محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2023 قضائية – الدائرة العمالية – بتاريخ 2023-10-11
1- أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق العامل أجرا عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون اشتغل فعلا وقتا يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه لصحة أسبابه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنه طبقا للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعيا أو مدعي عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها.
2- لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إليه وأخذ به محمولا على أسبابه فيما خلص إليه من أن الطاعن لا يستحق فروق في قيمة المبلغ المستحق عن ساعات العمل الإضافية لعدم تقديمه ما يثبت أنه يعمل ساعات عمل إضافية خلاف ما جاء بالوصف الوظيفي لطبيعة عمله ولا يستحق فروق في قيمة الجمع والأعياد والعطلات الرسمية إذ لم يقدم ثمة دليل بهذا الشأن وبالأيام التي عمل بها ورتب الحكم على ذلك رفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه دون أن يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بشأن تضمن إشعارات تحويل راتبه مبالغ تحت مسمى عبارة دوام ثاني إذ أن ذلك لا يقصد به قيامه بأعمال إضافية حيث أن الثابت من الوصف الوظيفي الخاص بالمسمى الوظيفي للطاعن وهو ناظر محطة أن من مهام عمله المراقبة والتفتيش على السائقين بمحطات تنقل الباصات والتفتيش على التذاكر وفي حالة إكتشاف أية مخالفات يتم صرف مبلغ للموظف كتحفيز من قبل الشركة تختلف قيمته كل شهر وهي أعمال لم يصدر بها تكليف كتابي من صاحب العمل حتى يتم إدراجها كأعمال إضافية وإنما هي من أعمال ومهام الوظيفة . ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذين الوجهين على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
4- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغي عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها لهذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له سنده الصحيح من الأوراق.
5- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا أنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
6- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض الأوراق والمستندات بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف الثابت ، فإن تلك المخالفة للثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه الأوراق والمستندات وما هو ثابت فيها.
7- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتطرح البعض الأخر إلا أن شرط ذلك أن يكون ما أخذت به من التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
8- لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الإستئناف بدفاع حاصله أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن إجمالي قيمة المكافأة المستحقة له هي مبلغ وقدره 3215,711د.ك وأن إجمالي المبالغ المنصرفة له من المطعون ضدها عن تلك المكافأة هي 3717,903د.ك عبارة عن مبلغ 1114,296د.ك عن فترة عمله الأولى ومبلغ 2603,607د.ك عن فترة عمله الثانية ورتب على ذلك عدم أحقيته في ثمة فروق عن مكافأة نهاية الخدمة وذلك لإستلامه هذا المقابل بالزيادة ، في حين أن تلك المبالغ المستلمة من المطعون ضدها – والسالف ذكرها – تشمل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات بما كان يتعين معه على الخبير أن يخصم من إجمالي المكافأة المستحقة له والتي انتهى إلى تقديرها ما تسلمه من مبالغ تخص بند مكافأة نهاية الخدمة فقط وهي مبلغ 810,104د.ك عن فترة عمله الأولى ومبلغ 2330,870د.ك عن فترة عمله الثانية دون البنود الأخرى ، وقدم تدليلا على ذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة بجلسة 26/10/2022 تضمنت بياني المستحقات التي صرفت له عن الفترتين من المطعون ضدها ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي انتهى في قضائه إلى رفض هذا الطلب أخذا بما انتهى إليه الخبير في تقريره وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه – رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى – ويستلزم الرد عليه بأسباب خاصة تكفي لحمله ، ومن ثم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص .
9- من المقرر في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- ……. ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر….. يدل – على أن حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجرهم بالشهر يكون على النحو الوارد بالبند (ب) سالف البيان وأن ذلك يعتبر الحد الأدنى لحق العامل في تلك المكافأة .
10- لما كان ذلك ، وكان المستأنف ممن ينطبق عليه القانون رقم 6 لسنة 2010 ومن ثم فإن الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الخاصة به هو ما أوردته المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تكون بواقع 15 يوم عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر 30 يوم عن السنوات التالي على ألا تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف وبما يعادل أجر 548 يوم وهو أمر متعلق بالنظام العام يجوز مخالفته إذا حقق منفعة أو فائدة أكثر للعامل.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2023 قضائية – الدائرة العمالية – بتاريخ 2023-10-18
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخرج من الدعوى وزالت صفته في الخصومة مما لا يسوغ معاودة الإستمرار فيها بالطعنين الماثلين سيما وأن صحيفتي الطعنين جاءت كل منهما خلوا من ثمة نعي على الحكم المطعون فيه بإخراجه من الدعوى ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول .
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهرا محددا وكاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا ونافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ماهية العيب الذي يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وكذا ماهية المستندات وأوجه الدفاع الذي لم يعن الحكم ببحثها وذلك إدراكا للعيب الذي شاب الحكم في خصوصه ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول .
3- لما كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل بشخصه ثم مثل بمحام معه بجلستي 30/6/2022 ، 8/9/2022 ، كما أنه مثل أمام محكمة الاستئناف ومعه محام بجلسة 7/11/2022 ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
4- أن النص في المادة 10/1 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه …. ، والنص في المادة (10) من القرار الوزاري رقم 200/ع لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي على أن يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية ما لم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة لديه …. والمادة 22 من ذات القرار تنص على أنه للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله ، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر ، يدل – على أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم ، وناط بجهة الإدارة – ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرءا من شبهة الإنحراف أو إساءة استعمال السلطة .
5- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد أصدرت قرارها بتاريخ 13/10/2021 بعدم الموافقة على طلب المطعون ضده الأول بتحويل كفالته بإعتبار أن هذا الأمر من صميم عمل الوزارة التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل إتخاذ ما تراه متفقا والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه بنقل كفالته من الطاعن – في الطعن الأول – إلى كفيل أخر أو رفضه ، وأن هذه السلطة التي منحها القانون لتلك الجهة لا يجوز سلبها إياها مادامت لم تنحرف بها أو تسيء استعمالها وأن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد أن جهة الإدارة قد تعسفت في استعمال الحق سيما وأن امتناعها عن الموافقة على نقل الكفالة إلى كفيل أخر رغم استيفاء كافة الشروط المقررة قانونا ليس من شأنه أن يدل بذاته على إنحرافها في استعمال سلطتها أو إساءة استعمالها فحسبها ذلك طالما رأت فيه تحقيقا لمصلحة البلاد العامة فلا يجوز سلب اختصاصها في هذا الخصوص ولا يكون ذلك منها إنحرافا في استعمال السلطة أو تعسفا فيها . كما لا يؤثر في ذلك التمسك بإعمال نص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 106/1994 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة إلى صاحب عمل أخر والتي أجازت للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل ، إذ أن هذا النص وإن سلب الحق من رب العمل إلا أنه لم يسلب حق جهة الإدارة من التحقق من أنه لا يوجد ما يحول من نقل هذه الكفالة وكان المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد تعسف جهة الإدارة في استعمال الحق على النحو السالف بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده الأول في تحويل إقامته من كفالة الطاعن – في الطعن الأول – إلى كفيل أخر دون اشتراط موافقته أو توقيعه فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص.
6- لما كانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – المستأنف ضدها الثانية – في الإستئناف الأول – والمستأنفة الأولى – في الإستئناف الثاني – قد أصدرت بتاريخ 13/10/2021 قرارها بعدم الموافقة على طلب المستأنف ضده الأول – في الاستئناف الأول – بتحويل كفالته من المستأنف – في الاستئناف الأول – إلى كفيل أخر لأسباب قدرتها بإعتبار أن هذا الأمر من صميم عملها ولها إتخاذ ما تراه متفقا والمصلحة العامة نحو إجابة المستأنف ضده الأول لطلبه بنقل كفالته أو رفضه سيما وأن هذه السلطة التي منحها القانون إياها لا يجوز سلبها مادامت لم تنحرف بها أو تسيء استعمالها ولم يقدم المستأنف ضده الأول ما يفيد أنها قد تعسفت في استعمال سلطتها أو أنحرفت بها بما يجعل قرارها موافقا لصحيح القانون . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المستأنف ضده الأول – العامل – في تحويل إقامته من كفالة المستأنف – في الاستئناف الأول – إلى كفيل أخر دون اشتراط موافقته أو توقيعه فإن المحكمة تقضي بإلغائه في هذا الشأن والقضاء مجددا برفض هذا الطلب.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2023 قضائية – الدائرة العمالية – بتاريخ 2023-10-18
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخرج من الدعوى وزالت صفته في الخصومة مما لا يسوغ معاودة الإستمرار فيها بالطعنين الماثلين سيما وأن صحيفتي الطعنين جاءت كل منهما خلوا من ثمة نعي على الحكم المطعون فيه بإخراجه من الدعوى ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول .
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهرا محددا وكاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا ونافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ماهية العيب الذي يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وكذا ماهية المستندات وأوجه الدفاع الذي لم يعن الحكم ببحثها وذلك إدراكا للعيب الذي شاب الحكم في خصوصه ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول .
3- لما كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل بشخصه ثم مثل بمحام معه بجلستي 30/6/2022 ، 8/9/2022 ، كما أنه مثل أمام محكمة الاستئناف ومعه محام بجلسة 7/11/2022 ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
4- أن النص في المادة 10/1 من القانون رقم 6 لسنة 2020 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه …. ، والنص في المادة (10) من القرار الوزاري رقم 200/ع لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي على أن يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية ما لم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة لديه …. والمادة 22 من ذات القرار تنص على أنه للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله ، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر ، يدل – على أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم ، وناط بجهة الإدارة – ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرءا من شبهة الإنحراف أو إساءة استعمال السلطة .
5- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد أصدرت قرارها بتاريخ 13/10/2021 بعدم الموافقة على طلب المطعون ضده الأول بتحويل كفالته بإعتبار أن هذا الأمر من صميم عمل الوزارة التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل إتخاذ ما تراه متفقا والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه بنقل كفالته من الطاعن – في الطعن الأول – إلى كفيل أخر أو رفضه ، وأن هذه السلطة التي منحها القانون لتلك الجهة لا يجوز سلبها إياها مادامت لم تنحرف بها أو تسيء استعمالها وأن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد أن جهة الإدارة قد تعسفت في استعمال الحق سيما وأن امتناعها عن الموافقة على نقل الكفالة إلى كفيل أخر رغم استيفاء كافة الشروط المقررة قانونا ليس من شأنه أن يدل بذاته على إنحرافها في استعمال سلطتها أو إساءة استعمالها فحسبها ذلك طالما رأت فيه تحقيقا لمصلحة البلاد العامة فلا يجوز سلب اختصاصها في هذا الخصوص ولا يكون ذلك منها إنحرافا في استعمال السلطة أو تعسفا فيها . كما لا يؤثر في ذلك التمسك بإعمال نص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 106/1994 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة إلى صاحب عمل أخر والتي أجازت للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل ، إذ أن هذا النص وإن سلب الحق من رب العمل إلا أنه لم يسلب حق جهة الإدارة من التحقق من أنه لا يوجد ما يحول من نقل هذه الكفالة وكان المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد تعسف جهة الإدارة في استعمال الحق على النحو السالف بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده الأول في تحويل إقامته من كفالة الطاعن – في الطعن الأول – إلى كفيل أخر دون اشتراط موافقته أو توقيعه فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص.
6- لما كانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – المستأنف ضدها الثانية – في الإستئناف الأول – والمستأنفة الأولى – في الإستئناف الثاني – قد أصدرت بتاريخ 13/10/2021 قرارها بعدم الموافقة على طلب المستأنف ضده الأول – في الاستئناف الأول – بتحويل كفالته من المستأنف – في الاستئناف الأول – إلى كفيل أخر لأسباب قدرتها بإعتبار أن هذا الأمر من صميم عملها ولها إتخاذ ما تراه متفقا والمصلحة العامة نحو إجابة المستأنف ضده الأول لطلبه بنقل كفالته أو رفضه سيما وأن هذه السلطة التي منحها القانون إياها لا يجوز سلبها مادامت لم تنحرف بها أو تسيء استعمالها ولم يقدم المستأنف ضده الأول ما يفيد أنها قد تعسفت في استعمال سلطتها أو أنحرفت بها بما يجعل قرارها موافقا لصحيح القانون . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المستأنف ضده الأول – العامل – في تحويل إقامته من كفالة المستأنف – في الاستئناف الأول – إلى كفيل أخر دون اشتراط موافقته أو توقيعه فإن المحكمة تقضي بإلغائه في هذا الشأن والقضاء مجددا برفض هذا الطلب.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 255 لسنة 2023 قضائية – العمالية – بتاريخ 2023-05-24
1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها واستظهار عنصري الأجر والتبعية هو ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود ؛ وهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ؛ والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس التي أقام عليها نتيجته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة في قضائه برفض طلبات الطاعن بمستحقاته العمالية ؛ علي ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الطاعن لم يعمل لدى الشركة المطعون ضدها ولم يتسلم العمل لديها أو أي راتب فيها وليس لديه ملف لديها وإنتفاء العلاقة العمالية بينهما لإنتفاء عنصري الأجر والتبعية؛ وأن وجود عقد العمل بينهما لا ينال من ذلك إذ العبرة بحقيقة الواقع؛ ورتب على ذلك قضاءه آنف البان ؛ وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه
2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم البات الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله؛ فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية إذ تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له. كما أنه ومن المقرر أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة مع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن يكون حكمها قد تناول بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري طرحه الخصوم على المحكمة وذلك حتى يتثنى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. وأنه متى أثار الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى؛ وإستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة؛ فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور في التسبيب. ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد طلب وتمسك أما محكمة الموضوع بطلب التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء خطأ الشركة المطعون ضدها وإخلالها بعدم توفير عمل له وأن هذا الخطأ قد ثبت بالحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 190لسنة 2020-1207 لسنة 2020 العاصمة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكمة أول درجة برفض الدعوى دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان إيراداً أو رداً- رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح- يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة الجزائية قضت في الجنحة رقم 190لسنة 2020-1207 لسنة 2020 العاصمة بإدانة …. ممثل الشركة المطعون ضدها في التوقيع على عقد عمل الطاعن عن التدليس والاستلاء وتسهيل دخول أجانب لقاء الحصول منهم على مال والنصب عليهم وصار هذا الحكم باتاً بموجب الحكم ر الصادر من محكمة التمييز رقم 817 لسنة 2021 جزائي؛ وقد حاز هذا الحكم حجية مطلقة في هذا الخصوص ومن ثم يتعين على المحكمة المدنية أن تتقيد به عند بحث الحقوق المدنية التي تتصل به حتى لا يكون حكمها مخالفاً لهذه الحجية.
3- من المقرر في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنه ” ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ؛ ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات وأسباب الحكم الجزائي سالف البان أنه تم استقدام الطاعن بمعرفة الشركة المطعون ضدها للعمل من خارج البلاد ولم تقم بتسليمه العمل لديها ومن ثم تكون قد أخطأت وأخلت بالتزاماتها مما سبب لطاعن أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الشأن وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 2012 لسنة 2022 عمالي ؛ وفي صدور ما يميز من الحكم المطعون فيه- صالح للحكم فيه- ولما تقدم- وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه- ولما كان من المقرر بنص المادة199 من القانون المدني أن” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز- أن تقدير الضرر والتعويض الجابر له من سلطة محكمة الموضوع مستهدية في ذلك بكافة ظروف الدعوى وملابساتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافياً لحمله.