| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1271 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه وفي نطاق موضوع الاستئناف وإذ انتهت المحكمة على نحو ما سلف إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإلى عدم صلاحية شهود المستأنفة وعدم جواز الركون إليها كدليل لسابقة وجود خصومة قضائية فيما بين المستأنف ضده والشهود فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رتب على مجرد قوله أن المستأنفة شاركت في ثمن العقار والمباني القائمة عليه دون تعيين مقدار هذه المشاركة وصولاً لتحديد قيمة المبلغ المدفوع منها. وإذ أحالت المحكمة موضوع الدعوى إلى لجنة ثلاثية من إدارة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين وأنتهت على نحو ما سلف إلى قيام المستأنف عليه بسداد قيمة الأرض وتكاليف البناء والتشييد وعدم مشاركة المستأنفة بأية مبالغ في شراء الأرض وتكاليف البناء وانتهى إلى ذات النتيجة ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1271 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه وفي نطاق موضوع الاستئناف وإذ انتهت المحكمة على نحو ما سلف إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإلى عدم صلاحية شهود المستأنفة وعدم جواز الركون إليها كدليل لسابقة وجود خصومة قضائية فيما بين المستأنف ضده والشهود فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رتب على مجرد قوله أن المستأنفة شاركت في ثمن العقار والمباني القائمة عليه دون تعيين مقدار هذه المشاركة وصولاً لتحديد قيمة المبلغ المدفوع منها. وإذ أحالت المحكمة موضوع الدعوى إلى لجنة ثلاثية من إدارة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين وأنتهت على نحو ما سلف إلى قيام المستأنف عليه بسداد قيمة الأرض وتكاليف البناء والتشييد وعدم مشاركة المستأنفة بأية مبالغ في شراء الأرض وتكاليف البناء وانتهى إلى ذات النتيجة ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية. أولاً: الطعن رقم 1158لسنة 2020 وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن العقد سند الدعوى تضمن في بنده التاسع شرط فاسخ اتفاقي يوجب وقوع الفسخ حالة اخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية وهو ما يسلب القاضي سلطته التقديرية في إيقاع الفسخ بمجرد تحقق موجبات هذا الشرط، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أخل بالتزامه بسداد الأجرة المتفق عليها مما يتعين الحكم بإيقاع الفسخ لتحقق موجباته إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض طلب الفسخ بما يعيبه وي ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3546 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2023 | المحكمة – الـمـحــكــمــة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم (1933) لسنة 2020 تجاري، فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الكفالة تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ التزام المدين الأصلي إن لم ينفذه، وكان مفاد المادتين (98) و(99) من قانون التجارة أن الكفالة تكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين، وفي الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل، وله أن يطالبهما معاً. وكانت المادة (5/5) من قانون التجارة قد اعتبرت الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية. أولاً: الطعن رقم 1158لسنة 2020 وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن العقد سند الدعوى تضمن في بنده التاسع شرط فاسخ اتفاقي يوجب وقوع الفسخ حالة اخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية وهو ما يسلب القاضي سلطته التقديرية في إيقاع الفسخ بمجرد تحقق موجبات هذا الشرط، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أخل بالتزامه بسداد الأجرة المتفق عليها مما يتعين الحكم بإيقاع الفسخ لتحقق موجباته إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض طلب الفسخ بما يعيبه وي ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2995 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما الأول على سبب وحيد والثاني من ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانهم يقولون أن المطعون ضدها الأولى في كلا الطعنين قد طلقت من الطاعن في الطعن الثاني بموجب شهادة اثبات طلاق بتاريخ 26/10/2017 فلا يحق لها سوى حق السكنى في السكن المخصص لهما مع الأخير من المؤسسة الطاعنة الأولى في الطعن الأول باعتبارها حاضنة وأكد ذلك صدور قرار الأخيرة رقم 471 لسنة 2019 بتاريخ 1/5/2019 بإعادة تسجيل القسيمة وحقها في السكنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك عل ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن شروط استصدار أمر المنع من السفر المقرر بالمادة 297 مرافعات غير متوافرة حيث خلت مما يدل على قدرته على السداد ولا يوجد بالأوراق ما يدعو إلى الظن بفراره من الدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات وما ورد بشأنها بالمذكرة الايضاحية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وأن ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. لما كان النص في المادة 104 من قانون المرافعات على انه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:. أ – إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او إذ جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه ب – إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده (ج) – اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده (د) – اذا كان قد إعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4216 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط أمر المنع من السفر لكونه صدر بناءً على عقد رسمي موثق ولم يقدم البنك الدائن ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين موضوعه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في 27/7/2020 بالدين موضوعه إلا أن الحكم رفض دفعها على سند من عدم تقديمها الدليل عليه رغم أن المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات إقامته دعوى بالمطالبة بالدين خلال ذلك الموعد، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 298 من قانون المرافعات – المستبدلة بالقانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن شروط استصدار أمر المنع من السفر المقرر بالمادة 297 مرافعات غير متوافرة حيث خلت مما يدل على قدرته على السداد ولا يوجد بالأوراق ما يدعو إلى الظن بفراره من الدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات وما ورد بشأنها بالمذكرة الايضاحية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وأن ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. لما كان النص في المادة 104 من قانون المرافعات على انه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:. أ – إذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او إذ جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه ب – إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده (ج) – اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده (د) – اذا كان قد إعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2995 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما الأول على سبب وحيد والثاني من ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانهم يقولون أن المطعون ضدها الأولى في كلا الطعنين قد طلقت من الطاعن في الطعن الثاني بموجب شهادة اثبات طلاق بتاريخ 26/10/2017 فلا يحق لها سوى حق السكنى في السكن المخصص لهما مع الأخير من المؤسسة الطاعنة الأولى في الطعن الأول باعتبارها حاضنة وأكد ذلك صدور قرار الأخيرة رقم 471 لسنة 2019 بتاريخ 1/5/2019 بإعادة تسجيل القسيمة وحقها في السكنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك عل ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3158 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 3158 لسنة 2019 تجاري: حيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، في بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 7/10/2015 وحتى تمام السداد في حين أن المبلغ المقضي به هو قيمة المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضدها الناشئة عن عقود المقاولة من الباطن المبرمة بين الطرفين وهو معلوم المقدار ومستحق الأداء منذ تاريخ انهائها للأعمال المسندة إليها بموجب تلك العقود واستلام المطعون ضدها لهذه الاعمال بتواريخ 11 ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3228 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من نيابة التمييز، والمطعون ضده في الطعن الأول بعدم قبول الطعن رقم 3228 لسنة 2019 تجاري لانتفاء مصلحه الطاعنين كونهما من غير المحكوم عليهما. فإن الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه…) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو من الأم ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2797 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إنه فيما تنعاه الطاعنة بالطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده وفق العقد المبرم معها ملزم بتسجيل العقار صورياً باسمه إلا أنه قام ببيع وتسجيل العقار المبيع لشركة الزمردة العقارية بدولة البحرين مما أخل بالتزامه التعاقدي بأن يظل المبيع باسمه دون تسجيله لمشتري آخر والتزامه بنقل الملكية للطاعنة عند طلبها ويحق لها نتيجة لذلك الإخلال فسخ العقد ولا يغير من ذلك استعادته للعقار وتسجيله باسمه مرة أخري إذ لم يقدم المطعون ضده ما يثبت عدم ترتيب حقوق عينية عليها بعدما طرأ عليها تصرف قانوني جديد يتغير به محل الالتز ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، والنص في المادة 197 من القانون ذاته على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل” مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفية لقانون العقد، يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما أتفق عليه المتعاقدين بات ملزماً للطرفين فلا يجوز لأي منهما أن ينقض العقد أو يعدله على غير مقتضى شروطه مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود نيابة عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عليها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2372 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده يداينه بموجب الكمبيالة موضوع النزاع، وأن الأخير أقام الدعوى الراهنة بتاريخ 10 / 2 /2015، ومن ثم فإن حقه سُقط لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 1/2/2012، وفقًا للمادة 502 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تمسك الطاعن بالدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2392 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن الطعن الأول أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعي الطاعنة بشقي الوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم نهائية الحكم الجزائي رقم 126 لسنة 2016 مرور سلوى سند الدعوي لصدوره غيابيًا وعدم إعلان المتهم به وقد اتخذت محكمة أول درجة ذلك الدفع سند قضائها برفض الدعوي بحالتها لعدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد نهائية الحكم الجزائي أنف البيان، الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها رغم عدم نهائية الحكم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في غير محله ذلك أن ا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2273 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي فصل فيه. وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز الراهن لا تتعلق به فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. وحيث إن الطاعن الأول بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بمصاريف الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن الطعن الأول رقم 1449 لسنة 2019 تجاري أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد نهائية الحكم الجزائي الذي يستند إليه في دعواه إذ أن الثابت من الشهادة المقدمة منه أن هذا الحكم الغيابي الصادر ضد مرتكب الحادث لم يطعن عليه بالمعارضة أو بطريق الاستئناف ومن ثم فإنه يكون غير نهائي لجواز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالتعويض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها بانتفاء مسئوليتها عن الحريق الذي نشب بالشاحنة لكونها لم تستلم الشحنة المنقولة من المطعون ضدها حتى تكون مسئولة عنها وانعقاد المسئولية للمطعون ضدها عن الحريق الذي نشب بالشاحنة وما عليها من بضاعة وذلك لثبوت حدوثه في مقر الأخيرة وأثناء عملية التحميل بمعرفة عمالها؛ مما يجعلها مسئولة عن الأضرار التي لحقت بها لكونها في عهدتها والمسئولة عن تأمينها حتى الانتهاء من أعمال التحميل وتسليمها إليها – ورغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى خا ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1037 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في الطعن رقم 1037 لسنة 2020 تجاري فإنه سديد ذلك أن المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة لتعلق حكم هذه القاعدة بالنظام العام، كما أنه لا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة التمييز ذلك أن الطعن بالتمييز لا يعتبر امتدادا للخصومة الاستئنافية التي يجوز فيها التدخل الانضمامي، وإنما هو خصومة خاصة تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء في صحة الاحكام من قبل اخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع وفيما اتخذته من اجراءات أثرت في قض ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 136 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الاستئنافات أرقام 2071، 2087، 2134 لسنة 2017 تجاري، على قاله أن الدعوي السابقة مرددة بين الخصوم ذاتهم في الدعوي الماثلة، وأن الطلبات هي ذاتها في الدعويين، بما يحوز معه الحكم السابق الحجية التي تمنع من معاودة نظر النزاع، على الرغم أن سبب الدعوي المحاج بها هو فسخ العقد لعدم سداد المطعون ضده الأجرة المستحقة حتى تاريخ 21/ 12/ 2015 ومقدارها 171.080.137 د.ك، وقضى فيها بالرفض استنادا إلى أ ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المفضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المفضي فيها صراحة أو ضمنا هي أن تكون مسألة أساسية وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها لدى الحكم واستقرت حقيقتها بذلك الحكم استقرارا مانعا من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوي الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 573 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ لم يتم إعادة إعلانها في ثاني درجة. رغم عدم حضورها ولم تكون قد أعلنت لشخصها. يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه: بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي حالت إليها المادة 147 الواردة في الفصل الثاني الاستئناف من الباب التاسع طرق الطعن في الأحكام بذات القانون. وجوب إعادة إعلان المستأنف عليه الغائب عن حضور الجلسة الأولى أو تقديم مذكرة بدفاعه. ولم يكن أعلن لشخصه. من الإجراءات الجوهرية للتقاضي. تخلف ذلك إثره بطلان الحكم في الاس ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3663 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من خلوها من بيان درجة قيد المحامي الموقع عليها للوقوف على ما إذا كان مقبولاً أمام محكمة الاستئناف من عدمه، على الرغم أن المحامي الموقع على الصحيفة وان كان قد وقع عليها تطوعاً إلا أنه أثبت رقم قيده، وهو ذات الرقم الثابت بالوكالة رقم 9646/2020 توثيق حولي والمحررة من الشركة الطاعنة لصالحه والمقدم صورتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/10/2020 والثابت منها قيده أمام محكمتي التمييز والدستورية فضلاً عن أن إدارة تدقيق وضبط الدعاوي بمحكمة الاستئ ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3443 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 3537 لسنة 2020 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيانها تقول، إن الحكم المطعون فيه عول في قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وبما يخالف مبلغ المديونية الحقيقية التي أقرت بها أمام محكمة أول درجة والتي تقدر بمبلغ مقداره 68348,980 د.ك، وعلى الرغم مما أبدته من اعتراضات على هذا التقرير، إذ بنى نتيجته على فواتير وكشوف حساب مقدمة من الشركة المطعون ضدها غير موقعة من أياً من تابعيها وغير ممهورة بخاتمها، وكذا صو ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3396 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه تأسيسا على أسباب حاصلها عدم قبول التظلم لرفعه بعد ميعاد الستة أشهر المقرر قانونا بنص المادة 196 من قانون المرافعات استنادا إلى حصول علم الشركة الطاعنة اليقيني بصدور أمر الأداء لسبق إقامتها التظلم رقم 14648 لسنة 2017 تجاري كلي بتاريخ 28/11/2017 رغم أنه لا يجوز الاستعاضة عن الإجراء الذي استلزمه المشرع بنص المادة آنفة البيان بأي إجراء آخر، وإذ كان مندوب الإعلان قد أثبت انتقاله بتاريخ 22/11/2017 إلى مسكن مديرة الش ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3787 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فلما كان المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به. لما كان ذلك وكان البين أن المطعون ضده الثاني – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته – قد أختصم أمام محكمة الموضوع ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به، فمن ثم فإن إختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث أنه ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن رقم 673 لسنة 2009 تجاري/2 على سند من خلو صورة صحيفته من توقيع محام، فهو غير مقبول، ذلك بأنه ولئن كان المشرع قد أوجب في المادة 153 من قانون المرافعات أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة إلا أن العبرة في ذلك بأصل صحيفة الطعن. لما كان ذلك، وكان البين أن أصل صحيفة هذا الطعن قد فُقدت من الأوراق والمرفق صورة طبق الأصل منها،وبالتالي فإنه لا يمكن الجزم بعدم توقيع أصل الصحيفة فضلاً عن أن الطاعنين في الطعن المشار إليه قدموا صورة ضوئية من أصل صحيفته ثابت بها أنها موقعة من المحامي ومن ثم يضحى هذا الدفع عار عن دلي ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3680 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ فصل في النزاع على الرغم من انحسار الاختصاص النوعي عن المحكمة المدنية بنظره، وانعقاده للدائرة الإدارية دون غيرها، لتعلقه بتمديد الترخيص بالانتفاع بالمال العام، والذي يأخذ حكم العقد الإداري، مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2628 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إنه عن الدفع المبدي من نيابة التمييز والمطعون ضدها بعدم جواز الطعنين رقمي 1687 لسنة 2019 تجاري/2 ، 3190 لسنة 2020 تجاري /6 فهو سديد ، ذلك بأن المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” لايجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ” ومفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعج ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3190 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إنه عن الدفع المبدي من نيابة التمييز والمطعون ضدها بعدم جواز الطعنين رقمي 1687 لسنة 2019 تجاري/2 ، 3190 لسنة 2020 تجاري /6 فهو سديد ، ذلك بأن المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” لايجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ” ومفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعج ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1687 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إنه عن الدفع المبدي من نيابة التمييز والمطعون ضدها بعدم جواز الطعنين رقمي 1687 لسنة 2019 تجاري/2 ، 3190 لسنة 2020 تجاري /6 فهو سديد ، ذلك بأن المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” لايجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ” ومفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعج ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2240 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول ” الشركة العربية المشتركة للتجارة الدولية ” أقامت على الطاعنة في الطعن ذاته ” شركة رانميتال مان ميلاتري فيلكز جى أم بي أتش ” الدعوى رقم 4331 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم على وفق طلباتها الختامية بإلزامها أن تؤدى إليها مبلغاً مقداره 5308500 يورو أو ما يعادله بالدينار الكويتي مبلغ 150و 1740657 دينار مقدار العمولة بواقع 5% من قيمة الصفقة المبرمة بين الطاعنة ووزارة الدفاع الكويتية وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .تأسيساً على أنه بموجب العقد المؤرخ 4/3/2003 تم تعيينها من قبل الطاعنة وكيلة تجارية لها ابتغاء ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3787 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فلما كان المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به. لما كان ذلك وكان البين أن المطعون ضده الثاني – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته – قد أختصم أمام محكمة الموضوع ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به، فمن ثم فإن إختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث أنه ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3680 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ فصل في النزاع على الرغم من انحسار الاختصاص النوعي عن المحكمة المدنية بنظره، وانعقاده للدائرة الإدارية دون غيرها، لتعلقه بتمديد الترخيص بالانتفاع بالمال العام، والذي يأخذ حكم العقد الإداري، مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع ال ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1614 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه عن دائرة أسواق المال – غير جزائية – بمحكمة الاستئناف في منازعة تتعلق بنشاط الاوراق المالية فإنه غير سديد ذلك بأن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر غير الجزائية بمحكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها على الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية هو أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014 ، 22 لسنة 2015 ومذكرته الايضاحية أن المشرع قصد بهذا القانون أمران الأول منهما الحرص على مواكبة ا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر غير الجزائية بمحكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها على الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية هو أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1641 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه عن دائرة أسواق المال – غير جزائية – بمحكمة الاستئناف في منازعة تتعلق بنشاط الاوراق المالية فإنه غير سديد ذلك بأن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر غير الجزائية بمحكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها على الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية هو أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014 ، 22 لسنة 2015 ومذكرته الايضاحية أن المشرع قصد بهذا القانون أمران الأول منهما الحرص على مواكبة الم ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر غير الجزائية بمحكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها على الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية هو أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة لأنه ليس خصماً حقيقياً أذ أنه لم توجه اليه طلبات موضوعية ولم يحكم عليه بشىء وأن أسباب الطعن لم توجه اليه . وحيث ان هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته قد خوصم في الدعوى بطلب موضوعي ، بإلزامه بالتضامن والتضامم مع الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته إزالة البناء المخالف عين التداعي وقد قضى برفض هذا الطلب ، وبما يعد معه – بهذه المثا ………. للمزيد تواصل معنا | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته قد خوصم في الدعوى بطلب موضوعي ، بإلزامه بالتضامن والتضامم مع الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته إزالة البناء المخالف عين التداعي وقد قضى برفض هذا الطلب ، وبما يعد معه – بهذه المثابة – خصماً حقيقياً في الدعوى وتكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه القاض بتأييد حكم أول درجة في هذا الشق من قضائه ، ويصح من ثم اختصامه في الطعن ، ويكون الدفع المبدى منه على خلاف هذا النظر غير موافق لصحيح القانون. |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ لم يقض لها بباقي أتعابها الاتفاقية، على سند من إنها لم تقدم ما يثبت تمثيلها للمطعون ضدها أو حضورها نيابة عنها أو تقديم شكاوى لدى نيابة شئون الإعلام، واعتبرها بهذه المثابة قد عجزت عن إثبات دعواها، بالرغم من تقديمها حافظتي مستندات تضمنت صور العقود المبرمة بينهما وصحيفة استئانفها للحكم الصادر ضد المطعون ضدها في الجناية رقم 265 لسنة 2017 جرائم الكترونية وصورة من مذكرة بدفاعها أمام محكمة الاستئناف، وذلك بشأن موضوع العقد الأول، وفى شأن العقدين الأخيرين قدمت صور ضوئية لعشر ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 481 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية وحيث أن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب – أولهم من وجهين – ينعى بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه المكمل والمؤيد للحكم الإبتدائي قضى برفض الدعوى إستناداً على خلو الأوراق من الدليل اليقيني على أنشغال ذمة المطعون ضده بثمة مبالغ للطاعن بعد توجيه اليمين اليه على الرغم من خلو قانون المرافعات مما يسمى باليمين المنكرة ، وأنه لا تتوافر فى الدعوى الشروط اللازم توافرها لتوجيه اليمين المتممة المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون المرافعات ، هذا إلى أن الطاعن تمسك بالمذكرة التي قدمها ب ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2479 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ـ أولهما من ثلاثة ـ ينعى الطاعن بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بانتهاء الدعوى الفرعية لعدم وجود طلبات موضوعيه أبداها الطاعن فيها في حين أن كل دعوى بطلب ندب خبير ينجم عنها طلب موضوعي بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر أنه يجب على المحكمة عدم الخروج على نطاق الدعوى بالا تتجاوز في حكمها حدود الطلب المعروض عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم والتقيد بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضمن دعواه الفرعية سوى ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الأستئناف رقم 2776 لسنه 2022 مدني/6، فإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه ورغبته منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي علي أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى، وأن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما يقدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره كذلك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وفي موازنه بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إ ………. للمزيد تواصل معنا | |
| دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2023 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الأستئناف رقم 2776 لسنه 2022 مدني/6، فإنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه ورغبته منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي علي أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى، وأن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما يقدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره كذلك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وفي موازنه بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إ ………. للمزيد تواصل معنا | |