إذ كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4130/2014 وكان اليومان الاخيران لميعاد الطعن بالتمييز، هما يومي الجمعة 5130/2014 ويليه يوم السبت 31/5/2014 وهما عطلة رسمية، فإن الطاعن الثاني ………………… إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه في يوم 1/6/2014 أي في اليوم التالي للعطلتين الرسميتين، فإن تقريره بالطعن وإيداع أسبابه يكونان قد صادفا الميعاد القانوني، وكان الطاعن الأول………… قد اودع خمسين دينارا على سبيل الكفالة إلا أن الطاعن الثاني لم يودع الكفالة المقررة قانونا، وكان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن الأصل أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها بتعدد الطاعنين عملا بالمادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة – كما هو الحال في الدعوى – فلا تودع إلا كفالة واحدة تكفي لقبول الطعن عنها، وإذ استوفي الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الأول والثاني الشكل المقرر في القانون.
من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، وكان مجموع ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – كافيا في بيان واقعة الدعوى بظروفها وأدلتها على نحو جلي مفصل ، وفي ذلك ما يحقق حكم القانون بشأن تسبيب الأحكام فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
1- إذ كانت المادة 26/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إذ نصت على أن: ” كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار …” فقد دلت على أن الجريمة المؤثمة بالفقرة الأولى يتوافر ركنيها المادي والمعنوي بقيام الجاني بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه تحريض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد أي عدم إطاعة رؤسائهم وعدم الانصياع لها أو تنفيذها، وكان توافر القصد الجنائي فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب، مادامت تقيم قضاءها على ما ينتجه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم – صراحة وعلى استقلال – عن توافر أي من هذين الركنين، مادام في مؤدى ما أورده من وقائع وظروف الدعوي ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى أدلة ثبوتها – على النحو السالف بسطه – تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة الأولى التي دين الطاعن بها – كما هي معرفة به في القانون – ويجزئ – في الوقت عينه – في إطراح ما أثاره الطاعن من عدم توافر تلك الأركان، وما ساقه من قرائن للتدليل على ذلك – على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب.
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه على الوجه الذي أوجبه القانون في المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، فإن الطعن المقدم منه – بهذه المثابة يكون غير مقبول شكلا.
من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بانه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة ، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك وحتى لو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ، وكان المناط في رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بكتابتها أو بالتدخل في هذه الكتابة ، وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان جريمة التزوير – ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامها ، وكان المستفاد من المادة (275) السالف الإشارة إليها أن التزوير يقتضي قيام مرتكبه بعمل إيجابي لتغيير الحقيقة في المحرر الرسمي ، إلا أن هناك تزويرا من نوع أخر ، وهو قيام الموظف العام بتعمد عدم إثبات بيانات معينة يجب عليه إثباتها ، وهو ما يعرف بالتزوير بالترك ، والقول بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييرا للحقيقة ، إذ التغيير يقتضي عملا إيجابيا من جانب مرتكبه ، والذي يترك شيئا كان يجب إثباته لا يأتي عملا إيجابيا ، هذا القول على إطلاقه – غير سديد – إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييرا للحقيقة وبالتالي تزويرا معاقبا عليه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعن اشترك مع آخر مجهول بمنفذ النويصيب في تمكينه من الخروج من المنفذ عن طريق إغفال إثبات بياناته الحقيقة حتى لا ينكشف أمر منعه من السفر، ولما كان الثابت أن الطاعن غادر البلاد عبر المنفذ متجها إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ الواقعة ولم يثبت له سمة بيانات في كشوف المغادرين ، فإن التزوير على هذا النحو يكون قد تم بطريق الترك ، وإذ كان ذلك وكانت الكشوف قد خلت من إثبات إسمه رغم مغادرته للبلاد وهذا مغاير للحقيقة كل المغايرة ويعد بلا شك من قبيل جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها، الأمر الذي يشكل جريمة التزوير في محرر رسمي في حق الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره من عدم توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في حقه وأن الواقعة لا تندرج تحت أي من صور التزوير المبينة في المادة 257 من قانون الجزاء على سبيل الحصر يكون غير سديد.
1- إذ كان البين من نص المادتين 36 ، 37 من الدستور الكويتي وهو ما أكدته المادتان 1 و 27 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر والاستثناء هو الحظر ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به ، وكما عبرت بحق المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه في قولها : ” إن كفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديمقراطي كما أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية إلا أن هذا التنظيم يجب ألا يكون سببا في تقييدها بما يعوق مما رستها أو تعطيل مضمونها” .ولما كان نص المادة 20 من القانون ذاته قد جرى على أنه ” لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري “. وهو النص ذاته الذي كان يتضمنه القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر. الذي حل محله القانون الحالي – فيما عدا أن دائرة المطبوعات والنشر هي التي آناط بها القانون السابق إعطاء الإذن بذلك وذلك حسبما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون السابق ، وهو ما يبين منه أن المشرع عطف ما حظره في عجز المادة 20 من عدم جواز نسبة قول لشخص أمير البلاد دون إذن خاص على ما حظره في مقدمتها من عدم جواز التعرض لشخص الأمير بالنقد مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – أن وجوب الحصول على إذن خاص مكتوب قبل نشر ما ينسب من قول لأمير البلاد والذي أثم القانون في المادة 27/أولا -2 مخالفته ، لا يشمل كل ما يصدر عن أمير البلاد من أقوال أو تصريحات كتلك التي تتناول شئون البلاد العامة وتتضمن التوجيه أو النصح أو الإرشاد والتي يراد منها مخاطبة المواطنين وغيرهم في بعض المناسبات العامة والخاصة وحثهم على ما فيه صالح البلاد ، وإنما تقتصر على غير ذلك مما لا يجرى إذاعته أو البوح به لكونه لا يتضمن ما يهم الرأي العام ولا يقصد به مخاطبته أو إعلامه به، ولما قد يترتب على نشره أو إذاعته ما يمكن أن يعد تعرضا بالنقد لشخص أمير البلاد أو يرتب من النتائج والأثار ما لا يحقق الصالح العام ، وتقدير ذلك وإن كان متروكا بداءة للديوان الأميري إلا أن مرجع الأمر في القول بتوافر الجريمة المشار إليه من عدمه هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى شريطة أن تقيم ذلك على أسباب سائغة وإلا تخطئ في تقديرها لذلك الواقع أو تطبيق القانون عليه .
إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته – قد قصرت الطعن بالتمييز في المواد الجزائية – أمام محكمة التمييز – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح، إلا أن ذلك محله أن يكون الطعن موجها إلى الحكم الصادر في الجنحة وحدها، أما إذا كانت الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطا لا يقبل التجزئة، فإنه يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها معا. وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم في حكم المادة 84 من قانون الجزاء هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – لا تتفق مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط، وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة التمييز لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الطاعن – طبقا لما جاء بتقرير الطعن بطريق التمييز ومذكرة أسبابه – لم يقصر طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من إدانته عن الجناية – موضوع التهمة الأولى – استيراد مادة مؤثرة عقليا بقصد الإتجار – بل انصب طعنه – أيضا على ما قضى به الحكم في التهمة الثانية – التهريب الجمركي – وهي من الجنح، وأوقع على الطاعن- عنها- عقوبة مستقلة هي عقوبة الغرامة، إلا أنه لما كان البين من ظروف الواقعة وملابساتها – كما أثبتها الحكم – أن هذه الجنحة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية استيراد مادة مؤثرة عقليا بقصد الإتجار – موضوع التهمة الأولى- إذ ارتكبهما الطاعن لغرض أجرامي واحد – حسبما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الجزاء ومن ثم فإن الطعن – بهذه المثابة – يكون جائزا بالنسبة للتهمة الثانية.
1- المادة 13 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث تنص على أنه ” ينتهي التدبير حتماً متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة ، كما تنص المادة 33 منه على أنه ” للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناءً على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث. ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون ، وكان مفاد هاتين المادتين أن تدبير الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث وإن لم يحدد له المشرع مدة معينة إلا أنه ينتهي حتماً ببلوغ الحدث سن الحادية والعشرين ، كما أنه يجوز للمحكمة إنهاؤه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث ولو لم يبلغ هذا السن. وحيث ورد بالأوراق كتاب مدير إدارة رعاية الأحداث بشأن تعديل التدبير الصادر بحق الحدث سالف الذكر مرفق به تقرير صادر من دار الرعاية الاجتماعية للفتيان المودع بها هذا الحدث عن حالته والذي خلص إلى عدم ملاءمة تدبير الإيداع للحدث إذ نفذت معه الخطة المعدة من قبل الجهاز الفني بدار التقويم أثناء فترة الإيداع ، وكذا تقرير مكتب المراقبة الاجتماعية الذي تضمن اقتراحاً بتعديل تدبير إيداع الحدث المذكور بدار الرعاية الاجتماعية للفتيان لحين تقويم سلوكه إلى وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنة تطبيقاً لنص المادة 33 من قانون الأحداث سالف البيان وذلك على سند بأن الحدث قد استفاد من أخطائه وأصبح أكثر إدراكاً وتبصيراً بمشكلاته وأصبح سلوكه أكثر إتزاناً وتوافقاً مع ذاته ومع الآخرين. لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة – محكمة التمييز – ترى أنه من الملائم على ضوء ما ورد بتقريري دار الرعاية الاجتماعية للفتيان ومكتب المراقبة الاجتماعية – سالفي الذكر – ما يبرر إجابة نيابة الأحداث إلى طلبها بتعديل تدبير إيداع الحدث ………. بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث لحين تقويم سلوكه عن التهمة المسندة إليه في القضية رقم ….. لسنة 2012 جنايات أحداث المقيدة برقم …… لسنة 2014 جنايات مستأنفة ( …. لسنة 2014 جزائي /1) إلى وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنة إعمالاً لنص المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث سيما وأنه وهو قانون علاجي وليس عقابياً وأن ذلك يتفق مع الحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم مسؤولية الحدث الجنائية وما خصه من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتمشى مع إدراكه الموجب المسؤولية الجنائية على النحو الذي أشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر، هذا فضلاً عن أن الحدث لم يبلغ إحدى وعشرين سنة حتى صدور هذا الحكم.
1- من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بأحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله ، كما لا يشترط في الإملاء بالبيانات الكاذبة التي يقع بها التزوير أن يأتي مجرد قول على لسان مرتكب التزوير ، وإنما يصح أن يتم الإملاء بتقديم ورقة مكتوبة تشتمل على البيانات الكاذبة لإثباتها أو للبناء عليها، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وأن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وليس لازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها – على النحو السالف بسطه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التزوير في أوراق رسمية كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعنين جميعا ، وفيه الرد الكافي على كل ما يثيره كل منهم بأسباب طعنه في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحى منعاهم على الحكم في هذا الشأن غير قويم .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 85 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015 سنة المكتب الفني 43
1- إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا أمام أي من محكمتي الموضوع ببطلان محضر الضبط لتحريره من غير ذي صفة فلا يقبل منهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز – لما يحتاجه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فضلا عن عدم قبوله إذ لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص على أنه ( لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى .) ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/5/2013 ، وكان البين من الاطلاع على هذا الحكم أنه لم يقض إلا برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لعدم جديته ، وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وحددت جلسة 9/6/2013 لنظر موضوع الدعوى وصرحت للمتهم ودفاعه بإحضار من يرى لزوماً لسماع أقواله من الشهود وإعلانهم لتلك الجلسة ، وهو حكم غير فاصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز ، ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيه ، مع مصادرة الكفالة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 174 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015 سنة المكتب الفني 43
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص على أنه ( لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى .) ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/5/2013 ، وكان البين من الاطلاع على هذا الحكم أنه لم يقض إلا برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لعدم جديته ، وبإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وحددت جلسة 9/6/2013 لنظر موضوع الدعوى وصرحت للمتهم ودفاعه بإحضار من يرى لزوماً لسماع أقواله من الشهود وإعلانهم لتلك الجلسة ، وهو حكم غير فاصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز ، ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيه ، مع مصادرة الكفالة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 314 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015 سنة المكتب الفني 43
المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وإن أجازت الطعن بطريق التمييز للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات في حالات عينتها إلا أن مناط الطعن بهذا الطريق أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف وأن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه يكون غير جائز وكان البين من تقرير الطعن بالتمييز أن الطاعنة بالحق المدني حددت طعنها على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2014 عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ……………….. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تكن طرفاً فيه – سواء بصفتها مستأنفة لحكم محكمة الجنايات الصادر في الدعوى المذكورة أو مستأنفاً ضدها – فإنها لا تكون محكوماً عليها بالحكم المطعون فيه ولم يضر بها ومن ثم يضحى الطعن المقام منها عن هذا الحكم غير جائز ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 411 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2015 سنة المكتب الفني 43
إذ كان البين من نص الفقرة العاشرة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن الجريمة الواردة فيها تتحقق إذا نشرت الصحيفة أو المجلة المتخصصة ما من شأنه الخروج عن غرض الترخيص الممنوح ويتوافر القصد الجنائي فيها متى كانت المواد المنشورة تتضمن خروجاً عن الغرض من الترخيص فيكون علم الناشر عندئذ محققاً، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام ، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان تقدير ما إذا كان النشر يتضمن من المواد والموضوعات ما يعدّ خروجاً عن غرض الترخيص الممنوح للصحيفة المتخصصة هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الواقعة على النحو المار ذكره خلص إلى قيام الجريمة- سالفة البيان- بأركانها في حق الطاعن بقوله ” وكان الثابت للمحكمة من قراءتها للموضوعات التي وردت في العددين الصادرين بتاريخي الواقعة من جريدة …… التي يرأس تحريرها المتهم والتي جاءت عناوينها كالتالي (يا أبناء الأسرة الحاكمة لا تعصفوا بالكويت إلى نفق مظلم ) ، ( أول فضائح حكومة ……. المرعبة والقادم أعظم )، (ما ترهم بالسعدون؟) ، ( أين أموال الكويت وشعبها … وأجيالها يا شيخ ….. ؟)، ( جمهورية الخوف والرعب .. تتمادى بالذبح على الهوية والأصل والمنبت واللكنة والولاء!)، (الفساد لم يبق شيئاً ) ،( فضحية الكيبلات الحرام)، (مجزرة الدستور … على يد السياسي الغُر ………) ، ( عسكر الديمقراطية )، الساحة الترابية في تيماء تتحول ؟إلى ميدان تحرير كويتي وبضاعة حكومية ذات قرار أكتع )، (دولة اليهود زائلة عام 2022 مع مونديال الدوحة!) (يا رب… أحفظ لنا مصر آمنة )، (الغالبية وطلابه الغالبية)، ( هل أداء الحكومة يحتاج رقابة!)، ( ….. و…….. … هو يمشي حنا نمشي!!)، تضمنها الموضوعات ذات صفة سياسية مباشرة بلا جدال جاوزت التصريح الممنوح له والمحصور بالمواضيع الاجتماعية والثقافية والذي أكد على عدم التطرق إلى أية مواضيع سياسية كما هو مبين بجلاء من صورة الترخيص المرفق بالأوراق …” وهو تدليل سائغ وكاف من الحكم على توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها بصفته رئيساً لتحرير الصحيفة محل الإتهام لما ارتأته المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – من أن ما قام بنشره الطاعن يعد من الموضوعات السياسية التي تخرج عن غرض الترخيص الممنوح لها ، فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 568 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015 سنة المكتب الفني 43
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/6/2013 وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالتمييز هو يوم السبت 20/7/2013 – وهو عطلة رسمية – فإن الطاعن إذ قرر بالطعن بالتمييز بتاريخ 30/6/2013 ثم أودع أسبابه في 21/7/2013 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونا قد صادفا الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة له في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 426 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 سنة المكتب الفني 43
ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حدة ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت ارتكاب تدليس قصد به خداع الجمهور على الاكتتاب في شركة موضوع التهمة الأولى بين الطاعنين ، نظراً لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبل الطاعنين التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وبينها الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه في هذا الخصوص تتحد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهم محددة بغير لبس ، فإن النعي على الحكم بما تقدم يكون غير سديد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 17 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2015 سنة المكتب الفني 43
من المقرر وفقاً لنص المادة 106 من قانون المرافعات أنه إذا اقام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في ادارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد) وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة سالفة البيان يدل على ما جاء بصريح عباراته على أن ايداع الكفالة المشار إليها فيه هو شرط لقبول طلب الرد، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن طالب الرد قد أودع الكفالة المقررة بعدد أعضاء الدائرة تجاري (2) في الطعون أرقام …….، …….، …….، …….لسنة …….تجاري والطعون أرقام …. ، …. ، …. ، …. لسنة …. تجاري، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طلب الرد في هذه الطعون، ولا يغير من ذلك القول بأن هذه الطعون جميعها مرتبطة لصدور الأحكام المطعون فيها في نزاع واحد ومتحدة خصوماً وموضوعاً وسبباً طالما أن المحكمة التي تنظر هذه الطعون لم تصدر قراراً بضمها للارتباط، ويكون الدفع المبدي من الدائرة المطلوب رد أعضائها في هذا الشأن جاء صحيحاً ويتفق مع صحيح القانون وهو ما تقضي به المحكمة وفقاً لما سيرد بالمنطوق.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 129 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2015 سنة المكتب الفني 43
إذ كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها الى الأدلة المطروحة عليها، وتقدير كفاية هذه الأدلة وصلاحيتها لإدانة المتهم هو من شؤون تلك المحكمة ، وكان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات الجريمة التي دين الطاعن بها (ممارسة أعمال البث الفضائي دون ترخيص) طريقاً خاصاً، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب وأنه متى أخذت بأقواله فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض له، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهدي الاثبات والتقرير الهندسي ، وحصلت أقوال الشاهد الأول بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره من منازعة في هذا الصدد ، وما يسوقه من قرائن لتجريح أدلة الدعوى، والقول بانتفاء الدليل اليقيني على إدانته، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط معتقدها منها وتشكيكاً في هذه الأدلة التي اطمأن إليها تأدياً من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 284 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015 سنة المكتب الفني 43
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها، كما أن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما أن لها وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على رؤية الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي استخلاصها من جميع العناصر المطروحة على المحكمة، وكان تناقض الشاهد في بعض أقواله أو مع غيره من الشهود – بفرض حدوثه – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام أنه استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه. ولما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أنه قد اطمأن لأقوال شهود الإثبات المؤيدة باعتراف المتهم الرابع – وتصويرهم لكيفية حصول الواقعة من أن الطاعن أطلق عيارا ناريا على المجني عليه من سلاح الأخير وهو ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن قتل المجني عليه عمدا فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إطراحه التصوير الآخر القائم على أن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته وقعت من عيار ناري أطلقه أحد أفراد القوة الكويتية وإهدار الحكم للتقرير الاستشاري الذي أيده لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير كيفية حصول الواقعة مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا على ثبوت الصورة التي اقتنعت هي بها واستقرت في وجدانها ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن محض محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى وفي حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 22 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015 سنة المكتب الفني 43
ولئن كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعن قدم التوكيل الرسمي العام رقم 298/ 2 فرع الإدارة لسنة 2013 الصادر منه عن وكيله …… والذي يخول الأخير حق التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عنه بما يكون طعنه – في الأصل غير مقبول شكلا، بيد أنه لما كان من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر حق الطعن – أمام محكمة التمييز – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح ما دامت غير مرتبطة مع الجناية أو أجاز القانون الطعن فيها بطريق التمييز أمام هذه المحكمة وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي التي دانه الحكم عنها وهي إخفاء أدلة الجريمة – من مواد الجنح المنصوص عليها في المادة 133 من قانون الجزاء والتي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها أمام هذه المحكمة وفقا للقواعد السالفة فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لها يكون غير جائز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 735 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2015 سنة المكتب الفني 43
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه – أيا كان هذا المكان – وذلك بحمله على الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر بإحدى الطرق المشار إليها فيها ومنها الحيلة وبقصد ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة فيها ومنها السرقة باعتبارها من صور ابتزاز مال الغير المشار إليها بالمادة 228 من قانون الجزاء والتي وردت ضمن الباب الثالث من ذلك القانون والمنظم لأحكام الجرائم الواقعة على المال، وذلك تقديرا من المشرع باتفاق القصد الجنائي بين جريمتي السرقة والابتزاز إذ يتوافر القصد الجنائي في الجريمة الأولى بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير بغير رضاء صاحبه بقصد تملكه، كما يتوافر في الثانية بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يبتز مال الغير عن طريق الاتهام بارتكاب الجرائم دون رضاء من الأخير بقصد تملكه، كما أن محل الجريمتين واحد هو سلب مال الغير دون رضاء منه بقصد تملكه، ومن ثم فإن جريمتي السرقة والابتزاز متفقتان معا في كونهما من الجرائم الواقعة على المال، وأن السرقة ما هي إلا صورة من صور الابتزاز – كما سبق البيان – ولا يعد ذلك في القانون قياسا غير جائز في المسائل الجزائية – بإلحاق جريمة السرقة بالجرائم المنصوص عليها بالمادة 180 من قانون الجزاء على سبيل الحصر – بل هو رجوع إلى مقصد المشرع – إذ أن جريمة الابتزاز المنصوص عليها بتلك المادة تشملها باعتبار أن معنى الابتزاز أعم بالنسبة لجميع الجرائم المتعلقة بسلب مال الغير أيا كانت الوسيلة التي يتبعها الجاني للوصول إلى مأربه، كما أن تقدير ركن الحيلة في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن كل ركن من أركان هذه الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بسطه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الخطف بالحيلة بقصد الابتزاز – التي دان الطاعن بها – كما هي معرفة به في القانون، ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن من عدم استغاثة المجني عليه، فذلك مرده إلى طبيعة الشخص نفسه والظروف التي وضع فيها ولا يخضع لثوابت محددة تحكم تصرفات الأشخاص عند تماثل الظروف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن الجريمة الأولى التي دان الطاعن عنها وأوقع عليه عقوبتها، يكون غير مقترن بالصواب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 670 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015 سنة المكتب الفني 43
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الثبوت عليها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة والأدلة التي عولت عليها في الإدانة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 317 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2015 سنة المكتب الفني 43
لما كان المستفاد من أحكام المواد 11، 51/ 1، 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ أنه يحق لرجل الشرطة – ضابط الواقعة – الذي يعمل بنقطة التفتيش أن يأمر الطاعن بالوقوف بسيارته عند مروره بها وإبراز هويته والاطلاع عليها، وإذ تبين له عدم حمله لها، وبالاستعلام عنه فتبين له أن مطلوب لإدارة التنفيذ بسبب قضايا مدنية وعليه مطالبات مالية ومن ثم يحق له اصطحابه وتسليمه لمخفر الشرطة، ويضحي تفتيش الطاعن احترازيا قبل صعوده لدورية الشرطة والعثور بجيب دشداشته العلوي على المؤثر العقلي المضبوط تفتيشا صحيحا تبعا لقبض صحيح استلزمه القانون، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 250 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2015 سنة المكتب الفني 43
من المقرر من أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيانا الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في الإدانة، فإن النعي من الطاعنة بأن أسباب الحكم حررت بصورة عامة مجملة يكون على غير أساس.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 38 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015 سنة المكتب الفني 43
لئن كان الطاعن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانونا إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه مما يجعل طعنه في الأصل غير مقبول شكلا، بيد أنه لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، وكانت التهمة التي دين بها الطاعن الأول هي إدخاله السجن المركزي لهاتف نقال على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون من الجنح المنصوص عليها في المادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضى به الحكم عن تلك التهمة يكون غير جائز.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 565 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015 سنة المكتب الفني 43
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 257 – 259 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله، ولا يشترط في جريمة التزوير في المحرر الرسمي أن يكون المحرر قد صدر فعلا من الموظف المختص بتحريره بل يكفي لتحقق الجريمة كما هو الشأن في حالة الاصطناع إنشاء محرر على غرار المحرر الرسمي بحيث يعطي المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهره وينسب إنشاؤه إلى موظف مختص بتحريره للإيهام برسميته ولو لم يصدر في الحقيقة عنه، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة، واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه وأن الباعث على الجريمة ليس ركنا من أركانها ولا أثر له على توافر القصد الجنائي أو المسؤولية الجزائية، وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك في هذه الجريمة يتحقق بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأية طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة، ويتوافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة، وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 585 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015 سنة المكتب الفني 43
إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن بطريق التمييز على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات فحسب دون الجنح إلا أن تكون مرتبطة بجناية فيجوز حينئذ الطعن في الحكم الصادر فيهما معا. وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تمكين المتهم الأول من مغادرة دولة الكويت دون التأشير على جواز سفره وهي من الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجنايتين المنسوبتين للمتهم الأول والطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس وحدهم، فإن الطعن بالتمييز فيما قضى به الحكم في هذه الجريمة يكون غير جائز.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 375 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 سنة المكتب الفني 43
إذ كان المراد بجلب المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا المؤثم بنص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو كل فعل تنقل به تلك المواد أو المستحضرات من خارج حدود البلاد لإدخالها إلى إقليم الدولة بغير الحصول على الترخيص المشار إليه في القانون المذكور بقصد تداولها فيه على خلاف الأحكام المنظمة لذلك، كما أن عملية الاستيراد أو الجلب بحسب خطة تنفيذها وكما هو الحال في جرائم الجلب عامة – تنطوي على عدة أفعال، فإن كل من يتدخل في تنفيذ أي فعل من هذه الأفعال يعتبر مرتكبا لفعل الجلب سواء من صدر منه الفعل التنفيذي أو من ساهم فيه بالنقل أو من يتم النقل لحسابه أو لمصلحته ولو لم يصدر منه شخصيا فعل النقل أو المساهمة فيه، وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلى البلاد من المواد والمستحضرات الممنوع إدخالها كما أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة وإحراز المؤثر العقلي هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من الصور عن علم وإرادة، إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان تحديد القصد من جلب المؤثر العقلي وأنه بقصد التعاطي، وتقصي العلم بحقيقته، كلاهما من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن أي من أركان الجريمة، مادام ما أورده من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة على قيامها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلة الثبوت فيها – على النحو المار بيانه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة جلب مؤثر عقلي بقصد التعاطي في حق الطاعن بما فيها علمه بحقيقته كما هي معرفة به في القانون ويسوغ به ما انتهت إليه المحكمة من الاعتقاد بوقوعها منه وفيه الرد الكافي على كل ما يثيره من انتفائها ولا يقدح في ذلك ما ساقه الأخير من شواهد نفيا لهذا العلم، إذ أن تلك الأمور تخضع لتقدير محكمة الموضوع على ما سلف بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يكون له أساس، هذا إلى أنه لما كانت المادة 42 من قانون الجزاء تنص على أنه: “لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ولا التفسير الخاطئ لهذا النص مانعا من توافر القصد الجنائي إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.”، ومؤدى هذا النص أنه لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون الجزائي، ومثله القوانين المكملة له لارتكاب الجريمة أو لنفي القصد الجنائي إذ أنه يفترض على كافة من يتواجدون على إقليم الدولة العلم بتلك القوانين، وإذ خلا المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يحكم واقعة الدعوى من خلاف ذلك فلا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه، ويضحى ما يثيره الطاعن من عدم علمه بقوانين الدولة التي تحظر حيازة المؤثر العقلي المضبوط غير مقبول.