من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة أو طلب تمكينه من إثبات أو نفى هذا الدفاع بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وأن تجيبه إلى طلبه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فيها أو على تحريف الثابت ماديا بهذه الأوراق .
1- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن إدخال المحكمة الخصم في الدعوي طبقا للمادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخوله لها لا يقبل من أحد الخصوم النعى عليها عدم استعمالها إذ يمكن هذا الإدخال طبقاً للمادة 86 من قانون المرافعات.
2- أن النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوي ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده….. يدل على أن الأمر في إجابة طلب إدخال الغير في الدعوي لتقديم ما لدية من مستندات باعتباره طلباً متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لمحكمة الموضوع التي لها بما تملكه من سلطة التقدير أن تلتفت عنه متى وجدت في الدعوي من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا تخالف الثابت بالأوراق.
1- أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومقتضى هذا ولازمه أن الحكم الصادر ببراءة المتهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب إليه لا يمنع المحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض بناء على وقوع خطأ آخر أو توافر مسئولية أخرى حيث لا يوجد ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
2- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة، بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة دون أن يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده.
3- لما كان ذلك ،وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن تأسيسا علي انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الاول استنادا الي حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 908لسنة 2016 مرور الجهراء المؤيد بالاستئناف رقم 8176لسنة 2018 جنح مستأنف الذي قضي ببراءة المطعون ضده الاول من الاتهام المسند اليه لعدم صحته ولتضارب اقوال الأطراف وتعذر تحديد المسئولية من الخبير الفني، رغم ان ذلك الحكم- الجزائي – لم يفصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، ولا ينفي قيام مسئولية المطعون ضده الاول عن حراسة الأشياء لان قوام الأولي جزائي واجب الأثبات في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق قائد المركبة بإعتباره حارسا عليها، ومن ثم تتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ إذ أن مسئوليته ناشئة عن الشي ذاته وليست ناشئة عن الجريمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجزائي في نفي الخطأ عن المطعون ضده الاول ولم يبحث مسئوليته والمطعون ضدها الثانية عن التعويض المطالب به وفقا لأحكام حراسة الأشياء ورتب علي ذلك تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوي فأنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-09-25
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة أو طلب تمكينه من إثبات أو نفى هذا الدفاع بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وأن تجيبه إلى طلبه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور .
2- من المقرر أن صحة الاحكام رهينة بإقامتها على اسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
3- من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع يتمسك به الخصم وتبدى رأيها فيه طالما قدم الدليل على صحته وفقا للضوابط التي قررتها القوانين المنظمة للإثبات أو طلب تمكينه من اثباته وفقا لتلك الضوابط .
4- من المقرر أن عقد القرض المدني يخضع لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعا إعمالا للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ ، والمادة 547 منه التي جاءت تطبيا له في شأن عقد القرض– وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا– والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة.
5- من المقرر أن عقد القرض يخضع لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام باعتباره من الربا المحرم شرعا إعمالا للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ والمادة 547 منه والتي جاءت تطبيقا له في شأن عقد القرض وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وأن الإقراض يكون بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون المساس بعقد القرض ذاته وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
6- لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المبلغ الوارد بإقرار الدين الرسمي الموثق لدي وزارة العدل برقم 26820 لسنة 2017 سند الدعوى، كان نتيجة اتفاق بينها وبين المطعون ضده على أن يمنحها الأخير قرض لسداد دينها بمبلغ مقداره/ 9000 دك ومبلغ آخر مقداره/ 20000 دك مقابل فائدة مقدارها 3500 دك، ودللت على ذلك بما تضمنته تحقيقات الجنحة الجزائية رقم 835 لسنة 2017 السالمية من إقرار المطعون ضده بتاريخ 16/8/2017 أن الطاعنة قد اقترضت منه مبلغ عشرين ألف دينار من أصل مبلغ تسعة وعشرين ألف دينار مع فائدة تبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وأنه استلم بالفعل ذلك الإقرار، وكان ما أثارته الطاعنة ودللت عليه -حال ثبوته- يؤدي إلى بطلان سند الدين لتعلق ذلك بالنظام العام لتحريم المشرع تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود عملا بنص المادة 305 من القانون المدني والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقا له في شأن عقد القرض – وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا -والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضي بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام ، لا سيما وأن المطعون ضده لم يثبت أن له الحق في ممارسة عملية الإقراض أو أن القصد من العقد تجاريا أو ناشئا عن عمل تجاري، بما يعد معه عقد القرض محل النزاع هو عقد قرض مدني يخضع لأحكام القانون المدني والتي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ، كما تمسكت الطاعنة أيضا بأن المطعون ضده أقر بتحقيقات الجنحة المشار إليها أنه لم يقم بتسليمها مبلغ التسعة آلاف دينار كويتي، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضي برفض الدعوى استنادا إلى أن المستندات المقدمة من الطاعنة لم تثبت الدعوى ، ملتفتا عن تحقيق دفاع الطاعنة المشار إليه بشقيه ولم يتناولهما بالبحث والتمحيص، وهو دفاع جوهري في شقيه والذي من شأنه –إن صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب تمييزه.
7- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها، واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وأن الإقرار الملزم في القانون هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذى يدعيه خصمه قاصدا منه اعفاءه من إقامة الدليل عليه ، وأن الإقرار غير القضائي يكون موكولا إلى قاضي الموضوع يقدره وفقا لظروف الدعوى وملابستها وقوته في الإثبات فله أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية حسبما يتبينه من وقائع وظروف الدعوى.
8- لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 195 لسنة 2018 جنح عادية – 835 لسنة 2017 السالمية ، والمقدمة ضمن حافظة مستندات المستأنفة أمام محكمة الاستئناف – والمحررة من المستأنفة ضد المستأنف ضده عن ذات الواقعة محل التداعي والمقضي فيها ببراءة المستأنف ضده استنادا للتشكك في صحة إسناد الاتهام إلى الأخير – أن هذا الحكم قد أوري ضمن مدوناته أنه بسؤال المستأنف ضده بالتحقيقات أقر بأن المستأنفة اقترضت منه مبلغ 29000 دك مع فائدة قدرها 3500 دك وقامت المستأنفة بتوقيع إقرار دين رسمي بقيمة المبلغ مع الفائدة المتفق عليها حيث قام بتاريخ 2/8/2017 باستلام إقرار الدين وبتاريخ 3/8/2017 قام بدفع مبلغ عشرون ألف دينار للمستأنفة وأضاف بأنه لم يقم بسداد مديونية المستأنفة لدي البنك بمبلغ تسعة آلاف دينار كويتي بعد أن أنكرت استلامها لمبلغ عشرون الف دينار ، ولما كان إقرار المستأنف ضده على النحو المشار إليه سلفا يتضمن إقراره بسداده مبلغ عشرون ألف دينار فقط للمستأنفة وعدم سداده مديونيتها لدي للبنك بمبلغ تسعة آلاف دينار ، كما تضمن إقراره بتضمن إقرار الدين سند الدعوى على فائدة بمبلغ 3500 دك ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى إقرار المستأنف ضده بالحكم الصادر في الجنحة المشار إليها وهو ما تخلص منه المحكمة إلى أن قيمة ما سدده المستأنف ضده للمستأنفة هو مبلغ عشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير ، وأنه لم يسدد لها مبلغ التسعة آلاف دينار، فضلا عن اقراره بتضمن إقرار الدين سند الدعوى على فائدة ربوية على هذا القرض بمبلغ 3500 دك ، ولما كان القرض محل النزاع يخضع لأحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ النقود وهو ما يؤدي إلى بطلان إقرار الدين سند الدعوى في هذا الخصوص لتعلق ذلك بالنظام العام لتحريم المشرع تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود عملا بنص المادة 305 من القانون المدني والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقا له في شأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا- والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضي بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام ، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ووجدانها براءة ذمة المستأنفة من مبلغ التسعة آلاف دينار ومبلغ 3500 دك قيمة الفوائد الربوية على مبلغ القرض موضوع الدعوى بإجمالي مبلغ 12500 دك ، وهو ما تخلص معه المحكمة والحال كذلك إلى انشغال ذمة المستأنفة بمبلغ عشرين ألف دينار كويتي فقط لصالح المستأنف ضده والتي عجزت عن إثبات عدم استلامها ذلك المبلغ إذ أنها لم تقدم ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على نفي استلامها مبلغ العشرين ألف دينار سالف البيان والذي قرر المستأنف ضده بتسليمها إياه بالجنحة المشار إليها لا سيما وأن المحكمة لا تطمئن إلى اقوال شهودها امام الاستئناف والتي جاءت سماعية منها ولم يحضر أي منهما واقعة الاتفاق أو تحرير الإقرار موضوع الدعوى ، ولما كان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة ذمة المستأنفة من المبالغ التي تجاوز مبلغ العشرين ألف دينار بإقرار الدين والتعهد الرسمي بالسداد الموثق بإدارة التوثيق برقم 26820 لسنة 2017 موضوع الدعوى بإجمالي مبلغ 12500 دك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-17
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحة الاحكام رهينة باقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي الى النتيجة التي إنتهت اليها فاذا أغفلت الرد على دفاع جوهرى أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور.
2- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
3- أن المقرر أن طلب الخصم تمكينه من اثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها.
4- لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير في الدعوى، لبيان العلاقة بين مورث القصر والبنك المطعون ضده الأول وسببها وما اذا كان المورث إستلم مبلغ القرض من البنك من عدمه، وفى حالة إستلامه بيان ما تم سداده والمتبقي منه، وبيان ما اذا كان القرض مؤمناً عليه من عدمه وأسباب عدم مطالبة البنك لشركة التأمين بالسداد حال إبرام عقد التأمين على القرض ، وفى حالة عدم وجود تأمين بيان سبب عدم قيام البنك بالتأمين على القرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع دون أن يعرض له إيراداً ورداً، وقضى بالزام الورثة بأداء قيمة القرض والفائدة الاتفاقية مجتزئاً القول أن المورث قام بالتوقيع على عقد القرض وأنه بعد وفاته يتعين إقتضاء دين القرض من ورثته، فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن تحقيق دفاعها الجوهري سالف البيان، والذي – إن صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لاسيما وأن البند الخامس من صورة عقد القرض المقدمة من البنك ، والخاص بالتأمين على القرض- مشطوب عليه- وأن ورقة الحساب الجارى المقدمة من البنك دون بها- تأمين قرض-ولا يبين ما إذا كان هناك تأمين على القرض موضوع الدعوى أم على قرض آخر، وهو ما يعيب الحكم ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-09-26
1- أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، والنص في المادة الرابعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: ……5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف على وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية ………. 10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. والنص فى المادة 63 من القانون المذكور على أن لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص لها: 1-……. 2-……… 3-………. 4- مدير محفظة الاستثمار والمقصود بمدير محفظة الاستثمار – وفقاً للمادة الأولى من القانون المذكور – الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها، وأن المقصود بالمحفظة الاستثمارية – وفق المادة الأخيرة – حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل، ومفاد ما تقدم أن المشرع أصدر القانون المذكور – وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – مستهدفاً الإستجابة للتطورات في مجال الأنشطة المالية، وإنشاء هيئة أسواق المال بغية ضبط إيقاع السوق وتوازنه والرقابة على أنشطة الأوراق المالية مع إضفاء الحماية القانونية للمستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق ربح غير مشروع، وقد أناط بتلك الهيئة وضع القواعد التي تنظم العمل في سوق التداول من خلال إصدار لائحة تنفيذية تحدد القواعد المتعلقة بتداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية وتبين السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء والجوانب المرتبطة بجميع أشكالها وأنواعها ومحدداتها التشغيلية ومتطلباتها الرقابية.
2- النّص في المادة (108) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي (1) ….. (2) دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات وفي المادة (116) على أن تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة أسواق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها…….. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – واستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.
3- لما كان ذلك، وكان المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب القضاء له بفسخ عقد شراء أسهم وإدارة محفظة مالية والمؤرخ 19/12/2006 المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة برد المبلغ موضوع العقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها العقدية والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً عن مبلغ العقد اعتبارا من تاريخه وحتى تمام السداد، وكان الثابت من بنود ذلك العقد شراء المطعون ضده 500 سهم من الأسهم التي اشترتها الطاعنة من شركة المتحد السعودية لقاء ثمن مقداره 625000 ريال سعودي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً عن مبلغ العقد اعتبارا من تاريخه وحتى تمام السداد وموافقة المطعون ضده على استمرار تسجيل تلك الأسهم باسم الطاعنة على أن توضع في محفظة أوراق مالية تنشأ لهذا الغرض وتدار بمعرفة الأخيرة لحساب المطعون ضده ولها حضور الجمعيات العمومية نيابة عنه وقبض الأرباح المستحقة، وذلك مقابل عمولة مقدارها 5%، كما اتفق على تحديد مدة زمنية للعقد وآلية إنهائه، وكان المستفاد من ذلك العقد أن نية طرفيه قد اتجهت إلى إنشاء عقد إدارة محفظة استثمارية لإدارة الأسهم موضوع العقد، وإذ كان الثابت من الترخيص الصادر للطاعنة من هيئة أسواق المال المؤرخ 10/3/2015 أنه رُخص لها بمزاولة نشاط إدارة المحافظ الإستثمارية والتعامل في الأوراق المالية، بما لازمه خضوع نشاطها لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال، ومؤدى ما تقدم جميعه أن المنازعة تتعلق بتداول أسهم وإدارة محفظة استثمارية ويضحى بهذه المثابة من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية، وتختص بنظرها الدوائر المختصة بأسواق المال، ولا ينال من ذلك إبرام العقد فى تاريخ سابق على صدور ذلك القانون باعتبار أنه متعلق بالنظام العام فيسرى على الإتفاقات التي أبرمت ما دامت آثارها ممتدة لما بعد صدور القانون المذكور سيما وأنه أدرك العقد سند الدعوى – بما يخضعه لأحكامه. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام وللخصوم والنيابة أن يتمسكوا بها وتقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان النص في المادة 112 من القانون المذكور على أن ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وترتيباً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باتاً، ويكون الطعن فيه غير جائز.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-07-18
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبما يعنى أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة ، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو فقد لحقها البطلان وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها ، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة، على النحو سالف البيان، يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته فإن الحكم يكون قد شابه البطلان.
2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 1 لسنة 2021 هيئة عامة إلى عدم إستحقاق الشخص الإعتباري للتعويض الأدبي والذي لا يتصور تحققه إلا في الشخص الطبيعي دون الشخص الإعتباري وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 231 من القانون المدني حين ذكرت أن ما أورده النص من بعض صنوف الضرر الأدبي يمثل أهم ما ينتاب الناس في واقع حياتهم وعلى ذلك فإنه لا يتصور قيام الضرر الأدبي في حق الشخص الإعتباري وهو ليس من أحاد الناس بل مجرد كائن مادي مجرد من أي شعور أو عاطفة ولا يعني إلا بالحصول على المادية وتحقيق الأرباح، وغنى عن البيان أن الإعتداء على السمعة التجارية إنما يتعلق في النهاية بالضرر المادي الذي قد يلحق بالشخص الإعتباري جراء ذلك بإعتبار أن السمعة التجارية هي أحد عناصر الذمة المالية له ويراعى حساب قيمتها عند تقييمها لما كان ذلك، فإنه لا يتصور معه قيام الضرر الأدبي في حق الشركة، ويكون طلب الشركة المستأنف ضدها التعويض عن الضرر الأدبي الذي تدعيه في غير محله، ولا ينال من ذلك تمسكها بالضرر الذي لحق بها وهو الاعتداء على السمعة التجارية، إذ يعد ذلك من قبيل الضرر المادي دون الأدبي وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى لصالح الشركة المستأنف ضدها بمبلغ 1000 دك تعويضا عن الأضرار الأدبية، فإنه يكون معيبا بما يوجب إلغائه جزئيا في هذا الخصوص، والقضاء مجددا برفض هذا الشق من الطلبات.
3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد أسباب طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف أقام قضائه بإلزام الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 406 لسنة 2022 تجارى أن تؤدى للشركة المستأنف ضدها في ذات الاستئناف المبالغ المقضي بها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع والذى إطمأن إليه لسلامة أبحاثه أن ذمة الشركة المستأنفة في الاستئناف المذكور مشغولة لصالح الشركة المستأنف ضدها بمبلغ 9040,708 د.ك قيمة المستحقات المتأخرة والتي تقاعست عن سدادها، وقدر مبلغ مماثل لذلك المبلغ كتعويض نهائي عن الأضرار المادية لما ارتآه جابرا لها، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الاطمئنان لتقرير الخبير فيما احتسبه من مستحقات، وفيما قدرته من تعويض، ومن ثم تقضى برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف – في هذا الشق – لأسبابه ولما سلف ذكره من أسباب لاسيما وأن باقي أسباب الاستئنافين لم تأت بجديد، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد المسقط لها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-19
1- أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
2- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر باعتبار أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات، إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستدل على صحته بمستندات قدمها أمام الخبير واستندت إليها المحكمة في قضائها فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
3-لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها المبتداه بطلب الحكم بندب لجنة من الخبراء لفحص الفكرة والدراسة المودعة من قبلها مكتبة الكويت الوطنية برقم 558 / 2006 بتاريخ 22/ 8 /2006 ومقارنتها بالمشروع الذي أطلقه البنك المطعون ضده تحت اسم (الجمعية)، وبيان ما إذا كان قد قام بتطبيق ذات الفكرة واستفاد من هذه الدراسة ونفذها كماهي من عدمه، وتمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري حاصله أن البنك المطعون ضده استفاد من فكرتها المودعة مكتبة الكويت الوطنية، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى رغم أنه قد باشره خبير حسابي وانتهى في نتيجته أنه يتعذر على الخبرة الفصل عما إذا كان البنك قد قام بتطبيق ذات الفكرة المودعة من الطاعنة مكتبة الكويت الوطنية من عدمه، وجعل منه سندا لقضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-03-16
1- المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، كما أنه أنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض لدفاع الخصم الجوهري المستند إلى مستندات هامة متعلقة بالنزاع والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن تدلي بكلمتها في هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصراً اعتباراً بأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصًّلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم.
2- لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به استناداً إلى عقد الاتفاق المبرم بين مؤسسة البحر الأهلية للتجارة العامة والمقاولات وشركة العوالي والتي حلت محلها الطاعنة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 5/10/2010 وتمسكت في دفاعها بأن المؤسسة المشار إليها تم تغيير الكيان القانوني لها لتصبح الشركة المطعون ضدها وهو ما لم تنازع فيه الأخيرة، واستدلت على صحة هذا الدفاع بما قدمته من مستندات تمثلت في صور من عقدي الاتفاق وصورة من محضر الاستلام النهائي للمشروع ثابت به أن الشركة المطعون ضدها هي المقاول الرئيسي وأن. الطاعنة هي أحد مقاولي الباطن، كما قدمت صور لمكاتبات تمت بينها وبين المطعون صدها وتحويلات بنكية وشيكات صادرة منها لصالحها، فضلاً عن أن المطعون ضدها قدمت بجلسة 6/9/2011 مذكرة دفاعها جحدت الكتابين المؤرخين 23/2/2012، 15/3/2012 فقط دون باقي المستندات المقدمة في الدعوى، وحافظة مستندات طويت على كشفي حساب صادرين منها لبيان المبالغ التي قامت بسدادها للطاعنة، وكذا مخالصة صادرة من شركة العوالي للتجارة تفيد باستلامها 90? من أصل العقد المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه استناداً إلي أن الطاعنة قدمت تدليلا على صحة دعواها صوراً صوتية لكشف حساب وفواتير ومستندات جحدتها المطعون ضدها ولم يقدم أصلها بما تفقد معه حجيتها في الإثبات.
1- أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من قانون الاثبات رقم- لسنه –على أن الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجيه من تلقاء نفسها يدل على ان المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً ان تكون أساسيه لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من احد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأه مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة، والقول بوحدة الموضوع أو اختلافه هو مسألة موضوعيه تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها.
2-لما كان ذلك وكان الثابت من الدعوى المحاج بقضائها أنها أقيمت من الطاعن في الطعن الماثل على المطعون ضدهم عدا الرابعة بغية القضاء له ندب خبير لإثبات خطأ الشركة المطعون ضدها الأولي حال قيامها بأعمال تقييم حصه الشركة المطعون ضدها الثالثة في الشركات التابعة لها تمهيداً للمطالبة بالتعويض، وكانت الطلبات المطروحة في الدعوى الراهنة ندب خبير لإثبات امتناع الشركاء عن توزيع حصته من الأرباح وتسليم راتبه والبطاقة البنكية إليه ومدى استغلال أطراف العقد لحاجته في تيسير أموره المعيشية لإجباره علي قبول أخطاء ومخالفات المطعون ضدهما الأولى والثانية عند قيامهما بأعمال تقييم الشركات التابعة للمطعون ضدها الثالثة -شركة مجموعة الأصناف المتنوعة للتجارة العامة والمقاولات- ومنها شركة ……………………….الكويتية ذ م م، والتوقيع علي عقد الاتفاق المؤرخ 29/5/2018، وملحقه المؤرخ 25/2/2019 رغم ما لحق ارادته من عيوب الغبن، والتدليس، والاستغلال ويؤدي الي بطلان عقد الاتفاق وملحقاته بطلاناً جزئياً، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تختلف عن الدعوى السابقة خصوماً، وسبباً، وموضوعاً، فضلاً على ذلك فإن الحكم المحاج به لا يمنع من نظر الدعوى الراهنة، إذ لم يقضي في موضوع بطلان عقد الاتفاق وملحقه سند الدعوي لعيوب الإرادة، بعد أن أورد بمدونات قضاءه انه لم يسبق للطاعن طرح طلبه ببطلان شروط التعاقد وملحقاته بطلاناً جزئياً لعيوب الارادة أمام محكمة أول درجه، ويعد طلباً جديداً غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب الى أن القضاء السابق يحوز الحجية المانعة من نظر النزاع القائم، استنادا إلى أنه فصل في مسألة أساسيه قوامها أن السبب، والمصدر القانوني واحد في الدعويين، ومهما تنوعت الوسائل، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-06-20
1- النص في المادة 196 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ، والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ومن المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. لما كان ذلك، وكان النص بالبند التاسع من عقد الاستثمار سند الدعوى على أن [ يتعهد الطرف الثاني – المطعون ضدها – بالانتهاء من إنجاز التشطيبات والديكورات اللازمة مع ممارسة وتفعيل نشاطه بالعين وفتحها للجمهور خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير هذا العقد، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن ذلك، فإن الطرف الأول – الشركة الطاعنة – يقوم بإخطاره بتفعيل النشاط وفتح الوحدة للجمهور خلال مدة أقصاها أسبوع، وفي حال تخلف الطرف الثاني عن ذلك فإنه يحق له منفرداً إما تطبيق غرامة يومية بواقع 5% من القيمة التعاقدية الشهرية أو فسخ التعاقد ودخول العين دون أي اعتراض من الطرف الثاني وإعادة تأجيرها للغير ……. ] بما مفاده أنه في حالة تخلف المطعون ضدها عن فتح عين التداعي للجمهور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد، يتعين على الشركة الطاعنة إخطارها بتفعيل النشاط وفتح العين للجمهور خلال مدة أقصاها أسبوع، فإذا ما تخلفت المطعون ضدها عن تنفيذ إلتزامها المذكور فإنه يحق للطاعنة تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالبند آنف الذكر، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام الطاعنة بإخطار المطعون ضدها بتفعيل النشاط وفتح عين التداعي للجمهور بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، ومن ثم يسقط حقها في المطالبة بتطبيق الغرامة المذكورة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة، وقضى برفض طلب الطاعنة بقيمة الغرامة المذكورة، ومن ثم يضحى النعي عليه بسبب الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه فيما استند إليه الحكم في قضاءه – غير مقبول.
2-أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني، أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لعاقدية القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفيه لقانون العقد، وأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر وما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. كما أن المقرر أيضاً أن النص في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني على أنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها … يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الالتزام بدفع الأجرة هو الالتزام الرئيسي الذي يواجه المستأجر منذ بداية العلاقة الإيجارية وأنه ملتزم بالسداد للمؤجر في الزمان والمكان المتفق عليه وأنه إذا لم يقم بالوفاء فيحق للمؤجر أن يلزمه بذلك طبقا للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة أن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ مقداره 31500 د.ك أجرة عين النزاع عن الفترة من 1/6/2020 حتى 30/11/2021 على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/2020 المبرم بين طرفي النزاع أن الطاعنة إستأجرت عين النزاع من الشركة المطعون ضدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تحرير العقد لقاء مبلغ مقداره 13000 د.ك تلتزم الطاعنة بسدادها على أقساط ربع سنوية بواقع 5250 د.ك تدفع أول كل ثلاثة اشهر إعتباراً من تاريخ تحرير العقد، وأنه لما كانت الشركة المطعون ضدها قد مكنت الطاعنة من الانتفاع بعين التداعي خلال الفترة محل المطالبة وثبت من الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ عدم إيداع الطاعنة الأجرة عن الفترة المذكورة، فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على وفاء الطاعنة بالمبلغ محل المطالبة، ومن ثم تكون الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى مما يتعين معه إجابة الشركة المطعون ضدها لطلبها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءه في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أنها تسلمت عين التداعي عبارة عن هيكل أسود وأن التأخر في أعمال التشطيبات والديكورات يرجع إلى المقاول القائم بها، ذلك أن الثابت بالبند الثالث من عقد الاستثمار سند الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد أعفتها من أجرة الثلاثة أشهر ونصف الأولى من العقد وهي مدة كافية للقيام بأعمال التشطيبات والديكورات، ولا علاقة للشركة المطعون ضدها بشأن تأخر المقاول المكلف من قبل الطاعنة بتلك الأعمال، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-05-16
1- لما كان ذلك ، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/11/2022 أن الهيئة التي نطقت به مشكلة برئاسة المستشار ….، وعضوية المستشارين ….، في حين أن الثابت بمحضر جلسة 19/10/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار ….، وعضوية المستشارين …، بما مفاده أن المستشار ….. الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة تلاوته، وإذ لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
2- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة في الاستئناف الثاني هي شركة مساهمة كويتية تخضع للقانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه، وتنفيذاً لأحكام هذا القانون قدمت إقرارها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 بتاريخ 24/8/2015 – حسبما أقرت في صحيفة استئنافها – وقدرت فيه ضريبة الزكاة المستحقة عليها عن هذه السنة بمبلغ (17477 د.ك)، وقامت وزارة المالية بربط الضريبة عليها بهذا المبلغ دون تعديل وأخطرتها بذلك بتاريخ 7/9/2020، فأصبح الربط نهائياً والضريبة مستحقة الأداء، وكان يتعين عليها سداد المبلغ المستحق عليها دون أن يحق لها الاعتراض مادام أن الجهة الإدارية لم تجر أي تعديل على ما ورد بإقرارها، فيتعين القضاء بإلزامها بسداد هذا المبلغ، دون أن يغير من ذلك منازعتها في صحة إخطارها بربط الضريبة، ودفعها بسقوط الحق فيها بالتقادم، ذلك أن ميعاد الخمس سنوات الذي حددته المادة (441) من القانون المدني لتقادم دعوى المطالبة بالضرائب لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي تصبح فيها الضريبة مستحقة الأداء، وهي لا تكون كذلك في حالة تقديم الإقرار الضريبي إلا من تاريخ تقديمه، ويقف سريان مدة التقادم إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب، وكانت مدة تقادم الضريبة المطالب بها وإن بدأ سريانها اعتباراً من تاريخ تقديم الإقرار في 24/8/2015 إلا أنه تم وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا لتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية اعتباراً من تاريخ 12/3/2020 وحتى 30/6/2020، وإذ تم إخطارها بربط الضريبة بتاريخ 7/9/2020 فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت، فضلاً عن أنها كان يتعين عليها سداد المبلغ المستحق عليها والذي حددته في إقرارها فور تقديمه، ولا يكون لها الاعتراض على ربط الضريبة بهذا المبلغ لعدم إجراء أي تعديل فيه فلا يسقط حق الجهة الإدارية في تحصيله.
الطعن رقم 640 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-11-23
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده في الطعن ذاته الدعويين رقمي 12054، 12403 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بالزامه أن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضده كان مديرا للشركة التي يمتلك بها الطاعن عدد 16 حصة من إجمالي الحصص البالغ عددها مائة حصة الى أن تم عزله في 24/5/2018 وأنه قد تحصل ضده على حكم في الاستئنافين رقمي 51 لسنة 2021 تجارى، 786 لسنة 2021 تجارى برد مبالغ مالية كان قد تحصل عليها دون وجه حق حال ادارته الشركة سالفة البيان مما يتوافر معه في حقه الخطأ والضرر الموجب للمسئولية التقصيرية فكانت الدعوى ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت بالزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 7415 لسنة 2021 تجارى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/12/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعويين بحالتهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 580 لسنة 2023 تجارى كما طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 640 لسنة 2023 تجارى وأودعت نيابة التمييز مذكرة أبدت فيها في الطعن الأول برفضه وفى الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا والتزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 580 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-11-23
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده في الطعن ذاته الدعويين رقمي 12054، 12403 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بالزامه أن يؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضده كان مديرا للشركة التي يمتلك بها الطاعن عدد 16 حصة من إجمالي الحصص البالغ عددها مائة حصة الى أن تم عزله في 24/5/2018 وأنه قد تحصل ضده على حكم في الاستئنافين رقمي 51 لسنة 2021 تجارى، 786 لسنة 2021 تجارى برد مبالغ مالية كان قد تحصل عليها دون وجه حق حال ادارته الشركة سالفة البيان مما يتوافر معه في حقه الخطأ والضرر الموجب للمسئولية التقصيرية فكانت الدعوى ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت بالزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 7415 لسنة 2021 تجارى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/12/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعويين بحالتهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 580 لسنة 2023 تجارى كما طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 640 لسنة 2023 تجارى وأودعت نيابة التمييز مذكرة أبدت فيها في الطعن الأول برفضه وفى الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا والتزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-05-16
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهو تحديد يلزم الخصوم والمحكمة دون أن تملك الخروج عن نطاقه كما أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة السالف ذكرها، ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة الدرجة الأولي متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما ورد في الفقرة الثالثة الآنف ذكرها.
2- لما كان ذلك، وكانت طلبات البنك الطاعن أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الدعوى هي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 45018 دينارا والفوائد القانونية عن التأخير في سداد الدين اعتبارا من تاريخ الإنذار الحاصل في 16/9/2018 وحتى السداد، وبالتالي فأن الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف في هذه الحدود ولا يقبل من الطاعن تعديل طلباته أمام محكمة الاستئناف إلى زيادة المبلغ المطالب به إلى (51214 دينارا و738 فلسا) حتى ولو لم يتغير موضوع الدعوى، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي إذ أن هذه الزيادة التي استحدثها الطاعن أمام محكمة الاستئناف لم تعرض على محكمة أول درجة كما أنها ليست من الاستثناءات التي أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 144 مرافعات ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض القضاء للبنك بالمبلغ الأخير وقضى له بالمبلغ المطالب به أمام أول درجة (45018دينارا) فأنه يكون قد التزم نطاق الاستئناف وطبق القانون تطبيقا صحيحا في هذا الخصوص.
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% وفي المادة (113) من ذات القانون على أنه تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك يدل على أن المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ألا يكون الدين المطالب به خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، فإذا كان الدين مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين دون أن يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في هذا الخصوص محدودة النطاق، ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما يدل أيضا على أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بدين من النقود تسري بمجرد استحقاق الدين بغير حاجة إلى اتفاق عليها وأن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
4- لما كان ذلك، وكانت الفوائد المطالب بها هي الفوائد التأخيرية المستحقة عن المبلغ المقضي به للبنك الطاعن عن الدين الناشئ عن تصفية الحساب بين الأخير والمطعون ضده في 23/5/2022 عن عقد القرض المؤرخ 28/7/2015 والذي تضمنت بنوده تحديد مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه أثناء تشغيل الحساب وكذا الفوائد المستحقة على الرصيد المدين بعد قفل الحساب وبذا فأن الدين المطالب به يكون تقديره مستندا إلى أسس ثابته باتفاق الطرفين وليس للقضاء سلطة في ذلك ومن ثم تستحق الفوائد عليه من وقت نشؤ الالتزام به في 23/5/2022 (تاريخ تصفية الحساب وتحديد الرصيد المدين ) وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسريان الفوائد التأخيرية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدوره فأنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
5- المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: …. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عاديا ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقا على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك وكان الثابت بعقد القرض موضوع الدعوى أن طرفيه اتفقا في بنده السادس على تحديد سعر الفائده السنوية بواقع 3% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وجاء ببنده السابع أنه في حال تخلف الطاعن عن سداد أي قسط من الأقساط أو أية مبالغ في تاريخ استحقاقها فأن جميع الأقساط المستحقة والمؤجلة عن هذا القرض تصبح مستحقة السداد فورا ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء ونص في بنده التاسع على أنه يوافق الطرف الثاني (الطاعن) على أحقية الطرف الأول (البنك) بتطبيق سعر الفائدة المتفق عليها وفقا لهذا العقد عند اقفال حساب القرض واللجوء للقضاء كفائدة تأخيرية بما مفاده أتفاق الطرفين على سعر الفائدة التأخيرية بواقع 3% سنويا فوق سعر الخصم على دين الرصيد بعد قفل الحساب ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك بأن أحتسب الفائدة القانونية بنسبة 7% مع أن هذه النسبة لا يصار إليها إلا إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فأنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-11-23
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 9738 لسنة 2020 تجارى كلى على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 206332 دينار كويتي و 334 فلس والفوائد القانونية بنسبة 7 % تعويضا عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من تاريخ 8/5/ 2021 وحتى تاريخ سداد المبلغ المطالب به، وقال بيانا لذلك أنه بموجب مذكرة تفاهم مؤرخة 2018/5/8 اتفق مع الأخيرين على أن يقوم بإدارة المشاريع الإنشائية وتقديم كافة التسهيلات لهما تأسيسا على خبرته في ذلك، وأنه قام بتنفيذ التزاماته، إلا أنهما قد أخلا بتنفيذها من جانبهما فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2021/11/29 بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إلى الطاعن المبلغ المطالب به، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7819 لسنة 2021 تجارى، وبتاريخ 2022/11/8 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق الطعن بالتمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه وبجلسة 12/10/2023 مثل الطاعن في الطعن بالتمييز الراهن بوكيل عنه، وقرر في مواجهة المطعون ضدهما بالتصالح والتنازل وطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 271 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-19
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أن هي ألفت حكمها المستأنف هو أن تكون هذه المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
2- المقرر أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها. ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وليس في ذلك اخلال بنظام التقاضي على درجتين. وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها بعد أن قضت بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالحكم التمهيدي وهو في حقيقته قضاء في موضوع الدعوى برفضه تستنفد به المحكمة ولايتها ويكون تصدى محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع صحيحا إعمالا للأثر الناقل للإستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع محدده بفحص ما كان معروضا على الأخيرة ومن ثم فلا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب قانوني يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على تلك المحكمة وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي هو سبب قانوني يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمامها لتقول كلمتها فيه ومن ثم فإنه لا يقبل منها اثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
4- المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة الى عاقديه أو هو قانون خاص بهما وأن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الاعفاء من أثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما تضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
5- لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات والاخذ بها او اطراحها وهي غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات فيها متى اطمأنت اليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته ومتى استندت في حكمها الى تقرير الخبير واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت اليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
6- لا الزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ يجب أن يقوم بما ندب اليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص اليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها ثبوت اخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية لعدم تنفيذها الاعمال المتفق عليها بالعقد اخذا من اطمئنانه لتقرير الخبير الذي خلص منه الى أن المطعون ضده سدد الى الطاعنة مبلغ 6909.500 دينار وأن قيمة الاعمال المنفذة 2765.800 دينار وأن قيمة ما لم ينفذ من تلك الاعمال 11053.200 دينار وأن قيمة الاعمال المعيبة 270 دينار وأنه بتصفية الحساب تكون ذمة الطاعنة مشغولة للمطعون ضده بمبلغ 4413.700 دينار ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزامها بهذا المبلغ وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
7- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز. الا أن مناط ذلك أن تكون قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت بالاوراق.
8- لمحكمة الموضوع أن تلتزم بالوقائع والطلبات المعروضة عليها وكذلك بالسبب الذي أقيمت عليه هذه الطلبات بإعتباره المصدر القانوني المطالب به ولها تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون تلك الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها والعبرة في هذا الشأن بتحقيق المقصود من الطلبات ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغت بها. كما أن العبرة بالطلبات المطروحة عليها والتي لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمنا.
9- لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي اليه مبلغ 7957 دينار قيمة ما تسلمته من إجمالي قيمة العقد ومبلغ 3000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا عن الاضرار التي اصابته وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها فأقام استئنافه بذات الطلبات دون أن يتنازل عن أي منها وتمسك بذات الطلبات بمذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف عقب إيداع تقرير الخبير الا أن الحكم المطعون فيه اخطأ في طلبات الطاعن وقضى برفض التعويض المادي دون أن يبحث عناصر الضرر الادبي التي تمسك بها الطاعن جراء تأخر المطعون ضدها في تنفيذ الاعمال وحرمانه من الانتفاع بمسكنه وما أصابه من الم نفسى وقد حجبه خطأه عن بحث طلب التعويض عن الضرر الادبي استنادا الى فهمه الخاطئ لطلبات الطاعن التي لم يتنازل عنها فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
10- المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع وأنه يكفى في تقدير التعويض عن الضرر الادبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسبا في هذا الخصوص تبعا لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلا مادام أنه يرمز الى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به وكان الثابت بالاوراق وتقرير الخبير أن الشركة المستأنف ضدها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأن المستأنف قد اصابته اضرار معنوية نتيجة التأخر في تنفيذ الاعمال بالمسكن الخاص به وحرمانه من العودة الى مسكنه والانتفاع بمسكنه الجديد وما أصابه من الم نفسي ومن ثم فالمحكمة تقضي بتعويضه عن ذلك الضرر المعنوى وترمز له بمبلغ 1500 دينار الف وخمسمائة دينار وتلزم الشركة المستأنف ضدها بأداء هذا المبلغ للمستأنف.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-07-23
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وبأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات الختامية المقدمة فيها.
2- لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها الختامية حسبما أوردته بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/3/2022 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغا مقداره 654و8595 دينار استنادا لنص المادة 240 من القانون المدني المتعلقة بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ، واستندت في ذلك إلى أن تابع المطعون ضدها المدعو …. استولى منها على المبلغ المطلوب لحسابه ولم يقم بتوريده للشركة وأضافت أن تلك الوقائع تقوم بها مسئولية الشركة المطعون ضدها عن تابعها باعتبار أنه عامل لديها والمكلف بقبض المبالغ من الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قواعد المسئولية العقدية استنادا للعقد المؤرخ 22/1/2020 وأن الخبير انتهى إلى أن العلاقة بين الطرفين عقدية وتعذر عليه تحديد الطرف المخل بالتزاماته العقدية وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم يختلف عن سبب الدعوى الختامي ومن ثم فإن إخضاع الحكم الدعوى للقواعد الخاصة بالمسئولية العقدية يكون قد خرج بها عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصولية من قواعد المرافعات التي توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات الختامية المقدمة في الدعوى وسببها الذي ساقته المدعية ( الطاعنة ) سندا لدعواها ولا ينال من ذلك القول بأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية إذ إن الوقائع التي استندت إليها الطاعنة في سبب دعواها الجديد الصادر منها في حدود القانون وفى مواجهة الحاضر عن المطعون ضدها خرجت عنها المحكمة كما لا ينال منه القول بأن المسئولية العقدية تطرد المسئولية التقصيرية لأنه يجوز اللجوء للمسئولية التقصيرية إذا شكل الفعل الخاطئ جريمة ، ومن ثم فإن ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
3- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروع طبقا لنص المادة 240 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض في حق المتبوع، وفى الوقت ذاته لا بد أن يثبت أن الضرر الذي لحق الغير ناشئا عن خطأ التابع ، بحيث تدور معه مسئولية المتبوع وجودا وعدما ؛فإذا انتفت مسئولية التابع تنتفي مسئولية المتبوع ، وإذا كان العمل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في طلب التعويض يشكل جريمة و كانت الدعوى الجزائية قد رفعت على مرتكبها ، فإنه إذا رفعت الدعوى المدنية قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية كان رفعها عقيما لأن مصيرها الحتمي هو انتظار الانتهاء من المحاكمة الجزائية بالحكم النهائي أو بسبب أخر و ذلك أعمالا للقاعدة القانونية الواردة بالمادة 54 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-07-18
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة ، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبما يعنى أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة ، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة ، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو فقد لحقها البطلان وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها ، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة، على النحو سالف البيان، يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها خلت من توقيع أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته فإن الحكم يكون قد شابه البطلان.
2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 1 لسنة 2021 هيئة عامة إلى عدم إستحقاق الشخص الإعتباري للتعويض الأدبي والذي لا يتصور تحققه إلا في الشخص الطبيعي دون الشخص الإعتباري وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 231 من القانون المدني حين ذكرت أن ما أورده النص من بعض صنوف الضرر الأدبي يمثل أهم ما ينتاب الناس في واقع حياتهم وعلى ذلك فإنه لا يتصور قيام الضرر الأدبي في حق الشخص الإعتباري وهو ليس من أحاد الناس بل مجرد كائن مادي مجرد من أي شعور أو عاطفة ولا يعني إلا بالحصول على المادية وتحقيق الأرباح، وغنى عن البيان أن الإعتداء على السمعة التجارية إنما يتعلق في النهاية بالضرر المادي الذي قد يلحق بالشخص الإعتباري جراء ذلك بإعتبار أن السمعة التجارية هي أحد عناصر الذمة المالية له ويراعى حساب قيمتها عند تقييمها لما كان ذلك، فإنه لا يتصور معه قيام الضرر الأدبي في حق الشركة، ويكون طلب الشركة المستأنف ضدها التعويض عن الضرر الأدبي الذي تدعيه في غير محله، ولا ينال من ذلك تمسكها بالضرر الذي لحق بها وهو الاعتداء على السمعة التجارية، إذ يعد ذلك من قبيل الضرر المادي دون الأدبي وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى لصالح الشركة المستأنف ضدها بمبلغ 1000 دك تعويضا عن الأضرار الأدبية، فإنه يكون معيبا بما يوجب إلغائه جزئيا في هذا الخصوص، والقضاء مجددا برفض هذا الشق من الطلبات.
3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد أسباب طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف أقام قضائه بإلزام الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 406 لسنة 2022 تجارى أن تؤدى للشركة المستأنف ضدها في ذات الاستئناف المبالغ المقضي بها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المودع والذى إطمأن إليه لسلامة أبحاثه أن ذمة الشركة المستأنفة في الاستئناف المذكور مشغولة لصالح الشركة المستأنف ضدها بمبلغ 9040,708 د.ك قيمة المستحقات المتأخرة والتي تقاعست عن سدادها، وقدر مبلغ مماثل لذلك المبلغ كتعويض نهائي عن الأضرار المادية لما ارتآه جابرا لها، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الاطمئنان لتقرير الخبير فيما احتسبه من مستحقات، وفيما قدرته من تعويض، ومن ثم تقضى برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف – في هذا الشق – لأسبابه ولما سلف ذكره من أسباب لاسيما وأن باقي أسباب الاستئنافين لم تأت بجديد، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد المسقط لها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-09-26
1- النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، والنص في المادة الرابعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: ……5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف على وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية ………. 10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. والنص فى المادة 63 من القانون المذكور على أن لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص لها: 1-……. 2-……… 3-………. 4- مدير محفظة الاستثمار والمقصود بمدير محفظة الاستثمار – وفقاً للمادة الأولى من القانون المذكور – الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها، وأن المقصود بالمحفظة الاستثمارية – وفق المادة الأخيرة – حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل، ومفاد ما تقدم أن المشرع أصدر القانون المذكور – وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – مستهدفاً الإستجابة للتطورات في مجال الأنشطة المالية، وإنشاء هيئة أسواق المال بغية ضبط إيقاع السوق وتوازنه والرقابة على أنشطة الأوراق المالية مع إضفاء الحماية القانونية للمستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق ربح غير مشروع، وقد أناط بتلك الهيئة وضع القواعد التي تنظم العمل في سوق التداول من خلال إصدار لائحة تنفيذية تحدد القواعد المتعلقة بتداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية وتبين السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء والجوانب المرتبطة بجميع أشكالها وأنواعها ومحدداتها التشغيلية ومتطلباتها الرقابية.
2- النّص في المادة (108) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي (1) ….. (2) دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات وفي المادة (116) على أن تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة أسواق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها…….. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – واستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.
3- لما كان ذلك، وكان المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب القضاء له بفسخ عقد شراء أسهم وإدارة محفظة مالية والمؤرخ 19/12/2006 المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة برد المبلغ موضوع العقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها العقدية والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً عن مبلغ العقد اعتبارا من تاريخه وحتى تمام السداد، وكان الثابت من بنود ذلك العقد شراء المطعون ضده 500 سهم من الأسهم التي اشترتها الطاعنة من شركة المتحد السعودية لقاء ثمن مقداره 625000 ريال سعودي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً عن مبلغ العقد اعتبارا من تاريخه وحتى تمام السداد وموافقة المطعون ضده على استمرار تسجيل تلك الأسهم باسم الطاعنة على أن توضع في محفظة أوراق مالية تنشأ لهذا الغرض وتدار بمعرفة الأخيرة لحساب المطعون ضده ولها حضور الجمعيات العمومية نيابة عنه وقبض الأرباح المستحقة، وذلك مقابل عمولة مقدارها 5%، كما اتفق على تحديد مدة زمنية للعقد وآلية إنهائه، وكان المستفاد من ذلك العقد أن نية طرفيه قد اتجهت إلى إنشاء عقد إدارة محفظة استثمارية لإدارة الأسهم موضوع العقد، وإذ كان الثابت من الترخيص الصادر للطاعنة من هيئة أسواق المال المؤرخ 10/3/2015 أنه رُخص لها بمزاولة نشاط إدارة المحافظ الإستثمارية والتعامل في الأوراق المالية، بما لازمه خضوع نشاطها لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال، ومؤدى ما تقدم جميعه أن المنازعة تتعلق بتداول أسهم وإدارة محفظة استثمارية ويضحى بهذه المثابة من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولائحته التنفيذية، وتختص بنظرها الدوائر المختصة بأسواق المال، ولا ينال من ذلك إبرام العقد فى تاريخ سابق على صدور ذلك القانون باعتبار أنه متعلق بالنظام العام فيسرى على الإتفاقات التي أبرمت ما دامت آثارها ممتدة لما بعد صدور القانون المذكور سيما وأنه أدرك العقد سند الدعوى – بما يخضعه لأحكامه. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام وللخصوم والنيابة أن يتمسكوا بها وتقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان النص في المادة 112 من القانون المذكور على أن ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وترتيباً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باتاً، ويكون الطعن فيه غير جائز.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-07-23
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 20547 لسنة 2021 تجاري كلي بعد رفض طلب الأداء الذي تقدمت به بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليها مبلغا مقداره 72 ألف دينار ، على سند من أنها تداينهما بهذا المبلغ بموجب إقراري دين وقد امتنعا عن الوفاء به دون وجه حق فكانت الدعوى ،ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6890 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 7 من فبراير 2023 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن الراهن رقم 1370 لسنة 2023 تجاري /2 وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها مثلت الطاعنة والمطعون ضدها الأولى كل بوكيل عنها وصمم كل منهما على طلباته ولم تمثل المطعون ضدها الثانية رغم إعلانها قانونا و التزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 624 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-05-30
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 331 لسنة 2021 تجاري كلي على الشركة الطاعنة بطلب فسخ العقد المبرم بينه والأخيرة وملحقه واسترداد مبلغ 61000 دينار المسددة لها منه والزامها بتعويض مادي وأدبي بمبلغ 5001 د.ك، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 27/9/2017 باعت له شاليه في مدينة صباح الأحمد البحرية مقابل مبلغ 63000 دينار وحددت ميعاد تسليم الوحدة بالعقد بتاريخ30/9/2018 بشرط سداد الدفعات كاملة في موعدها، والتزم بذلك إلا ان الطاعنة اخلت بموعد التسليم وظلت تماطل في التسليم فتوجه لموقع الوحدة وتبين له أن العمل متوقف بالمشروع فاضطر لتوقيع ملحق عقد بتاريخ 19/11/2018 لتغير موعد تسليم الشاليه إلي 25/6/2019 بدلا من التاريخ السابق السالف البيان مع فرض غرامة تأخير قدرها 300 دينار شهريا لحين التسليم الفعلي إلا أنها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها مجددا ، فكانت دعواه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع الشاليه المؤرخ 27/9/2017 المبرم بين المطعون ضده والشركة الطاعنة وبإلزامها بان تؤدي له مبلغ 61000 دينار وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويض عن الأضرار المادية والأدبية استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5001 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 24/10/2021 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ونفاذا لذلك القضاء أعيدت الدعوى للمحكمة الابتدائية وتداولت أمامها، وبموجب صحيفة إدخال أدخلت الطاعنة شركة…… المتحدة للتجارة العامة والمقاولات خصما في الدعوي كونها المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع والمسئولة أمام العملاء لتقديم ما تحت يدها من مستندات وطلبت في ختامها ندب خبير في الدعوى للانتقال للشاليه محل النزاع لبيان الأعمال التي تمت به والأخرى المتبقية وتحديد المدة اللازمة لإنجاز هذه الاعمال وبيان أسباب تأخر التسليم والمتسبب فيه وعما إذا كان يمكن تلافيه من عدمه تمهيدا لإلزام الخصم المدخل بأية مبالغ يحكم بها عليها للمطعون ضده حكمت المحكمة -1 بعدم قبول صحيفة الادخال، 2- بفسخ العقد المؤرخ 27/9/2017 والزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ 61000 دينار وبان تؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويض أدبي نهائي استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4746 لسنة 2020 تجاري، وبتاريخ 18/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة، والتزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-19
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
2- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي ما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
3- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
4- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصم من دفاع، أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتي أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
5- أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت في الأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه، وإلا شاب حكمه البطلان.
6- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب قيمة أعمال إضافية بمبلغ 26113 دينار أخذاً بما أوردته لجنة الخبراء في تقريرها من أنه لم يقدم الدليل على ما تمسك به من تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة شركة أخرى أمام خبير محكمة أول درجة، في حين أن الطاعن قدم أمام لجنة الخبراء بحافظة مستنداته بجلسة 10/8/2022 صورة من عقد الاتفاق المؤرخ في 2/12/2017 مع شركة باكتيل الخليجية الذي عهد فيه إليها بتنفيذ تلك الأعمال وعدد 2 سند قبض من هذه الشركة، وأعاد تقديم هذه المستندات أمام المحكمة المطعون على حكمها بجلسة 11/12/2022، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأخذ بتلك المبالغ التي احتسبتها الخبرة رغم أن تقريرها لم يستو في هذا الصدد على أسباب سائغة ولم يكن ما خلص إليه على أسس سليمة ولا يتفق مع ما ثبت لديه بحكم اللزوم المنطقي وأغفل الرد على تلك المستندات رغم جوهريتها التي قد يتغير بها الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبرة من أن المطعون ضدها أرسلت كتب استلمها المطعون ضده تطالبه بقيمة الأعمال الإضافية ولم يرد عليها، إذ القاعدة أنه لا ينسب لساكت قول، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه اعتد بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من أن جملة ما سدده الطاعن من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 155900 ديناراً، في حين أن كشف الحساب المقدم من الأخيرة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بجلسة 15/11/2020 وأمام لجنة الخبراء بجلسة 12/6/2022 ثابت به بموجب عبارات مدونة بخط اليد بعنوان تحليل حساب تحت بند دائن أن ما دفعه الطاعن من قيمة الأعمال مبلغ 155900 ديناراً -جملة المبالغ المدون أمامها دفعة من الحساب بالجدول مبلغ 9911 ديناراً تسديد مشتريات ورق الجدران جملة المبالغ المدون أمامها تسديد مشتريات ورق الجدران بالجدول-، فيكون جملة ما سدده 165811 ديناراً، وهو ما أعاد الطاعن تقديمه بجلسة 11/2/2022، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأخذ بما احتسبته لجنة الخبراء بالنسبة للمبالغ المسددة من الطاعن بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويستوجب تمييزه في هذا الخصوص.
7- المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميز، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد ميزت الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم في الطعن رقم 476 لسنة 2023 تجاري، الأمر الذي يضحى معه هذا الطعن غير ذي موضوع ويكون وارداً على غير محل بما يوجب الحكم بانتهاء الخصومة فيه، ولا محل لمصادرة الكفالة إذ أن مناطها -على نحو ما توجبه المادة 153 من قانون المرافعات– أن يقضى بعدم قبول الطعن، أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-29
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، والنص في المادة 197 من القانون ذاته على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفية لقانون العقد، يدل على ان مبدأ سلطان الإدارة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما أتفق عليه المتعاقدين بات ملزما للطرفين فلا يجوز لأي منهما أن ينقض العقد أو يعدله على غير مقتضى شروطه مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود نيابة عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عليها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح .
2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما طبقا للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بالكتابة، وأن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته للدائن ولو لم يذكر فيه سبب المديونية، ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقا لصريح المادة 177 من القانون المدني أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والذي يكون له في سبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليه من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
4- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الاستئناف رقم 4674 لسنة 2022 المقام من الطاعن برفضه ، وفي الاستئناف رقم 4767 لسنة 2022 المقام من المطعون ضده بتعديل المبلغ المقضي به بباقي متأخر الأجرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة وثلاثون ألف دينار عن الفترة من 1/9/2012 وحتى 30/4/2021 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وذلك تأسيسا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ، أنه بالنسبة لموضوع الاستئناف المقام من الطاعن ردا على دفاعه بشأن صورية عقد الإيجار سند الدعوى بشأن قيمة الأجرة الثابتة به ، بأن إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة ، وأن الطاعن لم يقدم دليل كتابي يخالف عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم يكون نعيه بالصورية لا أساس له ويتعين رفضه، وأنه بشأن الاستئناف المقام من المطعون ضده فإن الثابت من الأوراق ان الطاعن قد تأخر في سداد مقابل الاستثمار للعين محل التداعي فترة المطالبة ولم يقدم ما يفيد سداده كامل الأجرة عن الفترة من 1/9/2012 وحتي 30/4/2021 متمسكا بأن القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد خلاف ذلك وهو ما لم يقدم بالأوراق بتأييد ادعائه إذ لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي وقد خلت الأوراق من دليل يخالف ذلك ومن ثم يكون هذا الادعاء لا أساس له من الواقع والقانون ويكون الطاعن ملزم بباقي الأجرة عن كامل المدة المطالب بها ، ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله معينه الصحيح من الأوراق وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفه من أوجه دفاع الطاعن ، لا سيما وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/10/2022 قرر فيها ردا على دفاع الطاعن بصورية الأجرة الثابتة بعقد الإيجار سند الدعوي ، بأنه لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة وأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بغير الكتابة ، بما مفاده أن المطعون ضده تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت الكتابة بغير الكتابة ، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه وقضي به وفقا لصحيح القانون ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالصورية المثار من الطاعن أخذا بهذه القاعدة آنفة البيان فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وانتهي إلى نتيجة صحيحة ، ويضحي معه النعي عليه بما يثيره الطاعن بأسباب الطعن – والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذا المحكمة ، مما يكون معه الطعن الراهن قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-19
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أن هي ألفت حكمها المستأنف هو أن تكون هذه المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
2- المقرر أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها. ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحا للفصل فيه وليس في ذلك اخلال بنظام التقاضي على درجتين. وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها بعد أن قضت بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالحكم التمهيدي وهو في حقيقته قضاء في موضوع الدعوى برفضه تستنفد به المحكمة ولايتها ويكون تصدى محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع صحيحا إعمالا للأثر الناقل للإستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع محدده بفحص ما كان معروضا على الأخيرة ومن ثم فلا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب قانوني يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على تلك المحكمة وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي هو سبب قانوني يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمامها لتقول كلمتها فيه ومن ثم فإنه لا يقبل منها اثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
4- المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة الى عاقديه أو هو قانون خاص بهما وأن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الاعفاء من أثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما تضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
5- لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات والاخذ بها او اطراحها وهي غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات فيها متى اطمأنت اليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته ومتى استندت في حكمها الى تقرير الخبير واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت اليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
6- لا الزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ يجب أن يقوم بما ندب اليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص اليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها ثبوت اخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية لعدم تنفيذها الاعمال المتفق عليها بالعقد اخذا من اطمئنانه لتقرير الخبير الذي خلص منه الى أن المطعون ضده سدد الى الطاعنة مبلغ 6909.500 دينار وأن قيمة الاعمال المنفذة 2765.800 دينار وأن قيمة ما لم ينفذ من تلك الاعمال 11053.200 دينار وأن قيمة الاعمال المعيبة 270 دينار وأنه بتصفية الحساب تكون ذمة الطاعنة مشغولة للمطعون ضده بمبلغ 4413.700 دينار ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزامها بهذا المبلغ وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
7- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز. الا أن مناط ذلك أن تكون قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت بالاوراق.
8- لمحكمة الموضوع أن تلتزم بالوقائع والطلبات المعروضة عليها وكذلك بالسبب الذي أقيمت عليه هذه الطلبات بإعتباره المصدر القانوني المطالب به ولها تكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون تلك الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها والعبرة في هذا الشأن بتحقيق المقصود من الطلبات ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغت بها. كما أن العبرة بالطلبات المطروحة عليها والتي لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمنا.
9- لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي اليه مبلغ 7957 دينار قيمة ما تسلمته من إجمالي قيمة العقد ومبلغ 3000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا عن الاضرار التي اصابته وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها فأقام استئنافه بذات الطلبات دون أن يتنازل عن أي منها وتمسك بذات الطلبات بمذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف عقب إيداع تقرير الخبير الا أن الحكم المطعون فيه اخطأ في طلبات الطاعن وقضى برفض التعويض المادي دون أن يبحث عناصر الضرر الادبي التي تمسك بها الطاعن جراء تأخر المطعون ضدها في تنفيذ الاعمال وحرمانه من الانتفاع بمسكنه وما أصابه من الم نفسى وقد حجبه خطأه عن بحث طلب التعويض عن الضرر الادبي استنادا الى فهمه الخاطئ لطلبات الطاعن التي لم يتنازل عنها فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
10- المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع وأنه يكفى في تقدير التعويض عن الضرر الادبي أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسبا في هذا الخصوص تبعا لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلا مادام أنه يرمز الى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به وكان الثابت بالاوراق وتقرير الخبير أن الشركة المستأنف ضدها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأن المستأنف قد اصابته اضرار معنوية نتيجة التأخر في تنفيذ الاعمال بالمسكن الخاص به وحرمانه من العودة الى مسكنه والانتفاع بمسكنه الجديد وما أصابه من الم نفسي ومن ثم فالمحكمة تقضي بتعويضه عن ذلك الضرر المعنوى وترمز له بمبلغ 1500 دينار الف وخمسمائة دينار وتلزم الشركة المستأنف ضدها بأداء هذا المبلغ للمستأنف.
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 20245 لسنة 2021 تجارى كلى على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه -وفقاً لطلباته الختامية -أولاً، فسخ عقد الانتفاع المؤرخ 25/9/2014 (صك الانتفاع بروضة الصفوة) المبرم بينهما وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ثانياً، إلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ وقدره 20000 دينار. ثالثاً، إلزامه بأن يؤدي له قيمة عائد الإيجار عن الوحدة موضوع التعاقد عن الأعوام 1437، 1438، 1439 هجري، بواقع ألفين دينار عن السنة الواحدة وما يستجد من عوائد إيجار سنوي رابعاً، إلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، واحتياطياً، ندب خبير في الدعوي لبحث عناصرها وبيان المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده للطاعن وعما إذا كانت هناك مبالغ تسلمها من الأخير لقاء إيجار عين التداعي من عدمه وبيان ما هو مستحق للمطعون ضده. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد شراء صك انتفاع بإحدى وحدات المبني الفندقي المسمى (روضة الصفوة) بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية مؤرخ في 25/9/2014 قام بشراء وتملك صك روضة الصفوة من الطاعن والذي يخول له حق الانتفاع بإحدى الوحدات الفندقية لمدة 18 عام نظير ثمن وقدره 20000 دينار تم سدادها بالكامل منه إلي الطاعن علي أن يقوم الأخير بتولي استثمارها باستئجارها مقابل أن تدفع له مبلغ وقدره ألفين دينار سنويا لمدة ثلاث سنوات بعقد إيجار مؤرخ بذات تاريخ الشراء وبعد انتهاء فترة الايجار تقوم الشركة الطاعنة باسترجاع تلك الصكوك مرة أخرى وإعادة الثمن المشار إليه إلا انه امتنع عن سداد الأجرة السنوية المتفق عليها بعد العام الأول من الاتفاق وتوقف عن السداد اعتباراً من العام 1437 هـ فكانت دعواه .حكمت المحكمة أولا بفسخ عقد الانتفاع (صك الانتفاع بروضة الصفوة )المؤرخ 29/9/2014 المبرم بين المطعون ضده والطاعن بصفته. ثانياً، بالزام الطاعن بصفته بان يرد للمطعون ضده مبلغ وقدره (20000 دينار)، ثالثا، إلزام الطاعن بصفته بان يؤدي للطاعن مبلغ وقدره (6000 دينار قيمة عائد الإيجار عن الوحدة موضوع التعاقد، رابعاً، إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره (2000 دينار) تعويضاً أدبياً نهائياً ومبلغ 300 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5309 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 20/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بالطعن الماثل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-06-20
الوقائع
وحيث إن الوقائع -تتحصل- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول رقم 186 لسنة 2023 تجارى 6 أقامت على المطعون ضدها في ذات الطعن الدعوى رقم ….. لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لها خالية من الأشخاص والشواغل وبإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 69912،500 د.ك وما يستجد من أجرة بواقع 1750 د.ك شهريا اعتباراً من 1/12/2021 وحتى تمام الإخلاء والتسليم، وقالت بيانا لذلك، إنه بموجب عقد الاستثمار المؤرخ 1/1/2020 استأجرت منها المطعون ضدها عين النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 1750 د.ك، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/6/2020 حتى 30/11/2021 وترصد في ذمتها مبلغ مقداره 31500 د.ك، فضلا عن أنها تقاعست عن تجهيز العين وافتتاح النشاط في الموعد المتفق عليه في العقد المذكور، بما يُستحق في ذمتها مبلغ الغرامة التأخيرية بواقع 5% من القيمة التعاقدية وفق البند التاسع من العقد المذكور وذلك عن الفترة من 1/7/2020 حتى 1/5/2021 بإجمالي مبلغ مقداره 27912,500 د.ك، كما أن المطعون ضدها تسببت في إقامة الدعوى الماثلة، ومن ثم تلتزم بالتعويض الاتفاقى الوارد بالعقد وهو القيمة الإيجارية لعدد ستة أشهر بإجمالي مبلغ مقداره 10500 د.ك، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 1/1/2020 وإخلاء المطعون ضدها من عين التداعي وتسليمها للشركة الطاعنة خالية من الاشخاص والشواغل وبأن تؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مقداره 31500 د.ك القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/6/2020 وحتى 30/11/2021 وما يستجد من أجرة بواقع 1750 د.ك شهريا اعتباراً من 1/12/2021 وحتى صيرورة الحكم نهائياً، ومقابل الانتفاع بالعين بواقع مبلغ مقداره 1750 د.ك شهرياً اعتباراً من تاريخ صيروة الحكم نهائياً وحتى تمام الإخلاء والتسليم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1729 لسنة 2022 تجارى، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2626 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/11/2022 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي والقضاء بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للشركة الطاعنة تعويضا إتفاقياً مقداره 10000 د.ك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت شركة القرين الدولية العقارية على هذا الطريق التمييز بالطعن رقم 186 لسنة 2023 تجاري، كما طعنت عليه …… بذات الطريق بالطعن رقم 196 لسنة 2023 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظرهما جلسة، وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 6009 لسنة 2021 تجارى كلى حكومة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا اليها مبلغ (25842.610) دينار وفوائد قانونية 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 9/6/2014 وقالت بياناً لدعواه إنه بموجب عقد المقاولة الأصلي المؤرخ 12/2014 تعاقد المطعون ضده الثاني بصفته مع الطاعنة على أن تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية البسيطة لمساجد الفروانية- المنطقة الثانية- وبناء على ذلك تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 9/6/2014 على أن تقوم بتنفيذ بعض تلك الاعمال باجمالي مبلغ وقدره 272516.826 دينار وإذ نفذت المطعون ضدها الأولى كامل الاعمال الا أن الشركة الطاعنة ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالزام الشركة الطاعنة أن تؤدي الى المطعون ضدها الأولى مبلغ وقدره 12700 دينار والفوائد القانونية 7% من تريخ المطالبة حتى تماما السداد، استأنفت المطعون ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2022 تجارى مدني حكومة كما استأنفته الشركة الطاعنة في الطعن ذاته بالاستئناف رقم 3366 لسنة 2022 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 16/11/2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان – كل في طعنيها- في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وبتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن الثاني. وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحداً والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 6009 لسنة 2021 تجارى كلى حكومة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا اليها مبلغ (25842.610) دينار وفوائد قانونية 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 9/6/2014 وقالت بياناً لدعواه إنه بموجب عقد المقاولة الأصلي المؤرخ 12/2014 تعاقد المطعون ضده الثاني بصفته مع الطاعنة على أن تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية البسيطة لمساجد الفروانية- المنطقة الثانية- وبناء على ذلك تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 9/6/2014 على أن تقوم بتنفيذ بعض تلك الاعمال باجمالي مبلغ وقدره 272516.826 دينار وإذ نفذت المطعون ضدها الأولى كامل الاعمال الا أن الشركة الطاعنة ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالزام الشركة الطاعنة أن تؤدي الى المطعون ضدها الأولى مبلغ وقدره 12700 دينار والفوائد القانونية 7% من تريخ المطالبة حتى تماما السداد، استأنفت المطعون ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2022 تجارى مدني حكومة كما استأنفته الشركة الطاعنة في الطعن ذاته بالاستئناف رقم 3366 لسنة 2022 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 16/11/2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان – كل في طعنيها- في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وبتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن الثاني. وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحداً والتزمت النيابة رأيها.
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم 9856 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 7730 دينارا، وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 15/12/2015 وأثناء قيادة المدعو/ … للسيارة رقم 6104/33 المملوكة للمطعون ضدها بصفتها والمؤمن عليها لديها بالوثيقة رقم 366/2015/531/11 ضد الغير والسارية المفعول وقت الحادث اصطدم بالسيارة رقم 30949/20 وأحدث بها أضرار مادية مقدارها 10000 دينارا قامت بسدادها لمالك السيارة المتضررة الذي قام بموجب إيصال المخالصة وحوالة الحق بتحويل كافة حقوقه لها قبل محدث الضرر، وقد باعت حطام السيارة بمبلغ 2270 دينارا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2697 لسنة 2015 مرور الفردوس وأدين فيه قائد السيارة مرتكبة الحادث بحكم نهائي لقيادته السيارة بإهمال ودون انتباه وبرخصة غير صالحة، مما يحق لها الرجوع على المطعون ضدها بصفتها بما أدته من تعويض للغير لمخالفتها البند ثانيا فقرة (ز) من الشروط العامة المدونة خلف الوثيقة بخط بارز باللون الأحمر، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 23/1/2020 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1646 لسنة 2020 تجاري، وبتاريخ 18/8/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، ونفاذا لذلك القضاء تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وفيها وجهت المطعون ضدها بصفتها دعوى ضمان فرعية -غير معلنة- قبل شركة فورنتلاين لوجيستك للاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة والمدعو / … بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بما عسي أن يقضي به عليها، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع التقرير حكمت المحكمة بتاريخ 2/6/2022 بعدم قبول إدخال شركة فورنتلاين لوجيستك للاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة والمدعو/ … شكلا، وبإلزام المطعون ضدها بصفتها أن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ 7730 دينارا، استأنفت المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4659 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 10/1/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 5805 لسنة 2022 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزامها باحتساب مدة دراسته في كلية علي الصباح العسكرية من ضمن مدة خدمته الفعلية وذلك لاستحقاق المعاش التقاعدي ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، أخصها منحة شهادة بمدة خدمته الفعلية ، وقال بياناً لدعواه أنه التحق كطالب ضابط بالكلية بتاريخ 15/9/1984 وتخرج منها بتاريخ 7/5/1986 ، وأنه استصدر شهادة من المؤسسة الطاعنة لبيان مدة خدمته الفعلية ، وتبين منها أن الأخيرة لم تحتسب مدة دراسته في هذه الكلية ضمن مدة خدمته الفعلية إلا أنه لم يتلقى رداً ، فتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بتاريخ 11/10/2022 ولم يتلقى رداً على تظلمه فأقام دعواه وبتاريخ 22/1/2022 قضت محكمة الاستئناف بالزام المؤسسة الطاعنة باحتساب مدة دراسته ضمن مدة خدمته الفعلية ، طعنت المؤسسة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1151 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-09-25
1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث وفي المادة 203 من ذات القانون على أن العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله مالم يقض القانون بغيره يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه.
2- من المقرر أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامنا إلا إذا ألزم نفسه بذلك ، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلا لموكله في الدعوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيدا عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلا لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها .
3- لما كان ذلك، وكان البين من العقد رقم ………. المؤرخ 9/12/2018 موضوع الدعوى – تعاقد الشركة الأجنبية -شركة ………… للإنشاءات الصناعية والتجارة ……….-المقاول الرئيسي- بذاتها مع الشركة المطعون ضدها الأولى -مقاول من الباطن- على توريد وتركيب بوابات دخول شركة نفط الكويت -المطعون ضدها الثانية -مالكة المشروع – دون تدخل وكيلها التجاري -الشركة الطاعنة- بما مفاده أن الشركة الطاعنة لم تكن طرفا في هذا التعاقد ولم تمثل الشركة الأجنبية -المقاول الرئيسي- فيه باعتبارها وكيل تجاري عنها ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبها بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع الشركة الأجنبية باعتبار أن آثار العقد حقا أم التزاما لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه ، ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبلها بالدين المستحق لها في ذمة الشركة الأجنبية -المقاول الرئيسي- المتعاقد معها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الشركة الطاعنة بصفتها الوكيل المحلي للشركة الأجنبية المذكورة بالمبلغ المقضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون – أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ، ووقع على مسودته ، وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، وشاهد هذا البيان ودليل صحته هو نسخة الحكم الأصلية ، ولا يكفي إثباته في محضر الجلسة ، والبطلان المترتب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها.
2- لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 6/11/2022 التي حجزت الدعوى فيها للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة برئاسة المستشار / …. ، وعضوية المستشارين …. ، و…..، وأن الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة المستشار …. وعضوية المستشارين …. ، و….، بما مؤداه أن المستشار / …. ، الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضر الجلسة التي حجز فيها الاستئناف للحكم ، لم يحضر الجلسة التي تلي فيها ، وإذ لم يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، بما يبطله بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام ، ويوجب تمييزه لهذا السبب.
3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال الخبرة المقدمة فيها وأنها متى أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزء متمما لأسباب حكمها ولا تكون ملزمة من بعد بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب أخر متى وجدت في التقرير وعناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بما تطمئن إليه منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها.
4- من المقرر أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون المرافعات أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه.
5- لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الصورة الضوئية للفاتورة المقدمة من الشركة المستأنفة أنها محررة باللغة الأجنبية وأن الشركة المستأنفة لم تقم بترجمتها وتقديمها أمام المحكمة أو أمام خبير الدعوى مترجمة باللغة العربية ، وكان من المقرر أن المستندات التي يجب التعويل عليها وفقا لما سلف بيانه أن تكون محررة باللغة العربية وهو ما خلت منه الأوراق في هذا الخصوص ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أودع تقريره – والذي تطمئن إليه المحكمة – قد خلص فيه إلى انشغال ذمة الشركة المستأنفة بالمبلغ المقضي به بعد أن قام بفحص تلك الفاتورة المشار إليها ولم يعول عليها وانتهي إلى أن الشركة المستأنفة لم تقدم الدليل على أن الخصم الوارد بها منسوب إلى الشركة المستأنف ضدها ، وانتهي إلى أن ذمة الشركة المستأنفة مشغولة بالمبلغ المقضي به لصالح الشركة المستأنف ضدها دون خصم المبلغ محل النعي ، وكانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى ما انتهي إليه الخبير بتقريره آنف البيان لسلامة الأسس التي بني عليها ومن ثم تلتفت معه المحكمة ن طلب الشركة المستأنفة إعادة الدعوي للخبير طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحا فيما قضي به وبني على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن النعي عليه بأسباب الاستئناف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم يكون علي غير أساس .
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها و ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ، ولم يكن في أوراق الدعوي والادلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري اثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
2- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بان علاقتها بالبنك المطعون ضده يحكمها عقد قرض، وسددت جزء كبير منه وان السند الاذني محل المطالبة وقعت عليه ضمانا للوفاء بذلك القرض، وطلبت ندب خبير لإثبات ذلك وتصفية الحساب بينهما، فإذ رفض الحكم المطعون فيه اجابتها لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوي وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامها بالمبلغ المطالب به استنادا الي السند الأذني وكشف الحساب المقدم من المطعون ضده رغم انه لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يحسم القول في شأنه، فانه يكون معيبا مما يوجب تمييزه .
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-06-18
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام ،لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه ولا يتصل بالنظام العام، ومن ثم فإن طرحه لأول مره أمام هذه المحكمة يكون سببا جديدا ويكون غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
2- إن النص في المادتين 602، 603 من القانون المدني يدل –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزما أن يؤدي إلى المؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة على نحو ما جاء بالقانون، وأنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بانقضاء العقد الأصلي ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين المؤجرة أكثر من حقوق المستأجر الأصلي المؤجر له ، كما لا يجوز من ناحية أخرى للمستأجر الأصلي أن يتفق مع المستأجر من الباطن على مدة تجاوز المدة الممنوحة له من قبل المؤجر، وأن النص في المادة 264 من القانون المدني علي أن كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية أن كل من تسلم شيئا لا يكون مستحقا له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد.
3- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق انتهاء عقد المطعون ضدها مع الهيئة العامة للصناعة بشان العين الكائن بها مساحات التداعي بتاريخ 30/6/2018 لانتهاء مدته بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعون ارقام 3900 لسنة 2029 تجاري ،186، 335، 348، 560، 561، 562 لسنة 2020 بجلسة 18/2/2021 عن الدعوى رقم 314 لسنة 2019 واستئنافها، مما يترتب عليه انتهاء عقد الايجار من الباطن المبرم بينها وبين الطاعن وزوال صفتها بشأن تحصيل الأجرة عن هذه العقارات منذ ذلك التاريخ وانعقاد الصفة بشأنها للهيئة المذكورة، ولما كان لا يحق لها تمديد العقود المبرمة بينها وبين الطاعن بعد انتهاء عقدها مع المؤجر الأصلي و تقاضي الأجرة من الطاعن بموجب تلك العقود، فيكون ما تقاضته عن الفترة اللاحقة بعد انتهاء عقدها بدون وجه حق تلتزم برده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوي الطاعن بشأن طلب استرداد الأجرة التي حصلتها منه المطعون ضدها بعد انتهاء عقدها علي نحو ما سلف تأسيسا علي أن الطاعن ما زال ينتفع بالمساحات المؤجرة له منها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه تمييزا جزئيا في هذا الخصوص.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-11-23
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 4514 لسنة 2020 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 44030.830 دينارًا. وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 6 / 8 / 2015 صدر لها الترخيص الإداري المؤقت للقسيمة رقم (T5) قطعة (13) بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية البالغ مساحتها 5000م، وبتاريخ 7 / 4 / 2019 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 8 / 2019 بإلغاء المشروع الصناعي وسحب واسترجاع القسيمة بموجب محضر اجتماع مؤرخ 17 / 6 / 2019، وبإجراء التسوية المالية ترصد للمطعون ضدها مديونية في ذمة الطاعنة بمبلغ 44030,830 دينارًا عن الفترة من6 / 8 / 2016 حتى 17 / 6 / 2019، التي تقاعست عن السداد رُغم إنذارها، فأقامت المطعون ضدها الدعوى ندبت المحكمة خبيرًا بعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2521 لسنة 2021 تجاري مدني حكومة. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 23 / 11 / 2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 44030,830 دينارًا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته في الطعن الأول أقام على الشركة الطاعنة في ذات الطعن الدعوى رقم (3041) لسنة 2022 تجاري مدني كلي حكومة/27، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (17477 د.ك) قيمة الزكاة المستحقة عليها عن السنة المالية 2014 ومبلغ (5000 د.ك) كتعويض مادي نهائي، على سند من القول إن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مقفلة تخضع للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وقد قدمت إقرارها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 بتاريخ 2/9/2015 والذي أقرت فيه بأن المبلغ المستحق عليها كضريبة زكاة والواجب السداد هو (17477 د.ك)، إلا أنها لم تسدد ما أقرت به، وبتاريخ 7/9/2020 تم إخطارها بكتاب الربط المالي عن تلك السنة بإجمالي المبلغ الذي أقرت به كما طالبتها الوزارة بالسداد بتاريخ 18/1/2021، لكنها تخلفت عن السداد، وقد ترتب على هذا التأخير الإضرار بالخزانة العامة للدولة بانخفاض إيراداتها فضلاً عن تغير القيمة الشرائية للعملة وهو ما تستحق عنه تعويضاً مادياً، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ (17477 د.ك) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف المطعون ضده بصفته حكمها بالاستئناف رقم (3291) لسنة 2022 تجاري مدني حكومة/8، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم (3393) لسنة 2022 تجاري مدني حكومة/8، وبجلسة 23/11/2022 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الأول رقم (214) لسنة 2023 تجاري، كما طعن فيه (وكيل وزارة المالية بصفته) بالطعن الثاني رقم (357) لسنة 2023 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وصمم كل طرف على طلباته والتزمت النيابة رأيها.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهو تحديد يلزم الخصوم والمحكمة دون أن تملك الخروج عن نطاقه كما أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة السالف ذكرها، ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدي أمام محكمة الدرجة الأولي متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما ورد في الفقرة الثالثة الآنف ذكرها.
2- لما كان ذلك، وكانت طلبات البنك الطاعن أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الدعوى هي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 45018 دينارا والفوائد القانونية عن التأخير في سداد الدين اعتبارا من تاريخ الإنذار الحاصل في 16/9/2018 وحتى السداد، وبالتالي فأن الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف في هذه الحدود ولا يقبل من الطاعن تعديل طلباته أمام محكمة الاستئناف إلى زيادة المبلغ المطالب به إلى (51214 دينارا و738 فلسا) حتى ولو لم يتغير موضوع الدعوى، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي إذ أن هذه الزيادة التي استحدثها الطاعن أمام محكمة الاستئناف لم تعرض على محكمة أول درجة كما أنها ليست من الاستثناءات التي أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 144 مرافعات ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض القضاء للبنك بالمبلغ الأخير وقضى له بالمبلغ المطالب به أمام أول درجة (45018دينارا) فأنه يكون قد التزم نطاق الاستئناف وطبق القانون تطبيقا صحيحا في هذا الخصوص.
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% وفي المادة (113) من ذات القانون على أنه تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك يدل على أن المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ألا يكون الدين المطالب به خاضعا في تحديده لمطلق تقدير القضاء، فإذا كان الدين مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين دون أن يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في هذا الخصوص محدودة النطاق، ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما يدل أيضا على أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بدين من النقود تسري بمجرد استحقاق الدين بغير حاجة إلى اتفاق عليها وأن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
4- لما كان ذلك، وكانت الفوائد المطالب بها هي الفوائد التأخيرية المستحقة عن المبلغ المقضي به للبنك الطاعن عن الدين الناشئ عن تصفية الحساب بين الأخير والمطعون ضده في 23/5/2022 عن عقد القرض المؤرخ 28/7/2015 والذي تضمنت بنوده تحديد مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه أثناء تشغيل الحساب وكذا الفوائد المستحقة على الرصيد المدين بعد قفل الحساب وبذا فأن الدين المطالب به يكون تقديره مستندا إلى أسس ثابته باتفاق الطرفين وليس للقضاء سلطة في ذلك ومن ثم تستحق الفوائد عليه من وقت نشؤ الالتزام به في 23/5/2022 (تاريخ تصفية الحساب وتحديد الرصيد المدين ) وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسريان الفوائد التأخيرية على المبلغ المقضي به من تاريخ صدوره فأنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
5- المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: …. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عاديا ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقا على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني. لما كان ذلك وكان الثابت بعقد القرض موضوع الدعوى أن طرفيه اتفقا في بنده السادس على تحديد سعر الفائده السنوية بواقع 3% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وجاء ببنده السابع أنه في حال تخلف الطاعن عن سداد أي قسط من الأقساط أو أية مبالغ في تاريخ استحقاقها فأن جميع الأقساط المستحقة والمؤجلة عن هذا القرض تصبح مستحقة السداد فورا ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء ونص في بنده التاسع على أنه يوافق الطرف الثاني (الطاعن) على أحقية الطرف الأول (البنك) بتطبيق سعر الفائدة المتفق عليها وفقا لهذا العقد عند اقفال حساب القرض واللجوء للقضاء كفائدة تأخيرية بما مفاده أتفاق الطرفين على سعر الفائدة التأخيرية بواقع 3% سنويا فوق سعر الخصم على دين الرصيد بعد قفل الحساب ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك بأن أحتسب الفائدة القانونية بنسبة 7% مع أن هذه النسبة لا يصار إليها إلا إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فأنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها طالما أن لها أصلها الثابت بالأوراق.
2- أن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أعمال الخبرة وبما تقتنع بما أورده من نتائج وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد على استقلال على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد استقلالا على كل حجة أو قول أو طلب أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
3- من المقرر أن استخلاص إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية الموجبة للتعويض ونفى ذلك، واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق.
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن في الطعن رقم 49 لسنة 2023 تجاري بأن يؤدي إلى الشركة المطعون ضدها في ذات الطعن مبلغ 32076 د.ك على ما خلص إليه من تقرير لجنة الخبراء الذى إطمئن إليه لسلامة أبحاثه من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يترصد في ذمة الطاعن مبلغ 3067 د.ك لصالح الشركة المطعون ضدها، وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها بتعويض مادي وأدبي مقداره 3000 د.ك لما إرتآه مناسبا مع ما لحق بالطاعن من ضرر نتيجة إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها الواردة بعقد الاتفاق سند الدعوى بعدم تنفيذ الأعمال في المدة المحددة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه والذي يدور حول سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين آراء الخبراء وتفسير الاتفاقات وتحديد الجانب المقصر في العقد ومقدار الضرر وتقدير التعويض الجابر له يضحى جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5- المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهرا محددا وكاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا و نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ماهية الاعتراضات على تقرير لجنة الخبراء والتي لم يعن الحكم المطعون فيه بإيرادها وتفنيدها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
6- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
7- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطله كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، يكون كذلك باتخاذ موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
8- لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء التي اتخذها الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه أن قيمة الأعمال المنجزة مبلغ 54585 د.ك وأن قيمة الدفعات المسددة مبلغ 32076 د.ك وأن قيمة إصلاح الأعمال المعيبة مبلغ 1500 د.ك وأن قيمة المواد المشونة مبلغ 8264 د.ك وأنه بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد خصم قيمة الدفعات المسددة وقيمة إصلاح الأعمال المعيبة يترصد في ذمة المطعون ضده مبلغ 32076 د.ك ، بما حاصله أن لجنة الخبراء قامت بخصم قيمة الأعمال المعيبة ومقدارها 1500 د.ك عند تصفية الحساب النهائي بين الطرفين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بقيمة تلك الأعمال وألزم الشركة الطاعنة بها على الرغم من سبق خصمها عند تصفية الحساب بينهما، فإنه يكون قد قضى بها مرتين، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-06-13
1- المقرر-في قضاء المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
2- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطله كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف أنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات ، يكون كذلك باتخاذ موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وماهو ثابت فيها، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة كشف الحساب المشترك بين الطاعن والمطعون ضده الأول المقدمة من البنك المطعون ضده الثاني أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/12/2020 ، وكشف الحساب المقدم بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام ذات الخبير بجلسة 12/1/2021 ، أن الحساب مغلق ، وإذ تضمنت أسباب الحكم أن الحساب مازال مفتوحا ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
3- المقرر-في قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وفي بحث وتقدير الأدلة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه وإقتنعت بصحة أسبابه وهي إن إتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءا من الحكم فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالا على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه ، باكثر مما تضمنه التقري.
4- من المقرر ، أنه لئن كان صحيحا أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل- وان تعدد- وبين البنك ، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الايداعات أو مسحوبات طرفي الحساب وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حدة دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-06-13
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها طالما أن لها أصلها الثابت بالأوراق.
2- أن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أعمال الخبرة وبما تقتنع بما أورده من نتائج وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد على استقلال على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد استقلالا على كل حجة أو قول أو طلب أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
3- من المقرر أن استخلاص إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية الموجبة للتعويض ونفى ذلك، واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق.
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن في الطعن رقم 49 لسنة 2023 تجاري بأن يؤدي إلى الشركة المطعون ضدها في ذات الطعن مبلغ 32076 د.ك على ما خلص إليه من تقرير لجنة الخبراء الذى إطمئن إليه لسلامة أبحاثه من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يترصد في ذمة الطاعن مبلغ 3067 د.ك لصالح الشركة المطعون ضدها، وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها بتعويض مادي وأدبي مقداره 3000 د.ك لما إرتآه مناسبا مع ما لحق بالطاعن من ضرر نتيجة إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها الواردة بعقد الاتفاق سند الدعوى بعدم تنفيذ الأعمال في المدة المحددة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه والذي يدور حول سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين آراء الخبراء وتفسير الاتفاقات وتحديد الجانب المقصر في العقد ومقدار الضرر وتقدير التعويض الجابر له يضحى جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5- المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون ظاهرا محددا وكاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا و نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يتيح لمن يطالعه الوقوف على ماهية العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ماهية الاعتراضات على تقرير لجنة الخبراء والتي لم يعن الحكم المطعون فيه بإيرادها وتفنيدها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
6- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
7- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطله كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، يكون كذلك باتخاذ موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
8- لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء التي اتخذها الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه أن قيمة الأعمال المنجزة مبلغ 54585 د.ك وأن قيمة الدفعات المسددة مبلغ 32076 د.ك وأن قيمة إصلاح الأعمال المعيبة مبلغ 1500 د.ك وأن قيمة المواد المشونة مبلغ 8264 د.ك وأنه بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد خصم قيمة الدفعات المسددة وقيمة إصلاح الأعمال المعيبة يترصد في ذمة المطعون ضده مبلغ 32076 د.ك ، بما حاصله أن لجنة الخبراء قامت بخصم قيمة الأعمال المعيبة ومقدارها 1500 د.ك عند تصفية الحساب النهائي بين الطرفين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بقيمة تلك الأعمال وألزم الشركة الطاعنة بها على الرغم من سبق خصمها عند تصفية الحساب بينهما، فإنه يكون قد قضى بها مرتين، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة في الطعن بالتمييز تكون بين من كانوا أطرافا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة.لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الثانية محكوم لها في الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض استئناف الطاعنة الذي أقيم طعنا على الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وقد تم اختصامها في الطعن بالتمييز بذات الصفة، فإن دفعها المشار إليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول، وهو ما تكتفي معه المحكمة بذكره بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.
2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة (193) من القانون المدني أنه لا يجوز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ ، إذ العبرة في العقود كما في غيرها للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، بما مؤداه عدم الوقوف عند المعنى الحرفي لعبارات العقد بل يتعين على محكمة الموضوع تقصى النية المشتركة للعاقدين مستعينة في ذلك بمجموع وقائع العقد وظروف إبرامه وطبيعة التعامل والعادات الجارية ، وما ينبغي أن يتوافر بينهما من حسن نية وشرف التعامل باعتبار أن هذه الأمور كلها لها أهميتها في مجال تقصي الإرادة المشتركة للعاقدين.
3- مفاد المادتين 676، 678 من القانون المدني، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن المقاول يستحق المقابل (الأجر) عند تسليمه العمل وهذا ما تقضي به طبيعة عقد المقاولة باعتباره يرد على تنفيذ عمل معين لقاء مقابل معين، وذلك مالم يوجد اتفاق على ميعاد معين أو كان عرف الصنعة يحدد مواعيد دفع المقابل.
4- من المقرر أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، والنص في المادة 197 من القانون ذاته على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأي منهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ويخضع نطاق العقد ومضمونه وما يرد عليه من تعديل بموافقة طرفية لقانون العقد، يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما أتفق عليه المتعاقدين بات ملزما للطرفين فلا يجوز لأي منهما أن ينقض العقد أو يعدله على غير مقتضى شروطه مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود نيابة عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عليها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
5- من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها إلا أن شرط ذلك أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها، ولا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحرر أن تعتد بما تعنيه عبارة أو لفظ معين دون غيره، بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وصولا لتقصي النية المشتركة للعاقدين وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
6- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها، من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
7- لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 4م10/2011 والمبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى سند الدعوى – أنه ورد بالمادة السابعة منه تحت بند الدفع -والذي اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إليها – من أنه سيتم تسديد الدفعات المستحقة الدفع لحساب الطاعنة في غضون 14 يوما من تاريخ تلقي المطعون ضدها الأولى الدفعة من العميل –المقاول الأصلي- في هذا الشأن وأنه سيتم تسديد المبالغ المحتجزة كضمان إلى الطرف الثاني بمجرد تلقي المطعون ضدها الأولى المبلغ المحتجز من العميل على أساس تعاقدي – ولما كان ما ورد بالبند المشار إليه آنفا لا يؤدي تفسيره – وفقا لطبيعة عقد المقاولة وما ينبغي أن يكون بين طرفيه من ثقة وأمانة التعامل – إلى توقف اقتضاء الطاعنة لباقي مستحقاتها بعد تمام التنفيذ وتصفية الحساب بين الطرفين من المطعون ضدها الأولى على اقتضاء الأخيرة مستحقاتها من صاحب العمل ، ذلك أنه مما يتأبي على اعتبارات العدالة ومقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود أن يظل أمر صرف ناتج تصفية الحساب رهن العلاقة بين المقاول الأصلي ورب العمل خاصة وأن المقاول من الباطن من الغير بالنسبة لهذه العلاقة فلا يسوغ أن يتحمل نتائجها ،إلا في حدود ما أنيط به أداؤه وقام بإنجازه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أن مؤدي ما ورد بالمادة آنفة الذكر بعقد المقاولة من الباطن سند الدعوى- أنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بأي مستحقات إلا بعد استلام المطعون ضدها الأولى للدفعة المستحقة لها من المقاول الأصلي وحينئذ تلتزم بسداد مستحقات الطاعنة خلال المدة المقررة بالمادة المشار إليها وأن تقرير الخبير أشار بمحاضر أعماله إلى وجود تحفظ على باقي الدفعات من أجل غرامات تأخير وخصم على بعض الأعمال الغير منفذة أو المعيبة وأن الأوراق قد خلت من استلام المطعون ضدها الأولى كامل مستحقاتها عن الأعمال موضوع الدعوى كما خلت مما يفيد التسليم الابتدائي أو النهائي ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يخالف التفسير الصحيح لمؤدي المادة السابعة من عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى ورغم خلو هذا العقد مما يفيد تعليق مستحقات الطاعنة على التسليم الابتدائي أو النهائي ،كما أن ذلك لا صلة له بأن الطاعنة أدت أعمالها بما يتفق والعقد سند الدعوى وتنفيذ الملاحظات ، فضلا عن أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة أن التأخير في تنفيذ أعمال العقد سند الدعوى ليس راجعا إلى الطاعنة وبالتالي عدم أحقية المطعون ضدها الأولى في توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد ، كما لم تقدم المطعون ضدها الأولى الدليل على عدم قيام الطاعنة باستكمال بعض الأعمال المسندة إليها وقيمتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب تمييزه .
8- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وفي استخلاص ما تراه متفقا مع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم ،كما أنها غير ملزمة أن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، إذ في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل ما يخالفها.. وإن لمحكمة الموضوع …. أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته ومتى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى، فإنه يعتبر جزء من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
9- لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أمام محكمة أول درجة والمؤرخ 9/6/2019 وذلك لابتنائه على أسس فنية سليمة ومن ثم تأخذ به محمولا على أسبابه ، والذي خلص في نتيجته النهائية إلى أن الخبرة تري بعد تصفية الحساب بين الطرفين أن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة الشركة المستأنفة لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى مبلغ مقداره / 131675,926 دك فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وسبعون دينار و926 فلس لا غير ، وذلك بعد أن قام بالرد على كافة اعتراضات الشركة المستأنفة ، وهو ما تأخذ به المحكمة وتلزم معه الشركة المستأنفة بأدائه للشركة المستأنف ضدها الأولى ، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر وقضي بإلزام الشركة المستأنفة بالمبلغ المشار إليه لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون جديرا بتأييده في هذا الشق ، ومن ثم يضحي معه الاستئناف الراهن على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه.
10- من المقرر– في قضاء هذه المحكمة -أن مفاد المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئا عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. لما كان ذلك ، وكانت الشركة المستأنف ضدها الأولى قد عهدت إلى الشركة المستأنفة بتنفيذ الأعمال محل عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ 4/10/2011 بشأن تصنيع وتوريد تنفيذ أعمال الزجاج والأمنيوم بالمشروع _ابواب وشبابيك – لعدد من المباني العامة الكائنة منطقة صبح الأحمد – محل المطالبة موضوع الدعوى ، مما يعد عملا تجاريا ويكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئ عن عمل تجاري ، ومن ثم فإن مستحقات الشركة المستأنفة في ذمة الشركة المستأنف ضدها الأولى تكون ناشئة عن التزام تجاري بما يستحق عليها فوائد قانونية نظير التأخير في الوفاء بها بواقع 7% سنويا ، وكان الثابت من الأوراق أن المبالغ المستحقة للمستأنفة لم تكن معلومة المقدار وقت رفع الدعوى وإنما كانت محل منازعة من الطرفين حتي استقرت حقيقتها بموجب هذا الحكم على النحو الذي انتهت إليه المحكمة في قضائها سلفا، ومن ثم فإن تاريخ استحقاق هذه الفوائد لا يبدأ إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد ، ومن ثم يتعين إجابتها إلى طلبها بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي لها الفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الذي ثبت بذمة المستأنف ضدها الأولى رغم انه دين تجارى ، فإنه يتعين الغائه في هذا الشق والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7% سنويا لصالح الشركة المستأنفة من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث أنه مصروفات هذا الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم الشركة المستأنف ضدها الأولى بالمناسب منها.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه اذا كان الحكم يستمد ولايته من إتفاق الخصوم على تحكيمه فان لازم ذلك أنه إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخر أن تكون نيابته عنه تخوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفة تصرفا ليس من اعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك الوكالة العامة إذ أنها لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك لأن الاتفاق على التحكيم يعنى التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة القضاء وإختيار طريق إستثنائى للتقاضي.
2- النص في المادة 146 من قانون الشركات التجارية على أن لمجلس إدارة الشركة أن يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة ويبين النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، وفى المادة 147 من ذات القانون على أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدي الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته …. يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بادراتها وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن مجلس الإدارة وعن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة، من أجل ذلك كان الأصل ألا تلتزم الشركة المساهمة أمام الغير بالأعمال والتصرفات التي يجريها رئيس مجلس الإدارة إلا إذا كانت داخلة في إختصاصه وفقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما لم تتوافر شروط الوكالة الظاهرة أو تجيز الجمعية العامة هذه الاعمال وفقا للقانون.
3- لما كان ذلك، وكان النص في المادة 26 من عقد تأسيس الشركة الطاعنة على أن لمجلس الإدارة أوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون او هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العامة. بما مفاده أن صلاحيات نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي وقع على عقد الاتفاق موضوع الدعوى المؤرخ في 25/5/2014، قاصرة على أعمال الإدارة فقط، دون أن يكون له الحق في الاتفاق على التحكيم باعتباره من أعمال التصرف، ولم يقدم المطعون ضده الأول- وهو المكلف بعبء الاثبات- ما يفيد صدور تفويض من الجمعية العامة للشركة الطاعنة- يخول النائب المذكور سلطة الاتفاق على التحكيم ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من حصول إجازة ضمنية من الشركة الطاعنة للعقد سند التداعي وما تضمنه من شرط التحكيم لقيامها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عنه لعدة سنوات، ذلك أن تنفيذ الطاعنة لبنود العقد ينصب على ما تم الاتفاق عليه، حال أن البين من شرط التحكيم أنه ينظم حالة الاختلاف على تنفيذ أو تفسير أي من بنوده، بما مؤداه أن إجازة الطاعنة لبعض تصرفات نائب رئيس مجلس الإدارة لا تمتد لتشمل شرط التحكيم باعتبار أن الاجازة تقدر بقدرها ولا تتسع لغيرها من التصرفات القانونية وترتيبا على ما تقدم فان شرط التحكيم لا يكون نافذا في حق الطاعنة ، ويكون لها إقامة دعواها الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما إنتهى إليه من عدم إختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-06-18
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع إنما يتحدد بما كان معروضا على هذه المحكمة فحسب، ومن ثم فلا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز لأول مرة بدفاع جديد يقوم على واقع لم يطرح على محكمة الموضوع ولا يتصل بالنظام العام ،لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها فيه ولا يتصل بالنظام العام، ومن ثم فإن طرحه لأول مره أمام هذه المحكمة يكون سببا جديدا ويكون غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
2- إن النص في المادتين 602، 603 من القانون المدني يدل –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزما أن يؤدي إلى المؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة على نحو ما جاء بالقانون، وأنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بانقضاء العقد الأصلي ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين المؤجرة أكثر من حقوق المستأجر الأصلي المؤجر له ، كما لا يجوز من ناحية أخرى للمستأجر الأصلي أن يتفق مع المستأجر من الباطن على مدة تجاوز المدة الممنوحة له من قبل المؤجر، وأن النص في المادة 264 من القانون المدني علي أن كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية أن كل من تسلم شيئا لا يكون مستحقا له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد.
3- لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق انتهاء عقد المطعون ضدها مع الهيئة العامة للصناعة بشان العين الكائن بها مساحات التداعي بتاريخ 30/6/2018 لانتهاء مدته بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعون ارقام 3900 لسنة 2029 تجاري ،186، 335، 348، 560، 561، 562 لسنة 2020 بجلسة 18/2/2021 عن الدعوى رقم 314 لسنة 2019 واستئنافها، مما يترتب عليه انتهاء عقد الايجار من الباطن المبرم بينها وبين الطاعن وزوال صفتها بشأن تحصيل الأجرة عن هذه العقارات منذ ذلك التاريخ وانعقاد الصفة بشأنها للهيئة المذكورة، ولما كان لا يحق لها تمديد العقود المبرمة بينها وبين الطاعن بعد انتهاء عقدها مع المؤجر الأصلي و تقاضي الأجرة من الطاعن بموجب تلك العقود، فيكون ما تقاضته عن الفترة اللاحقة بعد انتهاء عقدها بدون وجه حق تلتزم برده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوي الطاعن بشأن طلب استرداد الأجرة التي حصلتها منه المطعون ضدها بعد انتهاء عقدها علي نحو ما سلف تأسيسا علي أن الطاعن ما زال ينتفع بالمساحات المؤجرة له منها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه تمييزا جزئيا في هذا الخصوص.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-29
من المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه ، كما أنها إذا أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه فلا تثريب عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي توجه إليها لأن في أخذها به على هذا النحو يعنى أنها لم ترق هذه المطاعن إلى ما تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقولهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو طلب مثار أمامها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه ، وأن المادة 13 من قانون الإثبات تقضي باعتبار الورقة صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 230 لسنة 2023 قضائية – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – بتاريخ 2023-07-23
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفصل فيه بالفعل وتفصح في شأنه من قول فصل أما مالم تعرض له المحكمة ولو كان محلا لطلب في الدعوى فلا يكون مما يحوز حجية الأمر المقضي.
2- من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلا،
3- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم جواز نظر الدعوي المطروحة لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوي رقم 84 لسنة 2014 تجاري مدني كلي حكومة التي سبق وان اقامتها الطاعنة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لبيان المستحق لها في ذمة المطعون ضدها الأولى عن الاعمال المنفذة منها لصالحها وقضي برفضها تأسيسا علي إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية وعدم احقيتها في تصفية الحساب عن ما تم من أعمال لتعذر التصفية بين الطرفين حال نظر تلك الدعوي، وأن خطاب الضمان تم تجديده ولم يتم الافراج عنه، ومن ثم فان الحكم المحاج به لم يقل كلمته في النزاع الراهن وتصفية الحساب بين طرفيه والفصل في مستحقات الطاعنة المطالب بها، ولم يتعرض لها وبالتالي لا تثبت له الحجية المانعة من نظر هذا النزاع ويجوز للطاعنة إقامة دعواها الحالية بطلب مستحقاتها لدي المطعون الأولي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب تمييزه.
4- من المقرران عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى فللمحكمة أن تأخذ به كله أو أن تطرحه أو تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الآخر ، وكان الثابت من تقرير الخبير والمقدم أمام محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها أنه بعد أن أجري تصفية للحساب بين طرفي النزاع وخلص الي أن ذمة المستأنف ضدها الأولي مشغولة للمستأنفة بمبلغ 227425 د.ك و 306 فلس، قد إنتهي في نتيجته إلى أنه لم تصدر شهادة الدفع الختامية وفق ما قرره المستأنف ضده الثاني – رب العمل ولم يتم الافراج عن محجوز الضمان ، وإذ لم تثبت المستأنفة عكس ذلك وتقدم ما يفيد التسليم النهائي للأعمال وأنه قد تم الافراج عن محجوز الضمان من رب العمل فلا يحق لها المطالبة بمستحقاتها لدي المستأنف ضدها الأولي وتكون دعوها أقيمت قبل الأوان، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين الغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2023 قضائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 2023-10-19
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما هو الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
2- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي ما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
3- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
4- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصم من دفاع، أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتي أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
5- أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت في الأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه، وإلا شاب حكمه البطلان.
6- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب قيمة أعمال إضافية بمبلغ 26113 دينار أخذاً بما أوردته لجنة الخبراء في تقريرها من أنه لم يقدم الدليل على ما تمسك به من تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة شركة أخرى أمام خبير محكمة أول درجة، في حين أن الطاعن قدم أمام لجنة الخبراء بحافظة مستنداته بجلسة 10/8/2022 صورة من عقد الاتفاق المؤرخ في 2/12/2017 مع شركة باكتيل الخليجية الذي عهد فيه إليها بتنفيذ تلك الأعمال وعدد 2 سند قبض من هذه الشركة، وأعاد تقديم هذه المستندات أمام المحكمة المطعون على حكمها بجلسة 11/12/2022، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأخذ بتلك المبالغ التي احتسبتها الخبرة رغم أن تقريرها لم يستو في هذا الصدد على أسباب سائغة ولم يكن ما خلص إليه على أسس سليمة ولا يتفق مع ما ثبت لديه بحكم اللزوم المنطقي وأغفل الرد على تلك المستندات رغم جوهريتها التي قد يتغير بها الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبرة من أن المطعون ضدها أرسلت كتب استلمها المطعون ضده تطالبه بقيمة الأعمال الإضافية ولم يرد عليها، إذ القاعدة أنه لا ينسب لساكت قول، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه اعتد بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من أن جملة ما سدده الطاعن من مستحقات الشركة المطعون ضدها مبلغ 155900 ديناراً، في حين أن كشف الحساب المقدم من الأخيرة أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بجلسة 15/11/2020 وأمام لجنة الخبراء بجلسة 12/6/2022 ثابت به بموجب عبارات مدونة بخط اليد بعنوان تحليل حساب تحت بند دائن أن ما دفعه الطاعن من قيمة الأعمال مبلغ 155900 ديناراً -جملة المبالغ المدون أمامها دفعة من الحساب بالجدول مبلغ 9911 ديناراً تسديد مشتريات ورق الجدران جملة المبالغ المدون أمامها تسديد مشتريات ورق الجدران بالجدول-، فيكون جملة ما سدده 165811 ديناراً، وهو ما أعاد الطاعن تقديمه بجلسة 11/2/2022، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأخذ بما احتسبته لجنة الخبراء بالنسبة للمبالغ المسددة من الطاعن بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويستوجب تمييزه في هذا الخصوص.
7- المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميز، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد ميزت الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم في الطعن رقم 476 لسنة 2023 تجاري، الأمر الذي يضحى معه هذا الطعن غير ذي موضوع ويكون وارداً على غير محل بما يوجب الحكم بانتهاء الخصومة فيه، ولا محل لمصادرة الكفالة إذ أن مناطها -على نحو ما توجبه المادة 153 من قانون المرافعات– أن يقضى بعدم قبول الطعن، أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
1- من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها تفسير العقود والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها.
2- التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وأن استخلاص ما إذا كان المدينين متضامنين في الالتزام أم لا و تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3- محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
4- من المقرر بالمادة 202 من القانون المدني أنه إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو تجعلها من محدداته ثم إنتقل المال إلى خلف خاص فإن تلك الحقوق والإلتزامات تنتقل معه.
5- إذ كان القانون رقم 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص فرض بمقتضى المادة الأولى منه رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على المساحة المعفاة من هذا الرسم والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين وهي خمسة آلاف متر مربع وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص على أن يستمر هذا الرسم حتى يكتمل البناء، ونص في المادة الثالثة منه على أن يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، بيد أنه ليس هناك ما يمنع من اتفاق المالك مع الغير على نقل تبعه وعبء ذلك الرسم إليه متى ارتضى هذا الاتفاق الذي لا يخالف القانون أو النظام العام او الآداب.
6- من المقرر- إذا كان الالتزام بالرد ناتج عن علاقة عقدية صحيحة لم يقض بفسخها فلا ينقضي الالتزام بالرد إلا بالتقادم الطويل عملا بالمادة 438 من القانون المدني.
7- لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن في الطعن الأول – رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بصفته-أبرم مع المطعون ضدهما الأول والثاني في ذات الطعن -…. و….- عقد بيع عقار مؤرخ 27/9/2011 التزم بموجبه المطعون ضدهما سالفي الذكر بكل ما يسفر عنه القانون رقم 8 لسنة 2008 السالف بيانه وما تقرره الدولة من رسوم أو غرامات علي العقار حتى ولو كان الطاعن هو الملتزم بها قانونا باعتبار أن وصف العقار أرض سكن خاص ، و تم تعديل البند الخامس من ذلك العقد – في هامشه – بتفويض الطاعن بصفته تفويضا نهائيا غير قابل للعدول الا بموافقة الطرفين في تسجيل العقار باسم المطعون ضدهما الثالث والرابعة في الطعن ذاته -…. و….- وثبت من الشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري ان العقار صدر له عقد بيع مسجل لدى الإدارة من الطاعن الى المطعون ضدهما الأخيرين بالسوية فيما بينهما فاذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التضامن بين المدينين -الي رفض طلب الطاعن الزام المطعون ضدهما الاول والثانية سالفي الذكر بأداء الرسوم المقررة بموجب القانون مار الذكر المقررة علي ذلك العقار بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابعة لبيعهما العقار وان الأخيرين حلا محل المطعون ضدهما الأول والثاني في أداء تلك الرسوم، فانه يكون انتهي سائغا ولما له اصله الثابت بالأوراق ويؤدي الي ما انتهي اليه بغير اخلال او قصور او مخالفة للقانون، وإذ خلت الأوراق من الاتفاق علي التضامن فيكون النعي بما ورد بسبب الطعن الأول بان الحكم لم يقض بالزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالتضامن علي غير أساس وغير مقبول.
1- من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها تفسير العقود والمحررات المقدمة لها واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها.
2- التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وأن استخلاص ما إذا كان المدينين متضامنين في الالتزام أم لا و تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3- محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
4- من المقرر بالمادة 202 من القانون المدني أنه إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو تجعلها من محدداته ثم إنتقل المال إلى خلف خاص فإن تلك الحقوق والإلتزامات تنتقل معه.
5- إذ كان القانون رقم 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص فرض بمقتضى المادة الأولى منه رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على المساحة المعفاة من هذا الرسم والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين وهي خمسة آلاف متر مربع وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص على أن يستمر هذا الرسم حتى يكتمل البناء، ونص في المادة الثالثة منه على أن يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، بيد أنه ليس هناك ما يمنع من اتفاق المالك مع الغير على نقل تبعه وعبء ذلك الرسم إليه متى ارتضى هذا الاتفاق الذي لا يخالف القانون أو النظام العام او الآداب.
6- من المقرر- إذا كان الالتزام بالرد ناتج عن علاقة عقدية صحيحة لم يقض بفسخها فلا ينقضي الالتزام بالرد إلا بالتقادم الطويل عملا بالمادة 438 من القانون المدني.
7- لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن في الطعن الأول – رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بصفته-أبرم مع المطعون ضدهما الأول والثاني في ذات الطعن -…. و….- عقد بيع عقار مؤرخ 27/9/2011 التزم بموجبه المطعون ضدهما سالفي الذكر بكل ما يسفر عنه القانون رقم 8 لسنة 2008 السالف بيانه وما تقرره الدولة من رسوم أو غرامات علي العقار حتى ولو كان الطاعن هو الملتزم بها قانونا باعتبار أن وصف العقار أرض سكن خاص ، و تم تعديل البند الخامس من ذلك العقد – في هامشه – بتفويض الطاعن بصفته تفويضا نهائيا غير قابل للعدول الا بموافقة الطرفين في تسجيل العقار باسم المطعون ضدهما الثالث والرابعة في الطعن ذاته -…. و….- وثبت من الشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري ان العقار صدر له عقد بيع مسجل لدى الإدارة من الطاعن الى المطعون ضدهما الأخيرين بالسوية فيما بينهما فاذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التضامن بين المدينين -الي رفض طلب الطاعن الزام المطعون ضدهما الاول والثانية سالفي الذكر بأداء الرسوم المقررة بموجب القانون مار الذكر المقررة علي ذلك العقار بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابعة لبيعهما العقار وان الأخيرين حلا محل المطعون ضدهما الأول والثاني في أداء تلك الرسوم، فانه يكون انتهي سائغا ولما له اصله الثابت بالأوراق ويؤدي الي ما انتهي اليه بغير اخلال او قصور او مخالفة للقانون، وإذ خلت الأوراق من الاتفاق علي التضامن فيكون النعي بما ورد بسبب الطعن الأول بان الحكم لم يقض بالزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالتضامن علي غير أساس وغير مقبول، ولما كان المبلغ المطالب به هو قيمة الرسوم التي اداها المطعون ضده في الطعن الثاني -رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بصفته-للدولة وناشئة عن عقد بيع عقار التداعي ولا ينطبق عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني، ويحق له وفقا للشرط الذي تضمنه العقد الذي لا يخالف قواعد النظام العام أو الآداب أو أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 السالف ذكره أو غيره من القوانين ذات الصلة إذ أنه ليس من شأنه أن يعدل من شخص الملتزم بأداء الرسم المقرر بالقانون المذكور فيظل المالك هو الملتزم في مواجهة الدولة بسداد الرسوم المستحقة على ما يزيد ما يمتلكه على الخمسة آلاف متر مربع بينما يقتصر أثر هذا الشرط على إلتزام المشتري في مواجهة المالك بما يسدده الأخير من اية رسوم للدولة فيكون مصدر إلتزام المالك بسداد الرسم هو القانون أما مصدر إلتزام المشتري في مواجهة المالك هو العقد ، ولما كانت بداية العلاقة بين المطعون ضده والخصوم المدخلين هي علاقة تمويلية وأن الطاعن – حسب طبيعة نشاطه – يمتلك عقار التداعي بناء على طلب الاخيرين ولمصلحتهما بهدف تقديم تمويل لهما وقد ثبت بيع العقار للطاعنين فينتقل – بذلك -الالتزام اليهما ويلتزمان بأداء حصة مساحة القسيمة المتعاقد عليها في الرسوم التي يتحملها الطاعن بمقتضى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 سالف الذكر دون أن يتوقف ذلك على أن تكون تلك المساحة تزيد على الخمسة آلاف متر مربع إذ أن الشرط الوارد بالعقد محل التداعي جاء عاما ناصا على تحمل المشترين بأية رسوم تفرض على العقار دون أن يقيد ذلك بشرط الخمسة آلاف متر مربع الوارد بالقانون المشار إليه ومن ثم توجب الإلتزام به وإعمال أثره، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده بصفته عن عقار التداعي على ما خلص اليه من أوراق الدعوى و مستنداتها من ان عقار التداعي انتقل اليهما وفقا للشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري واستمر في ملكيتهما حتي 15/7/2018وان المطعون ضده هو من قام بسداد الرسوم المطالب بها للدولة عن الأعوام من 2014 حتي 2017، فانه يكون خلص سائغا ولما له أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع المعنى الظاهر لعبارات العقد سالف ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فلا عليه ان لم يندب خبير في الدعوي طالما وجد في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، فإن مجادلة الطاعنين فيما خلص إليه الحكم بشان عدم التزامهما بالرسوم محل المطالبة لتقادمها، وان مساحة العقار لا تزيد عن خمسة الاف متر، وعدم ندب خبير في الدعوي ، على النحو الوارد بأسباب الطعن الثاني لا يعدو ان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة، ويكون النعي بشأنه غير مقبول ،ويضحى الطعنان مقامين على غير الأسباب المبينة في المادة 152 من قانون المرافعات تقرر معه المحكمة عدم قبولهما عملا بالمادة 154/5 من ذات القانون.
1- النص في المادة (506) من قانون التجارة على أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.، وفي المادة (507) من ذات القانون على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال التالية: أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. ب- وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.، وفي المادة (508/1) على أن الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها … والتقادم، تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.، وفي المادة (509/1) على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.. وفي نطاق الأحكام المتعلقة بالكمبيالة تنص المادة (454/1) من قانون التجارة على أن الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها …، وتنص المادة (502/1) من ذات القانون على أن كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن السند لأمر باعتباره تعهدا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، يكون محرره – وهو المدين الأصلي فيه – في مركز المسحوب عليه القابل للكمبيالة، ومن ثم تنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، فتتقادم الدعاوى الناشئة عن السند لأمر تجاه محرره بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذا كان المشرع قد جعل بيان ميعاد الاستحقاق من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر، إلا أنه اعتبر أن السند لأمر إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق فإن الوفاء به يكون لدى الاطلاع عليه، وبالتالي يجب الوفاء بقيمته بمجرد تقديمه، ويلتزم حامل السند بتقديمه للوفاء خلال سنة من تاريخ تحريره عملا بحكم المادة (454/1) من قانون التجارة سالفة البيان، فإذا قدم للوفاء خلال هذا الميعاد فإن مدة التقادم يبدأ سريانها من تاريخ تقديمه باعتبار أنه هو تاريخ الاستحقاق، أما إذا قدم بعد انقضاء الميعاد أو لم يقدم أصلا للوفاء فإن مدة التقادم تخضع في هذه الحالة لحكم المادة (445) من القانون المدني والتي تنص على أنه 1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام، مما مؤداه أن مدة تقادم السند تبدأ في هذه الحالة من تاريخ تحريره، باعتبار أن السند يكون صالحا للوفاء في هذا التاريخ وأنه إذا كان للحامل أن يقدمه للوفاء في أي يوم بعد ذلك فإن تحديد هذا اليوم يكون بذلك خاضعا لإرادة الدائن فيبدأ سريان مدة التقادم من وقت تحريره.
2- لما كان ذلك، وكان السند لأمر محل التداعي قد حرره الطاعن بتاريخ 24/7/2014 وتعهد فيه بأن يدفع للبنك المطعون ضده المبلغ الثابت فيه، وقد خلا من بيان ميعاد الاستحقاق فيكون مستحقا الوفاء به لدى الاطلاع عليه، وإذ لم يقدمه البنك للوفاء به إلا بتاريخ 29/12/2019 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحريره، فإن مدة تقادمه التي بدأ سريانها اعتبارا من تاريخ تحريره في 24/7/2014 تكون قد اكتملت، الأمر الذي تكون معه الدعوى التي أقامها البنك لمطالبته بقيمة هذا السند قد انقضت بالتقادم الصرفي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق.