بيانات الطعنالمحكمةالمبدأ
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3202 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اتباع الإجراءات الشكلية اللازمة قبل اصدار القرارين محل التداعي بإحالته إلى التحقيق ومواجهته بما نسب إليه من مخالفات وتمكينه من ابداء دفاعه، وقد أوقعت عليه العقوبة وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ومن الجهة المختصة بعد أن ثبت اخلاله بواجباته الوظيفية، ورفض دفاعه ببطلان قرار مجلس التأديب لاتخاذ قانون الإجراءات الجزائية في حين أنه لم يتمكن من احضار محام ولم يتم احالته للتحقيق قبل العرض على مجلس التأديب ولا تنطبق احكام قانون  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2711 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالقة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي وذلك لتحقق علم المطعون ضده الأول بالضرر والمسئول عنه من إلقاء القبض عليه خطأ ثم إخلاء سبيله في تاريخ 12/6/2017 وإذ أقام دعواه بطلب التعويض بتاريخ 27/7/2020 بما يزيد عن مدة الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الأمر الذى تكون معه دعواه قد سقطت بالتقادم إلا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على أساس أن الخطأ محل التعويض مرتبط بالجريمة التي نسب الاهمال فيها لتابعي الطاعن بعدم التحقق من المتهم الحق  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3202 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اتباع الإجراءات الشكلية اللازمة قبل اصدار القرارين محل التداعي بإحالته إلى التحقيق ومواجهته بما نسب إليه من مخالفات وتمكينه من ابداء دفاعه، وقد أوقعت عليه العقوبة وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ومن الجهة المختصة بعد أن ثبت اخلاله بواجباته الوظيفية، ورفض دفاعه ببطلان قرار مجلس التأديب لاتخاذ قانون الإجراءات الجزائية في حين أنه لم يتمكن من احضار محام ولم يتم احالته للتحقيق قبل العرض على مجلس التأديب ولا تنطبق احكام قانون  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2711 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالقة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي وذلك لتحقق علم المطعون ضده الأول بالضرر والمسئول عنه من إلقاء القبض عليه خطأ ثم إخلاء سبيله في تاريخ 12/6/2017 وإذ أقام دعواه بطلب التعويض بتاريخ 27/7/2020 بما يزيد عن مدة الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الأمر الذى تكون معه دعواه قد سقطت بالتقادم إلا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على أساس أن الخطأ محل التعويض مرتبط بالجريمة التي نسب الاهمال فيها لتابعي الطاعن بعدم التحقق من المتهم الحق  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1825 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض الدعوى بطلب صرف المساعدة الشهرية المقررة بقانون صرف دعم مالي شهري رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 على سند من أنه ومنذ صدور القرار الوزاري رقم 391 لسنة 2006 بزيادة مخصص المعاق من 135 دينار إلى 185 ديناراً فقد شملت الزيادة المساعدة المقررة بذلك القانون ومقدارها خمسين ديناراً والتي يصرفها الطاعن منذ 1/11/2015  ، في حين ان زيادة مستحقاته عن الإعاقة لا تتعلق بمبلغ المساعدة المقرر بالقانون 27 لسنة 2008 بشان صرف المساعدة والمعدل بالقانون 11 لسنة   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 997 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن الأول 997 لسنة 2022 مدني/1 ووكيل وزارة الصحة بصفته، على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجزائي الصادر بحق المطعون ضدها الأولي الذى هو أساس الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ولم يصبح نهائي إذ لم تستنفذ طرق الطعن فيه ومن ثم لا تكون له حجية في ثبوت الخطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل الطعن عليه أما لإنقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده وقد حددت المادة 188 من  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4383 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على عدة أسباب.  وحاصل النعي بهم أن الحكم المطعون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه ، وفي بيانهم يقول الطاعن بصفته إنّ الأصل العام أن القروض السكنية يتم صرفها عن طريق بنك الائتمان للأسرة الكويتية التي عرفتها لائحة البنك بالمجموعة المكونة من زوج وزوجة وأولاد ، بحيث لا يقل عددهم عن اثنين كويتيين، فضلا عن أن البنك يلتزم بقرار التخصيص ، وعليه فإنه لا يملك إلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمبلغ مديونية القرض دون توقيعهما عليه ، وأن ذلك يعد عائقا أمام البنك في ضمان استيفاء دينه من ناحية ، وفي رهن حصصهم مستقبلا من ناحية أخرى لعدم التزامهم أمام البنك بثمة عقود كما أن إلزام المطعون ضدهما  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 977 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن الأول 997 لسنة 2022 مدني/1 ووكيل وزارة الصحة بصفته، على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجزائي الصادر بحق المطعون ضدها الأولي الذى هو أساس الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ولم يصبح نهائي إذ لم تستنفذ طرق الطعن فيه ومن ثم لا تكون له حجية في ثبوت الخطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل الطعن عليه أما لإنقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده وقد حددت المادة 188 من  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل الطعن عليه أما لإنقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده وقد حددت المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الجزائية ميعاد المعارضه في الحكم الغيابي بأسبوع واحد يبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، كما حددت المادة 201 من ذات القانون ميعاد الأستئناف بعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضه إذا كان غيابياً وإعلان الحكم الغيابي وعلى ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 188 سالفة الذكر يكون لشخص المحكوم عليه فإن لم يتيسر الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد أو أمتنع من وجد عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنه بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بازر من محل سكنه أو عمله أو في أي مكان آخر يري نشره فيه، وان إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه بطرق النشر واللصق على نحو ما سلف – يعد أستثناءاً من القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية أجازه المشرع إذ تعذر إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه أو في محل أقامته. وأن ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وأفترض الحكم وجودها دون ان يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاه منه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1079 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن الأول 997 لسنة 2022 مدني/1 ووكيل وزارة الصحة بصفته، على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجزائي الصادر بحق المطعون ضدها الأولي الذي هو أساس الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ولم يصبح نهائي إذ لم تستنفذ طرق الطعن فيه ومن ثم لا تكون له حجية في ثبوت الخطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي يصير باتا غير قابل الطعن عليه أما لانقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده وقد حددت المادة 188 من ق  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي يصير باتاً غير قابل الطعن عليه أما لانقضاء طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه بفوات مواعيده وقد حددت المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الجزائية ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي بأسبوع واحد يبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، كما حددت المادة 201 من ذات القانون ميعاد الاستئناف بعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضه إذا كان غيابياً وإعلان الحكم الغيابي وعلى ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 188 سالفة الذكر يكون لشخص المحكوم عليه فإن لم يتيسر الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد أو أمتنع من وجد عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنه بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله أو في أي مكان آخر يري نشره فيه، وان إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه بطرق النشر واللصق على نحو ما سلف – يعد أستثناءا من القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية أجازه المشرع إذ تعذر إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه أو في محل أقامته. وأن ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وأفترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاه منه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى الطاعن بالأوجه الأول والثاني والثالث والأخير منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بمكافأة نهاية الخدمة دون اعتبار مدد خدمته لدى المطعون ضدها مدة واحدة متصلة كما لم يحتسب مقابل رصيد الإجازات عن كامل المدة المستحقة له ومقدارها 40 يوم واحتسب مستحقاته دون إضافة مبلغ 260 دينار لأجرة الشامل والتي كان يتقاضاها منذ 1/1/ 2014 كمنحة سكن فضلاً عن استحقاقه مكافأة مشاركة النجاح والتي تم وقفها منذ عام 2015 مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمة العامل عند  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمة العامل عند انتهاء عقد عمله واعتبار أن مدة خدمته واحدة متصلة حتى لو تعددت عقود العمل هو ألا يكون هناك انقطاع فعلى أو فاصل زمني في مزاولة العمل أو انتهاء العمل في أحد مراحله. وأن المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجرة الأساسي وإن كانت في الأصل تعتبر تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها إلا أن هذا الوصف يتغير إلى الالتزام بها إذا التزم صاحب العمل بدفعها أو إذا جرى العرف بمنحها ويتحقق العرف باعتياد صاحب العمل على منحها وأن يتوافر في الاعتياد شروط ثلاثة هي العموم والاستمرار وثبات القيمة وكانت محكمة الموضوع وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير واستخلاص عناصر الأجر وما إذا كانت مدة خدمة العامل في عقود العمل المتعددة تعتبر متصلة لدى صاحب العمل من عدمه خلصت إلى أن مدد خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها ليست متصلة وكانت على ثلاث فترات متقطعة وأن الطاعن تخالص عن مستحقاته عن اول مدتين بموجب مخالصتين ثابت بهما إنهاء علاقة العمل ومن ثم يوجد انقطاع وفاصل زمني بين فترات عمل الطاعن لدى المطعون ضدها وان الطاعن تقاضى رصيد إجازاته عن مدة عمله حتى انتهاء خدمته في 15/ 6/ 2019 مبلغ 3628,154 د.ك وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها وخلت الأوراق مما يفيد أن بدل السكن من ضمن عناصر الأجر الشامل وان مكافأة مشاركة النجاح كانت تصرف على سبيل الاعتياد فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وغير مقبول.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 406 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية  وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب وفي بيان ذلك يقول أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تقدم إلى المؤسسة في تاريخ 18/7/2018 بطلب لضم مدة دراسته بكلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية ، وبتاريخ 31/7/2018 قامت المؤسسة بإخطاره برفض الطلب مما يستوجب التظلم امام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوما التالية أي في موعد غايته 30/8/2018 وإذ لم يتظلم من هذا القرار خلال ذلك الميعاد فتكون دعواه غير مقبولة شكلاً ولا ينال من ذلك تقدمه بالطلب من أخرى بتاريخ 20/10/2019 أو بتاريخ 25/7 /2021 لأن العبرة بالطلب الأول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الن  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث انه عن طلب المستأنف ضدها توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف فلما كان من المقرر أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك الخصم وله أن يوجهها إلى خصمه متى شاء وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، وعلى المحكمة أن تستجب إلى طلبه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية، كما يجب أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها مصير الدعوى قبولاً أو رفضا وإلا كانت غير مقبولة، أن القاضي أن يمتنع عن توجيه هذه اليمين إذا رأي ان الخصم يتعسف في توجيهها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها، وكانت المستأنف ضدها اضافة قيمة اصلاح السيارة محل النزاع إلى المبلغ المطالب به وطلبت الزام ا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1230 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم ما نع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، والنص في المادة 116 من ذات القانون على أنه يجب أن يبين في الحكم التي أصدرته، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم، وحضروا النطق به يدل على أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وحل آخر محله وجب أن يوقع مسودة الحكم، وأن يثبت ذلك في ورقة الحكم وإلا لحقه البطلان، ويتعلق هذا البطلان بالنظ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3456 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه، ذلك لاختلاف الهيئة التي تداولت فيه وحجزته للحكم عن الهيئة التي اصدرته  وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضى بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته، وتوجب المادة  116  منه بأن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم – أي الحكم في الدعوى – ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، ومن ثم فإنه   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، أنه قد لحقها ضرر مادي جراء عدم صرفها لقيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عما فاتها من كسب وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض الجابر لذلك الضرر بمبلغ 500 دينار وهو ما لا يتناسب مع مقدار الضرر؛ فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر _ في قضاء هذه المحكمة. أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3785 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون الأربعة إستوفت أوضاعها الشكلية.  أولاً- الطعنان 3785 لسنة 2020 تجاري، 87 لسنة 2021 تجاري:   وحيث الطاعن بصفته في الطعن رقم 87 لسنة 2021 تجاري/6، ينعى بالسبب الأول من أسبابه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، إستناداً الى أنه تم إبرام إتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الاسيوي بتاريخ 28/6/2003 لتقنين الوضع القانوني للمجلس، وصدر القانون رقم 6 لسنة 2006 بالموافقة على تلك الاتفاقية كما صدر مرسوم أميري بتاريخ 27/3/2006 بتنفيذ ذلك القانون والعمل به، ونفاذاً لذلك تحرر عقد الايجار رقم 24298 المؤرخ 4/9/2004 إستأجر المجلس بموجبه الأرض الكائن عليها، وإذ ك  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3172 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2023المحكمة –      – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  – وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – من وجهين.   وفي بيانه الوجه الأول يقول الطاعن إن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التصديق على كرت الصحة لوالده المتوفى بتاريخ 6/7/2009، وكان طلبه هو من الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص طالبه باعتباره هو المستفيد من الرعاية والخدمات الصحية بموجب هذا الكرت الصحي، ومن ثم لا يجوز إصدار أو التصديق على الكرت الصحي للمتوفي لانتفاء الغرض من إصداره بوفاة صاحبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وفي بيانه الوجه الثاني يقول الطاعن إنه تمسك بأنه ليس بمقدور الإدارة إصدار أو اعتماد   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3653 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .     وحيث أنه وعن أولاً : تدفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابي بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.  لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لم توجه إليهما طلبات في الدعوى، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإنهما لا يكونا خصوماً حقيقيين، ويكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.  أولاً : سبب الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3961 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .     وحيث أنه وعن أولاً : تدفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابي بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.  لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لم توجه إليهما طلبات في الدعوى، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإنهما لا يكونا خصوماً حقيقيين، ويكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.  أولاً : سبب الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4138 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .     وحيث أنه وعن أولاً : تدفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابي بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.  لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لم توجه إليهما طلبات في الدعوى، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإنهما لا يكونا خصوماً حقيقيين، ويكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.  أولاً : سبب الطعن   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3172 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2023المحكمة –      – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  – وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – من وجهين.   وفي بيانه الوجه الأول يقول الطاعن إن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التصديق على كرت الصحة لوالده المتوفى بتاريخ 6/7/2009، وكان طلبه هو من الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص طالبه باعتباره هو المستفيد من الرعاية والخدمات الصحية بموجب هذا الكرت الصحي، ومن ثم لا يجوز إصدار أو التصديق على الكرت الصحي للمتوفي لانتفاء الغرض من إصداره بوفاة صاحبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وفي بيانه الوجه الثاني يقول الطاعن إنه تمسك بأنه ليس بمقدور الإدارة إصدار أو اعتماد   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته بأسباب الطعن من ألأول إلى الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسيب وخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك بقول أن إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالمادة 107 من قانون التأمينات قد نصت على أنه ” لا يجوز رفع ىدعوى طلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فيه الحق واجب الأداء…..” مما مفاده أن المشرع وضع ميعاد تقادم خاص يتعين فيه تقديم الطلب ومن ثم رفع الدعوى وألا سقط حقه بالمطالبة القضائية ، وكان الثابت بالأوراق إحالة المطعون ضده للتقاعد بتار  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب عل الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس عل جزء آخر منه او حكم   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 700 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن إعمالاً للمادة 26 من قانون إيجار العقارات فهو غير سديد، ذلك أن المقرر -فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية فى المنازعات الايجارية أن تكون المحكمة قد فصلت فصلاً موضوعياً في منازعة إيجارية داخلة في اختصاصها وتكون خاضعة للمرسوم بقانون في شأن إيجار العقارات أي تكون قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها، اما ان صدر الحكم من تلك الدائرة في غير ما تختص به فانه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، وأن العبرة في تحديد الاختصاص هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وكانت الطاعنة اقامت الدعوى بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها من عين النز  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2179 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً لنص المادة 162 من قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع رغم صحته بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. كما أنه من المقرر أيضاً أن النص في المادة 162 من قانون التجارة على أن ” تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2148 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.   حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف بجلستها 8/3/2020 حجزت الاستئناف للحكم لجلسة 19/4/2020 مع التصريح بإيداع مذكرات في أربعة أيام، إلا أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً في جلسة غير علنية بتاريخ 29/6/2020 خلال العطلة الرسمية التي قررها مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا خلال الفترة من (12 / 3 /2020 إلى 29/6/2020). وقبل انتهاء ميعاد الأربعة أيام الذي صرحت المحكمة خلاله بإيداع المذكرات أثناء حجز الاستئناف للحكم الذي ينتهي في 1/7/ 2020، بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  حيث إ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2638 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتجديد العلاقة الايجارية لمدة أخرى عام 2019 وقدمت المستندات الدالة على سدادها الإيجار عن عام 2018 بالكامل، والدفعة الأولى من القيمة الإيجارية السنوية لعام 2019 وطلبت سماع شهادة تابعي المطعون ضده والزامة تقديم سند المرتجع بفرع رقم 10 والاشعارات المدينة رقم 2825، 2826، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لدفاعها الجوهري والتفت عن طلبها، وقضى برفض دعواها تأسيساً على ان العلاقة  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة فيه، فهو في محله ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “لا يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، كما أن مفاد المادة 116 من القانون ذاته أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذا تخلف أ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 485 لسنة 2021 – الأصلي – وموضوع الاستئناف الفرعي ، في حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ، صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها متى إطمأنت إليه واقتنعت بصحة ما انتهى إليه مؤسسا على الأسباب التي أوردها أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الأخر ، وكانت محكمة التمييز في حكمها الصادر بتاريخ 8/6/2022 قد ميزت الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من تحديد تاريخ ترك المستأنف ضده للعمل وهو 9/6/2015 وهو التاريخ الذي يعمل به عن حساب مستحقاته العمالية من مكافأة نهاية   ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها متى إطمأنت إليه واقتنعت بصحة ما انتهى إليه مؤسسا على الأسباب التي أوردها أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الأخر. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن من المقرر قانونا بنص المادة (104) من قانون المرافعات أنه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . ب – إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده . ج – إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده . ه – إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مو  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر قانونا بنص المادة (104) من قانون المرافعات أنه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية : أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . ب – إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده . ج – إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده . ه – إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. كما نصت المادة 106 من قانون المرافعات أنه إذا قام القاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده. ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض منه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له …. ونصت المادة 108 على أنه يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة . وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه على من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه. فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعتراف بأسباب الرد ، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد ، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها … بما مفاده أن المشرع قد خص طلب الرد بإجراءات شكلية في رفعه استثناء من القواعد العامة فجعل التقرير به في إدارة الكتاب وأوجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه في تاريخ إيداعه في إدارة الكتاب ثم ترفعه الأخيرة إلى رئيس المحكمة والذي يطلع القاضي المطلوب رده عليه وعلى الأخير أن يجيب عليه خلال مدة حددها ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات يكون الطلب غير مقبول لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام . 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1488 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الأطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد والاستدلال والاحلال بحق الدفاع إد أنه كان قد تمسك أمام محكمة أول درجة بجحد الصور الضوئية أمام محكمة أول درجة المقدمة من المطعون ضده إلا إنها التفت عنها كلياً كما أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة أثناء حجر الدعوي للحكم لعدم تمكنه من الاطلاع على المستندات المقدم من الأخير المتضمنة أصل القعد وإيصال السحب النقدي وطلب استخرج برنت عن القضايا المقيدة ضد المطعون ضده مما يعد أحلالا بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  حيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الاب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3419 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من نيابة التمييز ببطلان الحكم المطعون فيه فهو سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 و116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل آخر محله وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وأن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التمسك به من النيابة وأن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من النسخة ال  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن من المقرر قضاءً أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل وكان مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأرض الفضاء المؤجرة للسكن أو غير ذلك من الأغراض”. وبينت الفقرة الثانية منه ما يخرج عن هذا النطاق بما نصت عليه من أنه… أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي…. فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال “. ومفاد ذلك – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1289 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان اثبات الواقعة مصدر الحق على عاتق المتمسك بها والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه . وأنه وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن “على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وهو – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تقرير لأصل من أصول الإثبات وهو تحمل المدعى عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها والمقصود بالمدعى في هذا المقام هو من إدعى على خلاف الظاهر ، والمقرر – ايضا – أن استخلاص قيام أو انتفاء علاقة العمل وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها في هذا الصدد السلطة التامة في تحصيل   ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان اثبات الواقعة مصدر الحق على عاتق المتمسك بها والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 609 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.    وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وتأويله وفى بيان ذلك تقول إنه طبقا للبند السابع من العقد سند الدعوى فإنه لا يحق للطرفين إنهاءه إلا في حالة إنهاء العقد الأصلي من قبل الجهة المانحة للمزايدة أو إخلال أي من الطرفين بالتزاماتهما الثابتة به وقد وجهت الطاعنة للمطعون ضدها كتابا مؤرخا 11/2/2018 تحملها فيه مسئولية إخلالها ببنود العقد وأحكامه وتطلب منها تصويب الخطأ وتنفيذ التزاماتها المتمثلة في تجديد إقامات عمال الموقع المستثمر حتى لا يتوقف العمل كالتزام قانوني وتعاقدي يقع على عاتقها عبرت عنه إرادة المتعاقدين المشتركة وفقا لبنود العقد والعرف وطبيعة الن  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   النص في الفقرة الأولى من 217 من القانون المدني على أن ” للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقالة هي رفع العقد وإزالته بعد قيامه صحيحا ونافذا ، وتتم بالإيجاب والقبول ، بمعنى أنها لا تنشأ إلا بتراضي الطرفين عليها ، وبشرط أن يجئ هذا التراضي بعد انعقاد العقد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1010 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى مختصماً المطعون ضده – ……….. عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة مجموعة أساسات العالمية، بما مفاده أن شركة مجموعة أساسات العالمية مختصمة في الدعوى وليس المطعون ضده عن نفسه فقط والذي كان ممثلاً لتلك الشركة وقت ابرام العقد سند الدعوى بما تنعقد معه الخصومة ضد تلك الشركة المحرر معها عقد الاتفاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً الى أن عقد الاتفاق سند الدعوى محرر بين الطاعن وشركة مجموعة أساسات العالمية والتي يمثلها حالياً شخص أخر  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1765 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفته لرفعهما على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك بأنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أنه لا يكفي في الطعن بالتمييز أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير قد تم اختصامهم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنيها ع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2251 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفته لرفعهما على غير ذي صفة ، فهو في محله ، ذلك بأنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أنه لا يكفي في الطعن بالتمييز أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير قد تم اختصامهم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنيها ع  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3055 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، في طعنيه ، مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول : – ان الحكم المطعون فيه اغفل دفاعه الجوهري، بانه تنازل للبنك المطعون ضده عن كافة حقوقه في الواقعة محل التداعي وابراء ذمته عن كافة التعاملات التي تمت على حسابه لدى البنك وتخالصه عنها وعن كافة الدعاوى والمطالبات والتعويضات المدنية الناشئة عن الدعوى الجزائية ، واعفاء البنك من المسئولية المدنية وحوالة كافة حقوقه المدنية الناشئة عن الواقعة للبنك في مقابل سداده قيمة المبالغ المستولى عليها مقابل شيك صادر من البنك لصالحه بمبلغ وقدره ”  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1703 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعى بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأوليه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلالال والأخلال بحق الدفاع والتناقض إذ قضى بتأييد الحكم الأبتدائي برفض دعواه علي سند من أن قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 الصادر في 28/4/2008 لا تنطبق إحكامة علي غير الضابط في حين أن القرار نص علي أستحقاق المكافأة لكافة العسكريين دون التمييز بين الضباط وضباط الصف، وقد إمتد سريان القرار سالف الذكر بتعديلاته حتي تاريخ 31/12/2014 وقد خلط بذلك الحكم المطعون فيه بين المعاش الأستثنائي الذي نص علية القرار والذي لا يستفيد منه سوى الضباط من رتبة عقيد فم  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2480 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة  وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول كل من الطعنين لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم ، من الثالث وحتى السادس بصفاتهم ، وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك ان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفي لقبول الطعن ان يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة امام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد نازع خصمه امامها في طلباته او نازعه خصمه في مزاعمة حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، – لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثالث وحتى السادس بصفاتهم قد أختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم ، ولم توجه إليهم طلبات ،  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفي لقبول الطعن ان يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة امام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد نازع خصمه امامها في طلباته او نازعه خصمه في مزاعمة حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية:.   وحيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تتصدى لها من نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات ، وأن دعوى الطاعنة من دعاوي الزوجية حال قيامها ، وأنه لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج – متى بانت عنه – أو من القاضي نيابة عنه فهو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال ، فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها وليس له أن يعيدها الى عصمته إلا برضاها ويعقد ومهر جديدين عملا بالمواد 98/ج ، 130/ه ،  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تتصدى لها من نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2289 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.    حيث أن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.   وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلة. ذلك أن الحكم المستأنف ولئن صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة إلا انه قد شابه البطلان لمخالفة الثابت بالأوراق إذ احتسب مستحقاته على أساس أن راتبه 170 د.ك رغم ان الثابت باذن العمل إن راتبه 120 د.ك وأن مبلغ 50 د.ك الزيادة هي مكافأة تصرف له نظير عمله لدي شركة زين للاتصالات فضلا عن النقابة عن المخالصة الصادرة عن المطعون ضده والتي تفيد استلامه لمستحقاته بمبلغ 1139,702 د.ك وهو ما يعد قصورا في أسباب الحكم الواقعة وبالتالي فيحوز استئنافه عملا بالمادة 138 من قانون المرافعات إلا ان الحكم ا  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثاء الطعن بالأستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب اللانهائي لمحاكم الدرجة الأولي في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 430 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية: –   وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضي بعدم جواز الاستئناف المقام منه استنادا إلى أن الحكم الابتدائي قضي له بكل طلباته، في حين أن طلباته تنحصر في موافقته غلي ما انتهي اليه الخبير من استحقاقه مبلغ 4169,439 دينار عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الإجازات إلا أن الحكم الابتدائي قضى له فقط بمبلغ 1164,665 دينار وذلك استنادا لتقرير خبير في دعوي اخري ومن ثم يجوز الطعن في هذا الحكم بالاستئناف لبطلانه الا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف للقضاء بكل الطلبات علي خل  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم …. ، وأن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه ، فإذا بني حكمه على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى ، فإن حكمه يكون باطلا، ويكون قد شابه القصور المبطل بما يجيز استئنافه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف للقضاء للطاعن بكل طلباته أمام محكمة أول درجة وذلك علي خلاف ما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعن قد وافق علي ما انتهي إليه خبير الدعوي من أن اجمالي مستحقاته العمالية هي مبلغ 4169,439 دينار الا أن محكمة أول درجة قضت له بمبلغ 1164,665 وهو الوارد بتقرير خبير في دعوي أخري باعتباره المبلغ الخاص بالطاعن والذي سبق وأن وافق عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويكون باطلا بما يجيز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2520 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد- من وجهين – ينعى الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون ف يه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول:- أن الثابت بالاوراق إخلال الشركة المطعون ضدها الأولى بعقد العمل وذلك لعدم معاملته ومنحه كافة الحقوق التي رتبها القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بالقطاع النفطي خاصة وأنها تعمل في مجال الاعمال النفطية ومدة العقد جاوزت خمس سنوات، ومؤدي ذلك أن هذا الاخلال يرتب تعويضا في ذمتها لا سيما مع تحقق عنصرية المادى والادبى والأول يتمثل في حرمانه من مستحقاته التي رتبها القانون سالف الذكر وهو إخلال بمصلحة مشروعة له وتكبده أتعاب محاماة ، والثاني يتمثل في الأسس والحزن   ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 878 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.    حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول أنه إذ قضي ببطلان صحيفه الأستئناف دون صحيفه الدعوي رغم أن صحيفه الدعوي خلت من إسم صاحبه المركز ولم تقضي محكمة أول درجه ببطلانها أو تطلبه المطعون ضدها والتي تعلم صاحبة الصفة في الدعوي ووجهتها إليها ومثلت فيها تمثيلا صحيحا مما يعيبه ويستوجب تمييزه.   وحيث أن هذا النعي سديد، فإن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن مؤدي نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب علي كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم بل يقتصر علي ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفت  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن مؤدي نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب علي كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم بل يقتصر علي ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أما مالا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3908 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويلة، ذلك ان دعاوى العسكريين لا تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية إذ أنه يسرى على منتسبي الوظائف المدنية فقط، فضلاً عن ان الحق المطالب به سيكون مستحقاً بعد التقاعد، ولم يحل ميعاده بعد، وان طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة تهدف إلى التمهيد لاستحقاقه احتساب مدة خدمته – ومن ضمنها مده دراسته دون إلزام المطعون ضده بصفته بأداء حق، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور مما يستوجب تمييزه.  وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك بانه من المقرر ان النص في المادتين 107، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3094 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول إن المطعون ضدها طلبت في صحيفة استئنافها القضاء لها بإلغاء الحكم المستأنف والزامها – الشركة الطاعنة – بان تؤدى لها مبلغ 5000 د.ك مقابل الانتفاع بالشاليه عين التداعى عن الفترة من 1/2/2017 وحتى 30/9/2017 وما يستجد حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة سند الدعوى بواقع 625 د.ك شهرياً، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالفسخ والتسليم دون طلب منها، ومن ثم يكون قد تجاوز الطلبات المطروحة في الدعوى، وقضى بما لم تطلبه المطعون ضدها، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.  وحيث إن ه  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4001 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2023المحكمة –   – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  – حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، من اثنتي عشرة وجهاً في بيانه الوجه الأول يقول: – إنه كان يقوم بتسليم المطعون ضدها الإيجار والعوائد تارة في يدها وتارة أخرى في حسابها البنكي، وقد أقرت المطعون ضدها إقرارًا قضائياً في مجلس القضاء بجلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 10/9/2020 باستلامها لنصيبها في الريع أثناء العلاقة الزوجية وانفاقه فيما بينهما، وهو إقرار باستلامها نصيبها كاملاً من الربيع خلال فترة الزوجية، وكان هذا الإقرار حجة قاطعة على صاحبه يتعين على المحكمة الأخذ به وعدم إجراء أي بحث في موضوعه بعد حصوله، مما تكون الدعوى قد  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1297 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.    وحيث ان الطعن أقيم على ثلاث أسباب حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وإذ انه لا دوام لأمر المنع من السفر وان طلب الغائه حق للمدين إذا زال أحد شروطه ولو تكرر تقديم الطلب وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1321 لسنة 2015 تظلمات/2 المحاج به قد جاء بأسبابه ان الطاعن لم يقدم كفالة مصرفيه أو كفيل وأن السفر يحتاج لنفقات ومصروفات الأجدر بالطاعن أن يدفعها للدائن وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل رغم انه قدم أمام محكمة الموضوع مستندات تضمنت تقسيط المبلغ وأنه يسدد مبلغ 250 د.ك شهريا يضاف إليه مجموع إي  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الصادرة من قاضي الأمر الوقتية وان كانت ذات حجية مؤقته بسبب تغيير الظروف إلا ان حجية هذه الاحكام باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير وان تغير الظروف أو بقاءها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متي اقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.