دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع وسماع المرافعة، وضم الطعنين والمداولة. وحيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. استأنف الطرفان هذا الحكم – الطاعنين في الطعن الأول – بالاستئناف رقم 6764 لسنة 2022 تجاري/ 1 والمستأنف ضده بالاستئناف رقم 6929 لسنة 2022 أقام ذات المحكمة – وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحد قضت بتاريخ 24/ 1/ 2023 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنين على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الأول برقم 1031 لسنة 2023 تجاري/ 1 وطعن المطعون ضده بالطعن الثاني رقم 1412 لسنة 2023 تجاري/ 1 وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها برفض الطعن الأول وفي الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وقرر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وتحقيق الطلب وسماع المرافعة في غرفة المشورة وبعد المداولة. وحيث إن طلب الرد أستوفى أوضاعه الشكلية بإيداعه بتقرير في إدارة الكتاب بتوكيل خاص يبيح الرد وسددت عنه الكفالة المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً. وحيث أنه عن موضوع طلب الرد ، فأنه ولما كان من المقرر بنص المادة 107 من قانون المرافعات على أن ” يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية والا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذ حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها ، وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال با ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1031 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع وسماع المرافعة، وضم الطعنين والمداولة. وحيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أنه عن الطعن رقم 1412 لسنة 2023 تجاري/1 قد أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المبلغ المطالب به يمثل مستحقاته وهي قيمة ما دفعه بموجب عقد الاستثمار وهو مبلغ خمسة عشر ألف دينار وحصته في الأرباح عن الفترة من مارس 2019 وحتى يناير سنة 2020 وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الاستثمار والزام المطعون ضدهم بالمبلغ المقضي به مخالفاً بذلك ما أنتهى إليه الخبير من أستحقاقه لكامل نسبته في الأرباح طوال مدة عمل المطعم ولم يحقق له دفاعه بندب الأ ………. للمزيد تواصل معنا |