بيانات الطعنالمبدأالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18313 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المقررة، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 13/5/2019 أقام المدعي- الطاعن في الطعن الأول – الدعوي رقم 14081 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال له لإجراء جلسات الغسيل الكلوي التي يجريها اعتبارا من 3/7/2012 أول جلسة غسيل حتى تمام الشفاء بواقع 300 جنيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه أنه من أرباب المعاشات، ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأنه أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17138 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن رقم 5425 لسنة 68 ق. عليا قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 17138 لسنة 68 ق. عليا فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يثبت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أعلنت بالدعوى، كما تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ولم تقدم أي مستندات أو مذكرات دفاع أمامها فلا تسرى في حقها مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها بالحكم أو علمها بصدوره يقينيا.  (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنة 36 ق. عليا بجلسة 29/ 3/ 1992)  وحيث إن الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 8/ 2021 و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5398 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية.  من حيث إن وقائع النزاع موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه تخلص في أن المستشكل ضدهما قد أقاما الدعوى رقم 48196 لسنة 74ق.ع أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إثبات الجنسية المصرية لهما بالتبعية لجنسية والدتهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.  وبجلسة 26 /6/ 2021 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وألزمت المدعيين المصروفات.  وبتاريخ 23/ 8/ 2021 أقام المستشكل ضده الطعن رقم 82346 لسنة 67 ق. عليا أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 48196 لسنة 74  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5425 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن رقم 5425 لسنة 68 ق. عليا قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 17138 لسنة 68 ق. عليا فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يثبت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أعلنت بالدعوى، كما تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ولم تقدم أي مستندات أو مذكرات دفاع أمامها فلا تسرى في حقها مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها بالحكم أو علمها بصدوره يقينيا.  (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنة 36 ق. عليا بجلسة 29/ 3/ 1992)  وحيث إن الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 8/ 2021 و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14101 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي – مورث الطاعنين – أقام الدعوى رقم 40348 لسنة 75ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/3/2021 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 فيما تضمنه من إدراج العقار الكائن رقم ….ضمن سجلات المباني المتميزة معماريًا بمحافظة القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه، أنه يمتلك العقار الكائن …….. وقد أُدرج ضمن سجلات التراث المعماري بمحا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 518 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا،  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده- المدعي – أقام الدعوى رقم 1388 لسنة 59 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 1/ 11/ 2004، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيده كشخص خطر تحت رقم ……/ ب (فرض سيطرة ونفوز)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحا للدعوى أنه صاحب ومدير شركة ….. للإنشاء والتعمير، إلا أنه فوجئ بالقرار المطعون فيه والذي ينعي عليه بمخالفته القانون على سند من أنه بالكشف عن القضايا المنسوبة إليه وهي 2  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1578 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن مورثة المطعون ضدهم – المدعية أصلا – أقامت الدعوى رقم 1972 لسنة 12 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/ 10/ 2021 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقالها بوسيلة انتقال خاصة والمرافق بمبلغ (300) جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي من بدء الجلسات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحا لدعواها أنها من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وقد أصيبت بمرض الفشل الكلوي الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1570 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13084 لسنة 27ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 29/ 8/ 2022 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبإلزام جهة الإدارة سداد مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى المستشفى التي يتلقى فيه جلسات الغسيل الكلوي من 13/ 10/ 2017 حتى 23 /3/ 2022، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر شرحا لدعواه أنه يعانى من مرض الفشل الكلوي، ويعالج على نفقة الدولة بواقع ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعيا بمستشفى …….. للتكامل الصحي بطحا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3079 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 1/ 2020 أقام المدعي – المطعون ضده الأول – الدعوى رقم 16977 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف مصاريف الانتقال له والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من تاريخ بداية الجلسات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقال المدعي – المطعون ضده الأول – شرحا لدعواه أنه من الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأنه يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن ويقوم بعمل جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7009 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا .  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/4/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 5627 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن محو أسماء أقارب وذوي نجل المدعي، والوارد أسماؤهم في كارت معلومات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي التابعة لوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها بالطلبات الختامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحا لدعواه، أنه سبق اتهام وصدور أحكام قضائية على بعض أقاربه وهم ..  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 693 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين بالأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 41159 لسنة 76ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 30/ 3/ 2022 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار ……………… ضمن الطراز المعماري المتميز وإخراج العقار من المباني المحصورة كطراز معماري مميز. واحتياطيا: ندب خبير مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحا لدعواها، أنها أحد ملاك العقار………….. – بمحافظة القاهرة، وقد قامت لجنة معاينة المنشآت المشكلة وفقا للق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2817 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 3/ 2022 أقام المطعون ضده (المدعى) الدعوى رقم 8929 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبإلغاء القرار المتضمن فرض سيطرة ونفوذ، وما يترتب على ذلك من آثار ومحو قرارات الاعتقال عام 2004 و 2006، وذلك على سند من القول بأنه تم قيد اسمه بسجل الخطرين كمسجل خطر تحت رقم (1768) فرض سيطرة (فئة أ)، كما تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية (كارتة المعلومات) وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن سابقة اعتقاله جنائيا بموجب قرارات الاعتقال الصادرة بشأنه خلال أعوام 2004، 2005، 2  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1176 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 2/ 2023 أقام الطاعن (المدعى) الدعوى رقم 33308 لسنة 77 في أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي برفض محو الحكم الصادر في الجنحة رقم 26140 لسنة 2019 جنح مستأنف الجيزة المقيدة برقم 19545 لسنة 2019 جنح الدقي ورفع اسمه من سجل المعلومات والحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 4/ 12/ 2019 صدر ضده حكم في القضية رقم 16140 لسنة 2019 جنح مستأنف الجيزة المقيدة برقم 19545 لسنة 2019 جنح الدقي والقاضي منطوقه: حكمت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12319 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم في الطعن الماثل يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها – المدعيه أصلًا – أقامت الدعوى رقم 26017 لسنة 74ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/2/2020 طالبتً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال للغسيل الكلوي لها وللمرافق من بدء عملية الغسيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكرت شرحًا للدعوى أنها مريضة بالفشل الكلوي المزمن، وقد صدر لها قرار عن وزير الصحة والسكان بالعلاج على نفقة الدولة، وأنها تقو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10204 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما ببين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/2/2018 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال له عن كل جلسة غسيل ابتداء من تاريخ خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه، أنه قد أصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، ومؤمن عليه وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، ويقوم بعمل غسيل للكلى بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج أنه يحت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3177 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص – في أنه بتاريخ 8/ 11/ 2016 أقام الطاعن – المدعي – الدعوى رقم 3355 لسنه 24 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري برفض الموافقة على إعطائه سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك والضرائب والترخيص له بقيادتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.  وذلك على سند من أنه تقدم بطلب إلى مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة للموافقة على التصريح له باستيراد سيارة مجهزة طبيا، مع الترخيص له بقيادتها كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم أجراء الكشف الطبي عليه بتاريخ 13/ 8/ 2016، إلا أنه فوجئ برف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1452 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 10/ 2023 أقام المدعى (المطعون ضده السادس) الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المدعى عليه السادس وآخرين على منصب أمين صندوق النادي وإدراجهم بكشف المرشحين للدورة الانتخابية 2023/ 2027 المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20/ 10  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1477 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنيين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 10/ 2023 أقام المدعى (المطعون ضده السادس) الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المدعى عليه السادس وآخرين على منصب أمين صندوق النادي وإدراجهم بكشف المرشحين للدورة الانتخابية 2023/ 2027 المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20/ 10  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4035 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن طلب التفسير محل الدعوى الماثلة استوفى جميع أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى رقم 6478 السنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للطاعن والمرافق من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة من تاريخ بدء جلسات الغسيل الكلوي المقررة له بمبلغ 250 جنيها عن الجلسة الواحدة من بداية الغسيل الكلوي للطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقد قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها بجلسة 29/ 11/ 20  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4036 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن طلب التفسير محل الدعوى الماثلة استوفى جميع أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى رقم 19853 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصروفات انتقال للطاعن والمرافق من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة بوسيلة انتقال خاصة من تاريخ بدء جلسات الغسيل الكلوي المقررة له عن الجلسة الواحدة من بداية الغسيل الكلوي للطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وقد قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها بجلسة 29/ 9/ 2020 بقبول الدعوى شك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 691 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 14/ 12/ 2022 أودع وكيل الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم 38335 لسنة 69ق عليا، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3215 لسنة 75 ق بجلسة 23/ 10/ 2022 والقاضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات.  وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا أصليا: ببراءة ذمته من أداء مبلغ مقداره 4495220 جنيها، أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفا ومائتان و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 368 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة أقامت دعواها ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 25/ 3/ 2019م، وقيدت بجدولها 16590 لسنة 41 ق طالبة في ختامها الحكم: أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: بتصحيح الخطأ الوارد من قبل شركة مطاحن القدس بناء على خطاب الشركة، والوارد مديرية تموين الدقهلية؛ لأن المبلغ المطالب به فعلا هو 5850 جنيها وليس 45000 جنيه لتقوم بتسديد المبلغ لصالح هيئة السلع التموينية.  وذكرت المدعية شرحا لدعواها، أنها صاحبة مخبز بلدي مدعوم بكفر عبد المؤمن ………  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 402 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  وحيث إن الملتمس يطلب الحكم بقبول الالتماس، وإعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 53133 لسنة 69 ق. ع بجلسة 27/ 8/ 2023.  من حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم….  وتنص المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7100 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل -تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أن المرحوم / …………… أقام الدعوى رقم 15849 لسنة 69 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/12/2014 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع أولا: بثبوت الجنسية المصرية له لميلاده لأم مصرية، وثبوت الجنسية المصرية لنجله القاصر – جلال …… – لميلاده لأم مصرية أيضًا، وذلك إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وبجلسة 23/6/2019 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات.  وبتاريخ 21/8/2019 أودع وكيل السيد / …………. درويش قلم كتاب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30276 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.  من حيث إن وقائع الطعن الماثل تتلخص في أنه بتاريخ 13/10/2019 أقام الطاعن الإشكال رقم 137 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط وطلب في ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بدمياط في الدعوى رقم 1664 لسنة 7ق بجلسة 28/8/2018، وبتاريخ 14/10/2019 أقام الطاعن التماس إعادة النظر رقم 148 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط وطلب في ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بدمياط في الدعوى رقم 1664 لسنة 7ق بجلسة 2018/8/28 وفى الموضوع بإلغائه.  ونظرت المحكمة الدعويين على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 25/12/2021أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.  وإذا لم يلق هذا الحكم قبولًا لدى الطاعن فأقام الطعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43558 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  من حيثُ إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده الأول – المُدعي أصلًا أقام الدعوى رقم 69213 لسنة 71 ق بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 30/9/2017 طالبًا في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف انتقال نجله بوسيلة مواصلات خاصة عن كل جلسة غسيل كلوي من تاريخ بدء جلسات الغسيل من 1/2/2013، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  وذكر شرحًا لدعواه، أن نجله من طُلاب المدارس المؤمن عليهم عن طريق التأمين الصحي ومُصاب بمرض   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38983 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة المقررة قانونًا.  وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  فى أنه بتاريخ 26/4/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 15556 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من الحاسب الآلى وكارت المعلومات بشأن القضية رقم 3672 لسنة 2013 إدارى ديرمواس الخاصة بالمدعى، والقضية رقم 4449 لسنة 2001 جنح مستأنف دير مواس والمقيدة برقم 3750 لسنة 2002 كلى مستأنف ملوى ضد شقيقة/ ….. وكذا المحضر رقم 2033 لسنة 2007 جنح ديرمواس، والمحضر رقم 8  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39198 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث إن عناصر الطعن تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4683 لسنة 72 ق، والدعوى رقم 47113 لسنة 72 ق وطلبت في ختامهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد بجلسة 17/4/2018 الصادر برفض طلب الشركة بإلغاء ملفها الذي تم فتحه بمكتب تأمينات بني سويف برقم 819/6292/1079/2015 عن عمليه استخراج الحجر الجيري من المحجر ….، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمتها من مبالغ الاشتراكات التي يُطالب بها المكتب المذكور والسابق سدادها من شركة ………………….، وإلزام الجهة الإداري  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34449 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيث إن وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من الأوراق – تتمثل في أنه بتاريخ 11/5/2011 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى محل الحكم الطعين أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبثبوت تمتعه بالجنسية المصرية الأصلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وقال شرحا لدعواه أن ابن عمه/ ……………. قد صدر لصالحه حكم عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق.ع باعتباره مصري الجنسية على أساس أن الجد نصر الله قشطة مصري، ومن ثم فإن والده حمدان نصر الله قشطة يعد مصريا بالتبعية لوالده، ومن ثم فإن المدعي يكون مصري الجنسية لميلاده لأب وجد مصريين؛ الأمر الذي حداه على اللجوء إلى لجنة توفيق المناز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 100212 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيث إنه وعن شكل الطعن فإن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:” تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتُطبق أحكام قانون المُرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وتنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن:” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: …. ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مُفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خِلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحُكم…”. وتنص المادة 44 من القانون المُشار إليه على أن:” ميعاد رفع   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103769 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن يهدف من المُنازعة الماثلة إلى إلغاء القرار رقم 53 لسنة 2021 فيما تضمنه من هدم الدور الأول العلوي وما يعلوه بالعقار محل المُنازعة الكائن … شارع أبو مندور (عمود السواري) – كرموز – الإسكندرية – والشكف عن العناصر الإنشائية للدور الأرضي وترميمه ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي مُتخصص وبعد استخراج الترخيص اللازم… ومن حيث إنه قد ثبت من الاطلاع على تقرير الخبير المُنتدب إبان نظر الدعوى الصادر بشأنها الحُكم المطعون فيه والمودع ملف الطعن أنه قد تضمن أنه بالانتقال للمُعاينة تبين أن الدور الأرضي يسار المدخل عبارة عن محل مطعم عليه لافتة (لقمة على الرصيف) له باب صاج مموج مغلق وقت المُعاينة كما تضمن التقرير أن معظم الوحدات كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105370 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً ، ومن لم يكون مقبولاً شكلاً في وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم  الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت فلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/11/2016م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 701 لسنة 2016 فيما تضمنه من إزالة الأعمال الواردة به،مع يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال الواردة به وذلك بالمخالفة للواقع والقانون على النحو المبين تفصيلاً بعريضة الدعوى ، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 115203 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه عن شكل الطعن فقد سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 16/2/2022 بقبوله شكلا.    وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/11/2017، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 385 لسنة 2016 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول، أن رئيس مركز ومدينة فاقوس أصدر القرار المطعون فيه بإزالة البوابة والسور التي أقامهما بجانب منزله الكائن بناحية الحجاجية القديمة قرية الصوالح مركز فاقوس محافظة الشرقية، بزعم إقامتهما بالتعدي على الطريق العام، ونعى على هذا القرار صدوره من غير مختص، وبجلسة 6/8/2019م   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12327 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 2007/1/18م وقيدت بجدولها برقم 3362 لسنة 18 ق ، وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 174 لسنة 2006 فيما تضمنه من إزالة البناء المملوك لهما ، وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهما مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء الإزالة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه صدر قرا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12563 لسنة 52 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة موضوع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6470 لسنة 55ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/5/2001 طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 472 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المُخالفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر الطاعن شرحًا للدعوى: أن القرار المطعون فيه صدر مُتضمنًا إزالة الدور البروز من الأرضي والثالث فوق الأرضي بالعقار ق 20 رقم 10 ش الشمس – تقسيم الاتحاد الاشتراكي – شرق حي حلوان. ونعى على هذا القرار مُخالفته للقانون والواقع، واختتم صحيفة دعواه بطباته   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16786 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعون أو موضوعها ولما كانت حالة الطعون غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة   – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة الأرض محل التداعي على الطبيعة وبيان وصفها وحدودها ومساحتها والشاغل لها حاليا ،و بيان المالك لها وإذا كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية أو ملكية خاصة لمورث الطاعن والسند المؤيد لذلك وما اذا كانت هن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1924 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 757 لسنة 23 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 2021/10/26 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال اعتماد نموذج (10) تصالح ، طبقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المطعون ضده شارحًا دعواه أنه يمتلك مبني من الطوب الأبيض والأسمنت ومعروش بالخشب – على مساحة 1475م 2-  والكائن بحوض البحيرة – بناحية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19920 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21483 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.     من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه ولما كانت حالة الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة دمياط  – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل طلب التعويض على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وحالته وأوصافه الحالية وما إذا كان تم إزالته بالكامل من عدمه ، وبيان ما كان عليه من مبان وتاريخ إقامتها وتاريخ توصيل المرافق له وقي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25286 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.    وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/2/2009، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 993 لسنة 2009 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه بإزالة السور المحيط بواجهة المستشفى المملوكة له، ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وصدوره فاقدا لسببه المبرر له، على سند من القول أن المباني قديمة، والمستشفى مرخصة ومن ضمن شروط ترخيصها  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25293 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعنون يطلبون الحُكم بطلباتهم المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26124 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26147 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث ان الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 11/10/2023 قررت تكليف الطاعن لتقديم ما يفيد تقديمه طلبا الي الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم بمصلحة الجمارك لرفع حظر التصرف في السيارة محل الطعن ،ولم ينفذ الطاعن ما كلفته به المحكمة وترتب على ذلك تعطيل الفصل في الطعن ، ومن ثم يحق للمحكمة ان تقضي بوقف الطعن جزاء  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2762 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 16197 لسنة 33ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 10/2/2022 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسيوط السلبي بالامتناع عن اعتماد وتوقيع نموذج (10) بقبول التصالح على العقار المسمى مدرسة الكوثر الكائن بقرية الواسطى – مركز الفتح –  بأسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت المدعية شرحًا للدعوى: أنها تقدمت طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28805 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فتخلص واقعات النزاع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان أقام الدعوى رقم 37074 لسنه 65 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/6/2011 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدولة لشئون الآثار رقم 885 لسنة 2011 مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي سند من القول بأن محافظ الجيزة كان قد أصدر القرار رقم 3472 لسنة 2004 الصادر في 18/5/2004 بتخصيص مساحه من الأرض كجبانة للمسلمين لأهالي سقارة وقد خاطب الأهالي هيئة الآثار برغبتهم في إقامة الجبانة وردت هيئة الآثار بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه لتشكيل لجنة من ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28829 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن قد أُقيم خِلال الميعاد المُقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المُقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 18/3/2020 أقام المُدعي –  الطاعن في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الدعوى رقم 3443 لسنة 8ق طالبًا في ختام صحيفتها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة العقار حارتي البنا والبدوي بحي العرب – مُحافظة بورسعيد – حتى سطح الأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المُحاماة. وذكر المُدعي شرحًا لدعواه: أنه صدر القرار الهندسي رقم 27 لسنة 2019 بإزالة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29393 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم في الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف مبلغا مقداره (200005 جنيها) قيمة مصروفات علاج مورثهم مع الزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث أن هذه المحكمة في قصت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلا ومن ثم فلا وجه المعاودة بحث تلك مرة أخري. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورت الطاعنين – أقام الدعوى رقم 3748 لسنة 26 في بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالاسخ 4/3/2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار السلبي بامتناع هيئة التأمين الصحي عن صرف تكاليف عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29711 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فيكون مقبول شكلا . ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في ان الطاعن كان قد اقام الدعوي محل الطعن امام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  3829 لسنة 1999 فيما تضمنه من اعتبار مشروع إقامة مدرسة الإعدادية المهنية للبنات  – المبتديان محافظة القاهرة من اعمال المنفعة العامة ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الغاء قرار الاستيلاء والهدم للعقار الكائن 45 شارع عزب العرب المبتديان – حي السيدة زينب – محافظة القاهرة والملاصق للمدرسة الإعدادية المهنية للبنات ،  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك علي سند من انه بتاريخ 1/8/2012 نما ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29963 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بطلب الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 151 لسنة 2021 بإيقاف أعمال البناء في العقار رقم .. شارع عمرو المهندسين بالعجوزة، ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكر انه بتاريخ 23/6/2021 قامت المجمعة العشرية لتامين المسئولية المدنية عن أعمال البناء بإخطار حي العجوزة برفع التغطية التأمينية عن الأعمال الجاري تنفيذها بالعقار المشار إليه لتخلي المهندس المشرف عن التنفيذ عن الإشراف علي تنفيذ المبني وعدم موافاتها من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30065 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الحكمة سبق أن قضت بجلسة 18/1/2023 بقبول الطعن شكلا.      وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/5/2016، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 332 لسنة 2016 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المبينة به بحجة أنها مقامة على أملاك الدولة، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون، وبجلسة 25/12/2018 حكمت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات”، وشيدت قضاءها على أن الثابت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30740 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه ولما كانت حالة الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث إنه وفقًا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الإسكندرية – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل التداعي على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته والشاغلين له حاليا ،و بيان المالك له وبيان صفة الطاعن والمطعون ضده الرابع ،و بيان حالته الإنشائية والبنائية وبيان إذا كان يشكل خطورة داهمه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30779 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.      من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعون أو موضوعها ولما كانت حالة الطعون غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة.   وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى أحالته الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة   – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل التداعي على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وبيان المخالفات القائمة بذلك العقار والصادر بشأنها القرار المطعون فيه ،وما إذا كان تم تنفيذ قرار الإزالة المطعون عليه من عدمه ، وبيا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31141 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32651 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34650 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة سفاجا مصر للفنادق، كان قد أقام الدعوى رقم 5313 لسنة 21 ق  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 1/6/2016طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 6 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة الأعمال الواردة بالقرار لبنائها دون ترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر الطاعن شارحاً للدعوى بأنه قد صدر القرار ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36325 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث أن هذه المحكمة قد سبق وأن قضت بجلسة 2022/11/23 بقبول الطعن شكلاً الطعن. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن ، كان قد أقام الدعوى رقم 11658 لسنة 73 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 21/3/2019 طلب في ختامها الحكم وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 41 لسنة 2018 ، فيما تضمنه من ترميم شامل للعقار الكائن برقم .. شارع محمود حسن فهمي امام رقم .. شارع الخضر بسبورتنج الصغرى بالإبراهيمية بقسم سيدي جابر بالإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر الطاعن شارحاً دعواه أنه أحد ورثة العقار محل القرار الطعين  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37125 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38341 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوىين الصادر فيهما الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري ببني سويف بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 10 و12  لسنة 2019  فيما تضمناه من إزالة منزله المكون من دور ارضي به ورشة اصلاح سيارات وثلاثة طوابق بدعوي انه مقام علي ارض ضريح الشيخ جاد الكريم أبو جرة الكائن بحارة متفرعة من شارع الجيش ببندر ناصر لاقامته بدون ترخيص او موافقة الجهة المالكة للأرض ونعي علي القرارين مخالفة القانون  وطلب الغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصرو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4135 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.      حيثُ إن الطاعنين يطلبان الحُكم بطلباتهما المُشار إليها سلفًا في الإجراءات.      ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….       ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.      وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42201 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن قد أُقيم خِلال الميعاد المُقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المُقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 11/7/2018 أقام المُدعي –  الطاعن في الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 19532 لسنة 72ق طالبًا في ختام صحيفتها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 47 لسنة 2018، وفي الموضوع بتعديل القرار رقم 47 لسنة 2018 الصادر من حي المُنتزه ليكون بهدم العقار حتى سطح الأرض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المُدعي شرحًا لدعواه: أنه صدر قرار حي المُنتزه – قسم المُنشآت الآيلة للسقوط – رقم 47 لسنة 2018 مُ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43947 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.      حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.     وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.     وحيث إ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46601 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 6737 لسنة 76 ق أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 2022/2/15 ، وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الإزالة رقم 243 لسنة 2007 الصادر من حي شرق بالإسكندرية بشأن العقار محل الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعي شرحًا لدعواه، أنه قام بشراء شقتين بالدور العاشر بالعقار الكائن برقم () و (ه) (مكرر) شارع تيودور – ناصية شارع المعسكر الروماني – وناصية يوسف الشاذلي – سيدى جابر   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46797 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5805 لسنة 71 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 7/12/2016 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 861 لسنة 2016 فيما تضمنه من ترميم العقار الموضح المعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من اثأر ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعون شرحا للدعوى : إن جهة الإدارة أصدرت رقم 108لسنة 2015 بهدم العقار – رقم 2 شارع بن عقيل فيكتوريا ناصية ابن قلاوون الإسكندرية – حتى سطح الأرض ، إلا إن لجنة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 47009 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر النزاع تخلص ، حسبما ببين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 19/8/2017م ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 1515 لسنة 2016 فيما تضمنه  من إزالة المباني التي أقامها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على  من سند من القول، أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1515 لسنة 2016 بإزالة التعدي الواقع منه بعمل بوابة بمسطح مترين عرض ومترين ارتفاع على ممر عام مجا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 48640 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. و حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51240 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانونا من حيث إن المحكمة قد سبق وأن قضت بجلسة16/2/2022 بقبول الطعن شكلاً.  وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن ، كان قد أقام الدعوى رقم 6 لسنة 2018 طعون إيجارات كلي شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ28/5/2018 والتي قضت بجلسة 28/6/2018 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 60080 لسنة 73 ق.  وطلب – وفق طلباته الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قراري الإزالة رقمي 11667 لسنة 2015 بإزالة التعدي بالبناء ( بمنطقة الفراغات المحيطة بالعقار بالدور ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52359 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن هذه المحكمة قد قضت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلاً ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث ذلك مرة أخري. ومن حيث إن عناصر المنازعة  تخلص –حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الثامن في الطعن الماثل كان قد أقام الدعوى رقم 25763 لسنة 26 ق بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 950 لسنة 2018 الصادر من اللجنة المشكلة لفحص الطعون(لجنة التظلمات) فيما تضمنه من إزالة العقار الكائن بالمحلة الكبرى شارع 23 يوليو تقاطع شارع طلعت حرب المؤدي للكوبري السفلي واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهم رابعا باعتبارهم ملاك العقار بتنفيذ القرار رقم 171 لسنة 2018 الصا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53257 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 8/10/2017 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 581 لسنة 2017 فيما تضمنه من إيقاف أعمال البناء المبينة به، وبإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء صدور هذا القرار، وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات من بين ما طويت عليه أصل إخطاره بالتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في الطلب رقم (17302) لسنة 2017، وبجلسة 17/3/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، وشيدت قضاءها،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53594 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن قد أُقيم خِلال الميعاد المُقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المُقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 4/4/2018 أقام المُدعي – الطاعن في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 34123 لسنة 72ق طالبًا في ختام صحيفتها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المُدعى عليهم بالمصروفات ومٌقابل أتعاب المُحاماة..، والتمسك بندب خبير في الدعوى تكون مهمته مُعاينة العقار على الطبيعة لبيان ما إذا كان صالحًا للسكنى من عدمه. وذكر المُدعي شرحًا لدعواه: أنه يمتلك العقار رقم 203  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55232 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في إن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 51664 لسنة 74 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 18/8/2020 م طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في استلام صورة تنفيذية ثانية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/5/1997في الدعوى رقم 2421 لسنة 44 ق، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات على سند من القول بأنه قد صدر لصالح مورثهم حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2421 لسنة 44 ق بجلسة 24/5/1997، وقد تسلم مورثهم الصورة التنفيذية لهذا الحكم، إ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56276 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن هذه المحكمة قد قضت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلاً ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث ذلك مرة أخري.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 10627 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الخامسة- بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 22/11/2018، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 7814 لسنة 2018 الصادر من محافظ بني القاهرة فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث العلوي بالعقار محل التداعي  مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً لدعواه أنه علم بصدور القرار المطعون فيه بإزالة الشقة المقامة بالدور ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56314 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن هذه المحكمة قد قضت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلاً ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحثه.  وحيث إن الطاعن يهدف إلى إلغاء الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوع في دعوى الطاعن بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 32 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 3/12/2015 من رئيس جهاز القرى السياحية بإزالة الأعمال البناء المخالفة المقامة دون ترخيص بالفيلا المملوكة للطاعن رقم 13 مضافة أ المنطقة الأولى غابات بمركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي ، المتمثلة في إنشاء سور بارتفاع تراوح 95ر0 إلى 60ر1م على مسطح عام بطول 143 م شمل حديقة بها مباني وخدمات عامة ، بناء عدد 2 عامود بإبعاد 55ر0× 55ر0 بارتفاع 3م ، وبوابة خشبية بعرض 25ر3 بارتفاع 50ر2م ، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56954 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الشركة الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57146 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن الطعن  استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا وبمراعاة ميعاد  المسافة وفقا لنص المادة 16  من قانون المرافعات ،  ومن ثم فهو مقبول شكلاً .      وحيث انه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 16565  لسنه 23 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء  الإداري بالقليوبية بتاريخ 9/6/2022وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة  المطعون فيه رقم 137 لسنه 2019  فيما تضمنه  من إزالة الإشغالات المقامة بمعرفة  الطاعن  بناحية اسنيت – مركز كفر شكر وهو عبارة عن درج سلم على الطريق  طول 4.50م2 ×عرض 2م2 بارتفاع 2.80م2 ، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59188 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبول شكلا ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان الطاعن اقام الدعوي محل الحكم المطعون فيه طالبا الحكم : بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له تعوضا مقداره اثنين مليون جنيه مصري كتعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ قرار خاطئ. وذكر شرحا للدعوي انه قام ببناء فيلا منذ عام 2005 علي ارض يملكها بجزيرة الوراق الا انه فوجئ بتاريخ 2/4/2015 بصدور قرار بإزالة الفيلا رقم 108 لسنة 2015 رغم ان سور الفيلا يبعد عن نهر النيل 75 متر مما ترتب عليه اصابته بأضرار مادية وادبية ونعي علي مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وخل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59602 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6073 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.  وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 649 لسنة 5 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببني سويف (الدائرة الأولى) بتاريخ 2017/11/5 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئاسة الوحدة المحلية لمركز اهناسيا بتاريخ 2017/9/19 بإخلائه إداريًا من المحل رقم .. بجوار السويقة بمركز اهناسيا المؤجر له من الوحدة المحلية بموجب عقد إيجار المؤرخ 1/8/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافه الحقوق الأخرى له وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60970 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61455 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62228 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بإلغاء قرار الإزالة رقم 731لسنة2008 المتضمن إزالة العقار الكائن بناحية الملك رقم درب العيادية – بندر الباجور – محافظة المنوفية – للتعدي علي أملاك الدولة وأحقيته في التعويض. ومن حيث إن الفصل فى موضوع النزاع الماثل يقتضى الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة ملكية الأرض المقام عليها العقار محل قرار الإزالة المطعون فيه وهل هذه الأرض ملكاً للطاعن أم تعد منه علي أملاك الدولة، ولما كانت مستندات الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى هذا الخصوص، الأمر الذى ترى معه المحكمة وقبل الفصل في موضوع الطعن ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى هذا الشأن عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63229 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.        من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية  لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما  في طلباتهما ،ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع –  بندب خبراء وزارة العدل  بمحافظة القاهرة لتندب بدورها  لجنة ثلاثية من  خبرائها المتخصصين – للانتقال لعقار النزاع رقم .. شارع جمال – ناصية شارع الحايس حدائق شبرا قسم الساحل – القاهرة والمكون من خمسة أدوار بالأرضى ، وذلك لمعاينته بالطبيعة للتحقق  من حالته الإنشائية وذلك بالكشف  عليه كشفاً هندسياً  شاملاً لبيان مدى سلامته الإنشائية وبيان حالته ومدى صلاحيته للغرض منه وما إذا كان يحتاج للهدم  الجزئى لتخفيف الأحمال أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57138 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعون أو موضوعها ولما كانت حالة الطعون غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعون مما يقتضى إحالة الطعون الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة   – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْون وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل التداعي على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وحالته أوصافه الحالية و بيان المالك للجراج محل النزاع و بيان صفة …………….. وما إذا كان شغل أو سبق له شغل منصب رئيس اتحاد م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64877 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم2791  لسنة 20ق المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 29/12/2019م طالبين في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة شبراخيت رقم 89 لسنة 2019 فيما تضمنه من هدم الدور الأول العلوي وما يعلوه وترميم باقي العقار الكائن بشارع محمود أبو شلوع بمدينة شبراخيت محافظة البحيرة مع الإخلاء المؤقت حتى انتهاء أعمال الترميم والهدم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام  جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه قد صدر القرار المطعون فيه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 66601 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن، كان قد أقام الدعوى رقم 12664 لسنة 72 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 15/4/2018 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 4-11/2018) المؤرخ 28/1/2018 فيما تضمنه من ترميم العقار الكائن برقم (..) شارع المخزومي وناصية شارع الجازولي – محرم بك ، واحتياطيا : الحكم بتعديل القرار المطعون فيه إلى إلزام شاغلي وحدات العقار بتنفيذه على نفقتهم الخاصة.  وذكر الطاعن شارح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68656 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69197 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيث إنه وعن شكل الطعن فقد سبق أن قضت هذه المحكمة في حُكمها التمهيدي الصادر بجلسة 17/11/2021 بقبول الطعن شكلًا ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 22/11/2008 أقام مُمثل الشركة الطاعنة في الطعن الماثل أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 323 لسنة 2008 طالبًا في ختام صحيفتها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع: أصليًا: بإلغاء قرار الهدم الكُلي الصادر برقم 2 لسنة 2008 للعقار رقم 92 شارع أنابيب البترول – جسر السويس – قسم السلام – مُحافظة القاهرة – واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما قد يترتب عليه من آثار – واحتياطيًا: بندب خبير في الطعن تكون مهمته بيان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7008 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن قد أُقيم خِلال الميعاد المُقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المُقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 22/8/2020 أقام المُدعي –  المطعون ضده الأول في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 5535 لسنة 25ق طالبًا في ختام صحيفتها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 150 لسنة 2020 الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ 4/7/2020 المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المُترتبة عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المُحاماة. وذكر المُدعي شرحًا لدعواه: أنه فوجئ بصدور القر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72346 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.      حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 30/9/2021، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة برفض تعديل خط سير السيارة ملكها رقم (د ط ج ………) أجرة الدقهلية من (شربين/ الزهور) إلى (شربين/ عبود)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول أن هذه السيارة كانت تعمل سابقا على خط سير (شربين/ أحمد حلمي) وبعد إلغاء موقف أحمد حلمي ونقله إلى عبود، تم تحديد عمل السيارة على (ش  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72347 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.      حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 29/9/2021، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة برفض تعديل خط سير السيارة ملك ابنه رقم (د ط ج ….) أجرة الدقهلية من خط (شربين/ الزهور) إلى خط (شربين/ عبود)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول أن هذه السيارة كانت تعمل سابقا على خط سير (شربين/ أحمد حلمي) وبعد إلغاء موقف أحمد حلمي ونقله إلى عبود، تم تحديد عمل السيارة على (  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73486 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 25/5/2022 بقبول الطعن شكلا.    وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 19/9/2018 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 24588 لسنة 40ق طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شارحا دعواه أنه يمتلك السيارة رقم (د ص ج ….) نقل دقهلية ماركة أيسوزو موديل عام 2000، وقام بترخيصها بوحدة مرور دكرنس، وعند انتهاء الترخيص بتاريخ 23/5/2018 تقدم لإدارة المرور لتجديده إلا أنها رفضت بسند من أن السيارة مخزون سلع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76732 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً .  ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فتخلص واقعات النزاع – حسبما ببين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من ( أولاً إلى خامساً) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 8569 لسنة 16 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 17/4/2016طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور رقم 88 لسنة 2016 للعقار الكائن برقم (..) شارع إسماعيل الحبروك بميدان الساعة – دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ؛ وذكروا شرحاً لدعواهم أنه صدر القرار المطعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76925 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم بالطلبات المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (141) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية تنص على أن:” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخِصمه على يد مُحضر أو ببيان صريح في مُذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خِصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر”. وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن:” لا يتم الترك بعد إبداء المُدعى عليه طلباته إلا بقبوله،…”. وتنص المادة (143) من القانون المُشار إليه على أن:” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في لك رفع الدعوى والحُكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى”. ومن حيثُ إن مؤدى هذه الن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78022 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالغربية بتاريخ 21/8/2022 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الغربية رقم 710 لسنة 2022 فيما تضمنه من وقف ترخيص سيارات الرحلات لمدة عام، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.    وذكر شارحا للدعوى أنه صاحب مكتب النيل للرحلات وتجارة السيارات ولديه العديد من سيارات الرحلات وتوجه لجهة الإدارة لترخيص هذه السيارات، إلا أن إدارة المرور رفضت بسند من صدور القرار المطعون فيه، وبجلسة 28/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 710 لسنة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78414 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 81474 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه ولما كانت حالة الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية   – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل النزاع على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وحالته الإنشائية والبنائية أوصافه الحالية ومالكه وشاغليه وما إذا كان يحتاج الى ترميم او تدعيم او صيانة او ان حالته ازالته حتى سطح الأرض و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82725 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83271 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص أن الطاعن كان قد أقام الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/1/2020 طالبا في ختامها الحكم أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة الفاترينة الكائنة 5 ميدان التحرير – قصر النيل – محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص استغلال الفاترينة محل القرار المطعون فيه لصالحه .   وذكر شرحاً للدعوى أن مورثه كان مستغلا للفاترينة المشار إليها منذ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83819 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة اللبان الجزئية بتاريخ 2/6/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 29 لسنة 2019 مدني جزئي، ضد المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس، وتدخل فيها انضماميا المطعون ضدهم من السادس حتى الأخير، وطلب في ختام الصحيفة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بإزالة شبكة المحمول المقامة أعلى سطح العقار محل التداعي ودفع مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار، وذلك على سند من القول أنه يمتلك شقة بالعقار الكائن بشارع الاستقلال قسم اللبان محافظة الإسكندرية، وأن ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83932 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 45 لسنة 2021  فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به  مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة انه نما إلى علم ممثلها إثناء تواجده بحي الدقي في 1/12/2021 انه قد صدر القرار رقم 45 لسنة 2021  بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم .. شارع نبيل الوقاد بالدقي ،ونعت علي القرار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وان العقار مقام منذ اكثر من ثلا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 84167 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.    حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 2326 لسنة 2004 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من الطاعن على مقبرة العجمي الأثرية الكائنة بالكيلو 19.5 ساحلي بالإسكندرية.        وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور وجودا وعدما في معاينة المباني محل قرار الإزالة، وبيان ما إذا كانت تقع في المنطقة الأثرية من عدمه أو في مكان متاخم لها ومدى بعده عنها، ولما كانت لجنة الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة قد انتهت إلى أن مسطح العقد المسجل سند الطاعن في الدعوى مسطح كبير يستلزم تطبيقه على الطبيعة أجهزة ومعدات لا تتوافر لدى قطاع خبراء وزارة العدل والجهة المنوط بها   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 84664 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه وبتاريخ 30/3/2021 أقام الطاعن (المدعي) أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدعوى رقم 6161 لسنة 21 ق.  طالباً في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 1462 ، 1538 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وبجلسة 21/7/202 قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بقضائها سالف البيان. وإذ لم يلق هذا الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل تأسيساً على الأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن . ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86381 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  وحيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 74050 لسنة 68 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2015/6/10 طلب وفق طلباته الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الإزالة أرقام 27 و 2885 لسنة 2013 و 5230 لسنة 2008 بإزالة مباني الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم .. شارع العروبة المتفرع من شارع الحرية العقاد حي المطرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وأورى الطاعن شارحاً لدعواه أنه فوجئ بصدور القرا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86904 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه وبتاريخ 29/8/2012 أقام الطاعن (المدعي) أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية الدعوى رقم 13375 لسنة 17 ق.  طالباً في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع إلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر المدعي  الطاعن في الطعن الماثل  شرحاً لدعواه أنه قد صدر القرار المطعون فيه رقم 10276 لسنة 2012 بإزالة الأعمال المخالفة والمعتمد من محافظ الشرقية , وذلك على الرغم من أن المخالفة المنسوبة له هي التعدي على أرض زراعية, وأنه قد حصل على حكم بالبراءة عن ذات المخالفة, وحيث إن في تنفيذ هذا القرار ما يضر بالمدعي وبا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88112 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.     حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ 30/9/2021 أقام الطاعنون الالتماس رقم 6253 لسنة 9ق ضد المطعون ضده وطلبوا في ختامها الحكم: بقبول الالتماس شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 4471 لسنة 3ق، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا: أصليا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، واحتياطيا برفض الدعوى، وإلزام الملتمس ضده المصروفات، وقال الملتمسون شرحا لالتماسهم أن الملتمس ضده أقام الدعوى رقم 4471 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ضد الملتمسين بطلب الحكم بقبول الدعوى ش  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88312 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن حُكم المادة (99) من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89753 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته المُشار إليها سلفًا في الإجراءات. ومن حيثُ إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية مُعدّلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن:” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..  ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89871 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلا وحيث ان عناصر المنازعة تخلص  حسبما ببين من الأوراق  في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى المطعون في الحلم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت کتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 22/1/2019م ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزير الزراعة رقم 205 السنة 2016، وإلغاء القرار رقم 210 لسنة 2017 واعتباره هو والعدم سواء مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب . وذلك على سند من القول، أن الشركة التي يمثلها تمتلك بموجب عقود مسجلة قطعة أرض زراعية بحوض خارج الزمام بمركز أبو زعبل بالخانكة ، وقد نما إلى علم الش  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90794 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد السيارة  (ب ط ج …….. ) أجرة بحيرة من خط سير العودة ( السلام دمنهور ) مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها اثبات السيارة علي هذا الخط  ، وذلك على سند من القول أنه يمتلك السيارة المذكورة والتي تعمل علي خط سير أبو حمص السلام ولقلة عدد السيارات التي تعمل علي خط العودة السلام دمنهور ارفض محطة دمنهور افتتاح باكية تشغيل سيارات مباشرة من مدينة دمنهور الي السلام – القاهرة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9148 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 394 لسنة 2016 الصادر من رئيس مركز ومدينة الزقازيق، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك علي سند من أن القرار المطعون عليه صدر علي سند من تعديه بالبناء علي الشارع  العام دون ترخيص ، ونعي علي القرار المطعون عليه مخالفة القانون ،واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر ، وبجلسة 22/2/2018 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضائها علي : أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة الاشغال الواقع من المدعي علي الطريق العام بعمل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92415 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  حيثُ إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحُكم بإلغاء القرار رقم 141 لسنة 2021 المُتضمن إزالة العقار الكائن خلف فندق الحمد – الشئون – قنا – حتى سطح الأرض.  وحيثُ إن تقرير لجنة الخُبراء المُنتدبة إبان نظر الدعوى الصادر بشأنها الحُكم المطعون فيه والمُرفق بملف الطعن ورد به ما يُفيد أنه لم يتم مُعاينة العقار على الطبيعة لعدم حضور وكيل المُدعي في الموعد المُحدد للانتقال والمُعاينة، في حين ذكر الطاعن في تقرير طعنه أن الخبير تعنت في عدم منحه أجلًا آخر للحضور والمُناقشة والإرشاد عن العقار محل المُنازعة واكتفى بإيداع التقرير المحكمة في فترة أقل من شهر ما بين تاريخ جلسة فتح المُناقشة وإيداع التقرير ودون الانتقال لمُعاينة العقار على الطبيعة.  وم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 93547 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.    وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 9/6/2022 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التصريح له بإعادة تشغيل السيارة ملكه على خط سير (طلخا/ جمصة)، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.    وذكر شارحا دعواه أن السيارة ملكه رقم (د ل أ …….) أجرة دقهلية كانت تعمل على خط سير (طلخا/ جمصة)، ثم قامت الجهة الإدارية بإيقاف تشغيلها على هذا الخط دون إبداء أسباب، وبجلسة 21/2/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94445 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم21109 لسن 12ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 1/8/2022م طالبين في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 120 لسنة 2022 الصادر من رئيس مجلس مركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات. وذلك على سند من القول، إنه نما إلى علمهما صدور القرار رقم 120 لسنة 2022 من رئيس مجلس مركز ومدينة بني مزار بإزالة بابين صاج وغلق حارة السينما المتفرعة من شارع الجمهورية – بندر بني مزار، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون وافتقاده لركن الشرعية لملكيتهما الخ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95329 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 81180 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ5/9/2016، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 215 لسنة 2006 فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة الواردة بمحضر المخالفة رقم 237 لسنة 2006 بضم منور العقار وجزء من غرف الخدم بالدور الأرضي لمحل (كشري فودة) بمسطح 20 م2 وإضافتها لترخيص التشغيل رقم 537 لسنة 1958 بموجب الرسم المعتمد بتاريخ 1/4/1998 لثبوت إلغاء وحفظ محضر المخالفة رقم 237 لسنة 2006 مع م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96398 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/12/2010 أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 11382 لسنة 65ق طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3969 لسنة 2010 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شارحا دعواه أنه يشغل الشقة رقم … بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم (..) بشارع محمد كامل حسين – قطعة (5) بلوك (1317) – حي النزهة – محافظة القاهرة، وصدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال المخالفة بالعقار والمتمثلة في تحويل ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 97644 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري ببني سويف طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التراجع عن قرار محافظ بني سويف الشفوي و المكتوب بهدم منزل المدعي لتعديه على مساحة 175 متر من إجمالي المساحة المخصصة لإقامة مركز شباب الزرابي استنادا الى قرار الإزالة رقم 532 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9/7/2012، مع التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار التي أصابته وإلزام المطعون ضده بالمصروفات. وذكر شرحا للدعوى انه يقيم هو وأسرته بمنزله المقام على ارض أملاك دولة (طرح نهر) تتبع الهيئة العامة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98159 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعنيين أقاما الدعوي رقم 4762 لسنة 20 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 20/4/2015 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس قناة السويس رقم 179 لسنة 2001 مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكرا شرحا للدعوى أنهما يمتلكان قطعة أرض زراعية مساحتها (12 سهم 24 فدان) كائنة بزمام ناحية القصاصين الشرق – مركز القنطرة غرب الإسماعيلية الكيلو 14 بحوض شجرة العبيد نم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98179 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. من حيث انه عن شكل الطعن/ فتنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 على أن (ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه). وحيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع قد أوجب أن يشتمل تقرير الطعن أمام هذه المحكمة بيانًا بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، ويقصد بذلك على ضوء نصوص المواد 44 من قانون مجلس الجولة و63 و178 و232 من قانون المرافعا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 69042 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعات والمداولة قانوناً  ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية والاجرائية الاخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً  ومن حيث أن وقائع النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الاوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 32959 لسنة 76 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الرابعة عشر) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف فرق علاوة الحد الأدنى المقررة إعتباراً من 1/1/2014 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وحتى تاريخ الصرف مع إستمرار صرفها مع الراتب الشهرى بالنسب المُقررة للدرجة الوظيفية التى يشغلها ، وكذا أحقيته فى صرف مكافأة الشهر بواقع 100% من الأجر الأساسى إعتباراً من تاريخ وقفها فى 1/7/2015 وإعتبارها ضمن عناصر الأجر المُكمل مع ما يتر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39951 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير أمن الجيزة رقم 60 لسنة 2017م بتاريخ 25/9/2017م فيما تضمنه من إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد الشرطة لمحاكمته تأديبياً عما هو منسوب إليه, مع ما يترتب عليه من آثار, على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.  وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الصادر بالإحالة إلى مجلس التأديب لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى المتعارف عليه, وإنما مجرد إجراءً قانونياً مبني على تحقيقات سابقة, وتتم الإحالة بموجبه إلى مجلس التأديب بعد توفر أدلة كافية لدى جهات التحقيق بوجود مخالفة تأديبية تستوجب المحاكمة,   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40073 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .  وحيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائياً كان أو نوعياً بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً .  وحيث إن المادة (40 مكرر/1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41598 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (44)من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على إنه: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , ————-  ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , وأنه من المقرر سريان هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه .  ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم , ومتى كان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر بجلسة 20/1/2021 , ومن ثم كان يتعين على الطاعن إقامة الطعن الماثل خلال ستين يوماً التالية له , ولما كان الثابت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41706 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 تنص على أن فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً- أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى مسألة أولية، والأمر فى ذلك يخضع لتقدير المحكمة بالنظر لجدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها ومدى لزوم الفصل فيها قبل الفصل فى الدعوى.  ومن حيث إن الطاع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41026 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بما سلف من طلبات.  ومن حيث إن المادة رقم 99 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ………….  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه…………………  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمحكمة سلطة توقيع الغرامة على من يتخلف من العاملين بها، أو من ينكل من الخصوم عن إيداع المستندات اللازمة للفصل فى الطعن، أو يتقاعس عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حدد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34010 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/9/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 303 لسنة 25 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالبحيرة متضمنة ملف قضيتها رقم 802 لسنة 2019 نيابة ايتاي البارود وتقرير إتهام ضد الطاعن مفتش بمكتب عمل شبراخيت بالدرجة الثانية – وأخرى – حيث نسبت النيابة الإدارية إليه بتقرير الإتهام أنه في غضون عام 2019 :  1-أعد تقرير تفتيش في 25/3/2019 ضد المواطن …….. بقرية أبو منجوج وعمل محضر ضده إدارة محل بدون ترخيص في 28/4/2019 دون قيامه بالتفتيش الفعلي على المحل وبدون وجه حق وقيامه بالتعديل بخط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35295 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب بمحكمة سوهاج الابتدائية في القضية رقم 2 لسنة 2020م تأديب محكمة سوهاج الابتدائية بجلسة 26/11/2020م فيما تضمنه من مجازاته بخصم ستون يوماً من أجره.  وحيث إنه عن شكل الطعن, فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ينص في المادة (44) على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ……  وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37554 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانونى المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 5/5/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 154لسنة10ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط برأس البر متضمنة ملف القضية رقم 404لسنة2021- نيابة دمياط الجديد وتقرير اتهام ضد :  …………….. فنى صيانة أجهزة طبية بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة لأنه اعتباراً من 7/7/2017 وبوصفه السابق وبمقر عمله السابق بنطاق محافظة دمياط لم يلتزم بأحكام القانون والتعليمات المنفذة له ولم ينفذ ما صدر له من أوامر فى حدود القوانين واللوائح   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29720 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعنان يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المُقررة قانونًا فمن ثم يكونا مقبولان شكلًا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/6/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 405لسنة63ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم مشتملة على ملف شكوى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل رقم 222لسنة2021 وتقرير اتهام ضد الطاعنان، ونسبت إليهما بوصف الطاعن (……..) مدير إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بدار الكتب والوثائق القومية بدرجة كبير والطاعن (…..) مدير إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بذات الدار بدرجة كبي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29290 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات تنص علي أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه بدلا من الحكم علي المدعي بالغ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25900 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض الدعوى، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (1007) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 26/5/2019 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن لصدور حكم عليه فى الجناية رقم 1055 لسنة 2017 المقيدة برقم 86 لسنة 2017 كلى شمال المنيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8095 لسنة 9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة (98) تعيينات – المنيا، بتاريخ 15/  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25588 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/3/2017م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 414 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية متضمنة ملف القضية رقم 917 لسنة 2015م نيابة فاقوس الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد :  ………. – فني بإدارة كهرباء فاقوس – بالدرجة الثالثة, تاريخ الميلاد في 16/2/1985م.  لأنه في غضون عام 2012م وحتى عام 2015م بوصفه السابق ومحل عمله المشار إليه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص علي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24706 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999م و76 لسنة 2007م ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………….  ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.  إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  وحيث إن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 902 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطاعنين يطالبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعها المقررة قانونا فمن ثم يكونا مقبول شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22 /2/ 2020 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 285/ 25ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد كل من:  1-……… – مدير الإدارة الهندسية بحي الأربعين.  2-……… – مدير الإدارة الهندسية بحي الأربعين.  3-………… – مدير شئون قانونية بحي الأربعين.  4-……… – فني تنظيم بحي الأربعين.  ونسبت إليهم خلال الفترة من 12، 13، 14، 2015 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن:  1- تقاعسوا عن مباشرة أعمال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5960 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث أن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/6/2022 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 216 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة مشتملة على ملف قضيتها رقم 179 لسنة 2022 وتقرير اتهام ضد الطاعن ، ونسبت إليه بوصفه معلم دراسات اجتماعية بمدرسة هارون للتعليم الأساسي سابقا وحاليا بالمدرسة الإعدادية المهنية بأبو حمص التعليمية بالدرجة الثالثة أنه خلال العام الدراسي 2021/2022 ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها مما يشكل خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي بأن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6720 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إنه من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدما .  وحيث إن المادة 40 مكرر 1 / ا من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8494 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية الطاعنة بالطعن الماثل أقامت الدعوى رقم 17323 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري ، بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 14 /12/ 2021 طالبة في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسليمها العمل بذات الاقدمية التي عليها زملائها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .  وبجلسة 28/8/2022 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11875 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/1/2020م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 651 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 334 لسنة 2018م نيابة المطرية الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد :  1- ……… – رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالحوته مركز المنزله – بالدرجة الأولى معاش اعتباراً من 3/10/2020م.  2 – ……….. – فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بالحوته مركز المنزله – بالدرجة الثالثة, مع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13721 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن..  ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر تجر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19198 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطعن خلال الميعاد القانوني المقرر و مستوفياً أوضاعة الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/6/2021 أقام المطعون ضده الطعن رقم 205 لسنة 48 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد طالبًا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه عما نسب إليه من مخالفة بالتحقيق الإداري رقم 12 لسنة 2021 .  وذكر شرحًا للطعن أنه يشغل وظيفة رئيس قلم نيابة مركز أسيوط لشئون الأسرة وبتاريخ 10/4/2021 صدر قرار المحامى العام الأول – مدير إدارة الني  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1518 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 18/ 7/ 2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوي التأديبية رقم 968 لسنة 47 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية مشتملة على ملف قضية النيابة الإدارية – رقم 92 لسنة 2019 نيابة بلقاس وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده وقائمة بأدلة ثبوته ضد كل من:  1- ……… مدرس خط عربي بمدرسة 24 للتعليم الأساسي ندبا من مدرسة …… الابتدائية الدرجة: الثالثة، معاش:29/ 11/ 2027.  2-……..- مدرس مجال صناعي بمدرسة ……. الابتدائية الدرجة: الأولي ، معاش:25/ 7/ 2025.  3-………. – مدرس بمدرسة 24 للتعليم الأساسي الد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3075 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا- أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في مسألة أولية، والأمر في ذلك يخضع لتقدير المحكمة بالنظر لجدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها ومدى لزوم الفصل فيها قبل الفصل في الدعوى.  ومن حيث إن المطعون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1411 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  من حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفق التكييف الصحيح هي طلب إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي الأفراد هيئة الشرطة في الاستئناف المقيد برقم 32 لسنة 2014 بجلسة 11/ 2/ 2015، والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف (الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة في الدعوى رقم 65 لسنة 2014 بجلسة 20/ 7/ 2014 بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة) مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته والقضاء مجددا ببراءته مما هو مسند إليه.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أن: تحكم المحكمة على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6247 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .  ومن حيث إنه عن شكل الطعن وإذ استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ2/6/2021أقامَت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 256 لسنة 7 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأقصر متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية بالأقصر-قسم ثالث رقم 38 لسنه 2021م، وتقرير اتهام ضد كل من:  1- …………. – مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية مدينة الأقصر – الدرجة المالية الأولى.  2-………… – كاتبة بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الأقصر – الدرجة المالية الثالثة.  3-…………. – نائب مدير المشروعات بالإدارة الهندسية با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15267 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  ومن حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولة شكلًا .  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/12/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 89 لسنة 61ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف قضيتها رقم 1505لسنة 2018  تفتيش فنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من :-  1- ………. – مدير إدارة التحقيقات والشكاوى بشركة مصر لخليج الأقطان بالجيزة – بالدرجة الأولى .  ?- ………………………  2- ………. – مدير إدارة القضايا والعقود بشركة مصر لخليج الأقطان بالجيزة – بالدرجة الأولى .  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5246 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  من حيث إنه عن الصفة في الطعن فإنه من المقرر أن الصفة في الطعن – سواء بالنسبة للطاعن أو المطعون ضده – من – الأمور المتعلقة بالنظام العام بشأن الصفة في الدعوى مما لازمه وجوب إثاره الدفع المتعلق بها من تلقاء المحكمة دون التوقف على إبدائه من قبل أي من الخصوم.  و من حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطعن الماثل متعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها بمباشرته بحسبانها الأمينة على الدعوى التأديبية وبحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي المناسب على العامل المخالف لأحكام القوانين واللوائح، ومن ثم فإن المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة لجهة الإدارية التي يتبعها العامل وا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13475 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/6/2021م أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة متضمنة ملف القضية رقم 209 لسنة 2021م نيابة سوهاج أول ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد :  1- …….. عامل خدمات بمدرسة محمد فريد الابتدائية بسوهاج – الدرجة الثالثة. –  2- ………….. – مدير مدرسة محمد فريد الابتدائية بسوهاج – درجة معلم خبير.  وذلك لأنهما خلال ل شهر مارس 2021 ويوصفهما الوظيفي السابق بدائرة عملهما المشار إ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5383 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 7/ 2019 أقامت النيابة الإدارية دعواها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة، مرفقا بها ملف قضيتها رقم 44 لسنة 2019 نيابة السنبلاوين، وتقرير اتهام – ضد أربعة منهم المطعون ضده/ ……… – رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالسمارة سابقا وفني رخص محلات برئاسة مركز ومدينة الامديد حاليا بالدرجة الأولى، لأنهم في عامي 2016/ 2017 بمقر عملهم سالف البيان – بدائرة محافظه الدقهلية – خالفوا أحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ونسبت للمطعون ضده أنه:  أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4880 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.  ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 5/ 2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 461 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية بكفر الشيخ مشتملة على ملف قضيتها رقم 613 لسنة 2020 وتقرير اتهام ضد الطاعن، ونسبت إليه بوصفه معاون مكتب بريد المنشأة الكبري بقلين الرئيسي سابقا وحاليا بمركز توزيع بريد كفر الشيخ بالدرجة الثالثة، أنه في غضون عام 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وذلك بأن:  1- اختلس مبلغ 591 جنيه من الحساب رقم ……….. يوم 11/ 1/ 2016 الخ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12352 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.  وحيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ، في أن النيابة الإدارية قد أقامت هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 17/5/2021 ضد الطاعن مرفقا بها أوراق القضية رقم 1876 لسنة 2020 إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وقائمة بأدلة الثبوت لما نسب إليه من أنه وبوصفة السابق (مدير إدارة قانونية) بالإدارة القانونية بمحافظة المنوفية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد المنظمة للعمل بالإدارات القانونية بأن باشر عدد من التحقيقات واردة تف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12376 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلًا .  ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصره تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية بموجب القرار رقم 8086 لسنة 2015 ، لما نسب إليه بشأن عدم اتخاذه أي إجراء ضد المحضر المنفذ لمحاضر المطالبات الحكومية والذي قام بتنفيذها بعد مواعيد البيوع المحددة لها، وقيامه بعمل إحصائية عمل للمحضر / ……….. عن شهر ابريل عام 2015 على خلاف الحقيقة، وقيامه بالتوقيع لكل من / ………. ……. بدفتر الحضور والانصراف على الرغم من أنهما كانتا خارج البلاد طبقا لشهادة التحركات المرفقة، وتركه دفتر ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12446 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  ومن حيث إن الطعن أقيم فى الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.  ومن حيث إن واقعات هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 21/8/2019 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 29012لسنة26ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا- الدائرة الثانية- طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجته فى الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة طنطا فى العام الجامعى 2018/2019 فى المواد محل المنازعة وإعادة تصحيحها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أنه كان مقيداً بالفرقة الثالثة بك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18370 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .  ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان .  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا , فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ، في أن الطاعن صدر ضده القرار رقم 1680 لسنة 2020 في القضية رقم 3685 لسنة 2020 وتم مجازاته بقرار تأديبي بالخصم (15) يوم من أجره وصدر قرار رئيس قطاع التعليم الفني رقم 1680 لسنة 2020 بحرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة سنة وتم الطعن عليهما بالطعن التأديبي رقم (84) لسنة 10 ق المطعون فيه أمام المحكمة التأديبية بالشرقية ولما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مع أخر بصفتهما مكلفين بوضع أسئلة مادة شبكات القدرة لطلاب دبلوم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17947 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتها ضد المطعون ضدها لما نسب إليه من انقطاعها عن العمل وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .  وبجلسة 24/ 2/ 2013 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها .  وشيدت المحكمة قضائها على سند أنه قد ثبت لديها أن المخالفة التي نسبت إلى المطعون ضدها وهي الانق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19289 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة جنوب الوادي بقنا في الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 2020م بجلسة 13/12/2021م بمجازاته بخصم أجر شهر من راتبه, والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه, وما يترتب على ذلك من آثار.  وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه, ولما كانت المادة (46) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تقرر أن ولاية الفصل في طلب وقف تنفيذ الأحكام القضائية المطعون فيها أو قرارات مجالس التأديب التي لا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19505 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونًا .  من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/7/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 198 لسنة 5 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية مُتضمنة ملف القضية رقم 3 لسنة 2018 – النيابة الإدارية ببنها – القسم الرابع – وتقرير اتهام ضد :- …… موجة تربية رياضية بإدارة بنها الأزهرية درجة أولى – معلم أول – وذلك لأنه يوم 12/2/2013بوصفه السابق , وبدائرة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي , وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الوظيفي وذلك بأن :-   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23635 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ، في إنه بتاريخ 11/2/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 253 لسنة 63ق سالفة البيان أمام المحكمة المذكورة ضد المطعون فيه ومتضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 868 لسنة 2014 نيابة تعليم أول ، وقائمة بأدلة الثبوت لما نسب إليه في غضون العام الدراسي 2012/2013 بمقر عمله بمدرسة محرم بك القانونية الفنية التجارية بنين سابقا ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها بأن قبل ملف الطالب / …….  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23847 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 63893 لسنة 75ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بتاريخ 15/8/2021 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2021 بالعدد رقم (11) تابع (أ) فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقيته لتلك الدرجة ليكون تالياً للمستشار / ………. وصرف الفروق المالية المترتبة على الترقية أياً كان نوعها.  وذلك على سند من القول أنه يشغ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19813 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .  ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/9/2016 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 101 لسنة 3قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسوان مشتملة على ملف القضية رقم 161 لسنة 2016- نيابة كوم أمبو – وتقرير اتهام ضد :-  1- ………. طبيب النساء والتوليد بمستشفى كوم أمبو المركزي بالدرجة الأولى.  2- ………..  وذلك لأنه في غضون شهر مارس 2014بوصفه السابق وبجهة عمله سالفة الإشارة خالف القواعد والتعليمات المنظمة للأجازات ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20327 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا .  ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناَ فمن ثم يكون مقبول شكلاَ.  ومن حيث الطاعن يطلب الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح الحكم – أولا بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 125 لسنة 2019 بإنهاء خدمته , وما يترتب على ذلك من آثار ثانيا – بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية من جراء صدور القرار الطعين وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 10293لسنه 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم بتاريخ 27/8/2019 طالبا في ختامها الحكم أولا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20325 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.  وحيث إنه عن شكل الطعن فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر فى 4/8/2018 وأقام الطاعن طعنه الماثل فى 29/12/2018 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بإحالته إلى المحكمة التأديبية ولم يحضر أى جلسة من جلسات تلك المحاكمة فضلاً على أنه لم يثبت من الأوراق أن يعلم بتاريخ صدور الحكم التأديبيى ضده بالإضافة إلى أنه لم يتم التحقيق معه أو مواجهته بما نسب إليه باعتراف النيابة الإدارية ذاتها حيث ارتدت الإخطارات والإنذارات الموجهة للطاعن دون علمه ولم يعلم بتاريخ إحالته للمحاكمه أو بصدور الحكم المطعون فيه سيما وقد ثبت من الأوراق أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة قضية أخرى جنايات الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21465 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .  ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلًا .  ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/1/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 8 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية متضمنة ملف قضيتها رقم 477 لسنة 2018 نيابة الزقازيق ثان وتقرير إتهام ضد الطاعن – طبيب أسنان بمستشفى ديرب نجم المركزي (كبير) ، وقد نسبت النيابة الإدارية إليه أنه:  1-انقطع عن العمل المدة من 10/8/2018 وحتى 2/9/2018 .  2-انضم لجماعة الأخوان المسلمين الإرهابية على خلاف القانون واتهم في القضية رقم 1574/2014 كلي جنوب الزقازيق وحاز منشورات بقصد الترويج مما أدى لصدور حكم جنائي ضده بالحبس ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22020 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .  حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص في فقرتها الثالثة على أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  وحيث إن مفاد ذلك – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين أولهما تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعى به ، وكان تقاعسه عن تنفيذه سبباً في صدور حكم الوقف ، وثانيهما تقديم طلب تعجيل نظر الدعوى من الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف (بعد التأشير عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21047 لسنة 52 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99) من قانون الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20927 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيثُ إن المادة (129) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حُكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحُكم، وبمُجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.  ومن حيثُ إن مفاد ما تقدم أن المُشرع – في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا- أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في مسألة أولية، والأمر في ذلك يخضع لتقدير المحكمة بالنظر لجدية المُنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها ومدى لزوم الفصل فيها قبل الفصل في الدعوى.  وم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14572 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فقد سبق للمحكمة أن قضت بقبوله شكلا بموجب حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 19/9/2021.  ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( دائرة ضرائب – قنا والبحر الأحمر) بتاريخ 3/12/2016، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة الطعن على القيمة الإيجارية بمأمورية ضرائب البحر الأحمر فيما تضمنه من رفع القيمة الإيجارية للعين محل التداعي، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتداد بتقدير لجنة الحصر والتقدير، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .  وذكرت شرحا للدعوى أن مأمورية الضر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19735 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .  وحيث أن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية .  وحيث إن عناصر الطعن تتلخص ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن الشركة الطاعنة الدعوى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها تحت رقم ( 962 ) لسنة 61 ق طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار رقم ( 8 ) لسنة 1976 الصادر من وزير الإدارة المحلية بشأن الرسوم المحلية 2% على الفنادق المملوكة لشركته وما يرتكن على ذلك من قرارات أخصها القرار رقم ( 84 ) لسنة 1979 الصادر من محافظ قنا والقرار رقم ( 284 ) لسنة 1999 الصادر من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم جواز فرض رسوم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27527 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.  ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام، دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/3/2014 طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء تسجيله من المأمورية المختصة واعتباره كأن لم يكن، وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به كضريبة مبيعات عن الفترة السابقة على التسجيل من سنة 2003 حتى سنة 2009 بدون سند من القانون ، وذلك لثبوت عدم خضوع نشاطه في مجال خدمة التشغيل للغير لضريبة المبيعات إعمالا للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 232 لسنة 26 ق. دستورية منازعة تنفيذ ، ورقم 40   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29265 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .  ومن حيث إن الطعن استوفي جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن عناصر الطعن الماثل حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها ؛ بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/5/2018 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصرف مستحقاته التي تم خصمها على غير سند من القانون ومقدارها (234135.75) جنيها عن الفترة من 1/6/2014 حتى 30/11/2016 والفوائد القانونية طبقا لأسعار ولائحة البنك المركزي المصري من تاريخ تقديم طلب فض المنازعات وحتى انتهاء الدعوى رضاء أو قضاء وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.  وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 1/6/2014 تعاقد م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20062 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .  حيث إن المادة( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1999 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أنه تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً…………. وإذا مضت مدة الوقف ، ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23418 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .  ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن : المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22947 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوي رقم 1020 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/10/2008 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 3566 لسنة 2008 بإعادة تخصيص قطعة الأرض محل التداعي لإقامة مقر للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عليها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أهمها عدم تعرض الجهة الإدارية لها في قطعة الأرض محل التداعي المقام عليها المصنع.  وقالت بيانا لذلك: أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/11/1975 استأجر مورثها المرحوم/  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19410 لسنة 51 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الأول تخلص  حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته  في أنه بتاريخ 30/10/2004 تم توقيع اتفاق تحكيم بين الشركة المحتكمة  المطعون ضدها  والمحافظة المحتكم ضدها  الطاعنة  ، وذلك لحسم الخلاف الناتج عن تنفيذ العقد رقم 20 لسنة 1988 والعقود المنبثقة منه، حيث تم بناءً عليها أن أُسند إلى الشركة المحتكمة تنفيذ عملية إنشاء 1300 وحدة، 1500، 1280، 1600، 1640، 1620، 1660، 1680، 1080، 1200 وحدة بطريق بلبيس والطرق الرئيسية للإسكان بمدينة النهضة، وبعد أن تم الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم وإيداع مشارطة التحكيم المتضمنة تمهيدًا وأربع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18685 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بموجب القوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007، تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18694 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، فإنه غير سديد، وذلك لأنه علي وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، بأن النزاع يتعلق بقرار إداري صادر من محافظ سوهاج بتحديد مقابل الانتفاع للأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون القضاء العادي، ويتعين والحالة هذه رفض الدفع لعدم قيامه علي سند صحيح من القانون، والاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب عوضا عن المنطوق.  ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17302 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .  حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنهما يكونا مقبولين شكلاً.  وحيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى إنه بتاريخ 2/7/2014 أقام المدعى – الطاعن فى الطعنين الماثلين – دعواه أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة حيث قيدت برقم 68190 لسنة 68ق، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع أولاً : بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 1071 لسنة 1969 الصادر باعتبار إقامة مشروع الإسكان العاجل عليها من أعمال المنفعة العامة ، وما يترتب عليه من آثار ، أخصها رد الأرض الخاصة به إليه ، ثانياً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16192 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيثُ إن مفاد نص المادة (99) من قانون المُرافعات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه، بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مُدة الوقف دون أن يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مُدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن حُكم المادة (99) المُشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، سواء أكانت مُبتدأة أمام محكمة أول درجة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14582 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  حيث إن الجهة الإدارية تطلب الحكم بقبول الطلب شكلًا، وفى الموضوع بتسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1648 لسنة34 ق.عليا بجلسة 22/2/1994.  وحيث إن الطلب استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب الماثل – فى أنه بجلسة 22/2/1994 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة- موضوع) في الطعن رقم 1648 لسنة 34ق.عليا المقام من الجهة الإدارية مقدمة الطلب الماثل ضد المدعو/ …، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16094 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونًا.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……….، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن..  وحيث إن مفاد ما تقدم، أن الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5704 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن: المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15311 لسنة 50 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  حيث إنه سبق للمحكمة بهيئة مُغايرة أن قضت بجلسة 5/6/2007 بقبول الطعون الثلاثة شكلًا بحكمها التمهيدي بندب خبير، بما يمتنع معه مُعاودة النظر في شكل هذه الطعون مرة أخرى، نزولًا على حُجية هذا الحكم.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق  في أنه بتاريخ 25/12/1996 أقام مورث المطعون ضدهم في الطعن الأول الدعوى رقم 1196 لسنة 4 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالبًا الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ (56000) جنيهًا، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع (4%) سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا له عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. وذلك على سند   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11154 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  وحيثُ إن مفاد نص المادة (99) من قانون المُرافعات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه، بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مُدة الوقف دون أن يطلب المُدعي السير في دعواه خِلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مُدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن حُكم المادة (99) المُشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، سواء أكانت مُبتدأة أمام محكمة أول درج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11620 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيثُ إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  وحيثُ إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلًا الحُكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي والفصل في الطعن، في أن المُدعي (المطعون ضده الأول) بصفته أقام الدعوى رقم 4432 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 27/11/2013 طالبًا الحُكم – وفقًا لطلباته الختامية – بفسخ عقد مقاولة الأعمال المُحرر بينه وبين مُديرية الإسكان والمرافق بمُحافظة الإسكندرية بتاريخ 6/12/2019 بشأن تنفيذ عملية إنشاء إسكان الشباب ببرج العرب أرض هواره مجموعة (ج) وما يترتب على ذلك من آثار.  وقال بيانًا لذلك: أنه بتاريخ 6/12/2009 تعاقد م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12249 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/6/1999 أقامت الشركة المدعية – الطاعنة فى الطعن الثانى – الدعوى رقم 8068 لسنة 53 ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة مبلغًا مقداره (525000 جنيهًا)، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها المصروفات… وذلك على سند من القول أن الهيئة المدعى عليها أسندت إليها عملية إنشاء محطات خط قنا/ أبو طرطور، وهى عبارة عن   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6313 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، لذا تقضي المحكمة بقبوله شكلاً.  حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل  حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  في أن الشركة المدعية ( الطاعنة ) أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 12/2/2015 وقُيدت بجدولها برقم 12925 لسنة 69 ق ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره (804000 جنيهاً ) مقابل الانتفاع بالمساحة وكذلك مبلغ (10800 جنيهاً ) قيمة الحد الأدنى للتداول عن الفترة من 1/1/2001 حتى 1/1/2002 والتي قامت الشركة بسدادها لهيئ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6460 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيثُ إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية ومن ثم فإنهما يكونا مقبولين شكلًا.  وحيثُ إن عناصر المُنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المُدعي (الطاعن في الطعن الثاني والمطعون ضده في الطعن الأول) أقام وآخر الدعوى رقم 11566 لسنة 72ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات المطعون فيها أرقام (22 لسنة 1968 و566 لسنة 2008 و567 لسنة 2008) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المُدعى عليهم المصروفات وذلك على سند من القول.  أن المُدعي الأول يمتلك قطعة الأرض مُحددة المعالم والحدود على النحو المُبَيّن بعريضة الدعوى، بم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7103 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيثُ إن الطعن على الحُكم الصادر في الدعوى الأصلية قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه ومن الأوراق – في أنه بتاريخ 20/5/1999 أقامت الشركة (المطعون ضدها الأولى) الدعوى الأصلية رقم 7019 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة عقود وتعويضات فردي ضد كل من الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحُكم أصليًا: بإلزام المُدعى عليهم (الطاعنان والمطعون ضده الثاني) بان يدفعوا لها مبلغ 50‚77995 جُنيهًا الذي تم خصمه من مُستحقاتها بدون وجه حق كدمغة لنقابة المهن التطبيقية بالمُخالفة للمادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 وتع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82731 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 85029 لسنة 69 ق.عليا والذي يمثل طعناً بدعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بدعوى البطلان الأصلية هو طريق استثنائي للطعن على الأحكام ويرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، وكانت المادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد أوصت أن الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري يكون أمام المحكمة الإدارية العليا إذا توافرت إحدى الحالات الموضحة بهذه المادة على الحكم المطعون عليه. ومن ثم وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بدعوى بطلان أصلية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في الدعوى رقم 7098 لسنة 8 ق , و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2316 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  وحيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعين (المطعون ضدهم) أقاموا الدعوى رقم 9158 لسنة 24 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية – الدائرة التاسعة والسبعون – بتاريخ 30/ 1/ 2017، وطالبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية فيما تضمنه من إدراج الأرض ملكهم محل الدعوى كموقع خاص بالقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذكر المدعون شرحا لدعواهم: أنهم يمتلكون قطعة أرض زراعية كائنة بحوض الجبل الشرقي بناحية الصالحية القديمة بمركز   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1496 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 3334 لسنة 2006 بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/ 4/ 2006 طالبة في ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها (الهيئة القومية للأنفاق) مبلغ مقداره 206663.925 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  وذكرت الشركة الطاعنة (المطعون ضدها) شرحا لدعواها: إنه بموجب العقود أرقام …/…، …/…، …/…، تعاقدت الشركة المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5947 لسنة 55 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيثُ إن هذه المحكمة بهيئة مُغايرة سبق وأن قضت بقبول الطعن شكلًا، ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث شكل الطعن مرة أخرى.  ومن حيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 9611 لسنة 25 ق بإيداع عريضتها قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 21/8/2003 طالبًا الحُكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليه بصفته برد مبلغ 244736.01 جُنيهًا قيمة دمغة التطبيقيين والفوائد القانونية بواقع 5% من قيمة هذا المبلغ مع إلزامه المصروفات.  وذكر المُدعي بصفته (الطاعن بصفته) شرحًا لدعواه: أنه تم سداد مبلغ 244736.01 جُنيهًا مٌقابل دمغة لصالح نقابة التطبيقيين وذلك خصمًا من مُستحقات شركة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19250 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا .  وَحَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن حكم المادة ( 99 ) المشار إليها يطبق كما سلف القول على الدعوى فى جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8919 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونًا.  حيث إنه عن شكل الطعن، فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلا.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن المطعون ضده الأول، أقام الدعوى رقم 17814 لسنة 72 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بطلب الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تحرير عقد بيع لقطعة الأرض الموضحة بصحيفة الطعن، طبقا لسعر المثل في تاريخ مخاطبة الشركة المطعون ضدها رابعا لجهة الإدارة، مع إلزام الجهة الإدارية بعدم التصرف في ذات المساحة لحين الفصل في الطعن مع إلزامها المصروفات. وذلك على سند من أنه بتاريخ10/9/2001 صدر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8155 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونًا.  حيث إنه عن شكل الطعن، وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11119 لسنة 61 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – دائرة البحيرة- بطلب الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع: بوقف تنفذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه قطعة أرض مساحتها عشرة أفدنة وفقًا للقرار الوزاري رقم 324 لسنة 1991 والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية أسوة بزملائه العاملين بوزارة الزراعة. وذلك على سند من أنه يعمل مهندس زراعي بمراقبة شمال البحيرة، وكان من قبل من العاملين بمؤسس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8313 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20/6/2017 ، وبتاريخ 19/8/2017 تقدمت الشركة الطاعنة بطلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 159 لسنة 63 ق. عليا، وبجلسة 17/9/2017 تقرر رفض طلب الإعفاء، وإذ أقامت الشركة طعنها الماثل بتاريخ 9/11/2017، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخري، فمن ثم يتعين القضاء بقبول شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 25/8/2011 أقامت الشركة الطاعنة الدعوي رقم 50959 لسنة 65 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8612 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانوناً.  حيث إنه عن شكل الطعن، فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن المطعون ضدهم، أقاموا الاعتراض رقم 300 لسنة 2007 لجان قضائية إصلاح زراعي، أمام اللجنة القضائية الخامسة، بطلب الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع: وقبل الفصل فيه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتحقيق عناصر الاعتراض، وفي الموضوع: بالاعتداد بالعقد المؤرخ 1/1/1957، والصادر من الخاضعة لسلف المعترض، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 2فدان موضوع الاعتراض والكائنة ……………………………………….مركز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3085 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.  حيث إنه عن شكل الطعنيين، فقد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن يكونان مقبولين شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة المعروضة تخلص- حسبما يبين من تقريري الطعنيين وسائر الأوراق- أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، أقامت بتاريخ 13/ 9/ 2015 الدعوى رقم 13020 لسنة 5 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، بطلب الحكم: بقبولها شكلا، وفي الموضوع: بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها قيمة فروق أسعار البيتومين التي تحملتها الشركة نتيجة الزيادات التي طرأت أثناء تنفيذ التزاماتها التعاقدية بعد حسابها من قبل الخبير، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه بتاريخ 21/ 7/ 2007 أسندت لها جهة الإدارة عم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6610 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.  من حيث إن المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.  وتنص المادة (11) من ذات القانون، المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29147 لسنة 52 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 17/10/2001 أقام المُدعي – مورث المطعون ضدهم – الدعوى رقم 278 لسنة 7ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضائي الإداري بالإسماعيلية، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3258 لسنة 1995 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات، وذلك على سند من القول: إنه نما إلى عِلمه صدور القرار المطعون فيه مُتضمنًا التصديق على القرار الصادر من لجنة مُخالفات الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27233 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعيين ومنهم الطاعن – ورثة المرحوم/ ….، وزوجته المرحومة/ …. ، أقاموا الدعوي رقم 1840/ 4ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 22/4/2023 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في الحصول علي تعويض قدره (اثنين مليون جنيه) مقابل الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء إهدار مساحة (1860 متر) في أرض ملكهم والذي يقدر فيها سعر المتر (ألف جنيه) وما يترتب علي ذلك من آثار، والدي المدعي عليهم المصروفات.  وذلك علي سند من القول أنهم يمتلكون بالميراث عن والدهم القطعتين …. …. بحوض جزيرة المصيلحة داخل كر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34386 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .  حيث إن مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ، بدلاً من الحكم علي المدعي بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت المحكمة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها ، سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ، أم كانت ط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36328 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.  حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات الصادر بالقاون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992و18 لسنة 1999 تنص على أنه: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذ مضت مدة الوقف ‎ولم‏ يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مُطالعة مح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39059 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا؛  من حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة المشار إليها يطبق على الدعوى فى جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40522 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا .  حَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن حكم المادة ( 99 ) المشار إليها يطبق كما سلف القول على الدعوى فى جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 42807 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.  حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مُجددًا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات.  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تُجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت في محضر الجلسة له ما للأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41784 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية: أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية…………  وحيث إن مفاد النص المتقدم حسبما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل الطعون أيضاً المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، وأنه لما كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاَ وموضوعاً، لتنزل فيه صحيح حكم القانون بما ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43657 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها أنفة البيان.  وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً  وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/9/2021 أقامت الطاعنة (المدعية ) دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بصحيفه اودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت بجدولها تحت رقم 17760 لسنة 75 ق ، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بالتعامل معها بالجنيه المصري بشأن المصروفات الدراسية وعدم التعامل معها بعملة الدولار الأمريكي حيث أنها قد تحصلت على الجنسية المصرية وصدر قرار بالاعتداد بتلك ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27550 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية والعشرون) بتاريخ 15/2/2022 ضد المطعون ضده (بصفته) طالبا في ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المستحقة له والصادرة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات على أساس أجرة الأساسي مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب ، على سند من القول أنه ت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30334 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيثُ إن الهيئة الطاعنة تطلب الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومٌقابل أتعاب المُحاماة عن درجتي التقاضي.  وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا.  وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 29/6/2011 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 21196 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسماعيلية – ضد رئيس مجلس إدارة قناة السويس بصفته، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار هيئة قناة السويس السلبي بالامتناع عن تسليمه العمل بوظيفة مندوب أمن بنظام التعاقد، مع ما يتر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11710 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  ومن حيث إن الطعن أقيم فى الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.  ومن حيث إن واقعات هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 28/8/2019 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 29934لسنة26ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا- الدائرة الثانية- طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة ابنه بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة طنطا فى العام الجامعى 2018/2019 فى المواد محل المنازعة، وإعادة تصحيحها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أن ابنه كان مقيداً بالفرقة الأول  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12034 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.  من حيث إنه عن الموضوع ، فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد اقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالقاهرة – الدائرة الثانية بتاريخ 3/1/2023 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المزايا التكافلية من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام واتوبيس القاهرة الكبري علي اساس راتبه الاساسي في 30/6/2018 وليس في 30/6/2012 طبقا لاجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 7/5/2009 ، مع مايترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام الجمعية المدعي عليها بأداء الفرق بين ما ت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2978 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.  ومن حيث إن الطعن الماثل استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية في 5/ 10/ 2022 طالبة الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بإلغاء نتيجة ابنتها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 في جميع المواد واعتبارها راسبة وحرمانها من دخول الامتحانات في الدور الثاني 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن ابنتها أدت الامتحان الخاص بإتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 بالمدرسة الثانوية الرياضية بنات التاب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2804 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.  من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة، وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الحضور، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2797 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/ 6/ 2022م، وأوردت الهيئة الطاعنة بتقرير الطعن أنه لم يتم إعلانها بصحيفة الدعوى ولم يتم إخطارها بالجلسات بعد إيداع هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بأسوان تقريرها، وأنها لم تعلم بهذا الحكم إلا من تاريخ إعلانها به في 24/ 8/ 2022م، وإذ لم تنازع المطعون ضدها في ذلك ولم تقدم ما يدحضه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه للهيئة الطاعنة والحاصل في 24/ 8/ 2022 وفقا لنص المادة (213) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وعليه وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 10/ 10/ 2022م فيكون مقاما خلال ميعاد الستين يوما ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3548 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث انه عن شكل الطعن فأن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  وتنص المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على بدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3629 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بطلباتهم آنفة البيان.  وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 7/ 2017 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوى رقم 58462 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بفصل نجله من الفرقة الأولى بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/ 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده بالكلية وتمكينه من أداء الامتحانات المقررة، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وذلك على سند من أنه التحق بالفرقة الأولى بكلية الشرطة، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر لصالحه، ورغم حسن خلقه وكفاءته وحبه وشغفه بالعمل الشرطي، فوجئ بإح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3487 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.  ومن حيث انه عن طلب التدخل المقدم من/ …………. والذي طلب في ختامه الحكم بإلغاء الحكم الصادر في الطعنيين رقمي 691، 788 لسنة 7 ق س فيما قضي به من إلغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 3056 لسنة 3 ق ورفض هذه الدعوي والقضاء مجددا بقبولها وإلغاء القرار رقم 10776 لسنة 2017 فيما تضمنه من تعيين/ …………… مأذونا لناحية سنرو القبلية – مركز أبشواي مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها تعيينه مأذونا لهذه الناحية، فأن القاعدة أن الخصومة في مرحلة الطعن تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة اول درجة، سواء كانوا مدعين أو مدعي عليهم أو متدخلين – استثناء من ذلك يقبل طلب ذي المصلحة الذي يطلب ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4880 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث انه عن شكل الطعن فأن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.  وتنص المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على بدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4883 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ومن حيث أن المحكمة ترجيء التعرض لشكل الطعن لما قبل بحث موضوعه.  ومن حيث أن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان في 30 /10/ 2021 طالبة الحكم: بأحقيتها في صرف وضم العلاوات المقررة بالقوانين أرقام: 16 لسنة 2017، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017، 96 لسنة 2018، 76 لسنة 2019 إلي أجرها الوظيفي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية علي سند من أنها من العاملين بالجهة الإدارية المدعي عليها، وأنها تستحق صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20820 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أُقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن السيد / . ….. كان قد أقام بتاريخ 28/1/2018 الدعوى رقم 7667 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن تمكينه من أداء امتحان الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تشكيل لجنة خاصة في مقر اعتقاله ومنحه درجته الحاصل عليها في ورقة الاجابة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10363 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 15/3/2005م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 144 لسنة 2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنه أعلن بتاريخ 12/3/2005م بالقرار المطعون فيه الصادر بإزالة الشاليه رقم (174) بزعم قيامه بهدم الشاليه الأصلي وبناء شاليه جديد مختلف بدون ترخيص وبالتعدي على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113695 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.  ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً .  ومن حيسث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 3409 لسنة 23 ق بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 2023/3/25 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار سبينرازا (spinraza) لابنته القاصر / ……….. حتى تمام الشفاء ،وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وأورى الطاعن بصفته شارحاً   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20679 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن الماثل قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1/12/2007م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين محل الطعن لحين الفصل في موضوعهما ، وندب خبير هندسي متخصص لبيان مدى صحة الواقعة وما إذا كانت مخالفة للرسومات وتمثل خطراً على العقار من عدمه، تمهيداً لصدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه وما يترتب عليه من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.     ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24665 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى محل الطعن امام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام 308 و309 لسنة 2007م و1210 لسنة 2009م  و1882و2177و1628و2362و2179و 2603و2817و1279و3091 لسنة2010م 197و2357و2709و668و582و57و669و3180لسنة2011و3628لسنة 2013و4394لسنة 2016م وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  على سند من القول, أنه يضع يده على قطعة الأرض الكائنة بمحطة مهران شارع مصطفى كامل ناحية عزبة العرب بحوض المثلث زراعة المنتزه وقف الخديو إسماعيل بمحافظة الإسكندرية بموجب عقد البيع ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29393 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف مبلغًا مقداره (200005 جنيها) قيمة مصروفات علاج مورثهم مع الزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن هذه المحكمة قد قضت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلًا ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى. ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورت الطاعنين – أقام الدعوى رقم 3748 لسنة 26 في بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية بتاريخ 4/3/2021 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبالغاء القرار السلبي بامتناع هيئة التأمين الصح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29963 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بطلب الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 151 لسنة 2021 بإيقاف اعمال البناء في العقار رقم .. شارع عمرو المهندسين بالعجوزة، ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المدعي عليهم المصروفات. وذكر انه بتاريخ 23/6/2021 قامت المجمعة العشرية لتامين المسئولية المدنية عن اعمال البناء بإخطار حي العجوزة برفع التغطية التأمينية عن الاعمال الجاري تنفيذها بالعقار المشار اليه لتخلي المهندس المشرف عن التنفيذ عن الاشراف علي تنفيذ المبني وعدم موافاتها من   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34138 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51025 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.    وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبين الحكم بقبولها شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي شبرا محافظة القاهرة رقم 1 لسنة 2015م فيما تضمنه من ترميم العقار الكائن .. شارع أحمد محمد علي سابقاً, شارع أحمد حلمي حالياً, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.     وذلك على سند من أنه نما إلى علمهم صدور القرار المطعون فيه رقم 1 لسنة 2015م بتاريخ 10/3/2015م من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي شبرا محافظة القاهرة متضمناً ترميم العقار الكائن .. شارع أحمد محمد علي سابقاً, شارع أحمد حلمي حالياً ترميماً شا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52438 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/9/2021 أقام المطعون ضده الأول (…………….) الدعوى المشار إليها ضد الطاعنين وآخرين والجهة الإدارية، بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات رقم 34 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعديل القرار الهندسي رقم 82 لسنة 2021 (من إزالة الأدوار من الثاني حتى الرابع العلوي وترميم الدورين الأرضي والأول علوي إلى إزالة ما يعلو الدور الثاني وترميم باقي الأدوار) بالعقار رقم (..) شارع إبراهيم واصل مع الجيش بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية، مع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55852 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 17/7/2022م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات المؤرخ 18/5/2022م فيما تضمنه من تأييد القرار رقم4/76/2021   الصادر بترميم الدور الأرضي بالعقار رقم(..) بشارع أبو الفدا ناصية الخيالي والجوهري – قسم العطارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها هدمه حتى سطح الأرض، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59907 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.      حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.    ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 64447 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً . حيث إن هذه المحكمة قد قضت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلاً ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث ذلك مرة أخرى.  وحيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 9646 لسنة 18 ق بتاريخ 10 / 4/ 2017 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية ( الدائرة التاسعة والعشرون أفراد )  ، وطلب فى ختامها الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه  الصادر من الإدارة العامة للنيل بزفتى ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” .  وذكر شرحاً لدعواه أنه يمتلك أرضاً بناحية كفر الجزار بمركز بنها ، وقد فوجئ بصدور قرار بإزالة السور المقام حول الأرض بحجة إقامته بدون ترخيص وبالتعدي عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7041 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حَيْثُ إن الْطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الدكتور …………. – أستاذ جراحة العامة والقولون والشرج بالمستشفي الرئيسي الجامعي بان يؤدي لها التعويض الجابر الذي تقدره المحكمة لما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامه المصروفات ، تأسيساً على أنها كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وحاليا بالمعاش وتم تشخيص حالتها بالهيئة العامة للتامين الصحي بالتهابات مزمنة بالقولون وصرف العلاج لها على هذا الأساس لمدة سبع سنوات ولعدم جدوي العلاج قامت الهيئة بعرضها  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76395 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعون الماثلة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهما )الأول) و(الثاني) في الطعن الأول كانا قد أقاما الدعوى رقم 7091 لسنة 22 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 21/3/2017م ، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وأولاً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 27 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30/1/2017م فيما تضمنه من إزالة الشقتين سكنهما وأسرهما بناحية كراديس – مركز ديرب نجم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وثانياً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما التعويض المناسب الجابر لل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85563 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 31/3/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع ببراءة ذمته من أداء مبلغ مقداره (48000جنيه)، وذكر شارحا دعواه أن الوحدة المحلية لقرية إخطاب مركز أجا محافظة الدقهلية أنذرته بسداد المبلغ المشار إليه، بزعم أنه قيمة نفقات إزالة اللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها على أعمدة الإنارة الكهربائية بقرية إخطاب، ونعي على هذه المطالبة عدم قيامها على سند صحيح من الواقع أو القانون، وبجلسة 17/1/2023 قضت المحكمة المذك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85656 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 19/2/2020م ، طالبين في حتامها الحكم: (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الترخيص رقم 24/1 السنة 2018/2019م الصادر بتاريخ 4/2/2019 م لإنتفاء شروط تطبيقه على العقار رقم (36) الخاص بهما وأنه قد تم تنفيذه بالفعل على العقار رقم (40) تنفيذاً للقرار رقم 141 لسنة 2005 ، (ثانياً) وفي الموضوع بإلغاء الترخيص وإعتباره كأن لم يكن وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88042 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام  الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بهدم العقار محل التداعي حتي سطح الأرض ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ونعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانه يستأجر  دكان بالعقار المملوك للمطعون ضدهما الرابع والخامس الكائن 1 حارة الصفطاوي قسم بولاق أبو العلا   وصدر القرار المطعون عليه بهدم  العقار حتي سطح الأرض وأضاف ان القرار مخالف للواقع والقانون وان حالته الإنشائية لا تمثل خطورة داهمة. وأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ،وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثاب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91900 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْدِ الإِطِلاع عَلَى الأوراق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 29/11/2021م ، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 4/52/2021 الصادر بتاريخ 5/4/2021م بهدم العقار رقم (1) بشارع الأسباط – الحضرة البحرية – باب شرقي – الإسكندرية ، (ثالثاً) بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديله إلى إزالة الدور الأول العلوي فقط مع إبقاء الدور الأرضي (رابعاً) وعلى سبيل الإحتياط الكلي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91944 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 26/1/2022م طالباً في ختامها الحكم (أولاً) بقبول الدعوى شكلاً ، (ثانياً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع جهة الإدارة عن إصدار وإعتماد نموذج ” 10 ”  تصالح تنفيذاً لقرار اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح لما في ذلك من إجحاف وتعدي على حقوقه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإصدار نموذج تصالح وإستكمال توصيل المرافق للبدروم محل طلب الت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91956 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا . من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2577 لسنة 8 ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببني سويف بتاريخ13/1/2021 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في استرداد تكاليف العلاج التي أنفقها على نفسه لعلاجه – خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي، ذلك أنه أجري كافة الفحوص الطبية باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والتي قررت حاجته لعملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين التاجية وتم تحويله إلي معهد ناصر لإجراء العملية وظل علي قوائم الانتظار وكان ذلك في ظروف انتش  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94350 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطلاع عَلَى الأوراق وسَمَاع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/2/2023م ومن ثم فإن مواعيد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون حدها الأقصى تاريخ 22/4/2023م وذلك وفقاً لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ صادف التاريخ الأخير الأجازات الخاصة بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2023م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 26/4/2023م أي في أول يوم عمل بعد إنتهاء أيام تلك الأجازات فمن ثم يكون قد أقيم خلال المواعيد المقررة قانوناً ، وإذ إستوفى سائر أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من  -الأوراق   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94701 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، فإن المحكمة تقضي بإحالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار (محل التداعي) الكائن بشارع بورسعيد بندر سمالوط، على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته، وحالته الانشائية، وما به من عيوب أو تصدعات أو شروخ، أو تآكل بالجدران أو الخرسانات، وما اذا كانت هذه العيوب يكفي معها الترميم، أم الإزالة، وتحقيق وفحص جميع أوجه الدفاع والاعتراضات التى قد أوردها الطاعنون على تقرير الخبرة السابق، أو يوردها الخصوم بمذكرات دفاعهم ومستنداتهم، وللجنة الخبرة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96548 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 52 لسنة 2022  مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر إنه حصل علي ترخيص بناء رقم 18 لسنة 2009 لإقامة منزل علي قطعة الأرض الكائنة بقرية أبو عبدة بالجرايدة مركز بيلا كفر الشيخ وحصل علي ترخيص تعلية رقم 5 لسنة 2012  وأقام البناء دون مخالفات وفوجئ بصدر القرار رقم 52 لسنة 2022  بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار علي سند من مخالفته للترخيص لعمل بروز من ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96909 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه امام محكم القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبالزام الجهة الإدارية بان تؤدي له مبلغ اربعمائة الف جنيه تعويضا لما أصابه من اضرار مادية وادبية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا للدعوي انه تم ربط قطعة ارض بمساحة 45 فدان كائنة خارج الزمام تجاه حوض خارج الزمام رقم 15 ناحية بني غالب – مركز أسيوط ويقوم بسداد مقابل الانتفاع الا انه فوجئ بصدور قرار الإزالة رقم 542 لسنة 2014 بإزالة التعديات علي أملاك الدولة علي مساحة خمسة أفدنة ( لا تخص ) المدعي ومغايرة لحدود الأرض المربوطة باسمه  ………. للمزيد تواصل معنا