دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2571 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعنان بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد حكم أول درجة في قضاءه بمبلغ 60000 د.ك ستون ألف دينار تعويضاً أدبياً على الرغم أن الثابت من ظروف الدعوى وملابساتها أن جل هدفهما تحققه المصلحة العامة وما تم نقله وذكره عن المطعون ضده بالمقال محل الاتهام قد تناقلته وسائل الإعلام فهو شخصيه عامة نائب سابق فضلاً عن ورود تلك الوقائع بحقه في وسائل التواصل الاجتماعي كما أن الواقعة محل المقال ثابته بحقه إذ صدر حكم بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وكان هذا الحكم معاصرا للمقال محل القضية الجزائية التي تناول ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 685 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه تقول أنها تمسكت بانتفاء صفة الشركة المطعون ضدها في إقامة الدعوى، ذلك أنها استندت في دعواها إلى وجود حوالة حق لها من مالك السيارة موضوع التداعي على الرغم أنه بمطالعة المستند المقدم منها وعنوانه مخالصة وحوالة حق أن عباراته خلت من حوالة حق من مالك السيارة للشركة المطعون ضدها بما تنتفى معه صفتها في إقامة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفعها المذكور، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن الصفة تقوم بالمدع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 624 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به بما يبطله ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل أخر محله وجب أن يبين ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، والمقصود بعبارة القضاة ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3384 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه، فهو سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أومن محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم، لما كان ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه في محله ذلك أن الطعن بالتميز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنها حين صدوره، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصما حقيقياً وإنما أختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وكان الطاعن لم يؤسس طعنه على أسباب تتعلق به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1097 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك نقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بان يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 3650د.ك وما يستجد بواقع خمسين دينار شهرياً اعتباراً من شهر أغسطس عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع استمرار صرف الدعم المالي بتوافر شروطه، رغم أن الدعوى تخرج من الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وهو يعيبه ويستوجب تمييزه، وحيث ان النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كان الطعن بطريق التمييز طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العليا في حالات بينها حصرا في المادة 152 من قانون المرافعات، كما أجاز الطعن في أ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية وحيث انه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لإغفال بيان جوهري في الحكم جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته إذ أن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها وكان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 21/9/2022 ان الهيئة التي سمعت المرافعة وكانت مشكلة برئاسة المستشار……….. وفيها قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 23/11/2022 وإذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم كانت مشكله من………… بما مفاده أن المستشار………. الذى كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة تلاوته وإذ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3384 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه، فهو سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أومن محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم، لما كان ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية وحيث انه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لإغفال بيان جوهري في الحكم جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته إذ أن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها وكان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 21/9/2022 ان الهيئة التي سمعت المرافعة وكانت مشكلة برئاسة المستشار……….. وفيها قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 23/11/2022 وإذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم كانت مشكله من………… بما مفاده أن المستشار………. الذى كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة تلاوته وإذ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه في محله ذلك أن الطعن بالتميز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنها حين صدوره، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصما حقيقياً وإنما أختصم ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وكان الطاعن لم يؤسس طعنه على أسباب تتعلق به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1097 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك نقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بان يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 3650د.ك وما يستجد بواقع خمسين دينار شهرياً اعتباراً من شهر أغسطس عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع استمرار صرف الدعم المالي بتوافر شروطه، رغم أن الدعوى تخرج من الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وهو يعيبه ويستوجب تمييزه، وحيث ان النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كان الطعن بطريق التمييز طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العليا في حالات بينها حصرا في المادة 152 من قانون المرافعات، كما أجاز الطعن في أ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بسقوط حقه في الإستئناف تأسيساً على انه قد اعلن بالحكم المستأنف على بريده الإلكترونى بتاريخ 3/7/2022، واودع صحيفة إستئنافه بتاريخ 30/8/2022 أي بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف، في حين أنه أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم وخلال الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات قدم مذكرة تضمنت طلب فتح باب المرافعة وتمسك فيها بأنه لم يتصل علمه بالحكم المستأنف وأن البريد الألكترونى الذى أعلن عليه بهذا الحكم خاص بإدارة الفتوى والتشريع، إلا أن الحك ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4132 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتبر المطعون ضده الأول من المخاطبين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 في صورته النهائية وقواعده التي تم إقرارها بالرغم من أنه وضع لحث الرتب القيادية في ترك الخدمة العسكرية من الضباط من رتبة العقيد والعميد واللواء فقط، دون من هم في رتبة أدني من ذلك ومنهم المطعون ضده الأول والذى أحيل إلى التقاعد برتبة وكيل ضابط فلا ينطبق عليهم القرار المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي البند الأو ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 592 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة وضم الطعون. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضدهما في الطعن رقم 592 لسنة 2022 مدنى/4 بعدم قبوله في غرفة المشورة لإبتنائه على اسباب موضوعية، فإنه دفع غير سديد،ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على اسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى الى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما الى رفضه موضوعاً، ولا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات – ناط بموجيه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – بمراجعة وتصفية الطعون المحالة اليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على اسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3513 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمـر المنـــع مـن السفر تأسيساً على خلو الأوراق من الدليل على قدرة المطعون ضده الأول على السداد ومن الخشية من فراره، رغم أن رغبته في إلغاء أمر المنع من السفر يقطع بذاته بتوافر قدرته المالية واستطاعته تحمل تكاليف السفر التـ تجاوز مبلغ الدين، وإذ لم يقدم كفيل مقتدر أو كفالة بنكية، يدلل علـى مظنة فراره من الدين مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعن بصفته أقام طعنه على أربعة أسباب – الرابع منها من ثلاثة أوجه – ينعى بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال، والمبالغة في تقدير التعويض المقضى به، والمبالغة في تقدير أتعاب المحاماه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان أسباب الطعن من الأول حتى الثالث والوجه الثانى من السبب الرابع يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون بأن قضى بإلزامه بأن يؤدى التعويض للمطعون ضده الأول رغم أن الأخير قد ساهم في وقوع الضرر نتيجة الخطأ المشترك الذى حصل بينه وبين المطعون ضده الثانى، ومن ثم كان يتعين على الحكم قسمة مبلغ التعويض بالتساوى بينهما وهو ما لم تقضى به المحكم ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه للوجه الثـانـي مـن السبب الأول والسبب الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه أغفـل الـرد علـى دفاعه الجوهرى بأن خطابه لرئيس المحكمة الكلية كان بهدف إبلاغه بحقيقة الواقع الذي رآه لا يتفق مع طبيعة وهيبة القضاء، وأن عباراته لم تتضمن إساءة إلى المطعون ضده، وإنما تناول بيان المسئولية المهنية التي توجب على القاضي ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لنظر الخصومة الجزائية واستفساره عن ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل المطعون ضده حيال مخالفة هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 592 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة وضم الطعون. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضدهما في الطعن رقم 592 لسنة 2022 مدنى/4 بعدم قبوله في غرفة المشورة لإبتنائه على اسباب موضوعية، فإنه دفع غير سديد،ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على اسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى الى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما الى رفضه موضوعاً، ولا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات – ناط بموجيه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – بمراجعة وتصفية الطعون المحالة اليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على اسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3513 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمـر المنـــع مـن السفر تأسيساً على خلو الأوراق من الدليل على قدرة المطعون ضده الأول على السداد ومن الخشية من فراره، رغم أن رغبته في إلغاء أمر المنع من السفر يقطع بذاته بتوافر قدرته المالية واستطاعته تحمل تكاليف السفر التـ تجاوز مبلغ الدين، وإذ لم يقدم كفيل مقتدر أو كفالة بنكية، يدلل علـى مظنة فراره من الدين مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه للوجه الثـانـي مـن السبب الأول والسبب الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه أغفـل الـرد علـى دفاعه الجوهرى بأن خطابه لرئيس المحكمة الكلية كان بهدف إبلاغه بحقيقة الواقع الذي رآه لا يتفق مع طبيعة وهيبة القضاء، وأن عباراته لم تتضمن إساءة إلى المطعون ضده، وإنما تناول بيان المسئولية المهنية التي توجب على القاضي ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لنظر الخصومة الجزائية واستفساره عن ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل المطعون ضده حيال مخالفة هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعن بصفته أقام طعنه على أربعة أسباب – الرابع منها من ثلاثة أوجه – ينعى بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال، والمبالغة في تقدير التعويض المقضى به، والمبالغة في تقدير أتعاب المحاماه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان أسباب الطعن من الأول حتى الثالث والوجه الثانى من السبب الرابع يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون بأن قضى بإلزامه بأن يؤدى التعويض للمطعون ضده الأول رغم أن الأخير قد ساهم في وقوع الضرر نتيجة الخطأ المشترك الذى حصل بينه وبين المطعون ضده الثانى، ومن ثم كان يتعين على الحكم قسمة مبلغ التعويض بالتساوى بينهما وهو ما لم تقضى به المحكم ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بسقوط حقه في الإستئناف تأسيساً على انه قد اعلن بالحكم المستأنف على بريده الإلكترونى بتاريخ 3/7/2022، واودع صحيفة إستئنافه بتاريخ 30/8/2022 أي بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف، في حين أنه أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم وخلال الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم مذكرات قدم مذكرة تضمنت طلب فتح باب المرافعة وتمسك فيها بأنه لم يتصل علمه بالحكم المستأنف وأن البريد الألكترونى الذى أعلن عليه بهذا الحكم خاص بإدارة الفتوى والتشريع، إلا أن الحك ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3589 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة، فهو في غير محله، إذ إن عدم إيراد أسماء كامل هيئة المحكمة التي تداولت في الحكم ووقعت على مسودته ما هو إلا مجرد خطأ مادي من أمين سر الجلسة في تدوين كامل تلك الهيئة ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول. وحيث إن الطعن الثاني رقم 3589 لسنة 2019 تجاري أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض استئنافها رقم 3527 لسنة 2019 تجاري وأيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/2/2012 في قضائه برد وبطلان سند القبض رقم 90701 المؤرخ 23/1/2010 فيما تضمنه من تعديل في خانة الشهر من 1/1/2019 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الأول والثالث كلاهما من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بأحقيته بفروق مكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على عدم خضوعه للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الذي يطبق على الكويتيين فقط وخضوعه للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لكونه غير كويتي الجنسية رغم أن بعض لوائح شركات أخرى تابعة لمؤسسة البترول تطبق قانون النفط على غير الكويتيين مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛وذ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 255 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لتأييده حكم أول درجة في قضائه برفض طلباته بمستحقاته العمالية استناداً على تقرير الخبير الذي انتهى إلى عدم أحقيته لتلك المستحقات لعدم وجود علاقة عمل بينه وبين الشركة المطعون ضدها لعدم استلامه العمل ؛ رغم ثبوت تلك العلاقة بموجب عقد العمل وعدم إنكارها لتلك العلاقة وأنها هي المتسببة في عدم استلامه للعمل مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها واستظها ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1658 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة والشركة المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه عن دائرة أسواق المال – غير جزائية – بمحكمة الاستئناف في منازعة تتعلق بنشاط الأوراق المالية فإنه غير سديد ذلك أن البين من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014 ، 22 لسنة 2015 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قصد بهذا القانون أمران الأول منهما الحرص على مواكبة المتغيرات المالية الجديدة في أسواق رأس المال والأمر الأخر معالجة أوجه القصور في الأنظمة القانونية المتناثرة الحاكمة لتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية وغرفة المقاصة ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – البين من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014 ، 22 لسنة 2015 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قصد بهذا القانون أمران الأول منهما الحرص على مواكبة المتغيرات المالية الجديدة في أسواق رأس المال والأمر الأخر معالجة أوجه القصور في الأنظمة القانونية المتناثرة الحاكمة لتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية وغرفة المقاصة لذا رؤى وضع نظام قانوني شامل يحل محل الأنظمة القانونية السابقة باستحداث هيئة أسواق المال ومنحها سلطات جامعة على أسواق المال وعناصره مع انشاء جهاز قضائي مختص بنشاط أسواق المال بما يحقق بسهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيقه. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3937 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن شروط اصدار أمر المنع من السفر المقررة بالمادة 197 من قانون المرافعات لم تكن متوافرة عند إصداره، حيث خلت الأوراق من قدرته علي سداد الدين، كما لا يوجد ما يدعو للظن بفراره كونه كويتي طاعن في السن فضلاً عن سداده لجزء من المديونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه علي سند من أن الدين محقق الوجود وحال الأداء وثبوت القدرة علي الوفاء بالدين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1538 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته (مدير إدارة التنفيذ) لرفعه على غير ذي صفة فانه سديد، ذلك بأنه- من المقرر في قضاء محكمة التمييز- أنه” لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره” لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته- قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بنى الطعن على سبب لا يتعلق به، فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث ان الطعن فيما عدا ما تقدم، قد استوفى سائر ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1538 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته (مدير إدارة التنفيذ) لرفعه على غير ذي صفة فانه سديد، ذلك بأنه- من المقرر في قضاء محكمة التمييز- أنه” لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره” لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته- قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بنى الطعن على سبب لا يتعلق به، فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث ان الطعن فيما عدا ما تقدم، قد استوفى سائر ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 357 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام، لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت فيه فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (112) و(116) من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله، وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان، وهو بطل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام، لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت فيه فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (112) و(116) من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله، وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان، وهو بطل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 14 لسنة 2023 أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض القضاء له بطلبه المعدل المتمثل في القضاء له بما انتهى إليه الخبير(51214 دينارا و738 فلسا) بقالة أنه طلب جديد في حين أنه أبقى الطلب الأصلي على حاله وأضاف إليه المبلغ الذي أنتهى إليه الخبير بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهو تحديد يلزم الخصوم والمحكمة دون أن ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهو تحديد يلزم الخصوم والمحكمة دون أن تملك الخروج عن نطاقه كما أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة السالف ذكرها، ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة الدرجة الأولي متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما ورد في الفقرة الثالثة الآنف ذكرها. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 317 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 14 لسنة 2023 أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض القضاء له بطلبه المعدل المتمثل في القضاء له بما انتهى إليه الخبير(51214 دينارا و738 فلسا) بقالة أنه طلب جديد في حين أنه أبقى الطلب الأصلي على حاله وأضاف إليه المبلغ الذي أنتهى إليه الخبير بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهو تحديد يلزم الخصوم والمحكمة دون أن ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهو تحديد يلزم الخصوم والمحكمة دون أن تملك الخروج عن نطاقه كما أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة السالف ذكرها، ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة الدرجة الأولي متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما ورد في الفقرة الثالثة الآنف ذكرها. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ التكليف بالوفاء في 29/12/2019، في حين أن السند قد خلا من تاريخ الاستحقاق فيكون المعول عليه هو تاريخ تحرير السند في 24/7/2014 إذ يبدأ استحقاقه في تاريخ تحريره، ولم يتم التكليف بالوفاء إلا بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات، ولم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 5/1/2021، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة (506) من قانون التجارة على أن يشتمل السند لأمر على البيا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – النص في المادة (506) من قانون التجارة على أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.، وفي المادة (507) من ذات القانون على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية: أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.، وفي المادة (508/1) على أن الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها … والتقادم، تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.، وفي المادة (509/1) على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.. وفي نطاق الأحكام المتعلقة بالكمبيالة تنص المادة (454/1) من قانون التجارة على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها …، وتنص المادة (502/1) من ذات القانون على أن كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن السند لأمر باعتباره تعهدا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، يكون محرره – وهو المدين الأصلي فيه – في مركز المسحوب عليه القابل للكمبيالة، ومن ثم تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، فتتقادم الدعاوى الناشئة عن السند لأمر تجاه محرره بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذا كان المشرع قد جعل بيان ميعاد الاستحقاق من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر، إلا أنه اعتبر أن السند لأمر إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق فإن الوفاء به يكون لدى الاطلاع عليه، وبالتالي يجب الوفاء بقيمته بمجرد تقديمه، ويلتزم حامل السند بتقديمه للوفاء خلال سنة من تاريخ تحريره عملا بحكم المادة (454/1) من قانون التجارة سالفة البيان، فإذا قدم للوفاء خلال هذا الميعاد فإن مدة التقادم يبدأ سريانها من تاريخ تقديمه باعتبار أنه هو تاريخ الاستحقاق، أما إذا قدم بعد انقضاء الميعاد أو لم يقدم أصلا للوفاء فإن مدة التقادم تخضع في هذه الحالة لحكم المادة (445) من القانون المدني والتي تنص على أنه 1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام، مما مؤداه أن مدة تقادم السند تبدأ في هذه الحالة من تاريخ تحريره، باعتبار أن السند يكون صالحا للوفاء في هذا التاريخ وأنه إذا كان للحامل أن يقدمه للوفاء في أي يوم بعد ذلك فإن تحديد هذا اليوم يكون بذلك خاضعا لإرادة الدائن فيبدأ سريان مدة التقادم من وقت تحريره. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1599 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على اعتبار أن الطاعنة لم تقرر بالاستئناف بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم على الرغم من سلامة الإجراء الذي اتبعته في التقرير بالاستئناف وتضمنه كافة البيانات التي أوجبها المشرع وتحقق الغاية منه بحضور المستأنف ضده وأن مخالفة ما أوجبته المادتين (202، 203) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لا يترتب عليه البطلان ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (202) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه يرفع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3664 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بسداد المبلغ المقضي به، عن قيمة المعدات التي تم توريدها من الشركة المطعون ضدها الأولى، على الرغم من انتفاء صفته بالعقد موضوع التداعي، ووجود عقد تقايل من عقد الاستثمار موضوع النزاع بتاريخ 5/6/2018، واتفاق أطرافه على إخلاء مسئولية الطاعن عن أية التزامات قانونية تجاه الشركة المطعون ضدها الأولى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانون ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 939 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وضم الطعنين. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية: وحيث أن الطعنين أقيما على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الكمبيالة سند الدعوى عمل تجاري يخضع اثبات الدين ونفيه أو انقضاؤه لجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع وبمذكرة دفاعه بطلب فتح باب المرافعة لاثبات صورية الكمبيالة وأنها حررت كضمان لتنفيذ عمليات تجارية وطلب تمكينه من اثبات الصورية بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لبيان طبيعة العلاقة بينهما وبيان ما اذا كانت المديونية حقيقية من عدمه الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه الجوهري مما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 22 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1327 لسنة 2018 تجارى مدنى حكومة وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت بالاسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى اليها وكان الثابت من أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1540 لسنة 2017 استئناف جزئي أنه قد فصل في المسألة الأساسية بين المستأنفة والمستأنف ضده الأول بصفته بأن فسر العقد بينهما طبقاً لشروط المزاد بأن جعل مدة العقد 45 يوم عمل وانتهى الى ثبوت الخطأ في حق المستأنف ضده بصفته كما خلص الخبير المنتدب الى استحقاق المستأنفة مبلغ التأمين وقدره 3000 دينار وكانت المحكمة ترى ثبوت الخطأ في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2151 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه ببطلان الإجراءات: وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من صحيفة الدعوى ومذكرة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة بجلسة 11 / 11 / 2018 أنها مقامة ضد مركز قطينه الطبي دون ذكر أسم صاحبه وهو د…………… استناداً لكون المركز صادر به ترخيص مؤسسة علاجية، ومن ثم لم تنعقد الخصومة لبطلان صحيفة الدعوى وتعديل الطلبات، وبالتالي بطلان الحكم الصادر من محكمتي أول درجة والاستئناف لصدوره في خصومة غير قائمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3579 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط في توجيه اليمين المتممة طبقاً لنص المادة 66 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل) وهي ليست إلا إجراء يتخذه القاضي في حدود سلطته التقديرية إلى الخصم الذي يرى إنه قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أرجح من أدلة الخصم الآخر، وإن كانت في ذاتها قاصرة عن حد الكفاية، وهو إنما يسلك هذا السبيل بحسب اقتناعه واطمئنانه ورغبة منه في تحري الحقيقة. وأن لقاضي الموضوع تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2683 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1617 لسنة 2019 تجاري ومدني حكومة فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم دليلها ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم كافة وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها تتضمن الرد الضمني المسقط لك ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2914 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع وكانت المصنفات المبتكرة كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه، ويقصد بالابتكار كمعيار اشترطه القانون لإسباغ الحماية القانونية على المصنف المبتكر الإتيان بعمل جديد يتوفر معه عنصر الأصالة، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص يسمح بتمييزه عن غيره من المصنفات المنتمية إلى ذات النوع، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا ًمن عناصر الإثبات الذي تطمئن إليه وتأخذ به لسلامة أبحاثه وتجعله ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 77 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من السيد المستشار/ … رغم عدم صلاحيته لنظر الاستئناف لسبق أن أبدى رأيه في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم في الحكم الصادر في الاستئناف رقمي 549، 557 لسنة 2018 منازعات أسرية والأستئنافين رقمي 989، 1027 لسنة 2021 منازعات أسرية بالمخالفة لنص المادة 102 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث أن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن المشرع – أستيفاء لمظهر الحيده الذي يجب أن يتسم بها القاضي ونأيا به عن مظنة التشبت بما يك ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن المشرع – أستيفاء لمظهر الحيده الذي يجب أن يتسم بها القاضي ونأيا به عن مظنة التشبت بما يكون قد أبداه من آراء – جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأيا في ذات النزاع المعروض عليه او في خصومه سابقة ترددت بين نفس الخصوم وتعد القضية المطروحة أستمرارا لها وعودا لها ، إذ كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي بذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى ، أما أذ كانت الخصومة التي فصل فيها القاضي لا تتعلق بذات النزاع المطروح عليه ، فإن ذلك لا يصلح سببا لعدم الصلاحية ولو أتحد الخصوم. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سندٍ من خلو الأوراق مما يدل على ما آل إليه المحضر رقم 713 لستة 2019 مخفر أبو حليفة رغم أن إقرار المطعون ضده الثاني في المحضر الأخير بالتصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ويمنح الشركة الطاعنة حق الرجوع بما تحملته من تعويضات مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق، وأن لمحكمة الموضوع حتى ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سندٍ من خلو الأوراق مما يدل على ما آل إليه المحضر رقم 713 لستة 2019 مخفر أبو حليفة رغم أن إقرار المطعون ضده الثاني في المحضر الأخير بالتصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ويمنح الشركة الطاعنة حق الرجوع بما تحملته من تعويضات مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق، وأن لمحكمة الموضوع حتى تو ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1289 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة موضوع النزاع لصدوره من مدير الشركة رغم أنه لم يكن مفوضاً بوكالة خاصة تخول له التوقيع عليه بإعتباره من أعمال التصرف، وبالتالي لا يسرى هذا التصرف في حقها إذ أنه باطل لتجاوز من أبرمه حدود سلطاته إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن هذا الطلب جديد ويختلف عن طلبها الأصلي أمام محكمة أول درجة رغم أن طلباتها في الدعوى تدور حول تصفية الحساب عن الأعمال التي نفذتها وفقاً لعقد الم ………. للمزيد تواصل معنا | |