بيانات الطعنالمبدأالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3079 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 1/ 2020 أقام المدعي – المطعون ضده الأول – الدعوى رقم 16977 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف مصروفات الانتقال له والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية الجلسات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقال المدعي – المطعون ضده الأول – شرحا لدعواه أنه من الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأنه يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن ويقوم بعمل جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا،   ……….للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6151 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعنين، قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعى أصلًا – المطعون ضده  فى الطعنين أقام الدعوى رقم 26041 لسنة 72 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/2/2018 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله بوسيلة انتقال خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من تاريخ بداية جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.  وذكر المدعى – شرحًا لدعواه – أنه من أرباب المع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6169 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطاعنين في الطعنين الماثلين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  ومن حيث إن عناصر الطعن في الطعنين الماثلين تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/7/2021، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله والمُرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.  وذكر شرحًا ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6375 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث أن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها  المدعية أصلًا  أقامت الدعوى رقم 1060لسنه 66ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بالقاهرة بتاريخ 8/12/2018 طالبه في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقالها بوسيلة مواصلات خاصة هو والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بدء جلسات الغسيل، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحًا لدعواها أنها مصابة بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنها من أصحاب المعاشات، وتقوم بعمل غسيل ك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6515 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن:  فإن المادة (44) من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها.  ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الطاعن قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات التى حددت لنظر الطعن أمام أول درجة، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام تلك المحكمة، فلا تسرى فى حقه مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانه بالحكم أو علمه به يقينا.  (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 27/11/2023 ق.ع جلسه21/9/2010)  من حيث إنه ولئن كان ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9470 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 29674 لسنة 26 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 26/8/2019طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال لها بوسيلة انتقال خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي من 8/8/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحًا لدعواها أنها تشغل وظيفة فني زراعي ثان بمديرية الزراعة بالغربية، ومؤمن عليها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأنها مريض  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3238 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4034 لسنة 26 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 3/ 2020طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له والمرافق لإجراء جلسات الغسيل الكلوي من بدء عملية الغسيل في 2/ 3/ 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحا لدعواه أنه من أصحاب المعاشات والمنتفعين بالتأمين الصحي، ويعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2/ 3  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3243 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3307 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 15/ 2/ 2021، طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقال له ومرافق بواقع 300 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوى من تاريخ أول جلسة غسيل كلوى، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول أنه مؤمن عليه صحيا لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقد أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بعمل جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا بالمستشفى الجامعي بالإسماعيلية اعتبارا من 3/ 10/ 2017، وأنه يحتاج إلى وسي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7671 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.  وحيث إنه عن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/7/2020 أقام المدعى (المطعون ضده) الدعوى رقم 8357لسنة25ق أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية مختصما كلًّا من الطاعن بصفته، ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، طلبا الحكم بقبولها شكلًا، وبإلزام جهة الإدارة المدعى عليها صرف مصروفات الانتقال للمدعي من بدء عملية الغسيل في 29/3/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. على سند من القول بأنه من أصحاب المعاشات، ومؤمن عليه طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وقد أصيب بمرض الفشل الك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9210 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونً فإنه يكون مقبولً شكلً.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 28/12/2019 أقام المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة/ ……… الدعوى رقم 6189 لسنة 25 ق بموجب عريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال جلسات الغسيل التى أجريت لمورثتهم بمبلغ 400 جنيها عن كل جلسة من 7/1/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكروا شرحًا لدعواهم أن مورثتهم كانت تعانى من مرض الفشل الكلوى، وكان يجرى لها جلسات غسيل بواقع ثلاث جلسات اسبوعيًا من 7/1/2012  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9815 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذا استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده  المدعى أصلًا  أقام الدعوى رقم 6341 لسنة 28ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 23/8/2020 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال للعلاج بجلسات الغسيل الكلوي من تاريخ بداية الجلسات وما يستجد من جلسات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.  وذكر – شرحًا لدعواه – أنه بالمعاش وتحت مظلة التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه ي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9904 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9772 لسنة 20ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 15/5/2019م، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعي – شرحًا لدعواه – أنه أصيب بمرض الفشل الكلوى المزمن، وأنه يقوم بعمل غسيل للكلي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج وسيلة مواصلات خاصة ومرافق للانتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهابًا وإيابًا، وإزاء امتناع جهة الإدارة عن صرف   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9911 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى ر قم 5198 لسنة 20 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 11/2/2019م، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعي – شرحًا لدعواه – أنه أصيب بمرض الفشل الكلوى المزمن، وأنه يقوم بعمل غسيل للكلي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج وسيلة مواصلات خاصة ومرافق للانتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهابًا وإيابًا، وإزاء امتناع جهة الإدارة عن صر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11511 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/8/2021أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 63412لسنة75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة، مختصما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي (الطاعن بصفته)، طلبا للحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال للمدعي، وللمرافق من بدء عملية الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. على سند من القول بأنه من أصحاب المعاشات، ومؤمن عليه طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وقد أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنه يقوم بعمل غسيل للكل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11571 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه من المقرر بأنه إذا لم يثبت أن الجهة الإدارية الطاعنة أعلنت بالدعوى، كما قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ولم تقدم أى مستندات أو مذكرات دفاع أمامها، فلا تسري في حقها مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها بالحكم أو علمها بصدوره يقينا.  (انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنة 36 ق جلسة 29/3/1992 )  ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26/5/2019، وينتهي ميعاد الطعن فيه يوم 7/9/2019، وأن الطاعن بصفته أودع صحيفة طعنه في 5/11/2019، ذلك أن الجهة الإدارية الطاعنة أقرت في صحيفة الطعن الماثل أنها لم تعلم بصدور الحكم إلا عند إعلانها ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11955 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فإن المادة (44) من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه و يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها.  ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الطاعن قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات التى حددت لنظر الطعن أمام أول درجة ولم يقدم مذكره بدفاعه أمام تلك المحكمة، فلا تسرى فى حقه مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانه بالحكم أو علمه به يقينا.  (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 27/11/2023 ق ع جلسه21/9/2010 )  من حيث إنه ولئن كان ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4875 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – هذا الميعاد لا يسرى إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أو الذي أصبح محققا تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة، والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به يقينا – نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى، ومن ثم لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسرى ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.  (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنة 36 ق. عليا جلسة 29/ 3/ 1992).  ومن حيث إنه لما كان م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12272 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/5/2021 أقام المدعى (الطاعن في الطعن الأول ) الدعوى رقم 46743 لسنة 75ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة، مختصما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي (المطعون ضده في الطعن الأول)، طلبا للحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال للمدعي، وللمرافق من بدء عملية الغسيل حتى صدور حكم والصرف له مستقبلا حتى الشفاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول بأنه من أصحاب المعاشات، ومؤمن عليه طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12612 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم في الطعن الماثل يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده – المدعي أصلًا – أقام الدعوى رقم 33283 لسنة 74ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/3/2020 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال للغسيل الكلوي له وللمرافق من بدء عملية الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه مريض بالفشل الكلوي المزمن، وقد صدر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12692 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحَيْثُ إنَّ قضاء المحْكَمَة الإداريَّة العُلْيَا جرى بأنَّ ميعاد الطعن أمام المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا ستون يومًا من تاريخ صدور الحُكْم المطعون فيه  هذا الميعاد لا يسرى إلا في حق الخِصم الذي علِم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدَّعْوَى أصلا أو الذي أصبح محققًا تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة، والتي سوف يصدر فيها الحُكْم ليستطيع مُتابعة صدوره ليتمكّن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به يقينًا  نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدَّعْوَى، ومن ثم لم يعلم بصدور الحُكْم فيها في حينه، لا يسرى ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحُكْم.  (المحْكَمَة الإداريَّة العُلْيَا في الطعن رقم 397 لسنة 3  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13236 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11986 لسنة 74ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/12/2019 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له والمرافق لإجراء جلسات الغسيل الكلوي من بدء عملية الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه من أصحاب المعاشات، ويعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن ويُجرى جلسات غسيل كلوي، بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5361 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 7517 لسنة 20ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 4/ 2019 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال لها والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من بدء الجلسات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحا لدعواها أنها من العاملين بالقطاع الحكومي، وتعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، وتقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي، بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وقد قرر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5431 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 8/ 2021 أقام المدعي – الطاعن- الدعوى رقم 61408 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال وأجر المرافق عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من بداية الغسيل بمستشفى الريان بالمعادي بقسم الكلى الصناعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف تلك التكاليف حتى تمام الشفاء، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر بيانا للدعوى، أنه من أصحاب المعاشات وأنه أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5818 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطاعنين في الطعنيين الماثلين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا.  ومن حيث إن عناصر الطعن في الطعنيين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/ 7/ 2021، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.  وذكر شرحا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6169 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطاعنين في الطعنيين الماثلين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المقررة، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا.  ومن حيث إن عناصر الطعن في الطعنيين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/ 7/ 2021، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.  وذكر شرحا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15713 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة  ومن حيث إن الطاعنين بصفتيهما في الطعن الماثل يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده – المدعي أصلًا – أقام الدعوى رقم 10915 لسنة 74ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/12/2019 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال للغسيل الكلوي له وللمرافق من بدء عملية الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه مريض بالفشل الكلوي المزمن، وقد صدر له قرار عن وزير الصحة والسكان بالعلاج على نفقة الدولة، وأنه يقوم بإجراء  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16150 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ26/3/2020أقام المطعون ضده الدعوى رقم35827 لسنة 74ق. أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال للغسيل الكلوي له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وقد صدر له قرار عن الجهة المختصة بالعلاج على نفقة الدولة، وأنه يقوم بعمل غسيل للكلى بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج وسيلة مواصلات خاصة ومرافق للانتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقى العلاج ذهابا وإيابا، وإزاء امتناع جهة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16222 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المُنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/12/2019 أقام المدعي – المطعون ضده الأول – الدعوى رقم 15836 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقاله والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية الجلسات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعى – المطعون ضده الأول – شرحًا لدعواه أنه من أصحاب المعاشات ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأنه يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بعمل جلسات  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17703 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 2845 لسنة 29 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 30/8/2020 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقالها بوسيلة انتقال خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من تاريخ بداية جلسات الغسيل فى 29/2/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.  وذكرت المدعية – شرحًا لدعواها – أنها أصيبت بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنها ت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17872 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن مورث المطعون ضدهم  (المدعي أصلًا) أقام الدعوى رقم 5500 لسنة 28 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 4/5/2020وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله بوسيلة انتقال خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من تاريخ بداية جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.  وذكر المدعي – شرحًا لدعواه – أنه من أرباب المعاشات، ومن الخاضع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17926 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم في الطعن الماثل يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول – المدعي أصلًا – أقام الدعوى رقم 8148 لسنة 29ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 20/6/2019 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقاله والمرافق بوسيلة مواصلات خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من بدء جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.  وذكر المدعي شرحًا ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18250 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12289 لسنة 26 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 30/8/2018 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال له والمرافق بمبلغ 300 جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه من العاملين بمنطقة قنا الأزهرية في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف قرية الغربي بهجورة، وأنه مريض بالفشل الكلوي المزمن، وأنه سبق   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18462 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 504 لسنة 75 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/10/2021 م، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعى – شرحًا لدعواه – أنه من العاملين بالدولة ومؤمن عليه، ومن المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وأنه أصيب بمرض الفشل الكلوى المزمن، وأنه يقوم بعمل غسيل للكلي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج وسيلة مواصلات خاصة ومرافق للانتقال من  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24507 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحَيْثُ إِنَّ قضاء المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا جرى بأنَّ ميعاد الطعن أمام المحْكَمَة الإدارية العُلْيا ستون يومًا من تاريخ صدور الحُكْم المطعون فيه – هذا الميعاد لا يسرى إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدَّعْوَى أصلا أو الذي أصبح محققًا تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة، والتي سوف يصدر فيها الحُكْم ليستطيع مُتابعة صدوره ليتمكّن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به يقينًا – نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدَّعْوَى، ومن ثم لم يعلم بصدور الحُكْم فيها في حينه لا يسرى ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحُكْم.  (المُحْكَمَة الإدارية العُلْيَا في الطعن رقم 397 لسنة 36 ق.  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22715 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المُنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/8/2019 أقام المدعي – المطعون ضده الأول – الدعوى رقم 60426 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقاله والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بداية الجلسات حسبما تقدره المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعى – المطعون ضده الأول – شرحًا لدعواه أنه من أصحاب المعاشات ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأنه يعاني من مرض الفشل الكلوي المزم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21983 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  فى أن المدعى (المطعون ضده فى الطعن الماثل) أقام الدعوى المطعون على حكمها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 29/8/2020، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال له والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي من 13/5/2009 حتى تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه من العاملين بإدارة قنا التعليمية  أمين معمل حاسب آلى أول  وقد أصيب بمرض الفشل ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25037 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إنه وإن كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن هذا الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تكون قد صدرت على وفق إجراءات قانونية صحيحة، فإذا ثبت أن الطاعن لم يعلن بعريضة الدعوى محل الطعن أو لم يخطر بأي من الجلسات التي حددت لنظرها، عملًا بنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وصدر الحكم في غيبته، فإن موعد الطعن فى ذلك الحكم يظل مفتوحًا، ولا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات .  ومن حي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26613 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.  ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه….  ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه إذا لم يثبت أن الجهة الإدارية الطاعنة أعلنت بالدعوى، كما قد تخلفت عن ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27943 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعى  ( المطعون ضده الأول) أقام الدعوى رقم 13246 لسنة 3 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 2/6/2014 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله بوسيلة انتقال خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من تاريخ بداية جلسات الغسيل في 7/ 2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. وذلك على سند من القول بأنه يعمل في وظيفة فنى هندسة بالدرجة الأولى بمديرية الشئون الصحية بسوه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36052 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  في أنه بتاريخ 25/2/2016 أقامت المدعية عن نفسها وبصفتها – المطعون ضدها – الدعوى 3907 لسنة 5ق. أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان، بطلب الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات الانتقال والمرافق بوسيلة انتقال خاصة لمورثها وللمرافق، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكرت شرحًا للدعوى، أن مورثها كان يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بعمل جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وأنه يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للانتقال إلى مكان العلاج ذهابا وإيابا وفقا للتقر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33507 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما ببين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/7/2019 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له والمرافق معه عن كل جلسة غسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه، أنه قد أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وقد صدر له قرار عن وزير الصحة والسكان بالعلاج على نفقة الدولة، وأنه يقوم بعمل غسيل للكلى بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحتاج وسيل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33516 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن  المدعي أصلًا أقام الدعوى رقم 4964 لسنة 11 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة المنيا) بتاريخ 2/1/2021 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال لنجله القاصر / ……. ولمرافقه من تاريخ بداية أول جلسات الغسيل الكلوى، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أن نجله /…………..، ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وقد أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن وتقرر عمل جلسة غسيل كلوي له بواقع ثلا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33527 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/9/2019 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم66100 لسنة 73ق. أمام محكمة القضاء الإداري وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال الغسيل الكلوي والمرافق لها من بداية الغسيل الكلوي وما يستجد من جلسات، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.  وذكرت شرحًا للدعوى أنها أصيبت بمرض الفشل الكلوي المزمن، وقد صدر لها قرار عن الجهة المختصة بالعلاج على نفقة الدولة، وأنها تقوم بعمل غسيل للكلى بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37182 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيث إن الهيئة الطاعنة في الطعن الماثل تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1264 لسنة 21 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 5/11/2019، وطلبت في ختامها بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيتها في الحصول على مصروفات انتقال لقاء جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ 300 جنيه عن الجلسة الواحدة، وذلك من 17/8/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وبجلسة 8/9/2021 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه.  وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا صحيح حكم القانون للأسباب الوارد تفصيلًابتقرير ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37483 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 14191 لسنة 7ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/8/2018طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبأحقيته في صرف تكاليف الانتقال له والمرافق لإجراء جلسات الغسيل الكلوي بمبلغ 250 جنيهًا من 6/7/2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه من أصحاب المعاشات، وكان يعمل في الجهة الإدارية المدعى عليها، ويعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي، بواقع ثلاث جلسات أسبوعيً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30593 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  ومن حيثُ إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة ومن ثم يكونا مقبولين شكلًا.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن المُدعي – المطعون ضده الأول في الطعنين- أقام الدعوى رقم 65491 لسنة 73 ق بعريضة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/9/2019 طلب في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف مصاريف الانتقال والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي اعتباراً من بدايته ، وإلزامها المصروفات.  وقال المدعي – المطعون ضده الأول – شرحاً لدعواه أنه من الخاضعين لنظام التأمين الصحي وقد أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنه يقوم ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37083 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 46511 لسنة 74ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/7/2020طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله بوسيلة مواصلات خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي، وذلك من تاريخ بداية جلسات الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.  وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه من أرباب المعاشات وأصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنه يقوم بعمل   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36388 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه بتاريخ 29/6/2022 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 5709 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه سبق اتهامه في القضية رقم 6202 لسنة 1992 إداري مركز الفيوم، المقيدة برقم 8209 لسنة 1992 جنايات مركز الفيوم، وأن هذه القضية ما زالت مسجلة باسمه، ومدرجة بسجلات وز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36493 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .  من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن المدعي – الطاعن – أقام الدعوى رقم 16260 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 15/12/2020 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال قيده بجدول المشتغلين بالنقابة المدعي عليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة قيده على ذات الدرجة ، وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات.  وذكر المدعي شرحا لدعواه بأنه فوجئ بصدور قرار نقابة المحامين بزوال عضويته من نقابة المحامين استنادا إلى كونه لم يسدد الاش  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39096 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/12/2019 أقامت المدعية – المطعون ضدها الأولى – الدعوى رقم 3585 لسنة 21 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقالها والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من تاريخ بداية الجلسات ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت المدعية – المطعون ضدها الأولى – شرحًا لدعواها أنها من أصحاب المعاشات ، وأنها تعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن وتقوم بعمل جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41363 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  في أن المدعي  الطاعن  أقام الدعوى رقم 5354 لسنة 3 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 4/4/2016، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له ولمرافقه عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من 8/8/ 2010 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه من الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 305 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 232 لسنة 55 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 23/ 6/ 2021 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة طلب في ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجزاء رقم 2 لسنة 2021 الصادر من المستشار رئيس محكمة الاستئناف مدير النيابات وإيقاف كافة آثاره على أرض الواقع لحين الفصل في الموضوع. ثانيا: بقبول الطعن شكلا. ثالثا: وفي الموضوع، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2021 وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 100008 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 20/4/2022 تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الطعن ندب مكتب خبراء  وزارة العدل بمحافظة الإسماعيلية ليندب بدوره لجنة خبراء  ثلاثية من المهندسين المتخصصين لأداء المأمورية المحددة بالأسباب .      وقد باشرت اللجنة المأمورية وأودعت تقريرها رقم 2223 لسنه 2022 والذى خلصت فيه إلى نتيجة حاصلها : العقار محل النزاع الماثل كائن بالقطعة رقم 14 بلوك ج تقسيم جمعية موظفى الحكومية حى ثالث الإسماعيلية وقد صدر ترخيص البناء رقم 132 لسنه 2009 لبناء ملحق خدمات فوق سطح الدور الرابع علوى وهو عبارة عن غرفة خدمات خاصة بالمبنى والرخصة رقم 149 لسنه 2014 لبناء ملحق خدمات باسم الطاعن/ماهر حسن سعيد ، وقد صدر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 107417 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه ولما كانت حالة الطعن الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا  – ليندب بدوره أحد الخبراء الهندسيين المتخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل التداعي علي  الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وما كان عليه من مبان وتاريخ إقامتها وبيان المالك للعقار وتاريخ توصيل المرافق له ، وصرحت للجنة الخبراء فى سبيل أداء مأموريتها بسماع أقوال وملاحظات الخصو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 108311 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن المدعي (المطعون ضده) بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر/ …… أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية الدعوى رقم 15768 لسنة 24 ق بتاريخ 10/12/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للهيئة المدعي عليها بالامتناع عن صرف الدواء الموضح بصحيفة الدعوي ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.  وذكر شرحاً للدعوى أن إبنه يعاني من مرض ضمور العضلات (Duanhenny) منذ الولادة ، وأوصت اللجان الطبية المتخصصة وكذلك الأطباء بحاجته للعلاج بعقار (Tra  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16576 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الأولى – رقم 541 لسنة7 ق – بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية بتاريخ 19/4/2006م وقيدت بجدولها برقم 285 لسنة 2006 مدني جزئي كفر الحكم الشيخ( إشكالات تنفيذ) طالباً في ختامها الحكم بقبول الإشكال ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 301 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 21/3/2006م مع إلغاء كافة آثاره ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعديه على أملاك الدولة بناحية محلة موسى مركز كفر الشيخ، وينعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره دون تسبيب وعلى قطعة أرض مملوكة له ومن شأن تنفيذه إلح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17979 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.     وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفًا في الإجراءات.     وحيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي).     وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18737 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 6/4/2021 أقام المدعي- الطاعن فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 10045لسنة75ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة الصادر من حى الجمرك رقم 56لسنة2020 والمعدل من لجنة التظلمات بتاريخ 28/2/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يستأجر محلاً بالعقار رقم 8 بشارع الحجارى- الجمرك- الإسكندرية- وقد صدر بشأن هذا العقار   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18793 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 3/8/2016 أقام المدعيان – الطاعنان فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 65934لسنة70ق طالبين في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6لسنة2015 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بصفته والمعتمد نهائياً فى 7/6/2016 والمتضمن ترميم العقار رقم 183 شارع الترعة البولاقية- حى شبرا- القاهرة- وما يترتب على ذلك من آثار أخصها هدم العقار موضوع التداعى حتى سطح الأرض مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18996 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 19/8/2019م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 454 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 18/12/2018م فيما تضمنه من إزالة السور المقام على أرض أملاك دولة والتي تفصل بين مسجد ناصر وحضانة مصعب بن عمير بشارع أخميم حي شرق سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وبجلسة 18/11/2021م أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي في منطوقه ” بقبول الد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19182 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن البنك الطاعن كان قد أودع بتاريخ 2015/9/10 صحيفة دعوى المطعون على الحكم الصادر فيها قلم كتاب محكمة شبين الكوم الإبتدائية – تعويضات بالمنوفية طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ (90000) جنيه تعويضاً عما لحقة من أضرار مادية وأدبية عن تنفيذ قرار الإزالة حتى سطح الأرض رقم 376 لسنة 2013 بتاريخ 2013/12/25 لمبنى مخازن البنك بقرية كفر عشما والذي جرى تنفيذه بتاريخ 2014/5/7 بدعوى الخطورة الداهمة وإلزامهم بالمصروفات. وذكر الطاعن  -شرحاً للدعوي – أنه منذ عام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19853 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن  كان  قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وقد طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 31 لسنة 2019 الصادر الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الدلنجات  فيما تضمنه من هدم الجزء الخلفي من العقار الكائن بعزبة داود بمركز الدلنجات حتي سطح الأرض واحتياطيا ندب خبير هندسي لمعاينة العقار علي الطبيعة مع ما يترتب علي ذلك من اثار . وذكرانه علم بصدور القرار رقم 31 لسنة 2019 بهدم الجزء الأمامي والجزء الخلفي من العقار حتي سطح الأرض تحت اشراف هندسي وان الجزء الامامي من العقار ملك ورثة داود مرقص عوض الله والجزء الخلفي ملك ورثة نقولا عوض الله وع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21332 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن بصفته  يهدف إلى الحكم بقبول دعويين البطلان الأصليتين الماثلتين شكلاً ، وفي موضوعهما ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة العاشرة – فحص طعون)بجلسة  24/11/2021م في الطعن رقم 94132 لسنة 61 ق. عليا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إنه عن الشكل، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بدعوى البطلان الأصلية لا يتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وإذ استوفيا الطعنين سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 22359 لسنة 63ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23070 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        ومن حيث انه عن شكل الطعن ، فمن المقرر طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه : ” ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بُني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.”        وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتى قيدت بر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24707 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 0  من حيث إنه عن شكل الدعوى ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم تكون مقبولة شكلًا.  ومن حيث وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 10284 لسنة 22 ق -أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية (الدائرة الثامنة والخمسون ) بتاريخ 28/5/2017 طالباً في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار امين عام المجلس الأعلى للأثار رقم 7812 لسنة 2015 فيما تضمنه من إزالة التعدي علي ارض الاثار مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحا لدعواه : أنه نما الي علمه صدور القرار المطعون فيه من امين عام المجلس الأعلى للأثار متضمنا إزالة تعديه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25912 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعنين أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بالقليوبية بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، بإلزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا لهم التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء إزالة منزلهم  وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكروا ان مورثهم قام ببناء المنزل سنة 2004 وقامت جهة الإدارة بإصدار قرارات إزالة لإقامة المنزل بدون ترخيص  وحصل علي حكم بإلغاء قرار الإزالة ثم عام 2007 صدر له قرار إزالة أخر وحصل علي حكم بإلغاء قرار الإزالة ،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27530 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 26/12/2021 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 371 لسنة 2021 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شارحا دعواه أنه يمتلك منزلا كامل المرافق ضمن كردون القرية بناحية الأحراز مركز شبين القناطر مبني منذ عام 2002 بموجب تصريح مباني صادر من مديرية الزراعة بالقليوبية/ إدارة حماية الأراضي رقم 679 بتاريخ 22/4/2  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2759 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً فى الإجراءات. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن: ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع  المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29690 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة – مستقاة من الأوراق- تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 26/9/2020 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 58 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة ما نسبته جهة الإدارة له وآخرين من إشغال للطريق العام (البكيات الخشبية) بمحيط أرض السيدة/ ماجدة محمود محمد بناحية مركز كوم أمبو، ونعى على هذا القرار مخال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29740 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مورث الطاعن/ رزق عبد الحليم عوض كان قد أقام الدعوى رقم 802 لسنة 2005 مدنى جزئي رفتي طلب بختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 759 جنيه وإيقاف كافة إجراءات الحجز الإدارى ضده على سند من أنه فوجئ بتاريخ 2005/2/16 فوجئ بإنذار موجه إليه من المطعون ضدهم بالحجز الإدارى عليه نظير المبلغ سالف البيان كمستحقات لأملاك الدولة لأن جزء من منزله الكائن بناحية ميت الحارون – مركز زفتى – يقع ضمن أملاك الدولة ومساحتها68 م وهو ما يخالف الواقع حيث أن منزله مقام منذ عام 1  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30570 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن مفاد ما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30788 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الطاعنين قد أقاما الطعن الأول – بطريق التماس إعادة النظر – طالبين في صلب وختام تقرير الطعن الحكم بقبول الإلتماس شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 20188 لسنة 71ق بجلسة 27/4/2019م، والحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة في الطعن رقم 77774 لسنة 65 ق. عليا، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.  وحيث إنه عن طلب الطاعنين إلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 20188 لسنة 71 ق بجلسة 27/4/2019م، فإن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الدفع بعدم الإختصاص ولائياً كان أو نوعياً متعلق بالنظام ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33659 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً فى الإجراءات. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن: ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع  المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33768 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه ولما كانت حالة الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . و حيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى احالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بالاسكندرية  – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل طلب التعويض على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وما كان عليه من مبان وتاريخ اقامتها وتاريخ توصيل المرافق له  وقيمة المباني التي تم إزالتها، وبيان تكلفة الإزالة ، وما إذا كانت ق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35466 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً- ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 29/11/2017 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة رقم 4/114 لسنة 2017 فيما تضمنه من ترميم العقار على النحو المبين به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وندب خبير في الدعوى لبيان حالة العقار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه من مالكي العقار رقم (383) بشارع قنال السويس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35829 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إنه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري ببني سويف بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، بإلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا له مبلغ وقدره ستون ألف دولار أمريكي آو ما يعادله بالجنيه المصري وقت الصرف بسعر الدولار بالبنك المركزي وذلك قيمة العملية الجراحية التي أجراها في الصين الشعبية مع إلزامهم بسداد فائدة قدرها 4 % سنويا من تاريخ تقديم طلب فض المنازعات حتي تاريخ الصرف ،وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وذكر انه من العاملين بديوان عام محافظة بني سويف وأصيب بمرض تليف الكب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35953 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وقد طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 55 لسنة 2020 الصادر من محافظ سوهاج  فيما تضمنه من هدم العقار الموضح الحدود والمعالم بعريضة الدعوي مع ما يترتب علي ذلك من اثار .  وذكرت ان مورثها ………….. قد استأجر صيدلية بالعقار الكائن بطريق عرب الاطاولة خلف المستشفى التعليمي بسوهاج ،وبتاريخ 7/1/220 صدر القرار المطعون فيه بهدم العقار حتي سطح الأرض ،ونعت علي القرار مخالفة القانون والاجحاف بحقوق الورثة ،واختتمت صحيفة الدعوي  بطلب الحكم بالطلبات  سالفة البيان.       وتدوولت الدعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41518 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث ان الطعن استوف أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين  سبق ان أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وقد طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا ، وبإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه ، مع الزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكروا ان المدعي عليه الرابع سبق ان اقام الدعوي رقم 845 لسنة 68 ق امام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 4/18 لسنة 2013 فيما تضمنه من هدم الدور الثاني علوي وجزء بالثالث علوي وترميم باقي العقار الكائن برقم 12 شارع محمود عزمي طوسون سابقا قسم العطارين الإسكندرية والقضاء بهدم العقار حتي سطح الأرض ونع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41618 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث أن  كل من الطاعنين يطلب الحكم بطلباته المشار إليها فى تقرير طعنه. ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4175 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث أنه – عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل-  حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم المطعون في حكمها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة – الدائرة الأولى بتاريخ 2021/12/20، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم (95) لسنة2021  الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بوقف أعمال البناء بقطعة الأرض الكائنة بتخطيط جانبي عبد السلام الشاذلي شارع عرض (10) متر، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر الطاعنون شرحًا لدعواهم، أن القرار صدر بوقف الأعمال لان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44601 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 28/4/2016 أقام مورثا الطاعنين وآخر أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية الدعوى رقم 8708لسنة21ق طالبين فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 6لسنة2016 الصادر من حى ثان الزقازيق واعتباره كأن لم يكن بعد إحالة  الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل مع إلغاء ما يترتب على هذا القرار من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 20/4/2016 أعلنوا بالقرار المطعون فيه رقم 6لسنة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44862 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 2/12/2019م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ويوقف تنفيذ ، ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي  بالإمتناع عن إدخال كافة المرافق لمنزله الكائن بالقطعة رقم (1053) بحوض الباجوري نمرة (8) بناحية قويسنا محافظة المنوفية ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول ، أنه يمتلك قطعة الأرض رقم (1053) بحوض الباجوري ثمرة (8) بناحية قويسنا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45376 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.   وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45703 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن محكمة القضاء الإدارى  بكفر الشيخ سبق وأن قضت بجلسة 18/5/2021 تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مصلحة الطب الشرعى فرع كفر الشيخ لتندب بدورها أحد الأطباء المتخصصين لديها، لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب الحكم، وتمثل في الاطلاع  على ملف الدعوى  وما حواه من مستندات ومناظرة حالة المدعى وتوقيع الكشف الطبى عليه، وبيان  حالته المرضية، وبيان ما  إذا تم تركيب عدد أربعة دعامات دوائية  للقلب بمركز …… بطنطا، وبيان ما إذا كانت حالته المرضية عاجلة وطارئة عند دخول المستشفى المذكورة لإجراء العملية التى أجريت له، أم كانت حالته المرضية تقبل الانتظار لحين إجرائها بمعرفة هيئة التأمين الصحى، وتقدير نفقات وتكاليف تلك العملي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46720 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46941 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً فى الإجراءات. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن: ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع  المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4697 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن المحكمة قد سبق وأن قضت بقبول الطعن شكلاً. وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوى المطعون في حكمها بموجب صحيفة أودعت إبتدءاً قلم كتاب محكمة بنى سويف الإبتدائية بتاريخ 2017/2/13 وقيدت بجدولها برقم 46 لسنة 2017، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع : بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يؤدوا له تعويضاً جابراً للإضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار رقم 923 المؤرخ 2014/6/12 بهدم وإزالة العقار الذي يستأجر شقة سكنية به والكائن برقم .. شارع أمير المؤمنين ببندر ناصر ببني سويف وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر الطاعن شرحاً لدعواه أنه يستأجر شقة سكنية والك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 49936 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً فى الإجراءات. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن: ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع  المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51499 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لمعاينة الأعمال المخالفة والمتمثلة في صب  سقف الدور الثانى على مساحة 80 متر بالعقار الكائن بعرب الصوالحة – شبين القناطر – القليوبية ومعاينة العقار  بالطبيعة وبيان وصفه وعدد أدواره وشاغليه وتاريخ بناء  الأعمال المخالفة المقامة من الطاعن والمتمثلة في في قيامه ببناء الدور الثانى بدون تراخيص بالعقار المملوك له وتاريخ ت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51500 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53203 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا . ومن حيث ان عناصر المنازعة موضوع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الخامس كان  قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وقد طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 43 لسنة 2019 فيما تضمنه من ترميم العقار المبين به ، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات .  وذكر أنه نما الي علمه صدور  القرار المطعون عليه متضمنا ترميم العقار الكائن .. شارع الدير كليوباترا  حمامات – قسم سيدي جابر حي شرق الإسكندرية ونعي علي القرار مخالفة الواقع والقانون لعدم جدوي الترميم ،واختتم صحيفة الدعوي  بطلب الحكم بالطلبات  سالفة البيان.      وتدوولت الدعوى بالجلسات ،وبجلسة 19  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53404 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعنين – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهم – هي الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أولاً: بإلغاء قرار رئيس حي غرب شبين الكوم رقم 278 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2/9/2014م فيما تضمنه من إزالة تعديهم على أملاك الدولة الكائنة بالقطعة رقم (104) بحوض سعفان نمرة (19) ببندر شبين الكوم محافظة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع تعرض الجهة الإدارية لهم في الأرض التي يمتلكونها رقم (ل/ 104) و( م/104) بالقطعة رقم (104) بحوض سعفان نمرة (19) ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية وإزالة كافة تعديات الجهة الإدارية عليها وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه، ثانياً:  بإلزام الجه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5525 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه وبتاريخ 27/4/2002 أقامت المدعية (الطاعنة فى الطعن الماثل- بشخصها وبصفتها وكيلة عن شقيقتها المذكورة) أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2240لسنة2002 مساكن طالبة فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتعديل قرار الترميم المطعون فيه بإزالة غرف السطح والدور الثالث علوى من العقار وإجراء التحريات الترميمات اللازمة للتلفيات الحقيقية التى يعانى منها العقار والتى يسفر عنها تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56612 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 2011/1/8م ، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 702 لسنة 1 ق ، 1921 لسنة 8 ق فيما قضيا به من تمكين / …………. وشهرته / ………….. و………….. و………….. لحين الفصل في الموضوع بعدم  الاعتداد بالحكمين في مواجهته ، وبإلزام المدعى عليهم من الرابع حتى العاشر بعدم إصدار أي تراخيص بناء للمدعي عليهم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57793 لسنة 76 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992, 18 لسنة 1999, 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق, ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58057 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 27/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص عدد ثماني لوحات تجارية وبياناتها كالآتي (1199- 2481- 1669- 1715- 29- 2423- 2150- 4354) وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شارحا دعواه أنه يمارس نشاط شراء وبيع السيارات، وقد رخص له عدد ثماني لوحات تجارية، وكان يقوم بتجديد ترخيصها كل عام، إلا أن إدارة مرور محرم بك امتنعت عن تجديد ترخيصها دون سند أو مبرر قانوني رغم سداد الرسوم المقررة، ونعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وخلص إلى طلباته سالفة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58394 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداوَلة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 10461 لسنة 70ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/3/2018م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5 لسنة 2015 فيما تضمنه من هدم غرف السطح وتدعيم السقف الخشبي المتضرر وترميم باقي العقار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول، أنه أحد القاطنين في العقار رقم (….) بشارع العباسية قسم الوايلي محافظة القاهرة، وهذا العقار   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59244 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59368 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيكون مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بطلب الحكم  – وفقا لطلباتها الختامية – بقبول الدعوى شكلا،وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بان يؤدوا لها مبلغا مقداره مليون وثمانمائة ستة وسبعون ألف وسبعمائة اثنين وعشرون جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي اصابتها جراء تنفيذ قرار الإزالة للفيلا المملوكة لها ، ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكرت أنها تمتلك ارض ومباني الفيلا الكائنة بمدينة ديرمواس البالغ مساحتها خمسة قراريط منها مساحة 250 متر عبارة عن مبا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59409 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات.  ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59863 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، وممن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب  مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – من غير السابق ندبهم – للانتقال للعقار الكائن بناحية شارع سيدى عبد الرحيم خلف التأمينات الاجتماعية بندر قنا والملوك لورثة ………….. لمعاينته  بالطبيعة والكشف عليه كشفا هندسيا شاملا لبيان مدى سلامته الإنشائية وبيان حالته ومدى صلاحيته للغرض  منه وما إذا كان يحتاج للترميم أم يحتاج للهدم الجزئى أو الكلى ، وبيان وفحص مبانى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61081 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالفيوم بتاريخ 19/11/2017 أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المنشئات الآيلة للسقوط رقم 162 لسنة 2016 فيما تضمنه إزالة العقار محل التداعي، وذكرت شرحا لدعواها أنها تستأجر إحدى شقق العقار وتستغلها في نشاط ترزي حريمي، ونما إلى علمها صدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة هذا العقار حتى سطح الأرض لخطورته على الأرواح رغم عدم ثبوت ذلك من الناحية الفنية وأنه يصلح معه الترميم، وندب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61881 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 1/12/2020 أقام المدعي – الطاعن فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 13191لسنة75ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات بالمنطقة الشرقية فى التظلم رقم 95لسنة2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على قرار الترميم الصادر من حى الساحل برقم 32لسنة2014 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 22/11  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63323 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 22/7/2019م طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 236 لسنة 2018 الصادر بإزالة العقار المبين بالأوراق وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنهم يقيمون بالعقار ملك أبو السعد الكائن بشارع الساحل بجوار الكنيسة بمدينة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ ، وقد صدر قرار لجنة المنشآت الآيل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63927 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.       ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99)  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64061 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.  من حيث ان الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992, 18 لسنة 1999, 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق, ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6464 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.        حيث إنه وعن شكل الطعن فإن المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن:- “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” وتنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 على أن” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية:………………………………………………. ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم……….”. وتنص   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 65203 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 65479 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إنه عن شكل الطعن فقد نصت المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه : ” ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه……..”. وتنص المادة 253 من قانون المرافعات على أنه : “يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ….. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6587 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992, 18 لسنة 1999, 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق, ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6674 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت إبتداءً قلم كتاب محكمة مرسى مطروح الإبتدائية بتاريخ 10/10/2018 م وقيدت بجدولها برقم 19 لسنة 2018 تنفيذ. علمين طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 411 لسنة 2017 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بكل ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.  وذلك على سند من القول ، أنه قد صدر القرار رقم 411 لسنة 2017 من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ متضمناً إزا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 66930 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة – وبعد المداولة قانوناً.         وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية  ومن ثم فهو مقبول شكلاً .       ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل –  حسبما يبين  من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –  تخلص  في أن الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة الدعوى أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 6/2/2022 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع  بإلغاء قرار جهة الإدارة بشأن رفض طلب التصالح المقدم منه على مخالفة البناء  وتغيير الجراج إلى  محل تجارى وإلزام جهة الإدارة بقبول طلب التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال التصالح ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .      وذكر  المدعى شرحا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67113 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء إزالة المحلات ملكه، وذكر شرحا للدعوى أنه يمتلك المحلات الكائنة بناحية الوهابية بحوض 10 ساحل البحيرة قطعة 4أصلية محافظة كفر الشيخ، ومقام عليها محلات منذ عام 2013، وتقدم بطلب تصالح بشأنها طبقا للقانون وقام بدفع جدية التصالح ولم يتم البت في الطلب، إلا أنه بتاريخ 26/8/2020 قامت الجهة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69235 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه وبتاريخ 14/7/2004 أقام المدعى- الطاعن فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدعوى رقم 6559لسنة5ق طالباً فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون عليه رقم 165لسنة2004 الصادر من محافظ المنوفية بإزالة منزل المدعى الواقع بزمام دبركى- مركز منوف- منوفية بشأن تعدى على الطرق وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة…… وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن محافظ الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6944 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.   ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70583 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن هذه  المحكمة قد سبق وأن قضت بجلسة 17/3/2021  تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الطعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة – قطاع خبراء جنوب القاهرة – ليندب بدوره لجنة من ثلاثة من خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بالأسباب .     وقد باشرت لجنة الخبراء المأمورية وأودعت تقريرها رقم 2668 لسنه 2021 – قطاع خبراء جنوب  القاهرة –  حيث قدم المطعون ضده الرابع مذكرة بجلسة 1/11/2023 تضمنت عدداً من الاعتراضات على تقرير اللجنة  وطلب إعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث  وفحص  اعتراضاته ، وهى اعتراضات  ترى المحكمة وجوب فحصها  والرد عليها وأية اعتراضات أخرى يقدمها باقى الخصوم ، وكذلك بيان الأعمال التى يتوجب على جهة الإدارة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72560 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 6/6/2021 أقام الطاعنان الدعوى رقم 9385 لسنة 21ق بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 509 الصادر بتاريخ 19/4/2021 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرا شرحا للدعوى أنه صدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة التعدي المنسوب لهما على طريق مؤدي إلى قرية أشميلة مركز إيتاي البارود بعمل مسقاة مياه بعرض 1,5م وطول 40م، ونعى الطاعنان على هذا القرار   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74015 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة الأقصر لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لمعاينة الأعمال المخالفة بعقار النزاع الكائن في حوض بأويل بقرية النجوع التابعة لمركز ومدينه أسنا بمحافظة الأقصر والمتمثلة في إقامة مبانى دور أرضى بالطوب الأبيض  ومونة الأسمنت وصب قواعد  وسملات وأعمدة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون  التنظيم والذى تحرر عنه محضر المخالفة  وإيقاف أعمال  مؤرخ  13/12/2018 ، ومعاي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74070 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972  تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74081 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74094 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 13 و26   لسنة 2021  فيما نصا عليه من إزالة وإخلاء المحل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي ان مورثة يستأجر محل بالدور الأرضي بالعقار الكائن بحوض الذارة نمرة .. بشارع الجيش بمدينة الصف محافظة الجيرة وقد صدر قرار الإزالة رقم 13 لسنة 2021 بإزالة  حوائط  تمت اقامتها بداخل هذا المحل ثم صدر القرار 26 لس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77323 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ 17/9/2020م طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 85 لسنة 2020 الصادر من المدعى عليه الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنهم من شاغلي العقار رقم (12) بشارع التأميم ملك ورثة/ حرك الكائن بشارع التأميم بمدينة بور فؤاد ، وقد نما إلى علمهم صدور قرار يحمل رقم 85 لسنة 2020 بتنفيذ حك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77998 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 27/12/2021 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك علي سند من أن القرار المطعون عليه رقم 402 لسنة 2021 صدر علي سند من تعديه علي أملاك السكة الحديد لمباشرة نشاط تجاري ، ونعي علي القرار المطعون عليه مخالفة القانون لأنه يستأجر الأرض المقام عليها المحل من المالك لها وهو الوحدة المحلية لمركز ومدينة  جرجا بموجب عقد ايجار مؤرخ 31/7/2019 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/7/2022 إلا انه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7847 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ”    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99) من قانون المرافع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78806 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في التعويض  المطالب به عما أصابه أثناء خدمته العسكرية. ومن حيث أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يتعين أن يكون سابقا على البحث في شكل الدعوى والتصدي لموضوعها. ومن حيث أن البين من استقرار المادة (190 ) من الدستور المصري أوضحت أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات التي عددها النص. وأن نصت المادة (202) من الدستور أن القانون نظم التعبئة العامة وبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة وتختص اللجان القضائية بضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شانهم وتنظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 80301 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مُعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة ، ح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 81831 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 1/1/2019 م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء وإلزام المدعى عليه الأول والثاني والثالث بإزالة الجزء الذي تم بنائه مخالف الشروط الترخيص والتعاقد وهو الجزء الذي قام المدعى عليه الأول بينانه مخالف الشروط التعاقد بالبناء على مساحة أكبر من المرخص بها بعرض (30 سم 2) وبطول العقار ، وإلزام المدعى عليه الأول والثاني والثالث بإزالة الدور الذي قام ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82853 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع :- فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في 3/9/2019 بطلب الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلغاء ترخيص السيارة ملكه رقم (د س ط ……..) ملاكي موديل 1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه بتاريخ 11/9/2018 تم سحب رخصة تسيير هذه السيارة بسبب مخالفة زجاج ملون وقام بسداد الغرامة المقررة، إلا أنه بسبب تعنت مهندس الفحص بوحدة المرور معه بطلب الفحص مرة أخرى على الرغم من سريان الرخصة، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82930 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  وحيث إنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية في 14/9/2021 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات نقل ترخيص السيارة رقم (وو ….) من وحدة مرور 6أكتوبر إلى وحدة مرور بنها باسمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه يمتلك سيارة ماركة هيونداي موديل 2015 برونزي اللون ملاكي 6أكتوبر، وتحمل لوحات معدنية رقم (وو …..) وشاسيه رقم (……) وموتور رقم (.  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83079 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85240 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992, 18 لسنة 1999, 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق, ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85299 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال. للمحل رقم 12 أ بالبرج رقم 1 المقام على قطعة الأرض رقم 511 بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 285م مكون من دورين دور أرضي بمساحة 35م ودور أول بمساحة 250م، ومعاينة الإشغالات بدون ترخيص المنسوبة للطاعن بممر المحل رقم 12أ) محل بهية) بالبرج رقم 1 بمركز هنيدة التجاري وتتمثل في أنه قد أقام فاترينة ومخزن بالممر وقد صدر بشأنه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85571 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 21/6/2022 أقام المدعي – الطاعن في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية الدعوى رقم 10746لسنة27ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه رقم 7912لسنة2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل الأتعاب. وذكر المدعي شرحاً لدعواه انه بتاريخ 15/6/2022 نما إلى علمه صدور القرار  المطعون فيه رقم 7912لسنة2021 بإزالة الأعمال المخالفة المتمثلة فى إقامة حوائط حاملة بالدور ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8583 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى ك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86327 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6580 لسنة 7 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بصحيفة أودعت بتاريخ 2019/9/29 طالباً في ختامها الحكم: أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 25 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التنفيذ الخاطئ لقرار الإزالة رقم 25 لسنة 2015 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر الطاعن – شرحاً للدعوي – أنه يمتلك مع آخرين كامل الدور الأرضي بالعقار رقم (..) الكائن بشارع رشيد المتفرع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86982 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا. وحيث إن الطاعن يهدف من طعنيه إلى إلغاء الحكمين الصادرين بقبول الدعويين المشار إليهما شكلا ورفضهما موضوعا، والقضاء مجددا بإلغاء قرارات محافظ القليوبية أرقام 573 و580 و590 و596 و615 لسنة 2016 فيما تضمنته من إزالة الأعمال المخالفة بصب قواعد وسملات، وأعمدة وسقف الدورين الأول والأول علوي بالخرسانة المسلحة، على مساحة 100م2 متعديا على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بناحية الرملة ببنها محافظة القليوبية. ولما كانت أوراق النزاع والمستندات اللازمة لتكوين عقيدة المحكمة غير كافية لإظهار وجه الحق فيها، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87 لسنة 47 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الملتمس يطلب الحكم بقول الالتماس شكلا وإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فحص في الطعن رقم 87 لسنة 47قضائية عليا بجلسة 4/12/2007 وذلك بإلغائه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بتقرير الطعن ، مع إلزام الملتمس ضده المصروفات. ومن حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية  والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم  ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87949 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.       حيث إن الطاعن يهدف من المنازعة الماثلة إلى إلغاء القرار رقم 64لسنة2021 فيما تضمنه من إزالة العقار الكائن 17 شارع راتب- كفر كامل- حى الأربعين- محافظة السويس- حتى سطح الأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار.       وحيث إن البين من أوراق الطعن أن الصفحة الوحيدة المرفقة بملف الطعن من النموذج رقم (4) المثبت به قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 64لسنة2021 موضوع الطعن لم تتضمن تفصيلات للعيوب والتلفيات الموجودة بالعقار محل المنازعة والتى استندت إليها اللجنة المذكورة فى الانتهاء إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض كما جاءت تلك الصفحة غير كافية لبحث ما دفع به الطاعن من تشكيك فى صحة تشكيل اللجنة  المذكورة، كما جاء تقرير لجنة الخبراء المنتدبة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87953 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 3/4/2022 أقام المدعي – الطاعن فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الدعوى رقم 11303لسنة22ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهدم المطعون فيه رقم 441/2 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 441/2 بإزالة العقار الكائن بشارع الجميل بأرض العمدة- قسم كفر الدوار- وهو العقار الذى قام بشرائه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 30/8/1999 وصد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88084 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في 22/2/2022  بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضا ماديا وأدبيا يتناسب مع الأضرار التي لحقت به.   وذكر شارحا لدعواه أن محافظة المنوفية أعلنت عن فتح باب الترخيص لسيارات السرفيس والتاكسي بمدينة السادات، فتقدم بالأوراق المطلوبة مستوفاة، وبتاريخ 19/6/2014 أقيمت قرعة علنية للمتقدمين فاز فيها بالترخيص بسيارة تاكسي، وقام بشراء السيارة، إل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89173 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 8/2/2022 أقام المدعي – الطاعن في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 29619لسنة76ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6794لسنة2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة العقار لتحديد تاريخ البناء، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه انه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 6794  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89312 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.     من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه ولما كانت حالة الطعن الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة .      وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية  – ليندب بدوره أحد الخبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل قرار الإزالة على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وما عليه من مبان وتاريخ توصيل  المرافق وبيان إذا كان هناك تعد  على الطريق العام والشارع من عدمه وتاريخ وقوع ذلك التعدى ، وإذا كان ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89633 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة -تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 3969 لسنة 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذلك على سند من القول ، أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم (..) بشارع محمد كامل -حسين حي النزهة محافظة القاهرة ، وتنعي المدعية على هذا القرار صدوره بالمخالفة لصحيح حكم ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90147 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداوَلة.       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.     وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/4/2022 م طالباً في ختامها الحكم :” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 14685 لسنة 2012 الصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 2/5/2012م بشأن العقار رقم (..) بشارع محمد عطا المتفرع من شارع المسابك بمنطقة الوراق محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.     وذلك على سند من القول،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90274 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المُداوَلة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 25/9/2022م طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمي 140 ، 4018 لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمها صدور القرارين رقمي 140 ، 4018 لسنة 2021 بإزالة الأعمال المخالفة المنسوبة إليها بالعقار ملكها الكائن بناحية كفر عجينة مركز ههيا محافظة الشرقية وذلك لعدم حص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90611 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 28/11/2019م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مدير عام مديرية الطرق والكباري بطنطا المطعون فيه رقم 34 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة سور مدرسة بايونير الخاصة بكفر الشيخ مع ما يرتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً إزالة سور مدرسة بايونير الخاصة بكفر الشيخ بالطريق الإ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90800 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة العديد من الأمور التي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعه ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى لجنة مكونة من ثلاثة من الخُبراء المُختصين من غير السابقين تكون مهمتها فحص مُستندات الطعن واستيفائها والإنتقال إلى موقع العقار محل المُنازعة ومُعاينته على الطبيعة لبيان عنوان هذا العقار تحديدًا مُبينًا به رقمه الحال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91313 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إنه وعن شكل الطعن فإن المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن:-“تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” وتنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 على أن” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية:…………. ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم……….”. وتنص المادة 44 من القانون المشار إليه على أن” ميعاد رفع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91600 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما ببين من الأوراق في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 18/8/2020م طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة في التظلم رقم (6م) . (6/1م) لسنة 2019 للمتضرر من قرار التنظيم رقم 5 لسنة 2019 الصادر بالهدم حتى سطح الأرض للعقار رقم (..) درب المقدم –العشماوى – الموكسي مع ما يترتب علي ذلك من أثار ،  وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول، أن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91876 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لمعاينة الأعمال المخالفة والمتمثلة في صب لأعمدة وبناء وصب سقف الدور الأول علوى بمساحة 200 م الكائن داخل الحيز العمرانى  بمنطقة رزقة  أماى – بمركز كفر الشيخ دون ترخيص  من الجهة الإدارية المختصة ، ومعاينة العقار بالطبيعة وبيان  وصفه وعدد أدواره  وشاغليه  وتاريخ  بناء  الأعمال  المخالفة المقامة من الطاعن وتاريخ توصيل   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91912 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. والقضاء مجدداً بالزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حافت به من جراء تنفيذ قرار إزالة العقار المملوك له على قطعة الأرض الخاصة به، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من مطالعة صورة الحكم المطعون فيه أنه قد صدر بجلسة 21/6/2018م، ومن ثم فإن مواعيد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون حدها الأقصى تاريخ 2018/8/20م وذلك وفقاً لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أن الثابت من الأو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92256 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.     من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين للانتقال للعقار الكائن بشارع الفردوس المتفرع من شارع بورسعيد – مدينة ناصر – بني سويف لمعاينته بالطبيعة وبيان وصفه ومساحة الأرض المملوكة للطاعنة وبيان المساحة التي تم الترخيص عليها بالبناء على ضوء قرار محافظ بني سويف رقم 3713 لسنة 2015 باعتماد خطوط التنظيم بمركز ناصر متضمناً أن الشارع الواقع عليه عقار الطاعنة معتمد بعرض 6 م ويوجد رد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92412 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب  مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لعقار النزاع الكائن بناحية  قرية الماى –  مركز شبين الكوم –  المنوفية  لمعاينته  بالطبيعة وبيان وصفه  وعدد أدواره وشاغليه وتاريخ بناء الأعمال المخالفة المقامة من  الطاعن والمتمثلة في قيامه ببناء  الدور الثالث العلوى بدون ترخيص بالعقار المملوك له وتاريخ توصيل الكهرباء والماء للدورين المشار إليهما وبيان ما إذا كانت ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92424 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.     حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.     وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه وبتاريخ 19/2/2022 أقامت المدعية           – الطاعنة فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 3009لسنة27ق طالبة في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الإزالة رقمى 17و 18لسنة2022 الصادرين من حى السويس- محافظة السويس- بشأن العقارين رقمى 13 و 25 بشارع التحرير- السويس على الترتيب،  واحتياطياً: بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بالسويس لمعاينة العقارين وبيان حالتهما على الطبيعة، مع إلزام المدعى عليهم ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92488 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة العديد من الأمور التي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعه ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى لجنة مكونة من ثلاثة من الخُبراء المُختصين من غير السابقين تكون مهمتها فحص مُستندات الطعن واستيفائها والإنتقال إلى موقع العقار محل المُنازعة ومُعاينته على الطبيعة لبيان عنوان هذا العقار تحديدًا مُبينًا به رقمه الحالي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92928 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات . ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992 و18لسنة1999 و76لسنة2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى ك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94343 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 9/5/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 21 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة العقار رقم (…) شارع طلعت حرب بمحافظة السويس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وذكر شارحا دعواه أنه يستأجر إحدى شقق العقار محل النزاع، ونما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة هذا العقار حتى سطح الأرض لخطورته على الأرواح رغم عدم ثبوت ذلك من الناحية الف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94344 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه وبتاريخ 9/5/2022 أقام المدعى- الطاعن فى الطعن الماثل- أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الدعوى رقم 4455لسنة27ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار حى السويس رقم 21لسنة2022- بإزالة العقار حتى سطح الأرض- وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه نما إلى علمه صدور قرار الإدارة الهندسية بحى السويس رقم 21لسنة2022 بإزالة العقار الكائن … شارع طلعت حرب بالسويس والذى  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94442 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال  للأعمال  محل المخالفة  أمام العقار  الكائن على الطريق  المرصوف 24 زفتى بركة السبع وهى مصطبة وأشجار بمساحة 1م ×5 م أمام منزلة على الطريق  المذكور مما يعوق حركة  المرور بالشارع  وبيان وصفها الدقيق وتحديد حدودها وموقعها من الطريق ، وهل هى مقامة بملك الطاعن أم بالشارع والطريق العام ، وبيان ما إذا كان الطريق المار أمام   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94488 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إنه عن شكل الطعن، ولما كانت الفترة من الخميس الموافق 20/4/2023 حتى الثلاثاء 25/4/2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضا مقداره تسعمائة ألف جنيه، وإلزامها المصروفات، وذكر شارحا دعواه أنه صدر لصالحه حكم قضائي في ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94632 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن قد أقام طعنه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من مطالعة صورة الحكم المطعون فيه أنه قد صدر بجلسة 23/2/2023م ومن ثم فإن مواعيد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون حدها الأقصى تاريخ 24/4/2023 وذلك وفقاً لنص المادة (44) ومن قانون  مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك أن الطاعن يقيم بالمنزل رقم (17) بشارع مساكن أرض المولد – بندر المنيا – محافظة المنيا ، ولما كان مقر المحكمة الإدارية العليا يقع بمبنى الديوان العام لمجلس الدولة بحي الدقي محافظة الجيزة، وكانت المسافة بين محافظة الجيزة ومدينة المنيا بمحافظة المنيا تزيد عن 150 كم (مائة وخمسون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97158 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 16/4/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 79 لسنة 2021 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شارحا دعواه أنه صدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الدور الحادي عشر العلوي بالعقار ملكه الكائن برقم 70 شارع الجيش وشارع الفاتح وحارة الشيخة صباح حي أول طنطا لبنائه بدون ترخيص، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10112 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص  حسبما يبين من تقرير الطعن  في أن المدعي (الطاعن) أقام دعواه رقم 5778 لسنة 51 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ الإسكندرية بصفته بتخصيص الأرض المملوكة للمدعي للهيئة العامة لشئون البيئة واعتباره كأن لم يكن، وأقام دعواه رقم 2016 لسنة 53 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلب في ختامها الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم له في حيازته للأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة هذه الدعوى مع إلزامهم المصروف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6762 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانونا ، فمن ثم يكونا مقبولين شكلا .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/12/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة متضمنة ملف الشكوى رقم 752 لسنة 2019 إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل ، وتقرير اتهام ضد كل من :  1- ……… مدير الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية ، درجة أولى .  2- ………. – مدير إدارة قانونية بالإدارة القانونية ب هيئة المجتمعات العمرانية ، درجة أولى .  لأنهما خلال عامي 2017 و 2018 بوصفهما السابق ، وبدائرة عملهما المشار إليها لم يؤديا العمل المنوط بهما ،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10376 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .  من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن وإذ استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/4/2021أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم382 لسنة29 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا مُتضمنة ملف القضية رقم112 لسنة 2020- نيابة نجع حماد- ومذكرة بشأنها وتقرير اتهام ضد كل من :-  …………. أمين معمل بمدرسة نجع حمادي الثانوية التجارية بنين سابقا درجة أولى.  وذلك لأنه بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11705 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف من طلبات .  ومن حيث انه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فيما ورد بالمذكرة المقدمة من / ……. نائب كاتب أول محكمه زفتي الجزئية المؤرخه 17/5/2009 والمتضمنة عدم إرسال الدعوي رقم 275 لسنه 2007 صحة توقيع لمحكمه مأموريه المحلة الكبرى والمحال إليها تلك الدعوى لنظرها أمامها بجلسة 28/10/2007 والتأشير عليها بالجدول والسجل بالإرسال إلا أن أمين قلم الحفظ الذي قام باستلام الدعوي لإرسالها قام بحفظ الدعوي بقلم حفظ وعدم إرسالها للمحكم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19166 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 11 لسنة 2016م تأديب الإسكندرية بجلسة 27/9/2016م فيما تضمنه من مجازاة الطاعن تأديبياً بغرامة خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.  وحيث إنه عن شكل الطعن, فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ينص في المادة (44) على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ……  وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13726 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  من حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن / رقيب شرطة أول من قوة الإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار بالقاهرة قد أحيل إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئه الشرطة بالمصالح والإدارات العامة داخل ديوان الوزارة بموجب قرار مدير الإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار رقم 2 لسنه 2018 لمحاكمته تأديبيًا عما هو منسوب إليه من الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال به والسلوك المعيب لثبوت تعاطيه المواد المخدرة ماده (الحشيش) بنتيجة تقرير معمل الكشف عن السموم بقطاع الخدمات الطبية بتاريخ 21/10/2017 وعلى النحو الوارد بالمعلومات والتحقيقات.  وقد أحيل إلى مجلس التأديب المذكور بموجب الدعوي التأديبية رقم 11 لسنه 2018 والتي تداولها بجلساته ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6647 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  ومن حيث انه عن شكل الطعن : ومن حيث إن المادة 213 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية و قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن ( يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.  ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير……………….) .  ومن حيث إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 696 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن رئيسة قلم خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رفعت مذكرة لرئيس المحكمة بشأن المعلومات الواردة من نيابة شمال القاهرة الكلية عن القضية رقم 13409 لسنة 2016 جنح الساحل المقيدة برقم 25 لسنة 2016 حصر تحقيق شمال القاهرة بخصوص البلاغ المقدم من المدعو/……….. الذي تضرر فيه من أن الطاعن – المقيد بجدول خبراء المحكمة – والذي سبق تعيينه حارس قضائي على إحدى القرى السياحية طلب منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسليم الوحدات الخاصة به وعليه فقد أبلغ هيئة الرقابة الإدارية وتم القبض على الطاعن بمكتبه.  وقد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1495 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  من حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 4/ 3/ 2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 770 لسنه 48 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 811 لسنة 2019 نيابة بلقاس و مذكره بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بإعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.  وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام، وبجلسة 20/ 6/ 2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أن المخالف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9299 لسنة 53 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضدها أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة أول درجة طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات تحويل الشقة رقم …. بالدور الأرضى من العقار الكائن رقم …… شارع……………. – العجوزة، من سكنى إلى تجارى، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.  وذكرت شرحاً لدعواها أنها تمتلك العقار رقم …… شارع ……….. – العجوزة، وتقدمت بطلب لإدارة المحلات بحى العجوزة للموافقة على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2424 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/ 3/ 2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 256 لسنة 43 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 483 لسنة 2014 نيابة ميت غمر وتقرير اتهام ضد:  ــ …………… رئيس مكتب المساحة بميت غمر – الدرجة الأولى-  لأنه خلال عام 2013 بمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:-  1- عدم قيامه ببحث الطلب رقم 166 لسنة 2013 قبل تحديد موعد ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2892 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة  من حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد المطعون ضده لما نسب إليهم من مخالفات بشان أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.  وبجلسة 16/ 8/ 2020 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.  وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ما نسب إلى المطعون ضده غير ثابت في حقه ثبوتا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2790 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم : بقبول الطعن شكلا، و بوقف تنفيذ و إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أصليا بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفض الدعوي، و إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.  ومن حيث أن الجهة الطاعنة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 21/ 11/ 2007، غير أنها وحتي تاريخ حجزه للحكم بالجلسة سالفة الذكر لم تقم بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.  ومن حيث أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام ……… وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة و إلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18385 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 24 لسنة 2018 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .  وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 837 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة (103) أسيوط والوادى الجديد بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2019 ، طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20061 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فانه يكون مقبولا شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/2/2019وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولاً : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بإلغاء التوكيل رقم …. أ لسنه 2015 عام القناطر الخيرية والمصدق عليه برقم …. د لسنة 2018 القناطر الخيرية وقرار النيابة الإدارية بالامتناع عن توقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس أو الإحالة للمحكمة التأديبية ، مع ما يترتب على ذلك من آث  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19960 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.  وحيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق، فى إنه بتاريخ 5/9/2017 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 374لسنة2017 بإحالة الطاعن الضابط بمديرية أمن أسيوط سابقاً وحالياً بمديرية أمن قنا- إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفى لمزاولة أعمال تجارية متمثلة فى شراء محصول عنب من المدعو/ …………. ولم يقم بسداد مبلغ ثمانية آلاف جنيه مما أدى إلى شكايته وتحرير م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22400 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تلخص  حسبما يبين من الأوراق  في أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 165 لسنة 17 ق ضد الطاعنة متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 25 لسنة 2018م نيابة أشمون الإدارية – وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد / ………… – معلمة بمدرسة الشهيد الصاوي الابتدائية بسمادون – بدرجة معلم أول أ، وذلك لأنها في يوم 21/11/2017 بوصفها السابق وبدائرة عملها سالفة البيان بمحافظة المنوفية لم تلتزم بأحكام القانون واللوائح والقرارات وخرجت عن مقتضي الواجب الوظيفي بأن: تحدثت مع الطالبتين / ………. ……… بمدرسة الشهيد الصاوي الابتدائية بسمادون في الأمور  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24542 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه …… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حرصاً منه على عدم وقوف القاضى عند الدور   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23096 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن..  ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقاً لحكم المادة (99) سالفة الذكر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18464 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه …… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حرصاً منه على عدم وقوف القاضى عند الدور  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19309 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 15/4/2019 اصدر وزير الخارجية القرار رقم 1326 لسنة 2019 بإحالة السفير / ………….. المساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف – إلي مجلس تأديب السفراء من الفئة الممتازة حتى درجة وزير مفوض لمحاكمته تأديبيا عن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه إبان فترة عمله سفيرا لدى دولة الجزائر بموجب التحقيق الذي اجري معه في هذا الشأن والتي تتمثل في الآتي :-  التغيب عن عمله في بعثة مصر لدى دولة الجزائر بدون إذن مددا بلغت 42 يوما على النحو الثابت بتقرير هيئة الرقابة الإداري  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18316 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إنه عن شكل الطعنين، وإذ استوفيا الطعنين سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المُقررة قانونًا، فيكونا مقبولين شكلًا.  وحيث إنه عن الموضوع، فإن وقائع الطعن رقم 18316 لسنة 62 ق عليا المقام من النيابة الإدارية تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه بتاريخ 5/5/2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 491 لسنة 43 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة ملف القضية رقم 480 لسنة 2014 نيابة كفر الشيخ بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد :   …………. : مدير الجمعية الزراعية بطنطا التابعة لإدارة كفر الشيخ الزراعية، لأنه في غضون الفترة من 15/4/2014 وحتى 11/1/2015 بوصفه السابق وبدائرة عمله سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16430 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولاً.  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17576 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إنه من المقرر أن الخصومة القضائية هى مجموعة من الإجراءات تبدأ بإقامة الدعوى (الطعن) أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذه المدعى (الطاعن) وتنتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات.  وقد حدد القانون إجراءات المتقدم بهذا الإدعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وهى التي تقوم على اتصال المدعى (الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها وتكليف المدعى عليه (المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان بين الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء فلا تنشأ الخصومة القضائية ويمثل ذلك أصلا عاماً من أصول ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15825 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطعنين استوفي أوضاعهما المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولان شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 27/3/2019 أقامت النيابة الإدارية ابتداء الدعوي رقم 620 لسنه 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 118 لسنه 2017 نيابة الصناعة وتقرير اتهام ضد الطاعن في الطعن الأول /………. والمطعون ضدها في الطعن الثاني ……. وآخرين لأنهم في غضون العام المالي 2016/2017 بجهة عملهما حيث يعمل الأول بوظيفة مدير إدارة الألياف الصناعية بمصلحه الكيمياء بدرجه كبير كيميائيين وتعمل الثانية بوظيفة مدير إدارة الألياف الصوفية بمصلحه الكيمياء بدرجه كبير وب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14950 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ..  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازاً – أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أولية ، والأمر في ذلك يخضع لتقدير المحكمة بالنظر لجدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها ومدى لزوم الفصل فيها قبل الفصل في الدعوى .  ومن حيث إ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13856 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .  من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق – في أنه بتاريخ 27/11/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 104 لسنة 24 قضائية ، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة ملف القضية رقم 487 لسنة 2015 – المكتب الفني بالنيابة الإدارية بالإسماعيلية – وتقرير اتهام ضد / ……….. لأنهم خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأنهم في غضون عام 2014 بدائرة عم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13602 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .  ومن حيث إن طلب الإلغاء قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا , فمن ثم يكون مقبولًا شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/9/2014 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 105 لسنة 2014 بإحالة ……….. – الطاعن- الضابط بقطاع أمن الجيزة إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظفاً عمومياً – ضابط شرطة – ارتكب ما يلي:  1- الخروج الجسيم على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب لقيامه بتاريخ 2/7/2014 وبرفقته عريف محدد من قوة القسم بتنفيذ الحكم القضائي في الدعوى رقم 78 كلي الجيزة لسنة 2011 دون إخطار رئاسته والسابق إعداد دراسة أمنية له وعدم امتثاله لتعليمات مأمور  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4549 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن السيد المستشار المحامي العام لنيابة السويس الكلية أصدر قراره في 21/ 6/ 2020 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب المشكل بقرار المستشار/ رئيس الاستئناف ورئيس محكمة السويس الابتدائية لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه من اتهام في القضية رقم 2280 لسنة 2019 إداري السويس. المقيدة برقم 45 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة السويس الكلية والثابت بها قيام الطاعن بتاريخ 29/ 8/ 2019 حال كونه مكلف بعرض دعاوى التجديد الخاصة بنيابة الأربعين الجزئية على غرفة المشورة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10705 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تهدف من طعنها الماثل – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/5/2014م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 154 لسنة 1 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية متضمنة ملف القضية رقم 77 لسنة 2014م نيابة شبرا الخيمة أول الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24532 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً.  ومن حيثُ إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 23لسنة11ق الصادر بجلسة 14/12/2021 من محكمة القضاء الإداري بالمنيا، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 48لسنة2019 الصادر بتاريخ 4/8/2019 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 23/9/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل – وفقاً للثابت بالأوراق والحكم المطعون فيه – فى أن الطاعن (المدعى ابتداءً) أقام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43076 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إن الطاعن قد حضر بجلسة 13/1/2024، وطلب إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل فى مواجهة الحاضر عن الجامعة.  ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته في المحضر.  و تنص المادة (142) من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله…. .  وتنص المادة (143) على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف.  ومن حيث إن أحكام ترك   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43253 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً ، ومن ثم يكونا مقبولين شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/6/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 88 لسنة 3 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسوان متضمنة ملف قضيتها رقم 285 لسنة 2012 نيابة أسوان ثان وتقرير اتهام ضد :  1- ……… – مختص التعديات بالمنطقة العاشرة للطرق والكباري بأسوان وسابقاً محصل بقسم موازين أسوان بالدرجة الثالثة .  2- ……. – فني طرق بالمنطقة العاشرة للطرق والكباري بأسوان وسابقاً محصل بقسم موازين أسوان بالدرجة الثانية .  3- ……… – مشرف طريق بناحية السباعية بالمنطقة العاشرة للطرق والكباري بأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43747 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .  وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 34285 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2018 ، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مستحقاته المالية بفئة الخارج عن فترات عمله بالخارج وأخصها العلاوة العائلية (الإعانة العائلية) وبدل الاغتراب الإضافى بفئة الخارج على أساس سعر الصرف وقت الوفاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وذك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40856 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً لأوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/4/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوي التأديبية رقم 433 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف القضية رقم 922 لسنة 2013 – ميت غمر وتقرير اتهام ضد كل من:  1. ……..، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفر سرنجا حالياً وسابقة فني التنظيم بالوحدة المحلية بكفر سرنجا.  2. ……….: مهندس تنظيم بمجلس مدينة مديت غمر حالياً وسابقاً رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفر سرنجا.  لأنهما في غضون عام 2012 بو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33534 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص  حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق  في أن النيابة الإدارية أقامت دعواها سالفة البيان رقم (692) لسنة 47 ق ضد المطعون ضدهم بتاريخ 16/5/2019 أمام المحكمة المذكورة متضمنة ملف القضية رقم 407 لسنة 2018 نيابة السنبلاوين لما نُسب إليهم لأنهم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2018 بوصفهم فنيين وتابعين لمركز ومدينة السنبلاوين من الأول إلى الثامن لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن :  (1)- لم يتخذوا الإجراءات  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28331 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص  حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوي المطعون علي حكمها بإيداع عريضتها قلم الكتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 30/5/2016 طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وفي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعديل ترخيص البناء رقم 102 لسنة 2007 لقطعة الأرض الكائنة بتقاطع شارع إسكندرية / مطروح مع شارع الهانوفيل الرئيسي بمنطقة العجمي  الإسكندرية، من أربعة ادوار علوية فوق الأرضي إلى أحدى عشر دوراً علويا فوق الأرضي و خدمات السطح مع ما يترتب على ذلك من اثأر ، وإلزام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27516 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه بتاريخ 11/3/2019 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 128 لسنة 8 ق أمام المحكمة التأديبية بالشرقية مشتملة على ملف قضيتها رقم 497 لسنة 2018 وتقرير اتهام ضد الطاعن ونسبت إليه بوصفه أمين مخزن الكتب الدراسية للمرحلة الثانوية بمنطقة الشرقية الأزهرية بالدرجة الثالثة أنه خلال المدة من 19/10/2016 وحتى العام الدراسي 2017/2018 خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف القانونين واللوائح المعمول بها وذلك بأن :  1- اختلس لنفسه مفردات العهدة المسلمة إليه بوصفه أمين م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29415 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/8/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 236 لسنة 9 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة بورسعيد متضمنة ملف تحقيق إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية في الشكوى رقم 555 لسنة 2019 وتقرير اتهام ضد المطعون ضده – المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بورسعيد بالدرجة الأولى لما نسب إليه من مخالفتين وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام .  وبجلسة 26/12/2021 أصدرت المحكمة التأديبية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19706 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/5/2012م أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1070 لسنه 2012م بإحالة / ……….. إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي بتقاضيه مبالغ مالية بدون وجه حق من المتعهدين المختصين بتقديم الفقرات من كوشة ومفارش الزفة والليزر وخلافه من أجل استمراره في مزاولة أعماله المختص بها بقاعة الأفراح.  وقد قيدت الدعوى أمام مجلس التأديب تحت رقم 52 لسنة 2012 م ، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بصورة القرار المطعون فيه، وبجلسة 25/2/2013م قرر مجلس تأديب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28523 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف من طلبات .  من حيث انه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إنه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن السيد اللواء /مدير امن الشرقية اصدر بتاريخ 26/1/2019 القرار رقم 4 لسنه 2019 باحاله أمين الشرطة / ………. – مديرية أمن الشرقية إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئه الشرطة لمنطقه شرق الدلتا بوزارة الداخلية لمحاكمته تأديبيًا لأنه بوصفه السابق ارتكب ما يلي:  قيامه بتاريخ 27/8/2018 بالتعدي على السيد العميد مأمور مركز شرطه أبو كبير بالسب والقذف وإشهار سلاحه الأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28750 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال المواعيد القانونية المقررة ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 18/2/2018 أصدر مدير أمن الإسكندرية القرار رقم (1) لسنة 2018 بإحالة الطاعن- أمين شرطة ثالث/ ………… ( من قوة مديرية أمن الإسكندرية)- وآخر إلى مجلس التأديب الابتدائى لأفراد هيئة الشرطة لمنطقتى وسط وغرب الدلتا لأنهما بوصفهما السابق ارتكبا ما يلى:  الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب لأنهما بتاريخ سابق على يوم 17/11/2017 قاما بإدارة صفحة/ منسقى الدفعة العاشرة حقوق 2015 على شبكة التواصل الاجتماعى والتى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25578 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص  حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق  أن الطاعن كان يشغل وظيفة معلم تربية رياضية بمدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية بمحافظة الشرقية وحصل علي إجازة بدون مرتب للعمل بدولة قطر وأخلى طرفه من المدرسة في 13/9/2001 علي أن تبدأ إجازته للعام الأول من 14/9/2001 حتي 13/9/2002 وكان يجب عليه أن يطلب تجديد إجازته أو العودة للعمل من تاريخ انتهاء إجازته للعام الأول إلا أنه لم يفعل وانقطع عن عمله اعتباراً من 14/9/2002 فتمت إحالته للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بموجب الدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25855 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفى الطعن بدعوى البطلان الأصلية سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت بقضاء متواتر على أنها بما وسد لها من اختصاص من رقابة المشروعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوي على القمة من مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، ومن ثم فإنه لا يكون من سبيل إهدار أحكامها والنيل منها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهى طريق استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24998 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وَسَمَاع الإيِضَاحات والمُداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فانه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 15/4/2020 صدر قرار رئيس محكمة بني سويف الابتدائية رقم 4 لسنه 2020 بإحالة …… (الطاعن) الموظف بنيابة أهناسيا لشؤون الأسرة إلى مجلس التأديب المختص لمحاكمته تأديبيًا عما نسب إليه من انه : 1- اختلس دفتر الزواج المقيد برقم مالي …………… المملوك لجهة عمله في عهدته بسبب وظيفته وارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محرر رسمي ارتباطًا لا يقبل التجزئة بان ارتكب تزويرًا في إحدى المحررات الرسمية (دفتر تسليم العهدة) تزويرًا معنويًا حال تح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26185 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/7/2021 أقام طعنه التأديبي رقم 138 لسنة 8 ق أمام المحكمة التأديبية بسوهاج طالباً بصحيفته إلغاء قرار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والكسب الغير مشروع رقم 9433 لسنة 2020 الصادر بمجازاته بخصم يوم من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار لما نسب إليه من خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفته التعليمات المعمول بها بشأن عدم تخطي الرؤساء في المخاطبات الرسمية وقيامه بإرسال فاكس مباشرة إلي مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع لندبه لإحدى الوظائف متخطياً رؤسائه بالعمل.، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2021 قضت المحكمة التأدي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113943 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .  وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .  وحيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها؛ بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15/4/2023 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم 1741 بتاريخ 12/1/2005 وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم 1741 بتاريخ 12/1/2005 وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو ، وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .  وذكر شرحا للدعوى أنه عندما كان طف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105978 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.  ومن حيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت – إبتداء – قلم كتاب محكمة الإسكندرية الإبتدائية وقيدت بجدولها برقم 3024 لسنة 2005 مدني كلي الإسكندرية، طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات عن الشهادة الجمركية رقم 8342، وإلزام إلزام الجهة الإدارية برد مبلغ مقداره ( 15068) جنيه الذي تم سداده عن تلك الشهادة، مع إلزامها المصروفات.  وذكرت شرحا للدعوى أن نشاطها هو استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية، وفي سبيل مباشرتها لنشاطها قامت باستيراد معدات عبا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90504 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن : يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ……..  وتنص المادة (142) من القانون ذاته على أن : لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ……  كما تنص المادة (238) منه على أن : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.  وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – في قانون المرافعات المدنية والتجارية – قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90010 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.  ومن حيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت – إبتداء – قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بتاريخ 1/12/2013 وقيدت بجدولها برقم 2627 لسنة 2013 مدني شمال القاهرة، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أولا: بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد مبلغ مقداره (4800) جنيه المحصل كأرضيات عن البضاعة محل التداعي خلال فترة إضراب العمال .  ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغ مقداره (999000) جنيه كتعويض مادي وأدبي عن تأخر استلام الشحنة من الميناء، مع إلزا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86375 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  وحيث إنه عن موضوع الطعن؛ فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه المطعون فى حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/12/2018، بطلب الحكم: أولا: بقبولها شكلا، وفي الموضوع بتخفيض المحاسبة عن سنوات التداعي من عام 2010 حتى عام 2013 لتكون بمبلغ مقداره 5280 جنيها، وتخفيض المحاسبة عن عام 2014 لتكون بمبلغ مقداره 2750 جنيها. وإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل للنظر في طلباته الواردة بصحيفة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر الطاعن شرحا لدعواه، إنه أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85385 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.  ومن حيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/2/2021، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها برد الضريبة التي حصلتها على السيارة ماركة هيونداي أفانتي موديل 2007 بموجب الإيصالين رقمي ….. ، …… بتاريخ 13/7/2015 بإجمالي مبلغ (24887) جنيه، مع إلزامها المصروفات.  وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه استورد سيارة مجهزة طبيا ماركة (هيونداي افانتي موديل 2007) بغرض الاستعمال   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17513 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  حيث إن الطاعن بصفته فى الطعن الأول يهدف من طعنه إلى الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وقف الطلب العارض المقدم منه والمرتبط بالدعوى الأصلية لمدة شهر، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له بصفته مبلغاً مقداره (163450) جنيهاً، وتأييد الحكم فيما قضى به من وقف الدعوى الأصلية، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.  وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة……….  وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء من إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً، وأنه لما كان الطعن هو است  ………. للمزيد تواصل معنا