جمهورية مصر العربية
قانون رقم 58 لسنة 1937 الصادر بتاريخ 31 / 07 / 1937 نشر بتاريخ 05 / 08 / 1937 في الوقائع المصرية العدد 71
يعمل به إعتباراً من 15 / 10 / 1937
العنوان: بشأن إصدار قانون العقوبات. التوقيع: فاروق الأول – ملك مصر
ديباجة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مواد الإصدار
مادة 1 إصدار
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
مادة 2 إصدار
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الأول: قواعد عمومية
مادة 1
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 2النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 68 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وبإضافة مواد جديدة إليه. الصادر بتاريخ 22 / 02 / 1956 نشر بتاريخ 26 / 02 / 1956 في الوقائع المصرية العدد 16 مكرر “غير اعتيادي” يعمل به إعتباراً من 26 / 02 / 1956
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.
النص الأصلي للمادة:
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانياً) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(ج) جناية تزييف مسكوكات مما نص عليه في المادتين 202 و203 من هذا القانون بشرط أن تكون المسكوكات متداولة قانوناً في القطر المصري.
مادة 3
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة 4
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
مادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
مادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الثاني: أنواع الجرائم
مادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع:
(الأول) الجنايات.
(الثاني) الجنح.
(الثالث) المخالفات.
مادة 10النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الاعدام
السجن المؤبد
السجن المشدد
السجن
النص الأصلي للمادة:
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الإعدام.
الأشغال الشاقة المؤبدة.
الأشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس
الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
النص الأصلي للمادة:
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع.
الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري.
مادة 12النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
النص الأصلي للمادة:
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع.
الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الثالث: العقوبات :: القسم الأول: العقوبات الأصلية
مادة 13
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
مادة 14النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
النص الأصلي للمادة:
عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة.
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 15النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
النص الأصلي للمادة:
يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
مادة 16النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2022 نشر بتاريخ 20 / 03 / 2022 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 21 / 03 / 2022
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وتشغيله داخل مركز الإصلاح أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
النص الأصلي للمادة:
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
النص الأصلي للمادة:
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مادة 18النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2022 نشر بتاريخ 20 / 03 / 2022 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 21 / 03 / 2022
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح الجغرافية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج مركز الإصلاح طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
النص الأصلي للمادة:
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 19النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2022 نشر بتاريخ 20 / 03 / 2022 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 21 / 03 / 2022
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
النص الأصلي للمادة:
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
مادة 20النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 6 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
النص الأصلي للمادة:
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة 21
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
مادة 22النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
النص الأصلي للمادة:
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن خمسة قروش مصرية في أي حال من الأحوال.
مادة 23النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. الصادر بتاريخ 20 / 12 / 1998 نشر بتاريخ 20 / 12 / 1998 في الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر يعمل به إعتباراً من 04 / 01 / 1999
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
النص الأصلي للمادة:
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الثالث: العقوبات :: القسم الثاني: العقوبات التبعية
مادة 24
العقوبات التبعية هي:
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعا) المصادرة.
مادة 25النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
النص الأصلي للمادة:
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.
مادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
مادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
مادة 28النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
النص الأصلي للمادة:
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
مادة 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة 30
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
مادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الثالث: العقوبات :: القسم الثالث: تعدد العقوبات
مادة 32
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
مادة 33
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
مادة 34النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً – السجن المؤبد.
ثانياً – السجن المشدد.
ثالثاً – السجن.
رابعاً – الحبس مع الشغل.
خامساً – الحبس البسيط.
النص الأصلي للمادة:
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
(أولا) الأشغال الشاقة.
(ثانيا) السجن.
(ثالثا) الحبس مع الشغل.
(رابعا) الحبس البسيط.
مادة 35النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور.
النص الأصلي للمادة:
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.
مادة 36النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.
مادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما.
مادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الرابع: اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
مادة 39
يعد فاعلا للجريمة:
(أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره.
(ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
مادة 40
يعد شريكا في الجريمة:
(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة 41
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.
ومع هذا:
(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
مادة 42
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
مادة 43
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
مادة 44
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
مادة 44 مكرر
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الخامس: الشروع
مادة 45
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة 46النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة.
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
مادة 47
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب السادس: الاتفاقات الجنائية
مادة 48النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من المحكمة الدستورية العليا رقم 114 لسنة 21 قضائية بشأن عدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 02 / 06 / 2001 نشر بتاريخ 14 / 06 / 2001 في الجريدة الرسمية العدد 24
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 114 لسنة 21 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14-6-2001.
النص الأصلي للمادة:
يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن. فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس.
وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية.
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة.
ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة. فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب السابع: العود
مادة 49
يعتبر عائدا:
(أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
(ثانيا) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
(ثالثا) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
مادة 50النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.
النص الأصلي للمادة:
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة.
مادة 51النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
النص الأصلي للمادة:
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
مادة 52النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 59 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 12 / 08 / 1970 نشر بتاريخ 13 / 08 / 1970 في الجريدة الرسمية العدد 33 يعمل به إعتباراً من 13 / 08 / 1970
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة، جاز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أموال المتهم وماضيه، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظميها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب العائد في حكم المادة السابقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلا من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن على ست سنين ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.
مادة 53النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات.
النص الأصلي للمادة:
يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة 51 من هذا القانون أو بالاعتقال في محل خاص بمقتضى المادة السابقة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 المذكورة أو شرع في ارتكابها مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من يوم الإفراج عنه إفراجا نهائيا. وفي هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى عشر سنين.
مادة 54
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الثامن: تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
مادة 55
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
مادة 56النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 435 لسنة 1953 بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 09 / 09 / 1953
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
النص الأصلي للمادة:
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
مادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
مادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
مادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب التاسع: أسباب الإباحة وموانع العقاب
مادة 60
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
مادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
مادة 62النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 إصدار من قانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 13 / 05 / 2009 نشر بتاريخ 14 / 05 / 2009 في الجريدة الرسمية العدد 20 تابع يعمل به إعتباراً من 15 / 05 / 2009
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
النص الأصلي للمادة:
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل:
إما لجنون أو عاهة في العقل.
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
مادة 63
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب العاشر: المجرمون الأحداث
مادة 64النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.
مادة 65النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي إما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره في المستقبل وإما بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
وإذا ارتكب مخالفة فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد من ذكروا في الفقرة السابقة فإن لم يوجد أحد منهم فيجوز له أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن سيره في المستقبل أو إلى معهد خيري لمدة لا تزيد على أسبوع.
مادة 66النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتي عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانونا.
وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
مادة 67النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه عن اثنتي عشر سنة وتقل عن خمس عشر سنة كاملة أية جريمة جاز للقاضي بدل الحكم عليه بعقوبة الجنحة أو المخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التي نصت عليها المادة السابقة في الجنايات أن يأمر بتسليم المتهم لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه طبقا لأحكام المادة 65.
وكذلك يجوز له في مواد الجنح والجنايات أن يأمر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
مادة 68النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب الصغير عدة جنايات أو جنح جازت محاكمته من أجلها كلها مرة واحدة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابقة.
مادة 69النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأحد من ذكروا في المادتين 65 و67 جريمة في خلال سنة من تاريخ الأمر بتسليمه يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد عن خمسين قرشا مصريا إن كانت الجريمة الثانية مخالفة وبغرامة لا تزيد على جنيهين مصريين إن كانت جنحة وبغرامة لا تزيد عن أربعة جنيهات مصرية إن كانت جناية.
مادة 70النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل مجرم عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع طبقا لأحكام المواد 65 و67 و68 يبقى فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالإفراج عنه بقرار يصدر بناء على طلب مدير المدرسة أو المحل وموافقة النائب العمومي، ولا يجوز في أية حال إبقاؤه أكثر من خمس سنين ولا بعد بلوغه سن ثماني عشر سنة كاملة.
مادة 71النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لا تسري أحكام الباب السابع من هذا الكتاب المختصة بالعود على المجرم الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة.
مادة 72النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.
وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولا العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت، فإن كانت تلك العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
مادة 73النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 53 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر – الخاص بالمجرمين الأحداث – من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر – الخاص بمحاكمة الأحداث – من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. الصادر بتاريخ 09 / 05 / 1974 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1974 في الجريدة الرسمية العدد 20 يعمل به إعتباراً من 16 / 05 / 1974
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضي من نفسه.
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية :: الباب الحادي عشر: العفو عن العقوبة والعفو الشامل
مادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
مادة 75النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
النص الأصلي للمادة:
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
مادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الأول: الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
مادة 77النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها.
مادة 77 أ
يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.
مادة 77 ب
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
مادة 77 ج
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
مادة 77 دالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 77 هـالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
مادة 77 والنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 78النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 21 / 09 / 2014 نشر بتاريخ 21 / 09 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 22 / 09 / 2014
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها, أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.
النص الأصلي للمادة:
كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين الحكومة أو بقصد تحريضها على محاربتها أو تمكينها من الوسائل الموصلة لذلك يعاقب بالإعدام ولو لم ينشأ عن فعله محاربة.
مادة 78 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد مأموريها أو كانت له معها أو معه مخابرات وقصد بتلك الدسائس أو المخابرات الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.
(2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق و هو يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق مصر قبل دولة أجنبية.
فإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل, تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم والأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب.
مادة 78 ثالثةالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية.
فإذا ترتب على ذلك قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
مادة 78 رابعةالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من حصل و لو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد مأموريها أو من أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على نقود أو أية منافع أخرى أو على وعد بشيء من ذلك أو حاول كذلك أن يحمل غيره على قبول نقود أو منافع أخرى أو على وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من عشرين إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم, و بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
مادة 78 أ
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ب
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
مادة 78 ج
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.
مادة 78 دالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
مادة 78 هـالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
مادة 78 والنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
النص الأصلي للمادة:
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
مادة 79النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
النص الأصلي للمادة:
وكذلك يعاقب بالإعدام كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو مواني أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤونات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسيلة أخرى.
مادة 79 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
مادة 79 ثانيةالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من باشر في زمن حرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
مادة 79 أ
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
مادة 80النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
النص الأصلي للمادة:
إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية يعاقب فاعلها بالسجن.
مادة 80 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن حرب:
(1) كل من حصل بأية وسيلة من وسائل التحايل على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه إلى دولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
(2) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل عن بعد بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها.
مادة 80 ثالثةالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بأية طريقة كانت أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.
وتكون العقوبة السجن إذا ألحقت الجريمة أذى بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
مادة 80 رابعةالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 مكررة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
مادة 80 أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 150 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 20 / 11 / 2021 نشر بتاريخ 20 / 11 / 2021 في الجريدة الرسمية العدد 46 (مكرر) يعمل به إعتباراً من 21 / 11 / 2021
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه:
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
(1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
(2) كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 80 بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 80 جالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة 80 دالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
مادة 80 هـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
(2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
(3) كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
(4) كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
مادة 80 و
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
مادة 81النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 59 لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 02 / 11 / 1977 نشر بتاريخ 10 / 11 / 1977 في الجريدة الرسمية العدد 45 يعمل به إعتباراً من 10 / 11 / 1977
يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك.
مادة 81 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من تعمد في زمن حرب ألا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الجيش أو الأهالي المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 جنيه إلى 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق الأحكام نفسها على المقاولين من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش فيه.
مادة 81 أ
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 82النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
(1) كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.
وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
(2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
(3) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
النص الأصلي للمادة:
وكذلك يعاقب بالإعدام كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المواني فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأمورية وأما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحياد فيعاقب بالسجن.
مادة 82 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 08 / 04 / 2015 نشر بتاريخ 08 / 04 / 2015 في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (ج) يعمل به إعتباراً من 09 / 04 / 2015
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة دون الاستعانة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت في زمن حرب.
مادة 82 أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77(أ) و77 (ب) و77 (ج) و77 (د) و77 (هـ)، و78 و78(أ) و78 (ب) و78 (ج) و 78 (د) و78 (هـ) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
النص الأصلي للمادة:
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
مادة 82 بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة 82 ج
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80.
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
مادة 83النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأموري دولة أجنبية يعاقب بعقوبة الموظف أو مأمور الحكومة المقررة في المادة السابقة وبحسب الأحوال المبينة فيها.
وإذا كانت هذه الرسومات قد وجدت في حيازة من سلمها دون استعمال وسائل غير مشروعة تكون العقوبة السجن في الحالة الأولى من المادة 82 والحبس من سنتين إلى خمس في الحالة الثانية من المادة المذكورة.
مادة 83 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم. وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20 جنيهاً إلى 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت في زمن حرب كل من سهل بعدم احتياطه أو إهماله أو مخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و78 و79 و80 و81.
مادة 83 أ
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
مادة 84النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 84 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل تنفيذها أو الشروع فيها.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيهما ولكن قبل البدء في التحقيق.
وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مُكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 84 ثالثةالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
ويحكم بالعقوبات المقررة في المادة 83 إذا كان من أذاع قد علم بهذه البيانات بسبب وظيفته أو بسبب مهمة نيط بها.
مادة 84 أ
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 85النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
يعتبر سراً من أسرار الدفاع:
(1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
(2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.
(3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
(4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
النص الأصلي للمادة:
يحكم أيضا بالعقوبات المقررة في المواد من 77 إلى 83 إذا ارتكبت الجريمة إضرارا ببلد حليف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك.
مادة 85 أ
في تطبيق أحكام هذا الباب:
(أ) يقصد بعبارة “البلاد” الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.
(ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.
(ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.
(د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل :: القسم الأول
مادة 86النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الملك أو على حريته ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من اعتدى على الملك اعتداء لا يهدد حياته.
ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
مادة 86 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 86 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, السجن المشدد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما.
النص الأصلي للمادة:
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, الأشغال الشاقة المؤقتة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها, أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة, أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بين أفرادهما.
مادة 86 مكرر بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً, استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها, أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً, استعمل الإرهـاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها, أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
مادة 86 مكرر جالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر, أو شرع في ارتكابها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد, أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها, وكذلك كل من تخابر معها أو معه, للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر, أو ضد ممتلكاتها, أو مؤسساتها, أو موظفيها, أو ممثليها الدبلوماسيين, أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج, أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر, أو شرع في ارتكابها.
مادة 86 مكرر دالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة… بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها, يكون مقرها خارج البلاد, وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها, حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها, أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
مادة 87النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من شرع بالقوة في قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش أو في تغيير شيء من ذلك. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
مادة 88النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي, أو البري, أو المائي, معرضاً سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب, أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها, أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته, وتكون العقوبة الإعدام, إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب أمر مما ذكر.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها.
مادة 88 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص, في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح, أو احتجزه أو حبسه كرهينة, وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة, كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب, أو اتصف بصفة كاذبة, أو تزي بدون وجه حق, بزي موظفي الحكومة, أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها, أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون, أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن الفعل موت شخص.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص, في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح, أو احتجزه أو حبسه كرهينة, وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة, كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب, أو اتصف بصفة كاذبة, أو تزي بدون وجه حق, بزي موظفي الحكومة, أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عنها, أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون, أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن الفعل موت شخص.
مادة 88 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة, أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
النص الأصلي للمادة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة, أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام, إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.
مادة 88 مكرر ب
تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون, على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط, متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب.
مادة 88 مكرر جالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد, فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد, والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات.
النص الأصلي للمادة:
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة, والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات.
مادة 88 مكرر د
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم, فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 88 مكرر هـ
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق, ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين, أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 89النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين, وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل, أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل :: القسم الثاني
مادة 89 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
النص الأصلي للمادة:
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
مادة 90النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
مادة 90 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
مادة 91
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.
مادة 92النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدمهم في ذلك. فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بأن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة العساكر لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام.
أما من دونه من رؤساء العساكر أو أفرادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 93النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما سواء أكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أم كان ذلك لمقاومة القوة العسكرية المأمورة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. وأما أفراد هذه العصابات الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة ما وقبض عليهم في محل الواقعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 94النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.
مادة 95النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
النص الأصلي للمادة:
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
مادة 96النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم.
مادة 97النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
النص الأصلي للمادة:
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
مادة 98النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى أولي الأمر.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
مادة 98 أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيماً في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
النص الأصلي للمادة:
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية, يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية جمعيات ترمي إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أنضم أو اشترك في المملكة المصرية بأية صورة في جمعية من هذه الجمعيات يكون مقرها خارج المملكة المصرية.
مادة 98 أ مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة*، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلي إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة.
ــــــــــــــــــــ
أصبح نظام الحكم في الدولة ديمقراطي طبقاً لما جاء بالمادة 1 من دستور مصر 2014، فضلاً عن إلغاء الاشتراكية وفقاً لتعديل دستور 1971 الصادر في 29/ 3/ 2007.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.
وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلي إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو حرض على مقاومة السلطات العامة. وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 98 بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من دستور سنة 1971 بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية – وثيقة إعلان الدستور- مواد الدستور . الصادر بتاريخ 11 / 09 / 1971 نشر بتاريخ 12 / 09 / 1971 في الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في جمهورية مصر العربية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.
مادة 98 ب مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
مادة 98 جـالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في جمهورية مصر العربية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
النص الأصلي للمادة:
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كانت ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في المملكة المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
مادة 98 دالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 34 لسنة 1970 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 24 / 05 / 1970 نشر بتاريخ 28 / 05 / 1970 في الجريدة الرسمية العدد 32 يعمل به إعتباراً من 28 / 05 / 1970
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ)، 98 (أ) مكرراً، 98 (ب)، 98 (جـ)، 174 من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة في خارج المملكة المصرية متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد الثلاث السابقة وفي المادة 174 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
مادة 98 هـالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 34 لسنة 1970 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 24 / 05 / 1970 نشر بتاريخ 28 / 05 / 1970 في الجريدة الرسمية العدد 32 يعمل به إعتباراً من 28 / 05 / 1970
تقضي المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ)، و98 (أ) مكرراً، و98 (ج) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
النص الأصلي للمادة:
تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادة 98 (أ) بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق أمكنتها.
ويجوز لها ذلك في الأحوال المبينة في المواد 98 (ب) و98 (ج) و98 (د) وفي المادة 174 وتقضي في جميع الأحوال المذكورة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمل في ارتكاب الجريمة.
مادة 98 والنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
مادة 99النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. الصادر بتاريخ 21 / 02 / 2013 نشر بتاريخ 21 / 02 / 2013 في الجريدة الرسمية العدد 8 تابع(أ) يعمل به إعتباراً من 22 / 02 / 2013
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس النواب.
النص الأصلي للمادة:
كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
فإذا وقعت الجريمة على وزير أو على أحد أعضاء البرلمان عوقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
مادة 100
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا. ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة.
مادة 101
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة. وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
مادة 102النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
مادة 102 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثاني مكرراً: المفرقعات
مادة 102 أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 02 / 04 / 2018 نشر بتاريخ 02 / 04 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 13 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 03 / 04 / 2018
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.
مادة 102 ب
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
مادة 102 جالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
مادة 102 دالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 102 هـ
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة 102 و
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ).
مادة 102 زالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 02 / 04 / 2018 نشر بتاريخ 02 / 04 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 13 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 03 / 04 / 2018
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات, ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثالث: الرشوة
مادة 103النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
النص الأصلي للمادة:
يعد مرتشيا كل موظف عمومي قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو يظهر له أنه غير حق.
مادة 103 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
النص الأصلي للمادة:
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
النص الأصلي للمادة:
المأمورون والمستخدمون أيا كانت وظيفتهم والخبيرون والمحكمون وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون كالموظفين.
مادة 104 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه.
مادة 105النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
النص الأصلي للمادة:
تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن أنقص منها أو من أي عقد حصل بين الراشي والمأمور المرتشي.
مادة 105 مكرر
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 69 لسنة 1953 بشأن إلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وإضافة مواد جديدة إليه. نشر بتاريخ 19 / 02 / 1953
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النص الأصلي للمادة:
يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغرض السابق ذكره للموظف أو لأي إنسان آخر عينه لذلك.
مادة 106 مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
مادة 106 مكرر أ
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘.
مادة 106 مكرر ب
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا, ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
مادة 107النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 69 لسنة 1953 بشأن إلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وإضافة مواد جديدة إليه. نشر بتاريخ 19 / 02 / 1953
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
النص الأصلي للمادة:
يعد في حكم الرشوة أن يقبل أي شخص له صفة نيابية عامة سواء كانت النيابة بطريق الانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما أو أن يأخذ هدية أو عطية:
(1) للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
(2) أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة عامة أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
مادة 107 مكرر
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 69 لسنة 1953 بشأن إلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وإضافة مواد جديدة إليه. نشر بتاريخ 19 / 02 / 1953
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
النص الأصلي للمادة:
من رشا موظفا والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به.
ويقضى بالعقوبات نفسها في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، غير أنه يجوز أن يحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنين دون أن تكون أدنى من ستة شهور.
ومع ذلك يعفى من العقوبة الراشي أو المتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108 مكرر
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
مادة 109النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 23 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونحوه أو طرق التهديد في حق موظف ليحصل منه على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته.
مادة 109 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 6 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
النص الأصلي للمادة:
من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلاً لموظف عمومي فإذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلاً لغير موظف عمومي تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 109 مكرر ثانياًالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 7 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً.
النص الأصلي للمادة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 110النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 69 لسنة 1953 بشأن إلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وإضافة مواد جديدة إليه. نشر بتاريخ 19 / 02 / 1953
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
النص الأصلي للمادة:
كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 106 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تقدر بحسب ما هو مقرر في المادة 108 إذا لم يتوسط بسعيه في الحصول على الرشوة.
مادة 111النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 23 / 01 / 2018 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 3 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 25 / 01 / 2018
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
(1) المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
(2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
(3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
(4) ملغي.
(5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
(6) أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
النص الأصلي للمادة:
من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الرابع: اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
مادة 112النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
النص الأصلي للمادة:
كل من تجاري من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراق والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن.
مادة 113النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
النص الأصلي للمادة:
كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو بيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة يحكم عليه بالحبس ورد ما أخذه ويحكم أيضا عليه بالعزل إن كان موظفا عموميا.
مادة 113 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من استدراك – تصحيح خطأ سنة 1975 بشأن تصحيح خطأ نشر بالعدد رقم 31 من الجريدة الرسمية الصادرة في 31 يوليو سنة 1975، القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. نشر بتاريخ 20 / 11 / 1975
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره.
فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 114النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
النص الأصلي للمادة:
أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرءوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي:
رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن، وأما المستخدمون المرءوسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل. ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون حق وبدفع غرامة مساوية لها.
مادة 115النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف في الوظائف العمومية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظيفه من أجرة ونحوها يعاقب بالسجن. وكذا يعاقب بالعقوبة المذكورة إذا استخدم هؤلاء العملة سخرة بلا أجرة وأخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة. ويحكم عليه في الحالتين برد ما أخذه لمستحقيه وبغرامة مساوية له.
مادة 115 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 164 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2019 نشر بتاريخ 12 / 12 / 2019 في الجريدة الرسمية العدد 50 “تابع” يعمل به إعتباراً من 13 / 12 / 2019
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
مادة 116النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 63 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 07 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 31 يعمل به إعتباراً من 01 / 08 / 1975
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم أو بعضها أو قيد في دفاتر الحكومة أسماء خدمته الخاصين به ليستحصل على إعطائهم ماهيتهم من المرتبات المحسوبة على الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم عليه أيضا بتأدية ضعف المبالغ التي أخذها سواء كانت بأسماء الأشخاص الذين لم يستخدموا أو بأسماء خدمته الخصوصيين الذين قيد أسماءهم بصفة مستخدمين بالحكومة.
مادة 116 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد.
فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
مادة 116 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 63 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 07 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 31 يعمل به إعتباراً من 01 / 08 / 1975
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
مادة 116 مكرر بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام رفع الدعوى الجنائية.
مادة 116 مكرر جالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
مادة 117النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.
النص الأصلي للمادة:
كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد على سنة. وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في إعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي هي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 117 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً أو لإخفاء أداتها.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً أو لإخفاء آداتها.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.
مادة 118النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 63 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 07 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 31 يعمل به إعتباراً من 01 / 08 / 1975
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف أدخل في ذمته بأي كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة 118 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
(1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
(5) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
مادة 118 مكرر أ
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
مادة 118 مكرر ب
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
مادة 119النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من دستور سنة 1980 بشأن إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية. الصادر بتاريخ 22 / 05 / 1980 نشر بتاريخ 26 / 06 / 1980 في الجريدة الرسمية العدد 26
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألغي الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له بموجب التعديل الدستوري الصادر عام 1980 لنص المادة الخامسة من الدستور الصادر في 1971.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي أعان شخصا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية أو البحرية أو الجوية يعاقب بالحبس والعزل.
مادة 119 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 63 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 07 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 31 يعمل به إعتباراً من 01 / 08 / 1975
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
النص الأصلي للمادة:
لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية في الجرائم المذكورة في هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الخامس: تجاوز الموظفون حدود وظائفهم
مادة 120النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
مادة 121النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل.
النص الأصلي للمادة:
كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل.
مادة 122النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
النص الأصلي للمادة:
إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
مادة 123النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 123 لسنة 1952 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. نشر بتاريخ 02 / 08 / 1952
يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس.
مادة 124النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر, أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
النص الأصلي للمادة:
إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وتطبق هذه العقوبات على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وكذلك إذا نشأت عنه فتنة أو كان من شأنه أن تنشأ عنه فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو المحلية أو القروية.
مادة 124 أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 124 أو في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو أذاع عنها أخبار غير صحيحة وذلك بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها في المادة 171.
مادة 124 بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 1951 بشأن تعديل المواد 124 و124 (أ) و124 (ب) و124 (ج) و374 و374 مكررا و375 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 08 / 02 / 1951
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 من هذا القانون.
مادة 124 جالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 1951 بشأن تعديل المواد 124 و124 (أ) و124 (ب) و124 (ج) و374 و374 مكررا و375 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 08 / 02 / 1951
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
النص الأصلي للمادة:
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة.
مادة 125
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب السادس: الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
مادة 126النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 127النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة (تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ) وبإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 – بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة – والقانون رقم 50 لسنة 1965 – في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة – وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ. الصادر بتاريخ 23 / 09 / 1972 نشر بتاريخ 28 / 09 / 1972 في الجريدة الرسمية العدد 39 يعمل به إعتباراً من 28 / 09 /
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا، ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل.
مادة 128النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً.
مادة 129النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
مادة 130
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
مادة 131
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
مادة 132النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب السابع: مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره
مادة 133النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
مادة 134
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
مادة 135النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
النص الأصلي للمادة:
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
مادة 136النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 137النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
النص الأصلي للمادة:
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
مادة 137 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
مادة 137 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثامن: هرب المحبوسين وإخفاء الجانيين
مادة 138النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
النص الأصلي للمادة:
كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.
مادة 139النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 140النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
النص الأصلي للمادة:
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
مادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
مادة 142النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
النص الأصلي للمادة:
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
مادة 143النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
النص الأصلي للمادة:
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة 144النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
مادة 145النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
النص الأصلي للمادة:
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
مادة 146النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب التاسع: فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
مادة 147النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءً على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري إن كان هناك حراس.
النص الأصلي للمادة:
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا إن كان هناك حراس.
مادة 148النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
مادة 149
كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة 150النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
النص الأصلي للمادة:
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مادة 151النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
مادة 152النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 63 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1975 نشر بتاريخ 31 / 07 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 31 يعمل به إعتباراً من 01 / 08 / 1975
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس.
النص الأصلي للمادة:
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس. فإن كان الفاعل لذلك هو الحافظ لتلك الأشياء يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة 153النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 154النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين.
وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً وبالعزل في الحالتين. وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب العاشر: اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
مادة 155النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
النص الأصلي للمادة:
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 156النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
النص الأصلي للمادة:
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها.
مادة 157النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
مادة 158النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن الملك نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
مادة 159
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الحادي عشر: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
مادة 160النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً – كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً – كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً – كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
(أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
(ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
مادة 161
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة:
(أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
(ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
مادة 161 مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثاني عشر: إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
مادة 162النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في صحون الجوامع أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه من تلك الأشياء.
مادة 162 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
مادة 162 مكرراً أولاالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
النص الأصلي للمادة:
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الثالث عشر: تعطيل المواصلات
مادة 163النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
النص الأصلي للمادة:
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
مادة 164النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 295 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 31 / 07 / 1956 نشر بتاريخ 05 / 08 / 1956 في الوقائع المصرية يعمل به إعتباراً من 05 / 08 / 1956
كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
النص الأصلي للمادة:
كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.
مادة 165النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
النص الأصلي للمادة:
كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
مادة 166
تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
مادة 166 مكرر
كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 167النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
النص الأصلي للمادة:
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
مادة 168النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 169النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
النص الأصلي للمادة:
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.
مادة 170النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.
النص الأصلي للمادة:
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 170 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً – كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً – كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
النص الأصلي للمادة:
كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وأمتنع عن دفع الفرق مخالفاً بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الرابع عشر: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
مادة 171النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
النص الأصلي للمادة:
كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
مادة 172النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
النص الأصلي للمادة:
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
مادة 173النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 11 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على سند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الملك وسلطته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 174النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به.
(ثانيا) تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
مادة 175
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.
مادة 176النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
مادة 177النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون.
مادة 178النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
النص الأصلي للمادة:
كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الآداب أو حسن الأخلاق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 178 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزّعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدّرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
مادة 178 مكرر ثانياًالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة.
مادة 179النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 77 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 05 / 08 / 2013 نشر بتاريخ 05 / 08 / 2013 في الجريدة الرسمية العدد 31 (مكرر) يعمل به إعتباراً من 06 / 08 / 2013
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها ولا يقل الحبس على أي حال عن ستة شهور.
ويعاقب بالحبس من عاب بواسطة إحدى تلك الطرق في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
فإذا وقع ذلك في حضرة أحد ممن تقدم ذكرهم ضوعفت العقوبة.
مادة 180النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 11 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسئوليته بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 181النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
مادة 182النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
مادة 183النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 11 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بنفس العقوبات من عاب بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق أحد أعضاء الأسرة المالكة.
مادة 184النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدلت عبارة “مجلس النواب” بعبارة “مجلس الشعب” بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 2013.
ألغى مجلس الشورى بمقتضى المادة 2 إصدار من القانون رقم 46 لسنة 2014.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها البرلمان أو أحد المجلسين أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة 185النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
مادة 186النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاضً أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.
مادة 186 مكرر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 187النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 188النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، إذا كان من شأن هذه الأخبار أو الأوراق أن تكدر السلم العام أو أن تلحق ضررا بالمصلحة العامة.
مادة 188 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 40 لسنة 1940 بشأن استبدال أحكام جديدة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 30 / 05 / 1940
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بيانات خاصة بالدفاع الوطني كان يجب أن تبقى سرية أو حظرت الحكومة إفشاءها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أو ساعد على نشرها.
فإذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد كانت العقوبة السجن.
كذلك يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أثناء تعبئة الجيش.
مادة 189النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 5 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية.
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون.
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه.
مادة 190النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النص الأصلي للمادة:
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 191
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
مادة 192النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 106 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة وباستبدال بعبارة مجلس الأمة أينما وردت في القانون رقم 158 لسنة 1963 أو أي قانون أخر عبارة مجلس الشعب. الصادر بتاريخ 10 / 11 / 1971 نشر بتاريخ 11 / 11 / 1971 في الجريدة الرسمية العدد 45 تابع (أ) يعمل به إعتباراً من 11 / 11 / 1971
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لأحد مجلسي البرلمان أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي المجلسين المذكورين.
مادة 193النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
(أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
(ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا أو إذا كانت النيابة العمومية قد حظرت إذاعة شيء عنه مراعاة لإحقاق الحق أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
مادة 194النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتاباً أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة.
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح اكتتابا أو أعلن عنه بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا في جناية أو جنحة.
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه كله أو بعضه أو عزمه على ذلك.
مادة 195النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية:
(1) إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
(2) أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر.
مادة 196
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
مادة 197
لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
مادة 198النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 65 لسنة 1947 بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 198 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 26 / 06 / 1947
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل.
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً. فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية. وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحاً فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة، وفي باقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد.
ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.
وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معاً على نفقة المحكوم عليه.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل.
ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.
مادة 199النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.
ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.
فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
مادة 200النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى.
فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
مادة 200 مكرر
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
مادة 200 مكرر أ
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
مادة 201النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 93 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. الصادر بتاريخ 28 / 05 / 1995 نشر بتاريخ 04 / 05 / 1995 في الجريدة الرسمية العدد 18 (تابع) يعمل به إعتباراً من 05 / 05 / 1995
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو ذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.
النص الأصلي للمادة:
إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
مادة 201 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 142 لسنة 1952 بشأن إلغاء القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات. نشر بتاريخ 09 / 08 / 1952
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر في الصحف أو في غيرها من المطبوعات دون إذن مكتوب من وزير الداخلية أخباراً أو رسوماً أو صوراً أو رموزاً عن الشئون الخاصة للأسرة المالكة أو لأحد أعضائها.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب الخامس عشر: المسكوكات الزيوف والمزورة
مادة 202النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
النص الأصلي للمادة:
من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك وكذا من طلى مسكوكا بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزورة أو الناقصة أو في إدخالها في بلاد الحكومة وكذا من اشتغل بالتعامل بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 202 مكرر
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
مادة 203النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 68 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وبإضافة مواد جديدة إليه. الصادر بتاريخ 22 / 02 / 1956 نشر بتاريخ 26 / 02 / 1956 في الوقائع المصرية العدد 16 مكرر “غير اعتيادي” يعمل به إعتباراً من 26 / 02 / 1956
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة فيما يتعلق بمسكوكات غير المذكورة في تلك المادة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
مادة 203 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 204النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
النص الأصلي للمادة:
الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة وتعامل بها. ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها.
مادة 204 مكرر 1النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية.
مادة 204 مكرر 2
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
مادة 204 مكرر 3
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
مادة 205النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
النص الأصلي للمادة:
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المادتين 202 و203 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب السادس عشر: التزوير
مادة 206النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء الملك أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً.
تمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 17 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
مادة 207النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 18 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الإدارة العمومية واستعملها استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة أو بلادها أو آحاد الناس.
مادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
مادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
مادة 211النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
النص الأصلي للمادة:
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
مادة 212النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
النص الأصلي للمادة:
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
مادة 213النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
مادة 214النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
النص الأصلي للمادة:
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
مادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
مادة 215
كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة 216النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً.
مادة 217النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 218النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
مادة 219النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
مادة 220النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا فضلا عن عزله.
مادة 221
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
مادة 222النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
النص الأصلي للمادة:
كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجي أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري. وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو بإعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم.
مادة 223
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
مادة 224
لا تسري أحكام المواد 211 و212 و213 و214 و215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة.
مادة 225
تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب.
مادة 226النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
مادة 227النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها :: الباب السابع عشر: الإتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف
مادة 228النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى.
مادة 229النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 152 لسنة 1956 بشأن تعديل المادتين 170 و229 من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 04 / 1956 نشر بتاريخ 08 / 04 / 1956 في الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (أ) يعمل به إعتباراً من 08 / 04 / 1956
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة.
مادة 229 مكرر
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الأول: القتل والجرح والضرب
مادة 230
كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
مادة 231
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
مادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
مادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
مادة 234النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 235النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 236النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
النص الأصلي للمادة:
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.
مادة 238النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 20 من قانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 19 / 07 / 1962 نشر بتاريخ 25 / 07 / 1962 في الجريدة الرسمية العدد 168
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
النص الأصلي للمادة:
من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة وإتباع اللوائح يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
مادة 239النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 240النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 26 من قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. الصادر بتاريخ 05 / 03 / 2010 نشر بتاريخ 06 / 03 / 2010 في الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر يعمل به إعتباراً من 06 / 04 / 2010
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
مادة 241النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس.
مادة 242النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
فإن كانت صادرة عن سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 242 مكرراالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 28 / 04 / 2021 نشر بتاريخ 28 / 04 / 2021 في الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر “و” يعمل به إعتباراً من 29 / 04 / 2021
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
النص الأصلي للمادة:
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
مادة 242 مكررا أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 28 / 04 / 2021 نشر بتاريخ 28 / 04 / 2021 في الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر “و” يعمل به إعتباراً من 29 / 04 / 2021
يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ( 242 ) مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.
مادة 243النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
مادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
مادة 244النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
النص الأصلي للمادة:
كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية.
مادة 245
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
مادة 246النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379*.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وفي الفقرة 4 من المادة 279.
التصحيح: وفي الفقرة 4 من المادة 379.
النص الأصلي للمادة:
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي المادة 387 فقرة أولى والمادة 389 فقرة أولى وثالثة.
مادة 247
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
مادة 248
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
مادة 249
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.
مادة 250
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
مادة 251
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
مادة 251 مكرر
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الثانى: الحريق عمداً
مادة 252النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
النص الأصلي للمادة:
كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
مادة 252 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
النص الأصلي للمادة:
كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
مادة 253النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
النص الأصلي للمادة:
كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتاً إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
مادة 254النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
النص الأصلي للمادة:
من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
مادة 255النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له.
أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
النص الأصلي للمادة:
من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له.
أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.
مادة 257
وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.
مادة 258النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 50 لسنة 1949 بشأن إضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقعات. نشر بتاريخ 26 / 04 / 1949
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من استعمل قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من عرض عمدا حياة الناس أو صحتهم للخطر بأن استعمل مفرقعات على أي وجه كان. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بالسجن من عرض عمدا بالطريق عينها أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضررا للأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الخطر المشار إليه في الفقرتين السابقتين ناشئا عن إهمال أو عدم احتياط كان العقاب الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مادة 259
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الثالث: إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة 260النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 261
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
مادة 262
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
مادة 263النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 264
لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
مادة 265
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
مادة 266النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 13 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش. الصادر بتاريخ 16 / 09 / 1941 نشر بتاريخ 18 / 09 / 1941 في الوقائع المصرية العدد 125 يعمل به إعتباراً من 18 / 09 / 1941
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة أو باع أو عرض للبيع أشربة أو جواهر أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه أنها مغشوشة بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة ولو كان المشتري عالما بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الرابع: هتك العرض وإفساد الأخلاق
مادة 267النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 22 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 22 / 03 / 2011 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر يعمل به إعتباراً من 22 / 03 / 2011
من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
النص الأصلي للمادة:
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 268النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 22 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 22 / 03 / 2011 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر يعمل به إعتباراً من 22 / 03 / 2011
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة.
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 269النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 22 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 22 / 03 / 2011 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر يعمل به إعتباراً من 22 / 03 / 2011
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
النص الأصلي للمادة:
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 269 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 22 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 22 / 03 / 2011 في الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر يعمل به إعتباراً من 22 / 03 / 2011
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة 270النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 14 من قانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. نشر بتاريخ 28 / 04 / 1951
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين سنة كاملة على الفجور والفسق ذكورا كانوا أو إناثا أو بمساعدته إياهم على ذلك أو تسهيله ذلك لهم يعاقب بالحبس.
مادة 271النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 14 من قانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. نشر بتاريخ 28 / 04 / 1951
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور أو الفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
مادة 272النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 14 من قانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. نشر بتاريخ 28 / 04 / 1951
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه امرأة من الدعارة يعاقب بالحبس.
مادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
مادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
مادة 275
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
مادة 276النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من المحكمة الدستورية العليا رقم 248 لسنة 30 قضائية بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم. الصادر بتاريخ 06 / 06 / 2020 نشر بتاريخ 14 / 06 / 2020 في الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر)
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم*.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم, بمقتضى الحكم رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/6/2020.
النص الأصلي للمادة:
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
مادة 277
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
مادة 278النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الخامس: القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات
مادة 280النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 281
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
مادة 282النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
النص الأصلي للمادة:
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن. ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
مادة 283النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 23 / 01 / 2018 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 3 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 25 / 01 / 2018
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
النص الأصلي للمادة:
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
مادة 284النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 287النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 288النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 23 / 01 / 2018 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 3 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 25 / 01 / 2018
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن. فإن كان المخطوف أنثى يعاقب الخاطف بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 289النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 23 / 01 / 2018 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 3 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 25 / 01 / 2018
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
النص الأصلي للمادة:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع، أما إذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر.
مادة 290النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 23 / 01 / 2018 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2018 في الجريدة الرسمية العدد 3 “مكرر (ج)” يعمل به إعتباراً من 25 / 01 / 2018
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
النص الأصلي للمادة:
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 291النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. الصادر بتاريخ 15 / 06 / 2008 نشر بتاريخ 15 / 06 / 2008 في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 06 / 2008
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
النص الأصلي للمادة:
إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما.
مادة 292النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
مادة 293النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 02 / 02 / 2020 نشر بتاريخ 02 / 02 / 2020 في الجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) يعمل به إعتباراً من 03 / 02 / 2020
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
النص الأصلي للمادة:
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب السادس: شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
النص الأصلي للمادة:
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
مادة 296النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
النص الأصلي للمادة:
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 297النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
النص الأصلي للمادة:
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
مادة 298النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 9 من قانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن تعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني وبعض أحكام في الأبواب الثاني والثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني وفي البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 19 / 05 / 1957 نشر بتاريخ 19 / 05 / 1957 في الجريدة الرسمية
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
النص الأصلي للمادة:
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
مادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
مادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب السابع: القذف والسب وإفشاء الأسرار
مادة 302النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
النص الأصلي للمادة:
يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
مادة 303النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
مادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
مادة 306النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 15 / 07 / 2006 نشر بتاريخ 15 / 07 / 2006 في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يعمل به إعتباراً من 16 / 07 / 2006
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 306 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 12 / 2023 نشر بتاريخ 04 / 12 / 2023 في الجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 05 / 12 / 2023
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
مادة 306 مكرر بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 12 / 2023 نشر بتاريخ 04 / 12 / 2023 في الجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 05 / 12 / 2023
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
النص الأصلي للمادة:
يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوماً والحد الأدنى للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عشرة جنيهات إذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفاً أو عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
مادة 307النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 93 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. الصادر بتاريخ 28 / 05 / 1995 نشر بتاريخ 04 / 05 / 1995 في الجريدة الرسمية العدد 18 (تابع) يعمل به إعتباراً من 05 / 05 / 1995
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها.
مادة 308النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
النص الأصلي للمادة:
إذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 181 و182 و183 و303 و306 و307 على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
مادة 308 مكرر
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
مادة 309
لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.
مادة 309 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
مادة 309 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 06 / 1996 نشر بتاريخ 30 / 06 / 1996 في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 07 / 1996
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 309 مكرر بالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 12 / 2023 نشر بتاريخ 04 / 12 / 2023 في الجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ب) يعمل به إعتباراً من 05 / 12 / 2023
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
النص الأصلي للمادة:
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مادة 310النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.
ـــــــــــــــــ
ألغيت المواد من 202 إلى 205 من قانون المرافعات القديم بمقتضى قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والذي ألغي بدوره بصدور قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.
النص الأصلي للمادة:
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الثامن: السرقة والإغتصاب
مادة 311
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
مادة 312النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 64 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 312 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 19 / 06 / 1947
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
النص الأصلي للمادة:
لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.
مادة 313النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مادة 314النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
مادة 315النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
(ثانيا) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثا) إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بإكراه أو تهديد باستعمال السلاح.
مادة 316النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
مادة 316 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
مادة 316 مكرر ثانياً أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 124 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 30 / 05 / 2009 نشر بتاريخ 31 / 05 / 2009 في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 06 / 2009
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 عقوبات.
مادة 316 مكرر ثانياً ب
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 316 مكرر ثالثاً
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
مادة 316 مكرر رابعاًالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 317النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 59 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 12 / 08 / 1970 نشر بتاريخ 13 / 08 / 1970 في الجريدة الرسمية العدد 33 يعمل به إعتباراً من 13 / 08 / 1970
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(سادساً) ملغي.
(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانيا) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثا) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(رابعا) على السرقات التي تحصل ليلا.
(خامسا) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(سادسا) على السرقات التي تحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
(سابعا) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(ثامنا) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
مادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.
مادة 319النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 6 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
ويجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
مادة 320
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مادة 321النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
مادة 321 مكرر
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه.
مادة 322النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 63 لسنة 1947 بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات وإلغاء مادة منه. نشر بتاريخ 19 / 06 / 1947
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء أخذت بواسطة سرقة عقوبتها أشد فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه السرقة.
مادة 323
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.
مادة 323 مكرر
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
مادة 323 مكرر أولاً
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 324
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة 324 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.
مادة 325النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
النص الأصلي للمادة:
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 327النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
ويعاقب على التهديد كتابة بالتعدي أو الإيذاء الذي لا يبلغ درجة الجسامة المتقدمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب التاسع: التفالس
مادة 328
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
(ثانيا) إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
(ثالثا) إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 329
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 330
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
(ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 333
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
(أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
(ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
(ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصدقوا عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
مادة 335النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
(ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
(رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه: ألغيت المادة رقم 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي كانت تنص على (تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات) بمقتضى المادة 5 إصدار من قانون رقم 11 لسنة 2018 (بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس).
النص الأصلي للمادة:
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أولاً) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
(ثانياً) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(ثالثاً) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
(رابعاً) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب العاشر: النصب وخيانة الأمانة
مادة 336النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة 337النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 إصدار من قانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة. (القانون التجاري) الصادر بتاريخ 17 / 05 / 1999 نشر بتاريخ 17 / 05 / 1999 في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1999
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.
مادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة 339النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
النص الأصلي للمادة:
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز المائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
مادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
مادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
مادة 343النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.
النص الأصلي للمادة:
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الحادي عشر: تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية
مادة 344النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
النص الأصلي للمادة:
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 345النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
النص الأصلي للمادة:
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
مادة 347النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 13 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش. الصادر بتاريخ 16 / 09 / 1941 نشر بتاريخ 18 / 09 / 1941 في الوقائع المصرية العدد 125 يعمل به إعتباراً من 18 / 09 / 1941
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من غش المشتري في عيار شيء من المواد الذهبية أو الفضية أو في جنس حجر كاذب مبيع بصفة صادق أو في جنس أي بضاعة أو غش بغير الطرق المبينة بالمادة 266 أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات أو الأدوية معدة للبيع أو باع أو عرض للبيع شيئا من الأشربة والجواهر والغلة وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة أو غش البائع أو المشتري أو شرع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو آلات وزن أو كيل غير صحيحة أو بواسطة طرق أخرى من شأنها جعل الوزن أو الكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التدليس في وزن أو حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن والكيل أو القياس أو بواسطة إعطاء بيانات غير حقيقية من شأنها الإيهام بحصول الوزن أو الكيل أو القياس من قبل بالدقة.
مادة 348النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 51 من قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف. الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1954 نشر بتاريخ 24 / 06 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 49 مكرر يعمل به إعتباراً من 24 / 06 / 1954
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة بملكية تلك الكتب لمؤلفيها أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره أي شيء أعطي من أجله امتياز مخصوص من الحكومة لأحد أفراد الناس أو لشركة مخصوصة.
مادة 349النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 51 من قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف. الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1954 نشر بتاريخ 24 / 06 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 49 مكرر يعمل به إعتباراً من 24 / 06 / 1954
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وكذلك من أدخل في القطر المصري أشياء من هذا القبيل عملت تقليدا في البلاد الأجنبية يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وأما من باع أو عرض للبيع كتبا أو أشياء صار عملها تقليدا وهو عالم بحالتها فيجازى بدفع غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها مصريا.
مادة 350النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 51 من قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف. الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1954 نشر بتاريخ 24 / 06 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 49 مكرر يعمل به إعتباراً من 24 / 06 / 1954
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامات فوريقة مختصة بصاحبها دون غيره تطبيقا للوائح.
مادة 351النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 51 من قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن إصدار قانون حماية حق المؤلف. الصادر بتاريخ 24 / 06 / 1954 نشر بتاريخ 24 / 06 / 1954 في الوقائع المصرية العدد 49 مكرر يعمل به إعتباراً من 24 / 06 / 1954
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات عملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى علنا بنفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغني بها أو لعب ألعابا تياترية أو حمل غيره على اللعب بها إضرارا بمخترعيها يحكم عليه بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الثاني عشر: ألعاب القمار والنصيب
مادة 352النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 17 لسنة 1955 بشأن تعديل المادة 352 من قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 12 / 01 / 1955 نشر بتاريخ 13 / 01 / 1955 في الوقائع المصرية العدد 4 مكرر “غير اعتيادي” يعمل به إعتباراً من 13 / 01 / 1955
كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
النص الأصلي للمادة:
كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة.
مادة 353
ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الثالث عشر: التخريب والتعييب والإتلاف
مادة 354النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 355النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 356النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة 357النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
مادة 358النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة. وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 359النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.
النص الأصلي للمادة:
كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 360النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 9 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 20 / 02 / 1984 نشر بتاريخ 23 / 02 / 1984 في الجريدة الرسمية العدد 8 يعمل به إعتباراً من 24 / 02 / 1984
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
النص الأصلي للمادة:
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس أو غير ذلك من المخازن المشتملة على مواد الوقود وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
مادة 361النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. الصادر بتاريخ 18 / 07 / 1992 نشر بتاريخ 18 / 07 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 29 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 19 / 07 / 1992
كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
النص الأصلي للمادة:
كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات أو أكثر يعاقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويجوز رفع عقوبة الحبس لغاية خمس سنين أو رفع الغرامة لغاية مائتي جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
مادة 361 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
مادة 361 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
النص الأصلي للمادة:
كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
مادة 362النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
مادة 363النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 50 لسنة 1949 بشأن إضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقعات. نشر بتاريخ 26 / 04 / 1949
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعي.
ويسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 88 على هذه الجريمة.
مادة 364النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
النص الأصلي للمادة:
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.
مادة 365النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من أحرق أو أتلف عمداً بأي طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
النص الأصلي للمادة:
كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 366النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن.
النص الأصلي للمادة:
كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 367
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجراً نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات.
(ثانيا) كل من أتلف غيطا مبذوراً أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضراً.
(ثالثا) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجرة.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة 368النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. الصادر بتاريخ 19 / 06 / 2003 نشر بتاريخ 19 / 06 / 2003 في الجريدة الرسمية العدد 25 تابع يعمل به إعتباراً من 20 / 06 / 2003
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
النص الأصلي للمادة:
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الرابع عشر: انتهاك حرمة ملّك الغير
مادة 369النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 164 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2019 نشر بتاريخ 12 / 12 / 2019 في الجريدة الرسمية العدد 50 “تابع” يعمل به إعتباراً من 13 / 12 / 2019
كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
مادة 370النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 164 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2019 نشر بتاريخ 12 / 12 / 2019 في الجريدة الرسمية العدد 50 “تابع” يعمل به إعتباراً من 13 / 12 / 2019
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
مادة 371النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 164 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2019 نشر بتاريخ 12 / 12 / 2019 في الجريدة الرسمية العدد 50 “تابع” يعمل به إعتباراً من 13 / 12 / 2019
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة (370) من هذا القانون مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
مادة 372النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 164 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2019 نشر بتاريخ 12 / 12 / 2019 في الجريدة الرسمية العدد 50 “تابع” يعمل به إعتباراً من 13 / 12 / 2019
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
النص الأصلي للمادة:
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
مادة 372 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 164 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2019 نشر بتاريخ 12 / 12 / 2019 في الجريدة الرسمية العدد 50 “تابع” يعمل به إعتباراً من 13 / 12 / 2019
كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
النص الأصلي للمادة:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مادة 373النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1982 نشر بتاريخ 22 / 04 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 16 يعمل به إعتباراً من 23 / 04 / 1982
كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
النص الأصلي للمادة:
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
مادة 373 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 11 من قانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. الصادر بتاريخ 01 / 06 / 1992 نشر بتاريخ 01 / 06 / 1992 في الجريدة الرسمية العدد 22 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 1992
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده، أو بتعديله أو بإلغائه.
ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة – عند نظر الدعوى الجنائية – أن تفصل في النزاع بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق.
ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب الخامس عشر: التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل
مادة 374النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 1951 بشأن تعديل المواد 124 و124 (أ) و124 (ب) و124 (ج) و374 و374 مكررا و375 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 08 / 02 / 1951
يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً.
وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.
النص الأصلي للمادة:
محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كالسكك الحديدية والترامواي والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما على الأقل. ويقدم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بإمضاء أو ختم المستخدمين والأجراء الذين ينوون التوقف عن العمل وتبين فيه أسباب هذا التوقف. ويعطى لذوي الشأن وصل يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته.
والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
وكل من يحرض المستخدمين والأجراء المشار إليهم على التوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة أو الميعاد المنصوص عليه فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
مادة 374 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 1951 بشأن تعديل المواد 124 و124 (أ) و124 (ب) و124 (ج) و374 و374 مكررا و375 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 08 / 02 / 1951
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.
النص الأصلي للمادة:
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها بالمادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين لهم والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.
مادة 375النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 24 لسنة 1951 بشأن تعديل المواد 124 و124 (أ) و124 (ب) و124 (ج) و374 و374 مكررا و375 من قانون العقوبات. نشر بتاريخ 08 / 02 / 1951
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
النص الأصلي للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غـير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.
(ثانيا) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.
(ثالثا) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس :: الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”
مادة 375 مكررالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 10 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 10 / 03 / 2011 في الجريدة الرسمية العدد 10 تابع يعمل به إعتباراً من 10 / 03 / 2011
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
النص الأصلي للمادة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه.
مادة 375 مكرر أالنص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. الصادر بتاريخ 10 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 10 / 03 / 2011 في الجريدة الرسمية العدد 10 تابع يعمل به إعتباراً من 10 / 03 / 2011
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
النص الأصلي للمادة:
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234).
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
مادة 376النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا:
(أولا) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من جهة الاقتضاء سواء كان ذلك بحفره فيه حفرا أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو أشياء تجعل المرور غير مأمون للمارين أو توجب مضايقته وكذا من يغتصبه بأي كيفية كانت.
(ثانيا) من أهمل في وضع مصباح على المواد أو الأشياء التي وضعها أو تركها في طريق عام أو على الحفر التي عملها فيه.
(ثالثا) من يعرض بضائعه أو يبيعها في المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو في غير الأوقات المعينة بمعرفته لذلك.
(رابعا) من غسل في طريق عام عربات معدة للركوب أو النقل أو بهائم معدة للجر أو للحمل أو للركوب.
(خامسا) من قطع جسر ترعة أو مسقى للعموم حق المرور عليه ولم يحتط لمرور الناس بوضعه ممرا أو اتخاذه أي وسيلة أخرى.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
مادة 377النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
(2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
(3) من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(4) من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
(6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
(7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا:
(أولا) من أنذرته جهة الاقتضاء بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فامتنع من ذلك أو أهمل فيه.
(ثانيا) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين إذا سقطت عليهم.
(ثالثا) من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب معدة للجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تركض فيها.
(رابعا) من ترك في الشوارع أو الطرق أو الميادين أو المحلات العمومية أو الغيطان شيئا من الآلات والعدد والأسلحة التي لو وقعت في أيدي اللصوص أو غيرهم من الأشقياء لاستعانوا بها على ارتكاب الجرائم وهذه الأشياء تصادر أيضا لجانب الحكومة.
مادة 378النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
(2) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
(3) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
(4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(5) من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
(6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
(7) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
(8) من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
(9) من ابتدر إنساناً بسب غير علني.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا:
(أولا) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
(ثانيا) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(ثالثا) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
مادة 379النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا:
(أولا) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
(ثانيا) من أطلق في داخل المدن أو القرى طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو ألهب فيها مواد أخرى مفرقعة.
مادة 380النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 2 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام.
(أولا) من حصل منه في الليل لغط أو غاغة مما يكدر راحة السكان.
(ثانيا) من وقع منه في الجنازات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
مادة 381النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا:
(أولا) من ألقى أو وضع في طريق عمومي قاذورات أو أوساخا أو كناسات أو مياهاً قذرة أو غير ذلك مما يتصاعد منه ما يضر بالصحة.
(ثانيا) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(ثالثا) كل من مر من القصابين أو غيرهم بلحم البهائم أو جثتها داخل المدن أو حملها بدون أن يحجبها عن نظر المارين.
مادة 382النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا كل من ألقى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه أو البرك جثث حيوانات أو مواد أخرى مضرة بالصحة العمومية.
مادة 383النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 13 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش. الصادر بتاريخ 16 / 09 / 1941 نشر بتاريخ 18 / 09 / 1941 في الوقائع المصرية العدد 125 يعمل به إعتباراً من 18 / 09 / 1941
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
كل من وجد في دكانه أو حانوته أو محل تجارته أو وجد عنده في الأسواق شيء من الثمار أو المشروبات أو المواد المستعملة في الأكل أو في التداوي وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدة يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع فضلا عن ضبط الأشياء التالفة أو الفاسدة ومصادرتها.
مادة 384النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بهذه العقوبة أيضا:
(أولا) كل من كانت عنده حيوانات أو مواش ملكا له أو في حوزته أو تحت حراسته وكانت تلك الحيوانات أو المواشي مشتبها في أنها مصابة بأمراض معتبرة قانونا أو من جهات الاقتضاء بأنها معدية ولم يبادر بإخبار الجهة المختصة بذلك.
(ثانيا) كل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشي السليمة مع سبق التنبيه من جهة الاقتضاء بمنع ذلك.
(ثالثا) كل من خالف بأي كيفية كانت نص اللوائح الصادرة في هذا الخصوص.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالآداب
مادة 385النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع:
(أولا) من اغتسل في المدن أو القرى بحالة منافية للحياء أو وجد في طريق عمومي وهو بهذه الحالة.
(ثانيا) من وجد بحالة سكر بين في الطرق العمومية أو في المحلات العمومية.
(ثالثا) من وجد في الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال. فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ اثنتي عشرة سنة كاملة يجازى أبواه بالعقوبات المقررة في هذه المادة.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية
مادة 386النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا:-
(أولا) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نزول مصائب أخرى عمومية وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو ضجيج عام أو في حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
(ثانيا) من نزع أو مزق عمدا الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة أو صيرها لا تقرأ.
(ثالثا) من امتنع من قبول عملة البلاد الأهلية أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالأملاك
مادة 387النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين قرشا مصريا:
(أولا) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر منها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق.
(ثانيا) من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
(ثالثا) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
مادة 388النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا:
(أولا) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العمومية أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك.
(ثانيا) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(ثالثا) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق العمومية وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.
مادة 389النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع:
(أولا) من تسبب عمدا في إتلاف شيء من منقولات الغير.
(ثانيا) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح.
(ثالثا) من رعى بغير حق مواشي أيا كانت أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس
مادة 390النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 17 من قانون رقم 229 لسنة 1951 بشأن الموازين والمقاييس والمكاييل. نشر بتاريخ 15 / 11 / 1951
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غير ذلك من الآلات الغير المضبوطة المعدة للوزن أو الكيل أو القياس يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا فضلا عن ضبط الموازين والمكاييل والمقاييس والآلات المذكورة ومصادرتها.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المتعلقة بالأشخاص
مادة 391النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من ألقى بغير احتياط قاذورات على إنسان يجازى بدفع غرامة لا تزيد على خمسين قرشا مصريا.
مادة 392النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من ألقى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على إنسان ولم يصبه يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها مصريا.
مادة 393النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بعقوبة لا تتجاوز جنيها مصريا من ترك أولاده الحديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
مادة 394النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
يجازى بغرامة لا تزيد على جنيه واحد مصري أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا:
(أولا) من ابتدر إنسانا بسب غير علني.
(ثانيا) من وقعت منه مشاجرة أو تعد وإيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح.
الكتاب الرابع: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية :: المخالفات المنصوص عنها في اللوائح الخصوصية
مادة 395النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 3 من قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الصادر بتاريخ 04 / 11 / 1981 نشر بتاريخ 04 / 11 / 1981 في الجريدة الرسمية العدد 44 “مكرر” يعمل به إعتباراً من 05 / 11 / 1981
ملغاة.
النص الأصلي للمادة:
من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات. فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.