الطعن رقم ۱٥۱٥٤ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٤ لسنة ۱۹٦٨ بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم: ۲۲۹ لسنة ١٩٩٦ على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (ا) طرق حرة (ب) طرق سريعة (ج) طرق رئيسية (د) طرق محلية وتنشأ الطرق الحرة والرئيسية والسريعة وتعدّل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية وفي المادة الثالثة منه على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة وتكاليف إنشاء الطرق الحرة والرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها.. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق المحلية وفي المادة الخامسة من ذات القانون على ” أن للهيئة ووحدات الإدارة المحلية – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٤٠٧ لسنة ۱۹۹٥ على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة. وفي المادة الثالثة على أن يكون للهيئة. (1) صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية والمتعلقة بها. (2) تنفيذ قانون الطرق رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ على الطرق السريعة والرئيسية – وفي المادة ۱۸ من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم 50 لسنة ۱۹۸۱ الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ۷۰۷ لسنة ۱۹۷۹ والمعدل بالقرار رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۲ على أن تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية. (۱) إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها. (۲) تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة إنما تدل هذه النصوص في مجموعها على أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الحرة والرئيسية والسريعة والقيام بكافة الأعمال
الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة لها.
الطعن رقم ٥۷۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفته.
2- أن الدفع بعدم قبول الدعوى في مفهوم نص المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات والذي تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها على موضوع الدعوى هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لرفع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتبار أن الفصل في ذلك الدفع يقتضى اتصالًا بموضوع الدعوى متمثلًا في عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة وهي الخصوم والمحل والسبب، ومن ثم فإن الدفع المقصود بالمادة ۱۱٥ سالفة الذكر لا يختلط بالدفع بعدم القبول الإجرائي المتعلق بإجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يعد دفعًا شكليًا لا تسرى عليه أحكام الدفع بعدم القبول الموضوعي السالف البيان، ولا تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطاعن بصفته الطريق المنصوص عليه بالبند الخامس عشر من العقد سند النزاع في إقامة الدعوى، وكان هذا القضاء في شكل الدعوى لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيها وإذ تصدّى الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى برفضها، وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي بمقولة أن القضاء بالرفض يستوى من حيث المآل مع عدم قبول الدعوى، في حين أنه كان يتعين عليه وقد ألغى الحكم الابتدائي أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا يفوت درجة من درجتي التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها
بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
الطعن رقم ۲۳۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- أن للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًا، ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
الطعن رقم ٦۱۹٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- أن مؤدى نص المواد 148/1، 435، 564، 566، 572 من القانون المدني يدل على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق، ولا يكفي مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة والإذن للمستأجر بالانتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة إلا بإزالة العائق، يستوى أن يكون وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانوني ناشئًا عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه، أم راجعًا إلى فعل الغير أيًا كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم فإذا كانت العين قد سلمت للمستأجر فلا يضمن المؤجر إلا التعرض المبني على سبب قانوني دون التعرض المادي.
أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع
إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
2- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعة خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
3- أن المقصود بالسبب الأجنبي الذى يصلح سببًا قانونيًا للإعفاء من المسئولية هو الأمر الذي لا يد للمدين فيه وأدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام، ويشترط فيه عدم إمكان التوقع واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الأمر صفة السبب الأجنبي، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، كما لا يلزم أن يكون المدين على علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوافر السبب الأجنبي يجب أن يكون مطلقًا لا نسبيًا فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي.
4- إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن تنفيذ المستأجر السابق للعين المؤجرة لهما للحكم الاستئنافي الصادر ضد المؤجر لهما بصفته بإلغاء الحكم الغيابي الذى كان قد قضى له بالإخلاء، قد حرمهما من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن المؤجر لم يقم برد هذا التعرض القانوني، فيلتزم بتعويضهما عما لحق بهما من أضرار نتيجة استحالة تنفيذ العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهما (بالتعويض عما لحقهما من أضرار نتيجة استحالة تنفيذ عقد الإيجار وحرمانهما من الانتفاع بالعين المؤجرة) تأسيسًا على أن هذا التنفيذ للحكم الصادر في النزاع القضائي الذي كان المؤجر طرفًا فيه يعد سببًا أجنبيًا لا دخل له فيه، رغم أن ذلك مما يحتمل حصوله فلا يعد سببًا أجنبيًا معفيًا للمسئولية ولا يرفع عنه التزامه برد التعرض القانوني والتعويض في حال فسخ العقد لاستحالة تنفيذه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
–5- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
الطعن رقم ۲۳۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤
1- أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص(المادة 715 من القانون المدني) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورًا واقعية تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يُفوّت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوفر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا.
الطعن رقم ۲۳۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوكالة الصادرة من مورثهم للمطعون ضدها الأولى لم تحرر لنقل ملكية الشقة محل النزاع في حياته، ولم تكن تابعة لعقد بذلك بل ظلت الملكية له حتى وفاته وأن قصده كان الإيصاء لها بشقة النزاع لكونها زوجته التي لم ينجب منها وأنهم يطعنون على هذه الوصية، فالتفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع تأسيسًا على أن المورث قصد بالوكالة نقل الملكية إلى زوجته المطعون ضدها والتصرف فيها مستدلًا في ذلك بما تضمنه نص الوكالة من أن للوكيل البيع للنفس وللغير وأن الوكالة محررة قبل وفاته بعامين ونصف وهى فترة غير قليلة تؤكد هذا القصد إذ كان له إلغاء الوكالة في حياته. وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا ينهض دليلًا على أن الوكالة صادرة للمطعون ضدها الأولى تبعًا لتصرف ناقل للملكية في حياة المورث ولا يواجه دفاع الطاعنين آنف البيان، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل.
الطعن رقم ۹۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أنَّ القانون المدني قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة ١٤١ منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة ومن وقت انعقاد العقد احترامًا للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المُدة بعد صدور العقد الباطل
الطعن رقم ۲۱۹۲ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمُجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررًا للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح؛ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه
الطعن رقم ٤٥۸۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
الطعن رقم ۱٥۷۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة ١٣٤ من قانون المُرافعات المُعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مُدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المُدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي.
أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورُفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وإذ كان هذا الحُكم يتعلق بالنظام العام ويُعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيُد القاضي المدني بالحُكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذلك القانون والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من مُتابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مُشترك، وإذا رُفعت الدعوى المدنية ثم صدر حُكم بوقفها إعمالاً لما يُوجبه القانون في هذا الصدد، فإن من أثر هذا الحُكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به مُعاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانوني.
الطعن رقم ۹۳٥۲ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 558 من القانون المدني على “أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة او عقده لمدة غير معينة أو تقدر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الاتي بيانها…” يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد واعتبر المدة ركناً فيه وإنه اذ عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن يربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد دون التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان
الطعن رقم ۱۸۳٤۷ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أنَّه وإن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً ويستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفاً لاتدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني.
الطعن رقم ۲۳۱٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971ق بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952ق إلى وزارة الخازنة على أن يٌلغى المرسوم بقانون 350 لسنة 1952ق في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية […] المادة الثانية تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الاتية 1-… 2- صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ” مؤداه أن وزير الخزانة – وزير المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952ق وتعديلاته دون هيئة الإصلاح الزراعي.
الطعن رقم ۹٤۰٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۰ – والمادة 184 من قانون المرافعات يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداء بالإلزام بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ، وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ، ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم
الطعن رقم ۸٥٦۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة التاسعة من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة 2009 على أنه ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به “. وأن النص في المادة ٢١ منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن ” في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به”، وأن النص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/8/2010 في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية – آنفة البيان – على أن يكتفي عند تسوية الرسم بالرسم المعجل عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال الآتية ” الأحكام الإجرائية والجزائية: عدم قبول الدعوى شكلًا – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة …، الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها، الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، أو على غير ذي كامل صفة، الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانونًا ” يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى”.
الطعن رقم ٤۰۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲٤
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من التقنين المدني على أنه ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفي وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانوني متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما في ذمته من دين، فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذٍ يكون تعسفيًا غير مشروع، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه، ويجوز له إثبات أن الإكراه كان الدافع إلى التعاقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إيصال الأمانة موضوع الدعوي لتوقيعه عليه تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده ليتفادى حبسه في قضية غش أغذية اتهم بها حال عمله لديه وأن ما أثبت به من مبالغ مخالف للواقع والحقيقة. دفاع جوهري. إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بإلزامه بالمبلغ محل الإيصال. مخالفة وخطأ وقصور.
الطعن رقم ۱۰۸٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادة ١٧٩ من القانون المدني أنه يجب لتطبيق أحكام الإثراء بلا سبب توافر ثلاثة شروط هي إثراء المدين، وافتقار الدائن نتيجة هذا الإثراء، وانعدام السبب القانوني للإثراء، أي ألا يكون للمثرى حق قانوني في كسب هذا الإثراء الذي تحقق لديه، وعندها فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار.
إذ كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه على أساس أحكام الإثراء بلا سبب، مقررًا أن ما سدده من غرامة مستحقة على البنك المطعون ضده الثاني قد أدى إلى افتقاره وإثراء البنك لما عاد على الأخير من منفعة بسبب هذا الوفاء وهي براءة ذمته من تلك الغرامة، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء.
الطعن رقم ۳۳٥۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأنَّ رُبط انتهائها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعيين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان
الطعن رقم ٤۹۱۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى، فلا تقضي فيما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت على أساسها أنها قد عدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطلبوا في صحيفة دعواهم تعديل مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض القضاء بتزوير عقد الإيجار موضوع الدعوى وإخلاء الطاعن من العين وتسليمها للمطعون ضدهم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل مدة العقد بجعلها خمسة وعشرين عامًا تبدأ من 1/1/2003 وتنتهي في 1/1/2028 دون طلب صريح وجازم من المطعون ضدهم، ومن ثم فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يصمه بعوار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ٥۱۸۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى، يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأنَّ رُبط انتهائها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعيين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز اخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
إذ كان البين مما حصله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن مدة عقد الإيجار تبدأ من 1/5/2002 بأجرة 250 جنيهًا شهريًا وخلا من اتفاق طرفيه على مدة معينة لسريانه وقد سدد المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه كمقدم إيجار على أن يخصم منه مبلغ مائة جنيه من القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا، وبعد انتهاء المبلغ يقوم بسداد الأجرة كاملة، ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى انعقاده إلى نهاية المدة المحددة لنفاذ مقدم الإيجار المذكور، وبعد انقضاء هذه المدة يكون من العقود غير محدده المدة ويكون منعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى شهر وينتهي بانتهائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء 59 سنة قياسًا على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعويى الطاعن الأصليتين بإنهاء العقد واعتبر أن اتفاق طرفيه على أنه يمتد إلى ورثة المستأجر من بعده حتى الدرجة الأولى وقضى في الطلب العارض من المطعون ضده بإثبات أن العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2002 عن مدة قدرها تسعة وخمسون عامًا استنادًا من الحكم إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد هي تسعة وخمسون عامًا، ورتبت على ذلك قضاءها السالف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساده استدلالًا.
الطعن رقم ۹۷۷۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى، وبين تركها في مرحلة الاستئناف فنص على الحالة الأولى في المادة ١٤٢ من قانون المرافعات التي تقضى بأنه “لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله …”، وذلك مراعاة لصالح المدعي عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددًا بخصومة جديدة، أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة ۲۳۸ من قانون المرافعات على أن “تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك”، ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه، ولو كان قد أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافًا فرعيًا إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ترك استئنافه الأصلي بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بترك المستأنف – الطاعن – للخصومة في الاستئناف الأصلي ويستتبع حتمًا القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب ترك الخصومة في الاستئناف لعدم موافقة المطعون ضده الضمنية على الترك وقضى في الاستئناف الفرعي بقبوله شكلًا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية بشأن مدة الإيجار باعتبار مدة عقد الإيجار المؤرخ 24/3/2006 منعقدًا لأقصى مدة ممكنة لمدة ٥٩ عامًا وتأييده فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أنه لا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة لنسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بيَّن في المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية الحالات المستثناة منها في رفع الطعن وهى تلك التي تنظر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدًا بعينه.
أنه أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم (الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، ولما كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها
إذ كانت الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وكان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها وكل من …، … بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة لمورثهم والتسليم وحكم عليهم ابتدائيًا بالطرد والتسليم، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم دون الأخيرين والذين لم يختصما في الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامهما وفقًا لنص المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات وكان الاستئناف يتعلق بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهما سالفي الذكر، فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، بما يبطل الحكم في قضائه المتقدم
الطعن رقم ٤٥۰۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أنه وفقًا لنص المادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
أن ميعاد الاستئناف يقف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث فجائي
أن النص في المادة 213 من ذات القانون (قانون المرافعات) على أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة سالفة الذكر ، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرًا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم ثبوته.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا إذ حضر مورث المطعون ضدها بشخصه أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الابتدائى حضوريًا في حقه بتاريخ 18/4/2018، ومن ثم فإن احتساب ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالى لصدور الحكم وينتهى بتاريخ 28/5/2018 وإذ توفى مورث المطعون ضدها بتاريخ 2/7/2018 دون أن يطعن على هذا الحكم بالاستئناف قبل وفاته فإن هذا الحكم يصبح نهائي لعدم الطعن عليه في الميعاد، وإذ أقامت المطعون ضدها الاستئناف الراهن طعنًا على هذا الحكم بتاريخ 1/11/2018 فإنها تكون قد أقامته بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٥۸۰۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقًا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفًا خاصًا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجل فهو ليس إلا دائنًا عاديًا للبائع مؤجر العقار وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره وأن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تمامًا عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى تسليم العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى وأن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الذى يتم بواسطة المحضرين وفقًا لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على أن عقد البيع سند المطعون ضده هو عقد عرفي غير مسجل ولم يقدم ما يفيد إحالة الحق إليه في الإيجار ومن ثم تنتفى صفته في إقامة الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع وأيد الحكم الابتدائى بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء لأسبابه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور المبطل
الطعن رقم ۹۷۰۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمرٍ مستقبلى غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المُبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان
أن مفاد المادة ١٥٠/1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما
الطعن رقم ۹۷۰۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر، حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت فى الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع.
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ وأنه قد نص فيه على أن الأجرة ثمانون جنيه شهريًا ومدته مفتوحة؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة ٥٩٩/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء لشقة التداعى لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتسليمها إليه وأجاب المطعون ضده لطلبه بتحديد مدة الإيجار بتسعة وخمسين عامًا استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى ساريًا لمدة تسعة وخمسين عامًا، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدته “ما لا نهاية” لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٦٦٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
أن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته، فإنها تتصل بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات، ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يُفصل فيها أو تنقضي بأي من الحالات التي حددها القانون.
إن الواقع في الدعوى أنه قد قضى في الدعوى الجنائية بإدانة المطعون ضدهما الأول بالسجن المشدد والثاني بالحبس وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية دون أن تُفصح الأوراق عن قيدها أمام المحكمة المحال إليها، وإذ أقام المضرورون – الطاعنون – الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن ذات الاضرار التي طالبوا بالتعويض عنها في الدعوى المدنية المُحالة التي لم يتمسك المطعون ضدهما بسقوطها أو انقضائها، فإنها تٌعتبر قائمة ويبقى لها أثرها في انقطاع التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي واطرح أثر بقاء الدعوى المدنية المحالة دون الفصل فيها، فإنه يكون معيباً بما يُوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۳۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له معه استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضه عنه.
أن مفاد نصوص المواد 13،12،9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يعد قبول لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحاكم الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذي أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد، ويستتبع ذلك ألا يعد توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على النماذج التي أودعت مكتب الشهر العقاري المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقرار أو تسليماً منه بصحه إجراءات نزع الملكية أو إسقاط لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذي أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص.
أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً من صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب، يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض، شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر، سواء ما كان قائما وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقارات وقت رفع الدعوى، لا وقت الاستيلاء عليها.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على أوجه دفاع الخصوم، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير، فيه الرد الضمني المسقط لها.
أن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن الانتفاع الحق في التعويض عن الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
أن تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذي تراه ولا يحول الطعن في تقدير اللجنة أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصوله على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن الجهة طالبة نزع الملكية قد أدتها إليه أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة 14 من قانون 10 لسنة 1990 – مناط ذلك أن ذمة الجهة طالبة نزع الملكية لا تبرأ من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع بأداء التعويض الابتدائي الذي قدرته لجان تقدير التعويض بل بأداء التعويض المقضي به نهائياً حسبما يؤول إليه النزاع بين صاحب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية، فهي التعويضات المستحقة فعلاً التي قصدها المشرع والتي من شأنها إبراء ذمة الجهة إذا أوفت بها أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
وحيث إن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أعيان التداعي تقع ضمن مشروع نزع ملكية مدرسة سراي القبة الابتدائية المشتركة الكائنة بالعقار رقم 60 شارع طومان باي بالزيتون الصادر بشأنها قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة من رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2008 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/10/2008، ووقع الطاعن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقاري في 5/12/2012 وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها، يستوجب مسئولية الهيئة المطعون ضدها الثانية عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر، سواء ما كان قائما وقت الغصب، أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال وبالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۷۱۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يبد أي دفع أو دفاع في الدعوى، ولم يحكم له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه؛ ويكون اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
أن النص فى المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ” يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب … ” فقد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة ٨٣ من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب متى ثبت أنه لم يحضر فى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ولو كان قد سبق له الحضور فى الفترة السابقة على ذلك
أن تعجيل الدعوى من الوقف هو مما يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات.
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر بأي من الجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف التعليقى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ومن ثم فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا الإعلان فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب بدء سريان هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف؛ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
الطعن رقم ۲۳٦٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲٤
أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشتري من ثمرات المبيع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده على أرضه التي آلت إليه بالميراث عن والده والتعويض والتسليم استنادًا إلى ملكيته للأرض محل النزاع.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده على أرضه التي آلت إليه بالميراث عن والده والتعويض والتسليم استنادًا إلى ملكيته للأرض محل النزاع، وكان الطاعن وإن لم يسجل عقده إلا أنه لا مراء في توفر مصلحة له قائمة يقرها القانون – عملًا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات – في النضال لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده، ومن حقه مجابهة ذلك بطلب إزالتها، إذ إن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص من هذه المباني وكذلك تنعقد له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شراء مورثه لها إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكًا للأرض وتؤول إليه تبعًا لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعن بطلب
التعويض والإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۳۳٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲٤
أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفـي دعـوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشـر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييـد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها مـا يتفـق وطبيعـة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها – مما لا تملكه من تلقاء نفسها – ذلك أن تحديد طبيعـة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل مبلغ التعويض المقضي به للطاعن من محكمة أول درجة مستندًا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان رغم أن الطاعن قد أقام دعواه بداءة بإلزام الجمعية المطعون ضدها بالتعويض استنادًا لتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حقها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وثبوت إخلالها بالتزاماتها لشروط تخصيص الوحدات السكنية وكانت نصوص القانون سالف البيان لم تتناول على وجه التفصيل أحكام العقود عامة أو عقد البيع ولم تتضمن قواعد تمنع تطبيق أحكام القانون المدني مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام القانون الأخير باعتبار أحكامه واجبة التطبيق على واقعة النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۳۷۱۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲٤
أن المادة التاسعة من القانون 90 لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدينة المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٦٤ تنص على أنه “لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به. وتنص المادة 21 منه على أنه “في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة الغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به”، والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، ولا يستحق قلم الكتاب رسمًا بعد إلا على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى.
إذ وكان الثابت بالأوراق أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحًا، ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو ثبت محتواه فيه ودون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضي بإلزام أي من طرفيه بثمه التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منها بشيء، ومن ثم فلا يستحق لقلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصله عند رفع الدعوى، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم استنادًا لانتهاء الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۳۹۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲٤
أن كل دفع أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها باطلًا.
أن النص في المادة ١٤/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والمادة ٣٠ من ذات القانون يدل على أنه إذا نفى الوراث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتًا قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر (المنصوص عليها في المادتين 14/1، ٣٠ من قانون الإثبات) بشأن الإقرار محل التداعي الذي نفى المطعون ضدهما الأول والثانية علمهما بصدوره من مورثتهما، وقضت باستبعاده تأسيسًا على عدم تقديم الطاعنين الدليل على صحة صدوره من المورثة وأنهم لم يطلبوا الإحالة للتحقيق بشأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۷۷٥۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲٤
أن النص من الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدينة والتجارية المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه “إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو شخص اعتباري عام أو خاص يكفي في تحديد الصفة أن يكون اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى” يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث في إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد أرتأى المشروع تخفيفًا على المتقاضين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كله.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى مختصين الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية المطعون ضده الثاني بصفته – وكان إيراد هذا الاسم كاٍف للتعريف بالخصومة وأطرافها ومن ثم فإن الخطأ في بيان المثل القانوني له أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوي الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو (وزير الإسكان) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المطعون ضده الثاني بصفته وانعدام الخصومة بالنسبة له، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٥۲۸۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٥٢ – بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات – قد أصبحت من الأموال الخاصة التي ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة ۹۷۰ من القانون المدني المُعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.
ثبوت كون أرض النزاع تقع ضمن وقف أهلي مُنقضي وعدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها وتمسك الطاعنين بملكيتهما لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مدللين على ذلك بما جاء بتقرير الخبير. مؤداه. اعتبار الأرض من الأملاك الخاصة وجواز اكتساب ملكيتها بالتقادم بحيازتها مدة خمسة عشرة سنة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهما بمنع تعرض المطعون ضدهما بصفتيهما لهما في ملكيتهما وكف منازعتهما ملتفتًا عن بحث دفاعهما. قصور ومخالفة وخطأ.
الطعن رقم ۱٦۳۹٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات، أن حُجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حُجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع، بحيث لا يمكن التحلل مما تسجله عليه، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي تكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية، وهذه الحُجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختياراً.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن محكمة الموضوع غير مُلزمة بإجابة طلب الإحالة للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسَّكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى ورفض الطعن بالتزوير على أن الطاعن حرر بخط يده بياناته والتوقيع المزيل به وانطباق بصمة الإبهام الأيمن على بصمته، وأنه لم يدع بأن توقيعه قد تحصل عليه المطعون ضده خلسة أو غش، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لا سيما وأن الطاعن لم يودع رفقة صحيفة طعنه صورة من تقرير الخبير فإن نعيه في هذا الشأن يكون عارياً عن الدليل، ولا على الحكم المطعون فيه الالتفات عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما أشار إليه الطاعن بسبب النعي، متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، بما يضحي النعي برمته على غير أساس.
الطعن رقم ۲۳٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويضاً عن حرمان المشتري من ثمرات المبيع.
أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
إذ كان الثابت بالأوراق وما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن مساحة عين التداعي ٢٦ متراً مربعاً، وتعود ملكيتها وباقي العقار إلى مورث الطاعنة بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 15/11/1997، وبعد وفاته تحرر عقد قسمة مؤرخ ۱۰/۱۰/ ۱۹۸۸ بين ورثته ومن ضمنهن الطاعنة والتي اختصت بمساحة 22،5 متر مربع منه، ثم اكتمل نصيبها بالميراث عن والدتها، بما مقتضاه أن الطاعنة تملك عين التداعي مفرزة، وإذ استولى عليها المطعون ضده بلا سند فيكون لها طلب طرده منها باعتبار أن يده غاصبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل
صفة بقالة إنَّ الطاعنة لا تملك عقار التداعي وحدها، وإنما يشاركها ورثة آخرين، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ۲۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وطُرح على المحكمة دفاعه بشأنها كان عليها أن تنظر في أثر تلك المستندات وهذا الدفاع، فإن كان منتجاً في الدعوى فعلى المحكمة أن تقدر مدى جديته لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركن التسليم وأنه غير مدين بالمبلغ المطالب به بإيصال الأمانة سند الدعوى الذي وقعه على بياض ضماناً لعقد قرانه على ابنة المطعون ضده رسمياً حال بلوغها السن القانونية التي تزوجها بعقد عرفي لصغر سنها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن شهادة الشاهدين من أنه لم يتسلم المبلغ المدون بالإيصال وأنه وقعه على بياض ضماناً لعقد قرانه رسمياً على ابنة – المطعون ضده – لحين إتمام ما تم الاتفاق عليه، ولم يعرض الدلالة المستندات المقدمة من الطاعن بأنه ليس مديناً للمطعون ضده بهذا المبلغ وقضي بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه الطاعن بالمبلغ المطالب به على سند من ثبوت المديونية بمقتضى ذلك الإيصال فإنه يكون قد أعرض عن دفاع الطاعن الجوهري الذى – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يُعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
الطعن رقم ٤۰٤٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وفى المادة ١٥٧ على أنه (1) في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى (۲) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يتم الوفاء به من المدين يكمل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وفي المادة ١٦٠ على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليهما قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني من أن الأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر دوره على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا يتراضى عاقديه، وأن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاثة أولها: أن يظل تنفيذ العقد ممكناً، والثاني: أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه، والثالث: أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير، فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضي هو استثناء من الأصل الذي يمنع القاضي من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك
أن للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع فإذا ما أصدر المشتري إيصالاً للبائع بثمن المبيع أن يثبتا ذلك بالعقد، ولا تبرأ ذمة المشتري من الثمن إلا بعد تحصيل البائع لقيمة ذلك الإيصال، وأن مجرد تحرير إيصال الأمانة لا يعتبر وفاءً مبرءًا لذمة صاحبه إذ إن الالتزام المترتب في ذمته لا ينتفي إلا بتحصيل قيمته.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يفيا بالتزامهما المتعلق بسداد باقي ثمن السيارة المبيعة رغم إنذارهما، وقد مثلا بالجلسات ولم يدفعا الدعوى بأي دفع ولم يقدما دليلاً على إخلال الطاعن بتنفيذ التزاماته وما يفيد سدادهما لباقي الأقساط المستحقة عليهما مما يعد إخلالاً منهما بالتزاماتهما التعاقدية الموجبة لفسخ العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المُستأنف وبرفض دعوى الطاعن بالفسخ والتسليم على سند من أن باقي الثمن خالص بتحرير إيصالات أمانة عنه دون أن يفطن إلى أن ذمتهما لا تبرأ من باقي الثمن إلا بتحصيل الطاعن لقيمة تلك الإيصالات التي حُررت ضماناً للوفاء بأقساط الثمن وأن مجرد تحريرها لا يعتبر وفاءً مبرءًا لذمة محررها، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه بما يُعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال).
أن التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تتناقض هذه الأسباب مع منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له، بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ذكر في مدوناته أسباب تتعلق بنزاع يختلف عن النزاع موضوع الدعوى المُستأنف حكمها وانتهى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ثم قُضي بالمنطوق بإلغاء الحكم المُستأنف وبعدم أحقية الطاعن في عمل أي بلكونات أو بروز بمنزله، فتكون أسباب الحكم على هذا النحو قد جاءت متناقضة مع منطوقه فلا تصلح أساساً له بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به على الطاعن في منطوق الحكم وهو ما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
الطعن رقم ٥۲۰۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
أن مفاد نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ – يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أمامها ولا أمام الخبير لما يؤدي إليه ذلك من عدم متابعته لمجريات الدعوى وعلمه بتاريخ الحكم الصادر فيها علماً يغني عن إعلانه السريان ميعاد الطعن في حقه.
أن القضاء بندب خبير ليس من بين الحالات المُستثناة بالمادة سالفة الذكر فلا ينقطع به تسلسل الجلسات.
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية من تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة المقدم من الطاعنة رفق طعنها – أن المطعون ضدهما قد مثلا أمام الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة وأبديا دفاعهما وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بالنسبة لهما يبدأ من اليوم التالي لصدوره في ٢٨/4/۲۰۱۸ وينتهي في 7/6/2018 ويكون استئنافها في 4/9/2019 قد أُقيم بعد الميعاد، ولما كانت مواعيد الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تقضي ولو من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف إعمالاً للمادة ٢١٥ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبوله شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۸٤۳۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما تابعان له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون الطعن المقام منهما مع وزير العدل بصفته طعناً على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المُعدل بالقانون رقم 7 لسنة ١٩٩٥ على أن ” يُلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يُلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم في أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ….” – مفاده أن المشرع بعد أن فرض على المدعي سداد الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى وقت رفعها وتلك التي تستحق عنها حتى قفل باب المرافعة في الدعوى فرض رباطاً بين من يُقضى عليه بمصروفات الدعوى وفق أحكام المادة ١٨٤ وما بعدها من قانون المرافعات وبين عبء هذه الرسوم ونص صراحة على أنها تكون التزاماً على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وأناط بأقلام كتاب المحكمة – متى صار هذا القضاء نهائياً- أن تلتزم عند تسوية الرسوم واقتضاء ما هو مستحق عنها من هذا الخصم
أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً.
إذ كان الطاعنون بصفاتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الرسوم محل النزاع قد تم تقديرها عن الطلب العارض المقضي فيه بإلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف وليس عن الدعوى الأصلية، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء تلك الرسوم استناداً إلى رفض تلك الدعوى فقط دون أن يعرض لدفاعهم الجوهري المؤيد بالمستندات الذي من شأنه – إن صح- لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يُعيب الحكم (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب).
الطعن رقم ۸٥۲۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
أن مؤدى نصوص المواد ١١٤ وما بعدها الواردة في الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضي ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها، وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة في موضوعه وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها.
أن نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضي في حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم في موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل في هذه الحالة إلا ما يؤدي إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضي به قواعد العدالة إعمالاً لنص المادة الأولى من التقنين المدني.
أن النظر السديد يهدى إلى القول بأنه لا يجوز حرمان الخصم الذي يعوزه الدليل من حق كفله القانون له في الاحتكام إلى ذمة خصمه أملاً في يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع في أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها – في الغالب الأعم – إلا الخصم الذي ليس لديه أي دليل
أنه لا يجوز في هذه الحالة سالفة البيان تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون بعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها؛ لأنها لا تحقق الغرض الذي يرمي إليه من توجيهها، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف في مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة في الحلف أو النكول، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم، فإن اتحد موقفهم في الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل في الدعوى، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم، وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها، إلا أنه في الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص في هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحي على
موجه اليمين الحاسمة أن يلجا في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة.
إن كان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام، إلا أن شرط ذلك إلا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها.
أنه إذا عُن للخصم بعد فقل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمة من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة- وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما أرفق به من أوراق أو مستندات تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدى إلى حسن سير العدالة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الابتدائي صدر بناءً على نكول الطاعن عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه وأن إجراءات توجيهها وحلفها من المطعون ضدها الثانية تمت طبقاً للقانون، ودون أن يفطن إلى أن طلبات المطعون ضده الأول هي إلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به دون تخصيص أيٍّ منهم بجزء منه وارتكن في دعواه إلى اليمين الحاسمة إليهما بما يكون معه موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فلا يجوز تجزئة اليمين، ولا ينحسم النزاع إلا إذا حلفاها أو نكلا عن حلفها، فإذ حلفتها المطعون ضدها الثانية ونكل عن حلفها الطاعن فلا تكون حاسمة للنزاع ويضحي على المطعون ضده الأول أن يلجأ في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر حلف المطعون ضدها الثانية وحدها لليمين في حق الطاعن وبنى قضاءه عليها دون أن يبحث طلبه رد اليمين إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۱۲۳۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادتين ۱۳۰، ۱۳۱ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين – … – قد توفى بتاريخ 4/١٠/2017 أثناء نظر الاستئناف وقبل أن يتهيأ للفصل في موضوعه وإذ صدر الحكم المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون إعلان ورثته بقيام تلك الخصومة، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً بما يوجب نقضه، ولما كانت الخصومة في الدعوى الراهنة قوامها فسخ عقد الحكر الصادر لمورث مورث الطاعنين وآخرين من أرض النزاع وسداد قيمة الأجرة المتأخرة وإزالة ما على الأرض من مبانٍ وغراس دون اختصاص كل منهم بمقدار محدد؛ فإنهم بهذه المثابة يكونوا طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه لصالح كافة المطعون ضدهم الملزمين بما قضى به ولو لم يطعنوا فيه لارتباط مراكزهم.
الطعن رقم ۱۳٦۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين ( الثلاثة الأخيرين بصفاتهم ) ، ولم يُستأنف هذا القضاء؛ وبالتالي فقد بات المذكورون بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامهم في الطعن غير جائز.
أن النص في المادة 185 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع فيه دعوى رد غير المستحق.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التزام متسلم غير المستحق برده، مع فوائده حال سوء نيته ) وأغفل أثر القضاء برد قيمة الرسوم القضائية التي سبق للمطعون ضده الأول بصفته أن حصلها دون وجه حق، في استحقاق الشركة الطاعنة للفوائد من وقت رفع دعواها برد غير المستحق لتوافر سوء النية لدى المطعون ضده المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
الطعن رقم ۱۰۰۰۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادتين 52/1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى والشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ويكون لها حق التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
إذ كان البين أن النزاع المطروح في الطعن الراهن يدور حول إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين تعويضًا عن نزع ملكيتهم في الأرض المبينة بالصحيفة والفوائد القانونية، وكان المحافظ دون غيره الذي يمثل المحافظة فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون، وكان المطعون ضده الأول تابع لمحافظ الغربية، ولا يمثل المحافظة أمام القضاء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون اختصامًا لغير ذي صفة، وهو ما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة.
أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه “يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين…، على أن يُعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلًا…..” مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها، بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف الذكر.
أنه ولئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقًا لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرةً إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم بهذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرًا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينًا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني.
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.
أن المادة 14 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقابلة لنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 – الملغي – تنص في فقرتها الثالثة على أن “يكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية” إلا أن مناط تطبيق حكم هذه الفقرة هو أن يكون الاستيلاء على العقار قد تم باتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، أما إذا كان الاستيلاء على العقار قد تم بدون اتباع تلك الإجراءات، فإنه يكون بمثابة الغصب ويكون محكومًا بالقواعد العامة للغصب، ومن مقتضاها أن الغاصب يُلزم بمقابل حرمان المالك بالانتفاع بالعين المغصوبة منه من تاريخ غصبها حتى تقدير كامل قيمتها المستحقة بالحكم النهائي ما دام أنه قد استحال ردها عينًا.
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه على ما أثبته الخبير في تقريره من أن أرض النزاع مملوكة للطاعنين مشاعًا، ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها، وأنه تم الاستيلاء عليها منذ عام 1982 – دون اتباع إجراءات نزع الملكية – واستطراقها كشارع للمنفعة العامة، حيث يضع المطعون ضده الثاني بصفته اليد عليها دون وجه حق والذي لم يدع كسب ملكيتها بالتقادم، مما يترتب عليه أن يصبح رد هذه الأرض إلى الطاعنين مستحيلًا، ولا يكون لهم من سبيل إلا المطالبة بالتعويض النقدي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم الطويل تأسيسًا على رفعها بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي، في حين أن الدعوى بهذه المثابة من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، فإنه يكون معيبًا(بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .
أنَّه وإنْ كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح، من شأنه أنْ يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، المُستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أنَّ شرط ذلك أن يكون المُوقِع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأنْ يُسلّمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خِلسة أو نتيجة غِش أو طرق احتيالية أو بأيَّة طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذٍ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا، يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة
أنَّ إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيعٍ صحيحٍ أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يُعد تزويرًا، يترتب على ثُبوته نفي صُدور المُحرر المُصطنع أو البيانات الكاذبة المُدَوَّنة فيه ممَّن نُسب إليه، لأنَّ التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها، ولا يحتملان غير حلٍ واحد؛ إذ إنَّ المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المُحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.
الطعن رقم ۱۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أنّه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين فإذا تبين أنَّ المُحرر إنَّما سُلِّم للأخير لحين استيفاء أُمور بذاتها وتحقُّق شروط معينة، فإنَّ حُجية السند تقف إلى حين تحقُّق ذلك أو تسليم الورقة المُثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا تحققت هذه الشروط وتم تسليم الورقة إلى الدائن اختيارًا، استردت الورقة حجيتها في الإثبات، أمَّا إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها، وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، انتفت عنها الحجية، ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقَّعها.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أنْ تُؤدي عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تُنتجها.
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلي أن توقيع المطعون ضده الصحيح علي إيصال الأمانة لم يكن معاصرًا لبيانات صلبه التي جاءت في تاريخ لاحق ولم تصدر عن يده وقضى برد وبطلان بيانات صلب ذلك الإيصال ورتب علي ذلك قضاءه برفض إلزام المطعون ضده بالمبلغ المُطالب به، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يدل بذاته على أنَّ المطعون ضده لم يقصد الارتباط بالبيانات التي كُتبت على ذلك الإيصال ، وأنَّه قَبَضَ المبلغ المُدوّن به، ولا يدل على عدم صحة وجدية سبب الالتزام، ولا يصلح دليلًا على نفيه ودون أن يبين كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الإيصال وعما إذا كان قد تم بإرادة المطعون ضده أم اختلس منه، بما يعيب الحُكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ۷٦٦۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزمًا بمجرد تدوين نصوصه كتابة، ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه، وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه، بحيث لو تبين أنه لم يُسلّم إليه مطلقًا لما صلح هذا دليلًا على قيام الالتزام.
تحرير ورقة بالتعاقد وتسليمها لأمين لحين تحقق أمور أو شروط معينة. مؤداه. توقف حجية الورقة لحين استيفائها. لازمه. بحث ظروف وشروط تسليمها للأمين. تحقق الشروط أو تسليمها للدائن اختياراً. أثره. استردادها حجيتها في الإثبات. تمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الآخر أو موافقته رغم عدم تتحقق الشروط. أثره. انتفاء حجيتها قبله.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى غير مثبت لدين، بل حُرّر على بياض ضمانًا لدين مدين آخر ولم يسبق له استلام ثمة مبالغ من المطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به دون تمحيص ما إذا كانت إرادة طرفي الإيصال قد تلاقت على قيام الالتزام الثابت به ونفاذه من عدمه، فيكون قد ران عليه القصور المبطل.
الطعن رقم ٦۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له بصحة عقده وليسجل هذا العقد لتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.
أن المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضربه بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي.
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية العقد الابتدائي المؤرخ 3/6/1996 وساق تدليله على هذه الصورية عدة قرائن منها ما قدمه من مستندات كالشهادة المؤرخة 20/6/2013 والثابت بها الطلب رقم … بتاريخ 23/11/1999 المشار إليه بأسباب النعي سلفاً وتفصيلاً وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض طلبه على سند من تسجيل المطعون ضده لعقد البيع الابتدائي سالف الذكر وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مشتري آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذًا لالتزاماته الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتري آخر لذات العقار من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
الطعن رقم ۲۹٥٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن التسليم وإن صلح سببًا للمفاضلة في الحيازة – بحسب أنه إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق – بيد أنه لا يصلح سببًا للمفاضلة بين العقود الصادرة من المالك لمشترين مختلفين عن عقار واحد، بل يبقى مناط المفاضلة الأسبقية في التسجيل، فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذًا لا في حق البائع فحسب، بل في حق الغير ومنهم المشتري الذي تأخر في تسجيل عقده.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة باعت الأطيان محل التداعي مرتين، أولهما لمورثة المطعون ضدهم بند أولًا بموجب عقد البيع المؤرخ ../../….، وثانيهما للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ ../../…. ولم يتم تسجيل أيًا من السندين حتى تكون له الأفضلية مما مؤداه تعادل سندي المشتريين من ذات البائع، وإذ كان الثابت أن الطاعن حائز المبيع في وضع يده بموجب سنده بما لا يجوز معه نزعه من تحت يده وتسليمه للمطعون ضدهم بند أولًا لعدم ثبوت الأفضلية لهم بالتسجيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بعقد بيع الطاعن المشار إليه وإلزامه بتسليم المبيع للمطعون ضدهم بالبند أولًا باعتبار أن عقد بيع مورثهم هو العقد الأول سببًا للمفاضلة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۲۸۲۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة، أو نتيجة غش، أو طرق احتيالية، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.
أن الحكم يجب أن يقام على أسباب تُطَمئِن المُطّلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانونًا هو حق له، يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع على إيصال الأمانة سند الدعوى على بياض ضمانًا لجلسة عرفية لتسوية نزاع بينه وبين والده وآخرين، وأن المطعون ضده قام بملء بياناته في وقت لاحق وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد غشًا وتدليسًا، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به، وواجه دفاع الطاعن والقائم في جوهره على انتفاء التسليم الاختياري لسند الدين بما لا يصلح ردًا عليه بمقولة إن الإيصال موقع من الطاعن، وأعرض عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع رغم أنه وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه وإجراء منتج في الدعوى، ولم يستنفد الحكم كل ما لمحكمة الموضوع من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف وجه الحق في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
الطعن رقم ۲۲۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الحكم يجب أن يكون مبنيًا على أسباب واضحة جلية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التي قدمت إليها توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع.
أن على محكمة الموضوع أن ترد على كل طلب أو دفاع يطلب إليها على نحو جازم الفصل فيه، متى كان هذا الدفاع مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان مقترنًا بالدليل المثبت له.
أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه ردًا سائغًا وإلا كان حكمها قاصرًا.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي (أن المبلغ محل المطالبة كان التزامًا على المطعون ضده بمناسبة شراء والده منه قطعة أرض زراعية موضوع عقد البيع الابتدائي ولم يتم الاتفاق على شراء المنزل المبين بالصحيفة) وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
الطعن رقم ۱۷٦۸٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أن مفاد نص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سندًا تنفيذيًا صالحًا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الأول أطيان النزاع استنادًا إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٢٢ ق القاهرة – القاضي برفض طلب فسخ عقد البيع المؤرخ 31/7/2010 سند النزاع – في حين أن هذا الحكم قد طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم … لسنة ٨٩ ق وانتهت المحكمة بجلسة 15/1/2020 إلى نقضه على سند من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد آنف الذكر وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا، وإذ عجل الطاعنون الاستئناف فقضت المحكمة بجلسة 9/3/2021 بسقوط الخصومة واعتبار الحكم المستأنف – القاضي بفسخ العقد – نهائيًا، ولم يطعن على هذا الحكم الأخير بطريق بالنقض بعد أن انقضت مواعيد الطعن، فإنه يترتب على هذا القضاء زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام اللاحقة عليه والمستندة إليه والأعمال التي تمت نفاذًا له، بما مؤداه زوال أساس الحكم المطعون عليه، وهو ما يعيبه (بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع).
الطعن رقم ۱٥۷۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ١٠٧ من القانون المدني على أنه ” إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ” يدل على أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة – ليضاف تصرفهما إلى الأصيل – إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.
أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة سليمة تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن حالة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع.
أن المادة ٢١١/٢ من القانون المدني على أنه ” وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم ” ، وإن كان الأصل وفقاً للمادة ١٠٥ من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة والقرائن إذ المضرور بالغش لا خيره له فيه ولا علم به فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات.
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه.
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
إذ كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أن العقد المؤرخ ….. لم يصدر عنه وأنه صدر دون علمه وبطريق الغش وأنه صدر بعد إلغاء التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الأول وطلب بوجه جازم إحالة ذلك العقد للطب الشرعي لإثبات عدم تعاصره الزمنى مع تاريخ صدوره وطلب على سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما عن واقعة علمه ورضاءه بهذا العقد وتاريخ تحريره قبل إلغاء التوكيل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يواجهه إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يكون معه الحكم قد ران عليه القصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ۱۷۹۷۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالاً لنص المادة 158 من القانون المدنى يترتب عليه الفسخ حتماً عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين تفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به.
2- إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفى التداعى وفى البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه “إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة فى المواعيد المحددة لمدة شهرين للمالك الحق فى أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وله الحق فى أن يفسخ العقد دون أن يحصل على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط”، وكان الطاعن أقام الدعوى طالباً إعمال الشرط الفاسخ الصريح للتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين من مايو 2018 حتى فبراير 2019، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على قالة أن المطعون ضده قام بعرض الأجرة المطالب بها بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد، رغم أنه ليس من شأن هذا السداد – حال ما إذا تحققت شروط الفسخ المنصوص عليه – أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقى من عدمه، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ۳۳۲۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۲٤
أن دعوى الطرد للغصب تتعلق بأصل الحق والغرض منها حماية صاحبه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان يضع يده ابتداء بغير سند أو زال سنده القانوني، مما مقتضاه بحث الملكية وسند واضع اليد على العقار الذي يُثار بشأنه النزاع.
أن مفاد النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات استوجب أن تتضمن أسباب الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدي إليه ثم أعملت صحيح القانون على الواقع المطروح عليها كي يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته ناطقاً بعد الته ومطابقاً للقانون، ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة للكافة.
أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يُخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما ذلك طلب تسليم العين المبيع وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
أن مفاد نص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.
حيث إن الواقع الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين يمتلك الأرض محل التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 5/1/1966 وقُضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ۱۱۲۹ لسنة ۳۸ ق المنصورة، وأن الطاعنين أقاموا دعواهم الراهنة طالبين طرد المطعون ضده من هذه الأرض على سند من أنه يضع اليد عليها استناداً لعقد بيع مؤرخ 19/6/1991 صدر بشأنه الحكم رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۹۱ مدني كلي ميت غمر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتم إيقاف تنفيذه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٩٦ لسنة ۱۹۹۱ مدني مستعجل ميت غمر واستمر المطعون ضده واضعاً اليد عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين طرد المطعون ضده من الأرض محل التداعي لانتفاء الغصب بقالة توافر السند القانوني لوضع يده عليها بالشراء بموجب العقد المار بيانه الصادر بشأنه حكماً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة على الرغم أن البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل، وأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يُعطي شكل الأحكام عند إثباته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث سند ملكية طرفي النزاع وأيهما أحق بالحماية القانونية باعتباره المالك الحقيقي للأرض محل التداعي، ثم التصدي بالفصل في المنازعة القائمة بينهما على ضوء ذلك، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بالقصور
الطعن رقم ٥۳۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه وإن كان بطلان إجراءات الخصومة أصبح قابلاً للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يُتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن بطلان الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع بطلانها بالنسبة لباقي الخصوم.
أن الأصل فى انعقاد الخصوم أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً.
أن واجب الخصم أن يُراقب ما يطرأ على خصمة من تغيير بسبب الوفاة أو تغير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح.
أن مؤدى نص المادتين 18 ، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولى أو الوصى عليه.
إذ كان موضوع الدعوى قوامه طلب انتهاء عقد الإيجار والتسليم ، فإنه بذلك يكون غير قابل للتجزئة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع هذا بقبول الدفع بزوال الخصومة بالنسبة للطاعنة الثالثة لبلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى، وانتفاء صفة الوصي عليها في تمثيلها أمام القضاء دون الباقين – الطاعنتين الأولى والثانية – الذي قضى عليهما بانتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى والطرد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۸۸۷۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن استمرار الوصى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد انتهاء وصايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى المبتدأة على الطاعن – بصفتها وصية على أولادها المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس ورغم بلوغهم سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام محكمة النقض حال نظرها الطعن الأول بالنقض رقم ……. لسنة ۷۹ ق لم تنبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة المذكورين من تغيير مما يعد حضورها عنهم منتجاً لآثارة القانونية بعد أن أصبح تمثيلها لهم قائماً على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنهم نيابة قانونية ، وكانت هذه الوصية قد التزمت موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على المطعون ضدهم سالفي الذكر إلى ما بعد صدور الحكم الناقض المشار إليه عندما قام الطاعن بتعجيل الاستئناف مختصماً إياها في صحيفة التعجيل بالصفة التى أقامت بها الدعوى ابتداءً والتي تحدد بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض سالف الذكر أطراف الخصومة في الاستئناف فإن اختصام المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس فى صحيفة تعجيل الاستئناف ممثلين في شخص الوصية عنهم يعد اختصامًا صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية إذ ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه وهو ما مؤداه أن تعجيل الاستئناف يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن اختصام المطعون ضدهم سالفي الذكر في صحيفة تعجيل الاستئناف ممثلين في شخص من كانت وصية عنهم رغم زوال هذه الصفة عنها ببلوغهم سن الرشد – لا ينتج آثاره القانونية، وكان يتعين على المستأنف مراقبة ما يطرأ من تغير على حالة خصومه وصفاتهم، ولا يعتبر جهله بذلك عذراً ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة لتعجيل الاستئناف بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
أنه وإن كانت المادة 269/٤ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلا
أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
الطعن رقم ۱۸٤۳٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أـو نفيه يوجب على المحكمة أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان(5)، كذلك إذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع.
أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع إليها في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يقدم جميع ما تحت يده من مستندات والخاصة بتحويلات و إيداعات الطاعن بحساب المطعون ضدها الأولى وكشف الحساب البنكي للمطعون ضدها الأولى إلا أمام المحكمة الاستئنافية بعد صدور الإذن من محكمة استئناف القاهرة بتقديمها بتاريخ ١٥ / ۱۲ / ۲۰۱۹ والمقدم صورة رسميه منها بأوراق الطعن وهي مستندات جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الطلبات وهذا الدفاع والمستندات التي لم يسبق تقديمها أمام محكمة أول درجة ولم يواجه هذا الدفاع وما أيده من مستندات بالرد رغم جوهريته وما له من أثر – إن صح – في تقدير المبالغ المستحقة للطاعن في
ذمة المطعون ضدها الأولى، بما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع.
أنه يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف، وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافى تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً.
الطعن رقم ۱۲۸۳۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” تختص بدعوى بطلان التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع
إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف البيان، وكان الثابت أن هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجارى دولي، فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومن ثم وعملاً بنص المادة ٥٤/2 من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه محكمة استئناف القاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
الطعن رقم ۱۱۰۰۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الأصل إعمالًا لنص المادة ٦١/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية.
أنه يعد تصرفًا قانونيًا كل عمل إرادي يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانوني، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادرًا عن إرادة منفردة أو يؤدي إلى إحداث أي أثر قانوني آخر، أما الوقائع المادية فهي كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد
إذ كان الطاعن قد تمسك – رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة – بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدي المطعون ضده، ثم قضت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، في حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۱۰۳۳۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلّا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قُضِيَ له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم يُقضَ له أو عليه بشيء ولا يتعلق سببا الطعن به، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيَّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التى يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع
الطعن رقم ۱۰۳۳۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن تقدير أدلة الصورية هو ما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الوقائع في الدعوى وله السلطة في تقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما يطمئن إليه منها ، وله تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها
إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن طلبات المطعون ضده الأول هى إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسين ألف جنيه نصف قيمة السيارة المملوكة لهما – مناصفة – بالتوكيل رقم …… / أ لسنة ۲۰۱٥ توثيق رأس البر، وبطلان عقد بيع السيارة لصورية الثمن، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع، وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصف به المطعون ضده الأول دعواه من أنها دعوى بطلب بطلان هذا العقد، ذلك أنه بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ۷۰۷ من القانون المدني أنه يجوز للموكل أن يرخص صراحة للوكلاء المعينين في عقد واحد في الانفراد بالعمل، فإذا باشر التصرف أحدهم، صح عمله وامتنع على الباقين أن يباشروا نفس التصرف، وإذ كان ذلك، وكان البين من محضر تصديق التوكيل رقم …… / أ لسنة ٢٠١٥ توثيق رأس البر أنه من حق كل من الطاعن أو المطعون ضده الأول – منفرداً – أن يبرم التصرف المنصوص عليه بالتوكيل لنفسه، وخلا من اشتراط مباشرتهما للتصرف معاً أو بعد التداول بينهما أو موافقتهما معاً، ووافق المطعون ضده الأول على ذلك ومن ثم يعتبر التصرف الصادر من الطاعن صحيحاً وصادراً منهما معاً، ولا يبقى له سوى المطالبة بنصيبه من قيمة التصرف الذي يعد نافذاً في حقه، وكان الثابت أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية ، وانتهت من أقوال الشهود إلى أن الثمن المثبت بالعقد صوري وحقيقته مائة ألف جنيه ويحق للمطعون ضده الأول المطالبة بقيمة الثمن الحقيقي لحصته في البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضده الأول بما يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٦۳٥۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 34 من الدستور والمادة 805 من القانون المدني على عدم جواز أن يُحرَمَ أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
أن الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقًا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي أوردت القيود المبينة في المادة 13 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم البناء والمادة 12 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 12 من قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يبقى منتجًا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقـى المشرع للمحاكم ولاية الفصـل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذي لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون 577 لسنة 1954، ومن بعده القانون 10 لسنة 1991.
أن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني، وإن كانت تضع قيودًا على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن – من وقت صدورها – إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابـل منحهم تعويضًا عادلًا عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المقابلة للمادة العاشـرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 – فيما جرى به من أن ” إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري – بنزع الملكية – طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكًا لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات.
أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصـل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري ممَّا نص عليه في البنود التسعة الأُوَّل من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائـل القانون العام.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد أصدر القرار رقم ٢٤٨ في 24/3/1987 باعتماد خطوط التنظيم بحي ثان طنطا والذي بموجبه تم الاستيلاء على الشوارع موضوع النزاع وضمها للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية ولم يصدر بشأنها أي قرارات استيلاء أو نزع ملكية ولم يتم تعويض المطعون ضدهما عنها، ومن ثم تكون دعواهم بطلب التعويض عن نزع ملكية تلك الأراضي – والتي يدعون ملكيتها دون الطاعنين بصفتهما – ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية في نظر المنازعات المدنية والتجارية دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).
أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم ، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم ، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم.
الطعن رقم ۱۷۸٤۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً في معنى المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع – المقدَّر عنها الرسم- لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له في محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم وإقرار المدعى عليهم فيها بالطلبات ، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدني المشار إليها ، وقضت المحكمة في تلك الدعوى بطلبات المدعية فيها باعتبار عقود البيع المؤرخة …. مفسوخة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق ربع الرسم على الدعوى لانطباق الشروط والضوابط الواردة بنص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۲۹٦٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
أن البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع، ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى مشترٍ آخر، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترٍ آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المشار بشأنه النزاع.
أن ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وتقديرها الوقوع الغصب ونفيه استخلاصًا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض متى كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه من الأوراق.
واستلماها وأدخلا بها المرافق عام ٢٠٠٦ وظلت في حيازتهما منذ هذا التاريخ دون منازعة حتى تاريخ رفع الدعوى في ٢٠١٦، ولما كان طرفي التداعي – والحال كذلك – قد ابتاعا الشقة موضوع النزاع من ذات البائع دون أن يسجل أي منهما عقده، فلا محل للمفاضلة بينهما لتعادل سنداتهما، ومن ثم فلا يجوز – بعد ذلك – نزعها من تحت يد الطاعنين الذين يضعان اليد عليها منذ عام ٢٠٠٦ بسند صحيح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين من العين وتسليمها للمطعون ضدهن من الأولى إلى الخامسة وإلزام الجمعيتين المطعون ضدهما السادسة والسابعة بقيد الشقة بالسجلات وضمان عدم التعرض لهن؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٤٤۸٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
أن من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون.
حق الارتفاق طبقًا لنص المادة ١٠١٥ من القانون المدني هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلًا بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته، إلا أنه ينتقص من نطاقها فيحرم من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق، كما يوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة.
أن النص في المادة 1016 من القانون المدني على أن ” حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث ” يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التي يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون في حدود القانون والنظام العام والآداب.
أن التنازل عن حقوق الارتفاق – كما يكون صريحًا – يجوز أن يكون ضمنيًا إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة.
أن التنازل الصريح هو الذي يصدر من صاحبه في عبارة واضحة تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل.
أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانونى.
حسبما حصّل الحكم المطعون – أن إقرارًا كتابيًا مؤرخًا 17/12/2016 – مرفقًا بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة – تنازل فيه المطعون ضده عن فتح مطلات بمنزله تطل على عقار الطاعن فيكون قد قيّد بإرادته المنفردة حقه في فتح المطلات المقررة له قانونًا – إن كان – مما مفاده تقرير حق ارتفاق سلبي بعدم المطل على ملك الطاعن لعدم أحقيته في ذلك وهو أمر لا مخالفة فيه للقانون، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للوقوف على دلالة ما حواه هذا الإقرار من التزام بالإرادة المنفردة وأثر ذلك في مدى أحقية المطعون ضده في فتح مطلات من الجهة البحرية على عقار الطاعن مجتزءًا القول إنه – إن كان – فهو قيد على حريته يملك التحلل منه بإراداته المنفردة ورتب على ذلك قضاءه الطعين (برفض الدعوى بإلزام المطعون ضده بسد المطلات والنوافذ التي قام بفتحها على العقار المملوك للطاعن دون ترك المسافة القانونية والتزامه بموجب اتفاق كتابي بعدم أحقيته في فتحها) بما يعيبه بالقصور في التسبيب جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته. (7)
الطعن رقم ۱۲٤۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي لا يعتبر خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن .
إذ كان المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما قد اختصما في الطعن ليصدر الحكم مواجهتهما وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص .
الطعن رقم ۱۲٤۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۲٤
أن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون ، وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً كانت قيمتها .
أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها .
إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية هو طلب تسليمه الحصة الميراثية شيوعاً في عقار التداعي ، ومن ثم فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها موقع العقار ، ولما كان الثابت أن العقار موضوع الدعوى يقع بناحية الصوامعة مركز طهطا فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة طهطا الجزئية ، وإذ كانت محكمة سوهاج الابتدائية قد خالفت هذا النظر وقضت في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأيدها الحكم المطعون فيه وتصدى هو الآخر للفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
الطعن رقم ۷۳٤۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٦ / ٦ / ۲۰۲٤
أن المدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ۱۲٥ من قانون المرافعات أن يقدِّم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يُحكم بها مقيَّدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية، وأن تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدَّمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغًا
أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قِبل الآخر
إذ كان الثابت أن الطلب العارض الذي وجَّهه الطاعن إلى المطعون ضده هو ندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينهما بتحديد قيمة الإيداعات البنكية التي سدده الطاعن في حساب المطعون ضده وخصمها من مديونية الطاعن التي أقيمت بشأنها الدعوى الأصلية، فإن هذا الطلب إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية بين قيمة ما أودعه الطاعن في حساب المطعون ضده وبين المبلغ المُطالب به في الدعوى الأصلية مما تتسع له الطلبات في الدعوى الأصلية ويرتبط بها ويدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض المُبدى من الطاعن تأسيسًا على أنه ليس من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي وأنه لا يتسع له يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى عدم بحثه موضوع الطلب العارض
الطعن رقم ۱۷٤۸٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينهما والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المُدعى به أو المُعتدى عليه.
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً، وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.
أن المادة 75 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون والخاص بتنظيم اتحاد الشاغلين قد بينت اختصاصات الاتحاد في الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، وكانت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي: انتخاب وعزل رئيس الاتحاد…. الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها للعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته….. اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار……، فإن مفاد هذه النصوص يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقار تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية.
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من عدم توافر صفة الشركة الطاعنة في رفع الدعوى استناداً على أن المطعون ضده قد شكل اتحاد شاغلي حي الأشجار بتاريخ ../5/2015 تحت رقم … وأصبحت الشركة الطاعنة ليس لها الحق في رفع الدعوى، وأن صاحب العقد هو رئيس اتحاد الشاغلين لحي الأشجار، وكان ما استند إليه الحكم المطعون فيه مخالفاً لما سبق بيانه لأن تكوين اتحاد شاغلي العقارات محل المشروع لا يلغي ملكية الشركة الطاعنة لأراضي ومباني المشروع وفقاً للبند الرابع عشر من عقد البيع سند الدعوى والمؤرخ ../1/1998 وأن اختصاصات اتحاد الشاغلين تنحصر في الحفاظ على سلامة العقار وملحقاته على نحو ما بينته المادة 75 من قانون البناء سالفة البيان ولا تتعدى إلى التصرف واستغلال طبقات العقار حيث يبقى ذلك حقاً للمالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۷٤۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه وعلى ما نصت عليه المادة 60 من قانون الإثبات أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة غير متعلقة بالنظام العام مفادها عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة وبالتالي فلا يجوز الإحالة للتحقيق لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على ألف جنيه طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة.
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/5/2019 وقبل بداية التحقيق بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة عملاً بالمادة 60 من قانون الإثبات ولم يثبت أن الطاعن قد تخلى في أي مرحلة من مراحل الدعوى عن هذا الدفع أو تنازل عنه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحةً أو ضمناً، ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف ويتعين أن تقيم قضاءها على هدى من هذا الدفع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية متخذاً من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة عماداً لقضائه واستخلص منها أن المطعون ضده الأول لم يتسلم أي مبالغ من الطاعن وأن الإيصال سند الدعوى تم بطريق الغش والتدليس دون أن يشير إلى هذا الدفع آنف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱٦۲۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 114 من القانون المدني على أنه: 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2 – أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعه وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على علم منها. يدل على أن البطلان الذي يلحق بتصرف المجنون أو المعتوه هو بطلان مطلق يلحق بالتصرف القانوني المعيب فيجعله لا ينتج آثاره القانونية المقصودة ويترتب على كون التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً.
أن المادة 141 من القانون المدني أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان كما أنه للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول هذا البطلان بالإجازة وتسقط الدعوى الناشئة عنه بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، بل أنه رغم سقوط الحق في الدعوى فإن طلب البطلان يمكن أن ينقلب إلى دفاع يستند إليه من له مصلحة فيه لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً في الدعوى.
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب بطلان التصرف الصادر من مورثه – والده – للمطعون ضده الأول بطلاناً مطلقاً لانعدام الإرادة للعته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا التصرف تصرف قابل للإبطال، وكانت المادة 45/1 من القانون المدني قد عددت العته من ضمن حالات انعدام الأهلية، وكانت المادة 114 من ذات القانون قد نصت صراحةً على بطلان التصرف الصادر عن المصاب بالعته ومن ثم فإن تقادم الحق في طلب إبطال العقد بسبب ذلك تكون خمس عشرة سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۳۸۹٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة هدم العقار الذي كان به مقر الشركة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض هذا الطلب على سند من أن الطاعنين لم يقدموا للمحكمة ما يفيد القائم بالهدم والبناء حتى يمكن إلزامه بالتعويض، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه والمستندات المقدمة مع صحيفة الطعن أن المطعون ضدهم ومورثهم المرحوم/ … قد تنازلوا عن ملكية الدور الأول العلوي بالعقار المبين بالأوراق كمقر للشركة التي تم تأسيسها مع الطاعنين مقابل حصتهم في تلك الشركة، وأن هذه الشركة قد تمت تصفيتها وهو ما يستتبع تقسيم رأس مالها الذي منه مقر الشركة على الشركاء، إلا أن الطاعنين فوجئوا بقيام المطعون ضدهم بهدم العقار الذي به مقر الشركة وإعادة بناءه مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى المطعون على حكمها بالطعن الماثل بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء هدم العقار الذي به مقر الشركة وإعادة بناءه، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب والمقدم صورة رسمية منه مع صحيفة الدعوى أن العقار محل النزاع قد صدر ترخيص بناءه رقم … لسنة 2013 باسم ورثة المرحوم/ … وهم المطعون ضدهم، ومن ثم يكون المطعون ضدهم هم المسئولين عن هدم البناء والموجه إليهم طلب التعويض، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال وهو ما حجبه عن بحث عناصر المسئولية عن التعويض ومدى تحققها قِبل المطعون ضدهم مما يعيبه.
الطعن رقم ۱۱۷٥۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تَعرِض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
أن مفاد نص المادة 248/1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض.
أن العبرة في تقدير نصاب الطعن بقيمة الطلبات الختامية في الدعوى.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطعون على حكمها قد أقيمت بطلب ختامي وهو إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 31612.5 جنيها (واحد وثلاثين ألف وستمائة واثني عشر جنيها ونصف) قيمة الريع المستحق، وإذ لم تُجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وهو النصاب الوارد بالمادة السالفة، فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
الطعن رقم ۱۳۷۹۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 66 من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن تعفى وحدات التعاون الإسكاني من …..9 – الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود 4، 5، 6، 7، 9، 10 من هذه المادة – يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند 9 المشار إليه ينصرف إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني وبالتالي يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى ومنها عقود البيع التي تجريها الجمعية ويحكمها العقد المبرم بينها عند المنازعة فيه أو الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدني.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المنازعة متعلقة بأحقية المدعين في الدعوى المقدر عنها الرسوم في تخصيص وحدة سكنية لهم في مشروع الجمعية وفي حال تعذر ذلك القضاء لهم بالتعويض على سند من المادة 215 من القانون المدني لاستحالة التنفيذ، ومن ثم تكون المنازعة ناشئة عن علاقة تعاقدية بين المدعيين في الدعوى والجمعية تخرج عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضده بصفته من هذه الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۸۰۲٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة….” والنص في المادة 563 من ذات القانون على أنه ” إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ….”. يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني.
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره مقصود العاقدين.
إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ../2/1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لما نص عليه القانون 4 لسنة 1996 وأن مدة العقد مشاهرة، وأن الأجرة هي 170 جنيهاً شهرياً وعليه فإن العقد يكون منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر وينتهي بنهايتها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة بالمادة 563 من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة عملاً بالمادة 599/1 من القانون المدني، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء 59 عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولا محل للاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني طالما أن عبارات العقد كانت صريحة وواضحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة الإجارة تسعة وخمسين عاماً استناداً منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات وأحال الدعوى للتحقيق واتخذ من سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود سنداً لقضائه واستخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى أن مدة التعاقد هي 59 سنة خارجاً بذلك عن ما قرره أقوال شاهدي المطعون ضده من عدم حضورهم مجلس العقد، وكان من المقرر أن للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج الحكم بأقوال الشهود عن مدلولها، ولما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يصلح بذاته أساساً لاستخلاص ما انتهى إليه في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق.
الطعن رقم ۱۸٦٤٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير.
أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصيغة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
أن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بالمنطوق دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه واضحة في بيان هذا الأساس.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المحاج به والمقدمة بالأوراق رقم … لسنة 63 ق محكمة استئناف طنطا والصادر بجلسة ../8/2017 أن طلبات الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً الواردة بصحيفة الدعوى هو إلزام المطعون ضده أولاً بصفته وآخر بأن يؤديا لهم مبلغ مليوني جنيه ومائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائتي جنيه مقابل أرض التداعي المنزوع ملكيتها ومقابل عدم الانتفاع بها، وكان الحكم قد أورد في أسبابه أنه بشأن القضاء بالتعويض عن قيمة أرض النزاع لا يستطيع تجاوز طلبات الخصوم سيما أنهم لم يعدلوا طلباتهم أو يصححوها إلى طلب القضاء لهم بما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى ولم تتضمن أوراق الدعوى في المرحلة الاستئنافية أي مذكرة من جانبهم اشتملت على ذلك الطلب أو تم إثباته في أي محضر من محاضر الجلسات وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، إلا أن المحكمة تعتبر أن ما ستقضي به لصالح المستأنفين – الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً في الطعن الماثل – هو جزء فقط من قيمة التعويض المستحق لهم في حدود طلباتهم دون إخلال بما لهم من حقوق في الرجوع بباقي قيمة التعويض على الملزم به بدعوى مبتدأه، وكان الثابت أن طلبات الطاعنين في الدعوى الراهنة هي الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ثلاثة ملايين وواحد وخمسين ألفاً وثمانمائة جنيه باقي ثمن الجزء الثاني من أرض التداعي، ومن ثم فإن موضوع الدعوى الماثلة يختلف ويغاير الدعوى السابقة ومن ثم تفقد أحد شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم … لسنة 2007 مدني محكمة طنطا الابتدائية واستئنافها رقم … لسنة 63 ق محكمة استئناف طنطا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱٤٦۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببا لكسب الملكية ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفى عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك بوضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا في دعوى الطرد للغصب يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجد مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا
أن ( محكمة الموضوع ) عليها أن تبحث كل دفاع جوهري يبديه الخصوم يكون من شأنه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى وتمحيص المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وإلا كان حكمها معيبًا بالقصور.
أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها مع ما قد يكون لها من دلالة والتي لو عنى ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من أطيان النزاع بقالة أن وضع يده عليها بلا سند وأنه لا يطمئن إلى شهادة شاهديه، دون أن يفطن إلى أنه قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يمتلك هو والمطعون ضدهم من العاشر حتى الأخيرة مساحة ١٨س ٤ط بالتقادم الخمسي المقترن بحُسن النية والسبب الصحيح وهو العقد المُسجل رقم …. لسنة ۱۹۷۹ الصادر من غير مالك، كما تمسك بتملكهم تلك المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية خلفًا عن سلف وقدم تأييدًا لدفاعه عقود الإيجار المُسجلة بالجمعية الزراعية الصادرة منه، وهو ما أيده الخبير بتقريره، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع المؤيد بالمستندات التي قدمها، وهو دفاع جوهري – إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم ۲۸٦۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى
أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد، فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تُبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص
إذ كان النزاع المطروح يدور حول إلزام الطاعنين بصفتيهما بالسير في إجراءات تسجيل العقار المملوك له بوضع اليد وفقًا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰٦ والقرارات الصادرة بشأنه، ومن ثم فهي منازعة تدور حول طلب شراء أحد العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، مما يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).
الطعن رقم ٤٥۲۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٍ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجد مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
أن ( محكمة الموضوع ) عليها أن تبحث كل دفاعٍ جوهري يُبديه الخصوم يكون من شأنه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى وتمحيص المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وإلا كان حكمها معيبًا بالقصور.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدُمت إليها، وحصلت منها ما تؤدى إليها وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى- عن بصر وبصيرة- وإذ لم يعرض الحكم لأقوال شهود الدعوى إيرادًا أو ردًا وأغفل بحث دلالة أقوال شاهدي الطاعن مع أنه لو عنى ببحثها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.
إن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ….” – يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلمًا يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطرًا ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكًا أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
أنه يقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة على الشيء، على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعًا على الشيء نفسه، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بقالة أن الأوراق خلت من معاينة تثبت أن مصدر ذلك الحريق عامود الإنارة المتأخم لمنزل الطاعن، دون أن يفطن إلى شهادة شاهدي الطاعن أمام محكمة أول درجة بأن الحريق نجم عن شرر كهربائي متطاير من عامود الإنارة بجوار المنزل المُحترق الأمر الذي تنعقد معه أركان المسئولية عن حراسة الأشياء المبنية على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المُستحق لأصحاب الأراضي المُستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد.
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – يدل علي أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال علي صاحب الحق ماديًا أوقانونيًا أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 – وعلى ما سلف – تعتبران مانعًا قانونيًا يستحيل معه على أصحاب الأراضى المُستولى عليها بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين.
أنه إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المُستولى عليها تعويضًا إجماليًا، وأنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، الإ أن عدم تطبيق النص – علي ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويض التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية فى 18/6/1998 قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى تم نشره في 11/7/1998 ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما – قد حددتا قيمة تعويض للأراضى المُستولى عليها- مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار، إذ كان ممتنعًا عليهم قانونًا المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الثاني بصفته، فيعتبر مانعًا في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقًا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المُعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998.
الطعن رقم ۱۲۳۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المُستحق لأصحاب الأراضي المُستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد.
أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – يدل علي أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال علي صاحب الحق ماديًا أوقانونيًا أن يطالب بحقه، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 – وعلى ما سلف – تعتبران مانعًا قانونيًا يستحيل معه على أصحاب الأراضى المُستولى عليها بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين.
أنه إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المُستولى عليها تعويضًا إجماليًا، وأنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، الإ أن عدم تطبيق النص – علي ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويض التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية فى 18/6/1998 قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى تم نشره في 11/7/1998 ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما – قد حددتا قيمة تعويض للأراضى المُستولى عليها- مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار، إذ كان ممتنعًا عليهم قانونًا المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الثاني بصفته، فيعتبر مانعًا في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقًا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المُعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم في 6/3/2013 أي قبل إنقضاء خمسة عشر عامًا من زوال هذا المانع فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض بالتقادم على سند من زوال المانع من المطالبة بالتعويض من تاريخ الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة الأراضى المُستولى عليها للدولة بلا مقابل، وأن المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 المقضى بعدم دستوريتهما بتاريخ 6/6/1998 لم تكونا حائلًا بينهم والمطالبة بالتعويض، فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).
الطعن رقم ٤٥۷۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني، يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتًا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد أو ربُط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة، ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو، بل رخص لكل من طرفيه – المؤجر والمستأجر – الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المُبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو أن ينتهي الإيجار بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عامًا على إبرام عقد الإيجار قياسًا على أحكام الحكر، وإذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغًا وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائه.
إذ كان أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 15/7/2000 الذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن أن مدة الإجارة تنتهي بهلاك العقار الكائن به عين التداعي، ومن ثم فإنه لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة، وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان، وإذ كان الطاعنون بالبند أولًا قد نبهوا على المطعون ضده بموجب إنذار بإنهاء العقد سند الدعوى وبالتالي تكون العلاقة الإيجارية قد انتهت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة ستين عامًا قياسًا على الحكر، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ۱٤٤٥٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة.
أن قيمة الدعوى تُقدر في الأصل باعتبارها يوم رفعها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى هي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ أربعمائة وثمانين ألف جنيه على النحو الثابت بأصل إيصال الأمانة المرفق بالملف الابتدائي ومن ثم فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلغ وبالتالي تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/٦/2020 ومن ثم يكون الطعن على هذا الحكم بالنقض جائزًا ويضحي الدفع على غير أساس.
أن مفاد المادة ٧٠ من قانون المرافعات بعد التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ – والمنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص – والذي يسري على الاستئناف طبقاً لحكم المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات – ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.
لما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة اليها خلصت إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قام بتوجيه الاعلان بصحيفة الاستئناف إلى الطاعن على العنوان الذي أثبته الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى بأنه يقيم فيه وهو … ولم يتم الإعلان لعدم وجود شارع يسمى … ولعدم ذكر رقم الدور والشقة وذلك حسب إفادة المُحضر القائم بالإعلان وقد تم إعلان الطاعن على عنوان آخر هو … مما يبين معه أن عدم الإعلان خلال الميعاد المحدد لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضده وبالتالي عدم توافر أحد الشروط اللازمة لإعمال هذا الدفع ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه القانون لأن القضاء باعتبار الاستئناف كأنْ لم يكن جوازيًا خاضعًا لسلطة المحكمة التقديرية ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازمًا في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل وفي نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه.
أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المُبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبته.
إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الحكم الجنائي رقم … لسنة … جنح مستأنف … القاضي ببراءة – المطعون ضده – من تهمة تبديد المبلغ المُسَلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة قد أقام قضاءه على أن المحكمة تتشكك في إسناد الاتهام للمطعون ضده ولعدم تقديم أصل الإيصال سند الدعوى وأن الصورة الضوئية له لا تصلح سند لإدانته وهو وإن كان يكفى لحمل قضائه بالبراءة إلا أنه لم يفصل في شأن المديونية بين الطاعن والمطعون ضده ومن ثم فلا يحوز ثمة حجية تمنع من معاودة المطالبة بقيمة الدين الوارد بالإيصال سند الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الجنائي سالف الذكر وحجبه ذلك عن أن يقول كلمته في شأن هذه المديونية فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه
الطعن رقم ۱۳٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فَصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مُختصمًا أمام محكمة أول درجة.
إذ كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدها السابعة بالبند الرابع،…، لم تكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يغدو اختصامها في الطعن غير مقبول.
أن مؤدى نص المادتين ٨٢٥، ٨٢٦/ ٢ من القانون المدني أنه إذا كانت حصص كل من الشركاء في المال الشائع لم تُفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترَ المحكمة دليلًا مقنعًا غير ذلك. وأن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا وله أن ينتفع بها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يُلحق ضررًا بحقوق سائر الشركاء فالملكية على الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة ” الاستعمال والاستغلال والتصرف.
أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة، إلا أنه إذا أقر الشركاء الباقون البيع فيما زاد عن حصة الشريك البائع سرى العقد في حقهم وانقلب صحيحًا فإذا لم يقروه كان التصرف غير نافذ في حقهم.
أنه يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصـريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتملك بالتقادم إلّا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فَيُبيِنَ بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذ تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
وبما لا خلاف عليه – أن المرحوم/ …. مورث مورثي أطراف النزاع- عدا المطعون ضدهم الثلاثة الأول والأخير بصفته- هو المالك الأصلي لعين التداعي وذلك وفقًا لما هو ثابت بالسجل العيني المختص، وأن ما خلفه الأخير من تركة عقارية والمتضمنة لعين التداعي لم يثبت إجراء قسمة رضائية أو قضائية بشأنها ولم يتم إجراء الشهر لحق إرث المورث المذكور، بما مؤداه أن ما آل إلى ورثته- أبناءً وأحفادًا- لا يزال في حالة الشيوع. وإذ كان الثابت وفقًا لتقرير الخبير الثاني أن الحصة الميراثية التي اختص بها المرحوم/ …. وآلت لنجله المرحوم/ …. البائع للطاعنين مساحة قدرها 14.71 سهمًا وقيراطًا واحدًا، ولم يدعِ الطاعنون أن عين النزاع- وقدرها ثلاثة قراريط – قد اكتسب بائعها لهم ملكيتها بغير الميراث، فإن مفاد ما سلف أنها بيعت لهم مفرزة رغم قيام حالة الشيوع وبما يجاوز الحصة الميراثية لهذا البائع، وهو ما يكون معه هذا البيع غير نافذ في مواجهة بقية الشركاء على الشيوع فيما زاد على ذلك القدر الموروث. ولما كان الطاعنون قد شيدوا دعواهم تأسيسًا على ملكيتهم عين التداعي بموجب العقد الموثق برقم … لسنة 1989 سجل عيني كفر الشيخ والتي تقع ضمن مسطح أكبر قدره 1س 23ط – هو محل ذلك العقد الموثق- ولم تنضح الأوراق بما يثبت أن سلفي المطعون ضدها الثانية وهما المطعون ضدهما الأول والثالث كان لأي منهما دلائل جلية على حيازة ظاهرة هادئة مستمرة لا غموض فيها بنية التملك لتلك العين، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتفطن للنظر المتقدم بأن قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها الثانية على كامل مساحة عين التداعي متضمنة للحصة الميراثية التي آلت للبائع لهم- حسبما سلف بيانه- والتي هي محل للعقد المسجل المار ذكره رغم انتفاء دلائل وضع يدها الطويل يكون قد أطرح دلالة ذلك العقد من كون الطاعنين مالكين قانونًا بموجبه لمقدار هذه الحصة، مهدرًا للقاعدة القانونية التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة في ذلك الشأن من أن الملكية في العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل إعمالًا لنص المادة ٩٣٤ من القانون المدني، ومن ثم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۳٤٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲٤
إن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه ” يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلًا ” مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها إما باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية السالف بيانه، وإما تنفيذًا للقرار الصادر باعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر قرار نزع الملكية.
أن الحق في التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره وقت تحقق الضرر، ويتقادم هذا الحق الذي مصدره القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
إذ كان البين من الأوراق أن أرض التداعي وإن دخلت ضمن ضوائع التنظيم بقرار الجهة الإدارية رقم 44 لسنة 1987 باعتماد خطوط التنظيم، إلا أنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاستيلاء عليها فعليًا وتاريخ هذا الاستيلاء إن كان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل محتسبًا بدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية السالف بيانه، معتبرًا إياه تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع، حاجبًا نفسه بذلك عن الوقوف على التاريخ الحقيقي للاستيلاء عليها إن كان قد تم بحسب أنه تاريخ الاستحقاق وبدء التقادم، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۸۰۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه لمَّا كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم.
أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يُستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية.
أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كلٌ منهما في الآخر ويتقاسمان معًا في تنفيذ الالتزام الأصلي.
أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم.
إذ كان الطاعن بصفته قد أسس دعواه بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى على ملكيته لهذه الأطيان، وبأنه قد نزعت ملكيتها غصبًا، مما يستتبع أن يكون له الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقة وقت رفع الدعوى، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۲۲۰۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً.
لما كان ذلك، وكان الثابت وفاة المطعون ضده الثالث بالبند أولاً قبل إقامة الدعوى المطروحة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.
أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادة 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى.
الطعن رقم ۲۲۰۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أن هذا الإجراء ( شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ) الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناء علي ذلك يشترط لأعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وبالتالي فلا يكون لها محل لإعمال هذا القيد على الدعوى إذ كان الطلب المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو انتهي الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصي عليها وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري.
أن مؤدى نص المادتين ١٥، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع العقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
لما كان ما تقدم، وكان الطلب المطروح في الدعوى الفرعية المقامة من الشركة الطاعنة هو تثبيت ملكيتها على الأرض المقام عليها فرع شبكات مياه المرج التابع لها، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/3 من قانون المرافعات آنف البيان والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب تثبيت الملكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم شهر صحيفتها، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
الطعن رقم ۳٦۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أنه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ” ٧ ” من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ……. ” يدل على أن المشرع قد قصر الخصومة فى الطعن فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة على الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر فى هذا الشأن.
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم تنفيذ السياسة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة على الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي يحكمها القانون.
إذ كانت الهيئة العامة للطرق والكباري – طبقاً للقرار الجمهوري بإنشائها رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار الجمهوري رقم ٤٧٦ لسنة ۱۹۷۹ والمادة التاسعة من قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ” المطعون ضده الثاني بصفته ” وهى الجهة طالبة نزع الملكية , ومن ثم فإنها تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة في الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ولا صفة بالتالي للمطعون ضده الأول بصفته ” وزير النقل ” والذى لم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به, بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
أن المشرع قد أفرد بالباب الثالث من القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ المنطبق على واقعة التداعي نظاماً خاصاً لتنظيم إجراءات التقاضي بشأن الطعن على تقدير التعويض بما يخرج المنازعات التي يسرى عليها ومنها النزاع حول التعويض المقدر عن نزع الملكية للمنفعة العامة من اختصاص الجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠, ويضحى النعي بما ورد في هذا الخصوص على غير أساس.
الطعن رقم ۳٦۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة (۷) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ – المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ” والنص فى المادة (۸) من ذات القانون على أن ” لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف” والنص في المادة (۱۰) على أن ” تُعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذ لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (۸) ، (۹) من هذا القانون ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة ” والنص في المادة (۱۳) منه على أن ” لا يحول الطعن في تقدير التعويض دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون ” يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفي الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملائمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن الدفع يكون علي غير أساس.
أن البين من استقراء المادتين ۱۱ ، ۱۲ من القانون ۱۰ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب، عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام.
أن قانون نزع الملكية الملغى رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ينص على ما جرى به نص المادة ۲۹ مكرر المضافة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٢ على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدء في التنفيذ الفعلي للمشروع خلال المدة المشار إليها، وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا الحكم في النص ، إلا أن اللجنة المشتركة التي أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة ١٢ من القانون باستبدال عبارة عُدّ القرار كان لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار ، وحذف عبارة ما لم يكن قد بدء في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها ، وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته دون أن يتقيد المشرع بمسألة التنفيذ الفعلي للمشروع في هذا الخصوص ، مما يقطع بأن المشرع قصد محو آثار قرار النفع العام ، إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، سقط القرار واعتبر كأن لم يكن، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه، وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور.
أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعي فيه إجراءات القانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتقدير التعويض المستحق عن الأرض – محل النزاع – ومقابل عدم الانتفاع عنها وقت الاستيلاء عليها، رغم أن الثابت بالأوراق أن الاستيلاء تم جبراً دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية لسقوط القرار واعتباره كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة ١٢ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لعدم إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض محل التداعي بمثابة غصب لها يستوجب مسئولية المطعون ضده الثاني بصفته عن تعويض ما حاق بالطاعنين من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۳۸۳٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
3- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن رقم 3836 لسنة 90 ق والرابع بصفته في الطعن رقم 4197 لسنة 90 ق ( الممثل القانوني لشركة التعمير للتمويل العقاري) قد اختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليه أو منه ثمة طلبات، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وقد أسس الطاعنان طعنيهما على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين بالنقض يكون غير مقبول.
أنه لا يقبل من الطاعن النعي على ما فصل فيه الحكم من دفاع أبداه خصمه إذ لا مصلحة له فيه وكان هذا النعي هو تمسك الطاعنة بدفاع خصم آخر “المطعون ضده الثاني” فلا يحقق لها أي مصلحة ومن ثم يكون غير مقبول.
أن النص في المادتين ١٥ / ١، 17/2 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع خرج على فكرة الأثر الرجعي لزوال العقد فسخاً أو بطلاناً لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى زواله أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل، فقرر أن الحكم الذي يصدر بزوال العقد لا يكون حجة على هذا الغير، ويظل حقه قائماً ويسري في مواجهة المدعي المحكوم له بالزوال، أما إذا كان الغير سيء النية، فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالزوال ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو قبل التأشير بها.
أن مناط سوء النية هو ثبوت علم المتصرف إليه بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك، أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب زواله، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه في ذلك، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف في العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيء النية في معنى المادة المذكورة (المادة 17 / 2 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦) ، لأنه في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي لا تشوب ملكيته شائبه، ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت حسنة النية وقت تعاقدها مع المطعون ضده الثاني، وأنه
تمسكت بالعقد المسجل رقم …. لسنة 2009 شهر عقاري …. سند ملكية البائع لها شقة النزاع، وهو العقد الظاهر بالنسبة لها حتى ولو كان في أصله تصرفاً صورياً، وذلك باعتبارها من الغير بالنسبة لهذا العقد بعد تسجيلها لسندها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية عقد البائع لها، ورتب على ذلك شطب تسجيل سندها، ولم يعرض لدفاعها أو يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. بما يوجب نقضه لهذا السبب جزئياً في خصوص محو وشطب العقد المسجل رقم 2615 لسنة 2013 شهر عقاري جنوب القاهرة سند ملكية الطاعنة.
الطعن رقم ۳۲۹۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته.
أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
إذ كانت الطاعنتان الأولتان قد أقامتا دعواهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعي، وقدمتا سندًاً لدعواهما كشف حساب يفيد تحويل ذلك المبلغ بحساب المطعون ضده الأول، فإن الطاعنتين بذلك تكونان قد أثبتتا نشأة الالتزام في حقه وأقامتا الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وبرغم أن المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواهما تأسيسًا ًعلى أنه لم يثبت مديونية المطعون ضده الأول بالمبلغ محل المطالبة، وأن التحويل البنكي سالف البيان ليس بسند دين يحاج به المطعون ضده الأول ولا يسوغ الاعتماد عليه في إثبات انشغال ذمة الأخير بذلك المبلغ، في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام، ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنتين عن إثبات ما هو غير مكلفتين بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث مديونية المطعون ضده الأول بالمبلغ محل المطالبة.
الطعن رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.(1) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته “وزير العدل ” هو الذي يُمثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما ” رئيس مكتب الشهر العقاري بالخليفة، أمين عام الشهر العقاري بصفته ” تابعين له، ومن ثم فلا يجوز للأخيرين تمثيل المصلحة آنفة البيان أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهما في الطعن غير مقبول.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
أنه جرى نص الفقرة الأولى من المادة 826 من القانون المدني أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء .
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية .
إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن في الدعوى قد جرى أمام محكمة الموضوع على أنه يضع يده على العين محل النزاع باعتباره أحد الملاك على الشيوع بشرائه من المطعون ضدهما أولاً وثانياً لذلك العقار محل التداعي، وقد تأيد ذلك وفقاً لما أثبته الحكم الابتدائي بمدوناته ” من أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى نتيجة مؤداها أن العين محل التداعي – المحلين رقمي 1، 2 – ملك المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالمشاع في مباني العقار فقط، وأن الأخيرين قد باعا للطاعن المحل رقم (1) بموجب المشهر رقم ٢٤٧٨ لسنة ۲۰۱٤، وباعا المحل رقم (2) للمطعون ضده الرابع في البند (ب) من ثانياً، وأن المشتريين سالفي البيان هما الحائزين الحاليين للمحلين عين التداعي”، ولما كان الحكم المطعون فيه رغم ملكية الطاعن للعين محل التداعي على الشيوع وتحقق تلك الصفة، قد قضى بتسليم عين التداعي للمطعون ضده أولاً وباقي الشركاء على الشيوع، دون أن يتحقق من أن الطاعن يضع يده على ما يزيد على حصته الشائعة المشتراه، كما لم يُبين المصدر الذي استقى منه كون الطاعن يضع يده على المحل رقم(۱) بوصفه مستأجراً وليس بوصفه شريكاً مشتاعاً رغم خلو الأوراق من كونه مستأجر، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق).
الطعن رقم ۱٦۱۰۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.(1) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته “وزير العدل ” هو الذي يُمثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما ” رئيس مكتب الشهر العقاري بالخليفة، أمين عام الشهر العقاري بصفته ” تابعين له، ومن ثم فلا يجوز للأخيرين تمثيل المصلحة آنفة البيان أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهما في الطعن غير مقبول.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
أنه جرى نص الفقرة الأولى من المادة 826 من القانون المدني أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء .
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية .
إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن في الدعوى قد جرى أمام محكمة الموضوع على أنه يضع يده على العين محل النزاع باعتباره أحد الملاك على الشيوع بشرائه من المطعون ضدهما أولاً وثانياً لذلك العقار محل التداعي، وقد تأيد ذلك وفقاً لما أثبته الحكم الابتدائي بمدوناته ” من أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى نتيجة مؤداها أن العين محل التداعي – المحلين رقمي 1، 2 – ملك المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالمشاع في مباني العقار فقط، وأن الأخيرين قد باعا للطاعن المحل رقم (1) بموجب المشهر رقم ٢٤٧٨ لسنة ۲۰۱٤، وباعا المحل رقم (2) للمطعون ضده الرابع في البند (ب) من ثانياً، وأن المشتريين سالفي البيان هما الحائزين الحاليين للمحلين عين التداعي”، ولما كان الحكم المطعون فيه رغم ملكية الطاعن للعين محل التداعي على الشيوع وتحقق تلك الصفة، قد قضى بتسليم عين التداعي للمطعون ضده أولاً وباقي الشركاء على الشيوع، دون أن يتحقق من أن الطاعن يضع يده على ما يزيد على حصته الشائعة المشتراه، كما لم يُبين المصدر الذي استقى منه كون الطاعن يضع يده على المحل رقم(۱) بوصفه مستأجراً وليس بوصفه شريكاً مشتاعاً رغم خلو الأوراق من كونه مستأجر، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق).
الطعن رقم ۱۹۱۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أنَّه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أنْ يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خِصمه في طلباته هو، وأنْ تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم تُوَجَّه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيء، فإنَّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
إذ كان المطعون ضدهم بصفاتهم المذكورين (المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم) لم يقضى لهم أو عليهم بشيء، وقضت المحكمة بخصوصهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها علي غير ذي صفة ولم ينازع الطاعنين في ذلك فلم تتعلق بأسباب الطعن بما قضت به المحكمة في هذا الخصوص، وبالتالي لا تكون لهم صفة، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
أن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تُحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يُحدث الشيء الذى في حراسته ضرراً بالغير، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، فإذا وقع الضرر، فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون، وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذي يعفي حارس الشيء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً مستحيلاً توقعه أو دفعه، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
أن مخالفة الثابت بالأوراق هي تحريف محكمة الثابت للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي.
إذ كان الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الزام المطعون ضده الأول بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وثبوت مسئولية المطعون ضده الأول بصفته عن حراسة الأشياء وفقاً للمادة 178 من القانون المدني، وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي بحيثياته أن ثبت من التقرير الطبي المقدم في الدعوي إصابة مورث الطاعنين والتي أدت إلى وفاته من جراء اصطدام السيارة التي كان يستقلها بحاجز خرساني ” بوابة فرعون “، وأن الثابت من تقرير الخبير في دعوي أخرى والمرفق بأوراق الدعوى أن بوابة فرعون عبارة عن بوابة خرسانية علي طريق دكرنس يتبع المطعون ضده الأول بصفته وأن العمود الخرساني للبوابة يمثل عائق لحركة المرور وتؤثر فيها، وتنعقد مسؤولية المطعون ضده الأول بصفته عما أصاب الطاعنين من أضرار من جراء الحادث الذي تسبب في وفاة مورثهم، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو لأوراق من ثمة خطأ للمطعون ضده الأول لعدم إثبات الطاعنين كيفية وقوع الحادث أو سببه أو المتسبب فيه، فإنه استخلاص لا تُنتجه الأوراق ومخالف لما ثبت من المستندات على النحو السالف إستعراضه، فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.(1) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته “وزير العدل ” هو الذي يُمثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام القضاء، في حين أن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما ” رئيس مكتب الشهر العقاري بالخليفة، أمين عام الشهر العقاري بصفته ” تابعين له، ومن ثم فلا يجوز للأخيرين تمثيل المصلحة آنفة البيان أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهما في الطعن غير مقبول.
الطعن رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
الطعن رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه جرى نص الفقرة الأولى من المادة 826 من القانون المدني أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء .
الطعن رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية .
الطعن رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن في الدعوى قد جرى أمام محكمة الموضوع على أنه يضع يده على العين محل النزاع باعتباره أحد الملاك على الشيوع بشرائه من المطعون ضدهما أولاً وثانياً لذلك العقار محل التداعي، وقد تأيد ذلك وفقاً لما أثبته الحكم الابتدائي بمدوناته ” من أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى نتيجة مؤداها أن العين محل التداعي – المحلين رقمي 1، 2 – ملك المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالمشاع في مباني العقار فقط، وأن الأخيرين قد باعا للطاعن المحل رقم (1) بموجب المشهر رقم ٢٤٧٨ لسنة ۲۰۱٤، وباعا المحل رقم (2) للمطعون ضده الرابع في البند (ب) من ثانياً، وأن المشتريين سالفي البيان هما الحائزين الحاليين للمحلين عين التداعي”، ولما كان الحكم المطعون فيه رغم ملكية الطاعن للعين محل التداعي على الشيوع وتحقق تلك الصفة، قد قضى بتسليم عين التداعي للمطعون ضده أولاً وباقي الشركاء على الشيوع، دون أن يتحقق من أن الطاعن يضع يده على ما يزيد على حصته الشائعة المشتراه، كما لم يُبين المصدر الذي استقى منه كون الطاعن يضع يده على المحل رقم(۱) بوصفه مستأجراً وليس بوصفه شريكاً مشتاعاً رغم خلو الأوراق من كونه مستأجر، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق).
الطعن رقم ۱۲٤۷٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء عقد الإيجار إذا هو قد حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة ٥٩٠ من القانون المدني ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا، يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.
الطعن رقم ۱۲٤۷٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصبًا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدَّر طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية، مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني كما نصت عليه في فقرتها الثانية، فإنه يدفع للمؤجر تعويضًا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من ضرر.
الطعن رقم ۱۲٤۷٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البين أن الدعوى تتعلق بانتهاء عقد الإيجار والآثار المترتبة على ذلك من غصب العين بعد انتهاء مدته، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طرد المطعون ضدهم من العين موضوع النزاع والتسليم وإلزامهم بمبلغ … جنيه عن الفترة من فبراير ۲۰۰۷ حتى انتهاء العقد دون الفترة اللاحقة لهذا التاريخ وحتى تمام التسليم والسداد وطبق قواعد المسئولية العقدية، دون أن يفطن إلى طلبات الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بسداد مقابل الانتفاع لاستمرارهم في الانتفاع بالعين المؤجرة رغمًا عن انتهاء مدة عقد الإيجار وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية بمقولة أن العقد لم ينص فيه على المدة اللاحقة لانتهائه، فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۳۰۹۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه لما كان النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العيني على أن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المُثبِتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني … ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن”، مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي تُرفع ضد البيانات المدرجة في السجل، وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو ما تم شهره طبقًا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبًا أو إيجابًا المساس بحجية تلك البيانات.
الطعن رقم ۱۳۰۹۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن “الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تُقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات”، يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبًا إضافيًا هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعاوى متعلقة بحق عيني انصبّت عليه الخصومة فيها، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر.
الطعن رقم ۱۳۰۹۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البين أن طلب الطاعن في النزاع الراهن هو بطلان عقد البيع المؤرخ …/…/2014 ورد وبطلان صلب هذا العقد الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لانعدام صفته، وهما يستندان إلى حق شخصي وليست من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري الواجب قيدها فلا تخضع للقيد الوارد في المادة ۳۲ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين الطلبات طلبًا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات في ذلك السجل وتقديم شهادة بحصول هذا التأشير إعمالًا لأحكام المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعن حتى جلسة المرافعة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في الطعن بالنقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
الطعن رقم ۱۰۳۲۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها تكون له حجيةٌ موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
الطعن رقم ۱۰۳۲۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين فترة معينة لقاء أجر معلوم ، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكًا ، بما يعني أن إيجار – ملك الغير – صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مُكن من الانتفاع بالشيء ولم يدعِ تعرض المالك له فيه ، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.
الطعن رقم ۱۰۳۲۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
الطعن رقم ۱۰۳۲۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البَيِّن من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء السنة الزراعية ۲۰۱۱/2012 فإن المطعون ضدها – المستأجرة – تكون ملزمة برد الأطيان المؤجرة للطاعن ، وأن استمرار وضع يدها عليها بعد انتهاء مدة العقد هو وضع يد غاصبٍ بصرف النظر عن ثبوت ملكية الطاعن لها يقينًا باعتبار أن الإيجار يصح من المالك ومن غير المالك وأن العلاقة بينهما يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما دون سواه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ۱۳۷۱ لسنة ۹ ق طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” والذي قضى برفض الدعوى بحالتها تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد علاقة البائع للبائع للطاعن بصاحب الوقف الأهلي – المالك الأصلي لأطيان التداعي – وكان الطاعن قد أقام الدعوى الراهنة بالطلبات ذاتها في الدعوى السابقة وتناضل فيها الخصوم وقدم فيها المستندات المؤيدة لدعواه وأخصها عقد الإيجار سند الدعوى وإقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضدها تُقر فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما – لم تطعن عليهما الأخيرة بأي مطعن – ، كما ندبت المحكمة خبيرًا لإثبات عناصر الدعوى انتهى إلى ملكية الطاعن لأطيان التداعي وانتهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها بانتهاء السنة الزراعية ۲۰۱۱/2012 وأن بقاء المطعون ضدها بالعين المؤجرة بغير سند ، ومن ثم فإن الحالة في الدعوى المطروحة تكون قد تغيرت عن الدعوى السابقة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم سالف البيان ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامه ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه به في الدعوى.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان طلب إلغاء التوكيل موجهًا أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها ، وهي التي قامت بتحرير هذه الوكالة والمنوط بها تنفيذ الحكم الصادر بشأنها ، بما يكون معه اختصام المطعون ضده الثاني بصفته ( وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ) ليصدر الحكم في مواجهته خصمًا حقيقيًا في الدعوى يصح اختصامه في الطعن ويضحى معه الدفع على غير أساس.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان المطعون ضده الأخير ” أمين عام الشهر العقاري بأسيوط ” لا يمثل وزارة العدل أو أيٍ من المصالح التابعة لها فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز ، ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ۷۱5 من القانون المدني على أنه ” 1 – يجوز للموكل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يُقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك … 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت لصالحه ” ، يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الوكالة كأصلٍ عام عقدٌ غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وُجد اتفاق يحظر عليه ذلك ، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة بل لابد أن يوافق على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه ، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلاً وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطعٍ وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية – تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يُفوِّت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تُساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى ، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها ، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه وإن كان الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يُستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن مفاد النصوص في المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسبابًا أخرى لم يطرحوها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها باعتبار أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التي تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفع جديدة ، فضلاً عما كان قد قُدِّم من ذلك أمام محكمة أول درجة.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو فهمٍ خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتُبر حكمها خاليًا من الأسباب مشوبًا بالقصور في التسبيب.
الطعن رقم ۱۱۲٤۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
13- إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة سند الدعوى تضمَّن توكيل المطعون ضده الأول في بيع حصص الطاعنة في العقارات والمنقولات وغيرهما محل هذا التوكيل لنفسه أو للغير ، كما تضمن أيضًا عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين رغم أن هذه العبارة بذاتها لا تصلح دليلاً على أن الوكالة صدرت لمصلحة المطعون ضده الأول ” الوكيل ” أو لغيره ، كما أنها لا تمنع الطاعنة ” الموكل ” من طلب إلغائها لاسيما وأنها تمسكت بعدم اقتران هذه الوكالة بثمة عقود بيع منها لصالح المطعون ضده الأول ، وأن الغرض منها لم يكن سوى تمكينه وهو شقيقها من إدارة الأموال المخلفة لها عن مورثها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وتحقيق دفاع الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضده الأول في استمراره ، فضلاً عن التفاته عن تحقيق دفاع الطاعنة الذي أبدته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كسبب جديد لطلبها بإلغاء عقد الوكالة ، وهو اقتران تحريره بغش وتواطؤ بين المطعون ضده الأول وموظف الشهر العقاري في ضوء ما ساقته من قرائن وهو ما يجوز قانونًا طالما بقي الطلب الأصلي على حاله ، مما يعيبه أيضًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۹٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن التناقض في الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده.
الطعن رقم ۱۹٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن التناقض بين الأحكام يتوافر إذا ما فَصَل الحكم الثاني في نفس المسألة المُثارة بين الخصوم أنفسهم خلافًا للحكم الأول أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أنَّ المسألة الأساسية فيهما واحدة، ويشترط لذلك الاتحاد بين الخصوم والموضوع والسبب ومحل التنفيذ في الدعويين.
الطعن رقم ۱۹٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه وكان المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، فإذا ما اختلف السبب الذي يرتكن إليه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه عن السبب الذي یرتكن إليه الطَرَف الآخر انتفى بالتبعية التعارض أو التناقض المُدَّعى به بين الأحكام.
الطعن رقم ۱۹٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها، وأن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل مادامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس.
الطعن رقم ۱۹٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البين في الأوراق أن الحكم رقم … لسنة 2005 مدني مستأنف شربين – المعوّل عليه من الحكم المطعون في قضائه – الصادر لصالح المطعون ضدهم من الأول حتى الثاني عشر ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين بفرز وتجنيب نصيبهم الشرعي وإيقاع نصيبهم في أطيان النزاع دون أن يعرض في أسبابه المرتبطة بمنطوقه لسند ملكية الطاعنة لهذه الأطيان بموجب العقدين المؤرخين 19/7/1992، 19/11/1998 والمقضي بصحة ونفاذهما في الدعوى رقم … لسنة 2007 مدني جزئي شربين قبل المطعون ضدهم من الأول حتى الثاني عشر، وكان السبب في هذه الدعوى الأخيرة وهو ملكية الطاعنة لأطيان التداعي بموجب عقديها المبينين سلفًا الصادر أولهما من مورث الطرفين، وهو بذلك يختلف عن السبب في الدعوى رقم … لسنة 2005 المذكورة آنفًا وهو ملكية طرفيها لأطيان التداعي بالميراث الشرعي ومن ثم فلا تعارض أو تناقض فيما قُضي في كل منهما حتى يُرجح أحدهما على الآخر وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قضاء الحكم رقم … لسنة 2007 مدني جزئي شربين منعدمًا لا حجية له إذ صدر لاحقًا ومناقضًا للحكم رقم … لسنة 2005 مدنس مستأنف شربين مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة بملكيتها لأطيان النزاع بموجب عقديها المذكورين سلفًا المقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم … لسنة 2007 مدني جزئي شربين واستئنافها رقم … لسنة 2009 مدني مستأنف شربين ورتب على ما ذهب إليه قضاءه الطعين بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۷۱۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل”، يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة على أنه لا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها، وفي مقابل تعويض عادل، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض عادل مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل ، لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في ذات الوقت من البدلين، ماله الذي انتزع منه، والتعويض المستحق عنه، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمته على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق دستورية بجلسة ٧/٣/١٩٩٨ ، بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يزيل هذه المضار إلا تعويض يكون جابراً لها، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً .
الطعن رقم ۷۱۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالفة الذكر يعد قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ إنشائه بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه.
الطعن رقم ۷۱۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
الطعن رقم ۷۱۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومها القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه.
الطعن رقم ۷۱۹۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ريع للطاعنين على سند من أنه تم الاستيلاء على أطيان النزاع بمقتضى أحكام القانون ١٧٨ لسنه ١٩٥٢ – بشأن الإصلاح الزراعي – وانتقلت ملكيتها للدولة فلا يستحق الريع عنها، ملتفتاً عن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه الصادر بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها، عدم حصول الطاعنين أو مورثتهم على التعويض المكافئ لما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة معاصراً لتاريخ الاستيلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الصفة في الخصومة أو غيرها من الوقائع متى كانت محل تسليم من طرفي الدعوى ويؤكدها واقع الحال ولا يوجد في الأوراق ما يناهضها فلا يجوز للمحكمة الإعراض عنها ومباغتة الخصوم في حكمها بما يخالفها استنادًا إلى عدم تقديم الدليل عليها أو إلى استنتاج ظني منها لا دليل عليه ، فإن أرادت مخالفتها لأسباب مبررة لديها فعليها أن تُبين تلك الأسباب بشرط أن تراعي القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي وذلك ببذل الجهد الكافي للوصول إلى حقيقة الأمر فيها بما يَسَّرَه لها القانون من سبل ومن وسائل الإثبات ، وأن تُمكن الخصوم من إبداء دفاعهم بشأنها وتقديم الدليل عليها وإلا كان حكمها مشوبًا بالبطلان.
الطعن رقم ٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق.
الطعن رقم ٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه من الخصوم أن واقعة وفاة مورثة الطرفين وثبوت الصفة للطاعنين في إقامة الدعوى بصورية عقد البيع الصادر منها بسبب وراثتهما لها مُسلَّم بهما من طرفي الدعوى وليست محل منازعة بينهما فلم يُدفع بها أو يُطلب من المحكمة الوقوف على حقيقتها بما لا يمكن معه إسناد أي تقصير للطاعنين أو مطالبتهما بتقديم الدليل عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ باغتهما بلا دليل برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الدليل على وفاة مورثتهما وثبوت وراثتهما لها وصفتهما في إقامة الدعوى بصورية عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها ودون أن يبذل جهده للوصول إلى حقيقة الأمر بشأن واقعتي الوفاة والوراثة سالفتي البيان أو يُمكِّن الطاعنين من تقديم الدليل عليهما فإنه يكون معيبًا بمخالفته للثابت بالأوراق ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ٥۷۷۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الأصل أن الوزير هو الذي يُمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قِبل الآخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
الطعن رقم ٥۷۷۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما في الطعن غير مقبول.
الطعن رقم ٥۷۷۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسمًا نسبيًا حسب الفئات الآتية … ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسمًا ثابتًا كالآتي … ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون ” ، وكان النص في المادة ٧٥ منه على أن ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : ۱-… 2-… ۳ – في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تُقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه ٤–… 5-… 6- في دعاوى فسخ الإيجار بحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منه حسب الأحوال ، وكان مُؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات ، وهو يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مُغايرة للقاعدة التي يُعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ، ذلك أنه طبقًا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقًا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة.
الطعن رقم ٥۷۷۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها.
الطعن رقم ٥۷۷۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الرسم المُستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 22/11/2010 تقدر قيمته بقيمة أُجرة المدة الباقية في العقد وهي ثمان سنوات منذ عام ۲۰۱۲ وحتى نهاية مدة العقد في يناير ۲۰۲۰ باعتبار أن العقد قد نُفِّذ في جزء منه ، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية ثلاثة عشر ألف جنيه ومن ثم فإنه يتعين وفقًا للنص سالف البيان تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقًا للقيمة الأخيرة عن باقي مدة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة – ومن ثم لا يُستحق عنها رسم – دون أن يُعمل القواعد المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٤٦۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين فترة معينة لقاء أجر معلوم ، ولا يُشترط أن يكون المؤجر مالكًا ، بما يعني أن إيجار – ملك الغير – صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مُكن من الانتفاع بالشيء ولم يدعِ تعرض المالك له فيه ، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.
الطعن رقم ٤٦۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
الطعن رقم ٤٦۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة بتمكينها من العين محل النزاع لتقاعس المطعون ضده عن إتمام عقد الإيجار معها على سند من أن الشركة الطاعنة لم تُقدم ما يفيد سند ملكيتها للعين محل النزاع على الرغم من أنها قدمت العديد من المستندات التي تثبت استئجارها للعين من شركة التعمير والمساكن الشعبية – إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير – وبفرض صحة ذلك فإن عقد الإيجار يظل – وعلى ما سلف بيانه – صحيحًا بين طرفيه ولا يُقبل من المستأجر التنصل من آثاره على مجرد عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن مؤدى نص المادتين ١٣٦ ، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدَيْنِ سببًا مشروعًا ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدَيْن ، فإن ذُكر فإنه يُعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين أن يلتزم من أجله ، وإن ادّعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يُقيم الدليل على ذلك.
الطعن رقم ۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن السند المثبت للمديونية لا يَحرِم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين.
الطعن رقم ۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن سند المديونية يُشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد وهي الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب.
الطعن رقم ۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن (المقصود بالسبب في سند المديونية هو) سبب التزام المدين والذي يكمُن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن والتي تَرتَّب عليها إنشاء سند المديونية مما يكون معه التزام المدين قِبل الدائن مُستندًا إلى العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر سند المديونية باعتبار أن هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي فيصدران من أصل واحد كما يستندان على سبب واحد بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة دائنه بانعدام السبب أي انتفاء مديونيته وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام.
الطعن رقم ۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حقٌ له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة مُنتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
الطعن رقم ۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البَيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه غير مدين بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة محل التداعي وأنه حرّره كضمان لاستمرار العلاقة الزوجية بينه وبين ابنة المطعون ضده والتي طُلِّقت بعد ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مُكتفيًا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ومُشايعًا إياه فيما ذهب إليه من كفاية ثبوت صحة توقيع الطاعن على الإيصال سند الدعوى لإلزامه بالمبلغ المُطالب به بِقالة أنه لم يُقدم جديدًا أمام محكمة الاستئناف ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح ردًا عليه ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق في محافظته وأنه هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يُخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء ، وكان الطاعن الأول بصفته ” المحافظ ” في دائرة اختصاصه هو وحده دون غيره صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء ، فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقضَ له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان المطعون ضدهما ثانيًا بصفتيهما قد اختُصما في الدعوى دون أن تُوجه لهما ثمة طلبات ، وقد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يكن لهما ثمة طلبات في النزاع ولم ينازعا في الطلبات في الدعوى ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما ، ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما في الطعن ، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تُدوِّن في أسباب حُكمها بأسبابٍ خاصة ما يُبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرًا.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولاً على الأسباب التي بُني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح ردًا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان حكمها معيبًا بالقصور.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرًا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صريحًا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، ومتى ثبت ذلك فلا يجوز للمتنازل أن يرجع في هذا النزول لأنه اسقط حقه والساقط لا يعود.
الطعن رقم ۱۹۲۳۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها أن المطعون ضدهما أولاً تقدّما بطلب لشراء المساحة محل النزاع ومقدارها 101,67 م2 إلى مصلحة أملاك الإسكندرية ، وتم تشكيل لجنة لتحديد سعر المتر ، وقدَّرت اللجنة سعره بمبلغ 4000 أربعة آلاف جنيه ، وتم تحرير عقد اتفاق بينهما بذلك وسدَّدا مقدم الثمن المقدر بمعرفة اللجنة ومقداره 110000 مائة وعشرة آلاف جنيه واتفقا فيه على أن يتم سداد الجزء المتبقي من الثمن على أقساط بما يعد معه ذلك إقرارًا منهما بملكية الدولة لهذه الأرض وتنازلاً منهما عن التمسك بملكية هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المُكسب للملكية ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق وما يؤدي إليه من دلالة واضحة على إقرار المطعون ضدهما أولاً بملكية الدولة لهذه الأرض وتنازلاً عن التمسك بملكيتهما لها بالتقادم الطويل وقضى بتثبيت ملكيتهما لها مُستندًا إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي انتهى إلى أن المذكورين ومن قبلِهما أسلافهما يضعون اليد على هذه الأرض منذ الثلاثينات واكتملت لهم مدة وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 دون أن يعرِض لدلالة الاتفاق المُحرر بين الطرفين والسالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو ما يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية مُعينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان المطعون ضده العاشر – وزير العدل بصفته – هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ، وكان المطعون ضدهما الثامن والتاسع ” رئيس مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة بصفته وأمين الشهر العقاري بصفته ” تابعين له ولم يخولهما القانون تمثيل المصلحة أمام القضاء ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما مرفوعًا على غير ذي صفة.
الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين شخصين موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرًا ولا يُصححها إجراءٌ لاحق ، وعلى من يُريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم.
الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى صار صحيحًا يظل مُنتجًا آثاره ، فيمتنع بحثُ أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ، إلا أنه من المُسَلَّم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بُطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يُصيب كيانه ويُفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره فلا يستنفد به القاضي سُلطته ولا يُرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي طريق من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز الحجية ، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه ، فهو في القانون غير موجود أصلاً ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من تثبت وفاته قبل رفع الدعوى.
الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البَيِّن من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 1987 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادرة ضد مورثه تأسيسًا على انعدامه لصدوره في خصومة غير منعقدة لوفاة مورثه بتاريخ 16/12/1984 قبل إقامتها بما يزيد عن ثلاث سنوات بما يكون الحكم الصادر فيها منعدمًا لفقده أحد أركانه الأساسية ، ولا يحوز أي حجية ولا يمكن رأب صدعه ولا يتحصن بمرور الزمن ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي دون أن يفطن إلى الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وهو انعدام الحكم المذكور لتجرده من أركانه الأساسية – على نحو ما سلف – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن على محكمة النقض أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم المطعون فيه للطعن من عدمه ، كما أن لها ومن تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
الطعن رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
الطعن رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
أن السبب القانوني لطلب الريع والتسليم هو التعدي الواقع على الملكية – أي الغصب باعتباره عملاً غير مشروع – وليس الملكية ذاتها فإن طلب التسليم يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مندمجًا في طلب الريع الذي يبديه المدعى بصفة أصلية عملاً بالمادة 36 من قانون المرافعات فتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب الأصلي وحده في حالة ما إذا كان مقدر القيمة.
الطعن رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت أن الطاعنان قد أقاما دعواهما الراهنة طالبين إلزام المطعون ضدهما بمبلغ عشرين ألف جنيه قيمة الريع عن حصتهما الميراثية في العقارات المخلفة عن مورثهم مع تسليمها فتقدر قيمة الدعوى بهذا الطلب الأصلي وحده – قيمة الريع – إذ يعتبر طلب التسليم ملحقًا بالطلب الأصلي وحده ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/6/2020 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 المشار إليه وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
الطعن رقم ۱۸٦۸٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقيق الشرط الموجب لسريانه فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المُحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له إلا المطالبة بالفسخ القضائي.
الطعن رقم ۱۸٦۸٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
الطعن رقم ۱۸٦۸٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الهيئة المطعون ضدها قد أنذرت الطاعن بسداد الاقساط المتأخرة من أقساط الثمن في 2/3/2016 بعد فوات ميعاد استحقاقه في 19/12/2014 وأمهلته خمسة عشر يوماً للوفاء بها ولم تتمسك في ختام الإنذار بالشرط الصريح الفاسخ وهو ما ينبئ عن تنازلها عن إعمال هذا الشرط ويسقط حقها في استعماله ولا يكون لها إلا المُطالبة بالفسخ القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الصريح الفاسخ وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم دون إعمال الفسخ القضائي وبحث ما إذا كانت المبالغ المودعة من قبل الطاعن مُبرئة لذمته من عدمه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۹۲۰۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهي إليها إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٍ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجد مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
الطعن رقم ۹۲۰۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن المشرع أجاز للمشتري في المادة ٤٥٧ من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جديّ يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وأنه لئن كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
الطعن رقم ۹۲۰۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بالاوراق أن الطاعن قد تمسك بحقه في حبس باقى الثمن على سند من خشيته من عدم قيام المطعون ضده الأول بتسليمه عين التداعي في الموعد المتفق عليه بالعقد، ودلل على ذلك بأنه أوفى بالقسط المستحق بتاريخ 1/9/2017 للشركة المطعون ضدها الثانية – المتعاقد معها على عين النزاع – والتي تبين له أنها قد تم محوها من السجل التجاري، وتغير موطنها، وكذا تغير موطن المطعون ضده الأول، الذي نازعه في السداد الحاصل لهذه الشركة للقسط آنف البيان، كما أنه لم يقم ببناء العين وتشطيبها حتى تاريخ استحقاق القسطين اللذين حل أجلهما في 1/3/2018 ، 1/4/2018، رغم أن ميعاد التسليم بالعقد هو 30/4/2018، وكان هذا الدفاع جوهريًا إذ من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ العقد لعدم سداد الأقساط فى موعدها وتحقق الشرط الصريح الفاسخ من العقد، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ۹۲۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك.
الطعن رقم ۹۲۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه
الطعن رقم ۹۲۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن من واجب المحكمة أن تطلع الخصم على ما قدمه خصمه مما رآى استكمال دفاعه به، تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.
الطعن رقم ۹۲۰۱ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قدم بجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 12/1/2020 مستنداً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة يفيد موافقتها على تحويل المبلغ المطالب به إليه، وإذ طلبت وكيلة الأخيرة بهذه الجلسة الاطلاع على هذا المستند والرد عليه إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبها وحجزت الاستئناف للحكم، ثم استندت في قضائها على ما ورد به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وخرج على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة القاضي، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع
الطعن رقم ۸٤۱٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدني على أنه “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه…” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، فأنشا المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذي في حراسته ضرراً للغير، فإذا وقع الضرر فإنه يكفي للمضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه واخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويشترط في هذا السبب قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذي يعفي حارس الشيء إعفاءأ كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية
الطعن رقم ۸٤۱٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة لسكك حديد مصر) بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات الميكانيكية التي تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاد جميع الاحتياطات التي تؤدي إلى تجنب وقوع الإضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه، ومن ثم تلتزم أن توفر في المجازات التي تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الأمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً وأن تقيم سياجاً مانعاً من عبور شريط السكة الحديد حال قدوم القطار، إذ أن هذا العبور من الأمور المتوقعة والتي يمكن للهيئة المطعون ضدها دفعها بكافة الوسائل وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالمكان الذى يمر به خط السكة الحديد.
الطعن رقم ۸٤۱٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه، إلا أن حقها في ذلك ليس مطلقاً، بل محدوداً بأنها في تكييفها لهذا الفهم وفى تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض، مما يحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها
الطعن رقم ۸٤۱٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يجب أن يشتمل الحكم في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وأنها حصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها وإلا كان قاصر البيان
الطعن رقم ۸٤۱٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أقوال حارس المزلقان من أن خطأ مورثيتهما هو السبب في وقوع الحادث بعبورها المزلقان أثناء قدوم القطار وأن التحريات انتهت الي عدم وجود شبهة جنائية وهو مالا يصلح بمجرده دليلاً على توافر السبب الأجنبي المانع من المسؤلية الشيئية والتفت عن طلب الطاعنين بإحالة الدعوى إلي التحقيق لسماع أقوال الشهود فحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتامين المجازات وعدم السماح للمارة بعبورها أثناء مرور القطارات وتشغيل الانذارات والاجراس للتنبيه ولم يبحث ما إذا كان خطأ المجنى عليها قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءاً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ مورثة الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدني فإنه يكون معيباً . ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق).
الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن ” النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وفى المادة الحادية عشرة منه على أن ” ….. لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة…. ” مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان قبل اللجوء إلى المحكمة أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف البيان”.
الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كانت الشركة المطعون ضدها تتخذ شكل شركة مساهمة وتعد بذلك من أشخاص القانون الخاص، مما ينتفى معه شرط تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ويحق معه للشركة المطعون ضدها إقامة دعواها الراهنة أمام محكمة الموضوع مباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يضحى النعي عليه على غير أساس.
الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ما دامت أن عناصره لم تكن مطروحة عليها.
الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بالأوراق أنها قد خلت من سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع باستيرادها للمحركين محل عقد التوريد موضوع التداعي واستعدادها لتسليمهما للشركة المطعون ضدها ولم تقدم الدليل على ذلك ومن ثم يضحي دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر.
الطعن رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بفسخ عقد التوريد المؤرخ .. / .. / …. موضوع التداعي دون إلزام الشركة المطعون ضدها بأن ترد للشركة الطاعنة مبلغ التأمين الذي سددته باعتباره لازماً لقضائه بالفسخ تطبيقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدني، بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).
الطعن رقم ۲۲۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها عقلاً أن تؤدي إلى ما انتهى إليه أو استخلص من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها.
الطعن رقم ۲۲۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة “، النص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها …” ، يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان.
الطعن رقم ۲۲۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن مفاد المادة ١٥٠ /1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
الطعن رقم ۲۲۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت أن أن عقد الإيجار المؤرخ 18/5/1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦، وأنه تضمن في أحد بنوده أن مدة الإيجار هي مدة بقاء العقار، وأن المطعون ضده قد سدد مقدم إيجار مقداره عشر آلاف جنيهًا يخصم منه مبلغ خمسون جنيهًا لحين نفاذه؛ ومن ثم يكون من العقود غير المحددة، ويكون منعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي ” شهر” ، وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى، ولا يسوغ استبعاد نص هذه المادة، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر؛ ذلك بأن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة؛ ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار عقد الإيجار المؤرخ 18/5/1998 سند الدعوى مدته تسع وخمسون عامًا من تاريخ تحريره استنادًا من الحكم إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود، وسداد مبلغ عشرة ألاف جنيه مقدم إيجار، وبقاء العقد لمدة عشرين عامًا حال حياة المؤجرة – مورثة الطاعن – وهو من بعدها دون مطالبة المطعون ضده بإخلاء العين، وهي ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم؛ فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيه هؤلاء
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن عليه(على القاضي) الالتزام بعبارات العقد الواضحة ـــــــ باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاءً مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاءً مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن ( مفاد ) النص في المادة 458 من ذات القانون (القانون المدني) أن يكون للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سواء كان البيع مسجلاً أو غير مسجلاً .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن ( مفاد ) النص في المادة 458 من ذات القانون (القانون المدني) أن يكون للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سواء كان البيع مسجلاً أو غير مسجلاً .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه ولطبيعة العين .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه ولطبيعة العين .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن العقد قد يكون مُسمى أو غير مُسمى، وقد يكون بسيطاً أو مركباً
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن العقد قد يكون مُسمى أو غير مُسمى، وقد يكون بسيطاً أو مركباً
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن العقد المركب يكون مزيجاً من عقدين كعقد البيع إذا تضمن مع عقد البيع عقد انتفاع أو إيجار وقد يتوالى العقدان الواحد بعد الآخر
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن العقد المركب يكون مزيجاً من عقدين كعقد البيع إذا تضمن مع عقد البيع عقد انتفاع أو إيجار وقد يتوالى العقدان الواحد بعد الآخر
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه في العقود المركبة أو المختلطة تطبق أحكام كلاً العقدين كل على حدةٍ، وقد يكون من المفيد في بعض الأحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها وذلك إذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون منها ففي هذه الحالة يتم تغليب أحد العقود باعتباره العنصر الأساسي وتطبق أحكام هذا العقد دون غيره، فإذا كان العقدان متواليان كأن يسبق إحداهما الآخر كعقد بيع وحدة سكنية أو تجارية وتضمن العقد الاتفاق على انتفاع البائع بها سواء بالذات أو بالواسطة أو تأجيرها، وغالباً ما يتم الاتفاق في عقد البيع على أن تكون العين مكتملة وجاهزة للتسليم بعد الانتهاء من بنائها وتشطيبها وتجهيزها في موعد محدد لتكون صالحة للاستعمال الذي أعدت له بحسب طبيعة العين
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه في العقود المركبة أو المختلطة تطبق أحكام كلاً العقدين كل على حدةٍ، وقد يكون من المفيد في بعض الأحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها وذلك إذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون منها ففي هذه الحالة يتم تغليب أحد العقود باعتباره العنصر الأساسي وتطبق أحكام هذا العقد دون غيره، فإذا كان العقدان متواليان كأن يسبق إحداهما الآخر كعقد بيع وحدة سكنية أو تجارية وتضمن العقد الاتفاق على انتفاع البائع بها سواء بالذات أو بالواسطة أو تأجيرها، وغالباً ما يتم الاتفاق في عقد البيع على أن تكون العين مكتملة وجاهزة للتسليم بعد الانتهاء من بنائها وتشطيبها وتجهيزها في موعد محدد لتكون صالحة للاستعمال الذي أعدت له بحسب طبيعة العين
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يكون التسليم بوضعها (العين المبيعة) تحت تصرف المشتري بحيث يُمكن الانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يكون التسليم بوضعها (العين المبيعة) تحت تصرف المشتري بحيث يُمكن الانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاءً مادياً
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يستحق المشتري نماء المبيع وثماره من تاريخ تسليمها في الميعاد المتفق عليه بينهما ( البائع والمشتري ) وإذا لم ينفذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد فإن ذلك يحول دون انتفاع المشتري بالعين المبيعة وبالتالي حرمانه من ثمارها ونمائها وإلحاق الضرر به بسبب تقاعس البائع عن التسليم في الميعاد ومن ثم تنشأ مسئوليته عن تقصيره في القيام بتنفيذ التزامه متي حل تاريخ التسليم دون تمامه، والقول بغير ذلك يجعل التسليم متروكاً لمشيئته بحيث إذا شاء أوفى أو امتنع ويؤدي إلى تحلله من الالتزامات التي رتبها القانون، ويجعل إرادته المنفردة تُعدل العقد على غير مقتضَى شروطه ودون رضا الطرف الآخر بما مؤداه الخروج على التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لعقد المبيع صوناً لحقوق طرفيه حفظاً وحماية لها من الضياع والجور وضماناً لعدم استئثار طرف بها وميله على حقوق الطرف الآخر وإلغاء إرادته فنظم حقوق الطرفين وجعل في مقابلة الحق التزام من الطرف الآخر بالوفاء به وهو ما درج على تسميته بتقابل الالتزامات وبما يوجب أن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر وفق ما نظمه القانون وتم الاتفاق عليه ولا يجوز لأحد طرفيه منفرداً نقضه ولا تعديله لأن ما تعقده إرادتان لا تنفرد إرادة واحده بحله والعمل على خلافه .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يستحق المشتري نماء المبيع وثماره من تاريخ تسليمها في الميعاد المتفق عليه بينهما ( البائع والمشتري ) وإذا لم ينفذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد فإن ذلك يحول دون انتفاع المشتري بالعين المبيعة وبالتالي حرمانه من ثمارها ونمائها وإلحاق الضرر به بسبب تقاعس البائع عن التسليم في الميعاد ومن ثم تنشأ مسئوليته عن تقصيره في القيام بتنفيذ التزامه متي حل تاريخ التسليم دون تمامه، والقول بغير ذلك يجعل التسليم متروكاً لمشيئته بحيث إذا شاء أوفى أو امتنع ويؤدي إلى تحلله من الالتزامات التي رتبها القانون، ويجعل إرادته المنفردة تُعدل العقد على غير مقتضَى شروطه ودون رضا الطرف الآخر بما مؤداه الخروج على التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لعقد المبيع صوناً لحقوق طرفيه حفظاً وحماية لها من الضياع والجور وضماناً لعدم استئثار طرف بها وميله على حقوق الطرف الآخر وإلغاء إرادته فنظم حقوق الطرفين وجعل في مقابلة الحق التزام من الطرف الآخر بالوفاء به وهو ما درج على تسميته بتقابل الالتزامات وبما يوجب أن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر وفق ما نظمه القانون وتم الاتفاق عليه ولا يجوز لأحد طرفيه منفرداً نقضه ولا تعديله لأن ما تعقده إرادتان لا تنفرد إرادة واحده بحله والعمل على خلافه .
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن وضع المشرع قاعدة لصيانة الحقوق بحيث لا يقف الطرف الذي أوفى بالتزامه متفرجاً على الطرف الآخر الذي لم يف بما عليه من التزامات بأن جعل كل طرف رقيباً على الطرف الآخر في تنفيذ التزامه وأعطى لكل منهما مكنة الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به بما تضمنته المادة ” 161 ” من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن وضع المشرع قاعدة لصيانة الحقوق بحيث لا يقف الطرف الذي أوفى بالتزامه متفرجاً على الطرف الآخر الذي لم يف بما عليه من التزامات بأن جعل كل طرف رقيباً على الطرف الآخر في تنفيذ التزامه وأعطى لكل منهما مكنة الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به بما تضمنته المادة ” 161 ” من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مُخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مُخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بعقد البيع المؤرخ 31/1/2014 أنه تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضدها أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 1/8/2017 ومنذ ذلك التاريخ يبدأ سريان الانتفاع بها وإدارتها واستحقاق الطاعن لريعها وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه لم يتم تسليم الطاعن العين المبيعة وبالتالي لم تقم الشركة المطعون ضدها بتأجيرها وتسليمه مقابل الإيجار وفقاً للمتفق عليه بالعقد المبرم بينهما فتكون الشركة قد أخلت بالتزامها التعاقدي مما يستحق معه الطاعن الريع عن الفترة من تاريخ 1/8/2017 حتى 31/5/2019 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مقابل الربع عن الفترة المطالب بها على قالة عدم انتهاء المشروع وخلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضدها بتأجير عين التداعي رغم خلو الأوراق من سبب أجنبي حال بين المطعون ضدها وتنفيذ التزامها فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت بعقد البيع المؤرخ 31/1/2014 أنه تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضدها أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 1/8/2017 ومنذ ذلك التاريخ يبدأ سريان الانتفاع بها وإدارتها واستحقاق الطاعن لريعها وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه لم يتم تسليم الطاعن العين المبيعة وبالتالي لم تقم الشركة المطعون ضدها بتأجيرها وتسليمه مقابل الإيجار وفقاً للمتفق عليه بالعقد المبرم بينهما فتكون الشركة قد أخلت بالتزامها التعاقدي مما يستحق معه الطاعن الريع عن الفترة من تاريخ 1/8/2017 حتى 31/5/2019 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مقابل الربع عن الفترة المطالب بها على قالة عدم انتهاء المشروع وخلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضدها بتأجير عين التداعي رغم خلو الأوراق من سبب أجنبي حال بين المطعون ضدها وتنفيذ التزامها فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ۱٥۰۷۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه متي ثبت وضع اليد الفعلي للمستأجر فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدي إليه
الطعن رقم ۱٥۰۷۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك
الطعن رقم ۱٥۰۷۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوي وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه ، يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصراً
الطعن رقم ۱٥۰۷۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض التداعي بالميراث الشرعي خلفاً لشقيقه المالك لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتأجير الأخير لها لمورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب تصاريح الزراعة المؤرخة 19/1/1990 ، 27/5/1991 ، 19/11/1994 واستمرار العلاقة الإيجارية ممتدة فيما بين الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث ـــــــ بعد وفاة مورث الطاعن ـــــــ وقبضه أجرة أرض التداعي منهما بيد دلال الناحية ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوي الطاعن متخذاً من مرور خمسة عشر عامًأ على تحرير عقود الإيجار المذكورة سبباً لعدم بحث دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـــــــ إن صح ــــــــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ـــــــ ذلك أن استمرار العلاقة الإيجارية المذكورة دون مجابهة المطعون ضدهما الثاني والثالث للطاعن بإنكار ملكيته من شأنه أن يكسب ملكية أرض النزاع بالتقادم المكسب للملكية بحسبان أن حيازتهما لها كمستأجرين تعتبر مده حيازة للطاعن ويتم التقادم لمصلحته ــــــ فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ۷٤۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الأصل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك
الطعن رقم ۷٤۱۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد عدلت طلباتها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/3/2019 بطلب الحكم بإلزام الطاعنات بأداء مبلغ ٤٩٦٥٠ج مصاريف صيانة وتشغيل عن الوحدتين عن المدة حتى نهاية شهر ديسمبر ۲۰۱۸ والفوائد القانونية 4% ، وإذ ألزم الحكم المطعون فيه الطاعنات بذلك المبلغ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة واعتد بتاريخ غير الوارد بصحيفة الادعاء الفرعي الحاصل في 26/3/2019 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ۱۸۲۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
الطعن رقم ۱۸۲۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات، ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً، وأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم.
الطعن رقم ۱۸۲۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضدهما أسسا دعواهما بطلب الزام الطاعن بقيمة الشرط الجزائي وقيمة التشطيبات المنصوص عليها بالعقد المؤرخ ۱/۱۰/2015 علي إخلاله بالتزامه التعاقدي بنقل ترخيص وحدة الرعاية المركزة إليهما، وهو السبب الوحيد للدعوى، وحكمت محكمة أول درجة بالطلبات في الدعوى على ما ضمنته أسباب حكمها من أن الطاعن أخل بالتزامه بنقل ترخيص وحدة العناية المركزة للمطعون ضدهما، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم مستنداً إلى أن مدير الشركة المطعون ضدها الأولى ليس طبيباً ولا يجوز نقل ترخيص المنشأة إلا لطبيب وأن ذلك هو السبب في عدم نقل الترخيص، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلي أن الطاعن منع المطعون ضدهما من الانتفاع بالعين المؤجرة اعتباراً من تاريخ المحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٦ بتاريخ 1/١٢/٢٠١٦ فيكون هو من بدأ بالإخلال فلا يحق له طلب الفسخ ويكون الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند السادس قد تحقق، وهو سبب جديد مغاير للسبب الذي أقيمت به الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة ولم يثبت من أوراق الدعوى تمسك المطعون ضدهما به على نحو صريح وجازم، وقد حجبه هذا عن بحث سبب الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه منه أو إليه طلبات ولم يقض له أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًا في الدعوى ويكن اختصامه في الطعن غير مقبول.
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أن الأصل إعمالًا لنص المادة ٦١/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية.
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه يعد تصرفًا قانونيًا كل عمل إرادي يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانوني، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادرًا عن إرادة منفردة أو يؤدي إلى إحداث أي أثر قانوني آخر أما الوقائع المادية فهي كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد.
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة ١٣٦ من التقنين المدني على أنه ” إذا لم يكن للالتزام سببٌ، أو كان سببُه مُخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – أنَّ صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد.
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أن تحرير السند كضمان يتوافر به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.
الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الإيصال سند الدعوى على ما استخلصه من أقوال شاهديه من أنه حرر هذا الإيصال ضمانًا لثمن حصة الطاعن في أرض كانا قد اشترياها معا، وتم إيداع الإيصال لدى المطعون ضده الثاني بصفة أمانة لحين السداد، في حين أن ما تساند إليه الحكم لا يؤدي إلى بطلان الإيصال سند الدعوى، إذ أن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده الأول إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الأخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه. وكان إصدار المطعون ضده الأول للإيصال يعد إقرار بالمديونية بالمبلغ محل المطالبة، ويعد ذلك تصرفًا قانونيًا وليس عملًا ماديًا، ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز له إثبات عكس الثابت به إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، ولم يثبت أن للالتزام سبب غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٥۱۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاءً كاملًا، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب.
الطعن رقم ٥۱۸ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثتهما هو الذي أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك لمحاولتها ركوب القطار قبل توقفه بالمحطة مما أدى إلى سقوطها تحت عجلاته الذي أدى إلى وفاتها، وفي هذا بيان على أن الحكم قد اقتصر في قضائه على ما ذهب إليه من أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لغلق أبواب القطارات عند تحركها من محطات القيام وتأمينها وعدم فتحها إلا في محطات الوصول لما لذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبهما معًا وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه لا يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى لانعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى – على إطلاقه – المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانياً) من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (23) مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه (بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون).
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى ” أولاً : على المبالغ التي يطلب الحكم بها ، ثانياً : على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية : (أ)…(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة مضروبة في خمسة عشر … مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأى حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية – المعدل على أنه يفرض في الدعوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية … ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي …، ويكون الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ولا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الواقع في الدعوى رقم.. لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة المتظلم من رسومها أن الطلبات الختامية للمدعين فيها هي تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مقام عليها مخزن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية فيها يحكمه نص المادة 75 ثانياً فقرة ( ب ) من القانون 90 لسنة 1944 والذى يقدر بموجبه قيمة العقارات على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر وكان البين من صحيفة تلك الدعوى وصحيفة التصحيح ومن مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى الصادرين فيها أن المدعين بها لم يوضحوا قيمة الأرض المطلوب تثبيت ملكيتهم لها ، فإن العبرة تكون بالقيمة الإيجارية السنوية والثابت سبق تقديم المدعين لما يفيد مقدارها وفقاً لوجه الحافظة المقدمة بجلسة 8/1/2008 أمام محكمة أول درجة والمتضمنة أصل كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة وكان البين من مذكرة قلم الكتاب أنه عول في تقدير الرسوم المتظلم منها على القيمة الواردة بعقد البيع المؤرخ 9/1/1985 نفاذاً للمادة 75 سالفة البيان فقرة ( ج ) في حين أن الفقرة ( ب ) هي المنطبقة على موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون حال تقدير الرسوم المستحقة على دعوى تثبيت الملكية . ولا ينال من ذلك أن قلم الكتاب عول في تقدير الرسوم على عقد البيع السالف والمقدم من المدعين في دعوى تثبيت الملكية إذ يُعد توضيحاً منهم لقيمة الأرض محل التداعى إذ أن قلم الكتاب عول على ذلك العقد في إطار تحريه عن القيمة الحقيقية للعقار محل التداعى تطبيقاً للفقرة ( ج ) حال وأنه سبق وأن قضى بعدم دستورية نظام تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية على إطلاقة وإذ ساير الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى مذكرة قلم الكتاب في تطبيق تلك الفقرة الأخيرة رغم عدم انطباقها على الدعوى المتظلم من رسومها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۰٤۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة وإنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهم على الشيوع ثم يرتب حقه على ما قد يظهر في نتيجة القسمة إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه.
الطعن رقم ۱۰٤۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
الطعن رقم ۱۰٤۱۲ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في دفاعها بملكيتها لحصة في عين النزاع على الشيوع بطريق الميراث الشرعى عن والدها وهو ما يعنى – إن صح – أن حيازتها لحصة بعين التداعى ترتد إلى سبب مشروع من شأنه نفى الغصب عن يدها غير أن الحكم المطعون فيه قضى بطردها واصماً يدها على عين التداعى بالغصب والتفت عن هذا الدفاع ولم يولِهِ حقه في البحث والتمحيص على وجه يُمَكِّن هذه المحكمة من الوقوف على حقيقته وأثره في النزاع فلم يقف على قيام حالة الشيوع أو انتهائها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذى أسلمه للخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه لا يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى لانعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى – على إطلاقه – المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانياً) من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (23) مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه (بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون).
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى ” أولاً : على المبالغ التي يطلب الحكم بها ، ثانياً : على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية : (أ)…(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة مضروبة في خمسة عشر … مفاده أن تقدير قيمة العقار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمته التي يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل بأى حال من الأحوال عن القيمة الإيجارية السنوية لهذا المبنى التي تربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية – المعدل على أنه يفرض في الدعوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية … ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي …، ويكون الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ولا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام.
الطعن رقم ۱۱٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الواقع في الدعوى رقم.. لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة المتظلم من رسومها أن الطلبات الختامية للمدعين فيها هي تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض مقام عليها مخزن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية فيها يحكمه نص المادة 75 ثانياً فقرة ( ب ) من القانون 90 لسنة 1944 والذى يقدر بموجبه قيمة العقارات على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر وكان البين من صحيفة تلك الدعوى وصحيفة التصحيح ومن مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى الصادرين فيها أن المدعين بها لم يوضحوا قيمة الأرض المطلوب تثبيت ملكيتهم لها ، فإن العبرة تكون بالقيمة الإيجارية السنوية والثابت سبق تقديم المدعين لما يفيد مقدارها وفقاً لوجه الحافظة المقدمة بجلسة 8/1/2008 أمام محكمة أول درجة والمتضمنة أصل كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة وكان البين من مذكرة قلم الكتاب أنه عول في تقدير الرسوم المتظلم منها على القيمة الواردة بعقد البيع المؤرخ 9/1/1985 نفاذاً للمادة 75 سالفة البيان فقرة ( ج ) في حين أن الفقرة ( ب ) هي المنطبقة على موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون حال تقدير الرسوم المستحقة على دعوى تثبيت الملكية . ولا ينال من ذلك أن قلم الكتاب عول في تقدير الرسوم على عقد البيع السالف والمقدم من المدعين في دعوى تثبيت الملكية إذ يُعد توضيحاً منهم لقيمة الأرض محل التداعى إذ أن قلم الكتاب عول على ذلك العقد في إطار تحريه عن القيمة الحقيقية للعقار محل التداعى تطبيقاً للفقرة ( ج ) حال وأنه سبق وأن قضى بعدم دستورية نظام تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية على إطلاقة وإذ ساير الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى مذكرة قلم الكتاب في تطبيق تلك الفقرة الأخيرة رغم عدم انطباقها على الدعوى المتظلم من رسومها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ۲۳٥۰٥ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤
وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بالمحكمة – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية والمنازعات كافة التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعد استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
الطعن رقم ۲۳٥۰٥ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۲٤