| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 مرافعات ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين ذلك في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل على أنه ” لا يجوز رفع دعوى المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وتعتبر هذه المطالبة بأي من الحقوق مطالبة بباقيها، وفي المادة 108 من ذات القانون على ” أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم ق ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5194 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك أن الخبير المنتدب أثبت تعدي المطعون ضده الأول على الشالية الخاص به بمساحة 156.6 م2 وهو ما أصابه بإضرار تمثلت في عدم انتفاعه بتلك المساحة رغم سداده القيمة الايجارية عنها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات ، استناداً إلى أنه بتاريخ 16/10/2009 ورد إلى المؤسسة الطاعنة طلب استبدال اثناء الخدمة موقع من المطعون ضده متضمناً بيان الخدمة المحسوبة وكان موضح به أن مدة الدراسة غير محسوبة في التأمين بما يتحقق معه علم المطعون ضده اليقيني ، كما أن المطعون ضده تم ربط معاشه التقاعدي وصرف له بتاريخ 22/7/2017 ، إلا أنه لم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 17/10/2022 أي بعد مضي المدة المنصوص عليها بالمادة المشار إليها ، إلا أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 مرافعات ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين ذلك في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل على أنه ” لا يجوز رفع دعوى المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وتعتبر هذه المطالبة بأي من الحقوق مطالبة بباقيها، وفي المادة 108 من ذات القانون على ” أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم ق ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1196 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها الفرعية على ما ورد بتقرير الخبير رقم 569/ك لسنة 2009 المؤرخ 2/9/2009 من أن الاتفاق المبرم بينها والشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 28/7/2007 الذي يحكم العلاقة فيما بينهما يلزم الأخيرة بتوريد نظام لاسلكي مقابل التزامها بتوريد التراخيص اللازمة لتشغيل النظام وإقامة المباني ومنح خطاب الضمان وأداء مبلغ 838000 دولار امريكي، سددت منه مبل ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1196 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها الفرعية على ما ورد بتقرير الخبير رقم 569/ك لسنة 2009 المؤرخ 2/9/2009 من أن الاتفاق المبرم بينها والشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 28/7/2007 الذي يحكم العلاقة فيما بينهما يلزم الأخيرة بتوريد نظام لاسلكي مقابل التزامها بتوريد التراخيص اللازمة لتشغيل النظام وإقامة المباني ومنح خطاب الضمان وأداء مبلغ 838000 دولار امريكي، سددت منه مبل ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3698 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع إذ تمسك بأنه لم يتم تفعيل العقد وبقيت الحصص على ملك المطعون ضده ولم يقم بتحويلها الا في تاريخ لاحق لتاريخ التقاضي بسنوات، كما أن البين من الأوراق أنه لم يتم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماعات الخاصة بالشركة، ولا توجد مراسلات او بيان ميزانيات أو اتصالات أو تحويل مبالغ، كما أنه على الفرض الجدلي بوجود عقد شراكة فإنه يكون باطل لخلوه من البيانات الجوهرية، ومنها القيمة المالية لرأس المال وراتب الإدارة ومدة الشركة وتصفيتها، وإذ خالف الحكم هذا النظر واختزل التزامات المطعون ضده العقدية على مجرد نقل حصته بالشركة ف ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3318 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به ووقعت على مسودة الحكم دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم علي بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم كما أوجبت المادة 112 من القانون ذاته أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3034 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتهاء علاقة المطعون ضدها بالهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/6/2018 لانقضاء مدة عقد الايجار الأصلي، وقد أعلنت الهيئة بذلك بتاريخ 4/7/2018 في جميع الصحف اليومية، ومؤدى ذلك زوال صفة المطعون ضدها بتاريخ30/6/2018 ويكون طلبها بالزامة مبلغ1250,500 دينارٍ شهريا كمقابل انتفاع اعتباراً من تاريخ 1/7/2018 قد أبدى من غير صفة إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع بأن قضى بالزامة أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ1250,500 دينارٍ شهريا كمقابل انتفاع اعتبارا من 1/7/2018 حتي 17/8/2 ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدي نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات أن نطاق الاستئناف يتحدد بما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لما لم تتناوله صحيفة الاستئناف من قضاء محكمة أول درجة إذ هو غير معروض عليها قانوناً ذلك أن المناط في تحديد الحكم المطعون عليه بالاستئناف من ذلك القضاء هو طلبات المستأنف الواردة بختام تلك الصحيفة دون ما يُعيد المستأنف المطالبة به بمذكراته كما لا يقبل من الخصوم ابداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف حيث ان محكمة الاستئناف مقيده بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي امام محكمة أول د ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 680 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف الأول رقم 2280 لسنة 2018 تجاري المرفوع من المؤسسة العامة للرعاية السكانية بصفتها رب العمل فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقًا في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1660 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن لجنة الخبراء قامت بأعمالها وقدمت تقريرها المؤرخ 4 من يونيو لسنة 2023 وانتهت فيه إلى أن الأرباح المستحقة للمستأنف عن الفترة من 1/4/2013 وحتى 13/3/2017 تعادل 26898,795 ديناراً ولم يستلمها وتم قيدها في حساب جاري الشريك ولم يثبت صدور قرار من الجمعية العامة بتوزيع الأرباح للشركاء وأن المستأنف ضده الأول هو القائم على إدارة الشركة ولم يثبت تقصيره بمسئولياته ولم يترتب وجود أضرار أصابت المستأنف. وإذ تداول الاستئناف بالجلسات على السياق الثابت بمحاضره وفيه مثل وكيلا كل من المستأنف والمستأنف ضدهم وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع لمن يشاء. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 780 لسنة 2019 تجار ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن قائد السيارة مرتكبة الحادث أدين بحكم جزائي نهائي لقيادته السيارة بإهمال ودون انتباه وبرخصة غير صالحة مخالفا أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وأنها قامت بتعويض مالك السيارة المتضررة وحصلت منه على حوالة حق وعقد تنازل وأصبح بموجبها الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض للمضرور لمخالفته المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء المسئولية الشيئية في حق المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 580 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 580 لسنة 2023 تجارى. حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها تأسيسا على انتفاء ركن الخطأ في حق المطعون ضده بالمخالفة للمادة 204 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أن المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة. وإذ ثبتت مسئولية المدير –المطعون ضده- التقصيرية لثبوت الخطأ في حقه اذ جاءت الأوراق خلوا مما يثبت قي ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 229 لسنة 2023 تجاري: وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الثابت بالبند رقم 20/3 من عقد المقاولة من الباطن نص فيه على قيام المطعون ضدها الاولى المقاول الأصلي يخصم نسبة مقدارها 5% من قيمة كل دفعة تأمين يعاد الى الشركة الطاعنة المقاول من الباطن عند انتهاء أعمال الصيانة للعقد وذلك بعد الافراج عن كفالة الإنجاز –الصيانة- من الوزارة ، وأن التأمين المنصوص عليه في هذا البند هو مبلغ محجوز الضمان الذي يتم احتجازه حتى تسليم الاعمال ، وإذ قامت الشركة بتنفيذ كافة الاعمال وترصد في ذمة المطعون ضدها الأولى مب ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 229 لسنة 2023 تجاري: وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الثابت بالبند رقم 20/3 من عقد المقاولة من الباطن نص فيه على قيام المطعون ضدها الاولى المقاول الأصلي يخصم نسبة مقدارها 5% من قيمة كل دفعة تأمين يعاد الى الشركة الطاعنة المقاول من الباطن عند انتهاء أعمال الصيانة للعقد وذلك بعد الافراج عن كفالة الإنجاز –الصيانة- من الوزارة ، وأن التأمين المنصوص عليه في هذا البند هو مبلغ محجوز الضمان الذي يتم احتجازه حتى تسليم الاعمال ، وإذ قامت الشركة بتنفيذ كافة الاعمال وترصد في ذمة المطعون ضدها الأولى مب ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الثاني من أربعه أوجه ينعى بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، رغم أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسليم العين المؤجرة للمالك المطعون ضدها الثانية بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 29/6/2021، مما تنتفي عنها الصفة كمؤجرة لعين التداعي ولا يحق لها المطالبة بالأجرة المقضي بها، مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت الترام المدعى عليه به وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص الي توافر الصفة للمطعون ضدها الأولي المؤجرة للطاعن بموجب عقد الاستثمار المؤرخ 26/7/2018 وكان هذا الاستخلاص من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر، وكان الطاعن في الطعن بالتمييز الراهن قد مثل بوكيل عنه، وقرر في مواجهة المطعون ضدهما بالتصالح والتنازل وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، فإن ترك للخصومة يكون قد أبدي وفقا للأوضاع المقررة، بما يتعين اثباته . ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر، وكان الطاعن في الطعن بالتمييز الراهن قد مثل بوكيل عنه، وقرر في مواجهة المطعون ضدهما بالتصالح والتنازل وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، فإن ترك للخصومة يكون قد أبدي وفقا للأوضاع المقررة، بما يتعين اثباته . |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه اختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن تلك التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يرد في نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة الأخيرة اشتركت في المداولة ووقعت على مسودته مما يفقد الحكم شروط صحته ويبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإ ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 830 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الثابت بعقد البيع المؤرخ 3/11/2013 بالبند التمهيدي الإشارة الى ابرام طرفي العقد لعقد البيع بفرض التطوير والتصرف بتكليف الطاعنة للشركة التي يمثلها المطعون ضده بأنشاء فيلا على كل قطعة الأرض بالمواصفات المتفق عليها وجاء عنوان عقد البيع يفيد ذلك وجاء بالبند الأول من ذلك العقد أن الوثائق والملاحق المرفقة لهذا القصد منها الملحق رقم 3 الخاص بمواصفات الفيلا وهو ما يفيد أن عقد الاستصناع وعقد البيع وحدة واحدة يكملان بعضهما البعض وغير قابلين للتجزئة الا أن الحكم المطعون فيه خالف ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن العقد شريعة المتعاقدين فهو بالنسبة الى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما وتكون احكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الاخر ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الاعفاء من أثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون وينفذ العقد على نحو ما تتضمنه أحكامه على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وأن تفسير العقود وتأويلها يجب أن يتوافق مع مقصود العاقدين وطبقاً لواقع الدعوى وظروفها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات لما تراه أوفى بمقصود عاقديها. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 640 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 580 لسنة 2023 تجارى. حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها تأسيسا على انتفاء ركن الخطأ في حق المطعون ضده بالمخالفة للمادة 204 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أن المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة. وإذ ثبتت مسئولية المدير –المطعون ضده- التقصيرية لثبوت الخطأ في حقه اذ جاءت الأوراق خلوا مما يثبت قي ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 979 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث إذ أن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه على أن الطاعن لم يطلب توجيه اليمين الى المطعون ضده ولم يستند في دعواه على أساس آخر غير الشيك وأن ما سطره في صحيفة استئنافه لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم الابتدائي على الرغم من أنه ابدى أمام محكمة الاستئناف طلب توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده كما تمسك بالإثراء بلا سبب اساساً لدعواه الا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز. أنه تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك ع ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز. أنه تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد وتقديم الشيك وتتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً ويجب على المدعى عليهم رغماً عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الاخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين بما مؤداه أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها اذا طلب الدائن ذلك بيمين متممة يحلفها المدين لإثبات براءة ذمته ، وأنه إذ تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة كأن ينكر الدين اصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي تتفق مع حصول الوفاء كان دفعه بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيانه تقول أنها اتفقت مع زوجها المطعون ضده الأول في غضون عام 2005 على شرائهما عقار التداعي مناصفة بينهما وأنها قاما ببيع عقار كانا يملكانه بمنطقة صباح الناصر بثمن قدره مبلغ 136000 دينار وسددا ثمن عقار التداعي من ناتج البيع الأخير ثم سددت له مبالغ أخرى لاستكمال الشراء والبناء بموجب تحويلات بنكية وسداد نقدي بلغ اجمالها مبلغ 289520 دينار، الا أنه حصل على قرض من بيت التمويل الكويتي مقابل احتفاظ الأخير بملكية العقار حتى تمام السداد، وقد قام المطعون ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة مع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وان يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً الى النتيجة التي انتهت اليها وأن حكمها قد تناول بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري طرحه الخصوم على المحكمة وذلك حتى يتسنى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم كما أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم اليها صريحاً معيناً على وجه الجزم والذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى. وكانت الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الهبة سند الدعوى وانه في حقيقته عقد بيع وأنه لم ينفذ على الطبيعة واستندت في اثبات ذلك الى طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويرد عليه ايجاباً أو سلباً رغم جوهريته ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2875 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وضم الطعنين، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2857 لسنة 2023 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت في صحيفة استئنافها بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليها على عقد إيجار السيارة أسفل بيان تاريخ التسليم المؤرخ 22/12/2016 ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الطعن بالتزوير بمقولة أن الطاعنة لم تنل من توقيعها على العقد بثمة مطعن أو تعلن شواهد الطعن بالتزوير رغم أن قانون الاثبات لم يستلزم الإعلان بشواهد التزوير بما يعيب الحكم و يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الما ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن المستندات المقدمة منه تؤكد عدم وجود علاقة تستدعى أن يقوم بتحرير إيصال أمانة للمطعون ضده وأنه كان عبارة عن ورقة موقعة على بياض منه على مطبوعات الشركة سلمت للأخير ضمن مجموعة أوراق لإنجاز بعض الأعمال الا أنه خان الأمانة بها بأن حرر بالصلب مداينته له بالمبلغ المقضى به، وأنه حرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة رقم 92/2021 مخفر الشامية، والجنحة رقم 101/2021 مخفر الجليب، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في تلك الجنحتين سالفى البيان كونهما مرتبطتين إرتباطاً بالدعوى ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن المستندات المقدمة منه تؤكد عدم وجود علاقة تستدعى أن يقوم بتحرير إيصال أمانة للمطعون ضده وأنه كان عبارة عن ورقة موقعة على بياض منه على مطبوعات الشركة سلمت للأخير ضمن مجموعة أوراق لإنجاز بعض الأعمال الا أنه خان الأمانة بها بأن حرر بالصلب مداينته له بالمبلغ المقضى به، وأنه حرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة رقم 92/2021 مخفر الشامية، والجنحة رقم 101/2021 مخفر الجليب، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في تلك الجنحتين سالفى البيان كونهما مرتبطتين إرتباطاً بالدعوى ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الإستئناف تداول بالجلسات بعد ورود التقرير ومثلت المستأنفة بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعه إنتهى فيها الى رفض الدعوى ومثل المستأنف ضده الثانى بوكيل عنه، والمحكمة قررت حجز الإستئناف الحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن موضوع الإستئناف، وكان من المقرر – في قضائه محكمة التمييز –لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفق مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في ألأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الة النتيجة التي انتهت اليها ولها ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3877 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد قضاء حكم محكمة أول درجة بتذييل الإقرار الرسمي رقم 18 لسنة 2021 والمؤرخ 7/3/2021 الصادر من المطعون ضده في سفارة دولة الكويت في الدوحة بالصيغة التنفيذية – بالرغم من أنه تمسك في صحيفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقارى، وأن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على واقعة التداعى فضلاً عن أن تصديق قنصلية الكويت بالدوحة على إقرار الهبة لا يعد توثيق ودون أن يمحص الحكم هذا الد ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الإستئناف تداول بالجلسات بعد ورود التقرير ومثلت المستأنفة بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعه إنتهى فيها الى رفض الدعوى ومثل المستأنف ضده الثانى بوكيل عنه، والمحكمة قررت حجز الإستئناف الحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن موضوع الإستئناف، وكان من المقرر – في قضائه محكمة التمييز –لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفق مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في ألأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الة النتيجة التي انتهت اليها ولها ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3877 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد قضاء حكم محكمة أول درجة بتذييل الإقرار الرسمي رقم 18 لسنة 2021 والمؤرخ 7/3/2021 الصادر من المطعون ضده في سفارة دولة الكويت في الدوحة بالصيغة التنفيذية – بالرغم من أنه تمسك في صحيفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقارى، وأن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على واقعة التداعى فضلاً عن أن تصديق قنصلية الكويت بالدوحة على إقرار الهبة لا يعد توثيق ودون أن يمحص الحكم هذا الد ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3656 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال، إذ قضى بأحقية المطعون ضده بصفته في الدعم الشهرى المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 لإبنه……وقدره 50 ديناراً من تاريخ فتح ملفه لدى الهيئة العامة “الطاعنة” والإستمرار في صرفه شهرياً على الرغم من تقديم المستندات الدالة على صرفه هذا المقابل إذ أن ما يصرف الى المطعون ضده بصفته من مبلغ 277 دينار شهرياً بأعتبار “نجله” يعانى من اعاقة شديدة هو عبارة عن مبلغ المساعدة مضافاً اليها الدعم المالى المقرر بمبلغ 50 ديناراً بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى في اساسه سديداً ذلك أن ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 451 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان “بصفتهما” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه يقولا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان تأسيسا على عدم اخطار الشركة المطعون ضدها بكتاب ربط الضريبة لان سجل استلام كتاب الربط الرقيم 22528فى 2/7/2016خلا مما يفيد تسليمه للمكتب المفوض عن المطعون ضدها وانه غير موقع من الأخيرة او المفوض عنها بالاستلام، على الرغم ان الثابت من السجل المقدم من وزارة المالية صحة إعلانها بكتاب ربط الضريبة واستلام مكتب التدقيق المفوض من المطعون ضدها ذلك الاخطار برقم 22528ووقع بالاستلام من احد مو ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2279 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها تفسير العقود والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها، وكان التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وأن استخلاص ما إذا كان المدينين متضامنين في الالتزام أم لا و تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وانها غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه من المقرر بالمادة 202 من القانون المدني أنه إذا أنشأ العقد حقوقا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها تفسير العقود والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2478 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها تفسير العقود والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها، وكان التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وأن استخلاص ما إذا كان المدينين متضامنين في الالتزام أم لا و تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وانها غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه من المقرر بالمادة 202 من القانون المدني أنه إذا أنشأ العقد حقوقا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها تفسير العقود والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها. |