بيانات الطعنالمبدأالمحكمة
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5657 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر بنص المادة 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده، وان المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشى ء ذاته وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية:-   أولاً: الطعن رقم 5414 لسنة 2020 تجاري   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليها الأجرة التي سددتها لها عن عين النزاع وقدرها مبلغ 3875 دينار كويتي عن الفترة من 1/ 7/ 2018 وحتى 31/ 1/ 2021 رغم ثبوت انتهاء عقد الأخيرة مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/ 6/ 2018 بموجب الحكم الصادر بتاريخ 18/ 2/ 2021 من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019، 186، 335، 348، 560، 561، 562 وزوال صفتها واعتبارها غاصبة لها اعتباراً من 1/   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5414 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر بنص المادة 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده، وان المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشى ء ذاته وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية:-   أولاً: الطعن رقم 5414 لسنة 2020 تجاري   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليها الأجرة التي سددتها لها عن عين النزاع وقدرها مبلغ 3875 دينار كويتي عن الفترة من 1/ 7/ 2018 وحتى 31/ 1/ 2021 رغم ثبوت انتهاء عقد الأخيرة مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/ 6/ 2018 بموجب الحكم الصادر بتاريخ 18/ 2/ 2021 من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019، 186، 335، 348، 560، 561، 562 وزوال صفتها واعتبارها غاصبة لها اعتباراً من 1/   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5476 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه  يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادراً على الوفاء. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفه الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه استناداً إلى أنه أجنبي وليس كويتي الجنسية وأنه لم يبادر إلا بسداد جزء ضئيل من المديونية، على الرغم من أنه كويتي الجنسية، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت التوكيل المقدم منه والذي يثبت أنه كويتي الجنسية، كما التفتت عن دفاعه الجوهري أمام محكمة الاستئناف والثابت به أن ابنته كويتية وان زوجته ووالدته هما من يحملا الجنسية السعودية، ومن ثم يكون الحكم أغفل الرد على دفاعه الجوهري بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3141 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكانت العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وليس بما يرد بمتن الصحيفة، وإذ خلت طلبات المستأنفان – المدعيان – الختامية من طلب موضوعي برد الثمن وإنما ورد ذلك ضمن عناصر مأمورية الخبير الذي طلبا ندبه تمهيدا لطلب الحكم بما يسفر عنه التقرير، ولم يعدلا طلبهما في هذا الشق حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ومن ثم يكون الشق المتعلق برد ما سدد من الثمن وقد ندبت المحكمة خبيرا لبحثه وأودع تقريره بشأنه قد انتهى وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى بشأنه عند هذا الحد، كما خلت طلباتهما أمام أول درجة من طلب الفوائد بما يعد طلبهما بها أمام محكمة الاستئناف – وأيا كان وجه الرأي فيه – طلبا جديدا لا يجوز إبداءه لأول مرة   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1818 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة من بعد بإعادة الأوراق إلى الخبير أو ندب خبير آخر ما دامت قد وجدت في التقرير المقدم إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير لجنة الخبراء على الرغم من الاعتراضات الموجهة إليه والتي تتمثل في الخطأ في تقدير قيمة إنشاء وإنجاز العقار، إذ قدره بمبلغ (110000 د.ك) وفقاً لتقدير خبير الدراية، وهو ما يخالف العقل والمنطق إذ لا يتصور أن تكون تلك تكلفة إقامة العقار الذي تم بيعه بمبلغ (8000000 د.ك) والذي يتضمن برجين متصلين وستة عشر طابقاً، وأنه تعذر عليهما تقديم المستندات التي تثبت حقيقة التكاليف بسبب تسليمها للمالك الجديد، كما أن الخبرة لم تحتسب المبالغ التي   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه أنه قائم على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وفى أخذها به محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 6010 لسنة 2022 تجاري فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه أنه قائم على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وفى أخذها به محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لسلامة الأبحاث التي قام بها الخبير وكفايتها وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وكان حكم أول درجة قد انتهى إلى استحقاق الشركة المستأنفة عن الصيانة عن عامي 1430 هجرياً و1438 هجرياً فقط وعدم انشغال ذمة المستأنف ضده عن باقي الفترة المطالب بها مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1752 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة فسخ عقد البيع لعدم تسليمها وثيقة الملكية، على سند من أن هذا الأمر تم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (3151) لسنة 2016 تجاري مدني كلي حكومة واستئنافه رقم (1090) لسنة 2016 تجاري مدني حكومة، إذ تناقشا في تلك الدعوى بشأن وثيقة الملكية واستقرت حقيقتها بينهما بحكم حاز قوة الأمر المقضي، في حين أن الطلبات في الدعويين تختلف اختلافاً كبيراً، ذلك أن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب فسخ عقد البيع ورد الثمن المدفوع والتعويض، بينما الطلبات في   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1103 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه أنه قائم على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وفى أخذها به محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 6010 لسنة 2022 تجاري فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه أنه قائم على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وفى أخذها به محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لسلامة الأبحاث التي قام بها الخبير وكفايتها وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وكان حكم أول درجة قد انتهى إلى استحقاق الشركة المستأنفة عن الصيانة عن عامي 1430 هجريا و1438 هجريا فقط وعدم انشغال ذمة المستأنف ضده عن باقي الفترة المطالب بها مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5414 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية:-  أولاً: الطعن رقم 5414 لسنة 2020 تجارى   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الإستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليها الأجرة التي سددتها لها عن عين النزاع وقدرها مبلغ 3875 دينار كويتي عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/1/2021 رغم ثبوت إنتهاء عقد الأخيرة مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/6/2018 بموجب الحكم الصادر بتاريخ 18/2/2021 من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019، 186، 335، 348، 560، 561، 562 وزوال صفتها وإعتبارها غاصبة لها إعتباراً من 1/7/2019 كما   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5476 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفه الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه استناداً إلى أنه أجنبي وليس كويتي الجنسية وأنه لم يبادر إلا بسداد جزء ضئيل من المديونية، على الرغم من أنه كويتي الجنسية، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت التوكيل المقدم منه والذي يثبت أنه كويتي الجنسية، كما التفتت عن دفاعه الجوهري أمام محكمة الاستئناف والثابت به أن ابنته كويتية وان زوجته ووالدته هما من يحملا الجنسية السعودية، ومن ثم يكون الحكم أغفل الرد على دفاعه الجوهري بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2096 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تكون مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم، وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه، فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت بها، بما مؤداه أن عدم إيداع المسودة موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم يترتب عليه بطلانها وبطلان الحكم الصادر بناء عليها، وكان البطلان المترتب على عدم توقيع المسودة – على النحو سالف البيان – يتعلق بالنظام العام وذلك لاتصاله بأساس النظام القضائي، فيجوز التمسك به من قبل الخصوم أو النيابة العامة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة مسودته ومنطوقه فهو في محله، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تكون مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم، وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوق  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5909 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024 المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بأن شراكة المطعون ضده صورية في شركة………….. المتحدة ذات مسئولية محدودة بموجب العقد الرسمي الموثق برقم943 المؤرخ 9/6/2013 استناداً على أن المطعون ضده لم يدفع أو يشارك في رأس مال الشركة وان الطاعن قام بسداد رأس المال كاملاً، وقدم تدليلاً على ذلك عقد استثمار وإدارة ترخيص الشركة مؤرخ 1/10/ 2011 مبرم بين الطرفين وتحويلات بنكيه من حسابه لحساب المطعون ضدة وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الصورية تأسيساً على أن العقد الرسمي -شركة مصابغ فراري المتحدة الموثق برقم 943 المؤرخ 9/6/2  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024 المحكمة –     بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، والمداولة  وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 6785 لسنة 2021 تجاري ولما تقدم – فإنه لما كان من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن والرد عليها على استقلال، وكانت اللجنة المنتدبة قد خلصت في تقريرها المودع أمام هذه المحكمة إلى أن فكرة المستأنفة لم تحت  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4358 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية   وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم اول درجة والقضاء برفض الدعوى تأسيساً على أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول قبل تعديل طلبه الأصلي بندب خبير مما يكون معه طلب اليمين غير منتج في الدعوى وغير متعلق بطلب الطاعن وقت توجيهها وغير منه للخصومة لخلوها من طلبات موضوعية وقت توجيهها مما يكون متعسف فيها لكيدية توجيهها وأنه عجز عن اثبات دعواه حال أنه قد تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة بكافة مراحل الدعوى وبطلبه الختامي واستجابت له المحكمة وأصدرت حكم بتوجيه اليمين ول  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جرى على أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط إلا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر ” إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجرىدة الرسمية بتاريخ 24/ 2/ 2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها على أنه يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما ” 1″ “5” مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية…. كما نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية على أنه لتكون الأولوية في التطبيق الأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء ” بما يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية أنه استكمالا الرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/ 1/ 1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن الطعن الأول أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ المقضي به والفوائد استناداً إلى ان عقد المقاولة المبرم مع المطعون ضدها الأولى يعد عمل تجاري دون ان يفطن إن العقد سند الدعوى باطل لمخالفته لنص المادة 23 من قانون التجارة الكويتي المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الطاعنة شركة غير كويتية وفق عقد تأسيسها والتوكيل الصادر منها لمحاميها وقد أبرمت بدولة الكويت دون أن يكون معها شريك كويتي يمتلك 51%على الاقل من حصته في المشروع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن النعي   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1174 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جرى على أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط إلا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر ” إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 2/ 2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها على أنه يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما ” 1″ “5” مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية…. كما نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية على أنه لتكون الأولوية في التطبيق الأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء ” بما يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية أنه استكمالا الرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/ 1/ 1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن الطعن الأول أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ المقضي به والفوائد استناداً إلى ان عقد المقاولة المبرم مع المطعون ضدها الأولى يعد عمل تجاري دون ان يفطن إن العقد سند الدعوى باطل لمخالفته لنص المادة 23 من قانون التجارة الكويتي المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الطاعنة شركة غير كويتية وفق عقد تأسيسها والتوكيل الصادر منها لمحاميها وقد أبرمت بدولة الكويت دون أن يكون معها شريك كويتي يمتلك 51%على الاقل من حصته في المشروع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن النعي   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1376 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولا مستندا إلى المادتين 396،394 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة حق التي تصدر له من المضرور. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الخامس من الطعن الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ خلت الأوراق مما يفيد صحة ادعاء الشركة المؤمن لها بأن اللوحات الكهربائية قد هلكت هلاكاً كلياً، ولا ينال من ذلك ما جاء بالتقرير الصادر من شركة كليم كير المحدودة المعهود لها من الشركة المؤمن لها بتقدير الاضرار التي لحقت بهذه اللوحات، ذلك أنه يتعين إلا تنفرد الأخيرة بتقدير الاضرار، وبالتالي لا يجوز الاعتداد بهذا التقرير لكونه من صنع الشركة المؤمن لها فلا قيمة له في الاثبات، فضلاً عن   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1674 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولا مستندا إلى المادتين 396،394 من القانون المدني أو بمقتضى حوالة حق التي تصدر له من المضرور، وعند حلول المؤمن محل المؤمن له فإن للمسئول عن الضرر أن يحتج على المؤمن بنفس الدفوع التي يحتج بها على المؤمن له، وذلك بالنسبة للدفوع التي وُجِدَ سببها قبل وفاء المؤمن بمبلغ التأمين، أما بالنسبة للدفوع التي نشأت عن سبب تحقق بعد الوفاء بمبلغ التأمين فلا يحتج بها على المؤمن لأن الحق في الرجوع على الغير المسئول انتقل من وقت هذا الوفاء إلى المؤمن. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الخامس من الطعن الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ خلت الأوراق مما يفيد صحة ادعاء الشركة المؤمن لها بأن اللوحات الكهربائية قد هلكت هلاكاً كلياً، ولا ينال من ذلك ما جاء بالتقرير الصادر من شركة كليم كير المحدودة المعهود لها من الشركة المؤمن لها بتقدير الاضرار التي لحقت بهذه اللوحات، ذلك أنه يتعين إلا تنفرد الأخيرة بتقدير الاضرار، وبالتالي لا يجوز الاعتداد بهذا التقرير لكونه من صنع الشركة المؤمن لها فلا قيمة له في الاثبات، فضلاً عن   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5909 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب بما يبطله. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بأن شراكة المطعون ضده صورية في شركة مصابغ فراري المتحدة ذات مسئولية محدودة بموجب العقد الرسمي الموثق برقم943 المؤرخ 9/ 6/ 2013 استناداً على أن المطعون ضده لم يدفع أو يشارك في رأس مال الشركة وان الطاعن قام بسداد رأس المال كاملاً، وقدم تدليلاً على ذلك عقد استثمار وإدارة ترخيص الشركة مؤرخ 1/ 10/ 2011 مبرم بين الطرفين وتحويلات بنكيه من حسابه لحساب المطعون ضدة وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الصورية تأسيساً على أن العقد الرسمي – شركة مصابغ فراري المتحدة الموثق برقم 943 المؤرخ 9  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 492 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية.  أولاً: بالنسبة للطعن الأول رقم 492 لسنة 2021 تجارى.  وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفى بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه اذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامها بمبلغ التعويض تأسيساً على ثبوت علمها بتزوير توقيع المطعون ضدها على العقود في حين أنه لم يثبت علمها بالتزوير الا من تاريخ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 1709 لسنة 2017 جنايات بتاريخ 10/1/2019 والذي أيد قضاء الحكم الجزائي بمعاقبة المطعون ضدهما الثانية والثالثة ومن ثم فإن أي اجراء تم اتخاذه من قبلها ضد المطعون ضدها الأولى قبل هذا التاريخ يكون است  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 756 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير الا أن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك الأصل قد حددت صوره المادة 30 من القانون المدني والتي يبين من استقرائها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدى.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية.  أولا: بالنسبة للطعن الأول رقم 492 لسنة 2021 تجارى.  وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفى بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه اذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامها بمبلغ التعويض تأسيسا على ثبوت علمها بتزوير توقيع المطعون ضدها على العقود في حين أنه لم يثبت علمها بالتزوير الا من تاريخ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 1709 لسنة 2017 جنايات بتاريخ 10/1/2019 والذي أيد قضاء الحكم الجزائي بمعاقبة المطعون ضدهما الثانية والثالثة ومن ثم فإن أي اجراء تم اتخاذه من قبلها ضد المطعون ضدها الأولى قبل هذا التاريخ يكون استعم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 792 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه التي بني عليها النتيجة التي انتهى اليها ولا عليها أن ترد استقلالا على الطعون الموجهة الى هذا التقرير لان في اخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه من الأول حتى السابع من السبب الأول والسببين الثاني والثالث بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها اعترضت على ما انتهى اليه الخبير بتقريره وطلبت ندب لجنة لمخالفة الخبير المنتدب في الدعوى دلالة المستندات المقدمة والتي تثبت تأخر الشركة المطعون ضدها الأولى في بنود الاعمال مدة 45 يوما وتوقع عليها غرامة تأخير بمبلغ 397470335 دينار وقدمت المراسلات التي تثبت ذلك التأخير وأن الخبير طرح هذه المستندات ولم يقم بخصم غرامة التأخير وتأمين العمالة واتعاب جهاز الاشراف خلال فترة التأخير الا أن الحكم المطعون فيه طرح دفاعها هذا والزمها بالمبلغ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3402 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لخلو الأوراق مما يفيد إعلان الأمر الجزائي إلى المتهم قائد السيارة المتسببة في الحادث، وكذا خلوها مما يفيد نهائيته، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالتعويض على سند من ثبوت الخطأ في جانب قائد تلك السيارة بموجب الأمر الجزائي الذي أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه، رغم خلو الأوراق مما يفيد صيرورته نهائيا ومن ثم فلا يحوز الحجية في إثبات الخطأ مما ينتفى معه الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، ولا ينال من ذلك الشهادة الصادرة من الإدارة العامة لتنفيذ ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3431 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 53/1 من قانون الأتيان في المواد المدنية والتجارية تنص علي أن الأحكام التي حازت الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ومؤدي ذلك أن الحكم الأول لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا أتحد الموضوع في الدعويين وأتحد السبب المباشر الذي تولد عن كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة .المحكمة –   وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 4043 لسنة 2018 مدني كلي/14 وإستئنافيها رقمي 980 ، 1030 لسنة 2019 مدني/7 رغم أن هذه الدعوي المشار إليها موضوعها طرد للغصب بينما موضوع الدعوي الماثلة هو أنهاء العلاقة الإيجارية ومن ثم تكليف الموضوع في الدعوتين وكذا الطلبات فيهما لما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه .  وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 53/1 من قانون الأتيان في المواد المدنية والتجارية تنص علي أن الأحكام التي حازت الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ومؤدي ذلك أن الحكم الأول لا يجو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3549 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 المحكمة –      بـــعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــــاع المرافــعة، وبعـــد المداولــــــة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة فيه واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم، ولم يثبت في نسخة الحكم الأصلية الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وكان مفاد الم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3829 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متي كان استخلاصها سائغا، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متي كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين،  وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا الطعن الأول رقم 3829 لسنة 2023 تجاري/ 1.  وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، رغم أنه خصم غير حقيقي ولم ينازع المطعون ضدها الأولى في طلباتها، ذلك أن النزاع موجه من المطعون ضدها الأولى ضد المطعون ضدهما الثانية والثالثة ولا شأن لوزارة التجارة في ذلك النزاع، وان الذي يلزم بالمصروفات من خسر الدعوى وهو وقف من الخصومة موقف سلبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والزمه بالمصروفات لصدور كتاب داخلي بتصحيح الخطأ رغم أنه يستدل منه ان قام  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3857 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 المحكمة –      بـــعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــــاع المرافــعة، وبعـــد المداولــــــة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أنه مما تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيانه تقول الطاعنتان أن الحكم المطعون فيه رفض دفعهما بسقوط حق المطعون ضدها في دعوى الضمان تأسيساً علي انها أجرت أول صيانة دورية للسيارة بعد شرائها بتاريخ 23/ 2/ 2016 وأبلغت عن ظهور علامة محرك السيارة واتخذت من تلك الواقعة تاريخ ابلاغ عن العيب، رغم ان الثابت أن المطعون ضدها اقامت دعوها بعد انتهاء فترة الضمان المتفق عليها ثلاث سنوات من تاريخ الشراء في 5/ 4/ 2015 والتي تنتهي في 5/ 4/ 2018 وأنها أقرت بصحيفة افتتاح الدعوى والانذار الموجه منها لهما بأن العيب الذي ظهر بالسيارة تم اكتش  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3977 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024المبدأ –   ن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متي كان استخلاصها سائغاً، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متي كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. وأنه إذ كان النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. ويحكم لها بما في ذلك أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه…. وفي المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 على أن ” تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة وفي المادة 20 من القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أن “لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها….. ” يدل على ان الأصل هو أن مصروفات الدعوى يحكم بها على خسارها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن أعفاء دوائر الحكومة الرسوم القضائية هو استثناء من هذا الأصل يقتصر على الدعاوى والطعون التي ترفع من هذه الدوائر دون تلك التي ترفع عليها والتي تظل محكومة بالأصل المشار إليه.المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين،وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً الطعن الأول رقم 3829 لسنة 2023 تجاري/ 1.  وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، رغم أنه خصم غير حقيقي ولم ينازع المطعون ضدها الأولى في طلباتها، ذلك أن النزاع موجه من المطعون ضدها الأولى ضد المطعون ضدهما الثانية والثالثة ولا شأن لوزارة التجارة في ذلك النزاع، وان الذي يلزم بالمصروفات من خسر الدعوى وهو وقف من الخصومة موقف سلبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والزمه بالمصروفات لصدور كتاب داخلي بتصحيح الخطأ رغم أنه يستدل منه ان ق  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2058 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 125 من قانون المرافعات المدنية التجارية علي أنه ” إذ وقع في منطوق الحكم غموض أو ليس جاز لأيا من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوي ” يدل علي أن مناط الأخذ به أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو أيهام أن إذا كان قضاء المحكمة واضحا لا يشوبه غموض أو إيهام فإنه لا يجوز الرجوع إلي المحكمة لتفسير هذا القضاء حتي لا يكون التفسير ذريعه للرجوع عنه أو المساس بحجيته .  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد تبعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم المستأنف قضي بعدم جواز نظر الدعوي السابقة بفصل فيها بالنسبة للطاعنة الثانية ورفض الدعوي بالنسبة للطاعن الأول وقضي بتعديل ذلك الحكم في الإستئناف رقم 719 لسنة 2019 تجاري /4 والتي قضي بإلزامهما بالمبلغ المقضي به في الدعوي رقم 4536 لسنة 2009 تجاري كلي وإستئنافيها رقمي 111 ، 300 لسنة 2010 تجاري وذلك في حدود حصة كلا منهما في رأس مال شركة الواوان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات وهذا الحكم هو محل طلب التفسير موضوع النزاع والذي أقيم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وكان علي المحكمة التي أقيم أمامها أن ي  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2075 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية  وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2149 لسنة 2020 تجارى مدنى كلى بطلب الحكم بإسباغ الصيغة التنفيذية على الحكم القضائى الصادر من محكمة مركز فض المنازعات الإيجارية بدولة الإمارات المتحدة إمارة دبى والمقيد برقم 83/2019 لصالحها ضد المطعون ضدها وإلزام المطعون ضده الثانى لصفته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لتنفيذ ذلك الحكم داخل دولة الكويت . وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/12/2012 إستأجرت المطعون ضدها الأولى منها المحل رقم 26 بمشروع سيتى ووك لمدة أربع سنوات وقامت   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2672 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق طرفيه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن إنزال الحكم القانوني المنطبق على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض دعواهم ، وبإمتداد عقد إيجار أعيان النزاع إلى المطعون ضدها لمدة مماثلة لمدته الأصلية التي إنتهت في 31/5/2017 إستناداً لبنود العقد الذى منحها منفردة الرغبة في التجديد وحظر على مورثتهم حق فسخ العقد أو عدم تجديده ، وأن وكالة من أبرم العقد عن مورثتهم تتسع لإبرام العقد ، وتجديد مدته وقد أبدت المطعون ضدها رغبتها في التجديد . في حين أن وكيل مورثتهم أبرم هذا العقد عنها بموجب توكيل قاصر على أعمال الإدارة بما لا يجوز معه أن تزيد مدته عن ثلاث  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلا أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق تبعي لدائني المتوفى تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه مادام أن الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن مما ينعاه البنك المستأنف في الاستئناف رقم 1969 لسنة 2022 تجاري، على الحكم المستأنف القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المستأنف قضى برفض دعواه استناداً إلى أنه – البنك – لم يقدم الدليل على وجود تركة للمورث على الرغم أنه أقام دعواه لمطالبة الورثة بما آل اليهم من تركة المورث ولم يطالبهم في أموالهم الخاصة، وأن إثبات وجود تركة أمر يعود إلى إدارة التنفيذ وقت تنفيذ الحكم، بما يكون معه الحكم المستأنف على غير سند من الواقع أو القانون.  وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلا أن مؤدى قاعدة   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 836 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر أن النص في المادة 262 من القانون المدني على أن ” كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من ضرر…” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد إرساء مبدأ عام يقوم رأسا على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثري هو به ما يرفع عنه الخسارة، ولأعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك مع انتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء، وتعتبر هذه القاعدة – الإثراء بلا سبب – هي المصدر المباشر لالتزام أحد المتعاقدين في حالة بطلان العقد أو أبطاله وتعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو استفاد به نتيجة العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر أداء معادلاً يتحدد عملاً بالمادة 187/ 2 من القانون المدني بمقدار ما عاد عليه من نفع وقت تحقق الإثراء أو لحق المفتقر من خسارة وقت صدور الحكم أي القيمتين أقل. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أنه عن الموضوع فلما كان المقرر أن النص في المادة 262 من القانون المدني على أن ” كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من ضرر…” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد إرساء مبدأ عام يقوم رأسا على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثري هو به ما يرفع عنه الخسارة، ولأعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك مع انتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء، وتعتبر هذه القاعدة – ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3014 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم تنظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر المقضي.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 516 لسنة 2020 تجاري، والاستئنافين رقمي 2262، 2286 لسنة 2022 تجاري، رغم أن طلباته في تلك الدعوى اقتصرت على طلب القضاء بالتعويض المؤقت عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته من الحادث والتي بسببها أجرى عمليتين جراحيتين واحتجز بالمستشفى خلال الفترة من 12/ 5/ 2019 حتى 15/ 5/ 2019، وأن طلباته في الدعوى الماثلة هي التعويض عما لحق بمركبته من أضرار، وهو ما لم يتطرق إليه الحكم في الدعو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2542 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولا أن ما قضى به الحكم من تعويض عن الضررين المادي والأدبي وكذا التعويض عن الإصابة التي لحقت بالطاعن الثاني ضئيل لا يتناسب مع ما لحقهما من ضرر لا سيما أنهما قد خسرا مبالغ كبيرة على مراحل العلاج سواء داخل البلاد أو خارجها فضلاً عما تكبده الأول من مبالغ لتجهيز غرفة خاصة مجهزة للثاني وما فات الثاني من كسب يتمثل في فقد فرصته في الالتحاق بوظيفة أفضل من عمله الحالي، وكذا الآلام النفسية الفائقة جراء تلك الإصابة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2587 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول.المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولا أن ما قضى به الحكم من تعويض عن الضررين المادي والأدبي وكذا التعويض عن الإصابة التي لحقت بالطاعن الثاني ضئيل لا يتناسب مع ما لحقهما من ضرر لا سيما أنهما قد خسرا مبالغ كبيرة على مراحل العلاج سواء داخل البلاد أو خارجها فضلاً عما تكبده الأول من مبالغ لتجهيز غرفة خاصة مجهزة للثاني وما فات الثاني من كسب يتمثل في فقد فرصته في الالتحاق بوظيفة أفضل من عمله الحالي، وكذا الآلام النفسية الفائقة جراء تلك الإصابة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2589 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولا أن ما قضى به الحكم من تعويض عن الضررين المادي والأدبي وكذا التعويض عن الإصابة التي لحقت بالطاعن الثاني ضئيل لا يتناسب مع ما لحقهما من ضرر لا سيما أنهما قد خسرا مبالغ كبيرة على مراحل العلاج سواء داخل البلاد أو خارجها فضلاً عما تكبده الأول من مبالغ لتجهيز غرفة خاصة مجهزة للثاني وما فات الثاني من كسب يتمثل في فقد فرصته في الالتحاق بوظيفة أفضل من عمله الحالي، وكذا الآلام النفسية الفائقة جراء تلك الإصابة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2456 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024 المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:    وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 7050 لسنة 2022 تجاري، فلما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3367 لسنة 2017 تجاري كلي طعن عليها بالاستئناف رقم 1962 لسنة 2019 تجاري والذي قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لعدم الإعلان بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة إعلانا قانونيا صحيحا وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، ونفاذا لذلك القضاء أعيدت الدعوى أمام محكمة أول درجة وقيدت برقم 1063 لسنة 2020 إيجارات كلي الفروانية والتي قضي فيها بتاريخ 22/ 3/ 2021 باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد صار هذا القضاء نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا على النحو الثابت بالشهادة الرسمية الصادرة بتاريخ 6/ 3/   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4031 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو حتمية ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه الحجية، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وهذه الحجية تسمو حتى على اعتبارات وقواعد النظام العام؛ لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة، ولذلك أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها.المحكمة –   بـــعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــــاع المرافــعة، وبعـــد المداولــــــة.   حيث إن الطعون الثلاثة استوفيت أوضاعها الشكلية.  أولاً:- الطعن رقم 4031 لسنة 2023 ت/ 1 المرفوع من بنك برقان.   حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالأوجه من الأول حتى الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلزامه بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 6000000 د.ك تعويضاً علي الأضرار المادية التي لحقت به، على قالة ان الخطأ ثابت في حق البنك الطاعن مما أورده الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 15/ 6/ 2021 في الطعون أرقام 6991، 1164، 1409، 3406 لسنة 2020 تجاري/ 3 بمدوناته أن المراسلات المتبادلة بين البنكين ت  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4585 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو حتمية ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه الحجية، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وهذه الحجية تسمو حتى على اعتبارات وقواعد النظام العام؛ لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة، ولذلك أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها.المحكمة –   بـــعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــــاع المرافــعة، وبعـــد المداولــــــة.  حيث إن الطعون الثلاثة استوفيت أوضاعها الشكلية.  أولاً:- الطعن رقم 4031 لسنة 2023 ت/ 1 المرفوع من بنك برقان.   حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالأوجه من الأول حتى الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلزامه بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 6000000 د.ك تعويضاً علي الأضرار المادية التي لحقت به، على قالة ان الخطأ ثابت في حق البنك الطاعن مما أورده الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 15/ 6/ 2021 في الطعون أرقام 6991، 1164، 1409، 3406 لسنة 2020 تجاري/ 3 بمدوناته أن المراسلات المتبادلة بين البنكين تق  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3809 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2024 المحكمة –      بـــعد الاطــــلاع على الأوراق وسمـــــاع المرافــعة، وبعـــد المداولــــــة.   حيث إن الطعون الثلاثة استوفيت أوضاعها الشكلية.  أولاً:- الطعن رقم 4031 لسنة 2023 ت/ 1 المرفوع من بنك برقان.   حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالأوجه من الأول حتى الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلزامه بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 6000000 د.ك تعويضاً علي الأضرار المادية التي لحقت به، على قالة ان الخطأ ثابت في حق البنك الطاعن مما أورده الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 15/ 6/ 2021 في الطعون أرقام 6991، 1164، 1409، 3406 لسنة 2020 تجاري/ 3 بمدوناته أن المراسلات المتبادلة بين البنكي  ………. للمزيد تواصل معنا