جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5821 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاتفاقيات التي تبرمها حكومة جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها وبعد الموافقة عليها من مجلس النواب قانونا من قوانين الدولة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12226 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2023 رقم المكتب الفني 73
إذ كان المشرع لم يضع تعريفا محددا جامعا مانعا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة (استعراض القوة، قطع الطريق، إطلاق النار) والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5436 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2023 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية؛ إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17735 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2023 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، يقضي بعدم اختصاصه بل يجب عليه أن متى تم التنفيذ.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2023 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، يقضي بعدم اختصاصه بل يجب عليه أن متى تم التنفيذ.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12125 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2023 رقم المكتب الفني 73
إن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديرا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11135 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناء واردا على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3748 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14256 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض، إذا كان تنفيذه عينا غير ممكن، أو كان ممكنا ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما. وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عينا ممكنا دون إرهاق للمدين، أو أن في ذلك إرهاقا له، يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها. وذلك على نحو واضح وكاف يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 176 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12017 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجا على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور، برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2738 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفه معينة بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو ا رتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3939 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص متى كان واضحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15885 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار و اعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16143 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقا للمادة 109 من قانون المرافعات، لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19028 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 42، 48 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 والمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذا له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالا لأحكام القانونين 18 لسنة 1998، 164 لسنة 2000 سالفي الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9486 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة، ف يقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك، فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8188 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد 1 ، 5 ، 6 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، والمواد 2 ، 6 ، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من أنه يلتزم مالك العقار وواضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط بعد إخطاره في المواعيد . .. ، وإذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر نتيجة مرور خطوط هذه الأنابيب فإن لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عادل في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وخول اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقدير هذا التعويض وإخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول . وكان يبين من تلك المواد أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت – إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق .


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 247 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مفاد نص المادة 9 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري المنطبقة على واقعة النزاع وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 الصادر نفاذا للقانون 43 لسنة 1984 بشأن انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية والمادة 19 من قرار مجلس الرئاسة رقم 8 لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسي للشركة والمادة 27 من لائحة النظام الأساسي للعاملين بالشركة المعدلة بالقرار رقم 23 لسنة 1990 في 2/ 9/ 1990 أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات. فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلا عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11501 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
الشركة المطعون ضدها – وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/ 9/ 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (265) (تابع) في 24/ 4/ 2004 – هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها 28/ 6/ 2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 152 (تابع) في 8/ 7/ 2001 وجاء بذلك التمهيد – والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه – موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/ 5/ 2001 على (… 4- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي… (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل …) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المقرر سابقا على إنشاء هذه الشركة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12373 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها خامسا قد اختصمت في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات، كما لم يقض لها أو عليها بشيء، ومن ثم فإنها لا تكون خصما حقيقيا في النزاع، ويضحى اختصامها في هذا الطعن غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11522 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 12/ 1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، المادتين 42/ 1، 48/ 2 من القانون المذكور يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16999 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكها إلى أن تنزع ملكيتها بطريقة مباشرة – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13098 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 524 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17515 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام و تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة؛ إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن في الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها؛ إذ إنها تتعلق بالنظام العام.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16264 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
أن مفاد نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بأن الأمين العام – المطعون ضده الأول – هو من يمثل الصندوق أمام القضاء.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 158 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20197 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 – أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20462 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وأن المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11423 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1433 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا في الحكم ولا يقبل اختصامه في الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17146 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعاد ل الوفاء، وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2451 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مؤدى النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5281 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديرا للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحا بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمنا، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13020 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مفاد النص في المادة 72 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 -المقابلة للمادة 105 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 – والمادة 679 من القانون المدني أن عقد العمل محدد المدة هو العقد الذي يتفق طرفاه على تحديد نهايته بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، لا يتوقف تحققها على إرادة أحد الطرفين، ويصبح هذا العقد غير محدد المدة عند الاتفاق مقدما عند التعاقد على تجديده مرات متوالية إذا لم يحددا وقت التعاقد عدد مرات التجديد، وكذلك النص على الامتداد التلقائي للعقد الذي يجعل المدة غير محددة أو متوقعة من البداية، إلا أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 وإن ترك أحكام التجديد الضمني على حالها، قد نظم تجديد العقد المحدد المدة باتفاق صريح وفقا للمادة 106 منه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14002 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهرا و رأيها واضحا. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه أنه قضى بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الأول ثم قضى بإلزام المطعون ضده الأول بصفته عن مقابل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل تأسيسا على مسئوليته عن ذلك وبإلغاء شق التعويض عن الإصابة، فإن المحكمة تكون قد أفصحت عن رأيها بوضوح لا لبس فيه ولا تناقض، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفع؛ لما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردا، ويضحى هذا النعي على غير أساس.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1012 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 38/ 1، 47 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. هذا، ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17714 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها إلى محكمة النقض”، حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وإلا يضحى النعي عاريا عن دليله، وكانت الأوراق قد خلت من تقديم الطاعن على النحو الذي تطلبه القانون لصورة من الحكم المتمسك بحجيته الصادر في الدعوى رقم…. لسنة 2005 تجاري بحري السويس حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفته لحجية ذلك الحكم، بما يضحى معه النعي بهذين السببين عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2835 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14518 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4289 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها، وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14068 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 12/ 1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفي المادتين 42/ 1، 48/ 2 – (المعدلتين) من ذات القانون – يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الخاص فيما لم يرد به نص في هذا القانون وتلك اللوائح.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 216 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء مدة خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5547 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مفاد المواد 25، 26، 28، 29، 30، 32 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا للمادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن التعيين في الوظائف التخصصية يكون بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها الذي يتعين أن يتضمن مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتحسب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها ما لم تكن الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11250 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كانت الشركة الطاعنة -الشركة المصرية للاتصالات – هي إحدى الشركات المساهمة المصرية المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص ويحكم علاقاتها بالعاملين فيها لوائح نظم العمل بها والتعليمات والقرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة وفقا لمقتضيات العمل والموارد المالية المتاحة للمنشأة، وهي بهذه المكانة واجبة الاتباع متى كانت مجردة وتسري على العاملين جميعا من دون تمييز بينهم ولا تخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر ولا يبغي مص درها سوى حسن سير العمل داخل المنشأة وتحقيق غاياتها. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة حرصا منها على توفير الرعاية الصحية للعاملين فيها قد أصدرت بتاريخ 3/ 10/ 2017 القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن زيادة بدل انتقال العامل للعلاج وقررت زيادة البدل إلى خمسين جنيها بدلا من 20 جنيها، ومؤدى ذلك أن بدل الانتقال للعلاج – محل الخلاف – هو بطبيعته بدل متغير غير ثابت؛ يختلف مقداره من حين إلى آخر وفقا للظروف الاقتصادية والأحوال المالية للمنشأة، وهذا التغيير هو واقع الحال وسمة الحياة. متى كان ذلك، وكان قرار الطاعنة المشار إليه رقم 18 لسنة 2017 هو قرار منضبط ولا يخالف أيا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر فيكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4478 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 1 / 9 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15527 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 18 / 8 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر في قضاء محكمة النقض أن وقف الدعوى وفقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7359 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري قد نصت على أنه يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه، والفترة الثالثة منها ولا يكون الشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه يدل على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلا كان عمله حابط الأثر.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1229 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15189 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة، إلا إذا قبل الأخير الإيجار من المستأجر من الباطن دون تحفظ.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9254 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإثقال العبء عليه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6901 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق “دستورية” بجلسة 5/ 5/ 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/ 5/ 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة “18” من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ….” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصا اعتباريا خروجا عن المبدأ المقرر بتلك المادة، وكانت المحكمة الدستورية لاعتبارات ارتأتها قد قضت بسريان أثر حكمها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، والذي بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من 2/ 10/ 2018 وفض اعتبارا من 15/ 7/ 2019 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 – المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر “ب” بتاريخ 16/ 7/ 2019 -.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1099 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في حالة تزاحم مشتريين لعقار واحد من مالك واحد، فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل، فإن لم تكن صادرة عن عقارٍ واحد، بل عن عقارين مختلفين، وكل عقد يخص عقارا، فلا يكون هناك محل للقول بتعادل سندات كلا المشتريين.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1499 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 47، 221 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 – المنطبق على إجراءات استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى – أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه تكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف إلا إذا كان الحكم صادرا بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو كان مشوبا بالبطلان شريطة سداد الكفالة المنصوص عليها بالمادة 221 المشار إليها آنفا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1579 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل، وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، ومن ثم فلا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18659 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المواد 12/ 1، 42/ 1، 48/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – المنطبق على واقعة النزاع – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، ويطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بها نصا فيها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14775 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده الأول هو الذي يمثل البنك أمام القضاء إعمالا للمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 18 من النظام الأساسي للبنك المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 تابع بتاريخ 11/ 4/ 2019، فإن اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن رغم عدم قضاء الحكم المطعون فيه عليه بشيء يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23639 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده الأول هو الذي يمثل البنك أمام القضاء إعمالا للمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 18 من النظام الأساسي للبنك المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 تابع بتاريخ 11/ 4/ 2019، فإن اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن رغم عدم قضاء الحكم المطعون فيه عليه بشيء يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3798 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون العمل أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13220 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مؤدى النص في المواد 10، 12، 14 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بشأن إنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1981 على أن أحكام هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة البنك من قرارات ولوائح منظمة لشئون العمل والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت وكافة ما يتعلق بشئون العاملين لديه تكون هي الأساس في تنظيم العلاقة بين البنك والعاملين فيه، ولا تطبق عليهم القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل والمعاشات والعلاج الطبي والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، كما أن جميع أعمال البنك بمنأى عن قوانين وقواعد الرقابة بأنواعها المختلفة بما فيها رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على صناديق التأمين الخاصة المنصوص عليها بالقانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة إلا إذا تنازل البنك عن هذه الميزة، وأخضع ما ينشأه من صناديق تأمين خاصة للعاملين لديه لهذه الرقابة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 932 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15184 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20064 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن، كما لا يتصور تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، لذا اغتنى المشرع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية أو غير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة، غير أنه قد استثنى من ذلك الأصل ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات في حالة جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14982 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة المقدار الذي يدخل في حدوده.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4394 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها، ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فرضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 520 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حدد النص طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3505 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المسقط للحقوق – وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة – يسقط الحقوق الشخصية والعينية على السواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9819 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الثانية من القانون المدني أن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يدل عليه ضمنا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14304 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة، إلا أن هذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3884 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2022 رقم المكتب الفني 73
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد الإصدار والمادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإدارتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات، فإذا خلت من نص أو لم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9403 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5010 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع، ونازع أي منهما الآخر في طلباته.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2234 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 653 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11175 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب على المحكمة التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن تصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك عملا بما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات من أنه “لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق. … إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا” وهو ما يتفق وما نصت عليه اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة (ب) منها، وما نصت عليه المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2014 من رفض الاعتراف بالحكم الصادر من الدولة المتعاقدة في حالة ما إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15166 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها. وكان البنك الطاعن قد حدد مقدار الدين المطلوب الوفاء به عند المطالبة القضائية وفي صحيفة الطعن بمبلغ 6472379,52 جنيها حق 31/ 7/ 2000 والفوائد الاتفاقية بواقع 14,5 % سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد، ومن ثم تلتزم المحكمة بهذه الطلبات وبعدم الخروج عن نطاقها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14876 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إبطال الصلح لا يترتب عليه قانونا انحلال التصرف الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله، وإنما يظل التصرف الأصلي قائما ومنتجا لأثره المعدل بعقد الصلح فإذا أبطل هذا العقد الأخير أو فسخ، ظل التصرف الأصلي منتجا لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذي أبطل أو فسخ.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16415 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7031 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وتقضى المحكمة بذلك حتى ولو لم يدفع به لتعلقه بالنظام العام.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8108 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند إليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة التي يعينها القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7803 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لها (لمحكمة النقض) أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18962 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15527 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية فإذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص بما لا يجوز معه تطبيقه من اليوم التالي لنشره، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11942 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إن مفاد نص المادتين 69، 72 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء أن الأحكام الواردة بهما تسرى فقط على المباني والمنشآت دون الأراضي الفضاء.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 109 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مختصما أمام محكمة أول درجة، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة، والذي لم يستأنف ذلك الحكم، ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي في ذلك الشق، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للبنك الطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 502 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية طبقا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى، ولا تعتبر الدعوى الجنائية قد أقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها، وإنما تقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء، فإن لم تكن قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتا طويلا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني وهو ما يجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة؛ لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني، فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبا لها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 514 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية طبقا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى، ولا تعتبر الدعوى الجنائية قد أقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها، وإنما تقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء، فإن لم تكن قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتا طويلا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني وهو ما يجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة؛ لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني، فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبا لها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8873 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3807 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مفاد النص في المادة 143 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن للعامل عند انتهاء خدمته الحق في الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها إذا كان الحرمان منها راجعا إلى رب العمل.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم…… لسنة 135 ق القاهرة “رجال القضاء” بطلب الحكم بإلغاء التوجيه الكتابي رقم….. لسنة 2018 واعتباره كأن لم يكن بينما أقام الدعوى الماثلة المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إعمال آثار الحكم السابق الصادر لمصلحته من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى المذكورة سلفا وقضى بإلغاء التوجيه محل تلك الدعوى، وأن تنفيذ ذلك الحكم يقتضي رفع التوجيه من ملفه السري كأثر لإلغاء القرار، وأن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم السابق تنفيذا كاملا إذ أوقفت أثره على مجرد تقرير عدم مشروعية القرار من الناحية النظرية، وأن مسألة إعمال آثار الحكم لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإن الدعويين السابقة والحالية تكونان مختلفتين موضوعا وسببا ومن ثم لا يحوز الحكم الصادر في الدعوى السابقة حجية تمنع من نظر الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس متعينا رفضه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مؤدى نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم وترقيتهم، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك متروك لتقدير جهة الإدارة لا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8199 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73

النص في المادتين 40 و 43/ 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 يدل على أن امتناع أحد المحكمين في هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدي بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هي: حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذي يرونه مناسبا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه؛ والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6536 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالعوارية في البضاعة – الخسارات البحرية فيها – هو جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13239 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضي.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12580 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22958 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون .


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17886 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات في شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة؛ لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9542 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10814 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير في الأهلية أو الحالة أو الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9161 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التي بتت فيها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3531 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا كما يجوز لصاحب (الحق) في التمسك بها أن يتنازل عنه، فلا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير دفع من الخصوم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15887 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملا بحكم المادة 215 من ذات القانون ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11746 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. … ” يدل على أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، إلا أنه لم يمنع الخصوم من الاتفاق على من يتحمل فيهم تلك المصاريف، ومن ثم فإذا اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6919 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه، لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار بجدية التصرف ومن ثم قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء بصوريته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14937 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
التحكيم هو نظام قضائي اتفاقي بعيد عن قضاء الدولة يختار فيه الأطراف المحكمين ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم – شرطا كان أم مشارطة – بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية، وال تي يجوز تسويتها بطريق التحكيم وفقا لأحكام القانون أو مبادئ العدالة وإصدار حكم ملزم لهم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2123 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي عينها القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10793 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الرابع لم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق به أسباب الطعن، مما يكون معه اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2767 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى – كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم، وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3602 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون يسري في شأنها أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم آخر.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15596 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإن زال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6139 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مفاد النص في المادتين 43 و 48/ 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أن المناط في إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجب ري قد بدأ فعلا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10031 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 297 من قانون المرافعات أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أيا كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1679 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه، حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب، وجعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها في حالة طلبه من صاحب المصلحة، ما لم يتنازل عن طلب توقيعه، أو يسقط حقه فيه بالتكلم في موضوع الدعوى، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ولم تقبل الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتصدت للفصل في موضوع الاستئناف، فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات، ويكون النعي على غير أساس.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7475 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع الجزاء المقرر بموجب المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم توافر شروطه هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة ولا يجوز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9231 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة (محكمة النقض) صورة من كل صحيفة من صحيفتي الاستئنافين رقمي …. و…. لسنة 54ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” دليل نعيه مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها إلى محكمة النقض” عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من أن التوقيعات الموجودة على الصحيفتين المشار إليهما غير مقروءة، ومن ثم يضحى ما ينعاه في هذا الخصوص عاريا عن الدليل.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13892 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
النص في المواد 16/ 3 و18/ 1 و53 (1/ هـ) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على: أن المؤهل الأساسي للمحكم هو استقلاله عن طرفي التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل، وهو ما يوجب على المحكم أن يفصح عن أي علاقات يمكن أن تعطي انطباعا بوجود احتمال انحيازه لأحد الأطراف، ويظل هذا الواجب القانوني بالإفصاح قائما على عاتقه- لما قد يستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم- حتى صدور حكم التحكيم، ومن ثم فإن كتمان المحكم لهذه الظروف أو العلاقات وعدم إفصاحه عنها لطرفي التحكيم يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة في عدالتها، ومن هنا كان الحرص من جانب التشريعات الوطنية وقواعد مراكز التحكيم المعتبرة على النص بوجوب التزام المحكم الحياد والاستقلال.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18550 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16069 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73

إن النص في المادة 226 من القانون المدني مفاده أن المشرع واستثناء من القواعد العامة في تقدير التعويض- والذي يتم بمعرفة القاضي أو باتفاق المتعاقدين- تكفل بتقديره مقدما- عندما يكون محله مبلغا معلوما من النقود وتأخر المدين في سداده- وذلك في صورة فوائد حدد لها حدا أقصى لا يجوز تجاوزه، كما حدد لها شروطا تتعلق بتاريخ استحقاقها، والمطالبة الصريحة بها، كما منع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ووقف بمجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن عن أن تجاوز رأس المال، وذلك كله دليل على مناهضته للمغالاة فيها، وبوضعه قيودا عليها للحيلولة دون استغلال الحاجة المادية للمدين وموازنتها مع مصلحة الدائن بحثه لمدينه على أداء دينه، ويضحى من غير المتصور- بعد هذه الدلالات من المشرع- أن يتوسع في تفسير نص هذه المادة بأن يشمل النقود كعملة في هيئتها الملموسة، وكمقياس ومستودع للقيمة، ووسيلة لتقييم الأشياء، مع ما يقوم مقامها من أدوات وفاء، فهي هنا محل للالتزام، ودون الأخذ في الاعتبار بمصدر هذا الالتزام.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11228 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7109 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل، ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء، ما دام المبيع شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب منها، واستيداء ريعها منه، باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشتري من ثمرات المبيع.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4513 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات (المعدلة بق 76 لسنة 2007) أنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12815 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئا عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبما لا تمارى فيه الطاعنة – أن لديها فرعا بمدينة السويس يعمل به المطعون ضده وتتصل طلباته به وناشئة عن عمله فيه وهو ما يسوغ رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن في دائرتها ذلك الفرع إعمالا لنص المادة 52 فقرة ثانيا من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي ضمنا في قضائه برفض هذا الدفع (عدم اختصاص تلك المحكمة محليا) وتصدى لنظر الاستئناف يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2457 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مؤدي نصوص المواد أرقام 152، 158، 162، 164 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا ما أبرمت اتفاقية عمل جماعية بين رب العمل ومنظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وتم إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية أصبحت نافذة وملزمة لأطرافها ولكل منهم أو لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال أن يطالب بتنفيذ أحكامها أو التعويض عن عدم التنفيذ.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10283 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلي وسببه، حيث يلتزم المدعي أن يبين في صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانا وافيا حتى يستطيع المدعى عليه أن يرتب في نطاقها دفاعه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2618 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة قد ألغي بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بإفصاحها عن نسخه واستبداله فيما نصت عليه من أن “يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: 1 …، 13- القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي …”، وإذ نصت المادة (5) من القانون الناسخ- قانون التأمين الاجتماعي- على أن “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ….” ونصت المادة (84) منه على أن “تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات”، ونصت المادة 84 (فقرة 2) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن “وتسري أحكام المواد 135، 137، 150 في شأن الهيئة المشار إليها”، وكان نص المادة 137 المشار إليها قد جرى على أن “تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون …”. فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي ومن تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، شأنها في ذلك شأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، معفاة من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي ومن أداء الكفالة المقررة في الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإعفاء مقيد بما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في نطاق تفسيرها لنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 من أن الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وينسحب ذلك- إعمالا لنص المادة 84/ 2 آنفة البيان على ما سلف بيانه- إلى الطعون التي ترفعها الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن اختصام الهيئة الأخيرة لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا يعفيها من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14037 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض- دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها، وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12333 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملا مانعا من التصادم والتضارب بين النصوص.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1681 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطلبات الجديدة التي تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها في مذكراتها فإن النعي يكون نعيا مجهلا غير مقبول.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1187 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنها أجازت للمؤجر طلب الإخلاء إذا قام المستأجر بتأجير المكان من باطنه أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8359 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توافر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15948 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن” يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1177 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 388 من القانون المدني يدل على أن النزول عن التقادم عمل قانو ني من جانب واحد يعبر فيه المتنازل عن إرادته صراحة عن هذا التنازل، كما يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى وكافة الظروف التي تظهر تلك الإرادة بوضوح لا لبس فيه فهذه الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها ولا يحتمل إلا انصراف النية عن التعبير عنها ضمنا أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من احتمال فلا يمكن استخلاص الإرادة الضمنية منه لأنه ترجيح لأحد الاحتمالات على الآخر بغير مرجح.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5558 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال بأنه لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل على أن بيع الولي لمال القاصر بدون إذن- في حالة وجوبه- يكون باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر الذي له أن يباشر حال حياته طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 938 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5579 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف، أنه يعتبر مطروحا على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة، وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف عن التمسك بها صراحة أو ضمنا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18670 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيما متكاملا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة- مكتب علاقات العمل- وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقا سهلا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام وإتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية- مكتب علاقات العمل- والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2632 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل- وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض- على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 706 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إذ كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض …” مفاده- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18405 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على غير أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23243 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8589 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
مؤدى نص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه “يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك. (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك”.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18565 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إن النص في كل من المادة (7) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982- المنطبق على واقعة الدعوى- على أنه “بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتي: (أ) إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق التي يتكون منها التخطيط العام للمدينة أو القرية. (ب‌) وضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التي توجه عمليات التنمية في كل منطقة من المناطق التي يتكون منها التخطيط العام ……، ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلي والقواعد والاشتراطات المشار إليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي”، والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 600 لسنة 1982 على أن “التخطيط التفصيلي هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة أو القرية وتوفير بيئة صحية آمنة بها. ويتكون من: (أ) الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها. (ب) اشتراطات المناطق وتشمل الاشتراطات التي تحدد الكثافات السكانية وبالتالي تعداد السكان، واستعمالات الأراضي وإشغالات المباني وارتفاعاتها ….، (ج) البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات – نقل …)”. يدل على أن المخطط التفصيلي- والذي وردت أحكامه بالفصل الثاني من الباب الأول من قانون التخطيط العمراني سالف البيان- يتكون من مجموعة من الخرائط والدراسات التفصيلية التي توجه عمليات التنمية العمرانية في المناطق التي شملها المخطط، وذلك بوضع تصور وتخطيط شامل لها، وهو يختلف عن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني والوارد بالباب الثاني من ذات القانون، وبالتالي فإن تلك المخططات والخرائط لا تعد قرارات بنزع الملكية أو استيلاء مباشرا من الدولة على العقارات التي شملتها المخططات.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4275 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18606 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
إن النص في كل من المادة (7) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982- المنطبق على واقعة الدعوى- على أنه “بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتي: (أ) إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق التي يتكون منها التخطيط العام للمدينة أو القرية. (ب‌) وضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التي توجه عمليات التنمية في كل منطقة من المناطق التي يتكون منها التخطيط العام ……، ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلي والقواعد والاشتراطات المشار إليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي”، والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 600 لسنة 1982 على أن “التخطيط التفصيلي هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة أو القرية وتوفير بيئة صحية آمنة بها. ويتكون من: (أ) الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها. (ب) اشتراطات المناطق وتشمل الاشتراطات التي تحدد الكثافات السكانية وبالتالي تعداد السكان، واستعمالات الأراضي وإشغالات المباني وارتفاعاتها ….، (ج) البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات – نقل …)”. يدل على أن المخطط التفصيلي- والذي وردت أحكامه بالفصل الثاني من الباب الأول من قانون التخطيط العمراني سالف البيان- يتكون من مجموعة من الخرائط والدراسات التفصيلية التي توجه عمليات التنمية العمرانية في المناطق التي شملها المخطط، وذلك بوضع تصور وتخطيط شامل لها، وهو يختلف عن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني والوارد بالباب الثاني من ذات القانون، وبالتالي فإن تلك المخططات والخرائط لا تعد قرارات بنزع الملكية أو استيلاء مباشرا من الدولة على العقارات التي شملتها المخططات.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3619 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محل يا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1397 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15731 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها- في أي وقت- لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها، ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخا في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر؛ لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه آنفا.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6009 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقا للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم هذه المسالة، أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15612 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المساكنة التي تنشئ حقا في البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969- المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 749 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2022 رقم المكتب الفني 73
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كون الإنسان وارثا أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام.