دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 4 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهم الادعاء العام ….. ” طاعن ” بوصفه أنه في يوم 13/10/2016 أقام تشوينات علي املاك الدولة بدون ترخيص وذلك علي النحو المبين بالمحضر مخالفا بذلك المادة 9 من قرار البلدية رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والقرار 1 لسنة 1987 بتعديل أحكام القرار رقم 95 لسنة 1983 . وطلبت عقابه عملا بالمادتين 1-5 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة اللامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم رقم 56 لسنة 1980 . ومحكمة الفروانية الكلية قضت حضوريا في 16/12/2018 بتغريم المتهم مبلغ ألف دينار كويتي عما أسند اليه . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 1451 لسنة 2020 جنح ومخالفات بلدية ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 6/12/2023:- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم علي أن يقدم المتهم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك. فطعن المحكوم ليه في هذا الحكم بطريق التمييز وأوع الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 302 لسنة 2021 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 322 لسنة 2021 حصر نيابة المخدرات لأنه في 23/2/2021 بدائرة المباحث الجنائية – دولة الكويت: – حاز المادة المؤثرة عقليا (الأمفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 3، 2/ 1، 3، 39/ 1، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 13/6/2021 غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة دينار عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 18/6/2023 أولاً: بقبول المعارضة شكلا. ثانياً: وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقيد استئنافه برقم 2101 لسنة 2023 ج. م/8 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/11/2023: بقبول استئناف المتهم……………. شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 11 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024


اتهم الادعاء العام بالإدارة العامة للتحقيقات الطاعن / ….. في القضية رقم 2350 لسنة 2021 جنح بلدية . لأنه بتاريخ 7/9/2020 ا- شغل الطريق العام دون تجديد الترخيص من البلدية وذلك على النحو المبين بالمحضر ، 2- وضع العاب وأدوات أطفال دون تجديد الترخيص من البلدية وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمادة 38 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت . ومحكمة جنح البلدية ( بالمحكمة الكلية ) قضت بجلسة 5/12/2022 حضوريا :- ببراءة المتهم مما أسند إليه . استأنف الادعاء العام الحكم المتقدم وقيد الاستئناف برقم 999/2023 استئناف جنح ومخالفات البلدية/3 . ومحكمة الاستئناف – قضت بتاريخ 14 / 11 / 2023 :- بقبول استئناف الادعاء العام شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم خمسمائة دينار كويتي عما أسند إليه للارتباط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 354 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم ………… لسنة 2021 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2021 جنايات المخدرات بوصف أنهما: في يوم 13/1/2021 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت المتهمان: حازا وأحرزا مؤثرات عقلية ” مادة MDMB-4en-PINACA + مادة الأمفيتامين + مادة الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا. المتهم الأول: قاد مركبة وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية الأمفيتامين والميثامفيتامين”، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بمقتضى المواد 1/ 3، 2/ 1، 3، 39/ 1، 49 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والبندين رقمي1، 5 من الجدول رقم 2 الملحق به، والمواد 1، 2/ 3، 3/ 1 أولا -1، 38/ 1، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 6/6/2021 – بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل واحد منهما ألف دينار كويتي عما أسند إليهما من اتهامات للارتباط، وبسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، وبإبعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات. عارض المحكوم عليهما وذات المحكمة قضت بتاريخ 12/12/2021 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 217 لسنة 2022 ج.م/4. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 28/3/2022 بقبول استئنافي المتهمين شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين، على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها مائتي دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة واحدة. وتقدمت النيابة العامة الي محكمة الاستئناف بطلب المضي في محاكمة المحكوم عليه الثاني/ ….. لإخلاله بشروط التعهد بحسن السلوك تأسيسا على أنه ارتكب الجناية رقم ………… لسنة 2022 جنايات المخدرات (حيازة مادة مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير مؤثر عقلي) ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 4/2/2024: أولا: بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة بالمضي في محاكمة المتهم / ….. ثانيا: تعديل الحكم فيما قضي به من التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عما نسب إليه بتهمة حيازة وإحراز مؤثرات بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم/ …. بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ ألف دينار عما اسند إليه ومصادرة الكفالة المحددة بالحكم الصادر بتاريخ 28/3/2022. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه/ …. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 31 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من 1 …. (الطاعن)، 2- ….. في القضية رقم ………. لسنة 2022 جنايات المخدرات والمقيدة برقم ……… لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات. لأنهما في يوم 12/11/2022 بدائرة مباحث مكافحة المخدرات دولة الكويت. المتهمان 1 – حازا مادة (كربوكسيميد اندزول المخدرة)، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1 – حاز مادة (الحشيش) المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حازة مادة الميثامفيتامين والبنزود ايزابين المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قاد مركبة آلية تحت تأثير مواد (الحشيش، والميثامفيتامين، والبزودايزبين) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. – وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 33/ 1 ، 45 / 2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 ، والمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 39/ 1 ، 49/ 1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بقانون 13 لسنة 2007 والبنود أرقام من 5 و 21 من الجدول رقم 2 والبندان رقم 28 ، 66 من جدول رقم 4 الملحق بالقانون، والمواد 1 ، 3/2 ، 1/3-أولا/1 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 79 من قانون الجزاء . – ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 26/6/2023 بعد أن صححت الخطأ المادي الوراد في تقرير الاتهام كون مادة كربوكسيميد اندزول مادة مؤثرة عقليا ولا ينطبق على المتهم الأول قانون المخدرات غيابيا : – بحبس المتهمين أربع سنين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 4000 دك ( أربعة آلاف دينار) وإبعاد المتهم الثاني عن البلاد بعد تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وسحب رخصة السوق الخاصة به مدة سنة تبدأ من اليوم اللاحق لانتهاء تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، مع مصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة. عارض المحكوم عليهما في الحكم الغيابي. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 18/9/2023 : – بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وقدرت 100 د . ك (مئة دينار ) أتعابا للمحامي المنتدب. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد الاستئنافين برقم 2767 /2023 ج.م.7. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/11/2023 : بقبول استئنافي المتهمين شكلا، وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدما كلا منهما تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزما بموجبه بمراعاة حسن السلوك لمدة عامين. فطعن المحكوم عليه الأول / …. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 40 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم …….. لسنة 2022 جنايات الشعب، والمقيدة برقم ……… لسنة 2022 حصر حولي بوصف أنهم: في يوم

35/3/2022 بدائرة مخفر شرطة الشعب – محافظة حولي 1 خطفوا المجني عليها/ ….. عن طريق القوة بقصد مواقعتها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 واقعوا المجني عليها سالفة البيان بالإكراه بأن قام كل من المتهمين الثاني والثالث بإيلاج قضيبه في فرجها على التوالي حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزرهما وتقديمه المساعدة لهما على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 79/ 2، 187 /1 من قانون الجزاء. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 8/11/2022 حضوريا للمتهم الأول والثالث وغيابيا للمتهم الثاني: أولا: ببراءة المتهمين جميعا من التهمة الأولى المسندة إليهم. ثانيا: بحبس المتهمين سبع سنوات مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليهم، وبإبعاد المتهمين الثاني والثالث عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بكفالة قدرها ألف دينار. ثالثا: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة، وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها، وأبقت الفصل في المصروفات. استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث هذا الحكم، وكذلك النيابة العامة للثبوت بالنسبة لما قضى به من براءة، وقيدت استئنافاتهم برقم 2243 لسنة 2023 ج. م/1. كما عارض المتهم الثاني في ذات الحكم الابتدائي الصادر غيابيا في حقه، وقضي في معارضته بتاريخ 13/6/2023: بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه الثاني الحكم الأخير وقيد استئنافه بذات الرقم المقيدة به استئنافات باقي المحكوم عليهم والنيابة العامة. ومحكمة الاستئناف قضت في جميع الاستئنافات بجلسة 27/11/2023 بقبول استئنافات النيابة العامة والمتهمين شكلا وفي الموضوع: أولا: برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين من التهمة الأولى المنسوبة إليهم. ثانيا: برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين عن التهمة الثانية المسندة إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 381 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من -1- …. ” مطعون ضده ” 2- …. في القضية رقم ……….. لسنة 2020 جنايات المخدرات والمقيدة برقم ……………….. لسنة 2020 حصر نيابة المخدرات. بوصف أنهما في يوم 31/5/2020 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت المتهمان : – – حازا وأحرزا مادة ” الميثامفيتامين ” المؤثرة عقلها بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الأول: – قاد مركبة آلية تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 39/ 1 ، 49/ 1 ، 2 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شال مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم ” 5 ” من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكورة وبالمواد 1، 2/ 3، 3/ 1 أولا/1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون 67 لسنة 1976 في شال المرور المعدل بقانون رقم 52 لسنة 2001، وبالمادة رقم 79/ 2 من قانون الجزاء. .ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 2/12/2021 غيابيا – أولا: – بحبس المتهم / …. سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار عما اسند اليه من أتهام وأمرت بوقف نفاذ العقوبة إذا دفع كفالة عينية قدرها ألف دينار (1000) د.ك) وبمصادرة المواد المؤثرة عقليا المضبوطة. ثانيا: – بسحب رخصة قيادة السيارة من المتهم الأول لمدة سنة تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. ثالثا: – بحبس المتهم / …. سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عما أسند اليه من اتهام وأمرت بوقف نفاذ العقوبة إذا دفع كفالة عينية قدرها ثلاثمائة دينار كويتي وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. عارض المحكوم عليه الثاني / …. في الحكم الغيابي الصادر قبله، وبتاريخ 11/1/2022 قضت محكمة الجنايات: أولا: – بقبول المعارضة شكلا. ثانيا : – وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم المعارض وببراءته مما أسند إليه من إتهام. استأنفت النيابة العامة للثبوت قبل المحكوم عليه الثاني / …. وقيد استئنافها برقم 1108 لسنة 2022 ج.م. 6 وبتاريخ 23/5/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه الأول / …. في الحكم الغيابي الصادر قبله، وبتاريخ 31/10/2023 قضت محكمة الجنايات: أولا: – بقبول المعارضة شكلا. ثانيا: – وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وببراءة المتهم المعارض مما أسند إليه من إتهام وبمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة للثبوت قبل المحكوم عليه الأول / …. وقيد استئنافها برقم 196 لسنة 2024 ج.م. 6 وبتاريخ 12/2/2024 قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم الصادر بتاريخ 12/2/2024 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 297 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى القضية رقم …….. لسنة 2022 جنايات المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات . لأنهما في 6/11/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت استوردا مادة مؤثرة عقليا ” بريجابالين” وكان ذلك بقصد الإتجار بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا حال كون المتهم الأول عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية ” الحبس المؤبد ” بتهمة إحراز مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الإتجار في القضية رقم ……… لسنة 2016 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. السنة 2016 جنايات المخدرات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 6 ، 37/1 بند أ ، 2 ، 49 من المرسوم بقانون 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور، والمادة 85 من قانون الجزاء… ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 26/10/2022 حضوريا :- ببراءة المتهمين مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المادة المضبوطة . استأنفت النيابة العامة للثبوت ، وقيد استئنافها برقم 3177 لسنة 2023 ج .م.7 وبتاريخ 18 / 1 / 2024 قضت محكمة الاستئناف :- بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 194 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 – …… ” طاعن ” ” ومطعون ضده ” ، 2 – …… 3 – ……، في القضية رقم ……… لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات ، والمقيدة برقم ………… لسنة 2023 جنايات المخدرات . لأنهم في يوم 28/1/2023 – بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت المتهمان الأول والثانية : – حاز كل منهما مادتين مؤثرتين عقليا ” امفيتامين ، ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول أيضا : – قادة مركبة آلية “سيارة ” تحت تأثير المادتين المؤثرتين عقليا محل وصف التهمة السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمة الثالثة : – احرزت مواد مؤثرة عقليا ” امفيتامين ، مينا مفيتامين. indazole carboxamide وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن دون يثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . – وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 39/ 1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شال مكافعة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبنود أرقام 1 ، 5 ، 21 ” من الجدول رقم ” 2 ” الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/ 3 ، 3/ا أولا – 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، والمادة 79/ 2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 6/11/2023 حضوريا للمتهمين الأول والثالثة وغيابيا للمتهمة الثانية : : أولا : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ، وبتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه من اتهام للارتباط . ثانيا : بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل ، وبتغريمها خمسمائة دينار ، وأمرت بوقف نفاذ عقوبة الحبس بكفالة مانتي دينار . ثالثا : التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة الثالثة عما أسند إليها من اتهام ، على أن تقدم تعهدا بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار تلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . رابعا : بسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء حبسه خامسا : بمصادرة المضبوطات . وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد . واستأنف المحكوم عليهما الأول / ……، والثالثة / …… هذا الحكم طلبا للبراءة ، وقيدت الاستئنافات برقم 2023/3167 ج.م / 5 فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 17 / 1 / 2024 : بقبول استئناف المتهمين الأول والثالثة والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع : أولا : برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة قبل المتهمة الثالثة ومصادرة المضبوطات . ثانيا : بتعديل الحكم المستأنف والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم / …… على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه عدم العودة للإجرام ومراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما أسند إليه وبسحب رخصة القيادة خاصته لمدة سنة وتأييده فيما عدا ذلك ومصادرة المضبوطات . ثالثا : بوقف نظر استئناف النيابة العامة لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة او التقرير بها أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف . فطعن كل من المحكوم عليه الأول / ……، والنيابة العامة قبله في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 121 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة ….. (طاعن) في القضية رقم ………… لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2022 جنايات المخدرات . لأنه في يوم 3/12/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت” 1 – حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ” الحشيش ” دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 1 – حاز بقصد التعاطي مؤثر عقلى ” الميثامفيتامين ، الامفيتامين ، البنزود ايزابين ” دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المادة المخدرة والمؤثرات العقلية سالفة البيان ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2 ، 33/ 1، 39/ 1 ، 45/ 2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم ” 16 من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 39/ 1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبنود أرقام ” 1 ، 5 ، 21 ” من الجدول رقم ” 2 ” والجدول رقم ” 4 ” الملحق بالقانون المذكور ، والمواد 1 ، 2/ 3 ، 3/ 1 – أولا-1 ، 38 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، المادة 79 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 16 / 10 / 2023 حضوريا : بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم /………… عن التهم المسندة إليه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار ” 500 دينار ” يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين ، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد . واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طلبا للبراءة ، وقيد الاستئنافين برقم 2933/2023 ج . م /3 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/12/2023 : بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلا . أولا : في موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه للارتباك وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة المقضى بها عليه وبمصادرة المضبوطات وبتأييده فيما عدا ذلك بشأن سحب رخصة القيادة عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه . ثانيا : في موضوع استئناف المتهم برفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 49 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- …. . 2-….. في القضية رقم …….. لسنة 2022 جنايات الاندلس والمقيدة برقم ………… لسنة 2022 حصر نيابة

الشئون التجارية: لأنهما في غضون الفترة في 25/4/2022 حتى 29/5/2022 بدائرة مخفر الاندلس – محافظة الفروانية: أولا: المتهمان:- 1-إرتكبا تزويرا في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي (كشف حساب المجني عليها………………..لدى بنك الكويت الوطني) وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن استخدمت بطاقة السحب الآلي الخاصة بسالفة الذكر وبياناتها في إجراء عملية سحب نقدي بمبلغ (2168,180د.ك ألفان ومائة وثمانية وستون دينار كويتي ومائة وثمانون فلس) بدون موافقتها أو تفويض منها ، فتم إثبات تلك العملية بالمحرر آنف الذكر على خلاف الحقيقة التي أعد لإثباتها فيه وهي صدور عمليات الخصم من الحساب بمعرفة المجني عليها أو ممن فوضته في ذلك، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا الأساس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- ارتكبا تزويرا في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي (رولات عمليات الخصم لدى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة ….. كشوف عمليات الخصم ) وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن استخدما بطاقة السحب الآلي الخاصة بالمجني عليها وبياناتها في إجراء عمليات السحب آنفة البيان بدون موافقتها أو تفويض منها ، فتم اثباتها بالمحررات آنفة الذكر على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها فيه ، وهي صور عمليات الخصم في الحساب بمعرفة المجني عليها أو ممن فوضته في ذلك ، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا الأساس ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- توصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ (2168,180 د.ك ألفان ومائة وثمانية وستون دينار كويتي ومائة وثمانون فلسا من حساب المجني عليها لدى بنك الكويت الوطني) وكان ذلك بطريق التحايل بأن انتحلا صفة غير حقيقية لهما بأنهما صاحبا الحق في السحب من الحساب المذكور ، واستخدما بطاقة السحب الآلي الخاصة بسالفة الذكر وبياناتها في إجراء عمليات السحب آنفة البيان بدون موافقتها أو تفويض منها في ذلك وتمكنا بتلك الوسيلة من خصم ذلك المبلغ من رصيدها والاستيلاء عليه. ثانيا:- المتهمة الأولى:- سرقت بطاقة السحب الآلي المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر الصادرة من بنك الكويت الوطني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 79/ 2 ، 218 ، 219 ، 231 ، 232 ، 257 ، 258 ، 259/ 1 من قانون الجزاء ، والمادتين 1 ، 3 /2فقرة 2، 5 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 21/9/2023 غيابيا بمعاقبة المتهمين الأولى/ ….. والثاني/ ….. “مقيم بصورة غير قانونية” بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما من اتهام للإرتباط ، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته . استأنفت المحكوم عليها الأولى/ ….. هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد الاستئناف برقم 2076/2023ج.م/3 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 14/11/2023 بقبول استئناف المتهمة ….. شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها الأولى/ ….. في هذا الحكم بطريق التمييز .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 73 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من:- 1- …… 2- ….. في القضية رقم ………. لسنة 2022 جنايات المخدرات والمقيدة برقم ……….. لسنة 2022 حصر نيابة

المخدرات. لأنهما في يوم 26/10/2022 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. المتهم الأول:- 1) حاز المواد المؤثرة عقليا( الميثامفيتامين- البريجابالين- الديازيبام- الكلونازيبام) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز المواد المؤثرة عقليا( الأمفيتامين- الميثامفيتامين- البريجابالين- مشتقات البنزودايازابين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3) قاد مركبة آلية تحت تأثير المادة المؤثرة عقليا محل التهمة الثانية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني:- 1) حاز المادة المخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 33/1، 45/2-3، 46، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين 13 لسنة 1995 و 12 لسنة 2007 والبند رقم (16) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 والمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1-أ، 39/1، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والبندين رقمي (1، 5) من الجدول رقم 2 والبنود (21، 27، 95) من الجدول رقم 4 والمضاف بناء على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 المحلقين بالقانون المذكور، والمواد 1، 2/3، 3/1-أولا-1، 38/1، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 22/6/2023 حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول:- أولا:- ببراءة المتهم الثاني/ ….. مما أسند إليه من إتهام. ثانيا:- بمعاقبة المتهم الأول/ ….. بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ألف دينار كويتي وذلك عن التهم المسندة إليه للإرتباط وبسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بهما. ثالثا:- بمصادرة المضبوطات. عارض المحكوم عليه غيابيا/ …..، وقضى بجلسة 21/9/2023:- بقبول معارضة المتهم شكلا وفي الموضوع:- أولا:- بإلغاء الحكم المعارض فيه بشأن ما قضى به عن التهمة الأولى حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار المنسوبة للمتهم المعارض والقضاء مجددا ببراءته منها. ثانيا:- بتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي والتهمة الثالثة قيادة مركبة آلية تحت تأثير المادة المؤثرة عقليا المسندة إلى المتهم المعارض والقضاء بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ للإرتباط بينهما، وبتأييده فيما عدا ذلك بشأن الغرامة وسحب رخصة قيادته وإبعاده من البلاد ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه/ ….. هذا الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للتشديد بالنسبة للمتهم الأول وللثبوت فيما قضى من براءة المتهم الثاني وقيد الاستئناف برقم 2789/2023 ج.م/3. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/11/2023 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه/ ….. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 168 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 15/8/2022 في دائرة إدارة المباحث الجنائية بمحافظة مبارك الكبير: اشترك مع موظف عام حسن النية هو ….. الموثق بالإدارة العامة للتوثيقات مكتب توثيق……….. في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو حصر الوراثة رقم ……….. المؤرخ في 15/8/2022 والخاص بوفاة المرحومة ….. حال تحريره من قبل المكلف بإثبات بياناته ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم بطلب لاستخراج حصر وراثة للمرحومة سالفة الذكر ودون فيه أنه الوريث الشرعي لها وتعمد إغفال ذكر شقيقته من المورثة وهي الشاهدة الأولى …. رغم علمه أنها من الورثة وأرفق إقرارا موقعا منه بصحة البيانات الواردة بالطلب ثم مثل أمام الموظف سالف الذكر بشخصه وأقر على غير الحقيقة بصحة ما ورد بالطلب السالف بيانه فاثبت الموظف سالف الذكر هذا البيان في المحرر آنف البيان فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 257 ، 259/1 من قانون الجزاء. وقضت محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 24/5/2023: بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة شرط عدم العودة إلى الإجرام والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين وذلك عن التهمة المنسوبة إليه، وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور الذي استعمل بالجريمة. عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر قبله، وبتاريخ 25/10/2023 قضت محكمة الجنايات: أولا: بقبول المعارضة شكلا. ثانيا: في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة للتشديد وعجلت استئنافها، واستئناف المحكوم عليه طلبا للبراءة . وبتاريخ 26/12/2023 قضت محكمة الاستئناف: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 188 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في يوم 2/12/2022 في دائرة مخفر شرطة السالمية بمحافظة حولي: 1- خطف المجني عليها …… عن طريق الحيلة قاصدا من ذلك هتك عرضها، بأن طلب منها مرافقته للقاء إحدى صديقاته للتعرف عليها، وتوجه بها إلى إحدى الشقق، وهتك عرضها رغما عنها، على النحو المبين بالتحقيقات. 2- هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالإكراه والتهديد، بأن قام بدفعها وحسر ملابسها عنها- دون رضاها- وتهديدها بإلحاق الأذى بها في حال اعتراضها على مبتغاه منها، وأولج قضيبه بدبرها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا بالمادتين 180، 191/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 206/2023: بحبس المتهم خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه وأمرت بكفالة 500 دينار لوقف النفاذ. عارض المحكوم عليه ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 31/10/2023: أولا: بقبول المعارضة شكلا. ثانيا: في موضوع المعارضة بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به على المتهم المعارض من عقوبة الحبس والقضاء مجددا بتقرير الامتناع عن النطق بعقابه عما أسند إليه على أن يقدم تعهدا بكفالة خمسمائة دينار يلتزم فيها بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة. استأنفت النيابة العامة للتشديد، واستأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/1/2024: أولا: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه. ثالثا: في موضوع استئناف النيابة العامة برفضه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 178 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة: 1- ….. 2- ….. ( الطاعن ) بأنهما في يوم 15/10/2022 بدائرة مخفر شرطة الصليبية بمحافظة الجهراء: 1 – وضعا النار عمدا في

الزنزانة محل حجزهما بالسجن العمومي بأن أضرما النيران ببعض محتوياتها بأن سلط كل منهما اللهب مباشرة عليها مما أدى إلى اشتعالها على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية المرفق بالتحقيقات حالة كون المتهمين عائدين لسبق الحكم على الأول نهائيا بعقوبة جناية بالقضية رقم 97/ 2014 حصر الأحمدي، والحكم على الثاني نهائيا بعقوبة جناية بالقضية رقم ………./ 2019 حصر الفروانية على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أتلفا عمدا مالا مملوكا لوزارة الداخلية ” زنزانة السجن المركزي ” حالة كونه مرفق عام وقد ترتب على ذلك ضرر أدي لانتقاص قيمته وتقليل فائدته جزئيا، حالة كونهما عائدين على النحو المبين بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بمقتضى المواد 79/2، 85، 243، 249، 250/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للمتهم الثاني “الطاعن “وحضوريا للمتهم الأول بتاريخ 15/3/2023: بحبس المتهمين الأول والثاني أربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم المسندة إليهما للارتباط وقدرت مبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب، بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة الثانية إلى أن المتهمين أتلفا عمدا مالا مملوكا لوزارة الداخلية وقد ترتب على ذلك ضررا ، حالة كونهما عائدين المؤثمة بالمادة 249 من قانون الجزاء. عارض المحكوم عليه الثاني الطاعن وذات المحكمة قضت بتاريخ 25/10/2023 بقبول معارضة المتهم الثاني شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وقدرت مبلغ 150 دينارا مقابل أتعاب للمحامي المنتدب ، بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة الثانية على النحو سالف الإشارة إليه. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/12/2023: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 112 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين: 1- …… (الطاعن الأول) 2- …… 3- …… (الطاعن الثاني) 4-……. بأنهم في يوم 25/10/2020 بدائرة إدارة حماية الأحداث: المتهمون الأول والثاني والثالث: ضربوا المجني عليه …… فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق والذي أفضت إلى إصابته بآلام بدنيه شديدة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول والثالث: صدر منهما في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين ألفاظ السب المبينة بالأوراق للمجني عليه / …… على نحو يخدش شرفه واعتباره على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: أتلف عمدا وبقصد الإساءة المنقول المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها فلحه عبيد الشمري وترتب على ذلك ضرر بلغت قيمته سبعين دينارا ( 70 د.ك ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع: 1- ضرب المجني عليهما ……و…… فأحدث بهما إصاباتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين الأوليين المرفقين بالأوراق وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – ضرب المجني عليه …… فأحدث به إصاباته الموصوفة بالتحقيقات وكان ذلك على المحسوس وذلك على النحو المبين. 3- أتلف عمدا وبقصد الإساءة المنقول المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها شاديه سعيد عبود وترتب على ذلك ضرر بلغت قيمته ثلاثين دينارا ( 30 د.ك ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- صدر منه في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين ألفاظ السب المبينة بالأوراق للمجني عليهما …… و…… على نحو يخدش شرفهما واعتبارهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضي المواد 160 و 162/2 و 210 و 249 من قانون الجزاء والمادتين 1/1-2 و 15/2 من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 19/10/2023: أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم بالتهمة الأولى بتعديهم بالضرب على المجني عليه عبد الله مجول عناد. ثانيا: بمعاقبة المتهم الرابع بغرامة مقدارها عشرين دينارا عما أسند إليه بالتهمة الثالثة إتلافه عمدا المنقول المملوك للمجني عليها . ثالثا: ببراءة المتهمين الأول والثالث والرابع من باقي التهم المسندة إليهم. رابعا: بإحالة الدعاوي المدنية إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها وأرجأت البت في المصاريف وأمرت بأتعاب. استأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة11/12/2023: أولا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: بقبول استئناف المتهم ………………. شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة، والقضاء بقبول صلح المجني عليه الرابع …………………. معه وتنازلهما وتصالح كل منهما مع الآخر على أن يترتب عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار. ثالثا: بقبول استئناف المتهمين ………….. و…………. و…………… شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به. فطعن المحكوم عليهما ………. و………………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 282 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون ضده: … وصحة اسمه ” ….”. بأنه في يوم 29/4/2023 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 1- استعمل الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات – تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر – باستخدام الحساب ” ….@ ” في تهديد شخص طبيعي وهي المجني عليها …. بارتكاب جناية القتل والحاق عاهة مستديمة بها، وذلك لحملها على القيام بعمل بأن تقوم بالرجوع إليه والتنازل عن القضايا المربوعة منها ضده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- وجه للمجني عليها سالفة الذكر وبوسيلة غير علنية الفاظ السب – المبينة بالأوراق – على نحو يخدش شرفها واعتبارها، وذلك بإن أرسل لها الرسائل باستخدام الحساب ….@ في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر ” عبر خاصية المحادثة الخاصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- أساء عمدا استعمال وسيله من وسائل الاتصالات الهاتفية بارتكابه الجرائم محل وصف التهمتين الأولى والثانية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 212 من قانون الجراء، وبالمواد 3/4 ، 16 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، و المادة 70/1- أ-ب من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. وأثناء تداول الدعوى ادعت المجني عليها مدنيا بمبلغ ألف وواحد دينارا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 27/11/2023: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه وأمرت بمصادرة الهاتفين المضبوطين والمستخدمين في ارتكاب الواقعة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة. وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 25/1/2024: بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف دينار عما نسب إليه، والتأييد فيما عدا ذلك بشأن مصادرة الهاتفين المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 35 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: ….. بأنه في يوم 10/4/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة ” الحشيش ” المخدرة بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز موادا مؤثرة عقليا الميثامفيتامين، و الإمفيتامين، و الترامادول، و البرازولام بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حاز موادا مؤثرة عقليا الميثامفيتامين، و الإمفيتامين، و الترامادول، و البرازولام بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1بندأ ، 33/1 ، 39 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 19873 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والبند رقم 88 المضاف إلى الجدول رقم 4 المضاف بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2011 ، والبند رقم 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 26/9/2023: أولا: ببراءة المتهم من التهمتين الثالثة والرابعة. ثانيا: بحبس المتهم لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه عشرة آلاف دينار عما أسند إليه بالتهمتين الأولى والثانية، ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 10/12/2023: أولا: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا. ثانيا: في موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بشأن عقوبة الإتجار إلى حبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف دينار، وتأييده فيما عدا ذلك. ثالثا: في موضوع استئناف النيابة برفضه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 2 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2024

الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين: 1- …… ( الطاعن الأول ) 2- …… ( الطاعن الثاني ) 3- …… بأنهم في غضون الفترة من شهر 1 عام 2022 وحتى شهر 5 من ذات العام في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهم الأول: 1- حجز المجني عليها …… في غير الأحوال التي يقررها القانون وذلك بأن حجزها في منزله الكائن في منطقة السرة من الساعة 10:30 مساء وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل إذ قفل باب غرفة النوم وهي بداخلها مانعا إياها من الخروج من المنزل حتى لا تتقدم بشكوى لوالده ضده لما ارتكبه قبلها من تهمة محل الوصف المذكور في البند رقم 3 إلى أن هدأ وسمح لها بالخروج، حال اقتران ذلك الحجز بالتهديد بالقتل، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- هدد المجني عليها سالفة الذكر بالقتل بأن كان ذلك شفويا قاصدا حملها على الامتناع عن القيام بعمل وهو شكواها لوالده عما ارتكبه ضدها من تهمة محل الوصف القادم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- ضرب المجني عليها سالفة الذكر وألحق بجسمها ضررا وكان ذلك على نحو محسوس محدثا بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الأولي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- وجه إلى المجني عليها سالفة الذكر بوسيلة غير علنية سبا دون أن يكون ذلك نتيجة استفزاز سابق وبحيث لم يعلم بذلك السب شخص غيرها، وذلك على النحو المبين التحقيقات. المتهمة الثانية: 5- استعملت الشبكة المعلوماتية موقع التراسل الفوري وتساب ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد المجني عليه ….. بنشر ما من شأنه المساس بكرامته وخدش سمعته في مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة لحمله على القيام بفعل وهو تعويضها ماديا عما ارتكبه ضدها من تهم محل البنود (1-4) ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6 – ابتزت مال المجني عليه سالف الذكر عن طريق اتهامه بارتكاب الجرائم محل البنود (1-4) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 7- اتفقت والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة محل الوصف الوارد في البند رقم 8 وساعدته في الأعمال المجهزة لها مع علمها بذلك بأن تواصلت معه هاتفيا عبر مكالمة دولية من خلال رقم هاتفها الشخصي على إحدى أرقامه التي يضعها في مقاطع الفيديو التي ينشرها في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وأمدته بصورها الشخصية الظاهرة بها إصاباتها التي أحدثها بها المتهم الأول وجميع المعلومات عن الواقعة التي تخص هذا الشأن فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث وحالة كونه عائدا: 8- نشر ما من شأنه المساس بكرامة المجني عليه ….. باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بأن ظهر في مقطع تسجيل فيديو مرئي ومسموع عبر حسابه ” ….. ” في موقع التواصل الاجتماعي “@….” واستعمل حسابه يوتيوب في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر بنشر المقطع وبالتلفظ وإرسال العبارات المبينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 48/ثانيا-ثالثا ، 160 ، 173/1-2، 184/1-2 ، 212 ، 228/1 من قانون الجزاء، وبالمواد 3/4 ، 6 ، 16 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 21/7 و 27/1-3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. وادعى الأول قبل الثانية، والثانية قبل الأول مدنيا بمبلغ 5001 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقضت محكمة الجنايات حضوريا للمتهمين الأول والثانية وغيابيا للمتهم الثالث وبتاريخ 9/5/2023: أولا: ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من التهم الأولى والثانية والثالثة. ثانيا: بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول عما أسند إليه من التهمة الثالثة على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه المحافظة على حسن السير والسلوك لمدة سنتين. ثالثا: ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها من التهمة الخامسة. رابعا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين عما أسند إليها من التهمتين السادسة والسابعة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، على أن تقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ألف دينار تلتزم فيه حسن السيرة والسلوك. خامسا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه. سادسا: بإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنفت النيابة العامة للثبوت فيما قضى من براءة وللتشديد فيما قضى به من إدانة للخطأ في تطبيق القانون، واستأنف المحكوم عليهما الأول والثانية طلبا للبراءة. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 20/11/2023: أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين الأول والثانية شكلا وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا: 1- ببراءة المتهم الأول ….. من التهمتين محل البندين الأول والثاني من تقرير الاتهام المنسوبتين إليه. 2- ببراءة المتهمة الثانية من التهمة محل البند الخامس من تقرير الاتهام المنسوبة إليها. 3- بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل من المتهم الأول عن التهمتين محل البندين الثالث والرابع من تقرير الاتهام، والمتهمة الثانية عن التهمتين محل البندين السادس والسابع من تقرير الاتهام، على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ألفي دينار يلتزمان فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين. ثانيا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة بشأن المتهم الثالث لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف. فطعن المحكوم عليهما الأول، والثانية في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 374 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ………. لسنة 2023 جنايات المخدرات، والمقيدة برقم ……… لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات بوصف أنه في يوم 21/5/2023 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت: 1- حاز مادة مخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادة (الميثامفيتامين) ومادة ((carboxamide indazole ومادة (البريجابالين) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 حاز مادة (الحشيش) المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قدر خص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 حاز مادة (الميثامفيتامين) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1 ، 2 ،10 ، 32/ 1- بند أ ، 33/ 1 ، 39/ 1-2 ، 45 /2، 3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2015، والبند رقم ( 16 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 17 ، 38/ 1 – بند أ ، 39/ 1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي (5،21) من الجدول رقم ( 2 ) والبند رقم 95 من الجدول رقم (4) الملحقين بالقانون المذكور. وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 11/12/2023 حضوريا: أولا: بمعاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة الاف دينار عما اسند اليه من اتهام للارتباط للتهمتين الثالثة والرابعة وبمصادرة جميع المضبوطات. ثانيا: ببراءة المتهم مما اسند اليه بالتهمتين الأولى والثانية. استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة، واستأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم 366 لسنة 2023 ج. م/ 8 وبتاريخ 11/2/2024 قضت محكمة الاستئناف: أولا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحق المتهم والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك مدة سنة، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 67 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم ……… لسنة 2023 حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ………. لسنة 2023 جنايات المباحث. – لأنه في يوم 24/10/2022 بدائرة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة. شرع في ارتكاب تزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو (مستخرج رسمي من وزارة التجارة والصناعة ) وذلك بأن مثل أمام الموظف المختص بتحريره وأملى عليه بيانات كاذبة وأقر أمامه – خلافا للحقيقة – بانتهاء الترخيص الخاص بالمؤسسة المملوكة له بتاريخ 26/9/2016 موهما إياه انها بيانات صحيحة إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف عدم صحة تلك البيانات بعد التحقق من صحتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 45 ، 46/3 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 22/10/2023 – أولا: ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام. ثانيا برفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم ضد الشاكي ووكيلته وإلزام رافعها المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. ثالثا: وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشاكي ضد المتهم للمحكمة المدنية المختصة. استأنف المدعي بالحق المدني والنيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 2389 لسنة 2023 ج.م / 4 ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/12/2023 أولا : بقبول استئناف النيابة العامة والمدعي بالحق المدني شكلا. ثانيا: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا: بعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني، فطعنت النيابة العامة المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 324 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المعروض ضدهما -1- …. -2- ….. في القضية رقم ………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2023 جنايات المخدرات . لأنهما بتاريخ 2/9/2023 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت المتهمان وآخر مجهول : – حال كون الأول عائدا لسبق الحكم عليه في الجناية رقم ……… لسنة 2006 حصر نيابة المخدرات المقيدة برقم ……… لسنة 2006 جنايات المخدرات . 1 – جلبا مواد مخدرة ” حشيش ، أفيون ، ميثادون ” وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص لهما بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – جلبا مواد مخدرة ” حشيش ، أفيون ، ميثادون ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص لهما بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 3 – جلبا مواد مؤثرة عقليا ” أمفيتامين ميثامفيتامين بريجابالين ” وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص لهما بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات 4- جلبا مواد مؤثرة عقليا ” أمفيتامين ، ميثامفيتامين بريجا بالين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص لهما بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 5 – حازا سلاحا ناريا ” بندقية آلية كلاشنكوف” حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات . 6 – حازا ذخائر ” عدد ستون طلقة ” مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . 7 – دخلا دولة الكويت دون حمل جواز سفر ساري المفعول من غير الأماكن المخصصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1، 2، 3/ 1 ، 31/أ ، 39/ 1 ، 45/ 2 – 3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبنود أرقام 16 ، 55 ، 72 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 4 ، 17 ، 37/ 1 بندأ ، 49/ 1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 ،5 من الجدول رقم ( 2 ) والبند رقم 95 – الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور وبالمواد 1/1-4 ، 2/1 ، 21/ 3-1 ، 22 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالمادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وبالمواد 1/1 ، 4 ، 5 ، 7 -5، 42/ 2 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون الأجانب والمادتين 79 ، 85 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 14/12/2023 حضوريا : أولا : بمعاقبة كل من المتهمين / …. و…. بالإعدام شنقا حتى الموت عما أسند إليهما من اتهام للارتباط بشأن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة . ثانيا : بإحالة الأوراق إلى محكمة الاستئناف وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية تنفيذه خلال الميعاد المقرر قانونا . ثالثا : بتغريم كلا من المتهمين الأول والثاني بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي عن التهمتين الخامسة والسادسة المسندتين إليهما للارتباط . رابعا : بمصادرة المضبوطات . خامسا : قدرت المحكمة للمحامي المنتدب أتعابا قدرها مائة دينار . وإذ استأنف المحكوم عليهما الحكم المتقدم وقيد الاستئناف برقم 214 / 2024 ج . م / 6 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/2/2024 : بقبول استئناف كل من المتهمين شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقدرت مبلغ خمسون دينار كويتي للأستاذ …………………… المحامي المنتدب للدفاع عن المتهمين لم يقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز . فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة التمييز مشفوعة بمذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 36 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- بأنه في يوم 24/9/2021 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت. 1- حاز مادة مخدرة “حشيش” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قاد مركبة آلية – سيارة – دون حمل رخصة سوق ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- قاد مركبة آلية – سيارة – تحت تأثير المادة المخدرة محل وصف التهمة الأولى ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 ، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 أولا-1 ، 34/3 ، 36/4 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شان المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 17/9/2023 حضوريا:- أولا:- بمعاقبة المتهم / ….. الصادر بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من إتهام وتغريمه مبلغ مائتين دينار عن كل تهمة المنسوبة إليه للإرتباط. ثانيا: أمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة. فاستأنف المتهم وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 14/11/2023:- بقبول استئناف المتهم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم / ….. الصادر بالحبس مع الشغل لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائتي دينار عن التهمتين الأولى والرابعة المسندتين إليه للإرتباط وبتغريمه مبلغ عشرة دنانير عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ عقد تنفيذه العقوبة المقضي بها . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 122 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – …… ( الطاعن الأول ) 2- …… 3– ……. ( الطاعن الثاني ) بأنهم في يومي 19/2/2022 و 6/5/2022 في دائرة

المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهمان الأول والثاني: ارتكبا تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو تقرير حادث مروري صادر من مخفر شرطة الشويخ الصناعية وذلك بجعل واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بأن استغلا حسن نية الموظف العامة المكلف بكتابة المحرر وأمليا عليه بيانات كاذبة موهمين أنها بيانات صحيحة وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا للاستعمال فيما أعد من أجله وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. المتهمان الأول والثالث: ارتكبا تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو تقرير حادث مروري صادر من مخفر شرطة الشهداء وذلك بجعل واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بأن استغلا حسن نية الموظف العامة المكلف بكتابة المحرر وأمليا عليه بيانات كاذبة موهمين أنها بيانات صحيحة وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا للاستعمال فيما أعد من أجله وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 79/2 ، 257 ، 258 ، 259/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني بتاريخ 12/11/2023: بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدم كل واحد منهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ألف دينار يلتزمون فيه مراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة وعلى إدارة كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها. استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/12/ 2023 أولا: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين الأول والثالث شكلا. ثانيا: في موضوع استئناف المتهمين الأول والثالث برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثالثا: في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمستأنف ضدهما الأول والثالث برفضه. رابعا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم الثاني إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها أو الفصل فيها ، فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق التمييز، وسددا الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 5 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهم الادعاء العام الطاعن: …… بأنه في يوم 16/5/2017 في دائرة مخالفات البلدية بمحافظة العاصمة: لم يجدد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط أو إزالته عند الانتهاء منه ، وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمادتين 6 ، 20 / 10 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شان لائحة الإعلانات ، والمادة 34 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. ومحكمة جنح البلدية ( بالمحكمة الكلية ) قضت حضوريا بتاريخ 21/9/2019: بتغريم المتهم ثلاثمائة دينار عن التهمة المسندة إليه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم طلبا للبراءة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/11/2023: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 12 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: …… بأنه في غضون شهر إبريل عام 2023 بدائرة مخفر شرطة عبدالله المبارك بمحافظة الفروانية: 1- أحرز سلاحا ناريا ( بندقية شوزن ) دون أن يكون مرخصا له بذلك من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز ذخائر ( طلقات ) مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول وذخائر أخرى دون أن يكون مرخصا له بذلك من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- ضرب شقيقته المجني عليها ….. محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي المرفق بالتحقيقات وكان ذلك على نحو محسوس ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- ضرب شقيقته المجني عليها ….. محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي المرفق بالتحقيقات وكان ذلك على نحو محسوس ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5- ضرب شقيقته المجني عليها ….. محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالتحقيقات وكان ذلك على نحو محسوس ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6- هدد والده المجني عليه ….. بأفعال توقع في الروع العزم على قتله بأن أشهر قبله السلاح محل الاتهام الأول قاصدا بذلك حمله على القيام بعمل هو استقدام عاملين له على النحو المبين بالتحقيقات . 7- أقدم بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات من خلال تطبيق الوتساب على توجيه رسائل تهديد باستخدام هاتفه النقال للمجني عليها والدته ….. وذلك لحملها على أداء عمل هو التنازل عن البلاغ المقدم ضده من شقيقاته على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 160 ، 173 من قانون الجزاء والمواد 1/4،1 ، 2/1 ، 21/1-4 ، 22 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والمادتين 1/15 ، 3/ بند أ من القانون 3 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادة 3/ بند 4 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 1/1/أ -2-4-22 من القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسرى . وحيث ادعى المجني عليهم مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 26/9/2023: أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه. وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين في الجريمة. ثانيا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة المسندة إليه. ثالثا: ببراءة المتهم مما أسند إليه عن التهمة السادسة. رابعا: في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها وأبقت الفصل في المصروفات . وإذ استأنفت النيابة العامة الحكم المتقدم للتشديد فيما قضى به من إدانة وللنبوت فيما قضى به من براءة كما استأنفه المحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/11/2023: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 42 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: ….. بأنه في يوم 29/1/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مواد مؤثرة عقليا ( الإمفيتامين و

الميثامفيتامين و كاربوكسامايد ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بانه رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قاد مركبة آلية تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرة عقليا، حالة كونه عائدا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- قاد سيارة برعونة وتفريط بحالة تعرضه والغير للخطر. 5- تسبب نتيجة مخالفته لأحكام قانون المرور بوقوع حادث أضر بممتلكات آخرين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6- تسبب بغير قصد في إلحاق أذى وجرح بالمجني عليهما محمد روشهيئي، وسعيدة العجمي وكان ذلك ناتجا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته للوائح وقانون المرور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/ 1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونيين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبنود رقم 1 ، 5 ، 21 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا-1 ، 33/1 ، 34/1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادة 164 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 27/4/2023: بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ألف دينار عن التهم المنسوبة إليه وبسحب رخصة القيادة الخاصة به لمدة سنة ومصادرة المضبوطات. عارض المحكوم عليه في الحكم المتقدم فقضت المحكمة في معارضته بتاريخ 21/9/2023: بقبول معارضة المتهم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليه. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/11/2023: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 48 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: ….. بأنه في يوم 9/12/2021 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد

التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين و البريغابالين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و 12 لسنة 2007. والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبالمواد: 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 15/6/2022: بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية 1000 دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 185/2022: أولا: بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا. ثانيا: بقبول استئناف المتهم وفي موضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. ثم قدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة الاستئناف بالمضي في محاكمة المحكوم عليه (الطاعن ) لإخلاله بشروط تعهده السابق بالتزامه بحسن السلوك لارتكابه الجناية رقم 1060 لسنة 2023 جنايات المخدرات – 1085 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات. ومحكمة الاستئناف قضت في 20/11/2023: في موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة بتعديل حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 26/8/2021 والمؤيد بحكم الاستئناف الصادر بجلسة 26/9/2022 إلى معاقبة المتهم بالحبس أربع سنوات مع الشغل وتغريمه ألف دينار عن التهم المسندة إليه وأمرت بمصادرة الكفالة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وكذا الحكم الصادر بتاريخ 26/9/2022.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 402 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: …. بأنه في يوم 19/2/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين و البريغابالين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين. 3- قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من قوة الشرطة وهما ملازم أول …………. و…………… وذلك أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها بأن قاومهما بالقوة وتعدى عليهما بالضرب فأحدث بهما الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين وذلك حال ضبطه متلبسا بالجريمة موضوع التهمتين السابقتين على النحو المبين بالتحقيقات. 3- أهان بالقول موظفين عموميين من قوة الشرطة وهما ملازم أول سلمان على العنزي ووكيل عريف محمد بدر الحربي بأن وجه إليهما الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها على النحو المبين بالتحقيقات 5- اتلف عمدا وبقصد الإساءة المركبة رقم ………… التابعة لإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 من القانون رقم : 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و 12 لسنة 2007. والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبالمواد: 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور، والمواد 134 ، 135/1-2 ، 249 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 2/11/2023: ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة للثبوت هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 11/2/2024: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 115 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: 1- …. 2- ….. ( الطاعن ) بأنهما في يوم 19/8/2021 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهمة الأولى: 1- أحرزت مادة مخدرة ” الحشيش ” بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرزت مادتين مؤثرتين عقليا ” الإمفيتامين و الميثامفيتامين، ” بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قادت مركبة آلية ” سيارة ” تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرة عقليا محل وصف التهمتين السابقتين على النحو المبين بالتحقيقات. 4- قادت مركبة آلية ” سيارة ” دون رخصة سوق على النحو المبين بالتحقيقات. 5- قادت مركبة آلية ” سيارة ” دون علم وموافقة مالكها على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أحرز مادة مؤثرة عقليا ” البريغابالين ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 ، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا-1 ، 15 ، 33/1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للمتهمة الأولى، وحضوريا للمتهم الثاني بتاريخ 30/10/2023: أولا: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني عن التهمة المسندة إليه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة. ثانيا: ببراءة المتهمة الأولى من التهم الأولى والثانية والثالثة المسندة إليها ( حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا، والقيادة تحت تأثيرها ). ثالثا: بتغريم المتهمة الأولى خمسين دينارا عن التهمة الرابعة المسندة إليها ” قيادة مركبة بدون رخصة سوق “، وتغريمها خمسة وعشرين دينارا عن التهمة الخامسة ” قيادة مركبة بدون علم مالكها “. استأنف المحكوم عليه الثاني ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة، وللتشديد فيما قضى به من إدانة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 12/12/2023: بقبول استئناف كل من المتهم الثاني والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع: أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة الأولى عما أسند إليها في موضوع التهم الأولى والثانية والثالثة على أن تقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة، وتأييده فيما عدا ذلك بشأن التهمتين الرابعة والخامسة. ثانيا: في موضوع استئناف النيابة العامة للتشديد بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء بحبس المتهم الثاني لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألف دينار عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثانيا: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه. فطعن المحكوم عليه الثاني في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 78 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بوصف أنه في يوم 3/10/2022 بدائرة مخفر الأندلس بمحافظة الفروانية: اصدر بسوء نية لأمر …. الشيك رقم (……………) المسحوب على بنك الكويت الدولي مبلغ ثلاثين ألف دينار (30000 د.ك ) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف فيه حالة كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في القضية رقم 101 لسنة 2017 حصر نيابة الأموال العامة المقيدة برقم 7 لسنة 2017 جنح الشرق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 86، 237/1- أ-3 من قانون الجزاء المستبدلة ثانيهما بالمادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 25/1/2023: بمعقابة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليه. عاض المحكمة عليه ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/9/2023: بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. واستأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 27/11/2023: بقبول استئناف المتهم شكلا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها إلى حبس المتهم سنة مع الشغل عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 192 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهمين: 1- ….. 2- ….. ( المطعون ضده ) بأنهما في يوم 13/7/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهمان: 1- حازا مادة مخدرة الحشيش بقصد التعاطي وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا حالة كون الثاني عائدا، على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازا مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين و الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا حالة كون الثاني عائدا، على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الأولى: قادت مركبة آليه تحت تأثير مواد مؤثرة عقليا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3، 2/1، 3، 39/1 ، 49/1-2 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا/1 ، 38 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 15/10/2023: أولا: ببراءة المتهمة الأولى مما نسب إليها. ثانيا: بحبس المتهم الثاني أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه “ألفي دينار وذلك عن التهم المسندة إليه. ثالثا: بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/12/2023: أولا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه. ثانيا: بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا كتابيا مصحوبا بكفالة ثلاثمائة دينار يتعهد فيه بحسن السيرة والسلوك لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 235 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن المطعون ضده: بأنه خلال الفترة من 26/12/2011 حتى 29/8/2019 دائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 1- ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التوكيل رقم ………… جلدت لسنة 2011 والصادر بتاريخ 26/12/2011 من …. عن نفسها وبصفتها وكيلة عن … للمحامي…. على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع إقرارا نسبه زورا للمحامي …. يفيد موافقته على توكيله من سالفة البيان عن نفسها وبصفتها وسلمه للأخيرة – حسنة النية – فمثلت به أمام الموظف المختص والمكلف بتحرير التوكيل وأملت عليه موافقة المحامي المذكور على توكيله وقدمت له الإقرار المنسوب له والمسلم لها من المتهم فاعتمد الموظف ما ورد به وأصدر التوكيل وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل فيما زور من أجله. 2- ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر جلسة الدعوى رقم 6226 لسنة 2011 تجاري كلي والمؤرخ 10/1/2012 بأن أمد المحامي …. عن طريق مجهول بالتوكيل المزور موضوع التهمة السابقة فمثل بموجبه بحسن نية بالجلسة بوصفه وكيلا عن …. المحامي بصفته وكيلا عن المدعي عليه …. خلافا للحقيقة فأثبت أمين سر الجلسة ذلك بالمحضر المذكور وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل فيما زور من أجله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر جلسة الدعوى رقم 1769 لسنة 2012 إيجارات كلي والمؤرخ 29/8/2012 بأن أمد المحامي …. والذي يعمل بمكتبه بالتوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فمثل الأخير به بحسن نية بالجلسة وقرر أنه وكيل عن زيد …. المحامي بصفته وكيل عن المدعي عليه …. خلافا للحقيقة فأثبت أمين سر الجلسة ذلك بالمحضر المذكور وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل فيما زور من أجله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو عقد الإيجار المحرر بين …. كمؤجر و…. كمستأجر على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن زعم للمؤجر المذكور بموافقة المستأجر على الإيجار مستغلا توكيل الأخير له ووقع نيابة عنه على هذا العقد دون علمه وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل فيما زور من أجله ثم قدمه كمستند في الدعوى الإيجارية المشار إليها بالتهمة السابقة. ثم اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- …. 2- ….. في ذات القضية المذكورة بموجب تقرير اتهام تكميلي بأنهما خلال يومي 26/12/2011 و 29/8/2019 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: المتهم الأول: اشترك مع المتهم …. السابق إحالته لمحكمة الجنايات في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ……….. لسنة 2011 الصادر بتاريخ 26/12/2011 من …. عن نفسها وبصفتها وكيلة عن …. له بأن اصطنع إقرار نسبه زورا لنفسه وكلف مجهولا بالتوقيع عليه بدلا منه يفيد موافقته على توكيله من سالفة البيان وأمد المتهم آنف البيان به الذي سلمه بدوره للموكلة المذكورة – حسنة النية – فمثلت بموجبه أمام المختص والمكلف بتحرير التوكيل وقدمت له الإقرار المزور فاعتمد الموظف ما ورد به وأصدر التوكيل وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل فيما زور من أجله. المتهم الثاني: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر جلسة الدعوي رقم 1769/2012 ايجارات كلي والمؤرخ 29/8/2012 بأن استلم من المتهم …. السابق إحالته المحكمة الجنايات التوكيل رقم 2387 جلد/ت لسنة 2011 مع علمه بتزويره ومثل بموجبه بالجلسة المشار إليها مستغلا حسن نية أمين السر وادعى حضوره عن المتهم …. عن المدعى عليه …. فأثبت أمين سر الجلسة ذلك بالمحضر وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل فيما زور من أجله. وطلبت عقابهم بالمواد 48/ ثانيا، 52/1 ، 72 ، 78 ، 257 ، 258 ، 259/1 من قانون الجزاء. وادعى المجني عليه …. قبل المتهمين مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما ادعى من يدعى …. قبل المتهمين مدنيا بمبلغ ألف وواحد دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 11/2/2018: أولا: بمعاقبة المتهم الأول …. بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل وكفالة مقدارها ألف دينار لوقف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة. ثانيا: ببراءة المتهمين …. و…. عما أسند إليهما. ثالثا: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه …. هذا الحكم، وكذلك النيابة العامة للثبوت بالنسبة لما قضى به من براءة، كما طعن المدعون بالحق المدني . وبجلسة 2/5/2018 قضت محكمة الاستئناف: أولا: بعدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني. ثانيا: بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ألفي دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن المصادرة. ثالثا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحيث طعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق التمييز، وقيد الطعن برقم 845 لسنة 2018 جزائي/ 2، ومحكمة التمييز قضت بجلسة 29/10/2018: أولا: بعدم جواز طعن المدعيين بالحق المدني وأمرت بمصادرة الكفالة. ثانيا: بقبول طعن كل من النيابة العامة والطاعن شكلا وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة. وبتاريخ 25/10/2023 تقدمت النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف بطلب قيد بالرقم السابق قيد الاستئناف به للمضي في محاكمة الطاعن، وذلك لإخلاله بشروط التعهد السابق بمراعاة حسن السلوك خلال المدة المحددة بالحكم الصادر بالتقرير بالامتناع عن عقابه وذلك لارتكابه الجنحة رقم 3 لسنة 2022 حصر النيابة الكلية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/1/2024: في موضوع طلب النيابة العامة المضي في المحاكمة، بتعديل الحكم الصادر من هذه المحكمة في الاستئناف رقم 904 لسنة 2018 جزائي/8 بجلسة 2/5/2018 إلى حبس المتهم …. لمدة أربع سنوات مع الشغل وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة الكفالة المقررة بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة سالف الذكر. فطعن كل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني في هذا الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 80 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين : 1- ….. 2- ….. 3- ….. 4- ….. بأنهم في يوم 28/7/2022 في دائرة مباحث الأحداث بدولة الكويت. 1- أحدثوا عمدا بالمجني عليه …. إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن اعتدوا عليه بالضرب محدثين به إصابته سالفة البيان والتي أفضت إحداها إلى آلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحدثوا عمدا بالمجني عليه …. إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن اعتدوا عليه بالضرب محدثين به إصابته سالفة البيان والتي أفضت إحداها إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: 1- سرق المنقولات والمبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه …. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أسند للمجني عليه سالف الذكر في غير علانية وعن طريق التحدث معه هاتفيا سبا دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق وكان ذلك بمعزل عما سواهما على النحو المبين بالتحقيقات. 3- أساء عمدا استعمال وسيلة اتصالات هاتفية بأن استخدم هاتفه في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضي المواد 79/1، 162/2، 212، 217/1، 219 من قانون الجزاء، والمادة 70/1 بند أ من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادتين 1 ، 2 ، 15/2 من قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 . ومحكمة الجنايات عدلت وصف التهمتين الأولى والثانية إلى الضرب على نحو محسوس المعاقب عليها بالمادة 160 من قانون الجزاء. قضت حضوريا بتاريخ 15/6/2023 : أولا: بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغ خمسة وسبعين دينارا كل على حدة عن تهمة الضرب على نحو محسوس المسندة إليهم. ثانيا: بوضع المتهم الرابع تحت الاختبار القضائي لمدة أربعة أشهر تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك عن التهمة المسندة إليه. ثالثا ببراءة المتهم الأول من تهمة السرقة والسب وإساءة استعمال الهاتف المسندين إليه. استأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/12/2023 بعد تعديل وصف التهمتين الأولى والثانية باعتباره إحداث آلام بدنية شديدة: أولا: بقبول استئنافات المتهمين والنيابة العامة. ثانيا: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المتهمين الأول والثاني والثالث إلى تغريم كل منهم ثلاثمائة وخمسة وسبعيين دينارا والتأييد فيما عدا ذلك وبرفض استئناف النيابة العامة في شق الثبوت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز، وسددوا الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 288 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ….. 2- ….. ( المطعون ضده ) بأنهما في يوم 10/8/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – حازا المواد المخدرة ( راتنج قنب الحشيش ) و ( نبات قنب الحشيش ) وذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازا المواد المؤثرة عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حازا المواد المخدرة ( الحشيش ) وذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حازا المادة المؤثرة عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1-أ ، 33/1 ، 39/1-2 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17، 38/1-أ، 39/1، 49/1-2 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها بالبند رقم (5) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور وبالمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات بعد أن صححت الخطأ المادي الوارد بتقرير الاتهام في وصف التهمة الرابعة المسندة إلى المتهمين بحذف عبارة بقصد الإتجار منه قضت حضوريا بتاريخ 9/11/2023: أولا: براءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه. ثانيا: براءة المتهم الأول من التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه. ثالثا: بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها مائتي دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك عن التهمتين الثالثة والرابعة المنسوبتين إليه. رابعا: مصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة وللتشديد فيما قضى به من إدانة، كما استأنف المحكوم عليه الأول طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18/1/2024: بقبول استئناف كل من المتهم الأول والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 348 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: …. بأنه في يوم 27/5/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 2- قادة مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة مخدرة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 2، 3/1، 33/1، 39/1-2 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا-1 ، 34/1 ، 38 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 15/11/2023: ببراءة المتهم مما نسب إليه، ومصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/1/2024: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 382 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: ….. بأنه في يوم 10 /4/2023 بدائرة مخفر شرطة العدان بمحافظة مبارك الكبير: سلب المنقول المبين مقدارا وقيمة ووصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه …. عن طريق التهديد باستعمال العنف ضده ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضي المواد 217 ، 225 ، 226/ثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 27/9/2023 بمعاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة دينار عما أسند إليه. عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر قبله، وبتاريخ 13/12/2023 قضت محكمة الجنايات: بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المحكوم عليه، على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها مائتي دينار يتعهد خلاله بحسن السلوك لمدة عام. استأنفت النيابة العامة الحكم للتشديد والمحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/2/2024: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 95 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في يوم 6/11/2022 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو إيصال دفع صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة المرفق بالأوراق بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بأن أدخل تغيرا على المحرر بحذف وإضافة ألفاظ به وكان ذلك المحرر بعد تغييرة صالحا لأن يستعمل على هذا النحو وقدمه إلى شركة ظفار للتجارة العامة والمقاولات موهما الشركة بأن بياناته صحيحه وترتب على ذلك استيلاء المتهم سالف الذكر على مبلغ مقداره خمسمائة دينار كويت من الشركة السالف بياناتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا: توصل عن طريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين مقدرا بالأوراق والملوك لشركة ظفار للتجارة العامة والمقاولات عن طريق إيهام محاسب الشركة بوجود واقعه غير صحيحه وهي سداد مبالغ ماليه الصالح الهيئة العامة للقوى العاملة وإيجاد سند دين لا حقيقة له وهو إيصال الدفع موضوع التهمه الأولى مما حملة على تسليم المتهم المال محل سند الدين سالف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه وفق نصوص المواد 79/2، 231، 232، 257، 259/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 29/10/2023: بحبس المتهم سنتين ونصف مع الشغل عما نسب إليه مع إبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها وأمرت بوقف النفاذ مصحوبا بكفالة مبلغ مائة دينار لحين الاستئناف أو صيرورة الحكم نهائيا. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم: ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/12/2023: بقبول استئناف المتهم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 55 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت الادعاء العام الطاعن: ….. بأنه في يوم 29/2/2020 في دائرة بلدية الكويت بمحافظة العاصمة: 1- لم يجدد رخصة السلامة على النحو المبين بالمحضر. 2- لم يجدد ترخيص التشوين بعد انتهائها وذلك على النحو المبين بالمحضر. 3- استغل أراضي وأملاك الدولة دون ترخيص. وطلب الادعاء العام عقابه بالمادتين 1، 5 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم رقم 56 لسنة 1980. وادعي محامي البلدية مدنيا قبل المتهم. ومحكمة جنح البلدية قضت حضوريا بتاريخ 12/12/2022: بتغريم المتهم ألف دينار، وبإزالة الأعمال المخالفة عما أسند إليه، وبإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/11/2023: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 75 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين: 1-….. 2- ….. 3- ….. بأنهم في يوم 2/4/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهم الأول: 1- جلب مادة ” راتنج القنب الحشيش ” المخدرة بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- جلب المادة المؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 3- هرب البضاعة المقيدة سالفة البيان بأن أدخلها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. المتهمة الثانية: 1- جلبت مادة ” راتنج القنب الحشيش ” المخدرة بقصد الإتجار دون أن تثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- جلبت المادة المؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” بقصد الإتجار دون أن تثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 3- هربت البضاعة المقيدة سالفة البيان بأن أدخلتها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. المتهم الثالث: 1- جلب مادة راتنج القنب الحشيش المخدرة بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- جلب المادة المؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز مادتي ” البرازولام، والبريغابالين ” المؤثرتين عقليا بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حاز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 5- هرب البضاعة المقيدة سالفة البيان بأن أدخلها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 31/أ ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 ، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 4 ، 37/أ ، 39/1 ، 49/1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2007، والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 ، والبند رقم 4 من الجدول رقم 3 ، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون الأول، والمواد 2/27 ، 4 ، 142 ، 144/1-4 ، 145/2-5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والمادة 79 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 26/9/2023: أولا: بحبس كل من المتهمين الأول والثانية لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم، وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما، وبمصادرة المضبوطات. ثانيا: بحبس المتهم الثالث لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه أربعة آلاف دينار عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، وببراءته مما أسند إليه بالتهم الأولى والثانية والخامسة. استأنف كل من المحكوم عليهم ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/11/2023: بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة بالنسبة للمتهم الثالث، والاكتفاء بتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 64 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم …….. لسنة 2023 حصر المخدرات – ………….. لسنة 2023 جنايات المخدرات بوصف أنه: في يوم 17/7/2023 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت 1- حاز مادة مخدرة ” هيروين ” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، حال كونه عائدا سبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 16/4/2008 في القضية رقم 503 لسنة 2007 حصر نيابة المخدرات بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتين مخدرتين (هيروين – مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، حال كونه عائدا على النحو المبين بالاتهام السابق. حاز مواد مؤثرة عقليا (ميثامفيتامين – أمفيتامين – بنزوديازبين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، حال كونه عائدا على النحو المبين بالاتهام السابق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 31مكررا/1بندا أ-د، 32 بندأ، 32 مكررا/1بند1، 33/ 1، 39 /1، 45، 46، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007، والبندين رقمي (43)،(62) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/ 3، 2/ 1، 3 ، 39/1 ، من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين (2)، (5)، من الجدول رقم (2) والبند 27 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور والمادة (85) من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 19/ 10/ 2023: أولا: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانيا: بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار كويتي عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه للارتباط. ثالثا: بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2853 لسنة 2023 ج.م/8، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 11/12/2023 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 294 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة 1- …… 3- …… في القضية رقم ……. لسنة 2022 جنايات صباح السالم والمقيدة برقم ……… لسنة 2022 حصر نيابة مبارك

الكبير. لأنهما في 13، 14 / 9 / 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم – محافظة مبارك الكبير اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو / ….. مندوب الإعلان بإدارة كتاب محكمة الأسرة مبارك الكبير الكلية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما صحيفة إعلان الدعوى رقم 882/ 2021 أسرة مبارك الكبير ومحضر الانتقال المؤرخ 14/9/2021 حال تحريرهما بمعرفة الموظف المكلف بإثبات تلك البيانات و ذلك بجعلهما واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرهما بأن دون المتهم الأول خلافا للحقيقة عنوان مغاير لعنوان محل إقامة المجنى عليه / …… بصحيفة الدعوى السالف بيانها بأن اثبت إقامته بمنطقة المهبولة وقام الموظف السالف ذكره بالانتقال لذلك العنوان للإعلان وتقابل مع المتهم الثاني و الذي أقر بدوره أمامه بصحة إقامة المجني عليه سالف الذكر معه على خلاف الحقيقة ووقع على محضر الانتقال بما يفيد ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 48 / ثانيا ، ثالثا 520 ، 257، 2590 من قانون الجزاء ، و المادتين (1/1 بندا 22،2 من القانون رقم 6 السنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسرى. وادعى ….. مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 13/11/2023حضوريا :- ببراءة كل من المتهم / ….. – والمتهم / ….. – مما أسند إليهما من اتهام، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بموعدها . استأنفت النيابة العامة للثبوت ، وقيد استئنافها برقم 3038 لسنة 2023 ج.م. 2 وبتاريخ 17 / 1 / 2014 قضت محكمة الاستئناف :- بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 87 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة 1 …… 2- …… 3 …… (مطعون ضده) 4 …… في قضية الجناية رقم ……….. لسنة 2021 جنايات مباحث الاحداث والمقيدة

برقم ……… لسنة 2021 حصر نيابة الاحداث بوصفه أنهم في يوم 22/3/2019 بدائرة ادارة حماية الاحداث: سرقوا المركبة الآلية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة………….. وشريكه للتجارة العامة عن طريق تحطيم حرز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادتين 47 أولا ثانيا، 22/ 1 ثانيا من قانون الجزاء، والمادتين 1/1-2، 15/ 2-3 من قانون الأحداث الصادر بالقانون 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون 1 لسنة 2017 ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 24/2/2022 بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لما أسند إليهم من اتهام وأمرت بمبلغ مائة دينار للمحامية المنتدبة الاستاذ/ ……. استأنف المحكوم عليهما الثالث والرابع وقيد استئنافهم برقم 1494 لسنة 2022 ج.م.1 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/5/2022 بقبول استئناف المتهمين الثالث/ …… والرابع/ …… شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بالامتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مائتي دينار يلتزمان فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين. استأنف المحكوم عليه الأول والثاني وقيد استئنافهما برقم 2861 لسنة 2022 ج.م.1 وقضت المحكمة الاستئناف بجلسة 5/12/2022 بقبول استئناف المتهمين الأول والثاني شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف القضاء بالامتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مائتي دينار يلتزمان فيه بالمحافظة علي حسن السلوك لمدة سنتين. طعن المحكوم عليهما الثالث والرابع بطريق التمييز وقيد طعنهما برقم 1462 لسنة 2022 ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 8/5/2023: – بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين شكلا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة. تقدمت النيابة العامة بطلب للمضي في محاكمة المحكوم عليه الثالث/ …… لمخالفة شروط التعهد لارتكابه الجناية رقم ……….. لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2022 جنايات المخدرات ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 11/12/2023: برفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن المضي في محاكمة المتهم نايف طارق محمد الشمري. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 21 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2024

الوقائع اتهمت النيابة العامة: 1 ….. 2 ….. (طاعن) في قضية الجناية رقم ………. لسنة 2022 جنايات المباحث والمقيدة برقم …….. لسنة 2022 حصر أمن الدولة بوصفه أنهما في غضون شهر يناير 2022 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: المتهم الأول: 1 وهو كويتي الجنسية أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر التسجيلات الصوتية محل الواقعة باستعانته لحسابه المرسوم ….@ ببرنامج التواصل الاجتماعي “كلوب هاوس” في الغرفة المنشأة بعنوان “… …. ” المتاحة للكافة داخل وخارج دولة الكويت والتي تضمنت الاشاعة المزعومة بشأن تقديم حكومة دولة الكويت مبالغ مالية ومزايا لعضو مجلس الأمة النائب/ ….. لقاء نيل مواقفه السياسية، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة دولة الكويت واعتبارها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبوسيلة من وسائل تقنية المعلومات التسجيلات الصوتية محل الواقعة بالكيفية المبينة بالتهمة الأولى، والمتضمنة العبارات المبينة بالأوراق التي شأنها المساس بكرامة المجني عليه/ …. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية باقترافه الجريمتين محل وصف التهمتين السابقتين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أسند للمجني عليه/ ….. على مرأى ومسمع من المتهم الأول واقعة تؤذي سمعته وذلك بأن زعم قبول المجني عليه سالف الذكر مبالغ مالية ومزايا من حكومة دولة الكويت جزاء تغيير مواقفه السياسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادتين 47/ أولا، 209 من قانون الجزاء، والمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وبالمادتين (21/ 7، 27/ 1 بند 3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادة 70/ 1 بند أ/2 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالمادتين 6، 16 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 28/5/ 2023: أولا: ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانيا: بتغريم المتهم الأول/ …. مبلغ قدره مائتين دينار وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة المسندين إليه حيث الارتباط وأمرت بمحو وإعدام مقطع الفيديو المتحصل عليه. ثالثا: بتغريم المتهم الثاني/ …. مبلغ قدره خمسون دينار عن التهمة المسندة إليه. رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها وأبقت الفصل في المصروفات. عارض المحكوم عليه الثاني …. وذات المحكمة قضت في 17/9/2023: بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه الثاني …. وقيد الاستئناف برقم 2715 لسنة 2023 ج.م. 6 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/11/2023: – بقبول استئناف المتهم الثاني/ …. والنيابة العامة قبله وكذا استئناف النيابة العامة المبني على الثبوت شكلا وفي الموضوع أولا: بالنسبة لاستئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الثاني. ثانيا: بالنسبة لاستئناف النيابة العامة قبل المتهم الثاني وكذا للثبوت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا: بالنسبة لاستئناف النيابة العامة المبني على طلب التشديد قبل المتهم الأول بوقف نظره لحين صيرورته جائز النظر فيه بإعلان المتهم الأول بالحكم الغيابي الصادر بجلسة 28/5/2023 ومعارضته فيه والحكم فيها أو فوات مواعيدها واستئناف الحكم الصادر فيها أو فوات مواعيده. فطعن المحكوم عليه الثاني/ …… في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 454 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2024

اتهمت النيابة العامة …. ” المطعون ضده ” في القضية رقم ……… لسنة 2022 حصر الإعلام والمقيدة برقم ……… لسنة 2022 جنايات المباحث. بوصف أنه في غضون شهر أبريل 2022 بدائرة المباحث الجنائية – دولة الكويت. 1- ارتكب عنفا أسريا قبل زوجته المجني عليها / …. بان قام بنشر مقطع فيديو وصور مخلة بالآداب خاصة بها من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستغرام ” وقد اقترنت تلك الواقعة بقيامه باستغلال تلك الصور ومقطع الفيديو للإخلال بالحياء العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وخلال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومن خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستغرام ” صور ومقطع فيديو من شانهم خدش الآداب العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- أساء عمدا استعمال وسيلة اتصالات هاتفية بان استخدم هاتفه في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامين السابقين. وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضي المواد بالمواد 4/4 ، 6 ، 16 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 21/2 ، 27/1 بند 3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون 4 لسنة 2016 ، والمادة 170 / 1/ أ. د ، ه ، 16 ، 22 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بعض أحكامه بالقانون 98 لسنة 2015 ، والمواد 1/1/أ ، 2 ، 4 ، 16 ، 22 من القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسرى. ومحكمة الجنح قضت بتاريخ 30/8/2023 – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، وبإحالة أوراق الدعوي للنيابة العامة لا تخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة المختصة. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 29/11/2023 – ببراءة المتهم من التهم المسندة إلية. استالفت النيابة العامة للثبوت وقيد استنشاقها برقم 184 لسنة 2023ج . م . 2 وبتاريخ 14/2/2024 قضت محكمة الاستئناف : بقبول استئناف النهاية العامة. شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 14/2/2024 بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 8 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: ……. بأنه في يوم 13/9/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتي الإمفيتامين و الميثامفيتامين مؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 45/2-3 من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بقانون رقمي 13لسنة1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين 1 ، 5 من جدول رقم 2. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 28/12/2022: بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم وذلك عن التهمتين المنسوبتين إليه، على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها مائتي دينار يلتزم فيها بمراعاة شرط عدم العودة إلى الإجرام والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة، وبمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد، كما استأنفه المحكوم عليه طلبا للبراءة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 10/4/2023: بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 14/11/2023 قدمت النيابة العامة المحكوم عليه للمحاكمة لإخلاله بشروط تعهده السابق بالتزامه بحسن السلوك خلال المدة الثابتة في الحكم بارتكابه الجناية رقم 1073 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 1053 لسنة 2023 جنايات المخدرات وطلبت المضي في محاكمته وعقابه. ومحكمة الاستئناف قضت في ذلك الطلب بتاريخ 4/12/2023: برفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن المضي في محاكمة المتهم ……….. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 378 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: ……. بأنه في يوم 16/3/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادتين مؤثرتين عقليا

الميثامفيتامين و كاربوكسامايد إندازول بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مواد مؤثرة عقليا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبنود أرقام 1 ، 21 من جدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 135/1-2 من قانون الجزاء، والمواد 1 ، 3/2 ، 1/3 أولا – 1 ، 38 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 7/12/2023: ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 11/2/2024: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 50 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: …….. بأنه في يوم 24/2022 في دائرة مخفر شرطة الأحمدي بمحافظة الأحمدي: أحدث عمدا بالمجني عليه ……… أذى بليغا بأن تعدى عليه بالضرب بأداة حادة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 79/2 ، 161 من قانو الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 24/4/2022: بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة. عارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 25/6/2023: بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفت النيابة العامة. ومحكمة الاستئناف قضتبتاريخ 19/11/2023: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 5 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: …….. بأنه في يوم 1/12/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة الحشيش المخدرة، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حالة كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية الحبس عشر سنوات في القضية رقم 947/2017 حصر نيابة الفروانية/149/2017 جنايات الفروانية بتاريخ 26/11/2018 بتهمة الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة والسرقة وحجز الحرية. 2- حاز المواد الإمفيتامين والميثامفيتامين، الكاربوكسامايد إندازول المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حالة كونه عائدا كما هو مبين بوصف التهمة الأولى. 3- قاد مركبة آلية تحت تأثير مادة مخدرة ومواد مؤثرة عقليا ( الحشيش و الإمفيتامين و الميثامفيتامين ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حالة كونه عائدا كما هو مبين بوصف التهمة الأولى. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/ 1 ، 39/1 ، 45/ 2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، وبالمواد 1/3، 2/1 ، 3، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبنود رقم1 ، 5 ، 21 من الجدول رقم 2 وبالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا1 ، 38، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، وبالمادة 85/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 31/5/2023: بحبس المتهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم المتهم أربعة آلاف دينار عن التهم الأولى والثانية والثالثة مع سحب رخصة السيارة الخاصة بالمتهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ عقوبة الحبس. وعارض المحكوم عليه ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/9/2023: بقبول المعارضة شكلا، وفي موضوع المعارضة بتعديل الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة في شأن التهم الثلاثة المسندة إليه والقضاء مجددا بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم المعارض في شأن عقوبتي الحبس والغرامة، على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية 500 دينار يلتزم به بمراعاة حسن السيرة والسلوك لمدة سنة وتأييد الحكم المعارض فيما عدا ذلك. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد كما استأنفه المحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/11/2023: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 72 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه: ………… بأنه في تاريخ 15/7/2023 بدائرة جهاز امن الدولة بمحافظة العاصمة: 1- قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية بأن دون ونشر عبر حسابه ………….” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” العبارات المبينة بالأوراق والذي أساء فيها إلى المملكة العربية السعودية من خلال ازدراء وزير الداخلية السعودي وتحقير موظفي الجمارك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية، بارتكابه الجريمة محل وصف التهمة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 4 /1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شان تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ، والمادة 70 /1-أ ، 2 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 31 / 8 /2023 حضوريا : ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت فيما قضى به من براءة. فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 30/11/2023: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من التهمة الثانية، والقضاء بمعاقبته بتغريمه 2000 د.ك عن التهمة الثانية المسندة إليه، وبمصادرة جهاز الهاتف النقال المضبوط وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 92 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: …….. بأنه في يوم 4/12/2019 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة مخدرة الحشيش وموادا مؤثرة عقليا الترامادول و الميثامفيتامين و البرازولام و الإمفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا حالة كونه عائدا لسبق العقوبة عليه بعقوبة جناية نهائيا في القضية رقم 305/2013 جنايات السالمية المقيدة برقم 923/2013 حصر حولي على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قاد سيارة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا حالة كونه عائدا على النحو المار بيانه في التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1-2 ، 45 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1-2 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 ، والبند رقم 2 من الجدول رقم 4 ، والجدول رقم 4 بناء على القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2011 الملحقين بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا/1 ، 38/1 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادة 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 8/3/2020: بحبس المتهم لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألفي دينار عما أسند إليه، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة، وبمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31/8/2020: بقبول استئناف المتهم شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين، وتأييد الحكم فيما قضى به من المصادرة وسحب رخصة القيادة. ومن حيث إن النيابة العامة بعد صدور الحكم الأخير قدمت طلبا بتاريخ 1/8/2023 إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة للمضي في محاكمة المطعون ضده لإخلاله بشروط تعهده السابق بالتزامه بحسن السلوك لاتهامه في الجناية رقم 1553 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات، والمقيدة برقم 1523/2022 جنايات المخدرات، وطلبت المضي في محاكمته وعقابه. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/11/2023: بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل، وتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه، وتأييد الحكم فيما قضى به من المصادرة وسحب رخصة القيادة، ومصادرة الكفالة. فطعن المحكوم عليه في الحكمين الصادرين بتاريخي 31/8/2020، 20/11/2023 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 152 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: ……… بأنه في يوم 11/11/2021 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز المواد المؤثرة عقليا الإمفيتامين و الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قاوم بالقوة والعنف المجني علية ……… وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته قاصدا منعه من أمراء عملة حالة كونه من رجال الشرطة على النحو المبين بالتحقيقات. 3- ضرب المجني عليه ………… وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأول وكان ذلك على نحو محسوس على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – أسند للمجني عليه ………. على مرأى ومسمع من آخرين غيرة ألفاظ وعبارات السب المبينة بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش شرفة وتنال من اعتباره على النحو المبين بالتحقيقات. 5- قاد مركبة آلية سيارة تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بمقتضى المواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 4 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمواد 135/1-2 ، 160 ، 210 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 15/10/2023: بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وبغرامة خمسمائة دينار عن التهمة الأولى والخامسة وبتغريمه مبلغ مائة دينار عن التهمة الثانية ومبلغ مائة دينار عن التهمة الثالثة ومبلغ خمسين دينار عن التهمة الرابعة وأمرت بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/12/2023: أولا: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانته عن التهمتين الثانية والخامسة والقضاء مجددا ببراءته منهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثالثا: في موضوع استئناف النيابة العامة برفضه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 85 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: ……. بأنه في خلال الفترة من 17/10/2021 حتى 18/7/2022 بدائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: حاز مالا المركبة الرقيمة ……………. والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك لزوجته …….. بناء على عارية استعمال ووكالة لاستعمالها على وجه معين لمصلحة مالكته وعلى سبيل عارية الاستعمال وامتنع عن رده لمالكته عند طلبه واستولى عليه لنفسه بنية إضاعة المال على ربه حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة الجناية ( الحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ ) في القضية رقم …………. لسنة 2019 حصر نيابة المخدرات والخمور المقيدة برقم …………. لسنة 2019 جنايات المخدرات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادتين 85 ، 240/1 من قانون الجزاء، والمادتين 1/أ ، 2 ، 4 ، 22 من القانون 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسرى. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 11/7/2023: بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم وذلك عما اسند إليه وكلفته المحكمة بأن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم فيها بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة. استأنفت النيابة العامة للتشديد، واستأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/11/ 2023: أولا: بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد. ثانيا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 22 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: …………… بأنهم في غضون عام 2018 بدائرة المباحث الإلكترونية بمحافظة العاصمة: المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع: نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات من خلال حساباتهم المسماة )…………) عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها المساس بكرامة المجني عليه / …… وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الخامسة: 1- ارتكبت عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام الإلكتروني مساس بكرامة المجني عليه / ……… بأن نشرت المنشور والعبارة المبينة بالأوراق من خلال حسابها (……………) على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- لم تتحر الدقة والمصداقية بصفتها المديرة المسئولة عن الحساب سالف البيان في نشرها المنشور والعبارة محل التهمة الأولى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقا لنصوص المواد 21/7 ، 27/1-3 من القانون رقم 3 السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمواد 6 ، 16 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1/3-4-5- 6-7-8-11 ، 5 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامسة وغيابيا بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع – الطاعن – بتاريخ 3/10/2019: أولا: بسقوط الدعوي الجزائية قبل المتهمة الخامسة بمضي المدة المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الإعلام الإلكتروني. ثانيا: بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع مبلغ ثلاثة آلاف دينار وذلك عما أسند إليهم. عارض المحكوم عليه ( الطاعن ) وذات المحكمة قضت بتاريخ 24/8/2023: بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/11/2023: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز. وسدد الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 15 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهم الادعاء العام الطاعن: …………. بأنه في يوم 10/7/2016 في دائرة بلدية الكويت بمحافظة العاصمة: استخدم عاملا بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمادتين 26 ، 32/26 من القرار الوزاري رقم 131/2012 في شأن لائحة الأغذية، والمادة 34 من المرسوم بقانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. ومحكمة الجنح ( بالمحكمة الكلية ) قضت حضوريا بتاريخ 7/11/2018: بتغريم المتهم 300 دينار عما أسند إليه. واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/10/2022: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 120 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهمين: 1- …………. لأنهم في يوم 17/3/2019 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: المتهمون جميعا: حازوا مواد مؤثرة عقليا (الميثامفيتامين والإمفيتامين و F- ADB5) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتوا أنه قد رخص لأحدهم بذلك قانونا. المتهم الأول: قاد مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبنود أرقام 1 ، 5 ، 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، وبالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1أولا-1 ، 34/1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، وبالمادة 79/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للمتهمين الأول والثالث وحضوريا للثاني بتاريخ 23/6/2019: بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين جمعيا وذلك عن التهمة المنسوبة لكل منهم شريطة أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية مقدارها مائتي دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة، ومصادرة المضبوطات، وأمرت بإيقاف رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة . عارض المحكوم عليه – الطاعن – وذات المحكمة قضت بتاريخ 24/9/2023: بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه – الطاعن – والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 4/12/2023: أولا: بقبول استئناف المتهم الثالث – الطاعن – شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 128 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهمين: ………… بأنهما في يوم 17/3/2020 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهمان: حازا مادة مؤثرة عقليا الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين المتهم الأول أيضا: حاز موادا مؤثرة عقليا الإمفيتامين و الميثامفيتامين و BUTINACA -MDMB -4F بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني أيضا: قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبنود أرقام 1 ، 5 ، 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1- أولا/ 1 ، 34/1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 9/3/2021: ببراءة المتهمين مما نسب إليهما، ومصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3/6/2021: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول والقضاء مجددا بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية 500 دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك عما أسند إليه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثاني، والمصادرة. وحيث طالبت النيابة العامة المضي في محاكمة المحكوم عليه تأسيسا على إخلاله بشروط التعهد لاتهامه في الدعوى رقم 1146/2021 ج.م./2. وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 14/12/2023: بالمضي في محاكمة المتهم، والقضاء مجددا بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه 1000 دينار عما أسند إليه، ومصادرة الكفالة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز، كما طعن بالحكم الصادر بتاريخ 3/6/2021.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 2 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهم الادعاء العام الطاعن: ………….. بأنه في يوم 6 /8 /2018 في دائرة اختصاص البلدية بمحافظة العاصمة: 1- أضاف أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية. 2- استغل العقار في غير الغرض الذي على أساسه صدر ترخيص البناء. وطلب عقابه بالمواد 1 ، 35 ، 38 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشان تنظيم أعمال البناء، والمادة 38 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شان بلدية الكويت. وحيث أن وكيل المجنى عليه قد ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 د. ك على سبيل التعويض المدني المؤقت . وحيث إن وكيل المتهم قد ادعى مدنيا قبل المجنى عليه بمبلغ 5001 د. ك على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح البلدية ( بالمحكمة الكلية ) قضت حضوريا بتاريخ 7/10/2020: بتغريم المتهم مبلغ 50 دينارا عن كل متر مخالف في العقار ومع إزالة المخالفة وتصحيحها وأمرت بإحالة الدعويين المدنية إلى المحكمة المختصة وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة. استئناف المحكوم عليه هذا الحكم طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14/11/2023 :- بقبول استئناف المتهم شكلا، وفي الموضوع بإبطال الحكم المستأنف وإلغائه والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ خمسين دينارا عن كل متر مخالف في العقار وأمرت بإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الأولى المسندة إليه وبراءته من التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 38 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: ………… بأنه في يوم 2/7/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية سرا من الأسرار الخاصة بالمريض المجني عليه “……..”، وذلك من خلال استخدامه لحسابه” ……….. ” المتاح للعامة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) على النحو المبين بالتحقيقات. 2- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال استخدامه لحسابه سالف البيان صورة تعد سرا من شأنه أن يضر بسمعة المجني عليه سالف الذكر، وعبارات تمس بكرامته جاءت كالآتي: ( د………… كان يعالج على حساب الحكومة وهذا حقه كمواطن كويتي أما أن تتكفل الدولة ب ” تجميل أسنان ” هذه مخالفة وتجاوز صارخ والأخ يقول يجب إعادة الأموال المنهوبة وأنا سوف أعيدها رجع فلوس ضروسك اللي صرفت بغير وجه حق فهناك مواطنين أولى بالعلاج من تجميل ابتسامتك # ………. ) ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- أساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين سالفي البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/13 ، 13/1 ، 70 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والمادتين 21/7، 27/1-3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والمادة 70/1-أ من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015، والمادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 13/3/2023: بتغريم المتهم خمسة آلاف دينار عما أسند إليه، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها. عارض المحكوم عليه ذلك الحكم. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 17/7/2023: بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الاكتفاء بتغريم المتهم المعارض ألفي دينار عما أسند إليه. استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للتشديد. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/11/2023: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 142 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها: …………….. أنها بتاريخ 6/4/2023 بدائرة مخفر الجابرية بمحافظة حولي : 1 – ارتكبت تزويرا في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي ” كشف حساب المجني عليها /…………… لدى البنك…….. ” وكان ذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها ، بأن استخدمت بطاقة السحب الآلي الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر في إجراء عملية سحب عن طريق نقاط البيع بمبلغ “سبعة عشر دينارا وتسعمائة فلس ( 17,900 د. ك )، بدون تفويض أو موافقة منها بذلك ، فتم إثبات تلك العملية بالمحرر آنف البيان على خلاف الحقيقة التي أعد لإثباتها فيه ، وهي صدور عملية الخصم من الحساب بمعرفة من له الحق في التعامل عليه أو ممن فوضوه في ذلك ، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا الأساس ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 – ارتكبت تزويرا في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي ” كشوف ورولات عمليات الخصم لدى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة – كي نت ” وكان ذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، بأن استخدمت بطاقة السحب الآلي الخاصة بالمجني عليها في إجراء عملية الشراء آنفة البيان بدون موافقة أو تفويض منها ، فتم إثباتها بالمحررات آنفة الذكر على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها فيه ، وهي صدور عملية الخصم من الحساب بمعرفة المجني عليها أو ممن فوضته في ذلك ، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا الأساس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصلت بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ سبعة عشر دينارا وتسعمائة فلس ( 17,900 د. ك )، من حساب المجني عليها لدى البنك الأهلي الكويتي، وكان ذلك بطريق التحايل بأن انتحلت صفة غير حقيقة لها بأنها هي صاحبة الحق في السحب من الحساب المذكور ، وقامت باستخدام بطاقة في ذلك ، ومكنت بتلك الوسيلة من خصم ذلك المبلغ من حساب المجني عليها والاستيلاء عليه لنفسها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – سرقت بطاقتي السحب الآلي المبيئتين وصفا بالأوراق والمملوكتين للمجني عليها سالفة الذكر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 217 ، 219 ، 231 ، 232 ، 257 ، 258، 259/1 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 25/10/2023 حضوريا: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة على أن تقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد. واستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم طلبا للبراءة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/12/2023: أولا: بقبول استئناف كل من المتهمة والنيابة العامة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والقضاء مجددا ببراءة المتهمين مما أسند إليها . ثالثا: في موضوع استئناف النيابة العامة برفضه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 154 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن/ …………… في القضية رقم ……. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم …….. لسنة 2023 جنايات المخدرات لأنه بتاريخ 9/7/2023 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 1 حاز مادة مخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 2- حاز مواد مؤثرة عقليا الأمفيتامين والميثامفيتامين ، carboxamideindazole، البنزوديازابين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 3 أتلف عمدا وبقصد الإساءة مركبة دورية الشرطة رقم 11573 المملوكة للدولة والتابعة لوزارة الداخلية بأن اصطدم بها بالمركبة قيادته وترتب على ذلك الفعل ضررا تجاوز قيمته سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 قاد مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرة عقليا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5 قاد مركبة آلية برعونة وتفريط وإهمال مما يعرضه والغير للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6 تسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث أضر بالمرافق العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 7 قاد مركبة آلية بلوحات معدنية غير المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 8 قاد مركبة آلية عكس اتجاه السير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 249 من قانون الجزاء والمواد 1 ، 2 ، 33/ 1 ، 45 / 2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم (16) من الجدول رقم ( (1) الملحق بالقانون الأول وبالمواد 1/ 3 ، 2/ 1 ، 3 ، 39/ 1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبنود أرقام 1 ، 5 ، 21 من الجدول رقم 2 والبندين رقمي 27 ، 64 من الجدول رقم (4) الملحقين بالقانون المذكور والمواد 1 ، 2/ 3 ، 3/ 1 – اولا 1 ، 33/ 2 ،5 ، 33 مكررا / 3 ، 34/ 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 15/10/2023 حضوريا: بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ وبغرامة خمسمائة دينار عن التهمة الأولى والثانية والرابعة للارتباط وبتغريمه مبلغ مائة دينار عن التهمة الثالثة ومبلغ مائة دينار عن التهمة الخامسة ومبلغ خمسين دينار عن التهمة السادسة ومبلغ مائة دينار عن التهمة السابعة ومبلغ مائة دينار عن التهمة الثامنة وأمرت بسحب رخصة قيادة المتهم لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات. وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 2849 / 2023 ج. م / 5 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 13/12/2023: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة على المتهم عن التهم الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والاكتفاء بتغريمه مائة دينار عن التهم المسندة إليه السالفة وتأييده فيما عدا ذلك (عقوبة الحبس والغرامة عن التهم الأولى والثانية والرابعة والغرامة عن التهمة السابعة والمصادرة وسحب الرخصة). فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 370 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة ………. “المطعون ضده ” في القضية رقم ……. لسنة 2022 حصر الجهراء والمقيدة برقم ……… لسنة 2022 جنايات النعيم . بوصف أنه في يوم 13/8/2022 بدائرة مخفر شرطة النعيم – محافظة الجهراء. – سرق المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدرا ووصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / ………….. عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته بأن قام بالتعدي عليه بالضرب محدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة من الاكراء من الاستيلاء على المسروقات وكان ذلك ليلا بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى بالمادتين 225، 226 / أولا وثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 16/3/2023 بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم وذلك عما أسند إليه من اتهام، على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين. استأنفت النيابة العامة الحكم للتشديد والمحكوم عليه طلبا للبراءة وقيد استئنافهم برقم 1101 لسنة 2023 ج.م.1 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5/6/2023 بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إن النيابة العامة بعد صدور الحكم الأخير قدمت طلب للمحكمة الاستئنافية للمضي في محاكمة المطعون ضده / …………… لإخلاله بشروط تعهده السابق بالتزامه بحسن السلوك لارتكابه خلال فترة تعهده الجريمة المقيد عنها الجناية رقم …….. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والخمور، المقيدة برقم ……….. لسنة 2023 جنايات المخدرات. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 12/2/2024 برفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن المضي في محاكمة المتهم / ……………… فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/2/2024 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 17 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة / ……………. (طاعن) في القضية رقم ……. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات، والمقيدة برقم ………. لسنة 2023 جنايات المخدرات . لأنه في يوم 23/3/2023 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت . حاز المواد مؤثرة عقليا – الميثامفيتامين ، البريجابالين – LYRICA وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . حاز المادة المؤثرة عقليا الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بموجب المواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1 بند أ ، 39/1 ، 47/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2007 والبند رقم 5 من الجدول رقم (2) والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور، والمادة 79/2 من قانون الجزاء . وبتاريخ 27/7/2023 قضت محكمة الجنايات حضوريا : بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي وذلك عن التهم المنسوبة إليه للارتباط ، وبمصادرة المضبوطات وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه . استأنف المحكوم عليه هذا القضاء طلبا للبراءة كما استأنفته النيابة العامة للتشديد وقيد الاستئناف برقم 2615/2023 ج . م /6 وبتاريخ 12/11/2023 قضت محكمة الاستئناف : بقول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 184 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى القضية رقم …… لسنة 2023 جنايات جليب الشيوخ والمقيدة برقم …… لسنة 2023 حصر نيابة الفروانية . لأنهما في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى 7/2/2023 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ – محافظة الفروانية المتهمة الأولى : وهي امرأة متزوجة اتصلت جنسيا بغير زوجها (بالمتهم الثاني) وهي راضية بذلك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. اشتركت مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة الزنا – موضوع التهمة الأولى المسندة إليه التالي بيانها وهي تعلم بأنه متزوج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وهي امرأة بلغت الحادية والعشرين من عمرها رضيت بمواقعة المتهم الثاني لها ولم تكن محرما منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني : وهو رجل متزوج اتصل جنسيا بغير زوجته (بالمتهمة الأولى) وهو راض بذلك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. – اشترك مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا موضوع التهمة الأولى المسندة إليها سالفة البيان وهو يعلم بأنها متزوجة وذلك على النحو الدين بالتحقيقات. – واقع المتهمة الأولى والتي بلغت الحادية والعشرين من عمرها برضاها ولم تكن محرما منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عنايه بالمواد 79 ، 194 ، 195 ، 196 من قانون الجزاء … ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 16/10/2023 حضوريا: براءة المتهمين مما نسب إليه من اتهام استانفت النيابة العامة للثبوت وقيد استئنافها برقم 2822 لسنة 2023 ج . م .1 وبتاريخ 8/1/2024 قضت محكمة الاستئناف :- بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 7 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2024

اتهم الادعاء العام بالإدارة العامة للتحقيقات الملتمس/ …… في القضية رقم ……. لسنة 2020 جنح والمقيدة برقم ………… لسنة 2020 بلدية. لأنه بتاريخ 8/8/2019 ا- لم يقم بمراجعة إدارة السلامة قبل مباشرة العمل بالموقع وذلك على النحو المبين بالمحضر 2- أقام تشوينات عبارة عن سكن عمال وتشوين مواد على أملاك الدولة دون ترخيص وذلك على النحو المبين بالمحضر بالمخالفة للمادتين 906 من قرار البلدية رقم 95/ 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والقرار رقم (1/ 87) بتعديل بعض أحكام القرار 95/83 . وطلب عقابه بالمادتين 1 ،5 من المرسوم بقانون رقم 18/ 78 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 56 / 80 . وحيث ادعى وكيل بلدية الكويت مدنيا قبل المتهم بمبلغ 13333.300 ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دينار كويتي وثلاثمائة فلس على سبيل التعويض النهائي . ومحكمة جنح البلدية ( بالمحكمة الكلية ) قضت بجلسة 19/9/2022 حضوريا :- أولا : تغريم المتهم / ….. بمبلغ 225 د ك مائتين وخمسة وعشرين دينار كويتي عما أسند إليه من اتهام للارتباط وبإزالة الأعمال المخالفة . ثانيا : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها . استأنف المحكوم عليه الحكم المتقدم وقيد الاستئناف برقم 404/ 2023 استئناف جنح البلدية/1 . ومحكمة الاستئناف – قضت بتاريخ 22 / 5 /2023 :- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز وقيد الطعن برقم 1088/2023 تمييز الجنح المستأنفة / 1. فقضت محكمة الاستئناف بهيئة تمييز بجلسة 5/9/2023 بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة فتقدم المحكوم عليه إلى النيابة العامة بطلب التماس إعادة النظر.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 377 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في القضية رقم ……… لسنة 2023 حصر نيابة الشؤون التجارية، والمقيدة برقم ……….. لسنة 2023 حصر غسل أموال، والمقيدة برقم 103 لسنة 2023 جنايات المباحث بوصف أنهم: بتاريخي 5، 10 /1 /2023 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت أولا: المتهمون جميعا: – حال كونهم أعضاء بجماعة إرهابية منظمة ارتكبوا وآخر مجهول جريمة غسل الأموال لمبلغ “800” ثمانمائة دينار كويتي مع علمهم بأنها متحصلة من الجرائم الموصوفة ببند الاتهام ثانيا، بأن تعمدوا اكتساب وحيازة واستخدام تلك الأموال بتحويلها لحساب المتهم الأول البنكي، وتسليم المبلغ للمتهم الثاني الذي قام بدوره بتسليمها للمتهم الثالث للقيام بتهريبها خارج البلاد، وذلك لإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهم الأول: 1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي (كشف حساب المجني عليها …………….. لدى بيت التمويل الكويتي) وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة فأمده وآخرين – حسني النية – بأرقام حساباتهم البنكية، وساعدوه بإمداده ببياناتهم لاستخدامها في تلقي الأموال المحولة من حساب المجني عليها لدى البنك المشار إليه، بإجمالي مبلغ ( 1240 د.ك) ألف ومائتي وأربعون دينار كويتي وذلك بغير تفويض أو موافقة منها، فتم إثبات تلك العمليات بكشف حساب المجني عليها على خلاف الحقيقة التي أعد لإثباتها فيه، وهي صدور عمليات الخصم من الحساب بمعرفة المجني عليها أو ممن فوضته في ذلك، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا الأساس، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكب تزويرا في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشوف عمليات الخصم لدى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة – كي نت – وكان ذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق معه على استخدام حسابه البنكي لدى البنك التجاري، وأخرين حسني النية، وساعدوه بإمداده ببيانات تلك الحسابات البنكية لاستخدامها في تلقي الأموال المحولة من حساب المجني عليها لدى البنك المشار إليه، بإجمالي المبلغ سالف البيان، وذلك بغير تفويض أو موافقة منها، فتم إثبات تلك العمليات بالأوراق آنفة البيان على خلاف الحقيقة التي أعد لإثباتها فيه، وهي صدور عمليات الخصم من الحساب بمعرفة المجني عليها أو ممن فوضته في ذلك، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا الأساس، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ سالف البيان من حساب المجني عليها لدى بيت التمويل الكويتي، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل لديها بحصولها على ربح وهمي، وتمكنوا من خلالها الظفر ببيانات حسابها البنكي وانتحال صفة غير صحيحة لها، بأنهم صاحبو الحق في الخصم من الحساب المذكور، واستخدام البيانات البنكية في إجراء عمليات الخصم آنفة البيان بدون موافقة أو تفويض منها في ذلك، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خصم ذلك المبلغ من حسابها والاستيلاء عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 48/ثانيا-ثالثا، 52/1، 79/2، 231، 232، 257، 258، 259/1 من قانون الجزاء، والمواد 1، 3/5، 11/1، 19 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1، 2/أ -ب، 27، 28، 30/1/أ، 40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 16/11 /2023 حضوريا: أولا: بحبس المتهم الأول لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ 1600د.ك (ألف وستمائة دينار كويتي عما أسند إليه من اتهام للارتباط، وبمصادرة الأموال المودعة بحسابه لدى البنك التجاري الكويتي باعتبارها من متحصلات الجريمة المرتكبة منه ومختلطة بالمبالغ الناتجة عنها وعوائدها، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. ثانيا: بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغ 800 د.ك ثمانمائة دينار كويتي، وذلك عما أسند لكل منهما من اتهام، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما. وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد المقرر لعقوبة الغرامة قبل المتهمين الأول والثالث، ولعدم القضاء بعقوبة الجريمة الاصلية بالإضافة الى جريمة غسل الأموال. كما استأنفه المحكوم عليهما الأول/ …………، والثالث/ …………… هذا الحكم طلبا للبراءة، وقيد الاستئنافات برقم 107/2024 ج.م/1. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/2/2024 بقبول استئنافات النيابة العامة والمتهمين الأول والثالث شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهام. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 26 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين:- في القضية رقم ……………. لسنة 2023 جنايات المخدرات- المقيدة برقم …………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات. لأنهما في يومي 3، 4/4/2023 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. المتهمان:- 1) حاز كل منهما مادة مخدرة ( حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز كل منهما مادة مخدرة ( حشيش) بقصد التعاطي دون أن يكون مصرحا لهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني:- 1) حاز مادة مؤثرة عقليا( الامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مرخصا لهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) قاوم بالقوة والعنف الملازم أول/ ……………… وكان ذلك أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات ومكافحة المؤثرات العقلية قاصدا من ذلك منعه من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 10، 32/ بند1، 33/1، 39/1، 45/2، 3، 46، 48، 50/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 والمواد 1/3، 2/1، 3، 39/1، 47/1، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور والمادة 791/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 17/9/2023:- 1) بمعاقبة كل من المتهم الأول/ ……………….. والمتهم الثاني/ ………………….. بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار كويتي لكي منهما عن التهم المسندة إليهما للإرتباط- عدا تهمة المقاومة بالقوة المسندة للمتهم الثاني وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. 2) ببراءة المتهم الثاني من تهمة المقاومة بالقوة لأحد القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بقصد منعه من ضبطه المسندة إليه. استأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة- وقيد الاستئناف برقم 2742 لسنة 2023 ج.م/6. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 19/11/2023:- بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 13 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنان1- …………………، 2- ……………… في القضية رقم ……… لسنة 2022 حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم ………… لسنة 2022 جنايات الصليبية. لأنهما بتاريخ 5/1/2022 بدائرة مخفر شرطة الصليبية- دولة الكويت. سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة لشركة ……………… للتجارة العامة والمقاولات وكان ذلك ليلا بمكان مسور كانت وسيلة دخولهما كسر السور الخارجي وتحطيم حرز وهو الحاوية التي بداخلها المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 222/1- أولا، ثانيا، 2 من قانون الجزاء. حيث إدعى محام عن الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهمان بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 19/6/2023 حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين …………..و……………. بالحبس لمدة خمسة سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما، وأمرت بإبعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة المقضى بها، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها وقدرت مبلغ خمسين دينار كويتي كأتعاب للمحام المنتدب للدفاع عن المتهم الأول. وإذ استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 1982 لسنة 2023 ج.م/5. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/11/2023 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 6 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في القضية رقم …….. لسنة 2023 جنايات المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات. لأنهما في يوم 2/4/2023 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت. المتهم الأول :- 1- حاز مادتي (راتنج القنب “الحشيش” والهيروين ” داي استيايل مورفين”) المخدرتين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا . 2- حاز مادة (الميثامفيتامين) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا . 3- قدم بغير مقابل مادة (الميثامفيتامين ) المؤثرة عقليا للمتهم الثاني ليقوم بتعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني:- 1- حاز مادة (الميثامفيتامين ) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد الإتجار. 2- حاز مادتي (الأمفيتامين ، الميثامفيتامين) المؤثرتين عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما المواد 1، 2 ، 10 ، 31 مكرر/د ، 32/1-أ ، 32مكرر/1 ، 39/1 ، 45/3،2 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 المعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 والبند رقم 43 من ذات الجدول الملحقين بالقانون الأول ، والمواد 1/3، 2/1، 3، 17 ، 38/1-أ ، ب ، 2 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي ( 1 ، 5 ) من الجدول رقم 2 الملحقين بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 24/7/2023 حضوريا:- أولا:- ببراءة المتهم الأول/ …….. من التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه . ثانيا:- براءة المتهم الثاني/ ……….. من التهمة الأولى المسندة إليه . ثالثا:- بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسمائة دينار كويتي عن التهمة الثالثة المسندة إليه . رابعا:- بحبس المتهم الثاني سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسمائة دينار كويتي عن التهمة الثانية المسندة إليه . خامسا:- مصادرة المضبوطات . سادسا:- قدرت المحكمة مبلغ مائة دينار لكل محام منتدب في الدعوى . استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت فيما قضى من براءة وللتشديد فيما قضى به من إدانة كما استأنفه المتهمان طلبا للبراءة وقيدت الاستئنافات برقم 2462/2023 ج.م/2 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/11/2023 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف ، وقدرت مبلغ (30د.ك) ثلاثين دينار كويتي أتعابا للمحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم الثاني . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 96 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم ……… لسنة 2023 جنايات المخدرات والمقيدة برقم …………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والخمور. لأنه في يوم 26/1/2023 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. 1) حاز مادة ( الامفيتامين) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) قاد مركبة آليه تحت تأثير مادة ( الأمفيتامين) المؤثرة عقليا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3، 2/1، 3، 39/1، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1، 2/3، 3/1- أولا- 1، 38، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 14/6/2023 غيابيا بمعاقة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من إتهام مع سحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة مع مصادرة المضبوطات. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضت المحكمة بجلسة 8/11/2023 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي فيه والقضاء ببراءة المتهم………………… مما أسند إليه من إتهام. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت وقيد الاستئناف برقم 2957/2023 ج.م/7. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 14/12/2023 بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 7 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من/ ……………… (طاعنة ومطعون ضدها ) في القضية رقم ………. لسنة 2022 حصر غسل أموال ، والمقيدة برقم ………. لسنة 2022 جنايات المباحث . لأنها في غضون الفترة من عام 2018 حتي 4/9/2021 بدائرة الادارة العامة للمباحث الجنائية بدولة الكويت . 1- ارتكبت جريمة غسل الأموال البالغ قدرها مائة وستون ألفا وسبعة عشر دينارا كويتيا المتحصلة من جريمة النصب المسندة إليها محل الاتهام الرابع ، وذلك بأن تعمدت حيازة واكتساب تلك الأموال واستخدامها للصرف على شؤونها الخاصة وإيداع جزءا منها – البالغ قيمته ثلاثة وأربعون ألفا ومائتين وخمسون دينارا كويتيا في الحساب البنكي ببنك ……….. رقم ………… الخاص بشقيقتها / ……………….. والمستخدم منها ، وقامت بعدة تحويلات بنكية إلى عدة حسابات والمبينة تفصيلا بالتحقيقات وكان ذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكبت تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي المستندات والهويات والبطاقات المنسوبة زورا إلى جهات الحكومة وأفرادها والديوان الأميري ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهاز المركزي للمناقصات العامة ومجلس الأمة بأن اصطنعتها على غرار المحررات الصحيحة من خلال أشخاص حسني النية بمطبعتي شروق الفجر وديزاين شوب ، وقامت بمهرها بالأختام المقلدة والمزورة الموصوفة محل الاتهام الثالث، وكانت تلك المحررات بعد تزويرها صالحة لأن تستخدم على هذا النحو ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قلدت وزورت أختام المصالح الحكومية باصطناعها بقصد استعمالها في الغرض المعد لها بأن قلدت خاتم الديوان الأميري على غرار الختم الصحيح وزورت الأختام المنسوبة ل مجلس الوزراء قصر السيف – وزارة الداخلية إدارة الجنسية والجوازات المادة الخامسة – مجلس الوزراء اللجنة العليا للجنسية صرف – وزارة الداخلية الإدارة العامة للأدلة الجنائية – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من خلال أشخاص حسني النية بمطبعتي شروق الفجر وديزاين شوب ، ومهرت المستندات المزورة الموصوفة محل الاتهام الثاني ببصماتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- توصلت بطريق التدليس للاستيلاء على مبلغ مائة وستون ألفا وسبعة عشر دينارا كويتيا وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود واقعة غير موجودة بانتحال صفة موظفة بمجلس الوزراء والديوان الأميري واستقبال المستندات خاصتهم، وتزوير المستندات الرسمية وتقليد وتزوير الأختام محل التهمتين الثانية والثالثة وإرسال مخططات الأراضي لهم موهمة إياهم بتعاقب الإجراءات الخاصة بطلباتهم وبإدراج أسماءهم في كشوف المستحقين للجنسية الكويتية وصدور الموافقات بالحصول على مساكن الديوان الأميري والجواخير والمزارع التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والشاليهات التابعة للجهاز المركزي للمناقصات العامة وتمكنت بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبلغ المذكور لنفسها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5- انتحلت صفة موظفين عموميين باحث قانوني بمجلس الوزراء وموظفة بالديوان الأميري وظهرت بهذين المظهرين بأن استخدمت الهوية المنسوبة لمجلس الوزراء بصفة باحث قانوني والبطاقة العائدة. للديوان الأميري من خلال الالتقاء بالجمهور أثناء حيازتهما، وقامت بناء على هاتين الصفتين الكاذبتين بعمل يدخل في اختصاص المذكورين بأن تسلمت المستندات المقدمة من الأشخاص ذات العلاقة بشأن طلبات الحصول على الجنسية الكويتية والطلبات المقدمة إلى الديوان الأميري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 6- أساءت عمدا استعمال وسيلة اتصالات هاتفية بان استخدمت هاتفها في ارسال المحررات المزورة والاختام المقلدة والمزورة محل التهمتين الثانية والثالثة وفي ارتكاب التهمة الرابعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 47 / أولا، ثالثا ، 74 : 78 : 126 : 231 : 232: 257 : 259/ 1 : 274 : 289 من قانون الجزاء والمواد 1/1-2-3-7-8-9-18-19- 20 – 25 ، 2 ، 21 ، 27 ، 28 ، 38 ، 40/1-2 ، 41 ، 42 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة 70 / 1 -أ من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات . وبجلسة 21/1/2023 قضت محكمة أول درجة حضوريا : أولا : بمعاقبة المتهمة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمها بمبلغ وقدره 21625 ذلك واحد وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دينار كويتى وذلك عن جميع التهم المنسوبة إليها وبمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والبالغ قدرها 43250 د.ك ثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمسين دينار والأموال الناتجة والعائدة عن هذا المبلغ أينما وجدت تحت يد المتهمة وبمصادرة المضبوطات المزورة والمقلدة ( الهويات والمستندات والكتب ). ثانيا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى / ………….. الى المحكمة المدنية المختصة . استأنفت المحكوم عليها طلبا للبراءة كما استأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بعقوبة مستقلة عن جريمتي النصب والتزوير بالإضافة لعقوبة جريمة غسل الأموال وقيد إستئنافهما برقم 1977/2023 ج م / 2 وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 6/11/2023 : بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 34 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من …………… (طاعن)، …………. في القضية رقم ………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2023 جنايات المخدرات لأنهما في يوم 10/4/2023 بدائرة الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت: المتهمان : – 1- حازا مادتين مخدرتين ” هيروين ، حشيش ” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الأول عائدا قد سبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 26 / 1 / 2016 بعقوبة جناية في القضية رقم ……… لسنة 2014 حصر نيابة المخدرات بتهمة احراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، والمتهم الثاني عائدا قد سبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 29 / 4 / 2013 بعقوبة جناية في القضية رقم ………. لسنة 2012 حصر نيابة المخدرات بتهمة احراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازا مواد مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ، الأمفيتامين ، البرازولام، carboxamide indazole وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونهما عائدين على النحو المبين بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: 1- حاز مادتين مخدرتين ” هيروين ، الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانون حال كونه عائدا على النحو المبين بالاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز المواد المؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ، الامفيتامين ، البرازولام ” وكان ذلك بقصد التعاطي غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائدا على النحو المبين بالاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1- حاز مواد مخدرة ” هيروين، مورفين، الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانون حال كونه عائدا على النحو المبين بالاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 حاز المواد المؤثرة عقليا “الميثامفيتامين، الامفيتامين، البرازولام ” indazole carboxamide ” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائدا على النحو المبين بالاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 31 مكرر / أ ، د، 32/ 1 أ، 32 مكرر/1، 33/ 1، 39/ 1، 2، 3، 45، 46، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبنود ارقام 16 ، 43 ، 62 ” من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول، والمواد1/ 3، 2/ 1 ، 3 ،17 ، 38/ 1بند أ ، 39/1، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبنود أرقام ” 5 ، 21 ” من الجدول رقم ” 2 ” والبنود ارقام 3 ، ومن 28 حتى 66 من الجدول رقم “4” الملحقين بالقانون المذكور، والمادة 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 27/9/2023 حضوريا: أولا: ببراءة المتهمين الأول/ ………….. والثاني/ ……………. – من التهم الأولى المسندة اليهما جميعا – حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا بقصد الاتجار. ثانيا: بحبس المتهمين سالفي الذكر خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مبلغ ألفين دينار (1000د.ك) عن باقي التهم المسندة اليهم للارتباط – تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة عقليا – وأمرت بمصادرة المضبوطات، وقدرت مبلغ مائة وخمسون دينار “150 د.ك ” مقابل أتعاب المحاماة للمحامي المنتدب عن المتهم الثاني. واذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت فيما قضى به من براءة واستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد الاستئنافين برقم 2776/2023 ج.م/6 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/11/2023 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم الأول/ …………………، والمتهم الثاني / ………………. شكلا وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف وقدرت المحكمة مبلغ ثلاثون دينار مقابل اتعاب للمحامي المنتدب. فطعن المحكوم عليه الأول/ ………………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 57 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 – …………… (طاعن) ، 2 – ………………. ، 3 – ………………. ، في القضية رقم …….. لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم …….. لسنة 2022 جنايات المخدرات . لأنهم في يوم 13/10/2022 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت” . المتهمون جميعا : 1 – حازوا مادة مؤثرة عقليا ” ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص لهم بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 – حازوا مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص لهم بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الأول والثالث : حازا مادة مؤثرة عقليا ” امفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص لهما بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول : 1 – قاد مركبة الية تحت تأثير مواد مخدره ومؤثرات عقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 – تسبب نتيجة مخالفته لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث مرورى اضر بسيارة المجنى عليه / …………….. على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثالث : 1- حاز مادة مخدره ” مورفين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2 – حاز مادة مؤثرة عقليا ” بنزوديازيابين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 33/ 1 ،45 / 2، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمى ” 16 ، 62 ” من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي ” 1، 5 ” من الجدول رقم ” 2 والبنود ارقام من 28 الى 66 من الجدول رقم ” 4″ والملحقان بالقانون المذكور ، والمواد 1، 2/ 3 ، 3 /1 – أولا / 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، والمادة 249 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 3/7/2023 حضوريا للأول والثالث وغيابيا بالنسبة للثاني أولا : بمعاقبة كل من المتهمين / ………و…………و…………… بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ، وبتغريم كل منهم مبلغ أربعة الاف دينار كويتي عما اسند اليهم من اتهام وذلك للارتباط ، وأمرت بسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس ، وبمصادرة المضبوطات . وإذ عارض المحكوم عليه الثاني / ………………. في هذا الحكم طلبا للبراءة . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 18/9/2023 : أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . وإذ استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم طلبا للبراءة ، وقيدت الاستئنافات برقم 2760/2023 ج . م /7 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/11/2023 : أولا : بقبول استئناف المتهم الأول …………….. شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ثانيا : بقبول استئناف المتهم الثاني / ………….. ، والمتهم الثالث / ………….. شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءتهما مما أسند اليهما من اتهام . فطعن المحكوم عليه الأول / …………… في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 107 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ………. لسنة 2023 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم ……… لسنة 2023 جنايات السالمية لأنهما في يوم 5/1/2023 بدائرة مخفر شرطة السالمية بمحافظة حولي: المتهم الأول: سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (عدد ثلاثة مراوح تكييف، عبوة غاز، بايبات تكيف نحاسية طول 10 م، ماكينة لحيم) والمملوكة لشركة المسك للتجارة العامة والمقاولات والتي كانت بحيازة سوجان ثوماس ثوماس وكان ذلك ليلا وعن طريق تحطيم حرز بكسر زجاج النافذة الخلفية لمركبة الأخير المبينة بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة من دخول المركبة والاستيلاء على المنقولات موضوع الاتهام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق موضوع التهمة السابقة المسندة للمتهم الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وتسليمه المسروقات لقاء مقابل مادي بخس فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 48/ ثانيا، 52/ 1، 79/ 2، 222/ 1 بند ثانيا 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 16/10/2023 بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2824 لسنة 2023 ج.م/5 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 13/12/2023 بقبول استئناف كل من المتهمين شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 23 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن ………………….. في القضية رقم ………. لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ……….. لسنة 2022 جنايات المخدرات. لأنه بتاريخ 28/12/2022 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. 1) حاز مادة ” الحشيش” المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز مادة ” الميثامفيتامين- الأمفيتامين- البريجابالين” المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3) قاد مركبة آلية رقم ” 30/91373″ تحت تأثير مادة ( الحشيش) المخدرة ومادة ( الميثامفيتامين- الأمفيتامين) المؤثرة عقليا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 33/1، 39/1، 45/2، 3 من القانون رقم74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونيين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 المعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 المضاف بالقانون، وبالمواد 1/3، 2/1، 3، 39/1، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1، 5 من الجدول رقم 2 والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 بناء على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 المضاف بالقانون، والمواد 1، 2/3، 3/ أ- أولا-1، 25، 38، 39 من القانون رقم 67 لسنة 2001، والمادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 24/9/2023 حضوريا بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم ……………. وذلك عن التهم المسندة إليه على أن يقدما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار كويتي يلتزم فيه مراعاة شرط عدم العودة إلى الإجرام والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفت النيابة العامة للتشديد وقيد استئنافهما برقم 2739 لسنة 2023 ج.م/5. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/11/2023 بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 65 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: ………… بأنه في يوم 1/11/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1- حاز مادة مخدرة الحشيش بقصد الإتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادة مؤثرة عقليا البريغابالين بقصد الإتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز مادة مخدرة الحشيش بقصد التعاطي قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1-أ ، 39/1 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات عدلت القيد والوصف باستبعاد التهمة الأولى من تقرير الاتهام، وقضت حضوريا بتاريخ 26/9/2023: بحبس المتهم لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألفي دينار عما أسند إليه بوصف الاتهام المعدل، وبمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للتشديد. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 27/11/2023: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة دينار، وتأييده بخصوص عقوبتي الحبس والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 167 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم ……… لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ………. لسنة 2023 جنايات المخدرات بوصف أنهما: في يوم 13/5/2023 بدائرة مكافحة المخدرات – بدولة الكويت المتهم الأول: 1 – حاز المادة المخدرة “راتنج القنب” (الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز المادة المؤثرة عقليا “البريجابالين” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز المادة المخدرة “راتنج القنب” (الحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حاز المادة المؤثرة عقليا “البريجابالين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1 – حاز المادة المؤثرة عقليا ” البريجابالين ” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز المادة المخدرة ” (الحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز المادة المؤثرة عقليا (البريجابالين) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمواد ، 1 ، 2، 10 ، 33 /1، 39/ 1 ، 45 / 2 ، 3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و 12 لسنة 2007، والبند رقم (16) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول، وبالمواد أرقام 1/ 3 ،2/ 1 ، 3 ، 17 ،38/ 1-أ ،39/1، المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون 12 لسنة 2007 والبند 95 من الجدول رقم 4 بناء على القرار الوزاري رقم 47 / 2001 الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 26/9/ 2023: أولا: ببراءة المتهم الثاني/ …………. مما أسند اليه من اتهام. ثانيا: بحبس المتهم الأول/ ………… أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه (1000 د.ك) عما أسند إليه من اتهام بشأن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا. ثالثا: ببراة المتهم الأول مما أسند اليه من اتهام بخصوص تهمة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا. رابعا: بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا المضبوطة. استأنف المحكوم عليه – الطاعن – هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2989 لسنة 2023 ج.م/7. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/12/2023 بقبول استئنافه شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 27 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ………. لسنة 2022 جنايات المخدرات، والمقيدة برقم ……….. لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات بوصف أنه: في يوم 24 / 10 /2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت 1- حاز مادتين مخدرتين (الحشيش –الهروين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 -حاز مواد مؤثرة عقليا (الميثامفيتامين – البريجابالين – carboxamide indazole) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 3-قاد مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرة عقليا محل التهمتين السابقتين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 33/1، 39/1، 45/2،3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، و 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16 ، 43 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والبندين رقمي 7 ،5 من الجدول رقم 2، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 المضاف بالقانون الأول، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021، والمواد 1، 2/ 3 ، 3 /1-أولا-1 ،38/ 1-2، 39 من الرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976فى شأن المرور المعدل بالقانون 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 8/6/2023 حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة للثبوت، وقيد استئنافها برقم 2173 لسنة 2023ج. م /2. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14 /12/ 2023 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من التهم المسندة إليه، والقضاء بمعاقبة بالمتهم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل، وبتغريمه مبلغ قدره (2,000 د.ك) ألفي دينار عن التهم المسندة إليه للارتباط، وبسحب رخصة السوق الصادرة له لمدة سنة، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 41 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة ….. ” المطعون ضدها” في القضية رقم ……… لسنة 2015 حصر أموال عامة والمقيدة برقم ……… لسنة 2015 جنايات المباحث الجنائية. بوصف أنها في يومي 3/2/2015 ، 5/2/2015 بدائرة المباحث الجنائية – دولة الكويت. 1- ارتكبت وآخر مجهول بطريق الاصطناع تزويرا في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي عقد بيع مرابحة أصول بقيمة اجمالية 105,767,270 د.ك ” مائة وخمسة ألف وسبعمائة وسبعة وستون دينار كويتي ورمانتان وسبعون فلس من الفرع الرئيسي للبنك الأهلي المتحد ونموذج طلب تمويل وإذن إستلام بضاعة وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها وذلك بأن أمدت المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنع بناء على ذلك شهادتي راتب واستمرارية راتب على غرار الصحيح منهما وأثبت بهما أنها تعمل بشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وأن راتبها ( 930 د . ك ) تسعمائة وثمانون دينار كويتي وذلك خلافا للحقيقة وقدمت هذه المستندات المزورة إلى موظف البنك المختص حسن النية وتمكنت بذلك من الحصول على المبلغ المشار إليه دون وجه حق وكانت المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2-ارتكبت وآخر مجهول بطريق الاصطناع تزويرا في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بأنهما مطابقين للحقيقة هما شهادتي دعم العمالة المؤرختين 28/1/2015 ، 5/2/2015والمنسوب صدورهما لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمها | بتزويرها وذلك بأن أمدت المجهول بالبيانات اللازمة لها فإصطنع المحررين المشار إليهما على غرار الصحيح منهما وأثبت فيهما أن المتهمة تعمل لدى شركة الخليج والكابلات الكهربائية ويصرف لها علاوات وزيادات بمقدار (511 د.ك ) خمسمائة – واحدى عشر دينار كويتي وذيلهما بتوقيع عزاه زورا إلى أمين عام البرنامج المذكور ومهرهما ببصمة خاتم مقلد نسبه زورا للجهة المذكورة وقدمت المتهمة هذين المحررين الي البنك ………. وتمكنت بذلك من الحصول على القرض سالف البيان وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لان يستعملا على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قلدت وآخر مجهول ختم احدى المصالح الحكومية هو برنامج إعادة هيكلة القوى – العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وكان ذلك بقصد استعماله في الغرض المعد له وذلك بأن قلداه على غرار الصحيح منه واستعملاه بأن مهرا به شهادتي دعم العمالة موضوعي التهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4-قلدت وآخر مجهول خاتما لأحد الأفراد هو شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وكان ذلك بقصد استعماله في الغرض المعد له بأن قلداه على غرار الصحيح منه واستعملاه بأن مهرا به شهادات استمرار راتب مواضيع التهمة الخامسة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5 – ارتكبت وآخر مجهول تزويرا في محررين عرفيين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بأنهما مطابقين للحقيقة هما شهادتي راتب واستمرارية راتب المتهمة المؤرختين 28/1/2015 ، 5/2/2015 والمنسوب صدروهما إلى شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية بجعلهما واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن أمدت المجهول بالبيانات اللازمة واصطنعهما على غرار الصحيح منهما وأثبت فيها على خلاف الحقيقة بأنها تعمل لدى الشركة السالفة البيان وتتقاضي راتبا وقدرة ” 980 درك ” تسعمائة وثمانون دينار كويتي ” وذيله بتوقيع عزاه زورا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السالفة ومهرها ببصمة خاتم مقلد وقدمت المتهمة هذه المحررات إلى البنك الأهلي المتحد على النحو الوارد بالتهمة الأولى وتمكنت بذلك من الحصول على القرض المشار إليه وكانا المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستعملا على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6- توصلت بطريق التدليس على الإستيلاء على مبلغ وقدرة 69,475,000 درك ” تسعة وستون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي المملوك للبنك الأهلي المتحد وذلك يجعل واقعة غير موجودة في صورة واقعة موجودة هي أنها تعمل بشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وذلك على خلاف الحقيقة مما حمل البنك المسحوب عليه علي تسليمها المبلغ المشار إليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 231 ، 232 ، 257 ، 258 ، 259/1 ، 274 ، 276/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 26/12/2016 غيابيا. بمعاقبة المتهمة بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف دينار لإيقاف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا وذلك عما أسند إليها من اتهام وبمصادرة المحررات المزورة. عارضت المحكوم عليها / …… لزام في الحكم الغيابي الصادر قبلها ، وبتاريخ 16/10/2023 قضت محكمة الجنايات بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهمة ….. لزام من جميع التهم المنسوبة إليها. استأنفت النيابة العامة للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقيد استئنافها برقم 2779 لسنة 2023 ج.م. 3 وبتاريخ 21/2/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة مصادرة المحررات المزورة وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 110 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في القضية رقم ……. لسنة …. حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم ….. لسنة …. جنايات تيماء. لأنهم في يوم 9/1/2023 بدائرة مخفر شرطة تيماء – بمحافظة الجهراء. سرقوا المنقولين المبينين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه / ………. وكان ذلك باستعمال العنف ضده قبل فعل الاختلاس بقصد التمهيد له بأن سددوا له عدة ضربات بأيديهم وباستخدام أسلاك كهربائية وأنابيب صحية استقرت بأجزاء متفرقة من جسده محدثين به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقته حال كون ذلك ليلا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- شرعوا في هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بأن حاولوا نزع بنطاله ليستطيلوا بأيديهم إلى عورته إلا أن أثر الجريمة قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجني عليه لهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – سبوا المجنى عليه سالف الذكر بأن وجهوا له الألفاظ الواردة بالأوراق على نحو يخدش شرفه واعتباره وكان ذلك على مسمع ومرأى من آخرين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- أساءوا عمدا للمجني عليه سالف الذكر باستعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن التقطوا له مقطع مصور يتضمن الجريمتين محل وصف الاتهامين الأول والثاني دون رضاء منه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5 – أساءوا عمدا استعمال وسيلة اتصال هاتفية بأن ارتكبوا الجرائم محل وصف الاتهامات السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمواد 45/ 1 ، 2 ، 46/ 3 ، 79/ 2 ، 191/ 2 ، 210 ، 217/ 1 ، 2 ، 225 ، 226/أولا ، ثانيا، ثالثا من قانون الجزاء، والمواد 15/ 1 ، 70 / فقرة 1 بند أ، ب، ج، 2 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 17/7/2023 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 2189 لسنة 2023 ج. م / 2 ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 30/11/2023 أولا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا. ثانيا بإلغاء الحكم المستأنف بشأن التهمة الأولى والقضاء مجددا بتقرير الامتناع عن عقاب المتهمين على أن يقدم كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل من المتهمين – يلتزمون فيه بمراعاة شرط حسن السلوك لمدة سنتين. ثالثا بتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من براءة المتهمين عن باقي التهم. فطعن المحكوم عليهم عدا الرابع في هذا الحكم بطريق لتمييز وسددوا الكفالة المقررة قانونا.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 174 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من :- 1- …………….. (طاعن) 2- …………….. (طاعن) في القضية رقم ……. لسنة 2023 جنايات المخدرات ، والمقيدة برقم …………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات . بوصف أنهما في يوم 11/6/2023 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – بدولة الكويت المتهمان 1- حازا مادة مخدرة – الحشيش – بقصد الإتجار دون أن يثبت قد رخص لهما بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازا مادة مخدرة – الحشيش – بقصد التعاطي دون أن يثبت قد رخص لهما بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثاني 1 – جاز مواد مؤثرة عقليا – ( الميثامفيتامين – البرازولام – الترامادول – البريجابلين الجابابنتين ) بقصد الإتجار دون أن يثبت قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا الترامادول – البنزاد ايزابين ) بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1 بند أ ، 33/1 ، 39/1-2 ، 45/3 ، 2 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المواد1 / 1، 2/ 1 ، 3 ، 17 ، 38/1 بند أ ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبنود ارقام 5 من الجدول رقم 2 والجدول رقم 4 بنود ارقام 3 ، 28 ، 66 ، 88 ، 95 ، 96 والمادة 79 / 2 من قانون الجزاء. وبتاريخ 24/12/2023 قضت محكمة الجنايات حضوريا : أولا : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل واحد منهما عشرة آلاف دينار عن تهمتى حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصدي الإتجار والتعاطي المسندتين إليهما للارتباط ، وبإبعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. ثانيا : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار عن تهمتى حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصدي الإتجار والتعاطي المسندتين إليه للارتباط ، وأمرت بمصادرة المضبوطات . استأنف المحكوم عليهما طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 193 لسنة 2024 ج . م .8 وبتاريخ 31/1/2024 قضت محكمة الاستئناف : أولا . بقبول استئناف المتهم ………… شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به ثانيا : بقبول استئناف المتهم …………. شكلا وفي الموضوع :- 1 – الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من تهمتي حيازة مادة مخدرة الحشيش بقصد الاتجار وحيازة مادتين مؤثرتين عقليا البنزود ايزابين والترمادول . 3- بمعاقبة المتهم …………….. بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل عن تهمتي حيازة مادة الحشيش المخدرة وحيازة مادتين مؤثرتين عقليا البنزود ايزابين والترمادول وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 137 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ………. لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم ……… لسنة 2023 جنايات المخدرات. لأنه في يوم 23/1/2023 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . 1 – حاز مواد مخدرة ” الحشيش ، الهيروين ، ا”لأفيون ” وكان ذلك بقصد الاتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مادة مؤثرة عقليا “الميثامفيتامين ” وكان ذلك يقصد الاتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – حاز مواد مخدرة “الحشيش” والهيروين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حاز مواد مؤثرة عقليا ” الأمفيتامين ، الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 10 ، 31 مكرر/د، 32/1 بند أ ، 32 مكرر/1 ، 33/1 ، 39/1 ، 2 ، 45/2 ، 3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبنود أقام 16 ، 43 ، 72 من القانون رقم 1 الملحق بالقانون المذكور ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/ 1 ،2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 15/6/2023 بمعاقبة المتهم / ………… بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام للارتباط مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وقدرت المحكمة مبلغ مائة وخمسون دينار كويتي كأتعاب للمحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم الأستاذة / …………. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2258 لسنة 2023 ج.م / 1 ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 11/12/2023 بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 100 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2024

اتهمت النيابة العامة: 1. ………. 2. …. (مطعون ضده) في القضية ……… لسنة 2022 جنايات مخفر شرطة النقرة والمقيدة برقم ………… لسنة 2022 حصر نيابه حولي. لأنه يوم 4/3/2022 بدائرة مخفر شرطة النقرة – محافظة حولى المتهم الأول: 1 – أحدث عمدا بالمجنى عليه / ……………. إصابته الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى إصابته بالأم بدنية شديدة و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- دخل مكانا مسكونا في حيازة المجني عليها / ……………. دون رضاها قاصدا ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق فيه . المتهم الثاني: 1-ضرب المجني عليه / ………………. وكان ذلك على نحو محسوس بأن ضربه على رأسه مستخدما منشر غسيل على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – سب المجني عليه سالف الذكر على مسمع ومرأي من آخرين بالألفاظ المبينة بالتحقيقات على نحو يخدش شرفه واعتباره. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 160 ،162 ، 2 ، 210 ، 255 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 16 / 10 / 2023 حضوريا للثاني وغيابيا للأول:- أولا : بمعاقبة المتهم الأول / …………… بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن عما اسند اليه من اتهام للارتباط وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها . ثانيا : بتغريم المتهم الثاني / ………… مبلغ خمسين دينار عما اسند اليه للارتباط. استأنفت النيابة العامة للتشديد واستأنف المحكوم عليه الثاني / ………….. طل للبراءة ، وقيد الاستئناف برقم 2923 لسنة 2023 ج.م 40 وبجلسة 24/12/2023قضت محكمة الاستئناف :بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم الثان شكلا وفي الموضوع أولا : برفض استئناف المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من غرامة قبله. ثانيا : بوقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهم الأول لحين صيرورة الاستئناف في الحكم الغيابي جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 77 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى في القضية رقم 1995 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات، والمقيدة برقم 1973 لسنة 2022 جنايات المخدرات بوصف أنهما: في يوم 5/10/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت 1- حازا مادة مخدرة ” حشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنهما قد رخص لهما بذلك قانونا على النحو المبين بالأوراق. 2- حازا مادتين مؤثرتين عقليا “الميثامفيتامين – carboxamide indazol” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنهما قد رخص لهما بذلك قانونا على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3/1، 33/1، 39/1-2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، و12 لسنة 2007 والبند رقم (16) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1، 3 ، 39/1، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والبندين رقمي (5 – 7) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 25/1/2023 حضوريا: بالامتناع عن النطق بعقابهما، على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها مائتي دينار يلتزمان فيه بالمحافظة علي حسن السلوك لمدة عام، مصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة للتشديد، واستأنف المحكوم عليه الأول(الطاعن) طلبا للبراءة، وقيد استئنافهما برقم 860 لسنة 2023 ج. م .6. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/4/2023 بقبول استئنافي النيابة العامة والمحكوم عليه سالف الذكر شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 14/11/2023 قدمت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف طلبا للمضي في محاكمة المحكوم عليه الأول سالف الذكر لإخلاله بشروط تعهده السابق بالتزامه بحسن السلوك لارتكابه الجريمة موضوع القضية رقم 1260 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2023 جنايات المخدرات. وبتاريخ 30/11/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب النيابة العامة وأمرت بالمضي في محاكمة المتهم سالف الذكر والقضاء مجددا بحبسه أربع سنوات مع الشغل، وبتغريمه ألف دينار، وذلك عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة الكفالة المقضي بها في حكم التعهد. فطعن المحكوم عليه سالف الذكر في الحكمين الصادرين من محكمتي الاستئناف بجلستي 6/4/2023، 30/11/2023 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 51 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 261 لسنة 2022 حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم 9 لسنة ???? جنايات كبد. لأنه في يوم 4/3/2022 بدائرة مخفر شرطة كبد – بمحافظة الجهراء. سرق المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / ……….. وذلك عن طريق تحطيم حرز بأن قام بكسر نافذة السيارة المملوكة له والدلوف لداخلها وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على ما بها من أموال حال كون ذلك ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 79/2 ، 222/1 بند ثانيا ، 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 26/3/2023 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام مع إبعاد المتهم عن البلاد فور تنفيذه العقوبة المقضي بها وبإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة وعلى إدارة كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها. عارض المحكوم عليه وذات المحكمة قضت بجلسة 25/6/2023 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2148 لسنة ???? ج.م / ? ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/11/2023 بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 4 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ……….. ، في القضية رقم 923 لسنة 2023 حصر نيابة حولى ، والمقيدة برقم 147 لسنة 2023 جنايات السالمية . لأنه في غضون فترة تاريخ 23/2/2023 وحتى تاريخ 11/3/2023 بدائرة مخفر شرطة السالمية – محافظة حولى – هتك عرض المجنى عليها / ……… بالاكراه وذلك بان قام بالاستطالة الى موطن عفتها في مختلف انحاء جسدها كما هو مبين بالأوراق خادشا حياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 47 / أولا ، 79/2 ، 191 من قانون الجزاء ، والمادتين 1 /6 ، 77 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها . وحيث أن وكيل المجنى عليها قد ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 د . ك على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 24/9/2023 حضوريا : ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام ، وباحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة وعلى إدارة كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها . وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت ،وقيد الاستئناف برقم 2711/2023 ج .م /4 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/11/2023 : بقبول استئناف النيابة العامة شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 52 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: ……… بأنهم في يوم 15/6/2022 في دائرة مخفر شرطة شرق بمحافظة العاصمة: المتهمان الأول والثاني: قاما بالاعتداء بالضرب على المجني عليه ” ……….. ” في مواقف المركبات الخاصة بمطعم تشيزكيك فاكتوري وأبراج الكويت، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الثالث والرابع والخامس: قاموا بالاعتداء بالضرب على المجني عليه ” ………..” في مواقف المركبات الخاصة بمطعم تشيزكيك فاكتوري وأبراج الكويت، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك على نحو محسوس على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادتين 160، 162/2 من قانون الجزاء. وادعى المجني عليه الأول ” ………….. ” بمبلغ 5001 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للمتهمين الأول والثاني، وحضوريا لباقي المتهمين بتاريخ 24/9/2023: أولا: ببراءة المتهمين الرابع والخامس مما أسند إليهما. ثانيا: بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك مستقبلا. ثالثا: بتغريم المتهم الثالث مائة وخمسين دينارا عما أسند إليه. رابعا: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه الثالث ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة، وللتشديد فيما قضى به من عقوبة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14/11/2023: أولا: بقبول استئناف كل من المتهم الثالث والنيابة العامة قبل كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الأول والثاني إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها. فطعن المحكوم عليه الثالث في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1587 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 192 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 182 لسنة 2023 جنايات المخدرات. لأنه في يوم 16/1/2023 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت. 1 – حاز مادتين من المواد المخدرة الحشيش المورفين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مواد مؤثرة عقليا (الميثامفيتامين البنزوديزابين البريجا بالين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – قاوم بالقوة والعنف العريف ……….. بقصد منعه من ضبطه حال كونه من رجال الشرطة وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته، وبسببها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- تسبب نتيجة مخالفته أحكام قانون المرور في وقوع حادث نتج عنه الإضرار بممتلكات الأفراد والمرافق العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5- قاد مركبة آلية (سيارة) تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه وفق المواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 33/1 ، 39/1 من القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (13) لسنة 1995 و (12) لسنة 2007 والبندين رقمي (12 ، 16) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المذكور والمعدل بالقرار الوزاري رقم (63) لسنة 2020 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم (5) من الجدول رقم (?) والبنود من (66، 28 والبند رقم (59) من الجدول رقم (4) الملحقين بالقانون المذكور والمعدل ثانيهما بالقرار الوزاري رقم (47) لسنة 2021 الملحق بالقانون المذكور وبالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولا /1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 وبالمادة 135/1-2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بتاريخ 25/6/2023 أولاً: بمعاقبة المتهم / ………. بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه بمبلغ مائة دينار عما نسب إليه بالتهم المبينة بالبنود 2010 (5) 1 ، 2 ، 5 من تقرير الاتهام . ثانياً: بحبس المتهم المذكور لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة المبينة بالبند (4) من تقرير الاتهام ثالثاً: بتغريم المتهم مائة دينار عن التهمة المبينة بالبند (4) من تقرير الاتهام. رابعاً: وأمرت المحكمة بسحب رخصة قيادته للمركبة لمدة سنة . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2117 لسنة 2023 ج.م/5، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/11/2023 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 767 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة ……….. في قضية الجناية رقم 1038 لسنة 2022 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 1058 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات بوصف أنه في يوم 20/6/2022 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت 1- حازا مادة مخدرة (الحشيش ) بقصد الاتجار بغير الاحوال المرخص بها قانوونا على النحو المبين بالتحقيقات . 2-حازا مادة مؤثرة عقليا (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 3-حازا مادة مخدرة (الحشيش ) بقصد التعاطي بغير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 4-حازا مادتين مؤثرتين عقليا ( الميثامفيتامين – الامفيتامين ) بقصد التعاطي بغير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول : قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرة عقليا على النحو بين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1، 2، 10، 32/1 – 1 ، 33/1 ، 39 ، 45/2-48 ، 46 ، 3 من القانون رقم 74 السنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، وبالمواد 1/3، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1/1 ، 49 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 – 5 من الجدول رقم 2 و الخاص بجداول المؤثرات العقلية الملحق بالقانون المذكور وبالمواد 1، 2/3 ، 3/1 – أولا – 1، 38/1، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شان المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 وأن محكمة أول درجة قضت حضوريا في 23/1/2023 : أولا – ببراءة المتهمين / ………. من التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما . ثانيا بحبسهما أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ألف دينار كويتي عن التهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليهما والتهمة الخامسة المسندة للمتهم الأول، وبسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس ثالثا – بمصادرة المضبوطات . استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما وقيد استئنافه برقم 977 لست 2023 ج.م. 5 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 17/5/2023 :- بقبول استئنافات المتهمين والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريم كلا المتهمين خمسمائة دينار وذلك عما أسند اليهما في التهم الثالثة والرابعة وبأبعاد المتهم الثاني ……… عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه ، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك ( الحبس وسحب الرخصة والمصادرة ) فطعن المحكوم عليه الثانى ……… في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 184 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

الوقائع ……….. في القضية رقم 120 لسنة 2021 جنايات الفروانية – المقيدة برقم 1352 لسنة 2021 حصر نيابة الفروانية . بوصف أنهما : في يوم 25/9/2021 بدائرة مخفر شرطة الفروانية – محافظة الفروانية المتهم الأول: أحدث عمدا بالمتهم الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي الرقيم 32 ف/ 2022 والتي تخلف لديه من جراء إحداثها عاهة مستديمة تقدر بنحو خمسة ثلاثون بالمائة “35% نتيجة فقد لمنفعه العين اليسرى وتدني مستوى ابصارها، بأن قام بلكم على عينه اليسرى بواسطة يده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني ” الطاعن ” :- 1- ضرب المتهم الأول عمدا فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي الرقيم 522 ف/ 2021، بأن قام بصفعه بقوة على وجهه، مما أدى بإصابته بألام بدنية شديدة واستغرقت مدة علاجه أكثر من ثلاثين يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ?- ضرب المجني عليه/ ……….. عمدا فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي الرقيم 522 ف / 2021، بأن قام بضربه على كتفه الأيسر ودفعه نحو المقاعد الخلفية، وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 79/2 ، 160 ، 162/1 ، 2 من قانون الجزاء . وأثناء تداول الدعوى بالجلسات ادعى المتهم الثاني (الطاعن) مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 25/9/2022 حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهم الثاني سنتان مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسبعة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية مع إبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي عليهما بها وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وكلفت ادارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بالجلسة المحددة. استأنفت النيابة العامة طلبا للتشديد، كما استأنف المحكوم عليه الثاني / ……… طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 3199 لسنة 2022 ج.م /5 وبجلسة 14/12/2022 قضت محكمة الاستئناف – أولا: قبول استئناف كل من المتهم الثاني والنيابة العامة قبله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ ثلاثمائة وخمسون دينارا عن التهمتين المسندتين إليه. ثانيا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهم الأول لحين صيرورته جائز النظر فيه بقوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف. عارض المحكوم عليه الأول / ……….، وأثناء تداول الدعوى ادعى المتهم المعارض ضد المتهم الثاني مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبجلسة 30/4/2023 قضت المحكمة : 1 – بقبول المعارضة شكلا. 2- في موضوع المعارضة بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بمعاقبة المتهم المعارض بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تمام تنفيذ العقوبة المقضي بها. 3- وبإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية اخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها. عجلت النيابة العامة استئنافها من الوقف، كما استأنف المحكوم عليه الأول / ……… طلبا للبراءة. وبجلسة 6/7/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف المتهم الأول والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم ……….، على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه عدم العودة للإجرام ومراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه الثاني / …………. في الاستئناف الصادر بتاريخ 14/ 12 /2021 بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 971 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1989 لسنة 2022 جنايات المخدرات ، والمقيدة برقم 1709 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات . بوصف أنه في يوم 4/9/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت 1- حاز المادة المخدرة ” راتنج القلب والحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له في ذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز المواد المؤثرة عقليا الامفيتامين، ميثامفيتامين ، البريجابلين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له في ذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 3- قاد مركبة الية برعونة وتفريط وعدم انتباه وعرض الغير للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- تسبب نتيجة مخالفته لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث اضر بالمركبة رقم 11670 والمملوكة للدولة والتابعة لدوريات نجدة محافظة الجهراء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- قاد مركبة الية ” رقم 56425 /16 ” وهو تحت تأثير مادة الحشيش المخدرة والمواد المؤثرة عقليا الامفيتامين ، ميثامفيتامين ، البريجابلين، وذلك على النحو المبين وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمى 1 ، 5 من الجدول رقم 2 من الجدول رقم 2 والبند المضاف إلى الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور، والمواد رقم 1 ، 2/3 ، 3/1- أولا -1 ، 33/2 ، 34/1 ، 38 ، 39 ، من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل . وبتاريخ 7/3/2023 قضت محكمة الجنايات حضوريا أولا : بحبس المتهم أربع سنوات مع الشمال والنقاد وتغريمه ألف دينار كويتي عما أسند إليه من تهم عن جميع التهم الأولى والثانية والخامسة للارتباط وسحب رخصة قيادة المتهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقوبته . ثانيا : بتغريم المتهم مبلغ خمسين دينار عن التهمة الرابعة المسندة اليه. ثالثا بمصادرة المضبوطات . استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة وقيد استئنافه برقم 1136 لسنة 2023 ج . م . 3 وبتاريخ 20/6/2023 قضت محكمة الاستئناف :- بقبول استلاف المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1031 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 56 لسنة 2023 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 46 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات لأنهم في يوم 1/1/2023 بدائرة مكافحة المخدرات – بدولة الكويت: المتهمون جميعا: – حازوا المادة المؤثرة عقليا (الميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد الاتجار دون أن يثبت بأنه رخص لهما بذلك قانونا. المتهم الثاني والمتهم الرابع: – حازا المادتين المؤثرتين عقليا (الأمفيتامين – الميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بأنه رخص لهما بذلك قانونا. المتهم الأول والمتهمة الثالثة: – حازا المادة المؤثرة عقليا (الميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت بأنه رخص لهما بذلك قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1 أ، 39/1، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي (1)، (5) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 11/5/2023 حضوريا: بمعاقبة المتهمين بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار كويتي وذلك عن التهم المنسوبة إليهم للارتباط، وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم مع مصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، وكذلك النيابة العامة للتشديد، وقيدت استئنافاتهم برقم 1693 لسنة 2023ج. م / 6 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 17/7/2023 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهمين ……… شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 734 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1508 لسنة 2022 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 1538 لسنة 2022 حصر المخدرات. لأنه في يوم 15/8/2022 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت. – حاز مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. – وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 33/1 ، 45 / 2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 13/2/2023 بعد أن أضافت المادة 39 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل حضوريا : أولا : بتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم عما أسند إليه من اتهام على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. ثانيا : بمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد، كما استأنفه المحكوم عليه طلبا للبراءة وقيد الاستئنافين برقم 691/2023 ج. م 10. – ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 1/5/2023. – بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1581 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة – ……….. في القضية رقم 100 لسنة 2022 جنايات مخفر شرطة الفنطاس – المقيدة برقم 717 لسنة 2022 حصر نيابة الأحمدي بوصف أنه: في يوم 9/8/2022 بدائرة مخفر شرطة الفنطاس – محافظة الأحمدي 1 – سرق المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / ……… بنية امتلاكها عن طريق التهديد باستعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته وكان ذلك ليلاً وفي الطريق العام حاملاً لسلاح ظاهر على النحو المبين بالتحقيقات. ? – أدعى بأنه موظف عام وقام بناءً على هذه الصفة بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – أتخذ لنفسه زي الشرطة قاصداً بذلك الإضرار بالمجني عليه سالف الذكر بارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 126 ، 127/1 ، 225 ، 226 / ثانيا،ً رابعا من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 26/10/2022 حضوريا : بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم / ………… – عن التهم المسندة إليه للارتباط على أن يقدم تعهداً مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار ( 500 ( د.ك) يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا.ً استأنفت النيابة العامة طلبا للتشديد، كما استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 3385 لسنة 2022 ج .م / 5 وبجلسة 21/12/2022 قضت محكمة الاستئناف :- بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وحيث طالبت النيابة العامة المضي في محاكمة المحكوم عليه تأسيسا على إخلاله بشروط التعهد بارتكابه الجناية رقم 110 لسنة 2023 جنايات الفنطاس المقيدة برقم 1291 لسنة 2023 حصر نيابة الأحمدي. وبجلسة 29/11/2023 قضت محكمة الاستئناف : برفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن المضي في محاكمة المتهم / ………. . طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 744 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 22 لسنة 2022 جنايات خيطان والمقيدة برقم 859 لسنة 2022 حصر الفروانية. لأنهما في يوم 20/2/2022 بدائرة مخفر شرطة خيطان – محافظة الفروانية. المتهم الأول: أحدث عمدا بالمجني عليه ………. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: ضرب عمدا المجني عليه/ ………. وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 79/2 ، 160 ، 162/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 13/12/2022 حضوريا : أولا : بتغريم المتهم الأول مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينار كويتي عن التهمة المسندة إليه. ثانيا: بتغريم المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسين دينار كويتي عن التهمة المسندة إليه. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، وكذلك النيابة العامة للتشديد، وقيدت استئنافاتهم برقم 742 السنة 2023 ج . م . /4 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 9/4/2023 : بقول استئناف المتهمين الأول والثاني والنيابة العامة شكلا وفى موضوعهم برفضه و تأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما في هذا التحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة المقررة قانونا .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1574 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة ………. في القضية رقم 2560 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة – والمقيدة برقم 5 لسنة 2022 جنايات اليرموك بوصف أنه في يوم 8/10/2022 بدائرة مخفر شرطة اليرموك محافظة العاصمة: 1 – سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق وبطاقة مدنية ورخصة قيادة مملوكين للمجني عليه/ …… وكذا البطاقات البنكية المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للسيد/ ………. وذلك عن طريق استعمال العنف ضد المجني عليه سالف الذكر للتغلب على مقاومته بأن قام بإستيقافه في الطريق العام ليلاً وطلب منه إبراز هويته ومن ثم قام بتفتيشه وصفعه على وجهه فأوقع الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وذلك حال كونه عائداً وذلك لسبق الحكم بعقوبة جناية في القضية رقم 119 / 2007 حصر نيابة الفروانية والمقيدة برقم 22 / 2007 جنايات خيطان والقضية رقم 153/2007 نيابة الفروانية والمقيدة برقم 28 / 2007 جنايات خيطان والقضية رقم 67 / 2007 حصر نيابة الفروانية والمقيدة برقم 34/ 2007 جنايات جليب الشيوخ والقضية رقم 465 / 2007 حصر نيابة الفروانية والمقيدة برقم 86 / 2007 جنايات خيطان والقضية رقم 1167/2006 حصر نيابة الفروانية والمقيدة برقم 186/2006 جنايات خيطان والقضية رقم 70 / 2007 حصر نيابة الفروانية والمقيدة برقم 18 / 2007 جنايات خيطان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ادعى انه من رجال الشرطة وقام بعمل يدخل في اختصاص رجال الشرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 85 ، 126 ، 225 ، 226 / ثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 24/8/2023 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند اليه من اتهام للارتباط. استأنفت النيابة العامة للتشديد والمحكوم عليه …………. طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 2589 لسنة 2023 ج.م. 8 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23/10/2023 بقبول استئناف المتهم واستئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1544 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة ……….. (مطعون ضده) فى القضية رقم 2621 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات، والمقيدة برقم 2594 لسنة 2022 جنايات المخدرات . لأنه في يوم 18/12/2022 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت . 1 – حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” الميثامفيتامين ” carboxamide @ indazole وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. وطلبت عقابه بموجب المواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 5 ، 21 من الجدول رقم ” 2 ” الملحق بالقانون المذكور . وبتاريخ 3/9/2023 قضت محكمة الجنايات حضوريا : أولاً : بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ 1000 د.ك وذلك عما اسند إليه من اتهام . ثانيا : بمصادرة المضبوطات . إسنأنف المحكوم عليه هذا القضاء طلبا للبراءة وقيد الاستئناف برقم 2599/2023 ج . م . 8 . وبتاريخ 23/10/2023 قضت محكمة الاستئناف : بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1541 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ……….. في القضية رقم 86 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات ، والمقيدة برقم 72 لسنة 2023 جنايات المخدرات . لأنه في يوم 1/3/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت 1 – حاز مادة مؤثرة عقليا ” الامفيتامين – الميثامفيتامين – البريجابالين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا . 2 – قاد مركبة اليه تحت تأثير مادة مخدرة ومواد مؤثرة عقليا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3 – قاد مركبة الية برعونة واهمال وعدم انتباه يعرض الغير للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4 – تسبب نتيجة مخالفته اأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الافراد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 2 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم ” 16 ” من الجدول رقم ” 1 ” الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والبندين رقمي ” 1 ، 5 ” من الجدول رقم ” 2 الملحق بالقانون المذكور ، والبند رقم ” 95 ” من الجدول رقم ” 4 ” الملحق بالقانون المذكور والمضاف بالقرار الوزاري رقم 4? لسنة 202? ، وبالمواد 1 ، 2 / 3 ، 3 / 1 – أولا /1 ، 33 / 2 ، 34/1 ، 38، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 13/7/2023 حضوريا : أولا : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ الفي دينار كويتي وذلك عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين اليه للارتباط . ثانيا : بتغريم المتهم مبلغ مائة دينار كويتي وذلك عن التهمة الثالثة المسندة اليه ، وبتغريمه مبلغ سبعين دينار كويتي وذلك عن التهمة الرابعة المسندة اليه . ثالثا : بسحب رخصة قيادة المتهم لمدة سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وقدرت المحكمة مبلغ مائة دينار كأتعاب المحامية المنتدبة . واذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم طلبا للبراءة ، وقيد الاستئناف برقم 2284 / 2023 ج م/ 5 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 8 / 11 / 2023 : بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي يلتزم فيه بعدم العودة للإجرام ومراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك عما اسند اليه للارتباط بين جميع التهم وتأييده فيما عدا ذلك بسحب رخصة القيادة وذلك بعد استبعاد تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة من وصف الاتهام المقدم به المتهم. فطعت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1481 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة ……….. في قضية الجناية رقم 102 لسنة 2023 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 88 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات بوصفه أنه في يوم 26/10/2019 بدائرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية دولة الكويت: 1 حاز مادة مخدرة حشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2 تعاطي في مكان عام شرابا مسكراً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 قاد مركبة آلية )سيارة( والتي تحمل لوحتها رقم 50/32771 تحت تأثير المادة المخدرة والشراب المسكر موضوع التهمتين السابقتين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 33 / 1 ، 39/1 ، 45 / 2 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانوني رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 أولا 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 206 مكرر “ب ” من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا في 10/7/2023 بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم/ ……….. عما نسب اليه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وبسحب رخصة القيادة الخاصة بالمتهم لمدة سنة تبدا من صيرورة الحكم نهائيا وبمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 2209 لسنة 2023 ج.م/ 2 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 2/11/2023 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الي القضاء بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم علي أن يقدم تعهدا مكتوبا بكفالة مالية قدرها ألف دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 574 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات، والمقيدة برقم 564 لسنة 2023 جنايات المخدرات بوصف أنه: في يوم 1/5/2022 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت 1- حاز مواد مؤثرة عقليا ” الأمفيتامين – البريجابالين – الفيناستين” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- حاز مواد مؤثرة عقليا “الأمفيتامين – البريجابالين – الفيناستين – الميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 3- قاوم بالقوة موظفا عاما من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات أثناء وبسبب تأدية وظيفته، بأن دفعه عنوة حين ضبطه متلبسا بالجريمة محل الاتهامات السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مواد مؤثرة عقليا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1-أ ، 39/1، 47/1، 49/1 من المرسوم بقانون 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والبندين رقمي 1-5 من الجدول (2)، والبند رقم (95) من الجدول رقم (4) الملحقين بالقانون المذكور، والمواد 1، 2/3 ، 3/1أولا-1، 38، 39 من المرسوم بقانون 67 لسنة 1976 المعدل بالقانون 52 لسنة 2001 بشأن المرور، والمادة 79/2من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 4/7/2023 حضوريا: أولا: بحبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 5000 دينار، عما أسند إليه من اتهام، وبسحب رخصة السوق الخاصة به لمدة سنة تبدأ من نهائية الحكم، وبمصادرة المضبوطات بخصوص التهم الأولى والثانية والرابعة. ثانيا: بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بالبند الأول. ثالثا: ببراءة المتهم من تهمة مقاومة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 2424 لسنة 2023ج . م/7. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 27/9/2023 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1307 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 989 لسنة 2022 حصر نيابة الأحمدى والمقيدة برقم 11 لسنة 2022 جنايات مخفر شرطة صباح الأحمد البحريه بوصف أنه بتاريخ 29/10/2022 بدائرة مخفر شرطة صباح الأحمد البحريه – محافظة الاحمدي. – سرق مبلغ وقدرة 3000 دينار كويتي والمملوك للمجنى عليه ………. وكان ذلك في مكان مسكون ليلا على النحو المبين بالتحقيقات حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بحكم استئناف بات بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتاريخ 9/12/2021 بالقضيه رقم 894 لسنه 2020 جنايات نيابة المخدرات والخمور. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 85 ، 221 / أولا – خامسا من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/6/2023 حضوريا : أولا : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ وذلك عما اسند اليه من اتهام للارتباط. ثانيا : بتقدير اتعاب مبلغ مانتي دينار للمحامي ………. المنتدب في الدعوى. استأنفت النيابة العامة للتشديد ، واستأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافهما برقم 2230 لسنة 2018 ج.م. وبجلسة 9/10/2023 قضت محكمة الاستئناف : بقبول استئنافى النيابة العامة والمتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفاله مالية قدرها مانتى دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين . فطعنت النيابة العامة قبل المحكوم عليه ، كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1221 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

الوقائع ………. القضية رقم 939 لسنة 2023 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 609 لسنة 2022 جنايات المباحث. بوصف أنهما في غضون شهري يونية ويوليو عام 2022 – بدائرة المباحث الجنائية – دولة الكويت. المتهم الأول: 1- واقع المجني عليها / ……….. برضاها حال كونها بلغت الحادية والعشرين من عمرها ولم تكن محرما منه بان اولج قضيبه في قبلها حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية في القضية رقم 620/2012 حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم 46 / 2012 جنايات النعيم بالحبس لمده عشر سنوات بتاريخ 24 / 4 / 2013، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ضرب المجني عليها / ………. فأحدث بها اصاباتها الواردة بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بها وذلك على نحو محسوس حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية في القضية رقم 620/2012 حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم 46 / 2012 جنايات النعيم بالحبس لمده عشر سنوات بتاريخ 24 / 4 / 2013، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية: رضيت في مواقعة المتهم الأول لها حال كونها غير محرما منه ولكونها بلغت سن الحادية والعشرين من عمرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى بالمواد 85/1، 160، 194 من قانون الجزاء. ادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 د.ك علي سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 9/5/2023 : أولا: بحبس المتهم الأول ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام عن التهمة الأولى مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ مائة دينار عما أسند إليه من اتهام عن التهمة الثانية. ثانيا: بحبس المتهمة الثانية ستة أشهر الشغل والنفاذ عما أسند إليها من اتهام. ثالثا بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة ، وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها، وأبقت الفصل في المصروفات. رابعا: بتقدير أتعاب بمبلغ مائة دينارا للمحامي / …………. المنتدب في الدعوى للدفاع عن المتهم الأول. استأنفت النيابة العامة للتشديد واستأنف المحكوم عليهما طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 2398 لسنة 2023 ج. م. 7 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/9/2023 بقبول إستئناف كل من النيابة العامة والمتهمين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم الأول / ………… بالحبس مدة سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليه، والتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمة الثانية ……………. على أن تقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها مائة دينار (100) دينار) تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين. فطعنت المحكوم عليها الثانية / …………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 171 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من : – ………… في القضية رقم 620 لسنة 2020 جنايات المباحث والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 حصر نيابة مبارك الكبير. لأنهم في يوم 17/9/2020 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت. المتهمون من الأول حتى الرابع: خطفوا المجني عليه ……….. عن طريق الحيلة بأن قاموا باستدراجه وإدخاله إلى مركبة المتهم الأول من مكان تواجده إلى مكان آخر بقصد سرقته وإكراهه بالتوقيع على إيصالات الأمانة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. – سرقوا جواز السفر المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر عن طريق التهديد للتغلب على مقاومته تمهيدا لارتكاب السرقة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على جواز السفر وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. قاموا بإكراه المجني عليه سالف الذكر بالإمضاء على إيصالات الأمانة وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون من الأول والثانية والثالث: – استعملوا شبكة المعلومات في تهديد وابتزاز المجني عليه سالف الذكر على القيام يعمل وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول والثانية: دخلا مكان مسكون منزل المجني عليه دون رضائه بقصد ارتكاب جريمة سرقة أمواله ومستنداته وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادة 3 / رابعا من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 79/2، 178، 225 ، 229 ، 255 من قانون الجزاء. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 18/5/2022 غينيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهمين الثانية والثالث والرابع بمعاقبة المتهمين : 1- ………… بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهام و أمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم ، ومصارة المحررات المضبوطة. استأنف المحكوم عليهم الثانية والثالث والرابع هذا الحكم ، وكذلك النيابة العامة للتشديد، وقيدت استئنافاتهم برقم 2168 لسنة 2022ج . م ./4 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 25/12/2022 : أولا: بقبول استئنافي المتهمين والنيابة العامة شكلا . ثانيا: في موضوع استئناف المتهمين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والقضاء مجددا ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهامات ومصادرة المحررات المضبوطة . ثالثا : في موضوع استئناف النيابة العامة للتشديد بالنسبة للمتهمين من الثانية حتى الأربع برفضه ، وبالنسبة للمتهم الأول / ……….. بسقوط الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجزائية قبله بوفاته. فطعن المحكوم عليهما الثانية والثالث في هذا الحكم بطريق التميز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 754 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1647 لسنة 2022 جنايات المخدرات . المقيدة برقم 1668 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات بوصف أنه : في يوم 29/8/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت — حاز مادة (الحشيش ) المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. – حاز مادة (الأمفيتامين) المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 33/1 ،39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 المضاف بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 9/2/2023 حضوريا : أولا: بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها مائتي دينار كويتي يلتزم فيه مراعاة شرط عدم العودة لمثل ما دانته عنه المحكمة والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين. ثانيا: بمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة طلبا للتشديد، وقيد استئنافها برقم 557 لسنة 2023 ج.م.1 وبجلسة 10/4/2023 قضت محكمة الاستئناف – بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 172 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: . ……….. بأنهما في يوم 21/5/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهم الأول : 1 – حاز مادة مخدرة راتنج قنب الحشيش وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حالة كونه عائدا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مادة مؤثرة عقليا الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حالة كونه عائدا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1 – حاز مادة مخدرة راتنج قنب الحشيش وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا حالة كونه عائدا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مادة مؤثرة عقليا الميثامفيتامين وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهمان: أدخلا في السجن العمومي المادة المخدرة والمادة المؤثرة عقليا سالفتي البيان على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون حالة كون المتهم الأول عائدا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 22/1 -أ ، 37 ، 39/1 ، 45/2-3 ، 46 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1 -أ ، 43 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 102/1 -أ من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون والمادتين 79/2 ، 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات بعد تعديل وصف الاتهام باعتبار الإحراز مجردا من القصود المسماة في القانون قضت حضوريا بتاريخ 18/9/2022 : بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليهما مع إبعاد المتهم الأول عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها وأمرت بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة هذا الحكم . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/12/2022 بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 565 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 26/5/2021 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: أنشأ موقع إعلامي إلكتروني والمسمى ……………………………….@ على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” والذي يمارس نشاطه بتقديم محتوى إلكتروني نصي ومرني وذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 5/1-5 ، 6 ، 19 من القانون 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 8/1/2023 : بتغريم المتهم ألف دينار عما أسند إليه. استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة . وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/3/2023 : بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 605 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلاً من المتهمين: 1 . ……….. – بأنهم في الفترة من 15/8/2021 إلى 18/8/2021 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: المتهمة الأولى: 1 – اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في جريمة تزوير محررات رسمية بأن اتفقت معه على تزوير النماذج العلاجية المنسوب صدورها إلى مركز الشهداء الصحي ومساعدته بأن أمدته ببياناتها الشخصية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – استعملت المحررات التي زورها المتهم الثاني وهى عدد ثلاثة نماذج علاجية منسوب صدورها إلى مركز الشهداء الصحي حال علمها بتزويرها بأن قدمته إلى جهة عملها لمحو أيام انقطاعها عن العمل، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – بصفتها موظفة عامة في وزارة التعليم العالي – مساعد منسق إداري معاملات- شرعت- بالاستيلاء بغير حق على أموال الدولة بأن قدمت النماذج العلاجية المزورة – محل التهمة الأولى والثانية – إلى جهة عملها لمحو أيام الانقطاع واعتبارها إجازة مرضية مما يترتب عليه صرف مبلغ واحد وثمانين ديناراً وخمسمائة واثنين وخمسين فلسا 81.552 د.ك دون وجه حق، وخاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها به وهو اكتشاف جهة عملها عدم صحة النماذج الطبية المقدمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – شرعت بتزوير الكتروني رسمي في نظام معالجة البيانات – نظام الأنظمة المتكاملة الخاص بديوان الخدمة المدنية – بأن أتت الفعل محل التهمة الثانية لاعتماد طلب الإجازة المرضية وإدخاله في نظام الأنظمة المتكاملة، إلا أن اثر جريمتها قد خاب لسبب لا دخل لإرادتها به وهو اكتشاف جهة عملها عدم صحة النماذج العلاجية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1 – زوّر في محرر رسمي بأن اصطنع عدد ثلاثة نماذج علاجية المنسوب صدورها إلى مركز الشهداء الصحي على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة بقصد استعمالها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – بصفته موظف عام – موظف لدى شركة نفط الكويت – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في الشروع بالاستيلاء على الأموال المملوكة لجهة عملها، بأن اتفق معها على تزوير النماذج العلاجية لتقديمها إلى جهة عملها وساعدها بأن زور لها وزودها بتلك النماذج العلاجية حال علمه بصفتها الوظيفية وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو اكتشاف جهة عمل المتهمة الأولى عدم صحة تلك النماذج العلاجية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في الشروع بتزوير إلكتروني رسمي في نظام معالجة البيانات – نظام الأنظمة المتكاملة الخاص بديوان الخدمة المدنية – بأن اتفق مع المتهمة الأولى على تزوير النماذج العلاجية لتقديمها إلى جهة عملها وساعدها بأن زور لها النماذج العلاجية وزودها بها حال علمه بجهة عملها، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو اكتشاف جهة عمل المتهمة الأولى عدم صحة النماذج العلاجية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني على ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية بأن اتفق معه على تزوير النماذج العلاجية واستقبال المبالغ المالية المتحصلة من التزوير في حسابه البنكي وساعده بأن أمده بروابط للدفع الإلكتروني من حسابه البنكي، ودفعت المتهم الأولى تلك المبالغ إلى حسابه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 45 ، 46/2-3 ، 47 /أولاً، 48 /ثانيا- ثالثا،ً 52/1 ، 257 ، 259/1 ، 260 من قانون الجزاء، والمادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادتين 1/6 ، 3/2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للمتهمين الأولى والثاني بجلسة 28/12/2022 : بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين عما أسند إلى كل منهم، على أن تقدم المتهمة الأولى تعهداً مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار، وأن يقدم كل من المتهمين الثاني والثالث تعهداً مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ألفي دينار يلتزم فيه كل منهم مراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد وللخطأ في تطبيق القانون، كما استأنفه المحكوم عليهم طلبا للبراءة . وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/3/2023 : بقبول استئنافات النيابة العامة والمتهمين شكلاً: أولاً: وفي موضوع استئناف المتهمين الأولى والثاني بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة دينار عن الاتهام المسند إليه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك من مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانيا:ً وفي موضوع استئناف المتهم الثالث برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا:ً وفي موضوع استئناف النيابة برفضه. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 822 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهمين : . …………. بأنهما في غضون عام 1994 وحتى شهر ديسمبر عام 2021 بدائرة مباحث الجنسية والجوازات بمحافظة العاصمة: المتهم الأول : ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي ) شهادة جنسية كويتية ، شهادة ميلاد ، بطاقات مدنية ، شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من قسم تعليم الكبار ومحو الأمية بوزارة التربية ( وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن استغل حسن نية الموظفين المكلفين بتحرير المحررات آنفة البيان وإدخال بياناتها بقاعدة البيانات للجهات الحكومية الخاصة بتلك المحررات بأن أملى عليهم بيانات كاذبة على خلاف الحقيقة هي اسم وهمي لا وجود له هو ) …….. ( على اعتبار أنه ابنا له، فقام الموظفون بإثبات ذلك بسجلات جهات عملهم وبقواعد البيانات الخاصة بها وتم استخراج تلك المحررات على خلاف الحقيقة وصالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو المبين التحقيقات. المتهمان: 1 – ارتكبا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها وهي ) بطاقات مدنية ،شهادة جنسية كويتية ، جواز سفر كويتي، عقد قران، طلب الحصول على القرض الاجتماعي قرض الزواج ( من بنك الائتمان الكويتي، طلب بدل إيجار مسكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ( وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن استغلا حسن نية الموظفين المكلفين بتحرير المحررات آنفة البيان وإدخال بياناتها بقاعدة البيانات للجهات الحكومية الخاصة بتلك المحررات بأن أمليا عليهم بيانات كاذبة على خلاف الحقيقة هي ذات الاسم الوهمي محل الاتهام الأول فقام الموظفون بإثبات ذلك بسجلات جهات عملهم وبقواعد البيانات الخاصة بها وتم استخراج تلك المحررات على خلاف الحقيقة وصالحة لان تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – أدليا ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية مع علمهما بعدم صحتها على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – توصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المبين مقدارا بالأوراق المملوك لبنك الائتمان الكويتي وذلك عن طريق الإيهام بوجود واقعة غير موجود وهي أن المتهم الثاني مواطن كويتي ومستحق المزايا تلك الجهة المالية بأن قدم الأخير شهادة جنسية كويتية وبطاقة مدنية مزورين موضوع الاتهام ) 1 ( والثابت بأنه كويتي الجنسية على خلاف الحقيقة واستطاعا بذلك تقاضي المبلغ سالف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – توصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المبين مقدارا بالأوراق والمملوك للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك عن طريق الإيهام بوجود واقعة غير موجودة وهي أن المتهم الثاني مواطن كويتي ومستحق لمزايا تلك الجهة المالية بأن قدم الأخير شهادة جنسية كويتية وبطاقة مدنية مزورين موضوع الاتهام ) 1 ( والثابت بهما أنه كويتي الجنسية على خلاف الحقيقة واستطاعا بذلك تقاضي المبلغ سالف البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 78/1 ، 79/2 ، 231 ، 232 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء، وبالمادة 21 مكرر ب من المرسوم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني بتاريخ 8/6/2022 : بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، مع مصادرة المحررات المزورة. استأنف المحكوم عليه الأول طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/5/2023 : بقبول استئناف المتهم الأول شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 882 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهم: . ……….. بأنه في يوم 27/8/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – حاز مادة مؤثرة عقليا البريغابالين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – تواجد في مكان عام في حالة سكر بين بسبب تناوله مادة الخمر على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 المضاف بناءً على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 ، والمادة 206 مكرر ب/ 3 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 19/3/2023 : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، واستأنفته النيابة العامة للتشديد. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16/5/2023 : بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز. ومحكمة التمييز قضت بجلسة 4/12/2023 : أولاً: بقبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه. ثانيا:ً وقبل الفصل في موضوع استئناف المحكوم عليه أمرت بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وبإرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لاستيفاء التحقيقات على النحو الوارد بأسباب الحكم وحسبما يتضح، وحددت جلسة 12/2/2024 لنظر الموضوع وعلى النيابة العامة برد الأوراق إلى المحكمة قبل الجلسة المحددة عقب استيفائها المطلوب.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 920 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: . ……….. بأنهم في يوم 19/4/2022 في دائرة مخفر شرطة صباح السالم بمحافظة مبارك الكبير: المتهمون من الأول حتى الرابعة: دخلوا المسكن الحائز له المجني عليه ………… دون رضائه بقصد ارتكاب الجرائم محل الأوصاف التالية من الثاني وحتى الخامس، وكان ذلك ليلا عن طريق كسر بابه على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون من الأول حتى الخامسة: ضربوا المجني عليه ” …………. ” على نحو محسوس فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي المُرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الثاني والرابعة والخامسة: ضربوا المجني عليها ” …….. ” على نحو محسوس فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي المُرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون من الثالث حتى الخامسة: ضربوا المجني عليها ” ………. ” على نحو محسوس فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي المُرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثاني والثالث: ضربا المجني عليها ” ………. ” على نحو محسوس فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي المُرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم السادس: ضرب المجني عليهم ” ……….. ” على نحو محسوس فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الأولية المُرفقة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان السادس والسابعة: ضربا المجني عليه ” ………… ” على نحو محسوس فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي المُرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادتين 160 ، 255 من قانون الجزاء، والمواد 1/1 بنود أ،ج،د- 2 ، 22 من القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 24/1/2023 : أولا: ببراءة المتهمين السادس والسابعة مما أسند إليهما. ثانيا: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل من المتهمين من الأول إلى الخامسة عما أسند إليهم على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية مقدارها ألف دينار يلتزما فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة. ثالثا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهمين السادس والسابعة ضد المتهمين من الأول إلى الخامسة إلى المحكمة المدنية المختصة . رابعا: برفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين من الأول إلى الخامسة ضد المتهمين السادس والسابعة. استأنف كل من المحكوم عليهم من الأول إلى الخامسة ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة، وللتشديد فيما قضى به من عقوبة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14/6/2023 : بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم من الأول إلى الخامسة في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 935 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ……….. بأنه في يوم 6/12/2022 بدائرة مخفر شرطة الفنطاس بمحافظة الأحمدي: سرق المنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه ……. عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته بأن قام بدفعه والإمساك به وتوجيه أداة حادة تجاهه حيث تمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حالة كونه عائداً. وطلبت عقابه بالمواد 85 ، 217 ، 226 ، 225 / ثاني ا-ً رابعا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا في 5/3/2023 : بحبس المتهم بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/5/2023 : بقبول استئناف المتهم وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 945 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهمين : . ……… بأنهما في يوم 29/9/2022 في دائرة مخفر شرطة السرة بمحافظة العاصمة: المتهمان: 1 – سرقا المبلغ النقدي وحافظة النقود المبينين مقداراً ووصفا بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه ……… وكان ذلك عن طريق التهديد باستعمال العنف قبله بأن قام المتهم الأول باستيقافه هو ومرافقه وقام المتهم الثاني بمراقبة الطريق وقام المتهمين بإيهامهما أنهما من رجال الشرطة بأن قام بالأفعال المبينة بوصف التهمة الثانية، بقصة التغلب على مقاومته ومرافقه وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات، حال كونهما أكثر من شخص، وحالة كونهما عائدين لسبق الحكم نهائيا على المتهم الأول بتاريخ 15/6/2008 بعقوبة الجناية في القضية رقم 153 لسنة 2007 حصر نيابة الفروانية، وسبق الحكم على المتهم الثاني نهائيا بتاريخ 4/7/2016 بعقوبة الجناية في القضية رقم 831 لسنة 2015 حصر نيابة المخدرات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – أدعيا أنهما موظفان عموميان من رجال الشرطة وقاما بناء على تلك الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحلا صفته بأن طلب المتهم الأول من المجني عليه ومرافقه إبراز هويتهما وقام بتفتيشهما بينما قام المتهم الثاني بإيهامهما أنه يستعلم هاتفيا عن بياناتهما للتدليل لهما على أنهما من رجال الشرطة، حالة كونهما عائدين على النحو المبين بوصف التهمة الأولى ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول أيضا: 1 – حاز مادتين من المواد المخدرة الهيروين والمورفين، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً حالة كونه عائداً على النحو المبين بوصف التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مادتين من المواد المؤثرة عقليا ) الإمفيتامين والميثامفيتامين ( وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن مثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً حال كونه عائدا على النحو المبين بوصف التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – قاد مركبة آلية (سيارة) تحت تأثير مادة مخدرة ومادة مؤثرة عقليا،ً حالة كونه عائداً على النحو المبين بوصف التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني ) الطاعن ( أيضا: حاز مادة مخدرة (الهيروين)، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً حالة كونه عائداً على النحو المبين بوصف التهمة الأولى والنحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما وفقا للمواد 79/2 ، 85 ، 126 ، 225 ، 226 /ثالثا من قانون الجزاء، والمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 45 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 43 ، 62 من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 أولا- 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 2/4/2023 : 1 – بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية – السلب وانتحال صفة موظف عام – المسندتين إليهما. 2 – بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة دينار عن تهم حيازة مادتين المخدرتين ومؤثرتين عقليا بقصد التعاطي، قيادة مركبة آلية تحت تأثير مادة مخدرة ومادة مؤثرة عقليا المسندة إليه. 3 – بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة مائة دينار عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي المسندة إليه، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تمام تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/5/2023 : حكمت المحكمة بقبول استئناف المتهمين شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به . فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1005 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: ………. (الطاعن) بأنهما في يوم 13/2/2021 في دائرة مخفر شرطة خيطان بمحافظة الفروانية: ضربا المجني عليه ………. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إحداها إلى إصابته بعاهة مستديمة هي قيد وألم في منتصف إلى نهاية حركة ثني إصبع الخنصر الأيمن عند مستوى المفصل السلامي القريب والبعيد مما يُعتبر عاهة مستديمة تُقدر نسبتها بحوالي 2% من قدرة الجسم الكلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادتين 79/2 ، 162/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 19/4/2022 : بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذهما العقوبة المقضي بها عليهما. استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 26/9/2022 : بعدم جواز الاستئناف. عارض المحكوم عليه الثاني في الحكم الغيابي، ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 4/4/2023 : بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. استأنف المحكوم عليه الثاني ذلك الحكم طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/6/2023 : بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بتاريخي 26/9/2022 و21/6/2023 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1042 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: 1 . ………. – بأنهم في صباح يوم 15/11/2022 بدائرة مخفر شرطة الصليبية بمحافظة الجهراء: المتهمان الأول والثاني : سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما ……….. وذلك عن طريق تحطيم حرز بأن قطعا السلسلتين المثبتين بأقفال على المخزنين المبينين وصفا بالتحقيقات بقصد تملكها ، وذلك على النحو المبين في التحقيقات. المتهم الثالث: سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليهما …………. بقصد تملكها ، وذلك على النحو المبين في التحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبته بنص المادة 217 و 219 ، 222/1 – ثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 21/3/2023 : أولاً: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين، على أن يقدم كل منهم تعهد مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة. ثانيا:ً بتقدير مبلغ مائة دينار للمحامية ………. المنتدبة في الدعوى عن المتهم الأول . استأنفت النيابة العامة الحكم للتشديد، كما استأنفه المحكوم عليهم طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/6/2023 : أولاً: بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلاً . ثانيا:ً وفي موضوع استئناف النيابة العامة للتشديد بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من التقرير بالامتناع عن عقاب المتهمين والقضاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. ثالثا:ً في موضوع استئناف النيابة برفضه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1048 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ………… بأنه في يوم 22/11/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – حاز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مواد مؤثرة عقليًا الميثامفيتامين و البريغابالين و كاربوكسامايد إندازول وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – حاز مادة مخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – حاز مواد مؤثرة عقليًا الإمفيتامين و الميثامفيتامين و البريغابالين و كاربوكسامايد إندازول وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1 -أ ، 39/1 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و 12 لسنة 2007 والبند رقم ) 16 ( من الجدول رقم ) 1 ( الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38 /أ ، 39/1 ، 49/1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبنود أرقام 1 ، 5 ، 21 من الجدول رقم 2 والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 بناءً على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 الملحقين بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت حضوريًا بتاريخ 17/4/2023 : بحبس المتهم خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة آلاف دينار عن التهم المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 19/6/2023 : بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لجريمتي حيازة مادة مخدرة ومواد مؤثرة عقليًا بقصد الإتجار موضوع التهمتين الأولى والثانية وبراءة المتهم من تلك التهمتين، وبتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ ألف دينار عن تهمتي حيازة مادة مخدرة ومواد مؤثرة عقليًا بقصد التعاطي ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1052 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 8/11/2022 بدائرة مخفر شرطة الفروانية بمحافظة الفروانية: سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما شركتي موبايل فون وتيلكوم سمارت وكان ذلك عن طريق اقتحام غرفة بكسر أبوابها بأن كسر الأبواب الزجاجية للشركتين المشار إليهما وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 222/1 – ثانيا من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 17/4/2023 : بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم عن التهمة المسندة إليه على أن يكلف بتقديم تعهد بكفالة مالية ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين. وبتاريخ 20/6/2023 قضت محكمة الاستئناف: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1062 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ……… بأنه في يوم 26/10/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – حاز مادة مخدرة الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مادتين مؤثرة عقليا الإمفيتامين و البريغابالين ) لاريكا ( وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنها قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – قاد مركبة آلية سيارة تحت تأثير مادة مخدرة ومؤثرات عقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 95 من الجدولين رقمي 2 ، 4 الملحقين بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولا / 1 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن قانون المرور المعدل بالقانون 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 29/3/2022 : بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه وأمرت بسحب رخصه قيادته لمدة سنة ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/6/2023 : بقبول استئناف المتهم شكلاً، في الموضوعً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1080 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 10/10/2022 بدائرة مخفر شرطة الجابرية في محافظة حولي: 1 – سرق المنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه …….. وكان ذلك عن طريق تحطيم حرز بأن قام بكسر السلسلة الحديدية إلى تربط الإطارات وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على عربة القارب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حالة كونه عائداً في الجناية رقم 1055 لسنة 2007 حولي لسبق الحكم عليه فيها بعقوبة عشر سنوات. 2 – توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 600 دينار وكان ذلك بأن قام بإيهام المجني عليه ………. بأنه مالكا للعربة بأن تصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كونه عائداً من الجناية رقم 1055 لسنة 2007 حولي لسبق الحكم عليه فيها بعقوبة عشر سنوات . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 85 ، 222/1 – ثاني ا-ً 2 ، 231 ، 232 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 8/1/2023 غيابيا : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهامات للارتباط. استأنفت النيابة العامة للتشديد، كما عارض المحكوم عليه، وبجلسة 7/5/2023 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوبا بكفالة مالية مقدارها مائتي دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين. استأنفت النيابة العامة طلبا للتشديد، كما استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة . وبجلسة 19/6/2023 قضت محكمة الاستئناف : أولاً: بقبول استئناف كل من النيابة العامة للحكم الصادر في 7/5/2023 والمتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا:ً بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتاريخ 8/1/2023 قبل المتهم بعد تعديله بالحكم الصادر بجلسة المعارضة بتاريخ 7/5/2023 . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1098 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ………… بأنه في يوم 14/1/2023 بدائرة مخفر شرطة النقرة بمحافظة حولي: سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق من مؤسسة الرؤية الذكية لأجهزة الكمبيوتر المملوكة للمجني عليها ……….. وذلك عن طريق كسر باب المؤسسة سالفة البيان والاستيلاء على المسروقات حال كون ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 79/2 ، 222/1 – ثاني ا-ً 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 30/3/2023 حضوريا:ً أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وقدرت مبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحام المنتدب. وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد. واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 30/6/2023 : بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقدرت مبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحامي المنتدب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1115 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنة: . …………. لأنها بتاريخ سابق على 29/11/2021 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 1 – زاولت مهنة الطب البشري بأن باشرت أعمال طبية تجميلية متمثلة في حقن مواد الفيلر دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . 2 – زاولت مهنة الصيدلة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . 3 – خالفت القواعد المنظمة لعملية تسجيل الأدوية وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمادتين 1 ، 14/1-3 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة 69/1 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشان مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 26/10/2022 : بتغريم المتهمة بمبلغ أربعة آلاف دينار عن التهم الثلاثة المسندة للمتهمة وبمصادرة المضبوطات. وإذ استأنفت النيابة العامة الحكم المتقدم للتشديد . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/12/2022 : بوقف نظر استئناف النيابة العامة إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها . وحيث عارضت المحكوم عليها في الحكم الغيابي المتقدم فقضت المحكمة في معارضتها بجلسة 24/5/2023 : بقبول المعارضة شكلا وفي موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بما قضى به . فاستأنفت المحكوم عليها الحكم المتقدم طلبا للبراءة كما عجلت النيابة العامة استئنافها. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/7/2023 : أولاً: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهمة شكلا . ثانيا:ً وفي موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهمة وتغريمها عشرة آلاف دينار عن جميع التهم المسندة إليها وتأييده فيما عدا ذلك بشأن مصادرة المضبوطات. ثالثا:ً وفي موضوع استئناف المتهمة برفضه . فطعنت المحكوم عليها في كلا الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بجلستي 21/12/2022 ، 18/7/2023 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1162 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: 1 . ………… – بأنهما بتاريخ 25/10/2016 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: أولاً: المتهم الأول: 1 – بصفته موظفا عاما – مدير إدارة المركز الآلي لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء – ارتكب تزويراً بالنظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة مع علمه بتزويره بأن قام بالدلوف للنظام الإلكتروني وأدخل بيانات مخالفة للحقيقة تتضمن سداد المتهم الثاني المبالغ المستحقة عليه لصالح جهة عمله عن العقار الكائن )بضاحية هدية قطعة 4 شارع 30 مبنى 205 ( وعقب استخراج المحرر محل الاتهام البند ) 2( قام بحذف وإلغاء البيانات المخالفة للحقيقة وإعادتها لما كانت عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – بصفته سالفة البيان ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو شهادة لمن يهمه الأمر وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة مع علمه بتزويره، بأن أثبت به وهو المكلف بذلك على خلاف الحقيقة سداد المتهم الثاني ما هو مستحق عليه من قيم استهلاك الكهرباء والمياه عن العقار المذكور بالبند ) 1 ( حتى تاريخ 25/10/2016 ، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على ذلك النحو، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهم الثاني: 1 – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين انفتي البيان، بأن اتفق معه على ارتكابهما ، وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فيه، فزور هما المتهم الأول على النحو المشار إليه سلفا وسلمه إياه بعد تزويره، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – استعمل محرر زوره غيره وهي المحررات موضوع الاتهام بالبند أولا/ 2 وهو عالم بتزويرها، بأن قدمه إلى بيت التمويل الكويتي لإعمال اثاره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 48 / ثانيا – ثالثا، 52/1 ، 257 ، 259 من قانون الجزاء والمادتين 1 ، 2/2 ، 3 – / 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وحيث ادعى ……… مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت. محكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 17/5/2023 : أولاً: في الدعوى الجزائية: بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الأول والثاني وذلك عن التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليهما على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه كل منهما بمراعاة شرط عدم العودة إلى الإجرام والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور الذي استعمل في الجريمة . ثانيا:ً في الدعوى المدنية: بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية الكلية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها. وحيث استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم طلبا للبراءة كما استأنفته المدعي بالحق المدني. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/7/2023 : أولاً: بقبول استئناف المتهمين والمدعي بالحق المدني شكلاً. ثانيا:ً وفي موضوع استئناف المتهمين الأول والثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا:ً بعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1208 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ………. بأنه في يوم 25/9/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – أحرز مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين و الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً كما هو مبين بالتحقيقات. 2 – قاوم رجلا شرطة هما المجني عليهما وكيل ……… أثناء تأدية عملهما، على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – أهان رجلا شرطة المجني عليهما سالفي الذكر أثناء تأدية عملهما، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، والمادتين 134 ، 135/1-2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 9/4/2023 : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات عما نسب إليه . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 10/8/2023 : بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلان وفي موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية 500 دينار يلتزم فيه حسن السلوك لمدة سنتين، ومصادرة المضبوطات وفي موضوع استئناف النيابة العامة برفضه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1218 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ……….. بأنه في يوم 28/3/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – حاز مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز مادة الإمفيتامين المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 3 – حاز مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – حاز مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1 -أ ، 33/1 ، 39/1-2 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1 -أ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة لمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمادة 79 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 26/7/2023 : 1 – بمعاقبة المتهم عن التهمة الثالثة بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ألف دينار ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة. 2 – ببراءة المتهم من التهمة الأولى والثانية والرابعة المسندتين إليه . استأنفت النيابة هذا القضاء للثبوت فيما قضي به من براءة كما استأنفه المحكوم عليه طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18 / 9 / 2023 : أولا: بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا : بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1258 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهم الادعاء العام الطاعن: بأنه في 3/4/2021 بدائرة اختصاص مخفر شرطة الشويخ الصناعية: أتلف عمداً وبقصد الإساءة المركبة رقم 93591/50 المبينة الوصف ملك المجني عليها ………. بأن اصطدم متعمداً مخلفا بها الأضرار المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقضت محكمة الجنح حضوريا بتاريخ 5/4/2022 : بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص بنظر موضوع الجناية، وعلى الادعاء العام إحالتها للنيابة العامة لتتخذ شؤونها فيها طبقا للقانون. وحيث أحيلت الدعوى إلى النيابة العامة ضد الطاعن بوصف أنه: في يوم 3/4/2021 بدائرة مخفر شرطة الشويخ الصناعية بدولة الكويت: 1- ارتكب عمداً فعلاً أنشأ به خطر يهدد أشخاص عبر الطريق العام بأن أفسد وسيلة نقل المجني عليها/ …………، قاصداً بذلك إضرارها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أتلف عمداً وبقصد الإساءة مركبة المجني عليها سالفة الذكر والمبينة بياناتها بالأوراق بأن اصطدم بمركبتها عمداً وترتب على ذلك ضرر تجاوز قيمته 37,5 ديناراً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 171/1 ، 249 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات حضوريا قضت بجلسة 19/6/2023 : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة طلبا للتشديد، كما استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة . وبجلسة 10/9/2023 قضت محكمة الاستئناف: أولاً: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه. ثانيا:ً بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوبا بكفالة مائة دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1312 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهم الادعاء العام الطاعن: بأنه في 3/4/2021 بدائرة اختصاص مخفر شرطة الشويخ الصناعية: أتلف عمداً وبقصد الإساءة المركبة رقم 93591/50 المبينة الوصف ملك المجني عليها ………. بأن اصطدم متعمداً مخلفا بها الأضرار المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقضت محكمة الجنح حضوريا بتاريخ 5/4/2022 : بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص بنظر موضوع الجناية، وعلى الادعاء العام إحالتها للنيابة العامة لتتخذ شؤونها فيها طبقا للقانون. وحيث أحيلت الدعوى إلى النيابة العامة ضد الطاعن بوصف أنه: في يوم 3/4/2021 بدائرة مخفر شرطة الشويخ الصناعية بدولة الكويت: 1 – ارتكب عمداً فعلاً أنشأ به خطر يهدد أشخاص عبر الطريق العام بأن أفسد وسيلة نقل المجني عليها/ …………، قاصداً بذلك إضرارها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – أتلف عمداً وبقصد الإساءة مركبة المجني عليها سالفة الذكر والمبينة بياناتها بالأوراق بأن اصطدم بمركبتها عمداً وترتب على ذلك ضرر تجاوز قيمته 37,5 ديناراً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 171/1 ، 249 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات حضوريا قضت بجلسة 19/6/2023 : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة طلبا للتشديد، كما استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة . وبجلسة 10/9/2023 قضت محكمة الاستئناف: أولاً: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه. ثانيا:ً بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوبا بكفالة مائة دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1335 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: . ………… بأنه في يوم 6/11/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: حاز مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين و البريغابالين بقصد الإتجار بغير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. حاز مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين و البريغابالين بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1 بندأ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقم 1 من الجدول رقم 2 ، والبندين رقم 95 من الجدول رقم 4 والخاص بجداول المؤثرات العقلية الملحق بالقانون المذكور، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 8/6/2023 : ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المواد المضبوطة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/9/2023 . بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم والقضاء بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وتأييده فيما عدا ذلك بشأن مصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1388 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: . ……….. بأنهم في يومي 29 ، 31/1/2023 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهمون من الأول إلى الرابع : 1 – صنعوا مادة البريغابالين المؤثرة عقليا بقصد الإتجار بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حازوا موادا مؤثرة عقليا الإمفيتامين و البريغابالين و الفيناستين بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 3 – حازوا موادا مؤثرة عقليا الإمفيتامين، والبريغابالين، والفيناستين بقصد التعاطي دون أن يثبتوا أنه قد رُ خص لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول : حاز مادة مخدرة ” الحشيش ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الخامس والسادس : 1 – حالة كونهما عائدين لسبق الحكم عليهما بعقوبة جناية في القضية رقم 811 لسنة 2016 حصر المخدرات المقيدة برقم 817 لسنة 2016 جنايات المخدرات. 2 – اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربع الأُول على ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. 3 -أدخلا في السجن المركزي ممنوعات هاتف محمول على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 ، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 المعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 32 ، 37/1 -ب ، 38/1 -أ ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 ، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 ، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 أولا/ 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2003 ، والمادة 102/1 فقرة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون، والمواد 48 /ثانيا-ثالثا ، 79 ، 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 21/6/2023 : أولا: ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه . ثانيا: ببراءة المتهمين الخامس والسادس من التهمة الأولى ) الاشتراك ( المسندة إليهما . ثالثا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه عشرة آلاف دينار عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة ) إحراز مواد مؤثرة عقليا بقصدي الإتجار والتعاطي( ، وحبسه لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه خمسة آلاف دينار عما أسند إليه بالتهمة الرابعة ) إحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي ( . رابعا: بمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما بالتهمة الأخيرة ) إدخال هاتف محمول إلى السجن المركزي (، وبمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليهم الأول والخامس والسادس ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 26/9/2023 : بقبول استئناف كل من المتهمين الأول والخامس والسادس، والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما الأول والخامس في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1415 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: . …….. بأنه في يوم 26/9/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: حاز مادتين مؤثرتين عقليا حاز مواد مؤثرة عقليا الإمفيتامين و البريغابالين وكان ذلك بقصد التعاطي، دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 38/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 ، والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 26/7/2023 : ببراءة المتهم مما أسند غليه، ومصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/10/2023 : بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1548 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: . ….. بأنه في يوم 4/10/2021 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: 1 – حاز مادة مؤثرة عقليا البريغابالين دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا على النحو المبين بالتحقيقات. 3 – قاد مركبة آلية دون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول، على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – قاد مركبة آلية دون حمل رخصة السوق، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 بناءً على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 ، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أول – 1 ، 35/14 ، 36/4 ، 38/1 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 3/9/2023 : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألف دينار، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة، وتغريمه خمسة وعشرين دينارا عن التهمة الثالثة وخمسة عشر دينارا عن التهمة الرابعة . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الستئناف قضت بتاريخ 23/10/2023 : بقبولاستئناف المتهم شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تقرير المتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 25 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: …… بأنهم في يوم 29/12/2022 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهم الأول: 1- حاز مادة مخدرة ” راتنج قنب الحشيش ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” البريغابالين و البرازولام ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قاوم رجل الضبط ” ……… ” بالقوة والعنف بقصد منع ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات. 4- قاد مركبة آلية رقم 17/595530 وهو تحت تأثير مادة الحشيش المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1- حاز مادة مخدرة ” راتنج قنب الحشيش ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز موادا مؤثرة عقليا ” البنزوديازابين، و البريغابالين، و البرازولام ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: 1- حاز مادة مخدرة ” راتنج قنب الحشيش ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” البريغابالين، والبرازولام ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- قاوم رجل الضبط ” …….. ” بالقوة والعنف بقصد منع ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1-2 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007، والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 المعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين رقمي 3 ، 95 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا/1 ، 38/1 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادة 35/1-2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 17/9/2023: أولا: بالامتناع عن النطق بعقاب كل من المتهمين الأول والثاني عما أسند إليهما على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة، وأمرت بسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة، وبمصادرة المضبوطات. ثانيا: ببراءة المتهم الثالث من تهمة حيازة مواد مؤثرة بقصد التعاطي، وحبسه لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألفي دينار عن تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتغريمه خمسمائة دينار عن تهمة مقاومة رجل الضبط المسندتين إليه. استأنف المحكوم عليهم ذلك الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفته النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة، وللتشديد فيما قضه به من التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13/11/2023: بقبول استئنافات المتهمين والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحق المتهم الثالث، والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعن كل من المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 18 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المتهمين: ………. بأنهما في يوم 21/3/2023 في دائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: المتهمان: 1- حازا مادة مخدرة ( راتنج القنب الحشيش )، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، حالة كون المتهم الأول عائدا في القضية رقم 277/2020 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 277/2020 جنايات المخدرات والتي حكم نهائيا بها بتاريخ 20/1/2022 بالحبس أربع سنوات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازا المادتين المؤثرتين عقليا الميثامفيتامين وكاربوكسامايد إندازول وكان ذلك يقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 3- قاوما الموظف العمومي ……….. القائم على تنفيذ أحكام قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية بالقوة، وذلك أثناء تأدية وظيفته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول أيضا: 1- حاز المادة المخدرة ( راتنج القلب الحشيش )، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أن قد رخص له بذلك قانونا، حال كونه عائدا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز سلاحا ناريا رقم ( 64299 ) ، دون أن يرخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز ذخيرة صالحة للاستعمال، دون أن يرخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني أيضا: حاز المادة المؤثرة عقليا الميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 32/1-أ ، 39/1-3 ، 45/2-3 ، 46 ، 48 ، 50/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 63/2020 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 47/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 5 ، 21 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، والمواد 78/1 ، 79/2 ، 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 19/9/2023: أولا: بحبس المتهم الأول لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه عشرة آلاف دينار عما أسند إليه بالتهم الثلاثة الواردة بالبند أولا بتقرير الاتهام والتهمة الأولى بالبند ثانيا، وبمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة بالبند ثانيا، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه عشرة آلاف دينار عما أسند إليه بالتهم الثلاثة الواردة بالبند أولا بتقرير الاتهام والتهمة المسندة إليه بالبند ثالثا، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. ثالثا: مصادرة جميع المضبوطات والأدوات بما فيها السلاح الناري والذخائر والمبالغ المالية المضبوطة. استأنف المحكوم عليهما طلبا للبراءة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/11/2023: أولا: بقبول استئناف كل من المتهمين شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من معاقبته بشأن تهمة مقاومة رجال الأمن الموصوفة بالبند 3 أولا ، والقضاء ببراءته منها وتأييده فيما عدا ذلك. ثالثا: في موضوع استئناف المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء ببراءته مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 79 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة:- 1 . ………. – في القضية رقم 1285 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 1268 لسنة 2022 جنايات المخدرات. لأنهم بتاريخ 20/7/2022 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. المتهم الأول:- 1( حاز مادة ” الحشيش ” المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حاز مادة” الامفيتامين- الميثامفيتامين- البنزودازبين ” المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3 ( قاد مركبة آلية رقم 3656/ 18 وهو تحت تأثير مادة ” الحشيش ” المخدرة والمواد ” الامفيتامين- الميثامفيتامين- البنزودازبين ” المؤثرة عقليا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الثاني والثالث:- 1( حازا مادة ” الحشيش ” المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حازا مادة ” الامفيتامين – الميثامفيتامين ” المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39 / 1 ، 2 ، 45 / 2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم ” 16 ” من الجدول رقم ” 1 ” المعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1 / 3 ، 2 / 1 ، 3 ، 39 / 1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي ” 1 ، 5 ” من الجدول رقم ” 2 ” وبالبنود من 28 إلى 66 من الجدول رقم ” 4 ” الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2 / 3 ، 3 / 1 – أولاً – 1 ، 38/1 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 12 / 10/2022 حضوريا:ً- ببراءة المتهمين جميعا من جميع ما أسند إليهم من اتهامات وبمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت، وقيد الاستئناف برقم 3318/2022 ج. م/ 5 . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14/12/2022 -: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع:- أولاً:- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الأول والقضاء مجدداً بحبسه أربع سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة دينار لما أسند إليه من تهم وبسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه وبمصادرة المضبوطات. ثانيا:ً – برفض وتأييد الحكم المستأنف قبل المتهمين الثاني والثالث . فطعن المحكوم عليه الأول/ ………. في هذا الحكم بطريق التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1133 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنة:- بأنها في يوم 1/11/2022 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت. جلبت بقصد التعاطي مادة مخدرة ” الحشيش ” دون أن يثبت أنها مرخص لها بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب النيابة العامة عقابها بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 29/5/2023 حضوريا:ً- بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمة عن التهمة المسندة إليها على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها مائة دينار تلتزم فيه مراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة وبمصادرة المضبوطات. فإستأنفت النيابة العامة كما استأنفت المتهمة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 12/7/2023 -: بقبول استئناف كلاً من النيابة العامة والمتهمة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز وسددت الكفالة.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 719 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين 1 – ………. في القضية رقم 723 لسنة 2022 حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم 27 لسنة 2022 جنايات المطلاع. لأنهما في يوم 4/7/2022 بدائرة شرطة المطلاع- بمحافظة الجهراء. شرعا في سرقة الكيبلات المبينة وصفا وقدراً بالأوراق والمملوكة للشركة الأهلية للوحات الكهربائية بأن قام بكسر قفل باب محول بمنطقة المطلاع وقطع الكيبلات سالفة البيان حال كون ذلك ليلاً، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إكتشاف أفراد الأمن المتواجدين للواقعة قبل الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 45 ، 46/3 ، 79/2 ، 222/1 – ثانيا،ً 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 23/1/2023 حضوريا بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها. استأنفت النيابة العامة للتشديد، كما استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد استئنافهم برقم 624 لسنة 2023 ج.م/ 1 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/4/2023 بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 799 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلً من:- . ………… في القضية رقم 65 لسنة 2022 جنايات مخفر شرطة الشويخ الصناعية- المقيدة برقم 1558 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة بوصف أنهم:- في يوم 17/6/2022 بدائرة مخفر شرطة الشويخ الصناعية – محافظة العاصمة. المتهم الأول:- 1 – ضرب زوجته المجني عليها/ ………… فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت لإصابتها بالأم بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – ضرب والد زوجته/ ……….. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية:- 1 – ضربت زوجها/ ……………. فأحدثت به اصابته الواردة بأقواله وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – صدر منها على مسمع من أشخاص آخرين سبا للمجني عليه سالف الذكر بما يخدش شرفه واعتباره بأن تلفظت بعبارة ) يا أبن الكلب ( وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثالث والرابع:- ضرباالمجني عليه/ ………… فأحدثا به الإصابات الواردة أقواله وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الخامس:- ضرب المجني عليهما/ ………….. فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بهما وكان ذلك على نحو محسوس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 79/2 ، 160 ، 162/2 ، 210 من قانون الجزاء، والمادتين 1/1 /أ، ج، 2 ، 4 ، 22 من القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 6/3/2023 حضوريا للمتهمين الثانية والثالث وغيابيا للمتهمين الأول والرابع والخامس:- أولاً:- في الدعوى الجزائية:- 1 – بتغريم المتهم الأول مائتي دينار عما أسند إليه من إتهام من تعديه على المجني عليها/ ………… محدثا إصابتها التي أفضت إلى آلام بدنيه شديده. 2 – بتغريم المتهمة الثانية مائة دينار عما أسند إليها من التعدي بالسب والضرب على نحو محسوس على المجني عليه / ………. . 3 – ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من تعديه بالضرب على نحو محسوس على المجنى عليه ………. . 4 – ببراءة المتهمين الثالث والرابع والخامس من التهم المنسوبة إليهم. ثانيا:ً – في الدعوى المدنية: – بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها، وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها. استأنفت النيابة العامة للتشديد فيما قضى به من إدانة، وللثبوت فيما قضى به من براءة، كما استأنفت المحكوم عليها/ …………. وقيد استئنافهما برقم 942 لسنة 2023 ج.م/ 4 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 30/4/2023 -: بقبول استئناف النيابة العامة ……….. شكلً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها/ …………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 886 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين:- في القضية رقم 2 لسنة 2022 جنايات مخفر ………………………- المقيدة برقم 112 لسنة 2022 حصر نيابة الجهراء. لأنهما في يوم 27/12/2022 بدائرة مخفر سعد العبدالله – محافظة الجهراء. المتهم الأول:- 1 ( حاز وأحرز سلاح ناري ) مسدس 9 مم قصير( دون أن يكون مرخصا له بحيازته وإحرازه من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حاز وأحرز ذخائر خمس طلقات مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصا له بحيازته وإحرازه من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. 3 ( هدد المجني عليه ……….. شفويا بالقتل بإنزال الضرر في نفسه عن طريق أفعال توقع العزم على الاعتداء على النفس مستخدما في ذلك سلاح ناري محل التهمة الأولى قاصداً بذلك حمله على قطع علاقته بصديقته فاطمه على النحو المبين بالتحقيقات. 4 ( اعتدى بالضرب على المجن عليه سالف الذكر وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني:- 1 ( أحدث عمداً بالمجني عليه/ ……… الإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أفضت إلى اصابته بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 3% من قدرة الجسم الكلية على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( سرق المنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر عن طريق استعمال العنف ضده قبل فعل الاختلاس وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المنقول والفرار به وكان ذلك ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. 3 ( حاز وأحرز سلاح ناري )مسدس 9ملم قصير( دون أن يكون مرخصا له بحيازته واحرازه من الجهة المرخصة على النحو المبين بالتحقيقات. 4 ( حاز وأحرز ذخائر )خمس طلقات( مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصا له بحيازته واحرازه من الجهة الرخصة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 160 ، 162/1 ، 173/1 ، 225 ، 226/1، 2 ، 3 من قانون الجزاء والمواد 1/1-4 ، 2/1 ، 21/1 ، 3 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. وادعى كل من المتهمين مدنيا قبل الأخر بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات بعد استبعاد الدعويين المدنيتين لعدم سداد الرسم قضت حضوريا بجلسة 19/3/2023 -: 1 – بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها ألف دينار عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه للإرتباط وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الرابعة المسندة إليه. 2 – بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها ألف دينار عن التهمة الثالثة المسندة إليه . 3 – ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه. 4 – ببراءة المتهم الثاني من التهمتين الثانية والرابعة المسندتين إليه . 5 – أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 1088 لسنة 2023 ج.م/ 6 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/5/2023 بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع :- أولاً:- بالنسبة لاستئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الرابعة المسندة إليه ) التعدي على المجني عليه ……… نحو محسوس( والقضاء ببراءته من تلك التهمة المسندة إليه والتأييد فيما عدا ذلك. ثانيا:ً – بالنسبة لاستئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 979 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من:- . ………. في القضية رقم 809 لسنة 2020 جنايات المباحث/ 6 – المقيدة برقم 1116 لسنة 2022 حصر نيابة الأحمدي. بوصف أنهم في غضون الفترة من 10/11/2020 حتى 30/6/2021 بدائرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية- دولة الكويت. المتهم الأول:- 1 ( بصفته موظفا عام ا-ً ضابطا برتبة عقيد ورئيس قسم رخص السوق بإدارة مرور الجهراء- طلب وقبل لنفسه عطيه وهي المبالغ المالية والهدايا العينية المبينة وصفا وقيمة وقدراً بالأوراق- بوساطة المتهمين- الثاني حتى الرابع- ومن المتهمين الخامس حتى التاسع لأداء عمل من أعمال وظيفته لإصدار رخص سوق للمتهمين المذكورين أخيراً عن طريق ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الثاني المسند إليه والموصوف أدناه على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( بصفته سالف البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي ” نموذج طلبات اصدار استمارة قيادة وبطاقات الاستمارة ورخص القيادة الخاصة- وطلبات نظام وزارة الداخلية الآلي من إصدار استمارة خاصة وإصدار رخصة خاصة بالمتهمين من الخامس وحتى التاسع والكشف الطبي الخاص بالمتهمين الخامس والسادس( بتغييره المعنى فيها أثناء تحريرها وهو المكلف بكتابتها بإثبات واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة واصطناعه محرراً ونسبته إلى شخص لم يصدر منه واستغلاله حسن نية الموظفين المكلفين بكتابتها وإملائه عليهم بيانات كاذبة بأن أثبت اعتماده بالتدقيق على نموذج طلبات إصدار الاستمارة وصحة المستندات المزورة المرفقة بها- الموصوفة بالاتهام الثاني المسند للمتهم – الخاصة بالمتهمين من الخامس وحتى التاسع فأدخل من خلالها بنظام وزارة الداخلية الآلي بيانات طلبات إصدار استمارة خاصة للمتهمين من الخامس وحتى الثامن وأثبت فيه بيانات الكشف الطبي الخاص بالمتهمين الخامس والسادس دون إجرائه لهما ثم أملى بيانات الطلبات السالفة ومرفقاتها على موظفين حسن النية في القسم بإنجاز طلب إصدار استمارة خاصة للمتهم التاسع وطلبات ” إصدار رخصة خاصة” للمتهم الأخير والمتهمين من الخامس حتى الثامن فصدرت لهم بناء عليها بطاقات الاستمارة وأثبت اعتماده على نتائج الاختبارات الثابتة في البطاقات الخاصة بالمتهمين من الخامس حتى السابع وصدرت رخص السوق لهم وكانت المحررات صالحة لاستعمالها بعد تغيير الحقيقة فيها وذلك النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون من الثاني وحتى التاسع وآخر مجهول- عدا المتهم الرابع:- 1 ( اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي )المحررات المشار إليها سلفا وصور الشهادات الجامعية الضوئية وأذونات العمل المنسوب صدورها للهيئة العامة للقوى العاملة الخاصة بالمتهمين من الخامس حتى التاسع والصورتين الضوئيتين للبطاقة المدنية الخاصتين بالمتهمين السابع والثامن والمرفقة بالمعاملات موضوع الواقعة( باصطناع محررات ونسبتها إلى شخص لم تصدر منه وإدخال تغييراً على أخرى في بعض ألفاظها بأن أمد المتهمون الخامس حتى التاسع- المتهم الثاني مستنداتهم المتضمنة بياناتهم الشخصية الصحيحة من صور بطاقاتهم المدنية وجوازات سفرهم وأذونات عملهم بوساطة المتهمين الثالث والسابع فإتفق المتهم الثاني مع المجهول وأمده بتلك المحررات فإصطنع صور الشهادات الجامعية على غرار الصحيح منها بنسبه صدورها لجامعات في جمهورية مصر العربية عليها صور أختام غير صحيحة باعتماد وصحتها من الجهات المعنية في وزارة خارجية هذه الدولة ودولة الكويت دون أن تصدر منها أو تحصل أصحابها المتهمين على المؤهلات العلمية الثابتة فيها – إضافة لإدخاله تغيير في بيان المؤهل العلمي في صور أذونات العمل الخاصة بهم وبيان الراتب في الإذن الخاص بالمتهمين الخامس والسادس وفي بيان العنوان في صورتي البطاقتين المدنيتين الخاصين بالمتهمين السابع والثامن وكانت تلك المحررات صالحة لأن تستعمل بعد تغيير الحقيقة فيها على هذا النحو- وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بأن زود المتهم الثاني المتهم الأول تلك المحررات لارتكاب جريمته على النحو المبين في الاتهام الثاني المسند إليه والموصوف سلفا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 (اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة سلفا بوصف الاتهام الأول المسند إليه بأن اتفقوا معه وأمدوه بالمستندات الصحيحة والمزورة- المبينة بوصف اتهامهم السابق- بغرض إصدار رخص القيادة لهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الثاني حتى والسابع:- توسطوا بين المتهمين الخامس حتى التاسع والمتهم الأول في تقديم رشوة للأخير لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرتكاب الاتهام الثاني المسند إليه الموصوف سلفا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الخامس حتى التاسع: – قدموا للمتهم الأول الرشوة المبينة بوصف الاتهام الأول المسند إليه مقابل إصدار رخص قيادة لهم استثناءاً من الشروط المطلوبة فيهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 3/1 بند 2 ، 2 ، 11/16 ، 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 35/1 ، 39/1 ، 42/1 ، 43/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمواد 47 /أ- أولاً، 48 / ثاني ا-ً ثالثا،ً 52/1 ، 78 ، 79/2 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 9/3/2023 غيابيا للمتهم الثالث وحضوريا لباقي المتهمين:- أولاً:- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس ثماني سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ قدره 8500 د.ك ) ثمانية آلاف وخمسمائة دينار كويتي( ضعف قيمة ما أعطى له من المتهمين من الخامس حتى التاسع وذلك عن التهم المنسوبة إليه للإرتباط. ثانيا:ً – معاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم المتهم الثاني مبلغ قدره 4600 د.ك ) أربعة آلاف وستمائة دينار كويتي لا غير( وتغريم المتهم الثالث مبلغ 1700 د.ك ) ألف وسبعمائة دينار كويتي لا غير( ضعف قيمة العطية التي توسط فيه، وذلك عن التهم المنسوبة إليه للإرتباط. ثالثا:ً- معاقبة كل من المتهمين من الرابع حتى التاسع بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم المتهم الرابع مبلغ وقدره 300 د.ك ) ثلاثمائة دينار كويتي لا غير( وتغريم المتهم الخامس مبلغ وقدره 2000 د.ك ) ألفان دينار كويتي لا غير( وتغريم المتهم السادس مبلغ وقدره 2600 د.ك ) ألفان وستمائة دينار كويتي لا غير( وتغريم المتهم السابع مبلغ وقدره 4000 د.ك ) أربعة آلاف دينار كويتي لا غير( وتغريم المتهم الثامن مبلغ وقدره 1400 د.ك ) ألف وأربعمائة دينار كويتي لا غير( وتغريم المتهم التاسع مبلغ وقدره 600 د.ك) ستمائة دينار كويتي لا غير( ضف قيمة ما أعطوه للمتهم الأول عن طريق الوسطاء. رابعا:ً- مصادرة المحررات المزورة. خامسا:ً- براءة المتهمين من الخامس حتى التاسع من تهمة الاشتراك المنسوب إليهم . سادسا:ً- إبعاد المتهمين من الثاني حتى التاسع من البلاد وعقب تنفيذ العقوبة المقضى بها. استأنفت النيابة العامة للثبوت بالنسبة لما قضى فيه بالبراءة والتشديد بالنسبة لجميع المتهمين- كما استأنف المتهمون جميعا عدا المتهم الثالث وقيد الاستئناف برقم 1333 لسنة 2023 ج.م/ 4 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/6/2023 -: أولاً:- بقبول استئنافات المتهمين من الأول حتى التاسع عدا الثالث والنيابة العامة شكلاً . ثانيا:ً – وفي موضوع استئنافات المتهمين من الأول حتى التاسع عدا الثالث برفضها مع تعديل الحكم المستأنف فقط إلى الاكتفاء بحبس كل من المتهمين ……….. أربع سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إلى كل منهما من إتهام وتأييده فيما عدا ذلك. ثالثا:ً- وفي موضوع استئناف النيابة العامة للثبوت والتشديد بالنسبة للمستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع عدا الثالث برفضها. رابعا:ً- وفي موضوع استئناف النيابة العامة للتشديد بالنسبة لمستأنف ضده الثالث) ………. بوقف نظر هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت منه . فطعن المحكوم عليهم 1 – ………….- في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1066 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن ……….. في القضية رقم 1880 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 1855 لسنة 2022 جنايات المخدرات. لأنه في يوم 22/9/2022 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1 ( حاز مادتين مخدرتين ” هيروين، مورفين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حاز مادتين مؤثرتين عقليا” أمفيتامين، ميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 ( قاد مركبة آليه ” سيارة” والتي تحمل لوحاتها رقم 83378/17 تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرة عقليا محل وصف التهمتين السابقتين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 2 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 43 ، 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول ر قم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولا – 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 1/6/2023 حضوريا بحبس المتهم لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ألف دينار كويتي مع سحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وذلك عما أسند إليه من إتهام للارتباط ومصادرة المضبوطات. وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1790 لسنة 2023 ج.م/ 4 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/7/2023 بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1069 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من:- 1 . ……….. ) في القضية رقم 1971 لسنة 2021 جنايات المخدرات- المقيدة برقم 2001 لسنة 2021 نيابة المخدرات. لأنهم في يوم 29/10/2021 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. المتهمون جميعا:ً- 1 ( حازوا مادة ) الحشيش( المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مصرحا لهم بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حازوا على مادتي) الميثامفيتامين و ABD-BUTiNACA ( المؤثرتين عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مرخصا لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الثاني والثالث والرابع:- حازوا مادة ) الامفيتامين( المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مرخصا لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثالثة:- حازت مادة الكوكايين المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مرخصا له بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول:- 1 ( قاد مركبة آليه تحت تأثير مادة ) الميثامفيتامين( المؤثرة عقليا على النحو المبين بالتحقيقات. 2 (قاد مركبة آليه برعونة وتفريط مما يعرض السائق والركاب أو الغير للخطر على النحو المبين بالتحقيقات. 3 ( قاد مركبة آليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 33/1 ، 39/1 ، 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16 ، 19 من الجدول رقم 1 بناء على القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 بناء على القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2016 والمادة 79/2 من قانون الجزاء والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولاً/ 1 ، 33/2 ، 33 مكرر/ 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 25/9/2022 حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهمين الأول والثالثة والرابعة:- أولاً:- بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمهم مبلغ 2000 د.ك ألفي دينار كويتي وذلك عن جميع التهم المسندة إليهم عدا تهمة قيادة مركبة آليه برعونة وتفريط مما يعرض حياة السائق أو الركاب أو الغير للخطر وتهم قيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المسندتين للمتهم الأول وتغريم المتهم الأول مائة دينار لكل تهمة ) قيادة مركبة آليه برعونة وتفريط مما يعرض حياة السائق أو الركاب أو الغير للخطر وتهمة قيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ثانيا:ً – مصادرة المضبوطات. ثالثا:ً- قدرت المحكمة مبلغ مائة وخمسون دينار تصرف للمحامي المنتدب من المتهم الثاني. فعارض المحكوم عليه الأول) ………….( . وقضى في معارضته بجلسة 2/4/2023 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليهم جميع ا-ً كما استأنفت النيابة العامة- وقيد الاستئناف برقم 1293 لسنة 2023 ج.م/ 7 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/6/2023 بقبول استئنافات النيابة العامة والمتهمين شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول/ ……….. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1079 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين 1 – ………… في القضية رقم 474 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 454 لسنة 2022 جنايات المخدرات : لأنهما في يوم 19/3/2022 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت. المتهمان:- حازا المادة المؤثرة عقليا – الميثامفيتامين – وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول:- قاد مركبة آلية تحت تأثير المادة المؤثرة عقليا – الميثامفيتامين – وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني:- 1 – حاز المواد المؤثرة عقلي اً – الإمفيتامين والبنزودايزابين وديازيبام – وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – ةطرشلا لجر وهو ًاماع فظوم مواق – ………. – بالقوة إثناء تأدية وظيفته وبسببها وذلك بأن دفعه بقصد الفرار ومنعه من ضبطه ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/3 ، 1 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم ) 1 ( ، ) 5 ( من الجدول رقم ) 2( والبند رقم ( 27 ( و ) 28 ( و ) 66 ( و ) 88 ( من الجدول رقم ) 4 ( الملحق بالقانون المذكور ، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 -أولا – 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، والمادة 135/1-2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 21/3/2023 حضوريا:ً- أولاً:- ببراءة المتهمين الأول والثاني عما أسند إليهما من تهمة حيازة وإحراز المواد المؤثرة عقليا وقيادة المركبة . ثانيا:ً – بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني ……….. عما أسند إليه من مقاومة رجل الشرطة ، وكلفه بأن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . ثالثا:ً- بمصادرة المضبوطات . وإذ إستأنف المحكوم عليه الثاني ……… هذا الحكم طلبا للبراءة ، كما استأنفت النيابة العامة للتشديد فيما قضى به من إدانة وللثبوت فيما قضى به من براءة وقيد الاستئناف برقم 1371 لسنة 2023 ج.م / 5 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/6/2023 -: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً – التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول …………. على أن يقدما تعهداً مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار لكل منهما يلتزمان فيه بعدم العودة للإجرام ومراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك عما أسند إليهما وسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1083 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- في القضية رقم 2212 لسنة 2021 حصر نيابة المخدرات والخمور والمقيدة برقم 2216 لسنة 2021 جنايات المخدرات. لأنه في يوم 12 / 11 / 2020 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. 1( حاز مادة )المورفين ( المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2( أقلق الراحة حال تناوله مشروب كحولي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بموجب المواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول بناء علي القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 وبالمادتين رقمي 79/2 ، 206 مكرر ب/ 3 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 30 / 1/2022 -: بمعاقبة المتهم بالحبس سنتان مع الشغل والنفاذ، وبغرامة مائة دينار كويتي عما أسند اليه من اتهام للارتباط مع ابعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. عارض وقضي بتاريخ 9/4/2023 -: بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهام. استأنف النيابة العامة هذا القضاء للثبوت. وقيد الاستئناف برقم 1425 لسنة 2023 /ج. م / 5 . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21 / 6/2023 -: بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً التقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوبا بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيه عدم العودة الإجرام مستقبلاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1190 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة الطاعن في القضية رقم 13 لسنة 2022 جنايات العارضية والمقيدة برقم 847 لسنة 2022 حصر الفروانية. لأنه في يوم 19/2/2022 بدائرة مخفر العارضية- محافظة الفروانية . سرق المنقولات المحجوز عليها لصالح المجني عليها/ ……….. عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها، وذلك بأن استعان بأشخاص حسني النية لكسر قفل باب المحل وتمكن بهذه الوسيلة من دخول المحل وسرقة المنقولات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 217/3 ، 222/1 – ثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 21/12/2022 بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي دينار عما أسند إليه من إتهام . عارض المحكوم عليه في هذا الحكم ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 22/3/2023 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوبا بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين وبتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد كما استأنفه المحكوم عليه طلبا للبراءة وقيد الاستئناف برقم 1266/2023 ج.م / 2 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 17/8/2023 بقبول استئنافي المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1193 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن ………….. في القضية رقم 1234 لسنة 2022 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 863 لسنة 2022 جنايات المباحث. لأنه في إبان الفترة من شهر 5/2019 حتى شهر 7/2022 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. 1 ( واقع المجني عليها ………. عن طريق الإكراه والتهديد بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج دون رضاء منها، وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها عن طريق الإكراه والتهديد الواقع عليها بأن أدخل قضيبه جبراً عنها في دبرها وتحسس جسدها وأرغمها على لعق عضوه الذكري لأكثر من مرة، وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 ( ابتز مال المجني عليها سالفة الذكر عن طريق تهديدها باتهامها بارتكاب جريمة من جرائم المواقعة الجنسية واستطاع من خلال هذا الفعل التحصل على عدة مبالغ مالية من المجني عليها مبينا قيمتها بالأوراق، وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4 ( استعمل الشبكة المعلوماتية واستخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وهما برنامجي التراسل الفوري “الواتساب” والتواصل الاجتماعي” سناب شات” في تهديد وابتزاز المجني عليها سالفة الذكر بما يمس كرامتها ويخدش شرفها واعتبارها وسمعتها لحملها على القيام بفعل، وذلك بأن أرسل للأخيرة عبر البرنامجين آنفي البيان الرسائل ومقاطع الفيديو المبينة بالأوراق وتهديدها بنشرها إذ لم تقم بتسليمه المبالغ المالية المبينة بالأوراق والحضور إليه في مكان تواجده لمواقعتها، وذلك حال كونه عائد لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5 ( سرق المنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق ” خاتم ألماس” والمملوك للمجني عليها …………. عن طريق استعمال العنف ضدها للتغلب على مقاوماتها وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593 لسنة 2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66 لسنة 2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6 ( تعمد الإساءة والتشهير بالمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط لها عدة مقاطع فيديو دون علمها ورضاها إبان التفاته بها ومواقعتها وهددها بنشرها وذلك بما يمس بعرضها إذ لم تقم بتنفيذ ما طُلب منها- الجريمتين محل الاتهام الثالث والرابع- وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 7 ( صدر منه في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليها سبا للمجني عليها سالفة الذكر على نحو يخدش شرفها واعتبارها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق قاصداً من ذلك الإساءة إليها، وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حضر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 8 ( نشر- وآخر مجهول- عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال حساب سور الكويت ” SORKWT ” على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات” تدوينات تضمنت مقاطع فيديو وصور خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر وألفاظ وعبارات من شأنها المساس بكرامتها، وذلك حال كونه عائد لسبق الحك عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 9 ( أساء عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات- هاتف نقال- بأن قام بارتكاب الجرائم محل وصف الاتهامات السابقة، وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 13/12/2007 بالحبس لمدة عشر سنوات في القضية رقم 593/2006 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 66/2006 جنايات مخفر شرطة سلوى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 47 ، 78 ، 79/2 ، 85 ، 186/1 ، 191/1 ، 210 ، 225 ، 228 من قانون الجزاء، وبالمادة 70/1 -أ، ج، ه- 2 ، من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادتين 3/4 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 21/7 ، 27/3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. وحيث ادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 9/5/2023 حضوريا أولاً:- ببراءة المتهم ………… مما أسند إليه من اتهام بخصوص تهم مواقعة المجني عليها وهتك عرضها بالإكراه والتهديد وسرقتها بالإكراه وعن طريق العنف. ثانيا:ً – بمعاقبة المتهم ……… بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ) 10000 د.ك( ) عشرة آلاف دينار( عما أسند إليه من إتهام بشأن باقي التهم للإرتباط مع مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم ومحو كافة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل وإعدامها المثبتة على تلك الأجهزة. ثالثا:ً- بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهم بالبند )ثانيا(ً. رابعا:ً- بإلزام المتهم أن يؤدي للمجني عليها مبلغ ) 5001 د.ك( كتعويض مادي وأدبي مؤقت عما أصابها من ضرر نتيجة فعل المتهم مع إلزام الأخير بالمصاريف ومبلغ ) 50 د.ك( كأتعاب محاماة. وإذ استأنف المحكوم عليه في هذا الحكم طلبا للبراءة، كما استأنفت النيابة العامة للثبوت وقيد الاستئناف برقم 1862 لسنة 2023 ج.م/ 3 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/7/2023 أولاً:- بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلاً . ثانيا:ً – وفي استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم ………. بالحبس المؤبد عن جميع التهم المسندة إليه للإرتباط وبتأييده فيما عدا ذلك بشأن الابعاد ومصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة ومحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو. ثالثا:ً- وفي موضوع استئناف المتهم برفضه. رابعا:ً- قدرت مبلغ خمسين دينار مقابل أتعاب المحامي المنتدب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1236 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- في القضية رقم 231 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات ، والمقيدة برقم 221 لسنة 2023 جنايات المخدرات . لأنه في يوم 2023/1/23 بدائرة المباحث الجنائية-بدولة الكويت. 1 – حاز المادة المخدرة ” راتنج القنب – الحشيش ” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حاز المواد المؤثرة عقلياً ” الامفيتامين ، والميثامفيتامين ، البريجابالين ، الفيناستين ” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حاز مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رُخص له بذلك قانوناً. 4- حاز مادة مؤثرة عقلياً ” الامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رُخص له بذلك قانوناً. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 10، 32/1/ أ ، 33/1، 39/1 ، 2 ، 45/ 2، 3، 46 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم “16 ” من الجدول رقم “1” المضاف بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1 بند أ، 39/1، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي ” 1، 5″ من الجدول رقم ” 2 ” ، والبندين المضافين إلى الجدول رقم ” 4 ” بالقرارين الوزاريين رقمي 47 لسنة 2021 ، 376 لسنة 2022 الملحقين بالقانون المذكور ، والمادة 79/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 25/6/2023 حضورياً:- أولاً:- بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار عن الاتهامين الأول والثالث المسندين إليه للارتباط. ثانياً:- بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار عن الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه للارتباط ، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وأمرت بمصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم 2155/2023 ج.م/7. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/9/2023:- بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1239 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة:- . ………. في القضية رقم 1073 لسنة 2022 جنايات المباحث والمقيدة برقم 57 لسنة 2022 حصر نيابة سوق المال. لأنه في غضون الأعوام من 2008 وحتى 2013 بدائرة المباحث الجنائية محافظة العاصمة. وحال كونه قائما على إدارة مشروع تجاري “العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أعيان كابيتال للاستثمار” والتي يتكون رأس مالها من اكتتاب الجمهور عن طريق الأوراق المالية ارتكب تدليسا قبل المجني عليه ……… قاصداً خداعه لحمله على تسليمه لحساب مشروع “محفظة مصر العقارية الرابعة” مالا وقدره مائة وثلاثة وخمسون ألف دينار كويتي، كان ذلك بإدلائه لبيانات كاذبة عن أمور جوهرية متمثلة في الشركة القائمة على شراء أرض المشروع، وكذا بإرساله ميزانيات وحسابات غير صحيحة في عدد من التقارير التي أرسلها للمجني عليه تضمنت معلومات غير دقيقة عن نسب مبيعات مرتفعة، وكان من شأن ذلك تضليل المجني عليه تضليلاً لم يستطع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 235 من قانون الجزاء. وقدمت الأوراق لدائرة جنح المفوضة بالمحكمة الكلية . فقضت بتاريخ 10/4/2023 – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وللنيابة العامة لإحالتها لمحكمة الجنايات المختصة بنظرها. وادعى المجني عليه بوكيل عنه محامي مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 د.ك. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 27/7/2023 حضوريا:ً- بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة المنسوبة إليه. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم 2355/2023 ج.م / 6 . وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/9/2023 : أولاً:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، ورفضه موضوعا . ثانيا:ً – بقبول استئناف المتهم ………… شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1253 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- في القضية رقم 1946 لسنة 2022 جنايات المخدرات- المقيدة برقم 1957 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والخمور. لأنه في يوم 3/10/2022 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1 ( حاز مواد مؤثرة عقليا ) الامفيتامين- البريجابالين – الترامادول( وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مصرحا له بذلك قانونا.ً 2 ( قاد مركبة آليه تحت تأثير المواد موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 2 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم ) 1 ( من الجدول رقم ) 2( بناء على القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2016 الملحق بالقانون المذكور والبندين رقمي ) 88 ، 95 ( من الجدول رقم ) 4( بناء على القرارين الوزاريين رقمي 36 لسنة 2011 ، 47 لسنة 2021 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولا – 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 31/5/2022 بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهم وذلك عن التهمتين المسندتين إليه للإرتباط على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها مائتي دينار كويتي يلتزم فيه بمراعاة شرط عدم العودة إلى الإجرام والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة وبسحب رخصة قيادة المتهم لمدة سنة تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا ومصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة- كما استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم 1946 لسنة 2023 ج.م/ 3 . ومحكمة الاستئناف قضت جلسة 26/6/2023 بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلاً:- أولاً:- وفي موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وبتغريمه مائتان دينار عما أسند إليه للإرتباط وبتأييده فيما عدا ذلك بسحب رخصة قيادة المتهم ومصادرة المضبوطات. ثانيا:ً – وفي موضوع استئناف المتهم برفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1286 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- . ………… في القضية رقم 2143 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 2122 لسنة 2022 جنايات المخدرات. لأنه في يوم 26/10/2022 بدائرة المباحث الجنائية – دولة الكويت. 1 – حاز المادة المخدرة ” الحشيش “وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – حاز المادة المخدرة ” الحشيش ” وكان بذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا،ً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 32/1 – أ ، 33/1 ، 39 ، 45/2 ، 3 ، 46 ، 48 من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم ) 16 ( من الجدول رقم ) 1 ( الملحق بالقانون الأول. وبتاريخ 26/6/2023 قضت محكمة الجنايات حضوريا:ً- أولاً:- ببراءة المتهم من التهمة الأولى المنسوبة اليه . ثانيا:ً – بمعاقبةالمتهم بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعه الآف دينار عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة للثبوت فيما قضي به من براءة عن التهمة الأولى، واستأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 2031 لسنة 2023 ج. م/ 6 . وبتاريخ 18/9/2023 قضت محكمة الاستئناف:- أولاً: – بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من القضاء ببراءة المتهم ………… عن التهمة الأولى )حيازة مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار(. ثانيا:ً – بقبول استئناف المتهم ……… شكلاً وفي الموضوع بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب عما أسند إلى المتهم بالتهمة الثانية )حيازة مادة الحشيش المخدرة( بقصد التعاطي على أن يقدم تعهداً مصحوب بكفالة قدرها خمسمائة دينار كويتي يتعهد فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه/ ……….. في الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1323 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من:- 1 . …………. – لأنهما في غضون شهر 8 لسنة 2020 بدائرة مخفر شرطة الأندلس بمحافظة الفروانية. سرق المنقولات المبينة وصفا وقيا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه …………. عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها وذلك بأن قاما بتحطيم قفل باب الغرفة المملوكة للمجني عليه بان دفعة المتهم الثاني وكسرة وتمكنا بتلك الطريق من الدخول وسرقة المنقولات بداخله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب النيابة العامة عقابهما بالمواد 79/2 ، 222/1 – ثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 13/7/2023 حضوريا:ً- بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين عما اسند إليهم على أن يقدما تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار يلتزما فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين. فإستأنفت النيابة العامة كما استأنف المتهم الثاني وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 26/9/2023 -: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم الثاني شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1330 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن ……….. في القضية رقم 759 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 749 لسنة 2022 جنايات المخدرات. لأنه في يوم 10/5/2022 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1 ( حاز مواد مخدرة ” المورفين، الهيروين ” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” الإمفيتامين، و الميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 43 ، 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 22/11/2022 غيابيا بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف دينار كويتي عما أسند إليه من إتهام ومصادرة المضبوطات. وإذ عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضت تلك المحكمة 13/6/2023 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 2240 لسنة 2023 ج.م / 3 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/9/2023 بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1376 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها ……….. في القضية رقم 2535 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 2512 لسنة 2023 جنايات المخدرات. لأنها بتاريخ 3/12/2022 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1 ( حازت مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ( حازت مادتي البريجابالين والميثامفيتامين المؤثرتين عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن تثبت أنه قد رخص لها بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3 ( قادت مركبة آلية تحتتأثير مادتي الحشيش المخدرة والميثامفيتامين المؤثرة عقليا موضوع الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 والبند رقم 95 من الجدول رقم 4 بناء على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 أولا – 1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 21/6/2023 حضوريا بإيداع المتهمة إحدى المصحات العلاجية ) مستشفى الطب النفسي( لمدة عام لعلاجها من إدمان تعاطي المواد المخدرة ) الحشيش( والمواد المؤثرة عقليا ) البريجابالين والميثامفيتامين( وذلك عن التهم الثلاثة المنسوبة للمتهمة للإرتباط فيما بينها وعلى اللجنة الطبية إيداع تقرير عن حالتها عقب ستة أشهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبمصادرة المضبوطات وأمرت المحكمة بسحب رخصة القيادة الخاصة بالمتهمة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الإيداع . وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 2167 لسنة 2023 ج.م / 5 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/10/2023 أولاً:- بعدم جواز الطعن بالاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهمة . ثانيا:ً – بقبول الاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف عن التهمة الثالثة المسندة إلى المتهمة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1379 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلاً من:- 1 – ……. في القضية رقم 165 لسنة 2023 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 165 لسنة 2023 حصر نيابة المخدرات. لأنهما في يوم 12/1/2023 بدائرة مباحث كفر الدوار- بدولة الكويت. حازا بقصد التعاطي مادتين مؤثرتين عقليا)ً الميثامفيتامين، الكاربوكسميد انديزول( دون أن يثبت أنهما قد رخص لهما في ذلك قانونا.ً وطلبت عقابهم بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والبندين رقمي ) 5 ، 21 ( من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 26/7/2023 حضوريا:ً- أولاً:- ببراءة المتهم الثاني/ ………… من التهمة المسندة إليه. ثانيا:ً – بمعاقبة المتهم الأول/ ………… بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ألف دينار كويتي عما أسند إليه من إتهام ومصادرة المضبوطات، وقدرت مبلغ مائة دينار كويتي مقابل أتعاب المحامي المنتدب لكل منهما. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت فيما قضى به من براءة المتهم الثاني، كما استأنف المحكوم عليه الأول ……….. هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد الاستئنافين برقم 2267/2023 ج.م / 7 . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/9/2023 بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم الأول ………… شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول/ ………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 473 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من:- 1) …………. في القضية رقم 106 لسنة 2022 جنايات الأندلس- المقيدة برقم 3056 لسنة 2022 حصر نيابة الفروانية. لأنهما في يوم 13/9/2022 بدائرة مخفر شرطة الأندلس- محافظة الفروانية. سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ………… مالك محل ……… للمجوهرات وكان ذلك عن طريق اشهار سلاح بوجه البائع/ ……… للتغلب على مقاومته والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادتين 225، 226/ ثالثا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 24/11/2022 بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليهما وقدرت مبلغ مائة دينار كويتي مقابل أتعاب المحامين المنتدبين لكل واحد منهما. استأنف المحكوم عليهما للبراءة- واستأنفت النيابة العامة للتشديد وقيد الاستئناف برقم 3611 لسنة 2022 ج.م/2. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 9/3/2023 بقبول استئناف المتهمين والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وقدرت مبلغ ثلاثون دينار أتعاب للمحامي المنتدب عن المتهم الأول. فطعن المحكوم عليه الثاني/ ………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 503 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كل من:- 1) ………… في القضية رقم 406 لسنة 2022 جنايات المباحث- المقيدة برقم 740 لسنة 2022 حصر نيابة حولي. بوصف أنهما فيغضون شهري 4، 5 /2022 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. المتهم الأول:- 1) واقع المجني عليها الطفلة/ ………. بالإكراه والتهديد بأن تعدى عليها بالضرب وهددها بنشر صور وفيديوهات خاصة بها وتمكن بذلك من حسر ملابسها وأولج قضيبه في فرجها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) سرق المنقول ( هاتف جوال) المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة البيان وكان ذلك بطريق استعمال العنف ضدها بقصد التغلب على مقاومة المجني عليها لإتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات. 3) هدد المجني عليها سالفة البيان شفاهة بإنزال ضرر بسمعتها عن طريق نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها قاصدا بذلك حملها على القيام بعمل وهو الجريمة محل الاتهام الأول سالف الذكر والجريمة محل الإتهام التالي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4) إبتز المجني عليها سالفة البيان لتسليمه المصوغات والمجوهرات المملوكة لوالدتها/ ……… وذلك بإتهامها بارتكاب جريمة المواقعة بالرضا معه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5) أساء جسديا ونفسيا وجنسيا للمجني عليها سالفة البيان بأن ارتكب الأفعال محل الاتهامات السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية:- أهملت في رعاية الطفلة سالفة البيان مما ترتب عليه تعريضها لأشكال الإساءة والاستغلال من المتهم الأول حال كونها والدتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 173/1، 186/1، 225، 228 من قانون الجزاء والمواد 3/أ، 71/1، 2، 3، 4، 76/1، 2، 80، 91، 94 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل. وادعت المتهمة الثانية مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 8/12/2022:- أولا:- ببراءة المتهم الأول من الاتهام المسند إليه. ثانيا:- بحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها خمسمائة دينار كويتي عما أسند إليها من إتهام وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها عليها. ثالثا:- بإحالة الدعوى المدنية المقامة من والدة المجني عليها سالفة الذكر قبل المتهم الأول إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها. استأنفت النيابة العامة للثبوت فيما قضى به من براءة وللتشديد فيما قضى به من إدانة كما استأنفت المحكوم عليها الثانية- وقيد الاستئناف برقم 186 لسنة 2023 ج.م/3. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/2/2023:- أولا:- بقبول استئناف كل من المتهمة الثانية والنيابة العامة شكلا. ثانيا:- وفي موضوع استئناف النيابة العامة للثبوت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم ………. بالحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عن التهم الأولى والثالثة والخامسة للإرتباط وبالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر عن التهمة الثانية وبالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر عن التهمة الرابعة. ثالثا:- في موضوع استئناف المتهمة الثانية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة/ ………. مع تكليفها بتقديم تعهد مصحوب بكفالة قدرها مائتي دينار كويتي تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين عما أسند إليها. رابعا:- في موضوع استئناف النيابة العامة للتشديد برفضه. فطعن المحكوم عليه الأول/ ………. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 523 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنايات المباحث والمقيدة برقم 2032 لسنة 2021 حصر نيابة الشئون التجارية. لأنه بتاريخ 27/1/2021 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1) ارتكب تزويرا في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي إيصال سداد العملية رقم ( 102766004108) لدى البنك التجاري الكويتي وذلك بأن استخدم أحد التطبيقات الخاصة بالمحمول وقام بتغيير عبارة العملية مرفوضة إلى عبارة العملية صحيحة، فتم إثبات تلك العبارة بالمحرر سالف البيان على خلاف الحقيقة التي أعد لإثباتها فيه، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على هاتف محمول أيفون وسماعة رأس المبينين وصفا وقيمة بالأوراق من المجني عليه/ ………… وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية بأن قام بتزوير إيصال السداد موضوع التهمة الأولى وعرضه على المجني عليه سالف الذكر مما حمل المجني عليه بالاعتقاد بصحة هذا الايصال وسلمه المنقولات سالفة البيان وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 79/2، 231، 232، 257، 259/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 6/11/2022 حضوريا:- بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمتين المسندتين إليه للإرتباط، وأمرت بمصادرة المحرر المزور. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3554/2022 ج.م/1. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/2/2023 بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والتقرير بالإمتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها مائتي دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 589 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- بأنه في يوم 29/7/2021 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت. 1- حاز مادة مؤثرة عقليا “الامفيتامين” وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 760 لسنة 2018 حصر المخدرات بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتاريخ 19/7/2020 بتهمة حيازة نباتات ومواد مخدرة بقصد الإتجار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز مادتين مخدرتين – الحشيش ، الأفيون – وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 760 لسنة 2018 حصر المخدرات بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتاريخ 19/7/2020 بتهمة حيازة نباتات ومواد مخدرة بقصد الإتجار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز مادة مؤثرة عقليا “الامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 760 لسنة 2018 حصر المخدرات بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتاريخ 19/7/2020 بتهمة حيازة نباتات ومواد مخدرة بقصد الإتجار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- قاد مركبة آلية تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا – الامفيتامين. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 33/1 ، 39/1-2 ، 45 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 و 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور ، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1- أولا-1 ،38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 23/8/2023 حضوريا:- أولا:- بمعاقبة المتهم/ ……….. بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي عما أسند إليه من إتهام بشان التهمتين الأولى والثالثة وذلك للإرتباط . ثانيا:- بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي وذلك عما أسند إليه من إتهام بالنسبة للتهمة الثانية مع مصادرة المضبوطات ، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ عقوبة الحبس. فإستأنف المتهم وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 13/3/2023:- بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبته بالحبس عشر سنوات مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف دينار عن جميع التهم المسندة إليه وتأييده فيما عدا ذلك (المصادرة – وسحب الرخصة). فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 709 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة كلا من:-1- ……….- 2- ………… في القضية رقم 1398 لسنة 2022 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 1427 لسنة 2022 حصر نيابة المخدرات. لأنهما في يوم 3/8/2022 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. المتهم الأول:- 1) حاز مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني:- 1) حاز مادتين من المواد المؤثرة عقليا( الأمفيتامين، الميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز مادتين من المواد المؤثرة عقليا( الامفيتامين، الميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1-أ، 39/1، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي ( 1، 5) من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 1/2/2023 حضوريا بمعاقبة المتهمين1- ………. بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها وأمرت بمصادرة المواد المؤثرة عقليا المضبوطة. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 782/2023 ج.م/6. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/4/2023 بقبول استئناف المتهمين ………… شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه الأول/ ……….. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 749 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم 5/2017 جنايات غسل أموال والمقيدة برقم 1288 لسنة 2016 حصر أموال عامة. لأنها في غضون الفترة من 1/1/2014 حتى 17/4/2016 بدائرة المباحث الجنائية- بدولة الكويت. 1) ارتكبت جريمة غسل الأموال البالغ قدرها ( 2500000 د.ك) مليونين وخمسمائة ألف دينار كويتي بأن تعمدت حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمها بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني وذلك بأن قامت بتجميع الأموال من المجني عليهم المبينة أسماء بعض منهم بالأوراق على أنه استثمار في شركة وهمية لا وجود لها في مجال المناقصات المتعلقة بالتمديدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء على اعتبار أنها حائزة لعقود من الباطن مع الوزارة سالفة الذكر حال كونها تعمل مهندسة بها وكذلك بالاستثمار العقاري والاكسسوارات النسائية والمقاولات الكهربائية خلافا للحقيقة وإيداعها في حساباتها البنكية لدى البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج وسحبها بعد ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال. 2) توصلت بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره (2500000 د.ك) مليونين وخمسمائة ألف دينار كويتي وذلك باستعمالها طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم المبينة بعض أسمائهم بالأوراق بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بالحصول على ربح وخمي بأن قامت بالترويج عن نفسها مستغلة بذلك وظيفتها كمهندسة بوزارة الكهرباء والماء عبر اللقاءات التلفيزيونية ومن خلال الأصدقاء والأقارب وزملائها بالعمل عن استثمار أموالهم في شركة وهمية حائزة على عقود ومناقصات من الباطن مع وزارة الكهرباء تتعلق بالتمديدات والتوصيلات الكهربائية ومقاولات الكهرباء والماء وكذلك بالاستثمار العقاري والحصول على أرباح مجزية نظير ذلك مع الحق باسترداد رأس المال كما أوهمتهم بالاستثمار معها حيث قامت بإبرام عقود استثمارية وهمية وإعطائهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بقيمة رأس المال المدفوع مع بيان الأرباح الشهرية وتمكنت بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبلغ المذكور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابها بالمواد 231، 232 من قانون الجزاء والمواد 2/1-أ، ب، ج، 28، 30/ب، 40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومحكمة الجنايات عدلت وصف التهمة الثانية في خصوص المبلغ المستولى عليه فقط ليصبح 329 ألف دينار كويتي وقضت بتاريخ 7/5/2018 غيابيا:- أولا:- ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها. ثانيا:- بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية المسندة إليها والمعدلة من قبل المحكمة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت فيما قضى به بالبراءة وقيد الاستئناف برقم 1751/2018 ج.3م/5. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/6/2018 بوقف نظر استئناف النيابة العامة لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف. عارضت المحكوم عليها في الحكم الغيابي ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/2/2023 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه عجلت النيابة العامة استئنافها كما استأنفت المحكوم عليها طلبا للبراءة وقيد استئنافهما برقم 1751/2018 ج.م/5. ومحكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة الأولى في خصوص المبلغ محل جريمة غسل الأموال ليصبح 239000 ألف دينار كويتي فقط وقضت بجلسة 12/4/2023 بقبول استئنافي المتهمة والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمة من التهمة الأولى والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل وتغريمها مبلغ ثلاثمائة ألف دينار وبمصادرة ما يعادل مبلغ ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف دينار وذلك عن التهمتين المسندتين إليها للإرتباط ( طبقا للوصف المعدل للتهمة الأولى). فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 793 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعنين1- ………. في القضية رقم 572 لسنة 2020 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 59 لسنة 2020 جنايات الجابرية والمضموم إليها القضية رقم 565 لسنة 2020 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 57 لسنة 2020 جنايات سلوى. لأنهما بتاريخي 7، 9/9/2020 بدائرة محافظة حولي- بدولة الكويت. أولا:- المتهم الأول:- 1) شرع في قتل المجني عليها ………. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحا ناريا ( مسدس) وتوجه إلى مسكنها أيقن بوجودها فيه سلفا وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها عيارا ناريا وعندما همت بالهروب أتبعها بعيار آخر قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يستطع إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز وأحرز سلاحا ناريا( مسدس عيارة 6.35 ملم) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3) حاز وأحرز ذخائر – طلقتان- مما تستعمل في السلاح- محل التهمة الثانية من البند أولا- بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4) استعمل السلاح والذخائر- محل التهمتين الثانية والثالثة من البند أولا- في منطقة سكنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا:- المتهم الثاني:- 1) قتل المجني عليها ………… عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحا ناريا(مسدس) وتوجه إلى حيث ترقد مصابة بمستشفى …………………. الكبير وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها خمسة أعيره من السلاح آنف البيان قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) حاز وأحرز سلاحا ناريا- مسدس بكرة- بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3) حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح- محل التهمة الثانية من البند ثانيا- بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4) استعمل السلاح والذخائر- محل التهمتين الثانية والثالثة من البند ثانيا- في منطقة سكنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5) هدد المجني عليها ………..- الممرضة بمستشفى …………………. الكبير- بالقتل لحملها على تمكينه من الهرب عقب ارتكاب الجريمة المبينة بالبند الأول من الإتهام بأن أشهر في وجهها سلاحا ناريا ( مسدس) بقصد منعها من اعتراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 45، 46/1، 2، 149، 150، 151/1، 173 من قانون الجزاء، وبالمواد 1/1-4، 2/1، 13/أ، 21/1، 22 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، والمادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات. وحيث ادعى ………. من ورثة المجني عليها- زوج المجني عليها- مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقضت محكمة الجنايات بجلسة 28/3/2021 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الأوراق لمستشفى الطب النفسي ( مركز الكويت للصحة النفسية) ليعهد إلى لجنة من أطبائه المختصين مهمة توقيع الكشف الطبي على المتهم الأول ……… لبيان حالته الصحية النفسية وما إذا كان يعاني من ثمة اضطراب أو مرض نفسي أو عقلي أو جسدي في الدماغ يمنعه من حرية الإدراك والتمييز وقت ارتكابه الواقعة المنسوبة إليه بتاريخ 7/9/2020 وحددت المحكمة يوم 18/4/2021 لإحضار المتهم من محبسه وعرضه على اللجنة المنتدبة لفحصه، ومن ثم إعادة الأوراق للمحكمة بعد تنفيذ المطلوب لتحديد جلسة لنظر الدعوى واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلانا لأطراف الدعوى به. وقضت بجلسة 26/9/2021 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الأوراق لمستشفى الطب النفسي ( مركز الكويت للصحة النفسية) ليعهد إلى لجنة من أطبائه المختصين مهمة توقيع الكشف الطبي على المتهم الثاني ………. لبيان حالته الصحية النفسية وما إذا كان يعاني ثمة اضطراب أو مرض نفسي أو عقلي أو جسدي في الدماغ يمنعه من حرية الإدراك والتمييز وقت ارتكابه الواقعة المنسوبة إليه بتاريخ 9/9/2020 ( القتل العمد) وحددت المحكمة يوم 10/10/2021 لإحضار المتهم من محبسه وعرضه على اللجنة المنتدبة لفحصه مع ارسال القرار الماثل إلى مركز الكويت للصحة النفسية فور صدوره لتشكيل اللجنة قبل عرض المتهم عليها، ومن ثم إعادة الأوراق للمحكمة بعد تنفيذ المطلوب لتحديد جلسة لنظر الدعوى واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلانا لأطراف الدعوى به. وإذ أودعت اللجنة تقريريها وتداولت الدعوى بالجلسات. وقضت محكمة الجنايات بجلسة 13/3/2022 حضوريا:- أولا:- برفض الدفع بانتفاء مسؤولية المتهمين جزائيا. ثانيا:- بإعدام المتهم الثاني ………. عما أسند إليه من إتهام للإرتباط وعلى النيابة العامة مراعاة مواعيد الاستئناف. ثالثا:- بمعاقبة المتهم الأول ………… بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من إتهام للإرتباط. رابعا:- وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الاتهام المنسوب للمتهمين. خامسا:- وأمرت المحكمة كذلك بالإفراج عن المركبة رقم 23497/12 المضبوطة على ذمة القضية الماثلة. سادسا:- وبإحالة الدعوى المدنية المقامة من زوج المجني عليها ………. للمحكمة المدنية المختصة. وإذ استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم طلبا للبراءة وقيد الاستئناف برقم 1387 لسنة 2022 ج.م/2. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/5/2023 أولا:- بقبول استئناف المتهم الأول ………. شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف قبله بحبسه خمسة عشر عاما مع الشغل والنفاذ عن كافة التهم المسندة إليه للإرتباط. ثانيا:- بقبول استئناف المتهم الثاني ………. شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشأنه عن كافة التهم المسندة إليه للإرتباط. ثالثا:- تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما تقدم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي قبل المحكوم عليه ……….. انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدامه.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 929 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن:- في القضية رقم 351 لسنة 2022 جنايات المباحث- المقيدة برقم 245 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة. لأنه في يوم 10/5/2021 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1) ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو نموذج عقد عمل استرشادي في القطاع الأهلي الرقيم 490 والمؤرخ 10/5/2021 الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة …….. وكان ذلك بإصطناعه للمحرر سالف البيان بإضافة بياناته وتذييله بتوقيع نسبه زورا للمفوض بالتوقيع ………….- مساعد مدير بشركة الخليج للتجارة التبريد وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح للاستعمال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) زور في نظام الكتروني وهو موقع وزارة الداخلية عن طريق التغيير والتحوير ووقع ذلك التزوير على بيانات تجديد الإقامة وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بأن دخل على الموقع الالكتروني آنف البيان وأضاف نموذج عقد عمل استرشادي في القطاع الأهلي على النحو المبين بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 79/2، 257، 259/1 من قانون الجزاء والمادة 3/2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن جرائم مكافحة تقنية المعلومات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 15/2/2023:- أولا:- في الدعوى الجزائية بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم وذلك عن التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي يلتزم فيه مراعاة شرط عدم العودة إلى الإجرام والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات التي استعملت في الجريمة. ثانيا:- في الدعوى المدنية بإحالتها إلى الدائرة المدنية الكلية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسه لنظرها وإخطار الخصوم بها. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 888 لسنة 2023 ج.م/2. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 14/6/2023:- بقبول استئنافي المتهم والنيابة بالعامة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 986 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 17/1/2023 بدائرة إدارة شرطة العارضية محافظة الفروانية. 1- خطف المجني عليها/ ……… وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن استوقفها بالطريق العام وأوهما بأنه سائق أجرة نظير تلويحها لحاجتها للأجرة وقام بقيادة مركبة وانتقل بها من مكان تواجدهما إلى مكان آخر قاصدا من ذلك إبتزاز ما بحوزتها ومواقعتها ، على النحو المبين بالتحقيقات. 2- هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالإكراه بأن قام بإحتضانها وتحسس على مواضع عفتها أي بموضع الصدر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بالإكراه، بأن قام بإمساك صدرها، إلا أنه لم يستطع إتمام جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو بأن المجني عليها في فترة حيض ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- سرق المصوغات الذهبية والمبلغ المالي المبين قيمته بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر عن طريق استعمال العنف للتغلب على مقاومتها قبل السرقة محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي ، وقام بإشهار سلاح يشتبه بأنه سكين في وجه المجني عليها للإنصياع لأمره ، وتمكن بذلك من الفرار بالمبلغ المالي ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد :- 45 ، 46 ، 79/2 ، 180، 186 ، 191/1 ، 225 ، 226/رابعا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 17/4/2023 حضوريا:- بمعاقبة المتهم / ……….. بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه للإرتباط ، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. فإستأنفت النيابة العامة كما استأنف المتهم وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 11/6/2023:- أولا:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه . ثانيا:- بقبول استئناف المتهم/ ………… شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشرة سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه عن الإتهام الثاني والثالث والرابع – هتك العرض – شروع في مواقعة – السرقة – للإرتباط ، وبإبعاد المتهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها . ثالثا: ببراءة المتهم عن الإتهام الأول المسند إليه – خطف المجني عليها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 345 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2024

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما أورده الحكم – على النحو المتقدم – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها ولا غموض فيه ، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وقد بيَّن الحكم بياناً كافياً مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، فإنه لا وجه لما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: ………….. بأنهم في يومي 28/1/2022 بدائرة مخفر شرطة السالمية في محافظة حولي: المتهم الأول: 1 – تعمد الإساءة والتشهير بالمجني عليها ……. عن طريق استعمال هاتفه المحمول بالتقاط مقاطع فيديو لها دون رضائها وبرفقتها ……….. وقام بنشرها وإرسالها لآخرين عبر برنامج الماسنجر بقصد الإخلال بحيائها والتشهير بها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تعدى بالضرب على المجني عليهما ……….. وكان ذلك على نحو محسوس فأحدث بهما إصابتيهما الواردة بالتقرير الطبي الأولي على النحو المبين بالتحقيقات. 3- وجه ألفاظ السب للمجني عليهما سالفي الذكر بمكان عام على مرأى ومسمع من آخرين على نحو يخدش شرفهما واعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثاني والثالثة: 1- وجها ألفاظ السباب للمجني عليه ……….. بمكان عام على مرأى ومسمع من آخرين على نحو يخدش حيائه على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تعديا على المجني عليه تعد خفيف دون أن يترك ذلك أثر به على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى بالمادة 70 ج- د- ه من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادتين 6، 13/1 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمواد 79/2 ، 160 ، 163 ، 209 من قانون الجزاء ؛ والمادتين 1/1-أ-2-4 ، 22 من القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للمتهم الثاني والمتهمة الثالثة، وغيابيا للمتهم الأول بتاريخ 8/6/2022: أولا: ببراءة كل من المتهم الثاني والمتهمة الثالثة عما أسند إليهما. ثانيا: بحبس المتهم الأول سنة وسبعة أشهر عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورته نهائيا، على أن يوقع المتهم على تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك. ثالثا: بمصادرة الهاتف النقال، وإعدام الصور المتحصل عليها من الجريمة. عارض المحكوم عليه الأول في الحكم الغيابي الصادر قبله، وبتاريخ 29/11/2022 قضت محكمة الجنايات: بقبول المعارضة شكلا ، وفي موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة للثبوت فيما قضي به من براءة المتهمين الثاني والثالثة، وللتشديد فيما قضي به من إدانة المتهم الأول، واستأنف المحكوم الأول. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24/1/2023: أولا: بقبول استئناف المتهم الأول والنيابة العامة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف كل من المتهم الأول والنيابة العامة قبله للتشديد برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا: وفي موضوع استئناف النيابة العامة للثبوت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين والقضاء بتغريم كل منهما مبلغ مائة دينار عما أسند إليهما وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل متهم على تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك، وقدرت المحكمة مبلغ خمسين دينارا أتعابا للمحامي المنتدب عن المتهم الأول. فطعنت المحكوم عليها الثالثة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 24/1/2022 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 808 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2024

من المقرر طبقا لنص المادتين 201 ، 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن: ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن. اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 23/8/2021 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: حاز مادة مؤثرة ( ADB-BUTINACA ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2007 والبند 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 23/6/2022: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 500 دينار، وأمرت بإبعاده عن الدولة ومصادرة المضبوطات عما أسند إليه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/5/2023: بعدم قبول استئناف المتهم شكلا، لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 888 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2024

نص المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته المعدل قد نصت على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليهما منع السير في الدعوى . اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: 1……….. (طاعن) بأنهما في يوم 19/3/2022 دائرة مخفر شرطة النعيم في دولة الكويت: سرقا المبلغ النقدي المبين مقدارا بالأوراق المملوك للمجني عليها ……….، بأن قاما بتحطيم باب مركبتها وتمكنا من سرقة المبلغ المالي الموجود بداخل درج المركبة، وكان ذلك ليلا حالة كون المتهم الثاني عائدا لسابق الحكم عليه في القضية رقم 1018/2014 حصر نيابة حولي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 79/2، 85، 222/1- ثانيا-2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 19/6/2022 : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل عما أسند إليهما وبكفالة مائتي دينار لكل منهم لوقف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد. وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 18/9/2022: بوقف نظر استئناف النيابة العامة لحين صيرورته جائز النظر فيه بإعلان المتهمين بالحكم الغيابي الصادر بجلسة 19/6/2022 ومعارضتهما فيه والحكم فيها أو فوات مواعيدها واستئنافهما للحكم الصادر فيها أو فوات مواعيده وقدرت عشرين دينارا للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. وحيث عارض المحكوم عليهما في الحكم الغيابي المتقدم وادعت المجني عليها مدنيا قبلهما بمبلغ 1001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات بعد أن عدلت وصف الاتهام إلى أن المتهمين شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ……….. ليلا وقد أوقف أثر الجريمة ولم يتمكنا رغم ذلك من إتمام جريمتهما الأسباب لا دخل لإرادتهما فيها هو عدم عثورهما على مسروقات ومعاقبتها بالمواد 45 ، 46 ، 79/2 ، 221/خامسا ، وسادسا من قانون الجزاء. قضت في معارضتهما بجلسة 26/3/2023: بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بحبس المتهمين سنة مع الشغل وأمرت بكفالة مائة دينار لوقف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة وعلى إدارة كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها وقدرت مبلغ مائة دينار أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الأول. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم المتقدم كما عجلت النيابة العامة استئنافها. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/5/2023: بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني ……… في كلا الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بجلستي 18/9/2022 ، 22/5/2023 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 975 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2024

من المقرر أن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. اتهمت النيابة العامة الطاعنين: 1- ………… ( الطاعن الثاني) بأنهما في يوم 19/12/2022 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت: المتهم الأول: 1- حاز مادة مخدرة ( الحشيش ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حاز المواد المؤثرة عقليا ( INDAZOLE CARBOXAMIDE ، الميثامفيتامين ، الترامادول ، البريغبالين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1- حاز مادتين من المواد المؤثرة عقليا ( الإمفيتامين ، الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قاد مركبة آليه ( سيارة ) تحت تأثير المواد المؤثرة عقليا محل وصف التهمة السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 10، 32/1-أ، 33/1، 39/1-2-3، 45/2-3، 46، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقم 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم (16) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020، والمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 1/38- بند أ، 39/1، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبنود أرقام (1، 5، 21) من الجدول رقم (2) والبندين رقمي 88، 95 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور والمعدل ثانيهما والقرارين الوزاريين رقمي 36 لسنة 2011، 47 لسنة 2021 والمادة 79/2 من قانون الجزاء والمواد 1، 2/3، 3/1- أولا-1، 38، 39 من المرسوم بقانون 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 30/4/2023: أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليه. ثانيا: بمعقابة المتهم الثاني بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه بمبلغ ألف دينار عما نسب إليه. ثالثا: وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وبسحب رخصة قيادة المتهم الثاني لمدة سنة مع إبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. استأنف المحكوم عليهما هذا القضاء طلبا للبراءة. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 11/6/2023: أولا: بقبول استئناف المتهمين شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهم الأول، بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بحبسه خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليه، وفي موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له، وبإبعاد المتهمين عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1028 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2024

من المقرر أن جريمة السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وأن الشروع في ارتكاب هذه الجريمة ، وعلى ما يبين من نص المادة 45 من قانون الجزاء يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدي إليه حتماً بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكابها ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بقيام علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يشرع في اختلاس مال منقول مملوك لغيره دون رضاء مالكه بنية تملكه ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ذلك القصد مادام أن ما أورده يكفي للدلالة على توافره، كما أن استعمال العنف في هذه الجريمة يتحقق بكل وسيلة قهرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها لديهم بقصد التمهيد للسرقة أو إتمامها أو الفرار بالمسروقات، أو الاحتفاظ بها ، وكان الشروع في الجريمة بحسب نص المادة 45/1-2 من قانون الجزاء هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها إتمام الجريمة ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة, أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى – على النحو المتقدم – يتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الشروع في السرقة عن طريق استعمال العنف التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في 27/8/2022 بدائرة مخفر شرطة الجابرية بمحافظة حولي: 1- شرع في سرقة المجني عليه ………. باستعمال العنف ضده بأن قام بضربه على أماكن متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الأولي ولم يستطيع إتمام جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه وحضور شخص متواجد بمكان الواقعة واكتشاف أمره وفراره خشية ضبطه وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ادعى كونه موظف عمومي بأن زعم للمجني عليه سالف الذكر أنه من رجال الشرطة وقام بناءً على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العمومي الذي انتحلت صفته بأن استوقف المجني عليه سالف الذكر وأمره بإبراز رخصة قيادته ودفتر المركبة التي يقودها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 45، 46/3-4، 126، 225، 226/ثانيا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بتاريخ 4/5/2023: بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية خمسمائة دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السلوك لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية. استأنف النيابة العامة للتشديد ، واستأنف المحكوم عليهما طلباً للبراءة. وبتاريخ 11/7/2023 قضت محكمة الاستئناف: بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .