ديباجة نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
مواد إصدار المادة 1 اصدار يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في الدولة.
المادة 2 اصدار
يلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
يلغى كل حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون، وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها.
المادة 3 اصدار
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم على مكتب إدارة الدعوى الكتاب أن يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
لا تسري أحكام الفقرة السابقة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وعلى الطعون المرفوعة، قبل تاريخ العمل بقانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة 4 اصدار يصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورؤساء الجهات القضائية المحلية – حسب الأحوال – القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة 5 اصدار ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 02 يناير 2023.
قانون الإجراءات المدنية – الباب التمهيدي – أحكام عامة المادة 1 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:- أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة 2 لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 3
لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم والاعتراض إلى الجهة الإدارية المختصة حسب الإجراءات المقررة في التشريعات ذات العلاقة، ويجب على الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات (60) ستين يوما على تقديم التظلم دون صدور قرار من الجهات المختصة في التظلم بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.