بيانات الطعنالمحكمةالمبدأ
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1489 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامها بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضده، إستناداً إلى إطمئنانها لتقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف فيما قضي به من أن الطاعنة لم تسلم البضاعة محل الدعوى إلى المطعون ضده أو أحد تابعيه، على الرغم أنها إلتزمت بتسليمها وفقاً للفاتورة الخاصة بها والموقعة من شريك المطعون ضده / ….، والذي رافقه إلى مقر الشركة أثناء الاتفاق وتحرير الشيك بقيمتها، وأن الخبير لم يمكنها من إثبات دفاعها ولم ينتقل إلى الشركة للوقوف على ملابسات بيع و  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد إستوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهي إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم وإستندت إليه في قضائها فإن حكمه يكون معيباً بالقصور. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1270 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر التظلم لسابقة الفصل فيه بالتظلم رقم … لسنة 2021 تظلمات واستئنافه رقم … لسنة 2022 مدني بالرغم من اختلاف السبب في التظلمين ، إذ أن سبب التظلم المحاج به هو عدم توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر بينما سبب التظلم الراهن تمسكها بسداد كامل المديونية بما لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع نظر التظلم الحالي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن   ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وإن كانت ذات حجية مؤقتة بسبب تغير الظروف إلا أن حجية هذه الأحكام تظل باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير، وأن تغير الظروف أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى باستحقاق الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور الحكم في حين أن الدين المطالب به دينا تجاريا معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام به ولم يكن للقضاء سلطة في تقديره وثبت تأخر المطعون ضدها في الوفاء به مما تجب عليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 20/10/2020 وهو تاريخ تصفية الحساب وتحرير الفاتورة الختامية بشأنه وليس كما قضى الحكم من تاريخ صدوره وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون الت  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشؤ الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزم بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% وفي المادة 113 من ذات القانون على أن تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من تاريخ استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يفي به، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه وأن هذا التأخير موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله ان يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعا في تحديده المطلق تقدير القضاء، وأنه متى كان تحديد مقدار الدين قائما على أسس ثابتة بين الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعته إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من وجهين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه،وفى بيانهما تقول إنها قدمت أمام الخبير صورة من التحقيق في الجنحة رقم 276 لسنة 2020 جنح الصالحية شهد فيها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أن المدعو …. كان يعمل لدي الشركة وأنه هو الذي تسلم المبلغ من الطاعنة وكان جزء منه نقدا والآخر تحويل بنكي ، كما أقرت الشركة أمام الخبير أن الجزء الذي ردته من المبلغ كان قد استلمه الموظف المذكور من الطاعنة مما مفاده أنها تقر بتبعيته لها ، كما أن الموظف المذكور قد أقر في أقواله في هذا التحقيق أنه تسلم المبلغ فعلا من الطاعنة ولم يورده للش  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وبأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات الختامية المقدمة فيها.  
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها استنادا إلى تقرير الخبير المؤرخ 6/4/2021 بالرغم مما شابه من عيوب ، والذي انتهي إلى أن المطعون ضدها الثالثة هي صاحبة المشروع وأن المطعون ضدها الثانية هي المقاول الرئيسي والمطعون ضدها الأولى هي المقاول من الباطن ، وأن العلاقة بينها وبين المطعون ضدها الأولى هي علاقة تعاقدية وأنه تم سداد الدفعات حتى الدفعة 37 مما يعني قيامها بكامل الأعمال المطلوبة منها ، وأنها تعترض عليه في بعض النقاط إذ قدر المبلغ الذي تس  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تقدير الادلة في الدعوى والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع ، وكان تقرير الخبير لا يعدو كونه عنصرا من عناصر الاثبات يخضع لتقدير المحكمة التي لها أن تأخذ به محمولا على أسبابه إلا أنه إذا تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – أن ينال من هذا التقرير بما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن ذلك منه يكون دفاعا جوهريا.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ؛ تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الثانية ملتزمة بدفع المبلغ الثابت بالإقرارين سند الدعوى لأنهما موقعين من مديرها وأنها قدمت للتدليل على ذلك الإقرارين ، وعقد تأسيس الشركة، وشهادة صادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن مديرها هو المدعو …. المعين بموجب محضر جمعيتها العمومية المؤرخ 18/1/2016 إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى بمقولة أنه لا يوجد دليل على أن سالف الذكر هو مدير الشركة مهدرا تلك المستندات ومعولا فيما  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن عدد الأسهم التي كان يمتلكها المفلس / …. وتصرف فيها هي 7490 سهم بشركة .  ………. وليس 59920 سهما وأنه تصرف فيها بتاريخ 17/1/2005 ومنذ ذلك التاريخ لم يشتري اسهم أو يتصرف فيها إلا بصفته وكيلا عن زوجته وأولاده ، وطلبت تأييدا لدفاعها ضم ملف القضية رقم ……… لسنة 2019 نيابة الأموال العامة ، وقدمت سندات تخصيص الأسهم للمفلس وأسرته وكشفا بأسماء المساهمين في شركة القرين لصناعة الكيماويات   ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة أو طلب تمكينه من إثبات أو نفى هذا الدفاع بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وأن تجيبه إلى طلبه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فيها أو على تحريف الثابت ماديا بهذه الأوراق .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 230 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ ايد قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 84 لسنة 2014 تجاري مدني كلي حكومة والمؤيد بالاستئناف رقم 2 لسنة 2016 تجاري مدني حكومة والطعن بالتمييز رقم 3443 لسنة 2019 تجاري رغم أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل في مسالة تصفية الحساب بين الطرفين عن قيمة العقد والاعمال المنفذة ويقضي لها بمستحقاتها لدي المطعون ضدها الأولي ومن ثم تكون هذه المسالة ما زالت قائمة و لم تستقر حقيقتها بينهما بعد يحكم حاز حجية الأمر  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –    من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفصل فيه بالفعل وتفصح في شأنه من قول فصل أما مالم تعرض له المحكمة ولو كان محلا لطلب في الدعوى فلا يكون مما يحوز حجية الأمر المقضي. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على صفحات المسودة المشتملة على الأسباب والمنطوق، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبما يعنى أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة ، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو فقد لحقها البطلان وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها ، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة، على النحو سالف البيان، يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته فإن الحكم يكون قد شابه البطلان. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.    وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانها يقول، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم أحقية المطعون ضده الأول في المطالبة بعزله من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية، إذ الثابت بالبند الثاني عشر من عقد الصلح المقدم منه – الطاعن- بأوراق الدعوى أن المطعون ضده المذكور قد التزم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخارجه من الشركة بعد سداد مديونيته الثابتة بذلك العقد، وبعدم تدخله في إدارتها خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء العقارات حتى تاريخ تخارجه منها، كما تمسك بأنه قد تم رهن العقار المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية وا  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر في قضاء التمييز أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطه تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو يقيمه على خلاف ما هو ثابت في الأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤديه إلى النتيجة التى انتهى إليها في قضائه ، وإلا شاب حكمه البطلان.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على صفحات المسودة المشتملة على الأسباب والمنطوق، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبما يعنى أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة ، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو فقد لحقها البطلان وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها ، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة، على النحو سالف البيان، يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته فإن الحكم يكون قد شابه البطلان. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1301 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها، فهو في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة.  لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الثانية محكوم لها في الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض استئناف الطاعنة الذي أقيم طعنا على الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وقد تم اختصامها في الطعن بالتمييز بذات الصفة، فإن دفعها المشار إليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول،  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة.لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الثانية محكوم لها في الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض استئناف الطاعنة الذي أقيم طعنا على الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وقد تم اختصامها في الطعن بالتمييز بذات الصفة، فإن دفعها المشار إليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول، وهو ما تكتفي معه المحكمة بذكره بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 660 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون – أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذا  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون – أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ، ووقع على مسودته ، وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، وشاهد هذا البيان ودليل صحته هو نسخة الحكم الأصلية ، ولا يكفي إثباته في محضر الجلسة ، والبطلان المترتب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 385 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2023المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ الزمه بأداء مبلغ التعويض المقضي به رغم ان شركة التامين رجعت علي الممثل القانوني للمؤسسة بأداء ما ادته لورثة المتوفي وصدر لها الحكم بتاريخ 29/1/2009 وتم سداد المبلغ من أموال المؤسسة في غضون عام 2011 وان والده – مورث المطعون ضدهم من الثاني الي الخامس كان هو صاحب المؤسسة الفردية التابع لها السيارة المتسببة في الحادث الذي وقع بتاريخ 20/11/2004 حال حياته، ولم يرجع عليه بالمبلغ محل المطالبة الذي اداء لشركة التامين اثناء ادارته للمؤسسة وحتي وفاة المورث في 10/10/2017 وهو المنوط به الرجوع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلي عدم تقديمها ما يفيد إستلام المطعون ضده المبلغ المطالب به رغم سبق إقراره بهذه المديونية في الإقرار المؤرخ 25/5/2016 والمثبت به تخالص عن هذا الدين وقد ثبت تزوير ذلك الإقرار وقضى برده وبطلانه مما تكون معه المديونية التي اقر بها المطعون ضده ما زالت ذمته مشغولة بها ولم تبرأ فضلا عن مخالفة الحكم لنصوص قانون الاثبات أرقام 41، 55، 56، 57، ودون أن يعرض لدفاع الطاعنة بتوافر مانع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه قضى بإلزامها مبلغ 50 د.ك شهريا عن الفترة من 14/ 3/2017 حتى 24/4/2022 رغم ان الثابت بالأوراق انها تقوم بصرف المخصصات المالية للمطعون ضده متضمنة مبلغ الدعم المالي المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3591 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب اذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المطعون ضده للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ذلك أنه تقدم إلى المؤسسة بتاريخ 4/3/2020 بطلب ضم مدة دراسته، وإذ لم تبت المؤسسة فيه، بما يعد قرارا ضمنيا بالرفض، وإذ لم يتظلم المطعون ضده من هذا القرار في الميعاد، فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك معاودته مطالبة المؤسسة مرة أخرى بطلب قدمه بتاريخ 24/3/2021، ذلك أن العبرة في حساب الميعاد المقرر هو بتاريخ تقديم الطلب الأول، وإذ خالف الحكم المطعون ف  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  أولاً: بالنسبة للطعن الأول رقم 315 لسنة 2023 مدني/4  وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه – لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته – ما لم ينص القانون على غير ذلك… ” مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه – وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا – سواء كان هذا القبول لاحقا لصدور الحكم أو سابقا عليه – لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة رغم صدوره ضدها مما مؤداه قبولها له ورضائها به وكان الحكم المطعون في  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إستنادا إلى أن استلام المطعون ضده لأصل إقرار الدين يكون حجة بانقضاء الدين للسداد وفقا لنص المادة 117 من قانون التجارة على الرغم من أن إقرار الدين محل الدعوى متعلق بدين مدني لا ينطبق عليه نص المادة المشار اليها، كما أن الأوراق قد خلت من أصل إقرار الدين الذي قرر المطعون ضده أنه بحوزته أو أية مستندات تدل على سداده المبلغ محل إقرار الدين سواء كانت رسمية أو غير رسمية وأنه كا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 523 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد قضى عليه بشئ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني بصفته وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف ولم يقضى عليه بأى شئ، ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن 6 ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول.  وحيث انه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية   وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بسبب الطعن على الحكم المطعون   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.   اولا: الطعن رقم 87 لسنه 2022 مدني/ 4 (المرفوع من………………….).  حيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ثالثها من وجهين وينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومة وذلك لبطلان إعلانه بصحيفه افتتاح الدعوى الموجه لجهة الإدارة لعدم إرسال بعثه بريديه وفقا لما اثبته بحافظه مستنداته وبنى قضاءه على عدم جواز الدفع ببطلان الاعلان بعد التكلم في الموضوع على الرغم من ان الثابت في محضر أول جلسه أمام محكمه الاستئناف دفع الطاعن ببطلان الاعلان وتصريح المحكمة له باستخراج شهاده   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بشأن المطعون ضده الأول  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه وكذا ما يفيد اعساره وسداده لدين آخر بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوقاء بالدين وعلى مظنة،فراره ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 297، 298 من  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أقيم الطعنان على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعوم فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد محل الدعوي رغم عدم شهر صحيفة الدعوي بالمخالفة للمادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن السجل العيني الذي يتطلب لقبول الدعوي تقديم شهاده دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون الطلبات، واذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه.  وحيث إن النعي غير سديد، ذلك ان البين من نصوص المواد من 30 الى 32   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استنادا إلي عدم تقديمها ما يفيد إستلام المطعون ضده المبلغ المطالب به رغم سبق إقراره بهذه المديونية في الإقرار المؤرخ 25/5/2016 والمثبت به تخالص عن هذا الدين وقد ثبت تزوير ذلك الإقرار وقضى برده وبطلانه مما تكون معه المديونية التي اقر بها المطعون ضده ما زالت ذمته مشغولة بها ولم تبرأ فضلا عن مخالفة الحكم لنصوص قانون الاثبات أرقام 41، 55، 56، 57، ودون أن يعرض لدفاع الطاعنة بتوافر مانع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.   اولا: الطعن رقم 87 لسنه 2022 مدني/ 4 (المرفوع من………………….).  حيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ثالثها من وجهين وينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومة وذلك لبطلان إعلانه بصحيفه افتتاح الدعوى الموجه لجهة الإدارة لعدم إرسال بعثه بريديه وفقا لما اثبته بحافظه مستنداته وبنى قضاءه على عدم جواز الدفع ببطلان الاعلان بعد التكلم في الموضوع على الرغم من ان الثابت في محضر أول جلسه أمام محكمه الاستئناف دفع الطاعن ببطلان الاعلان وتصريح المحكمة له باستخراج شهاده   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 523 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد قضى عليه بشئ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني بصفته وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف ولم يقضى عليه بأى شئ، ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن 6 ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول.  وحيث انه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية   وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بسبب الطعن على الحكم المطعون   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بشأن المطعون ضده الأول  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه وكذا ما يفيد اعساره وسداده لدين آخر بالرغم من عدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوقاء بالدين وعلى مظنة،فراره ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 297، 298 من  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أقيم الطعنان على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعوم فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد محل الدعوي رغم عدم شهر صحيفة الدعوي بالمخالفة للمادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 21 لسنه 2019 في شأن السجل العيني الذي يتطلب لقبول الدعوي تقديم شهاده دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون الطلبات، واذ خلت الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه.  وحيث إن النعي غير سديد، ذلك ان البين من نصوص المواد من 30 الى 32   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إستنادا إلى أن استلام المطعون ضده لأصل إقرار الدين يكون حجة بانقضاء الدين للسداد وفقا لنص المادة 117 من قانون التجارة على الرغم من أن إقرار الدين محل الدعوى متعلق بدين مدني لا ينطبق عليه نص المادة المشار اليها، كما أن الأوراق قد خلت من أصل إقرار الدين الذي قرر المطعون ضده أنه بحوزته أو أية مستندات تدل على سداده المبلغ محل إقرار الدين سواء كانت رسمية أو غير رسمية وأنه كا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  أولاً: بالنسبة للطعن الأول رقم 315 لسنة 2023 مدني/4  وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه – لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته – ما لم ينص القانون على غير ذلك… ” مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه – وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا – سواء كان هذا القبول لاحقا لصدور الحكم أو سابقا عليه – لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة رغم صدوره ضدها مما مؤداه قبولها له ورضائها به وكان الحكم المطعون في  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه قضى بإلزامها مبلغ 50 د.ك شهريا عن الفترة من 14/ 3/2017 حتى 24/4/2022 رغم ان الثابت بالأوراق انها تقوم بصرف المخصصات المالية للمطعون ضده متضمنة مبلغ الدعم المالي المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3591 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب اذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المطعون ضده للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ذلك أنه تقدم إلى المؤسسة بتاريخ 4/3/2020 بطلب ضم مدة دراسته، وإذ لم تبت المؤسسة فيه، بما يعد قرارا ضمنيا بالرفض، وإذ لم يتظلم المطعون ضده من هذا القرار في الميعاد، فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك معاودته مطالبة المؤسسة مرة أخرى بطلب قدمه بتاريخ 24/3/2021، ذلك أن العبرة في حساب الميعاد المقرر هو بتاريخ تقديم الطلب الأول، وإذ خالف الحكم المطعون ف  ………. للمزيد تواصل معنا