قانون رقم 164 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب.
المادة رقم 1 يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الوزارة المختصة : وزارة الداخلية . اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين . اللاجئ : كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة ، بسبب معقول مبنى على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة ، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون. طالب اللجوء : كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل في طلبه .
قانون رقم 163 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
المادة رقم 1 ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ المجلس.
قانون رقم 161 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/ 3) بميناء الإسكندرية.
قانون رقم 160 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المادة رقم 1 يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 ، و174 لسنة 2018 ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 ، و 173 لسنة 2020 ، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو سنة 2025 وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها ، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو سنة 2025.
قانون رقم 159 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
المادة رقم 1 يستبدل بنص المادة (94 مكررا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي: مادة (94 مكررا): يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب. ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع. وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا. وتعد من الشروط الأساسية فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد بالإضافة للشروط الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للمعاهد، ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى. 2- أن يستوفى شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض. 3- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد. ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوما شرطيا فنيا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية ، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم وغيرها من قواعد وآليات تطبيق المواد الأساسية من المناهج والكتب الدراسية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التعليم الفني.
قانون رقم 180 لسنة 2023 عنوان التشريع بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس باسم الشعب رئيس الجمهورية).
المادة رقم 1 (أ) “البحث” يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل “يبحث” القيام بعمليات البحث. (ب) “التنمية” تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق ب : 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده، 3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) “البترول” معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) “الزيت الخام السائل” أو “الزيت الخام” أو “الزيت” معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف) وضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (ه) “الغاز” يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال “LPG”. (و) “غاز البترول المسال” “LPG” يعني غاز البترول المسال والذي هو خليط يتكون في الأساس من البروبان (C3) والبيوتان (C4) المسال بالضغط وتخفيض الحرارة بالإضافة إلى نسب محددة من الإيثان (C2) والبنتان بلس (C5+) وفقا للمواصفات القياسية المصرية لمنتج غاز البترول “LPG”. (ز) “البرميل” يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ح) “الاكتشاف التجاري” يكون له المعنى المنصوص عليه بالمادة الثالثة (ج). (ط) 1- “بئر الزيت التجارية ” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ى). ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الزيت التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- “بئر الغاز التجارية” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15.000.000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الغاز التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ى) “ج.م.ع.” معناها جمهورية مصر العربية. (ك) “تاريخ السريان” في هذه الاتفاقية يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بهذه الاتفاقية. (ل) 1- “السنة” معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- ” السنة التقويمية” معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (م) 1- “السنة المالية” معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. 2- “السنة الضريبية” معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. (ن) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة ب “عضو المقاول”). إلا في حالة التعديل طبقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، المقاول في هذه الاتفاقية يعني شركتي بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وكوفبك (مصر) المحدودة. (س) “الشركة التابعة” معناها الشركة: 1 – التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2 – التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3 – التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. لتجنب الشك، في حالة التنازل، كون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة إلى ذات المقاول المتنازل. (ع) “قطاع بحث” يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق xثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق”أ”. (ف) “قطاع تنمية ” يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ص) “عقد (عقود) تنمية” يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك،أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ق) “اتفاقية” تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ر) “عقد بيع غاز” يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (ه) من المادة السابعة. (ش) “القدم المكعب القياسي” (SCF) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف). (ت) “إيجاس” تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ث) “خطة التنمية” تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (خ) “برنامج العمل” يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (ذ) “الوحدة الحرارية البريطانية” “BTU” تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلا واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1هف) من ستين (60هف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61هف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ض) 1-“الإنتاج التجاري” يعني البترول المنتج والمحتفظ به للشحنات المنتظمة من الزيت الخام أو التسليمات المنتظمة من الغاز. 2- “تاريخ بدء الإنتاج التجاري” يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز. ( أأ ) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعني منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويشار إليها فيما يلي ب”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب إستثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر. (ب ب)”خطة الهجر” تعني خطة يقدمها المقاول تزامنا مع خطة التنمية، متضمنة آلية التنفيذ واسترداد التكاليف وتوافق عليها الهيئة، طبقا للمادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات البترولية بشكل نهائي طبقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، مع مراعاة تطبيق القوانين الواردة بالمادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية. (ج ج) “القائم بالعمليات” يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم اختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. وتعتبر بيكو هي القائم بالعمليات في هذه الاتفاقية. (د د) “منطقة التنمية الأصلية” تعني في هذه الاتفاقية عقد التنمية المنبثق عن “اتفاقية الالتزام الأصلية” والذي تم اعتماده قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية، والموصوف بالإحداثيات المشار إليها فيما يلي بالملحق “أ” والخريطة الموصوفة بالملحق “ب”. (هه) “منطقة التنمية الجديدة” وتعني أي عقد تنمية يتم اعتماده بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة أدناه. (وو) “منطقة البحث المضافة” تعني منطقة البحث الموصوفة بالإحداثيات المشار إليها فيما يلي بالملحق “أ” والخريطة الموصوفة بالملحق “ب”. (زز) “الشركة القائمة بالعمليات” تعني شركة بتروجلف وقد تأسست بموجب أحكام القانون رقم 93 لسنة 2007، والممتد أجلها لفترة زمنية مساوية لأجل هذه الاتفاقية وبأطراف هذه الاتفاقية.
قانون رقم 158 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
المادة رقم 1 يستبدل بتعريف ( الوزير المختص) الوارد في المادة (1) وبنصي المادتين (2 ، 18 / الفقرة الأولى) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: مادة (1): الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة (2): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى (صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية) ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ”الصندوق”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. مادة (18 / فقرة أولى): يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
قانون رقم 156 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المادة رقم 1 يستبدل بنصوص المواد (2، 5/ فقرة ثانية ، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، النصوص الآتية: مادة (2): تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. مادة (5/ فقرة ثانية): وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية في مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. مادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة, تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988. 2- قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. 3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018. 4- القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه. 6- قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001. 7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. 8- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002. 9- القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 13- قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. 14- قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وذلك في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. 16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. 18- القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 19- قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 20- القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالنظر في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، بحسب الأحوال. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
قانون رقم 157 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
المادة رقم 1 تستبدل عبارة “مائتي ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه”، وعبارة “ثلاثين ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه”، وعبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه”, أينما وردت أي منها في المواد (41, 42/ فقرة أولى, 43, 47/ فقرة أولى, 248, 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
قانون رقم 155 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
المادة رقم 1 تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. عقد التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بلا وثيقة. عقد إعادة التأمين: عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني المؤمن وهو شركة التأمين عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي، وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين. عقد التأمين التكافلي: عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمى الاشتراك بما يؤدى إلى تكوين صندوق يسمى صندوق المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين. الفائض التأميني في مجال التأمين التكافلي: ما تبقى من صافي أقساط المشتركين المؤمن لهم وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة. تأمينات الحياة: جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضا ذات التأمينات التي ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات في الأوراق والأدوات المالية. تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل: جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، والتي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقا بالشخص وناتجا عن حادث وترتب عنه الوفاة أو العجز. تأمينات العلاج الطبي طويلة الأجل: جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها على سنة، ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم في حالات العجز الناتج عن المرض، وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبي. نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية: النشاط الذي تتولى من خلاله الشركة مسئولية جميع الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين، وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة. عمليات تكوين الأموال: العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال من مشتركين يصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية، دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة. الأطراف المرتبطة: الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب. ويعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر والتي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأطراف المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر. صندوق التأمين الخاص: كل نظام بين مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير رأسمال، ويكون الغرض منه أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وفقا لنظامه الأساسي المعتمد من الهيئة والضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. صناديق التأمين الحكومية: الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي. نظام المزايا المحددة: النظام الذي تحدد فيه الميزة التأمينية سلفا من خلال دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق بما يكفل تحقيق التوازن بين المزايا والموارد. نظام الاشتراكات المحددة: النظام الذي تحدد فيه حقوق المشترك بالرصيد التراكمي المتجمع في حسابه عند الاستحقاق، ولا تكون فيه المزايا محددة مسبقا. النظام المختلط: النظام الذي يجمع بين نظامي المزايا المحددة والاشتراكات المحددة. الحوسبة السحابية: النموذج الذي يمكن من الوصول الشبكي من أي مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الافتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكتروني أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما في ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة. مجمعة التأمين: كيانات تؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب في أخطار معينة. الكيان: أي شركة أو منشأة أو مؤسسة أيا كان شكلها القانوني، مصرية أو أجنبية، تسيطر أو تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة (10%) أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق، أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من ملكية شركاتها التابعة داخل جمهورية مصر العربية التي تعمل في تلك الأنشطة أو الخدمات.
قانون رقم 106 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2025/2024.
قانون رقم 147 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2025/2024.
قانون رقم 88 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 130 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 129 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 108 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 109 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 115 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 136 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2024/ 2025.
قانون رقم 87 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المادة رقم 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة. 2- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة. 3- المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات. 4- الملتزم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة. 5- الخدمات المكملة: الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعها وبصورة متكاملة، والتي توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية أو الصيدلية. 6- مقدم الخدمة الصحية: أي شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص. 7- الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية أو النقاهة.
قانون رقم 81 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2023/2022.
قانون رقم 21 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشونال إينرجى هولدنجز II وشركة إينا – اندستريا نافتا دى.دى. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع.).
المادة رقم 1 (أ) “البحث” يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل “يبحث” القيام بعمليات البحث. (ب) “التنمية” تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق ب:- 1 – حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2 – وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده، 3 – والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) “البترول” معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) “الزيت الخام السائل” أو “الزيت الخام ” أو “الزيت” معناه أى هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60°ف) وضغط جوى يساوى 14.696 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (ه) “الغاز” يعنى الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال “LPG”. (و) “غاز البترول المسال” “LPG” يعنى غاز البترول المسال والذي هو خليط يتكون في الأساس من البروبان (C3) والبيوتان (C4) المسال بالضغط وتخفيض الحرارة بالإضافة إلى نسب محددة من الإيثان (C2) والبنتان بلس (C5+) وفقا للمواصفات القياسية المصرية لمنتج غاز البترول المسال”LPG”. (ز) “البرميل” يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60°ف) تحت ضغط جوى يساوى 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ح) “الاكتشاف التجاري” يكون له المعنى المنصوص عليه بالمادة الثالثة (ج). (ط) 1- “بئر الزيت التجارية” معناها أول بئر في أى تركيب جيولوجى يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج اقتصاديا. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الزيت التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- “بئر الغاز التجارية” معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج اقتصاديا. ويكون تاريخ اكتشاف “بئر الغاز التجارية” هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ي) “ج.م. ع.” معناها جمهورية مصر العربية. (ك) “تاريخ السريان” في هذه الاتفاقية يعنى التاسع والعشرون من مارس 2023. (ل) 1- “السنة” معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- ” السنة التقويمية” معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (م) 1- ” السنة المالية” معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. 2-” السنة الضريبية” معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع.. (ن) “المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة ب “عضو المقاول”). إلا في حالة التعديل طبقا للمادة العشرين من هذه الاتفاقية، المقاول في هذه الاتفاقية يعنى شركة أبكس إنترناشونال إينرجى هولدنجز II وشركة إينا-اندستريا نافتا دي. دي. (س) “الشركة التابعة” معناها الشركة: 1 – التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2 – التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3 – التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. لتجنب الشك، في حالة التنازل، كون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعنى شركة تابعة إلى ذات المقاول المتنازل. (ع) “قطاع بحث” يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق x ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق”أ”. (ف) “قطاع تنمية” يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ص) “عقد (عقود) تنمية” يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطى تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق “أ”. (ق) “اتفاقية” تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ر) “عقد بيع غاز” يعنى عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (ه) من المادة السادسة. (ش) “القدم المكعب القياسي” (SCF) يعنى كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوى يساوى 14.696 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60°ف). (ت) “إيجاس” تعنى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهى شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ث) “خطة التنمية” تعنى خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلى والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (خ) “برنامج العمل” يعنى تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (ذ) “الوحدة الحرارية البريطانية” “BTU” تعنى كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلا واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1°ف) من ستين (60°ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61°ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة. (ض) 1- “الإنتاج التجاري” يعنى البترول المنتج والمحتفظ به للشحنات المنتظمة من الزيت الخام أو التسليمات المنتظمة من الغاز. 2- “تاريخ بدء الإنتاج التجاري” يعنى التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز. (أ أ) “الشركة القائمة بالعمليات” تعنى شركة رأس قطارة للبترول. (ب ب) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعنى منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويشار إليها فيما يلي ب”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب إستثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر. (ج ج) “الإنتاج التراكمي” يعنى إجمالي كمية البترول المنتج من منطقة اتفاقية الالتزام بدءا من تاريخ السريان. (د د) “القائم بالعمليات” يعنى المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم إختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات.
قانون رقم 20 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
المادة رقم 1 يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي: مادة (71): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
قانون رقم 19 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
المادة رقم 1 يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
قانون رقم 18 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
المادة رقم 1 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنصوص تعريفات عبارات “السنة المالية”، “الوزارة”، “الوزير” الواردة بالمادة 1، وبنصوص المواد 23/ الفقرة الثانية 30/ الفقرتين الأولى والثانية 35، 74 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه النصوص الآتية: (المادة الثانية/ فقرة أولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. مادة (1): السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. مادة (23/ فقرة ثانية): ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون. مادة (30 / فقرتان أولى وثانية): يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة. مادة (35): يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة. كما يحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط، فيما يتعلق ب “الباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية. وفي حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات إضافية في هذا الشأن. مادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا.
قانون رقم 17 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة رقم 1 يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الثانية، 13/ الفقرة الثانية، /28 الفقرتين الأولى والثانية، 34/ البند 8، 65 الفقرة الأولى، 74 / البند 2، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية : مادة (3 / فقرة ثانية): والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق. ومركبات النقل البطيء: وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. مادة (13 / فقرة ثانية): وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10%) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. مادة (28/ فقرتان أولى وثانية): يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة. وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. مادة (34 / بند 8): 8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها. مادة (65 / فقرة أولى): لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. مادة (74 / بند 2): 2- مخالفة أحكام المواد (7، 7 مكررا، 67، 68، 69) من هذا القانون. مادة (74 مكرر 3): مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها
قانون رقم 16 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
المادة رقم 1 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي: مادة (8/ فقرة أولى) يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
قانون رقم 11 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المادة رقم 1 يستبدل بنصي المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان: مادة (11/ فقرة ثانية): وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين. مادة (12فقرة ثانية): وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
قانون رقم 12 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
المادة رقم 1 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، النص الآتي: مادة (1/ فقرة أولى): الأوسمة والأنواط المدنية، وهي: 1- قلادة النيل. 2- قلادة الجمهورية. 3- وشاح النيل. 4- وسام الجمهورية. 5- وسام الاستحقاق. 6- وسام الكمال. 7- وسام العمل. 8- وسام العلوم والفنون. 9- وسام الرياضة. 10- وسام البناء العظيم. 11- نوط الامتياز. 12- نوط الاستحقاق.
قانون رقم 13 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إصدار قانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
المادة رقم 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: النشاط التكنولوجي: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للائحة الداخلية للنقابة. التكنولوجي: كل من يقيد في النقابة ويمارس النشاط التكنولوجي. النقابة: نقابة التكنولوجيين. المكاتب والشركات الاستشارية: المكاتب والشركات التي تعمل في الاستشارات في أحد المجالات التكنولوجية.
المادة رقم 1 يستبدل بعبارة “للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفني التمريض والفنيين الصحيين” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، عبارة “للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين”.
المادة رقم 1 يستبدل بنص المادة (93) مكررا 17 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيح الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
قانون رقم 7 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة رقم 1 يستبدل بنصي المادتين (8، 13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: مادة (8): يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: سعر الضريبة صافي الدخل صافي الدخل صافي الدخل صافي الدخل صافي الدخل صافي الدخل الذي لم يتجاوز الذي يتجاوز الذي يتجاوز الذي يتجاوز الذي يتجاوز أكثر من مليون 600,000 جنيه 600,000 جنيه 700,000 جنيه 800,000 جنيه 900,000 جنيه ومائتي ألف جنيه ولم يتجاوز ولم يتجاوز ولم يتجاوز ولم يتجاوز 1,200,000 جنيه 700,000 جنيه 800,000 جنيه 900,000 جنيه 1,200,000 جنيه 0,00% من 1 جنيه إلى – – – – – 40,000 جنيه 10% أكثر من 40,00 من 1 جنيه إلى – – – – جنيه إلى 55,000 55,000 جنيه جنيه 15% أكثر من 55,000 أكثر من 55,000 من 1 جنيه إلى – – – جنيه إلى جنيه إلى 70,000 جنيه 70,000 جنيه 70,000 جنيه 20% أكثر من 70,000 أكثر من 70,000 أكثر من 70,000 أكثر من 1 – – جنيه إلى جنيه إلى جنيه إلى جنيه إلى 200,000 جنيه 200,000 جنيه 200,000 جنيه 200,000 جنيه 22,5% أكثر من 200,000 أكثر من 200,000 أكثر من 200,000 أكثر من 200,000 من 1 جنيه إلى – جنيه إلى جنيه إلى جنيه إلى جنيه إلى 400,000 جنيه 400,000 جنيه 400,000 جنيه 400,000 جنيه 400,000 جنيه 25% ما زاد على ما زاد على ما زاد على ما زاد على ما زاد على من 1 جنيه إلى 400,000 جنيه 400,000 جنيه 400,000 جنيه 400,000 جنيه 400,000 جنيه 1,200,000 جنيه 27,5% – – – – – ما زاد على 1,200,000 جنيه ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. مادة (13/ بند 1): 1- مبلغ 20000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول.
قانون رقم 8 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
المادة رقم 1 تستبدل عبارة “كل خمسة عشر عاما” بعبارة “كل عشرين عاما” الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
المادة رقم 1 استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 /2/ 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 /3/ 2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
قانون رقم 10 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
المادة رقم 1 تضاف مادتان برقمي (6 مكررا) و(6 مكررا أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، نصاهما الآتي: مادة (6 مكررا): يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما. 3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. مادة (6 مكررا أ): يختص المدير التنفيذي بالآتي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة. 2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه. 4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة. 6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية. 7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها. 8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد. 9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس. ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
قانون رقم 5 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
المادة رقم 1 يستبدل مسمى “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة “بمسمى” قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة “الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة “بعبارة “الطوارئ الطبية” أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة “المساهمة في تكاليف” بعبارة ” تغطية تكاليف” الواردة بالمادة (11/ بند 1) ليصبح نصها كالتالي: مادة (11 / بند 1): 1- المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
قانون رقم 6 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
المادة رقم 1 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الوزير المختص: وزير المالية. اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
قانون رقم 4 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
المادة رقم 1 تضاف مادة جديدة (102 مكررا 3) إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نصها الآتي: مادة (102 مكررا 3): يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى. ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. ولا تسري أحكام المواد (382 /1، 383، 384 /1) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
قانون رقم 3 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
المادة رقم 1 مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
قانون رقم 2 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المادة رقم 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء. الهيدروجين الأخضر: الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة. مشتقات الهيدروجين الأخضر: المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر. الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء. المطور: الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. شركة المشروع: الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. اتفاقيات المشروع: عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة. التوسعات المستقبلية: إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.
قانون رقم 1 لسنة 2024 عنوان التشريع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة رقم 1 تستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية، 210، 211، 214، 216، 276 مكررا، 384، 394، 397، 529، 536)، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المواد (13، 167/ فقرة خامسة، 524)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة 12، وعبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة في المادة 167/ فقرة أولى، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة 219، من قانون الإجراءات الجنائية. كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتي: وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.