جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16801 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023
من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف، إلا أن ذلك محله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية، فإذا صادف العفو محله – أي أن تكون العقوبة قد استقرت نهائيا بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها – فكلمة رئيس الدولة هي القول الفصل الذي لا معقب له في ما سبق العفو عنه، أما إذا صدر العفو قبل أن ي فصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن ذلك لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعطل محكمة النقض عن أداء مهمتها، ويفوت على المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن، ويحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه بكل وسيلة قررها القانون، ويحول بينه وبين ما كان يأمله حين سلك طريق الطعن بالنقض سعيا من جانبه للحصول على البراءة الكاملة، سيما وأن العفو عن العقوبة – بخلاف العفو الشامل – لا يمس الفعل ذاته، ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به، ولا ينفي نسبته إلى من عفي عنه، ولا يرفع الحكم، ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة، بل يقف دون ذلك جميعا، كما أنه لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة – ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك –، كما لا يؤثر على حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة. ومن أجل ذلك، فإن الهيئة تقضي بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه.

جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2023
لما كانت المادة 36 مكررا بند (2) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل قد أوجبت على محكمة جنايات القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – عند نظر الطعن في أحكام محاكم الجنح المستأنفة أن تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا قضت في الطعن دون الالتزام بتلك المبادئ فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 10219 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2023
لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكانت المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، إ ذ نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن المشرع فرض حظرا مطلقا على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر، وأوجد تنظيما يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلى للآثار – دون غيره – بشئون الآثار، وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط منح الترخيص بذلك حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون تأتي إعمالا لحكم المادتين 49، 50 من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ثم تحتم القول – طبقا للمادة 42 المشار بيانها – بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير ذلك، مملوكا ملكية عامة أو خاصة، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة، سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها، إذ لا تخصيص بغير مخصص، ولا إلزام بما لا يلزم. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة تقر الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري، مملوكا ملكية عامة أو خاصة، متى كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن (تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل)، والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة (فقرة/ 2) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين (فقرة/ 3) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أيا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيا وهو ما تشير إليه عبارة (وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل)، التي وردت بعجز المادة، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2022
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية “…..” دعواه – رقم … لسنة 2019 جنح مركز كرداسة – بطريق الادعاء المباشر قبل “…..” وطلب في ختامها عقابه بالمادة 215 عقوبات وإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لقيامه بتزوير محرر عرفي – مخالصة – نسبها إليه واستعملها.
ومحكمة جنح مركز كرداسة قضت حضوريا في 4 من فبراير سنة 2020 بحبس المتهم سنة مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس مؤقتا وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء وقيد استئنافه برقم … لسنة 2020 مستأنف شمال الجيزة.
ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 15 من يوليو سنة 2020 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضي في معارضته في 28 من أكتوبر سنة 2020 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم … لسنة 12 ق.
ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – قضت في 27 من ديسمبر سنة 2021 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 31 من يناير سنة 2022 تقدم المحكوم عليه بطلب للسيد المستشار النائب العام لعرض الحكم الأخير على الهيئة العامة للمواد الجنائية لمخالفته المبادئ المستقر عليها بقضاء النقض.
وبتاريخ 24 من فبراير سنة 2022 قدم السيد المستشار النائب العام طلبا مشفوعا بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قيد برقم واحد لسنة 2022.

جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2790 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2022
المقرر أن الأصل أن الدعوى الجنائية من اختصاص القضاء الجنائي وأن الدعوى المدنية من اختصاص القضاء المدني بيد أن بعض التشريعات – ومنها القانون المصري – لاحظت الطابع الجنائي التبعي لدعوى التعويض المدنية المترتبة على الجريمة وقدرت أن انفصالها عن الدعوى الجنائية وسيرها في طريقها الطبيعي أمام القضاء المدني المختص بنظرها قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وضياع الحقوق واحتمال تضارب الأحكام فاتجهت إلى تخويل القضاء الجنائي الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية، هذا بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي أكثر قدرة على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة لكن هذا الاختصاص الاستثنائي للقضاء الجنائي مقيد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية التي حركت أمامه، كما أن قبول هذه الدعوى يتوقف على عدم كونها معطلة للفصل في الدعوى الجنائية، لذلك فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية”. وكان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، كما ونص في المادة 266 من ذات القانون على أنه “يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون”. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 395 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد جرى نصها على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي”. والأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته؛ لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وإذ جاءت عبارة (ولا يجوز في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي) مطلقة من كل قيد في نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليها، كما أن لفظ التشديد لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات لاسيما وقد أورد ذات النص في متنه عدم سقوط الحكم بالنسبة لكليهما إلا بحضور من صدر ضده الحكم الغيابي جلسات المحاكمة، وكان نص المادة 395 المار ذكرها بعد تعديله وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا ألا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي، ومن ثم فإنه عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا لا يجوز الإساءة إليه بتشديد العقوبة المقضي بها عليه غيابيا أو القضاء بعقوبة جديدة كما لا يجوز بالنسبة للتعويضات الحكم بها ابتداء في إعادة الإجراءات أو بزيادة مقدارها عما قضى به الحكم الغيابي، وهذا التعديل جاء متسقا مع أصول المحاكمة المنصفة التي تحترم مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة إعمالا للشرعية الإجرائية، ورغم أن حضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره لا يعد طعنا على الحكم الغيابي حتى يسري عليه مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لكن هذا المبدأ في ذاته ينبثق من أن الأصل في المتهم البراءة وينبني على مقتضيات حق الدفاع، وهذا المعنى المتعلق بحظر التشديد في إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية هو الذي كان قائما في ذهن المشرع حين أجرى التعديلين للنص سالف البيان بالقانونين رقمي 95 لسنة 2003، 74 لسنة 2007 بما يقطع بأن حظر التشديد في إعادة الإجراءات مطلقا، يستوي في ذلك أن يكون هذا التشديد من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويضات، فإن ما خاض فيه الحكم الذي أجاز الادعاء المدني لأول مرة في إعادة الإجراءات من القول بالتفرقة بين زيادة التعويض والحكم به ابتداء يكون منه تخصيصا للنص دون مخصص وبلا سند من القانون كما أن من شأن الأخذ به الانتهاء إلى نتيجة يأباها المنطق وهي أن تعد زيادة مقدار التعويض تشديدا ولا يعد كذلك الحكم به ابتداء لأول مرة في إعادة الإجراءات – وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إليه – كما أنه لا يمكن قياس مسألة أحقية المضرور من الجريمة الادعاء مدنيا لأول مرة في إعادة الإجراءات على أحقيته في الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة، ذلك أن تلك الأحقية الأخيرة مقررة بموجب صريح نص الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه خاصة أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – ومن ذلك حق التقاضي أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط تعد تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وتتمثل جوهر سلطة المشرع في تنظيم الحقوق، في المفاضلة التي يجريها بين بدائل متعددة تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لتنظيم موضوع معين، فلا يختار منها إلا ما يكون مناسبا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التي يتوخاها أو ما يراه أكفل لتحقيق المصالح التي قصد حمايتها، وإذ كان المشرع قد منح الحق للمضرور من الجريمة في الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام أول درجة بموجب نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن النص هو نص استثنائي لا يمكن القياس عليه، لما هو مقرر أن أعمال القياس في تفسير القواعد الإجرائية مشروط بأنه لا قياس على نص استثنائي تطبيقا لقاعدة أن الاستثناء لا يقاس عليه.

جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 34 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019
لما كانت المادة 215 من القانون المشار إليه – إجراءات جنائية – تنص على أن: :تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد”، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن: “تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس”. لما كان ذلك، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناء من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة “غير الأفراد” الواردة بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن الشارع أراد بالمكلف بخدمة عامة هو “من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام”، ولما كانت النوادي الرياضية تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقا لنص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 – والمقابلة للمادة 27 من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية – مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. لما كان ذلك، وكانت الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بتفسير عبارة “غير الأفراد” الواردة بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيا كانت هذه الصفة كونه موظفا عاما من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبا، ومن ثم فإن الهيئة وبإجماع الآراء – عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن: “تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوي إلى الهيئة المختصة بالمحكمة الفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ….” والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/ 2 هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيا إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 16995 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 6 / 9 / 2017
من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصا على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه: (تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1- …، 2- … 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق)، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيدا لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والذي نص في الفقرة الثانية من المادة 39 سالف الإشارة إليها على أنه “إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه” قد ألغى ضمنيا طريقا من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وبالتالي فإن المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 1/ 5/ 2017، ومؤدى عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم 11 لسنة 2017 على الأحكام الصادرة قبل 1/ 5/ 2017؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولا به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7703 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2017
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن: “لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح”، والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي أنسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلا للطعن بالنقض، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فهو حكم نهائي من وقت صدوره؛ لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه؛ لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية – المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، ومن ثم فهو حكم نهائي، ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزا، خلافا للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي – بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل – إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 6677 لسنة 80 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2013
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه، أو كان بالتحايل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعي أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح. لما كان ما تقدم، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة، ويحقق العدالة، والصالح العام، ويتفق وصحيح القانون، وتقره الهيئة، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام والمبادئ التي قررتها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 14203 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012
لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك” والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض, والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المشار إليه والتي تنص على “أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر ….” والأحكام التي يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضي باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ, وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه “يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398” ويعني ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن “للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه” وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي, وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة، ويعني ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه – وفقاً للأصل العام – قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التي ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن “يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التي يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها”. لما كان ذلك، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابي ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجباً, ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 7607 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2012
من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الطعن في الأحكام حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته. ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه. ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين. وقد استقر قضاء محكمة النقض – منذ إنشائها – على أن الولي الطبيعي، هو وكيل جبري عن قاصره بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن في الأحكام التي تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما في ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة. وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد. لما كان ذلك، وكانت الأحكام التي صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولي الطبيعي التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1975، 97 لسنة 1992 ـ التي تنص على أنه “كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه. ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون” ـ هي ما تقابل المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً، بل صدرت الأحكام التي خولت للولي الطبيعي حق الطعن نيابة عن القاصر في ظل العمل بأحكامه. وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولي وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل. ومن ثم، فإن الهيئة تنتهي ـ بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولي الطبيعي في الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل في الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 5 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت “على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانوني مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه – على نحو ما سلف بيانه – لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74، 153 لسنة 2007.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة – بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه في وجه الطلب – أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته، وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، والحكم متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به، ويضحى حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
لما كان الحكم المعروض صدر بتاريخ 4/ 2/ 2010 وتقدم النائب العام بطلبه إلى رئيس محكمة النقض لعرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 6/ 4/ 2010، في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74، 153 لسنة 2007، وذلك بعد أن صادف اليوم الأخير لميعاد تقديم الطلب الماثل وهو 5/ 4/ 2010 عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد لليوم التالي، ومرفقاً به مذكرة بأسباب الطلب موقع عليها من محام عام، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفى مقوماته الشكلية. وحيث إن المادة 36 مكرراً آنفة الذكر قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن، وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب …….”.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي 74، 153 لسنة 2007 قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. وحيث إنه يجب على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
من المستقر عليه في أحكام محكمة النقض أن لهذه المحكمة أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم – متى اتسع له وجه الطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012
لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 ـ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ المعدلة بالقانونين 74، 153 سنة 2007 بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، وذلك أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة، أوجبت عليها أن تفصل في هذه الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، وتحيل الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة أخرى لنظر الموضوع والحكم فيه، على أن تتقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم – أن يطلب من رئيس محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى القول “فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته، وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية، وغير العادية، لعدم تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه، هذا إلى ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 المضافة بالقانون 74 لسنة 2007، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان ما تساند إليه النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق بالقدر الكافي لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافي – الذي استوفى بياناته – أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغاه الثاني وقضى بالبراءة، وهو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة في أحكام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت باقي الأسباب التي استند إليها الطلب، تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة، لمعاودة طرح الطعن عليه مرة أخرى أمام هذه الهيئة، وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على الحكم المطروح، من ناحية، ولأنه لا يتعلق من ناحية أخرى بأسباب هذا الحكم الأخير، مما يتعين معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 4224 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2009
لما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي كان يسري على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذي دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما ـ وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ـ وقد أضحت من الجنح ـ تنقضي بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمـة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضي عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه “يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها”. وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذي نص عليه الدستور بالمادة 187 منه ـ أردفت في فقرتها الثانية بقولها:”ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره” وفى فقرتها الثالثة بقولها:”وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية”، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التي تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي من قواعد التقادم التي اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التي تسري بأثر مباشر، فكان المشرع المصري على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدني بباب تمهيدي ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منه القانون وتطبيقه، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسري على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على 1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدني واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض ـ لا نصاً ولا روحاً ـ مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام ـ وبالبناء على ذلك ـ فإن تغيير طبيعة الجريمة التي دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثي المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 48528 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2009
المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله – وهو الحق المعتدى عليه – إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 37456 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2009
مجرد الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة، أما إذا كان الحساب بينهما قد صفي بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 43276 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2009
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32/ 2) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضـاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات ـ القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة في الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط، الذي هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنـه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد (الرشوة) وبالتالي لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط ـ بما مؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 57185 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2009
لما كانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، وعلى المحكمة التي تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على الحكم الغيابي المعارض فيه وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي، المندمج في الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص ومن ثم تقضي الهيئة بإلغاء الحكم المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم (36) مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي 74، 153 لسنة 2007.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 9098 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 1999
من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه ( ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ) إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11573 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1997
لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ـ الذى حدثت الواقعة فى ظله تنص على أن تعتبر ملكية الأرض الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة الى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة الى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة الى الطرق الاقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالاعباء الآتية (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها. ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الاراضى الأتربة اللازمة لتحسين الطريق و وقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لاصحاب هذه الاراضى تعويض عادل . كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه : مع عدم الاخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الاراضى الواقعة على جانبى الطريق العام لمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار اليها فى المادة 10 … لما كان ذلك, وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة فى الحدود التى قدرتاها ببعض الأعباء الا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ فى مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 11838 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1997
ان الحجية المطلقة قبل الكافة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتى تلتزم بها جميع سلطات الدولة-هى-فحسب-للاحكام التى انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها،والتزام الجميع به، لا تتحقق الا فى هذا النطاق باعتبار ان قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور بالقيود التى فرضها لضمان النزول اليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لاحد من بعد ان يدعى خلاف ما قررته، او ببطلان فلا يجوز من بعد تطبيقها واذ اقتصر حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48لسنة 17قضائية “دستورية”المشار اليه على القضاء بعدم قبول الدعوى، دون ان يفصل فى موضوعها بدستوريه او بعد دستورية المادتين 26و77من القانون رقم 49لسنة1977والمادتين 6و23من القانون رقم 136لسنة1981،وكان الاصل فى النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية فابطالها لا يكون الا بقضاء المحكمة الدستورية العليا اذ ما قام الدليل لديها، ولازم ذلك ان النصوص التشريعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف سريانها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 21609 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1995
إن الجانب الذى عناه الشارع فى المواد 1، 2، 3، 33/1 ،42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتى تم التوقيع عليها بجنيف فى 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ فى تنفيذها فى سبتمبر من العام ذاته وانضمت اليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى الذى استمد منه الشارع أحكام الاتجار فى المخدرات واستعمالها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3172 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1988
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف. في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 459 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1985
إن النص في المادة 36 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 – على أن “تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن” وفي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه “وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها..” يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وإن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، تصدر فيه قراراً مسبباً بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة – دون غرفة المشورة – إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن إلى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 – وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية – من علة استحداث غرفة المشورة في قولها “تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية، وتفادياً لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر، وهي ما تكون غالباً في الجنايات والجاد من مواد الجنح، الأمر الذي يحققه إضافة مادة جديدة.. وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات” والقول بغير ذلك ينطوي على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون، بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة. وإذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فإنه يتعين – والحالة هذه – إعادته إليها.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 868 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 1985
لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجري بأنه “مع عدم الإخلال” بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة. فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر – وفي جميع الأحوال يحكم، علاوة على ما تقدم. بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها – ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض – وفي حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض – وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، لما كان ذلك وكان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم – ومن بينها قانون الجمارك آنف الذكر – هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأجاز – نظراً لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه. وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود – بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها – باعتبارها عقوبة – القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية – فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. هذا ومن جهة أخرى، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 8941 لسنة 50 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1981
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 442 لسنة 36 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1966
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 – المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 – بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً، ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه: “يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون”. وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها، مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1167 لسنة 35 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1966
المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي والذي حل محله القانون رقم 66 لسنة 1963 – إذ نصت على أنه: “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك”. فقد دلت على أن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب، وأن عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب، أما الطلب نفسه فالشأن فيه كالشأن في الإذن أو الشكوى يجب أن يكون في كل قضية على حدة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التسوية بين الإنابة والطلب وهو ممتنع، كما أنه لا وجه لقياس الإنابة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة البيان على الندب في حكم قانون الإجراءات لاختلاف النصوص التي تحكم موضوع كل منهما مما يقتضي المغايرة بينهما في الحكم.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1718 لسنة 34 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1965
من المقرر أن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، وتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً. ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة – سواء من النيابة العامة أو من أي خصم – غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة، وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني – وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. و كان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند “ثانياً” من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند “أولاً” من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1084 لسنة 32 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1963
الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه. إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة، فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة. فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، وعلى هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة – الذي يسري حكمه على الشيك – وقد جرى بأنه “لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها”, فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 عقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة. والأمر في ذلك يختلف عن سائر الحقوق التي لابد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ما تقدم، وكان من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصله من جريمة. ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية. لما كان ذلك، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات وإنما يضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه والإحالة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 2 لسنة 31 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1961
تجاوز الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً (وجاهياً)، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها – سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم, وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها: حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاً للمادة 46 المذكورة.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1 لسنة 31 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1961
إن القانون إذ أجاز بالمادتين 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 142 من قانون العقوبات السوري – للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية – إما عن طريق الدعوى العمومية التي تقيمها النيابة العامة على المتهم، أو بالتجائه مباشرة إلى المحاكم المذكورة مطالباً بالتعويض عن طريق تحريك الدعوى الجزائية، فإن هذه الإجازة إنما هي استثناء من أصلين مقررين – أولهما أن المطالبة بالحقوق المدنية محلها المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجزائية هو من شأن النيابة العامة – وهذا الاستثناء مبناه الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما، ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجزائية وأن يكون موضوعها طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطيء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية.


جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 1 لسنة 30 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1960
مفاد النص الصريح للمادة 333 من قانون أصول المحاكمات السوري أنه يترتب على حضور المحكوم عليه أو القبض عليه سقوط الحكم الغيابي حتماً وبقوة القانون، وعلة ذلك أن إعادة الإجراءات لم تبن على تظلم مرفوع من المحكوم عليه – بل هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة، وترتيباً على ذلك جاء نص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مقصوراً على تخويل الطعن في مثل هذا الحكم للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها – كل فيما يختص به – وفي هذا يختلف الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية عن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنح والمخالفات – فقد أجاز القانون المعارضة في الحكم الأخير، ولم يجز أن يضار معارض بناء على معارضة رفعها – أما الحكم الأول فلا يتعلق به حق للمتهم ولا يجوز له التمسك بقبوله – وإنما هو يسقط حتماً بحضوره أو القبض عليه، ومتى تقرر ذلك فإنه لا يقبل من المتهم الذي قبض عليه بعد حكم غيابي صادر عليه في جناية من محكمة الجنايات أن يتمسك بالعقوبة المقضي بها غيابياً – بل إن محكمة الإعادة تفصل في الدعوى بكامل حريتها – غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، فلها أن تشدد العقوبة في غير طعن من النيابة على الحكم المذكور، كما أن لها أن تخفف العقوبة – وحكمها في كلا الحالين صحيح قانوناً – الأمر الذي ترى معه الهيئة العامة للمواد الجزائية، العدول عما يكون قد صدر من أحكام مخالفة لهذا النظر، والفصل في الدعوى المحالة إليها على هذا الأساس.