محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1024 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-04-10
1- من المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بنى الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول.
2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 298، 297، من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء ، كما أن تقدير موجب إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.
3- لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعن من السفر على سند من أن الدين محل الأمر المتظلم منه ضماناً للوفاء به محقق الوجود وحال الأداء واستدل على توافر شروط استصداره بعدم مبادرته في سداد الدين أو جزء منه أو عدم تقديم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدراً ومظنة فراره منه من واقع رغبته في السفر وذلك بامتلاكه نفقاته بالرغم من أن هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعن على الوفاء بدينه الصالح . المطعون ضده وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعه من السفر ذلك أن مماطلة الطاعن وعدم سداده للدين أو جزء منه لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين مما يستتبع حرمانه من السفر للخارج وأن الرغبة في السفر قد تكون ضرورة وهي بمجردها لا يستدل منها على يساره أو ملاءمة الراغب فيها ولا سيما أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد حال وجود مال ظاهر لدى الطاعن يمكن التنفيذ عليه أو رغبته في مغادرة البلاد دون العودة إليها وهو مرة أخرى كما وأن المطعون ضده وهو المكلف بإثبات قدرة الطاعن على الوفاء بالدين لم تقدم ما يدل على توافر هذين الشرطين المذكورين ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 248 لسنة 2023 قضائية – المدنية – بتاريخ 2023-04-10
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297، 298، من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء ، كما أن تقدير موجب إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.
2- لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بتأييد الأمر بمنع الطاعن من السفر على سند من أن الدين محل الأمر المتظلم منه ضماناً للوفاء به محقق الوجود وحال الأداء واستدل على توافر شروط استصداره بعدم مبادرته في سداد الدين أو جزء منه أو عدم تقديم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدراً ومظنة فراره منه من واقع رغبته في السفر وذلك بامتلاكه نفقاته بالرغم من أن هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعن على الوفاء بدينه لصالح المطعون ضده وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعه من السفر ذلك أن مماطلة الطاعن وعدم سداده للدين أو جزء منه لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين مما يستتبع حرمانه من السفر للخارج وأن الرغبة في السفر قد تكون ضرورة وهي بمجردها لا يستدل منها على يساره أو ملاءمة الراغب فيها ولا سيما أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد حال وجود مال ظاهر لدى الطاعن يمكن التنفيذ عليه أو رغبته في مغادرة البلاد دون العودة إليها وهو مرة أخرى كما وأن المطعون ضده وهو المكلف بإثبات قدرة الطاعن على الوفاء بالدين لم تقدم ما يدل على توافر هذين الشرطين المذكورين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 450 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-12-21
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أنه ولئن كان استظهار طبيعة الشركة هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك، إلا أنه يشترط أن يكون ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لواقع الدعوى، وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوي وإطراح ما عداها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً بهذه الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا لها المبلغ المقضي به في الدعوى رقم 3650 لسنة 2012 تجاري كلي المستأنفة برقم 2691 لسنة 2014 تجاري والفوائد القانونية والصادر ضد شركة الفرحان والصائغ للتجارة، على سند من أن المطعون ضدهما مالكي الشركة والقائمين على إدارتها وأنه لدى قيامها بتنفيذه فوجئت بتصفية الشركة وانتهائها وعدم وجودها على أرض الواقع بما يستحيل معه تنفيذ الحكم، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المستخرج الرسمي الصادر من وزارة التجارة وأوراق الشركة المدينة خلت من عبارة ذات مسئولية محدودة فإن الحكم إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول مجتزءاً القول إنه ليس مدير للشركة، وأن المسئولية تقع على عاتق المطعون ضده الثاني فقط باعتباره مديراً لها إعمالاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والواردة في باب الشركات ذات المسئولية المحدودة ودون أن يستظهر بمدوناته وجه ما استدل به على أن طبيعة الشركة المدينة هي ذات مسئولية محدودة مما تنطبق عليها المادة آنفة البيان وهو ما حجبه عن بحث نوع الشركة من حيث الواقع وما إذا كان تم تصفيتها وفق أحكام القانون من عدمه بما يعيبه فضلاً عن قصوره بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب تمييزه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-06-20
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5905 لسنة 2022 تجاري كلي على الطاعنة بطلب الحكم أولا، إخلائها من العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوي وعقد الاستثمار المؤرخ30/11/2011 وتسليمها لها خالية من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، ثانياً بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره (19770 دينار) متأخر الأجرة المترصدة بذمتها حتى شهر 1 لسنة 2022 وما يستجد بواقع 455 دينار شهرياً حتى تمام الإخلاء وقالت بيانا لذلك إن الطاعنة استأجرت منها العين المشار اليها نظير أجرة شهرية 455 دينار وأودعت الأجرة بالمحكمة ناقصة منذ عام 2017 مبلغ 300 دينار شهريا حتي شهر 10 لسنة 2018 ثم توقفت عن إيداع الأجرة منذ ذلك التاريخ إلي أن ترصد في ذمتها مبلغ مقداره 2480 دينار قيمة فوق الأجرة الناقصة حتى تاريخ أخر إيداع في شهر 10 لسنة 2018 ومبلغ 17290 دينار قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من شهر 11 لسنة 2018 وحتى شهر 1 لسنة 2022 بعدد 38 شهر ومن ثم أقامت دعواها ،حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بإخلاء العين وتسليمها للمطعون ضدها خالية من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد وبأن تؤدي للأخيرة مبلغ مقداره 17290 دينار قيمة متأخر الأجرة عن الفترة من 1/11/2018 حتى 31/12/2021 وما يستجد من أجرة ومقابل إنتفاع بواقع 455 دينار شهرياً اعتباراً من 1/1/2022 وحتى تمام الإخلاء ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4424 لسنة 2022 تجاري ، واستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 5959 لسنة 2022، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للاستئناف الأول، وبتاريخ 13/12/2022 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة، وفيه التزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1183 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-12-07
1- إن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل وما يساق فيها من القرائن وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2- أن أســــباب الحكـم تعتبـر مـشـوبة بالفســاد فـي الاستدلال إذا انطـوت علـى عيـب يـمـس ســلامة الاستنباط، ويتحقـق ذلـك إذا استندت فـي اقتناعهـا إلـى أدلـة غيـر صالحـة مـن الناحيـة الموضـوعية للاقتنـاع بـهـا، أو إلـى عـدم فـهـم العناصـر الواقعيـة التـي تثبـت لـديـها، وأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمـة قـد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيره، وأنه إذا تمسك أحد الخصوم بدفاع جوهري من شأنه إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه بتعين على المحكمة أن تعرض وتمحص هذا الدفاع والذي –لو صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن تدلي بكلمتها فيه وإلا كان حكمها قاصراً.
3- لمـا كـان ذلـك، وكـان الثابـت مـن الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلـب حل وتصفية الشركة، وتعين مصفيًا عليها، واتخاذ إجراءات التأشير بالسجلات بالحل والتصفية وتمسك بدفاعه الجوهري من أن الشركة محل النزاع قد توقفت عن ممارسة أي نشاط لها طوال الفترة الماضية بسبب تفاقم الخلافات بين طرفي التداعي، كما أن ترخيصها انتهي ولم يتم تجديده وقد تم التنازل عن مقرها لمالك العقار، غير أن الحكـم المطعـون فـيـه لـم يجبـه إلـى طلـبه وقضـي بتأييـد الحكـم الابتدائي القاضـي بـرفض دعواه علـى سـنـد مـن عدم توافر موجبات حل وتصفية الشركة، وخلو الاوراق مما يفيد وجود خلافات بين طرفي التداعي تؤدي إلى إلحاق الخسائر وعجز الطاعن عن تقديم دليل علي ذلك وخلو الأوراق من سبب يدعو الي حل وتصفية الشركة دون أن يفطـن إلـى أن أسـاس دعواه انهيار الشركة، إذ يعد سبب يترتب عليه حلها وتصفيتها بقوة القانون عملاً بنص المادة 269 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، وهـو مـا يعيبـه بعـدم فـهـم الواقـع فـي الدعوى، وقـد أسـلمـه هـذا إلـى مصادرة حق الطاعن في اثبات دعواه وحجبـه عـن بحث وتمحيص دفاعه الجوهري وتحقيـق طلبة في الدعوي علـى نـحـو يطمـئن المطلـع عليـه إلـى أنـه بـذل أقصـى مـا لـديـه مـن جـهـد فـي سـبيل الوقوف علـى وجـه الـحـق فـي الـدعوى، وأن بحثـه هـذا أسـفـر عـن عـدم كفايـة الأدلـة اللازمـة لقناعـة المحكمـة بمـا يعيبـه بالقصـور فـي التسبيب والإخـلال بحـق الـدفاع وبما يوجب تمييزه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 830 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-11-23
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن العقد شريعة المتعاقدين فهو بالنسبة الى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما وتكون احكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الاخر ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الاعفاء من أثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون وينفذ العقد على نحو ما تتضمنه أحكامه على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وأن تفسير العقود وتأويلها يجب أن يتوافق مع مقصود العاقدين وطبقاً لواقع الدعوى وظروفها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات لما تراه أوفى بمقصود عاقديها.
2- المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الاخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه.
3- لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفسخ عقدي البيع سند الدعوى استناداً إلى إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه بتسجيل قطعة الأرض أو رد الثمن والارباح طبقاً للبند الرابع بعقد البيع، وكان الثابت من بنود عقدي البيع وخاصة البند التمهيدي أن عقدي البيع وعقد الاستصناع هما عقداً واحداً يكملان بعضهما البعض وأن الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها بسداد مقابل ثمن الأرض دون أن يقوم المطعون ضده بنقل الملكية لها وأن ما جاء بعقد الاستصناع أن الطاعنة غير ملزمة بسداد كامل ثمن التطوير ومن ثم يكون المطعون ضده هو الطرف المخل بالتزاماته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الفسخ استناداً الى أن عقدى البيع وعقد الاستصناع سند الدعوى هما عقدين منفصلين ولا يوجد إرتباط بينهما على خلاف الحقيقة وما ورد ببنود تلك العقود فإنه يكون قد اخطأ في فهم وتفسير العقود والمحررات مما يعيبه ويوجب تمييزه.
4- من المقرر أن المحكمة تقدر أتعاب المحاماة الفعلية بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفى ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 979 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-11-23
1- من المقرر في قضاء محكمة التمييز. أنه تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد وتقديم الشيك وتتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً ويجب على المدعى عليهم رغماً عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الاخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين بما مؤداه أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين أي افتراض أن الدائن قد استوفى حقه من مدينه وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها اذا طلب الدائن ذلك بيمين متممة يحلفها المدين لإثبات براءة ذمته ، وأنه إذ تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة كأن ينكر الدين اصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي تتفق مع حصول الوفاء كان دفعه بانقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم غير مقبول.
2- المقرر أن نطاق الخصومة إنما يتحدد بالطلبات الجازمة التي يبديها الخصوم فيها وهو تحديد ملزم لهم وللقاضي بما مؤداه أن الطلب الذي لا يبدى في صيغة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه لا يعد مطروحاً على المحكمة ولا تلتزم بالفصل فيه والطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
3- لما كان البين من الارواق أن الطاعن قد أقام دعواه بغية القضاء بإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغ قدره مائتان وخمسون الف دينار قيمة الشيك سند الدعوى. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الشيك محل المطالبة أنه قد حرر بتاريخ 30/8/2018 وأن الطاعن أقام دعواه بتاريخ 18/6/2019 ومن ثم تتقادم دعوى رجوع الطاعن على المطعون ضده بقيمة الشيك لمضى ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. وأن الثابت ان الطاعن لم يطلب توجيه واليمين الى المطعون ضده ولم يستند في دعواه على أساس آخر غير الشيك سند الدعوى على نحو صريح وجازم وأن ما سطره بصحيفة استئنافه لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2023 قضائية – المدنية – بتاريخ 2023-04-10
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 2125 لسنة 2022 تظلمات بطلب الحكم بإلغاء أمر المنع من السفر محل التداعي واعتباره كأن لم يكن. على سند من أن المطعون ضدها الأولى كانت قد استصدرت أمراً بمنعه من السفر لأنها تداينه بمبلغ وقدره ( 18102.750 دك) بناء على الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 213 لسنة 2019 أمر أداء كلي، وكانت شروط استصدار أمر المنع من السفر المتظلم منه غير متوافرة في حقه لعدم إثبات المطعون ضدها الأولى قدرته على السداد أو لخشية من فراره من البلاد كونه كويتي الجنسية فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3511 لسنة 2022 . مدني وبتاريخ 23/11/2022 قضت بإلغاء الحكم المستأنف – والقضاء بتأييد الأمر المتظلم منه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 685 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-05-30
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 12589 لسنة 2014 تجاري كلى يطلب الحكم -بحسب طلباتها الختامية – بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 11900 دك وقالت بياناً لذلك أنها والشركة الطاعنة تربطهما علاقة قانونية يحكمها العرف التأميني السائد بين شركات التأمين والخاص بسداد المديونيات، والذي يقضي بأن يقوم كل طرف يفتح حساب للآخر لديه تسجل فيه المبالغ المتفق عليها بين الطرفين. وإذ ترصد في ذمة الشركة الطاعنة المبلغ المطالب به، وامتنعت عن سداده، ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات .استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5289 لسنة 2022 تجاري ،وبتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-05-09
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 19289 لسنة 2021 تجاري كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 17880 دينار على سند من أن المطعون ضده الثاني أحدث بتاريخ 8/7/2019 تلفيات بالسيارة رقم 52268 /40 المؤمن عليها لديها وإزاء إقراراه بالصلح في اخطار حادث المرور رقم 713 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 قامت الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 25500 دينار لمالك السيارة أنس مالك سعود السبيعي وقامت ببيع حطام السيارة بمبلغ 7780 دينار ومن ثم فأنها تستحق مبلغ 17880 دينار في ذمة المطعون ضدهما وفقاً لقواعد الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني مما حدا بها إلى إقامة الدعوى والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثاني بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 4441 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14/12/ 2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وأيده فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييزه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-07-23
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشؤ الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزم بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% وفي المادة 113 من ذات القانون على أن تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من تاريخ استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك مفاده أن المشرع رأى استحقاق فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، وأن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يفي به، لأن هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه وأن هذا التأخير موجب للضرر بمجرد حصوله، والمقصود بالدين الذي حل أجله ان يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وألا يكون خاضعا في تحديده المطلق تقدير القضاء، وأنه متى كان تحديد مقدار الدين قائما على أسس ثابتة بين الطرفين لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعته إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها.
2- لما كان ذلك، وكان الثابت أن المبلغ المطالب به ناشئا عن الأعمال التي قامت بها الطاعنة لحساب المطعون ضدها نفاذا لأمر العمل المبرم بينهما، وأن قيمة تلك الأعمال يمكن تحديدها حسبما ورد بذلك الأمر، وقد حددها تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى استنادا إلي اتفاق الطرفين علي تصفية الحساب بينهما بموجب الفاتورة النهائية المؤرخة 20/10/2020 والموقعة منهما والتي لم تطعن عليها المطعون ضدها بثمة مطعن ومن ثم فإن مقدار الدين يكون قد تحدد – بموجب الفاتورة النهائية سالفة البيان – على أسس ثابتة وبالتالي فهو معلوم المقدار من وقت نشوء الإلتزام به ولا يخضع في تحديده لمطلق تقدير القضاء ، ومن ثم فإن الطاعنة تستحق فوائد قانونية بواقع 7% سنويا على المبلغ المقضي به تسري في حق المطعون ضدها من وقت استحقاق الدين المطالب به في 20/10/2020 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به للطاعنة من تاريخ صدور الحكم النهائي فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1489 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-07-25
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقرير الخبير قد إستوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهي إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم وإستندت إليه في قضائها فإن حكمه يكون معيباً بالقصور.
2- لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنها قامت بتسليم البضاعة محل الدعوى لشريك المطعون ضده / ….، والذي رافقه إلى مقر الشركة أثناء الاتفاق وتحرير الشيك بقيمتها، وطلبت إثبات ذلك بالاستماع إلى الشهود الذين حضروا واقعة التسليم، والإنتقال إلى مقرها للوقوف على ملابسات بيع وتسليم البضاعة، إلا أن الحكم عول في قضائه للمطعون ضده بالمبلغ على ما إنتهي إليه تقرير الخبرة المؤرخ 26/10/2022 دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري – لو صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 522 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-12-28
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول استصدر ضد الطاعن أمر الأداء رقم 121 لسنة 2019 كلي بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 19606,400 دينار على سند من القول بأنه يداينه بهذا المبلغ بموجب فواتير شراء موقعة منه، وإذ تظلم الطاعن منه، وقيد تظلمه برقم 7767 لسنة 2019 تجاري كلي. حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره طعن الطاعن بالتزوير على الفواتير صلباً، وتوقيعاً، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن بالتزوير، وبجلسة 28 / 9 / 2022 حكمت بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 19606,400 دينار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6257 لسنة 2022 تجاري، بتاريخ 14 / 12 / 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في موضوع الطعن بالتزوير، وبتعديل الحكم الصادر في موضوع الدعوي إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 16388 دينار، والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن فيه بالطعن بالتمييز الراهن، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها تمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-07-18
1- المقرر في قضاء التمييز أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطه تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو يقيمه على خلاف ما هو ثابت في الأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤديه إلى النتيجة التى انتهى إليها في قضائه ، وإلا شاب حكمه البطلان.
2- أن مخالفة بالأوراق التي تبطل الحكم هي ما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفه الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق، وما هو ثابت فيها.
3- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم أحقية المطعون ضده الأول في المطالبة بعزله من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على سند من أن الثابت بالبند الثاني عشر من عقد الصلح المقدم منه -الطاعن -بأوراق الدعوى أن المطعون ضده المذكور قد التزم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخارجه من الشركة بعد سداد مديونيته الواردة بذات العقد. وبعدم تدخله في إدارتها خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء العقارات حتى تاريخ تخارجه منها، كما تمسك بأنه قد تم رهن العقار المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية والكائن بمنطقة ….. لصالح بنك الخليج. المطعون ضده السابع – ذلك بموجب عقد الرهن المؤرخ 31/10/2016 ضمانا لعقد تسهيلات مصرفية رقم…..بمبلغ 4450000 د.ك درك وقبل ثلاثة سنوات من دخول المطعون ضده الأول شريكا في الشركة وتوالى تجديد عقد التسهيلات ومن ثم عقد الرهن بموجب العقد المؤرخ 24/2/2020 لضمان استمرار نشاط الشركة لعدم قدرتها على سداد مديونية البنك، كما تمسك بأن بيع العقار المار ذكره بتاريخ 22/9/2019 لم يكن المطعون ضده الأول شريكا في الشركة، وأنه لا ينال من ذلك العقد المؤرخ 22/9/2019 والذي تخارجت بموجبه الشريكة السابقة في الشركة – …. – عن حصتها فيها لصالح المطعون ضده الأول، على سند أنه لم يتم قيد ذلك العقد في السجل التجاري إلا في تاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقد البيع الذى تمت الموافقة عليه في حينه من جميع الشركاء، كما أن بيع العقار كان ضروريا لتوقى بيعه بالمزاد العلني لسداد مديونية بنك الخليج – المطعون ضده السابع – بعد أن تخلف المطعون ضده الأول عن سداد المديونية المستحقة عليه للشركة، وهو ما ترتب عليه صدور حكمين في الدعويين رقمي 1874/2021 إيجارات كلي الأحمدي، 1395/2021 تجاري كلي بإلزامه بسدادها بإجمالي مبلغ مقداره 620000 ،د. ك، كما تمسك بأن الثمن الذي بيع به العقار كان مماثلا لسعر السوق وقد سبق بيع ذات العقار لشركة خاجه العالمية للتجارة العامة المملوكة للمطعون ضده الأول بذات المبلغ إلا أنه تراجع عن البيع ولم يسدد الثمن، كما تمسك بانه لم يتم توزيع أرباح العام المالي 2019 خلال الجمعية العمومية بتاريخ 30/7/2020 على الشريك المتخارج بل تم إقرار تأجيل توزيع الأرباح ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أوجه دفاع الطاعن سالفة البيان وقضى بعزل الطاعن من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على ما ذهب إليه من أن الطاعن قد أبرم عقد بيع عقار المهبولة رقم 103 قطعة 4 المملوك للشركة المذكورة منفردا دون قرار جماعي من الشركاء ورتب رهنا عليه لصالح بنك الخليج ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 30/7/2020 مع شريك سابق زالت صفته وانتهى إلى أنها جملة أخطاء يعد كل واحد منها سبب ضررا جسيما للشركة، وكان ما خلص إليه الحكم لا يصلح للرد على أوجه دفاع الطاعن المذكورة، رغم أنها أوجه دفاع جوهرية من شأنها – لو صحت – تغيير وجه الرأي في الدعوى، فضلا عن أنه لم يبين عناصر الضرر التي لحقت بالشركة المطعون ضدها الثانية والتي أسس عليها قضاءه بعزل الطاعن ولم يناقش كل عنصر على حده، وهو ما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة تلك العناصر ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-07-23
1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تقدير الادلة في الدعوى والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع ، وكان تقرير الخبير لا يعدو كونه عنصرا من عناصر الاثبات يخضع لتقدير المحكمة التي لها أن تأخذ به محمولا على أسبابه إلا أنه إذا تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – أن ينال من هذا التقرير بما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن ذلك منه يكون دفاعا جوهريا.
2- المقرر أن على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع يتمسك به الخصم وتبدى رأيها فيه طالما قدم الدليل على صحته وفقا للضوابط التي قررتها القوانين المنظمة للإثبات أو طلب تمكينه من اثباته وفقا لتلك الضوابط فإذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
3- المقرر أن صحة الاحكام رهينة بإقامتها على اسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى ، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغبر به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
4- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو الي عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ،أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
5- المقرر أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها مما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والافصاح عن مصادر الادلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
6- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطله كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والاوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات يكون كذلك باتخاذ موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والاوراق وما هو ثابت فيها.
7- لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع باعتراضاتها على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى المؤرخ 6/4/2021 – والذي اقام الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا إليه رغم ما شابه من عيوب – إذ قدر المبلغ الذي تستحقه للدفعات 38 ، 39 ، 40 والثابت بحافظة المستندات المقدمة أمام الخبير بتاريخي 22/12/2020 ، 7/10/2021 اقل مما اقرت به المطعون ضدها الأولى وهو مبلغ 268600,400 دك ، وأن الباقي من محجوز الضمان هو مبلغ 281367,583 دك والذي لم يوجه أي من الخصوم اعتراضه عليه ، فضلا عن أنه لم يبحث علاقة المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوى ، وأنها توافقه على أن المتبقي من محجوز الضمان مبلغ 470201,54 دك ، إلا أن الخبرة لم ترد على مدى أحقيتها في الإفراج عنه ، وأن الثابت بالمستندات أنها قامت بتسليم الأعمال تسليما نهائيا بتاريخ 9/7/2019 ، إلا أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسييل مبلغ 97096.3600 دك دون وجه حق ، فيكون إجمالي المستحق لها مبلغ 606613,306 دك ، بالإضافة إلى الإفراج عن الكفالات التي لم يتم الإفراج عنها لقيامها بتنفيذ كافة الأعمال المكلفة بها ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضي برفض الدعوى بحالتها تأسيسا على اطمئنانها إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى وما انتهت إليه في تقريرها وأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أحقيتها بالدفعات محل المطالبة وما يفيد انتهاء الأعمال وتسليمها نهائيا وانتهاء فترة الضمان والصيانة حتى تطالب بمحجوز الضمان ، بما مفاده أن الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما تدعيه من أحقيتها بمبالغ الدفعات موضوع التداعي وكفالات الضمان وأنه لم تتمكن من إثبات أحقيتها فيما تدعيه أمام لجنة الخبراء ، في حين أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المؤرخ 6/4/2021 – والذي اقام الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا إليه – أنه انتهى إلى:1-أن المطعون ضدها الثالثة هي صاحبة المشروع وأن المطعون ضدها الثانية هي المقاول الرئيسي والمطعون ضدها الأولى هي المقاول من الباطن ، وأن العلاقة بينها وبين المطعون ضدها الأولى هي علاقة تعاقدية ، 2-أن مجموع الدفعات رقم 38 ، 39 ، 40 هي مبلغ 258495,009 دك وأنه يتعذر على اللجنة بيان مدي أحقية الطاعنة لها ، 3-أن اللجنة ترى أن المتبقي من رصيد الضمان وفقا لكشف الحساب مبلغ 251021,937 دك ، 4- تري اللجنة أن مجموع مبلغ الضمان وفقا للمستندات الصادرة من البنك التجاري مبلغ 567297,900 دك ، 5-تري اللجنة أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسييل مبلغ 97096,360 دك وأن المتبقي من مجموع الضمان مبلغ 470201,540 دك ، كما أن الثابت من تقرير الخبرة الأول المؤرخ 6/10/2019 أنه خلص في نتيجته النهائية إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى مشغولة لصالح الشركة الطاعنة بمبلغ 268600,440 دك عن قيمة الدفعات والمتبقي من محجوز الضمان مبلغ 281367,583 دك ، وترك الخبير لعدالة المحكمة الفصل في موضوع مطالب الشركة الطاعنة الإفراج عن كفالة الإنجاز مبلغ 242740,900 دك وكفالة الإنجاز بمبلغ 20557 دك وكفالة الدفعة المقدمة بمبلغ 40000 دك وكفالة محجوز الضمان بمبلغ 264000 دك ، لما كان ذلك وكان الذي أورده الحكم واقام قضاءه استناد إليه لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه ، والتفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه -لو صح -ان يتغير به وجه الراي في الدعوى ، وخالف ما انتهي إليه تقريري الخبرة آنفي البيان في بعض نتائجهما ، بما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1270 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-07-25
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وإن كانت ذات حجية مؤقتة بسبب تغير الظروف إلا أن حجية هذه الأحكام تظل باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير، وأن تغير الظروف أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق.
2- لما كان ذلك وكانت الطاعنة سبق أن أقامت التظلم رقم … لسنة 2021 تظلمات على المطعون ضدها الأولى بطلب إلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه تأسيسا على عدم توافر شروط إصدار الأمر لعدم قدرتها على السداد وعدم الخشية من الفرار وقضي فيها برفض التظلم تأسيسا على قدرتها على سداد الدين وقيام مظنة الخشية من فرارها من سداده وتأيد هذا القضاء استئنافيا بالحكم رقم 552 لسنة 2022 مدني ، وكان مفاد ذلك أن المسألة الأساسية التي فصل فيها الحكم المحاج به هي توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر قبل الطاعنة ، وهو قضاء ذو حجيه مؤقتة تزول عنه بتغير الظروف ، ولما كان التظلم الراهن قد أقامته الطاعنة تأسيسا على ما ادعته من سدادها الدين موضوع أمر المنع من السفر واستدلت على ذلك بصور شيكات وصور سندات قبض قدمتها للتدليل على تغير الظروف ، بما يفيد تغير الظروف في الدعويين مما لا يحول بين الطاعنة وبين معاودة المطالبة بإلغاء أمر المنع من السفر دون أن يحوز الحكم المحاج به حجية في هذا الخصوص . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في التظلم رقم … لسنة 2021 تظلمات واستئنافه رقم 552 لسنة 2022 مدني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
3- مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء.
4- تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه وإن كان من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي عملا إلى النتيجة التي إنتهي إليها.
5- لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع المستأنفة من السفر على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المحكمة ترى في عدم مبادرة المستأنفة بسداد المديونية أو جزء منها بصورة مجزية بالنسبة لمقدار الدين قرينة على توافر شرطي المنع من السفر خصوصا وأنها لم تقدم كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا وأن السفر يتطلب نفقات ومصروفات كان الأجدر أن تسددها للدائنين ، وكانت هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة المستأنفة على الوفاء بدينها للمستأنف ضدها الأولى والقول بالخشية من الفرار عن سداد الدين وهما شرطين لازمين لصحة الأمر بمنعها من السفر والذي يقع عبء إثبات توافرهما في الأصل على عاتق المستأنف ضدها الأولى وليس المستأنفة والتي لم تقدم الدليل على توافرهما بما تكون معه شروط الأمر بالمنع من السفر غير متوافرة بالأوراق . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين الغائه وإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-11-23
1- المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت الترام المدعى عليه به وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص الي توافر الصفة للمطعون ضدها الأولي المؤجرة للطاعن بموجب عقد الاستثمار المؤرخ 26/7/2018 وكان هذا الاستخلاص من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
2- من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب منها الفصل فيه ويكون من شأنه – لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن ترد عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب.
3- أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوذه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم لا للقاضي وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الخصم متعسفاً في توجيهها، وهي توجه إلى من تتوافر فيه أهلية التصرف في الحق الذي توجه إليه فيه اليمين، وإذ كان الخصم شخصاً معنوياً فإن اليمين الحاسمة توجه إلى من يمثله قانونا، وأن مناط جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها غير مطابق للقانون.
4- النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام، يدل على أنه يتعين ألا تكون الواقعة التي يطلب الحلف عليها غير مشروعة، ويستوي أن يكون مرد عدم المشروعية تأثيم المشرع للواقعة أو مخالفتها للنظام العام.
5- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأواق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة من تاريخ 15/12/2020 لعدم صلاحيتها لمزاولة النشاط بسبب فعل المطعون ضدهما بقطع المياه والكهرباء عن كامل العقار الكائن به عين التداعي، وطلب بمذكرتي دفاعة المؤرختين14/11/2022، والمودعة بتاريخ 16/11/2023 إبان الأجل المسمى لإيداعها بعد حجزها للحكم توجيه اليمين الحاسمة لممثل الشركة المطعون ضدها الأولى بالصيغة الآتية اقسم بالله العظيم بأن المستأنف/ …-الطاعن- انتفع بالعين خلال الفترة من 1/2/2021وحتى تاريخ المطالبة القضائية في 30/6/2021 وما بعدها ولم يترك العين وأنه لم يتم قطع التيار الكهربائي والماء والاسانسير وكافة المرافق على العين موضوع الدعوى وأنني محقا في المطالبة القضائية عن هذه الفترة، وكانت اليمين المطلوب توجيهها قد استوفت شروطها بأن كانت منتجة في الدعوى ومتعلقة بالممثل القانوني للمطعون ضدها الأولي ويترتب على حلفها أو النكول عنها حسم النزاع المردد بين الطرفين وليس فيها ما يخالف النظام العام ومن ثم تكون مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن رفض توجيه اليمين على قول بأن الطاعن المكلف بإثبات دعواه رغم أنها حق مقرر لأي من الخصمين حسب صريح نص المادة 61 من قانون الإثبات على نحو ما سلف فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1358 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-12-10
1- المقرر ان مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوه قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل نفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر.
2- تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن الضرر وتقدير التعويض الجابر له من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.
3- للمضرور في حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يستمده من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية وله أن يستأديه من شركة التأمين ولا يلزم لذلك إلا أن تكون السيارة مؤمنا عليها ، وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، ذلك أن التأمين الاجباري من حوادث السيارات له طبيعة عينية بإعتباره تأمينا من المسئولية عن حوادث المركبة ذاتها وليس تأمينا من مسئولية مالكها او حارسها فقط، وكان البين من مطالعة الأوراق و من الحكم الصادر في الجنحة رقم 908 لسنة 2016 مرور الجهراء أنها أقيمت ضد المستأنف ضده الأول قائد السيارة المؤمن عليها لدى المستأنف ضدها الثانية لأنه تسبب بإهماله بالتصادم مع مركبة المستأنف واحداث إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والحاق اضرار مادية بمركبته، وقد حكمت المحكمة ببراءته مما أسند إليه عن هاتين التهمتين لتضارب الاقوال وتعذر تحديد المسئولية علي الخبير الفني، وتأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم 8176 لسنة 2018 جنح مستأنف ، واذ لم يفصل هذا الحكم في الأساس المشترك بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الماثلة لأن قوام الأولى خطأ جزائي واجب الإثبات في حين قوام الثاني خطأ مفترض في حق حارس السيارة مرتكبة الحادث الذى تتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن خطأ شخصي، ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة في اثبات قيام مسئولية المستأنف ضدهما عن الخطأ والضرر والتعويض الجابر له علي أساس مسئولية حراسة الأشياء.
4- لما كان الثابت من تقرير الإدارة العامة للمرور قسم معاينة الحوادث ان سيارة المستأنف بها اثار تهشم، ومن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية – الطب الشرعي – المودع في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المستأنف تعرض لحادث مرورى أدى إلى اصابته بالإصابات الموصفة بذلك التقرير، وكان ذلك نتيجة اصطدام سيارة المستأنف ضده الأول بسيارته واذ لم يثبت المستأنف ضدهما أن الحادث والضرر الذي لحق بالمستأنف كان نتيجة سبب أجنبي أو قوه قاهرة أو حادث فجائي، مما تستخلص منه المحكمة ان الاضرار التي لحقت بالمستأنف كانت نتيجة اصطدام السيارة قيادة المستأنف ضده الأول بسيارة المستأنف ومن ثم تثبت مسئوليته والمستأنف ضدها الثانية -لان السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وقت الحادث – عن تلك الاضرار وعن التعويض المطالب به بإعتبار ان المركبة المتسببة في الحادث في حراسة الأول ومؤمن عليها لدي الثانية بموجب وثيقة التامين رقم …..، وهو ما يكفي لإجابة المستأنف إلى طلب التعويض المؤقت المطالب به، و الزمهما به عن كافة الأضرار التي لحقته من جراء الحادث الذي لا يلزم للقضاء به بيان مدى الضرر التي يستوجبه التعويض النهائي، وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم ثبوت الخطأ في جانب المستأنف ضده الأول فإن المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 841 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-12-28
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها شريطة أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستندا إلى أسباب تبرره ، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت إلزام الشركة الطاعنة بما سددته لمالكة السيارة رقم …………………. والمؤمن عليها لديها تأمين شامل على سند من أن الطاعنة مؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث محل الدعوى وأنها مشمولة بالتغطية التأمينية وقت وقوع هذا الحادث، وقدمت سندا لذلك شهادة من الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تفيد أنها مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بوثيقة التأمين رقم …………………. وتنتهي في 3 / 7 / 2018 ومن ثم تكون للطاعنة الصفة في الدعوى ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على غير أساس متعينا رفضه.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني إلا إذا كان نهائيا ، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات ميعاده، وبالتالي فإن الحكم الجزائي الذي لم يصبح نهائيا بعد لا يحوز حجية في ثبوت الخطأ أمام القاضي المدني.
3- الغاية التي تغياها المشرع من إعلان الأحكام هو ثبوت علم المحكوم عليه فعلا بالحكم الصادر ضده علما يقينيا حتى يسرى في حقه بدء سريان ميعاد الطعن فيه.
4- وأن النص في المادة 9 مكرر من القانون رقم 22 لسنة 1960بشأن تنظيم محكمة المرور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1976 على أنه يجوز إعلان الأمر الجزائي أو الحكم الغيابي عن طريق الإدارة العامة للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق عند تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة أو لإجراء أية معاملة أخرى، ويتم الإعلان للمحكوم عليه شخصيا.
5- مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن من أقوال وبيانات طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومتى استوفى المحرر الأوضاع التي تكسبه الصفة الرسمية، وكان مظهره الخارجي لا يبعث على الشك في صحته ، فإنه تتوافر بذلك قرينتان، قرينة بسلامته المادية وأخرى بصدوره ممن وقع عليه دون الحاجة إلى الإقرار به، وعلى من ينازع في صحته أن يسلك طريق الطعن بالتزوير لإثبات ما يدعيه ، فيظل للمحرر الرسمي حجيته على الكافة إلى أن يثبت تزويره.
6- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأمر الجنائي رقم 96/2017 جنح مرور أبو فطيرة قد صدر غيابيا بتاريخ 11 /12/2017 بتغريم المتهم اكيلا سري باشا عشرة دنانير، وأن المحكوم عليه أعلن به بتاريخ 3 / 9 / 2018 ، وسدد الغرامة المقضي بها دون أن يعارض أو يستأنف الحكم فأصبح نهائيا – حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من إدارة تنفيذ أحكام المرور بتاريخ 16 / 6 / 2021 والغير مطعون عليها بمطعن- ، ومن ثم فإنه يكون قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه التي تلزم القاضي المدني التقيد به في ثبوت عناصر المسئولية المدنية قبله عن تعويض الأضرار التي لحقت بسيارة المضرور في الحادث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
7- المقرر أنه إذ كانت المادة 799 من القانون المدني تنص على أن يلتزم المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بأداء مبلغ التأمين المستحق لصاحب الحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه، وكانت المادة 800 تنص على التزام المؤمن في هذه الحالة يكون بتعويض المؤمن له أو المستفيد عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين إعمالا لمبدأ الصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار فإنه تطبيقا لذات المبدأ لا يجوز له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض وألا يتقاضى مقدار ما لحق به من ضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول، وإذ كان الأصل على نحو ما تقدم أنه لا يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما أداه له باعتباره أنه المسئول عن الحادث الذي ترتب على وقوع الخطر المؤمن منه، وكان المؤمن له لا يستطيع الرجوع على الغير المسئول عن الحادث طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية – بعد أن تقاضى التعويض المناسب من المؤمن- فإن هذا الأخير يستطيع الرجوع على الغير المسئول عن الحادث بمقتضى دعوى الحلول طبقا للمادة 801 من القانون المدني التي تنص على أنه في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من التعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه.
8- لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن السيارة قيادة المتهم ……. مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة تأمين ضد الغير بالوثيقة رقم ……. والتي تنتهي في3/7/2018، وأن الحادث وقع اثناء سريان الوثيقة، كما أن الحادث وقع اثناء سريان التأمين الشامل لدى الشركة المطعون ضدها على سيارة المضرورة، وأن الشركة المطعون ضدها طلبت رسميا بكتاب من الطاعنة الاشتراك في تقييم الخسائر، وأن تقدير الخسائر أسفر عن تقييمها بمبلغ 12341 د.ك تسلمتها صاحبة السيارة المضرورة اوديان صالح عبد الله من الشركة المطعون ضدها بموجب ابراء ذمة وحوالة حق بتاريخ……….. وأن المطعون ضدها من بعد باعت حطام السيارة بمبلغ 5075 د.ك، وقدمت المستندات الدالة على ذلك من عقد بيع الحطام بالمزاد العلني، ومن ثم فقد أصبح لها الحق أن تحل محل المضرور في مطالبة الشركة الطاعنة بمبلغ 7266 د.ك المتبقي لها بعد استلام قيمة بيع الحطام من المبلغ الذي عوضت به المضرورة المؤمن لها، وهو ما تكون معه مطالبتها الطاعنة بهذا المبلغ على سند صحيح من الواقع والقانون، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكون ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن ينحل الى جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة مما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز.
9- إن مقابل أتعاب المحاماة الفعلية هو في حقيقته تعويض عما أصاب المحكوم له من ضرر مادي نتيجة ما تكبده من نفقات مطالبة خصمه بحقه قضاء، وإنه وإن كان لقاضي الموضوع في الأصل سلطة تقدير التعويض إلا أن هذه السلطة تجد حدها فيما هو سائغ ومقبول؛ فإن جاوزت هذا الحد بركوب متن الشطط أو الإمعان في التقتير خرجت من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية بما يصمها بمخالفة القانون، باعتبار أن مناط مشروعية استعمال السلطة هو أن تبرء من الغلو . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر للمطعون ضدها – المحكوم لها – مبلغ ألفين دينار كمقابل لأتعاب المحاماة الفعلية التي تكبدتها نتيجة رفع دعواها رغم عدم تقديم الأخيرة عقد الاتعاب مع المحامي المنوط به تمثيلها سواء أمام محكمة أول درجة أو في محكمة الاستئناف أو أي دليل آخر فضلا عن أنه لم يورد أسبابا لهذا التقدير – ومن ثم فإن هذا المبلغ يعد مبالغا عملا بالمادة 119 مكرر من قانون المرافعات– إذ لا يتناسب مع قيمة طلبات المطعون ضدها في الدعوى وموضوعها ودرجة التقاضي المنظورة أمامها والأتعاب الفعلية التي تكبدتها مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2023 قضائية بتاريخ 2023-11-23
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة مع الإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وان يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً الى النتيجة التي انتهت اليها وأن حكمها قد تناول بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري طرحه الخصوم على المحكمة وذلك حتى يتسنى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم كما أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم اليها صريحاً معيناً على وجه الجزم والذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى. وكانت الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الهبة سند الدعوى وانه في حقيقته عقد بيع وأنه لم ينفذ على الطبيعة واستندت في اثبات ذلك الى طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويرد عليه ايجاباً أو سلباً رغم جوهريته ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه.