دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 107 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4432 لسنة 2015 أحوال شخصية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيتها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل المحضونة (……) لدى أي مدرسة عامة أو خاصة ونقلها من مدرسة إلى أخرى في كافة المراحل الدراسية ، والإطلاع على تقاريرها الشهرية والفصلية والسنوية ، واستلام وتسليم وتسلم المحضونة من وإلى إدارة المدرسة التي تتلقى بها تعليمها، وذلك بدون الرجوع إلى المطعون ضده الأول ، وفى مواجهة المطعون ضده الثاني. وقالت بيانا لذلك إنها بموجب عقد الزواج رقم 77 شرعي المؤرخ 10/7/2010 تزوجت بالمطعون ضده الأول ورزقت منه أثناء قيام علاقة الزوجية بالابنة (…… مواليد 7/5/2011) وقد تحصلت على الحكم رقم 2274 لسنة 2013 أحوال شخصية بإثبات حضانتها لابنتها سالفة الذكر، وإزاء امتناع المطعون ضده الأول عن تسجيلها بالمدرسة، فإنها ترغب في تسجيلها لدى مدرسة عامة أو خاصه ومباشرة جميع شئونها، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/2/2015 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1395 لسنة 2015 أحوال شخصية، فحكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 213 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث أن الوقائع – على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 290 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 50000 د.ك قيمة مؤخر صداقها ، وقالت بيانا لذلك إنها كانت زوجا له واستصدرت حكما نهائيا بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر بموجب الحكم رقم 1568 لسنة 2012 أحوال حولي وإذ امتنع عن أداء مؤخر صداقها ، فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 لسنة 2015 أحوال شخصية ، وبتاريخ 12/1/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مؤخر صداقها المبين بعقد الزواج رقم 679 المؤرخ 30/3/2004 والبالغ خمسين ألف دينار، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، وحددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1585 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث عن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 308 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالدخول في طاعته بالمسكن المبين بصحيفة الدعوى ، وقال بيانا لذلك أنها زوج له بالعقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزق منها بأبناء وأنه أعد لها مسكن مستوف شرائطه الشرعية إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة أمين سر الجلسة لمعاينة مسكن الطاعة وبعد أن أودع تقريره ، أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين ، حكمت المحكمة بتاريخ 1/6/2015 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1072 لسنة 2015 أحوال شخصية ، وبتاريخ 22/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده بالمسكن المبين بصحيفة الدعوى وتقرير المعاينة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 180 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 1826 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيتها في الولاية التعليمية على أبنائها ” …… ، …… ، …… ، …… ” الذين رزقت بهم من المطعون ضده الأول ، وقالت بيانا لذلك أنها الحاضنة لهم بموجب الحكم رقم 3793 لسنة 2012 أحوال شخصية واستئنافه رقم 390 لسنة 2013 أحوال وأنها القائمة على جميع شئونهم ، وأن المطعون ضده الأول تعسف في استعمال حقه ورفض نقلهم إلى مدرسة قريبة من محل إقامتها ، وأن من مقتضيات الحضانة الإشراف على شئون المحضونين بما يحقق لهم النفع والخير ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعنة ، حكمت بأحقية الطاعنة بنقل وتسجيل الأبناء في المدرسة التي تراها مناسبة ونقلهم من مدرسة إلى أخرى بما يتناسب مع موطنها والتوقيع على ما يلزم لدى المطعون ضده الثاني بصفته طوال فترة الحضانة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148 لسنة 2014 أحوال شخصية وبتاريخ 12/1/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 452 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعويين رقمي 544 لسنة 2015 أحوال شخصية /1 ، 545 لسنة 2015 أحوال شخصية الأحمدي/3 على الطاعن بطلب الحكم في الدعوى الأولى بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 750 د.ك مصاريف استقدام خادمة ، 100 د.ك أجرة شهرية لها، ومبلغ 5000 د.ك مصاريف شراء سيارة ، ومبلغ 750 د.ك مصاريف استقدام سائق، 100 د.ك أجرة شهرية له ، وطلبت في الدعوى الثانية الحكم بإلزامه بإثبات حضانتها لأبنائها …… ، …… ، …… ، …… ، وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة شهرية لهم قدرها 400 د.ك، ومبلغ 400 أجره مسكن حضانة ، 5000 د.ك مصاريف تأثيثه، وقالت بيان لذلك أنها كانت زوجته وطلقها بتاريخ 3/8/2014 وتركها وأبنائها دون نفقة ، ومن ثم أقامت الدعويين ، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود وحكمت في الدعوى الأولى بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 80 د.ك أجرة خادمة شهريا ، 500 د.ك مصاريف استقدامها ، ومبلغ 80 د.ك شهريا أجرة سائق ، 500 مصاريف استقدامه ، 2000 د.ك ثمن مركبة بواقع خمسون دينار ك شهريا اعتبارا من تاريخ الحكم وحتى تمام سداد كامل المبلغ وفى الدعوى الثانية بإثبات حضانتها للأبناء وإلزامه بأن يؤدي لها 200 د.ك نفقة بنوعيها للأبناء من تاريخ صدور الحكم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074 لسنة 2015 أحوال ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1080 لسنة 2015 أحوال ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 21/2/2016 قضت في استئناف الطاعن بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق نفقة الأبناء بنوعيها اعتبارا من تاريخ استلام المطعون ضدها لهم وفي استئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أجرة مسكن الحضانة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 80 د.ك أجرة مسكن حضانة اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى في 2/3/2015 ومبلغ 400 د.ك مقابل تأثيث والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1360 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 851 لسنة 2015 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 220825 جنيه مصري أو ما يعادله بالدينار الكويتي، وقالت بيانا لذلك إنها مطلقته ورزقت منه حال قيام الزوجية بالابن “……” وهو في حضانتها بموجب حكم قضائي، ولما كان الابن يعيش معها في مصر ويحمل الجنسية الكويتية فإنها لم تستطع إلحاقه بالتعليم الحكومي، فقامت بإلحاقه بإحدى المدارس الخاصة وقامت بسداد المصاريف الدراسية سالفة البيان عن السنوات من الصف الثاني الإعدادي وحتى الثاني الثانوي ورغم يسار المطعون ضده فإنه امتنع عن سداد مصاريف إبنه الدراسية والتي قامت بسدادها من مالها الخاص، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 17/5/2015 حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 2015 أحوال شخصية، وبتاريخ 19/10/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1490 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 345 لسنة 2015 أحوال شخصية حولي/1 على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مقابل تأثيث مسكن الحضانة، وقالت بيانا لذلك : -أنها مطلقة المطعون ضده ورزقت منه أثناء قيام علاقة الزوجية بينهما بالابنين (…… و……) وهما في حضانتها بموجب الحكم رقم 502 لسنة 2005 أحوال، ولما كان المطعون ضده لم يؤد لها مقابل تأثيث مسكن الحضانة رغم مطالبتها له وديا، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 500 دينار مقابل تأثيث مسكن الحضانة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 778 لسنة 2015 أحوال شخصية/2 كما استأنفتها الطاعنة بالاستئناف رقم 793 لسنة 2015 أحوال شخصية/2، وبتاريخ 5/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1540 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3031 لسنة 2014 أحوال شخصية/4 على الطاعن بطلب الحكم بإثبات حضانتها لابنتها (……) منه وإلزامه بنفقة بنوعيها لها وأجرة خادمة من تاريخ رفع الدعوى ومصروفات استقدام خادمة، وقالت بيانا لها : أنها زوجته ورزقت منه بالبنت (……) وقد امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره، ومن ثم أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإثبات حضانتها للبنت (……) وإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 80 دينار شهريا نفقة بنوعيها لابنتهما من تاريخ رفع الدعوى واستمرارها حتى نهاية شهر 11/2014 ومبلغ 50 دينار شهريا لنفقة بنوعيها لابنتهما من تاريخ 1/12/2014 واستمرارها ،300 دينار مصاريف استقدام خادمة ومبلغ 60 دينار أجرة خادمة شهريا اعتبارا من تاريخ إحضارها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 816 لسنة 2015 أحوال شخصية وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1430 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3020/2014 أحوال بطلب إلزامها بالدخول في طاعته وتسليمها لنفسها إليه بموجب عقد الزواج والمراجعة بالمسكن الشرعي المعد لها وقال بيانا لذلك إن الطاعنة زوجته بموجب إشهار مراجعة رقم 137 المؤرخ 16/12/2014 وأنه أخطرها بالمراجعة إلا إنها رفضت الدخول في طاعته، ومن ثم أقام الدعوى. تم معاينة مسكن الزوجية وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ولكنها لم تحضر شهودها. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها في مسكن الطاعة المبين بصحيفة الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 573/2015 أحوال وبتاريخ 26/5/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها حضر…………… وقدمت صورة من الحكم رقم 73/2015 أحوال الصادرة بجلسة 27/10/2015 بتطليقها من المطعون ضده طلقة ثانية بائنة للضرر والذي أصبح نهائيا بموجب الحكم في الاستئناف رقم 1149/2015 أحوال وأصبح باتا بصدور قرار محكمة التمييز في غرفة مشورة رقم 874/2016 أحوال بعدم قبول الطعن.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1524 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 949 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض النفقة المحكوم بها لابنه (……) منها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1140 لسنة 2014 أحوال شخصية واستئنافها رقم 952 لسنة 2014 أحوال شخصية إلى ما يتناسب مع ظروفه المالية وإلغاء أجرة الخادمة المقررة بذلك الحكم ومقدارها ستون دينارا ستون دينارا، وقال بيانا لذلك إنها كانت زوجا له وطلقها بعد أن رزق منها بولده المذكور واستصدرت ضده الحكم آنف البيان الذي ألزمه بأن يؤدى لها نفقة الابن بنوعيها 80 د.ك ونفقة الزوجة بأنواعها 150 د.ك ، وقد تبدلت ظروفه المالية بعد صدور هذا الحكم وأنه تزوج بأخرى وأن إبنه ليس في حاجة لخادمة ، بتاريخ 25/6/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1318 لسنة 2015 أحوال شخصية وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قص به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بإلغاء أجر الخادمة ، المقضي بها بالحكم رقم 1140 لسنة 2014 أحوال شخصية ، وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1078 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2969 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده لطلب الحكم بإثبات حضانتها لابنها (……) ومنع تعرضه لها في ذلك ، وإلزامه بأن يؤدي لها 200 دينار نفقه شهرية بنوعيها لابنهما سالف الذكر ، 100 دينار أجرة خادمة ،800 دينار مصاريف استقدامها ، 5000 دينار قيمة سيارة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية ومبلغ 100 دينار أجر سائق ، 500 دينار مصاريف استقدامه ، و350 دينار أجرة مسكن من تاريخ رفع الدعوى ، 4000 دينار مصاريف تأسيسه ، 1000 دينار مصاريف ولادة ، على سند من أنها كانت زوجة له ورزقت منه على فراش الزوجية بالابن (……) وهو في حضانتها . وقام المطعون ضده بتطليقها وقد امتنع عن الإنفاق على إبنه ، ومن ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإثبات حضانتها للابن (……) وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها شهريا مبلغ 60 دينار نفقة بنوعيها للصغير ، 60 دينار أجرة خادمة من تاريخ دخولها البلاد أو حصولها على خادمة ، 600 دينار مصاريف استقدامها ، 100 دينار أجرة مسكن حضانة ، 250 دينار مصاريف تأثيثه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 2015 أحوال شخصية/2 ، وبتاريخ 17/6/2015 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنزول بأجر الخادمة إلى 50 دينار ورفض الاستئناف والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 316 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2982 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بتعيينه قيما على المحجور عليه / …… لتدبير أموره الشخصية وأمواله ، كونه كان محجورا عليه من قبل وكانت القوامة عليه لوالدته إلا أنها توفيت وكان هو الأولى والأجدر بتعيينه باعتبار أن سالف الذكر إبن شقيقته ، ندبت المحكمة طبيبا من إدارة الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن وبتاريخ 12/1/2015 حكمت بإنهاء قوامة المرحومة / …… على ابنها “……” لوفاتها ، وبتعيين الطاعن فيما عليه بدلا من الهيئة العامة لشئون القصر لإدارة أمواله ورعاية مصالحه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 828 لسنة 2015 أحوال شخصية وبتاريخ 28/1/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .