دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 822 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن ” لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم جلسة الأمة”، ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية ان الأصل هو عدم سريان القوانين بوجه عام بأثر رجعي ، فلا تكون منطبقة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها بحيث لا ينعطف أثرها على الماضي وينحسر سلطانها عما وقع قبل هذا التاريخ، وأن الأثر الرجعي بحكم أنه استثناء فهو لا يفترض ، كما لا يستدل عليه بأدوات استنتاج بل يلزم التعبير عنه بأن يكون صريحا وفقا للمادة 179 من الدستور ، وأن لا تشوبه مظنة ولا تعتديه خفية وبتعين أن تفتضيه ضرورة وأن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وذلك بقضائه بأحقية المطعون ضده على فروق مكافاة نهاية الخدمة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضده لعدم جواز تطبيقه بأثر راجعي عليه لاستقرار مركزه القانوني بانتهاء علاقة العمل بينه وبين الشركة الطاعنة وحصوله على مستحقاته العمالية قبل صدور العمل بالقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر بنص المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2302 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد او لوائح صاحب العمل “، يدل – على أن الأجر يشمل كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من مال أيا كان نوعه من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل حيث يأخذ شكل الاعتياد والإعتماد عليه من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر معه إضافة إلى الأجر ويأخذ حكمه فيصبح هو الأخر أجرا مستحقا لعامل ومن ثم فإنه يدخل في حساب الأجر مقابل السكن الذى يمنح للعامل في غير الحالات التي تكون فيها حاجة العمل هي التي اقتضت منحه له ، وأن الأجر الذي يعول عليه عند حساب مكافأة نهاية الخدمة هو أخر أجر تقاضاه ويدخل فيه كل ما يعطي للعامل مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذا لعقد العمل أيا كانت صورته أو تسميته، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومستمرة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:- الطعن رقم 2302 لسنة 2021 عمالي /5 أقيم الطعن على سببين ثانيهما من أربعة أوجه تنعي الطاعنة بالسبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول :- إن الحكم احتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده على أساس أن أجره الشهري الشامل قدره – 2350 د.ك بعد أن أضاف بدل السكن وقدره -/250 د.ك ضمن هذا الأجر رغم عدم جواز ذلك قانونا لكونه ميزة عينية لإعانة الطاعن على القيام بأعماله يتمتع بها أثناء فترة عمله فقط ولا تحسب من ضمن الأجر عن إحتساب المستحقات وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2558 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه “إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% ” وفي المادة 113 منه على أن “تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر ، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة، وضم الطعنين. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 2558 لسنة 2017 تجاري. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض طلب الفوائد تأسيساً على أن الدين محل المطالبة دين مدني لا تتوافر فيه صفة الأعمال التجارية رغم أن محجوز الضمان المقضي به يعد دين تجاري ناتج عن عقد مقاولة والشركة الطاعنة شركة تجارية تعمل بالتجارة وتهدف الي تحقيق ربح، كما أن الحكم قضى بالمقاصة في أتعاب المحاماة على الرغم من استحقاقها لهذه الأتعاب التي قدرتها بمبلغ 2000 د.ك ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 381 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر؛ كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على العناصر التي تثبت لديها. | المحكمة – بعد الأطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على قالة عدم اعلان المطعون ضده بالتنبيه بالإخلاء على وجه يقطع تحقق علمه بالتنبيه بالإخلاء، في حين أن الطاعن وجه التنبيه بالإخلاء للمطعون ضده بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 6/9/2015 بعدم الرغبة في تجديد العقد والذي تنتهي مدته في 30/11/2015، فضلا عن تحقق علمه بهذه الرغبة برفع الدعوى، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاست ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1177 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يستلزم بحث سبب إصداره أو الغرض منه أو أحقية المستفيد لقيمته، باعتبار أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، والوفاء اتفاق سببه دين قائم فإذا ادعى الساحب غير ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده تمسك في دفاعه بأنه سلمه قيمة الشيك نقداً وقت تحريره دون أن يقيم الدليل على واقعة تسليم قيمة الشيك نقداً رغم أنها واقعة مادية ادعاها ويتعين عليه من ثم إثباتها بحسبانه المتمسك بها ، وأنه تمسك بطلب إحالة الدعوى للتحقيق واحتياطيا طلب توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضده ، الا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات عدم استلامه قيمة الشيك نقداً من المطعون ضده لعدم جواز نقل عبء الأثبات الى المطعون ضده ، كما رفض توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1923 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، مع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن يكون حكمها قد تناول بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري طرحه الخصوم على المحكمة، وذلك حتى يتسنى لمحكمة التمييز أن تُعمل رقابتها على سداد الحكم. | المحكمة – بعد الأطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، في بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الخصومة في الدعوي لخلوها مما يفيد تمتع الشركة المطعون ضدها بالشخصية الاعتبارية ومن ثم أهلية التقاضي والاختصام، وهو ما تأكد بصورة الشيك محل التداعي، والمستخرج الصادر من وزارة التجارة والصناعة الثابت بهما أن المطعون ضدها لا تعدو أن تكون فرعاً لشركة ” أولاد صادق الزلزلة للتجارة العامة والمقاولات” وهي عنصر من عناصر ذمتها المالية وليس لها كيان قانوني مستقل عن هذا الشخص الاعتباري والذي تثبت له وحده أهلية الأختصام، وإذا خالف الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2235 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 و11 و22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ، أن تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن يلتزم المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً، وبصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه – ومن ثم يكون المدعي ملزماً بأداء تلك الرسوم أما ابتداء وقت رفع الدعوى أو انتهاء إذا نظرت دعواه دون سداده الرسم وقضى فيها بإلزامه بتلك الرسوم ، مما مؤداه أنه إذا لم يؤد المدعي الرسم المقرر وقت رفع الدعوى ومضت المحكمة في نظرها ولم تستبعدها من الرول وتراخت إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صدر حكم فيها فإن تلك الإدارة تلتزم بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي وضاعة الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، ومخلفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض دعواها استنادًا إلي أنها هي التي أقامت الدعوي رقم 881 لسنة 2014 تجاري كلي ولم يفصل فيها بحكم نهائي بحسبان أن الحكم الصادر بوقف الاستئناف رقم 2475 لسنة 2014 تجاري تعليقا لا يُعد نهائيًا، بالمخالفة للثابت بالأوراق من أن الحكم الابتدائي في الدعوي آنفة البيان إلزام المدعي عليها فيها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 73500 د.ك والمصروفات ومائة دينار أتعاب المحاماة ، كما أنها قدمت أمام المحكمة صورة ضوئية من الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1373 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات أن للخصم أن يسلك سبيل توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه متى أعوزه الدليل الذي يسمح به القانون، وأن على المحكمة أن تستجيب إلى طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان لها أن طلب اليمين يقصد بها مجرد التعسف أو الكيد لخصمه الموجهة إليه، وهي وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا أنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت بدفاع جوهري مؤداه أن المطعون ضدها لم تسلمها المبلغ الوارد في الإقرار الرسمي سند التداعي وطلبت اثبات ذلك اما بشهادة الشهود أو باليمين الحاسمة، الا أن محكمة الموضوع بدرجتيها رفضت طلبها على ان الإقرار الرسمي أقرت فيه باستلام المبلغ، فلا يجوز اثبات عكسه على الرغم من رسمية الإقرار لا يمنع التمسك بعدم مشروعيته مما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات أن للخصم أن يسلك سبيل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3287 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه “1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) 2- فإذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه “، وفى المادة 112 منه على أنه “لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير”، وفى المادة 113 من القانون ذاته ” تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك”، مفاده أن الفوائد التعويضية (الاتفاقية) هي التي تكون عن دين في ذمة المدين لم يحل ميعاد استحقاقه، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه وتستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول، إن القرض ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء وأنه كلف المطعون ضده – المقترض- بالوفاء بكامل الدين مما يُعد معه حساب المطعون – وأيا كان نوعه – قد أُغلق منذ تاريخ المطالبة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض طلب الفوائد استناداً لأحكام الحساب الجاري وإن الأوراق قد خلت من تاريخ غلقه ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه “1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2006 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 190 من قانون المرافعات على أن ” لا يحوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثق….. “، ومفاد ذلك أن المحرر الموثق يعتبر سنداً تنفيذياً يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الألتزام الثانية فيه جبراً عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقلن أن الدين المطالب به محرر بشأنه عقد تمويل وإقرار دين وتعهد بالسداد موثق بخلاف السند الإذني محل المطالبة وأن الشركة المطعون ضدها أتخذت إجراءات التنفيذ بموجب إقرار الدين وتعهد بسداد الموثق وفتحت ملف تنفيذ وثم إتخاذ إجراءات التنفيذ قبل الطاعنات ومن ثم فلا يحق لها أن تطالبهن بذات المديونية مره أخرى بموجب السند الإذني محل التداعي لكونه محرر عن ذات الدين ومن ثم يترتب على القضاء بموجبه اقتضاء الدين مرتين بموجب سندين تنفيذين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيباً بما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2237 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أي يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”، يدل على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو وقع لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان حكمها واضحاً غير مشوب بغموض أو لبس فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه و المساس بحجيته. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أقيم الطلب على سبب واحد ينعي به مقدمه أنَّ الحكم الصادر في الطعن 143 لسنة 2018 تجاري1 المراد تفسيره انتهي في قضائه في موضوع الاستئناف رقم 2729 لسنة 2017 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهم من الأول وحتى الخامس بأن يؤدوا متضامنين للمستأنف مبلغ 281979.610 د.ك (مائتان وواحد وثمانون ألفا وتسعمائة وتسع وسبعون ديناراً وستمائة وعشر فلس) وفائدته بواقع 7% سنويا اعتباراً من 20/2/2014 وحتى تمام السداد، وقد شاب ذلك القضاء الغموض والتناقض وعدم الوضوح في ديباجته وحيثياته ومنطوقه إذ أنه استند في إلغاء الحكم المطعون فيه المطروح بذلك الطعن علي نص المادة 188 من قانون الشركات القديم -الغير منطبق علي الواقعة-بأعمال اثر مخالفة ما أوجبه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1879 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت في إقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقص بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي وضاعة الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدعوى على قالة خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعنة للمبلغ المطالب به لورثة المجني عليه، في حين أن الطاعنة لها حق الرجوع على شركة التأمين بما قد يحكم به عليها ، طبقا لعقد التأمين المبرم بينهما ولوقوع الخطر المؤمن منه، ومن ثم فإن اشتراط الحكم قيامها بسداد التعويض مسبقاً حتى يحق لها الرجوع على شركة التأمين – المطعون ضدها – يخالف نص المادة رقم 241 من القانون المدني ويخالف عقد التأمين، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4144 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث إن لجنة الخبراء قامت بأعمالها وقدمت تقريرها المؤرخ 17 من أكتوبر…….. وانتهت فيه إلى أن قيمة الاعمال المنفذة موقعياً من قبل المطعون ضدها الأولى (شركة باكتور الهندسية للتجارة العامة والمقاولات) هي مبلغ قدره مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وستة دينار و519 فلس وعليه تكون قيمة محجوز الضمان (5%) من قيمة الأعمال المنفذة وهي مبلغ قدره واحد وستون الف ومائتان وخمسة وسبعون دينارو326 فلس وأنه تم الانتهاء من الاعمال المسندة للشركة المطعون ضدها الأولى (شركة …… الهندسية للتجارة العامة والمقاولات) بتاريخ 23/5/2018، وتم تشكيل لجنة للاستلام الابتدائي للأعمال محل العقد من قبل المطعون ضدها الثانية أصلياً (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) وصد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1925 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنا وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 مرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك كون الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما أغفل الفصل فيه، لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضها على تقرير الخبير بشأن عدم بحثه لطلبها الخاص بالإفراج عن الكفالتين المقدمتين منها، وكذا ما تكبدته من مصاريف تجديدهما، كما أن الخبير علق استحقاقها لهاتين الكفالتين لحين البت في الدعوى المرفوعة من مالك المشروع والمطعون ضدها بشأن التأخيرات التي حصلت في المشروع، رغم أنها ليست طرفاً فيها، كما أن الخبير انتهى إلى أن عدم استكمالها لباقي الأعمال لا يعود إليها وإنما بسبب المطعون ضدها، الأمر الذي يعيب الحكم، بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء محكمة التمييز – إن الصورية من اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني، والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التى حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أنا تتخفى فيه وأنه وان كان تقدير ادلة الصورية هو ما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى الا أن شرط ذلك الا تغفل في حكمها دفاعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستنباط القرائن وتقدير القرائن المطروحة عليها متى كان استخلاصها سائغاً . | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 1812 لسنه 2022 تجاري وكان المقرر في قضاء محكمة التمييز إن الصورية من اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني، والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التى حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أنا تتخفى فيه وأنه وان كان تقدير ادلة الصورية هو ما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى الا أن شرط ذلك الا تغفل في حكمها دفاعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستنباط القرائن وتقدير القرائن المطروحة عليها متى كان استخلاصها سائغاً . وكان ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر وفقا لنصوص المواد 61 ، 64، 65 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ الأخير لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل علي صحة ما يدعيه وأنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها علي خصمه، ويترتب علي رد اليمين أن يصبح من ردت عليه في مركز الشخص الذي توجه إليه اليمين أي يكون هو الملزم بالحلف، واذا حلف اليمين من وجهت إليه أوردت عليه حسم النزاع فيما انصبت عليه ويعتبر مضمون هذه اليمين حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن إقرارا بدعوي المدعي حكم لهذا بموجب إقرار الحالف وإن تضمن إنكارا حكم برفض الدعوي لعدم قيام دليل عليها ما دام قد سقط بتوجيه اليمين حق موجهها في أي دليل آخر. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر وفقا لنصوص المواد 61 ، 64، 65 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ الأخير لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل علي صحة ما يدعيه وأنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها علي خصمه، ويترتب علي رد اليمين أن يصبح من ردت عليه في مركز الشخص الذي توجه إليه اليمين أي يكون هو الملزم بالحلف، واذا حلف اليمين من وجهت إليه أوردت عليه حسم النزاع فيما انصبت عليه ويعتبر مضمون هذه اليمين حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن إقرارا بدعوي المدعي حكم لهذا بموجب إقرار الحالف وإن تضمن إن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1807 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغير معقب؛ إلا أنه ينبغي عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له مأخذه الصحيح من الأوراق. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف المقام منها وبتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامها بأن تؤدي الى الشركة المطعون ضدها المبالغ المقضي بها، كما ألزمها بفوائدها القانونية بواقع 7 % سنويا اعتباراً من 11 / 11 / 2018 و حتي تمام السداد على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء – رغم ما شابه من عوار – من أنه قد ثبت للجنة من اطلاعها على البريد الالكتروني بجهاز اللابتوب الخاص بالشركة المطعون ضدها أن المراسلات المتبادلة بين الطرفين والمقدمة من الم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2400 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن مؤدى المادة 193 من القانون المدني أنه لا يجوز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ إذ العبرة في العقود كما هي في غيرها للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بما مؤداه عدم الوقوف عند المعنى الحرفي لعبارات العقد بل يتعين على محكمة الموضوع تقصي النية المشتركة للعاقدين مستعينة في ذلك بمجموع وقائع العقد وظروف إبرامه وطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بينهما من حسن النية وشرف التعامل باعتبار أن هذه الأمور كلها لها أهميتها في مجال تقصي الإرادة المشتركة للعاقدين، كما أن مفاد المواد 676 و 678 من القانون المدني وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – أن المقاول يستحق المقابل (الأجر) عند تسليمة العمل وهذا هو ما تقضي به طبيعة عقد المقاولة باعتباره يرد على تنفيذ عمل معين لقاء مقابل معين، وذلك ما لم يوجد اتفاق على ميعاد معين أو كان عرف الصنعة يحدد مواعيد دفع المقابل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 2400 لسنة 2023 تجاري. أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بهم الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفهم الواقع إذ قضي بتعديل الحكم المستأنف برفض طلب الزام المطعون ضدها بأداء الدفعة النهائية استناداً الي أن البند الخامس الفقرة 6 من العقد سند الدعوى يشترط تحقق شرطين أولهما صرف الدفعة الختامية من مالك المشروع وثانيهما تقديم المطعون ضدها ما يثبت براءة ذمتها المالية من أي مستحقات لمقاولي الباطن والمقاولين المعتمدين للمشروع وللعاملين معها موضوع هذا العقد وهو ما خلت منه الأوراق وإذ خالف الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2406 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت الحق المدعى به ومسئوليته عنه، وتستقل محكمة الموضوع بتحري توافر هذه الصفة أو عدم توافرها متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية أقيم الطعن على ثلاثة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول، إن وثيقة التأمين مبرمة بينها ومدرسة الدانة العالمية ولم تكن الشركة المطعون ضدها طرفاً فيه، ولم تقدم ما يفيد ملكيتها لتلك المدرسة، وإذ تمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود علاقة بينها والشركة المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2675 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت له في منطوقه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية أقيم الطعن على سبب واحد -من ثلاثة أوجه- تنعي الشركة الطاعن بالوجه الثاني من سبب الطعن وفي بيانه تقول إن حكم محكمة أول درجة قد تناقضت أسبابه مع منطوقه، إذ حدد في أسبابه دون منطوقه مقدار الشرط الجزائي الذي تلتزم بأدائه للمطعون ضده، وهو ما يبطله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت له في منطوقه، لما كان ذلك، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه، كما أن لها السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهى إليها ولا عليها- بعد ذلك – أن ترد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة بإجابه طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها -وأن البينة على من يدعى خلاف الأصل سواء كان مدعياً أو مدعي عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 4572 لسنة 2013 تجاري فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه، كما أن لها السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهى إليها ولا عليها- بعد ذلك – أن ترد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة بإجابه طلب إعادة المأ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1734 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق المضرور في حوادث السيارات في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية وأنه يجوز أن يستأديه من شركة التأمين ولا يشترط لذلك إلا أن تكون السيارة مؤمناً عليها، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن تأمين المركبة المتسببة في الحادث لدى شركة الضمان اللبنانية و قد انتهى وقت الحادث حسبما أدين به قائدها في الجنحة، حال أن الثابت من شهادة البيانات الصادرة من وزارة الداخلية – وهي محرر رسمي- أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها بوثيقة تأمين سارية المفعول في تاريخ الحادث، ومن ثم فإن المركبة محدثه الضرر مؤمن عليها وقت الحادث لدى المطعون ضدها، وتكون ذا صفة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 614 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافيين ولما كان الثابت أن الخبير لم يباشر المأمورية الأمر الذي ترى معه المحكمة إعادة الدعوى الى الخبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/6/2022 على نحو ما سيرد بالمنطوق وأبقت الفصل في المصروفات. ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1384 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة أعمالاً تجارية بطبيعتها في جميع الأحوال لونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد منها صرف المبلغ المقترض في أعمال تجارية أو أعمال مدنية فإن للبنك المقترض الحق في اقتضاء فائدة على القرض بالسعر المتفق عليه بالعقد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض القضاء بالفوائد الاتفاقية والتأخيرية عن المبلغ المستحق له بذمة المطعون ضده على الرغم من أن مبلغ المديونية ناشئ عن السند الاذني لعقد القرض ويعد من أعمال البنوك التي تعتبر أعمال تجارية مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة أعمالاً تجارية بطبيعتها في جميع الأحوال لونها من معاملات البنوك س ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1789 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 18 من القانون 42 لسنه 1964 في شأن تنظيم مهنه المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنه 1996 والتي تنص ” فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار تبطل صحيفة الدعوى او الطعن أو الالتماس اذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها وتدل على أن المشرع وإن قرر بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس اذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع اليها الا أنه لم يشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وفقاً معيناً يكشف عن اسم المحامي بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وكان الثابت من مطالعة صحيفه الدعوى أن هامش الصفحة الأولى منها مذيل بعبارة تطوعاً المحامي/ ………….. “بالمداد الأزرق اسفلها توقيع فرمه ، ومن ثم فان التوقيع يكون منسوباً غليه ومفترضاً صدوره من محام مقبول أمام المحكمة بحسبان أن الأصل في الإجراءات حملها على الصحة مالم يقم الدليل على خلاف ذلك وهو ما خلت منه الأوراق بما تكون معه تلك الصحيفة قد استوفت الشروط القانونية اللازمة لصحتها في هذا الشأن وبمنأى عن البطلان المقضي به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفه الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى لكونها موقعة بتوقيع فرمه غير مقروء ولا يستدل منه على صاحبه وصفته وخلت الأوراق من صورة ضوئية لهويته في حين أن هذه الصحيفة موقعه من قبل المحامي / ………………. تطوعاً. ولا ينال من ذلك أن الأخير لم يرفق هويته وأن توقيعه جاء على شكل فرمه ذلك أذ القانون لم يشترط في التوقيع شكل معين أو التزام صاحبه بتقديم هويته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضاءه السالف فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النص سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن المادة 18 من القانون 42 لسنه 1964 في شأن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1639 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ من ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للعاقدين فإنها لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا موجب للاجتهاد مع وضوح النص مادام ليس ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية أقيم الطعن على خمسة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، أنها اتفقت مع مؤسسة شبيب العجمي مورث المطعون ضدهم على تسوية ختامية ونهائية للمبالغ المتعلقة بالعقد سند الدعوى ووافقت تلك المؤسسة على التسوية وحصلت على جميع مستحقاتها المالية عن الأعمال الأصلية الثابتة بموجب عقد الاتفاق سند الدعوى ما عدا محجوز الضمان وفق ما هو ثابت بشهادة الدفع الختامية رقم (993) في 10/12/2011 ومن ثم ليس للمطعون ضدهم وبإقرارهم وموافقتهم على تصفية الحساب أية مستحقات أو مبالغ خلافاً للوارد بها وهو محجوز الضمان ومن ثم فإن ما يقوم به المطعون ضدهم من المطالبة بمبالغ خلا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 929 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الاحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى ويغير وجه الرأي فيها، وأن محكمة الموضوع يجب أن تقيم قضائها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره. الخصم واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة ولم تمحصه على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعنة تنعي بسببي الطعن. على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال لحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول : إنها أقامت دعواها مطالبة الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به وقدمت صور الفواتير الدالة على صحة المديونية، فجحدتها الشركة المطعون ضدها، فقدمت للخبير المنتدب أصول تلك الفواتير وقامت الخبرة باختيار عينة عشوائية منها ومطابقتها بالصور الضوئية فتبين مطابقتها، ولم تقدم الشركة المطعون ضدها ما يفيد أنها قد قامت بسداد قيمة تلك الفواتير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض لها بكامل المبالغ المطالب به استناداً لما قر به رئيس حسابات الشركة المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2812 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان نص الفقرة الأولي للمادة 208 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 79 لسنة2019 أن لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو خلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك…. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيانه يقول إذ قضي برفض الدعوى استناداً الي أن القرار المطعون فيه صدر بناءً على تصويت ممثلين للأشخاص الاعتبارية في مجلس الإدارة التي لها الشخصية القانونية المستقلة عن المساهمين فيها، ولم يحضر ممثلي الأشخاص الاعتبارية او يقوموا بالتصويت علي القرار محل الطعن بشخصهم فإن الحظر الوارد بالمواد 197، 199، 208/1 من قانون رقم1لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات غير مخاطبين به مخالفا صراحه النص والتفسير الصحيح للحظر الذي يخاطب جميع المساهمين ممن لهم حق حضور الجمعية العامة دون تحديد كونهم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1999 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 73 من قانون المرافعات أن للخصوم أذ يطلبوا إلي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو اتفاق محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليه واذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق هذا الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي وتعطى مسودته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاه سورة الاحكام وأن القاضي وهو يهدف على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقة بمقتضي سلطته القضائية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 73 من قانون المرافعات أن للخصوم أذ يطلبوا الي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو اتفاق محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليه واذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق هذا الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي وتعطى مسودته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاه سورة الاحكام وأن القاضي وهو يهدف على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1313 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 153/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم12 لسنة 2019 والذي يعمل به اعتبارا من 4/4/2019 طبقاً لحكم المادة (170) من الدستور تنص على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً”، كما أن المادة 17مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 5 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يعمل به اعتباراً من 12/3/2020 تنص على أن في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل مفاده على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية، أنه في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل أو وقف العمل في الجهات والمرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة كحالة حدوث كوارث أو أوبئة أو مانع قهري لا تحسب مدة التعميل أو المتوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات على أن يتم استئناف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل مرة أخرى وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون 5 لسنة 2020 آنف البيان أنه اجتاح العالم أجمع فايروس كورونا المستجد ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المنصوص عليها بالمادة خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري بوقف المواعيد واستئنافها المتعلقة بإجراءات التقاضي بعد انتهاء تلك الأزمات والكوارث والأوبئة، وعليه أتى هذا التعديل لوضع حل للمواعيد الإجرائية في القوانين المشار إليها من خلال التدخل التشريعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 12/ 3/ 2020 عملا بالمادة (179) من الدستور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه عن شكل الطعن ولما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 153/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم12 لسنة 2019 والذي يعمل به اعتبارا من 4/4/2019 طبقاً لحكم المادة (170) من الدستور تنص على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً”، كما أن المادة 17مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 5 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يعمل به اعتباراً من 12/3/2020 تنص على أن في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1300 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحه انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للمتقاضي ويشترط ذلك عند رفع الدعوى إبتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع الطعن بالتمييز لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ذلك أن مناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة القانونية المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى المدعى في الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلا بطلانا مطلقة يتعلق بالنظام العام، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدئ من النيابة ببطلان الطعن لانعدام أهلية الطاعن – مصوره وجوه بلس – للمتقاضي بكونه منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ليس له وجود مستقل بذاته عن شخص صاحبه فهو صحيح ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحه انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للمتقاضي ويشترط ذلك عند رفع الدعوى إبتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع الطعن بالتمييز لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد بلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ذلك أن مناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة القانونية المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن “1- ….2-…. كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون” مفاده أن المشرع وضع بهذه المادة ضمانة للعامل هي بطلان أي شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحه له هذا القانون ، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون، وأن عقد العمل خلال مهلة الاخطار يظل قائما بذات شروطه وملزما لطرفيه حتى إنتهاء مهلة الإخطار والتي تعتبر من مدة العقد والذي ينتهى بإنتهائها، وأن النص فى الفقرة ” د” من المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 على أن لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب- الأول منها من أربعة أوجه تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول بخطأ الحكم المطعون فيه لقضاءه للمطعون ضدها بفروق الأجور ومكافأة نهاية الخدمة والبونص السنوي رغم تخالص المطعون ضدها بالمخالصة المؤرخة 15/9/2020 والموقعة منها باستلامها مبلغ 12372.225 دينار بموجب الشيك رقم 1135 في 15/9/2020 عن مستحقاتها العمالية وإبراءها ذمة الشركة الطاعنة من كافة مستحقاتها وكانت هذه المخالصة صحيحة وبمنأى عن البطلان المقرر بنص المادة 115 من قانون العمل لصدورها بعد اكثر من ستة أشهر حيث انتهت علاقة العمل في 30/3/2020 مع إعفاء المطعون ضدها من مهلة الإخطار التي تبدأ من 1/4/2020 وتنتهى في 30/ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 321 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه للنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متي ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من الإلمام بها والحكم موجبه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لإختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الإستئناف للحكم ودون أن يثبت في نسخته الأصلية ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه للنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متي ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من الإلمام بها والحكم موجبه، كما أن مفاد نص المادتين ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 865 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي علي أن ” لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز في تميز المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة ” ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أن الأصل هو عدم سريان القوانين بوجه عام بأثر رجعى، فلا تكون منطبقة الا على ما يقع من تاريخ العمل بها حيث لا ينعطف أثرها على الماضي وينحسر سلطانها عما وقع قبل هذا التاريخ وأن الأثر الرجعى بحكم أنه استثناه فهو لا يفترض كما لا يستدل عليه بأدوات استنتاج بل يلزم التعبيرعنه بأن يكون صريحاً وفقاً للمادة 179 من الدستور، وأن لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفيه ويتعين أن تقتضيه ضرورة وأن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى أحقيه المعون ضده في فروق مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقانون رقم 68 لسنه 2020 بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنه 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضده لانتفاء تطبيقه عليه بأثر رجعى لاستقراره مركزة القانوني بانتهاء علاقة العمل مع الشركة الطاعنة بتاريخ 31/10/2014 وحصوله على جميع مستحقاته العمالية قبل صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقام بتطبيق القانون رقم 68 لسنه 2020 أنف البيان علي المطعون ضده بأثر رجعى رغم استق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 181 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة – كما هو الشأن لمحكمة التمييز وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على تلك المحكمة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه وذلك لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التى أصدرته عن الهيئة التى سمعت المرافعة ،وخلت نسخة الحكم الأصلية مما يفيد بيان أن الهيئة التى سمعت المرافعة هى التى تداولت ووقعت مسودة الحكم . وحيث أن هذىا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة – كما هو الشأن لمحكمة التمييز وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على تلك المحكمة ، وكان مفاد نص المادتين 116،112 من ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه ” يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة وذلك بالمداولة في الحكم والتوقيع على مسودته وحضروا علاوته ، فإذا تخلف أحد من القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وحل أخر محله وجب اثبات ذلك في ورقته والعبرة في ذلك بنسخة الحكم الأصلية فاذا اخلت من بيان أن القاضي والذي لم يحضر النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته كان الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام ما يجوز معه التمسك به من كل الخصوم أو النيابة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة 153 من القانون المشار إليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل السبب المبدئ من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ودون ان يثبت في نسخته الأصلية ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1014 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما نطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها أن تأخذ بالتقرير المقدم من الخبير متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها فيه واقتنعت بالاسباب التي بني عليها، وأنها من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم. وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 123 و165 لسنة 2017 عمالي -وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه -صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر -في قضاء محكمة التمييز. أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع. في الدعوى وبحث الدلائل المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما نطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها أن تأخذ بالتقرير المقدم من الخبير متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها فيه واقتنعت بالاسباب التي بني عليها، وأنها من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم. عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم. وحججهم وترد استقلا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3573 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن النص في المادة (745) من القانون المدني على أن “الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين” يدل على أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي، كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ التزام المدين الأصلي إن لم ينفذه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أن النص في المادة (745) من القانون المدني على أن “الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين” يدل على أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي، كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ التزام المدين الأصلي إن لم ينفذه، وكان مفاد المادتين (98) و(99) من قانون التجارة أن الكفالة تكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين، وفي الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل، وله أن يطالبهما معاً. كما أنه م ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3534 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولها أن تستنبط من الوقائع ومسلك الخصوم في الدعوى ما تراه من القرائن مؤديا عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أن له الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم ، وأن الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطاً سائغاً وأن يكون استدلال الحكم بها له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف : فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولها أن تستنبط من الوقائع ومسلك الخصوم في الدعوى ما تراه من القرائن مؤديا عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أن له الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم ، وأن الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشتر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3440 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لبحث ذلك متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي أقام عليها النتيجة التي خلص إليها في تقريره. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لبحث ذلك متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي أقام عليها النتيجة التي خلص إليها في تقريره. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد ندبت خبيراً من إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لبحث مدى صحة توقيع المستأنف على أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/3/2020، وأودع الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن خط التوقيع الثابت على أصل هذا العقد يختلف عن خط توقيعات المستأنف الثابت بأوراق المضاهاة وذلك من حيث المميزات والخصائص الخطية المتمثلة في طريقة كتابة الجرات والتكوينات ودرج ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية، وفى تقدير ما يقدم إليه من البينات ، والدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها ببعض وترجيح ما يطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلي الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إلا إذا أقر من يحاج بها بمطابقتها للأصل أو أن يكون قد ناقش موضوعها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، بعد والمداولة. وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 537 لسنة 2022 تجاري حيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي الطاعنة بالأوجه الأول والثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحد جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى سندها في دعواها ، كما تمسكت ببطلان تقرير الخبرة لإحتسابه مبالغ سبق وأن تسلمتها المطعون ضدها المذكورة وكذا لإحتسابه عقود وفواتير سابقة على عقد الوكالة، وأخري مكررة غير أن الحكم المطعون فيه إعتد بصحة صور المستندات المجحودة على قالة أن الطاعنة ل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1656 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكرين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيه إلا أن شرط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد استوى على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم واستندت إليه في قضائها فان حكمها يكون معيبنا بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1656 لسنة 2022 تجارى/6 :- حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المقضي به ، على قالة أنه يطمئن إلى تقرير لجنة الخبراء فيما توصلت إليه من تصفية الحساب بين طرفي التداعي ، على الرغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه وقوع تلك اللجنة في خطأ حسابي عند تصفية الحساب بينها وبين المطعون ضده الأول، ذلك أنها انتهت إلى أن المبالغ التي سددها الأخير مقدارها 106.000د.ك ، على ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2811 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق طرفيه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات لإستظهار نية طرفيها إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الإستدلال ، والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواها على مقتضى حجية الحكم الصادر من دائرة الإيجارات بإختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى بما مؤداه عدم جواز إعمال الزيادة في الأجرة طبقاً لقانون الإيجارات والتى لم يتفق على قدرها مخالفاً بذلك إرادتهما المشتركة وما إتجهت إليه بزيادة الأجرة كل خمس سنوات ومغفلاً ما أثبتته الخبرة من قيمة أجرة المثل بنا يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقض ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1079 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها ولو كان محتملاً إلا أن صحة الأحكام تكون رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهرى يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها فإن هي أغفلت الرد على طلب أو دفاع جوهرى بحيث لو كان قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بهم الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، والفساد في الإستدلال ، والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم مديرين بشركة جى أف أس للتجارة العامة والمقاولات وأنه قد وقع منهم تقصير وخطأ وسوء إدارة للشركة ، وأصبحت لا وجود لها على أرض الواقع ، ولا تمتلك أية آموال منقولة ، أو عقارية أو اسهم أو حسابات بالبنوك فلم تتمكن من التنفيذ عليها بالحكم النهائي الصادر لصالحها في الإستئناف رقم 1261 لسنة 2018 تجارى مما أضربها ضرراً بالغاً . وقدمت دليلاً على ذلك شهادة ص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3664 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والاخذ بما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإستدل عليه بمستندات قدمها إليها، فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تفيده تلك المستندات وتقول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 3664 لسنة 2023 تجارى/6. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضي به على قاله أنه مقابل قيمة حصص شركة البطريق للأغذية التي تنازل عنها المطعون ضده الأول له، على الرغم أنه قدم أمام محكمة الموضوع صورة عقد قرض مؤرخ 13/5/2009 لصالح الشركة المذكورة بمبلغ 1.455.000 د.ك، ثابت منه أن القرض بكفالته وكلا من المطعون ضده الأول …………..، وأنه في تاريخ سابق على واقعة التنازل عن الحصص، كما قدم صورة إقرار مؤرخ 29/5/2011، صادر من المطعون ضده الأول، يقر فيه بمسئوليته عن دين القرض، فضلاً عن مديونيته للطاعن بمبل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1998 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان الثابت بجلسة 6/2/2024 حضور طرفى الخصومة كل بوكيل عنه وقررا بتصالحهما بموجب توكيلين يبيحا الصلح وأنهما حررا عقداً جديداً ينتهى 30/11/2026 ، وكان إقرا هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام مما مفاده حسم النزاع ، وعدم المضى فيه إذا كان لازال قائماً ، وإنقضاء ولاية المحكمة في الفصل فيه بما يعنى إنتهاء الخصومة مما يتعين معه القضاء بذلك ، ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها قاصر على حالات القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه طبقاً لنص المادة 153 /4 من قانون المرافعات . ولما تقدم بتعيين الحكم بإنتهاء الخصومة في الطعن بالتصالح . ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2392 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المشرع أوجب توقيع صحف الدعاوى أو الطعون التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها وإلا تبطل هذه الصحف، إلا أن الدفع بذلك يقوم على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى ، فإن الدفع بالبطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرفعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالرابع منهم على الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلوها من بيان درجة قيد المحام الموقع على الصحيفة أو رقم قيده بجمعية المحامين بما يبطلها. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المشرع أوجب توقيع صحف الدعاوى أو الطعون التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها وإلا تبطل هذه الصحف، إلا أن الدفع بذلك يقوم على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان صحيفة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2416 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم ترد في صحيفة الطعن ، وكان النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أنه “… يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً…” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقع عليها من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم لضمان أن يكون الحكم صدر بعد مداولة شملت اسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على اساس ما ورد بالمسودة وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها واقروها على ما أثبت به في المسودة بما يترتب على عدم توقيع المسودة من جميع اعضاء الهيئة بطلانها بما يبطل الحكم الصادر بناءً عليها وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لإتصاله بأساس النظام القضائى بما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان الثابت من مسودة الحكم المطعون فيه أنه خلا من توقيع عضوين من اعضاء الدائرة التى أصدرته بما يبطلها ويبطل الحكم المطعون فيه بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث اسباب الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. لما كان من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم ترد في صحيفة الطعن ، وكان النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أنه “… يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً…” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقع عليها من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم لضمان أن يكون الحكم صدر بعد مداولة شملت اسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على اساس ما ورد بالمسودة وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3433 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بمقولة أن العقد سند الدعوى يخرج عن نطاق قانون الإيجارات ويخضع للقانون المدني ، وأن العقد امتد لمدة جديدة بذات شروط المدة الأولى وبنفس مقدار الأجرة إلا إذ تم الاتفاق على زيادتها، وإذ لم يتم الاتفاق على الزيادة وفق لما ورد بالبند الثالث بالعقد؛ فلا يحق للطاعنة المطالبة بزيادة الأجرة ولا يجوز أيضا إعمال ما ورد بعجز البند الثالث المشار إليه بشأن زيادة الأجرة وفقا لما يقضى به قانون الإيجار لمخالفة ذلك لأحكام النظام العام، رغم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2823 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية – المنطبق على واقعة النزاع – قد نص في المادة 204 منه الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس – الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة على ” المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة، والنص في المادة 148 من القانون ذاته الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بشركة المساهمة على أن ” رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعند كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة ” ، ومفاد هذين النصين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون حدد أفعالاً معينة يسأل عنها المديرون تجاه الشركة والغير وهي جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 4098 لسنة 2020 تجارى، فلما كان القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية -المنطبق على واقعة النزاع -قد نص في المادة 204 منه الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس – الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة على ” المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة ، والنص في المادة 148 من القانون ذاته الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بشركة المساهمة على أن ” رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعند كل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1883 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة، وأن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفصل فيه بالفعل وتفصح في شأنه من قول فصل اما مالم تعرض له المحكمة ولو كان محلا لطلب في الدعوى فلا يحوز حجية الأمر المقضي ، وان المعول عليه في الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي به هو قضاؤه الذى يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على ما فصلت فيه المحكمة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف والمنتهى الى رفض دعواه ، استناداً الى عدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5130 لسنة 2013 تجارى كلى واستئنافها برقمي 3053 ، 3314 لسنة 2016 تجارى والطعن بالتمييز رقم 439 لسنة 2018 تجارى وأن الأثر القانوني لرفض الدعوى يتساوى مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها ، في حين أن الثابت في تلك الدعوى أنها قد أقيمت بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما – الطاعن والمطعون ضدها الأولى – وقد ثبت فيها احتجاز مبلغ في مشروع بعينه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1976 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن دعوى إثبات الحالة أو تهيئة الدليل هي دعوى إجراءات تحفظية غايتها المحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل من أدلة الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع، وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي، فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق والذي تنعقد ولاية الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها عند طرح النزاع عليها، وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيئ لإثبات دعواه قبل الطرف الأخر أو لنفى دعوى ذلك الطرف قبله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة أو تهيئة الدليل هي دعوى إجراءات تحفظية غايتها المحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل من أدلة الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع، وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي، فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق والذي تنعقد ولاية الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها عند طرح النزاع عليها، وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيئ لإثبات دعواه قبل الطرف الأخر أو لنفى دعوى ذلك الطرف قبله. لما كان ذلك، وكانت المست ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 958 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إذ نصت في فقرتها الرابعة على أنه يجب البت في الطلب الذى يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي هذا القانون أو التظلم الذى يقدم من القرار الذى يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم وأن إذا إنقضي الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابه قرار بالرفض ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 107 من قانون التأمينات إذ انقطعت المدة المحددة خلال قدوم جائحة كورونا وتعطل الإدارات الحكومية ومن ثم تكون تلك المدة غير محسوبة لحساب المواعيد الإجرائية ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضي باحتساب المواعيد خلال تلك الجائحة مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 107 من قانون التأمي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1613 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان القانون رقم 47 لسنة 1994 استحدث التعديل الذي جرى على المادة 154 من قانون المرافعات – بأن ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – بمراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيرا على المحكمة وتوفيرا لجهدها ووقتها الذي ينبغي أن تصرفه لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر، لأن قرار عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها، وهو في حقيقته رفض للطعن حالة إقامته على أسباب موضوعية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لابتنائه على أسباب موضوعية: – الدفع غير سديد ذلك بأنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما إلى رفضه موضوعا، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات – ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – بمراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيرا على المحكمة وتوفيرا لجهدها ووقتها الذي ينب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1463 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف إلا أنه لم بقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يتعلق به سبب الطعن إنما انصبت على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ : – فهو سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف إلا أنه لم بقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يتعلق به سبب الطعن إنما انصبت على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول . وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى قد استوفت أوضاعها الشكلية . أقيم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1436 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مدة سقوط الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق باعتبارها احدى صور الإثراء بلا سبب على ما تقضي به المادتان 263 ، 264 من القانون المدني هي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . أولا: الطعن رقم 1433 /2014 مدني المرفوع من ……….. – المدعى عليها وحيث أن مما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول بصفته في استرداد ما دفع بغير وجه حق بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه في الاسترداد عملا بنص المادة 263 من القانون المدني إذ أنه علم بأحقيته في استرداد المبلغ المطالب به في عام 2005 أخذا بما هو ثابت بالكتاب الصادر منه لها بتاريخ 14/9/2005 بطلب استرداد هذا المبلغ ولم يقم الدعوى إلا في 16/11/2011 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 632 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يتعلق به سبب الطعن، إنما انصبت على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ :- فهو سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يتعلق به سبب الطعن، إنما انصبت على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول . وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1396 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الطعن بالبطلان على أعمال الخبير أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلا معينا وإنما يكفي أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين مثلا أمام لجنة الخبراء وأبديا دفاعهما وكما ان الخبير الهندسي قام بمعاينة الإصلاحات والترميمات التي ادعت الثانية أجرائها ومن ثم لم ثيبت أي ضرر للطاعنين من جراء مباشرة الخبير للمأمورية ويضحي النعي على غير أساس. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على تقرير لجنة الخبراء رغم بطلانه لعدم إعلانهما بالجلسة المحددة لمباشرة المأمورية وعدم أثباته ما قامت به الثانية من اصلاحات بالعقار محل التداعي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الطعن بالبطلان على أعمال الخبير أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلا معينا وإنما يكفي أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1526 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات علي أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة…..” يدل علي أن المناط في حجية الشئ المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه أما مالم تعرض له المحكمة علي هذا الوجه ولو كان محلا الطب في الدعوي فلا يكون موضوعا لحكم يحوز الأمر المقضي. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالطعن بالتمييز رقم 163/2011 مدني رغم اختلاف السبب بين الدعويين وأن الدعوي الراهنة بطلب در غير المستحق 75257 دينار والذي حصل عليه المطعون ضده بدون وجه حق وأثري به علي حساب الطاعنين مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات علي أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2395 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عباراته ولا يجوز تقيد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعني قاطعا في الدلالة على المراد فيه فلا محل للخروج عليه أو تأويلة بدعوى تفسيره إستهداء بالمحكمة التي أملته أو قصد المشارع منه إذ أن في ذلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في صرف مبلغ عشرة ألاف دينار لتجهيز سكن إبنه المعاق هاشم إلا أن الحكم رفض ذلك على سند من عدم جواز صرفها أكثر من مرتين على السكن الواحد وأنه سبق صرفها لإبنه المعاق ………. ووالدته المعاقة ……. رغم ان القانون لم ينص على تحديد عدد معين من المرات لصرفها الأمر الذى يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عباراته ولا يجوز تقيد مطلق النص بغير مخصص بح ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2251 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المستقر قضاء هذه المحكمة أن النص في في المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976على أنه استثناء من احكام المرسوم الاميري رقم 19/1959 بقانون تنظيم القضاء والذي حل محله المرسوم بقانون رقم 23/1990 ” تختص محكمة الاستئناف في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات والطعون المنصوص عليها في المادتين السابقتين يدل على أن الدعاوي المتعلقة بالمعاشات ومكافآت التقاعد وتعديل هذه الحقوق أو للطعن في القرارات الصادرة من لجنة التظلمات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الاستئناف. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على مخالفة نص المادتين 107 ، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 في حين انه تقدم قبل رفع الدعوي يتظلم الى لجنه التظلمات بالمؤسسة المطعون ضدها رفضته موضوعا كما ان محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها واحالة الطعن المحكمة الاستئناف تكون الإجراءات السابقة قد وقعت صحيحة وتكون دعواه مقبولة ولا يقدح في ذلك ما قررته المحكمة من أن الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2595 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت متي حاز قوة الأمر المقضي وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره فإنه يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه كما تقوم بين الخصوم حجيته إذ به تستقر المسئولية وتتأكد المديونية إيجابا أو سلبا ولا يسوغ في صحيح القانون أن يقتصر الدين الذى أرساه الحكم ما جري به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره وهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي وبات عنواناً للحقيقة. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بها عدا السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بتعويض مادي للمطعون ضده بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1406 لسنة 2016تجاري مدني كلي حكومة واستئناف رقم 179 لسنة 2017 القاضي بتعويض مؤقت والزم الطاعن بصفته حال أن خطأ التابع خطأ شخصي وليس خطأ مرفقي فضلا عن المبالغة في تقدير التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت متي حاز قوة الأمر المقضي وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره فإنه يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 604 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للدولة وإن المدعي هو الملزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذى يقدمه، بيد أنه إذا لم يؤد المدعى الرسم المقرر على دعواه ومضت المحكمة في نظرها وتراخت إدارة الكتاب في تحصيله حتي صدر حكم نهائي في الدعوى فإنه لا يكون لها إلا تحصيل هذه الرسوم من الخصم الذى ألزمته المحكمة بها التزاما بحجية هذا الحكم. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الموضوع بدرجتيها قضت برفض طلبهم إلغاء أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رغم صدوره مخالفا لقوة الأمر المقضي به في الاستئناف رقم 508 لسنة 2016 مدني والقاضي بإلزام خصومهم في الدعوى الصادرة عنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منه بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة وحال أنهم سددوا الرسوم المقدرة فيه بالفعل، مفاد ذلك الأمر قائما على غير أساس وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة هو الواق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء ، كما أن تقدير موجب إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده لم يقم الدليل على توافر أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين وعلى قدرته على الوفاء بالدين، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2336 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة التمييز إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه المؤسسة الطاعنة في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة إجراءات إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام إذ قضي في موضوع المنازعة وهي متعلقة بحق من الحقوق المقررة في قانون التأمينات وتخضع للإجراءات والمواعيد المقررة بالمادة 107 من هذا القانون رغم أن المطعون ضده أقام دعواه الراهنة بعد فوات ميعاد التظلم وفقاً للمادة سالفة البيان بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة التمييز إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1096 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لإستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفة إجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال الأداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جديه تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء به، كما أنه وإن كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذى يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معيب إلا أن شرط ذلك ان يكون إستظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة تؤدي إلى ما إنتهت إليه ولها أصلها الثابت في الأوراق. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم رفض تظلمه رغم عدم توافر شروط إصدار لأمر المتظلم منه لخلو الأوراق من الدليل على قدرته على سداد الدين محل ذلك الأمر أو خشية فراره بالدين محله إذ أنه معاق ويحتاج إلى السفر إلى الخارج الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لإستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفة إجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال الأداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 584 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه “لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فه هذه الحقوق واجبة الأداء ….. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر إنقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو إنقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق” وكان مفاد ذلك النص أن المشرع إستهدف به حسم المنازعات التي تتور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على إستقرار الأوضاع في شان الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه، وأن المشرع وإن إستحدث التظلم الوجوبي الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامه الدعوى إلا أن إنتظار المواعيد قبل رفعها لم يقصد لذاته إنما أريد به إفساح المجال أمام المؤسسة لإعادة النظر في قراراها المتظلم منه، وعلى ذلك فلا معني لإنتظار انقضاء الميعاد إذا عمدت المؤسسة البت في التظلم قبل إنقضاء فسحته، وكذلك إذا إستعجل ذوو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضي الميعاد خلال سير الدعوى دون أن تجيبهم المؤسسة إلى طلباتهم. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب من الأول حتي الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواه تأسيساً على مخالفته للإجراءات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات الإجتماعية لكونه أقامها قبل إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه للتظلم أمام اللجنة المختصة رغم أن القانون لم يلزمه بأن يتربص بتلك المدة قبل إقامة دعواه سيما وأنها لم ترد على تظلمه حتي الآن الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك ان النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 19 ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1233 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة جرى نصها على أن “تصدر بمرسوم بناء على اقتراح المجلس البلدي لائحة بأنظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة ويجب على كل من يقوم بأية إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى وسواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية أو غير حكومية أن يتقيد بهذه الأنظمة وأن يلتزم جانب الحذر في كل ما يمس المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة، ونصت المادة الثانية منه على أنه “في حالة وقوع أية أضرار بالممتلكات أو بالمرافق العامة أو موارد الثروة العامة نتيجة مخالفة اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بسبب التعمد أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يلتزم من تسبب في وقوع الضرر بالتعويض ويشمل التعويض نفقات الإصلاح وإعادة الحالة التي كانت عليه ومقابل تعطيل المرفق عن تقديم خدماته أو أية عناصر أخري للتعويض ويكون صاحب العمل – غير الحكومية المؤسسات العامة – والمقاول الرئيسي والمقاولون من الباطن مسئولين جميعاً بالتضامن عن تعويض هذه الأضرار مع من تسبب في الحادث من وكلائهم أو مستخدميهم أو عما لهم، ونصت المادة الثالثة على أن تبين اللائحة تشكيل لجان إثبات الحالة لمعاينة حوادث الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة وكيفيه تشكيلها وإجراءاتها والضوابط والأسس التي تسير عليها في عملها وفي تقدير التعويض. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن أساس مطالبة المطعون ضدها بالمبلغ محل المطالبة هو التزام قانوني وفق مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 أثر أتلافها كيبل يعود للطاعن بصفة سعة 144 فايبر مدفون بمنطقة النويصيب منفذ بوابة الخروج وقد ثبت خطأ المطعون ضدها وفق الثابت بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 24/5/2016 الموقع عليه من ممثلها (…………..) والذ لم ينكر الواقعة والمحضر رقم 370 لسنة 2016 المؤرخ 29/7/2018 والذي قدرت فيه لجنة إثبات الحالة الإتلاف لمرافق وخدمات وزارة المواصلات قيمة التعويض عن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1620 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دورة للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقا لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها بغير معقب مادام أن قرراها قد خلا من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تعني بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة (17) والفروق المالية المترتبة على ذلك معولا على تقرير الخبير المندوب في الدعوى وأنها لم تنازع في توافر شروط تلك الترقية رغم أن الأخير لا يستحق هذه الترقية ولا الفروق المالية لها إذ هي حق لها تترخص في استعماله وفق متطلبات العمل، وأنها تمسكت بعدم استحقاقه لعدم توافر شروط الترقية فيه إذ يتعين أن تكون الترقية داخل المجموعة الوظيفية للمطعون ضده المتخصصة في الحسابات – وليس خارجها ، وأن تلك المجموعة لا يوجد بها وظائف شاغرة ولا يتصور نق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان الحكم المطعون فيه احتسب مستحقات الطاعن وفقا للعقد المؤرخ 1/8/2006 والمحدد به أجر الطاعن ب 2300 د.ك ولم يتخذ من العقود السابقة سندا لقضائه، مما يكون ما يثيره الطاعن بسبب النعي غير صحيح ومن ثم غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذا اتخذ من تقريري الخبير الذين عولا على عقد عمل غير صحيح ومحدد فيه الراتب بمبلغ 1500 دك وبالمخالفة للثابت بعقد العمل المؤرخ 1/8/2006 والمبين به أن ما اتفقا عليه من راتب يعادل 2300 د.ك وبما أدى لاحتساب مستحقاته بالمخالفة العقد الصحيح ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه . هذا النعي غير مقبول . ذلك أن الحكم المطعون فيه احتسب مستحقات الطاعن وفقا للعقد المؤرخ 1/8/2006 والمحدد به أجر الطاعن ب 2300 د.ك ولم يتخذ من العقود السابقة سندا لقضائه ، مما يكون ما يث ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1496 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل وأن المشرع وإن أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية وأوجب التأمين عليهم لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حد أقصي لما يتم التأمين عليه من راتب العامل وهو 1500 دينار ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل مقيدا بهذا السقف الأعلي من الأجر وبما يعال مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي حلت أحكامها بدلا من المادة 54 من قانون العمل القديم الواردة في متن المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافأة أو إدخار أفضل فمن ثم فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينار من أجر العامل مما لم يتم الاشتراك عنه في التأمين لا يسري عليه حكم المادة 82 سالفة البيان مما يقتضي معه تقرير ميزة أفضل للعامل وذلك بحسبان أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء اشتراكات شهرية عما جاوز هذا السقف في هذا التأمين وهو الالتزام الذى يمثل أحد عنصري التقايل والذى بانتفائه ينتفي موجب تطبيق المادة 82 على القدر الزائد من الأجر وإنما يستحق العامل الكويتي المؤمن عليه في مواجهة صاحب العمل مباشرة عن هذا القدر الزائد من الأجر التأميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية دون حد أقصي لخلو تلك المادة من البند الوارد بالمادة 51 المشار إليها إذا كان خاضعا لهذا القانون أو وفقا لأي أنظمة أخري يكون صاحب العمل قد التزم بها شريطة أن تحمل منفعة أو فائدة أكثر للعامل ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل وعلى أساس أجره الشامل بعد خصم القدر الذى تم التأمين عليه من صاحب العمل في حدود السقف التأميني المشار إليه وبما لا يحق معه لصاحب العمل أن يخصم الاشتراكات التي أداها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا للبند 7 من المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1976 أو إلا عد تحميلا للعامل بالتزام ألقاه القانون على عاتق صاحب العمل كما لا يحق للعامل أن يقبض مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني بالضوابط المبينة سالفا وإلا عد أيضا تحميلا لصاحب العمل بأداء مكافأة عن ذات القدر الذى سبق أن أدي عنه ما ألزمة القانون بأدائه من اشتراكات تأمينية وسقط التزامه عنه في مواجهة العامل ومن ثم فإن الاشتراكات التي التزم صاحب العمل بإدائها إلى مؤسسة التأمينات تعادل مكافأة نهاية الخدمة وذلك عن السقف التأميني فقط ومقداره 1500 دينار فلا يحق لصاحب العمل استردادها بل حسبه في ذلك أن العامل لا يستحق عن هذا السقف مكافأة نهاية الخدمة ولا يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عن هذا الجزء من الراتب الذى سدد عنه صاحب العمل الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية في حدود السقف التأميني المشار إليه ولا يغير من ذلك النص في المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/5/2018 على أن يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي ( ويراعي في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها الجهة نظير اشتراكات العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه) ذلك أن هذا التعديل يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 17 لسنة 2018 على أن المشرع سنه حماية لحقوق العاملين وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون 85 لسنة 2017 الذى عدل الفقرة الأخيرة من المادة 51 سالفة البيان بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ليكون نفاذ حكم الفقرة المعدلة باثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 بعدما كشف تطبيق القانون رقم 85 لسنة 2017 بأثر رجعي من خصم تلك المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين قبل تاريخ العمل بهذا التعديل وإذ كان هذا التعديل بما تضمنه من إعماله بأثر رجعي هو عين ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة على نحو ما سلف من أنه لا يحق لصاحب العمل أن يخصم الاشتراكات التي أداها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل أن يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني بالضوابط المبينة سلفا الأمر الذى يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية وحرص المشرع على إبرازه في قانون العمل الجديد وتعديله بالقانونين رقمي 85 لسنة 2017، 17 لسنة 2018 حيث نص على أن “ويراعي في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية”. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضي برد الاشتراكات التي قامت بسدادها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حال أنها أوفت بمكافأة نهاية الخدمة كاملة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق ع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وحصلها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 12/6/2022 وكذلك الحكم الصادر بجلسة 11/6/2023 والمحكمة تحيل إليهما فى بيانها وإن كانت توجزها بالقدر اللازم ربطا لإجراءات التقاضي وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى رقم 4977 لسنة 2018 مدنى كلي على المستأنفين بطلب الحكم بألزامهما أن يؤديا إليه على سبيل التضامن مبلغ 440111,466 دينار مقابل شغلهما لمساحة 3382 متر مربع من أملاك الدولة بغير ترخيص لمدة 196 يوم، وقد أدين المستأنف الأول جزائيا عن هذه الواقعة ، ومن ثم فقد أقام الدعوي، حكمت المحكمة برفض الدعوي . استأنف المستأنف ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2199 لسنة 2018 ، وبتاريخ 30/1/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1479 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص النوعي والإحالة هو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها والتي لا تزال مرددة بين طرفيها أمام المحكمة المحال إليها ولا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع النزاع ، وان الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة بسبب نوع الدعوي أو قيمتها يوجب على المحكمة المحال إليها الدعوي أن تفصل فيها عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حتى لو كان الحكم الصادر بالإحالة قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون للمحكوم ضده استئناف هذا الحكم مع الحكم المنهي للخصومة وأن إستئناف الحكم الأخير يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما رفع عنه الاستئناف. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوي رقم 1541 لسنة 2019 تجاري كلى بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي وإحالتها للدائرة العمالية على سند من حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1270 لسنة 2017 عمالي/1 بالزام رب عمله بقيمة التعويض عن أصابه العمل التي لحقت به في الدعوي التي اقامها عليه وعلى المطعون ضدها استنادا لوثيقة التأمين محل التداعي والذى فصل ضمنيا باختصاص الدائرة العمالية بشان المطالبة بالمبلغ سند وثيقة التأمين محل التداعي . وأن فصل الدائرة العم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 259 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 259 لسنة 2023 عمالي/4 ، المرفوع من رب العمل. حيث أقيم الطعن علي سببين – الثاني من أربعة أوجه – تنعي الطاعنة (الشركة) بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني ، على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها لم تباشر أي عمل لصالح الشركة خلال شهري 4 ، 5 لسنة 2020 وذلك لتعطيل كافة الأعمال بناء على القرارات الوزارية الصادرة لمواجهة جائحة كورونا وما ترتب عليها من حظر جزئي وكلى خلال هذه الفترة وإذ كان الأجر مقابل العمل ، فإنها لا تستحق أي رواتب عن تلك الأشهر فضلا عن أن الخبير المنتدب ف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بحكم المادة “78” من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوي تعتبر قائمة في الخصومة مطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ، ولا يرد عليها القبول أو التنازل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية . وحيث أن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بإجابة المطعون ضده لطلباته ، على الرغم من أن المطعون ضده التحق بالدورة التدريبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيق ، وهى ليست جهة دراسته عسكرية وانما مدرسة مدنية لا ينطبق عليها نص المادة 4 فقرة 3 من القانون رقم 3 69 لسنة 1980 بأصدار قانون معاشات ومكأفات التقاعد للعسكريين ، ومن ثم ينعقد الاختصاص للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل من موضوع الدعوي ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي ، فإنه مما يعيبه ويستوجب تمييزه . ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 664 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة ولو لم يطعن أمامها بالصورية أن تبحث جدية ما يقدم اليها من أوراق أن تستنتج عدم جديتها من القرائن في الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في شيء من ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها في الأوراق. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع والتناقض وفى بيانها يقول أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به إستناداً على إنشغال ذمته به بموجب إيصال الأمانة الممهور بتوقيع منسوب صدوره له ملتفقاً عن الطعن على ذلك الإيصال بالصورية بأنه كان مجرد ضمان شراكة بينهما كانت على وشك الحدوث ، ولم يتسلم أية مبالغ من المطعون ضده إضافة الى أن الأخير لم يقدم كشف حساب بنكى يثبت صرف هذا المبلغ من حسابه فضلاً عن أن الحكم أورد بأسبابه أن ذلك الإيصال قد حرر على بياض بما يؤكد أن الأخير قام ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 846 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان المطعون ضده الثانى وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول . وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه بطلانا يتعلق بالنظام ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 959 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، و ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3823 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى للمحكمة أن تأخذ به كله وأن تطرح بعضه أو أن تأخذ بالبعض الآخر مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع الواقع المطروح عليها ، كما أن إستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، وأن العقد شريعة المتعاقدين فهو بالنسبة إلى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر، وينفذ العقد على نحو ما تضمنه أحكامه على أن تتفق طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى للمحكمة أن تأخذ به كله وأن تطرح بعضه أو أن تأخذ بالبعض الآخر مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع الواقع المطروح عليها ، كما أن إستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، وأن العقد شريعة المتعاقدين فهو بالنسبة إلى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر، وينفذ الع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 666 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا اقتنعت بما جاء به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بالإحالة اليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ولا عليها بعد ذلك إنه هي التفتت عن إجابة الخصوم إعادة المأمورية الى خبير أخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوعها، وأن المحكمة لا تكون ملزمة – من بعد- بإجابة طلب إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب خبير أخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذي استندت إليه ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 579 لسنة 2020 تجاري مدني حكومة، فلما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا اقتنعت بما جاء به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بالإحالة اليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ولا عليها بعد ذلك إنه هي التفتت عن إجابة الخصوم إعادة المأمورية الى خبير أخر متى وجدت في أوراق الد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا اقتنعت بما جاء به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بالإحالة اليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ولا عليها بعد ذلك إنه هي التفتت عن إجابة الخصوم إعادة المأمورية الى خبير أخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوعها، وأن المحكمة لا تكون ملزمة – من بعد- بإجابة طلب إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب خبير أخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذي استندت إليه ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 383 لسنة 2022 تجاري مدني حكومة، فلما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا اقتنعت بما جاء به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بالإحالة اليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ولا عليها بعد ذلك إنه هي التفتت عن إجابة الخصوم إعادة المأمورية الى خبير أخر متى وجدت في أوراق الدع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا اقتنعت بما جاء به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بالإحالة اليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ولا عليها بعد ذلك إنه هي التفتت عن إجابة الخصوم إعادة المأمورية الى خبير أخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوعها، وأن المحكمة لا تكون ملزمة – من بعد- بإجابة طلب إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب خبير أخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذي استندت إليه ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن شكل التدخل من الشيخ/…………..، انضماميا للمستأنفة في طلباتها، فهو مقبول شكلا. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2510 لسنة 2022 تجاري مدني حكومة، والتدخل الانضمامي ، فلما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا اقتنعت بما جاء به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفى بالإحالة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1332 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وان كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع الا ان مناط ذلك ان يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا الي عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر وليس دونه وغير زائد عليه ومواسياً للمضرور وفقاً للظروف الملابسة دون غلو وإسراف يجعل منه اثراء بلا سبب وأيضا دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدي الي الإساءة اليه بزيادة المه وأساه فالتعويض هو تخفيف الم المضرور لأنكا جراحه فإذا كان الحكم في تقديره للتعويض غير متناسب البتة مع الضرر وغير متكافئاً عقلاً معه بأن كان مجحفاً ظالماً ظلماً بيناً بشكل فادح غير ملائم وغير قابل للتعليل بالمرة كان كمحكمة التمييز مراقبته وتقويمه ورده إلى القدر المقبول إذ أن مبدأ التكافؤ والتناسب في تقدير التعويض قاعدة ثابتة من قواعد النظام العام المشتركة التي لا يجوز التفريط فيها لارتباطها الوثيق بمصالح وحقوق الأفراد واحترام توقعاتهم المشروعة فالتعويض يجب ألا يتعارض في مداه مع مقتضيات العدالة وروح الإنصاف. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث أن الطعنين استوفى أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن 1996 لسنة 2023 مدني/3 وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق والتقرير الطبي الشرعي أنه أصيب بأضرار مادية وإصابات أدت إلى عجز بنسبة 20% من قدرة جسمه وتكبده نفقات علاج وهلاك سيارته مما أدى إلى تطليق زوجته منه جراء الحادث وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي بمبلغ 3000 د.ك وكان ما قضى به الحكم ضئيل لا يتناسب وما لحق به من أضرار مادية ثابتة بالأوراق فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله : ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كان تقدير التعوي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2776 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل وما يساق فيها من القرائن وترجيح ما تطمئن إليه منها واطرح ما عداه ولو كان محتملا إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وعلى ذلك فليس لمحكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة التي تبني عليها حكمها من مصدر وهمي لا وجود له أو أن يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته الحكم أو غير مناقض لكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه وإلا شاب الحكم الفساد، وهي في كل هذه الصور تخضع لرقابة محكمة التمييز. | المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا. أولاً :- الطعن الثاني رقم 3042 لسنة 2023 مدني/3 أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- ان الحكم الزمه بالمبلغ المقضي به على ما خلص له من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1945 لسنة 2012 مدني كلي انه هو المسئول عن تحصيل الايجار الخاص بالعقار الكائن في منطقة الجابرية، في حين أن الثابت من هذا التقرير أن المسئول عن ذلك هو المطعون ضده السابع، وانه كان قاصراً خلال الفترة المقضي بالريع عنها وبالتالي لم يكن يحق لها إدارة هذا العقار وتحصيل الإيجارات المتعلقة به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 918 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الأخرى التي يصح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات او نفي الوقائع التي انصب عليها اليمين، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف اقراراً بدعوى المدعى حكم للأخير بموجبه، وأن تضمن انكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد ان سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في اي دليل آخر. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 5022/2022 مدنى/9 ، ولما كان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – ان اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الأخرى التي يصح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات او نفي الوقائع التي انصب عليها اليمين، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فان تضمن الحلف اقراراً بدعوى المدعى حكم للأخير بموجبه، وان تضمن انكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد ان سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في اي دليل آخر، لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها الموجه اليها اليمين قد حضرت بجلسة 17/1/2024 وأدتها ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1184 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في أسباب حكمها كيفية تحصيل هذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون لما حصلته سنده من الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت فيها، وأنه متى أثار أحد الخصوم دفاع جوهرياً من شأنه أن يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بثبوت ملكيته للسيارتين موضوع التداعي وأحقيته في تسجيلهما ونقل ملكيتهما بأسمه على سند من أطمئنانه إلى شهادة الشهود حال أنها تمسكت أمام محكمتي الموضوع وقبل إجراء التحقيق بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 6/2/2022أمام محكمة أور درجة بدفاع مؤداه أن قيمة السيارتين تزيد على خمسة آلاف دينار وبعدم جواز اثبات التصرف بغير الكتابة وأن المطعون ضده الأول لم يقدم دليلاً على تملكه السيارتين أو وجود أتفاق ب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 58 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تقوم على توافر عنصري الأجر والتبعية أو نفيها وتحري حقيقة العلاقة بين الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وأن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وابداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت، بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على الرغم من أن الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع وجود علاقة عمل حقيقية بينه وبين الشركة المطعون ضدها وأنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 23/11/2017 بمهنة مندوب مشتريات براتب شهري 450 د.ك وانتهت علاقة العمل بتاريخ 19/10/2019 بسبب انهاء خدمته من قبلهما وهو ما تأيد بأقوال شهوده أمام محكمة الاستئناف من أنه يعمل مندوب مبيعات وكان يقوم بتسليم فواتير المحلات، وبتخليص الأوراق الجمركية للشركة المطعون ضدها، كما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 618 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير بدء علاقة العمل أو انتهائها وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن صحة الأحكام رهينه بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص في كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى ويغير وجه الرأي فيها. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم مستندات أمام محكمة الموضوع تفيد أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ تاريخ أكتوبر لسنة 2011 حتى 12/6/2019 وأنها أقرت بالشكوى العمالية قيام علاقة العمل بينهما وأنها التي انتهت خدمته، وهو ما أنتهى إليه تقرير المنتدب في الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن علاقة العمل بدأت بتاريخ 2 لسنة 2018 وانتهت بتاريخ 12/6/2019 بسبب تركه العمل استنادا على أن الثابت من شهادة تحركاته مكوثه خارج البلاد لمدة ج ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 333 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية التجارية – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن علي الأخير أن يجيب طلب توجيهها إلا أنه يتعين أن تكون منتجة في الدعوي ويجب أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب علي أدائها مصير الدعوي قبولا أو رفضا وإلا كانت غير مقبولة، وأن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل علي صحة ما يدعيه ومتي حلفها الخصم أنحسم النزاع في شأن الواقعة التي يتم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي أنصبت عليها اليمين ويكون الحكم الصادر بناء علي اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام مالم يكن الطعن مبينا علي بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها أي أن مناط جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها غير مطابق للقانون، وأن صحة الأحكام رهينة بإقامتها علي أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوي ، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها علي أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغفلت الرد علي دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول :- إن الحكم انتهي في قضائه إلي تأييد الحكم المستأنف فيما أنتهي إليه ن استحقاق المطعون ضده مبلغ وقدره 4030.976 د.ك عن مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات السنوية مستندا في ذلك إلي توجيه محكمة أول درجة اليمين الحاسمة إلي المطعون ضده بناء علي طلبها لأنه كان يعوزها الدليل في إثبات سداد رصيد إجازات المطعون ضده من تاريخ بداية عمله حتي الإجازة قبل الأخيرة بتاريخ 21/8/2017 وذلك لتعرض المخزن الذي يحتوي علي المستندات إلي الحريق ثم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 358 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها والعبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 754 لسنة 2023 عمالي/4 حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي المؤسسة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى رغم أن المحكمة غير مختصة نوعياً لدعوى مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها والعبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 161 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 62 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يراعي في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه…” وأن تقدير المبلغ الذى يتقاضاه العامل كأجر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير متي أطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس التي أقام عليها نتيجة متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحيث ينعي الطاعن بالوجه الأول بخطأ الحكم المطعون فيه بأحتساب مستحقاته العمالية ( مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإخطار ومقابل رصيد الأجازات) على أساس أن الأجر الشهري 160 دينار رغم أن أجره الشهري الشامل مبلغ 200 دينار مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 62 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يراعي في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه…” وأن تقدير المبلغ الذى يتقاضاه العامل كأجر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 674 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المميزات التي تصرف للعامل لا تعد أجرا ولا تأخذ حكمه إلا إذا كان صاحب العمل ملزما يوفرها للعامل مقابل عمله، أما تلك التي يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فلا تعتبر أجرا ولا تأخذ حكمه ومن ثم فلا يعتبر ما يقدمه صاحب العمل إلى العامل من أشياء لدواعي العمل لا تعد من قبيل الأجر لأنها لا تدخل هي أو مقابلها في ذمته المالية بدل تندرج في عداد أدوات العمل وأذ التزم الحكم ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 674 لسنة 2023 عمالي/5 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب الرابع منها من ستة أوجه ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم رفض إضافة مبلغ 230 د.ك منحة السكن التي تصرف شهريا له إلى عناصر راتبة الشامل عند إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، رغم خصوله عليها باعتبارها ميزة عينية خاصة بشاغلي الدرجة (13) فما فوقها طبقا لنص اللائحة الإدارية للشركة المطعون ضدها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المميزات التي تصرف للعامل لا تعد أجرا ولا تأخذ حكمه إلا إذا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1173 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 37 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع علي أن ” لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص، ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود، وأن النص في المادة 41 من ذات القانون علي أن” مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا إرتكب العامل أحد الأفعال الآتية 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسمية لصاحب العمل”، يدل علي أن العامل لا يحرم من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل أحد الأسباب الواردة بهذه المادة ومنها إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأن أحقية العامل في الحصول علي المقابل النقدي لإجازاته المجمعة عن سنوات الخدمة الكاملة وذلك عند انتهاء العقد لأي سبب، وأن عبء إثبات حصول العامل أو تقاضيه مقابل مالم يحصل عليه منها يقع علي عاتق صاحب العمل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: -الطعن رقم 1173 لسنة 2022 عمالي/5 (المقام من الشركة) حيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق للقضاء للمطعون ضدها بمكافأة نهاية الخدمة ومقابل الخصومات ومقابل رصيد الإجازات تأسيسا علي تقرير الخبير رغم عدم أحقيته فيها لإرتكابها أخطاء نتجت عنها خسارة جسيمة للشركة وتم إحالتها للتحقيق وإخطارها بذلك إلا أنه لم يتم للمرور بجائحة كورنا وأنه تم مواجهتها بتلك المخالفات خلال فترة الإنذار وتوقيع عقوبة عليها بخصم 15 يوم من راتبها وعدم خصم عدد 77 يوم من رصيد إجازاتها مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2739 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قد قرر مزايا عينية ومخصصات شهرية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة باعتبار أن رعايتهم ليست منة أو شفقة وإنما واجب على المجتمع والتزاما من الدولة نحو هذه الشريحة الهامة منه ومنها ما نصت عليه المادة 29 والتي جرى استبدالها بموجب القانون رقم 101 لسنة 2015 من استحقاق هؤلاء مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين ويستمر الصرف لمن هو في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين وتقرير مخصص شهري للمرأة التي ترعى ذا إعاقة شديدة ولا تعمل وما نصت عليه المادة 45 منه من منح من تقتضى إعاقته منهم الاستعانة بسائق أو خادم مخصصا ماليا تحدده الهيئة، وإذ نصت هاتان المادتان في عجزهما على أن يكون ذلك “وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة”، وكانت الهيئة العامة لشئون الإعاقة قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2012 في شأن ضوابط الاستعانة بسائق أو خادم وبعد أن نصت المادة الأولى منه على مقدار المبلغ من هذا البدل لكل ذي إعاقة شديدة أو متوسطة نصت المادة الثانية منه على أنه يشترط لصرف هذا البدل استيفاء كافة الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن، ثم أصدرت الهيئة قرارها رقم 161 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط المخصص الشهري – تفعيلا لنص المادة 29 من القانون – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة كما ورد بديباجته ونصت المادة الخامسة منه على أن يتم الصرف من الشهر التالي لتقديم طلب فتح الملف، وأعقب ذلك صدور القرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 من الهيئة باللائحة التنظيمية للقانون وتعديلاته وسار على ذات النهج بأن نصت الفقرة الثامنة من المادة الخامسة منه على أن ” لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار إليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته ما لم يتقدم بطلب فتح الملف ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعى”، وبما مقتضاه أن كافة المزايا العينية والمادية المقررة لذي الإعاقة أو من ينوب عنه الواردة بذلك القانون تستحق اعتبارا من الشهر التالي لاستيفاء الطلب لكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة وليس من أي تاريخ سابق عليه – سواء من تاريخ ميلاد ذي الإعاقة أو تاريخ العمل بهذا القانون – ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصرف المخصصات الواردة بالقانون للمطعون ضده بصفته منذ ولادة ابنه المعاق وليس من تاريخ استكمال الطلب المقدم منه للإجراءات المقررة قانونا فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، بما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى الطاعن بصفته به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول ان كافة المزايا العينية والمادية المقررة لذوي الإعاقة او من ينوب عنه الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته تستحق اعتبارا من الشهر التالي لاستيفاء الطلب لكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة وليس من أي تاريخ سابق عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المعاق لهذه المخصصات من تاريخ ولادته فانه يكون معيبا ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 797 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا تسري احكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية الا ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع الي الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذة أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات وما يترتب عليها من اثار ان يرجع الي القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند انتاجها لهذه الآثار وان المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعي وقد جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل بالمادة 179 منه ومن ثم فإن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فرديه فيما وقع قبلها إذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثرة على الماضي خصوصا فيما لا يتفق وصالح الافراد المعنيين به، وكان في هذا الصدد معيبا بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه عديم الأثر في خصوص رجعيته وان مجلس الوزراء بعد أن اصدر القرار رقم 495 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008 مبينا به شروط مكافاة الاستحقاق لمن يرغبون في التقاعد مبكرا من العسكريين رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ونص في البند ثانيا منه على أن تكون مكافاة الاستحقاق لهم وفقا للاتي الفئة الأولي : لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر أو من انتهت خدمته بالوفاة أو الإصابة اثناء العمل بواقع سنتين والفئة الثانية لمن بلغت خدمته عشرين سنة فاكثر ولم تصل الي 25 سنة بواقع راتب سنة ونصف والفئة الثالثة لمن انتهت خدمته بإحدى حالات التقاعد غير المذكورة بالفئتين الأولي والثانية ويستحق المكافاة بواقع راتب سنة وقد نص على ان يسري اعتبارا من 28/4/2008 حتي 31/12/2008 ثم عاد وعدل عن ذلك بتاريخ 11/3/2009 بان قصر استحقاق تلك المكافاة على الفئة الأولي فقط متي توافرت شروطها والغي ما تضمنه بشأن المكافاة للفئتين الثانية والثالثة وقد ثبت من كتاب مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2009 الموجه الي وزير الداخلية أنه تم مخاطبة الجهات المختصة بهذا القرار في صيغته الأولي قبل تعديله بذات الرقم والتاريخ ومن ثم فان ما صدر عن مجلس الوزراء على النحو السالف بيانه في حقيقته قرارين كلاهما يحمل حكما مختلفا عن الآخر في خصوص مكافاة الاستحقاق للعسكرين ويفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية الناشئة عنهما سيما وانه تم مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ القرار في صيغته الأولي وكان القرار الأخير قد اعطي ذات الرقم والتاريخ المعطي للقرار الأول وانه يكون قد تضمن انسحاب اثرة على الماضي وفيما لا يتفق وصالح الافراد المعنيين به وهو امر محظور بنص الدستور ومن ثم يكون عديم الأثر بشأن رجعتيه في التطبيق على الطاعن الذي احيل للتقاعد برتبة رائد بتاريخ 4/12/2014 في ظل سريان القرار المار في صورته الأولي بعد أن تم مد سريان العمل به حتي تاريخ 31/12/2012 بموجب القرار رقم 986 لسنة 2008 وتم تمديد سريانه حتي تاريخ 31/12/2013 بموجب القرار رقم 1343 لسنة 2012 ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1090 لسنة 2013 بتمديد سريانه حتي تاريخ 31/12/2014 بما يجعل للطاعن مركزا قانونيا باستحقاقه مكافاة الاستحقاق، ولما كان الثابت أن الطاعن التحق بالعمل بوزارة الداخلية برتبة ملازم حتي أحيل للتقاعد برتبة رائد بتاريخ 4/12/2014 وان مدة خدمته الفعلية تجاوزت عشرين عاما في ظل سريان القرار 495 لسنة 2008 في صيغته الأولي ومن ثم فإنه يستحق مكافاة الاستحقاق بواقع راتب سنه ونصف بعد خصم ما تم صرفه منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض ندب خبير في الدعوي لاحتساب مكافاة الاستحقاق له وإذ قضي برفض الدعوي علي سند من ان قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 لا تنطبق أحكامه على غير الضباط ودون ضباط الصف رغم ان القرار ينص على استحقاق المكافأة لكافة العسكريين دون تمييز بين الضابط وضباط الصف، وقد تضمنت التعاميم الصادرة للجهات العسكرية الثلاث الجيش والشرطة والحرس الوطني تنفيذا لهذا القرار في صيغته الأولي قبل تعديله وقصرة على الفئة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر بنص المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون بتنظيم الخبرة على أنه إذ لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بإداء المأمورية ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر يتعين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 3067 لسنة 2015 مدني صالح للفصل ولما تقدم فلما كان من المقرر بنص المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون بتنظيم الخبرة على أنه إذ لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بإداء المأمورية ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلا مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر يتعين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. لما كان ذلك وكان المستأنف المكلف بإيداع مبلغ 150 د.ك على ذمة أتعاب لجنة الخبراء لم يقم بسدادها ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3177 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم انشاء الهيئة الطاعنة وحدد اختصاصاتها، اناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، وتتولى صرفه له، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان ” يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي: الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك- الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة ، معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة ، دون ان تبين او توضح او تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك ان قيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة سالف البيان والذى حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 ، وتداركا من الهيئة لذلك أصدرت لائحة تنظيمية أخرى لذات القانون بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذى الغى اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق الغائه دون زيادة او نقصان مع النص صراحة على ان تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، بما مفاده ان الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة اعاقته فأنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع، ولما كان الثابت بالأوراق ومن المستندات المقدمة بمعرفة المطعون ضده ، انه يصرف له المبلغ المخصص له ، ومن ثم يكون هذا المخصص المالي مضاف اليه ومتضمن مبلغ الدعم المالي الشهري وقدره خمسين دينارا كويتيا المقرر له بموجب القانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به من تاريخ من 2/12/2015 حتى تاريخ صدوره وجعله بصفة مستمرة، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك الى الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، لقضائه بإلزامه ان يؤدى الى المطعون ضده الأول، مبلغ وقدره خمسين دينار شهريا من تاريخ 27/7/2008 وجعله بصفة مستمرة ، في حين ان الثابت من الأوراق ان الطاعن بصفته تقوم بصرف المخصصات المالية الشهرية المقررة للمطعون ضده متضمنه مبلغ الدعم المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 ، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2877 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة وحد اختصاصتها، أناط بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، وتتولى صرفه له، وتنفيذاً لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الوزاري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منه على أن ” يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاماً بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي: الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك- الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك، إذا ما توافرت فيه الشروط المشار إليها بتلك المادة، معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة، دون أن تبين أو توضح أو تفصح بصورة صريحة لا تدع مجالاً للشك أن قيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة سالف البيان والذي حددته الهيئة الطاعنة مضاف إليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وتداركاً من الهيئة لذلك أصدرت لائحة تنظيميه أخرى لذات القانون بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذي ألغي اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق الغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين ديناراً كويتياً تطبيقاً للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار إليه؛ بما مفاده أن الشخص ذا الإعاقة إذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفاً حسب نوع ودرجة اعاقته فأنها تكون مضاف إليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 3038 لسنة 2022 مدني/3 حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن قيمة ما يستحقه المعاق الخاضع لرعاية الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة هو مبلغ 277 دينار لذوي الإعاقة الشديدة ومبلغ 225 د.ك لذوي الإعاقة المتوسطة ومبلغ 185 د.ك لذوي الإعاقة البسيطة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة ولائحته بمبلغ 50 د.ك المقررة وفق القانون رقم 8 لسنة 2010 سالف البيان، وأن الطاعن بصفته قام بصرف كافة المخصصات والمساعدات المالية للمطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2880 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن تقوم الاحكام على أسباب كافيه واضحة وجليه تدل على بحث النزاع بحثاً دقيقاً وموافقة حكمها للقانون، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، لكونها تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها كانت زوجة للمطعون ضده الأول وبتاريخ 4/3/2008 واثناء قيام علاقة الزوجية خصصت لهما المؤسسة المطعون ضدها الثانية القسيمة رقم …………………. قطعة …………………. منزل …………………. الكائن …………………. ، وتم استلامها فعلياً وإيصال التيار الكهربائي لها بتاريخ 13/7/2010 مما تكون قد أكتسبت مركزاً قانونياً بأحقيتها في ملكية نصفها بعد مرور ستة أشهر من التاريخ الأخير عملاً بالمادة 62 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 31 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3771 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 74 من القانون المدني تنص على أن دفع العربون وفق إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه وتنص المادة 75 منه على أن إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر، مفاد ذلك أنه إذا لم يتفق العاقدان صراحة أو ضمناً على أن العربون إنما دفع لتأكيد الثابت في التعاقد كان دفعه دليلاً على أن لكل من طرفي العقد خيار العدول عنه فإذا كان من عدل هو من دفع العربون فقده وأصبح العربون حقاً خالصاً للمتعاقد الأخر أو إذا كان من عدل هو من قبض العربون كان عليه رده ودفع مثله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول :- انه تمسك بعدول المطعون ضده عن البيع تأسيسا على ان الثابت من صريح بنود العقد محل التداعي، ان المبلغ المدفوع وقت ابرام العقد هو عربون ولكل من طرفيه العدول عنه وذلك دون ان يحدد ميعاد محدد لهذا العدول ، وإذ لم ينفذ المطعون ضده الالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولم يجهز باقي الثمن للتوجه لإدارة التسجيل العقاري لنقل الملكية رغم فوات اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ البيع ، فقام بإنذاره بتاريخ 3/11/2021 بفسخ العقد ، باعتباره قد اختار العدول عن البيع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2971 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم انشاء الهيئة الطاعنة وحدد اختصاصاتها ، اناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، وتتولى صرفه له، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان ” يصرف مخصص شهري للشخص ذوي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي: الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك – الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك ، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة ، معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة ، دون ان تبين او توضح او تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك ان قيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة سالف البيان والذى حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وتداركا من الهيئة لذلك أصدرت لائحة تنظيمية أخرى لذات القانون بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذى الغى اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق الغائه دون زيادة او نقصان مع النص صراحة على ان تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، بما مفاده ان الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة اعاقته فأنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع، ولما كان الثابت بالأوراق ومن المستندات المقدمة بمعرفة المطعون ضده، أنه يصرف له المبلغ المخصص له ، ومن ثم يكون هذا المخصص المالي مضاف اليه ومتضمن مبلغ الدعم المالي الشهري وقدره خمسين دينارا كويتيا المقرر له بموجب القانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به من تاريخ 27/7/2008 وجعله بصفة مستمرة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك الى الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، لقضائه بإلزامه ان يؤدى الى المطعون ضده الأول ، مبلغ وقدره خمسين دينار شهريا من تاريخ 27/7/2008 وجعله بصفة مستمرة ، في حين ان الثابت من الأوراق ان الطاعن بصفته تقوم بصرف المخصصات المالية الشهرية المقررة للمطعون ضده متضمنه مبلغ الدعم المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 ، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 669 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي وما نصت عليه من حقوق ومزايا للعمال تمثل في الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وأي اتفاق على خلافة يقع باطلا، وأما المزايا والحقوق الأفضل التي تضمنتها عقود العمل الجماعية أو الفردية أو اللوائح المعمول بها لدى أصحاب الأعمال والتي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، فإنه يتعين العمل بها ومعاملة العامل على أساسها، وأن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقا لم تقرر له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 669 لسنة 2015 عمالي/3 حيث إن الطع أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 11302 د.ك و 500 فلس قيمة الاشتركات التأمينية عملا بالمادة 51 من قانون العمل، في حين أنها كانت تسدد هذه الاشتراكات له ولغيره من العاملين لديها كميزه أفضل، لا سيما وأنها قامت بحساب مكافأة نهاية الخدمة وتحويلها لحسابه البنكي دون أن تخصم منها قيمة تلك الإشتراكات، كما أنها كانت تصرف راتبه كاملا دون أي خصم، وأن اللائحة الداخلية تضمنت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 368 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القضاء الأهلي ، يدل – وعى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه إمعانا من المشرع في حماية العمال وضمان حصولهم على حقوقهم العمالية سحب حكم المادة 442 من القانون المدني بكافة الضمانات الموجودة فيها على الدعاوى المرفوعة منهم ، بحيث يجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين للعامل فعلا ، فإن كان وارثا للمدين أو نائب قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم وجود الدين أو أنه يعلم بوفائه ، وتوجه المحكمة هذا اليمين من تلقاء نفسها ، وبما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني – أن التقادم الحولي الوارد في هذه المادة يقوم على قرينة الوفاء بالدين ، أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلا غير كامل، فرأى تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين على أنه ليس في ذمته شيء من الدين، وعلى ذلك إذا تناقض المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة كأن ينكر الدين أصلا أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء، كان دفعه بانقضاء الالتزام بالتقادم غير مقبول، ولما كان الحكم المعطون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم سماع الدعوى لسقوط الحق فيها بالتقادم السنوي، واقتصر في ذلك على مجرد احتساب مدة التقادم دون أن يعمل أحكام المادة 144/1 سالفة البيان بتحديد جلسة ليحلف فيها المدين يمين الاستيثاق بالوفاء بالدين ، وهو ما يعيب الحكم المطعون ضده ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي دون توجيه اليمين المنصوص عليها قانونا ، فضلا على أن الحكم حينما قضى بقبول الدفع بالتقادم أورد بأنه لا محل لتوجيه يمين الاشتياق المنصوص عليها بالمادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 لأن الدين غير معين المقدار وحسابه يتعلق بمسألة قانونية لا تصلح لتوجيه اليمين، برغم من أن المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد سدادها لمستحقاته التي قدرها الخبير وهو ما يترتب عليه سقوط حقها في التمسك بالدفع بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3363 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل أخر محله وجب أن يبين ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، وأن البطلان المترتب على اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في إصدار الحكم يتصل بأساس النظام القضائي ومن ثم فهو متعلق بالنظام العام للنيابة أن تدفع به وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، ولما كان البين من محضر الجلسة المؤرخ 18/8/2020 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم كانت مشكلة برئاسة المستشار/ …………………. وعضوية المستشارين ………..، وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار/ ……….، وعضوية المستشارين …………..، بما مفاده أن المستشار/ ………….. الذي سمع المرافعة الاخيرة لم يحضر جلسة تلاوة النطق بالحكم، وإذ لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخه الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل أخر محله وجب أن يبين ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3339 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم لسنة 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها، على أن تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع الحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة ….” وفي المادة الثالثة منه على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، تعتبر الدعاوى الخاصة بدائرة الأيتام بالنيابة عن الأيتام، في حكم الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة”، والنص في المادة 20 من القانون رقم 17 في الرسوم القضائية على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بالقانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون أخر” يدل على أن الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة لشئون القصر بالنيابة عن الأيتام، تعتبر في حكم الدعاوى الخاصة بدوائر الحكومة ومن ثم تعفى من الرسوم القضائية المقررة على تلك الدعاوى، وإذ كانت الهيئة الطاعنة – الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها وصية على القاصر…………….. – قد طعنت بالاستئناف على الحكم القاضي برفض دعواها الفرعية، فإنها تعفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بمصروفات الاستئناف المقام منه بهذه الصفة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب تمييزه تمييزا جزئياً في هذا الخصوص. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 4066 لسنة 2019 تجاري. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه بمصروفات استئنافه رقم 1064 لسنة 2019 مدني في حين أن القانون رقم 7 لسنة 1961 أعفى الحكومة من الرسوم والمصاريف القضائية بالنسبة لما ترفعه من دعاوى أو طعون بالاستئناف أو التمييز، بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم لسنة 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها، على أن تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع الحكوم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1593 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإذا اشترك قاض لم يسمع المرافعة في المداولة فشارك بذلك في إصدار الحكم أثر بطلانه والعبرة في سلامة الحكم بالهيئة التي أصدرته ووقعت مسودته لا بالهيئة التي نطقت به وذاك البطلان يتصل بأساس النظام العام وللنيابة ولمحكمة التمييز أن يثيره من تلقاء نفسها، ولما كان يستبان من مراجعة محضر جلسة 19/12/2022 أمام ثاني درجة – المودع بملف الاستئناف – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وأجلت إصدار الحكم إلى جلسة 13/2/2023 كانت مكونة من المستشارين / …….. ، ……….. في حين الثابت من بيانات نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة 13/2/2023 قد صدر وتُلي علناً من الهيئة المكومة من المستشارين …… ، ……… و……. ودون في مختتم نسخة الحكم الأصلية الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مكونة من المستشارين / ………… وكده صدر مسودة الحكم ومفاد ذلك أن اثنين من الهيئة التي سمعت المرافعة وعينت جلسة إصدار الحكم هما المستشارين / …………. لم يشتركا في المداولة ولم يوقعا على مسودة الحكم بل اللذين حضرا المداولة وأمضيا مسودته هما المستشارين/ ………. لم يسمعا المرافعة فشاركا بذلك في إصدار الحكم راح باطلاً ولما كان بطلانه لا يقبل التجزئة والقضاء به يؤدي إلى انعدامه برمته وكانت الشركة الطاعنة قد قبلت الحكم المطعون فيه في شق منه قبول استئنافها شكلاً فحاز هذا الشق قوة الامر المقضي فيه التي تعلو على النظام العام بما يمتنع معه النظر في إبطاله وإبطاله في شقه الأخر رفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف الذي قصرت الطاعنة الطعن بالتمييز فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإذا اشترك قاض لم يسمع المرافعة في المداولة ، فشارك بذلك في إصدار الحكم. أثره بطلانه. والعبرة في سلامة الحكم بالهيئة التي أصدرته ووقعت مسودته لا بالهيئة التي نطقت به. وذاك البطلان يتصل بأساس النظام العام. للنيابة ولمحكمة التمييز أن يثيره من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان يستبان من مراجعة محضر جلسة 19/12/2022 أمام ثاني درجة – المودع بملف الاستئناف – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وأجلت إصدار الحكم إلى جلسة 13/2/2023 كانت مكونة من المستشارين / …….. ، ……….. في حين الثابت من بيانات نسخة الحكم الأصلية ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1509 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه ” كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن متى ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان البين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه انها أودعت بتاريخ 29/1/2023 وقد خلت الورقتين السادسة والسابعة المتضمنة أسباب ومنطوق الحكم من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته فإن الحكم يكون باطلاً بما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الورقتين الأخيرتين من مسودته المتضمنة منطوق الحكم لم يوقعا عليهما من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه ” كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ول ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 294 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ” …….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً، وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبما يعنى أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من جميع قضاة الهيئة أنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة ، فإذا لم يتم إبداع المسودة موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو فقد لحقها البطلان وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها ، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة، على النحو سالف البيان، يتعلق بالنظام العام، ولما كان البين من الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته على الصفحة الأخيرة منها، فإن الحكم يكون قد شابه البطلان، بما يوجب تمييزه. | المحكمة – حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدئ من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة مصدرته على الصفحة الأخيرة من المسودة المشتملة على الأسباب والمنطوق، فهو سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة115 من ذات القانون تنص على أنه ” …….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1258 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما مفاده أن رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية ونقل موضوع الخصومة في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، وبالتالي فإن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على محكمة أول درجة، وإنما بما هو مطروح منه أمام محكمة الاستئناف، ويخرج عن سلطة تلك المحكمة القضاء فيما لم تتناوله صحيفة الاستئناف، ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداها نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام ولا يقبل مناقشته من جديد أمام محكمة التمييز، وأن الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وأصدرت الحكم فيها لا فيما لم يسبق طرحه عليها بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلا للاستئناف يصبح أمراً مقضيا يحوز قوة الأمر المقضي فلا تجوز العودة إلى مناقشته. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12115 لسنة 2017 تجاري كلي والتي أقامتها الشركة المطعون ضدها بذات الطلبات في الدعوى الماثلة، وصار الحكم الصادر فيها نهائياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 5270 لسنة 2017 تجاري وأصبح باتاً بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1055 لسنة 2018 تجاري، وأن الحكم الصادر في الدعوى السابقة حجة على الطرفين بما يمنع الشركة المطعون ضدها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من اختلاف المحل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 904 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 6 لسنة 2010 على أن ” يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي أن يتقاضاه لقاء عمله مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح العمل ودون الاخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات ومكافآت أو بدلات ومنح أو هبات أو مزايا نقدية …” يدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته ، سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية ، أما ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية فلا يعد من عناصر الأجر التي تحسب على أساسه مستحقات العامل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن أجر العامل يشمل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وأحقية المطعون ضده بذلك في استيفاء الاشتراكات من تلك العلاوات على الرغم من أن تلك العلاوات تدفعها الدولة لتشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص ولا تدخل ضمن مفهوم الأجر الوارد بنص المادة (55) من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في محله …ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -النص في الما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 462 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقرر طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أقيم الطعن الأول رقم 462 لسنة 2023 على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق كما أقيم الطعن الثاني رقم 615 لسنة 2023 على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيانه الوجه الأول من سبب الطعن الأول رقم 462 لسنة 2023 تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 430، 38747 دينار مقابل حصتها من تكلفة بناء عقار التداعي وصيانته رغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن بناء هذا العقار وتشطيبه تم أثناء قيام علاقة الزوجية ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3455 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وهي ملك الخصم لا القاضي متى توافرت شروطها بأن كانت منتجة في الدعوى وكانت الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ولا مخالفة فيها للنظام العام فإن توافرت ضده الشروط تعين على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها إلى خصمه ومتى حلفها الخصم إنحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لاثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين، كما أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا أنكل عنها ردت عليه وأنحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لاثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين وأنه إذا نازع الخصم الموجهة إليه اليمين الحاسمة في جواز توجيهها إليه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما انتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها، وإن رأت توجيهها إليه، ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة والرد عليها. وأن لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تعدل صيغة اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم بأن توضح عباراتها بدقة ووضوح على الواقعة المطلوب الحلف عليها ودون أن تمس موضوعها ولا تنحرف بالصيغة المعدلة إلى غير ما قصده الخصم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقضاء بما يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بالمبلغ المقضي به رغم نكول المطعون ضده عن حلف اليمين التي وجهتها إليه وهو ما أقام الحكم المستأنف قضاءه عليه، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف اعتبار المطعون ضده ناكلاً عن حلف اليمين وأن تقضي في الدعوى في ضوء ذلك. أو أن تقوم بتعديل صيغة اليمين إلى الصيغة التي تراها متعلقة بموضوع الدعوى سيما وأن المطعون ضده تمسك في صحيفة استئنافه بمنازعته في صيغة اليمين الموجهة إليه. إلا أن المحكمة التفتت عن اليمين الحاسمة وأقامت قضاءها على تقرير الخبير دون أن تستجيب لط ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا، وأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالها فيه أما إذا أمكن التوفيق بين النصين ولم يشر النص الجديد صراحة إلى إلغاء النص القديم فإنه في هذه الحالة يكون لكل تشريع نطاقه الذي تحدد به دون تداخل أو تعارض بين النصين. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بطلب صرف المساعدة الشهرية المقررة بقانون صرف دعم مالي شهري رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 على سند من أنه ومنذ صدور القرار الوزاري بزيادة مخصص المعاق فقد شملت الزيادة المساعدة المقررة بذلك القانون ومقدارها خمسين دينارا والتي يصرفها – الطاعن -، في حين ان زيادة مستحقاته عن الإعاقة لا تتعلق بمبلغ المساعدة المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 بشان صرف المساعدة والمعدل بالقانون 11 لسنة 2011، إذ أنه قانون تالي للقانون الخاص بذوي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 583 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 إذ نصت في فقرتها الرابعة بأنه “يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر عن المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة بهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم ، وأنه إذا انقضى هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض” ، ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات القانون على أنه “ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق” فإن البين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه ، وأن المشرع وإن استحدث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة الدعوى ، إلا أن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته وإنما أريد به افساح المجال أمام المؤسسة لإعادة النظر في قرارها المتظلم منه ، وعلى ذلك فلا معنى لانتظار انقضاء الميعاد إذ اعمدت المؤسسة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسخته وكذلك إذا استعجل ذوو الشأن مراجعة القضاء ثم انقضى الميعاد خلال سير الدعوى دون أن تجيبهم المؤسسة المدعى عليها إلى طلباتهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن تقدم بطلب إلى المطعون ضدها بتاريخ 25/8/2020 لضم مدة دراسته إلى مدة خدمته الفعلية وقدم تظلمه إلى لجنة التظلمات بتاريخ 24/9/202وأقام دعواه قبل انقضاء ميعاد البت في التظلم المقدم منه ودون أن تجيبه المطعون ضدها إلى طلبه فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً . إذ أقام دعواه بتاريخ 19/10/2020 وانقضى ميعاد التظلم أثناء ونظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم بطلب إلى المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 25/8/2020 لضم مدة دراسته إلى مدة خدمته الفعلية، وبتاريخ 9/9/2020 أخطرته برفض طلبه . فتظلم إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24/9/2020 ولم يتلق رداً على تظلمه خلال الثلاثين يوماً التالية والتي انتهت بتاريخ 24/10/2020 فأقام الدعوى بتاريخ 19/10/2020 وبذلك يكون قد اتبع الإجراءات المقررة قانوناً. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لأنه أقام الدعوى قبل مرور ثلاثين يوماً من تظلمه وعد ذلك مخالفة للإ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2710 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 المعدل على أنه ” لا يجوز رفع دعوى المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها، وفي المادة 108 من ذات القانون على أن ” لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية … ” يدل على أن المشرع وجد أن من الملائم أن تكون المدة التي يتعين مطالبة المؤسسة خلالها بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون هي خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وجعل هذه المدة سنتان من تاريخ اخطار المومن عليه بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على القانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية بحيث إذا تمت المطالة بعد هذه المواعيد كانت غير جائزة قانونا والمراد بالقانون هنا صدور قانون يترتب عليه إعادة تسوية الحقوق بالزيادة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه بتاريخ 8/5/2021 تقدم إلى المؤسسة المطعون ضدها بطلب ضم مدة دراسته في كلية الشرطة خلال الفترة من 8/9/1981 حتى 10/6/1987 إلى مدة خدمته الفعلية ومنحه شهادة بذلك إلا أن المطعون ضدها لم تقم بالرد على طلبه خلال المدة المقررة قانونا فقام بالتظلم من ذلك القرار إلى لجنة التظلمات بالمؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 21/3/2021 وإذ لم يتلق رد خلال مدة الثلاثين يوما المقررة قانونا فأقام الدعوى وهو بذلك يكون قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون . إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 602 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أنه يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الأتية 1-…….. 2-…….. 3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني” وجاء بالمذكرة الإيضاحية في شرحها لتلك الفقرة أن مشروع القانون أضاف إلى مدد الخدمة الفعلية مدد سابقة عليها تتصل بها وتمهد لها وهي مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بما مفاده أنه في حساب مكافآت التقاعد للعسكريين طبقاً للقرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيانهما يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن أساس دعواه هو المطالبة بتطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن تقاعد العسكريين لاحتساب مدة دراسته العسكرية خدمة فعلية، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين مفهوم الخدمة الفعلية والخدمة الاعتبارية وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من أن مدة الدراسة العسكرية لا تضاف إلا بعد استكمال مدة الخدمة الفعلية المقررة للتقاعد رغم أحقيته في ذلك مع أنه ما زال في الخدمة وأن له مصلحة محتملة وقانونية و ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2330 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول أن مورث المطعون ضدهما توفي نتيجة قيادته لمركبته بإهمال وعدم انتباه بما يكون معه فعله هو الذي جلب بذاته الضرر دون أن يتدخل شخص آخر أو مركبة أخرى في وفاته بما ينتفي معه ضمان الدولة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزامه بالدية الشرعية بمبلغ عشرة آلاف دينار استنادا إلى مسئولية الدولة كضمان دون أن يبين من يصدق عليه وصف المباشر الذي جلب بذاته الضرر، كما لم يبين الضرر الذي تحقق حتى يقوم ضمان أذى النفس، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2711 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني فإن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق ، وقد يتم ضمنا بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع تشريع قديم، وفى هذه الحالة الثانية لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة وبين القواعد الجديدة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه بطلانا متعلقا بالنظام العام إذ يتعلق النزاع باستحقاق موظف مدني لمعاش تقاعدي فينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني . فإن إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق ، وقد يتم ضمنا بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع تشريع قديم ، وفى هذه الحالة الثانية لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة وبين القواعد الجديدة ، وإذ كانت الماد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 874 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المستقر قضاء أن محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سببين تنعى بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبطلانه للقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن طبيعة العلاقة بينها وبين المطعون ضده هي إقامة فقط ولا تربطها به علاقة عمل لإنتفاء عناصرها من تبعية وأجر ودللت على ذلك بان خبير الدعوى أحتسب أجور للمطعون ضده لكامل مدة العمل بواقع سنة و أربعة أشهر وأربعة أيام بمبلغ مقداره 5653,846 د.ك وهو أمر غير متصور منطقا أن تظل علاقة العمل قائمة طوال تلك المدة دون حصوله على أجوره الشهرية خلال تلك المدة ، إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 516 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وأن بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام ومن ثم فلا تجوز إثارته لأول مره امام محكمة التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أقيم الطعن على سبعة أسباب الرابع من وجهين والسابع من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلانه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . السببين الأول والثاني وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده اختصم الطاعن – …….. عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لكل من الشركات الاربعة وهم 1 / شركة مجموعة …… القابضة و 2 شركة …….. التخصصية للتجارة والمقاولات و الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها و 4 شركة …….. سيرفيس المقاولات تنظيف المباني والمدن وقد صدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ضد الطاعن رغم إنتفاء صفته في التقاضي عن الشركات الثانية والثالثة والراب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2986 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة العمالية هو القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أما القانون رقم 28 لسنة 1969 فقد أختص بقطاع الأعمال النفطية في حدود التعريفات والأحكام الواردة في هذا القانون وما عداها يطبق عليه قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره الشريعة العامة في تنظيم العلاقة بين الطرفين في هذا القطاع ويشترط لتطبيق القانون الأخير على العاملين في قطاع الأعمال النفطية أن يكون قانون العمل في القطاع الأهلي أكثر فائدة للعامل ؛ أما إذا وجد نص في قانون العمال النفطية أو لم يكن النص في قانون العمل الأهالي أكثر فائدة للعامل فإن قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية هو وحده الذي يسري على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي أن من المقرر قانونا بنص البند”2″ من الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية علي أن ” يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . أولا : – أسباب الطعن رقم 2986 لسنة 2022 عمالي /1 ( المقام من العامل ) أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .وفي بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بأحقيتها في فروق مكافأة نهاية الخدمة بقسمة الراتب الشامل على 26 يوم على النحو المنصوص عليه بالمادة 67 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وليس على 30 يوم على نحو ما انتهت إليه المطعون ضدها تأسيسا على عدم خضوعه للقانون رقم 28 لسنة 1969 ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 236 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة وإلى عبارات المخالصة الصادرة من العامل عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل مانعه من رجوعه على أي حق منها وتكون حجيته على ما ورد فيها ويرتبط بها العامل تمام الارتباط وفي علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه منها مادامت ارادته غير مشوبه بأي عيب من عيوب الرضا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة وإلى عبارات المخالصة الصادرة من العامل عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل مانعه من رجوعه على أي حق منها وتكون حجيته على ما ورد فيها ويرتبط بها العامل تمام الارتباط وفي علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه منها مادامت ارادته غير مشوبه بأي عيب من عيوب الرضا – وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها بعد انتهاء خدمتها في 25/3/2020 وقعت على مخالصه في 5/9/2020 والمذيلة بتوقيع غير مجحود عند استجوابها في شأن المخالصه بمذكرتها المقدمة في 29/ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر يشمل كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته المالية من مال أيا كان نوعه من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل، ويأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل عليه في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجرا مستحقا للعامل، ومن ثم فلا يدخل في حساب الأجر مقابل الانتفاع بالسيارة إلا إذا أعطيت له لاستعماله الشخصي. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه – ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق . وفي بيانه للوجه الأول يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء له باحتساب مكافأة نهاية الخدمة محسوبة علي أساس الأجر الشامل الذي يتضمن كافة البدلات والمنح التي كان يتقاضاها الطاعن ومنها بدل السيارة وبدل البنزين علي قالة إنه لم يثبت أن السيارة المخصصة له كانت لاستعماله الشخصي في حين أن الثابت بالأوراق أنه يعمل لدي المطعون ضدها في وظيفة محاسب ، وقد انتهت الخبرة إلى استحقاقه هذا البدل ، وأن المطعون ضدها هي المكلفة بإثبات إعطاء الطاعن لحقه ، وبالمخال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 360 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجري على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه”، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم وحضروا النطق به هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة وذلك بالمداولة في الحكم والتوقيع على مسودته وحضروا تلاوته، فإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وحل آخر محله وجب إثبات ذلك في ورقته، والعبرة في ذلك بنسخة الحكم الأصلية فإن خلت من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة فيه ووقع على مسودته كان الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام مما يجوز معه التمسك به من قبل الخصوم أو النيابة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة 153 من القانون المشار إليه، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة16/11/2022 وقررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة 7/12/2022 كانت مشكلة برئاسة المستشار/ …….، وعضوية المستشارين ………، وإذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية المؤرخة 7/12/2022 أن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة برئاسة المستشار/ ………، وعضوية المستشارين / ………. بما مفاده أن المستشار / ……..، الذي سمع المرافعة وحجز الاستئناف للحكم واشترك في يحضر النطق به وحل محله فيها المستشار/ ………، وإذ خلت نسخة الحكم الأصلية من إثبات ذلك، فإن الحكم يكون قد فقد أحد شروط صحته، مما يجعله مشوبا بالبطلان ويستوجب تمييزه لهذا السبب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن النعي المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لاختلاف مل الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم، دون أن يثبت في نسخته الأصلية ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم. فإنه نعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجري على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أن واقع الدعوى وتقديرها ذلك والوقوف على مدى كفايته في الاقتناع هو من شأنها وحدها متى كان هذا التقدير سائغا ولا خروج فيه عن الثابت بأوراق الدعوى، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم عول على تقرير الخبرة رغم أنه معيب إذ احتسب مقابل رصيد الإجازات بواقع 45 يوم استنادا إلى القرار الصادر منها رقم 129/2007 في حين أن المطعون ضده كان يشغل وظيفه أمين مخازن عامة حتى 15/8/2011 ولم يكن من المستفيدين من القرار إلا من تاريخ تعيينه بوظيفة مدير مالي في 4/9/2011 وحتى انتهاء مدة خدمته فضلا عن أن ذلك القرار قد ألغته بموجب القرار رقم 97/2008 . كما أن الخبرة احتسبت للمطعون ضده فروق العلاوة والأعمال الاضافية رغم أنه استلم كافة مستحق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2081 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير المبلغ الذي يتقاضاه العامل كأجر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وأن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إلهم ولا سلطان لأحد في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : أسباب الطعن رقم 2081 لسنة 2019 عمال / المقام من العامل) أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . السبب الأول وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقيته في مكافأة نهاية بمبلغ 4175,57 د.ك إستنادا إلى أن اجره الشهري مقداره 300 دك ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 2158,790 د ك إستنادا إلى الأجر اليومي ومقداره 10 د.ك أخذا بما جاء بأقوال شاهديه مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث أن النعي في غير محله – بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة ، وحدد اختصاصاتها ، وخولها الصلاحيات الكفيلة لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة براعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، قد أناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، وتتولى صرفه له ، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان ” يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي : – الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك – الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك ، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة – معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة قبل إنشاء الهيئة الطاعنة ، واعمالا منها لتعاميم ذات الوزارة بشأن صرف زيادة الخمسين دينار المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 للفئات المستحقة له ومنهم الأشخاص ذوى الإعاقة ، وخطاب الوزارة لإدارة الحاسب الآلى لتعديل المبالغ التي تصرف للمعاقين وفقا لهذه الزيادة ، والكتاب الصادر أيضا من الوزارة للهيئة الطاعنة والذي مفاده أن قيمة الدعم المالي الوارد بالقانون سالف البيان وقدرها 50 دينار قد تم اضافتها اعتبارا من شهر 2008/8 للحالات المنتفعة بالمساعدة تحت فئة ( معاقين ) ، فضلا عما استقاه من المراسيم والقرارات الخاصة بتحديد تلك القيمة بداية من المرسوم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات المالية وما تلاه من تعديلات – دون أن تبين او توضح أو تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك بتلك اللائحة أن قيمة المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة سالف البيان والذي حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون سالف البيان ، وتداركا من الهيئة لذلك القصور أصدرت لائحة تنظيمية أخرى للقانون رقم 8 لسنة 2010 بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذي ألغي اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة تبعا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق إلغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، وان هذا القرار باللائحة الأخير يكون بهذه المثابة مقررا لتلك القيمة وما تتضمنه من مبلغ الدعم المالي سالف البيان وليس – بما أورده بالمادة المذكورة منه من بيان او توضيح أن المخصص المالي المحدد لكل درجة إعاقة متضمن مبلغ الدعم المالي محل النزاع – منشئا أو مستحدثا لتلك القيمة ، ومن ثم لا يحاج في هذا الشأن بتاريخ العمل به في شأن القضاء بالاستحقاق او عدم الاستحقاق ، اذ أن استظهار رجعية القانون من عدمه انما يكون بتقصى نصوصه واحكامه للتعرف على ما اذا كانت تسرى على وقائع أو مراكز قانونية نشأت وتمت قبل تاريخ العمل به أم أنها تنطبق فقط على ما يقع منها اعتبارا من هذا التاريخ بحيث اذا تضمن قانون حكما ينطبق على وقائع تمت أو مراكز قانونية تكونت في الماضي كان ذا أثر رجعى حتى ولو ورد فيه نص يقرر أن العمل به من تاريخ نشره ، وان القول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص بأكثر مما تحتمل وخروجا عن مقصود الهيئة الطاعنة في شأن هذا التقدير، بما مفاده ومن جماع ما سبق أن الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة إعاقته فإنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 ، ومن تاريخ العمل به وتوافر شروط الاستحقاق الأخرى حسب كل حالة ، فضلا على انه وان كان القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يتضمن الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 2008 ولم ينص صراحة أو ضمنيا على الغائه وهو ما تأكد بتعديل القانون الأخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والذي جاء تاليا للقانون رقم 8 لسنة 2010 الا ان ذلك لا يعنى وبحسب اللزوم المنطقى انه لم يقم بتنفيذ احكامه وان الهيئة الطاعنة لم تعتبر مبلغ الدعم المقرر بموجبه ضمن قيمة المخصص الشهرى الذى قدرته وتقوم بصرفه تبعا لكل درجة إعاقة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته كان يقوم بصرف المخصص الشهري المقرر لابنته المعاقة – دون انكار منه لذلك – حسب درجة إعاقتها وفقا للتقديرات الأخيرة سالفة البيان, مما تستخلص معه المحكمة أن ذلك المخصص يدخل ضمنه ومضاف اليه مبلغ الخمسين دينار المقرر كدعم مالي بموجب القانون سالف البيان ومن تاريخ تقرير استحقاقها له ، وبالتالي لا أحقية له في طلباته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه على خلاف ذلك بتعديل الحكم المستأنف بجعله من 25 / 8 / 2017 حتى تاريخ صدور الحكم وجعلها مستمرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك الى الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان نص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 منحت المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة الطاعنة دعم مالي شهري بمبلغ 50 د.ك من تاريخ العمل بالقانون ، وتحدد الهيئة الطاعنة المبالغ التي تصرف للمعاق بقرار منها ، وصدر قرارها رقم 210 لسنة 2017 بتحديد مستحقات المعتق ، والتي تتضمن قيمة الدعم المالي ، وإذ كان الثابت ان المطعون ضده بصفته يصرف مخصصاته من الهيئة الطاعنة ولم ينكره ، الا ان ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3020 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة ، وحدد إختصاصاتها وخولها الصلاحيات الكفيلة لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة قد أناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، وتتولى صرفه له ، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدد المادة الخامسة منها على أن يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي : الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 دينار ، الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 دينار ، الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 دينار ، إذا ما توافرت فيه الشروط المشار إليها بتلك المادة – معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذو الإعاقة قبل إنشاء الهيئة الطاعنة وإعمالا منها لتعاميم ذات الوزارة بشأن صرف زيادة الخمسين دينار المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 للفئات المستحقة له ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخطاب الوزارة لإدارة الحاسب الآلي لتعديل المبالغ التي تصرف للمعاقين وفقا لهذه الزيادة ، والكتاب الصادر أيضا من الوزارة للهيئة الطاعنة والذي مفاده إن قيمة الدعم المالي الوارد بالقانون سالف البيان وقدرها 50 دينار قد تم إضافتها إعتبارا من 8/2008 للحالات المنتفعة بالمساعدة تحت فئة (معاقين) ، فضلا عما استقاه من المراسيم والقرارات الخاصة بتحديد تلك القيمة بداية من المرسوم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات المالية وما تلاه من تعديلات ، ثم أصدرت الهيئة لائحة تنظيمية أخرى للقانون رقم 8 لسنة 2010 بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذي ألغي اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدد المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذو الإعاقة تبعا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق إلغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار إليه ، وأن هذا القرار باللائحة الأخيرة يكون بهذه المثابة مقررا لتلك القيمة وما تتضمنه من مبلغ الدعم المالي سالف البيان – وليس منشئا أو مستحدثا لتلك القيمة ، وأن القول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص بأكثر مما تحتمل وخروجا عن مقصود الهيئة الطاعنة في شأن هذا التقدير ، بما مفاده ومن جماع ما سبق أن الشخص ذا الإعاقة إذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحدد سلفا حسب نوع ودرجة إعاقته فإنها تكون مضافا إليها ومتضمنه مبلغ الدعم الشهري محل النزاع المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 ومن تاريخ العمل به وبحسب توافر شروط الاستحقاق الأخرى حسب كل حالة فضلا عن أنه وإن كان القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يتضمن الإطلاع على القانون رقم 27 لسنة 2008 ولم ينص صراحة أو ضمنيا على إلغائه وهو ما تأكد بتعديل القانون الأخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والذي جاء تاليا للقانون رقم 8 لسنة 2010 إلا أن ذلك لا يعني وبحسب اللزوم المنطقي أنه لم يقم بتنفيذ أحكامه وأن الهيئة الطاعنة لم تعتبر مبلغ الدعم المقرر بموجبه ضمن قيمة المخصص الشهري الذي قدرته وتقوم بصرف تبعا لكل درجة إعاقة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تقوم بصرف المخصص الشهري المخصص لها من الهيئة دون إنكار منها لذلك بحسبان أن درجة إعاقتها إعاقة سمعية متوسطة ودائمه مما تستخلص معه المحكمة أن ذلك المخصص يدخل ضمنه مبلغ الخمسين دينار المقرر كدعم مالي بموجب القانون سالف البيان ، ومن تاريخ استحقاقها له ، وبالتالي لا أحقية لها في طلباتها وإذ انتهي الحكم المطعون ضدها من تاريخ 27/4/2015 من تاريخ صدوره وما يستجد ابتداء من شهر إبريل 2021 بصفة مستمرة فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن جميع النصوص القانونية والقرارات الإدارية واللائحة التنظيمية التي تقرر صرف المخصصات والمساعدات المالية للأشخاص المعاقين تقرر أن مقدار ما يجب قانونا صرفه شهريا للمعاقين من مساعدات أو مخصصات مالية تصرف متضمنة الدعم المالي المقدر بمبلغ 50 دينار المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 وأن ما يتم صرفه هو مبلغ 277 دينار للشخص ذوي الإعاقة الشديدة ومبلغ 225 دينار للشخص ذوى الإعاقة المتوسط ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3421 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – القانون رقم 8 لسنة 2010 فى شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة ، وحدد اختصاصها، وخول لها الصلاحيات الكفيلة لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، قد أناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذى الإعاقة بناءً على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة وتتولى صرفة له، وتنفيذاً لذلك اصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ونص بصدر المادة الخامسة منها على أن يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتي سن الواحد والعشرين عاماً بناءً على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة على النحو التالي:- الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 دينار، الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 دينار- الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 دينار، إذ ما توافر فيه الشروط المشار إليها بتلك المادة – معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة قبل إنشاء الهيئة الطاعنة، وإعمالاً منها لتعاميم ذات الوازرة بشأن صرف زيادة الخمسين دينار المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 للفئات المستحقة له ومنهم الأشخاص ذوى الإعاقة، وخطاب الوزارة لإدارة الحاسب الألي لتعديل المبالغ التي تصرف للمعاقين وفقاً لهذه الزيادة، والكتاب الصادر أيضا من الوزارة للهيئة الطاعنة والذى مفاده أن قيمة الدعم المالي الوارد بالقانون سالف البيان وقدرها 50 دينار قد تم إضافتها إعتباراً من شهر 8/2008 للحالات المنتفعة بالمساعدة تحت فئة ( معاقين ) فضلاً عملا إستفاه من المراسيم والقرارات الخاصة بتحديد تلك القيمة بداية من المرسوم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات المالية وما تلاه من تعديلات – دون أن تبين أو توضح أو تفصح وبصورة صريحة لاتدع مجالاً للشلك بتلك اللائحة أن قيمة المخصص الشهري للشخص ذو الإعاقة سالف البيان والذى حددته الهيئة الطاعنة مضافة إليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ خمسين ديناراً بموجب القانون سالف البيان. وتداركا من الهيئة لذلك القصور اصدرت لائحة تنظيمية أخري للقانون رقم 8 لسنة 2010 بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذى ألغي اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 وأعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة تبعا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق إلغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين ديناراً كويتياً تطبيقاً لقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار إليه. وأن هذا القرار باللائحة الأخيرة يكون بهذه المثابة مقرراً لتلك القيمة وما تتضمنه من مبلغ الدعم المالي سالف البيان وليس – بما أورده بالمادة المذكورة منه من بيان أو توضيح أن المخصص المالي المحدد لكل درجة إعاقة متضمن مبلغ الدعم المالي محل النزاع – منشئا أو مستحدثاً للتك القيمة ، ومن ثم لا يحاج في هذا الشأن بتاريخ العمل به في شأن القضاء بالاستحقاق أو عدم الاستحقاق، إذ أن استظهار رجعية القانون من عدمه إنما يكون بتقصى نصوصه وأحكامه للتعرف على ما إذا كانت تسرى على وقائع أو مراكز قانونية نشأت وتمت قبل تاريخ العمل به أم أنها تنطبق فقط على ما يقع منها اعتباراً من هذا التاريخ بحيث إذا تضمن قانون حكما ينطبق على وقائع تمت أو مراكز قانونية تكونت في الماضي كان ذا أثر رجعي حتي ولو ورد فيه نص يقرر أن العمل به من تاريخ نشره، وأن القول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص بأكثر مما تحتمل وخروجا عن مقصود الهيئة الطاعنة في شأن هذا التقدير. بما مفاده ومن جماع ما سبق أن الشخص ذا الإعاقة إذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أى من قيم المخصص الشهرى المحدد سلفا حسب نوع درجة إعاقته فإنها تكون مضاف إليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهرى محل النزاع المقرر بالقانون 27 لسنة 2008، ومن تاريخ العمل به, وتوافر شروط الإستحقاق الأخرى حسب كل حالة، فضلاً على أنه وإن كان القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يتضمن الإطلاع على القانون رقم 27 لسنة 2008 ولم ينص صراحة أو ضمنيا على إلغائه وهو ما تأكد بتعديل القانون الأخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والذى جاء تاليا للقانون رقم 8 لسنة 2010 إلا إن ذلك لا يعني وبحسب اللزوم المنطقى أنه لم يقم بتنفيذ أحكامه وإن الهيئة الطاعنة لم تعتبر مبلغ الدعم المقرر بموجبه ضمن قيمة المخصص الشهري الذي قدرته وتقوم بصرفه لكل درجة إعاقة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته كان يقوم بصرف مخصص شهري مقداره 277 دينار- دون إنكار منه لذلك- بحسبان أن درجة إعاقة نجلة ( ذهنية وحركية دائمة وشديده) مما تستخلص منه المحكمة ان ذلك المخصص يدخل ضمنه مبلغ الخمسين دينار المقرر كدعم مالى بموجب القانون سالف البيان ومن تاريخ استحقاقه له وبالتالى لا أحقية للمطعون ضده في طلباته وإذ انتهي الحكم المطعون فيه في قضائه على خلاف ذلك وقضي بأحقية المطعون ضده بصفته للدعم المستحق لابنه المعاق ” …………. ” بأثر رجعى إعتباراً من تاريخ 16/6/2015 وبجعله مستمراً شهرياً وهو ما يؤدي إلى صرف هذا المبلغ مرتين، مرة تطبيقاً للقانون رقم 27 لسنة 2008 ومرة تنفيذا للحكم القضائي الملزم بصرفه هو ما لا يجوز فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه بسبب واحد، مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضي بطلبات المطعون ضده بصفته، في حين إن قيمة ما يستحقه المعاق الخاضع لرعاية الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة هو مبلغ 277 دينار لذوى الإعاقة الشديدة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة ولائحته التنظيمية رقم 2010 سالف البيان وأن القانون رقم 11 لسنة 2011 المعدل بالمادة الأولي من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف مبلغ 50 دينار لم يقرر أى زيادة، وأن الطاعن بصفته قام بصرف كافة المخصصات والمساعدات المالية للمطعون ضده بصفته حسب درجة الإعاقة متضمنه الدعم الم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3965 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، وبحكم بها بماضى ذلك مقابل أتعاب المحاماة “على الخصم المحكوم عليه في الدعوى” يدل على أنه لا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء نفس المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة دون طلب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بصفتهم بإعتبارهم كاسبى الدعوى المصروفات شاملت أتعاب المحاماة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه الزمهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بالمخالفة لنص المادة 119 من قانون المرافعات اعتبار انهم كسبوا الدعوى. وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، وبحكم بها بماضى ذلك مقابل أتعاب المحاماة “على الخصم المحكوم عليه في الدعوى” يدل على أنه لا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على خاسرها ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2916 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن يمثل المؤسسة أمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم ، يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤسسة العامة للتأمينات أن تتولى مباشرة القضايا الخاصة بها عن طريق توكيل أحد موظفيها أو غيرهم في المرافعة عنها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالتمييز والأوراق أنها صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموقعة من الأستاذة / ………….”المحامية” بإعتبارها ممثلاً عن تلك المؤسسة ، وهي الصفة التي لم ينازع فيها الخصوم، ولم يثبت عكسها بالأوراق ، بما مفاده أن هذه الصحيفة قد استوفت شروط صحتها التي تطلبها القانون، وتضحى بمنأى عن البطلان. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وضم الطعنين . وحيث أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن يمثل المؤسسة أمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم ، يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤسسة العامة للتأمينات أن تتولى مباشرة القضايا الخاصة بها عن طريق توكيل أحد موظفيها أو غيرهم في المرافعة عنها أمام المحاكم بمختلف درجاتها ، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالتمييز والأوراق أنها صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموقعة من الأستاذة / ………….”المحامية” بإعتبارها ممثلاً عن تلك المؤسسة ، وهي الص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 880 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقضى هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع تام قام بين الخصوم أنفسهم دون أن – تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق موضوعاً وسبباً” ومفاد هذا أن الأحكام حجية فيما فصلت فيه عن خصومة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث أنه لا يجوز للخصوم نقص هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفى بيان يقول أنه تمسك بدفاع حاصله عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2876 لسنة 2022 استئناف مدنى والذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد لمرور أكثر من خمس سنوات على الموافقة على طلبه بإستبدال المعاش ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضه على سند من أن ذلك الحكم قضى في مسألة شكلية ولم يفصل في موضوع الدعوى ، فلا يجوز الحجية الأمر الذى يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيثإن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضا هذه المحكمة – أن النص في المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 348 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن “معاملات البنوك تعد أعمالا تجارية …” مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالا تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا بالنسبة للطرفين أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبي القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول، أن كفالتها للمطعون ضدها الأولى كانت بخصوص عقد القرض الممنوح للأخيرة من البنك الأهلي ، ومن ثم تكون الكفالة تجارية لأنها كفلت دينا تجاريا باعتباره ناتجا عن عمل من أعمال البنوك وفقا لنص المادة 5/1 من قانون التجارة ، ومن ثم تستحق عن تلك الكفالة فوائد قانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 26/6/2005 تاريخ تسييل المحفظة الاستثمارية المملوكة للشركة الطاعنة ، كما أن الدين المطالب به في الدعوى رقم 2447 لسنة 2006 تجاري كلي ليس محله المسئولية التقص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3448 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومقتضى هذا ولازمه أن الحكم الصادر ببراءة المتهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب إليه لا يمنع المحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض بناء على وقوع خطأ آخر أو توافر مسئولية أخرى حيث لا يوجد ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اذ أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الاول لأن المحكمة الجزائية قضت ببراءته من تهمة الإصابة الخطأ واتلاف السيارة، في حين ان ذلك الحكم لا يحوز حجية امام المحكمة المدنية في المسئولية عن حراسة الاشياء، ولا يمنعها من تطبيق احكامها باعتبار ان الخطأ فيها مفترض، ولما كانت اركان تلك المسئولية متوافرة في جانب المطعون ضدهما لأن المطعون ضده الاول تسبب بالسيارة قيادته المؤمن عليها لدي المطعون ضدها الثانية ف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 658 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2024 | المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 5/3 من القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ومع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيله اتصال الكترونيه حديثه قابلة للحفظ والاستخراج ليصدر بها قرار من وزير العدل وفي المادة 8 من ذات القانون على أن كل إعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الآتية وإلا كان باطلا أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أن كان يعمل لغيرة. ج- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الالكتروني فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فأخر موطن أو محل عمله كان له في الكويت أو في الخارج. د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهد التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. ه – موضوع الإعلان. و- اسم من سلم اليه الإعلان إذا كان ورقيا بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم والنص في المادة 12 من ذات القانون على أن يعتبر الإعلان من الجهة المختصة المكلفة بتنفيذه والذي يمكن استخراجه منها لاحقا. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن الشركة المطعون ضدها طعنت على الحكم الابتدائي بالاستئناف ومحدد لنظره جلسة 13/11/2022 وبتلك الجلسة حضرت المطعون ضدها ولم يحضر الطاعن ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بشخصه وتم إعلانه بصحيفة الاستئناف عن طريق الإعلان الالكتروني وهو اعلان ظني وليس يقيني يثبت به علم الطاعن بموعد الجلسة فكان لزاما على المحكمة أن تعمل أثر المادتين 60، 147 من قانون المرافعات وتؤجل نظر الدعوى لإعادة إعلانه بالجلسة إلا أن الحكم المطعون فيه حجز الاستئناف للحكم بتلك الجلسة ولم يشر بأسبابه إلى عدم حضور الطاعن مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1520 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2024 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف. وكان بمقتضى عقد الاستثمار مؤرخ 1/8/2015 تستتثمر المستأنفة من الشركة المستأنف عليها المحلين رقم 3 ، 4 من عقار القسيمة رقم 12 قطعة 3 بمنطقة العارضية. كشف عن الغرض من الاستثمار. لأمد سنة حدد بدءها تمتد لمدة أو لمدد مماثلة. نظير أجر مبلغ -/1,350 دينار شهرياً. والتزم المستثمر بسداد رسم استهلاك كهرباء ومياه ولم يفصح كتابياً عن نطاقه. وكان من بين مطلب المستأنف عليها الأجر الشهري ورسم استهلاك كهرباء ومياه وبانت قدره مائة ديناراً شهرياً. وضرب أول درجة صفحاً عن المكون الأخر من ذاك المطلب لم تقدم دليلاً يقينياً على نطاقه. وفي ضوء ذلك حسب متجمد الحق والتعويض المعادل للمنفعة. وكانت المستأنف عليها بوصفها مدعياً قبلت ذلك ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2185 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي”، والنص في المادة السادسة منه على أن ” مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال والنص في المادة 51 من ذات القانون المقابلة للمادة 54 من القانون الملغي رقم 38/1964 – على ” يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي أ -… ب- أجر خمسة عشر يوما على كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض، ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهما تقول أن الثابت بالمستندات المقدمة منها وما أقر به المطعون ضده بالشكوى التي تقدم بها إلى أدارة علاقات العمل إن فترة عمله لديها من 4/8/2007 حتى 15/11/2012 تاريخ تقديم استقالته وليس 20/5/2013 كما انتهى إليه الخبير المنتدب بتقريره، وتكون فترة عمله لديها خمس سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام فقط، فكان يتعين عليها عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده أن تقوم بخصم السقف التأميني البالغ 1500 دينار من الراتب الشامل، وخصم ثلث ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1811 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقا، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية لم يقض لها أو عليها بشيء ولم توجه لها أية طلبات في الدعوى ولا تتعلق أسباب الطعن بها ومن ثم لا تكون خصما حقيقيا في الدعوى ويكون اختصامها في الطعن بالتمييز غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ” شركة نفط الكويت “. ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقا. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثانية لم يقض لها أو عليها بشيء ولم توجه لها أية طلبات في الدعوى ولا تتعلق أسباب الطعن بها ومن ثم لا تكون خصما حقيقيا في الدعوى ويكون اختصامها في الطعن بالتمييز غير مقبول. ثانيا: – لما كان الطعن – بالنس ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 636 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه – مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون: – (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية: – (1) إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. (2) … (3) … (ب) …” يدل على أن العامل لا يحرم من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل لأحد الأسباب الواردة بهذه المادة ومنها إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأن تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي من الأسباب الواردة بالمادة 41 من قانون العمل أو لنفى حصول شيء من ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن العبرة بجسامة الضرر المترتب على خطأ العامل بصرف النظر عن جسامة الخطأ في ذاته، فأي خطأ يكفى ولو كان يسيرا، ولا يشترط في هذا الخطأ أي شرط خاص فلا يشترط أن يكون فعلا عمديا ولا أن يكون إخلالا بالتزام جوهري، ولا أن يقع من العامل وحده دون أن يشترك معه آخر ، فجسامة الخسارة هي التي يعول عليها القاضي في رقابته لمشروعية الفصل من عدمه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيانهما السببان الأول والثاني تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مستحقات عمالية – مكافأة نهاية الخدمة – استنادا لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يلحق بها خسارة جسيمة نتيجة فعل المطعون ضده، كما أنه قضى ببراءته مما نسب إليه من اتهام بالتزوير في محرر عرفي، وهو الفعل المنسوب إليه ارتكابه والتسبب في الحاق خسائر جسيمة بها، في حين أنه قد ثبت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ارتكاب المطعون ضده أخطاء ترتب عليه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها ما يكفي للفصل فيها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري حاصله انتفاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده، وأنه ولئن كانت إقامة الأخير على كفالتها إلا أنه لم يباشر أي عمل لديها، كما أنه لم يقدم أي دليل قانوني – وهو المكلف بذلك – يثبت قيام علاقة العمل سوى أذن العمل والذي لا يفيد قيام تلك العلاقة، لا سيما وأن الثابت من برنت حركة الدخول والخروج تواجده بصفة شهرية خارج دولة الكويت، وقد طلبت إحالة الدعوى لإدارة الخبراء لبحث دفاعها الوقوف على طبيعة العلاقة بين ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافيه وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الأثبات الأخرى القائمة في الدعوى. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف رقم 5201 لسنة 2021 مدنى فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافيه وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الأثبات الأخرى القائمة في الدعوى . وأن لقاضى الموضوع السلطة الكاملة في تقدير ما يقدم له من أدلة . وله أن يعتبر ما يقدم منها دليلا كاملا أو لا يعتبره كذلك . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2024 | المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم اليها من البينات والقرائن وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم اليها من البينات والقرائن وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها . لما كان ذلك وكانت المحكمة في سبيل إستجلاء حقيقة النزاع بين طرفى التداعى بخصوص عقد البيع محل النزاع قد ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها المؤرخ 11/6/2023 . وإذ باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت بذلك تقريرها والذى تضمن بالإضافة إلى ما أوردته المحكمة آنفاً أنه بالاطلاع على وثيقة الملكية للعقار موضوع النزاع المؤ ………. للمزيد تواصل معنا |