بيانات الطعنالمبدأالمحكمة
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5654 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الشيء المقضي فيه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب بين الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق والدعوى المطروحة، وعملا بنص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فإنه لا تكون للأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 5655 لسنة 2023 تجارى / 6 ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى سبق وأن قضى لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2668 لسنة 2020 تجاري كلي واستئنافاتها أرقام 4209،  4410،4414، 4415 لسنة 2020 تجاري والطعن بالتمييز رقم 1250 ، 2127 لسنة 2021 تجاري بالزام المطعون ضده السابع أن يؤدي إليها مبلغ 929315 د.ك تعويضاً نهائياً، وذلك استكمالاً للتعويض المؤقت السابق القضاء لها به سند الدعوى الراهنة، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2392 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة المستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1995 تنص على أنه ” إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة “، وكانت هذه المحكمة – و على نحو ما سلف بيانه – قد أصدرت بجلسة 20/2/2024 حكما بندب خبير من إدارة خبراء وزارة العدل وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى وسبب ومناسبة تحرير الشيك سندها وما إذ كان قد صدر بمناسبة أعمال تجارية بين الطرفين وماهية الالتزام مقابله، وكلفت المستأنفة بإيداع 300 دينار خزانة المحكمة أمانة الخبرة ، إلا أنها لم تسدد تلك الأمانة ، ولم تمثل في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف في حالة العدم سداد الأمانة ولم تطلب منحها أجلاً لسدادها مما يتيعن معه التقرير بسقوط حق المستأنفة في التمسك بالحكم الصادر بندب خبير.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة المستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1995 تنص على أنه ” إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم المكلف بإيداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه أجلاً مناسبا لإيداع الأمانة أو أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة “. لما كان ذلك ، كانت هذه المحكمة – و على نحو ما سلف بيانه – قد أصدرت بجلسة 20/2/2024 حكما بندب خبير من إدارة خبراء وزارة العد  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2074 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب الى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في إستئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة منهما ، وأن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى إتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على إعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهى اليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعاً لقضائها في موضوع الخصومة المطروحة عليها وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أنه عن موضوع الاستئناف – فلما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب الى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في إستئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة منهما ، وأن المدعي يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه متى إتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على إعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهى اليه قضاء المحكمة بين طرفي التداعي في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعاً لقضائها في موضوع الخص  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3841 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن ” للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ إسماً خاصاً ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها ، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر ويجب أن يتبع اسم الشركة (عبارة ذات مسئولية محدودة) ، مع بيان رأس مال الشركة ويجب أن يذكر ذلك في كل عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحدودة من البيانات ما لا يدمع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير إلا أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمين أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فانه يشترط لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك، كما لا يكون للغير  الرجوع على أموال مديري الشركة الا إذا  ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنهاء المسئولة أصلا أمام  الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن الطاعن في الطعن رقم 22 لسنة 2021 تجارى، ينعى بالوجهين الأول والخامس من السبب الأول منه، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع المبدئ منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والزمه بأداء المبلغ المقضي به عن نفسه وبصفته، تأسيساً على أنه الممثل القانوني لشركة ذات مسئولية محدودة وأن الأوراق المحرر عليها عقدي البيع والتأجير وطلب الشراء، خلت من أية بيانات عن طبيعة الشركة ورأسمالها ، على الرغم أن تلك العقود محررة بين المطعون ضدها والشركة الطاعنة وهي شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصيتها المعنوية وذمتها المالية ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3903 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   النص في الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يجوز للمدعى ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو إبداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر “والنص في المادة 147 من ذلك القانون على أن تسري على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك. والنص في المادة 157 من ذات القانون على أن ” تسري على الطعن بالتميز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعين بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف – فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. وكانت المادة 146 من القانون ذاته تنص على أنه “إذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة إذا نزل عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستثنائي قد انقضى وقت الترك ” ،  وكان مفاد هذه النصوص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز ترك الطعن بالتميز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 سالفة البيان.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يجوز للمدعى ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو إبداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر “والنص في المادة 147 من ذلك القانون على أن تسري على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك. والنص في المادة 157 من ذات القانون على أن ” تسري على الطعن بالتميز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعين بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف – فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. وكانت المادة 146 من القانون   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3258 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في مسئولية الطيب عن خطئه المهني أو تقصيره ، ان يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أن تهاون أصول الفن الطبي الثانية ، وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذى يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفى الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ، دون معقب عليها،  ما دام استخلاصها سائغاً، ومستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 513 لسنه 2020 تجاري /5 ، فلما كان المقرر -في قضاء  هذه المحكمة – أن المناط في مسئولية الطيب عن خطئه المهني أو تقصيره ، ان يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أن تهاون أصول الفن الطبي الثانية ، وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذى يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفى الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ، دون معقب عليها،  ما دام استخلاصها سائغاً، ومستندا إلى ما هو نايت بالأوراق  ، ومن المقرر أيضا – أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقر  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 6008 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 262 من القانون المدني على أن ” كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساسا على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم أن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر  علي نحو يمكن معه القول إنه لولا هذا لما كان ذاك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استبقاء ما أثري به وهذا السبب قد يكون عقدا كما قد يكون حكما من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعا من الرجوع على المتري بدعوى الاثراء لأن المتري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثرى بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ولجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها التي استدلت بها على انشغال ذمتها بمبلغ مقداره 157823 د.ك نظير تشغيلها وإدارتها لقسم الاختبارات الجينية، والتي زعمت أنها أدخلته في حسابهما المصرفي منذ أن أخفقت في فتح حساب خاص بها بدولة الكويت، وطلبا إلزام المطعون ضدها بتقديم أصول تلك الفواتير، كما تمسكا بأن المطعون ضدها لم تسدد لهما مستحقاتهما المتمثلة في نسبة 3%  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية – المقابلة للمادة 92* من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المنطبق على واقعة النزاع على أن ” للشركة ذات المسئولية المحددة أن تتخذ إسماً خاصاً ويجوز أن يكون إسمها مستمداً من أغراضها ، ويجوز أن يتضمن عنوانها إسم شريك أو أكثر ويجب أن يتبع إسم الشركة (عبارة ذات مسئولية محددة) مع بيان رأس مال الشركة ويجب أن يذكر ذلك في كل عقود الشركة وفواتيرها، وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها ، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق ومطبوعات الشركة ذات المسئولية المحددة من البيانات مالا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها، ورتب على إغفال هذه البيانات مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير إلا  أنه لما كان المقصود من تقرير هذه المسئولية حماية الغير من الخداع الذي يقع نتيجة إهمال إدارة الشركة تضمين أوراقها ومطبوعاتها هذه البيانات، فإنه يشترط  لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء ذلك، كما لا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة اصلاً أمام الغير في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقولا إن الحكم رفض الدفع المبدى من الطاعنة الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والزمها بأداء المبالغ المقضي بها بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى، على الرغم أن الطاعنة الثانية أبرمت عقد الاستثمار سند الدعوى المؤرخ 10/1/2018 مع الشركة المطعون ضدها بصفتها ممثلاً قانونياً عن الشركة الطاعنة الأولى ولم تبرمه بشخصها، بما كان يتعين إختصامها بتلك الصفة وليس بشخصها، وأن مسئوليتها في أمو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2462 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2024المبدأ –   لما كانت نصوص المواد 13/2، 96، 98 ، 118 من قانون التجارة وما أفصحت المذكرة الإيضاحية يعتبر تاجراً كل شركة ولو كانت تزاول أعمال غير تجارية وكفالة الدين التجاري بذاتها تجارية فتسري عليها الأحكام العامة للإلتزامات في القانون المدني ومنها التمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين والتزامات التجار المتعلقة بأعمال تجارية تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام كما تتقادم بذات الأمد الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن تلك المنازعات. وإجراءات الحجز القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادة 448 من القانون المدني أن تكون مستوفية شرائط صحتها ولا تزول أثارهما إلا بالحكم باعتبارها كأن لم تكن وإذ زال التقادم المنقطع عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 450 من ذات القانون حل محله تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ويكون الأمد الجديد مماثل للأمر الأول. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أنه أجرى على الحق المقضي به بحسب أمر الأداء رقم 57 لسنة 1995 أمد التقدم سنوات عشر رغم أن عماده كان عقد بيع وسند لأمر وكفالة بما يسري عليه التقادم العادي خمسة عشر عاماً وهو ما إنقطع بإتخاذ إجراءات عدائد في التنفيذ كان من بينها حجز ماله لدى الغير فيبدأ أمداً جديداً مماثل للأمر السابق لم يكتمل وقت رفع النزاع الماثل فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه.  وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه باستقراء نصوص المواد 13/2، 96، 98 ، 118 من قانون التجارة وما أفصحت ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة التي سبق القضاء فيها نهائياً متى كانت أساسيه لم تتغير وكان الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق في الدعوى الثانية فإن القضاء السابق في هذه المسألة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي مما يمتنع معه التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. المحكمة –   عد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعون الستة قد استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلاً .  أولاً : الطعن الأول رقم 721/2023 تجاري .  أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .   وفي بيانه السبب الأول يقول الطاعن إنه أقام دعواه الفرعية بطلب بطلان عقد البيع سند المطعون ضدها الثانية وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بالتسجيل الحاصل لهذا العقد بموجب الوثيقة رقم 10499 لسنة 2005 ومحو وشطب ما تم من تأشير بهامش الوثيقة وعدم نفاذه في مواجهته ، وأسس دعوى البطلان على عدم سداد الأخيرة للثمن ، إلا أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية السا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 934 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 243/1 من القانون المدني على أن ” كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء مالم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للغير”، مؤداه أن مسئولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه إفتراضا لا يقبل إثبات العكس وتنتفي هذه المسئولية إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه كفوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومالك الشيء هو في الأصل حارسه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا:- السبب الأول من سببي الطعن رقم 934/2021 عمالي المرفوع من الشركة ……… للمقاولات والتجارة، والسبب الثاني من سببي الطعن رقم 941/2021 عمالي المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا ينعون به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم رفض الشق المتعلق بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها رابعا وقضى برفض الدعوى بالنسبة لها سواء المقامة من ورثة العامل المطعون ضدهم أولا أو تلك المقامة من الشركة الطاعنة تأسيسا على انتفاء مسئولية شركة التأمين لإنتفاء خطأ المطعون ضده ثانيا قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها بالحكم الصادر ببراءته رغم ثبوت مسئوليته عن الأضرار التي لحقت الور  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 807 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 135 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى، تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة                           حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الحكم المستأنف لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي استمعت المرافعة ووقعت علي مسودته، ووقف عند ذلك ولم يفصل في الموضوع رغم  إن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف إذا أبطلت الحكم المستأنف لعيب شابه دون أن يتصل بإعلان صحيفة الدعوى أن تمضي في نظر موضوع الدعوي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه  وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – ف  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5092 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين ، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع المدين من السفر وكذلك أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامه في تحصيل أن صحة الأحكام رهينه بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل فيه وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي والدعوى بأن حكمها يكون معيباً بالقصور .المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة فراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث أن هذا النعي في محله –  ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة  -أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1282 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المطروحة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في أسباب حكمها كيفية تحصيل هذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون لما حصلته سنده في الأوراق ولا خروج من عن الثابت فيها وقائماً على اعتبارات معقوله تؤدي إليه. المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضائه على أن الطاعنة سبق وأن أقامت الدعوى رقم 4389 لسنة 2021 مدني كلى للمطالبة بأتعابها في قضية أخرى وأن الدعوى المطالب عنها أتعاب في الدعوى الراهنة انتهت في عام 2017 بما يدل أنها تقاضت أتعابها عنها وإلا لكانت طالبت بها في الدعوى سالفة البيان ولما كان ما انتهى إليه الحكم هو استنتاج وتفسير خاطي يفتقر إلى المنطق إذ أن للطاعنة أن تقيم دعواها وتطلب حقها في الميعاد الذي تحدده ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد: ذلك أن المقر  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 705 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   لما كان القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او تقييدها لما في ذلك من الحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وانه وان كان لكل نص مضمون مستقل الا ان ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي تنظمها جميعا وحدة الموضوع بل يتعين ان يكون تفسيرها متساند معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينهما التوافق و ينأى بها عن التعارض وبالنظر اليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة متألفة في معانيها متضافرة في مراميها يكمل بعضها بعضا بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منه، فالنصوص لا تفهم معزولة عن بعضها البعض انما تأتي دلالة أي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الأخرى من معاني شاملة. المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً: الطعن رقم 1124 لسنة 2023 مدني/3  وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما ينعي به على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أنه طلب ضم مدة دراسته في الكلية العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية وأن الثابت بالأوراق أنه قدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من كلية علي الصباح العسكرية تفيد أنه التحق بالدراسة لديها بتاريخ 15/9/1994 وتخرج منها بنجاح وتم توليته ضابطاً برتبة ملازم بتاريخ 4/6/1996 وأن المذكور على رأس عمله حتى تاريخه المدون بالشهادة 18/10/2021 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بضم مدة دراسته إلى مدة خدمته الفعلية دون تحديد فترة   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1968 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصوم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا، وأن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها. المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه ارتكن في قضائه إلى المخالصة المؤرخة 14/5/2018 بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نهاية علاقة العمل مع الشركة المطعون ضدها الحاصل في 1/10/2017 بما يفيد حصول الطاعن عن كافة حقوقه العمالية، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بما ورد في المخالصة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/12/2019 والتي تمسك فيها بالتحفظ على الشق الخاص بفارق الاجازات السنوية، ذلك بأنه تخالص مع الشركة المطعون ضدها عن كافة مستحقاته عدا ما يخص مستحقاته عن مقابل الإجازات السنوية، وأثبت هذا ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2588 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل باب المرافعة وبعد مضي ميعاد والاستئناف أن يرفع استئنافا فرعيا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متى كان لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 2588 لسنة 2022 عمالي/3 (طعن العامل).  وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي وإلزام الطاعن بمبلغ 2415 د.ك بدل مهلة الاخطار على الرغم من أن الاستئناف الفرعي من المطعون ضدها غير متعلق بالاستئناف الأصلي وليس ردا على طلبات الطاعن سيما مع تفويت المطعون ضدها استئنافها للدعوى الفرعية، بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل باب المرافعة وبعد مضي ميعاد والاستئناف أن يرفع استئنافا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1518 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما أستند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور في الحق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما أختلفت أسانيده.المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى على سند من خلو الأوراق مما يفيد وقوع الخطأ من المطعون ضدها، على الرغم من أن المدرسة مسئولة عن سلامة تلاميذها داخل اسوارها، وقد وقع حادث سقوط أبنته ” غزل” أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة التابعة للمطعون ضدها، وأدى ذلك السقوط إلى إصابة ابنته جسديا وترك لديها نسبة عجز قدرها الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى بنسبة 20% من قدرة الجسم الكلية، وما كان لهذا الحادث أن يقع لو أن التابعين للمدرسة قاموا بتنظيم خروج الطلبات وم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 630 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن ” لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها من أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ولا يجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة” ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أن الأصل هو عدم سريان القوانين بوجه عام بأثر رجعي ، فلا تكون منطبقة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها بحيث لا ينعطف أثرها على الماضي وينحسر سلطانها عما وقع قبل هذا التاريخ ، وأن الأثر الرجعي بحكم أنه استثناء فهو لا يفترض كما لا يستدل عليه بأدوات استنتاج بل يلزم التعبير عنه بأن يكون صريحا وفقا للمادة 179 من الدستور ، وأن لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفية ويتعين أن تقتضيه ضرورة وأن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بقضائه بأحقية المطعون ضده على فروق مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقانون قم 68 لسنة 2020 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة رغم عدم انطباق هذا القانون على المطعون ضده لإنتفاء تطبيقه بأثر رجعي عليه لاستقرار مركزه القانوني بانتهاء علاقة العمل وحصوله على مستحقاته العمالية قبل صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 179 من الدستور الكويتي على أن ” لا تسري أحكام القوانين   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4366 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه ” للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل”، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافيه وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص.المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 3003، 3004 لسنة 2022 مدني/1 غير صالحين للحكم فيهما، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه ” للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل”، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافيه وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2387 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأن صحة الاخطار رهينه بإقامتها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأن صحة الاحكام رهينه بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا اغفلت الرد على دفاع جوهري اثاره الخصوم بحيث لو كانت قد محصته لجازان يتغير وجه الرأي في الدعوى فان حكمها يكون معيبا بالقصور. المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ قضى بتأييد حكم أول درجة برفض دعواه بحالتها على الرغم من تقديمه محضر أثبات حالة فيه غرق سكنه بالكامل واتلاف جميع ممتلكاته الشخصية والاثاث وذلك بسبب الأمطار وكانت مسئولية المطعون ضدهما عن تلك الأضرار لعدم قيامها بصيانه مناهيل الصرف الصحي لمياه الأمطار الذي تسبب في عدم تصريفها ودخول مسكن الطاعن مما ادعى إلى التلفيات التي لحقت به مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  حيث أن هذا النعي في محله: ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1117 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه باستقراء نصوص مواد القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها يبين أن من بين أهداف المشرع من إصداره – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون – وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقا لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وأنه وصولا مما تغياه المشرع من هذا المقصد جعل هذه القواعد وتلك الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته ملزمة حتى يتسنى معه للدولة اقتفاء ما لها من ديون استحقت بمقتضاه على نحو لا يجوز معه الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها، وإذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات السداد الدين بما يرفع عنه العنت والمشقة، فإن عليه في مقابل ذلك الالتزام بما شرعه من أحكام لتحصيل ديون الدولة. المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أن الطعن أقيم على سبيين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه وتأويله وقصوره وفي التسبيب وفي بيانهما تقول إن مفاد المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات قد جعل أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بمديونيته ويكون للدولة حق استيفائها إذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 2/8/1990 ولا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار إليه متى كانت صادرة لاحد الأقارب حتى الدرجة الثانية ، إلا إن الحكم المطعون فيه فسر نص المادة سالفة الذكر بالمخالفة للغاية التي توخاها المشرع من نص تلك المادة وذهب إلى بحث القرابة بمقياس يخالف القانون حين   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الآتي: أ) الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن ” يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1500 دينار شهريا، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 من ذات القانون على أن ” المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا القانون إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي- المنطبق على الواقعة- والتي حلت أحكامها بدلا من المادة 54 من قانون العمل القديم رقم 38 لسنة 1964، ومفاد ذلك أن المشرع أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العامل وهو 1500 دينار شهريا، وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم عليه، فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ 1500 دينار شهريا فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 51 آنفة البيان إلا فيما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمرافعة والمداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 56 لسنة 2016 عمالي/3 (طعن صاحبة العمل)  حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، البطلان ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها لا تزاول أي عمل نفطي وبالتالي فإن عقد العمل مع المطعون ضده لا يطبق عليه قانون العمل النفطي سيما وأنه تخالص معها عن كافة مستحقاته العمالية بالمخالصة المؤرخة 3/1/2013 بعد إنهاء عقد العمل، هذا فضلا على اعتراضها على تقرير الخبير فيما أنتهى إليه من حساب مكافأة نهاية الخدمة كونه لم يخصم قيمة اشتراكات التأمين المسددة منها بقالة أنها كانت تسدد جملة عن جميع المؤمن عليهم مما تعذر أحتسابها عن المطعون ضده على وجه  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2479 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة ومنها المستندات وأعمال أهل الخبرة، وفي تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين متي كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعني الظاهر لهذه الشروط والعبارات في تلك المحررات. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .   وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 588 لسنة 2020 تجاري ، فلما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة ومنها المستندات وأعمال أهل الخبرة، وفي تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين متي كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعني الظاهر لهذه الشروط والعبارات في تلك المحررات ، كما أن لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءي لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة ، كما أن لها استخلاص توافر أو عدم توافر الخطأ والضرر المو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1165 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام وللخصوم والنيابة العامة أن يتمسكوا بها وتقضى فيها المحكمة ولو من تلقاء نفسها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:  وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة فهو سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام وللخصوم والنيابة العامة أن يتمسكوا بها وتقضى فيها المحكمة ولو من تلقاء نفسها وكان من المقر ايضاً ان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى “هيئة أسواق المال” ونص فى المادة الثالثة منه انها تهدف 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية مما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .2-……3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.4-……….5-……….6-ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 738 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 5851 لسنة 2019 تجاري، فلما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2845 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان الحكم المستأنف قد خلص سديدا الى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 6451,821 دك الأسباب السائغة التي بني عليها فإن هذه المحكمة تأخذ بأسبابه وتجعلها مكملة لحكمها ، فضلاً عما أنتهى الخبير الذي انتدبته هذه المحكمة بنتيجة أعماله إلى انشغال ذمة المستأنف بمبلغ المطالبة بعد سداد بعض أقساط الدين الوارد بالإقرار سند الدعوى ولاحقة لتاريخ تحريره ، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف من كونه وقع إقرار الدين حتى يحصل على إخلاء طرفه من الشركة المطعون ضدها الأولى إذ أنه محرر بعد انقضاء علاقة العمل بينه وبين الشركة المنتهية في 31/12/2015 ، كما لا ينال منها كون وظيفته بها أنه مدخل بيان  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4089 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالخطأ في تطبيق القانون هو أن يختار القاضي نصاً ويطبقه على الواقعة المطروحة أمامه في حين أن نصاً آخر هو الواجب التطبيق ، أو بتطبيق قاعدة قانونية على نحو يؤدى إلى نتائج قانونية مخالفة لذلك التي يريدها القانون أو يرفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها وعلى ذلك فإن القاضي مطالب أساساً بالرجوع للنص القانوني الذى ينطبق على واقعات الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من إستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، والفساد في الإستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه مستنداً إلى قواعد وأحكام الإثراء بلا سبب التي لم يحدد القانون وقتاً لإقامتها وإنما حدد مدة التقادم الحق فيها تبدأ من تاريخ علم المضرور بواقعة الإثراء وذلك بعد أن أحتسبت المطعون ضدها الشيك الذى سلمه لها كمديونية عليه لصالح الشركة التي تمثلها وقامت بصرفه لحسابها دون أن تكون مستحقة لقيمته وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً بما يستوج  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3324 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك يعتبر في الأصل أداه وفاء يقوم مقام النقود ، وينطوى بذاته على سببه ، وأن الأصل أن سببه الوفاء بدين مستحق لمن حرر صالحه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمة للمستفيد، وإذ كان الواقع الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعى أصدره الطاعن بصفته الشخصية من حسابه الشخصى وليس بصفته رئيساً لشركة………… ولصالح المطعون ضدها بصفتها الشخصية وليس بصفتها شريكة أو مديرة بشركة أولاد ………. ، ولم يقدم دليلاً على سابقة إصداره شيكات بأسماء أياً من الشركاء بالشركة الأخيرة على ذمة معاملات بين شركته ، وهذه الشركة وتمت إضافة قيمتها لحساب الشركة ومن ثم فإن ما يتحدى به الطاعن في سببى النعى من أنه حرر الشيك بمناسبة معاملات بينه وشركة أولاد ………. يكون عار عن الدليل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منازعته في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون النعى برمته على غير أساس.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه سلم المطعون ضدها شيك النزاع بصفتها من ضمن الشركاء بشركة أولاد ………… للتجارة العامة والمقاولات نظراً لوجود علاقات تجارية بين الشركة التي يمثلها وهى شركة المؤشر للإستثمار والشركة الأولى وان العرف قد جرى بينهما على إصدار الشيكات تارة باسم الشركة ذاتها وتارة باسم أحد الشركاء فيها على أن يقوم من تسليم الشيك منهم بإيداعه بحساب الشركة وإذ احتسبت المطعون ضدها الشيك لنفسها ، وإستولت عليه دون أن تثبت وج  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1672 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحه أسبابه، وأن بطلان العقد يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما اعطاه للأخر إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الأخر ما أخذه او أفاد به نتيجة العقد ، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداءً معادلاً يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة، أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الاثراء بلا سبب وتطبيقا لها والتي تعتبر مصدرا مباشرا لذلك الالتزام، فإذا ثبت عدم إثراء الخصم على حساب الأخر والذي في الوقت ذاته لم تفتقر ذمته بمقابل الانتفاع المطالب به كأداء معادل تكون معه تلك المطالبة على غير أساس.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.    وحيث انه عن موضوع الاستئناف لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحه أسبابه، وأن بطلان العقد يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما اعطاه للأخر إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الأخر ما أخذه او أفاد به نتيجة العقد ، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداءً معادلاً يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة، أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الاثراء بلا سبب وتطبيقا لها والتي تعتبر مصدرا مباشرا لذلك الالتزام، فإذا ثبت عدم إثراء الخصم على  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه وأن شرط الصفة والمصلحة في الدعوى يتعين توافره إبتداءً كما يتعين إستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف بالمذكرة المقدمة منه أمام لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى بتاريخ 21/11/2023 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على سند من صدور حكم من محكمة التمييز في الطعن رقم 3233 لسنة 2023 تجارى /1 بصورية عقد تعديل الشركة المستأنف ضدها الثانية رقم 3159 لسنة 2019 توثيق العقود والشركات والمؤرخ 22/9/2019 ، والذى بموجبه أصبح المستأنف ضده شريكاً في الشركة المذكورة، ومن ثم تكون قد زالت صفته في إقامة الدعوى.  وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه وأن شرط الصفة والمصلحة في الدعوى يتعين توافره إبتداء  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير كله أو جزء منه متى أطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات في الدعوى وهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة مهمة الخبير إلى الخبير السابق تعيينه أو غيره متى وجدت في التقرير السابق وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها كما انها غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في اخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 4424 ، 5959 لسنة 2022 تجاري صالح للفصل فيه، فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير كله أو جزء منه متى أطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات في الدعوى وهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة مهمة الخبير إلى الخبير السابق تعيينه أو غيره متى وجدت في التقرير السابق وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها كما انها غير ملزمة م  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات بما يوصف أنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات وقد يأتي ذلك من توقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان صحيفة الإستئناف على سند من عدم توقيعها من محام مقبول كون التوقيع جاء مسبوقاً بعبارة عنه وغير مقروء ولم يقرن باسم صاحبه وصفته بما يستدل منه أن الوكيل ليس هو صاحب التوقيع ملتفتاً عن دفاعها أن من وقع على صحيفة الإستئناف هو الأستاذ/ …………. والمؤيد بما قدمته من صورة ضوئية من هوية هذا المحامى والثابت بها درجة قيده أمام محكمة الإستئناف منذ 10/9/2013  وكذا صورة ضوئية من الوكالة الصادرة منه إلى أحد المحامين والثابت بها أن توقيعه هو ذات التوقيع الثابت على صحيفة الإستئناف بما يقطع بعدم صح  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3469 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه النص في المادة 581* من القانون المدني على أنه “إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مالم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه، وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره” وهو ما مؤداه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالماجور أو الإخلال بالانتفاع به تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمائها، ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وضم الطعنين وبعد المداولة:  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن الأول تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول : أن الحكم المطعون فيه قضي بتخفيض الأجرة إلى النصف عن الفترة من 14/3/2020  حتى 1/7/2020 تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، رغم أن الظرف الاستثنائي كان مؤقتاً وليس من تداعياته استحالة تنفيذ العقد، وتم استئناف كافة الأنشطة والعودة إلى الحياة الطبيعية بتاريخ 28/6/2020، وأن عين النزاع كانت تحت تصرفه خلال تلك الفترة ويستغلها في تخزين أغراضه ومعداته الخاصة بنشاطه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3914 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية بالاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.   أولاً: الطعن رقم 133 لسنة 2021 تجاري.   وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبير، رغم عواره، ذلك أن التقرير انتهى إلى إنشغال ذمتها مستنداً في ذلك إلى فواتير وكشفوف حساب مصطنعة تم جحدها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، مما يفقدها حجيتها في الإثبات، ويُبطل التقرير الذي استند إليها، فضلاً عن أن كشوف الحساب المقدمة من المطعون ضدها ثبت بها عدم انتظام سائقيها بأيام وساعات العمل طبقاً للإتفاق المبرم بين الطرفين، بما يعد إخلالاً من جانبها، ويتعين  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4449 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفى إلى نيه العاقدين ، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشويه الحقيقة. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  أولا : بالنسبة للطعن الأول رقم 4449 لسنة 2021 تجاري / 5  حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .  وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول : إن عقد الإيجار الأصلي مبرم بين الشركة المطعون ضدها الأولى ومن يدعى / ……… والذي تنازل بموجب الملحق المؤرخ 1/12/2019 عن عقد الايجار إلى المطعون ضده الثالث ” مصري الجنسية ” . ولا يجوز له مباشرة التجارة أو ابرام العقود المرتبطة بها ، والذي قام بتاريخ 1/1/2020  بإحالة عقد الايجار إلى المطعون ضدها الثانية، ومن ثم فإن العقد المؤرخ 1/12/2019 وملحقه المؤرخ 1/1/2020 باطلين بطلانا مطلقاً يتعلق بالنظام العام، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالب  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4143 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وتبدي رأيها فيه، وهو الدفاع الذي يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وذلك بأن يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات والتي لا يسوغ التماس الحقيقة القضائية التي تبنى الأحكام عليها من غير طريقها، أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط ، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول : إنه اتفق شفاهه مع الشركة المطعون ضدها على إعفائه من القيمة الإيجارية وقت جائحة “كورونا” من بداية شهر سبتمبر 2020 حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المقاهي وعودة الحياة إلى طبيعتها، إذ كانت تلك الجائحة ظرفاً استثنائيا ، الأمر الذي أدى إلى استحالة وفائه بالأجرة السبب لا يعزى إليه، وهو عمل صادر من السلطة العامة ” مجلس الوزراء ” بعد أن كان ملتزما ومنتظما في سدادها منذ عام 2014 ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده لإث  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 530 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من القانون رقم 36 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون المسألة الأساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشاتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الماثلة من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو بانقضائها بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية ولم يسبق اثارتها في الدعوى ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ولا يغير من ذلك اختلاق الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد وأن الأحكام التي تصدر بعدم القبول استنادا للمادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية ذات حجية تمنع من إعادة التقدم بطلب أو تظلم جديد ، ذلك أن تلك الإجراءات تتعلق باجراءات التقاضي وخي من النظام العام وأنه لا يغير مما تقدم إعادة تقديم الطلب مرة أخرى أو بإعادة التظلم فالميعاد سبق جريانه قانونا بأمر قد تحقق وهو القرار الحكمي برفض التظلم الأول .  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ذلك أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2432 لسنة 2016 إداري أمام محكمة الاستئناف مختصما المؤسسة الطاعنة وبذات الطلبات وقضي فيها بجلسة 27/11/2017 بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة بالمادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية بما يكون معه هذا النزاع قد حسم بالحكم السالف والذي أصبح حائزا لحجية الأمر المقضي بما لا يجوز معه إعادة طرحه مرة أخرى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم أنه دف  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 431 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى مبدأ سيادة الدولة على أراضيها واستقلال ارادتها يكون عمل هذه القوات الأجنبية المتعاونة تحت اشراف ورقابة وتوجيهات وزارة الدفاع في دولة الكويت.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.  أولا : الطعن رقم 579/2019 مدني المرفوع من وكيل وزارة الدفاع لدولة الامارات العربية المتحدة  حيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بانتفاء تبعية المتسبب بالحادث له باعتبار أنه لم يكن وقت ارتكاب الفعل تابعا له وكان أحد المشاركين في التدريبات المشتركة مع الجيش الكويتي على أرض الكويت وعملا بمبدأ سيادة الدولة واستقلال إرادتها فإن هذه التدريبات المشتركة تحت إشراف ورقابة وأوامر المطعون ضده الثالث – وزارة الدفاع الكويتية، وأنه تمسك أمام محكمة أول درجة بانتفاء صفته في الدعوى كون المتسبب بالحادث يتبع القيادة العامة للقوات ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1671 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت على أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم فقد دلت – وعلى ضوء ما ورد بمذكرته الايضاحية – على أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة أما الخطأ الذي لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فلا يعتبر جسيما وبالتالي لا يترتب عليه البطلان. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا : الطعن رقم 1671 لسنة 2016 مدنى/1  أقيم الطعن بالتمييز على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه السبب الأول يقول الطاعن إن صحيفة افتتاح الدعوى قد جاءت خالية من بيان جوهري وهو أسماء الورثة المشمولين بوصاية المطعون ضده بصفته وذات التجهيل قد اتصل بديباجة الحكم المطعون فيه بما يبطله لمخالفته المادة 116 من قانون المرافعات، ولا يصحح ذلك البطلان ذكر حصر الإرث رقم (906) أو اسم مورثهم المرحوم / ………… وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه .  وحيث أن النعي مردود …  حيث إن من المقر  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1214 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وما يساق فيها من قرائن وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملا واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها على ما يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن رقم 1214لسنة 2021 عمالي/1 استوفى أوضاعه الشكلية.  أولا : الطعن رقم 1214 لسنة 2021 عمالي /1 المقام من العامل .  أقيم الطعن على سببين الأول من خمسة أوجه والثاني من ثلاثة أوجه ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيان الأوجه الأول والثاني والثالث والخامس من السبب الأول والسبب الثاني بأوجهه الثلاث يقول أن البند رقم 87 من عقد عمله قد تضمن أحقيته على الحصول على عمولة 1% من قيمة المبيعات بالنسبة للعملاء الحاليين ، 2% بالنسبة للعملاء الجدد ومن ثم يتعين إضافة متوسط لعناصر الأجر الذي تحسب على أساساه مستحقاته من مكافأة نهاية خدمة ومقابل بدل الإنذار ، فضلا عن أ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 620 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 3 ،5 ،438 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها، وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبطلانه، وفي بيانه يقول إن تقرير الخبير انتهى إلى أن سبب نهاية العمل راجع للمطعون ضده لثبوت براءة الطاعن من التهم المنسوبة له بالحكم رقم 408 لسنة 2009 جنايات المؤرخ 11/11/2010  والمؤيد بالاستئناف برقم 5050 لسنة 2012 استئناف جنايات، ومن ثم يعتبر تاريخ حكم البراءة هو تاريخ نهاية العمل والفترة من 8/9/2009 حتى 11/11/2010  تعتبر فترة وقف عن العمل وليست فصل طبقا للمادة 43 من القانون 6 لسنة 2010 ، فإذا ما أغفل الحكم دفاعه في ذلك الشأن وكذا طلبه بإلغاء قرار الفصل المؤرخ 28/9/2009  واعتبار الفترة المنوه عنها فترة وق  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 623 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  أقيم الطعن على سببين الأول من ثلاثة أوجه – تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيانه الوجه الأول من السبب الأول تقول الطاعنة انها تمسكت ببطلان صحيفة الاستئناف وعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف كونه أقيم من معهد وصالون اميجز للسيدات دون ذكر اسم صاحبته حال كونه منشأة فردية ولا شخصية اعتبارية له ومن ثم فلا خصومة توجه منه أو إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك تأسيسا على أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادي صححه حضور وكيل صاحبته وهو ما لا يواجه دفاعها، ولا يصلح ردا عليه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه   وحيث  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2012 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكماً، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة 53 من هذا القانون في شأن استحقاق العامل المكافأة نهاية الخدمة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وجاء بالمذكرة الإيضاحية – على أن لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال السنة على أن تسري أحكام المادة 53 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت مبررات ذلك. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول إنه أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية بعد أن قامت بفصله تعسفياً من جانبها، وإذ رفض للحكم المطعون فيه إلزامها بأن تؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإنذار علي سند من أنه عجز عن إثبات ذلك في حين أن المحكمة لم تمكنه من دفاعه، والرد علي مستندات المطعون ضدها، فضلاً عن أنها عجزت عن إثبات انقطاعه عن العمل، ولم تقدم أمام الخبرة ما يدل علي ذلك، مقررة أن نظام البصمة لا يعمل لديها،  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عما لم يحصل عليه من إجازات على مدار خدمته بمناسبة انتهاء عقد عمله ألا يكون العامل قد تقاضى ما يقابلها نقدا أثناء الخدمة، وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وتقاضيه مقابل ما لم يحصل عليه منها يقع على عاتق صاحب العمل. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أسباب الطعن الأول رقم 932 لسنة 2021 عمالي/1 (طعن رب العمل)  أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب  السببان الأول والثالث  وفي بيانهما تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى بالزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مقابل رصيد الإجازات السنوية المقضي بها تأسيسا على انها لم تؤد لها هذا المقابل طوال مدة خدمتها، في حين أن الثابت بتقريري الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدها استنفذت كامل رصيد الإجازات المستحقة لها، كما أنها قدمت طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضدها تفيد بأنها استنفذ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2059 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة التمييز وللنيابة وللخصوم أن يثيروا الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى بموجبها، ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  حيث إن مبني السبب المثار من النيابة ، أن الحكم المطعون فيه وبعد أن ألغى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها دون تقديم شكوى و تصدى لموضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة بالمخالفة لقاعدة التقاضي على درجتين، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة التمييز وللنيابة وللخصوم أن يثيروا الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى بموجبها، ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأن القض  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس.  المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد محمولاً على أسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على أن الثابت بغير خلاف بين الخصوم أن الدعوى المطلوب تقدير أتعاب عنها رفعت من محام. آخر والذي أسند إليه – الطاعن مهمة استكمال الدفاع في تلك الدعوى ، وأن المطعون ضدهما قررا بأنهما في ضوء ذلك سددا أتعاب المحاماة المطلوب تقديرها لهذا المحامي وهو مالم يقل هو – الطاعن – بخلافه ، ومن ثم فإن مقابل ما بذله من جهد في تلك الدعوى يكون في ذمه المحامي سالف ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2709 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أنَّ القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقد نص في المادة 34 منه على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة” وفي المادة 108 من القانون سالف الذكر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي  1- … 2 – دائرة غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات” وفي المادة 116 منه على أن تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها” ما يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضوع هذا النص تقديرا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام. المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة  حيث إنَّ الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية  وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول من الطعن الأول، والسبب الأول من الطعن الثاني، مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيق وفي بيان ذلك يقول: إنَّ موضوع الدعوي الماثلة بطلان عقد بيع الأسهم المؤرخ 30/5/2007 مما ينعقد الاختصاص النوعي بنظرها لدائرة أسواق المال إعمالاً لنص المادة 108 من قانون هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وهو ما تمسك به الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسة 19/2/2020 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بقالة إنَّ النزاع يدخل في اختصاص الدائرة التجارية مما يعيبه ويستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3160 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 773 من القانون المدني حين عرفت في فقرتها الأولى عقد التأمين بأنه ” عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ” قد أفصحت بذلك عن أن التزام المؤمن بأداء التعويض في غير حالة التأمين عن المسئولية لا يرتبط بمسئولية المؤمن له المتعاقد مع المؤمن، وإنما يرتبط بخطر معين يرتب تحققه التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلى المؤمن له أو المستفيد.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة   وحيث أن الاستئناف رقم 1662 لسنة 2018 تجاري استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً  وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 773 من القانون المدني حين عرفت في فقرتها الأولى عقد التأمين بأنه ” عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ” قد أفصحت بذلك عن أن التزام المؤمن بأداء التعويض في غير حالة التأمين عن المسئولية لا يرتبط بمسئولية المؤمن له المتعاقد مع المؤمن، وإنما يرتبط بخطر معين يرتب تحققه التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1813 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها  إلى ما ترى أنه الواقع ، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوي يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المندوب في الدعوي، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يصلح  رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.  الطعن الثالث رقم 1965 لسنة 2023 تجاري   وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أيد في قضائه الحكم الابتدائي بفسخ العقد الشفوي المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول وإلزام الأخير برد مبلغ 46856,800 دك معولاً في قضائه علي تقرير لجنة الخبراء المنتدب في الدعوي، رغم أن تقرير اللجنة جاء مخالفاً للمستندات المقدمة منه والتي تثبت تكاليف المشروع من معدات واليات زراعية وأجور المزرعة وتكاليف صيانة المعدات ولم يكن بين الخبراء المنتدبين خبير زراعي علي دراية بالأمور الزراعية، وأن الحكم وتقرير  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4234 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي التطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذة أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار ، وأن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي وقد جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل بالمادة 179 منه. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.    وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك  يقول :- ان قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 ، الصادر بتاريخ 28/4/2008 ، بمنح معاشات استثنائية للعسكريين وزيادة مكافاة الاستحقاق لكافة العسكريين ، لتكون بالنسبة للفئة الثانية منه لمن بلغت خدمته 20 سنة ولم تصل الى 25 سنة فيستحق مكافاة استحقاق بواقع سنة ونصف ، وقد اكتسب كافة العسكريين المخاطبين بهذا القرار حقوقا لا يجوز اهدارها والمساس بها ، وتم تمديد العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2012 ، وقد استقر قضاء التمييز على سريان القرار الأخير بعد تمديده على الفئات الثلاثة المشمولة به ، وكان الثابت ان   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 597 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الايضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الداء وأن يقدم الدائن الدليل على أسباب جديه تدعو إلى الظن بخشية فرار مدينه من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حين قرر بتوافر الشروط الموضوعية لمنعها من السفر تأسيسا على عدم مبادرتها بسداد المديونية أو جزء منها وأنها لم تقدم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيل مقتدرا، وسعيها الحثيث لإلغاء أمر منعها من السفر، وإقامة تظلمها المائل وما أنفقته من مصاريف واتعاب محاماة، وما سوف تنفقه في السفر من تكاليف. رغم أن ما أورده الحكم لا يفيد توافر الشروط الموضوعية لمنعها من السفر إذ أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يفيد قدرتها على السداد، ولها عائلة كويتية، وأن سبب سفرها هو زيارة والدها المر  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1648 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات أنه يشترط لإستصدار أمر بمنع المدين من السفر بوصفه أجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء به.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ أيد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم أن الأوراق قد جاءت خلوا من قدرته على الوفاء بالدين أو الخشية من فراره من سداده ولم يقدم المطعون ضده الأول الدليل على تلك القدرة فضلا عن أنه كويتي الجنسية وله أسرة تقيم معه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  وحيث أن هذا النعي سديد ذلك من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات أنه يشترط لإستصدار أمر بمنع المدين من السفر بوصفه أجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2370 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – سبق ان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 17/1/2024 والمحكمة تحيل اليه وان كانت توجزها في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول، اقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني للأخير – عدا المطعون ضدها ……………. – واخريين غير ممثلين في الطعن، الدعوى رقم  893 لسنة 2015 مدنى كلى حكومة/12، بطلب الحكم أولا : – عدم الاعتداد بإقرار التنازل المؤرخ 22/1/2008، الصادر من شركة الديرة الكويتية للدواجن الى المطعون ضده الرابع ” ………….، وهو تنازل صادر على القسيمة المؤجرة بموجب الترخيص الإداري المؤقت بالعقد رقم 7904 بتا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2059 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلا، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخه الحكم الأصلية ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة، والبطلان المترتب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن تلك التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة وحجزت الاستئناف للحكم وعدم إثبات ذلك في نسخه الحكم الأصلية بما يجعله باطلا.  وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم يتعين أن يبين في ذات  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2498 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 المعدل على أنه “لا يجوز رفع دعوى المطالبة باي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة الطاعنة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وتعتبر هذه المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها وفي المادة 108 من ذات القانون على أن ” لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية يدل على أن المشرع وجد من الملائم أن تكون المدة التي يتعين مطالبة المؤسسة خلالها بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى احكام هذا القانون هي خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء وجعل هذه المدة سنتان من تاريخ إخطار المؤمن عليه بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على القانون أو حكم قضائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية بحيث إذا تمت المطالبة بعد هذه المواعد كانت غير جائزة قانوناً وغير مقبولة.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه القانونية.  وحيث مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومن بيان ذلك يقول أن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى شكلاً إذ أن المطعون ضده تقدم بطلب لصرف حقوقه التأمينية بتاريخ 7/7/2007 وتم صرفها له بتاريخ 21/7/2007 مما كان يتعين عليه التظلم خلال ثلاثين يوماً من صرف تلك الحقوق إلا أنه لم يفعل ذلك إلا بتاريخ 4/12/2019  مما تضحى معه دعواه غير مقبولة لمخالفتها المادة 107 من قانون التأمينات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى شكلاً فإن يكون معيبا بما يستوجب تمييزه .  وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعي  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2987 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً فلا تسرى إلا على الحالات التي تضمنها بالذات وما خرج عنها فإنه يرجع فيه إلى القواعد العامة، وأن القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني هي أن مدة التقادم خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل إلتزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة آخري، وأن قواعد الإثراء بلا سبب التي أوردها القانون المدني في المواد من 263 إلى 268 تسرى على كافة العلاقات تجارية كانت أو غير تجارية، وأنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب قولاً بأن هذه الرابطة هي التي تحكم العلاقة بينها وتحدد حقوق كل منهما قبل الآخر والتزاماته. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم التفت عن دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة برد المبلغ المالي محل الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة 263 من القانون المدني بشأن سقوط دعوى الإثراء بلا سبب، إذ أن الشركة علمت بحقها بتاريخ 31/12/2008 وأقامت دعواها الراهنة بتاريخ 21/3/2016 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً فلا تسرى إلا على الحالات التي تضمنها بالذات   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطا لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائيا لا يجوز التعرض له وذلك إعمالا للقاعدة التي تقضي بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام، وأنه إذ قضى الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وقصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع فإنه يحوز الحجية في مسألة الاختصاص التي بت فيها ولا يجوز إهداء هذه الحجية بمقولة أن الحكم صدر مخالفا قواعد الاختصاص لأن الحجية تسمو على قواعد النظام العام.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الدفع بعدم أختصاص الدائرة المدنية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الإدارية وذلك لأن شروط العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها المؤرخ 7/2/2001 تضمن شروط استثنائية منها أن للطاعن في البند الثاني الغاء هذا الترخيص في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة، والبند السادس- دون أن يخل ذلك بحق الطاعن بصفته في الغاء الترخيص والاخلاء الإداري، وكذلك في البند الثاني عشر والثالث عشر مما ليستدل منها أن العقد يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة مما تختص به الدائرة الإدارية وأنه يجوز إثارته ذلك أمام محكمة التمييز إلا أن الحكم المطعون فيه التفت ع  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 869 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين ، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة فراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفر  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 858 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن ” كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عنايه خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء مالم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير” يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عنايه خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء اقتراضا لا يقبل أثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثباته أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، هذا متى ثبت أن الضرر قد وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه إلا بنفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، وهي لا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي فيلزم أن يتوافر في فعل المضرور أن يكون غير ممكن توقعه، ولا يستطاع دفعه، فإن كان ممكنا توقعه أو تجنب أثره أنتفى عنه وصف السبب الأجنبي، ولا تنقطع علاقة السببية، وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن بغرفة مشورة لابتنائه على أسباب موضوعية، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض أقامه الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما إلى رفضه موضوعا ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات – ناط بموجبه دوائر المحكمة- وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية – بمراجعة وتصفيه الطعون المحالة إليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر للرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيرا على ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1698 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- وما جاء عنهما بالمذكرة الايضاحية- أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءاً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قارد على الوفاء. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره،- لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته( مدير إدارة التنفيذ) وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم يقضي له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم تتعلق به أسباب الطعن، إنما انصبت على قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.  وحيث إنه عدا فيما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1947 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قد قرر مزايا عينية ومخصصات شهرية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة باعتبار أن رعايتهم ليست منة أو شفقة وإنما واجب على المجتمع والتزاما من الدولة نحو هذه الشريحة الهامة منه ومنها ما نصت عليه المادة 29 والتي جرى استبدالها بموجب القانون رقم 101 لسنة 2015 من استحقاق هؤلاء مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين ويستمر الصرف لمن هو في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين وتقرير مخصص شهري للمرأة التي ترعى ذا إعاقة شديدة ولا تعمل وما نصت عليه المادة 45 منه من منح من تقتضى إعاقته منهم الاستعانة بسائق أو خادم مخصصا ماليا تحدده الهيئة، وإذ نصت هاتان المادتان في عجزهما على أن يكون ذلك “وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة”، وكانت الهيئة العامة لشئون الإعاقة قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2012 في شأن ضوابط الاستعانة بسائق أو خادم وبعد أن نصت المادة الأولى منه على مقدار المبلغ من هذا البدل لكل ذي إعاقة شديدة أو متوسطة نصت المادة الثانية منه على أنه يشترط لصرف هذا البدل استيفاء كافة الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن، ثم أصدرت الهيئة قرارها رقم 161 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط المخصص الشهري – تفعيلا لنص المادة 29 من القانون – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة كما ورد بديباجته ونصت المادة الخامسة منه على أن يتم الصرف من الشهر التالي لتقديم طلب فتح الملف، وأعقب ذلك صدور القرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 من الهيئة باللائحة التنظيمية للقانون وتعديلاته وسار على ذات النهج بأن نصت الفقرة الثامنة من المادة الخامسة منه على أن ” لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار إليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته ما لم يتقدم بطلب فتح الملف ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعى”، وبما مقتضاه أن كافة المزايا العينية والمادية المقررة لذى الإعاقة أو من ينوب عنه الواردة بذلك القانون تستحق اعتبارا من الشهر التالي لاستيفاء الطلب لكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة وليس من أي تاريخ سابق عليه – سواء من تاريخ ميلاد ذوي الإعاقة أو تاريخ العمل بهذا القانون – ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصرف المخصصات الواردة بالقانون للمطعون ضده بصفته منذ ولادة ابنه ذوي الإعاقة وليس من تاريخ استكمال الطلب المقدم منه للإجراءات المقررة قانونا فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ، بما يوجب تمييزه. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة   وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى الطاعن بصفته به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول ان كافة المزايا العينية والمادية المقررة لذوي الإعاقة او من ينوب عنه الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته تستحق اعتبارا من الشهر التالي لاستيفاء الطلب لكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة وليس من أي تاريخ سابق عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المعاق لهذه المخصصات من تاريخ ولادته فانه يكون معيبا ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2697 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن تقوم الأحكام على أسباب كافية واضحة وجلية تدل على بحث النزاع بحثا دقيقا وموافقة حكمها للقانون، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، لكونها تبرر الواقع الذي استخلصه القاضي. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة   وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث انه مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول :- انها تقدمت الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ( المطعون ضده الثاني بصفته ) بطلب اتخاذ الإجراءات الازمة نحو اصدار وثيقة تملك للعقار المخصص لها وللمطعون ضده الأول مناصفة ، لتعنت الأخير وامتناعه عن اتخاذ هذه الإجراءات، خلال شهر أغسطس 2018 وتم رفض طلبها، وتظلمت من هذا الرفض امام اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع السكن الحكومي بتاريخ 12/9/2018 وتم رفض تظلمها ، رغم انها اكتسبت مركزا قانونيا وفق القانون ، الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2809 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه ” لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن من أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .. ” مفاده عدم سريان التقادم بوجه عام إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بالشخص أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة وحسب المحكمة أن يرفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعتريها من وقف أو انقطاع، وأن تقدير قيام المانع الذي يستحيل معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه ويترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هو من مسائل الواقع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب، كما وأن قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي أو انتفاءه من مسائل الواقع التي يستقل بها أيضاً قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم على الرغم من أنها كانت زوجة المطعون ضده وأنجبت منه على فراش الزوجية الأبناء ”  …………………. و ………………….  و …………………. ” وحرصاً منها على المحافظة على كيان الأسرة وتربية الأبناء لم تتمكن من المطالبة بنصيبها من بيع القسيمة محل الوكالة سند الدعوى، وإنها بمجرد زوال المانع الأدبي بطلاقها من المطعون ضده أقامت دعواها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2067 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد نص على تقرير مزايا عينية ومخصصات شهرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن رعايتهم ليست منة أو شفقة وإنما واجب على الجميع والتزاما من الدولة نحو هذه الشريحة الهامة منه و ما نصت عليه المادة 29 من القانون المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 2015 من استحقاق هؤلاء مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين على أن يستمر الصرف لمن هو في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين وكذا تقرير مخصص شهري للمرأة التي ترعى ذا إعاقة شديدة ولا تعمل، وما نصت عليه المادة 45 من منح من تقتضي إعاقته منهم الاستعانة بسائق أو خادم مخصصا ماديا تحدده الهيئة، وإذ نصت هاتان المادتان في عجزهما على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2012 في شأن ضوابط الاستعانة بسائق أو خادم وبعد أن حددت المادة الأولى منه مقدار هذا البدل الشهري لكل ذي إعاقة شديدة أو متوسطة نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أنه يشترط لصرف هذا البدل استيفاء كافة الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لائحتها المختصة ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 61 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط المخصص الشهري – تفعيلا لنص المادة 29 من القانون بما تقتضيه المصلحة العامة كما جاء في ديباجته – ونصت المادة 5/4 منه على أن يتم الصرف من الشهر التالي لتقديم طلب فتح الملف وأعقب ذلك صدور القرار رقم 210 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 وسار على ذات النهج إذ نصت الفقرة الثامنة من المادة الخامسة على أن “لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار إليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته ما لم يتقدم بطلب فتح الملف ويتم الصرف من الشهر التالي بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي بما مقتضاه أن كافة المزايا والمخصصات الشهرية تستحق من الشهر التالي لاستيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون وموافقة اللجنة الفنية المختصة وليس من تاريخ حدوث الإعاقة أو صدور القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بصرف المخصص الشهري لبدل الخادم والمقدر بمبلغ 100 د.ك عن الفترة من 1/5/2012وحتى 21/6/2016 بداية صرف البدل وليس من تاريخ استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون وموافقة اللجنة الفنية المختصة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن إن القرار رقم 41 لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط صرف معاش الإعاقة في مادته الأولى فقرة 8 قد نص على صرف المعاش من الشهر التالي لموافقة اللجنة ولا تصرف فروق مالية من تاريخ موافقة اللجنة ونص القرار رقم 161 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط صرف هذه الإعاقة في مادته الخامسة فقرة 4 أن تاريخ الصرف يكون بعد تقديم طلب الإعاقة وإصدار اللجنة المختصة لقرار ثبوت الإعاقة وأن المستفاد من نص المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 أن صرف المخصص الشهري يتوقف على تقرير اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في القانون وليس من تاريخ حدوث الإعاقة لخلو النص القانوني من ذلك ولا يمكن القول بذلك لمجرد سكوت المشرع  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3260 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم انشاء الهيئة الطاعنة وحدد اختصاصاتها، اناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، وتتولى صرفه له، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان  ” يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي :  الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك – الشخص ذو الإعاقة البسيطة  185 د.ك ، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة ، معتمدة  في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة ، دون ان تبين او توضح او تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك ان قيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة سالف البيان والذى حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011، وتداركا من الهيئة لذلك أصدرت لائحة تنظيمية أخرى لذات القانون بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذى الغى اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق الغائه دون زيادة او نقصان مع النص صراحة على ان تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، بما مفاده ان الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة اعاقته فأنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع، وإذ كان الثابت بالأوراق ومن المستندات المقدمة بمعرفة المطعون ضده، انه  يصرف له المبلغ المخصص له، ومن ثم يكون هذا المخصص المالي مضاف اليه ومتضمن مبلغ الدعم المالي الشهري وقدره خمسين دينارا كويتيا المقرر له بموجب القانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به من تاريخ 27/7/2008 وجعله بصفة مستمرة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك الى الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، لقضائه بإلزامه ان يؤدى الى المطعون ضده الأول، مبلغ وقدره  خمسين دينار شهريا من تاريخ 27/7/2008 وجعله بصفة مستمرة، في حين ان الثابت من الأوراق ان الطاعن بصفته تقوم بصرف المخصصات المالية الشهرية المقررة للمطعون ضده متضمنه مبلغ الدعم المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 ، وذلك طبقا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه .  وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاق  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2080 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البيانات والدلائل والمستندات وفي موازنه بعضها ببعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغي عليها ان تسيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفيه تحصلها لهذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له سنده الصحيح من الأوراق وأن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع على أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضائه باحقيته في ثلثي قيمة ومكافأة نهاية الخدمة ورفض طلب بدل الإنذار على أن سبب إنتهاء علاقة العمل يرجع إليه لعدم تقديمه الدليل على أن المطعون ضدها هي المتسببة في ذلك وأن مدة خدمته لم تبلغ عشر سنوات في حين انه لم ينقطع أو يتغيب عن العمل كما إدعت الأخيرة كما أنها لم تقدم الدليل على ذلك كتحرير بلاغ تغيب لاسيما وأنه يعمل في مجال الصرافة وهو مجال له طبيعة خاصة فضلا عن أن المطعون ضدها قررت بمذكرة دفاعها المؤرخة 15/7/2019 أقام محكمة الاستئناف بأنها صرفت له مقابل بدل الإنذار مما يع  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2124 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية، كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء – سواء كان وارداً في منطوق الحكم أو في أسبابه المرتبطة به – يتكسب قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من العودة للتنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابقة الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. ويعد موضوع الدعويين متحد وإذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن. أن الأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 305 ، 310 ، 383 ، 404/2022 إيجارات. عن نزاعات مرددة بينها وبين المطعون ضدها. قضى في كل منها برفض الحق المطلب من الأخيرة. تناولت مسألة انتفاء التقصير من جانبها ووكدت تنفيذ الإلتزام الناشئ عن علاقات إيجارية عوائد ما توحدهما. كان من بينها العلاقة الإيجارية مثار النزاع الحالي عن أمد زمني واحد. حازت قوة الأمر المقضي. فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر في المسألة السالفة وناقضها. فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3488 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2024المبدأ –   لما كان النص فى المادة 153/3 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن نطاق الطعن بالتمييز يتحدد بالأسباب التى يبديها الطاعن فى صحيفة الطعن ، فلا يجوز له التمسك أمام المحكمة عند نظر الطعن بسبب لم يرد فى الصحيفة ، ذلك أن الطعن بالتمييز طريق طعن غير عادى تقتصر مهمة محكمة التمييز على مراقبة الحكم المطعون فيه من حيث سلامة التطبيق القانونى وفى حدود ما أبدى من أسباب الطعن ، واستثنى المشرع من ذلك الأسباب المبنية على مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام نظرا لأهميتها ودورها فى الحفاظ على كيان المجتمع ، وهى تكون قواعد آمرة يتعين على المحاكم تطبيقها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم ولا تملك سلطة تقديرها والأخذ بها أو طرحها طالما توافرت عناصرها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث انه عن الدفع المبدى من الطاعن بمذكرته المقدمة بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعدم دستورية المادة 44 من القانون 87 لسنة 2017 فى شأن الرياضة فإنه لما كان النص فى المادة 153/3 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن نطاق الطعن بالتمييز يتحدد بالأسباب التى يبديها الطاعن فى صحيفة الطعن ، فلا يجوز له التمسك أمام المحكمة عند نظر الطعن بسبب لم يرد فى الصحيفة ، ذلك أن الطعن بالتمييز طريق طعن غير عادى تقتصر مهمة محكمة التمييز على مراقبة الحكم الم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1656 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن “1 – ……. 2- …….. كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت مخالفة لأحكام هذا القانون” يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع بهذه المادة وضع ضمانه هامة للعامل هي بطلان تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوقه الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت مخالفة الأحكام هذا القانون، وإذ كان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل فيما بين الطاعنة والمطعون ضده انتهت باستقالته في 19/7/2019 وأن المخالصة الصادرة من الأخير موقعة منه في 16/9/2017 أي خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لانتهاء علاقة العمل ودون أن تتضمن أداء مستحقات مقدرة بمبالغ محددة ، مما تكون باطلة ولا يعتد بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم الاعتداد بها فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون وبما يكون ما يثيره الطاعن وبوجه النعي على غير أساس. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه التفت عما تفيده المخالصة المقدمة والموثقة برقم 26189 لسنة 2019 من استلام الطاعن لكافة حقوقه وابراءه لذمتها من كافة الحقوق العمالية بقالة أنها جاءت عامة دون تخصيص مبالغ بعينها ولم تقترن بما يفيد استلام المطعون ضده مستحقاته في حين الثابت أنه أقر فيها باستلامه كافة مستحقاته وعدم إقامة دعوى بالحقوق العمالية قبلها ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه .  وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 115 من  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3043 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي فصل فيه، وكان المطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه وعن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته  ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي فصل فيه “.  لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم يقض له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال بياناً لذل  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1319 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته وإن تم اختصامه أمام محكمة الموضوع إلا أنه قضى بعدم قبول إدخاله، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن غير مقبول. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفه ومن ثم فإن اختصامه غير مقبول، وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته وإن تم اختصامه أمام محكمة الموضوع إلا أنه قضى بعدم قبول إدخاله، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن غير مقبول.  وحيث إنه عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1447 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه على أقوال شهود المطعون ضده حيث أنها جاءت بالمخالفة عن سبب قيام المطعون ضده الأول بسداد المبلغ الذي هو ناتج عن هبة وتبرع منه ويتبين من تلك الأقوال أنها تتفق عليها وهو في غير الحقيقة بين الطاعنة والمطعون ضده علاقة زوجية لها خصوصيتها ومن المفترض أن يهب الزوج زوجته من النقود أو المنقولات ويكون ذلك غير مكتوب كذلك ما قرره المطعون ضده الأول في دعوى الأحوال الشخصية التي أقامها بتصفية الحساب مع الطاعنة بما يخص النفقة الزوجية ونفقة الأبناء مما يستخلص معه الرجوع منه عن ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر أن مفاد المواد 57، 99 ، 146 ، 147، 157 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات وفيها ابداء طلب الترك شفوياً بالجلسة واثباته في محضرها وإذا تم اطلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم ويتحقق به اثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، وإذ كان الثابت أن الطاعن حضر شخصياً وقرر بترك الخصومة في الطعن على النحو الثابت بمحضر جلسة 14/2/2014 وتوقيعه على محضر الجلسة وكان ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن ومن ثم فإن الترك يكون قد تم وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات مما يتعين والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن مع الزامه بالمصروفات دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرة الكفالة حسبما يفصح عنه نص المادة 153 مرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو رفضه ومن ثم فلا موجب لمصادرة الكفالة.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.  وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 169 لسنة 2016 مدني/3 صالح للفصل فيه ولما تقدم فلما كان من المقرر أن مفاد المواد 57، 99 ، 146 ، 147، 157 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات وفيها ابداء طلب الترك شفوياً بالجلسة واثباته في محضرها وإذا تم اطلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم ويتحقق به اثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن حضر شخصياً وقرر بترك الخصومة في الطعن على النحو الثابت بمحضر جلسة 14/2/20  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 361 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والمادتين 2، 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2014 أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وأن المشرع وإن أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية وأوجب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العامل وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الإشتراكات الشهرية عن العامل مقيدا بهذا السقف الأعلى من الأجر وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي حلت أحكامها بدلا منا لمادة 54 من قانون العمل القديم الوارد في متن المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية إعتبارا من تاريخ العمل بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في 21/2/2010 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافأة أو إدخار أفضل، ومن ثم فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينار من أجر العامل ما لم يتم الإشتراك عنه في التأمين لا يسري عليه حكم المادة 82 في شأن التزامات أصحاب الأعمال سالفة البيان مما يقتضي معه تقرير ميزة أفضل للعامل وذلك بحسبان أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء إشتراكات شهرية عما جاوز هذ ا السقف في هذا التأمين وهو الإلتزام الذي يمثل أحد عنصري التقايل والذي بانتفائه ينتفي موجب تطبيق حكم المادة 82 على القدر الزائد عن الأجر التأميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 سالف البيان إذا كان خاضعا لأحكام قانون العاملين في القطاع الأهلي أو وفقا لأي أنظمة مكافآت أخرى يكون صاحب العمل قد التزم بها شريطة أن تحمل منفعة أو فائدة أكثر للعامل، ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل، وعلى أساس أجره الشامل بعد خصم القدر الذي تم التأمين عليه من قبل صاحبا لعمل في حدود السقف التأميني المشار إليه وبالمعدلات الواردة بالمادة 51 المشار إليها مقيدة في ذلك بالحد الأقصى الوارد بها وهو أجر سنة ونصف -548 يوم- وأن إلتزام صاحبا لعمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراكا لعامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة يتفق مع الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 آنفة البيان من التزام صاحب العمل الذي يرتبط بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كان يتحمله في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وهو الأمر الذي يكون معه نص المادة المشار إليها حين نص في ذات الفقرة “ويراعي في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية” بمثابة تأكيد على حكم حرص المشرع على إبرازه في قانون العمل الجديد الأمر الذي لا يحق لصاحب العمل أن يخصم الاشتراكات التي أداها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا للبند “ب” من المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليها وإلا عد ذلك أيضا تحميلا للعامل بالتزام ألقاه القانون على عاتق صاحب العمل، كما لا يحق للعامل أن يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني بالضوابط المبينة سلفا وإلا عد ذلك أيضا تحميلا لصاحب العمل بأداء مكافأة عن ذات القدر الذي سبق وأن أدى عنه ما ألزمه به القانون من إشتراكات تأمينية وسقط التزامه عنه في مواجهة العامل ومن ثم فإن الاشتراكات التي التزم بها صاحب العمل بأدائها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا للمعدلات الواردة بالمادة 51 آنفة البيان وذلك عن السبق التأميني فقط ومقداره 1500 دينار فلا يحق لصاحب العمل استردادها بل حسبه في ذلك أن العامل لا يستحق عن هذا السقف وبالمعدلات المشار إليها مكافأة نهاية خدمة – ولا يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن هذا الجزء عن الراتب الذي سدد عنه صاحبا لعمل إشتراكات للتأمينات الاجتماعية في حدود السقف التأميني المشار إليه، ولا يغير من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/5/2018 على أن يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 النص الآتي “ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينا الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير إشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010، ذلك أن هذا التعديل، يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 2018 على أن المشرع قد سنه حماية لحقوق العاملين وذلك من خلال النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 2017 الذي عدل الفقرة الأخيرة من المادة 51 سالفة البيان بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة الكاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير إشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ليكون نفاذ حكم الفقرة المعدلة بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 بعدما كشف تطبيق القانون رقم 85 لسنة 2017 بأثر فوري عن خصم تلكا لمبالغ من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين قبل تاريخ العمل بهذا التعديل، وإذ كان هذا التعديل بما تضمنه من إعمالأثر رجعي وهو عين ما إستقرت عليه أحكام هذه المحكمة على نحو ما سلف من أنه يحق لصاحب العمل أن يخصم الإشتراكاتا لتي أداها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل أن يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني بالضوابط المبينة سلفا الأمر الذي يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية وحرص المشرع على إبرازه في قانون العمل الجديد وتعديليه بالقانونين رقمي 85 لسنة 2017، 17 لسنة 2018 حين نص على أن يراعى في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت الأوراق، إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 35255 دينار نظير ما تم خصمه من مكافأة نهاية خدمته لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون خصم السقف التأميني 1500 دينار من الأجر الشامل لكونه كويتي الجنسية، رغم ما أورده من تقريرات قانونية تفيد ذلك، ورغم حصوله على مكافأة نهاية بمبلغ 2800,730 دينار بالشيك رقم 2554 المؤرخ 4/5/2016 بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 5960.205 دينار بالشيك رقم 2527 نظير مكافأة خاصة، وأن التقريرات التي على أساسها قضى الحكم مؤداها القضاء بقيمة الفرق بين ما قضى به من مبالغ ل  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1632 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   لما كان النص في المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة على أنه “لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فروع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي” مفاده أن المشرع حظر على الشركة الأجنبية أن تنشأ فرعا لها بالكويت أو أن تقوم بعمل تجاري فيها إلا من خلال وكيل كويتي، وذلك بقصد حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي، واعتبر هذا الحظر من النظام العام لتعلقه بمصلحة إقتصادية تعلوا على الصالح الخاص، ولاحقا واستجابة لاعتبارات قدرها المشرع أصدر القانون رقم 116* لسنة 2013* في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والذي أجاز بمقتضاه وفقا لضوابط قانونية تم وضعها – الترخيص لبعض الشركات الأجنبية بممارسة نشاط بدون شريك أو وكيل كويتي وأخضعها لإشراف ومتابعة ومراقبة الهيئة العامة للاستثمار المباشر للتأكد من التزامها بضوابط وممارسة المرخص بها والقوانين واللوائح ذات الصلة، وتم إستثناءها من الحظر الوارد بالمادتين 23، 24 من قانون التجارة، مما يتعين معه التعرف على ماهية العلاقة التي ترتبط بها الشركة الأجنبية مع الوكيل الكويتي وتكييفها القانوني وصولا إلى مدى مسئولية الأخير عن الالتزامات الناشئة عن هذه الممارسة، وأن كل ما يجوز فيه التعاقد بالإصالة يجوز فيه للمتعاقد بالنيابة ما لم يقض القانون بوجوب أن يجري التصرف الشخصي بذات نفسه، وأن الوكالة هي افي الأصل عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني، ويجب أن يكون التصرف محل الوكالة مشروعا وممكنا، وأن الكفالة مفادها أنه عقد ضمان يضمن وفاء المدين بالدين فهي تأمين للدائن ضد امتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته وتتميز بطابع شخصي لأن ذمة الكفيل تضاف إلى ذمة المدين للوفاء بالدين أي أن الكفيل يقم ضمانة العام إلى الضمان العام اللمدين، وهي في الأصل عقد ملزم لجانب واحد هو الكفيل الذي يلتزم بموجبها بوفاء الدين إذا لم يف به المدين الأصلي. وتختلف أحكام الكفالة باختلاف مصدرها فإذا كان مصدر الالتزام بها نص في القانون عدت كفالة قانونية وإن التضامن في هذه الكفالة مفترض فالكفيل فيها وبحكم القانون متضامن مع المدين، و من ثم فإن الشركة الأجنبية – كأصل عام – لا يعترف لها المشرع بالوجود القانوني الذي يؤهلها لممارسة نشاط في الكويت إلا من خلال وكيل كويتي يعد ممثل قانوني لها ووكيلا عنها في إبرام التصرفات القانونية محل الوكالة، وتختلط وكالته عنها مع ضمانه لها وكفالته لها في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن هذه التصرفات إذ وضع المشرع في اعتباره أن الاقتصاد الكويتي من الاقتصادات الناهضة التي يتوافر له مميزات نسبية بجعل من أسواقه قبلة يتكالب عليها الأجانب من كل حدب وصوب استوجب التغطية والتبصر بعواقب مباشرة الأجانب والشركات الأجنبية لأعمالها في هذه الأسواق، وما قد يؤدي إليه من مزاحمة لممارسة الوظيفة وتحسبا لخروجهم من البلاد دون أن يؤدوا ما عليهم من التزامات وما يواكب ذلك من معوقات قانونية وعملية في تتبعهم وإجبارهم على ذلك، وما قد يصاحبه من إضطراب في النشاط التجاري، كل ذلك أدى إلى اشتراط المشرع أن يكون لهم وكيل كويتي يكلفهم ويسأل معهم عن حقوق الدولة والغير المترتبة على هذه العقود التي يمثلهم فيها كضامن إضافي لتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن هذه الممارسة ويلزم بالتضامن معه بالوفاء بهذه الالتزامات – أيا كان صاحب الحق في المطالبة فردا كان أو شركة أو حتى الدولة بحسبانها كفالة قانونية- إذ لا يصح القول بأن الوكيل المحلي هو مجرد ممثل للشركة الأجنبية في الدعاوى التي تقام منها أو عليها دون أن يتولد في ذمته أية التزامات إذ أن المشرع لوق صد ذلك لاعتبرها ضربا من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة، ولما اشترط في المادة 24 من قانون التجارة سالفة البيان لممارسة الشركة الأجنبية النشاط التجاري في الكويت إلا من خلال الوكيل المحلي ولما رتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك، ولعل المشرع مثل لهذا المفهوم الذي اعتنقه في تنظيمه لأحكام الوكالة البحرية، إذ اعتبره كفيلا وقصر مزاولتها لكل من كان متمتعا بالجنسية الكويتية ولديه ملاءة مالية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر على موكليه وهو ما يتماشى مع ما درج عليه العمل في تقدير الأتعاب بمبلغ يمثل في الغالب نسبة مجزية من قيمة الأعمال أو قيمة الإيراد الناتج عن العمل محل التصرف تستأهل مشاركته في مسئولية الشركة الأجنبية على الوفاء بالتزاماتها قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والدوائر الحكومية كافة فضلا عن حقوق المتعاملين معه والمستخدمين لديه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على ما جاء بتقرير من عدم وجود علاقة عمالية بينه وبين الشركة المطعون ضدها على إعتبار أن عقد عمله مع شركة ” أكسبلومو نيكنيكال بي تي س ليمتد” رغم أنها شركة أجنبية وأن المطعون ضدها هي الوكيل المحلي لها والتي لا تستطيع العمل بالبلاد وفا للمادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 إلا عن طريق وكيل محلي وهي المطعون ضدها ومن ثم فهي الممثل القانوني لها بالنسبة للدعاوى التي تقام منه  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2550 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي إستهدف حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم وإستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وناط بجهة الإدارة – متمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديد أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك ما لم تكن متعسفة في ذلك.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 2250 لسنة 2022 عمالي/5:  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه تنعي الطاعنة بالوجني الأول والثاني بخطأ الحكم المطعون فيه بتحويل إقامتها والالتزام بتقديم مستندات إلغاء إقامتها، رغم أحقيتها في ذلك لتوافر شروط التحويل وأن واقع الحال يقطع بوجود تلك المستندات بحوزة المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رمق 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي إستهدف حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم وإستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم،   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 875 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 82، 83، 118 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل وإن كان يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذي ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار القانون إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي للعاملين في هذا القطاع والمادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية إذا كان من العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات ومكافآت أو إدخار أفضل، إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الإدخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم في التأمين المقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 آنف البيان. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 875 لسنة 2021 عمالي/5:  حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه يتعين إحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال الكويتيين على أساس الأجر الشهري الشامل بعد خصم السقف التأمين المحدد بمبلغ 2750 دينار بعد إضافة التأمين التكميلي وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 1992 بشأن التأمين التكميلي، وإذا كان أجر المطعون ضده مبلغ 1774,582 دينار لا يجاوز السقف التأميني الأساسي والتكميلي ومن ثم لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة بعد خصم السقف التأ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “1- يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، 2- يقع باطلا كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعدن يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من حقوقه التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع بهذه المادة وضع ضمانة هامة للعامل هي بطلان كل شرط في عقد العمل إذا كان مخالفا لأي حكم من أحكام القانون ولا يستثنى من ذلك إلا الشروط التي تتضمن حقوقا أو ميزات أفضل للعامل من تلك التي يتضمنها القانون كحد أدنى لحقوقهم، وكذلك بطلان أي شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يكفلها له القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالفة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 293 لسنة 2022 عمالي- وعما يثيره المستأنف من بطلان إقرار التخالص المبدى منه أمام الخبير المنتدب في الدعوى بجلسة 6/2/2021 وأنه لم يتسلم من المستأنف ضدها ثمة مبالغ، فإنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة التميزي – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “1- يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، 2- يقع باطلا كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعدن يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من حقوقه التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاص  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 688 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان النص في المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي يدل على أن الأجر يشمل كل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من مال أيا كان نوعه من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمدة مقابل قيامه بالعمل حيث يأخذ شكل الاعتباء والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعبر معه إضافة إلى الأجر ويأخذ حكمه ، فيصبح هو الآخر أجرا مستحقا للعامل ، ومن ثم فإنه يدخل في حساب الأجر مقابل السكن الذى يمنح للعامل في غير الحالات التي تكون فيها حاجة العمل هي التي اقتضت منحه له ، ويدخل فيه كذلك قيمة تذاكر سفر العامل وعائلته لقضاء الاجازة السنوية إذا ثبت التزام صاحب العمل بها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول:- ان المطعون ضده تسلم كامل راتبه عن فترة بدل الإنذار وثابت ذلك من تقرير الخبير، الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى له بفروق عن بدل الإنذار تأسيسا على حساب بدل الإنذار على الاجر الشامل، رغم انه يستحق على الاجر الأساسي فقط لأنه كان يعمل خلال فترة الإنذار بمقر الشركة، مما يعيبه ويستوجب تمييزه .  وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة-ان النص في المادة 55 من القانون  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 352 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب مبررة. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالأول منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، أنه قدم إلى محكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام المطعون ضدها بتقديم بلاغات كيدية ضده بتغيبه عن العمل لحمله على التنازل عن حقوقه، وأنه قد أصيب بأضرار تمثلت في قعوده عن العمل خلال فترة التغيب وشكوى تحويل الإقامة مما أضطره إلى الاستدانة لتوفير مستلزمات الحياة فضلا عما تكبده من نفقات الاستشارات القانونية وأتعاب المحامين، بالإضافة إلى ما شعر به من ألم وحزن لظهوره أماما لغير في صوبة أنه متغيب عن العمل، ولعدم قدرته على الوفاء ب  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 735 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، و بحث ما يقدم إليها من الأدلة المستندات، الموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها متى اطمأنت إليه. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 735 لسنة 2023 عمالي/5  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أولهما من وجهين تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، أن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أخطأ إذا استند إلى أقوال مرسلة من المطعون ضدها وانتهى إلى أن بداية عملها 20/9/1989 رغم أنها تقدمت بمستندات تثبت بأن المطعون ضدها التحقت بالعمل لديها في 9/2/2004 واحتسب مكافأة نهية الخدمة لها عن تلك المدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء علاقة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة العمالية هو القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أما القانون رقم 28 لسنة 1969 فقد إختص بقطاع الأعمال النفطية في حدود التعريفات والأحكام الواردة في هذا القانون وما عداها ينطبق عليه قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره الشريعة العامة في تنظيم العلاقة بين الطرفين في هذا القطاع، ويشترط لتطبيق القانون الأخير على العاملين في القطاع الأعمال النفطية أن يكون قانون العمل في القطاع الأهلي أكثر فائدة للعامل، أما إذا وجد نص في قانون الأعمال النفطية أو لم يكن النص في قانون العمل أكثر فائدة للعامل فإن قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية هو وحده الذي يسري على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مفاده أن المطعون ضده غير كويتي ومن ثم لا ينطبق عليه ولا يخضع لقانون العمل النطفي رقم 28 لسنة 1969 وأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة طبقا لنص المادة 51 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 بما لا يجوز أجر 18 شهرا، وأن الثابت بالأوراق المقدمة منها أنه تحصل منها فعليا على مقابل مكافأة نهاية الخدمة على مبلغ يزيد عن أجر 18 شهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وإلتفت عن الرد عن دفاعها الجوهري وهو ما  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4242 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم في الدعوى ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبَّين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته وشاهد هذا البيان ودليل صحته هو نسخه الحكم ذاته ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة، والبطلان لإغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه استنادا إلى أن الثابت اختلاف الهيئة التي أثبت الحكم أنها سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته، عن الهيئة الثابت حضورها بمحضر جلسة سماعها المرافعة وحجزها الاستئناف للحكم، مما يفقد الحكم شروط صحته ويبطله، بما يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ” المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم في الدعوى ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، إلا أنه في الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه، وذلك عملا بالمادة 129/ 1 من قانون المرافعات وسريان هذا الميعاد إنما يبدأ طبقا للمادة المذكورة من وقت إعلان الحكم لمن صدر ضده إعلانا صحيحا طبقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات، وذلك حتى يعلم المحكوم عليه بالحكم علماً كاملاً. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان للإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضي بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه تم إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي إعلان قانوني صحيح على عنوانها الكائن في منطقة الفحيحيل قطعة رقم 8 شارع 43 قسيمة 37 مبنى بيت التمويل الرقم الآلي 17215614 وأثبت مندوب الإعلان إغلاق الشركة وقام بإعلانها بمخفر الشرطة واثبت استلام الموظف المختص وذيل بتوقيعه بما يفيد الاستلام بتاريخ 9/1/2022 وتم إخطارها بالبريد المسجل في ذات التاريخ ، وأنها أودعت صحيفة استئنافها بتاريخ 23/10/2023 بعد انقضاء المواعيد الم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3421 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب انقضى حتماً عقد الإيجار من الباطن ولو كان مأذوناً به من قبل المؤجر الأصلي ، وأن الايجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً، إذ أن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ولا يجوز للمستأجر – متى مٌكن من الانتفاع بالعين المؤجرة – أن يتحلل من التزاماته بدعوى عدم ملكية المؤجر للعين أو بطلان سند حيازته لها. وقد أوجب المشرع على المستأجر الوفاء بالأجرة في مواعيدها ما دام منتفعاً بالعين المؤجرة ، وأن الالتزام بدفع الأجرة هو الالتزام الرئيسي الذي يواجه المستأجر منذ بداية العلاقة الإيجارية وأنه ملتزم بالسداد للمؤجر في الزمان والمكان المتفق عليه وإذا لم يقم بالوفاء فيحق للمؤجر أن يلزمه بذلك طبقاً للقواعد العامة. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة  حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزامها برد مقابل انتفاع المطعون ضده الأول بالعين محل النزاع تأسيساً على قاعدة الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق، رغم أن علاقتها بالمطعون ضده الأول علاقة تعاقدية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/2/2017 وأن استلامها للمبلغ المطالب به مقابل انتفاعه بعين النزاع وتنفيذاً لعقد الإيجار الذي تنتفي معه قاعدة الإثراء بلا سبب ، سيما وأن الطاعنة سددت مقابل الانتفاع للهيئة المطعون ضدها الثانية عن ذات الفترة المطالب بها بموجب الحكم الصادر في الطعون بالتمييز أرقام  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2054 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية أو اعمال مدنية.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم أول درجة برفض طلب الفوائد القانونية على سند من أن القرض منح للمطعون ضده لترميم منزل وليس لعمل تجاري ، مما يكون معه القرض عن عمل مدني لا يستحق عنه فوائد ، في حين أن القرض يعد عملاً تجاري وفق نص المادة الخامسة من قانون التجارة بغض النظر عن صفة القائم به أو الغرض منه ، ومن ثم تستحق عنه الفوائد القانونية على دين رصيد الحساب بعد غلقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1984 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة – المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه على سند من أنه أثري على حسابه وتقاضى بغير حق أكثر من مبلغ القرض المدين به ، إلا إن ادعاءه يفتقر إلى السند القانوني السليم، ذلك أن تلك المديونية أساسها عقد القرض المؤرخ  19/10/2006وكذلك التسوية  التي تمت بينه وبين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني بصفته للاستفادة من صندوق دعم الأسرة ، بالإضافة إقراره  الموثق بالمديونية وصحتها المقيد برقم 15481 لسنة 2015 بتاريخ  26/4/2015  الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 بشأن صندوق الأسرة وعقد التسوية ،  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2237 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن الحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة تخول صاحبها حقوقاً أساسية لا يجوز حرمانه منها والمساس بها سواء بنص في عقد الشركة أو بقرار تصدره الأغلبية في الجمعيات العامة وهذه الحقوق يستمدها من صفته كشريك في الشركة ويجب على الشركاء احترامها وعدم الافتئات عليها وأخص هذه الحقوق هي حق البقاء في الشركة ومقتضاه أنه لا يجوز بحسب الأصل إخراج الشريك من الشركة قبل انقضائها أو أن يطلب هو الانسحاب منها ، وأنه لا يجوز اخراج أو فصل الشريك في الشركة ذات مسئولية المحدودة قبل انقضائها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، ان الشركة المطعون ضدها الأولي استندت في دعواها بطلب اخراجه من الشركة الى القانون 44 لسنة 1993 بشأن الشركات والذى أجاز في مادته الأولي للشريك الكويتي في الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد ان يطلب من المحكمة المختصة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – اخراج الشريك غير الكويتي بسبب غيابه مدة متصلة تتجاوز ستة اشهر عن البلاد .. ومن ثم فقد اشترط هذا القانون شرطين الأول – ان تكون الشركة قد تأسست قبل تحرير البلاد وهذا لا ينطبق على الشركة المطعون ضدها الأولى التي تأسست عام 1993 و ا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4398 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري التعامل بين الأفراد ومؤدي ذلك أن أستغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالأنتفاع مؤقت تتحدد به حقوق وألتزمات الطرفين ويخضع نطاقه ومضمونة لقانون العقد.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.  حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن الطعن الأول الرقيم 4398 لسنة 2022 تجاري أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه وكذا السبب الأول من الطعن الثاني الرقيم4875 لسنة 2022 تجاري/1 حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/1/2021 المبرم بين الشركتين المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن الأول رغم مخالفة ذلك العقد لقانون الهيئة العامة للصناعة ومخالفاً عقد تخصيص القسيمة للشركة المطعون ضدها الثانية الرقيم 202 المؤرخ 9/4/2017 والذي مفاده أنه لا يجوز لها بيع المشروع كلياً أو جزئياً أو رهنه أو التنازل عنه أو التصرف   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5733 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه ” بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها … ” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق” وفي المادة 582 منه على أنه ” لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس او عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتيه: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس – ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها الدعاوى الجنائية ….” يدل على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنه للوفاء بما عليه من ديون – كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار اليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال، فلا يصح له مباشرة الدعاوي المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا ان يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الاجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا ضرر منه على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.   وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول رقم5733 لسنة 2022 تجاري للتقرير به من الطاعن رغم صدور حكم نهائي بشهر إفلاسه، فهو في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه ” بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها … ” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق” وفي المادة 582 منه على أنه ” لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس او عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتيه: أ- الدعاوى المتعلقة با  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4395 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري التعامل بين الأفراد ومؤدي ذلك أن أستغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالأنتفاع مؤقت تتحدد به حقوق وألتزمات الطرفين ويخضع نطاقه ومضمونة لقانون العقد.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.  حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن الطعن الأول الرقيم 4398 لسنة 2022 تجاري أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانوني والخطأ في تطبيقه وكذا السبب الأول من الطعن الثاني الرقيم4875 لسنة 2022 تجاري/1 حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/1/2021 المبرم بين الشركتين المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن الأول رغم مخالفة ذلك العقد لقانون الهيئة العامة للصناعة ومخالفاً عقد تخصيص القسيمة للشركة المطعون ضدها الثانية الرقيم 202 المؤرخ 9/4/2017 والذي مفاده أنه لا يجوز لها بيع المشروع كلياً أو جزئياً أو رهنه أو التنازل عنه أو التصرف   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2869 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024 المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعة على غير ذي صفه. فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً.  لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع كخصم مواجهه ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقضى عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً وقد طلب أمام محكمة أول درجة بمذكرة الدفاع المقدمة منه إخ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3070 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2024المبدأ –   البين من استقراء نص المادة 286 من قانون التجارة وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية اعتبار المشرع عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة في حكم وكالة العقود. وتبعاً لذلك سريان ذات الضمانات المقررة لهؤلاء عليه في العلاقة بين طرفيه كان مرتهناً أن يكون التاجر هو الموزع الوحيد والوحيد في اللغة العربية – وهي لغة القانون – تعني الإنفراد والاستئثار عدً عنصراً من عناصر الحق ذاته. لا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه إذ لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ أخضع اتفاقية التوزيع مثار النزاع لأحكام وكلاء العقود في قانون التجارة تقيداً وتتبعاً إثر أن استظهر أن المطعون ضدها الأولى موزعاً حصرياً. كان ذاك فيه تجاوز عن عبارات تلك الاتفاقية الواضحة. بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن البين من استقراء نص المادة 286 من قانون التجارة وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. اعتبار المشرع عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة في حكم وكالة العقود. وتبعاً لذلك سريان ذات الضمانات المقررة لهؤلاء عليه في العلاقة بين طرفيه. كا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2024المبدأ –   النص في المادة 143 من قانون المرافعات على أن ” يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة. ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها .. والنص في الفقرة الأولى من المادة 144 من ذات القانون على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط” مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع أجاز استثناء للمستأنف عليه، إلى ما قبل اقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، أو بإبدائه شفوياً في مواجهة خصمه مع اثبات ذلك في محضر الجلسة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، ولما كان هذا الحكم يتضمن قضاء ضاراً به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وأغناه على استئنافه صدور الحكم لصالحه واعتقاده برضاء خصمه به، فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم صراحة أو ضمناً في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، فإنه يعتبر – بنص الفقرة الثانية من المادة 143 مرافعات – استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله إلا أن ذلك مشروط بأن يرد الاستئناف الفرعي على الجزء الذي تم استئنافه من حكم أول درجة والمطعون عليه بالاستئناف الأصلي ذلك أن نطاق الاستئناف – إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 144 آنفة البيان – يتحدد ليس بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما رفع عنه الاستئناف الأصلي وفي حدود طلبات المستأنف ويغدو قضاء محكمة أول درجة فيما عداه حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام ولا يقبل مناقشته من جديد سواء أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز. مما لازمه أن نطاق الاستئناف الفرعي يجب أن يرد على ذات نطاق الاستئناف الأصلي، وفي حالة مخالفة ذلك يكون الاستئناف الفرعي غير جائز لوروده على جزء من الحكم الابتدائي قد صار حائزاً لقوة الأمر المقضي.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن النص في المادة 143 من ذات القانون على أن ” يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة. ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها .. والنص في الفقرة الأولى من المادة 144 من ذات القانون على أن ” الاستئناف ينقل  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 876 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وأن ” نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه : ويجب أن يحضر القضاة الذين اشركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا النطق به – وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه…. والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته، والمناط في هذا الخصوص هو الأعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه عن السبب المبدى من النيابة والمتعلق بالنظام العام فهو سديد ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وأن ” نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه : ويجب أن يحضر القضاة الذين اشركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحك  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3017 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2024المبدأ –   لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة ، وحدد اختصاصاتها ، وخولها الصلاحيات الكفيلة لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة براعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، قد أناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، وتتولى صرفه له ، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان ” يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي : – الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك – الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك ، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة – معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة قبل إنشاء الهيئة الطاعنة ، واعمالا منها لتعاميم ذات الوزارة بشأن صرف زيادة الخمسين دينار المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 للفئات المستحقة له ومنهم الأشخاص ذوى الإعاقة ، وخطاب الوزارة لإدارة الحاسب الآلى لتعديل المبالغ التي تصرف للمعاقين وفقا لهذه الزيادة ، والكتاب الصادر أيضا من الوزارة للهيئة الطاعنة والذي مفاده أن قيمة الدعم المالي الوارد بالقانون سالف البيان وقدرها 50 دينار قد تم اضافتها اعتبارا من شهر 2008/8 للحالات المنتفعة بالمساعدة تحت فئة ( معاقين ) ، فضلا عما استفاه من المراسيم والقرارات الخاصة بتحديد تلك القيمة بداية من المرسوم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات المالية وما تلاه من تعديلات – دون أن تبين او توضح أو تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك بتلك اللائحة أن قيمة المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة سالف البيان والذي حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون سالف البيان، وتداركا من الهيئة لذلك القصور أصدرت لائحة تنظيمية أخرى للقانون رقم 8 لسنة 2010 بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذي ألغى اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة تبعا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق إلغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، وان هذا القرار باللائحة الأخير يكون بهذه المثابة مقررا لتلك القيمة وما تتضمنه من مبلغ الدعم المالي سالف البيان وليس – بما أورده بالمادة المذكورة منه من بيان او توضيح أن المخصص المالي المحدد لكل درجة إعاقة متضمن مبلغ الدعم المالي محل النزاع – منشئا أو مستحدثا لتلك القيمة ، ومن ثم لا يحاج في هذا الشأن بتاريخ العمل به في شأن القضاء بالاستحقاق أو عدم الاستحقاق ، إذ أن استظهار رجعية القانون من عدمه انما يكون بتقصى نصوصه واحكامه للتعرف على ما اذا كانت تسرى على وقائع أو مراكز قانونية نشأت وتمت قبل تاريخ العمل به أم أنها تنطبق فقط على ما يقع منها اعتبارا من هذا التاريخ بحيث اذا تضمن قانون حكما ينطبق على وقائع تمت أو مراكز قانونية تكونت في الماضى كان ذا أثر رجعى حتى ولو ورد فيه نص يقرر أن العمل به من تاريخ نشره ، وان القول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص بأكثر مما تحتمل وخروجا عن مقصود الهيئة الطاعنة في شأن هذا التقدير ، بما مفاده ومن جماع ما سبق أن الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة إعاقته فإنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 ، ومن تاريخ العمل به وتوافر شروط الاستحقاق الأخرى حسب كل حالة ، فضلا على انه وان كان القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يتضمن الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 2008 ولم ينص صراحة أو ضمنيا على الغائه وهو ما تأكد بتعديل القانون الأخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والذي جاء تاليا للقانون رقم 8 لسنة 2010 الا ان ذلك لا يعنى وبحسب اللزوم المنطقى انه لم يقم بتنفيذ احكامه وان الهيئة الطاعنة لم تعتبر مبلغ الدعم المقرر بموجبه ضمن قيمة المخصص الشهري الذي قدرته وتقوم بصرفه تبعا لكل درجة إعاقة ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته كان يقوم بصرف المخصص الشهري المقرر لابنه المعاق حسب درجة إعاقتها وفقا للتقديرات الأخيرة سالفة البيان, مما تستخلص معه المحكمة أن ذلك المخصص يدخل ضمنه ومضاف اليه مبلغ الخمسين دينار المقرر كدعم مالي بموجب القانون سالف البيان ومن تاريخ تقرير استحقاقه له ، وهو ما انتهى اليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وبالتالي لا أحقية له في طلب مبلغ الدعم المالي سالف البيان ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه على خلاف ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض القضاء للمطعون ضده الأول بصفته بمبلغ الدعم المطالب به، والقضاء مجددا بالزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى الى المطعون ضده الأول بصفته الدعم المالي الشهرى بمبلغ 50 دينار المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 إعتبارا من 3 / 1 / 2018 ، وجعله بصفة مستمرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية .  وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها أصدرت قرارات إدارية ولائحية تنظيمية تحدد قيمة المزايا والمنح والمخصصات والمساعدات المالية المقررة للمعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوى الإعاقة مستقيا قيمتها من المرسوم رقم 67 لسنة 2010 بشان تعديل بعض أحكام مرسوم استحقاق وتقدير ربط المساعدات العامة فنصت المادة 5 من اللائحة التنظيمية رقم 210 لسنة 2017 على صرف مخصص شهرى للشخص ذى الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين بناء على تقرير ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 235 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2024المبدأ –    من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع إدارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك ويجب أن تشمل الصحيفة على البيانات الآتية…” والنص في الفقرة الثانية من المادة 123 من ذات القانون على أنه ” ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بهذا الأمر ، ويحصل التظلم أما أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر ، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر …” ، وأنه عند غموض النص أو وجود لبس فيه يكون القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح البحث عن كلمة التشريع ، وتقصى الغرض الذى رمى اليه المشرع من تقريره والقصد الذى أملاه ، وأن الإجراء يكون باطلاً إذ نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، فإنه لا يحكم بالبطلان رغم تخلف هذا الشكل إذا تحققت الغاية منه أو إنتفى الضرر ، ومفاد ذلك أن نص المادة 45 من قانون المرافعات إعتبر أن الأصل في رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ، وأن مفاد النص في المادة 123 من ذات القانون أن المشرع أرتأى أن يكون رفع المعارضة في الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية إما بتظلم أمام مندوب الإعلان عند إعلانه بالأمر ، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، وأن سلوك هذا الطريق الإستثنائى كان بغرض تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون رخصه لا تمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات ، بإعتباره الأصل في رفع الدعاوى والطعون ، فإنه بناء على ذلك يستوى رفع التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه أمام مندوب الإعلان عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ، خاصة وأن القانون لم ينص على البطلان جزاءً على عدم إتباع الطريق الإستثنائى. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانها يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض تظلمه تأسيساً على أنه صدر صحيحاً ، وان ما أثاره الطاعن من صدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 2073/2020 تجارى بإلزام الطاعن بالمناسب من المصاريف وبتعديل الحكم الإستئناف فى رقم 4650/2019 تجارى – الصادر أمر تقدير الرسوم تنفيذاً له – بتخفيض المبلغ المحكوم به لا تتسع له منازعة الطاعن التي تقتصر على أساس الإلتزام ومداه على الرغم من أن الحكم الإستئناف فى الذى تم تمييزه هو أساس الإلتزام وبه  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1057 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها المستوجبة التعويض، توافر ثلاثة أركان مجتمعة، وهي وجود خطأ من جانبها، وأن يلحق صاحب الشأن ضرر سواء ضراراً مادياً أو أدبياً، والضرر المادي يستمد معياره مما يكون قد فات المضرور من كسب، وما لحقه من خسارة، أما الضرر الأدبي فيستمد معياره من اعتبارات معنوية، تتعلق بطبيعة النفس الإنسانية، والتي قد تكون قد مُست من القرار غير المشروع محل التعويض وأن تقوم علاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بسبب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والفساد في الاستدلال ، إذ ساير حكم أول درجة فيما إنتهى اليه من الزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 4000 د.ك تعويضا أدبيا نهائيا استنادا الى الحكم الصادر في الدعوى رقم 4753 / 2020 تجاري مدنى كلى حكومة بأحقيته في صرف مبلغ الدعم ، والذي تأييد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 964 / 2021 تجارى مدنى حكومة من قيام ركن الخطأ في حق جهة الإدارة بتوقفها غير المشروع، والمتمثل في وقف صرف مبلغ دعم العمالة الوطنية للمطعون ضده ، والذي أصابه بأضرار أدبية نتيجة ذلك ، وتأخر صرف ذلك   ………. للمزيد تواصل معنا