دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي حجزت الاستئناف للحكم. حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 112من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في مداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهما مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته وتوجب المادة 116 منه بأن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ومن ثم فإنه يتعين أ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي حجزت الاستئناف للحكم. حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 112من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في مداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهما مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته وتوجب المادة 116 منه بأن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ومن ثم فإنه يتعين أ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3091 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بالزامه التعويض على سند من أنه لم يقدم الدليل على العقاد الجمعية العمومية الغير عادية، والتفت عما قرر به من تقديم اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لبلاغ سرقة ومبين به المستندات محل السرقة، وما قدمه من كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة الذي يفيد إصدارها شهادة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد بناء على کتاب اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي المؤرخ 27/12/2014 برقم 120 لسنة 2016 والقرار الإداري رقم 1470 لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم العلم النقابي وأن م ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1169 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بمكافأة الاستحقاق بواقع سنة ونصف في حين أن القرار رقم 495 لسنة 2008 قد تعدل في 11/3/2009 بقصر المكافأة لمن هم في مثل حالة المطعون ضده إلى ستة أشهر لعدم بلوغ مدة خدمته 25 سنة لاحالته للتقاعد في 30/12/2014، ومن ثم فلا مجال لإعمال القرار قبل تعديله، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأن طبيعة العلاقات ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2393 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن نجله يعاني من إعاقة متوسطة ومن المستحقين للدعم المالي المقرر بموجب القانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 بمبلغ مقداره 50 د.ك إلا أن الهيئة المطعون ضدها أمتنعت عن صرفه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ملتفتاً عن طلبه بندب خبير، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محلة، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من اثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعي ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1475 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده – في الطعن الثاني – بعدم قبول الطعن في غرفة مشورة فهو غير سديد ذلك أنه “بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وبخصوص الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد ذلك أنه من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1024 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وبخصوص الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد ذلك أنه من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المط ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1475 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده في ذات الطعن الدعوى رقم 4563 لسنة . 2021 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 750000 دينار كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي الجسيم الذي لحق به، وقال شرحا لدعواه إنه قام بتوكيل المطعون ضده – بصفته محام – للدفاع عنه في شكوى النصب والاحتيال الذي تعرض له من قبل شركة تداول الا أنه أفشى أسراره والتي ظهرت بمحتوى فيديو على اليوتيوب وقامت الشركة بإغلاق حسابه لديها فقام بإلغاء الوكالة وتقدم ضده بشكوتين لدى جمعية المحامين تم قيدهما برقم 13، 39 لسنة 2020 شكاوي محامين، وصدر حكم نهائي من ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1672 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده – في الطعن الثاني – بعدم قبول الطعن في غرفة مشورة فهو غير سديد ذلك أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعا ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيرا على المحكمة وتوفيرا لجه ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وبخصوص الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد ذلك أنه من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المط ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 248 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وبخصوص الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد ذلك أنه من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المط ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2393 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن نجله يعاني من إعاقة متوسطة ومن المستحقين للدعم المالي المقرر بموجب القانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 بمبلغ مقداره 50 د.ك إلا أن الهيئة المطعون ضدها أمتنعت عن صرفه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ملتفتاً عن طلبه بندب خبير، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محلة، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من اثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعي ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3091 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بالزامه التعويض على سند من أنه لم يقدم الدليل على العقاد الجمعية العمومية الغير عادية، والتفت عما قرر به من تقديم اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لبلاغ سرقة ومبين به المستندات محل السرقة، وما قدمه من كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة الذي يفيد إصدارها شهادة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد بناء على کتاب اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي المؤرخ 27/12/2014 برقم 120 لسنة 2016 والقرار الإداري رقم 1470 لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم العلم النقابي وأن م ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1475 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده – في الطعن الثاني – بعدم قبول الطعن في غرفة مشورة فهو غير سديد ذلك أنه “بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية من مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتوفيراً ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1169 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بمكافأة الاستحقاق بواقع سنة ونصف في حين أن القرار رقم 495 لسنة 2008 قد تعدل في 11/3/2009 بقصر المكافأة لمن هم في مثل حالة المطعون ضده إلى ستة أشهر لعدم بلوغ مدة خدمته 25 سنة لاحالته للتقاعد في 30/12/2014، ومن ثم فلا مجال لإعمال القرار قبل تعديله، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأن طبيعة العلاقات ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4156 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/……… الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم بما يبطله بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وفي بيانه يقول إن المادة 70 من قانون المرافعات قد أعطت المحكمة سلطة توقيع الجزاء على الخصوم في حال تخلفهم عن تنفيذ إجراء من إجراءات المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بتوقيع الجزاء المقرر وفقاً لنص المادة سالفة الذكر على سند من تقاعسه عن تقديم ما تم بشأن الدعوى الجزائية سند الدعوى في حين إن الحكم المطعون فيه قد كلف المطعون ضده الأول بتنفيذ ذلك الإجراء ومن ثم فإن الجزاء يقع على الأخير كونه المنوط به تنفيذه عملاً بنص المادة 70 المشار إليها. وإذ خالف الح ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4083 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيانه يقول:- إن المشرع أوجب إعلان أمر المنع من السفر لمن صدر ضده خلال أسبوعين، إلا أن الثابت من الصور المقدمة من أمرى المنع من السفر المتظلم منهما أنهما لم يتم اعلانهما إليه نهائيا، ومن ثم يكون باطلين عملا بنص المادة 297 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 297/3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4033 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل مـا يـنـعـاه الطاعن بصفته علـى الحكم المطعون فيـه بأسباب الطعن، مخالفـة الثابـت بـالأوراق، والإخـلال بـحـق الـدفاع، والقصـور فـي التسبيب والفسـاد فـي الاستدلال، إذ قضـى برفض الدعوي تأسيسا علي تقرير الخبير المودع في الدعوي رقم 7122لسنة 2013 تجاري كلي التي أقامتها المطعون ضدها عليه بصفته، بطلب ندب خبير لبيان الاضرار التي لحقتها من جراء اخلاله بصفته بالتزاماته التعاقدية –المتفق عليها بعقد التداعي -وعدم تسليمها المستندات الازمة لإجراء تعديلات علي تراخيص البناء مما ادي الى وقف الاعمال، وقضي فيها بالرفض، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2711 لسنة 2015 تجاري، واصبح باتا بالقرار الصادر من محكم ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وفي بيانه يقول إن المادة 70 من قانون المرافعات قد أعطت المحكمة سلطة توقيع الجزاء على الخصوم في حال تخلفهم عن تنفيذ إجراء من إجراءات المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بتوقيع الجزاء المقرر وفقاً لنص المادة سالفة الذكر على سند من تقاعسه عن تقديم ما تم بشأن الدعوى الجزائية سند الدعوى في حين إن الحكم المطعون فيه قد كلف المطعون ضده الأول بتنفيذ ذلك الإجراء ومن ثم فإن الجزاء يقع على الأخير كونه المنوط به تنفيذه عملاً بنص المادة 70 المشار إليها. وإذ خالف الح ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3408 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة والمتحصل في بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع مسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فهو في محله ، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ..)) يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي اصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3309 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة والمتحصل في بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع مسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فهو في محله ، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ..)) يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي اصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2812 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة والمتحصل في بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع مسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فهو في محله ، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ..)) يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي اصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2802 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة والمتحصل في بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع مسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فهو في محله ، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ..)) يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي اصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به ………. للمزيد تواصل معنا | |