دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2131 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع. وفي بيانهما يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بمبلغ 120668,007 دينار استناداً لتقرير الخبرة علي الرغم من اعتراضاته علي التقرير من أنه لم يتسلم آية مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات مستدلاً على ذلك بكشوف حساب بنكية، وأن ابنه القاصر قام بسحب مبالغ مالية كبيرة سواء عن طريق المطعون ضده الأول بصفته أو بواسطة بطاقة السحب الآلي الخاصة به، وتسلم مصاريف شهرية بواقع مبلغ 400 دينار أجور مدرسين ومبلغ 4800 دينار سنويا لمدة ستة سنوات بإجمالي مبلغ 28800 دينارٍ مستدلاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3868 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وضم الطعنين. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته دون أن يثبت ذلك في نسخة الحكم الاصلية. وحيث أن هذا الدفع في محله. ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم. كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم. ومن ثم فانه ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 841 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها شريطة أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستندا إلى أسباب تبرره ، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت إلزام الشركة الطاعنة بما سددته لمالكة السيارة رقم ……. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من سبعة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها أن تؤدى إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ وقدره 7266 د.ك على سند من أن الطاعنة مؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث محل الدعوى وأنها مشمولة بالتغطية التأمينية وقت وقوع هذا الحادث، في حين أنها تمسكت بدفاع حاصله عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إذ خلت الأوراق من أية دليل يثبت صفة الطاعنة في الدعوى، فلم تقدم المطعون ضدها صورة من دفتر السيارة المتسببة في الحادث أو وثيقة التأمين التي ثبت التغطية التأمينية من قبل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 522 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضي بتعديل الحكم الابتدائي، وبإلزامه بأن يؤدي إلي المطعون ضده مبلغ 16000 دينار علي قالة إنه بعد مطالعة أصل كشف الحساب المرفق بالأوراق وأصل الفواتير الفاتورة رقم 5714 والمؤرخة في 31/3/ 2019 بمبلغ 2650 دينار تبين أنها خالية من اسم وتوقيع الطاعن، ومن ثم فلا يحاج بها، كما أن الفاتورة رقم 597 المؤرخة في 16/3/ 2011 لم يقدمها المطعون ضده الأول للمطالبة، ومن ثم يكون إجمالي الفاتورتين بمبلغ وقدرة 2650 دينار+ 04 ،568 دينار = 3218.040 دينار يتم خصمهما من المبلغ الوارد ……….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1838 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعنين أقيما علي أربعه أسباب تنعى بهما الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان اذ الحكم المطعون فيه خلط بين وقائع الجناية رقم 540 لسنه 2016 حصر أموال عامة ووقائع الدعوى الراهنة رغم اختلاف الموضوع فيهما اذ يتعلق بموضوع الجناية بتزوير عدد 88 شيك عليهما بينما موضوع الدعوى الراهنة بتزوير عدد سته تحويلات بنكية لم تكن منظورة في تلك الجناية حال ان الدعوى الراهنة لا علاقه لها بالشيكات موضوع الجناية واخطأ البنك المطعون فيه في الوفاء بقيمتها رغم خلوها من توقيع المفوض عنهما ومن ثم وقع في أخطاء مصرفية بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فضلاً عن أن الحكم استند علي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1809 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعنين أقيما علي أربعه أسباب تنعى بهما الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان اذ الحكم المطعون فيه خلط بين وقائع الجناية رقم 540 لسنه 2016 حصر أموال عامة ووقائع الدعوى الراهنة رغم اختلاف الموضوع فيهما اذ يتعلق بموضوع الجناية بتزوير عدد 88 شيك عليهما بينما موضوع الدعوى الراهنة بتزوير عدد سته تحويلات بنكية لم تكن منظورة في تلك الجناية حال ان الدعوى الراهنة لا علاقه لها بالشيكات موضوع الجناية واخطأ البنك المطعون فيه في الوفاء بقيمتها رغم خلوها من توقيع المفوض عنهما ومن ثم وقع في أخطاء مصرفية بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فضلاً عن أن الحكم استند علي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3794 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته دون أن يثبت ذلك في نسخة الحكم الاصلية . وحيث أن هذا الدفع في محله. ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم. كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم. ومن ثم فانه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. وإلا كان باط ……….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3868 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته دون أن يثبت ذلك في نسخة الحكم الاصلية . وحيث أن هذا الدفع في محله. ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم. كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم. ومن ثم فانه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. وإلا كان باط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2131 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع. وفي بيانهما يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بمبلغ 120668,007 دينار استناداً لتقرير الخبرة علي الرغم من اعتراضاته علي التقرير من أنه لم يتسلم آية مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات مستدلاً على ذلك بكشوف حساب بنكية، وأن ابنه القاصر قام بسحب مبالغ مالية كبيرة سواء عن طريق المطعون ضده الأول بصفته أو بواسطة بطاقة السحب الآلي الخاصة به، وتسلم مصاريف شهرية بواقع مبلغ 400 دينار أجور مدرسين ومبلغ 4800 دينار سنويا لمدة ستة سنوات بإجمالي مبلغ 28800 دينارٍ مستدلاً عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1492 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 207 لسنة 2022 عمالي – صالح للحكم فيها ولما تقدم – وعما يثيره المستأنف بخطأ الحكم المستأنف لاعتداده بالمخالصة الموقعة منه رغم تمسكه بعدم استلامه لأي مبالغ من تلك المخالصة وعدم تقديم الشركة ما يفيد استلامه، لما كان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس التي أقام عليها نتيجته، لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى لصحة أسباب تقريرها وسلامة الأسس التي أقامت عليه نتيجة تقريرها وتأخذ به، وقد جاء به ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 812 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 812 لسنة 2019 عمالي/5: حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول:- إن الحكم رفض القضاء لها بالتعويض بنسبة 1% من قيمة مستحقاتها العمالية والتعويض بمبلغ 5001 د.ك جراء تعنت المطعون ضدها في صرف مستحقاتها تأسيساً على أن مجرد منازعة الأخيرة لها في طلباتها في الدعوى نافياً للتعنت، في حين أن امتناعها عن صرف مستحقاتها العمالية دون مبرر قانوني أو واقعي يتوافر به التعنت الذي قصده المشرع في المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد فطن إلى ذلك وقرر أحقيتها في التعويض بنسبة 1% وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 812 لسنة 2019 عمالي/5: حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول:- إن الحكم رفض القضاء لها بالتعويض بنسبة 1% من قيمة مستحقاتها العمالية والتعويض بمبلغ 5001 د.ك جراء تعنت المطعون ضدها في صرف مستحقاتها تأسيسا على أن مجرد منازعة الأخيرة لها في طلباتها في الدعوى نافيا للتعنت، في حين أن امتناعها عن صرف مستحقاتها العمالية دون مبرر قانوني أو واقعي يتوافر به التعنت الذي قصده المشرع في المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، سيما وأن الخبير المنتدب في الدع ……….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله، وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وأن المناط في هذا الخصوص الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 12/5/2019 أن الهيئة التي ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2493 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله، وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وأن المناط في هذا الخصوص الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 12/5/2019 أن الهيئة التي ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2374 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف -طلب التعويض الجابر للضرر عن سوء الإدارة -فلما كان المقرر أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء اثباته يقع على عاتق المضرور، واستخلاص توافره أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها. كما أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنت عليها النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها أن ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد ندبت لجنة خبر ثلاث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3393 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف الطلبات في الدعوى حين اعتبر أن الدعوى بمثابة دعوى تهيئة دليل رغم ان حقيقة طلباته وفق الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف كانت بطلب ندب خبير تمهيدا للقضاء له بما ينتهي اليه التقرير، وأن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبرة الذي التفت عن اعتراضاته على تقرير الخبرة بالدعوى المستعجلة السابق له اقامتها ولم يبحث طلبات الطاعن والمستندات المقدمة منه والتي تثبت قيامه بأعمال إضافية لصالح المطعون ضده وإخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية ولم يحتسب المبالغ التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3524 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى إستناداً إلى أن أوراق الدعوى خلت من وجود تركة لمورث المطعون ضده، على الرغم أن بحث مسألة وجود تركة للمورث من عدمه لا شأن له بدعوى المطالبة بالدين، إذ أن بحث ذلك يكون بإدارة التركات بالمحكمة بعد صدور حكم لصالح البنك، بما كان يتعين الزام المطعون ضده-الوراث- أن يؤدي للبنك الطاعن المبلغ المطالب به في حدود ما آل إليه من تركة مورثته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بوما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وان كانت الذمة المالية للوارث مستق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3402 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 552 ،556 من القانون المدني أن الصلح يحسم بين طرفيه المنازعات التي يتناولها ويفرض على كل منهما التزاماً بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الاخر فيما تم التصالح عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الضوئية لعقد الصلح المقدم من المطعون ضدها المؤرخ 13/9/2021 ، أن الطاعنة تسلمت شقتين بديلتين عن الشقق الثلاث موضوع النزاع الراهن بالإضافة الي مبلغ 100.000 د.ك مقابل تنازلها عن الحكم المطعون فيه وعن الطعن الماثل ، وغلق ملف التنفيذ ، وقد مثلت الطاعنة بشخصها وأقرت عقد الصلح سالف البيان ، وكان عقد الصلح المذكور يتعلق بموضوع الدعوى ، ويتضمن التزامات متقابلة بين طرفيه ، وليس فيه ما يخالف النظام العام أو الآداب ، ومن ثم تنحسم به المنازعة التي تناولها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان المقرر أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات، فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد رسمي بصلح وتسوية مديونية 4291 جلد 3 إدارة التسجيل العقاري المؤرخ في 22/11/2023 ، وقدم الحاضران عن الطرفين بموجب سند وكالة يبيح لكل منهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 12/12/2023 وطلبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان المقرر أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات، فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد رسمي بصلح وتسوية مديونية 4291 جلد 3 إدارة التسجيل العقاري المؤرخ في 22/11/2023 ، وقدم الحاضران عن الطرفين بموجب سند وكالة يبيح لكل منهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 12/12/2023 وطلبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 913 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع – ومخالفة القانون ، والثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها استندت في دعواها بأحقيتها في المبلغ المطالب به الى العقد المحرر بينها والشركة المطعون ضدها والذى سحبت بموجبه من مخازنها البضائع التي كانت تقوم بتوزيعها في منطقة ولم تسدد المبالغ المطالب بها والذى قدمته لدى محكمة الموضوع كما تمسكت بحجية الأوراق والمستندات المقدمة منها والمستخرجة من سجلاتها المنتظمة والمصحوبة بترجمتها باللغة العربية والتي تثبت مديونية الشركة المطعون ضدها للمبالغ المطالب بها إلا أن محكمة الموضوع التفتت عن دفاعها هذا مكتفية بالإطمئنان لتقرير الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 783 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان أولهما ، تقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الزام المطعون ضدها بمبلغ 8560 دينار قيمة الدعاية والاعلان المتفق عليه بموجب البند الثامن عشر من العقد سند الدعوي، وبرفض هذا الطلب ، علي سند من أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات تكبدها نفقات نظير أعمال دعاية وإعلان تمت في تاريخ لاحق على 31/8/2017 – تاريخ تفعيل النشاط بعين التداعي ، رغم أن الثابت من الأوراق هو اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدها نسبة 10% من القيمة التعاق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 553 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان من المقرر أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ولها تقدير العذر المبرر لعدم دفع أمانة الخبير أو سقوط الحق في التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير لعدم سداد الأمانة وكانت المحكمة في سبيل تحقيقها لدفاع المستأنف ضده من أن السند الأذني الممهور بتوقيعه ما هو إلا ضمان لسداده اقساط عقد القرض المبرم بذات تاريخ تحرير السند الأذني وأنه ملتزم بسداد الأقساط وفقا للمواعيد المتفق عليها، ندبت خبيرا لذلك وكلفت المستأنف ضده بسداد مبلغ الأمانة إلا إنه تقاعس عن سدادها دون تقديم عذر وتنتهي المحكمة إلى تقرير سقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان البنك المستأنف قدم عقد القرض والسند الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 356 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث ان الطاعن ينعى بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بإخلائه من عين التداعى وبإلزامه بالمبلغ المقضى به رغم تمسكه بإنتفاء صفة المطعون ضدها وفقاً لما أنذرته به الهيئة العامة للصناعة المالكة للعين بعدم سداد الأجرة لها إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعه ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعى في محله ذلك بأن الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي حق الإلتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ويحدد الصفة القانون الموضوعى الذى يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى واستخلاص هذه الصفة وان ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2875 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وضم الطعنين، وبعد المداولة. وحيث أنه عن الموضوع، وعن طلب المؤسسة المستأنفة في الاستئناف الأول القضاء بالزام المستأنف ضدها – المستأنفة في الاستئناف الثاني – أداء قيمة إيجار السيارة لمدة سبعين يوماً، فلما كانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد انتهت إلى القضاء برد وبطلان توقيع المستأنفة في الاستئناف الثاني في البيان الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى بشأن تاريخ تسليم السيارة وأن المستأنفة المذكرة قد ردت السيارة إلى المؤسسة المؤجرة بتاريخ 19/10/2016 ، وكان الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة أن قيمة الأجرة عن مدة الإيجار المتفق عليها – خمسة أيام – تم سدادها، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند مما يتيعن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ان الزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1029 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن يقوم المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد إلا أنه يجوز أن يتم ذلك عن طريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل – وفي حدود نيابته – بإبرام العقد باسم الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب ، و أن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1741 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه إذ قضى في موضوع الدعوى واشتمل قضاءه بذلك على إختصاصه ضمناً بنظرها حال أن النزاع يتعلق بتركه مورثه وإعادة توزيعها بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية مما يجعل الاختصاص بنظرها معقوداً لمحكمة الأسرة عملاً بالمادتين 34 ، 78 من قانون المرافعات والمادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون الأسرة والمواد 288 وما بعدها والمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية . وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2355 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وضم الطعنين، وبعد المداولة. وحيث أنه عن الموضوع، وعن طلب المؤسسة المستأنفة في الاستئناف الأول القضاء بالزام المستأنف ضدها – المستأنفة في الاستئناف الثاني – أداء قيمة إيجار السيارة لمدة سبعين يوماً، فلما كانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد انتهت إلى القضاء برد وبطلان توقيع المستأنفة في الاستئناف الثاني في البيان الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى بشأن تاريخ تسليم السيارة وأن المستأنفة المذكرة قد ردت السيارة إلى المؤسسة المؤجرة بتاريخ 19/10/2016 ، وكان الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة أن قيمة الأجرة عن مدة الإيجار المتفق عليها – خمسة أيام – تم سدادها، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند مما يتيعن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ان الزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 782 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 196 ، 197 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – أن العقد شريعة المتعاقدين فهو بالنسبة إلى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه تبعاً لذلك المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الأخر ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لإيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون وأن البائع ملزم بتسليم العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد وإذا كان العقار المبيع لم توصف حالته في العقد فالمفروض بقاء الشيء على أصله وأن المبيع لم تتغير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2989 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3667 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2569 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها أقامت الدعوى بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم وذلك على سند من أنها وأثناء نظر الطلب دفعت أمام هيئة التحكيم ببطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد سند الطلب بما كان يتعين معه على الهيئة وقف نظر طلب التحكيم وإحالة الدفع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه باعتبار أن الدفع ببطلان شرط التحكيم هو مسألة أولية تخرج عن اختصاص الهيئة التي تنظر الطلب إلا أنها قضت في حكمها برفض الدفع وبصحة شرط التحكيم بما يبطل معه حكمها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم المشار إليه بمقولة صحة الشرط وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3816 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 4909 لسنة 2019 تجاري، فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير كله أو جزء منه متى أطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات في الدعوى وهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة مهمة الخبير إلى الخبير السابق تعيينه أو غيره متى وجدت في التقرير السابق وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، كما انها غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1374 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 701، 702 من القانون المدني أن الوكالة العامة وهى تلك التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ول تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة وإذ كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخوله إبرام هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، و أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2536 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضي بسقوط حقها في الاستئناف على سند من أن إعلانها بالحكم الابتدائي قد تم وفق صحيح القانون وانها أقامت استئنافها بعد الميعاد المقرر قانونا في حين أن إعلانها بالحكم قد تم إداريا في مخفر الشرطة ولم تعلم به كما أنه لم يتم اعلانها بصحيفه افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في غير محلة ذلك أن المقرر بنص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن” يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره …..ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1365 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الجزائي الذي قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة الموجهة اليه كان بسبب وجود نص جزائي يقضي بعقابه عنها وليس لعدم ارتكابه الفعل المسند اليه ولم يثبت من الأوراق انها قد اساءت استعمال حقها في التقاضي والتبليغ بنيه اضرار المبلغ ضده الا ان الحكم الزمها بالتعويض على سند من ثبوت فيه الأضرار في حقها لمجرد تقديمها البلاغ بعد اقامته دعوى للتطليق ضدها رغم عدم وجود تلازم حقي بين تلك الأسباب والنتيجة التي انتهى اليها وخلو الأوراق من الدليل على تحقق الشروط اللازمة للتعويض عن إس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2775 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر أنه يشترط لاستحقاق الرسم علي قسائم السكن الخاص غير المبنية التي تزيد علي 5000م2 أعمالا للقانون رقم 50 لسنه 1994 المعدل بالقانون رقم 8/2008 أن يكون بقاء القسيمة دون استغلال راجعاً لاختيار مالكها فإذا انتفي هذا الشرط بأن كان بقاء القسيمة دون بناء رغماً عنه لوقوعها في منطقة لم يسمح بالبناء فيها او لعدم اكتمال بنيتها التحتية سقط موجب استحقاق ذلك الرسم. وكان الثابت من تقرير لجنه الخبراء المودع أمام هذه المحكمة أنه خلص في نتيجته الي بيان قسائم السكن غير المبنية وما يقع منها في مناطق مسموح بالبناء فيها وما يقع منها في مناطق غير مسموح بالبناء فيها طبقاً لكشوف إحصائية بالمراجعين للأراضي الخاصة بحصه اكبر من 5000م2 والتي لم تعترض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 571 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الهدف من اختصامه في الدعوى هو الحصول على شهادة أوصاف للعقار محل التداعي تفيد خلوه من المخالفات وصلاحيته لتسجيل عقد البيع سند الدعوى. وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن بهذا العقار مخالفات لقانون تنظيم أعمال البناء تتمثل في أنه مملوك على الشيوع وغير مطابق للمخططات المرخصة وجميع المباني المستحدثة بالدور الأرضي والأول والثاني وأجزاء من الثالث مخالفة حيث تم هدم المباني المرخصة بالعقار بالكامل وتم إعادة البناء بدون ترخيص من البلدية التي يمثلها الطاعن بصفته وقد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، بما تعد معه تلك المخالفا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2681 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 69 لسنه 2019 عمالي فان المحكمة تشير بمذكرة تمهيدا لقضائها أنه يترتب علي رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع بكل ما ابدى فيه من دفاع أو دفوع في نطاق ما رفع عنه الاستئناف وان مالم يكن محلا للطعن بالاستئناف من قضاء حكم محكمة أول درجة يحوز قوة الامر المقضي ولا يجوز لمحكمة الاستئناف من بعد أن تتصدى له ، وكان نطاق الاستئناف قد تحدد بما طلبه المستأنف بخصوص رفض طلباته في الدعوى المقامة منه بخصوص الزام الشركة المستأنف ضدها بمستحقاته العمالية المتمثلة في مكافاة نهاية الخدمة ورصيد اجازاته السنوية فضلا عن عمولات شهر مايو سنه 2016فان المحكمة تعرض لهذه الطلبات فقط دون الطلبات التي أبديتها الشركة المستأنف ضدها في دعواها الفرعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2677 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 69 لسنه 2019 عمالي فان المحكمة تشير بمذكرة تمهيدا لقضائها أنه يترتب علي رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع بكل ما ابدى فيه من دفاع أو دفوع في نطاق ما رفع عنه الاستئناف وان مالم يكن محلا للطعن بالاستئناف من قضاء حكم محكمة أول درجة يحوز قوة الامر المقضي ولا يجوز لمحكمة الاستئناف من بعد أن تتصدى له ، وكان نطاق الاستئناف قد تحدد بما طلبه المستأنف بخصوص رفض طلباته في الدعوى المقامة منه بخصوص الزام الشركة المستأنف ضدها بمستحقاته العمالية المتمثلة في مكافاة نهاية الخدمة ورصيد اجازاته السنوية فضلا عن عمولات شهر مايو سنه 2016فان المحكمة تعرض لهذه الطلبات فقط دون الطلبات التي أبديتها الشركة المستأنف ضدها في دعواها الفرعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1025 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حصله ان عقد الصلح الذى قدمه المطعون ضده الأول في الدعوى قد تم التنازل عنه واعتباره كان لم يكن وذلك أمام محكمه التمييز أثناء نظر الطعن رقم 326 لسنه 2012 أحوال وعدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه وأرفقت المستندات الدالة على ذلك الا أن الحكم أعرض عن بحث دفاعها رغم جوهريته وأتخذ من ذلك العقد سنداً لقضائه برفض دعواها الأمر الذى يعيب ويستوجب تميزه. وحيث أن هذا النعي سديد، وذلك أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وأبداء الرأي فيه هو الدفاع ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 887 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. لما كان ذلك، وكان النزاع بين طرفي الدعوى يدور حول مقدار مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للمستأنف ضده، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا الي ان راتبه الشهري لا يتجاوز السقف التاميني الأساسي والتكميلي وتقضي من قبل المستأنفة بالكامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن ثم فلا احقيه له الا في نصف المكافاة على ما سلف بيانه ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في نتيجة الى أن كامل المكافاة مبلغ مقداره 63109.773 دينار فإنه يستحق نصفها مبلغ مقداره31554.886 دينار ،وإذ لم تقدم الشركة المستأنفة ما يفيد سداده له باعتبارها الملزمة بذلك فان المحكمة تقضي بإلزامها به، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فان المحكمة تقضي بتعديله على نحو ما سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2504 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى للمطعون ضده بأحقية في الدعم المالي وبصفته مستمرة في حين ان الأخير يتقاضى هذا الدعم منذ نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2011 من ضمن المخصصات الشهرية التي تصرف لها فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأصل ضمن النصوص التشريعية أنها تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها وان التشريع لا يجوز الغاءه الا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة او يدل ضمنا وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 8/2010 على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 26 سنة اذا استمر بالد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2536 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينهى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأسباب، إذ استند في قضاءه برفض الدعوى على أن الدعم المالي الشهري المطالب يصرف له من ضمن المخصصات المالية الشهرية للمعاق بموجب القانون رقم 8 لسنه 2010 وبالتالي ويكون ما يقرره القانون من دعم مالي يعد اضافه للمخصصات المقررة له بموجب القانون الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أسبابه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية أنها ترى على جميع المسائل التي تناولها في لفظها وفحواها وأن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2504 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى للمطعون ضده بأحقية في الدعم المالي وبصفته مستمرة في حين ان الأخير يتقاضى هذا الدعم منذ نفاذ القانون رقم 11 لسنة 2011 من ضمن المخصصات الشهرية التي تصرف لها فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأصل ضمن النصوص التشريعية أنها تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها وان التشريع لا يجوز الغاءه الا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة او يدل ضمنا وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 8/2010 على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 26 سنة اذا استمر بالد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2536 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينهى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأسباب، إذ استند في قضاءه برفض الدعوى على أن الدعم المالي الشهري المطالب يصرف له من ضمن المخصصات المالية الشهرية للمعاق بموجب القانون رقم 8 لسنه 2010 وبالتالي ويكون ما يقرره القانون من دعم مالي يعد اضافه للمخصصات المقررة له بموجب القانون الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أسبابه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية أنها ترى على جميع المسائل التي تناولها في لفظها وفحواها وأن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه لما تقدم وكان مؤدى نكول المستأنفة عن حلف اليمين هو ان المبالغ التي حولتها من حسابها البنكي الى حساب المستأنف ضده البنكي ليس قرضا يلتزم بسداده وكان مجرد تحويل المبلغ الى حساب مصرفي لا يفيد بطريق اللزوم انه كان على سبيل القرض ولا يعد دليلاً عليه وقد انحسم النزاع نهائياً في شأن ان ذلك المبلغ لم يكن قرضا ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة بتعديل صيغة حلف اليمين الحاسمة الى ان المبالغ المحوله الى حساب المستأنف ضده البنكي هي مبالغ استلمها منها كمصرف شخصي ولم يلتزم بسداده اذ انه لا يبين منه ان تلك المبالغ كانت على سبيل القرض والتزامه بردها اليه طبقا لادعائها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى فان المحكمة تقضي بتأييده لأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب – الثالث من وجهين – تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان السبب الأول ، والوجه الأول من السبب الثالث تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة أو مقابل مهلة الإنذار ، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته لاستيلائه على مبالغ ماليه منها ، والتي على أثرها أنهت خدمته ، وقدمت ضده شكوى جزائية برقم 38 لسنة 2021 جنح الفحيحيل ، وأنها قدمت كشف حسابه البنكي ، والذي يبين منه المبالغ المالية التي دخلت بحسابه نظير المبيعات بالصيدلية ، إذ كان يقوم خلال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1990 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث وتقدير الأدلة المقدمة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه وهى إن اتخذت منه اساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت اليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحقه الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وكانت اللجنة الثلاثية التي ندبتها هذه المحكمة لبحث إعتراضات المستأنف على تقرير اللجنة الثلاثية السابقة أوردت أنه بأطلاعها على ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3575 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية أولا: – الطعن الأول رقم 3575 لسنة 2022 تجاري/2 أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ قضى بإلزامه بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 256354 د.ك و656فلس والفوائد القانونية اعتباراً من 31/7/2016 وحتى تمام السداد، استنادا لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المودع امام محكمة الاستئناف، رغم أن المطعون ضده الأول بصفته لم يلتزم بالمواعيد المحددة بعقد المقاولة سند الدعوى وتوقف عن تنفيذ الأعمال دون مبرر بما يحق معه للطاعن بصفته في ان يوقع عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4086 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذهم الإجراءات التي تطلبها قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 على الرغم من أن هذا القانون لم يتم العمل به حتى تاريخه لعدم صدور قرار من وزير العدل بخصوص تحديد المناطق الخاضعة للسجل العيني، وقد قدموا نفاذا لحكم الاستجواب الصادر بجلسة 21/5/2023 شهادة صادرة من رئيس المكتب الفني لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق تثبت ذلك وأن العمل بنصوص القانون رقم 5 لسنة 1959 وتعديلاته الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4086 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذهم الإجراءات التي تطلبها قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 على الرغم من أن هذا القانون لم يتم العمل به حتى تاريخه لعدم صدور قرار من وزير العدل بخصوص تحديد المناطق الخاضعة للسجل العيني، وقد قدموا نفاذا لحكم الاستجواب الصادر بجلسة 21/5/2023 شهادة صادرة من رئيس المكتب الفني لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق تثبت ذلك وأن العمل بنصوص القانون رقم 5 لسنة 1959 وتعديلاته الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2858 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه قضي برفض طلبه بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد إليه الأجرة التي سددها لها عن أعيان التداعي مبلغ 45000 دك عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2021 رغم ثبوت انتهاء عقدها مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/6/2018 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 314 لسنة 2019 تجاري مدني كلي واستئنافها والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019 تجاري ، 186 ، 335 ، 348 ، 560 ، 561 ، 562 لسنة 2020 بجلسة 18/2/2021 ، وزوال صفتها في اقتضاء الأجرة عن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ -30/6/2018 – ومن ثم فإن ما تحصلت ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 215 لسنة 2020 تجاري. حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بهم الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب المؤدي للبطلان وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به تأسيساً على توافر ركن الخطأ في حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد تولد عنه أضراراً أدبية لحقت بالمطعون ضدها الأولى على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المؤسسة التي يمثلها الطاعن لم تخطئ في مطالبتها للبنك المطعون ضده الثاني برد المبالغ التي تم صرفها للمطعون ضدها الأولى دون وجه حق لكونها لا تعد حقاً لها وأنه لم يلحق بالأخيرة ثمة أضرار من جراء ذلك لكونها خلال تلك الفترة كانت تتقاضى مرتباً من جهة عملها بعد أن أعيدت للعمل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 270 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 215 لسنة 2020 تجاري. حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بهم الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب المؤدي للبطلان وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به تأسيساً على توافر ركن الخطأ في حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد تولد عنه أضراراً أدبية لحقت بالمطعون ضدها الأولى على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المؤسسة التي يمثلها الطاعن لم تخطئ في مطالبتها للبنك المطعون ضده الثاني برد المبالغ التي تم صرفها للمطعون ضدها الأولى دون وجه حق لكونها لا تعد حقاً لها وأنه لم يلحق بالأخيرة ثمة أضرار من جراء ذلك لكونها خلال تلك الفترة كانت تتقاضى مرتباً من جهة عملها بعد أن أعيدت للعمل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1223 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 6191 لسنة 2019 تجاري والفرعي وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وتأويلها وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن وتقدير أدلتها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره ، وأنها متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن التقرير يعتبر جزءاً من الحكم وهى لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1638 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافات الثلاثة أرقام 6261، 6419، 6532 لسنة 2019 تجارى. وحيث أنه من المقرر أن الغاية من إعلان الأحكام هو ثبوت علم المحكوم عليه فعلاً بالحكم الصادر ضده علماً يقينياً حتى يسري في حقه بدء سريان ميعاد الطعن وأن العلم بالحكم الجزائي بأي مستند رسمي كاف لتفتح ميعاد الاستئناف في الحكم. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير والأخذ به متى إطمأنت الى ما انتهى اليه واقتنعت بصحة أسبابه متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وأن الصفة في المدعى عليه تثبت لمن يكون الحق في المطالبة القضائية ثابت في مواج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 850 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 849 لسنة 2011 تجاري. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في السبيب. وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً على أن المادة 89 مرافعات التي نصت على عدم قبول الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات وهو بذلك اعتبر الاستئناف الفرعي طلباً عارضاً على الرغم من أن المشرع أفرد نصوص خاصة بالاستئناف الفرعي لم يرد فيها أي قيد على تقديم الاستئناف الفرعي بعد حجز الاستئناف للحكم طالما باب المرافعة مفتوحاً وقد قامت بتقديم استئنافها خلال الفترة التي صرحت فيها المحكمة بمذكرات بالإيداع وإذ قضى الحكم بعدم قبول استئنافها فقد حجب نفسه عن بحث دفاعها مما يعيب الحكم وي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 403 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع – على ما تقضي به المادة 94 مرافعات – من الحكم في موضوعها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة التمييز بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات في المواعيد المقررة قانونا دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت أن الإجراءات اكتملت أمام محكمة التمييز بإيداع الطاعن في الطعن الأول رقم 309 لسنة 2017 صحيفة الطعن في 14 / 2 / 2017 وأعلنت صحيفتها قانوناً للمطعون ضده الأول – الطاعن في الطعن الثاني 403 لسنة 2017 – بتاريخ 15 / 2 / 2017 فأودع الأخير صحيفة الطعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1974 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الصيغ التنفيذية لأمر الأداء المعلن لها بتاريخ 27/10/2012 تأسيساً على أن المطعون ضده الأول تعمد الغش في ذلك الإعلان لتفويت ميعاد الطعن بأن أعلنها دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات 3، 4، 5 من المادة التاسعة من قانون المرافعات وقدمت تدليلاً لدفاعها شهادة صادرة من إدارة تنفيذ حولي بوزارة العدل تفيد عدم وجود قيد لإرسال اخطار البعثة البريدية بتاريخ 27/10/2015 الا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع مجتزءاً القول ” بأن الطاعنة عجزت عن اثبات عدم تسلمها البعثة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع – على ما تقضي به المادة 94 مرافعات – من الحكم في موضوعها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة التمييز بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات في المواعيد المقررة قانونا دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت أن الإجراءات اكتملت أمام محكمة التمييز بإيداع الطاعن في الطعن الأول رقم 309 لسنة 2017 صحيفة الطعن في 14 / 2 / 2017 وأعلنت صحيفتها قانوناً للمطعون ضده الأول – الطاعن في الطعن الثاني 403 لسنة 2017 – بتاريخ 15 / 2 / 2017 فأودع الأخير صحيفة الطعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 849 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 849 لسنة 2011 تجاري. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في السبيب. وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً على أن المادة 89 مرافعات التي نصت على عدم قبول الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات وهو بذلك اعتبر الاستئناف الفرعي طلباً عارضاً على الرغم من أن المشرع أفرد نصوص خاصة بالاستئناف الفرعي لم يرد فيها أي قيد على تقديم الاستئناف الفرعي بعد حجز الاستئناف للحكم طالما باب المرافعة مفتوحاً وقد قامت بتقديم استئنافها خلال الفترة التي صرحت فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 450 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة المطعون ضده الأول على قول منه إنه ليس مدير للشركة، وأن المسئولية تقع على عاتق الثاني فقط باعتباره مديراً للشركة. رغم أن أوراق الشركة خلت من عبارة ذات مسئولية محدودة فإن مسئولية الشركاء تنعقد في أموالهم الخاصة طبقاً لنص المادتين رقمي 188 من القانون رقم 15 لسنة 1960، 273 من القانون رقم 1 لسنة 2016 ، وعلى خلاف ما خلص إليه الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أنه ولئن كان استظهار طبيعة الشركة هو من قب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2401 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة وحيث انه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1061، 1110 لسنة 2018 تجاري لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقديرها، ولها الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبرة وإطراح ما عداه، متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى أقيم عليها وكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وهى غير ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو ندب خبير آخر متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها وليس عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم لترد عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1652 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بعد إيداع الخبير تقريره هي القضاء له بما انتهى إليه تقرير الخبير من أحقيته في مبلغ 3954.023 دينار مستحقاته العمالية وحكمت محكمة أول درجة له بهذا المبلغ والذي يدخل في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ومن ثم لا يجوز استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان حكم أول درجة استناداً إلى توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 138 من قانون المرافعات ، رغم أن الخطأ في تقدير الدليل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لا يبطل الحكم مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 81 لسنة 2023 عمالي/5 (المقام من الشركة) . وحيث عن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول بخطأ الحكم المطعون فيه لقضائه للمطعون ضده بكامل قيمة المنحة الإضافية وفقاً للائحة النظام الداخلي القديمة بالرغم من تعديلها عام 2001 بان يمنح العامل 75% من قيمة المنحة الإضافية في حالة مجازاته بإنذار خطي وقد تم مجازاة المطعون ضده بتاريخ 29/12/2020 – وهو لا ينكره الأخير – مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشان العمل في القطاع الأهلي بكل ما نصت عليه من حقوق ومزايا للعمال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع المبدي منهما بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب عملاً بالمادة 138 من قانون المرافعات تأسيساً على أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة هي القضاء له بمبلغ 1625.288 دينار ومن ثم يكون حكم أول درجة قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ولا يجوز استئنافه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 81 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 81 لسنة 2023 عمالي/5 (المقام من الشركة) . وحيث عن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول بخطأ الحكم المطعون فيه لقضائه للمطعون ضده بكامل قيمة المنحة الإضافية وفقاً للائحة النظام الداخلي القديمة بالرغم من تعديلها عام 2001 بان يمنح العامل 75% من قيمة المنحة الإضافية في حالة مجازاته بإنذار خطي وقد تم مجازاة المطعون ضده بتاريخ 29/12/2020 – وهو لا ينكره الأخير – مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشان العمل في القطاع الأهلي بكل ما نصت عليه من حقوق ومزايا للعمال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام أن لمحكمة التمييز أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم عملاً بالمادة 153/5 مرافعات والمقرر بأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطاع من الزوج او من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن يترتب عليه حل الزوجية ويزيل الملك والحل في الحال فلا يحل للزوج أن يستمتع بطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين بولاية وليها الشرعي عملا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 818 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم السابق رقم 1135 لسنة 2014 أحوال شخصية إستئناف (3) الصادر في 15/1/2015 لا يحوز حجية باعتبار أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ذات حجية مؤقتة إضافة إلى أن الحكم السابق إشتمل على زيادة نفقات وأجور قد أسس قضائه على رفض ثمن السيارة لعدم يسار المطعون ضده وهو أمر متصور في ظل شمول الحكم على زيادة نفقات وأجور أخرى وأما قد زاد راتب المطعون ضده إلى 3591 دينار مما تكون معه ظروف صدور الحكم السابق قد تغيرت مما يفقده الحجية أمام الدعوى الراهنة لا سيما أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1306 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعنة بأداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن الفترة اللاحقة للمهلة التي منحها لها الحكم الصادر في الدعوى رقم 714 لسنة 2017 إيجارات كلي بإخلائها من العين المؤجرة اس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2437 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنين بالثاني منهم على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ الزمهما بالمبلغ المقضي به تأسيسا علي ما انتهي اليه تقرير الخبير المعيب، والتفت عن اعتراضاتهما عليه لأنه لم ينتقل لمعاينة موقع عقار التداعي للتأكد من وجوده من عدمه واثبت علي خلاف الحقيقة انه غير قائم بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ بما انتهي إليه الخبير إذا رات فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأته انه وجه الحق في الدعوي، مادام قائماً علي أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلي ما انتهي إليه، وأن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1937 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، اذ قضي برفض دعواه بطلب زيادة القيمة الإيجارية لعين النزاع بعد تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة من إنتهاء مدته في 31/3/2022 لخلو الاوراق من الاخطار بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل نهاية مدته بشهر، رغم انه اخطر المطعون ضدها رسميا وقبل إقامة الدعوي بطلب زيادة القيمة الايجارية في حالة امتداد العقد لمدة اخري، وان صحيفة الدعوي تضمنت طلب زيادة الأجرة وتعتبر اعذار لها، وان الأخيرة اقتصرت طلباتها بصحيفة الاستئناف علي إعادة الدعوي الي الخبير دون أي دفع او دفاع بشان الاخطار، فاذ ذهب الحكم الي عدم وجود الاخطار واقام قضاءه علي ذلك، فيكون اخطأ بما يعيبه ويوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2436 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامه بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية دون وجود دليل عليها وبالغ في تقدير ذلك التعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بفسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه يحق للمتعاقد الآخر طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الفسخ، وأساس التعويض خطأ المدين لا العقد إذ أن العقد بعد فسخه لا يصلح أن يكون اساساً للتعويض، وأن للدائن الذى أجيب إلى طلب الفسخ أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بسببى الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في فهم واقع الدعوى والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، وفى بيان الوجه الأول منهما يقول أن الخبير المنتدب قام بإحتساب الرواتب المتأخرة وفقاً لعقد العمل الأخير عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 ، والتفت عن عقود عمل السنوات السابقة ، رغم تقديمه لجدول بيانى وكشف حساب بنكى للوقوف على كافة الرواتب المتأخرة عن كامل مدة العمل ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير سنداً لما قضى به رغم ما شابه من عوار ، والتفت عن مذكرة إعتراضه عليه المقدمة بجلسة 2/11/2022 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بعدم احقية المطعون ضده في المطالبة بفروق مكافأة نهاية الخدمة لكون راتبه عند انتهاء خدماته لا يتجاوز السقف التأميني بالاشتراكات الأساسية والتكميلية ومقداره 2750 د.ك وأحقيته في نصف المكافأة فقط عملا بالفقرة “ب” من القرار الإداري رقم 12 لسنة 2008 المنظم لهذه المسألة ، إذ أن الراتب التأميني الأعلى المنصوص عليه بالقرار سالف البيان هو مجموع السقف التأميني المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية المقدر بمبلغ 1500 د.ك ، والسقف التأميني التكميلي البالغ 1250 د.ك كو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان السبب الأول يقول أن الحكم المطعون فيه كيف موضوع الدعوى بسداده لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بالعقار المملوك له وللمطعون ضدها مناصفة على الشيوع على أنه من أعمال الفضالة طبقاً لنص المادة 269 من القانون المدنى، واعمل أثر نص المادة 278 من ذات القانون بشأن سقوط الحق فيما زاد عن ثلاث سنوات سابقة على رفع هذه الدعوى، وهذا من الحكم تكييف خاطئ إذ أنها تدخل في إطار أحكام إدارة المال الشائع طبقاً لنصوص المواد 818، 820، 823، 825، 826 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان السبب الأول يقول أن الحكم المطعون فيه كيف موضوع الدعوى بسداده لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بالعقار المملوك له وللمطعون ضدها مناصفة على الشيوع على أنه من أعمال الفضالة طبقاً لنص المادة 269 من القانون المدنى، واعمل أثر نص المادة 278 من ذات القانون بشأن سقوط الحق فيما زاد عن ثلاث سنوات سابقة على رفع هذه الدعوى، وهذا من الحكم تكييف خاطئ إذ أنها تدخل في إطار أحكام إدارة المال الشائع طبقاً لنصوص المواد 818، 820، 823، 825، 826 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4033 لسنة 2011 تجارى كلى وإستئنافيها رقمى 2928، 3062 لسنة 2017، والطعنين بالتمييز رقمى 2544، 2702 لسنة 2017 تجارى، رغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى عدلت طلباتها في الدعوى المحاج بها بإضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد المؤرخ 15/11/2007، وقد أورد الحكم الإبتدائى في تلك الدعوى في حيثياته أن هذا الطلب في حقيقته طلب فسخ العقد بعد أن كيفه على أنه عقد بيع بالتقسيط يخضع لأحكام المواد من 136 حتى 140 من القانون المد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1358 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المبدأ – المقرر ان مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوه قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلا إيجابيا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث انه لما كان من المقرر ان مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوه قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل نفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر ، وان تقدير تو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5012 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاء الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع علي مسودته، وإذ حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به، وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاء الذين فصلوا في الدعوى لا القضاء الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم علي أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت بما لازمه أنه متي جاءت ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4033 لسنة 2011 تجارى كلى وإستئنافيها رقمى 2928، 3062 لسنة 2017، والطعنين بالتمييز رقمى 2544، 2702 لسنة 2017 تجارى، رغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى عدلت طلباتها في الدعوى المحاج بها بإضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد المؤرخ 15/11/2007، وقد أورد الحكم الإبتدائى في تلك الدعوى في حيثياته أن هذا الطلب في حقيقته طلب فسخ العقد بعد أن كيفه على أنه عقد بيع بالتقسيط يخضع لأحكام المواد من 136 حتى 140 من القانون المد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2644 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول ، أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة الشركة المطعون ضدها في استلامها للقيمة الايجارية للعين محل التداعي استنادا لحجية حكم التمييز أرقام (3900 لسنة 2019 ، 186 ، 335 ، 348 ، 560 ، 561 ، 562 لسنة 2020 تجاري/4) والذي قضي بانتهاء عقد التخصيص الأصلي رقم 157 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة المطعون ضدها اعتبارا من 30/6/2018 وبإخلائها من القسيمة الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة والتي من ضمنها قسيمة الطاعن محل عقد الإيجار سند الدعوى المؤجرة ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1183 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023
المبدأ – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل وما يساق فيها من القرائن وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب. في بيانه يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة برفض الدعوي استناداً لعدم توافر موجبات حل وتصفية الشركة محل التداعي وخلو الاوراق مما يفيد وجود خلافات بين طرفي التداعي يؤدي إلى إلحاق الخسائر ولم يقدم الطاعن دليل علي ذلك، كما خلت الأوراق من سبب اخر يدعو الي حل وتصفية الشركة وذلك دون ان يبحث ويمحص دفاعه الجوهري من أن الشركة محل النزاع قد توقفت عن ممارسة أي نشاط لها طوال الفترة الماضية بسبب تفاقم الخلافات بين طرفي التداعي ، كما أن ترخيصها انتهي ولم يتم تجد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1754 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة وصرحت بمذكرات في الاجل المحدد قدم وكيل المستانف – المستانف ضدة في الاستئناف الفرعي- مذكرتي بالدفاع في الاجل المحدد طلب الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي. وحيث انه عن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 4165 لسنة 2018 تجاري والاستئناف الفرعي وكان من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي–وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره– يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه، كما تقوم بين الخصوم حجيته. ولا يسوغ في صحيح القانون النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه، بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره، ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بالدين ذاته استكمالا له وتعيينا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1832 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة وصرحت بمذكرات في الاجل المحدد قدم وكيل المستانف – المستانف ضدة في الاستئناف الفرعي- مذكرتي بالدفاع في الاجل المحدد طلب الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي. وحيث انه عن موضوع الاستئناف الأصلي رقم 4165 لسنة 2018 تجاري والاستئناف الفرعي وكان من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي–وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره– يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه، كما تقوم بين الخصوم حجيته. ولا يسوغ في صحيح القانون النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه، بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره، ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بالدين ذاته استكمالا له وتعيينا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4525 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة والمحكمة تشير بدائه الى أن اعتراض المستأنف ضدهما على توجيه اليمين المتممة، وطلب العدول عن توجيهها لعدم توافر الدليل بأوراق الدعوى ومخالفة حجيه احكام سابقة فهو غير مقبول إذ أن تقدير ما إذا كانت الأدلة، والقرائن والبينة المقدمين في الدعوى تعتبر دليلا كاملا أو لا تعتبر كذلك من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في بحث الأدلة واستنباط القرائن، والبينة والأخذ بما تطمئن اليه منها عند قضائها في موضوع الدعوي. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1076 لسنة 2020 تجاري فإنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه طبقاً للمادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهذه قاعدة من الأصول المسلمة في الإثبات تحم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4400 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث ان حاصل ماينعاة الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقة والقصور في التسبيب إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الاستئنافات ارقام 266،161 لسنه 2014 مدني ،2630 لسنه2017 تجاري مدنى حكومة في حين ان موضوع الدعويين السابقتين المطالبة بريع العقارات المملوكة لمورثهم خلال الفترة من 7/9/2008 وحتى 30/4/2019 والتي كانت تودع في حساب الشركة المطعون ضدها لصالح مورثهم وهي تختلف عن موضوع الدعوي الحالية المقامة بطلب نصيب مورثهم في أرباح الشركة المطعون ضدها عن الفترة المطالب بها وإذ لم يبين الحكم المطعون فية اتحاد الموضوع في الدعويين وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3019 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا تري من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “للقاضى في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به ، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بأعتب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنه قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالى شهرى بمبلغ خمسين ديناراً كان يصرف للمعاق الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة مساعدة مالية شهرية تبعاً لحالة الإعاقة على النحو التالى: اعاقة شديدة 227 ديناراً، اعاقة متوسطة 175 ديناراً، اعاقة بسيطة 135 ديناراً، وبعد صدور القانون سالف البيان قامت وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بصرف المساعدة المالية الشهرية مضاف اليها الدعم المالى الشهري المقرر بموجب القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “للقاضى في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنه قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالى شهرى بمبلغ خمسين ديناراً كان يصرف للمعاق الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة مساعدة مالية شهرية تبعاً لحالة الإعاقة على النحو التالى: اعاقة شديدة 227 ديناراً، اعاقة متوسطة 175 ديناراً، اعاقة بسيطة 135 ديناراً، وبعد صدور القانون سالف البيان قامت وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بصرف المساعدة المالية الشهرية مضاف اليها الدعم المالى الشهري المقرر بموجب القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الإستئناف فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “للقاضى في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه “ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه ببطلانه ، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم وحضروا النطق به هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة وذلك بالمداولة في الحكم وا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 381 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانه يقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم أحقيته في التعويض بنسبة 1% عن كل شهر تأخير اعتبار من تقديم الشكوى إستناداً إلى أن طلبه السالف غير قائم على سند صحيح رغم أن خبير الدعوى انتهى الى أن سبب إنتهاء علاقة العمل يعود لفصل الطاعن من عمله تعسفياً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق فيها في القرائن وترجيح ما تطمئن اليه منها ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1697 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه مما تنعي به الشركة الطاعنة بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الشركة المطعون ضدها خالفت بنود عقد الإيجار المبرم بينهما ولم تقم بإعلانها على موطنها المختار المتفق عليه في هذا العقد، ولا إعلان ممثلها القانوني على موطنه الثابت بالعقد، وأجرت الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى على العنوان الوارد فها وأكتفى القائم بالإعلان بإثبات غلقه وسلم الإعلان إلى مخفر الشرطة دون أن يراعي في ذلك الترتيب الوارد بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات الذي أوجب عليه عند عدم وجود مركز لإدارة الشركة إما اعلان شخص ممثلها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2356 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المادة الثانية من المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الاشغال العامة نص على اختصاص الوزارة بصيانة المجاري بالدولة وأنه لما كان سبب التلفيات التي لحقت بالشركة المؤمنة يرجع لعدم تمكين شبكة الصرف من تصريف مياه الأمطار مما أدى إلى تدفقها لموقع الشركة الأخيرة وتلف ممتلكاتها المؤمن عليها وهو ما يكون معه المطعون ضده بصفته المسئول عن تعويض تلك الاضرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدعوى لاختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في محله ذلك أن النص في المادة 4 من القانون 115 لسنة 2014 بشأن انشاء الهيئة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1824 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه ، انه لم يتم التوقيع على مسودته من جميع اعضاء الهيئة التي اصدرته بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك ان النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على انه ” يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا ” يدل على ان المشرع اوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعاً عليها من جميع اعضاء الهيئة التي اصدرته والا . كان الحكم باطلاً بطلانا يتعلق بالنظام العام. مما يجوز اثارته من الخصوم أو النيابة او من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ارتباط القاضي المدني بالدعوى الجزائية – وعلى ما تقضي به المادة (54) من قانون الاثبات لا يكون إلا في حالة صدور حكم فيها بالإدانة يفصل فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أو صدور حكم بالبراءة يقوم على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم وأن المحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 950 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 7651 ، 7672 لسنة 2021 تجاري، فلما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز . وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك المحكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها . لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 26/8/2018 بمقولة أنه عقد استثمار أموال للغير بحسبان أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 553 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول : أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده التزامه بالسداد وفقا لمواعيد الاستحقاق، وأن تقاعس البنك المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عن سداد أمانة الخبرة، لحرمانه من التناضل في موضوع النزاع، وأن السند الأذني الموقع منه تم تحريره ضمانا لوفاءه بالتزاماته بعقد القرض، وأن المطعون ضده لم يقدم كشف حساب الطاعن لبيان قيمة المبلغ المترصد في ذمته وما إذا كان الحساب ساريا من عدمه إلا أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلبات البنك المطعون ضده على سند من أنه أثبت التزام الطاعن بعقد القرض وال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3881 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 3665 لسنة 2020 تجارى/6:- وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إستقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الحكم الأول قطعياً أو غير قطعي موضوعياً أو فرعياً منهياً لما قد يثار عرضاً في خصوص دفع شكلى أو مسألة إثبات أو أي شق في الخصومة أو غير منه فلا ينفتح باب الطعن في هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم الختامي المنه للخص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3665 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 3665 لسنة 2020 تجارى/6:- وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إستقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الحكم الأول قطعياً أو غير قطعي موضوعياً أو فرعياً منهياً لما قد يثار عرضاً في خصوص دفع شكلى أو مسألة إثبات أو أي شق في الخصومة أو غير منه فلا ينفتح باب الطعن في هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم الختامي المنه للخص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3467 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه مثابة القانون، أو هو قانون خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق، وتكون أحكامه تبعاً لذلك ي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر، وأنه لا يجوز الإنحراف عن عبارات العقد الظاهرة عن طريق تفسيرها، أو الأخذ بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها، قبل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها، وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة تفسر بعضها بعضاً، كما أنه من المقرر أن تقدير مبررات الفسخ ، وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ومدى تنفيذ المتعاقد لالتزامه، هي من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3440 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المستأنف على توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ 1/3/2020 ، فإن المستفاد من نص المادة (32) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – أن المشرع لم يش أن يخص الطعن بالتزوير بإجراءات خاصة في رفعه، وذلك رغبة منه في التبسيط والبعد عن التعقيد، وتقديراً منه بأن هذا الطعن لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاع في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع الموضوعية التي تبدى أثناء سير الدعوى، واكتفى في شأن ضبط أحكام إبدائه أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب، إلا أنه حج يعد الطعن بالتزوير م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1708 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 5527 لسنة 2019 تجاري، فإنه لما كان من المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن المقرر – أيضاً – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقعها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر إذ أن مرد ذلك كله إلى ما تطمئن إليه منه . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المندوب أمام هذه المحكمة أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 687 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 3665 لسنة 2020 تجارى/6:- وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إستقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوى في ذلك أن يكون الحكم الأول قطعياً أو غير قطعي موضوعياً أو فرعياً منهياً لما قد يثار عرضاً في خصوص دفع شكلى أو مسألة إثبات أو أي شق في الخصومة أو غير منه فلا ينفتح باب الطعن في هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم الختامي المنه للخص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1477 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112 ، 116 مرافعات ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين ذلك في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته وشا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5194 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك أن الخبير المنتدب أثبت تعدي المطعون ضده الأول على الشالية الخاص به بمساحة 156.6 م2 وهو ما أصابه بإضرار تمثلت في عدم انتفاعه بتلك المساحة رغم سداده القيمة الايجارية عنها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 678 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 567 لسنة 2023 عمالي. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض أحقيته في المكافأة التشجيعية التي قررها مجلس الإدارة للترشيحات والمكافآت باجتماعه المؤرخ 4/3/2019 على أن الجمعية العمومية العادية للشركة قررت في 18/6/2020 عدم صرف هذه المكافأة للظروف التي تمر بها البلاد رغم تحقيق الشركة أرباحاً وتحقق شرط صرف تلك المكافأة فضلاً عن أن الجمعية العادية للشركة قررت بذات الاجتماع منح مكافآت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 664 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 567 لسنة 2023 عمالي. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض أحقيته في المكافأة التشجيعية التي قررها مجلس الإدارة للترشيحات والمكافآت باجتماعه المؤرخ 4/3/2019 على أن الجمعية العمومية العادية للشركة قررت في 18/6/2020 عدم صرف هذه المكافأة للظروف التي تمر بها البلاد رغم تحقيق الشركة أرباحاً وتحقق شرط صرف تلك المكافأة فضلاً عن أن الجمعية العادية للشركة قررت بذات الاجتماع منح مكافآت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 640 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 567 لسنة 2023 عمالي. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض أحقيته في المكافأة التشجيعية التي قررها مجلس الإدارة للترشيحات والمكافآت باجتماعه المؤرخ 4/3/2019 على أن الجمعية العمومية العادية للشركة قررت في 18/6/2020 عدم صرف هذه المكافأة للظروف التي تمر بها البلاد رغم تحقيق الشركة أرباحاً وتحقق شرط صرف تلك المكافأة فضلاً عن أن الجمعية العادية للشركة قررت بذات الاجتماع منح مكافآت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 567 لسنة 2023 عمالي. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض أحقيته في المكافأة التشجيعية التي قررها مجلس الإدارة للترشيحات والمكافآت باجتماعه المؤرخ 4/3/2019 على أن الجمعية العمومية العادية للشركة قررت في 18/6/2020 عدم صرف هذه المكافأة للظروف التي تمر بها البلاد رغم تحقيق الشركة أرباحاً وتحقق شرط صرف تلك المكافأة فضلاً عن أن الجمعية العادية للشركة قررت بذات الاجتماع منح مكافآت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5194 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك أن الخبير المنتدب أثبت تعدي المطعون ضده الأول على الشالية الخاص به بمساحة 156.6 م2 وهو ما أصابه بإضرار تمثلت في عدم انتفاعه بتلك المساحة رغم سداده القيمة الايجارية عنها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 مرافعات ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين ذلك في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل على أنه ” لا يجوز رفع دعوى المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وتعتبر هذه المطالبة بأي من الحقوق مطالبة بباقيها، وفي المادة 108 من ذات القانون على ” أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات ، استناداً إلى أنه بتاريخ 16/10/2009 ورد إلى المؤسسة الطاعنة طلب استبدال اثناء الخدمة موقع من المطعون ضده متضمناً بيان الخدمة المحسوبة وكان موضح به أن مدة الدراسة غير محسوبة في التأمين بما يتحقق معه علم المطعون ضده اليقيني ، كما أن المطعون ضده تم ربط معاشه التقاعدي وصرف له بتاريخ 22/7/2017 ، إلا أنه لم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 17/10/2022 أي بعد مضي المدة المنصوص عليها بالمادة المشار إليها ، إلا أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 مرافعات ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين ذلك في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل على أنه ” لا يجوز رفع دعوى المطالبة بأي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وتعتبر هذه المطالبة بأي من الحقوق مطالبة بباقيها، وفي المادة 108 من ذات القانون على ” أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1196 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها الفرعية على ما ورد بتقرير الخبير رقم 569/ك لسنة 2009 المؤرخ 2/9/2009 من أن الاتفاق المبرم بينها والشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 28/7/2007 الذي يحكم العلاقة فيما بينهما يلزم الأخيرة بتوريد نظام لاسلكي مقابل التزامها بتوريد التراخيص اللازمة لتشغيل النظام وإقامة المباني ومنح خطاب الضمان وأداء مبلغ 838000 دولار امريكي، سددت منه مبلغ 4 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1216 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لعدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقبول أمامها أو يمكن من توقيعه الاستدلال عليه وهو إجراء جوهري ووجوبي ورتب الشارع على مخالفته البطلان ، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ويجوز إثارته أمام محكمة التمييز لتعلقه بإجراءات التقاضي والنظام العام وهو ما ترتب عليه بطلان الإجراءات التي تلته ومنها الحكم المطعون فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1196 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول ، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها الفرعية على ما ورد بتقرير الخبير رقم 569 /ك لسنة 2009 المؤرخ 2/9/2009 من أن الاتفاق المبرم بينها والشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 28/7/2007 الذي يحكم العلاقة فيما بينهما يلزم الأخيرة بتوريد نظام لاسلكي مقابل التزامها بتوريد التراخيص اللازمة لتشغيل النظام وإقامة المباني ومنح خطاب الضمان وأداء مبلغ 838000 دولار امريكي ، سددت منه مبلغ 411900 دولار أمريكي بواقع 50% ، وأنه تم شحن الأجهزة لمطار أربيل ومصادرتها لعدم وجود هذه الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 936 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع اذ قضي ببطلان العقد سند الدعوي، والتفت عن دفاعه الذي تمسك به امام محكمة الاستئناف بانه عقد شركة محاصة وبمنأى عن البطلان فانه يكون اخطأ بما يوجب تمييزه0 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو بما عناه المتعاقدان منها والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نيتهما وقت إبرام الاتفاق، ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية العاقدين وما أنعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً، ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة الأول بتاريخ 20 من أكتوبر 2022، والثاني 15 من يونيو 2023 وإليهما تحيل المحكمة في بيانها وتوجزها في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 6204 لسنة 2019 تجاري كلي على المستأنف بطلب الحكم -وفقاً للطلبات الختامية- إلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 46000 ديناراً. على سندٍ من القول إنه قام بتحويل مبلغ 14000دينارٍ، إلى حساب المستأنف لمشاركته مشروع تجاري يحقق الربح (مطعم قبائل الجزيرة)، ثم سُلمه مبلغ 32000 ديناراً نقداً على دفعتين، وتكون ذمه الأخير مشغولة بهذا المبلغ، وقضى في الدعوى الجزائية براءة المستأنف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، فقد أقام الدعوى، حكمت بتاريخ 18/11/2019 أحاله الدعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3311 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به ووقعت على مسودة الحكم دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم علي بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم كما أوجبت المادة 112 من القانون ذاته أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يُبيِّن في ذات ورقة الحكم أن القا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2836 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1826 لسنة 2017 تجاري لما كان من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهت إليها وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون ملزمة بعد بالرد استقلالا على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 680 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف الأول رقم 2280 لسنة 2018 تجاري المرفوع من المؤسسة العامة للرعاية السكانية بصفتها رب العمل فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقًا في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1660 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 780 لسنة 2019 تجاري لما كان من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهت إليها وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون ملزمة بعد بالرد استقلالا على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1240 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – حيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه تم حجز السيارة ونقلها للبلدية بطريق الخطأ وفقا لكتاب قرار رئيس مخفر شرطة السالمية الصادر بتاريخ 6/9/2017 والموجه منه إلى بلدية حولي والذي أقر فيه بأنه تم سحب السيارة بالخطأ وطلب تسليمها لمالكها، وقد توافرت علاقة السببية بين ذلك الخطأ وبين الضرر الذي لحق بها نتيجة هلاك سيارتها والتي كانت بحاله جيده قبل احتجازها بدون وجه حق بمخفر السالمية ثم نقلها إلى البلدية بقرار خاطئ مما تسبب في هلاكها وتسقيطها سكراب بما يثبت معه خطأ المطعون ضده بصفته متبوع ويكون مسئولاً عن تعويض الأضرار التي لحقت بها بسبب خطأ تابعه وتمثلت تلك الأضرار فيما فاتها من كسب أجرة السيارة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من المستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع والمتمثلة في التقرير الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 4/12/2012 بشأن المخالفات المالية عن السنة المالية 2009، 2010 ، وتقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة تقضي الحقائق التي تم تشكيلها بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية الثابت به أن المطعون ضدهم حتى الرابع قاموا بتوزيع أرباح على بعض المساهمين دون حق خلال السنوات 2008، 2009، 2010 دون أن يشمله هذا التوزيع رغم تملكه نسبة 16%، وأن المطعون ضده الثالث أدرج أصول غير مملوكة للشركة في بياناتها المالية ليثبت تضخم أصول الشركة على غير الحقيقة وأن المطعون ضده الثا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3698 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع إذ تمسك بأنه لم يتم تفعيل العقد وبقيت الحصص على ملك المطعون ضده ولم يقم بتحويلها الا في تاريخ لاحق لتاريخ التقاضي بسنوات، كما أن البين من الأوراق أنه لم يتم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماعات الخاصة بالشركة، ولا توجد مراسلات او بيان ميزانيات أو اتصالات أو تحويل مبالغ، كما أنه على الفرض الجدلي بوجود عقد شراكة فإنه يكون باطل لخلوه من البيانات الجوهرية، ومنها القيمة المالية لرأس المال وراتب الإدارة ومدة الشركة وتصفيتها، وإذ خالف الحكم هذا النظر واختزل التزامات المطعون ضده العقدية على مجرد نقل حصته بالشركة فإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدي نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات أن نطاق الاستئناف يتحدد بما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لما لم تتناوله صحيفة الاستئناف من قضاء محكمة أول درجة إذ هو غير معروض عليها قانوناً ذلك أن المناط في تحديد الحكم المطعون عليه بالاستئناف من ذلك القضاء هو طلبات المستأنف الواردة بختام تلك الصحيفة دون ما يُعيد المستأنف المطالبة به بمذكراته كما لا يقبل من الخصوم ابداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف حيث ان محكمة الاستئناف مقيده بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي امام محكمة أول درج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 680 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف الأول رقم 2280 لسنة 2018 تجاري المرفوع من المؤسسة العامة للرعاية السكانية بصفتها رب العمل فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 682 من القانون المدني أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقًا في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، وإن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها كما أنها لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3034 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتهاء علاقة المطعون ضدها بالهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/6/2018 لانقضاء مدة عقد الايجار الأصلي، وقد أعلنت الهيئة بذلك بتاريخ 4/7/2018 في جميع الصحف اليومية، ومؤدى ذلك زوال صفة المطعون ضدها بتاريخ30/6/2018 ويكون طلبها بالزامة مبلغ1250,500 دينارٍ شهريا كمقابل انتفاع اعتباراً من تاريخ 1/7/2018 قد أبدى من غير صفة إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع بأن قضى بالزامة أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ1250,500 دينارٍ شهريا كمقابل انتفاع اعتبارا من 1/7/2018 حتي 17/8/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3318 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به ووقعت على مسودة الحكم دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم علي بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم كما أوجبت المادة 112 من القانون ذاته أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1660 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن لجنة الخبراء قامت بأعمالها وقدمت تقريرها المؤرخ 4 من يونيو لسنة 2023 وانتهت فيه إلى أن الأرباح المستحقة للمستأنف عن الفترة من 1/4/2013 وحتى 13/3/2017 تعادل 26898,795 ديناراً ولم يستلمها وتم قيدها في حساب جاري الشريك ولم يثبت صدور قرار من الجمعية العامة بتوزيع الأرباح للشركاء وأن المستأنف ضده الأول هو القائم على إدارة الشركة ولم يثبت تقصيره بمسئولياته ولم يترتب وجود أضرار أصابت المستأنف. وإذ تداول الاستئناف بالجلسات على السياق الثابت بمحاضره وفيه مثل وكيلا كل من المستأنف والمستأنف ضدهم وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع لمن يشاء. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 780 لسنة 2019 تجار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت الترام المدعى عليه به وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص الي توافر الصفة للمطعون ضدها الأولي المؤجرة للطاعن بموجب عقد الاستثمار المؤرخ 26/7/2018 وكان هذا الاستخلاص من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى ج ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الثاني من أربعه أوجه ينعى بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، رغم أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسليم العين المؤجرة للمالك المطعون ضدها الثانية بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 29/6/2021، مما تنتفي عنها الصفة كمؤجرة لعين التداعي ولا يحق لها المطالبة بالأجرة المقضي بها، مما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر، وكان الطاعن في الطعن بالتمييز الراهن قد مثل بوكيل عنه، وقرر في مواجهة المطعون ضدهما بالتصالح والتنازل وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، فإن ترك للخصومة يكون قد أبدي وفقا للأوضاع المقررة، بما يتعين اثبات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر، وكان الطاعن في الطعن بالتمييز الراهن قد مثل بوكيل عنه، وقرر في مواجهة المطعون ضدهما بالتصالح والتنازل وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، فإن ترك للخصومة يكون قد أبدي وفقا للأوضاع المقررة، بما يتعين اثباته . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 979 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز. أنه تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد وتقديم الشيك وتتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً ويجب على المدعى عليهم رغماً عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الاخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث إذ أن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه على أن الطاعن لم يطلب توجيه اليمين الى المطعون ضده ولم يستند في دعواه على أساس آخر غير الشيك وأن ما سطره في صحيفة استئنافه لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم الابتدائي على الرغم من أنه ابدى أمام محكمة الاستئناف طلب توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده كما تمسك بالإثراء بلا سبب اساساً لدعواه الا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز. أنه تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة مع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وان يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً الى النتيجة التي انتهت اليها وأن حكمها قد تناول بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري طرحه الخصوم على المحكمة وذلك حتى يتسنى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم كما أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة الر ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيانه تقول أنها اتفقت مع زوجها المطعون ضده الأول في غضون عام 2005 على شرائهما عقار التداعي مناصفة بينهما وأنها قاما ببيع عقار كانا يملكانه بمنطقة صباح الناصر بثمن قدره مبلغ 136000 دينار وسددا ثمن عقار التداعي من ناتج البيع الأخير ثم سددت له مبالغ أخرى لاستكمال الشراء والبناء بموجب تحويلات بنكية وسداد نقدي بلغ اجمالها مبلغ 289520 دينار، الا أنه حصل على قرض من بيت التمويل الكويتي مقابل احتفاظ الأخير بملكية العقار حتى تمام السداد، وقد قام المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 830 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن العقد شريعة المتعاقدين فهو بالنسبة الى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما وتكون احكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الاخر ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الاعفاء من أثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون وينفذ العقد على نحو ما تتضمنه أحكامه على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وأن تفسير العقود وتأويلها يجب أن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الثابت بعقد البيع المؤرخ 3/11/2013 بالبند التمهيدي الإشارة الى ابرام طرفي العقد لعقد البيع بفرض التطوير والتصرف بتكليف الطاعنة للشركة التي يمثلها المطعون ضده بأنشاء فيلا على كل قطعة الأرض بالمواصفات المتفق عليها وجاء عنوان عقد البيع يفيد ذلك وجاء بالبند الأول من ذلك العقد أن الوثائق والملاحق المرفقة لهذا القصد منها الملحق رقم 3 الخاص بمواصفات الفيلا وهو ما يفيد أن عقد الاستصناع وعقد البيع وحدة واحدة يكملان بعضهما البعض وغير قابلين للتجزئة الا أن الحكم المطعون فيه خالف ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 229 لسنة 2023 تجاري: وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الثابت بالبند رقم 20/3 من عقد المقاولة من الباطن نص فيه على قيام المطعون ضدها الاولى المقاول الأصلي يخصم نسبة مقدارها 5% من قيمة كل دفعة تأمين يعاد الى الشركة الطاعنة المقاول من الباطن عند انتهاء أعمال الصيانة للعقد وذلك بعد الافراج عن كفالة الإنجاز –الصيانة- من الوزارة ، وأن التأمين المنصوص عليه في هذا البند هو مبلغ محجوز الضمان الذي يتم احتجازه حتى تسليم الاعمال ، وإذ قامت الشركة بتنفيذ كافة الاعمال وترصد في ذمة المطعون ضدها الأولى مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 229 لسنة 2023 تجاري: وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الثابت بالبند رقم 20/3 من عقد المقاولة من الباطن نص فيه على قيام المطعون ضدها الاولى المقاول الأصلي يخصم نسبة مقدارها 5% من قيمة كل دفعة تأمين يعاد الى الشركة الطاعنة المقاول من الباطن عند انتهاء أعمال الصيانة للعقد وذلك بعد الافراج عن كفالة الإنجاز –الصيانة- من الوزارة ، وأن التأمين المنصوص عليه في هذا البند هو مبلغ محجوز الضمان الذي يتم احتجازه حتى تسليم الاعمال ، وإذ قامت الشركة بتنفيذ كافة الاعمال وترصد في ذمة المطعون ضدها الأولى مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن قائد السيارة مرتكبة الحادث أدين بحكم جزائي نهائي لقيادته السيارة بإهمال ودون انتباه وبرخصة غير صالحة مخالفا أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وأنها قامت بتعويض مالك السيارة المتضررة وحصلت منه على حوالة حق وعقد تنازل وأصبح بموجبها الحق في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته من تعويض للمضرور لمخالفته المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء المسئولية الشيئية في حق المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 580 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 580 لسنة 2023 تجارى. حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها تأسيسا على انتفاء ركن الخطأ في حق المطعون ضده بالمخالفة للمادة 204 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أن المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة. وإذ ثبتت مسئولية المدير –المطعون ضده- التقصيرية لثبوت الخطأ في حقه اذ جاءت الأوراق خلوا مما يثبت قي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 640 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 580 لسنة 2023 تجارى. حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها تأسيسا على انتفاء ركن الخطأ في حق المطعون ضده بالمخالفة للمادة 204 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أن المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة. وإذ ثبتت مسئولية المدير –المطعون ضده- التقصيرية لثبوت الخطأ في حقه اذ جاءت الأوراق خلوا مما يثبت قي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه اختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن تلك التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يرد في نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة الأخيرة اشتركت في المداولة ووقعت على مسودته مما يفقد الحكم شروط صحته ويبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين – الأول من وجهين – ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول – أنه قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان أكثر من سنة على انتهاء عقد العمل عملاً بالمادة 144 من قانون العمل بعدما وجه اليمين المتممة للممثل القانوني للشركة المطعون ضدها رغم مخالفة ذلك لما تنص عليه المادة سالفة الذكر من وجوب ورود صيغة اليمين على استلامه لكافة مستحقاته من المطعون ضدها من عدمه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 501 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2023
المحكمة – حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول – أن الحكم أعتبر شهادة لمن يهمه الأمر المقدمة من المطعون ضدها والمؤرخة 20/4/2022 بمثابة شكوى جديدة لتدخل موظف عام عليها وإعطائها رقم صادر يحمل “7” ورتب على ذلك رفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، في حين أن الثابت بالأوراق قيام المطعون ضدها برفع الدعوى رقم 1949 لسنة 2021 عمالي كلي للمطالبة بمستحقاتها العمالية وقُضى فيها بتاريخ 30/6/2021 باعتبارها كأن لم تكن ، ثم أقامت دعوى تاريخ قيدت برقم 5479 لسنة 2021 عمالي كلي بذات طلبات الدعوى السابقة وقُضى فيها بتاريخ 23/11/2021 بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بمو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يثبت في نسخته الأصلية إلى ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع واجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” ، وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه ” يجب أن يبين ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 830 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يثبت في نسخته الأصلية إلى ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع واجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” ، وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه ” يجب أن يبين ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2875 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وضم الطعنين، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2857 لسنة 2023 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت في صحيفة استئنافها بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليها على عقد إيجار السيارة أسفل بيان تاريخ التسليم المؤرخ 22/12/2016 ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الطعن بالتزوير بمقولة أن الطاعنة لم تنل من توقيعها على العقد بثمة مطعن أو تعلن شواهد الطعن بالتزوير رغم أن قانون الاثبات لم يستلزم الإعلان بشواهد التزوير بما يعيب الحكم و يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2515 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن هذه المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن عبء إثبات صورية المحررات يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر عبارات تلك المحررات ، وأن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الصورية أو نفيها من أدلتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، وبسلطة المحكمة في إستنباط القرائن وبحيث الدلائل والمستندات المقدمة وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة وفي حدود سلطتها التقديرية وبعد أن إستمعت وطالعت أقوال شهود طرفي النزاع خلصت إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شاهدي المستأنف وتطرحها جانباً ولا تعول عليها في إثبات الصورية وذلك بعد أن إطمأنت لأقوال شاهدي الشركة المستأنف ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2658 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 2619 لسنة 2023 تجاري. حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال في بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون ضده قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مقابل الانتفاع بالعين استناداً إلي أنه لم يحرر للمطعون ضدها التوكيل المتفق عليه بالعقد ودون أن يعرض لرده علي ما أثارته المطعون ضدها في هذا الشأن من أنه غير ملزم بإصدار التوكيل إلا عند الحاجة إليه لاسيما وإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تقوم بتأجير الوحدة محل التداعي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك أن المقرر أنه ولئن كان تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما جراء إخلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوذه وسائل الاثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا حلفها أنحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة قد وجهت للمستأنف ضده اليمين الحاسمة بصيغة ” أقسم بالله العظيم أنى قد سددت للشركة المستأنفة ” شركة …… ” مبلغ 230000 دينار كويتي قيمة باقي أقساط تسوية دين الأجرة المتأخرة واستهلاك الماء والكهرباء ورسوم قضائية المستحقة علي بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 2/8/2021 وان ذمتي ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2619 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 2619 لسنة 2023 تجاري. حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال في بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون ضده قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مقابل الانتفاع بالعين استناداً إلي أنه لم يحرر للمطعون ضدها التوكيل المتفق عليه بالعقد ودون أن يعرض لرده علي ما أثارته المطعون ضدها في هذا الشأن من أنه غير ملزم بإصدار التوكيل إلا عند الحاجة إليه لاسيما وإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تقوم بتأجير الوحدة محل التداعي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك أن المقرر أنه ولئن كان تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما جراء إخلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2355 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وضم الطعنين، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2857 لسنة 2023 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت في صحيفة استئنافها بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليها على عقد إيجار السيارة أسفل بيان تاريخ التسليم المؤرخ 22/12/2016 ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الطعن بالتزوير بمقولة أن الطاعنة لم تنل من توقيعها على العقد بثمة مطعن أو تعلن شواهد الطعن بالتزوير رغم أن قانون الاثبات لم يستلزم الإعلان بشواهد التزوير بما يعيب الحكم و يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 3 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن المستندات المقدمة منه تؤكد عدم وجود علاقة تستدعى أن يقوم بتحرير إيصال أمانة للمطعون ضده وأنه كان عبارة عن ورقة موقعة على بياض منه على مطبوعات الشركة سلمت للأخير ضمن مجموعة أوراق لإنجاز بعض الأعمال الا أنه خان الأمانة بها بأن حرر بالصلب مداينته له بالمبلغ المقضى به ، وأنه حرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة رقم 92 /2021 مخفر الشامية ، والجنحة رقم 101/2021 مخفر الجليب ، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في تلك الجنحتين سالفى البيان كونهما مرتبطتين إرتباطاً بالدعوى الراهنة ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن موضوع الإستئناف ، وكان من المقرر – في قضائه محكمة التمييز –لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفق مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في ألأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الة النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت به وهى غير ملزمة من بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت الى هذا التقرير لأن في اخذها به محمولاً على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3877 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد قضاء حكم محكمة أول درجة بتذييل الإقرار الرسمي رقم 18 لسنة 2021 والمؤرخ 7/3/2021 الصادر من المطعون ضده في سفارة دولة الكويت في الدوحة بالصيغة التنفيذية – بالرغم من أنه تمسك في صحيفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقارى ، وأن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على واقعة التداعى فضلاً عن أن تصديق قنصلية الكويت بالدوحة على إقرار الهبة لا يعد توثيق ودون أن يمحص الحكم هذا الدفاع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3656 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده بصفته في الدعم الشهرى المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 لإبنه ……وقدره 50 ديناراً من تاريخ فتح ملفه لدى الهيئة العامة “الطاعنة” والإستمرار في صرفه شهرياً على الرغم من تقديم المستندات الدالة على صرفه هذا المقابل إذ أن ما يصرف الى المطعون ضده بصفته من مبلغ 277 دينار شهرياً بأعتبار “نجله” يعانى من اعاقة شديدة هو عبارة عن مبلغ المساعدة مضافاً اليها الدعم المالى المقرر بمبلغ 50 ديناراً بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى في اساسه سديداً ذلك أن القان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2529 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ، والمحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دعواه أو لفت نظره الى ذلك ، وأن الحق المدعى به والذى لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء ، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والوقوف على حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها، ولها تقدير ما يقدم اليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ، وإستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى التي انتهت اليها ، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه ، وإقتنعت بصحة أسبابه ، وما بنى ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1152 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من أوجه الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ، وفى بيان ذلك يقول أن المرسوم الأميرى الصادر بحل مجلس الأمه اعمالاً لسلطات صاحب السمو أمير البلاد الواردة في الدستور يعد من اعمال السيادة التي يحظر على المحاكم التعقيب عليها سواء بطلب الغائها أو التعويض عنها ، وكان طلب المطعون ضده التعويض عما لحقه من أضرار جراء صدور المرسوم الأميرى رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة وما استتبعه من صدور المرسوم الأميرى رقم 447 لسنة 2011 بدعوى الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمه وتحديد يوم 2/12/2012 موعداً لإجراء العملية الانتخابية والتي قضت المحكمة الدستورية بجلسة 20/6/2012 في الطلبين رقمى 6 ، 30 لسنة 2012 طعون خاصة بإنتخابات مجلس الأمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن المستندات المقدمة منه تؤكد عدم وجود علاقة تستدعى أن يقوم بتحرير إيصال أمانة للمطعون ضده وأنه كان عبارة عن ورقة موقعة على بياض منه على مطبوعات الشركة سلمت للأخير ضمن مجموعة أوراق لإنجاز بعض الأعمال الا أنه خان الأمانة بها بأن حرر بالصلب مداينته له بالمبلغ المقضى به، وأنه حرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة رقم 92/2021 مخفر الشامية، والجنحة رقم 101/2021 مخفر الجليب، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في تلك الجنحتين سالفى البيان كونهما مرتبطتين إرتباطاً بالدعوى ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الإستئناف تداول بالجلسات بعد ورود التقرير ومثلت المستأنفة بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعه إنتهى فيها الى رفض الدعوى ومثل المستأنف ضده الثانى بوكيل عنه، والمحكمة قررت حجز الإستئناف الحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن موضوع الإستئناف، وكان من المقرر – في قضائه محكمة التمييز –لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفق مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في ألأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الة النتيجة التي انتهت اليها ولها أص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3877 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد قضاء حكم محكمة أول درجة بتذييل الإقرار الرسمي رقم 18 لسنة 2021 والمؤرخ 7/3/2021 الصادر من المطعون ضده في سفارة دولة الكويت في الدوحة بالصيغة التنفيذية – بالرغم من أنه تمسك في صحيفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقارى، وأن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على واقعة التداعى فضلاً عن أن تصديق قنصلية الكويت بالدوحة على إقرار الهبة لا يعد توثيق ودون أن يمحص الحكم هذا الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3656 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال، إذ قضى بأحقية المطعون ضده بصفته في الدعم الشهرى المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 لإبنه……وقدره 50 ديناراً من تاريخ فتح ملفه لدى الهيئة العامة “الطاعنة” والإستمرار في صرفه شهرياً على الرغم من تقديم المستندات الدالة على صرفه هذا المقابل إذ أن ما يصرف الى المطعون ضده بصفته من مبلغ 277 دينار شهرياً بأعتبار “نجله” يعانى من اعاقة شديدة هو عبارة عن مبلغ المساعدة مضافاً اليها الدعم المالى المقرر بمبلغ 50 ديناراً بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى في اساسه سديداً ذلك أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3877 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد قضاء حكم محكمة أول درجة بتذييل الإقرار الرسمي رقم 18 لسنة 2021 والمؤرخ 7/3/2021 الصادر من المطعون ضده في سفارة دولة الكويت في الدوحة بالصيغة التنفيذية – بالرغم من أنه تمسك في صحيفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقارى، وأن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على واقعة التداعى فضلاً عن أن تصديق قنصلية الكويت بالدوحة على إقرار الهبة لا يعد توثيق ودون أن يمحص الحكم هذا الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 429 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 429 لسنة 2023 عمالي/4(المرفوع من الشركة) . حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول أن الحكم قضى بألزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4556.206 دينار باقي مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة، في حين أنه وفقاً لحسابات الحكم المطعون فيه فإن المطعون ضده يستحق مبلغ 3868.075 دينار لوجود خطأ حسابي في الحكم المطعون فيه. كما أن المطعون ضده غير كويتي الجنسية ومن ثم فإن قانون النفظ الكويتي لا ينطبق عليه وينطبق عليه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في شقه الأول غير مقبول. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة-أن مفاد نص الفقرة الأولي من المادة 214 من قانون المرافع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 464 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 429 لسنة 2023 عمالي/4(المرفوع من الشركة) . حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول أن الحكم قضى بألزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4556.206 دينار باقي مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة، في حين أنه وفقاً لحسابات الحكم المطعون فيه فإن المطعون ضده يستحق مبلغ 3868.075 دينار لوجود خطأ حسابي في الحكم المطعون فيه. كما أن المطعون ضده غير كويتي الجنسية ومن ثم فإن قانون النفظ الكويتي لا ينطبق عليه وينطبق عليه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في شقه الأول غير مقبول. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة-أن مفاد نص الفقرة الأولي من المادة 214 من قانون المرافع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 239 /2017 عمالى/3 (المقام من الشركة) حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمبلغ 16680.480 دينار باقى مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة ، بعد أن أحتسب الفارق المستحق له عن مكافأة نهاية الخدمة بطريقة خاطئة ، بالرغم من أن المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية أشترطت أن تكون الطريقة المتبعة في حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الأهلى والنفطى وفقاً للمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل المقابلة للمادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 – واج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 239 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 239 /2017 عمالى/3 (المقام من الشركة) حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمبلغ 16680.480 دينار باقى مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة ، بعد أن أحتسب الفارق المستحق له عن مكافأة نهاية الخدمة بطريقة خاطئة ، بالرغم من أن المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية أشترطت أن تكون الطريقة المتبعة في حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الأهلى والنفطى وفقاً للمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل المقابلة للمادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 – واج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1649 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن المحكمة تشير الى أن المطروح على هذه المحكمة – بعد تمييز الحكم المطعون فيه بموجب حكمها المؤرخ 26/6/2022 والمشار اليه بمستهل هذه الأسباب هو حساب مستحقات المستأنف عن كامل فترة عمله لدى الشركة المستأنف ضدها في الفترة من 18/1/2011 حتى تاريخ 1/4/2014 . لما كان ذلك . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن اليه وإطراح ما عداه وأن تقرير الخبير يعد من أدلة الأثبات في الدعوى ولمحكمة الموضوع مطلق تقديره . وكانت المحكمة وصولاً لوجه الحق في الدعوى قضت بإعادة المأمورية الى إدارة الخبراء لأحتساب مستحقات المستأنف العمالية وإذ كانت المحكمة تطمئن الى ما ورد في تقرير الخبير لسلامة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1301 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 370 لسنة 2019 عمالي وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه – ولما تقدم وحيث إن ما يثيره النادي المستأنف من عدم احقية المستأنف ضده في كامل مقابل رصيد أجازاته السنوية لحصوله على جزء منها . ولما كان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها دون الأخر حسبما تطمئن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تطمئن إلى تقرير الخبير المؤرخ 22/5/2023 أمام محكمة التمييز – المعدل – لاقتناعها بصحة أسب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 595 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 595 لسنة 2023 عمالي (المقام من الشركة) . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، تنعي الطاعنة بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ، أنها قدمت أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وأمام الخبير القرار رقم 22/2016/2017 بتاريخ 18/4/2017 والذي ألغي كافة عقود العمل الخاصة المبرمة من 1/11/2016 حتى تاريخ صدور القرار ومن ضمنهم عقد المطعون ضدها المؤرخ 14/8/2016 ، وقد وافقت على الاستمرار في العمل بعد هذا القرار بأجر شهري 850 دينار ومن ثم لا تستحق فروق رواتب إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى لها بفروق رواتب بمبلغ 7500 دينار مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ومن المقرر – في قضاء هذه المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 595 لسنة 2023 عمالي (المقام من الشركة) . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، تنعي الطاعنة بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ، أنها قدمت أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وأمام الخبير القرار رقم 22/2016/2017 بتاريخ 18/4/2017 والذي ألغي كافة عقود العمل الخاصة المبرمة من 1/11/2016 حتى تاريخ صدور القرار ومن ضمنهم عقد المطعون ضدها المؤرخ 14/8/2016 ، وقد وافقت على الاستمرار في العمل بعد هذا القرار بأجر شهري 850 دينار ومن ثم لا تستحق فروق رواتب إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى لها بفروق رواتب بمبلغ 7500 دينار مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ومن المقرر – في قضاء هذه المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 183 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ثانيهما من أربعة أوجه تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول ، أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها الفرعية بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي لها مبلغ 1194 د.ك مقابل بدل إخطار تأسيساً على أنها أخطرتها بانتهاء علاقة العمل في حالة عدم الاتفاق على عدم الاتفاق على زيادة ارتبها وذلك قبل ثلاث أشهر من تركها للعمل ، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها هي المتسببة في انتهاء علاقة العمل بتركها العمل بإرادتها المنفردة ، وكان الثابت بملحق عقد العمل المؤرخ 19/6/2016 أن مدة هذا العقد ثلاثة سنوات تنتهي في 31/8/2019 ويجدد تلقائياً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 707 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 595 لسنة 2023 عمالي (المقام من الشركة) . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، تنعي الطاعنة بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ، أنها قدمت أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وأمام الخبير القرار رقم 22/2016/2017 بتاريخ 18/4/2017 والذي ألغي كافة عقود العمل الخاصة المبرمة من 1/11/2016 حتى تاريخ صدور القرار ومن ضمنهم عقد المطعون ضدها المؤرخ 14/8/2016 ، وقد وافقت على الاستمرار في العمل بعد هذا القرار بأجر شهري 850 دينار ومن ثم لا تستحق فروق رواتب إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى لها بفروق رواتب بمبلغ 7500 دينار مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ومن المقرر – في قضاء هذه المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في لتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي للمطعون ضدها بالرواتب المتأخرة عن الفترة من 15/3/2020 حتي شهر مايو 2020 علي الرغم من أن الشركة أغلقت في الفترة من 12/3/2020 حتي 18/8/2020بموجب قرارات مجلس الوزراء يشأن أزمة كورونا ولم تمارس المطعون ضدها أي عمل خلالها ولما كان العمل مقابل الاجر فإنها لا تستحق اجر خلال تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 61 من القانون رقم 6 لسنة2010 علي أنه يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال علي الرضوخ والإذعان لمطالبة، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى إوضاعة الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمستحقاته العمالية وفقاً للقانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والذي نص على انطباقه على العمال الكويتيين فقط في الشركات الوطنية ورغم أن المطعون ضده غير كويتي الجنسية ولا يطبق عليه هذا القانون وإنما يطبق عليه القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة العمالية هو القانو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2055 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 2055 لسنة 2021 عمالي/5 (طعن الشركة). حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 34467.839 دينار ومقابل رصيد الاجازات السنوية بمبلغ 4007.110 دينار تأسيساً على ما أورده الخبير الثاني بتقريره من أن مدة خدمة المطعون ضده لديها من 1/1/1999 حتى 9/10/2018 فترة عمل واحدة رغم أن مدة الخدمة على فترتين الأولى اعتباراً من 1/1/1999 حتى قررت إنهاء خدمته في 31/5/2015 والثانية اعتباراً من 1/8/2015 حتى 9/10/2018 و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2233 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 2055 لسنة 2021 عمالي/5 (طعن الشركة). حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 34467.839 دينار ومقابل رصيد الاجازات السنوية بمبلغ 4007.110 دينار تأسيساً على ما أورده الخبير الثاني بتقريره من أن مدة خدمة المطعون ضده لديها من 1/1/1999 حتى 9/10/2018 فترة عمل واحدة رغم أن مدة الخدمة على فترتين الأولى اعتباراً من 1/1/1999 حتى قررت إنهاء خدمته في 31/5/2015 والثانية اعتباراً من 1/8/2015 حتى 9/10/2018 و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1912 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة يتحصل في بطلان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي كيف الدعوى على أنها دعوى موضوعية وفصل فيها على هذا الأساس رغم أنها دعوى تهيئة دليل وردت فيها طلبات الطاعنة قصراً على ندب خبير لبيان طبيعة العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده واثبات قيام شركة محاصة بينهما وبيان أصولها وإيراداتها ولم تعدل طلباتها حتى قفل باب المرافعة . وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكل من محكمة التمييز والنيابة العامة وأي من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت وارده على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، وكان من المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1732 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية0 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولا الطعن رقم 1728 لسنة 2023 . وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي انتهى في أسبابه إلى عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها العقدي فالزمها مبلغ 5400 تعويضاً مادياً وهو ما يمثل ما تقاضته من الطاعن بمناسبة العقد موضوع الدعوى والفي دينار تعويضاً أدبياً غير أن الحكم المطعون فيه عدل هذا القضاء إلى الزام المطعون ضدها بمبلغ 5001 ديناراً تعويضاً مدنياً مؤقتاً بقالة أن طلبات الطاعن ورد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1728 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية0 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولا الطعن رقم 1728 لسنة 2023 . وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي انتهى في أسبابه إلى عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها العقدي فالزمها مبلغ 5400 تعويضاً مادياً وهو ما يمثل ما تقاضته من الطاعن بمناسبة العقد موضوع الدعوى والفي دينار تعويضاً أدبياً غير أن الحكم المطعون فيه عدل هذا القضاء إلى الزام المطعون ضدها بمبلغ 5001 ديناراً تعويضاً مدنياً مؤقتاً بقالة أن طلبات الطاعن ورد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1122 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان مبنى الدفع من المطعون ضدها والنيابة كليهما. أن الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة أسواق المال غير جزائية بمحكمة الاستئناف بشأن منازعة متعلقة بنشاط الأوراق المالية. راح الطعن بالتمييز غير جائز. وحيث إن هذا الدفع المبدى غير سديد. ذلك أن البين من استقراء نصوص القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونيين رقمي 108/2014 ، 22/2015 ومذكرته الإيضاحية. أن المشرع قصد بهذا القانون أمران الأول منهما الحرص على مواكبه المتغيرات العالمية الجديدة في أسواق رأس المال ، مما لا يمكن إغفالها. الأمر الأخر رغبة في معالجة القصور في الأنظمة القانونية المتناثرة الحاكمة بنظم تداول الأوراق المالية وصناديق الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1608 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان مبنى الدفع من المطعون ضدها والنيابة كليهما. أن الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة أسواق المال غير جزائية بمحكمة الاستئناف بشأن منازعة متعلقة بنشاط الأوراق المالية. راح الطعن بالتمييز غير جائز. وحيث إن هذا الدفع المبدى غير سديد. ذلك أن البين من استقراء نصوص القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونيين رقمي 108/2014 ، 22/2015 ومذكرته الإيضاحية. أن المشرع قصد بهذا القانون أمران الأول منهما الحرص على مواكبه المتغيرات العالمية الجديدة في أسواق رأس المال ، مما لا يمكن إغفالها. الأمر الأخر رغبة في معالجة القصور في الأنظمة القانونية المتناثرة الحاكمة بنظم تداول الأوراق المالية وصناديق الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3740 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن عن طلب الشركة المستأنفة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادي للشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة بتاريخ 10/2/2021 بزيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ 1250000 درك ليصبح 6125000 د.ك، وصرف أرباح متأخرة للمستأنف ضده الثاني مقداره 106667 د.ك ومبلغ 336910 د.ك فوائد عن ذلك المبلغ ، فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد ارتأى فيما يخص إجراءات الدعوى للجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وكافة ما يترتب عليها من إجراءات لاحقه أو ما قد يشوب قراراتها من بطلان تطبق عليها أحكام الشركة المساهمة المقفلة، وكان النص في المادة 220 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات على أنه يجوز لكل مساهم إقامة الدع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي اوضاعه الشكلية. وحيث أنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مفاد المواد 99، 146 ، 147 من قانون المرافعات أنه يجوز للمستأنف ترك الخصومة في الاستئناف بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 ومنها إبداء طلب الترك شفوياً أو إثباته في محضرها وإذا تم طلب الترك بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالتمييز والاستئناف في الحكم المطعون فيه – الحكم المستأنف – لا يجوز الرجوع فيه بإعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الاستئناف فيتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 18/10/2023 أن المستأنف الحاضر بنفسه قد قرر ترك الخصومة في الاستئناف ( الطعن ) على النحو الثابت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 451 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان “بصفتهما” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيانه يقولا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان تأسيسا على عدم اخطار الشركة المطعون ضدها بكتاب ربط الضريبة لان سجل استلام كتاب الربط الرقيم 22528فى 2/7/2016خلا مما يفيد تسليمه للمكتب المفوض عن المطعون ضدها وانه غير موقع من الأخيرة او المفوض عنها بالاستلام ، على الرغم ان الثابت من السجل المقدم من وزارة المالية صحة إعلانها بكتاب ربط الضريبة واستلام مكتب التدقيق المفوض من المطعون ضدها ذلك الاخطار برقم 22528ووقع بالاستلام من احد موظفي المكتب وطبع عليه بخاتم المكتب، وان تلك الإجراءات تمت على يد مندوب وزارة المالية، وانتهى تقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 451 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان “بصفتهما” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه يقولا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان تأسيسا على عدم اخطار الشركة المطعون ضدها بكتاب ربط الضريبة لان سجل استلام كتاب الربط الرقيم 22528فى 2/7/2016خلا مما يفيد تسليمه للمكتب المفوض عن المطعون ضدها وانه غير موقع من الأخيرة او المفوض عنها بالاستلام، على الرغم ان الثابت من السجل المقدم من وزارة المالية صحة إعلانها بكتاب ربط الضريبة واستلام مكتب التدقيق المفوض من المطعون ضدها ذلك الاخطار برقم 22528ووقع بالاستلام من احد مو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 115 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1/10/2019 بأجر شهري 775 دينار واستمر في العمل لديها حتى صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بتاريخ 11/3/2020 بتعطيل العمل بسبب جائحة كرونا وأنه وبعض العاملين غادروا دولة بتاريخ 13/3/2020 وأصدرت الشركة المطعون ضدها بتاريخ 29/4/2020 قرارها بمنح العاملين لديها إجازة مفتوحة بدون راتب دون تحديد تاريخ انتهاء تلك الإجازة ، إلا أنها وبتاريخ 7/10/2020 قررت فصله من العمل لغيابه 7 أيام متصلة من 13/3/2020 رغم تحويلها راتبه عن شهر مارس كاملاً ، وأن قفل الأجواء الكوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2059 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف الرقيم 1090 لسنة 2021 عمالى – والمقام من العامل “…..” وإذ كان صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تنوه بداية الى انتهائها من قبل في قضائها السالف الإشارة اليه بأسباب هذا القضاء والمؤرخ 2/10/2022 إلى ثبوت علاقة العمل التي تربط بين المستأنف والمستأنف ضده أمام محكمة الموضوع بقيام علاقة العمل بينه وبين المستأنف ضده وتقديمه سنداً لذلك صورة من بطاقته المدنية وجواز سفره المثبت به اقامته على كفالة المستأنف ضده وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 227 لسنة 2018 مستعجل القاضي بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنف جواز سفره الذى يحتجزه وصورة محضر اثبات حالة مؤرخ 15/4/2019 بتسليم جواز سفره بأدارة التنفيذ بتاريخ 17/9/2018 .. الخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الإستئناف صالح للفصل فيه، وإذ كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون اوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً الى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما اذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك وكان الواقع الذى سجله الحكم المستأنف أن المستأنفين اقاما الدعوى على سند من القول أنهما دائنين للمستأنف ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، والنص في المادة 197 من القانون ذاته على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية مبلغ الأجرة الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وأن الأجرة الحقيقة التي ارتضاها الطرفان ويوفيها إلى المطعون ضده منذ بدء العلاقة الإيجارية يبلغ مقدارها 750 دك شهريا ، وأن الأخير قد أثبت الأجرة الصورية البالغ مقدارها 2000 دك شهريا في عقد الإيجار تحايلا منه بأن ذلك يزيد من تقييم العقار بالنسبة له مستغلا حاجة الطاعن إلى تحرير عقد إيجار لاستخراج ترخيص للمحل المستأجر ، وإذ طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وقدم شواه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه ، كما أنها إذا أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه فلا تثريب عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي توجه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 6890 لسنة 2022 تجاري صالح للفصل فيه ، فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه ، كما أنها إذا أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه فلا تثريب عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي توجه إليها لأن في أخذها به على هذا النحو يعنى أنها لم ترق هذه المطاعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1484 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها و ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ، ولم يكن في أوراق الدعوي والادلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإذا أغفلت الرد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم انها تمسكت بان السند الاذني سند الدعوي ضمان وتأمين للقرض الممنوح لها من المطعون ضده ولا يعبر عن المديونية الحقيقية الناتجة عنه، وانها سددت جزء كبير من ذلك القرض، وان البنك احتسب عليها فوائد ومصروفات بالمخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي، وإذ التفت الحكم عن طلبها ندب خبير لبيان حقيقة المديونية وطبيعة العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده وتصفية الحساب بينهما رغم انه دفاع جوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة لانتفاء مصلحته في الطعن، وعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس في الطعن الأول والمطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الطعن الثاني، والدفع المبدى من المطعون ضده الثاني في كلا الطعنين بعدم قبول الطعنين قبلهم لرفعهما على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم ان يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا ان يكون قد قضى عليه بشيء.. والمقرر – أيضا – أن الخصومة في الطعن بالتمييز يجب أن تكون بين من كانوا خصومًا حقيقيين في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2132 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن هذه المحكمة وهى في سبيل نظر موضوع الإستئناف فإنها تشير الى أن موضوعه قاصر على قضاء محكمة أول درجة الصادر في دعوى المطعون ضدها المستأنفة دون غيره. وحيث إن هذه المحكمة قد طالعت تقرير اللجنة الثلاثية التي ندبتها والذى تضمن عرض اللجنة لما حواه تقريري الخبرة السابقين والمقدمين في الدعوى 941 لسنة 2013 مستعجل ، والدعوى رقم 4792/2014 تجارى كلى ، كما عرضت الخبرة الى أن ما تم إسناده للمستأنفة هو تنفيذ أعمال العازل الحرارى والمائى للقسيمة موضوع المشروع ، وأثبتت الخبرة أن هناك مشاكل إنشائية بالمبنى ، وأن تلك المشاكل هي مسئولية المقاول المنفذ لأعمال …… المستأنف ضدها – وهى مشاكل بعيدة كل البعد عن أعمال العزل الحرارى ، وأثبتت الخبرة سابقة إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2728 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف فإن المحكمة ترى إعادة الأوراق لإدارة الخبراء لمباشرة المأمورية مجدداً. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2345 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن الثاني رقم 2432 لسنة 2023 تجارى/5 حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى أن نشاطها كان متوقفا بسبب القرارات الوزارية الصادرة لمواجهة جائحة كورونا اعتبارا من 1/4/2020 حتى 24/11/2021 ورتب على ذلك تخفيض القيمة الإيجارية للنصف بواقع 910 د.ك شهريا ، ثم عاد واحتسب المدة الباقية بسبعة عشر شهرا تنتهي في 24/10/2021 ، رغم انها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2432 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن الثاني رقم 2432 لسنة 2023 تجارى/5 حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى أن نشاطها كان متوقفا بسبب القرارات الوزارية الصادرة لمواجهة جائحة كورونا اعتبارا من 1/4/2020 حتى 24/11/2021 ورتب على ذلك تخفيض القيمة الإيجارية للنصف بواقع 910 د.ك شهريا ، ثم عاد واحتسب المدة الباقية بسبعة عشر شهرا تنتهي في 24/10/2021 ، رغم انها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 836 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنهما طلبا الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهما مبلغ 5001 دينار من أصل قيمة مستحقاتهما البالغة 28400 دينار قيمة الأجرة الشهرية التي قاما بسدادها عن المطعون ضده – نظرا لعلاقة القرابة بينهما – عن العين التي كان يستأجرها رقم …. بالطابق الثالث بالقسيمة رقم 4 ا ب بشارع مبارك الكبير قطعة رقم 9 بمنطقة القبلة ويستغلها كمقر لشركته الخاصة باسم شركة….. ، وقدما تدليلاً على ذلك صور ضوئية من شيكات سداد الأجرة وايصالات استلامها من الشركة المالكة، وورد في التقرير الثاني للخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن من كان يقوم بسداد تلك الأجرة هما ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1103 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1103 لسنة 2023 تجارى وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى بإلزامه بقيمة الصيانة عن الفترة من 1431 ه حتى 1437 ه بالمخالفة لما انتهى اليه الخبير بتقريره بعدم انشغال ذمته بمقابل الصيانة عن تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. النعى غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بأداء مقابل الصيانة عن عامي 1430 ه و 1438 ه فقط ولم يقض عليه بها عن الفترة الواردة بوجه النعى وهو ما يكون معه النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه الثابت في الأوراق غير صحيح . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه استند في قضائه على أسباب لا تنم عن استنباط صحيح للواقع في الدعوى ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1103 لسنة 2023 تجارى وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى بإلزامه بقيمة الصيانة عن الفترة من 1431 ه حتى 1437 ه بالمخالفة لما انتهى اليه الخبير بتقريره بعدم انشغال ذمته بمقابل الصيانة عن تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. النعى غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بأداء مقابل الصيانة عن عامي 1430 ه و 1438 ه فقط ولم يقض عليه بها عن الفترة الواردة بوجه النعى وهو ما يكون معه النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه الثابت في الأوراق غير صحيح . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه استند في قضائه على أسباب لا تنم عن استنباط صحيح للواقع في الدعوى ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1711 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول : أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته التعاقدية ولم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد سند الدعوى خلال المدة المتفق عليها، وإذ كان عدم التنفيذ هذا يشكل ركن الخطأ في حق المطعون ضده، وكان هذا الخطأ قد الحق بها أضراراً تمثلت في لجوئها إلى شركة أخرى لتنفيذ الأعمال مع هذا العقد بتكلفة أكبر، فضلاً عما فاتها من تأجير واستغلال القسيمة عين التداعي، وعدم الاستفادة من المبلغ الذي قبضه المطعون ضده كمقدم تعاقد، علاوة على ما لحقها من ضرر أدبي من عدم بناء القسيمة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2015 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الزام المطعون ضدها الأولى بأداء محجوز الضمان على سند من أن هذا المبلغ يستحق – طبقا للعقد المبرم بينهما – عند الاستلام النهائي للمشروع وصرف محجوز الضمان من المالك، في حين أن الثابت من إقرار المطعون ضدها الثانية المقدم أمام محكمة الموضوع سداد كافة مستحقات المطعون ضدها الأولي لديها، واستلامها المشروع بتاريخ 12/7/2017 بما يعني أن المطعون ضدها الأولى قد صرفت محجوز الضمان، بما لا يحق لها حجزه وعدم أدائه للطاعنة، سيما وقد خلت الأوراق من وجود أية فترة صيانة، أو أية اعتراضات من قبل المطعون ضدها الثانية مالك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3099 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان النص في المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:” لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي …..” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سقوط الخصومة وفقاً لهذه المادة هو جزاء فرضه المشرع على المدعي. ومن في حكمه – إذا تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء ، والمراد بعدم السير في الدعوى هو ركودها نتيجة عدم موالاة المدعي لها بفعله أو امتناعه، كما أنه من المقرر أن إنقطاع سير الخصومة وإن كان يتم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3466 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك تقول أن التحويل المصرفي من حساب المطعون ضده لحسابها لا يفيد بذاته مديونيتها كما أن الأخير عجز عن إثبات ما يدعيه من أن التحويل كان بشأن انشاء شركة محاصة للدعاية والإعلان بينه والطاعنة وهو ما تأيد بما انتهى إليه تقرير الخبير وبذا فإن دعواه تكون مجردة من الدليل وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأن تؤدي إليه المبلغ المقضي به فأنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن التحويل المصرفي في خصوص علاقة المحول بالمحول إليه لا يفيد بذاته مديونية الأخير بالمبلغ محل التحويل للمحول، بما مقتضاه أن يكون عبء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 520 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة لانتفاء مصلحته في الطعن، وعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس في الطعن الأول والمطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الطعن الثاني ، والدفع المبدى من المطعون ضده الثاني في كلا الطعنين بعدم قبول الطعنين قبلهم لرفعهما على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم ان يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا ان يكون قد قضى عليه بشيء .. والمقرر – أيضا – أن الخصومة في الطعن بالتمييز يجب أن تكون بين من كانوا خصومًا حقيقيين في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 5271 لسنة 2022 مدني/2 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 90/2020 الصادر من مركز التحكيم بجمعية المحامين على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 21/3/2016 المبرم بينه وبين المطعون ضده لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة اباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن “يتق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 388 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعي به كل من الطاعنين بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك قالا أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لا تستحق إستخراج وثيقة تملك باسمها لانتفاء صفتها بعد أن تم طلاقها من الطاعن في الطعن الأول في 8/1/2019 ولم يتم تقديم طلب لاستخراجها قبل ذلك التاريخ وأنه ليس لها سوى حق السكن فيه بصفتها حاضنة إلا أن الحكم أجابها إلى طلبها رغم عدم انطباق الشروط الواردة في لائحة الرعاية السكنية عليها الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن ” يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ” والنص في المادة 33 من ذات القانون على أن ” تصدر وثيقة التملك للمواطنين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 275 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعي الطاعنان بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعديل بيانات المطعون ضدها من عراقية الجنسية إلى غير محددة الجنسية رغم أن الأمور المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الايضاحية أن مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تعلق بكيان الدولة ذاته وهي بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة إدارة وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم إلا أنه لما كانت المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3265 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وإذ أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله إنكاره إيصالي الأمانة وعدم تلقيه أية مبالغ من المطعون ضده وقد طعن عليه التزوير صلباً وتوقيعاً وبصمه ، وقد أحالت المحكمة الدعوى للأدلة الجنائية والتي جاء تقريرها بتعذر فحص البصة لعدم صلاحيتها ومن ثم فقدت الورقة العرفية حجيتها بقيام المديونية في ذمة الطاعن لعدم ثبوت توقيع الطاعن عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ الوارد بهما تأسيساً على وجود إيصالي الأمانة رغم أنه تمسك بدفاع جوهري حاصله تزويرها صلباً وتوقيعاً وبصمة ولم يحقق دفاعه بشأن تزوير صلب إيصالي الأمانة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1886 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (ه) إذا حصل تغير في ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3725 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3761 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4000 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4272 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2343 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (ه) إذا حصل تغير في ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2267 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (ه) إذا حصل تغير في ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1835 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الموضوع وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنف ضدها أن المبالغ المحولة إليها هي عبارة عن أرباحا عن معاملات تجارية تربطها بالمستأنف الذي تمسك بأنها قامت على سبيل القرض وكانت المحكمة تستخلص من أقوال شهودها بأنه توجد معاملات تجارية بينهما وأن ذلك المبلغ كان حصتها في ناتج البيع وتكون الأوراق قد خلت من الدليل على أنها كانت قرضاً حسناً أعطاها المستأنف لها ، وإذ قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى فإن المحكمة تقضي بتأييده لأسبابه وما أوردته المحكمة من أسباب لا تتعارض فيها. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 746 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك ينعي بالسبب الأول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ عول في قضائه برفض الدعوى على ما هو مقرر في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1967 وأن هذه المادة لم يرد بها ما يفيد وجوب التقدم بطلب للمؤسسة قبل التظلم ، وأنه تقدم بتظلمه بتاريخ 19/8/2014 طالباً من المؤسسة المطعون ضدها استرداد الاشتراكات وأنه أقام الدعوى بتاريخ 13/10/2014 وفقاً لما ورد بما له من سابقة الذكر ، وأنه اعتبر موعد التظلم من قرار المؤسسة من تاريخ صرف المعاش التقاعدي الحاصل في 23/2/2014 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1376 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن الضرر الذي يحدثه الهاتف الجوال المستخدم في ارتكاب الواقعة والمملوك له هو من الأشياء التي تُعرض للخطر رغم أن الهاتف الجوال لا يعتبر من الأشياء التي تحدث هلاكاً أو تلفاً بنفس أو جسم أو مال الغير وأن الضرر لم يقع بفعل جوال الطاعن وفق إقرار المطعون ضده الأول بالجنحة وأن الجوال لم يكن بحوزته أو تحت سيطرته حين صدرت المكالمات المسيئة ومن ثم وقع الضرر بفعل الغير وتنتفي معه رابطة السببية بين الخطأ المزعوم في حق الطاعن والضرر الذي لحق بالمطعون ضدهما الأول والثانية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث أن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2045 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. ولما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة قد نصت على أنه ” إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ويجوز للمحكمة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الاعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة ” لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد ندبت خبير لبحث طلبات المستأنف إلا أنه لم يسدد الأمانة المكلف بإيداعها خزانة المحكمة ولم يحضر لإبداء عذر مقبول ومن ثم تقرر المحكمة سقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير دون النص عليه في المنطوق ويكون المستأنف قد عجز عن اثبات دعواه ويتعين والحال كذلك رفض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1204 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدعوى على أن موعد التظلم من قرار المؤسسة خلال 30 يوم من تاريخ الصرف لحقوقه التأمينية الحاصل في 14/7/2014 بعد أن تقدم بطلب صرفها في 18/2/2014 رغم عدم وجود علاقة بين صرف مستحقاته التأمينية وبين المطالبة برد الاشتراكات وأن ما قدمه في 20/11/2014 طلب بأحقيته في استرداد الاشتراكات التي تم سدادها بعد بلوغ مدة الخدمة الحد الأقصى للمعاش مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 اتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2571 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2571 لسنة 2022 مدني/2 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 90/2020 الصادر من مركز التحكيم بجمعية المحامين على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 21/3/2016 المبرم بينه وبين المطعون ضده لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة اباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن “يتق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وإذ أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله إنكاره إيصالي الأمانة وعدم تلقيه أية مبالغ من المطعون ضده وقد طعن عليه التزوير صلباً وتوقيعاً وبصمه، وقد أحالت المحكمة الدعوى للأدلة الجنائية والتي جاء تقريرها بتعذر فحص البصة لعدم صلاحيتها ومن ثم فقدت الورقة العرفية حجيتها بقيام المديونية في ذمة الطاعن لعدم ثبوت توقيع الطاعن عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ الوارد بهما تأسيساً على وجود إيصالي الأمانة رغم أنه تمسك بدفاع جوهري حاصله تزويرها صلباً وتوقيعاً وبصمة ولم يحقق دفاعه بشأن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبها بشأن انشغال ذمة المطعون ضده الأول بقيمة ما قامت بسداده مقابل استهلاك الكهرباء والماء، بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك بان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – انه طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبها بشأن انشغال ذمة المطعون ضده الأول بقيمة ما قامت بسداده مقابل استهلاك الكهرباء والماء، بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك بان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – انه طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 887 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده في المطالبة بكامل مكافاة نهاية الخدمة لكون راتبه الشهري عند انتهاء خدمته لا يتجاوز السقف التأميني للاشتراكات الاساسية والتكميلية ومقداره 2750 دينار ومن ثم أحقيته في نصف المكافاة فقط عملاً بالمادة الثانية/ب من القرار رقم 12 لسنة 2008 المنظم لهذا الشأن وهو ما قبضة بالفعل منها طبقاً للمستندات المقدمة منها إلا أن الحكم رفض ذلك استناداً إلى أن المقصود بالسقف التأميني هو التأمين الاساسي فقط دون التكميلي ومقداره 1500 دينار واجابة لطلباته الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 647 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم احقية المطعون ضده في المطالبة بفروق مكافأة نهاية الخدمة لكون راتبه عند انتهاء خدمته لا يتجاوز السقف التأميني للإشتراكات الاساسية والتكميلية ومقداره 2750 دينار وأحقيته في نصف المكافأة فقط عملاً بالمادة الثانية من القرار رقم 12 لسنة 2008 المنظم لهذه المسألة وهو ما تسلمه بالفعل إلا أن الحكم رفض ذلك استناداً إلى أن المقصود بالسقف التأميني هو التأمين الأساسي ومقداره 1500 دينار بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة الامر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي النص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 577 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما وبالأوجه الأول والثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لا يطبق على موظفيه عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة السقف التأميني طبقاً للمقرر باللائحة الداخلية للبنك بتحديدها بالفرق بين المبالغ التي تحملها البنك نظير اشتراك الموظف في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن المكافأة حسب طريقة احتسابها كما صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 ونص على أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم الاشتراكات التأمينية التي سددها صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات إلا إن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 237 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت أصل سند صرف ثابت فيه استلام المطعون ضده لمبلغ 9300 دينار عن رصيد اجازاته ومكافأة نهاية خدمة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دلالة ذلك المستند على الرغم من عدم إنكار المطعون ضده لتوقيعه أو ثبوت تزويره أو استحصالها عليه بطريق غير مشروع ، بمقوله أن المطعون ضده انكر قبضه لقيمة السند ولم تقدم الطاعنة ما يفيد صرف تلك المبالغ ودخولها في حساب المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد توسع في تطبيق المادة 115 من قانون العمل في غير محلها إذ أن ذلك السند ليس تنازل عن مقابل رصيد الاجازات أو مكافأة نهاية الخدمة أو مخالصة تتضمن انقاص لحق المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث ان هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1805 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بأن ما لحق بالمطعون ضدها كان بخطئها بسبب تحركها اثناء عملية الحقن وهو ما يترتب عليه انقطاع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر او عدم توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى الثابت بالأوراق وأن لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1917 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز أن ” تحرى صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم ” وأن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم احتسابها على أساس سنوات الخدمة دون نظر إلى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد أو عقود متعددة مادامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت إلى أن انتهت خدمة العامل فعلاً ” وأن ” مناط أحتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمة العامل عند انتهاء عقد عمله واعتبار أن مدة خدمته واحدة متصلة حتى ولو تعددت عقود العمل مناط ذلك هو ألا يكون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك امام محكمة الموضوع بتملكه لنسبة 33% من أرض وبناء العقار محل النزاع لاتفاقه والمطعون ضدهما الأول والثالث على شراء الأرض فقام بإرسال تحويلات بنكية لهما في تاريخ متزامن مع تاريخ شراء أرض العقار وبما يوازي حصته فيه واتفقوا على أن يكون باسم المطعون ضدهما الأول والثانية وقام بإرسال تحويلات أخرى لإقامة البناء وأنكروا ملكيته وقامت المطعون ضدها الثانية ببيع حصة 25% من العقار للمطعون ضده الرابع بيعاً صورياً خلت الأوراق مما يفيد قيامه بسداد ثمنها وأقر المطعون ضدهم أمام الخبير المنتدب في الدعوى بملكية الطا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3265 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وإذ أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله إنكاره إيصالي الأمانة وعدم تلقيه أية مبالغ من المطعون ضده وقد طعن عليه التزوير صلباً وتوقيعاً وبصمه، وقد أحالت المحكمة الدعوى للأدلة الجنائية والتي جاء تقريرها بتعذر فحص البصة لعدم صلاحيتها ومن ثم فقدت الورقة العرفية حجيتها بقيام المديونية في ذمة الطاعن لعدم ثبوت توقيع الطاعن عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ الوارد بهما تأسيساً على وجود إيصالي الأمانة رغم أنه تمسك بدفاع جوهري حاصله تزويرها صلباً وتوقيعاً وبصمة ولم يحقق دفاعه بشأن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. اولاً: الطعن رقم 4000 لسنة 2021 مدني2. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الخامس من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ فصل في النزاع على الرغم من أنه غير مختص بنظره وانعقاد الاختصاص بذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لتعلقه بترخيص صادر من إدارة أملاك الدولة بالإنتفاع بالمال العام والذي يعد عقداً إدارياً الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي بها من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1499 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون يه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن برغم عدم توافر شرط القدرة على السداد والخشية من الفرار بالدين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر بوصفة أجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الاداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود اسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادراً على الوفاء، وأن تقدير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1886 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (هـ) إذا حصل تغير في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2571 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 5271 لسنة 2022 مدني/2 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 90/2020 الصادر من مركز التحكيم بجمعية المحامين على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 21/3/2016 المبرم بينه وبين المطعون ضده لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة اباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعي به كل من الطاعنين بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك قالا أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لا تستحق إستخراج وثيقة تملك باسمها لانتفاء صفتها بعد أن تم طلاقها من الطاعن في الطعن الأول في 8/1/2019 ولم يتم تقديم طلب لاستخراجها قبل ذلك التاريخ وأنه ليس لها سوى حق السكن فيه بصفتها حاضنة إلا أن الحكم أجابها إلى طلبها رغم عدم انطباق الشروط الواردة في لائحة الرعاية السكنية عليها الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن ” يتم توفير الرعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2571 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 5271 لسنة 2022 مدني/2 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 90/2020 الصادر من مركز التحكيم بجمعية المحامين على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 21/3/2016 المبرم بينه وبين المطعون ضده لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة اباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعي به كل من الطاعنين بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك قالا أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لا تستحق إستخراج وثيقة تملك باسمها لانتفاء صفتها بعد أن تم طلاقها من الطاعن في الطعن الأول في 8/1/2019 ولم يتم تقديم طلب لاستخراجها قبل ذلك التاريخ وأنه ليس لها سوى حق السكن فيه بصفتها حاضنة إلا أن الحكم أجابها إلى طلبها رغم عدم انطباق الشروط الواردة في لائحة الرعاية السكنية عليها الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن ” يتم توفير الرعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى استناداً إلى قواعد الأثراء بلا سبب إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضاءه على عقد الاشراف المؤرخ 7/10/2017 وقضى بانتفاء صفتها رغم أن المطعون ضده لم يشكك فيها، فإنه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم خصمه مبلغ 14033 جنية استرليني الذي ثبت من تقرير الخبير أنه حوله إلى حساب المطعون ضدها من المبلغ الذي ألزمه برده لها رغم ثبوت ذلك التحويل الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب المقاصة القضائية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات ولا يجوز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم، وكان طلب الطاعن الوارد في سبب الطعن هو في حقيقت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1499 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون يه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن برغم عدم توافر شرط القدرة على السداد والخشية من الفرار بالدين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر بوصفة أجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الاداء وان يقدم الدائن الدليل على وجود اسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادراً على الوفاء، وأن تقدير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1886 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع المستأنف ضدهما الأولى والثالث بصورية عقد البيع رقم 5681 بتاريخ 5/10/2020 فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها وصحتها وتأخذ به وتجعل أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وتقضي على ضوء ما ورد به، وتخلص من أن عقد البيع المؤرخ 5/10/2020 المبرم بين المستأنف الأول وزوجته عن حصة مقدارها 25% من العقار الموهوب استوفى كافة الأركان القانونية من مبيع وأن الثمن المسمى به هو الثمن الحقيقي ويكون عقد بيع صحيح مما ينفي عنه القول بصوريته وتقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، وكان النص في المادة 539 من القانون المدني على أن” يمتنع الرجوع في الهبة….. (هـ) إذا حصل تغير في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى برفض الدعوى على سند أن المبلغ موضوع المطالبة هو عن فترة سابقة لفتح الملف لدى المطعون ضدها، رغم أنه عن الفترة اللاحقة التي توقفت فيها الأخيرة عن الصرف لحين تعينه قيم على شقية المعاق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 43 لسنة 2022 مدنى/4 بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعه على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يحوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة وصدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يسبق إختصامه أمام محكمة أول درجة وفى الإستئناف، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. وحيث أنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعنان قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعيان به على الحكم المطعون فيه مخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثانى من أسباب الطعن أن المطعون ضدهن قمن برفع الدعوى دون أن يسبقها اللجوء لإدارة العمل مستندين في ذلك لطلب سابق تم تقديمه في الدعوى رقم 644 لسنة 2019 عمالى كلى التي سبق وأن أقمنها بذات الطلبات في الدعوى الراهنة ، وقضى فيها بإعتبارها كأن لم تكن مما تزول كافة أثارها ومنها الطلب المقدم فيها لإدارة العمل ، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى الراهنة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز – ان الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ، وتأخذ بها المحكمة من تل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 43 لسنة 2022 مدنى/4 بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعه على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يحوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة وصدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يسبق إختصامه أمام محكمة أول درجة وفى الإستئناف، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. وحيث أنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعنان قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2022 مدنى/4 وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعيان به على الحكم المطعون فيه مخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة… حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع، وفى بيان السبب الأول يقول ان الحكم الإبتدائى – المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه – إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على أنه لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من اللائحة التنظيمية رقم 210 لسنة 2017 كونه قد جاوزت سنه الخامسة والستين سنة ميلادية ن فلا يستحق معاشا، في حين أن له مركز قانونى محقق قبل الهيئة المطعون ضدها والتي قامت بصرف مخصصاته ثم قررت إيقافها، دون أن يتغير مركزه القانوني، فضلا عن أن هذا النص يتعارض مع نص المادة الأولى من القانون 8 لسنة 2010، والذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 43 لسنة 2022 مدنى/4 بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يحوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة وصدر فيها الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يسبق إختصامه أمام محكمة أول درجة وفى الإستئناف ، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول . وحيث أنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعنان قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2022 مدنى /4 وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعيان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويكون أختصامه غير مقبول. وحيث أن الطعون ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويكون أختصامه غير مقبول. وحيث أن الطعون ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 43 لسنة 2022 مدنى/4 بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يحوز رفع الطعن إلا على من كان طرفاً في الخصومة وصدر فيها الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يسبق إختصامه أمام محكمة أول درجة وفى الإستئناف ، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول . وحيث أنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعنان قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2022 مدنى /4 وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعيان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ، وفى بيان السبب الأول يقول ان الحكم الإبتدائى – المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه – إذ قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من اللائحة التنظيمية رقم 210 لسنة 2017 كونه قد جاوزت سنه الخامسة والستين سنة ميلادية ن فلا يستحق معاشاً ، في حين أن له مركز قانونى محقق قبل الهيئة المطعون ضدها والتي قامت بصرف مخصصاته ثم قررت إيقافها ، دون أن يتغير مركزه القانوني ، فضلاً عن أن هذا النص يتعارض مع نص المادة الأولى من القانون 8 لسنة 2010 ، والذى عرف الشخص ذا للإعاقة تعريفاً عاماً ، ولم يقيده بسن معينة ، حتى يتمتع بمميزات المعاقين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4184 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الحادى عشر في الطعنين الأول والثالث وثالثاً في الطعن الثانى بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة له فهو في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الحادي عشر بصفته قد أختصم في الطعون الثلاثة للحكم في مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ بنى الطاعن الطعون الثلاثة على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويكون أختصامه غير مقبول. وحيث أن الطعون ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتأييده حكم أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلانه لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة فيه. فهو في محله. ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن. كما أن المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه” ويجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 440 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتأييده حكم أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلانه لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة فيه. فهو في محله. ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن. كما أن المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه” ويجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1022 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في الطعنين بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فهو في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة الدفع بها كما لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة رقم (2) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3138 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها في تفصيل وافٍ الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19 من يناير لسنة 2023 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذى يتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 7001 لسنة 2015 تجاري كلي على الطاعنة بطلب الحكم وفقاً للطلبات الختامية بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 17500 دينار والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المؤرخ 19/4/2012 أسندت إليها الطاعنة أعمال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدة معالجة مياه للصرف الصناعي العائد إلى المصنع وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة بالقرار رقم 15 لسنة 2017 للمياه الصناعية الناتجة عن عمل وحدة المعالجة لقاء قيمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 399 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً الى البند الأول من العقد سند الدعوى الذي تضمن أن مسئوليتها كمقاول من الباطن تبقى قائمة حتى يخلى مالك المشروع- المطعون ضده الثاني بصفته مسئولية ضده المطعون الأول المقاول الأصلي والبند الثالث الذي تضمن أنه يتم صرف دفعات قيمة الاعمال المنفذة والمستلمة من المالك خلال شهر من استلام المطعون ضده قيمتها من المالك وأن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أنه لم يتم تسليم المشروع نهائياً ومن ثم لم تسلم المطعون ضده الأول باقي مستحقاته مما لا يحق لها المطالبة بالمبالغ المتبقية حال أن ما ذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن الأول رقم 476 لسنة 2023 تجاري: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب قيمة أعمال إضافية بمبلغ 26113 دينار أخذاً بما أوردته لجنة الخبراء في تقريرها من أن الطاعن لم يقدم الدليل على تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة شركة أخرى أمام خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأن جملة ما سدده من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 155900 ديناراً في حين أنه قدم صورة من عقد الاتفاق المؤرخ في 2/12/2017 مع شركة باكتيل الخليجية الذي عهد فيه إليها بتنفيذ تلك الأعمال وعدد 2 سن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن الأول رقم 476 لسنة 2023 تجاري: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب قيمة أعمال إضافية بمبلغ 26113 دينار أخذاً بما أوردته لجنة الخبراء في تقريرها من أن الطاعن لم يقدم الدليل على تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة شركة أخرى أمام خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأن جملة ما سدده من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 155900 ديناراً في حين أنه قدم صورة من عقد الاتفاق المؤرخ في 2/12/2017 مع شركة باكتيل الخليجية الذي عهد فيه إليها بتنفيذ تلك الأعمال وعدد 2 سن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 271 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أن هي ألفت حكمها المستأنف هو أن تكون هذه المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة أولا: الطعن الأول رقم 271 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالحكم التمهيدي فقط دون الفصل في طلباته الموضوعية التي أقام بها دعواه وان محكمة ثاني درجة قضت في الاستئناف في حكمها بالغائه فكان لزاما عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع الا أنها لم تفعل وفصلت في الطلبات مما فوت عليها درجة من درجات التقاضي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أن هي ألفت حكمها المستأنف هو أن تكون هذه المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة أولا: الطعن الأول رقم 271 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالحكم التمهيدي فقط دون الفصل في طلباته الموضوعية التي أقام بها دعواه وان محكمة ثاني درجة قضت في الاستئناف في حكمها بالغائه فكان لزاما عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع الا أنها لم تفعل وفصلت في الطلبات مما فوت عليها درجة من درجات التقاضي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المبدأ – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، والمداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوي علي سند من أن البنك المطعون ضده لم يستفد من فكرة وابتكار الطاعنة استنادا لما اطمأن إليه من تقرير الخبير المودع في الدعوي- والذي أسس النتيجة التي انتهى إليها على أنه لا توجد صلة بين الطاعنة والبنك المطعون ضده – رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تقل إنها عرضت فكرتها علي البنك المطعون ضده، وإنما أودعتها المكتبة الوطنية بتاريخ 22 / 8 / 2006 ، وقد استفاد منها البنك المطعون ضده، وكانت فكرتها فكرة جديدة لنظام الجمعيات، ورتبت هذه الفكرة بحيث تق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 531 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 5745 لسنة 2019 تجارى ولما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى وجهت اليمين الحاسمة الى الخصم فحلفها فإن النزاع ينحسم نهائياً في شأن الواقعة التي حلف اليمين الحاسمة عنها وأن لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير المقدم في الدعوى متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه. وكان المستأنف ضده قد أقام دعواه بإلزام المستأنفين بأداء مبلغ 63255 دينار وكان الثابت بتقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة أن المستأنفين مدينيين للمستأنف ضده بعد تصفية الحساب بينهما بمبلغ 54255 دينار ولم يتبين للخبير ما اذا كان المستأنفان قد قاما بإستلام مبلغ 9000 دينار عن طريق السحب بالبطاقة الائتمانية من عدمه وكان المستأنف ضده قد وجه اليمين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3298 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1620 لسنة 2018 فإنه غير صالح للفصل فيه، وترى المحكمة استكمالاً لعناصر الدعوى إعادة الدعوى إلى إدارة خبراء وزارة العدل، لتعهد إلى أحد خبراءها المختصين مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5376 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وضم الطعنين حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 5376 لسنة 2022 تجاري: وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من البند الثالث من عقد الاستغلال محل الدعوى والمحرر بينها والمطعون ضدها اتفاقهما على أن تلتزم الأخيرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية وتجهيز المساحات موضوع هذا العقد دون الإشارة إلى الأعمال الخارجة عن حدود هذه العين والخاصة بالطرق المحيطة وأعمال الرصف وخطوط صرف الأمطار، والصرف الصحي الخاصة بالمساحة الإجمالية لموقع الدوحة المستغل بأكمله من قب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث والوجهان الأول والثالث من السبب الخامس والسبب السادس على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ، أن راتب المطعون ضده يبلغ مقداره 800 د.ك إلا أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ركن الى الصورة الضوئية لشهادة استمرارية راتب المطعون ضده التي تفيد بأن راتبه 900 د.ك ، وإعتمد الخبير الراتب الثابت فيها وبنى عليها احتساب مستحقاته ، وإذ سايره في ذلك الحكم المطعون فيه رغم جحد الشركة الطاعنة صورة تلك الشهادة ومطالبتها بتقديم الأصل ، كما ألزمها الحكم بمكافأة نهاية الخدمة التي انتهى إليها الخبير الثانى كاملة رغم أن المطعون ضده هو من قدم است ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1882 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول ما أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المطعون ضدها لمكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن المشرع أوجب التامين على العمال الكويتيين – لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب وهو مبلغ 1250 د.ك شهريا، وأن صاحب العمل لا يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلاً فيما يجاوز هذا القدر من الراتب ، وأن راتبها الشهرى مبلغ 1156.358 د.ك وبالتالي لا يتجاوز السقف التأمين، وأن الثابت من سياسات وقواعد الموارد البشرية أنها تضمنت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة: أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه : ….: حيث إن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحكم إلا بإذنه ، ومن ثم تعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً يخوله هذا الحق نيابة عنه . لما كان ذلك – وكان الأستاذ/ … المحامي قد قرر بالطعن بالتمييز نيابة عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 31915 لسنة 2022 توثيق الإدارة كما قررت الأستاذة / ….. المحامية نيابة عن الأستاذ / …. المحامي بالطعن بالتمييز نيابة عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 8009 لسنة 2023 توثيق الإدارة ، وكان البين من صورتي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3298 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2022 والمحكمة تحيل البين في شأنها وتوجزها في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7100 لسنة 2012 تجاري كلي على المطعون ضده بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بينهما لإلزام المطعون ضده بما سيسفر عنه تقرير الخبير، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة الموثق برقم 1490 جلد (1) بتاريخ 12 / 3 / 2006 والمعدل بالعقد الموثق برقم 5056 جلد (1) بتاريخ 25 / 6 / 2007، وكذا العقد الموثق برقم 3360 جلد (1) بتاريخ 28 / 4 / 2008 تم تأسيس الشركة العربية للأمن والحراسة بحصة مقدارها 51 % ومملوكة للطاعن، وحصة مقدارها 49 % مملوكة للمطعون ضده، وإذ تم الاتفاق عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2491 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 1197 لسنة 2020 ولما تقدم، فإن المحكمة واستجلاء لوجه الحق في النزاع وعملاً بحقها المقرر قانوناً بنص المادة 58 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية التجارية ترى استجواب طرفي النزاع في الاستئناف بشأن المستندات الخاصة بأوامر الشراء والفواتير التي أجمالي مبلغها 19,698.90 د.ك والواردة بحافظة مستندات المستأنفة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة يوم 12 / 3 / 2019، والمعترض عليها من المطعون ضدها، وما إفاد به وكيل المستأنفة بأن أصل المستندات المقدمة من أوامر شراء وفواتير موجودة لدى المحكمة، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إرجاء الفصل في المصروفات. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب وفي بيانه يقول، إن عقد القرض المؤرخ 24/6/2004 هو الحاكم للعلاقة بين طرفي النزاع حدد قيمة الفائدة الاتفاقية على أصل مبلغ القرض بواقع 7,5% سنوياً وقد امتنع المطعون ضده عن سداد الأقساط اعتباراً من تاريخ 22/4/2015 وذلك وفقاً للوارد بالكشف التفصيلي لسداد دين القرض، ومن ثم فإنه قد أخل بالتزاماته العقدية، وأن المطعون ضده قد وافق على تحول البنك إلى العمل بالنظام الإسلامي، وفوض الأخير تفويض غير قابل للإلغاء في إعادة ترتيب المديونيات المستحقة عليه بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وطالب استمراره في الاستفادة من تلك التسهيلات بما لا يجاوز مبلغ المديونية الواردة في عقد القرض السابق وفوائده؛ ومن ثم فإن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1203 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في الطعنين بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فهو في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة الدفع بها كما لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة رقم (2) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لمضي المدة وأن حقه في ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية قد نشأ بمجرد تحقق سببه بتخرجه من الكلية العسكرية بتاريخ 2005/5/17، مما يتعين عليه خلال الخمس سنوات التالية أن يتقدم إليها بطلب ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية، مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 107، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب إذ انتهي الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه الي أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 20/2/2018 اخذا لما انتهي اليه تقرير الخبير الثاني استنادا الي أن الشركة أوقفته عن العمل في هذا التاريخ رغم أن نهاية علاقة العمل كانت بتاريخ 12/7/2019 وهو تاريخ تحويل اقامته من الشركة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء علاقة العمل وانتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، والأخذ بتقرير الخبير دون معقب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 605 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب – ثانيهما من وجهين – تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة منها أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ بما مفاده أن سبب إنهاء علاقة العمل يكون راجعاً إليه وكانت مدة خدمته لم تتجاوز الثلاث سنوات وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 522 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض أحقيتها في طلبي الرواتب المتأخرة وبقية مدة العقد على أن علاقة العمل بين الطرفين انتهت بتاريخ 1/3/2020 بسبب يعود إليها استناداً لأقوالها بمحضر التحقيق أمام إدارة العمل، رغم أن هذا المحضر هو من قبيل الخطأ المادي لا سيما إذ أن الثابت من قرارات مجلس الوزراء – المقدمة منها – أن الفترة من 1/3/2020 حتى 30/6/2020 تم تعطيل الدراسة فيها بسبب جائحة كورونا، وأن المطعون ضدها لم تنه خدمتها إلا بتاريخ 1/9/2020، فضلاً عن أن الأخيرة أقرت بكافة مذكرات دفاعها وتقرير الخبير أن انتهاء علاقة العمل كان بسبب جائحة كورونا، وإذ كان عقد ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول:- أنه انتهى في قضائه إلى رفض طلب التعويض بنسبة 1% من قيمة مستحقاتها العمالية من تاريخ تقديم الشكوى وحتى تاريخ السداد تأسيسًا على عدم ثبوت ثمة تعنت في جانب المطعون ضدها رغم أن الثابت بالأوراق تعنت الأخيرة في تسليمها مستحقاتها العمالية المقضي بها دون سبب سيما وأن علاقة العمل انتهت بتاريخ 7/1/2021 وصدر الحكم بمستحقاتها العمالية بتاريخ 24/10/2022 بما تستحق معه التعويض عن هذا التعنت وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخرج من الدعوى وزالت صفته في الخصومة مما لا يسوغ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول – والمطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني – لرفعه على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخرج من الدعوى وزالت صفته في الخصومة مما لا يسوغ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول – والمطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني – لرفعه على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه ، أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء عليه بشيء في الخصومة المطروحة عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، ومن ثم يكون قد أخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لمضي المدة وأن حقه في ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية قد نشأ بمجرد تحقق سببه بتخرجه من الكلية العسكرية بتاريخ 2005/5/17، مما يتعين عليه خلال الخمس سنوات التالية أن يتقدم إليها بطلب ضم مدة دراسته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية، مما يكون حقه قد سقط بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 107، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 441 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي اوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن سبب الطعن المبدى من الطاعنة بحصول الطلاق البائن بينها وبين المطعون ضده بموجب حكم الطلاق المرفق بالأوراق فهو سديد فالمقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص ما تراه متفقاً والواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليه قضاؤها وألا يكون مخالفاً للثابت بالأوراق والمقرر أيضاً أنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر يقع بائناً يترتب عليه حل قيد الزوجية ويزيل الملك والحل في الحال ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 89 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بمقابل تأثيث مسكن الحضانة ضمن أجرة المسكن بشكل مستمر وليس كمبلغ مقطوع كما أن المطعون ضدها باعتبارها حاضنة لأطفالها لها حق السكنى في القسيمة المخصصة لها من الهيئة العامة للرعاية السكنية مما لا يحق لها الجمع بين اجرة المسكن والمسكن المخصص لها بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث عن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المطالبة القضائية أجراء يوجه على المحكمة في مواجهة المدعي عليه وتتحدد الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم المحكمة بالفصل فيها ولا تخرج ع ………. للمزيد تواصل معنا.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن إدخال المحكمة الخصم في الدعوي طبقا للمادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخوله لها لا يقبل من أحد الخصوم النعى عليها عدم استعمالها إذ يمكن هذا الإدخال طبقاً للمادة 86 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن القيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بإدخال مدير إدارة البلدية خصما في الدعوي حتى يتمكن الخبير المنتدب في الدعوى من معاينة السيارة موضوع التداعى لبيان حالتها على قالة أنه لا محل لاختصامه إذ قدر الخبير قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة اعتماداً على معاينة الخبير في الدعوي رقم 125 لسنة 2017 مستعجل، في حين أن الثابت بتقرير الخبير في الدعوى الأخيرة أنه ترك بحث قيمة الأضرار، وما إذا كان من الممكن إصلاحها من عدمه للدعوى الموضوعية، ومن ثم كان ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحة الاحكام رهينة باقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي الى النتيجة التي إنتهت اليها فاذا أغفلت الرد على دفاع جوهرى أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان العلاقة بين مورث القصر والبنك وسببها، وما إذا كان المورث المذكور إستلم القرض المطالب به من عدمه، وفى حالة إستلامه بيان ما تم سداده والمتبقي منه، وبيان ما إذا كان القرض مؤمناً عليه من عدمه ، وفى الحالة الثانية بيان سبب عدم تأمين البنك عليه ، إلا أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته ، وأنه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك ان المقرر- في قضاء ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5195 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023
المحكمة – (أولا) الطعنان رقما (5043) و(5109) لسنة 2022 تجاري: حيث إن مما تنعاه الطاعنة في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أخذ بتقرير لجنة الخبراء الأول المؤرخ 24/1/2021 وأغفل أن المحكمة قد أعادت الأوراق إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها على هذا التقرير، وأن اللجنة قد انتهت في تقريرها الأخير المؤرخ 15/12/2021 إلى صحة اعتراضاتها وأنها قامت بأعمال حفر في التربة الصخرية تستحق عنها المبالغ المتفق عليها في العقد، وأن المطعون ضدها الأولى هي التي أخلت بالتزاماتها لعدم توفير سيارات لنقل مواد الدفان المستخرجة من الموقع وتأخيرها في سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول التقرير الأخير في مدونات وأسباب حكمه وأطرح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5498 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ صدر بجلسة 16/7/2014 في حين أن مورثهم كان قد توفي بتاريخ 31/12/2013، فتكون الخصومة قد انقطعت منذ ذلك التاريخ وتقف جميع مواعيد المرافعات، وتبطل جميع الإجراءات التي تمت بعد ذلك ومنها حكم توجيه اليمين الحاسمة والحكم الصادر في الاستئناف بعد ذلك، كما أنه لم يمثل أحد من الورثة في الخصومة ولم يتم إدخالهم فيها، وهذا البطلان لا يصححه أي إجراء لاحق، وهو ما يستوجب تمييز ذلك الحكم. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (92) من قانون المرافعات على أن “ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5043 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023
المحكمة – (أولا) الطعنان رقما (5043) و(5109) لسنة 2022 تجاري: حيث إن مما تنعاه الطاعنة في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أخذ بتقرير لجنة الخبراء الأول المؤرخ 24/1/2021 وأغفل أن المحكمة قد أعادت الأوراق إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها على هذا التقرير، وأن اللجنة قد انتهت في تقريرها الأخير المؤرخ 15/12/2021 إلى صحة اعتراضاتها وأنها قامت بأعمال حفر في التربة الصخرية تستحق عنها المبالغ المتفق عليها في العقد، وأن المطعون ضدها الأولى هي التي أخلت بالتزاماتها لعدم توفير سيارات لنقل مواد الدفان المستخرجة من الموقع وتأخيرها في سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول التقرير الأخير في مدونات وأسباب حكمه وأطرح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5109 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2023
المحكمة – (أولا) الطعنان رقما (5043) و(5109) لسنة 2022 تجاري: حيث إن مما تنعاه الطاعنة في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أخذ بتقرير لجنة الخبراء الأول المؤرخ 24/1/2021 وأغفل أن المحكمة قد أعادت الأوراق إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها على هذا التقرير، وأن اللجنة قد انتهت في تقريرها الأخير المؤرخ 15/12/2021 إلى صحة اعتراضاتها وأنها قامت بأعمال حفر في التربة الصخرية تستحق عنها المبالغ المتفق عليها في العقد، وأن المطعون ضدها الأولى هي التي أخلت بالتزاماتها لعدم توفير سيارات لنقل مواد الدفان المستخرجة من الموقع وتأخيرها في سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول التقرير الأخير في مدونات وأسباب حكمه وأطرح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1161 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من وجهين وثانيهما من خمسة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ، وفى بيان ذلك يقول أن اللائحة الإدارية للشركة المطعون ضدها تضمنت منح العاملين بالقطاع النفطي منحة سكن لمن حصل على الدرجة 13 وما بعدها ، بالإضافة إلى علاوة السكن ، وأنه من العاملين على الدرجة 17 اعتباراً من 1/4/ 2011 ويستحق /منحة سكن شهرية بمبلغ 260 د.ك حتى نهاية خدمته في 20/7/2019 بواقع مبلغ 24960 د.ك ، مع إضافتها إلى عناصر أجره عند احتساب مستحقاته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2553 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام لإختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم ودون أن يثبت في نسخته الأصلية ما يشير إلى أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي التي تداولت ووقعت على مسودة الحكم. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجري على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون على أنه ” يجب أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 153 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن شاهديها أمام الخبير قررا بأنها كانت تقوم بسدد رسوم تجديد اقامتها خلال فترة عملها بمبلغ 1300 دينار بمعدل 350 دينار كل ثلاث سنوات الا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لها بذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ” أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 173 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 173 لسنة 2017 عمالي/5 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ وقدره 3808.017 د.ك كفروق عن مكافأة نهاية الخدمة محتسباً إياها بطريقة خاطئة ومخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية رغم أن المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل اشترطت أن تكون الطريقة المتبعة في حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي وفقاً للمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل السابق المقابلة للمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي – واجبة التطبيق – وخصم قيمة اشتراكات التأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 200 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 173 لسنة 2017 عمالي/5 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ وقدره 3808.017 د.ك كفروق عن مكافأة نهاية الخدمة محتسباً إياها بطريقة خاطئة ومخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية رغم أن المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل اشترطت أن تكون الطريقة المتبعة في حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي وفقاً للمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل السابق المقابلة للمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي – واجبة التطبيق – وخصم قيمة اشتراكات التأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2520 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد- من وجهين – ينعى الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون ف يه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول:- أن الثابت بالاوراق إخلال الشركة المطعون ضدها الأولى بعقد العمل وذلك لعدم معاملته ومنحه كافة الحقوق التي رتبها القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بالقطاع النفطي خاصة وأنها تعمل في مجال الاعمال النفطية ومدة العقد جاوزت خمس سنوات، ومؤدي ذلك أن هذا الاخلال يرتب تعويضاً في ذمتها لا سيما مع تحقق عنصرية المادى والادبى والأول يتمثل في حرمانه من مستحقاته التي رتبها القانون سالف الذكر وهو إخلال بمصلحة مشروعة له وتكبده أتعاب محاماة ، والثاني يتمثل في الأسس والحزن الذي ألم به جراء هذا التعسف وحرمانه من حقوقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1005 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي المنوط بها قانوناً تحويل الإقامة من كفيل الآخر ، وأنها رفضت طلب المطعون صدها بالتحويل لمخالفته للشروط المقررة بعد تأكدها من صحة بلاغ تغيب المطعون ضده. الأول عن العمل مما ينتفي معه شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة عن هذا القرار . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بنقل كفالة المطعون ضده الأول إلي كيل آخر، فإنه يكون معيناً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 10/1 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية مالم تأذن لهم الجهة المختصة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 430 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضي بعدم جواز الاستئناف المقام منه استناداً إلى أن الحكم الابتدائي قضي له بكل طلباته، في حين أن طلباته تنحصر في موافقته غلي ما انتهي اليه الخبير من استحقاقه مبلغ 4169,439 دينار عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الإجازات إلا أن الحكم الابتدائي قضى له فقط بمبلغ 1164,665 دينار وذلك استنادا لتقرير خبير في دعوي اخري ومن ثم يجوز الطعن في هذا الحكم بالاستئناف لبطلانه الا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف للقضاء بكل الطلبات علي خلاف الثابت بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 454 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 454 لسنة 2020 عمالي/5 حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من الأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول : أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه براءة ذمتها من أية مستحقات عمالية للمطعون ضده وقدمت تأييداً لذلك إقرار مخالصة نهائية موثق بتاريخ 21/8/2017 صادر عن المطعون ضده يفيد استلامه لكافة مستحقاته العمالية من رواتب وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة وأية مكافأت أو مستحقات عمالية أخرى وإبراء ذمتها من أية مستحقات أخرى وهذا الإقرار يعد حجة عليه ولا يجوز له التحلل منه ومعاودة مطالبتها بأية حقوق مالية أخرى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك الإقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 468 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 454 لسنة 2020 عمالي/5 حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من الأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول : أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه براءة ذمتها من أية مستحقات عمالية للمطعون ضده وقدمت تأييداً لذلك إقرار مخالصة نهائية موثق بتاريخ 21/8/2017 صادر عن المطعون ضده يفيد استلامه لكافة مستحقاته العمالية من رواتب وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة وأية مكافأت أو مستحقات عمالية أخرى وإبراء ذمتها من أية مستحقات أخرى وهذا الإقرار يعد حجة عليه ولا يجوز له التحلل منه ومعاودة مطالبتها بأية حقوق مالية أخرى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك الإقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2062 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً : الطعن رقم 2062 لسنة 2020 عمالي (المقام من صاحب العمل ). حيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ثانيهما من وجهين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان – ذلك تقول أن المطعون ضدها أقامت دعواها ضدها دون أن تسبقها بشكوى إلى إدارة العمل المختصة وفقاً لنص المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010. في شأن العمل في القطاع الأهلي. بل أن شكواها كانت قبل مدرسة …..ثنائية اللغة الخاصة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بملف الشكوى العمالية أنها – محررة ضد شركة …..التعليمية مدرسة …..ثنائية اللغة الخاصة وه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2238 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً : الطعن رقم 2062 لسنة 2020 عمالي (المقام من صاحب العمل ). حيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ثانيهما من وجهين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان – ذلك تقول أن المطعون ضدها أقامت دعواها ضدها دون أن تسبقها بشكوى إلى إدارة العمل المختصة وفقاً لنص المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010. في شأن العمل في القطاع الأهلي. بل أن شكواها كانت قبل مدرسة …..ثنائية اللغة الخاصة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بملف الشكوى العمالية أنها – محررة ضد شركة …..التعليمية مدرسة …..ثنائية اللغة الخاصة وه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المبدأ – أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق العامل أجرا عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون اشتغل فعلا وقتا يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد – من ثلاثة أوجه – ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول :- إن الحكم عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فيما انتهى إليه من عدم أحقيته في فروق عن ساعات العمل الإضافية وفروق عن تشغيله أيام الأعياد ، في حين أنه قدم أمامه إشعارات تحويل راتب عن الفترة من 1/2017 حتى 8/2020 تثبت أنه يعمل ساعات عمل إضافية مشار إليها في جميع الإشعارات بعبارة دوام ثاني ويستحق عنها مبلغ وقدره 798,980 د.ك لم تسددها المطعون ضدها له ، فضلا عن أن الخبير أغفل بيان تشغيله أيام الأعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 533 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص…. وكان النص في المادة 61 من القانون رقم 6 لسنة 2010 تنص علي أن – يلزم صاحب العمل بدفع… أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لاد خل للعمال فيه طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية: – وحيث أن الطعن أقيم على سببين وتنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضي الحكم المطعون فيه بقيمة الرواتب المتأخرة عن الفترة من 18/2/2020 حتي 31/10/2020 للمطعون ضده رغم وجوده خارج البلاد خلال تلك الفترة فلا يستحق عنها راتب كما لم يخصم تلك الفترة من مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الاجازات المقضي بهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة وجوه تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول لم يراعي مصلحة المحضونة … بعدم تسجيلها بالروضة رغم قدرته مما يؤثر على تحصيلها الدراسي وأضافت بأنها تعمل بالمدارس الحكومية ومن حقها قانوناً إلحاق ابنتها … بالمدارس الحكومية إلا أن الحكم المطعون ضده إلتفت عن كل ذلك وقضى برفض الدعوى دون إحالتها للتحقيق لإثبات أحقيتها بالولاية التعليمية على البنت … بموجب قانون الطفل الجديد بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر بأن قانون الطفل الجديد رقم 21 لسنة 2015 قد إستحدث أحكاماً متعلقة بالن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 347 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على سببين تنعي بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض القضاء لها بأحقيتها في عاجل الصداق على سند من أن الثابت بوثيقة الزواج استلامها له حال أن الثابت من شهادة شاهديها أنها لم تستلم عاجل صداقها ولم يقدم المطعون ضده الدليل على سداده وأن والدها أثبت أمام المأذون استلامه ثقة في المطعون ضده ، وأنها لم تتحصل على دليل كتابي من المطعون ضده بعدم استلامها عاجل صداقها لوجود مانع ادبي كونه سيصبح زوجها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي في شقه الأول مردود ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقا لنص المادة 60 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ” إذا اختلف الزوجان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2884 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولوا إن الحكم إذ قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان رغم أن الثابت بالأوراق وجود مانع أدبي لدى مورثهم مما يوقف سريان التقادم والمتمثل في أن المطعون ضده الأول هو نجل مورثهم مقيم الدعوى ومن ثم تقف سريان مدة السقوط حتى زوال هذا المانع، إلا أن الحكم اكتفى بالقول بخلو الأوراق من وجود مانع هو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث عن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما قد يعترضها من وقف أو وانقطاع. وكانت الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني تنص على أنه “تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 895 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة في الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن ولادة إبنها … في الكويت ولها محل إقامة سارية بالكويت وأنها تعمل مدرسة بإحدى مدارسها وأن قضاء الكويت مختص بدعواها بإثبات حضانتها لإبنها وفقاً لنص المادة 24/5 من قانون المرافعات. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى على سند من أن المطعون ضده موطن معلوم بالخارج فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل إقامة في الكويت وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بدعاوى الأحوال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 785 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية. وحيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك عملاً بنص المادة 153 الفقرة الثالثة من قانون المرافعات والمقرر أنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج خلعاً أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر فكل من الطلاقين المذكورين يقع بائناً ويترتب عليهما حل قيد الزوجية ويزيل الملك والحل في الحال فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1829 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تساند في إثبات خطئها إلى تقرير اللجنة المنتدبة من الطب الشرعي بالمخالفة لأحكام نص المادة 37 من القانون 70 لسنة 2020 والتي أناطت الاختصاص بتحديد المسئولية الفنية الطبية لجهاز المسئولية الطبية واللجان التابعة له دون غيره بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بان النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون 70 لسنة 2020 – والمنشور في جريدة …… في 25/10/2020- على أن ينشا جهاز يسمي جهاز المسؤولية الطبية ويكون له شخصية قانونية اعتبارية وميزانية ملحقة والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن يختص جهاز المسؤولية الطبية دون غيره ومن خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كاف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1279 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ الحكم بقالة إنه لم يتم غلق الحساب الجاري بين الطرفين إلا بإقامة الدعوى، في حين أن البنك يحق له الحصول على الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المديونية في 8/7/2021، لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، وأن هذه المديونية ناتجة عن عقد القرض المؤرخ 6/6/2017 وليست نتيجة تصفية حساب جارٍ على ما ذهب إليه الحكم، وقد أقام البنك الدعوى للمطالبة برصيد القرض الذي لم يتم سداده، وهي تختلف عن دعوى المطالبة بالمديونية الناتجة عن عقد الحساب الجاري والذي يس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المادة الثامنة من الامر السامي الصادر في 5/4/1951 في شأن أحكام شرعية خاصة بالاوقاف تنص على أنه ” أ – إذا تخربت أعيان الوقف الأهلي كلها أو بعضها ولا يمكن تعميرها أو الانتفاع بها أنتفاعاً مفيداً بأية طريقة ممكنه ، أو كثر مستحقيه حتى صار نصيب كل منهم في غلته شيئاً ذهيداً ففي هاتين الحالتين ينتهي الوقف ويؤول ملكا للواقف أن كان حياً ولمستحقي الوقف وقت الحكم بالانتهاء إن لم يكن الواقف حياً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء الوقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1411 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة مصدرة الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودته فهو في محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته ، وتوجب المادة 116 منه بأن يشتمل الحكم على بيانات حدوثها من بينها أسماء القضاة الذي سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم أي الحكم في الدعوى – ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به أنه اشترك في المداولة ووقع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 570 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن شكل الاستئنافين فقد سبق القضاء بقبولهما من محكمة الاستئناف بجلسة 26/3/2015 ومن ثم استنفدت المحكمة ولايتها بشأنه . وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1228 ، 1485 لسنة 2014 أحوال شخصية وكانت هذه المحكمة أصدرت بجلسة 15/3/2023 حكمها بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً بشأن تحديد تاريخ إصابة المستأنف ضده الأول التي أفقدته القدرة على التمييز في إدارة شئونه وأمواله ، وكان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها باعتباره عنصر من عناصر الاثبات وأن تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر وإذ حرر ذلك كله يرجع إلى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه أوقع الطلاق على المطعون ضدها الأولى طلقة أولى رجعية بتاريخ 7/4/2011 بقوله لها أنت طالق وأخر بصحيفة الدعوى بإيقاعه الطلاق بإرادته المنفردة وطلب بصحيفة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة طلاقة لها بتوافر شروطه الشرعية بحضور شاهدين عدل وطلب توجيه اليمين القانونية بصحة طلاقه لها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى دون أن يرد على طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في مجمله ، ذلك أن المقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 9 /2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه أوقع الطلاق على المطعون ضدها الأولى طلقة أولى رجعية بتاريخ 7/4/2011 بقوله لها أنت طالق وأخر بصحيفة الدعوى بإيقاعه الطلاق بإرادته المنفردة وطلب بصحيفة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة طلاقة لها بتوافر شروطه الشرعية بحضور شاهدين عدل وطلب توجيه اليمين القانونية بصحة طلاقه لها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى دون أن يرد على طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في مجمله ، ذلك أن المقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتي لم تشمل إلا المنطوق فقط ولم تتضمن أي جزء من أسبابه المنفصلة عن المنطوق مما يبطل معه الحكم المطعون فيه. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان ( ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغني عن هذا الاجراء توقيعهم على الوقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 314 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتي لم تشمل إلا المنطوق فقط ولم تتضمن أي جزء من أسبابه المنفصلة عن المنطوق مما يبطل معه الحكم المطعون فيه. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان ( ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغني عن هذا الاجراء توقيعهم على الوقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، كما أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى وهو يوجهها لأي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى ، ويلزم لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليلاً كاملاً وألا تكون خالية من أي دليل ، ومتى حلف الخصم اليمين كان للقاضي أن يقضي على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخرى القائمة في الدعوى ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وجهت اليمين المتممة للمستأنفة بشأن زيادة مؤخر الصداق الوارد بعقد الزواج الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – ، وبتاريخ 12/7/2023 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه وقبل الفصل في شكل موضوع الاستئناف بإعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 13/9/2023 وكلفت قلم أدارة المحكمة إعادة إعلان المستأنف ضدهم من الأول إلى الحادي عشر والخامس عشر إلى الحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين بصحيفة الاستئناف بالجلسة المحددة مع أرجاء البت في المصروفات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات ، وكان من المقرر أن دعاوى التصحيح أو التغيير في الأسماء التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي بهم الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى للمطعون ضدها الأولى بنفقة مبلغ 1000 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى نظير آجر مسكن تسكنه يصرف لها من الثلث الخيري للمرحوم والدها رغم أن الموصي قد ترك له سلطة تقدير أوجه الانفاق في وجه الخيرات وعلى المحتاجين من ذريته ورغم أن أجره المسكن من النفقة الواجبة على الزوج دون غيره ولم يثبت أستأجرها مسكن أو استخدامهما وأنها أقرت أقامتها في مسكن مما تندفع به حاجتها للمسكن ، رغم أن المستندات تدل على أنها موسرة ولديها أرصده نقديه في البنوك وأسهم بالعديد من الشركات تدر آرباح سنوية ، إلا أن الحكم التفت عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 118 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثانون والخطأ في تطبقه وفي بيان ذلك يقول أن الثابت أن المطعون ضدها الثانية سبق وأقامت الدعوى رقم 3876 لسنة 2005 احوال شخصية على المطعون ضده الاول بإثبات طلاقه لها طلاقاً رجعياً ثانياً واجابتها المحكمة لطلبها وأصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي به ، وإذ عاد وأقام المطعون ضده الأول الدعوى محل الطعن الماثل بطلب الحكم ببطلان هذا الطلاق بالرغم من أن هذا الحكم حاز حجية بين الطرفين لا يجوز إعادة مناقشته من جديد وبالرغم من ان الطلاق لا يعد من المسائل التي تقبل التغيير والتبديل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الطلقة الثانية بموجب الحكم النهائي سالف البيان تأسيساً على أنه وقع منه في حالة غضب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 757 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليه أو له بشيء ، ومن ثم فلا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول . وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستش ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين …. ، و…. و… ، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه اذا كان الحكم يستمد ولايته من إتفاق الخصوم على تحكيمه فان لازم ذلك أنه إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخر أن تكون نيابته عنه تخوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفة تصرفا ليس من اعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك الوكالة العامة إذ أنها لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك لأن الاتفاق على التحكيم يعنى التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة ولائيا لوجود شرط التحكيم ، على الرغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن القائم بالتوقيع على العقد سند الدعوى المؤرخ 25/5/2014 هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه وفقا للمادة 26 من النظام الأساس للشركة فانه لا يملك سوى سلطات الإدارة فقط، وأن الموافقة على شرط التحكيم الوارد بالعقد تعتبر من أعمال التصرف التي يلزم لها وكالة خاصة أو موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وهو ما خلت منه الأوراق ، وأنه لذلك يترتب عليه بطلان هذا الشرط و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3506 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى نحو ما تمليه المادة 153/3 من قانون المرافعات أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 292 من القانون المدني على أن ” 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3141 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم قضي برفض دعواهما على أنهما اخلا بتنفيذ التزاماتهما المترتبة على عقد البيع بعدم سداد ثمن المبيع في الموعد المتفق عليه وعول على تقريري الخبيرين الأولين اللذين خلصا إلى أن العقد هو عقد إيجار وأن المبلغ المدفوع هو الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/2008 حتى 29/7/2008 سدد من حصيلة بيع القسيمة رقم 11 وإنه لم يسدد الأجرة المستحقة عن الفترة من 30/7/2008 حتى 29/4/2008، والتفت عن الاعتراضات الموجه إليهما والتفت عن التقرير الثالث والذي انتهى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2845 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بأحد وجهي سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: ان الحكم المطعون قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اتمام إجراءات تجديد الاستئناف من الشطب بإعلان المطعون بالتجديد خلال مدة التسعين يوما دون أن يدفع بذلك فانه يكون قد فصل – دون مقتضى – في دفع شكلى مقرر لمصلحة الخصوم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 59/1 من قانون المرافعات على انه” تعتبر الدعوى كان لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها” قصد به تحديد ميعاد حتمى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1659 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – أولاً :الطعنان رقما 1431 ، 1628 لسنة 2023 تجارى. حيث ان الطعنين اقيم كل منهما على ثلاثة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسببان الثانى والثالث من الطعن الأول وبالسبب الثانى من الطعن الثانى الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في اقامة دعوى ضمان العيوب الخفية لإنقضاء سنة من وقت استلام المطعون ضدها السيارة موضوع الدعوى على سند من أن الطاعنة كانت تعلم بوجود عيوب في السيارة ولم تكن تعلمها المطعون ضدهما عند شرائها رغم انه لم يثبت بالأوراق وجود غش أو تحايل منها عند بيع السيارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى مردود ذلك أن المقرر ان النص في المادة 496 من القانون المدنى على أن “1- تسقط دعوى ضمان العيب اذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: ولما كان من المقرر أنه لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه …. وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة سبق وأن طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده – بالصيغة سالفة الذكر – وأقرته عليها المحكمة ووجهتها للأخير وبالجلسة المحددة للحلف طلب المستأنف ضده رد اليمين على المستأنفة ليحلفها الممثل القانوني لها ، وكانت المحكمة ترى أن الواقعة التي تنصب عليها رد اليمين متعلقة بالمستأنفة وأن المستأنف ضده لا يعد متعسفا في ردها وغير مخالفة للنظام العام ، وهي حاسمة في النزاع وترى المحكمة إجابة المستأنف ضده لرد اليمين على النحو الذي سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2559 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تطعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول: أن الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده بملغ (2000د.ك) تعويضا ماديا عن الكسب الفائت جراء عدم قدرته علي العمل بسبب اصابته في حين أن هذا التعويض مبالغ فيه ذلك أن أوراق الدعوي جاءت خالية من دليل علي التحاقه بعمل معين فضلا عن أنه قضي له بالتعويض عن حدوث اصابته بمبلغ 15000 (د.ك) وهو يعد تعويضا ماديا أيضا، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن الفرصة وان كانت أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا مانع في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن رقم 733 لسنة 2023 تجارى الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى بصحة العقدين الصادر أولهما من المطعون ضده السادس – …………….الى المطعون ضده الثانى – ………………. والصادر من ألأخير الى المطعون ضده الأول – ………………… – على سند من أن المطعون ضده الثانى كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع لعدم علمه بالنزاع الدائر بين الطاعنة والبائع له وانها وقعت على عقد إيجار مع المطعون ضده الثانى بعد شرائه للعقار من المطعون ضده السادس في حين أن الثا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه أوقع الطلاق على المطعون ضدها الأولى طلقة أولى رجعية بتاريخ 7/4/2011 بقوله لها أنت طالق وأخر بصحيفة الدعوى بإيقاعه الطلاق بإرادته المنفردة وطلب بصحيفة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة طلاقة لها بتوافر شروطه الشرعية بحضور شاهدين عدل وطلب توجيه اليمين القانونية بصحة طلاقه لها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى دون أن يرد على طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في مجمله ، ذلك أن المقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتي لم تشمل إلا المنطوق فقط ولم تتضمن أي جزء من أسبابه المنفصلة عن المنطوق مما يبطل معه الحكم المطعون فيه. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان ( ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغني عن هذا الاجراء توقيعهم على الوقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 314 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتي لم تشمل إلا المنطوق فقط ولم تتضمن أي جزء من أسبابه المنفصلة عن المنطوق مما يبطل معه الحكم المطعون فيه. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان ( ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغني عن هذا الاجراء توقيعهم على الوقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، كما أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى وهو يوجهها لأي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى ، ويلزم لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليلاً كاملاً وألا تكون خالية من أي دليل ، ومتى حلف الخصم اليمين كان للقاضي أن يقضي على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخرى القائمة في الدعوى ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وجهت اليمين المتممة للمستأنفة بشأن زيادة مؤخر الصداق الوارد بعقد الزواج الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – ، وبتاريخ 12/7/2023 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه وقبل الفصل في شكل موضوع الاستئناف بإعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 13/9/2023 وكلفت قلم أدارة المحكمة إعادة إعلان المستأنف ضدهم من الأول إلى الحادي عشر والخامس عشر إلى الحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين بصحيفة الاستئناف بالجلسة المحددة مع أرجاء البت في المصروفات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات ، وكان من المقرر أن دعاوى التصحيح أو التغيير في الأسماء التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي بهم الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى للمطعون ضدها الأولى بنفقة مبلغ 1000 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى نظير آجر مسكن تسكنه يصرف لها من الثلث الخيري للمرحوم والدها رغم أن الموصي قد ترك له سلطة تقدير أوجه الانفاق في وجه الخيرات وعلى المحتاجين من ذريته ورغم أن أجره المسكن من النفقة الواجبة على الزوج دون غيره ولم يثبت أستأجرها مسكن أو استخدامهما وأنها أقرت أقامتها في مسكن مما تندفع به حاجتها للمسكن ، رغم أن المستندات تدل على أنها موسرة ولديها أرصده نقديه في البنوك وأسهم بالعديد من الشركات تدر آرباح سنوية ، إلا أن الحكم التفت عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 118 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثانون والخطأ في تطبقه وفي بيان ذلك يقول أن الثابت أن المطعون ضدها الثانية سبق وأقامت الدعوى رقم 3876 لسنة 2005 احوال شخصية على المطعون ضده الاول بإثبات طلاقه لها طلاقاً رجعياً ثانياً واجابتها المحكمة لطلبها وأصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي به ، وإذ عاد وأقام المطعون ضده الأول الدعوى محل الطعن الماثل بطلب الحكم ببطلان هذا الطلاق بالرغم من أن هذا الحكم حاز حجية بين الطرفين لا يجوز إعادة مناقشته من جديد وبالرغم من ان الطلاق لا يعد من المسائل التي تقبل التغيير والتبديل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الطلقة الثانية بموجب الحكم النهائي سالف البيان تأسيساً على أنه وقع منه في حالة غضب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 757 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليه أو له بشيء ، ومن ثم فلا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول . وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستش ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين …. ، و…. و… ، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام ب ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه اذا كان الحكم يستمد ولايته من إتفاق الخصوم على تحكيمه فان لازم ذلك أنه إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخر أن تكون نيابته عنه تخوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفة تصرفا ليس من اعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك الوكالة العامة إذ أنها لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك لأن الاتفاق على التحكيم يعنى التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة ولائيا لوجود شرط التحكيم ، على الرغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن القائم بالتوقيع على العقد سند الدعوى المؤرخ 25/5/2014 هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه وفقا للمادة 26 من النظام الأساس للشركة فانه لا يملك سوى سلطات الإدارة فقط، وأن الموافقة على شرط التحكيم الوارد بالعقد تعتبر من أعمال التصرف التي يلزم لها وكالة خاصة أو موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وهو ما خلت منه الأوراق ، وأنه لذلك يترتب عليه بطلان هذا الشرط و ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3506 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى نحو ما تمليه المادة 153/3 من قانون المرافعات أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 292 من القانون المدني على أن ” 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غ ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3141 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم قضي برفض دعواهما على أنهما اخلا بتنفيذ التزاماتهما المترتبة على عقد البيع بعدم سداد ثمن المبيع في الموعد المتفق عليه وعول على تقريري الخبيرين الأولين اللذين خلصا إلى أن العقد هو عقد إيجار وأن المبلغ المدفوع هو الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/2008 حتى 29/7/2008 سدد من حصيلة بيع القسيمة رقم 11 وإنه لم يسدد الأجرة المستحقة عن الفترة من 30/7/2008 حتى 29/4/2008، والتفت عن الاعتراضات الموجه إليهما والتفت عن التقرير الثالث والذي انتهى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2845 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بأحد وجهي سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: ان الحكم المطعون قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اتمام إجراءات تجديد الاستئناف من الشطب بإعلان المطعون بالتجديد خلال مدة التسعين يوما دون أن يدفع بذلك فانه يكون قد فصل – دون مقتضى – في دفع شكلى مقرر لمصلحة الخصوم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 59/1 من قانون المرافعات على انه” تعتبر الدعوى كان لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها” قصد به تحديد ميعاد حتمى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1659 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – أولاً :الطعنان رقما 1431 ، 1628 لسنة 2023 تجارى. حيث ان الطعنين اقيم كل منهما على ثلاثة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسببان الثانى والثالث من الطعن الأول وبالسبب الثانى من الطعن الثانى الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في اقامة دعوى ضمان العيوب الخفية لإنقضاء سنة من وقت استلام المطعون ضدها السيارة موضوع الدعوى على سند من أن الطاعنة كانت تعلم بوجود عيوب في السيارة ولم تكن تعلمها المطعون ضدهما عند شرائها رغم انه لم يثبت بالأوراق وجود غش أو تحايل منها عند بيع السيارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى مردود ذلك أن المقرر ان النص في المادة 496 من القانون المدنى على أن “1- تسقط دعوى ضمان العيب اذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: ولما كان من المقرر أنه لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه …. وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة سبق وأن طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده – بالصيغة سالفة الذكر – وأقرته عليها المحكمة ووجهتها للأخير وبالجلسة المحددة للحلف طلب المستأنف ضده رد اليمين على المستأنفة ليحلفها الممثل القانوني لها ، وكانت المحكمة ترى أن الواقعة التي تنصب عليها رد اليمين متعلقة بالمستأنفة وأن المستأنف ضده لا يعد متعسفا في ردها وغير مخالفة للنظام العام ، وهي حاسمة في النزاع وترى المحكمة إجابة المستأنف ضده لرد اليمين على النحو الذي سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2559 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تطعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول: أن الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده بملغ (2000د.ك) تعويضا ماديا عن الكسب الفائت جراء عدم قدرته علي العمل بسبب اصابته في حين أن هذا التعويض مبالغ فيه ذلك أن أوراق الدعوي جاءت خالية من دليل علي التحاقه بعمل معين فضلا عن أنه قضي له بالتعويض عن حدوث اصابته بمبلغ 15000 (د.ك) وهو يعد تعويضا ماديا أيضا، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن الفرصة وان كانت أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا مانع في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن رقم 733 لسنة 2023 تجارى الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى بصحة العقدين الصادر أولهما من المطعون ضده السادس – …………….الى المطعون ضده الثانى – ………………. والصادر من ألأخير الى المطعون ضده الأول – ………………… – على سند من أن المطعون ضده الثانى كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع لعدم علمه بالنزاع الدائر بين الطاعنة والبائع له وانها وقعت على عقد إيجار مع المطعون ضده الثانى بعد شرائه للعقار من المطعون ضده السادس في حين أن الثا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتي لم تشمل إلا المنطوق فقط ولم تتضمن أي جزء من أسبابه المنفصلة عن المنطوق مما يبطل معه الحكم المطعون فيه. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان ( ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغني عن هذا الاجراء توقيعهم على الوقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 314 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التي أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتي لم تشمل إلا المنطوق فقط ولم تتضمن أي جزء من أسبابه المنفصلة عن المنطوق مما يبطل معه الحكم المطعون فيه. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان ( ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغني عن هذا الاجراء توقيعهم على الوقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، كما أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى وهو يوجهها لأي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى ، ويلزم لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليلاً كاملاً وألا تكون خالية من أي دليل ، ومتى حلف الخصم اليمين كان للقاضي أن يقضي على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخرى القائمة في الدعوى ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وجهت اليمين المتممة للمستأنفة بشأن زيادة مؤخر الصداق الوارد بعقد الزواج الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – ، وبتاريخ 12/7/2023 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه وقبل الفصل في شكل موضوع الاستئناف بإعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بجلسة 13/9/2023 وكلفت قلم أدارة المحكمة إعادة إعلان المستأنف ضدهم من الأول إلى الحادي عشر والخامس عشر إلى الحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين بصحيفة الاستئناف بالجلسة المحددة مع أرجاء البت في المصروفات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات ، وكان من المقرر أن دعاوى التصحيح أو التغيير في الأسماء التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي بهم الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى للمطعون ضدها الأولى بنفقة مبلغ 1000 ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى نظير آجر مسكن تسكنه يصرف لها من الثلث الخيري للمرحوم والدها رغم أن الموصي قد ترك له سلطة تقدير أوجه الانفاق في وجه الخيرات وعلى المحتاجين من ذريته ورغم أن أجره المسكن من النفقة الواجبة على الزوج دون غيره ولم يثبت أستأجرها مسكن أو استخدامهما وأنها أقرت أقامتها في مسكن مما تندفع به حاجتها للمسكن ، رغم أن المستندات تدل على أنها موسرة ولديها أرصده نقديه في البنوك وأسهم بالعديد من الشركات تدر آرباح سنوية ، إلا أن الحكم التفت عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 118 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – أقيم الطعن على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثانون والخطأ في تطبقه وفي بيان ذلك يقول أن الثابت أن المطعون ضدها الثانية سبق وأقامت الدعوى رقم 3876 لسنة 2005 احوال شخصية على المطعون ضده الاول بإثبات طلاقه لها طلاقاً رجعياً ثانياً واجابتها المحكمة لطلبها وأصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي به ، وإذ عاد وأقام المطعون ضده الأول الدعوى محل الطعن الماثل بطلب الحكم ببطلان هذا الطلاق بالرغم من أن هذا الحكم حاز حجية بين الطرفين لا يجوز إعادة مناقشته من جديد وبالرغم من ان الطلاق لا يعد من المسائل التي تقبل التغيير والتبديل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الطلقة الثانية بموجب الحكم النهائي سالف البيان تأسيساً على أنه وقع منه في حالة غضب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 757 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض عليه أو له بشيء ، ومن ثم فلا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول . وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستش ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين …. ، و…. و… ، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه اذا كان الحكم يستمد ولايته من إتفاق الخصوم على تحكيمه فان لازم ذلك أنه إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخر أن تكون نيابته عنه تخوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفة تصرفا ليس من اعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك الوكالة العامة إذ أنها لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك لأن الاتفاق على التحكيم يعنى التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة ولائيا لوجود شرط التحكيم ، على الرغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن القائم بالتوقيع على العقد سند الدعوى المؤرخ 25/5/2014 هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه وفقا للمادة 26 من النظام الأساس للشركة فانه لا يملك سوى سلطات الإدارة فقط، وأن الموافقة على شرط التحكيم الوارد بالعقد تعتبر من أعمال التصرف التي يلزم لها وكالة خاصة أو موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وهو ما خلت منه الأوراق ، وأنه لذلك يترتب عليه بطلان هذا الشرط و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3506 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى نحو ما تمليه المادة 153/3 من قانون المرافعات أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 292 من القانون المدني على أن ” 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3141 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم قضي برفض دعواهما على أنهما اخلا بتنفيذ التزاماتهما المترتبة على عقد البيع بعدم سداد ثمن المبيع في الموعد المتفق عليه وعول على تقريري الخبيرين الأولين اللذين خلصا إلى أن العقد هو عقد إيجار وأن المبلغ المدفوع هو الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/2008 حتى 29/7/2008 سدد من حصيلة بيع القسيمة رقم 11 وإنه لم يسدد الأجرة المستحقة عن الفترة من 30/7/2008 حتى 29/4/2008، والتفت عن الاعتراضات الموجه إليهما والتفت عن التقرير الثالث والذي انتهى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2845 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بأحد وجهي سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: ان الحكم المطعون قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اتمام إجراءات تجديد الاستئناف من الشطب بإعلان المطعون بالتجديد خلال مدة التسعين يوما دون أن يدفع بذلك فانه يكون قد فصل – دون مقتضى – في دفع شكلى مقرر لمصلحة الخصوم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 59/1 من قانون المرافعات على انه” تعتبر الدعوى كان لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها” قصد به تحديد ميعاد حتمى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1659 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – أولاً :الطعنان رقما 1431 ، 1628 لسنة 2023 تجارى. حيث ان الطعنين اقيم كل منهما على ثلاثة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسببان الثانى والثالث من الطعن الأول وبالسبب الثانى من الطعن الثانى الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في اقامة دعوى ضمان العيوب الخفية لإنقضاء سنة من وقت استلام المطعون ضدها السيارة موضوع الدعوى على سند من أن الطاعنة كانت تعلم بوجود عيوب في السيارة ولم تكن تعلمها المطعون ضدهما عند شرائها رغم انه لم يثبت بالأوراق وجود غش أو تحايل منها عند بيع السيارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى مردود ذلك أن المقرر ان النص في المادة 496 من القانون المدنى على أن “1- تسقط دعوى ضمان العيب اذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: ولما كان من المقرر أنه لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه …. وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة سبق وأن طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده – بالصيغة سالفة الذكر – وأقرته عليها المحكمة ووجهتها للأخير وبالجلسة المحددة للحلف طلب المستأنف ضده رد اليمين على المستأنفة ليحلفها الممثل القانوني لها ، وكانت المحكمة ترى أن الواقعة التي تنصب عليها رد اليمين متعلقة بالمستأنفة وأن المستأنف ضده لا يعد متعسفا في ردها وغير مخالفة للنظام العام ، وهي حاسمة في النزاع وترى المحكمة إجابة المستأنف ضده لرد اليمين على النحو الذي سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2559 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تطعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول: أن الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده بملغ (2000د.ك) تعويضا ماديا عن الكسب الفائت جراء عدم قدرته علي العمل بسبب اصابته في حين أن هذا التعويض مبالغ فيه ذلك أن أوراق الدعوي جاءت خالية من دليل علي التحاقه بعمل معين فضلا عن أنه قضي له بالتعويض عن حدوث اصابته بمبلغ 15000 (د.ك) وهو يعد تعويضا ماديا أيضا، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعى مردود ، ذلك بان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن الفرصة وان كانت أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا مانع في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن رقم 733 لسنة 2023 تجارى الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى بصحة العقدين الصادر أولهما من المطعون ضده السادس – …………….الى المطعون ضده الثانى – ………………. والصادر من ألأخير الى المطعون ضده الأول – ………………… – على سند من أن المطعون ضده الثانى كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع لعدم علمه بالنزاع الدائر بين الطاعنة والبائع له وانها وقعت على عقد إيجار مع المطعون ضده الثانى بعد شرائه للعقار من المطعون ضده السادس في حين أن الثا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 756 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن رقم 733 لسنة 2023 تجارى الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى بصحة العقدين الصادر أولهما من المطعون ضده السادس – …………-الى المطعون ضده الثانى – ………………والصادر من ألأخير الى المطعون ضده الأول – …………… – على سند من أن المطعون ضده الثانى كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع لعدم علمه بالنزاع الدائر بين الطاعنة والبائع له وانها وقعت على عقد إيجار مع المطعون ضده الثانى بعد شرائه للعقار من المطعون ضده السادس في حين أن الثابت بموجب ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 794 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن رقم 733 لسنة 2023 تجارى الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون قضى بصحة العقدين الصادر أولهما من المطعون ضده السادس – ……………………..-الى المطعون ضده الثانى – ………………… والصادر من ألأخير الى المطعون ضده الأول – ……………….. – على سند من أن المطعون ضده الثانى كان حسن النية عند شرائه العقار موضوع النزاع لعدم علمه بالنزاع الدائر بين الطاعنة والبائع له وانها وقعت على عقد إيجار مع المطعون ضده الثانى بعد شرائه للعقار من المطعون ضده السادس في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1628 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – أولاً :الطعنان رقما 1431 ، 1628 لسنة 2023 تجارى. حيث ان الطعنين اقيم كل منهما على ثلاثة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسببان الثانى والثالث من الطعن الأول وبالسبب الثانى من الطعن الثانى الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في اقامة دعوى ضمان العيوب الخفية لإنقضاء سنة من وقت استلام المطعون ضدها السيارة موضوع الدعوى على سند من أن الطاعنة كانت تعلم بوجود عيوب في السيارة ولم تكن تعلمها المطعون ضدهما عند شرائها رغم انه لم يثبت بالأوراق وجود غش أو تحايل منها عند بيع السيارة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعى مردود ذلك أن المقرر ان النص في المادة 496 من القانون المدنى على أن “1- تسقط دعوى ضمان العيب اذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1548 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1546 لسنة 2023 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وذلك لزوال صفته كممثل قانوني للشركة المحكوم عليها وتعيين آخر كممثل لها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما . لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1441 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى استناداً لأنذار الأخير له في 20/9/2020 بإنتهاء كفالته التضامنية للمطعون ضدها الأولى بنهاية السنة الخامسة لعقد الإيجار في 31/12/2020 وأن الأجرة المطالب بها عن فترة لاحقة لأنهاء الكفالة – رغم أن الثابت من اقرار الكفالة انه يضمن سداد الأجرة حال تجديد عقد الإيجار واثناء سريانه دون أن يكون له الإعتراض لأى سبب من الأسباب مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث ان النعى سديد ذلك ان المقرر وفقاً لنص المادة 96 من قانون التجارة أنه فيما عدا ما نص عليه في هذا الكتاب تسرى على الألتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدنى وكان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1546 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1546 لسنة 2023 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وذلك لزوال صفته كممثل قانوني للشركة المحكوم عليها وتعيين آخر كممثل لها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما . لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3568 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه رفض دعواها على قالة أن الشرط الذي علق عليه التنازل يستحيل وقوعه في المستقبل، وأن التنازل عن القسيمة الأولى بقصد الحصول على أخرى من غير استيفاء الشروط اللازمة – موافقة الهيئة العامة للبيئة – لا يجعل الشرط المعلق عليه التنازل غير محقق الوقوع، على الرغم أن تنازلها عن القسيمة الصناعية المخصصة لها من الهيئة المطعون ضدها والكائنة بمنطقة …. بمساحة 6000م2 ، كان معلقاً على شرط واقف هو تسليمها قسيمة أخرى بديلة بمنطقة …. … بمساحة 3000م 2 ، وإذ لم تسلمها الهيئة المطعون ضدها القسيمة البديلة، بزعم عدم الانتهاء ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2962 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 6602 لسنة 2019 تجاري المقام من شركة الرشدان انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما يعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه ومتى حلقها الخصم أنحسم لنزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها ولا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي أنصبت عليها اليمين ويكون مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي، لما كان ذلك، وكان المستأنف ضده قد إرتكن في إثبات علاقة المقاولة بينه وبين الشركة المستأنفة إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى الأخيرة التي حضر ممثلها القانوني وحلف اليمين بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم الصادر من الم ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2823 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنون به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5770 لسنة 2014 تجاري، رغم إختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً، ذلك أن الدعوى المذكورة أُقيمت من مورثهم ضد شركة الجحمة للتجارة العامة والمقاولات بطلب إلزامها بأداء مبلغ 1,059,710 د.ك، في حين أن الدعوى الماثلة أُقيمت منهم – الطاعنين –ضد الشركاء في تلك الشركة لخلو الشركة من آية موجودات تكفي لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر، وأن خطأ المطعون ضده الأول في إدارة الشركة أدى إلى تبديد أصولها وضياع رأسمالها البالغ مقداره 750, ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1489 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد إستوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهي إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم وإستندت إليه في قضائها فإن حكمه يكون معيباً بالقصور. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامها بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضده، إستناداً إلى إطمئنانها لتقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف فيما قضي به من أن الطاعنة لم تسلم البضاعة محل الدعوى إلى المطعون ضده أو أحد تابعيه، على الرغم أنها إلتزمت بتسليمها وفقاً للفاتورة الخاصة بها والموقعة من شريك المطعون ضده / ….، والذي رافقه إلى مقر الشركة أثناء الاتفاق وتحرير الشيك بقيمتها، وأن الخبير لم يمكنها من إثبات دفاعها ولم ينتقل إلى الشركة للوقوف على ملابسات بيع و ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1270 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2023
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وإن كانت ذات حجية مؤقتة بسبب تغير الظروف إلا أن حجية هذه الأحكام تظل باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير، وأن تغير الظروف أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر التظلم لسابقة الفصل فيه بالتظلم رقم … لسنة 2021 تظلمات واستئنافه رقم … لسنة 2022 مدني بالرغم من اختلاف السبب في التظلمين ، إذ أن سبب التظلم المحاج به هو عدم توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر بينما سبب التظلم الراهن تمسكها بسداد كامل المديونية بما لا يحوز الحكم السابق حجية تمنع نظر التظلم الحالي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين ألزمها بأن تدفع للمطعون ضده مكافأة نهاية خدمته ومقدارها 5705 دينار دون خصم السقف التأميني من راتبه بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمينات الاجتماعية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لمن يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 ويتقاضون معاشًا تقاعديًا يحسب عن كامل مدة خدمة العامل بالمعدلات الواردة في المادة 51/ب من القانون الأول على ما جاوز من أجره الشامل السقف التأميني الذي يتقاضى مقابله ذلك المعاش ، وإذ نصت ا ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ذلك أن موضوع الدعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2011 وهو ما ينعقد معه الاختصاص إلى المحكمة الإدارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحاكم صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، وكان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة بالمحكم الكلية لنظر المنازعات الإدارية وتختص دون غيرها بالأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين ومن بينها الم ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2795 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول أقامته على ثلاثة أسباب تنعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها طبقًا للمادة الأولى بند أولًا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه كمن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملًا بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ومن ثم يعتبر قائمًا ومطروحًا على المحكمة ولو لم يدفع بها امامها ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ومن المقرر بنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2817 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول أقامته على ثلاثة أسباب تنعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها طبقًا للمادة الأولى بند أولًا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه كمن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملًا بالمادة 78 من قانون المرافعات ، ومن ثم يعتبر قائمًا ومطروحًا على المحكمة ولو لم يدفع بها امامها ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ومن المقرر بنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2045 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلًا رغم استيفائه الإجراءات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية بأن قدم طلب إلى المؤسسة المطعون ضدها في 30/3/2015 لإعادة احتساب معاشه التكميلي ومكافأة التقاعد التي تم صرفها في 4/11/2013 وأصدرت اللجنة التابعة للمؤسسة قرارها بعدم قبول الطلب في 21/4/2015 فتظلم في 28/4/2015 إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تاريخ الطلب 7/10/2013 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي- في أساسه – سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ” المادة 108 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أن ” لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1835 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن قد أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض طلبه إلزام المطعون ضدها بسداد مبلغ 12173.044 دينار الذي حوله لها بموجب تحويلات مصرفيه على سند من أن ذلك المبلغ كان بموجب تحويلات مصرفيه التي تعد أداة وفاء وعدم اثباته أنه كان على سبيل الغرض في حين أنها أقرت بذلك الدين وان سببه معاملات تجارية بينهما إلا أنها لم تثبت ما تدعيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحويل المصرفي في خصوص علاقة المحول بالمحول إليه لا يفيد بذاته مديونية الأخير بالمبلغ محل الت ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1214 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أنه م المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقائع والأوراق ، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملًا بالمادة 78 من قانون المرافعات ، لذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ولو لم يُدفع بها أمامها وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدَّره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم ، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع ب ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1654 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنين بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان إن قرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2011 بمنح مكافأة للعسكرين المتقاعدين خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 27/4/2008 هو قرار تنظيمي عام لا ينشئ مركزاً شخصياً مباشراً للمطعون ضده ويجوز الرجوع فيه وقد تم سحبه قبل تنفيذه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2011 الصادر إعمالاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية لا سيما وأن القرار المسحوب لم يؤثر على المطعون ضده ومن في حكمه ولم يحملهم على إتخاذ قرار تقاعدهم ذلك كون أحكامه تناولت مراكز قانونية استقرت قبل صدوره – إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء القرار الأخير وبأحقية المطعون ضده للمكافأة محل القرار 944 لسنة 2011 مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2023
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن الثاني بصفته لم يكن طرفًا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف وورد اختصامه عن طريق الخطأ المادي وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة لتعلق حكم هذه القاعدة بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعن الأول بصفته ووكيل وزارة الداخلية لكونه كان يعمل قبل تقاعده لدى وزارة الداخلية وصدر الحكم المستأنف وتضمن بديباجته خطأ مادي باختصام الطاعن الثاني بصفته وتم تصحيح الخطأ المادي بالقرار الصادر بجلسة 27/5/2013 من رئيس الجلسة وصدر الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا
للمزيد تواصل مع صدى القانون