بيانات الطعنالمحكمةالمبدأ
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .  وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين …. ، و…. و… ، وكان ال  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادرا من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلا ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين …. ، و…. و… ، وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن الهيئة التي نطقت به بجلسة 20/12/2022 مشكلة برئاسة المستشار/ …. وعضوية المستشارين/ … ، …. فإن مفاد ذلك أن المستشار …. الذي سمع المرافعة وأشترك في المداولة لم يحضر جلسة تلاوته ، وإذ لم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه أشترك في المداولة ووقع على مسودته ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام ، ولا يغير من ذلك ما أثبت في ختام نسخة الحكم الأصلية عقب منطوقه من عبارة مضافة تفيد توقيعه من هيئة آخرى غير الهيئة الي أصدرته ، طالما أن هذه العبارة المضافة خلت من التوقيع عليها من رئيس الهيئة مصدرة الحكم وكذلك توقيع أمين السر ، ومن ثم فلا حجية لها وتعتبر كأن لم تكن ذلك أن الوقعة تستمد قوتها في الاثبات من التوقيع عليها وبالتالي لا يكون لها آثر في الحكم المطعون فيه ويكون الحكم باطلا بطلا متعلقا بالنظام العام وهو ما يعيبه وبما يستوجب تمييزه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، والنص في المادة الرابعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: ……5-  تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف على وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية ………. 10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. والنص فى المادة 63 من القانون المذكور على أن لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص لها: 1-……. 2-……… 3-………. 4- مدير محفظة الاستثمار والمقصود بمدير محفظة الاستثمار – وفقاً للمادة الأولى من القانون المذكور – الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها، وأن المقصود بالمحفظة الاستثمارية – وفق المادة الأخيرة – حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل، ومفاد ما تقدم أن المشرع أصدر القانون المذكور – وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – مستهدفاً الإستجابة للتطورات في مجال الأنشطة المالية، وإنشاء هيئة أسواق المال بغية ضبط إيقاع السوق وتوازنه والرقابة على أنشطة الأوراق المالية مع إضفاء الحماية القانونية للمستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق ربح غير مشروع، وقد أناط بتلك الهيئة وضع القواعد التي تنظم العمل في سوق التداول من خلال إصدار لائحة تنفيذية تحدد القواعد المتعلقة بتداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية وتبين السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء والجوانب المرتبطة بجميع أشكالها وأنواعها ومحدداتها التشغيلية ومتطلباتها الرقابية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة ولائيا لوجود شرط التحكيم ، على الرغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن القائم بالتوقيع على العقد سند الدعوى المؤرخ 25/5/2014 هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأنه وفقا للمادة 26 من النظام الأساس للشركة فانه لا يملك سوى سلطات الإدارة فقط، وأن الموافقة على شرط التحكيم الوارد بالعقد تعتبر من أعمال التصرف التي يلزم لها وكالة خاصة أو موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وهو ما خلت منه الأوراق ، وأنه لذلك يترتب عليه بطلان هذا الشرط و  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –    المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه اذا كان الحكم يستمد ولايته من إتفاق الخصوم على تحكيمه فان لازم ذلك أنه إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخر أن تكون نيابته عنه تخوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفة تصرفا ليس من اعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك الوكالة العامة إذ أنها لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة ، ولا يكفى في ذلك لأن الاتفاق على التحكيم يعنى التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة القضاء وإختيار طريق إستثنائى للتقاضي. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده والنيابة بعدم جواز الطعنين استناداً إلى أن الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال لا يجوز الطعن فيها، فهو سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 بتاريخ 28/2/2010 وتعديلاته على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى (هيئة أسواق المال)، والنص في المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1-تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية …. 3توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ………. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، والنص في المادة الرابعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: ……5-  تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف على وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية ………. 10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. والنص فى المادة 63 من القانون المذكور على أن لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص لها: 1-……. 2-……… 3-………. 4- مدير محفظة الاستثمار والمقصود بمدير محفظة الاستثمار – وفقاً للمادة الأولى من القانون المذكور – الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها، وأن المقصود بالمحفظة الاستثمارية – وفق المادة الأخيرة – حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل، ومفاد ما تقدم أن المشرع أصدر القانون المذكور – وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – مستهدفاً الإستجابة للتطورات في مجال الأنشطة المالية، وإنشاء هيئة أسواق المال بغية ضبط إيقاع السوق وتوازنه والرقابة على أنشطة الأوراق المالية مع إضفاء الحماية القانونية للمستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق ربح غير مشروع، وقد أناط بتلك الهيئة وضع القواعد التي تنظم العمل في سوق التداول من خلال إصدار لائحة تنفيذية تحدد القواعد المتعلقة بتداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية وتبين السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء والجوانب المرتبطة بجميع أشكالها وأنواعها ومحدداتها التشغيلية ومتطلباتها الرقابية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3141 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023المحكمة –     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم قضي برفض دعواهما على أنهما اخلا بتنفيذ التزاماتهما المترتبة على عقد البيع بعدم سداد ثمن المبيع في الموعد المتفق عليه وعول على تقريري الخبيرين الأولين اللذين خلصا إلى أن العقد هو عقد إيجار وأن المبلغ المدفوع هو الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/2008 حتى 29/7/2008 سدد من حصيلة بيع القسيمة رقم 11 وإنه لم يسدد الأجرة المستحقة عن الفترة من 30/7/2008 حتى 29/4/2008، والتفت عن الاعتراضات الموجه إليهما والتفت عن التقرير الثالث والذي انته  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3506 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2023المحكمة –     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى نحو ما تمليه المادة 153/3 من قانون المرافعات أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة تتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 292 من القانون المدني على أن ” 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4963 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين رقمي 4963، 4971 لسنة 2022 مدني/2 وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، عرض الطعنان على المحكمة- في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قرار النيابة العامة بحفظ الجناية رقم 69 لسنة 2011 حال أنه لا حجية له أمام القاضي المدني وأطرح الحكم الصادر في الدعوى رقم 368 لسنة 2013 بعدم الاعتداد بالوكالة الصادرة من مورثته لعدم صدوره   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة :  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .  وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول ، أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع أنها اتفقت مع المطعون ضده على أن يمنحها قرض لسداد قرض سيارتها والبالغ مقداره / 9000 دك ومبلغ آخر مقداره 20000 دك مقابل فائدة مقدارها 3500 دك بشرط أن تقوم بتحرير إقرار دين رسمي بإجمالي مبلغ 32500 دك فحررت الإقرار ثم قامت بناء على طلب المطعون ضده بتسليم الإقرار لحارس العقار الذي يقطن فيه إلا أنه لم يقم بتسليمها المبلغ محل ذلك الإقرار ، فحررت له جنحة نصب ثابت بها تناقض المطعون ضده بأقواله إذ قرر اقت  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة أو طلب تمكينه من إثبات أو نفى هذا الدفاع بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وأن تجيبه إلى طلبه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1151 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة :  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .  وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول ، أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها ، ذلك بأن شركة ………….. للإنشاءات الصناعية والتجارة ش م وهي شركة أجنبية قد أبرمت أمر الشراء موضوع النزاع مع الشركة المطعون ضدها الأولى مباشرة وليس من خلال الشركة الطاعنة بصفتها الوكيل المحلي الكويتي لها ، ومن ثم فإنه لا يصح مطالبة الشركة الطاعنة بصفتها الوكيل المحلي الكويتي لها -بالتزامات عن عقد لم تكن طرفا فيه وتم إبرامه خارج حدود الوكالة ، لا سيما وأن مح  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث وفي المادة 203 من ذات القانون على أن العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله مالم يقض القانون بغيره يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1358 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة0  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اذ أقام قضائه برفض الدعوى استنادا إلى عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الاول لأن المحكمة الجزائية قضت ببراءته من تهمة الإصابة الخطأ واتلاف السيارة، في حين ان ذلك الحكم لا يحوز حجية امام المحكمة المدنية في المسئولية عن حراسة الاشياء، ولا يمنعها من تطبيق احكامها باعتبار ان الخطأ فيها مفترض، ولما كانت اركان تلك المسئولية متوافرة في جانب المطعون ضدهما لأن المطعون ضده الاول تسبب بالسيارة قيادته المؤمن عليها لدي المطعون ضدها الثان  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –   أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومقتضى هذا ولازمه أن الحكم الصادر ببراءة المتهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب إليه لا يمنع المحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض بناء على وقوع خطأ آخر أو توافر مسئولية أخرى حيث لا يوجد ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1044 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بشأن المطعون ضده الأول.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه، وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه، سيما وأنه كويتي ويعانى من إعاقة جسدية شديدة ودائمة تستلزم سفره لمراجعة حالته المرضية ولم يقدم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوفاء بالدين وعلى مظنة فراره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه رغم أن الدائن هو  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 527 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.   وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن لجنة المساعدات العامة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية قررت بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 1978 والمعدل بالمرسوم رقم 295 لسنة 2001 صرف المساعدات المالية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة تحت سن 18 سنة شهرياً تبعا لحالة الإعاقة على النحو التالي، إعاقة شديدة 227 ديناراً، إعاقة متوسطة 175 ديناراً، إعاقة بسيطة 135 ديناراً، وبعد صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 أصدرت ذات الوزارة بتاريخ 21  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1044 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بشأن المطعون ضده الأول.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض تظلمه، وأغفل المستندات التي قدمها والتي تثبت التزامه في سداد الدين بناء على طلب التقسيط المقدم منه، سيما وأنه كويتي ويعانى من إعاقة جسدية شديدة ودائمة تستلزم سفره لمراجعة حالته المرضية ولم يقدم المطعون ضده الأول الدليل على قدرته على الوفاء بالدين وعلى مظنة فراره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ملقياً بعبء اثبات عدم توافر شروط المنع من السفر عليه رغم أن الدائن هو  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 527 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.   وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن لجنة المساعدات العامة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية قررت بعد صدور القانون رقم 22 لسنة 1978 والمعدل بالمرسوم رقم 295 لسنة 2001 صرف المساعدات المالية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة تحت سن 18 سنة شهرياً تبعا لحالة الإعاقة على النحو التالي، إعاقة شديدة 227 ديناراً، إعاقة متوسطة 175 ديناراً، إعاقة بسيطة 135 ديناراً، وبعد صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون 11 لسنة 2011 أصدرت ذات الوزارة بتاريخ 21  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 821 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة غير صحيح، ذلك أن الدعوى ليسـت لتهيئة الدليل بل تضـمنت الطلبات الموضوعية باحتساب المبالغ المستحقة للطاعن بصفته بشأن الدعم المالي المستحق له بموجب القانون 27 لسنة 2008 والمشغولة بها ذمة المطعون ضده بصفته، ويكون مرمى طلباته هي إلزام الأخير بذلك المبلغ، ومن ثم يكون ذلك السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مبلغ المساعدة المالية المقررة للمعاق بموجب القانون 8 لسنة 2010 يشمل الدعم المال  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم توافر شرط الزوجية اللازم لاصدار وثيقة التملك لقسيمة التداعي باسم الطاعن والمطعون ضدها الأولى لكونها مطلقته وطلب وقف الدعوى تعليقًا إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى إثبات الطلاق رقم 312/2021 أسرة الجهراء لكونها له جوهرية تتعلق بشرط توافر الزوجية لاعتباره شرطًا لازمًا لاصدار الوثيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات للاستصدار الوثيقة دون موافقة الطاعن استنادًا إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد قررت الموافقة على  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم توافر شرط الزوجية اللازم لاصدار وثيقة التملك لقسيمة التداعي باسم الطاعن والمطعون ضدها الأولى لكونها مطلقته وطلب وقف الدعوى تعليقًا إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى إثبات الطلاق رقم 312/2021 أسرة الجهراء لكونها له جوهرية تتعلق بشرط توافر الزوجية لاعتباره شرطًا لازمًا لاصدار الوثيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات للاستصدار الوثيقة دون موافقة الطاعن استنادًا إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد قررت الموافقة على  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4429 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان الوجه الأول يقولان إن المطعون ضدهما الأول والثانية أخلا بالتزاماتها الناشئة عن العقد المؤرخ 30/10/2019 ومن ثم يلتزمان برد ضعف مقدم الثمن، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بذلك الطلب مما يعيبه ويستوجب تمييزه.  النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع لا يستند إلى أساس صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت من بنود عقد التبادل المؤرخ في 30  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   وحيث إن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها، وحيث إن الخبير المندوب لم يبحث أي من عناصرها وفقًا للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27/6/2022، ومن ثم فالمحكمة استجلاءً لعناصرها تندب إدارة خبراء وزارة العدل لتندب بدورها لجنة من خبرائها لتنفيذ المأمورية الصادر بها الحكم سالف البيان.    ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولًا: الطعن رقم 157 لسنة 2023مدني/2.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسك المطعون ضدهما بأن الحادث هو السبب المباشر لوفاة مورثهما وطلبا إلزامه بالدية الشرعية حال انتفاء علاقة السببية بين الحادث والوفاة لما ثبت من شهادة الوفاة بخصوص سبب الوفاة فضلًا عن مرور عامين بين الحادث والوفاة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن سبب النعي الذي لا يصادف محلًا من الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولًا، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتفاء علاقة السببية بين إصاب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 821 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة غير صحيح، ذلك أن الدعوى ليسـت لتهيئة الدليل بل تضـمنت الطلبات الموضوعية باحتساب المبالغ المستحقة للطاعن بصفته بشأن الدعم المالي المستحق له بموجب القانون 27 لسنة 2008 والمشغولة بها ذمة المطعون ضده بصفته، ويكون مرمى طلباته هي إلزام الأخير بذلك المبلغ، ومن ثم يكون ذلك السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مبلغ المساعدة المالية المقررة للمعاق بموجب القانون 8 لسنة 2010 يشمل الدعم المال  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم توافر شرط الزوجية اللازم لاصدار وثيقة التملك لقسيمة التداعي باسم الطاعن والمطعون ضدها الأولى لكونها مطلقته وطلب وقف الدعوى تعليقًا إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى إثبات الطلاق رقم 312/2021 أسرة الجهراء لكونها له جوهرية تتعلق بشرط توافر الزوجية لاعتباره شرطًا لازمًا لاصدار الوثيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات للاستصدار الوثيقة دون موافقة الطاعن استنادًا إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد قررت الموافقة على  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم توافر شرط الزوجية اللازم لاصدار وثيقة التملك لقسيمة التداعي باسم الطاعن والمطعون ضدها الأولى لكونها مطلقته وطلب وقف الدعوى تعليقًا إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى إثبات الطلاق رقم 312/2021 أسرة الجهراء لكونها له جوهرية تتعلق بشرط توافر الزوجية لاعتباره شرطًا لازمًا لاصدار الوثيقة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات للاستصدار الوثيقة دون موافقة الطاعن استنادًا إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد قررت الموافقة على  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولًا: الطعن رقم 157 لسنة 2023مدني/2.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسك المطعون ضدهما بأن الحادث هو السبب المباشر لوفاة مورثهما وطلبا إلزامه بالدية الشرعية حال انتفاء علاقة السببية بين الحادث والوفاة لما ثبت من شهادة الوفاة بخصوص سبب الوفاة فضلًا عن مرور عامين بين الحادث والوفاة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن سبب النعي الذي لا يصادف محلًا من الحكم المطعون فيه لا يكون مقبولًا، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتفاء علاقة السببية بين إصاب  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2023المحكمة –       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   وحيث إن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها، وحيث إن الخبير المندوب لم يبحث أي من عناصرها وفقًا للحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27/6/2022، ومن ثم فالمحكمة استجلاءً لعناصرها تندب إدارة خبراء وزارة العدل لتندب بدورها لجنة من خبرائها لتنفيذ المأمورية الصادر بها الحكم سالف البيان.    ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1881 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، يدل على أن لمحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن جميع النصوص القانونية والقرارات الإدارية واللائحة التنظيمية التي تقرر صرف المخصصات والمساعدات المالية للأشخاص المعاقين تقرر أن مقدار ما يجب قانوناً صرفه شهرياً للمعاقين من مساعدات أو مخصصات مالية تصرف متضمنة الدعم المالى المقدر بمبلغ 50 دينار المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 وأن ما يتم صرفه هو مبلغ 277 دينار للشخص ذوى الإعاقة الشديدة ومبلغ 225 دينار للشخص ذوى الإعاقة المتوسطة و  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.  لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في ابداء هذا الدفع والتمسك به ولو سبق أن تنازل عنه الخصوم، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة، كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأنه وفقاً لحكم المادة…. من القانون رقم.. لسنة….. بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فإن مناط اختصاص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات التأ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن جميع النصوص القانونية والقرارات الإدارية واللائحة التنظيمية التي تقرر صرف المخصصات والمساعدات المالية للأشخاص المعاقين تقرر أن مقدار ما يجب قانوناً صرفه شهرياً للمعاقين من مساعدات أو مخصصات مالية تصرف متضمنة الدعم المالى المقدر بمبلغ 50 دينار المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 وأن ما يتم صرفه هو مبلغ 277 دينار للشخص ذوى الإعاقة الشديدة ومبلغ 225 دينار للشخص ذوى الإعاقة المتوسطة و  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1881 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، يدل على أن لمحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ا  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.  لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في ابداء هذا الدفع والتمسك به ولو سبق أن تنازل عنه الخصوم، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة، كما أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأنه وفقاً لحكم المادة…. من القانون رقم.. لسنة….. بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فإن مناط اختصاص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات التأ  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 117 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 125 ن قانون المرافعات أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس ، فإنه يجوز لأي من الخصوم تقديم طلب تفسير إلى المحكمة التي أصدرته ، بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض أو إبهام ، فلا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة ، حتى لا يكون طلب التفسير مدخلا للرجوع عنه أو المساس بحجيته ، ولما كان من المقرر ، أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في منطوقه فحسب ، بل يشمل ما أورده من أسباب مرتبطة به ارتباطا وثيقا ، فيرد عليها ما يرد على المنطوق من حجية الامر المقضي فيه ، لما كان ذلك وكان الحكم محل طلب التفسير الماثل قد خلص إلى أحقية المستأنفين في الاستئناف رقم 1336 لسنة 2015 أحوال في الس  ………. للمزيد تواصل معناالمبدأ –    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 125 ن قانون المرافعات أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس ، فإنه يجوز لأي من الخصوم تقديم طلب تفسير إلى المحكمة التي أصدرته ، بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا كان قضاء الحكم واضحا لا يشوبه غموض أو إبهام ، فلا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة ، حتى لا يكون طلب التفسير مدخلا للرجوع عنه أو المساس بحجيته. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3738 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعن الأول بسببي طعنهم وما تنعاه الطاعنة في الطعن الثانى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية بطلب ندب خبير وقسمة القسيمة محل التداعى وانهاء حالة الشيوع على أن العلاقة التي تربط الطرفين مع الدولة هي علاقة إيجاريه لقسيمة زراعية، وأن عقد الإيجار ليس من حقوق الملكية التي ينطبق عليها احكام الشيوع، وأن المستأجر ليس له من الحقوق سوى حقوق الإيجار ول  ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك من وجهين وفى بيانه للوجه الأول يقول إنه أصيب بأضرار مادية تمثلت في أتعاب توكيله لمحام للدفاع عنه أمام المحكمتين المدنية والجزائية ومصاريف انتقاله لجهات التحقيق، وما فاته من كسب خلال المدة التي استغرقتها إجراءات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لحكم المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها   ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3738 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2023المحكمة –      بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية.  وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الطعن الأول بسببي طعنهم وما تنعاه الطاعنة في الطعن الثانى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية بطلب ندب خبير وقسمة القسيمة محل التداعى وانهاء حالة الشيوع على أن العلاقة التي تربط الطرفين مع الدولة هي علاقة إيجاريه لقسيمة زراعية، وأن عقد الإيجار ليس من حقوق الملكية التي ينطبق عليها احكام الشيوع، وأن المستأجر ليس له من الحقوق سوى حقوق الإيجار ول  ………. للمزيد تواصل معنا