دولة الإمارات العربية المتحدة – قانون اتحادي – رقم 5 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 1985-12-15 نشر بتاريخ 1985-12-29 يعمل به إعتبارا من 1986-03-29 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الجريدة الرسمية 158 السنة الخامسة عشر
توقيع : زايد بن سلطان آل نهيان – رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ديباجة
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
مواد الإصدار
المادة 1 إصدار
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28/02/1987
يعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الاتحادي.
النص الاصلى للمادة
يعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
قانون المعاملات المدنية – باب تمهيدى: أحكام عامة – الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان – الفرع الأول: القانون وتطبيقه
المادة 1
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها, ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة, فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية, على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة.
فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصاً بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.
المادة 2
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.
المادة 3
يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
قانون المعاملات المدنية – باب تمهيدى: أحكام عامة – الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان – الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون
المادة 4
1- لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحة بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2- وإذا ألغى نص تشريعي نصاً تشريعياً ثم ألغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق إلا إذا نص صراحة على ذلك.
المادة 5
1- تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2- وإذا توافرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.
المادة 6
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 7
1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم, سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
للاطلاع على كامل القانون – تواصل معنا