دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020
الهيئة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 7 جمادي الثاني 1441هـ الموافق 20/1/2020م
برئاسة السيد المستشار/ إسحاق الكندري وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدنان الطبطبائي ومحمد الرفاعي وكيلي المحكمة
وعبد المقصود عطية والسيد إبراهيم الزغبي
وحضور الأستاذ/ خالد ربيعي رئيس النيابة
وحضور السيد/ بدر الكعاك أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
والمقيد بالجدول برقم 47 لسنة 2020 أحوال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث تبين من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات، مؤقتا لحين الفصل في الطعن.
المنطوق
حكمت المحكمة: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بشأن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20/1/2020
الهيئة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 7 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 20/1/2020م
برئاسة السيد المستشار/ إسحاق الكندري وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عدنان الطبطبائي ومحمد الرفاعي وكيلي المحكمة
وعبد المقصود عطية والسيد إبراهيم الزغبي
وحضور الأستاذ/ خالد ربيعي رئيس النيابة
وحضور السيد/ بدر الكعاك أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
والمقيد بالجدول برقم 44 لسنة 2020 أحوال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث تبين للمحكمة انتفاء مبررات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المنطوق
حكمت المحكمة: برفض الطلب.