بيانات الطعنالمبدأالمحكمة
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1055 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء مؤقتاً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بقرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينة قادر على الوفاء.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول أن شروط إصدار أمر المنع من السفر المقررة بالمادتين 297، 298 من قانون المرافعات غير متوافرة عند صدوره حيث لا يوجد ما يدعوا للظن بقرارها لأنها كويتية الجنسية ومقيمة هي وأسرتها داخل الكويت، وقدمت للمحكمة ما يثبت عدم قدرتها على سداد المديونية ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى ما يدل على قدرتها على سداد الدين أو مظنة فرارها من الدين، فضلاً عن أنها تسدد الدين على أقساط عن طريق إدارة التنفيذ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الأمر المتظلم منه باعتبار أن طلبها ال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2116 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن ينضم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول في الطعن الأول – المطعون ضده الثاني في الطعن الثاني فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن ينضم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول – المطعون ضده الثاني في الطعن الثاني – قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موفقاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ، وقد بنى الطعنان على أسباب لا تتعلق به، فإن اختصامه في الطعنين يكو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/ 3 من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلاً.. يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته والا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية   وحيث أن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على الورقة الأخيرة من مسودته فهو في محله، ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/ 3 من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلاً.. يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته والا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام مح  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2678 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، وايد الحكم الابتدائي في قضاءه بالزامه بالمبلغ المقضي به استناداً لثبوت الخطأ في حقه من الحكم الجزائي الصادر غيابياً والذي لم يصبح نهائيا وباتا على قالة انه سدد الغرامة المقضي بها رغم ان سدادها لا يقوم مقام الإعلان ولا يعد دليلا على نهائية الحكم الجزائي الذي لم يعلن اليه قانونا بما يعيبه ويوجب تمييزه.  وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المد  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3780 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء محكمة التمييز ” أن إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام وأن مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوي يترتب عليها البطلان وهو من النظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببيع عقار التداعي بالمزاد العلني رغم أن الثابت من الأوراق أن عقار التداعي مازال مسجلاً باسم مورثتهم وقد جاءت خلوا مما يفيد شهر حق الإرث وبما لا يمكن معه المشتري العقار بحكم مرسى المزاد تسجيل عقده، ذلك أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل والجزاء الذي رتب على ذلك هو أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم وفقاً للمواد 100908.7 من المرسوم رقم (5)   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر في -قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو قانون خاص بهما – وإن كان منشأه الاتفاق -، وتكون أحكامه تبعًا لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر.المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين – ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدعوي تأسيساً على عدم تملكه للعين المؤجرة وخلو الأوراق مما يفيد ذلك قبل إبرام عقد الإيجار محل التداعي مما حال دون الوقوف علي مدي اتفاق صيغة التمويل مع الشريعة الإسلامية في حين أنه تملك عقار التداعي بشرائه من المطعون ضدها بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 19/ 1/ 2017 وينفذ في حق الاخيرة باعتبارها البائعة له حتي وإن تراخي في تسجيله بتاريخ 15/ 3/ 2017 إذ لا يؤثر ذلك علي نفاذه بين طرفيه وإنما يتعلق بحجية العقد المسجل علي الغير، كما انه بع  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده السادس بصفته، ولم يطعن الطاعن بصفته على هذا القضاء كما لم تتعلق أسباب الطعن بالمطعون ضده السادس بصفته، وبالتالي فقد بات الأخير بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس بصفته فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.  لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده السادس بصفته، ولم يطعن الطاعن بصفته على هذا القضاء كما لم تتعلق أسباب الطعن بالمطعون ضده السادس بصفته، وبالتالي فقد بات الأخير بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول – وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصري الأجر والتبعية، فإنه يتحقق بخضوع العامل لرقابة وأشراف رب العمل، وان استظهار العنصرين سالفي الذكر، واستخلاص قيام أو انتفاء علاقة العمل، وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق، الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها للوجه الأول تقول إيد الحكم المطعون فيه رفض دعواها الفرعية والدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها لانتفاء علاقة العمل بينها وبين العامل المطعون ضده على أن خبيري الدعوى خلص من عقد العمل، وتحويل الراتب وإذن العمل وشهادة الاستمرارية إلى توافر هذه العلاقة، وأنها لم تقدم دليلا على غير ذلك، رغم أن عنصري التبعية، والعمل تحت إشراف صاحب العمل هما العنصرين الجوهريين في عقد العمل، واللذين يميزانه عن غ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2219 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديم ما يقدم إليها من أدلة إلا أن حكمها يجب أن يكون مبنيا على أسباب صحيحة تتم عن تحصيلها لفهم هذا الواقع مما له سنده من أوراق الدعوى المقدمة أمامها وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إىل أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي يثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد- من سته أوجه- ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان الوجه الأول يقول ان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يراع في احتسابه لفروق رصيد اجازاته المقضى بها أنه يستحق سنويا 60 يوم إجازة مدفوعة الاجر وفقا للبند العاشر من عقد العمل سند الدعوى رغم أن الحكم استند إلى ما تم الاتفاق عليه في ذات العقد حال احتسابه لمكافاة نهاية الخدمة المقضى بها.   وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأن قضاء محكمة أول درجة، فإن يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.   وحيث ان النعي سديد، ذلك أن المقرر   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1509 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن “صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتحميص كل طلب أو دفاع جوهري يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه وكان مما يجوز أن يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإذا هي أغفلت مواجهته والرد عليه بأسباب خاصة كان حكمها قاصر البيان بما يبطله.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما في ثلاثة أوجه وبالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول على نتيجة تقرير الخبرة فيما أورده من إقرار الطاعن أمامه تقديم إستقالته لدى المطعون ضدها، وأن سبب إنتهاء خدمته يعود إليه لتقديم هذه الاستقالة . ومن ثم رتب على قضاءه برفض طلب بدل الإنذار واستحقاق كامل مكافأة نهاية خدمته، في حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك. وأن الإقرار المنسوب إلي الطاعن مفاده أن المطعون ضدها تريد تحميله تكاليف إصلاح المركبة محل الحادث المروري وحين رفض دفع تك  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه ، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى ، وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كانت لديه أسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحديدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه ، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته ، بيد انه لمواجهة التمادى في الالتجاء الى طلبات الرد من جانب الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها ، وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدى إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ، إذ أن من مضامين العدالة والحق والإنصاف أن يطمئن الخصوم إلى قضاتهم ، ويثقوا فيهم وفي عدالة أحكامهم لكي يقبلوا بها وينزلوا عليها ، وهو ما لا يتحقق إلا إذا رأوا من سلوكهم وحرصهم الدؤوب على التجرد والحياد والمساواة بين الفرقاء المتخاصمين ، واحترام حقوقهم في الدفاع عن مصالحهم ، والقيام بكل ما من شأنه أن يعزز ثقة المتقاضين فيهم ، ويوطن في نفوسهم الطمأنينة اليهم ، فإذا ما استشعر القاضي تشكك الخصم في حيدته أو تجرده أو نزاهته ، كان عليه من تلقاء نفسه أن يبادر إلى التنحى عن نظر قضيته التزاما بأصول العمل القضائي وما جرت عليه أعراف القضاء وتقاليده الراسخة التي تحفظ هيبته ومكانته في نفوس المتقاضين.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وتحقيق الطلب وسماع المرافعة في غرفة المشورة، وبعد المداولة.  وحيث إن طلب الرد اودع إدارة كتاب هذه المحكمة بتقرير موقع من الممثل القانوني للشركة طالبة الرد وسددت عنه الكفالة المقررة قانونا ، ومن ثم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن موضوع الطلب ، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه ، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى ، وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كانت لديه أسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحديدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه ، ومن ثم فقد قام  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4496 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.  وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى كافة أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستد  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4459 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث انه وعن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – في الطعن ، فإنه في محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني وان كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.  وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى كافة أوضاعه الشكلية.   وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ، والفساد في الاستدلال ، و  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4393 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 297/3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 36 لسنه 2002 على أنه : يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في المادة 293/3 مفاده على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا النص – أنه ولئن كان المشرع رأي في تلك المادة على ضرورة اعلان امر المنع من السفر الصادر ضده في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره لإتاحة الفرصة للتظلم منه في وقت متسع قبل سفره أو للتسوية مع الدائن لان إجراءات المنع من السفر تمت في غيبة المدين ولا يعلم من أمرها شيئا وقد يفاجا عند سفره بوجود هذا المنع الذى يحول بينه وبين السفر ما يترتب على ذلك من أضرار ، الا أن المشرع لم يقرر جزاء سقوط او بطلان أمر منع السفر إذ لم يقم الدائن باعلانه للصادر ضده خلال تلك المدة ، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ، لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت في النص عن طريق التأويل وهو مالا يجوز ، إذ أنه لو أراد المشرع ترتيب هذا الجزاء على عدم اتخاذ هذا الاجراء المتقدم ، لافصح عن مراده صراحة بايراده ضمن أباب سقوط أمر منع السفر الواردة تفصيلا بالمادة 298 من قانون المرافعات ويكون النعى علي غير أساس وفي بيانها للوجة الثاني من سبب الطعن تقول أن أوراق الدعوى خلت من الدليل على امتناعها عن الوفاء بالدين وقدرتها علي ذلك ، أو ما يرجح مظنه فرارها من أدائة باعتبارهما الشرطين اللازم اجتماعهما قانونا وفقا لنص المادة 297 مرافعات لتبرير صدور الامر بمنعها من السفر ، إذ أنها مواطنه كويتية ولها أسرة تقيم معها في الكويت وأن المدين يقوم بسداد الدين على أقساط منتظمة بادرة التنفيذ بوزارة العدل وما هذه الا مجرد ضامنه له ، فضلا عن أن الثابت بالمستندات المقدمة أمام محكمة اول درجة بجلسة 15/1/2023 قيام المدين الأصلي بالسداد الجزئي لمبلغ المديونية واختلاف مبلغ المديونية الثابت بأمر المنع من السفر المتظلم منه عن المبلغ المتبقي سداده ، كما أن الثابت بكشف حسابها خلال الفترة من تاريخ 11/12/2022 وحتى تاريخ 11/1/2023 والمقدم أمام محكمة أول درجة عدم امتلاكها لأية أرصدة مالية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم منه فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه .المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية .  وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد من وجهين تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانها للوجه الأول تقول أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد قضي برفض تظلمها وتأييد الامر المتظلم منه ، رغم بطلان إعلانها بأمر الأداء المتظلم منه، إذ لم يتم إعلانها بذلك الامر بالمخالفة للفقرة 3 من المادة 297 من قانون المرافعات وفيها أوجب المشرع اعلان أمر الأداء المتظلم منه لمن صدر ضده خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضي برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم منه دون أن يراعي موا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 893 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر- في قضاء هذه المحكمة ، أن النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن اليمين المتممة إجراء متخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحرى الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية ، وله في هذه الحالة توجيهها لأى من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ، ومتى حلفها كان له أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ، وأن لقاضى الموضوع السلطة الكاملة في تقديرها ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما قدم منها دليلا كاملا أو لا يعتبره كذلك ، وإستنباط القرائن التي يأخذ بها ويعتمد عليها في تكوين عقيدته.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية .  وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بعد أن وجه اليمين المتممة الى المطعون ضدها فحلفتها ، رغم أنها قدمت الفواتير الدالة على انشغال ذمة المطعون ضدها بقيمة السيارات التي اشترتها من الشركة بإجمالى مبلغ 148015 د.ك وسندات تسليمها اليها ، بينما لم تقدم المطعون ضدها دليلا على سدادها ثمن تلك السيارات محل المطالبة أو سند قبض الشركة ذلك الثمن ، وأكتفت بالقول بأنها دفعت هذا الثمن نقدا ، ونقل  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي ماله في محلة صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – مدير إدارة التنفيذ – فإنه في محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.  وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى كافة أوضاعه الشكلية.   وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من اسباب الطعن ع  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3816 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة ، وحدد اختصاصاتها ، وخولها الصلاحيات الكفيلة لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة براعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، قد أناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ، وتتولى صرفه له ، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي : – الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك – الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك ، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة . في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل معتمدة للشخص ذي الإعاقة قبل إنشاء الهيئة الطاعنة ، واعمالا منها لتعاميم ذات الوزارة بشأن صرف زيادة الخمسين دينار المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 للفئات المستحقة له ومنهم الأشخاص ذوى الإعاقة ، وخطاب الوزارة الإدارة الحاسب الآلى لتعديل المبالغ التي تصرف للمعاقين وفقا لهذه الزيادة ، والكتاب الصادر أيضا من الوزارة للهيئة الطاعنة والذي مفاده أن قيمة الدعم المالي الوارد بالقانون سالف البيان وقدرها 50 دينار قد تم اضافتها اعتبارا من شهر 8/2008 للحالات المنتفعة بالمساعدة تحت فئة ( معاقين ) ، فضلا عما استقاه من المراسيم والقرارات الخاصة بتحديد تلك القيمة بداية من المرسوم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات المالية وما تلاه من تعديلات – دون أن تبين او توضح او تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك بتلك اللائحة أن قيمة المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة سالف البيان والذي حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون سالف البيان ، وتداركا من الهيئة لذلك القصور أصدرت لائحة تنظيمية أخرى للقانون رقم 8 لسنة 2010 بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذي ألغى اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة تبعا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق إلغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، وان هذا القرار باللائحة الأخير يكون بهذه المثابة مقررا لتلك القيمة وما تتضمنه من مبلغ الدعم المالي سالف البيان وليس – بما أورده بالمادة المذكورة منه من بيان او توضيح أن المخصص المالي المحدد لكل درجة إعاقة متضمن مبلغ الدعم المالي محل النزاع – منشئا أو مستحدثا لتلك القيمة ، ومن ثم لا يحاج في هذا الشأن بتاريخ العمل به في شأن القضاء بالاستحقاق او عدم الاستحقاق ، اذ أن استظهار رجعية القانون من عدمه انما يكون بتقصى نصوصه واحكامه للتعرف على ما اذا كانت تسرى على وقائع أو مراكز قانونية نشأت وتمت قبل تاريخ العمل به أم أنها تنطبق فقط على ما يقع منها اعتبارا من هذا التاريخ بحيث اذا تضمن قانون حكما ينطبق على وقائع تمت أو مراكز قانونية تكونت في الماضى كان ذا أثر رجعى حتى ولو ورد فيه نص يقرر أن العمل به من تاريخ نشره ، وان القول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص بأكثر مما تحتمل وخروجا عن مقصود الهيئة الطاعنة في شأن هذا التقدير ، بما مفاده ومن جماع ما سبق أن الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة إعاقته فإنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 ، ومن تاريخ العمل به وتوافر شروط الاستحقاق الأخرى حسب كل حالة ، فضلا على انه وإن كان القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يتضمن الاطلاع على القانون رقم 27 لسنة 2008 ولم ينص صراحة أو ضمنيا على الغائه وهو ما تأكد بتعديل القانون الأخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والذي جاء تاليا للقانون رقم 8 لسنة 2010 الا ان ذلك لا يعنى وبحسب اللزوم المنطقى انه لم يقم بتنفيذ احكامه وإن الهيئة الطاعنة لم تعتبر مبلغ الدعم المقرر بموجبه ضمن قيمة المخصص الشهري الذي قدرته وتقوم بصرفه تبعا لكل درجة إعاقة.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول ان قيمة ما يستحقه المعاق الخاضع لرعاية الهيئة الطاعنة هو مبلغ 277 دينار لذوى الإعاقة الشديدة ، ومبلغ 225 دينار لذوى الاعاقة المتوسطة ، ومبلغ 185 دينار لذوى الإعاقة البسيطة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوى الإعاقة ولائحته التنظيمية رقم 210 لسنة 2017 ، وإن قيمة ما يتم صرفه للمطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على ابنائه سالفي الذكر يتضمن الدعم المالي بمبلغ 50 دينار المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3824 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى بموجبه تم إنشاء الهيئة الطاعنة ، وحدد اختصاصاتها وخولها الصلاحيات الكفيلة لمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة براعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، قد أناط بها بموجب المادة 29 منه مهمة تحديد المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وتتولى صرفه له ، وتنفيذا لذلك أصدرت الهيئة الطاعنة اللائحة التنظيمية لهذا القانون بالقرار الإداري رقم 210 لسنة 2017 ، ونص بصدر المادة الخامسة منها على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي : – الشخص ذو الإعاقة الشديدة 277 د.ك – الشخص ذو الإعاقة المتوسطة 225 د.ك – الشخص ذو الإعاقة البسيطة 185 د.ك ، اذا ما توافرت فيه الشروط المشار اليها بتلك المادة – معتمدة في ذلك قيمة مبلغ المساعدات التي كانت تصرف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة قبل إنشاء الهيئة الطاعنة ، واعمالا منها لتعاميم ذات الوزارة بشأن صرف زيادة الخمسين دينار المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 للفئات المستحقة له ومنهم الأشخاص ذوى الإعاقة ، وخطاب الوزارة الإدارة الحاسب الآلى لتعديل المبالغ التي تصرف للمعاقين وفقا لهذه الزيادة ، والكتاب الصادر أيضا من الوزارة للهيئة الطاعنة والذي مفاده أن قيمة الدعم المالي الوارد بالقانون سالف البيان وقدرها 50 دينار قد تم اضافتها اعتبارا من شهر 8/2008 للحالات المنتفعة بالمساعدة تحت فئة ( معاقين ) ، فضلا عما استقاه من المراسيم والقرارات الخاصة بتحديد تلك القيمة بداية من المرسوم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات المالية وما تلاه من تعديلات – دون أن تبين او توضح أو تفصح وبصورة صريحة لا تدع مجالا للشك بتلك اللائحة أن قيمة المخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة سالف البيان والذي حددته الهيئة الطاعنة مضاف اليه مبلغ الدعم المالي الشهري المقدر بمبلغ 50 د.ك بموجب القانون سالف البيان ، وتداركا من الهيئة لذلك القصور أصدرت لائحة تنظيمية أخرى للقانون رقم 8 لسنة 2010 بالقرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بتاريخ 14/4/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1582 السنة الثامنة والستون بتاريخ 24/4/2022 والذي ألغى اللائحة التنظيمية السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017 واعتمد بصدر المادة الخامسة منه ذات التقديرات لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة تبعا لنوع ودرجة الإعاقة والمحددة بالقرار السابق إلغائه دون زيادة أو نقصان مع النص صراحة على أن تلك القيمة متضمنه الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسن دينارا كويتيا تطبيقا للقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه ، وان هذا القرار باللائحة الأخير يكون بهذه المثابة مقررا لتلك القيمة وما تتضمنه من مبلغ الدعم المالي سالف البيان وليس – بما أورده بالمادة المذكورة منه من بيان او توضيح أن المخصص المالي المحدد لكل درجة إعاقة متضمن مبلغ الدعم المالي محل النزاع – منشئا أو مستحدثا لتلك القيمة ، ومن ثم لا يحاج في هذا الشأن بتاريخ العمل به في شأن القضاء بالاستحقاق او عدم الاستحقاق ، اذ أن استظهار رجعية القانون من عدمه انما يكون بتقصى نصوصه واحكامه للتعرف على ما اذا كانت تسرى على وقائع أو مراكز قانونية نشأت وتمت قبل تاريخ العمل به أم أنها تنطبق فقط على ما يقع منها اعتبارا من هذا التاريخ بحيث اذا تضمن قانون حكما ينطبق على وقائع تمت أو مراكز قانونية تكونت في الماضى كان ذا أثر رجعى حتى ولو ورد فيه نص يقرر أن العمل به من تاريخ نشره ، وان القول بغير ذلك فيه تحميل للنصوص بأكثر مما تحتمل وخروجا عن مقصود الهيئة الطاعنة في شأن هذا التقدير، بما مفاده ومن جماع ما سبق أن الشخص ذا الإعاقة اذا ما كانت الهيئة الطاعنة تصرف له أي من قيم المخصص الشهري المحددة سلفا حسب نوع ودرجة إعاقته فإنها تكون مضاف اليها ومتضمنه مبلغ الدعم المالي الشهري محل النزاع المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 ، ومن تاريخ العمل به وتوافر شروط الاستحقاق الأخرى حسب كل حالة ، فضلا على أنه وإن كان القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يتضمن الاطلاع على على القانون رقم 27 لسنة 2008 ولم ينص صراحة أو ضمنيا على الغائه وهو ما تأكد بتعديل القانون الأخير بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والذي جاء تاليا للقانون رقم 8 لسنة 2010 الا ان ذلك لا يعنى وبحسب اللزوم المنطقى انه لم يقم بتنفيذ احكامه وإن الهيئة الطاعنة لم تعتبر مبلغ الدعم المقرر بموجبه ضمن قيمة المخصص الشهري الذي قدرته وتقوم بصرفه تبعا لكل درجة إعاقة.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعنين قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية.  أولا : الطعن الأول رقم 3672 لسنة 2022 مدنى / 4  وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بالطعن الأول بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان نص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 منحت المعاق الذى يتلقى مساعدة من الهيئة الطاعنة دعم مالي شهري بمبلغ 50 د.ك من تاريخ العمل بالقانون ، وتحدد الهيئة الطاعنة المبالغ التي تصرف للمعاق بقرار منها ، وصدر قرارها رقم 210 لسنة 2017 بتحديد مستحقات المعاق ، والتي تتضمن قيمة الدعم المالي ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده بصفته يصرف مخصصات اولاده من الهيئة  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3593 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تخصيص البيوت الحكومية هى مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولى الى الأفراد وأن هذا التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق السكن ، وأن الملكية لا تنتقل اليه لمجرد سداد الثمن كاملا واستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له وأن توافق الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وبعد الضم للإرتباط.  حيث أن الطعنين قد استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية .  وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته في الطعن الأول بالوجه الثانى من سبب الطعن ، وما ينعاه الطاعن في الطعن الثانى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والفساد في الإستدلال ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان يقولان أن الثابت من الأوراق صدور قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم 1479 لسنة 2013 المؤرخ 12/11/2013 بالموافقة على اعادة تخصيص القسيمة الحكومية محل التداعى للطاعن في الطعن الثانى وزوجته / ………. وأولاده وحق السكن للمطعون ضده الأولى بأعتبارها مطلقته لحين الإنتهاء من حضانة أولاده منه ، لطلاق الأخيرة منه بمو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3398 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 3172 لسنة 2022 مدنى / 4 لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته ، وهو ذاته المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن رقم 3398 لسنة 2022 مدنى / 4 ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول ، وهو ذاته المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني ، وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف الا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ، ووقف من الخصومة موفقا سلبيا . ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين ي  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 333 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها وهي غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته، ومتى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساسا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة:  حيث إن الطعنين استوفيا أضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن الثاني رقم 466 لسنة 2020 تجاري 2  وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق: وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه استنادا إلى تقريري الخبرة المودعين ملف الدعوى على الرغم من الاعتراضات الموجهة إليهما من أنهما أغفلا المستندات التي تثبت توريدها كميات تربة إضافية لأعمال المنصة بلغت 747,221م3 وكلفتها مبلغ 562819,266 دك دون اعتراض أو تحفظ من المطعون ضدها الأولى ، بما يعني موافقتها على ذلك وبالتالي أحقية الطاعنة في هذه المبالغ وخصمها من قيمة محجوز الضمان عند ت  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون هو القانون الذى يحكم العلاقة بين عاقديه ويجب تنفيذه وعلى ما نصت عليه المادة 197 من القانون المدنى طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع حسن النية وشرف التعامل.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية.   أولا: الطعن رقم 900 لسنة 2021 تجارى   وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه الغاء الكفالتين استنادا الى ما انتهى اليه الخبير المنتدب من أن الكفالتين يغطيان عقود أخرى مازالت محل دعاوى قضائية رغم أن الشركة المطعون ضدها الأولى هى التى انهت الأعمال ولم يثبت أحقيتها في أى مبالغ لدى الشركة الطاعنة مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث أن النعى مردود ذلك أن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون هو القانون الذى يحكم العلاقة بين عاقديه ويجب تنفيذه وعلى ما نصت عليه المادة 197 من القانون المدنى طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع حسن النية وشرف التعا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4906 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله، وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وأن المناط في هذا الخصوص الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد. ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله، وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وأن المناط في هذا الخصوص الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الج  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4306 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   أن النص في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن عقود الإيجار من الباطن تمتد قانوناً في مواجهة المستغل الجديد إذا ما تنازل عنها المستغل السابق للغير وهو ما يترتب عليه امتداد عقد الإيجار الصادر لهما من المستغل السابق الذى تنازل عنها للمطعون ضدهما الأولين وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه.  وحيث ان النعي في أساسه سديد ذلك أن النص في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثنى  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4632 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:-….. (و) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها مفاده – أنا المشرع – تحقيقاً لما يجب أن يتسم به القاضي من الحيدة ونأياً به عن مظنة التشبث بما يكون قد أبداه من آراء – جعل من أسباب عدم الصلاحية سبق إبداؤه رأي في ذات النزاع المعروض عليه في خصومة سابقة ترددت بين ذات الخصوم وتعد القضية المطروحة استمراراً لها وعوداً إليها بأن كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى، أما إذا كان رأيه السابق قد توافرت له مقومات قوة الأمر المقضي التي تمنع عملاً بالمادة 53 من قانون الإثبات المحكمة من إعادة النظر فيما فصلت فيه من مسائل أساسية استقرت حقيقتها بين الطرفين ومن مناقشة الحجج والأسانيد القانونية والواقعية التي أثيرت أو يمكن إثارتها بشأنها فإن القاضي لا يفقد بقضائه السابق صلاحيته لنظر الدعوى التالية مادام هو أو غيره من القضاة ملتزماً قوة الأمر المقضي التي حاذها ذلك القضاء.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  أولا الطعنان رقما 1566 و1996 لسنة 2021 تجاري  السبب الأول من أسباب الطعن رقم 1566 لسنة 2021 تجاري وبه تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان وبيانا لذلك تقول إن السيد المستشار محمد طه عصر – رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيسا للدائرة التي أصدرت الحكم في الاستئنافات أرقام (566/ 702/ 596/ 694 لسنة 2017 تجاري مدني حكومة) والصادر بجلسة 31/ 1/ 2018 ولما كانت الخصومة في الدعوى الراهنة وثيقة الصلة بالخصومة التي صدر فيها الحكم الأخير وامتدادا لها ومترتبة عليها فأن المستشار محمد طه عصر يكون قد قام به المانع المنصوص عليه في الفقرة (و) من المادة 102 من قانون المرافعات وإذ فصل في الدعوى الراهنة على الرغم من ذلك فأن حكمه يكون م  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1463 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   أن النص في المادة (609) من القانون المدني على أنه “1 – إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات 2 – ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بذلك”، يدل على أنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات، ويلتزم المستأجر بسداد الأجرة إليه من وقت علمه بانتقال الملكية، ويقع على عاتق المالك الجديد عبء إثبات علم المستأجر بانتقال الملكية إليه، فإذا أثبت أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك، كان دفع الأجرة عن المدة التي تلت هذا العلم غير سار في حقه، وله أن يستوفي الأجرة مرة ثانية من المستأجر الذي يكون له في هذه الحالة الرجوع على المؤجر بما دفعه له طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، أما إذا عجز المالك الجديد عن الإثبات المتقدم، فإن دفع المستأجر للمؤجر يكون صحيحاً سارياً في حقه ويكون للأخير الرجوع على المؤجر بما استوفاه من المستأجر من وقت التصرف الناقل للملكية، ويسري هذا الحكم كذلك على ما عجله المستأجر من أجرة عن مدة لاحقة دون غش أو تواطؤ مع المالك القديم، حتى لو كانت هذه المدة تالية للوقت الذي علم فيه بانتقال الملكية، مادام أن تعجيل الأجرة كان سابقاً على هذا العلمالمحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض طلبه استرداد الأجرة التي وردتها المستأجرة للشركة المطعون ضدها بعد تاريخ انتقال الملكية إليه تأسيساً على عدم أحقيته في الرجوع عليها بما أداه المستأجر لها وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، في حين أن ملكية العقار توجب أحقية الطاعن في كامل ربع العقار اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية إليه في 13/ 12/ 2018 فيستحق تلك الأجرة اعتباراً من ذلك التاريخ وأن المادة (609) من القانون المدني قد أوردت صراحة أن المؤجر الجديد للعقار يحل محل المؤجر السابق في جميع الحقوق والالتزامات الو  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1564 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبتت انها كانت تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبتت انها كانت تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها.  لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية قد أورد في المادة   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1799 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية – فإن هذا القضاء – سواء كان وارداً في منطوق الحكم أو في أسبابه المرتبطة به – يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وهذه الحجية تسمو حتى على اعتبارات وقواعد النظام العام. لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة. ولذلك أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون الخمس استوفت أوضاعها الشكلية.  أولاً: الطعون الثلاث الأول أرقام 1799، 1897، 2259/ 2022 تجاري/ 2.  وحيث أن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. اذ النزاع بين أطرافه احتدم حول صورية البيع، بيع ملك الغير، موانع الرجوع في الهبة. وهي مسائل لا تخضع لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. إنما يسرى عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني. الأمر الذي ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للدائرة التجارية بالمحكمة الكلية. وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى والاحالة إلى دائرة أسواق المال غير جزائية المختصة. وأيده الحكم المطعون فيه. فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث أ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2889 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يحتمل أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب يتعين تمييزه، وأن طلب الخصم تمكينه من اثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والادلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري اثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته الجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور “المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به وفوائده استنادا لعقد القرض والسند الأذني رغم أنه تمسك أن السند الأذني سند الدعوى هو ضمان وتأمين للقرض الممنوح له وفوائده، وأنه سدد ذلك القرض من تاريخ منحه وحتى آخر سداد وفقا لكشف الحساب، وأن البنك احتسب عليه فوائد ومصروفات بالمخالفة التعليمات بنك الكويت المركزي، بما يكون قد تحصل على كامل القرض وفوائده والتفت الحكم عن طلبه ندب خبير لبيان حقيقة المديونية   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 913 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كما أن لها إستخلاص إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كما أن لها إستخلاص إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه.  لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما استندت إليه الشركة المستأنفة تدليلا منها على التعامل مع المستأنف ضدها ووجود المديونية ، وكانت هذه المحكمة تستخلص من محضر الاجتماع المقدم صورته بالأوراق والمؤرخ 22/3/2015 والموقع عليه من ممثل شركتى النزاع وكذا المستفاد من مذكرة الشر  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1848 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2024المبدأ –   أن المادة 116 من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم ، وإذا تخلف احد القضاة الذين أصدروا الحكم من حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب وعلى ما نصت عليه المادة 112 من ذات القانون أن يكون قد وقع على مسودته ، ويتعين اثبات الهيئة التي أصدرت الحكم ، ووقعت عليه بالإضافة لتلك التي نطقت به في ذات الحكم وإلا كان باطلا ، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام .المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أن الدفع في محله ذلك أن المادة 116 من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم ، وإذا تخلف احد القضاة الذين أصدروا الحكم من حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب وعلى ما نصت عليه المادة 112 من ذات القانون أن يكون قد وقع على مسودته ، ويتعين اثبات الهيئة التي أصدرت الحكم ، ووقعت عليه بالإضافة لتلك التي نطقت به في ذات الحكم وإلا كان باطلا ، ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 2/3/2021 أمام محكمة الإستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت ألإستئن  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5618 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والفساد في الإستدلال. وفى بيان ذلك يقول أن تمسك في دعواه بإنتفاء صفة الشركة المطعون ضدها في إقتضاء الأجرة منه إعتباراً من 30/6/2018 وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 314 لسنة 2019 والمؤيد من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019، 186، 335، 348، 560، 561، 562، لسنة 2020 تجارى وإذ لم تجبه محكمة الموضوع إلى طلبه بإسترداد ما سدده من أجرة دون وجه حق رغم زوال صفة المطعون ضدها في إقتضائها بإنتهاء عقدها الأصلى، ورفض طلبه رد مبلغ التأمين المسدد منه عند تحرير عقد الإستغلال على قالة ع  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2361 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً أو طلباً واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع أو الطلب على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها بمقولة أنها لم تقدم سنداً لها سوى صور ضوئية لكشف حساب وفواتير لا تحمل توقيعا للمطعون ضدها، على الرغم أنها قدمت الكتاب الصادر من الأخيرة بخصوص طلبها بفتح تسهيلات ائتمانية لدى الطاعنة وتعهدها بسدادها خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة، ودون أن يعنى الحكم ببحث أثر ودلالة ذلك المستند، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4864 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024 المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   طعنت الشركة الطاعنة في – الطعن الأول – على الحكم الاستئنافي الصادر في جلسة 22/ 8/ 2022 بالتمييز رقم 4846 لسنة 2022 تجاري/ 5، كما طعن الطاعن في – الطعن الثاني – على حكم الالتماس الصادر بتاريخ 20/ 3/ 2023 بالتمييز، رقم 2450 لسنة 2023 تجاري/ 5، وقضت المحكمة في الطعن رقم 2450 لسنة 2023 تجاري/ 5 برفضه، وفي الطعن رقم 4846 لسنة 2022 تجاري/ 5، بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالته للتحقيق لتثبت الشركة المستأنفة بكافة طرق الأثبات ومنها شهادة الشهود ماهية الاتفاق المبرم بينها وبين المستأنف ضدهما وأنها تسلمت المبلغ محل المطالبة نظير قيامها باستيراد بضائع لصالحهما وأنها قامت بتنفيذ ذلك الالتزام بالفعل، ونفاذا لهذا القض  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3885 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر بنص المادة 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده، وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاقه الشيء ذاته وإنما استحقاق تسلمه، والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد وكان مقتضى نص المادتين 602، 603 من ذات القانون سالف الذكر أنه ولئن كان في عقد الإيجار من الباطن أن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي وأن العلاقة بين المستأجر الأصلي – المؤجر – والمستأجر من الباطن تسرى عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن إلا أنه إذا انتهى عقد الإيجار الأصلي للعين المؤجرة لانتهاء مدته أو لأى سبب آخر انتهى معه حتماً عقد الإيجار من الباطن لتلك العين لأن المستأجر الأصلي لا يؤجر من الباطن العين المؤجرة ذاتها بل يؤجر حقه كمستأجر، وأن هذا الحق مستمد من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر من الباطن فإذا انتهى عقد الإيجار الأصلي انعدام هذا الحق وزال.المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً: الطعن رقم 3810 لسنة 2022 تجاري   حيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها أن ترد إليه الأجرة التي سددها لها عين النزاع وقدرها مبلغ 54000 دينار كويتي عن الفترة من 1/ 7/ 2018 وحتى 30/ 6/ 2021 رغم ثبوت انتهاء عقد الأخيرة مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/ 6/ 2018 بانتهاء مدته وكذا بموجب الحكم الصادر بتاريخ 18/ 2/ 2021 من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019 تجاري، 186، 335، 348، 560، 561، 562، لسنة 2020 ت  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4308 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  أولا: الطعنين 4308، 4364 لسنة 2023  وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لعقار التداعي بموجب وثيقة الملكية رقم 13178 المؤرخة 31/ 10/ 2001 – قبل تاريخ تحرير العقد سند الدعوى بخمس سنوات تقريباً – وانه لم يقم ببيع العقار للمطعون ضدهما الأولى أو الثانية، وأن حقيقة العلاقة بينهم هي أنه حصل من المطعون ضدها الثانية على قرض بضمان رهن عقاري بقيمة 650000 دينار بخلاف الفوائد وتم تحرير عقد الإيجار لإخفاء عقد القرض وضماناً لسداد قيمته، وأنه أصدر وك  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4311 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024 المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  أولا: الطعنين 4308، 4364 لسنة 2023  وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لعقار التداعي بموجب وثيقة الملكية رقم 13178 المؤرخة 31/ 10/ 2001 – قبل تاريخ تحرير العقد سند الدعوى بخمس سنوات تقريباً – وانه لم يقم ببيع العقار للمطعون ضدهما الأولى أو الثانية، وأن حقيقة العلاقة بينهم هي أنه حصل من المطعون ضدها الثانية على قرض بضمان رهن عقاري بقيمة 650000 دينار بخلاف الفوائد وتم تحرير عقد الإيجار لإخفاء عقد القرض وضماناً لسداد قيمته، وأنه أصدر وك  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4363 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.  أولا: الطعنين 4308، 4364 لسنة 2023  وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لعقار التداعي بموجب وثيقة الملكية رقم 13178 المؤرخة 31/ 10/ 2001 – قبل تاريخ تحرير العقد سند الدعوى بخمس سنوات تقريباً – وانه لم يقم ببيع العقار للمطعون ضدهما الأولى أو الثانية، وأن حقيقة العلاقة بينهم هي أنه حصل من المطعون ضدها الثانية على قرض بضمان رهن عقاري بقيمة 650000 دينار بخلاف الفوائد وتم تحرير عقد الإيجار لإخفاء عقد القرض وضماناً لسداد قيمته، وأنه أصدر وكالة  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3656 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه أيا كانت صفة هؤلاء العملاء وطبيعة أنشطتهم، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق دورها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض واتجاه لية المقترض عند التعاقد إلى الصرف منه على أعمال تجارية أو أعمال مدنية ذلك أن البنك المقترض يتعرض الأعباء ومخاطر اقتضت وحفاظاً على تسيير النشاط المصرفي أن تتميز أعمال البنوك بأحكام خاصة تسهم في دفع حركة هذا النشاط واستقراره ومن ثم فإن للبنك المقرض الحق في اقتضاء فائدة عن القرض بالسعر المتفق عليه في العقد على إلا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي، وتستحق هذه الفوائد بمجرد استحقاق الدين أعمالاً للمادة 113 من القانون السالف، هذا وبقفل الحساب الجاري للقرض يصبح دين الرصيد دينا عادياً ومن ثم فلا تسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي اتفق الطرفان على تطبيقه بعد قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس السعر القانوني بواقع 7% سنويا. وأن المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإن إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهاء الحساب لا يؤدي إلى اعتباره منتهياً إذ لم يكن الحساب قد أغلق بالفعل. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث أنه مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من خلو عقد القرض من الاتفاق على سريان سعر الفائدة المتفق عليها بعد غلق الحساب وإن البنك ظل يحتسب الفوائد على مبلغ القرض بسعر الاتفاقي الوارد بعقد القرض حتى تاريخ 11/ 9/ 2022 مما ينبئ عن عدم غلق هذا الحساب واستمراره واحتساب الفوائد الاتفاقية عليه حتى هذا التاريخ فتكون الدعوى بالمطالبة بالفوائد قبل إغلاق الحساب الجاري غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، في حين أن الثابت في البند السابع من عقد القرض أنه إذا تأخر العميل في سداد أي قسط من الأقساط بتا  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3810 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024 المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً: الطعن رقم 3810 لسنة 2022 تجاري   حيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها أن ترد إليه الأجرة التي سددها لها عين النزاع وقدرها مبلغ 54000 دينار كويتي عن الفترة من 1/ 7/ 2018 وحتى 30/ 6/ 2021 رغم ثبوت انتهاء عقد الأخيرة مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 30/ 6/ 2018 بانتهاء مدته وكذا بموجب الحكم الصادر بتاريخ 18/ 2/ 2021 من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019 تجاري، 186، 335، 348، 560، 561، 562، لسنة 2020 ت  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5618 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر بنص المادة 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده، وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشى ء ذاته وإنما استحقاق تسلمه، والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لأن من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول أن تمسك في دعواه بانتفاء صفة الشركة المطعون ضدها في اقتضاء الأجرة منه اعتباراً من 30/ 6/ 2018 وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 314 لسنة 2019 والمؤيد من محكمة التمييز في الطعون أرقام 3900 لسنة 2019، 186، 335، 348، 560، 561، 562، لسنة 2020 تجاري وإذ لم تجبه محكمة الموضوع إلى طلبه باسترداد ما سدده من أجرة دون وجه حق رغم زوال صفة المطعون ضدها في اقتضائها بانتهاء عقدها الأصلي، ورفض طلبه رد مبلغ التأمين المسدد منه عند تحرير عقد الاستغلال على ق  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدها بأداء المبلغ المقضي به باعتباره 50% من قيمة مبلغ التأمين المستحق أعمالاً للبند الثالث بوثيقة التأمين باعتبار أن التلفيات كانت جراء اصطدام الطاعنة بالرصيف أولاً ثم اصطدمت بسيارة أخرى على الرغم من ان الثابت بتقرير الخبير الفني بالإدارة العامة للمرور أن الطاعنة اصطدمت أولا بمركبة أخرى ثم اصطدمت بالرصيف مما لا محل معه لأعمال البند الثالث بوثيقة التأمين واستحقاق الطاعنة لكامل قيمة تكاليف الإ  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 764 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 144/ 1 من قانون المرافعات، أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف والخصوم مخالفة ذلك لتعلقه بالنظام العام ولما يترتب عليه من تفويت احدى درجات التقاضي، وأعمالاً لذلك فقد نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي البنك الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان الوجه الأول منه يقول أنه قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة دفاع ضمنها طلباته المعدلة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير ومقداره 680 و7453 د.ك إلا أن الحكم التفت عن هذه الطلبات، وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه 7000 د.ك فقط، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 144/ 1 من قانون المرافعات، أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2627 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر أن مؤدى المادة 581 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – ان الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الأخلال بالانتفاع به، تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها، ولكنه يتحمل تبعتها فيكون للمستأجر تبعاً لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ عقد الإيجار أو انقاص الأجرة ولكن بشرط إلا يكون عمل السلطة ناجحاً عن عمل يعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان انهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بإعفائهم من الأجرة خلال فترة الغلق تنفيذاً لقرارات مواجهة جائحة كورونا والتي بدأت من مارس 2020 وحتى تاريخ 1/ 6/ 2021 تاريخ السماح للمقاهي بممارسة نشاطها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهم ذلك وقضى بكامل الأجرة عن الفترة من 1/ 1/ 2021 حتى 14/ 6/ 2022 مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث ان النعي سديد ذلك أن المقرر أن مؤدى المادة 581 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – ان الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة وال  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 904 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –    من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (108) و(112) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال المشار إليه أفرد تنظيما قضائيا بموجب هذا القانون خاصا بتلك المنازعات، فأنشأ “محكمة أسواق المال” بالمحكمة الكلية تشمل دوائر جزائية وأخرى غير جزائية، وتختص الدوائر غير الجزائية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، كما أنشأ بمحكمة الاستئناف دوائر جزائية وأخري غير جزائية تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال، وجعل حكمها في هذه الاستئنافات باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بما مؤداه أن مناط اختصاص محكمة أسواق المال هو أن تكون المنازعة – سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية – ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالتمييز أن الحكم المطعون فيه صدر من دائرة أسواق المال بمحكمة الاستئناف، في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، فيكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.  وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (108) و(112) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال المشار إليه أفرد تنظيما قضائيا بموجب هذا القانون خاصا بتلك المنازعات، فأنشأ “محك  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 657 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، والدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون كذلك إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم تمكينه من اثباتها وفقاً لتلك الضوابط وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبًا بالقصورالمحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن تقرير الخبير الذي تساند إليه الحكم المطعون فيه انتهى إلى تعذر تصفية الحساب بين اطراف التداعي لعدم تقديمهم المستندات التي تعينه على بحث المأمورية رغم تقديم مورثهم فواتير شراء معدات بمبلغ 249176 ديناراً و310 فلس ونسخة من التحويلات البنكية الخاصة بشرائها وفواتير شراء معدات بحرية (قراقير) بمبلغ خمسين ألف دينار وتقارير دعوى اثبات الحالة الخاصة بموجودات الشركة في مخازنها بالوفرة وشرق غير أن الخبير لم يعرض لهذه المستندات إيراداً أورداً وهو ما قعد به عن بيان حصة مورثهم في رأس مال الشركة وارباحها وموجوداتها  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2942 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى، وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا أغفلت الرد على دفاع جوهري أثاره الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى تزوير توقيع المطعون ضدها على السند لأمر محل التداعي، في حين أنه تمسك في دفاعه بأن المديونية قد ثبتت بموجب كشف الحساب المقدم من البنك بجلسة 14/ 3/ 2023 والذي يؤكد إيداع مبلغ القرض في حساب المطعون ضدها وقيامها بسحبه من ذلك الحساب، ولم تنكر ذلك طوال جلسات المرافعة مما يؤكد أن ذمتها مشغولة بالمديونية الناشئة عن القرض الذي أودع في حسابها طبقاً للثابت بكشف الحساب المقدم حتى لو ثبت تزوير السند، إذ يعتبر كشف الحساب دليلاً كافياً على مديونيتها به  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 657 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن تقرير الخبير الذي تساند إليه الحكم المطعون فيه انتهى إلى تعذر تصفية الحساب بين اطراف التداعي لعدم تقديمهم المستندات التي تعينه على بحث المأمورية رغم تقديم مورثهم فواتير شراء معدات بمبلغ 249176 ديناراً و310 فلس ونسخة من التحويلات البنكية الخاصة بشرائها وفواتير شراء معدات بحرية ( قراقير ) بمبلغ خمسين ألف دينار وتقارير دعوى اثبات الحالة الخاصة بموجودات الشركة في مخازنها بالوفرة وشرق غير أن الخبير لم يعرض لهذه المستندات إيراداً أورداً وهو ما قعد به عن بيان حصة مورثهم في رأس مال الشركة وارباحها وموجوداتها و  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1207 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر أن للمحكمة تأييد الحكم الإبتدائى للإسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة تأييد الحكم الإبتدائى للإسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، وكانت المحكمة قد احالت الدعوى الى لجنة خبراء لبحث العلاقة بين طرفى الدعوى وتصفية الحساب بينهما وبحث اعتراضاتهما على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وكان تقرير اللجنة خلص الى عدم صحة الإعتراضات وكان الحكم المستأنف قد إنتهى الى أن العمليات المالية بين طرفى الدعوى والتي يستند اليها المستأنف في الإستئناف الأول كانت بتاريخ سابق على تاريخ تحرير سند الدين موضوع الدعوى والذى يقر فيه الأخير بتعهده بسداد المبلغ الثابت وإذ خلت الأوراق من دليل على ما تمسك به من صورية ذلك الأقرار وهو الذى يقع عليه عبء اثباتها   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1615 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أنه يجوز لمحكمة التمييز كما هو الشأن بالنسبة لنيابة التمييز للخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام. ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 1775/2021 – تجاري.   وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافقات المدنية والتجارية. أنه يجوز لمحكمة التمييز كما هو الشأن بالنسبة لنيابة التمييز للخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام. ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن. وكان نص الفقرة الأولى من المادة 78 من ذات القانون. أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى   ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2099 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (108) و (112) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال المشار إليه أفرد تنظيما قضائيا بموجب هذا القانون خاصا بتلك المنازعات، فأنشأ محكمة أسواق المال” بالمحكمة الكلية تشمل دوائر جزائية وأخرى غير جزائية، وتختص الدوائر غير الجزائية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، كما أنشأ بمحكمة الاستئناف دوائر جزائية وأخري غير جزائية تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال، وجعل حكمها في هذه الاستئنافات باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بما مؤداه أن مناط اختصاص محكمة أسواق المال هو أن تكون المنازعة – سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية – ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالتمييز أن الحكم المطعون فيه صدر من دائرة أسواق المال بمحكمة الاستئناف، في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، فيكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.  وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (108) و (112) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال المشار إليه أفرد تنظيما قضائيا بم  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2792 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتحتم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه مقصودة التوكد أنه قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه استقرت عقيدة الهيئة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة مخالفة ذلك أثره البطلان. هو بطلان متعلق بأساس النظام القضائي أي بالنظام العام للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيره أو تتعرض له من تلقاء نفسها.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وفيها التزمت النيابة الرأي الذي أبته بمذكرتها تمييز الحكم المطعون فيه. بسبب إثار ته متعلق بالنظام العام.  وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتحتم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه. مقصودة التوكد أنه قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه استقرت عقيدة الهيئة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة. مخالفة ذلك. أثره البطلان. هو بطلان متعلق بأساس النظام القضائي أي بالنظام العام. للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيره أو تتعرض له من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكان يستبان من مراجعة مسودة الحكم المطعون فيه التي أودعت بتاريخ النطق به. بان أنها محررة في خمس أوراق م  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1068 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024 المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مبلغ القرض مقداره 54000 د.ك وليس 006.93501 د.ك كما إدعى البنك المطعون ضده الذي قام باحتساب فوائد تزيد عن قيمة القرض وفوائد على متجمد الفوائد بالمخالفة لحكم المادة 115 من قانون التجارة، كما تمسك بإنتظامه فى سداد الأقساط وطلب ندب خبير في الدعوى لبيان قيمة القرض والفوائد المستحقة عليه والمبالغ التي قام بسدادها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه رغم جوهريته وعول في قضائه بما قدمه البنك المطعون ضده من مستندات بما يعبه ويست  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3088 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض المحكوم به اعتماداً على تقرير لجنة الخبراء الذي فصل في أمر لا تختص به وبالمخالفة لرأي الخبير المتخصص من جامعة الكويت، ذلك أن لجنة الخبراء قد أقرت أنها ليست مختصة بالفصل في مدى صلاحية المبنى للسكنى واستعانت في ذلك بأحد المختصين بجامعة الكويت والذي أثبت في تقريره أن المبنى يحتاج إلى عمل بعض الإصلاحات حتى يصلح للسكنى، وأن تكلفة تلك الإصلاحات تقدر بمبلغ (89000 د.ك) بالإضافة إلى مبلغ (10000 د.ك) تكاليف أعمال التصمي  ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2024 المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيسا على عدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، رغم ان الأوراق تضمنت صورة من وكالة الطاعن للمحامي الذي وقع صحيفة الاستئناف، وصورة من هوية الاخير ثابت فيها درجة قيده وأنه مقبول أمام محاكم الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون أخطأ بما يوجب تمييزه 0  وحيث إن النعي في محله ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 على أنه ” في  ………. للمزيد تواصل معنا