مرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 30 / 09 / 2022 نشر بتاريخ 10 / 10 / 2022 في الجريدة الرسمية عدد 737 السنة الثانية والخمسون بشأن الإجراءات الضريبية.

كامل التشريع المصدر الرسمي تعديلات التشريع تطبيقات الأحكام القضائية

تعديلات التشريع

قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 / 07 / 2023 نشر بتاريخ 31 / 07 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 756 السنة الثالثة والخمسون

بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.

قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 / 07 / 2023 نشر بتاريخ 31 / 07 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 756 السنة الثالثة والخمسون

بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 

 

مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 23 / 08 / 2017 نشر بتاريخ 30 / 08 / 2017 في الجريدة الرسمية عدد 621 ملحق بشأن ضريبة القيمة المضافة.

الديباجة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،

………………………… للمزيد

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزير: وزير المالية.

………….. للمزيد

 

تعديلات التشريع

مرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 26 / 09 / 2022 نشر بتاريخ 28 / 09 / 2022 في الجريدة الرسمية عدد 736 ملحق – السنة الثانية والخم

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

 

مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2022 نشر بتاريخ 10 / 10 / 2022 في الجريدة الرسمية عدد 737 “ملحق” السنة الثانية والخم
بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 

تعديلات التشريع

قرار وزير الدولة للشئون المالية رقم 43 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 / 03 / 2023 نشر بتاريخ 14 / 04 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 749 السنة الثالثة والخمسون

بشأن الاستثناء من التسجيل الضريبي لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 08 / 05 / 2023 نشر بتاريخ 15 / 05 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 751 السنة الثالثة والخمسون

بشأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات.

قرار وزير الدولة للشئون المالية رقم 126 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 23 / 05 / 2023 نشر بتاريخ 15 / 06 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 753 السنة الثالثة والخمسون

بشأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 02 / 10 / 2023 نشر بتاريخ 31 / 10 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 762 ملحق – السنة الثالثة والخم

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 

 

دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 39 لسنة 2023 تاريخ الجلسة 08/11/2023
المقرر أن الالتزام الضريبي مصدره القانون وهو الذي يحدد نسبة الضريبة وآلية سدادها ، وقد أوجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 المستبدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية على كل خاضع للضريبة أن يقوم بالتسجيل الضريبي ……….
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 39 لسنة 2023 تاريخ الجلسة 08/11/2023
المقرر أن المادة 55 سالفة البيان وردت في الباب الحادي عشر وعنوانها تقسيم ضريبة المدخلات واعتبرت فترة الاثني عشر شهرا هي الفترة الضريبية لاحتساب ضريبة المدخلات ……………………………..
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 1480 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 18/10/2023
المقرر أن الالتزام الضريبي مصدره القانون وهو الذي يحدد نسبة الضريبة وآلية سدادها، وقد أوجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 المستبدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية ………………………..
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 1 لسنة 2023 تاريخ الجلسة 18/10/2023
المقرر أن الالتزام الضريبي مصدره القانون وهو الذي يحدد نسبة الضريبة وآلية سدادها، وقد أوجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 المستبدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية على كل خاضع للضريبة أن يقوم بالتسجيل الضريبي ……………….

 

______________________________

دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الجزائية رقم 954 لسنة 2018 تاريخ الجلسة 29/01/2019
المقرر بنص المواد 6-7-9 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية ……………..
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الجزائية رقم 1026 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 10/01/2023
وطلبت معاقبتهم بالمادتين 65، 82 من قانون العقوبات الاتحادي، والمواد 1، 2، 26 / 1 البند (1) 3 – 4 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وبالمواد 1، 2، 4، 23 / 2 – 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وبالمواد 1، 2، 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ……………………
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 708 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 30/08/2023
أن المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017 ……………………
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 708 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 30/08/2023
وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في خضوع الطاعنة لضريبة القيمة المضافة وفق نص المادة 34 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017 …………………
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 708 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 30/08/2023
المقرر أن المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 ………………
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 708 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 30/08/2023
المقرر أن المادة (29) من قانون ضريبة القيمة المضافة سالف البيان تنص على أن مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد وتنص المادة (32) ……………
إمارة دبي – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – غير منشور رقم 333 لسنة 2018 تاريخ الجلسة 01/11/2018
ولا يجوز اللجؤ إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال وإنما يتعين الرجوع إلى نفس المحكمة بالطريقة التي حددها نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية لتنظر في الطلب والحكم فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ……………
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 1480 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 18/10/2023
المقرر أن المادة 80 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة تنص على أنه إذا قام المورد باستلام المقابل ……………………..
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 1480 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 18/10/2023
المقرر أن الأصل في تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد، ………………
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 1 لسنة 2023 تاريخ الجلسة 18/10/2023
المقرر أن المادة 80 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة تنص على أنه إذا قام المورد باستلام المقابل ……………………..
دولة الإمارات العربية المتحدة – المحكمة الإتحادية العليا – الأحكام الإدارية رقم 1 لسنة 2023 تاريخ الجلسة 18/10/2023
المقرر أن الأصل في تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد، ……………………
إمارة دبي – محكمة التمييز – الأحكام العقارية رقم 369 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 13/09/2022
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر انه عملا بحكم مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والمعمول به من 1 يناير 2018 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ……………….
إمارة دبي – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – غير منشور رقم 450 لسنة 2022 تاريخ الجلسة 02/02/2023
ان المقرر ان القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق باثر مباشر علي المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق علي نفاذه وان مقتضي الأثر الفوري للقانون ان يسري علي كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ وان نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017 المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2018 تتعلق بالنظام العام فأنها …………………
إمارة أبوظبي – محكمة النقض – الأحكام المدنية والتجارية رقم 391 لسنة 2021 تاريخ الجلسة 15/06/2021
من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه …………………….
إمارة أبوظبي – محكمة النقض – الأحكام المدنية والتجارية رقم 391 لسنة 2021 تاريخ الجلسة 15/06/2021 مكتب فني 15 رقم الصفحة 579
المقرر بنص المادة 80 قانون ضريبة القيمة المضافة انه – اذا قام المورد باستلام المقابل او أي جزء منه او اصدار فاتورة لقاء سلع او خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة ……………..