دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القرض موضوع النزاع يعد عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال باعتباره من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء تمت المعاملة بقصد صرف المبلغ المقترض في أعمال تجارية أم لا، مما يستحق معه البنك الطاعن اقتضاء الفائدة عن القرض موضوع النزاع بالسعر المتفق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3579 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه ” للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيٍ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة قصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص، ومتى حلفها من وجهت إليه كان للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبار ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل للطعن إما لانقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده، وقد حددت المادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية والمحاكمات الجزائية ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي بأسبوع واحد يبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، كما حددت المادة 201 من ذات القانون ميعاد الاستئناف بعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً، وأن الإعلان بالحكم الجزائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقو ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 838 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيانه يقول إن المادة الخامسة من مواد الإصدار بالقانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن الإفلاس نصت على أن يلغى المرسوم رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه وتلغى المواد من 555 إلى 800 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وتلغى المواد 292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293، 294، 295، 296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ومن ثم فإن قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية قد ألغى المواد المشار اليها من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – لما كان دستور دولة الكويت نص في المادة 30 على أن الحرية الشخصية مكفولة. كما نص في المادة 31 على أنه لا يجوز القبض على إنسان، أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. كما نصت المادة70 على أن معاهدات التجارة … يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، وكانت المادة(11) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدر ونشر في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 3/4/1996 نصت على أنه لا يجوز سجن إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي مما مؤداه عدم جواز إنزال عقوبة سالبة للحرية على شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وكان مؤدي نص المادة الثانية من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأوردته المذكرة الإيضاحية للقانون أن إلغاء التشريع قد يحصل بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق، أو يأتي ذلك الإلغاء ضمنا ويتحقق في صورتين، أن يصدر تشريع جديد يتضمن نصا يتعارض مع نص في تشريع قديم، وفى هذه الحالة يقتصر الإلغاء على النص القديم في حدود ما يتحقق به التعارض، أو أن يصدر تشريع ينظم من جديد تنظيما كاملا موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، وفى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 219 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4572 لسنة???? تجاري، واستئنافيها رقمي 1452، 1501 لسنة2020 تجاري ليس له حجيه؛ لاختلاف الخصوم فيه عنهم في الدعوى الراهنة إذ لم تختصم في الدعوى المحاج بها الشركة المطعون ضدها الرابعة، ولاختلاف الطلبات والموضوع في كل منهما، فأساس الدعوى المحاج بحكمها طلب ندب خبير لإثبات خطأ ومخالفات المطعون ضدها الأولى -شركة أرنست أند يونج- عند قيامها بأعمال تقييم الشركات التابعة للمطعون ضدها الثالثة -شركة مجموعة الأصناف المتنوعة للتجارة العامة والمقاولات- ومنها شركة البروتين الكويتية ذ م م، مما ترتب ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القرض موضوع النزاع يعد عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال باعتباره من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء تمت المعاملة بقصد صرف المبلغ المقترض في أعمال تجارية أم لا، مما يستحق معه البنك الطاعن اقتضاء الفائدة عن القرض موضوع النزاع بالسعر المتفق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الفوائد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 746 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وضم الطعنين، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 746 لسنة 2011 تجارى حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه الزمه بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من اضرار جراء إساءة استعمال وكالة الطاعن له بإيهام الغير بملكيته عقار بمنطقة أمغره والتعاقد عنه بإسمه رغم أنه سبق أن قضى بإلزامه بالتعويض في الدعوى رقم 504 لسنة 2008 مدنى والذى تأيد بالإستئنافين 338، 353 لسنة 2009 مدنى عن ذات الموضوع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى سديد ذلك أن المقرر ان لمحكمة التمييز ولكل من الخصوم والنيابة العامة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 186 لسنة 2023 تجارى. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه تقول أن البند التاسع من عقد الاستثمار سند الدعوى نص على أنه في حال تخلفت المطعون ضدها عن تفعيل النشاط وفتح العين المؤجرة للجمهور بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد فإنها تلتزم بغرامة يومية بواقع 5% من القيمة الإيجارية، وإذ قامت بافتتاح العين المؤجرة بتاريخ 16/5/2021، ومن ثم تكون الغرامة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من 31/3/2020 حتى 16/5/2021 – مخصوماً منها فترة غلق المجمعات خلال جائحة كورونا الفترة من 21/3/ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 186 لسنة 2023 تجارى. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه تقول أن البند التاسع من عقد الاستثمار سند الدعوى نص على أنه في حال تخلفت المطعون ضدها عن تفعيل النشاط وفتح العين المؤجرة للجمهور بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد فإنها تلتزم بغرامة يومية بواقع 5% من القيمة الإيجارية، وإذ قامت بافتتاح العين المؤجرة بتاريخ 16/5/2021، ومن ثم تكون الغرامة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من 31/3/2020 حتى 16/5/2021 – مخصوماً منها فترة غلق المجمعات خلال جائحة كورونا الفترة من 21/3/ حت ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ أنها لم تحضر أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم ضدها غيابياً كون المطعون ضدها أعلنتها عن طريق المخفر بالرغم من أنها موجودة وتمارس نشاطها التجاري على الوجه المعتاد مما يكون معه إعلانها جاء مخالفاً للقانون بما يشوب حكم أول درجة بالبطلان الذي يستطيل للحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة وعدم اتصال علم الطاعنة بالدعوي، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه ي ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 746 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وضم الطعنين، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 746 لسنة 2011 تجارى حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه الزمه بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من اضرار جراء إساءة استعمال وكالة الطاعن له بإيهام الغير بملكيته عقار بمنطقة أمغره والتعاقد عنه بإسمه رغم أنه سبق أن قضى بإلزامه بالتعويض في الدعوى رقم 504 لسنة 2008 مدنى والذى تأيد بالإستئنافين 338، 353 لسنة 2009 مدنى عن ذات الموضوع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى سديد ذلك أن المقرر ان لمحكمة التمييز ولكل من الخصوم والنيابة العامة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الإستئنافين الماثلين (المقام أولهما من المستأنف ناصر سويد راجح المتسبب في الحادث المرورى والمقام ثانيهما من شركة التأمين) قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلاً. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 201/2021 المرفوع من المتسبب في الحادث وكان الثابت من الأوراق أنه تصالح مع المجنى عليه. ………….. وتضمن إقراره أنه هو المتسبب في الحادث مع المستأنف ضده وأنه يتعهد بتغطية مصاريفه العلاجية في المستشفيات الحكومية بشأن الإصابة الناتجة من الحادث ويتعهد بدفع مصاريف إستئجار سيارة له لحين الإنتهاء من تعويض التأمين ” وكذلك دفع القيمة السوقية للمتضرر ” (حافظة مستندات المستأنف ضده بجلسة 28/5/2023) لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن اأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والبطلان في الاجراءات وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بطلب رفض الفوائد على الرغم من أن القانون أعطى للبنك الحق فيها حال كون عقد القرض عملا تجاريا باعتباره عملا من أعمال البنوك وأن العقد نص على استحقاق البنك لفوائد اتفاقية تقدر ب 11,25% واعطاه الحق في احتساب فوائد تأخيريه. حيث أن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1992 في الدعوى المقيدة برقم 2 لسنة 1992 دستوري والمنشور في العدد-80- الكويت اليوم بتاريخ6/12/1 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد وفى الإستدلال – وفى بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتعويض المطعون ضدها على الرغم من تمسكه بسقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم علمها به وبمن يسأل عنه بموجب الحكم الإستئنافى في الجناية سند الدعوى والصادر بتاريخ 17/5/2018 دون إتخاذ المطعون ضده أية إجراءات قانونية قبله بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية (أ) من المادة 450 من القانون المدنى…” إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز قوة المر ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بالتعويض مستنداً في ذلك الى الحكم الجزائى الصادر ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانى رغم أن هذا الحكم إستند الى تشكك المحكمة في أدلة الأتهام ولم ينفى الوقائع الثابتة في الدعوى فلا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية التي كان يتعين عليها أن تتبين وقوع خطأ المطعون ضدهما الثابت من واقع أوراق الدعوى وسائر أدلتها ومنها التقارير الطبية التي أثبتت أصابته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:-الطعن الثاني رقم143لسنة2023تجاري/2 وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، اذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ 4500د.ك علي أنه قيمة التأمين الذي دفعه لها عند التوقيع على عقود التداعي دون قيام أي دليل علي سداده ذلك المبلغ، وأن الذي سدده هو مقدم أجرة وليس تأمين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع ل ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام ،لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه ولا يتصل بالنظام العام، ومن ثم فإن طرحه لأول مره أمام هذه المحكمة يكون سببا جديدا ويكون غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:-الطعن الثاني رقم143لسنة2023تجاري/2 وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، اذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ 4500د.ك علي أنه قيمة التأمين الذي دفعه لها عند التوقيع على عقود التداعي دون قيام أي دليل علي سداده ذلك المبلغ، وأن الذي سدده هو مقدم أجرة وليس تأمين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع ل ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام ،لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه ولا يتصل بالنظام العام، ومن ثم فإن طرحه لأول مره أمام هذه المحكمة يكون سببا جديدا ويكون غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بالتعويض مستنداً في ذلك الى الحكم الجزائى الصادر ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانى رغم أن هذا الحكم إستند الى تشكك المحكمة في أدلة الأتهام ولم ينفى الوقائع الثابتة في الدعوى فلا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية التي كان يتعين عليها أن تتبين وقوع خطأ المطعون ضدهما الثابت من واقع أوراق الدعوى وسائر أدلتها ومنها التقارير الطبية التي أثبتت أصابته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن اأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والبطلان في الاجراءات وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بطلب رفض الفوائد على الرغم من أن القانون أعطى للبنك الحق فيها حال كون عقد القرض عملا تجاريا باعتباره عملا من أعمال البنوك وأن العقد نص على استحقاق البنك لفوائد اتفاقية تقدر ب 11,25% واعطاه الحق في احتساب فوائد تأخيريه. حيث أن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1992 في الدعوى المقيدة برقم 2 لسنة 1992 دستوري والمنشور في العدد-80- الكويت اليوم بتاريخ6/12/1 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد وفى الإستدلال – وفى بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتعويض المطعون ضدها على الرغم من تمسكه بسقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم علمها به وبمن يسأل عنه بموجب الحكم الإستئنافى في الجناية سند الدعوى والصادر بتاريخ 17/5/2018 دون إتخاذ المطعون ضده أية إجراءات قانونية قبله بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية (أ) من المادة 450 من القانون المدنى…” إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز قوة المر ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4280 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى والثانية بعدم قبول الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه على فرض إقامة الطعن بالتمييز على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى الى عدم قبول الطعن وإنما الى رفضه موضوعاً. مما يضحى معه الدفع على غير أساس. وحيث أنه عن دفع المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو في غير محله. ذلك أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية قد إختصمتا المطعون ضده الثامن بصفته بطلب تسجيل الحصص الميراثية في عقار التداعى بأسمائهما وإصدار وثيقة تملك بإسمهما بذلك مما يجعل الأخير خصماً حقيقياً في الدعوى طالما هو ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3615 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الإستئنافين الماثلين (المقام أولهما من المستأنف ناصر سويد راجح المتسبب في الحادث المرورى والمقام ثانيهما من شركة التأمين) قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلاً. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 201/2021 المرفوع من المتسبب في الحادث وكان الثابت من الأوراق أنه تصالح مع المجنى عليه. ………….. وتضمن إقراره أنه هو المتسبب في الحادث مع المستأنف ضده وأنه يتعهد بتغطية مصاريفه العلاجية في المستشفيات الحكومية بشأن الإصابة الناتجة من الحادث ويتعهد بدفع مصاريف إستئجار سيارة له لحين الإنتهاء من تعويض التأمين ” وكذلك دفع القيمة السوقية للمتضرر ” (حافظة مستندات المستأنف ضده بجلسة 28/5/2023) لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5632 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكماً بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500 دينارٍ مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بطلانا مطلقاً يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 553 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكما بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500دينار مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مرد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5483 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكما بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500دينار مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مرد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5632 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفيا أوضاعهم الشكلية وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعون الثلاث علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيانهم يقول إن السيد المستشار/ …. رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن أصدر حكما بتاريخ 6/6/2021 في الاستئناف رقم 1283 لسنة 2021 تجاري برفض دعوى الطاعن بطلب الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 13500دينار مقابل البدل النقدي المقرر له بموجب قرار وزير المالية، أي أنه سبق له الإفصاح عن رأيه، وإذ تصدى للفصل في الدعوى الراهنة رغم سبق إبدائه الرأي في موضوعها بما يفقده الصلاحية فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مرد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 253 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 49 لسنة 2023 تجاري أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول إن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بشروط عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 23/12/2015 وذلك بعدم تنفيذها كامل الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد بالعقد بتاريخ 22/1/2017 وطبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها وفق ما أثبته تقريري الخبرة المرفقين بالأوراق، مما يحق له إعمالا لشروط عقد الاتفاق سالف البيان أن يتوقف عن سداد الدفعات محل الاتفاق، وأن يطالب بالتعويض عما لحق به من أضرار ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها طالما أن لها أصلها الثابت بالأوراق. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 49 لسنة 2023 تجاري أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول إن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بشروط عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 23/12/2015 وذلك بعدم تنفيذها كامل الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد بالعقد بتاريخ 22/1/2017 وطبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها وفق ما أثبته تقريري الخبرة المرفقين بالأوراق، مما يحق له إعمالا لشروط عقد الاتفاق سالف البيان أن يتوقف عن سداد الدفعات محل الاتفاق، وأن يطالب بالتعويض عما لحق به من أضرار ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها طالما أن لها أصلها الثابت بالأوراق. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على قالة أن الحساب المشترك بينه وبين المطعون ضده الأول ما زال مفتوحا بما لا يمكن معه تصفية الحساب بينهما، على الرغم أن الثابت من كشف الحساب المشترك بين طرفي التداعي المقدم من البنك المطعون ضده الثاني بجلسة 3/12/2020 أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة ،أن الحساب مغلق ، كما أن ذلك الخبير قام بتصفية الحساب بينهما منذ بدايته وحتى نهايته ، وإحتسب المبالغ المودعة والمسحوبة من الطرفين ، وأنه سبق وأ ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر-في قضاء المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4006 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني والسبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير لجنة الخبرة الثلاثية – المنتدبة من محكمة الاستئناف – التي انتهت إلى أن قيمة الأعمال المتفق عليها في عقد المقاولة 1153740 دينار وأنه تم سداد مبلغ 860000 دينار للطاعنة، وقامت لجنة الخبرة بخصم مبلغ 136788,8 دينار من مستحقاتها بزعم أن ذلك المبلغ هو قيمة الأعمال التي لم تنفذها الطاعنة والتي أسند تنفيذها إلى شركة أخرى، رغم أن سبب عدم استكمال الأعمال هو تخلف المط ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2242 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة وقد طالعت تقرير الخبرة المودع والذى أثبت به الخبير بعد إطلاعه على سائر أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات وعلى الأخص صورة تقرير الخبرة السابق رقم 1088/F /2016 المؤرخ 12/10/2016 إستلام المستأنف للسيارة بتاريخ 30/9/2019 بعد إجراء الفحص لها وأن الأضرار والتلفيات التي بها والتي أثبتتها الوكالة الرسمية للشركة المصنعة لها هي أضرار وتلفيات إستهلاكية ولا يمكن ظهورها من خلال إستخدام المستأنف ضده لها من تاريخ 27/12/2011 وحتى 7/2/2012 سجلت خلالها 1150 كيلو متر فقط، وان السيارة كانت بها ملاحظات عند فحصها بتاريخ 25/12/2011 وقبل شراء المستأنف ضده لها أن هذه الملاحظات جاءت شبه متطابقة وحالة السيارة الحالية وأن المستأنف ضده قام ببذل ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3792 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين يقول في بيانهما إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 3656 لسنة 2013 تجاري كلي واستئنافه رقم 346 لسنة 2018 تجاري رغم اختلاف الطلبات والخصوم في الدعويين فالدعوى الراهنة مقامة منه ضد المطعون ضدهم بطلب بطلان إجراءات التنفيذ المتخذة ضده في حين أن الدعوى المحاج بها كانت بين المطعون ضدهما الأولى والثانية ولم يكن هو طرفاً فيها كما أن الثابت من حيثيات الحكم المحاج به ذاته أنها تضمنت أن المحكوم لها شركة الأنفال قد دفعت بعدم قبول الاستئناف ش ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3823 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن عبارات العقد-سند التداعي-المؤرخ 30/11/2016وأحكامه واضحة الدلالة على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى ابرام عقد إيجار عقار حتي تمام الوعد بالشراء وسداد الثمن المحدد في العقد والذي تضمن الاتفاق علي مدة الايجار والقيمة الايجارية وكيفية سدادها، ومن ثم لا يجوز الانحراف عن بنود العقد والغاية التي ارتضتها ارادتهما المشتركة والتي دفعتهما إلى التعاقد، كما ان طلباته انهاء عقد التداعي ولإلزام بالقيمة الايجارية المتفق عليها فيه، وتنفيذ الوعد بالشراء وسداد الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف العقد علي انه عقد ب ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد فقط من وجهين تنعى بهما الطاعنتين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال. وفى بيان تقولان:- ان الحكم قضى برفض دعواهما تأسيساً على أن الخطأ الذى ارتكبته المطعون ضدها لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو أدبية في حقهما لقيامها برد المبالغ المستولى عليها بإيداعها خزينة النيابة العامة، في حين أن كلاً منهما قد أصابها أضرار أدبية تتمثل فيما شعرا به من حزن وأسى بسبب قيام المطعون ضدها عقب وفاة مورثهما بالإستيلاء على بطاقات السحب الآلى الخاصة بالأخير وصرف مبالغ مالية من حسابه، فضلاً عن الأضرار المادية التي لح ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول، أنها تمسكت بدفاع جوهري حاصله أن حيازتها وانتفاعها بعقار النزاع كان بحسن نية وذلك وفقاً للثابت من المستندات المقدمة منها أمام محكمة الموضوع ومنها صورة عقد الاتفاق الغير مؤرخ المبرم بين البائعة للمطعون ضده وبينها وزوجها وصورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/5/2006 المتضمن بيع ……….. المالكة الأصلية لزوج الطاعنة عقار التداعي وصورة الشيك المؤرخ 20/5/2006 بمبلغ 30000 د.ك المسحوب من الأخير لصالح البائعة سالفة الذكر كعربون وصورة عقد البيع المؤرخ 7/6/2006 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استنادا الى أن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها واللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله، ورأى وزير المالية المؤرخ 12/1/2017 أنه يتقاضى مبلغ الدعم المالى المطالب به ضمن ما يتقاضاه من مخصصات شهرية، حال أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على تقاضيه هذا الدعم سوى مراسلات بين اداراتها لا تقطع أي منها بذلك، كما انه لا تلازم ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2868 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبين حاصل النعى بهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الطعن بالتمييز 181 لسنة 2015 إدارى/1 بالرغم من اختلاف الموضوع في كليهما إذ أن الدعوى السابقة كانت بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بعدم إدراج ابنته ضمن ذوى الإعاقة، وقد أجيب فيها إلى طلبه، حال أن الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاتها ومن ثم فإن موضوعهما مختلف، ولا يحوز القضاء السابق حجية تمنع المحكمة من نظر النزاع الراهن، وهوما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص ف ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر – ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3749 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الإستئناف، وكان المستقر عليه 0 في قضاء محكمة التمييز – أن استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ما دام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويدخل في تلك السلطة ايضاً إستخلاص توافر الضرر أو نفيه وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادى والأدبى متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه، متى أباتت العناصر بالقدر ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1617 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب أولها من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه يقول إن المطعون ضده لم يطلب بصحيفة الاستئناف القضاء له بالتعويض عن الضرر الأدبي وإنما اقتصر طلبه على التعويض عن الضرر المادي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بمبلغ مائة ألف دينار عن هذا الضرر الأدبي وبعدما عرضت المحكمة لكامل طلبات المطعون ضده قضت بهذا التعويض بما يعيب حكمها المطعون فيه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعي الوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد شراء الصك المؤرخ في 25/9/2014 موضوع النزاع بالبند التمهيدي ومن طلب الشراء رقم 1259 سند الدعوي والمحرر بين الطرفين أنه نص صراحة ان الشركة التي يمثلها الطاعن ما هي إلا وكيل حصري لشركة جلوبال العقارية الغير مختصمة في الدعوى لبيع وتسويق وتنظيم حقوق الانتفاع بما يفهم معه انصراف إرادة المتعاقدين إلى نشأة الالتزام بين المطعون ضده وتلك الشركة الأخيرة التي يمثلها الطاعن كوكيل فقط ومن ثم تنتفي صفته في الدعوي ولا يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات الناشئة ع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3749 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الإستئناف، وكان المستقر عليه 0 في قضاء محكمة التمييز – أن استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ما دام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويدخل في تلك السلطة ايضاً إستخلاص توافر الضرر أو نفيه وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادى والأدبى متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه، متى أباتت العناصر بالقدر ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استنادا الى أن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها واللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديله، ورأى وزير المالية المؤرخ 12/1/2017 أنه يتقاضى مبلغ الدعم المالى المطالب به ضمن ما يتقاضاه من مخصصات شهرية، حال أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على تقاضيه هذا الدعم سوى مراسلات بين اداراتها لا تقطع أي منها بذلك، كما انه لا تلازم ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2868 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبين حاصل النعى بهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الطعن بالتمييز 181 لسنة 2015 إدارى/1 بالرغم من اختلاف الموضوع في كليهما إذ أن الدعوى السابقة كانت بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بعدم إدراج ابنته ضمن ذوى الإعاقة، وقد أجيب فيها إلى طلبه، حال أن الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لاحتساب مستحقاتها ومن ثم فإن موضوعهما مختلف، ولا يحوز القضاء السابق حجية تمنع المحكمة من نظر النزاع الراهن، وهوما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص ف ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008 ورد به ان شروط استحقاق مكافأة الاستحقاق كالتالى: الفئة الأولى: مكافاة تعادل قيمة راتب سنتين لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 25 عاما، الفئة الثانية: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة ونصف لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 20 عاما ولم تصل الى 25 عاما، الفئة الثالثة: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة لمن بلغت خدمته بالوزارة أقل من 20 عاما، وان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/3/2009 كتا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4032 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين في بيانه للوجه الثانى يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالمصروفات بالرغم من أن إلغاء حكم محكمة أول درجة بخصوص الشق المتعلق برد العربون ورفض هذا الطلب استنادا إلى أنه رد إليه، بالرغم من أن هذا الرد تم في تاريخ لاحق على صدور حكم محكمة أول درجة، مما يضحى معه قضاء الحكم بإلزامه بكامل المصروفات معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (119) من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أنهما عجزا عن تقديم الدليل المعتبر قانونا على صورية العقد باعتبارهما من ورثة البائعة عليهما إثباتها بالكتابة، وإذ لم تقدما ورقة الضد أو دليلا كتابياً صادر عن مورثتهما ينفى الثابت بهذا العقد وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعواهما، بالرغم من أن الوارث يعد من الغير فيما يتعلق بإثبات الصورية التي أ أضرت بحقوقه الإرثية، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن إجابتهما إلى طلب ندب خبير لإثبات صورية العقد وأن المورثة كانت تقيم في العقار حتى وفاتهـا عـام،2018 وأن الثمن الوارد بالعقد صوري ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4211 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بصفتيهما بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008 ورد به ان شروط استحقاق مكافأة الاستحقاق كالتالى: الفئة الأولى: مكافاة تعادل قيمة راتب سنتين لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 25 عاما، الفئة الثانية: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة ونصف لمن بلغت خدمته بالوزارة أكثر من 20 عاما ولم تصل الى 25 عاما، الفئة الثالثة: مكافاة تعادل قيمة راتب سنة لمن بلغت خدمته بالوزارة أقل من 20 عاما، وان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/3/2009 كتا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أنهما عجزا عن تقديم الدليل المعتبر قانونا على صورية العقد باعتبارهما من ورثة البائعة عليهما إثباتها بالكتابة، وإذ لم تقدما ورقة الضد أو دليلا كتابياً صادر عن مورثتهما ينفى الثابت بهذا العقد وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعواهما، بالرغم من أن الوارث يعد من الغير فيما يتعلق بإثبات الصورية التي أ أضرت بحقوقه الإرثية، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن إجابتهما إلى طلب ندب خبير لإثبات صورية العقد وأن المورثة كانت تقيم في العقار حتى وفاتهـا عـام،2018 وأن الثمن الوارد بالعقد صوري ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4032 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين في بيانه للوجه الثانى يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالمصروفات بالرغم من أن إلغاء حكم محكمة أول درجة بخصوص الشق المتعلق برد العربون ورفض هذا الطلب استنادا إلى أنه رد إليه، بالرغم من أن هذا الرد تم في تاريخ لاحق على صدور حكم محكمة أول درجة، مما يضحى معه قضاء الحكم بإلزامه بكامل المصروفات معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (119) من قانون المرافعات أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليه بشئ ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته ـ قد أختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه اليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقم 1676،1978 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعنين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قام برد المطعون ضده استعمالاً لحقه المشروع في الزود عن مصالحه، دون أن يقصد النيل منه شخصياً، كما أن العبارات التي صيغ بها طلب الرد من العبارات المألوفة وكانت بحسن نيه، بما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية في جانبه، فضلاً عن خلو الأوراق من إصابة المطعون ضده الأول بأية أضرار أدبية، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر – ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول، أنها تمسكت بدفاع جوهري حاصله أن حيازتها وانتفاعها بعقار النزاع كان بحسن نية وذلك وفقاً للثابت من المستندات المقدمة منها أمام محكمة الموضوع ومنها صورة عقد الاتفاق الغير مؤرخ المبرم بين البائعة للمطعون ضده وبينها وزوجها وصورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/5/2006 المتضمن بيع ……….. المالكة الأصلية لزوج الطاعنة عقار التداعي وصورة الشيك المؤرخ 20/5/2006 بمبلغ 30000 د.ك المسحوب من الأخير لصالح البائعة سالفة الذكر كعربون وصورة عقد البيع المؤرخ 7/6/2006 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد فقط من وجهين تنعى بهما الطاعنتين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال. وفى بيان تقولان:- ان الحكم قضى برفض دعواهما تأسيساً على أن الخطأ الذى ارتكبته المطعون ضدها لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو أدبية في حقهما لقيامها برد المبالغ المستولى عليها بإيداعها خزينة النيابة العامة، في حين أن كلاً منهما قد أصابها أضرار أدبية تتمثل فيما شعرا به من حزن وأسى بسبب قيام المطعون ضدها عقب وفاة مورثهما بالإستيلاء على بطاقات السحب الآلى الخاصة بالأخير وصرف مبالغ مالية من حسابه، فضلاً عن الأضرار المادية التي لح ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، إذ أنه لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أن المستشار/ …………….. الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، ووقع على مسودته رغم أنه كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة، وقررت حجز الاستئناف للحكم – بما يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليه بشئ ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته ـ قد أختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه اليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1116 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه للوجه الأول من السبب الأول يقول إن المطعون ضده الثانى بصفته وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشىء ومن ثم تنحسر عنه المصلحة التي تجيز له الطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة -أن طلب تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقود، موجه إلى إدارة شئون التسجيل العقارى والتوثيق وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاع ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ــــ في قضاء محكمة التمييز ــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ومن المقرر أيضا ان النص في المادة 43 من القانون 8 لسنة 2010 ــــ في شان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ــــ على أن ” يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة ” والنص في المادة 47 منه على ان ” تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ــــ الهيئة العامة ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 657 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى إستناداً إلى عدم ثبوت خطأ المطعون ضدهم بصفتهم رغم أن الثابت بتقرير الخبير عدم قيامهم بمقتضيات عملهم بالإستعداد لمثل تلك الظروف الجوية بتهيئة وصيانة شبكات صرف مياه الأمطار وأن سبب غرق السيارة هو تجمع مياه الأمطار لعدم قدرة شبكة صرف مياه الأمطار في تلك المنطقة على إستيعاب كمية كبيرة من الأمطار لإنسداد المناهيل، وأن تحرك الطاعن خلال تلك الظروف الجوية كان للضرورة بما يثبت ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة والضم للإرتباط. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 453 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الرغم من ان الهيئة العامة لذوى الإعاقة كانت تقوم بصرف اعانة شهرية لذوى الإعاقة الشديدة مبلغ وقدره 227 د.ك، وأصبحت تلك الاعانة بعد إضافة قيمة الدعم المالى المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل وقدره 50 د.ك مبلغ وقدره 277 د.ك وهى ما تصرف فعلا للمطعون ضده الأول منذ صدور القانون سالف البيان فانه يكون معيبا بما يس ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إسترجاع بدل السكن بالدعوى الفرعية المقامة منها إلا أنه أخطأ بإحتساب الفترة المطالب عنها بدل الأيجار حيث إن المحكمة قررت لها الحق في بدل الإيجار من الفترة من 6/2012 وحتى 6/2020، وأنه تم أحتساب هذه الفترة لمدة 96 شهراً، في حين أن صحتها هى 97 شهراً فيكون مجموع بدل الأيجار 14450 دينار الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة والضم للإرتباط. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 453 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على الرغم من ان الهيئة العامة لذوى الإعاقة كانت تقوم بصرف اعانة شهرية لذوى الإعاقة الشديدة مبلغ وقدره 227 د.ك، وأصبحت تلك الاعانة بعد إضافة قيمة الدعم المالى المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 المعدل وقدره 50 د.ك مبلغ وقدره 277 د.ك وهى ما تصرف فعلا للمطعون ضده الأول منذ صدور القانون سالف البيان فانه يكون معيبا بما يس ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت حق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إسترجاع بدل السكن بالدعوى الفرعية المقامة منها إلا أنه أخطأ بإحتساب الفترة المطالب عنها بدل الأيجار حيث إن المحكمة قررت لها الحق في بدل الإيجار من الفترة من 6/2012 وحتى 6/2020، وأنه تم أحتساب هذه الفترة لمدة 96 شهراً، في حين أن صحتها هى 97 شهراً فيكون مجموع بدل الأيجار 14450 دينار الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في محله، ذلك أنه من المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4264 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالأوجه الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك، يقول:- إن المشرع اختص لجنة طبية دون غيرها بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للهيئة للوقوف على حالتهم الصحية وتحديد وجود إعاقة من عدمه ونوع ودرجة تلك الإعاقة، وبالتالي لا يعول على أي تقرير طبي يصدر من غير تلك اللجنة طالما خلا تقريرها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم يثبته المطعون ضده،كما أن الشخص المعاق في ظل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1996 لا يستصحب هذا الوصف خلال فترة العمل بالقانون 8 لسنة 2010 حال تغير هذا الوصف سواء ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم فإنه فى محله، ذلك أنه من المقرر ــــ في قضاء محكمة التمييز ــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ومن المقرر أيضا ان النص في المادة 43 من القانون 8 لسنة 2010 ــــ في شان حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ــــ على أن ” يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة ” والنص في المادة 47 منه على ان ” تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ــــ الهيئة العامة ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول:- إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، على الرغم من توافر شروط سلوك طريق أمر الأداء، وعدم وجود منازعة في الدين، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معنياً بنوعه ومقداره، ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين الذى يطالب به الد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها، عدا الوجه الثانى من السبب الثانى،على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد أمر المنع من السفر بالرغم من خلو الأوراق من الدليل على قدرته على السداد ومن الخشية من فراره من الدين، إذ إنه يعمل في الكويت ولديه أسرة تقيم معه فيها وفور عودته إلى العمل بعد التوقف الذى صاحب جائحة كورونا انتظم في سداد مبلغ 650 دينار بواقع 50 دينار شهرياً مما تنحسر عنه شروط منعه من السفر وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعة بالوجه الأول من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبطلان الحكم المطعون فيه لبطلان أسبابه الواقعية والقصور في التسبيب وفهم الواقع، وفى بيانه تقول:- أنها تمسكت بصحيفة إستئنافها بأحقيتها في إلزام المطعون ضده بأداء التعويض المادى لها جراء خطأه والذى ترتب عليه الإستعانة بمحام للدفاع عن حقها في الدعوى الجزائية مما تكبدت معه دفع رسوم تلك الأتعاب التى تعتبر من قبيل الضرر المادى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلب التعويض المادى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى غير ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعة بالوجه الأول من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبطلان الحكم المطعون فيه لبطلان أسبابه الواقعية والقصور في التسبيب وفهم الواقع، وفى بيانه تقول:- أنها تمسكت بصحيفة إستئنافها بأحقيتها في إلزام المطعون ضده بأداء التعويض المادى لها جراء خطأه والذى ترتب عليه الإستعانة بمحام للدفاع عن حقها في الدعوى الجزائية مما تكبدت معه دفع رسوم تلك الأتعاب التى تعتبر من قبيل الضرر المادى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض طلب التعويض المادى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى غير ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول:- إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، على الرغم من توافر شروط سلوك طريق أمر الأداء، وعدم وجود منازعة في الدين، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معنياً بنوعه ومقداره، ومقتضى ذلك أنه إذا كان الدين الذى يطالب به الد ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها، عدا الوجه الثانى من السبب الثانى،على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد أمر المنع من السفر بالرغم من خلو الأوراق من الدليل على قدرته على السداد ومن الخشية من فراره من الدين، إذ إنه يعمل في الكويت ولديه أسرة تقيم معه فيها وفور عودته إلى العمل بعد التوقف الذى صاحب جائحة كورونا انتظم في سداد مبلغ 650 دينار بواقع 50 دينار شهرياً مما تنحسر عنه شروط منعه من السفر وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإ ………. للمزيد تواصل معنا | |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1116 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه للوجه الأول من السبب الأول يقول إن المطعون ضده الثانى بصفته وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشىء ومن ثم تنحسر عنه المصلحة التي تجيز له الطعن بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة -أن طلب تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقود، موجه إلى إدارة شئون التسجيل العقارى والتوثيق وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بما يجعلها خصماً حقيقياً في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاع ………. للمزيد تواصل معنا | |