جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101268 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. بتاريخ 6/6/2023م. أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة الثالثة والسبعون (والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً, وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم : بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 2482 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة بلكونة بالدورين الأرضي والأول علوي بعقار الطاعنة الكائن في عزبة عدس بقرية دار السلام بمركز بيلا بكفر الشيخ لبنائهما دون ترخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي . وحيث إن كافة أوراق النزاع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101411 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 12/3/2023م طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف العلاج اللازم لحالة ابنته الصحية على النحو الوارد بالتقارير الطبية الخاصة بحالتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك على سند من القول ، أن ابنته القاصر (…..) من المنتفعين بنظام التأمين الصحى وتعانى من مشاكل صحية، وتحتاج لعلا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101429 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلًا . ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالغربية طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 58 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة السور، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعدم تعرض الجهة الإدارية له بشان السور وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك علي سند من أن القرار المطعون عليه صدر علي سند من تعديه بالبناء علي الشارع العام دون ترخيص، ونعي علي القرار المطعون عليه مخالفة القانون لكون السور مقام في ملكه الخاص علي مدخل منزله المملوك له وليس لأحد حق علي ذلك المدخل وأضاف انه لا يوجد شارع معتمد وان السور مب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101915 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 11/1/2023م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن صرف وتركيب جهاز المضخة( 780G) ذات الإمكانيات الحديثة لنجله (…..) الإضافة إلى مجس قياس السكر بالدم بصورة مستمرة لإعطاء جرعات دقيقة من الإنسولين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية نجله فى صرف مضخة الانسولين ذات الإمكانيات الحديثة، و إلزام الجهة الإدارية ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102363 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكونا مقبولان شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده في الطعن الأول كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 7/6/2020م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 846 لسنة 2019 وقرار التمكين رقم 252 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه يمتلك قطعة أرض فضاء ومنزل بحوض وراء الجسر نمرة (32) بناحية جنزور مركز بركة السبع ويوجد مدخل خاص للمنزل ملكه وهي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 103788 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 21/6/2023 أودع وكيل الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 34150 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 26/4/2023 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 275 لسنة 2022 الصادر بإزالة تعدي الطاعن على أملاك الدولة بالقطع المساحية الكائنة بحوض الجزيرة (3) بناحية أرض الجميزة التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بالسنطة بالغربية على نفقة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104499 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له فى اتخاذها. الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ….. “. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن التعدي على مساحة الأرض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104803 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 26/6/2023 أودع النائب القانوني عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل في الحكم المطعون عليه سالف الإشارة إليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بتعدين قرار لجنة التظلمات للمنشات الآيلة للسقوط, – وذلك على النحو المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعون بصفتهم – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه فيما قضى به والقضاء مجدداً : أصلها : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000، واحتي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105007 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطن شكلا وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الصادر برفض دعواه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإزالة رقم 237 لسنه 2022 المؤرخ 9/8/2022 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلطيم وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى ، وشيد طعنه على أسباب حاصلها أن المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص ومن غير مفوض ، وجاءت الأعمال المخالفة الصادر بشأنها القرار مجهله وغير محددة ، وكان الفصل الزمنى بين قرارى وقف الأعمال والإزالة يوم واحد فقط ، كما أن القرارين تم تحريرهما مكتبياً ، لصدورهما بعد تقديم الجهة الإدارية وإقرارها بشهادة صلاحية المبنى بكامل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105060 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا بمراعاة مواعيد المسافة، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 8385 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 13/2/2023، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 297 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة أعمال البناء المبينة به بزعم إقامتها بدون ترخيص، ونعى المدعي على القرار مخالفته للواقع والقانون، واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلبا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10523 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 23/2/2006 م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 2006 فيما تضمنه من وقف الأعمال المبينة به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمه صدور القرار الطعين رقم 3 لسنة 2006 متضمنا وقف الأعمال المبينة به بالعقار الكائن أمام شركة الأندلس والحجاز بالعجمي قسم الدخيلة لمخالفتها لل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105257 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 16/8/2022م، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، ويوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 850 لسنة 2020 الصادر من مدير عام ري المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه يمتلك مبنى عبارة عن دور واحد مقام بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة (4 م×10م، وسور بطول 50م وارتفاع 3م) تقريباً وبداخله فضاء و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105448 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 24/11/2021م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له تكاليف إجراء عملية زراعة كبد بالمستشفى …. التخصصي ، وإلزام جهة الإدارة المصرفات . وذلك على سند من القول ، أنه أجريت له عملية زراعة كبد بالمستشفى ….. التخصصي بالقاهرة ، وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي لم تساهم في تكاليف العملية على الرغم من أنها ملزمة قان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105587 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/1/2023، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التصريح للسيارة ملكه رقم (ط م ص …..) أجرة دمياط بالعمل على خط سير (السلام/ دمياط)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إن هذه السيارة تعمل على خط سير (دمياط/ القاهرة) وأنه توجه إلى إدارة موقف عبود للتصريح له بالعمل على خط سير (السلام/ دمياط) إلا أن الإدارة امتنعت عن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105590 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/1/2023، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التصريح للسيارة ملك نجله رقم (ط د م 4213) أجرة دمياط بالعمل على خط سير (السلام/ دمياط)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إن هذه السيارة تعمل على خط سير (دمياط/ القاهرة) وأنه توجه إلى إدارة موقف عبود للتصريح له بالعمل على خط سير (السلام/ دمياط) إلا أن الإدارة امتنعت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105881 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطَّاعِنَ كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/5/2021م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهما عن تكملة الإجراءات في الطلب رقم 9630 لسنة 2020، والطلب رقم9631 لسنة 2020 المقدمين لجهاز القاهرة الجديدة وإستلام نموذج)9) لسداد باقي الرسوم وإستلام نموذج (10) وتسليمه له، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهما وإصدار نموذج (10) وتسليمه ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106392 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، فإن المحكمة تقضي بإحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بالقاهرة، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار محل التداعي (الكائن أول ناصية يمين بحارة سد من شارع الشيخ منصور/ المرج الغربي/ حي المرج/ محافظة القاهرة) على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته، وتاريخ بنائه، وصلة الطاعن به وحقوقه عليه، وبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 3625 لسنة 2011 كليا أو جزئيا من عدمه، وتاريخ الإزالة إن وجدت على وجه الدقة، ومدى إدخال المرافق (من مياه وكهرباء وصرف صحي … إلخ) إلى العقار من عدمه، وتار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108311 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونا . ومن حيث إنه عن شكل الطعن الأول رقم 108311 لسنة 65 ق ع طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 23765 لسنة 72 ق الصادر بجلسة 26/1/2019 القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 66 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن المقرر وفق نص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن ( ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ) وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 23765 لسنة 72 ق الصادر بجلسة 16/1/2019، ولم يبادر الطاعنين للطعن عليه إلا بتاريخ 28/8/2019 بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 109862 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 457 والصادر بتاريخ 12/7/2021 وما ترتب عليه من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه برفض دعواه بأن الحكم الطعين قد شيد على تقرير الخبير والذي جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية واعتراه التناقض حيث أن الخبير قد ناقض نفسه في النتيجة النهائية إذ إنه بالرجوع إلي الترخيص رقم 62 لسنة 2019 والمعدل بالترخيص رقم 12 لسنة 2020 يتضح أن الترخيص الثاني هو ترخيص بتعديل الأول وقد التزم به حرفياً الطاعن، وأن المساحة المشار إليها بتقرير الخبير تدخل في نطاق التعديل المقرر به وأن الزائد فعليا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110044 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، فإن المحكمة تقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبرائه المتخصصين تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة الأرض (محل التداعي) الكائنة بناحية قرية مير مركز القوصية محافظة أسيوط، على الطبيعة وبيان وصفها وحدودها ومساحتها، وتاريخ حيازة الطاعن لها وسنده في هذه الحيازة، وبيان جهة الولاية على هذه الأرض وهل هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أم محافظة أسيوط، وما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن المساحة المقدرة بعشرين فدانا بذات الناحية والتي تقدم الطاعن وآخرين بطلبات إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110510 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوي رقم 12992 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا طالبين الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 24 لسنة 2021 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فيما تضمنه من إزالة ما يعلو الدور الثاني العلوي وترميم باقي العقار رقم .. شارع عدلي يكن الجزء القبلي بندر المنيا وتعديل القرار إلى إزالة العقار حتي سطح الأرض مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من مخالفة القرار للقانون والواقع لكون العقار غير صالح للسكن وتم ترميمه أكثر من مرة ولا يجدي معه الترميم وأن حالته رديئة تعرض السكان والمارة للخط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113639 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت إبتداءً فلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط بتاريخ 24/4/2021م، طالباً في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الترخيص له بتغيير نشاط الوحدة رقم (33/44) بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه أشترى القطعة رقم (33/44) بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني بمدينة دم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113909 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 11/9/2023 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها النائب القانوني عن الطاعنين بصفتهم – لدى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الدائرة رقم “83” الصادر بجلسة 18/7/2023م في الدعوى رقم 5921 لسنة 9 ق، والذي قضى في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .”. وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها الماثل – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114486 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطاعن تمسك في تقرير الطعن بأن العقار محل قرارات الإزالة المطعون فيها صدر له رخصة البناء رقم 35 لسنة 1992، وكان الثابت من الاطلاع على هذه الرخصة أن الأعمال المرخص بها عبارة عن بناء دور أرضي وأول علوي، على القطعة رقم (16) شارع رقم … (شارع مدرسة التجارة) تقسيم جمعية المجتمع الجديد، نجع جمادي، محافظة قنا، وكان الثابت كذلك من الاطلاع على قرارات الإزالة أن العقار المخالف عبارة عن دور أرضي وأول علوي كائن بشارع مدرسة التجارة مدينة نجع حمادي محافظة قنا، بدون ذكر رقم القطعة، لذلك فإن المحكمة – استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحملها على الحكم فى الطعن – تقضي بإحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا، ليندب بدوره أحد خبرائه الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114701 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها طالبا الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 60 لسنة 2022 الصادر من لجنة المنشات الآيلة للسقوط فيما تضمنه من إزالة العقار 2 والكائن بحارة الشيخ هاشم – الفرز والاكتفاء بإزالة العقار رقم .. شارع مستشفي … – الفرز – السويس وندب لجنة هندسية من كلية الهندسة جامعة السويس لمعاينة العقار علي الطبيعة وتحديد حالته الإنشائية وما إذا كان يحتاج إزالة أو ترميم , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر إنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون عليه بإزالة العقار رقم .. شارع المستشفى …. بالفرز – السويس حتي س ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 115844 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين أقاما الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 22/3/2023 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ المنوفية رقم 2937 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة المباني المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكرا شرحا للدعوى أن الطاعن الأول حصل بتاريخ 5/11/2018 على ترخيص البناء رقم 170 لسنة 2018 من الوحدة المحلية لمدينة الباجور على قطعة أرض كائنة ببندر الباجور وقام بصب حصيرة خرسانية، وبتاريخ 1/7/2019 قا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13801 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قراري محافظ كفر الشيخ المطعون فيهما رقمي 17649و 17650 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر إنه فوجئ بصدور القرارين المطعون عليهما بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المملوك له الكائن شارع مستشفي قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ بزعم إقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة أصدرت، ونعي علي القرارين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، واختتم صحيفة الدعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16410 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الاطلاع عَلَى الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والاجرائية المقررة قانونًا، فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين كانا قد أقاما الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالإسماعيلية طالبين في ختامها الحكم بإلزام بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الاخلاء رقم 234 لسنة 2019 الصادر من محافظ السويس مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرا شرحاً لدعواهما أنهما يشغلان محلين تجاريين بالعقار الكائن … شارع النيل بجوار مدرسة أحمد شوقي – كفر النجار-حي الأربعين-السويس-وقد علما بصدور قرار الإخلاء المطع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19262 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إنه عن شكل الطعن ، فالثابت بالأوراق أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث أنه عن موضوع الطعن فتخلص وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى عاليه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 9/11/2008 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 465 لسنه 2008 الصادر بتمكين الوحدة المحلية بدرين من قطعة الأرض وضع يدهم رقم 48 لإقامة مشاريع عامة عليها ، وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إتمام إجراءات بيع القطعة لهم طبقا للقانون رقم 148 لسنه 2006 وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وذلك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21479 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطاعنان يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 1395لسنة2019 والصادر بتاريخ 12/7/2021 وما ترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه برفض دعواه بأن الحكم الطعين قد شيد على تقرير الخبير والذى جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية واعتراه التناقض والقصور حيث أن القرار صدر بناء على ادعاء بأن التعدى على خط التنظيم كان من ناحية شارع بورسعيد بطول العقار وورد فى نتيجته النهائية أنه لا توجد أسس استندت إليها جهة الإدارة فى إصدار القرار لإثبات التعدى طبقاً لما جاء بأقوال الحاضرين عن الجهة الإدارية بأن جهة الإدارة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22888 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، والمداولة قانوناً. ومن حيث أن المحكمة قد سبق وأن قضت بجلسة 19/4/2023 بقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنان كانا قد أقاما الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر في التظلم رقم 20 لسنه 2013 0الشرابية فيما تضمنه من هدم جزئى للعقار رقم .. شارع البكرى من ميدان الجرن حى الشرابية – محافظة القاهرة – مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، وذلك على سند من القول حاصله، إنهما من المستأجرين لشقق سكنية بعقار التداعى وأن هذا العقار سبق وان صدر قرار الترميم رقم 3 لسنه 2013 متضمنا ترميم العقار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26588 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الخامس قد أقام الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها طالبًا الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 24 لسنة 2019 الصادر من لجنة المنشات الآيلة للسقوط فيما تضمنه من هدم العقار الكائن بشارع الجمهورية مدينة الخانكة محافظة القليوبية حتي سطح الأرض, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر إنه أحد شاغلي العقار المشار إليه ونما إلى علمه صدور القرار المطعون عليه بإزالة العقار حتي سطح الأرض رغم أن العقار حالته جيدة ولا يوجد به شروخ ولا يستلزم الهدم، ونعي على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه المبرر له من الواقع والقانون, وخلص إلى طلب الح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2898 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداوَلة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ 27/9/2021م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة الدور الأخير بالعقار رقم (..) بشارع الأنصار وطولون طبقاً لقرار اللجنة رقم 22 لسنة 2020 بحي العرب، واحتياطيا: بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى. وذلك على سند من القول ، أنه أحد قاطني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30602 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا . من حيث أن الحكم التمهيدي قد قصي بقبول الطعن شكلًا وحيث أن الطاعنة تبتغي من طعنها بإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 278 لسنة 2002 بإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار الكائن بشارع السبيل جودي بجوار مسجد جودي المتفرع من شارع الجمهورية بمحافظة قنا واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك آثار. وكانت الطاعنة قد سبق أن أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بالطلبات المشار بيانها على أسباب حاصلها إنها قد حصلت على ترخيص البناء رقم 41 لسنة 1992 وقد نسبت لها الجهة الإدارية مخالفتها لترخيص البناء الممنوح لها ومخالفتها للرسومات الهندسية الواردة به، فأصدرت الجهة الإدارية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 278 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3534 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها طالبًا الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 143 لسنة 2023 الصادر من حي ثان المحلة الكبري فيما تضمنه من إزالة العقار الكائن بشارع الإمام محمد عبده منطقة السبع بنات المحلة الكبرى حتي سطح الأرض، ونعي على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه المبرر له من الواقع والقانون, وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 21/9/2023 حكمت المحكمة ” بقبول الدعوي شكلًا رفضها موضوعًا, وألزمت المدعي المصروفات “. وشيدت المحكمة قضاءها – علي أن محافظ الغربية اصدر القرار المطعون فيه وان المحكمة قد هيئات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36060 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 20/8/2016 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 5 لسنة 2016، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحا للدعوى أنه صدر القرار المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع من مدير عام منطقة تليفونات أسوان على قطعة أرض ملك الدولة بمدينة البصيلة مركز ادفو محافظة أسوان، ونعى على هذا القرار مخالفة القانون على سند من أن الأرض محل التداعي مخصصة للشركة منذ عام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3648 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة العديد من الأمور التي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعه ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى لجنة مكونة من ثلاثة من الخُبراء المُختصين من غير السابقين تكون مهمتها فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المُنازعة ومُعاينته على الطبيعة لبيان عنوان هذا العقار تحديدًا مُبينًا به رقمه الحالي ورقمه السابق، وبيان الحالة الإنشائية الراهنة للعقار وما إذا كانت تلك الحالة تستلزم ه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39557 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبًا الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 146 لسنة 2019 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، اخصها إزالة ما يعلو الدور الأول العلوي وترميم باقي العقار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذلك على سند من ان لجنة المنشات الآيلة للسقوط بمجلس مدينة المنيا أصدرت القرار رقم 146 لسنة 2019 بإزالة العقار الذي يمتلك فيه حصة ميراثية تقدر ب 52 مترًا من العقار الكائن بشارع احمد ماهر بندر المنيا وانه علي بصدور القرار المطعون فيه والذي عدلته لجنة التظلمات إلى الإزالة حتي سطح الأرض، ونعي علي القرار مخالفته للواقع والقانون ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 43414 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الإجرائية والشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن في الطعن الأول كان قد أقام الدعوى رقم 5272 لسنة 72 ق المطعون في حكمها بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 28/6/2015 قيدت بجدولها برقم 3343 لسنة 2015 مدني كلي الجيزة طالبا في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه الأول والثاني بصفتهما بإزالة المخالفات الموجودة بالقطعة رقم 1/4 بمنطقة المخازن الصناعية بمدينة 6 أكتوبر المتمثلة في إصدار موافقة علي إقامة مشروع صناعي ملوث للبيئة بتصنيع اسمنت وخرسانة جاهزة وهو بمنطقة تخزين مواد غذائية وعدم الت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 43901 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44487 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم الأول كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت إبتداءً قلم كتاب محكمة الزقازيق الإبتدائية بتاريخ 12/12/2009م وقيدت بجدولها برقم 303 لسنة 2009 مدني كلي حكومة الزقازيق طالبين في ختامها الحكم بإزالة التعديات التي أقامها المدعى عليه الأخير (الطاعن) على الشارع العمومي والتي تسببت في غلق الشارع الموصل من مصرف إكوه (طلبة عويضة) ماراً بعقارات أخرى حتى عقارهم والذي نهايته شارع المهنيين وذلك بإزالة البوابتين والسور الملاصق لعقارهم ونزع الأشجار الملاصقة لمنزلهم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44530 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلًا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استرداد نفقات علاجها التي تكبدتها في شراء عقار السوفالدي لعلاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ( سي ) ومقدارها 13200 جنيه وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذكر أنها من المنتفعين بالتأمين الصحي وكانت مصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي “سي”، وعندما ظهر علاج جديد لهذا المرض وهو عقار السوفالدي تقدمت للتأمين الصحي لصرفه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45957 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 24/12/2016 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3392 لسنة 2016 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شارحا دعواه أنه صدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الشقة الكائنة بالدور السابع علوي بالعقار رقم …. شارع مصطفى عبد الرازق/ جناكليس محافظة الإسكندرية لبنائها بدون ترخيص، ونعى الطاعن على هذا القرار مخا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4937 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونًا . من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6081 لسنة 77 ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ21/5/2022 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بصرف مضخة الأنسولين من نوع ( G780) ومستلزماتها الشهرية وصرف كمية الأنسولين اللازمة شهريا لعلاج نجله (مع مراعاة زيادة الجرعات مع زيادة الوزن والعمر). وذكر شرحا للدعوي أن نجله من المستفيدين من مظلة التأمين الصحي وقد أصيب بمرض السكري من النوع الأول ويحتاج للعلاج بالأنسولين عن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50439 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهما بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 16/2/2022 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه، وذكر شرحا للدعوى أنه قام ببناء عقار بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بموجب رخصة البناء رقم 63 لسنة 2016 ببناء دور أرضي وخمسة أدوار علوية على مساحة (15م×20م)، وقام ببناء هذا العقار ملتزما بخطوط التنظيم المعتمدة، ونما إلى علمه صدور قرار بإزالة التعديات الواقعة منه على خط التنظي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50594 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث أن الحكم التمهيدي قضي بقبول الطعن شكلًا . ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوي محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة الحكم بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإزالة رقم 37 لسنة 2019 وتعويضها بمبلغ 1810000 جنيهًا لما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك علي سند من أنها اشترت قطعة أرض من السيد خير الله فضل عطيوة مقام عليها منفذ لبيع الحلويات مرخص لها منذ عام 1991 بموجب ترخيص إشغال طريق صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح واستمر التجديد حتي 1/9/2019 وفوجئت بصدور قرار بإلغاء الترخيص وصدر القرار رقم 37 لسنة 2019 بإزالة ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51471 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الاطلاع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة . حيثُ إن الطاعنين يهدفون من طعنهم إلى الحُكم بإلغاء الحُكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تنفيذ قرار الإزالة رقم 922 لسنة 2019 وأحقيتهم في التعويض عن هذه الأضرار. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة العديد من الأمور التي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في موضوع الطعن ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى لجنة مكونة من ثلاثة من الخُبراء المُختصين تكون مهمتها فحص مُستندات الطعن واستيفائها وال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51558 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسَنَة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينِ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيداع الْمُسْتَنَدَات أو عن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَادُ الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَرَ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلْأَحْكَامِ مِن قُوَّة تَنْ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52336 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5373 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13515 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعون إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الأول تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الرابع كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (دائرة الشرقية)، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 19 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 14/5/2002م فيما تضمنه من إزالة البلكونات وغلق الفتحات بالعقار ملكه المطلة على الشارع الفاصل بينه وبين الحديقة الدولية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول، أنه أقام العقار ملكه منذ أكثر من عشرين عاماً وقام بتو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 54109 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 22 لسنة 2015 الصادر من جهاز القري السياحية مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات. علي سند من انه اشتري الفيلا رقم 1 نموذج المرجان بالمنطقة 7 بمركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي منذ عام 1991، ويوجد أمام الفيلا مساحة تم إضافتها لها بمقابل انتفاع حتي عام 2014 وتقدم بطلب ترخيص وبتاريخ 2/1/2011 اصدر جهاز القري السياحية الترخيص رقم 1768 لسنة 2011 بعمل تراس امامي علوي مستجد ببروز 4 متر بمسطح 38 مت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 54219 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . حيث إن هذه المحكمة قد قضت في حكمها التمهيدي بقبول الطعن شكلاً ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث ذلك مرة أخري. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 56552 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الخامسة- بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 19/6/2013، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 10031 لسنة 2013 الصادر من حي الهرم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة الأعمال المخالفة بحجة قيامه بعمل سور وباب حديدي بالفراغات الجانبية بالعقار ملكه بدون ترخيص ، وهو ما يخال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55844 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعنين، فإن المحكمة تقضي بإحالتهما الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بالمنوفية ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبرائه المختصين تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعنين وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة الأرض (محل التداعي) الكائنة بناحية قرية كفر أبو محمود التابعة للوحدة المحلية بسنتريس مركز أشمون محافظة المنوفية، على الطبيعة وبيان وصفها وحدودها ومساحتها، وتاريخ حيازة الطاعنين في الطعن رقم 63279 لسنة 69ق، لها وسندهم في هذه الحيازة، وبيان ما إذا كان الطريق الكائن بالقرية – وقام الطاعنون بإقامة إشغالات به وصدر بشأنها قرار الإزالة رقم 4 لسنة 2009 – هو من الطرق العامة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 56581 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده الخامس كان أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 31/8/2021، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بمجلس مدينة أبو حماد المطعون فيه والصادر بشأن القرار رقم 28لسنة 2020 وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ قرار سحب ترخيص الهدم رقم 7 لسنة 2020 ، واحتياطيا ندب لجنة ثلاثية لمعاينة العقار علي الطبيعة وبيان حالته لبيان مدي حاجته للترميم أو الازالة حتي سطح الأرض ، وإلزام المدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5849 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 7267 لسنه 75ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى تاريخ 2/4/2021 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة وقرار إيقاف الأعمال ومحضر المخالفة الصادر بتاريخ 2/1/2021 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له تعويضا مقداره خمسون ألف جنية عن الأضرار المادية والأدبية جراء القرارات المطعون فيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب. وذكر شارحًا دعواه أن جهة الإد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58980 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن عناصر النزاع الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى محل الطعن بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6868 لسنة 2021 فيما تضمنه من رفض طلب التصالح عن الأعمال المخالفة بتغيير نشاط بعض وحدات العقار المقام علي قطعة الأرض رقم 136 بالمجاورة رقم 5 بالحي الأول مدينة بدر من سكني إلى تجاري مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ونعى الطاعن على ذلك القرار مخالفته الواقع والقانون وصدوره فاقدًا لركن السبب المبرر له قانونًا وإساءة استعمال السلطة لأنه تقدم بطلب التصالح ودفع مبلغ الجدية المقرر إلا أن اللجنة رفضت الطلب بالمخالفة للقانون, مما حدا ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59763 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 60095 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/3/2016م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المختصة (إدارة مرور مدينة نصر) عن تجديد ترخيص السيارة رقم (ب ط ن …) ملاكي القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بالترخيص ومنحه الشهادة الدالة على ذلك، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول أنه قام بشراء السيارة رقم ( ب ط ن ….. ) ملاكي القاهرة ماركة مرسيدس (إ س …..) موديل عام 2001م موتور رق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6037 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن الماثل أستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 24/2/2022م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 316 لسنة 2020 الصادر من محافظ الشرقية بتاريخ 6/12/2020م وبطلان ما ترتب عليه من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات” ، وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 316 لسنة 2020 بإزالة الإشغال والتعدي الواقع منه والمبين بصدر القرار لصالح المواطنة/ ……….. التي تقدم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6081 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسَنَة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينِ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيداع الْمُسْتَنَدَات أو عن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَادُ الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَرَ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلْأَحْكَامِ مِن قُوَّة تَنْ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62560 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 26/4/2017 م ، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 214 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول ، أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة الأعمال المبينة به بزعم البناء بدون ترخيص وبالتعدي على منافع الصرف، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره بالمخال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63128 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63654 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعنين يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها وما إذا كانت أقيمت بموجب ترخيص ، وهل تمت الإزالة فعلا ، وهل صدرت للطاعنين أحكام جنائية بالبراءة بخصوص الأعمال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 65987 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسَنَة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينِ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيداع الْمُسْتَنَدَات أو عن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَادُ الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَرَ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلْأَحْكَامِ مِن قُوَّة تَنْ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 66967 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إنه بالنسبة لطلب إدخال المطعون ضده السادس ………….. فان الثابت من الأوراق أنه لم يكن طرفًا في الحكم المطلوب تفسيره فمن ثم يكون طلب إدخاله غير مقبول مع الاكتفاء بذلك في الأسباب دون المنطوق . من حيث أن طلب التفسير محل الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده السادس كان قد أقام الدعوى رقم 9174 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/1/2014، طالبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إزالة كافة المخالفات الواقعة في تنفيذ التقسيم المع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 68507 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – من حيث إن الطاعن يطعن على الحكم الصادر برفض طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عنها وإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نكولها عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقار الكائن خلف رقم 19 شارع بطليموس الفلكي المتفرع من طريق الجيش سابا باشا – قسم الرمل أول بالإسكندرية وهو عبارة عن هيكل خرساني مكون من دور أرضى وتسعة عشر دوراً علوياً تم إنشائها وبنائها بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وبالمخالفة لنص المادة (39) من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه وهي قرارات الإزالة أرقام 1089، 1090، 1092، 1200، 1231، 1335، 1336، 1883، 1882، 1788، 1741، 1534، 1572، 651، 1513، 11454، 496، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69192 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 16135 لسنة 71 ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 16/5/2017م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 18846 لسنة 65 ق. بجلسة 28/4/2015م مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه، وإلزامها المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه سبق له أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 70051 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وتنص المادة (44) من ذات القانون على أن:” ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه …..”. وتنص المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7078 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسَنَة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينِ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيداع الْمُسْتَنَدَات أو عن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَادُ الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَرَ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلْأَحْكَامِ مِن قُوَّة تَنْ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77628 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 15/2/2023 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المطعون عليه سالف الإشارة إليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم أولا : بقبول الطعن شكلاً، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع. ثالثاً: وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإزالة رقم 417 لسنة 2022 الصادر من محافظ بني سويف فيما تضمنه من إزالة المبنى الكائن بشارع الجيش وشارع عبد المجيد أبو السعود بمدينة ناصر ببني سويف والمكون من الدور الأرضي وهيكل خرساني لبنائه د ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77637 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 15/2/2023 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المطعون عليه سالف الإشارة إليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع. ثالثاً : وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإزالة رقم 298 لسنة 2022 الصادر من محافظ بنى سويف فيما تضمنه من إزالة المبنى الكائن بشارع مستجد متفرع من شارع شجرة الدر والمكون من الدور الأرضي وهيكل خرساني لبنائه دون ترخيص على أرض غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7939 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه (قبل استبداله بالقانون رقم 187 لسنة 2023) تنص على إنه : (مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. وتنص المادة الثالثة من ذات القانون المشار إليه على إنه : ” يقدم طلب التصالح وتقنين الأوض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80430 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 13/8/2014 م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 180 لسنة 2014 فيما تضمنه من إزالة الأعمال الواردة به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات”. وذلك على سند من القول، أنه قد صدر قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه بإزالة الأعمال التي أقامها في ملكه تأسيساً على أنه أقامها دون الحصول على ترخيص من ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81314 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسَنَة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينِ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيداع الْمُسْتَنَدَات أو عن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَادُ الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَرَ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلْأَحْكَامِ مِن قُوَّة تَنْ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82529 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حَيْثُ إن الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسَنَة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينِ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيداع الْمُسْتَنَدَات أو عن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَادُ الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَرَ الْجَلْسَة لَهُ مَا لِلْأَحْكَامِ مِن قُوَّة تَنْ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 84937 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حَيْثُ إِنِ الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدنية والتِّجَارِيَّة رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدِلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَامِ 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفِ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخصومِ عَنْ إِبْدَاعِ الْمُسْتَنَدَات أَوْ عَن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتهُ لهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لَا تَقلَّ عَنْ أَرْبَعين جنيهاً ولا تُجاوز أربعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثبت فِي مَحْضَر الْجَلْسَةِ لَهُ مَا للأحْكَام من قوة تنفي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8544 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تختص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4883 لسنة 23 في بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 25/11/2021 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الإزالة لأعمال البناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والتعدي على الشارع العام وبروز زيادة بعقار الطاعن الكائن بشارع بنك القرية وشارع الإستديو بناحية زاوية البقلى مركز الشهداء الصادرين من محافظ المنوفية رقمي 511 و 952 لسنة 2021 المطعون فيهما مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86207 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 7535 لسنة 76ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 1/3/2022م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة المبينة به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول، أن الشركة التي يمثلها تشغل محل تجاري باسم (تريبل أيه) الكائن بالعقار رقم (..) بشارع الباب الأخضر قسم الجمرك، وأن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86898 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن فإنها تقضي بإحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة السويس، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار رقم (2) شارع أسوان وشارع الشهداء/ حي السويس/ محافظة السويس (محل التداعي) على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته، وحالته الإنشائية، وما به من عيوب أو تصدعات أو شروخ أو هبوط، أو تآكل بالجدران أو الخرسانات، وما إذا كانت هذه العيوب يكفي معها الترميم، أم الإزالة، وفي الحالة الثانية تحديد ما إذا كان يكفي في هذا الشأن الهدم الجزئي أم الكلي، وتحقيق وفحص جميع أوجه الدفاع والاعتراضات ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86980 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 20/3/2023 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المطعون عليه سالف الإشارة إليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن كافة أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها والتحقق مما أثاره الطاعنان وما جاء بالأوراق وسند الطرفين في طلباتهما وم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87534 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا ، ومن ثم لا حاجة لمعاودة بحثه. ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين كانوا أقاموا الدعاوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحفها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 14/9/2019، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 31 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة العقار حتي سطح الأرض ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، واحتياطيا ندب خبير، وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وذكروا شرحا للدعاوي أنهم يستأجرون المحلات التجارية الكائنة بنزل شباب مركز منفلوط الكائن بشارع جمال عبد الناصر – بندر منفلوط – أسيوط – وأن الجهة الإدار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87896 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلًا . ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة الأولي أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري ببني سويف طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة الصادر من محافظ بني سويف بإزالة المزروعات والمنشآت علي قطعة الأرض رقم 60 / 2 الكائنة بزمام هرم ميدوم مركز الواسطي وإلزام المدعي عليهم بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت شرحًا للدعوي أنها تمتلك قطعة الأرض سالفة البيان ومساحتها عشرة أفدنة والتي ألت عليها عن طريق التخصيص من جمعية ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88530 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث أن الطاعن يهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه القاضي برفض الطعن بالإلغاء على قرار الهدم والترميم الصادر من حى السيدة زينب رقم 25لسنة2011 للعقار الكائن برقم .. حاليًا، وسابقًا برقم .. شارع البراد- أرض يعقوب- السيدة زينب- والقرارات المعدلة وإزالة العقار كليا حتي سطح الأرض وإخلائه من السكان . وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي السيدة زينب بهدم الدوريين العلويين وترميم باقي العقار محل التداعي, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونعي على الق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89423 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89934 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوي قم 3397 لسنة 20 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 17/1/2019 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1803 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك مساحة 10س ، 4ط ، 2ف بالقطعة رقم 76 بحوش المفتش 14 بزمام ناحية ميت عاصم مركز بنها محافظة القليوبية وذلك بموجب عقد البيع الرسمي رقم 522 لسنة 2008 شهر عقاري إمبابة بعد إنهاء الوقف علي المساحة بموجب العقد رق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90193 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع عَلَى الْأَوْرَاقِ وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2021/10/17م، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 701 لسنة 2021 الصادر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر والمتضمن إزالة المبنى المملوك لها، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإزالة رقم 701 لسنة 2021 الصادر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وإحتياطياً: تحقيق دفع ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90485 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن أستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 6/8/2019م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 384 لسنة 2019 الصادر من محافظ الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول، أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 384 لسنة 2019 بإزالة التعدي الواقع منه على الشارع العام وذلك ببناء تلتوار بكسر السيراميك والأسمنت بطول (13,30م) وعرض ( ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91156 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 15697 لسنة 72ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بتاريخ 25/12/2017 طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن علاج ابنته/ …. بمستشفيات الهيئة مع إلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسون ألف جنيه مقابل ما تم صرفه مع إلزامهم المصروفات . وذكر شرحاً لدعواه أن ابنته (…) تبلغ من العمر خمس سنوات وتخضع للعلاج بالتأمين ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92805 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه على هدى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94486 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن : ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94622 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/2/2023م ومن ثم فإن مواعيد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا يكون حدها الأقصى تاريخ 24/4/2023 م وذلك وفقاً لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، ولما كان مقر المحكمة الإدارية العليا يقع بمبنى الديوان العام لمجلس الدولة بحي الدقي محافظة الجيزة، وكانت المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد تضمنت حكماً مؤداه إمتداد مواعيد الطعن بمقدار يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95062 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حَيْثُ أن الْطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فيكون مقبول شكلًا . ومن حيث إنه عن موضوع الطعن:- ويخلص في أن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغًا مقداره أربعون ألف جنيه ( 40000 جنيه ) تعويضًا ماديًا وأدبيًا بسبب خطأ الأطباء المختصين في مستشفى …………. الذين اجروا عملية جراحية له في العين اليمني، وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، تأسيسًا على أنه كان يعاني من انفصال شبكي بالعين اليمني طبقًا للتقرير الطبي، وأجريت له عملية جراحية فيها بمستشفى … ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95830 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1323 لسنة 2 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بتاريخ 15/12/2017 , طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 746 لسنة 2017 , مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وذكر شرحا للدعوي أن الشركة التي يمثلها تمتلك فندق أوناتي بيتش ريزورت جنوب القصير –الكيلو 16 طريق القصير ، وبتاريخ 5/5/2007 حصلت الشركة علي موافقة الهيئة العامة لحماية الشواطئ بإقامة بعض الأعمال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95884 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه……” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 7/9/2023 بندب لجنة من الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وكان لا غنى عن هذا الإجراء وصولاً إلى الحقيقة وإعمالاً لصحيح حكم القانون وإقرار العدل على خصوصية الطعن بعدما خلص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96846 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، فإن المحكمة تقضي بإحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بالغربية، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة الأرض محل التداعي (الكائنة بشارع فاروق الزناتي/ حي ثان طنطا/ محافظة الغربية) على الطبيعة وبيان وصفها وحدودها ومساحتها، وصلة المطعون ضدهم بها وحقوقهم عليها، وفحص مستندات ملكيتهم لها إن وجدت، وبيان ما إذا كانت مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة من عدمه، وبيان ما إذا كان قد صدر قرار بنزع ملكيتها ونشر هذا القرار من عدمه، وبيان ما إذا كانت كلها أو بعضها داخلة ضمن خطوط التنظيم والشوار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97114 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حَيْثُ إِنِ الطَّاعِن يطلب الحُكْم بالطلبات المتقدمة . وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدنية والتِّجَارِيَّة رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدِلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَامِ 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفِ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخصومِ عَنْ إِبْدَاعِ الْمُسْتَنَدَات أَوْ عَن القيام بأي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتهُ لهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لَا تَقلَّ عَنْ أَرْبَعين جنيهاً ولا تُجاوز أربعمائة جنيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثبت فِي مَحْضَر الْجَلْسَةِ لَهُ مَا للأحْكَام من قوة تنفي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97164 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه بتاريخ 17/5/2023م. أودع وكيل الطاعنات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الخامسة والخمسون) في الدعوى رقم 338 لسنة 76 ق. بجلسة 25/3/2023 والقاضي منطوقه (( أولاً : بعدم قبول الطلب الأول شكلاً لإقامته بعد الميعاد، ثانياً : بقبول الطلب الثاني شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعيات المصروفات . وطلبت الطاعنات – للأسباب المبينة بتقرير طعنهن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرارات الإزالة المطعون فيها أرقام (152، 160، 164، 165، 181 لسنة 2016) ورقم 781 لسنة 2017 وقرار الإخلاء رقم 241 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 987 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطَّاعِنَ يهدف إلى الحكم بقبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة العاشرة – موضوع) في الطعن رقم 21691 لسنة 68 ق. عليا بجلسة 26/7/2023م وعدم الإعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الفصل في موضوع الطعن وفقاً لطلباته الواردة بصحيفة الطعن، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بدعوى البطلان الأصلية لا يتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وإذ إستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولا شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99232 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه على هدى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99290 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط بتاريخ 21/11/2019 أقام الطاعن الدعوى رقم 497 لسنة 9ق طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولا : بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 71 لسنة 2017 ، ثانيا بإلغاء القرار الصادر برفض طلب تقنين وضع اليد ، ثالثا :بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي لحقت به ، وإلزامهم المصروفات. وقال شارحا دعواه أنه فوجئ بتاريخ 24/7/2019 بقيام الجهة الإدارية ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104041 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها أنفة البيان . ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا . ومن حيث إن واقعات النزاع المعروض تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 18/12/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5557 لسنه 77 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الحادية والستون – ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بواقع (36) شهرًا على أخر أجر شامل لها بحد أقصى (2500) جنيهًا شهريًا وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية رقم 52 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104525 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. و حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. وحيث انه عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العُليا نوعيًا بنظر النزاع , وانعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية: فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (10) على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية: أولًا:…. ثانيًا:… ثالثًا: الطلبات التي يُقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات… وفي المادة (13) على أن: تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105313 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان . ومن حيث إن البحث في الاختصاص يأتي سابقاً على شكل الطعن أو الخوض في موضوعه . ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:…. تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .. كما تنص المادة (15) من ذات القانون على أن : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من … كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة كما تنص المادة (23) من ذات القانو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105594 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. حيث أنه عن الموضوع، فان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/10/2022م كان الطاعن قد أقام الطعن التأديبي رقم 8 لسنة 12ق ضد المطعون ضدهم بصفتهم أمام المحكمة التأديبية بالشرقية طلب فى ختام صحيفته ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 302 لسنة 2022 فيما تضمنه من خصم يومين من راتبه وتحميله قيمة التلفيات بمبلغ 57244,74 جنيهًا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم خصمه من راتبه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يعمل سائق بهيئة الإسعاف المصرية بالشرقية بمجمع الإغاثة بإسعاف العاشر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106483 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية، لذلك فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 1 /1/2023 أقامت الطاعنة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء تقرير كفاية عن عام 2021/2022 فيما تضمنه من تقدير كفايتها بمرتبة متوسط ومنحها تقرير كفاية بمرتبة ممتاز ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بوظيفة رئيس قسم بالبنك المركزي وقد حصلت علي تقرير كفاية عن عام 2021/2022 بتقدير متوسط ، ونعت علي هذا التقرير انه جاء بالمخالفة للقانون ولا يناسب حالتها الوظيفية وبالمخالفة لتقارير كفايتها طوال مدة خدمتها ، وانه لم يثبت مجازاتها أو ارتكابها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110586 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيثُ إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 30/11/2022 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4116 لسنة 77 قضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية – وذلك ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات،رئيس جامعة الإسكندرية، وعميد كُلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ووزير المالية بصفتهم، طالباً في ختامها الحُكم بقبولها شكلًا،وفي الموضوع بأحقيته في استرداد قيمة الرسوم الدراسية الجامعية الإضافية التي قام بسدادها ومقدارها 5000جنيه، سنوياً اعتبارا من تاريخ التحاقه بكلية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114391 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً . حيث إنه عن الموضوع ، فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/5/2023م كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 51471 لسنة 77 ق ضد الطاعن بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار حرمانه من أداء امتحانات التيرم الثاني في العام 2022/2023 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه طالب بكلية العلوم – جامعة حلوان، وبتاريخ 13/4/2023 صدر القرار المطعون فيه بحرمانه من أداء امتحانات التيرم الثاني للعام الدراسي 2022/2023 تأسيساً على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63227 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد أستوفى أوضاعة الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 25/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 265 لسنة 6 ق ضد الطاعنين أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية تمدة مركز بنها وفوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة (نفس) ـ دائرة المأذونين ـ بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2016 في مادة المأذونية رقم 93 لسنة 2016 بمجازاته بعقوبة الإنذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63228 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتهما آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 30/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 289 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحُكم بقبوله شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومحوه من صحيفة الجزاءات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وقد فوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63232 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد أستوفى أوضاعة الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 28/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 275 لسنة 6 ق ضد الطاعنين أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية ميت عاصم وفوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة (نفس) ـ دائرة المأذونين ـ بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2005 في مادة المأذونية رقم 4 لسنة 2004 بمجازاته بعقوبة الإنذار، ولما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63238 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. وحيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتهما آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً ، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخري فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً . وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل فى أنه بتاريخ 30\5\2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 287 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ضد الطاعنين بصفتيهما ، مبتغياً به الحكم بإلغاء القرار الصادر من محكمة مركز بنها لشئون الأسرة (نفس) التابعة لمحكمة شمال بنها الابتدائية بجلستها : المنعقدة بتاريخ 29\10\2016 في مادة المأذونية رقم 14 السنة 2016 مأذونين مركز بنها ، بمجازاته بعقوبة الإنذار ، مع ما يترتب على ذلله من آثار ، و ذلك على سند من أنه يعمل م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19312 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة 14- في 2/2/2015 طالبًا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف الأجر المضاف عن العمل أيام السبت على الأجر الشامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، على سند من القول أنه كان يعمل بالهيئة المدعي عليها حتى انتهاء خدمته ، وأنه كان يقوم بالعمل أيام السبت، وأنه صدر الكتاب الدوري رقم (1) لسنه 2006 بشأن ضوابط توحيد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت، وأن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 263 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ………………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ………….. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 32187 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1998 و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……………… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 32482 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة. وحيث إن الطاعنين (بصفاتهم) يطلبون الحكم بطلباتهم آنفة البيان. وحيث إنه ولئن كان الثابت من رد كلية الشرطة علي الطعن أن الكلية قامت بتنفيذ الحكم المطعون فيه، وتم قيد المطعون ضده بالفرقة الثانية بها في العام الدراسي 2022/2023 ، وذلك بتاريخ 21/11/2022، ثم قام المطعون ضده بتقديم استقالته من كلية الشرطة بتاريخ 9/2/2023، وتم قبولها بتاريخ 10/2/2023، إلا أن مصلحة الجهة الإدارية الطاعنة في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل، ما انفكت قائمة، لإثبات مشروعية قرارها الطعين المقضي بإلغائه، وحتى لا يمثل الحكم محل الطعن سندًا للمطالبة بالتعويض لاحقًا. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونًا، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4022 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 4/2/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 30948 لسنة 77ق. أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة السادسة – ضد المطعون ضدهما بصفتيهما طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من أكاديمية الشرطة (الضباط المتخصصين) مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4471 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 7/11/2022 أقام المطعون ضده الدعوي رقم 9104 لسنة 77 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (بصفتيهما) بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره 22284 جنيهاً (اثنان وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون جنيهاً) نظير ما دفعه خلال سنوات الدراسة الأربع بكلية الحقوق، وذلك علي سند من أنه حصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 2006، والتحق بالد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53605 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً . حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/6/2010 كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 35106 لسنة 64 ق ضد الطاعن بصفته أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيته فى صرف قيمة بدل السفر بالدولار الأمريكى مع خصم ما سبق صرفه وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه يعمل بالهيئة المدعى عليها بوظيفة فنى كهرباء بالدرجة الأولى وصدر القرار رقم 323 لسنة 2000 بتكليفه وآخرين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 19/4/2001 إلى 21/5/2001، وإذ لم تقم الجهة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63175 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتهما آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 25/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 259 لسنة 6ق أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية ضد الطاعنين بصفتيهما، مبتغياً به الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة بنها لشئون الأسرة (نفس) التابعة لمحكمة شمال بنها الابتدائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/2017 في مادة المأذونية رقم 107 لسنة 2016 مأذونين مركز بنها، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63210 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأقام الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية بتاريخ 27/5/2019 طالباً الحكم: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة مركز بنها لشئون الأسرة (نفس) التابعة لمحكمة شمال بنها الابتدائية بجلسة 29/4/2007 بمجازاته بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، على سند من أن القرار المطعون فيه الصادر في مادة المأذونية رقم 19 لسنة 2006 بمجازاته بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر يبدأ من 1/5/2007 قد صدر بالمخالفة للقانون لصدوره دون إجراء تحقيق معه قبل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63212 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. وحيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتها أنفة البيان. وحيث ان الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً ، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الاخري فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 28/5/19 20 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 277 لسنه 6 ق أمام المحكمة التأديبية بمُحافظة القليوبية ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومحوه من صحيفة الجزاءات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية ميت عاصم مركز بنها محافظة القليوبية و قد فوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة – نفس – ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63213 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. وحيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتها أنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً ، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الاخري فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في انه بتاريخ 28\5\2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 276 لسنه 6 ق أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومحوه من صحيفة الجزاءات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية ميت عاصم مركز بنها محافظة القليوبية و قد فوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة – نفس – د ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63226 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأقام الطعن الصادر فيه الحكم المطعون ضده بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية بتاريخ 27/5/2019 طالباً الحكم: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة مركز بنها لشئون الأسرة التابعة لمحكمة شمال بنها الابتدائية بجلسة 29/10/2016 بمجازاته بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي سند من انه يعمل بوظيفة مأذون ناحية بتمدة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه من محكمة مركز بنها لشئون الأسرة نفس – دائرة المأذونين – بجلسة 29/10/2016 في مادة المأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63245 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أنه بتاريخ 16/2/2017 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 288 لسنة 6 ق، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة شمال رقم 34 لسنة 2016 مأذونين مركز بنها بجلسة 31/12/2016، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه بتاريخ 29/10/2016 صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ونعي على القرار المطعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67640 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 13/5/2015 أقام المطعون ضده الطعن رقم 12لسنة 3قضائية، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ،طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً،وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محكمة طوخ لشؤون الأسرة – التابعة لمحكمة بنها الابتدائية بجلستها المعقودة بتاريخ 31/5/2014 في مادة المأذونية رقم 21لسنة 2014مأذونين مركز طوخ، بمجازاته الطاعن بعقوبة الإنذار، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه يعمل مأذوناً لناحية كفر الحدادين التابعة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83941 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة وحيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 15/4/2017 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة،طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 244 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مدير إدارة اعتباراً من 25/12/2016 ،وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليه، وإلزام البنك المدعى عليه المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصلة أن المدعى (المطعون ضده) حاصل على بكالوريوس تجارة وعُين بموجبه في البنك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88638 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة حيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولاً شكلاً وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 3/3/2022 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً،وفي الموضوع بأحقيته في ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتباراً من 1/7/2015،والعلاوة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتباراً من 1/4/2016،وذلك إلى مرتبه الأساسي،وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات،وذلك تأسيساً على سند من القول حاصلة أنه يعم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91954 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على نجلة القاصر احمد سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 22/8/2021 طالبًا الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من حجب نتيجة ابنه في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 في جميع المواد، وحرمانه من الدور الثاني، وما يترتب على ذلك من آثـار وإلزام الجهة الإدارية المصروفـات، على سند من القول إن ابنه كان مُقيدًا بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92479 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/5/2022 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 155 لسنة 49 قضائية، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة ابنوب لشؤون الأسرة للولاية على النفس، في المادة رقم 155لسنة 2021 مأذونين ابنوب، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه كان يعمل مأذوناً لناحية كوم المنصورة– مركز ابنوب- محافظة أسيوط، وفوجئ بتاريخ 30/1/2022 بصدور القرار المطعون فيه من محكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2445 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده الأول سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة في 12/12/2022 طالباً الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليم أوراق ملفه كاملاً على سند من أنه مقيد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة المدعى عليها منذ عام 2015/2016 إلا إنه فوجئ بأن نتيجته محجوبة على الرغم من أدائه كافة المصروفات المستحقة عليه للجامعة، بزعم أن الشهادة التي تقدم بها للالتحاق بالجامعة مزورة وتظلم من هذا القرار دون جدوى، مما حدا به إل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104894 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيثُ إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/4/2023 ، ومن ثم فإن آخر موعد لإقامة الطعن الماثل هو 28/6/2023 ، ولما كان الثابت صدور قرار رئيس الوزراء باعتبار الفترة من 27/6/2023 حتى 3/7/2023 اجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى ومن ثم فان الميعاد المقرر لإقامة الطعن يمتد حتى 5/7/2023 ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه بتاريخ 4/7/2023 ومن ثم يكون الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيثُ إن واقعات المُنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحُكم المطعون فيه بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة الق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105318 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة. ومن حيث إن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، وفى أية مرحلة من مراحل التقاضى لمدى ولايتها، فإذا ثبت لها عدم انعقادها قضت بعدم اختصاصها. ومن حيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 معدلة بالقرار الوزارى رقم 5039لسنة2004 أنها اختصت فى المادة 2 منها محكمة الأسرة بالمحكمة الجزئية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونية، وضم أعمال مأذونية أخرى، وإجراء امتحان للمترشحين للمـأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن مخالفة واجبات وظائفهم. وأعطت اللائحة لهذه المحكمة ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10539 لسنة 49 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، المُعدّل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و76 لسنة 2007، ينص في المادة (99) على أن : تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وقد جري قضاء المح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106473 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية بتاريخ 9/3/2022 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعـوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بالمساواة بينه وبين السيدة/ منال السعيد عطية والتى تم تعيينها بموجب القرار رقم 361 لسنة 2011 والصادر لها حكم فى الدعوى رقم 3645 لسنة 66 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، إلزام الجهة الإدارية المصروفات، على سند من القول إنه يعمل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107987 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 25/2/2023 أقامت الطاعنة الدعوى رقم36114 لسنة77ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة، الحاصلة عليها، ومعادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينيكية) التي تمنحها كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، دون إلزامها بإعداد رسالة ماجستير في الصيدلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108342 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الطعن سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/10/2021 أقام المطعون ضده الدعوى – الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع :-أولاً:بندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى والانتقال إلى جهة عمله أو أي جهة أخرى يلزم الانتقال إليها لبيان ما إذا كان قد تجاوز الحد الأقصى في الأجور من عدمه، وما إذا كانت ذمته مشغولة بأموال للهيئة المدعى عليها من عدمه، ثانياً:براءة ذمته من مبلغ 65964 جنيهاً، وإلزام الهيئة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108692 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – إنه في يوم الخميس الموافق 27/7/2023 أودع وكيل الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل،قُيد بجدولها بالرقم المبين بعاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) المشار إليه بديباجة هذا الحكم،القاضي بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع أولا : بإلغاء قرار كلية الهندسة جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن إجراء المقاصة العلمية بين المقررات التي درسها واجتازها بكلية التعليم الصناعي والمقررات المعادلة لها بكلية الهندسة بحلوان ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 ثانيا بأحقية المدعي في استرداد قيمة الرسوم الدراسية الجامعية الإضافية التي سددها اعتبارا من تاريخ التحاقه بكلية الهندسة جامعة حلوان ، وذلك علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 109667 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة. وحيث إن طلبات الطاعن تتحدد ــ وفقًا لطلباته الختامية ــ في طلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا: أولًا: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجته في ليسانس الحقوق بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الجامعي 2021/2022 فيما تضمنه من منحه نصف الدرجة المُقررة في مادة الأحـوال الشخصيـة لغير المسلمـين (10/20 درجة)، مـع مـا يترتب على ذلك من آثـار أخصهـا منحه متوسط درجاته في الفرقة الثانية بكلية الحقوق في هذه المادة إعمالًا لقرار وزير التعليم العالي رقم 1290 لسنة 2020، وإعادة حساب مجموع درجاته التراكمي في ضوء ذلك. ثانيًا: بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110059 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 18/12/2022 أقامت المطعون ضدها الدعوى- الصادر فيها الحكم المطعون فيه- بإيداع صحيفتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية ، طالبه في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة ( 131) من اللائحة التنفيذية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بواقع عشرة أشهر على الأجر الشامل ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ، وذلك على سند من القول حاصله أنها كانت تعمل بهيئة الإسعاف المصرية (مرفق الشرقية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110062 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـة. حيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 27/4/2022 أقام المطعون ضده الدعوى – الصادر فيها الحكم الطعين – بإيداع صحيفتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة( 131 )من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله أنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها حتى أُحيل إلى المعاش بتاريخ 9/12/2018، فتقدم بطلب إلى الهيئة لصرف مكافأة نهاية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 111123 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث أن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية في 5/1/2023 طالباً الحكم: بأحقيته في تقاضى جميع المخصصات المالية المقررة بنسب مئوية بقانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ولائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 منسوبة إلى الأجر الأساسى في 14/5/2017 بالضمانة التي قررتها المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بعد إضافة العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها على سند من أنه من العاملين بالهيئة المدعى عليها، ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112225 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمُداولة. وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان . وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ26/6/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 5947 لسنة 11 ق. أمام المحكمة الإدارية بدمياط ضد كل من رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، ووزير النقل بصفتيهما بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 324 لسنة 2022 الصادر من وزير النقل، فيما تضمنه من تكليفه بالعمل بالهيئة العامة للنقل النهري بالقاهرة لمدة عام ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويضه تعويضًا جابرًا لمجمل الأضرار المادي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112394 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولـــة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً. ومن حيث إن واقعات النزاع المعروض تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 21/3/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 42242 لسنة 77ق. أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثامنة عشر- ضد المطعون ضده بصفته طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2023 بتاريخ 12/1/2023 فيما تضمنه من إنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وعودته للعمل اعتباراً من 27/10/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحفظ حقوقه في العلاوات الدور ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112479 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلًا . وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن بتاريخ 17/7/2022 أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 340 لسنة 2021 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه من العاملين بالهيئة المدعي عليها بوظيفة أخصائي أول بالإدارة العامة لشركات التمويل، وقد حصل علي أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته للعمل بالخارج لمدة عام اعتباراً من 1/12/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114662 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. وحيثُ إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 16/7/2023 وتنتهى المدة المقررة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا – وهى ستون يوماً من تاريخ صدوره ، طبقاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – في 14/9/2023 ، إلا أنه بالنظر إلى أن الطاعن بصفته كان مختصماً في النزاع ، ولم يحضر جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ، ولم يقدم مذكرة دفاعه ، فمن ثم يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه به ، عملاً بنص المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، وإذ أقيم الطعن الماثل في 16/9/2023, فمن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114663 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة. ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أنه لم يتم إعلانــه. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا طبقًا لأحكام المادة (213) مرافعات إذ خلت الأوراق من ثمة ما يُفيد إخطار المدرسة الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسات المرافعة ولم تحضر المدرسة الطاعنة أيًا من هذه الجلسات أو تُقدم مذكرة بدفاعها فيها. أو إعلان الحكم المطعون فيه إليها. ومن ثم يكون الطعن مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أن المطعون ضدها سبق وأقامت الدعوى الصـادر فيهـا الحكم المطعـون فيـه بعريضة أودعـت قلم كتـاب محكمـة القضـاء الإداري بالقاهرة في 27/7/2022 طالبةً الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11809 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولـــة. وحيثُ إِنَّ الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة المنوفية الصادر بتاريخ 27/12/2023 برفض تظلمه وبتأييد قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الحقوق جامعة المنوفية بإلغاء امتحانه في جميع مواد الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة المنوفية في العام الجامعي 2022/2023، واعتباره راسباً فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد نتيجته المعلنة في الفرقة الثالثة، وتمكينه من أداء امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2023/2024، وإعمال جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وحيثُ إِنَّ التصدي لاختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى وموضوعها، وهو مما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، دون انتظ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1204 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا. من حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة سبق وأقامت الدعوى رقم 41202 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية عشر – بتاريخ 26/5/2009 طالبة الحكم: 1- بأحقيتها في حساب العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب على أساس الأجر المحتفظ به لها عند التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2- أحقيتها في إضافة خمس علاوات إلى الأجر المحتفظ به لها عند التعيين للمدة الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة التي عُينت عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند أنها كانت تعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها – الهيئة العامة لدار الكتب والو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1207 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . لما كان ميعاد الطعن بدعوى البطلان لا يتقيد بميعاد ، مما تضحى معه هذه الدعوى مقبولة شكلاً . من حيث إنه عن الموضوع ، فإن عناصر المنازعة تخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/5/2009 كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 41204 لسنة 63 ق ضد المدعى عليه بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة (12) تسويات – طلب في ختامها الحكم بأحقيته في حساب العلاوات الخاصة المستحقة له على أساس الأجر المحتفظ له به عند التعيين ، وبأحقيته في حساب قيمة الخمس علاوات المضافة إلى بداية أجر التعيين وفقاً لنص المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه يعمل بالجهة المدعى عليها وكان قد عُين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12346 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً. وَحَيْثُ إِنَّ وقائع هذه المُنَازَعَةِ تخْلُصُ – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 30/10/2021، أقام الطاعن الدَّعوَى رقم 304 لسنة 70 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحْكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، طالباً في ختامها الحُكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً و بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن ترقيته بالرسوب الوظيفي طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019م لوظيفة محاسب إنتاج ثان، مع ما يترتب على آثار اخصها احتساب الترقية اعتباراً من 1/7/2019م مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1491 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الإشكال استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المستشكل كان قد أقام الدعوى رقم 41204 لسنة 63ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة في 26/5/2019 طالباً الحكم بأحقيته في حساب العلاوات الخاصة المستحقة له على أساس الأجر المحتفظ به عند التعيين، وأحقيته في حساب قيمة خمس علاوات وإضافتها إلى بداية أجر التعيين وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بموجب عقد عمل بمكافأة شاملة، تم أعيد تعينه بذات الجهة واحتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بالوظيفة الدائمة إلا أن الجهة الإدارية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1492 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيثُ إِنَّ المستشكلة تطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة موضوع – بجلسة 3/9/2023 فى الطعن رقم (38087) لسنة 59 ق عُليا إلى حين الفصل فى دعوى البطلان الأصلية رقم (1204) لسنة 70 ق عُليا المقامة أمام ذات المحكمة فى هذا الحكم، وإلزام المستشكل ضده المصروفات. وحيثُ إِنَّ الإشكال استوفى سائر أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً. وحيثُ إِنَّه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة إنما تخلص – حسبما يبين من الحكم المستشكل فيه وصحيفة الإشكال الماثل – فى أن المدعية ( المستشكلة) سبق وأقامت وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 26/5/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16734 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة0 وحيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبمـــــا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/6/2011 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 39171 لسنة 65 قضائية، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ،طالباً الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 3281 الصادر بتاريخ 26/12/2010 فيما تضمنه من تخطيه في التكليف بالقيام بأعمال مدير عام القضايا والتنفيذ وأحقيته في شغل هذه الوظيفة وما يترتب علي ذك من آثار ، إلزام الهيئة المطعون ضدها بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار المطعون فيه ، وإلزامها الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18350 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأقام الطعن رقم 181 لسنة 44 ق. أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 10/2/2016 طالباً الحكم: بإلغاء قرار محكمة قطور لشئون الأسرة في المادة 4 لسنة 2014 حصر مأذونين قطور الصادر بجلسة 30/12/2015 بالبند ثانيا فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أنه مأذون ناحية كفر أحمد شلبي وأنه بتاريخ 30/12/2015 صدر القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر تبدأ من 30/12/2015 وذلك بالمخالفة للقانون، لأن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18351 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 6/5/2015 أقام المطعون ضده الطعن رقم 412 لسنة 43قضائية، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محكمة مركز السنطة لشؤون الأسرة – التابعة إلى محكمة طنطا الابتدائية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/5/2015 في مادة المأذونية رقم 8 لسنة 2014، بمجازاته الطاعن بعقوبة الإنذار، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه يعمل مأذوناً لناحية كوم الأطرون التابعة لمر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2194 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 1/1/2022 أقام المطعون ضده الدعوى- الصادر فيها الحكم المطعون فيه- بإيداع صحيفتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية، طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع عشرة أشهر على الأجر الشامل الذى كان يتقاضه قبل خروجه على المعاش، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وذلك على سند من القول حاصلة أنه كان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية (مرفق الشرقية ) وظل يعمل بها حتى أُحيل إلى المعاش بتاريخ 5/2/2021،فتقدم بطل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26108 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة0 حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة، تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي. وتنص المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999و 76 لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة— . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36542 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولـــة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و18لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه … وإذا مضت مـدة الوقـف، ولم يطلـب المـدعـي السـير فـي دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يوما التـاليـة لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وقد جرى قضاء الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45819 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 30/12/2014 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 53639 لسنة 68ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف أجر مُضاعف نظير عملها يوم السبت من كل أسبوع، محسوبًا على أساس أجرها الشامل الذي يشمل الحوافز، والبدلات، والأجور الإضافية، وذلك على سند من أنها من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، واعتبارًا من عام 2006 تقوم بالعمل بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5123 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . من حيث إن الإشكال وقد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. حيث إن وقائع الإشكال تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/6/2006 كان المستشكل قد أقام الدعوي رقم 43696 لسنة 63 ق ضد المستشكل ضده بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب في ختامها الحكم :- أولاً: بأحقيته في إعادة حساب العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه على أجره الأساسي المحتفظ له به لدى تعيينه على درجة دائمة وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً :أحقيته في إضافة خمس علاوات إلى الأجر المحتفظ به لدي تعيينه علي الدرجة الدائمة وما يترتب علي ذلك من آثار. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 22/1/2000م وبموجب عقد عمل مؤقت تم تعيينه بالهيئة المدعى عليها ثم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5126 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان . وحيث إن الدعوي استوفت جميع أوضاعها الشكلية، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أن المدعي في دعوي البطلان الأصلية المعروض كان قد أقام الدعوي رقم 43696 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الهيئة المدعي عليها – الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية – بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع: 1- بأحقيته في حساب العلاوات الخاصة المنضمة لمرتبه علي أساس الأجر المحتفظ له به عند التعيين، مع ما يترتب علي ذلك من آثار. 2- بأحقيته في إضافة خمس علاوات إلي الأجر المحتفظ له به عند التعيين للمدة الزائدة علي مُدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة التي عُين عليها، مع ما ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52004 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أنه بتاريخ 16/10/2021 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 7 لسنة 50 ق، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية بالدقهلية، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في المادة رقم 1 لسنة 2019 مأذونية شربين بوقفه عن العمل لمدة شهر، ورفع كافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه بتاريخ 25/5/2021 صدر قرار رئيس محكمة شربين لشئون الأسرة في المادة رقم 1 لسنة 2019 مخالفات مأذونين بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100422 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الهيئة الطاعنة تطلب الحُكم بطلباتها آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 21/1/2021 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6789 لسنة 75ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية – ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المُدعى عليها بأن تؤدي له مُكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة من الأجر الشامل، بحد أقصى 36 شهرًا، بواقع 2500 جُنيهًا للشهر الواحد، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات، وذلك على سن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5264 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان . وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً . وحيث إن واقعات النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/2/2023 أقام الطاعن الدعوى رقم 35883 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصـــادر بفصله من الفرقة الثالثة بكلية الشرطــــة في العـــام الدراسي 2022/2023 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أنه التحق بالفرقة الأولى بكلية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62721 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إن واقعات المنازعة الماثلة توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/8/2021 طالباً الحكم: بأحقيته في التعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إلغاء امتحان ابنه بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 في مواد اللغة العربية والفيزياء والكيمياء، والمقضي بوقف تنفيذه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103510 لسنة 65ق. وذلك على سند من أن ابنه أدى امتحانات الثانوية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63141 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992و 18لسنة 1999و 76لسنة 2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطالب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد هذا النص – حسبم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63180 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 31/1/2017 أقام المطعون ضده الطعن رقم 97لسنة 4قضائية، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ،طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً،وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محكمة مركز بنها لشؤون الأسرة – التابعة إلى محكمة بنها الابتدائية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/1/2017 في مادة المأذونية رقم 2 لسنة 2016،بمجازاته الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ،وما يترتب على ذلك من آثار،وذلك تأسيساً على سند من القول أنه يعمل مأذوناً لناحية منية الس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63181 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتهما يطلبان الحُكم بطلباتهم آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – أنه بتاريخ 3/4/2016 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 114لسنة 3 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ضد الطاعنين (بصفتهما) بطلب الحكم بقبوله شكلاً، بإلغاء قرار محكمة كفر شكر لشئون الأسرة الصادر بجلسة 29/2/2016 في المادة رقم (18) لسنة 2015 مأذونين كفر شكر بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المذكور وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63183 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد أستوفى أوضاعة الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 1/3/2017 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 123 لسنة 4 ق ضد الطاعنين أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 59 لسنة 2016 مأذونين مركز بنها الصادر بجلسة 25/2/2017 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية منية السباع ـ مركز بنها وفوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة (نفس) ـ دائرة المأذونين ـ بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63211 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد أستوفى أوضاعة الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً. حيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 28/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 281 لسنة 6 ق ضد الطاعنين أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية ميت عاصم وفوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة (نفس) ـ دائرة المأذونين ـ بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/12/2009 في مادة المأذونية رقم 27 لسنة 2009 بمجازاته بعقوبة الإنذار، ول ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63219 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أنه بتاريخ 30/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 288 لسنة 6 ق، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه بجميع ما احتواه وما اشتمل عليه ورفع كافة الآثار المترتبة عليه ومحوه من صحيفة الجزاءات طبقاً للقانون، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه بتاريخ 29/10/2016 صدر قرار رئيس محكمة مركز بنها لشئون الأسرة في المادة رقم 51 لسنة 2016 مخالفات مأذونين بمجازاته بع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63224 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتهما يطلبان الحُكم بطلباتهم آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – أنه بتاريخ 28/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 273 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبيه ضد الطاعنين (بصفتهما) بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة مركز بنها لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال بنها الكلية في مادة المأذونية رقم 64 لسنة 2015 بجلستها المعقودة بتاريخ 28/2/2016 بمجازاته بعقوبة الإنذار، وما يترتب ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63225 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أنه بتاريخ 28/5/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 272 لسنة 6 ق، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية ،طالبا في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه بجميع ما احتواه وما اشتمل عليه ورفع كافة الآثار المترتبة عليه ومحوه من صحيفة الجزاءات طبقا للقانون ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه بتاريخ 26/11/2016 صدر قرار رئيس محكمة مركز بنها لشئون الأسرة في المادة رقم 57 لسنة 2016 مخالفات مأذونين بمجازاته ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63229 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة. وحيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتها أنفة البيان. وحيث الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً ، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخري فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا. وحيث إنه واقعات النزاع المعروض تتحصل في انه بتاريخ 20\6\19 20 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 329 لسنه 6 ق أمام المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية ضد الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومحوه من صحيفة الجزاءات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة مأذون شرعي بناحية ميت عاصم مركز بنها محافظة القليوبية و قد فوجئ بصدور قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة – نفس – دائر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63250 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتهما يطلبان الحُكم بطلباتهم آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – أنه بتاريخ 7/8/2019 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 300 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ضد الطاعنين (بصفتهما) بطلب الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة مركز بنها لشئون الأسرة التابعة لمحكمة شمال بنها الكلية في مادة المأذونية رقم 15لسنة 2009 بجلستها المعقودة بتاريخ 30/1/2010 بمجازاته بعقوبة الإنذار، وما يترتب على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63251 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان الحكم بطلباتهما آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانوناً، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 4/9/2014 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 151 لسنة 1ق أمام المحكمة التأديبية بالقليوبية ضد الطاعنين بصفتيهما، مبتغياً به الحكم بإلغاء قرار محكمة طوخ لشئون الأسرة (نفس) الصادر بجلسة 31/7/2012 في مادة المأذونية رقم 11 لسنة 2011 مأذونين طوخ، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه يعمل مأذوناً شرعياً لناحية قها بمركز طوخ، وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه آنف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64225 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص-حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ22/6/2021 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية (طنطا) طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بعدم حساب المدة من7/4 حتى 10/5/ 2021 إجازة مرضية وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيساً على سند من القول حاصله، أنه يعمل طبيب أسنان(كبير أطباء أسنان) في درجة مدير عام بالهيئة المدعى عليها – بعيادة طلعت حرب للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى، ومن أصح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 68504 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر الشكلية المقررة قانوناً بما في ذلك الميعاد طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295لسنة 2020 فيما تضمنه من اعتبار الفترة من 17/3/2020حتى 27/6/2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد رفع الدعاوى والطعون، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلُص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 2/8/2016 أقامت المطعون ضدها الدعوى- الصادر فيها الحكم المطعون فيه- بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة في ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع:- أولاً: بأحقيتها في شغل الفئة الثالثة من 1/1/1999 واحتياطياً من 1/5/2002، ثانيا: بأحقيتها في صرف الفروق المالية المتر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7076 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 30/9/2000 أقام المطعون ضده الدعوى الصادر فيه الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم محكمة القضاء الإداري- بالمنوفية- طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية بإضافة نصف المدة التي قضاها في العمل الكتابي قبل حصوله على المؤهل الأعلى طبقاً لنص المادة (25مكرراً) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978،وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على س ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77370 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23لسنة1992و 18لسنة1999و 76لسنة2007 تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف مـــــن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فــــي الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ………………………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه……………………………… ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن محاكم مجلس الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وتطبق أحكام قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79363 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــــة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقــام 23 لسنـة 1992 و 18 لسنـة 1999 و 76 لسنـة 2007 تنـص علـى أن: تحكم المحكمــة علـى من يتخـلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيـام بأي إجـراء من إجـراءات المرافعـات في الميعـاد الذي حددته المحكمة بغرامــة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه … وإذا مضت مـدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفـذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وقـ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83937 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة وحيث إن هذا الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً،فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 8/3/2017 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 34373 لسنة 71 قضائية، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة،طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 244 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مدير إدارة اعتبارا من 25/12/2016 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك تأسيساً على سند من القول بأن المدعى (المطعون ضده) حاصل على بكالوريوس تجارة وعين بموجبه في وظيفة مصرفي ب وظل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83940 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونًا، واستوفي جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيث إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 15/4/2017 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 42695 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بطلب الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 244 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة اعتبارًا من 25/12/2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من أنه حصل على بكالوريوس التجارة، وعين بموجبه ببنك ناصر الاجتماعي في وظيفة مصرفي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87136 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تخلُص في أنه بتاريخ 20/1/2021 أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم 6726 لسنة 75ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية – ضد المطعون ضدها، بطلب الحُكم بقبولها شكلًا, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المُنازعات – ومقرها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية – الصادر بتاريخ 24/11/2020 في الطلب رقم 119 لسنة 2020 بأحقية المُدعى عليها في صرف مُكافأة نهاية الخدمة بواقع ستة وثلاثين شهرًا من الأجر الشامل بحد أقصى أل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88589 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. و حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان. وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً. وحيث إن واقعات هذا النزاع تخلص في أنه بتاريخ 6/12/2021 أقامت المطعون ضدها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع صحيفتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية رقم 526 لسنة 2012، والمادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الهيئة المدعى عليها ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92478 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيثُ إن طلبات الطاعن تتحدد – وفقًا لصريح ما أورده في تقرير طعنه – في طلب الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الطلب الثاني شكلًا، ورفضه موضوعًا، والقضاء مُجددًا بإلغاء القرارات المطعون فيها الصادرة في مواد المأذونية أرقام 146 و150 و160 لسنة 2021 مأذونين أبنوب، بمُجازاته بعقوبة الإنذار في كل مادة من هذه المواد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومٌقابل أتعاب المُحاماة عن درجتي التقاضي. وحيثُ إن الطعن أُقيم في الموعد المُقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. وحيثُ إن واقعات النزاع المعروض تتحصل في أنه بتاريخ 26/5/2022 أق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92479 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 26/5/2022 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 155 لسنة 49 قضائية، بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة ابنوب لشؤون الأسرة للولاية على النفس، في المادة رقم 155لسنة 2021 مأذونين ابنوب، وذلك تأسيساً على سند من القول أنه كان يعمل مأذوناً لناحية كوم المنصورة– مركز ابنوب- محافظة أسيوط، وفوجئ بتاريخ 30/1/2022 بصدور القرار المطعون فيه من محكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95890 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــــة. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقــام 23 لسنـة 1992 و 18 لسنـة 1999 و 76 لسنـة 2007 تنـص علـى أن: تحكم المحكمــة علـى من يتخـلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيـام بأي إجـراء من إجـراءات المرافعـات في الميعـاد الذي حددته المحكمة بغرامــة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه … وإذا مضت مـدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم يُنفـذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وقـ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96532 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بطلباته آنفة البيان. ومن حيثُ إن الطعن أُقيم في المواعيد المُقررة قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلًا. ومن حيثُ إن واقعات المُنازعة الماثلة تخلُص – حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 24/8/2022 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 68269 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة العشرون- ضد الطاعن بصفته طالبًة في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع أصليًا: بأحقيتها في إرجاع أقدميتها في الفئة الثالثة الفنية إلى 1/7/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، واحتياطيًا: بأحقيتها في إرجاع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100644 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعة الشكلية فيكون مقبولًا شكلًا. حيثُ إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق- في أنه بتواريخ 2/5/،5/12 و16/12 من عام 2018م كان المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن قد أقاموا الدعاوى أرقام 1304 لسنة 23 ق، 421، 422 و 503 لسنة 24 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بغية الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 10444 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 18/11/2018 فيما تضمنه من التصديق على قرار محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة الكلية التابعة لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية الصادر بجلسة 26/9/2018 بتعيين المرشح/ محمد فوزي محمد قليل مأذونًا لقرية فنارة التابعة لمركز فايد – بمحافظة الإسماعيلية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101422 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن (المدعي أصلاً) أقام الدعوى رقم 2863 لسنة 34ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 13/11/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من المزايا المالية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس كنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على أساس أجره الأساسي في 30/6/2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحًا لدعواه أنه من العاملين بالجامعة المدعى عليها، ومن المخاط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101925 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . حيث إن الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 22892 لسنه 12 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بتاريخ 5/9/2022 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2961 لسنه 2021 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال شرحًا لدعواه أنه كان يعمل أمين شرطة ثان بمركز شرطة المنيا، وبتاريخ 26/7/2021 تعرض لظروف مرضية شديدة فاضطر لإرسال برقيات لجهة عمله لإحالته للقومسيون الطبى, إلا أن جهة الإدارة لم تستجب، وفوجئ بصدور القرار رقم 2961 لسنه 2021 بإنهاء ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102177 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة – تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يعد مقبولا شكلا. وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني – بحسب الأصل – عن الفصل في طلب وقف التنفيذ. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعون ضده قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بتاريخ 4/12/2021 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى در ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102699 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفي الطعن بدعوى البطلان الأصلية سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت بقضاء متواتر على أنها بما وسد لها من رقابة المشروعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوى على القمة من مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة ومن ثم فإنه لا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها والنيل منها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق استثنائى فى الأحكام الصادرة ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102948 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى ـ محل الطعن الماثل ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/4/2022 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بنقله وعودته لعمله كمدير لمدرسة مصر القديمة بالقبوة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حق المدعي في التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار النقل الصادر ضده، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه كان يعمل مدير لمدرسة مصر القديمة المشتركة، وعمل بها طيلة تسع سنوات إلا أنه فوجئ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 103166 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/8/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 63626 لسنة 76ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بأحقيتها في إعادة احتساب بدلى المعلم والاعتماد وفقا للنسب المحددة لهما وفقا للأجر الأساسي الشهري الحالي وبأثر رجعى، مع صرف كافة المكافآت والبدلات والحوافز وغير ذلك من المزايا العينية والنقدية والتأمينية وفق القواعد والشروط المقررة قبل العمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة الذى تم على أساسه تجميد الصرف على الأجر الأساسي في عام 2014 وبالنسبة المقررة قانونا على الأجر الأساسي المستحق شهريا، وإلزام الجهة الإداري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 103193 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة القاهرة سبق إحالته إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1153 بتاريخ 17/8/2016 لما نسب إليه – حسبما ورد بهذا القرار – من التعدي باللفظ والضرب والتهديد بالفضائح للطالبة / جهاد أحمد المقيدة بالفرقة الثالثة – كلية التجارة – جامعة القاهرة وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق ، وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 1153 لسنة 2016 . وبجلسة 12/7/2017 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 103229 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن بصفته هي الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها في صرف بدل مخاطر مهن طبية بواقع 1225 جنيها شهرياً اعتباراً من 6/9/2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والقضاء مُجدداً برفض هذا الطلب مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى . ومن حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه الشكلية المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص ـــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 21681 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة عشر بإيداع عريضتها قلم كُتاب المحكمة بتاريخ 26/12/2022 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104036 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/12/2022 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد الطاعن وآخرين لما نسب إليهم من مخالفات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام . وبجلسة 26/4/2023 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه القاضي منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص . . وأقامت المحكمة قضائها على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104219 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد أستوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن تخلص ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 15385 لسنة 24ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/12/2022 طالبًا فى ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته عند حساب الأجـر المكمل المستحق له طبقًا لأحكام قانوني الخدمة المدنية رقمى 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 بإضافة حافز الإثابة الإضافي الذي كان يتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 إلى الأجـر المكمل بنسبة 200% مـن أجره الأساسي في 30/6/2015 إعتبارا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10486 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن المدعي يطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10486 لسنة 70ق. جلسة 28/1/2023 . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وعملًا بالحكم الوارد بنص المادة( 3 )من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13سنة 1968 ؛ فإن الخصومة القضائية أداة للحصول على قضاء يحمي حقًا أو مركزًا قانونيا ؛ولذلك يجب لتوافر صفة المدعي أن تتوافر للشخص أهلية الأداء بالنسبة للحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته فإن انتفى مفترض هذه الصفة قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى؛ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقر بأنه لا يملك العلامة التجارية الصادر بشأنها حكم المحكمة الإدارية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1060 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ، حسبما بين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المطعون في حكمها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختاما الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة المعارضات الصادر برفض التسجيل العلامة رقم (406621) بالفئة 6، وما يترتب على ذلك من آثار والحكم بقبول تسجيل هذه العلامة، وإلزام المدعى عليهما المصروفات . تأسيسًا على أن الجهاز المدعى عليه نشر عن قبول تسجيل العلامة التجارية رقم (406621) بالفئة (6)، فتم تقديم اعتراض على تسجيل العلامة المذكورة على سند من وجود تعارض بين هذه الع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106458 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا، من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن المدعي أصلا أقام الدعوى رقم 21532 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاءالإدارى بالمنوفيه بموجب صحيفه أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11 /1/2023 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته عند حساب الأجر المكمل المستحق له طبقا لأحكام قانونى الخدمة المدنية رقمى18 لسنة 2015 و81لسنة2016بإضافة حافز الإثابة الإضافى الذى كان يتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم997لسنة 2011إلى الأجر المكمل بنسبة200 % من أجره الأساسي في30/6/2015إعتبارا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106818 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 17/11/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 12032 لسنة 77 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثالثة والعشرون ، طالباً فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المُقابل النقدى للإجازة السنوية عن العام الأخير من بعثته بالخارج لدولة السودان لمُدة شهرين، بواقع ستة أيام عن كُل شهر قضاها بالخارج بفئة الخارج، مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماه. وقال المُدعي شرح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107466 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 26789لسنة 77ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 16/1/2023 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز المقررة بقرار وزير المالية رقم 240 لسنة 2012 بنسبة (1100%) من الأجر الأساسي شهرياً اعتباراً من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. على سند من أنه يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، وأن قرار وزير المالية رقم 240 لسنة 2012 قد حدد المستحقات المالي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107942 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد أستوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً . ومن حيث أن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــ في أن الطاعن المدعي أصلاً أقام الدعوى رقم 25249 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 2023/2/7طالب فى ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته عند حساب الأجـر المكمل المستحق له طبقًا لأحكام قانوني الخدمة المدنية رقمى 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 بإضافة حافز الإثابة الإضافي الذي كان يتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم997 لسنة2011 إلى الأجـر المكمل بنسبة 200% مـن أجره الأسا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108405 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى موضوع الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/3/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة الصادر بجلسة 10/1/2022 في الدعوى رقم 3 لسنة 2022 تأديب فيما تضمنه من معاقبة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمعة عبد العظيم جمعة بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر الطاعن شرحًا لدعواه أنه يطعن على الحكم في الدعوى التأديبية رقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108406 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يهدف – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا أولاً- بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2021 وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل بهيئة قضايا الدولة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته لهذه الوظيفة ليكون تالياً للمستشار / أحمد عبد الهادي عبد الرحمن محمد وسابقا على المستشار/ محمد فاروق أحمد عمرو . ثانياً- أحقيته في صرف التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه, مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي . وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 109855 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية لذلك فهما مقبولان شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعنين الماثلين تخلص– حسبما هو ثابت بالأوراق – في أنه بتاريخ 4/12/2005 أقام الطاعنان – وأخرى – في الطعن الثاني دعواهما – محل الحكم المطعون فيه بالطعنين الماثلين – بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وطلبوا في ختامها– وفقا لطلباتهم المعدلة – الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا لهم مبلغ خمسة عشر مليون جنيها مع إلزامهم المصروفات . وذكر الطاعنان شرحا لدعواهما أنه صدر لصالحهما القرار رقم366 في 21/7/1977 من مديرية الزراعة بالشرقية بالموافقة على تقسيم مساحة 21س 11ط 40ف داخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 111245 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلًا. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 63018 لسنة 75 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 9/8/2021م طالبا الحكم بأحقيته في أولاً: بصرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 200 % طبقا للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ليصل إلى 400% طبقا للقانون رقم 114 لسنة 2008 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 ثانيا: تعويضه عن حرمانه من مستحقاته المالية ثالثا: تعديل مبلغ الدرجة الأولى من 307 جنيه و 68 قرش إلى 412 جنيه و 75 قرش بحسب منشور وزارة المالية رقم 183 لسنة 2014 اعتبارا من 1/7/2008م، وإلزام الإ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11152 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/4/2020 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 744 لسنة 47 قضائية, بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد مشتملة على ملف القضية رقم 667 لسنة 2019 – نيابة أسيوط ثان الإدارية – وتقرير اتهام ضد:ـ نادية محمد محمد حسن مهندسة تنظيم برئاسة مركز ومدينة أسيوط سابقا وبالوحدة المحلية ببني حسين حاليا درجة ثانية. وذلك لأنها خلال الفترة من 26/5/2019 وحتى 18/8/2019 بوصفها سالف الذكر وبمقر عملها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11162 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/3/2020 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 767 لسنة 48 قضائية, بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية مشتملة على ملف القضية رقم 162 لسنة 2019 – نيابة المنصورة ثالث – وتقرير اتهام ضد كل من:ـ محمد أمين احمد العوضى مدرس أول لغة انجليزية بمدرسة الفردوس الإعدادية بنات سابقا وبمدرسة محمد جمال الدين عثمان الإعدادية بنين سندوب التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية درجة أولى. وذلك لأنه في غضون شه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112795 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 36007 لسنة 77 ق بتاريخ 25/2/2023 وذلك بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة الثانية عشرة ـ كادرات خاصة ـ طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتاريخ 12/12/2022 فيما تضمنه من إنهاء ندبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته إلى وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأورد المدعي تبيانًا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة محاسب ومراجع أول بالدرجة الأولى بمجمع اللغة الع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112901 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 20859 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته بمرتبة متوسط عن الفترة من 1/5/2019 حتى 31/8/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تقدير كفايته بمرتبة جيد على الأقل أسوة بزملائه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل مدير إدارة قانونية بالهيئة لمشروعات الصرف ، وأخطر بصدور القرار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112928 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/6/2021 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (162) لسنة 2017 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة موجه أول لغة إنجليزية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بناءً على المسابقة العامة رقم (1) لسنة 2017 التي أجرتها المديرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تعيينه موجه أول لغة إنجليزية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113111 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 4436 لسنة 30 ق، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 20/11/2022، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي وعدم الاعتداد بالقرار رقم 10 لسنة 2022 المؤرخ 3/7/2022 فيما تضمنه من إعادة توزيع ونقل الطاعن من العمل بمأمورية ضرائب السنطة إلي مأمورية ضرائب زفتي وإعادته للعمل مرة أخري إلي مأمورية ضرائب السنطة أو مأمورية ضرائب طنطا نظراً للتخصص لأنه باحث علاقات عامة، ولا يوجد التخصص في مأمورية ضرائب زفتي، وإلغاء القرار السلبي وتعيينه وتسويته بزملائه با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113551 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل من الطلبات . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم سبق أن أقاموا الدعوى رقم 9151 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/2/2023 ، طالبين فى ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لهم مبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيهاً كتعويض عما لحق مورثهم من أضرار مادية وأدبية وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكروا شرحاً للدعوى أن مورثهم كان يع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113797 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى . ومن حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منه . ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 3626 لسنة 45 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 4/12/2022، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 115225 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانونى المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/3/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 160 لسنة 7 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد متضمنة ملف القضية رقم 548 لسنة 2017 – نيابة بورسعيد – القسم الثالث وتقرير اتهام ضد: 1. محمد محمود أحمد زهرة – مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد سابقًا وحاليًا بالمعاش. 2. طارق إبراهيم محمد الصحفى – مدير تعريفة بجمارك بورسعيد سابقًا. ونسب إليهما أنهما فى غضون عام 2010 بوصفهما السابق وبمقر عملهما المنوه عنها سلفًا بمحافظة بورسعيد لم ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1154 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه يوم الخميس الموافق 16/12/2021 أودعت المدعية (الطاعنة)قلم كتاب محكمة القضاء الإداري القضاء بالغربية صحيفة الدعوي 7015 لسنة 29 ق ،طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن بناء السور على قطعة الأرض ملكها وفقا للترخيص الصادر لها رقم 114 لسنة 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إيقاف إجراءات الترخيص بالبناء للمدعى عليه السادس (الجار من الناحية القبلية) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المدعي عليهم بص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 116101 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن المدعي ( الطاعن) أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 8\6\2022 طلب في ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلًا ، ثانيًا : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم الرقيم 5520 لسنة 55 قضاء إداري الصادر بجلسة 14/ 12 / 2004 لسقوطه بالتقادم الطويل ، وفي الموضوع : بسقوط الحق في تنفيذ هذا الحكم سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار تجديد الرخصة للعين محل هذا الحكم سالف الذكر ، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل إتعاب المحاماة . وذكر شرحاً لدعواه: أنه حصل على ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 116283 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 31/7/2023 ، وأقيم الطعن في 30/9/2023 وهو اليوم التالي لأجازة يوم الجمعة ،أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولا شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 7/12/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 17017 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبت في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة المحل وكذلك إلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها فيما تضمنه من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 116325 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 أودعت المدعي (الطاعن) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوي رقم 63541 لسنة 73 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب براءات الإختراع المؤرخ 18/6/2019 فيما تضمنه من رفض التظلم المقدم من المدعى وتأييد قرار الجهة الإدارية برفض منح المدعى براءة الإختراع المقدم بشأنها الطلب رقم (1626) لسنة 2011 ، مع ما يترتب على ذلك من آثاراخصها تسجيل هذه العلامة وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه كان قد تقدم بت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13079 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1324 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن الماثل أُقيم خلال الميعاد القانون المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/3/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 792 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 491 لسنه 2019 – نيابة الكردي وتقرير إتهام ضد : محمود محمد حسن البحيري – مشرف نظافة الوحدة المحلية بالنزل حاليًا وسابقًا فني شئون هندسية برئاسة مركز ومدينة منية النصر. لأنه في تاريخ 13/12/2015 حتى 17/11/2016 بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية خرج على مقتضى الواجب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13848 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا 0 من حيث إن الطاعنين يطلبوا الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ12/5/2019 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 349 لسنة 24 قضائية, بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة ملف القضية رقم الإسماعيلية 644 لسنة 2018 – نيابة الإسماعيلية ثالث – وتقرير اتهام ضد كلا من:- 1- حسن عبد الرحمن أحمد محمود كاتب بالتأمين الصحى بالإسماعيلية بالدرجة الثالثة. 2- كامل محمد الغريب عبد المقصود مدير إدارة المخازن بالتأمين الصحى بالإسماعيلية سابقا وحاليا بالمعاش0 3- مريم م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14514 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/6/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 366 لسنة 63 ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 835 لسنة 2020 – نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثاني وتقرير اتهام ضد: 1- … 2- محمد عبد اللاه محمد السيد، باحث قانوني بمديرية التربية والتعليم بالجيزة – متعاقد اعتباراً من 1/7/2012. لأنهما خلال عامي 2018/2019 – 2019/2020 بوصفهما السابق وبدائرة عملهما المشار إليه خالفا أحكام القانون ولم ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه سبق للطاعنة أن أقامت الدعوى عاليه. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 12 /2/2023 وطلبت في ختامها الحكم؛ بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الكيميائية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وذلك على سند من القول حاصلة علي اثنين درجة بكالوريوس في العلوم الاول تخصص الكيمياء والمكروبيولوجيا , والثانى تخصص و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17194 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الإطلاع علي الأوراق، في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية سالفة البيان قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 14/6/2021 مرفق بها ملف قضيتها رقم 313 لسنة 2020 نيابة الجيزة القسم الخامس متضمناً أمر الإحالة، وتقرير إتهام ضد الطاعن بصفته موثق بمأمورية توثيق سيارات الملاكي بالجيزة لأنه بتاريخ 13/8/2018 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف التعليمات بأن حرر توكيل خاص للبيع للنفس وللغير تحت رقم 12990/أ/2018 بتاريخ 13/8/2018 لمجهول بأسم وصفه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17352 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر – بمراعاة إضافة ميعاد مسافة وفقاً لنص المادة (16) من قانون المرافعات بالنظر لكون الطاعن يقيم بمحافظة الوادى الجديد – ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 291 لسنة 47 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد متضمنه ملف القضية رقم 173 لسنة 2019 – نيابة الخارجية الإدارية وتقرير إتهام ضد : حسن عبد العزيز أحمد سيد معلم بمدرسة العوينة الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية حالياً ورئيس مجلس إدارة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18476 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا, فيكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/12/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 131 لسنة 62 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 293 لسنة 2018م نيابة الجيزة الإدارية القسم الثاني, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من: 1 – ناصر جمعة سالم أحمد – سكرتير مدرسة منشأة البكاري الابتدائية بإدارة الهرم التعليمية بالجيزة – بالدرجة الثانية, تاريخ الميلاد 12/11/1973م. 2 – حجاج ناجي أبو الريش درويش – مدير مدرسة من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18799 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،والمداولة قانوناً0 من حيث إن المادة ( 99) من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية الصــادر بالقانون رقـــم 13 لسنة1968 معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أنتحكم المحكـــمة على مــن يتخلــف من العاملـين بها أو من الخصــوم عــــــن إيداع المستندات أوعن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعـــات فى الميعاد الذى حددته له بغرامــــه لا تقـــل عن 0000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعـى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد ســـماع أقوال المدعى عليه0000000000000000 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجـاوز شهراً بـــعد سمــاع أقوال المدعى عليه بدلا من الحـــــكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20213 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه… . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة، وذلك إذا تخلف عن ايداع المستندات أو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21483 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلًا. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبن من الأوراق في أنه بتاريخ 1/6/2019 أصدر وزير الداخلية قراره رقم 93 لسنة 2019 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لما نسب إليه من مخالفات محددة تفصيلًا بقرار الإحالة وطلب محاكمته تأديبيًا عما نسب إليه وبجلسته المنعقدة بجلسة 2/11/2019 قضى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الأساسى الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة مع صرف نصف الموقوف صرفه ، ولما لم يلق هذا القرار قبولًا لدى الطاعن قام بالطعن عليه استنافيا أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بموجب الاستئناف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21934 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه ملاحظة فنية له مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 59267 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 15/7/2021 بغية الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بتوجيه ملاحظة فنية له عن ملفات التحقيق أرقام 250/7/163/2019 و250/7/5/2020 و250/7/6/2020 و50/7/8/2020 و 50/7/162/2020 وما يترتب عل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22880 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/8/2021 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 907 لسنة 20ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية مشتملة على ملف قضيتها رقم 174 لسنة 2021 وتقرير اتهام ضد الطاعن ونسبت اليه بوصفه مدير جمعية الخطاطبة للإصلاح الزراعي سابقاً وحالياً مشرف حوض بجمعية أبو والى للإصلاح الزراعي باشمون التابعة بمديرية الاصلاح الزراعى بالمنوفية بالدرجة الأولى أنه بتاريخ 2/3/2020 لم يؤد أعمال وظيفته بدقة وأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف القوانين واللوائح المعمو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24551 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24693 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل – وفقاً لطلباته الختامية – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2021م بجلسة 30/1/2020م بمجازاته بعقوبة التنبيه, وبراءته مما نسب إليه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنه بتاريخ 18/10/2021م أصدر رئيس جامعة بني سويف القرار رقم 1741 لسنة 2021م متضمناً إحالة الطاعن/ أسامة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25874 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/8/2013 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 502 لسنة 41 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة ملف قضيتها رقم 420 لسنة 2013 نيابة المحلة الكبرى ثان وتقرير إتهام ضد الطاعن مساعد أمين مخزن بمنطقة بريد المحلة الكبرى بالدرجة الثانية ، لما نسب إليه من أنه: 1-انقطع عن العمل أيام 8/5 ، 14/5 ، 15/5 ، 16/5 ، 17/5/2012 على النحو الموضح بالأوراق . 2- بدد المبالغ المسلمة إليه على سبيل الأمانة مما ترتب عليه صدور العديد من الأحكام ضده ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26231 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/1/2018 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 335لسنة 45 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على ملف القضية رقم 125لسنة 2017 – نيابة طنطا القسم الثالث – وتقرير اتهام ضد:- رجب محمد محمد يوسف استشارى جراحة عامة بمستشفى المنشاوى العام التابعة لمديرية الصحة بالغربية سابقا وحاليا بالمعاش، الدرجة المالية كبير أخصائيين 0 وذلك لأنه بتاريخ 11/10/2016 بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله سالف البيان لم ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15324 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. من حيثُ إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/3/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى قم 578 لسنة 1 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا متضمنة ملف القضية رقم 45 لسنة 2014 – نيابة المنيا الإدارية – القسم الثالث وتقرير اتهام ضد : ألفى شفيق ناروز الجمل، أخصائي الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا. لأنه ضّمن الطلبات المقدمة منه لجهة عمله اعتبارًا كم 20/6/2010 حتى عام 2014 حصوله على إجازات داخلية بدون مرتب حال أنه غادر البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترتب على ذلك عدم سداده التأمينات المستحقة عليه على الإجازات الخارجية بالمخالفة للقانون. وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا طبق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20620 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/8/2021م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 523 لسنة 1 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بمحافظة كفر الشيخ متضمنة ملف القضية رقم 605 لسنة 2019م نيابة كفر الشيخ ثان الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من : 1 – صلاح أحمد عطا الله سليمان – فني منشآت بإدارة الانشاءات بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ – بالدرجة الأولى, تاريخ الميلاد 16/7/1962م. 2 – مصطفى محمد عوض فايد – إداري بإدارة الانشاءات بمدير ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20664 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/5/2018م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 112 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسوان متضمنة ملف القضية رقم 22 لسنة 2017م نيابة أسوان الإدارية القسم الثاني, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من : 1 – عمرو أحمد لطفي أحمد – رئيس الشئون المالية والإدارية بفرع التأمين الصحي بأسوان – بالدرجة الثانية, معاش اعتباراً من 17/10/2035م. 2 – ………………………………….. 3 – ……………… ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21183 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ في أنه بتاريخ 21/2/2022 أصدر أ.د رئيس جامعة القاهرة بصفته القرار رقم 105 لسنة 2022 بإحالة الطاعن المدرس المساعد بقسم الفلسفة كلية دار العلوم جامعة القاهرة إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والتقاليد والأعراف الجامعية لقيامه بإجراء تسجيل صوتي من خلال تطبيق الواتساب موجه إلى أحد طلاب الدراسات العليا الوافدين يرتب فيه مع هذا الطالب ويكلفه بإبلاغ زملائه الآخرين المتكاملين مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27041 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن, فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ينص في المادة (44) على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها…… وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية وفقًا لحكم المادة 44 من قانون مجلس الدولة المشار إليه هو ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, ويسري هذا الميعاد في حق الطاعن متى ثبت إعلانه إعلانًا صحيحًا بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى ولو صدر الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27238 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/7/2021م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 118 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 736 لسنة 2020م نيابة بنها الإدارية القسم الأول, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد : 1 – محمد السيد محمد سلامة الغديري – مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر – بالدرجة الخامسة, تاريخ الميلاد 19/12/1966م. 2 – خالد محمد المحمدي عبد الحليم – رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقاً ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30928 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانوناً، فمن ثم يكونا مقبولين شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعنين تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة64ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 21/5/2022 متضمنة ملف القضية رقم 180 لسنة 2021 – نيابة الجيزة الإدارية القسم الثاني – وتقرير باتهام ضد كل من :- 1ـ …………………… 2ـ ربيع محمد قطب مبروك مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمة بالجيزة سابقا درجة كبير باحثين. 3ـ عمر ربيع عمر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة د ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30950 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 29716 لسنة 68 ق . عليا أقام الدعوى رقم 28624 لسنة 73 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/2/2019 طالبًا في ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلًا ، وثانيا : بأحقيته في الحصول على بطاقة عضوية ضابط شرطة بالمعاش والاشتراك في نوادي وفنادق الشرطة والاشتراك في العلاج بمستشفيات الشرطة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب . وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بوظيفة ضابط شرطة وتم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش اعتبارا من 22/7/2009 للاستقالة وأنه تقدم بالعديد من الطلبات للحصول على حقوقه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31024 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما المقررة قانوناً، فمن ثم يكونا مقبولين شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعنين تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 66 لسنة64ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 21/5/2022 متضمنة ملف القضية رقم 180 لسنة 2021 – نيابة الجيزة الإدارية القسم الثاني – وتقرير باتهام ضد كل من :- 1ـ …………………… 2ـ ربيع محمد قطب مبروك مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمة بالجيزة سابقا درجة كبير باحثين. 3ـ عمر ربيع عمر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة د ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31558 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق،وسَمَاعِ الإيضاحات،والْمُداوَلة قانونا . من حيث إن الطعن إستوفى سائرأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،فهومقبول شكلا 0 ومن حيث إن عناصرالمنازعة ـ موضوع الطعن الماثل ـ تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنةالمدعية أصلاأقامت الدعوى رقم33674لسنة75ق أمام محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثانية والعشرون ــ بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ25/2/2021طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وفي الموضوع بأحقيـتها في صرف حافز الإثابة الإضافى بنسبة200%من الراتب الأساسى المقرربالمرسوم بقانون رقم51لسنة2011وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011وما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وذكرت المدعية شرحا لدعواها ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3485 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/1/2018 م أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 16 لسنة 2018 م بإحالة السيد/ …………………. الوزير المفوض التجاري بالمكتب التجاري في الكويت إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب وذلك فيما نسب إليه من قيامه ببعض التصرفات السيئة المرتبطة بالمسلك الشخصي والتي تتعارض مع المسلك الوظيفي لممثلي الدولة المصرية بالخارج وتمثل إساءة لسمعة مصر، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالتحقيقات ومحضري مجلس شئون السلك التجاري رقمي 431 في 22/11/2017 ، 434 في 21/12/2017 . وقد قيدت الدعوى التأديبية بسجلا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3488 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على إن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يُقبل الطعن فيه بأى طريق، وللمحكمة أن تُقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عُذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مُدة الوقف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36654 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 27/9/2020 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 358 لسنة 6 ق.ع أمام المحكمة التأديبية بالأقصر مشتملة على ملف قضيتها رقم 107 لسنة2020 وتقرير اتهام ضد المطعون ضده وآخرين ونسبت إليه بوصفه مدير إدارة العقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وبالمعاش حالياً أنه فى غضون عام 2019 لم يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام هو وآخر بتضمين كراسة الشروط العامة لعملية صيا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 36663 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 209 لسنة 7 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج متضمنة ملف قضيتها رقم 464 لسنة 2019 نيابة سوهاج ثان وتقرير إتهام ضد المطعون ضده مفتش تعاون بمديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج سابقا – وآخرين – لما نسب إليه من أنه خلال الفترة من 1/1/2018 وحتى نهاية أغسطس 2019 : 1- صرف حوافز القصب المتمثلة في حافز كسر وتوريد القصب وبدل زيادة الإنتاج وبدل غذاء بإجمالي مبلغ 105928.05 جنيه للعاملين دون الالتزام بالمنشور رقم 2/118 لسنة 2017 الصادر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37403 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. ومن حيثُ إن الطاعن بصفته يطلب الحُكم بما سلف من طلبات. ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/9/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 617 لسنة 47ق بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية لمُحافظتي أسيوط والوادي الجديد – مُتضمنة ملف قضيتها رقم 183 لسنة 2018 نيابة البداري الإدارية، ومُذكرة بشأنها وقائمًة بأدلة الثبوت، وتقرير باتهام كل من: 1- شاهر عبد الرحمن عبد العاطي – فني تنظيم بالوحدة المحلية ببويط – بالدرجة الرابعة – ويُحال للمعاش في 19/11/2034. 2- صبري سمير أمين ميخائيل – فني تنظيم بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37549 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. ومن حيث ان الطعن قد استوفي سائر اوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث ان وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع علي الاوراق، في انه صدر قرار المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة بإحالة الطاعن وأخر لمجلس التأديب رقم (1) لسنة 2020 لما نسب اليهما بالمذكرة رقم 172 لسنة 2022 داخليه/ حصر تحقيقات المحضرين بمحكمه جنوب القاهرة بشأن القضية رقم 14353 لسنة 2021 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 70 لسنه 2021 حصر جنوب القاهرة الكلية لكونهما خلال عام 2021 خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي وأداب الوظيفة العامة وعدم مراعاة القانون والتعليمات واستغلال اعمال وظيفتهما لطلبهما وقبول ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 38365 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا فيكون مقبول شكلًا. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبن من الأوراق في أنه بتاريخ 14/5/2018 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 162 لسنة 5ق أمام المحكمة التأديبية بالقليوبية مشتملة على ملف قضيتها رقم512 لسنة 2017 وتقرير اتهام ضد الطاعن ، ونسبت إليه بوصفه مدرس لغة عربية بمدرسة الشهيد عبد اللطيف خفاجي الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية بالدرجة الثالثة أنه في غضون الفترة من6/4/2016 حتى 10/5/2016 سلك سلوكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن :- 1- اشترك مع مجهول في تزوير أجازة مرضية م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39494 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق،وسَمَاعِ الإيضاحات،والْمُداوَلة قانونا . من حيث إن الطعن إستوفى سائرأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،فهومقبول شكلا 0 ومن حيث إن عناصرالمنازعة ـ موضوع الطعن الماثل ـ تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنالمدعي أصلاأقام الدعوى رقم34848لسنة75ق أمام محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الثانية والعشرون ــ بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ2/3/2021طالبافى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وفي الموضوع بأحقيـته في صرف حافز الإثابة الإضافى بنسبة200%من الراتب الأساسى المقرربالمرسوم بقانون رقم51لسنة2011وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011وما يترتب على ذلك من أثاروفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وذكرالمدعي شرحا لدعواه أنه من ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4021 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن المدعية ( الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 13/5/2023 طلبت في ختامها الحكم أولاً – وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد المدعية بسجل الكيميائيين الطبيين ثانيًا – وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها أحقية المدعية في القيد بالسجل المذكور ومزاولة مهنة التحاليل الكيميائية بلا قيد أو شرط مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت المدعية شرحاً لدعواها: أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 40751 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 42519 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المُقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 12/7/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعـوى التأديبية رقـم 22 لسنة 2019 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم لما نُسب إليهم من مخالفات على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهــام. وبجلسة 9/2/2022 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الدعوى لبطلان الإحالة. وأقامت المحكمة قضائها على سند من أن الثابت بالأوراق أن النيابة الإدار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4346 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا . وحيث إن عناصر المنازعة المائلة تتحصل ، حسبما تفصح عنه الأوراق والحكم المطعون فيه ، في أن الطاعن قد أقام دعواه المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ( الدائرة السابعة والأربعون ) وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم استصدار ترخيص بناء له لخروج المساحة المملوكة له من نطاق الحظر الوارد بقانون الزراعة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بمنحه ترخيص بالبناء ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يمتلك قطعة أرض فضاء معدة للبناء تبلغ مس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4379 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/9/2023 ، وأقيم الطعن في 9/11/2023 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولا شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 10/9/2022 أقام الطاعن دعواه المطعون في حكمها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى السلبي الصادر من حي السلام ثان بالامتناع عن الموافقة على توصيل الكهرباء للعقار محل التداعي الكائن بالقطعة رقم 8 بلوك 16 تقسيم جمعية أمنحتب للإسكان التعاوني والصادر له ترخيص مباني رقم 2لسنة2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4435 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عقدت لواء الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى محل الطعن الماثل ابتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/9/2006 وطلبت فى ختامها الحكم بتسجيل العلامة التجارية رقم (179609) والقضاء بتسجيلها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك استنادا إلى أنه بتاريخ 9/5/1976 أنشأت شركة كمال عبدالغني وشركاه (شركة واقع) وكانت سمتها التجارية مخبوزات العبد ويتمثل نشاطها في المخبوزات ، وفي 1/6/2003 تم تغيير كيان الشركة وظلت سمتها التجارية مخبوزات العبد- بلال عبدالغني وشركاه و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4582 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن الشركة المدعية ( الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/11/2022، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم السماح للشركة المدعية باستكمال تنفيذ ترخيص البناء الصادر لها رقم 79 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بتعويض الشركة المدعية عن الأضرار التي أصابتها بسبب القرار المطعون فيه، وإلزام الإدارة المصاريف والأتعاب. وذكرت الشركة شرحاً لدعواها: أنها تمتلك قطعة الأرض الكائنة بشارع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 45967 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين يطلبا الحُكم لهما بطلباتهما سالفة البيان. وحيثُ إن الطعون قد استوفت سائر شُروطها وأوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولًة شكلًا. وحيثُ إن وقائع الطعون تخلُص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أنه بتاريخ 2/8/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى سالفة البيان وذلك بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجُمهورية ومُلحقاتها مُرفق بها ملف القضية رقم 607 لسنة 2020 نيابة الجيزة – قسم أول وتقرير اتهام ومُذكرة بأسانيده وقائمة الثبوت ضد الطاعنين سالفي الذِكر مع آخر ونسبت إلى كل منهما ما يلي: بالنِسبة للطاعن الأول (ٍسعيد غريب محمد متولي) الموظف بإدارة التنظيم بمجلس مدينة أبو النمرس حاليًا وسابقًا مُش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47120 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين يطلبا الحُكم لهما بطلباتهما سالفة البيان. وحيثُ إن الطعون قد استوفت سائر شُروطها وأوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولًة شكلًا. وحيثُ إن وقائع الطعون تخلُص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أنه بتاريخ 2/8/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى سالفة البيان وذلك بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجُمهورية ومُلحقاتها مُرفق بها ملف القضية رقم 607 لسنة 2020 نيابة الجيزة – قسم أول وتقرير اتهام ومُذكرة بأسانيده وقائمة الثبوت ضد الطاعنين سالفي الذِكر مع آخر ونسبت إلى كل منهما ما يلي: بالنِسبة للطاعن الأول (ٍسعيد غريب محمد متولي) الموظف بإدارة التنظيم بمجلس مدينة أبو النمرس حاليًا وسابقًا مُش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47298 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيثُ إن الطاعنين يطلبا الحُكم لهما بطلباتهما سالفة البيان. وحيثُ إن الطعون قد استوفت سائر شُروطها وأوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولًة شكلًا. وحيثُ إن وقائع الطعون تخلُص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أنه بتاريخ 2/8/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى سالفة البيان وذلك بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجُمهورية ومُلحقاتها مُرفق بها ملف القضية رقم 607 لسنة 2020 نيابة الجيزة – قسم أول وتقرير اتهام ومُذكرة بأسانيده وقائمة الثبوت ضد الطاعنين سالفي الذِكر مع آخر ونسبت إلى كل منهما ما يلي: بالنِسبة للطاعن الأول (ٍسعيد غريب محمد متولي) الموظف بإدارة التنظيم بمجلس مدينة أبو النمرس حاليًا وسابقًا مُش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47599 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47599 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47610 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47990 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47990 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48038 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/5/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 801 لسنة 61 ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 455 لسنة 2018 وتقرير إتهام ضد : نبيله علي مصطفى نصار – كبير أخصائيين مجموعة الزراعة بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل والري. لأنها وفي غضون عام 2017 وبدائرة عملها بالهيئة العامة للطرق والكباري لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة بأن : قعدت عن خصم القيمة المتأخرة وقدرها 51ر8032 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48555 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/9/2020م أصدر السيد اللواء / مدير أمن الأقصر القرار رقم 15 لسنة2020م بإحالة رقيب شرطة / سمرة نجار محمد حسن (من قوة مديرية أمن الأقصر – مركز شرطة الأقصر) إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة بمنطقة جنوب الصعيد لمحاكمتها تأديبيًا لأنها بوصفها السابق خرجت عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت التعليمات وذلك : لقيامها بمشاركة منشورات على صفحتها الشخصية ( قرة عين نسر الصعيد) على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تمس قيادات بوزارة الداخلية، كما قامت بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52142 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن بدعوى البطلان الأصلية قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصره تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/8/2012 اصدر رئيس الجامعة قراره رقم 677 لسنة 2012 بإحالة المشكو في حقه (الطاعن) إلي مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمسألته عما نسب إليه من قيامه بإجبار بعض طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بأشمون علي إعطائهم دروساً خصوصية . وباشر مجلس التأديب نظر الدعوي التأديبية ضد الطاعن وبجلسة 22/6/2014 قرر مجلس التأديب/ مجازاة …………….. الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بأشمون بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52329 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/3/2021 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 37319 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه والمتضمن عدم استكمال إجراءات الموافقة على ترقيتها لوظيفة أستاذ باحث بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة شعبة بحوث الصناعات النسيجية بالمركز القومي للبحوث , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52736 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 18498 لسنة 11 ق ، بموجب إيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا ـ الدائرة 98 بتاريخ 8/8/2021، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم (44) لسنة 2021 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم المدعي عمله على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وساق المدعي تبيانًا لدعواه أنه يشغل وظيفة معلم أول بإدارة دير مواس التعليمية اعتبارًا من تاريخ تعيينه، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52851 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال الميعاد القانوني ومستوفيا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 12/12/2013 صدر قرار رئيس جامعة الأزهر بالتحقيق مع الطاعن – وآخرين – وعلى إثر هذا التحقيق تم إحالتهم إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بموجب قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 20/3/2014 لما نسب إليهم من خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهم للقوانين واللوائح الجامعية وذلك بإرتكابهم المخالفات الآتية: 1- حضورهم مؤتمر طلابي عام دون تصريح من الجامعة فيه تحريض واضح على النظام والأزهر والقيادات الجامعية. 2- مخالفة القوانين واللوائح الجامعية والخروج على مقتض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52856 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث إن حقيقة طلبات الطاعن – طبقًا للتكييف القانوني الصحيح – هي الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الجامعة المطعون ضدها بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الصادر بمجازاته بعقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصاريف. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا بما فيها اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1164لسنة 2017م بتاريخ 1/8/2017م، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنهُ بتاريخ 3/12/2013 ورد إلى مكتب أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 54269 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبول شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبن من الأوراق في أنه بتاريخ 11/2/2015 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 210 لسنة 57ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية متضمنة ملف قضيتها رقم 390 لسنة 2014 وتقرير انهام ضد الطاعن ونسبت إليه بوصفه مصرفي أ ببنك القاهرة أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على نظم العمل بالبنك وخالف القواعد والأحكام المعمول بها وذلك بأن :- 1- استولى على مبلغ (102) جنيه من المواطن/ إسماعيل حسن بتاريخ 22/6/2013 حال عمله بوحدة تصاريح ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن الماثل أُقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/4/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 160 لسنة 3 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا متضمنة ملف القضية رقم 24 لسنة 2018 – نيابة أبو قرقاص الإدارية وتقرير اتهام ضد: صباح عصمت حسن – معلم أول تربية رياضية بالمدرسة الفنية بنات بأبو قرقاص سابقًا وحاليًا بمدرسة قاسم الإعدادية بنات أبو قرقاص. لأنه خلال العام الدراسي 2017/2018 بمدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بأبو قرقاص التابعة لإدارة أبو قرقاص التعليمية بالمني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55133 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن المطعون ضده ( المدعي أصلاً) أقام ابتداءً الدعوى رقم 11011 لسنة 27 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 16/8/2020 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 900 لسنة 2020 فيما تضمنه من إحالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة أمين شرطة ممتاز بمديرية أمن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29141 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإعادة ترتيب أقدميته في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة بحيث يكون تالياً للسيد الأستاذ / أحمد راتب محمود العقادي وسابقاً على السيد الأستاذ /أحمد عبده أحمد عطية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فإنه يُعد مقبولاً شكلاً. تتحصل وقائع النزاع الماثل – وفقا للثابت بالأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 1/8/2021 رقم 61274 لسنه 75 ق. وذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29716 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعنين الماثلين تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 29716 لسنة 68 ق . عليا أقام الدعوى رقم 28624 لسنة 73 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/2/2019 طالبًا في ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلًا ، وثانيا : بأحقيته في الحصول على بطاقة عضوية ضابط شرطة بالمعاش والاشتراك في نوادي وفنادق الشرطة والاشتراك في العلاج بمستشفيات الشرطة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب . وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بوظيفة ضابط شرطة وتم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش اعتبارا من 22/7/2009 للاستقالة وأنه تقدم بالعديد من الطلبات للحصول على حقوقه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50516 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5094 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً؛ فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن قد أقام دعواه المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقه في طلب التعويض، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 23/9/1997 حصل المدعي (الطاعن) بالمزايدة العلنية على حق انتفاع بالقطعة رقم (3) الكترونيكس سنتر ـ سابقًا) بالعقار الكائن بشارع أبو الفدا وطرح البحر بحي الشرق ببورسعيد والمملوك للجمعية المصرية لبناء مساكن موظفي الحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55585 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن وموضوعه ، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام . ومن حيث إن المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـــ عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية ــ إلى الاحتياط ، وذلك :(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة . (2)إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء. ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57789 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 15828 لسنة 72ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 26/12/2017 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 59382 لسنة 70ق قضاء إداري القاهرة بجلسة 17/6/2017 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضًا عما لحقه من أضرار من جراء عدم التنفيذ وإلزامها المصروفات. ثم أقامت الإدارة دعوى فرعية تطلب فيها براءة ذمتها بشأن الامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه وأن يؤدى ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58180 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/10/2020 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1594 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة التاسعة ) وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضًا عادلًا جابرًا لكافة الأضرار التي لحقت به جراء قرار جهة الإدارة رقم 700 لسنة 2015 المتضمن إحالته للاحتياط اعتبارًا من 22/3/2015 وقرار جهة الإدارة رقم 340 لسنة 2016 المتضمن إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش اعتبارًا من 27/2/2016 والقرار الص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58537 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وبإضافة ميعاد المسافة فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم5273 لسنة 23 ق بتاريخ 23/6/2018، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم إتمام إجراءات تمليك المدعي الوحدة التي يقطنها بمساكن التعمير بالسماد بحي عتاقة محافظة السويس مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحاً للدعوى :أنه يقطن بإحدى عمارات صندوق إسكان وتعمير محافظة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد التي أقيمت بعد حرب أكتوبر1973 وذلك لتسكين العمالة في هذه المحافظات وأنه يشغل الشقة رقم(4) ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59074 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا, فيكونان مقبولين شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/2/2017م أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 103 لسنة 59 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة متضمنة ملف الشكوى رقم 67 لسنة 2015م إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت, وتقرير اتهام ضد كل من: 1 – عبد الحليم محمود مهنى – مدير الشئون القانونية بكلية الطب جامعة أسيوط – بالدرجة الثانية, تاريخ الميلاد 14/1/1979م. 2 – سامي سيد محمد حسين – رئي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59638 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعنين يطلبا الحكم بطلباتهما سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/11/2019 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 147 لسنة 62 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح مشتملة على ملف القضية رقم 209لسنة 2016 – نيابة القوى العاملة بالإسكندرية – وتقرير باتهام ضد كل من :- 1- محمد عبد الله عبد ربه مسعود السمان مسئول الحجز الإدارى بمنطقة الإصلاح الزراعي بالإسكندرية درجة ثانية0 2- سالم أحمد محمد خليل مراجع حسابات بمنطقة الإسكندرية لل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59697 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا, فيكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/5/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 755 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 22 لسنة 2016م نيابة الجيزة الإدارية القسم الثالث, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من: 1 –…………………….. 2 –…………………………… 3 –……………………………. 4 – شادية جمعة علي أحمد – سكرتير مكتب مدير فرع الجيزة للتأمين الصحي – بالدرج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61359 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/12/2018 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 58لسنة 24قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية مشتملة على ملف القضية رقم 810لسنة 2018 – نيابة الصحة الإسماعيلية ثالث – وتقرير اتهام ضد:- سعاد يونس إبراهيم عبد الله أمين مساعد بالشهر العقاري بالإسماعيلية بدرجة كبير باحثين وحاليا بالمعاش 0 وذلك لأنها خلال الفترة من 14/6/2015 حتى 17/7/2018 بوصفها سالف الذكر وبمقر عملها سالف البيان خرجت ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63395 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. ومن حيث إن الطاعنة تهدف إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 574 لسنه 2018 المؤرخ 7/3/2018 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرہ ايام من راتبها مع ما يترتب علي ذلك من أثار. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن علي النحو المقرر قانوناً. وحيث إن الطعن قد استوفي في سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع : … فان عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 23\5\2018 الطعن رقم 688 ل 46ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية.لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ طالبة في ختامها الحكم : بقبول الطعن شكلا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63529 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/12/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 63 لسنة 24ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة ملف القضية رقم 345 لسنة 2018 – الطور وتقرير اتهام ضد: – عبد القادر أحمد أحمد سالم عبد النبي، مفتش بمكتب تموين أبو زنيمة سابقًا ومدير مكتب تموين وادي فيران حاليًا. لأنه خلال الفترة من 15/3/2015 حتى 27/2/2018 بوصفه السابق ومقر جهة عمله سالف الذكر خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 641 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق – في أن المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/4/2023 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعطاءها الترخيص المطلوب بالقيد في سجل الكيميائيين الطبيين لمزاولة مهنة التحاليل الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالبة في مزاولة مهنة التحاليل الكيميائية بلا قيد أو شرط مع إلزام المدعي عليهم بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64346 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 22/4/2018 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 178لسنة23ق.ع أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية مشتملة على ملف قضيتها رقم 192لسنة2018 وتقرير اتهام ضد الطاعن، ونسبت إليه بوصفه مندوب حجز إداري بإدارة الري والموارد المائية بشمال الإسماعيلية بالدرجة الثالثة أنه فى غضون شهر يونيو 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن: 1- طلب لنفسه مبلغ مالي قدره ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 65605 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعنين أقيما خلال الميعاد القانوني المقرر وإستوفيا أوضاعهما الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنهما يكونا مقبولين شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/12/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 367 لسنة 62ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنه ملف القضية رقم 113 لسنة 2018 – نيابة الزراعة الإدارية وتقرير اتهام ضد كل من: 1- السيد فتحى محمد عيد، مدير مشروع أبو غالب لتنمية البداري بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة. 2- ………………………. 3- مصطفى عبد الله محمد احمد ، مفتش تصنيع بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة. 4- ………………. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6643 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. من حيث إن وقائع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/2/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 62 لسنة 63 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف القضية رقم 462 لسنة 2020 – نيابة الإسماعيلية – القسم الثالث وتقرير اتهام ضد : جمال أحمد حسين صالح، مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ورئيس قطاع الشئون المالية بالشركة سابقاً وحالياً بالمعاش لأنه فى الفترة من يناير 2013 وحتى مارس 2013 بدائرة عمله بش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67099 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعنين أقيما خلال الميعاد القانوني المقرر وإستوفيا أوضاعهما الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنهما يكونا مقبولين شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/12/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 367 لسنة 62ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها متضمنه ملف القضية رقم 113 لسنة 2018 – نيابة الزراعة الإدارية وتقرير اتهام ضد كل من: 1- السيد فتحى محمد عيد، مدير مشروع أبو غالب لتنمية البداري بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة. 2- ………………………. 3- مصطفى عبد الله محمد احمد ، مفتش تصنيع بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة. 4- ………………. ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62197 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 57216 لسنة 69 ق . عليا يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن أحقيته في العلاج بمستشفيات الشرطة والحصول على العلاج بالمجان هو وأسرته ، وأحقيته في الإشتراك في نوادى وفنادق الشرطة هو وأسرته ، والاشتراك في قرعة الحصول على وحدة سكنية من صندوق ص والقضاء مجدداً بإلغاء ذلك القرار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الثاني رقم 62197 لسنة 69 ق . عليا تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6790 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعدالْمُداوَلة. من حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ينص في المادة (51) على أن : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية – حسب الأحوال – وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم …….. وحيث إن مفاد ذلك – في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا- أنه بمفهوم المخالفة من هذا النص أن المحكمة الإدارية العليا وهى على قمة محاكم مجلس الدولة لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عنها بأى طريقة من طرق الطعن, وأحكامها لا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69017 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………………………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6930 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يلتمس الحُكم له بطلباته سالفة البيان. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يُثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يُقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تُقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عُذراً مقبولاً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المُدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69783 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن فى الطعن الأول أقام الدعوى رقم 25857 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/1/2021 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف حافز مكتب الوزير بنسبة 200% والحافز الإضافى بنسبة 100% شهرياً، من تاريخ الموافقة على صرفهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على سند من أنه يعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصناعة والتجارة، وقد قرر وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 12/5/2005 صرف حافز مكتب ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73437 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية والإجرائية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 36501 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن منحه إجازة لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج اعتبارا من 1/9/2016 حتي 31/ 8/ 2022 ثانيا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة رقم 2249 لسنة 2021 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/10/2016 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مدرس بكلية الطب بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، وتقدم بطلب للحصول علي إج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7389 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكُلية الأخرى المقررة قانونًا فانه يكون مقبولا شكلًا0 وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31 / 12 / 2022 وطلبت في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد ونقل الترخيص رقم 6160 الصادر للمحل الكائن 45 شارع قصر النيل قسم عابدين القاهرة باسم ورثة عيسى ديمتري ميخائيل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت المُدعية شرحًا للدعوى: أنها تمتلك خلفًا عن مورثها/عيسى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75468 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان . وحيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيًا كان أو نوعيًا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا . وحيث إن المادة (40 مكررًا -1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75780 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن الماثل قد أستوفى جميع الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله، فمن ثم يكون مقبول شكلًا. وحيث أن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) أقام الدعوى رقم 49507 لسنة 74ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/8/2020 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز تطوير العمل بنسبة 150% من الأجر الأساسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75890 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/8/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 53246 لسنة 10ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج طالبا الحكم بأحقيته فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر لمديري الإدارات بواقع ( 75 ) جنيها يوميا، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 275 لسنة 2012 اعتبارا من تاريخ شغله للوظيفة الحاصل في 6/3/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي . وذكر شرحا لدعواه أنه كان من العاملين بمستشفى القلب والجهاز الهضمى بسوهاج بوظيفة مدير مالى وإدارى بالدرجة الأولى، وأنه يحق له صرف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 76760 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن الطاعنين يطلبان الحُكم بما سلف من طلبات. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المُقرر قانونًا. ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلُص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/2/2016 أصدر السيد اللواء/ مُساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة – القرار رقم 16 لسنة 2016 بإحالة كل من: 1- أمين الشُرطة/ عماد سعيد أحمد حامد – من قوة الإدارة العامة لمباحث الجيزة – قسم مُكافحة سرقة السيارات. 2- رقيب الشُرطة/ عبد العليم عيد أحمد عيد – من قوة الإدارة العامة لمباحث الجيزة – قسم مُكافحة سرقة السيارات، إلى مجلس التأديب الابتد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7139 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. من حيثُ إن الطعن أُقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانونًا فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 10/3/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 300 لسنة 48 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد متضمنة ملف القضية رقم 328 لسنة 2020 – نيابة البداري وتقرير إتهام ضد كل من : 1- محمود محمد حمدان – مندوب صرف معاشات بمكتب تأمينات البداري بالدرجة الثالثة. 2- جمال حسن سالمان – مندوب صرف معاشات بمكتب تأمينات البداري بالدرجة الأولى. 3- عبد الكريم محمد فرغلى – مسئول خدمة عملاء بمكتب بريد العتامنة بالبداري سا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 71937 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنه بتاريخ 5/4/2017م أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3937 لسنة 4 ق بإيداع صحيفة دعواها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالقليوبية, طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2017م بتاريخ 26/1/2017م فيما تضمنه من إنهاء خدمتها, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول, أنها كانت تعمل موظفة بحي شرق شبرا الخيمة بموجب عقد العمل المؤقت المؤرخ 2/2/2012م, وقد فوجئت بتاري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77591 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان . وحيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيًا كان أو نوعيًا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا . وحيث إن المادة (40 مكررًا -1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79022 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة. ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعنة هي الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا إليها متضامنين مبلغ 300000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة استبعادها من وضع امتحان مادة تنمية الابتكار ومهارات الاتصال للفرقة الرابعة الفصل الدراسى الثانى عن العام الجامعى 2019/2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى . ومن حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه الشكلية المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص ـــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 10772 لسنة 75 ق أمام محكمة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79611 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 22/2/2021، فقدمت الطاعنة طلبًا للإعفاء من الرسوم بتاريخ 20/4/2021، وتقرر رفضه بجلسة 17/6/2021، ثم أقامت طعنها الماثل بتاريخ 14/8/2021، ومن ثم يغدو الطعن مقامًا خلال الميعاد القانونى، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يضحى مقبولًا شكلًا . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/12/2016 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 17606 لسنة 71 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بأحقيتها في صرف الفروق المالية بين أساسي مرتبها شهريًا والحوافز المقررة ( حافز خاص والمسمى بحوافز المهن الطبية وحافز إضافي والمسمى بحافز تقييم المهن الطبية ) وذل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80145 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/11/2018م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 22 لسنة 8 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية متضمنة ملف القضية رقم 474 لسنة 2018م نيابة الزقازيق الإدارية القسم الخامس, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد: محمد عبد الله حسن محمد – مساعد قائد قطار – بالدرجة الثالثة الفنية, تاريخ الميلاد 9/11/1981م. لأنه في 2/3/2018م بمقر عمله سالف الذكر بوصفه السابق بدائرة محافظة الشرقية خالف أحكام القانون ولائحته التنفي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80281 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أنه بتاريخ 11/2/2021 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية الدعوى المشار إليها متضمنة ملف القضية رقم 186 لسنة 2020 (نيابة ميت غمر) مذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقدير اتهام ضد المطعون ضده وآخرين لأن (المطعون ضده): لم يقم بتحرير مذكرة بالتعديات التي تم اكتشافها بناحية كفور البهاتية جهة عمله بناء على محضر التسليم والتسلم المؤرخ في 21/10/2019 والتي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها والخاص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80633 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/11/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 376 لسنة 49 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف قضيتها رقم 57 لسنة 2020 نيابة بلقاس وتقرير إتهام ضد الطاعنة رئيس قسم الإيرادات بالشئون المالية بمكتب تأمينات بلقاس قطاع الأعمال العام والخاص بالدرجة الثانية – وأخرى – حيث نسبت النيابة الإدارية للطاعنة أنها في غضون العامين الماليين 2018/2019 ، 2019/2020 : 1- لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تعلية مبالغ الاشتراكات لتراخيص المباني وذلك عن المطالبات الخاصة باصحا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80851 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. تتحصل وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وأخذًا مما وسعته الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى الأصلية رقم 1681 لسنة 65ق بتاريخ 27/10/2010 طالبًا الحُكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمي 2050، 520 لسنة 2010 مع إلزام المُدعى عليهم بالتعويض الموضح بالعريضة وإلزامهم المصروفات ومٌقابل أتعاب المُحاماة. وذكر المُدعي بصفته (المطعون ضده) شرحًا لدعواه: أن الشركة التي يُمثلها حصلت على ترخيص بمزاولة أعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة لمُدة عشر سنوات طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 520 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80904 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصره تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن المحضر السابق بقلم محضري محكمة مركز أول الزقازيق قد سبق إحالته وآخر إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الإبتدائية ، لما نسب إليهما بشأن تحرير محضري الحجز والتبديد محل التحقيقات وإثبات انتقالهما إلى محل إقامة المدين خلافا للحقيقة ، وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 5 لسنة 2020 تأديب الزقازيق . وبجلسة 28/6/2020 أصدر مجلس التأديب حكمه المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة مشيدا قضائه فيما يتعلق بالطاعن على سند من أن المجلس قد أحاط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81643 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 55727 لسنة 76 قضائية بتاريخ 13/6/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم أولًا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: وفي الموضوع بأحقيته في استمرار صرف كافه الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية المستحقة له بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي اعتبارًا من 30/6/2015 طبقًا للقانون رقم 16 لسنة 2017 على ألا يقل الأجر الأساسي عن الأجر المستحق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81879 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة (99) سالفة الذكر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86850 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن ( المدعي أصلاً ) كان قد أقام الدعوى رقم 8763 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية , طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة الاستماع بعدم صلاحية المدعى للقيام بتدريس والذي تم اعتماده من مجلس الجامعة واستكمال إجراءات تعيينه في وظيفة مدرس تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة السويس مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحا لدعواه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87418 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات،والمداولة قانونا . من حيث إن الطعن إستوفى سائرأوضاعه الشكليةالمقررة قانونا،فهومقبول شكلا 0 ومن حيث إن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه 0 ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدهالمدعى أصلاسبق وأن أقام الدعوى رقم31661لسنة29ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة71موظفين ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/8/2022طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية التى لم يستنفدها قبل إنتهاء خدمته وقدرها1500يومامضافا إليه مقابل الست أيام طبقا للكتاب الدورى رقم6لسنة2009، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وذكر ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87484 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا ، فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما تفصح الأوراق ـ في أنه بتاريخ 14/10/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 580 لسنة 76 ق . أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة الحادية والستون ) , وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدي له المبلغ الذي تبرع به للجامعة ومقداره مائتان واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا, مضافًا إليه الفوائد القانونية , وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة . وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88566 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل – على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2493 لسنة 29ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (116) بقنا بتاريخ 10/1/2021 طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في استكمال حافز الاثابة الاضافي (كادر عام) ليكون 400% من الأجر الأساسى شهريًا اعتبارًا من 1/1/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. ـ وذكر المطعون ضده شرحاً لدعواه – أنه يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، ويستحق صرف حافز ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88594 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تهدف من طعنها إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى موضوعًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يُعد مقبولاً شكلاً. وتتحصل وقائع الطعن الماثل ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 11759 لسنة 76ق. بتاريخ 25/5/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، لسبق عرضها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها برفض الاس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88598 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 64518 لسنة 76 قضائية بتاريخ 6/8/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بجلسة مجلس الجامعة رقم 677 بتاريخ 27/2/2022 والقاضي بعدم منحه إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارًا من 1/12/2020 حتى 30/11/2021 لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج. ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة الأز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88918 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل – على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 2508 لسنة 29ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (116) بقنا بتاريخ 11/1/2021 طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في استكمال حافز الاثابة الاضافي (كادر عام) ليكون 400% من الاجر الأساسى شهريًا اعتبارًا من 1/1/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. ـ وذكرت المطعون ضدها شرحاً لدعواها – أنها تعمل بالجهة الادارية المدعى عليها، وتستحق صرف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91327 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها. وإذ استوفى الطعن جميع أو ضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن البحث فى الشق الموضوعى يغنى بحسب الأصل عن البحث فى الشق العاجل. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن وكيل المطعون ضده- المدعى أصلاً- كان أقام الدعوى رقم 55092 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 61 لسنة 2018 الصادر من لجنة التوفيق فى بعض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة. وقد ذكر شرحاً لدعواه أن المدعى عليه تقدم بالطلب رقم 61 لسنة 2018 للجن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91634 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه فنى له مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 52783 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/6/2021 بغية الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه فنى له عن ملف التحقيق رقم 250/7/113/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة نائب رئيس هيئ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91881 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها. وإذ استوفي الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن البحث في الشق الموضوعي يعني بحسب الأصل عن البحث في الشق العاجل. ومن حيث أن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده – المدعي أصلًا – كان أقام الدعوي رقم 55082 لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية والعشرون وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 2018 الصادر من لجنة فض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقد ذكر شرحاً لدعواه أن المدعي عليه تق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91898 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان . ومن حيث إنه من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوي يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما . وحيث ان المادة (40 مكرر/ 1 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن : تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85719 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9220 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 15/2/2023 أقام الطاعن دعواه محل الطعن الماثل ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي (الطاعن) – شرحاً لدعواه محل الطعن الماثل – أن لجنة تأديب المستخلصين الجمركيين أصدرت قراراً بمجازاته بإلغاء الترخيص الصادر له كمخلص جمركي لما نسب إليه من قيامه بقيد البيان الجمركي رقم 70623 بتاريخ 10 /11 /2021 سفارة النيجر دون وجود تفويض معتمد من السفارة للتخليص على البيان المذكور، الأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92460 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً، من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعيه الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1309 لسنة 23 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنوفيه بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/ 10/ 2021 طالبةً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأساسي شهرياً، والمقابل النقدي عن وجبه غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ، وما يترتب على ذلك من آ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92956 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا, ومن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/12/2017 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 44 لسنة 23 ق قلم كتاب المحكمة التأديبية البحيرة متضمنة ملف قضيتها رقم 308 لسنة 2017 تفتيش فني إدارات قانونية وتقرير اتهام ضد:- عبد الله متولي عبد الله النجار كبير محامين مدير الإدارة القانونية بجامعة دمنهور وذلك لأنه يومي 16و17/2/2016 بدائرة عمله وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا معيبا لا يتفق ولاحترام الواجب بان:- 1ـ تعدى بالسب على السكرتيرة سلوى فتحي عبد العزيز يوم 12م 6/2017 على النحو المفصل بالأوراق. 2ـ حاول ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83287 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0 وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية تنص على أن: تحكم المحكـــمة على مــن يتخلــف من العاملـين بها أو من الخصــوم عــــــن إيداع المستندات أوعن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعـــات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامــــه 0000000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعـى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد ســـماع أقوال المدعى عليه0000000000 وحيث إن الثابت أنه بجلسة 24/2/2024 كلفت المحكمة الطاعن بتقديم شهادة رسمية تفيد بأن درجة الزمالة المصرية تعادل درجة الدكتوراه، إلا أن الطاعن لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ـ والحال هذه ـ بوقف نظر الطعن جزاءً مدة شهر، عمل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83880 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً، من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن ( المدعي أصلاً) سبق وأن أقام بداءةً الدعوى رقم 2400 لسنة 38 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصوره بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2010 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته في صرف حافز الإثابه بنسبة 75% من الراتب الأساسي من تاريخ الإستحقاق، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مهندس زراعي بالإداره الزراعية بدكرنس وتفرغ من عمله لتعيينه بوظيفة عمده ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 84364 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن وموضوعه ، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام . كما جرى قضاؤها على أنه في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما فالأصل أن الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية في أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا , هي ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية . ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه بدعوى البطلان الأصلية الماثل طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان في الدعوى التأديبية رقم 98 لسنة 7 ق ، ولما كان الأصل أن الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية ينعقد لذات المحكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85381 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا ومن حيث أن المادة(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …………… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً …………….. وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه إذا أنقضت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85719 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الوقف الذى تجريه المحكمة وفقا لحكم المادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9325 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا؛ حيث إن المحكمة سبق لها القضاء بقبول الطعن شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن المدعيين ( الطاعنين) أقاما دعواهما بإيداع عريضتها قلم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 23\9\2017 طلبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1692 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30\8\2017 والقرار الصادر بتاريخ 14/8/2017 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعيان شرحا لدعواهما: أنهما يمتلكان قطعة الأرض رقم ……… بالمجموعة الثانية بالتقسيم الثاني بشارع ……… – المعمورة الشاطئ – قسم المنتزه ثان وقد حصلا على ترخيص بناء للقطعة المذكورة رقم ………….. إلا إن الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 93103 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7059 لسنة 24ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 5/11/2022 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقيتها عند حساب الأجر المكمل المستحق لها طبقا لأحكام قانوني الخدمة المدنية رقمى 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 بإضافة حافز الإثابة الإضافي الذي كانت تتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 إلى الأجر المكمل بنسبة 200% من أجره الأساسي في 30/6/2015 إعتبارا من تاريخ الإستقطاع ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96748 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 28/9/2022 أقام الطاعن دعواه محل الطعن الماثل ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها رقم 92 لسنة 2022 فيما تضمنه من إلغاء الترخيص رقم 808 لسنة 2004 الخاص بصيدليته الكائنة بناحية شارع دله – بندر الفيوم– عمارة رقم 12 – محل رقم 2، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعي (الطاعن)- شرحاً لدعواه – أنه حاصل على بكالوريوس صيدلة، وبتاريخ 21/4/2004 صدر له الترخيص رقم (808) باسم/ صيدلية الدكتو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99660 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه – وفقا للتكييف القانوني الصحيح – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا , وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/1999 فيما تضمنه من عدم تسوية حالته وترتيب أقدميته وفقا لمجموع درجاته في جميع الدرجات من درجة مندوب مساعد وحتى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون في هذه الدرجات تاليا للسيد المستشار / ………….، وسابقا على السيد المستشار/………….. نائبا رئيس هيئة قضايا الدولة , مع صرف كافة المستحقات المالية المترتبة علي ذلك، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات. وإذ استوفى الطعن الما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9971 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطاعن يهدف إلي الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس جامعة مطروح رقم 257 لسنة 2019 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس بقسم العلوم الاجتماعية تخصص علم الاجتماع بكلية التربية جامعة مطروح مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عما أصابه من أضرار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي. ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 11504 لسنة 74 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلًا. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة مرسى مطروح فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98206 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. وحيث إن عناصرالمنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق -في أن الطاعنةالمدعيةأقامت الدعوى رقم 6534لسنة77ق أمام محكمة القضاء الإداري بألقاهرة الدائرة السادسة عشر بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/10/2022طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع اولا : بأحقيتها فى عدم خصم مكافأة الشهر بواقع 100% اعتبارا من تاريخ وقفها فى 1/7/2015 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الادارة المصروفات . وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل بوظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام بجامعة القاهرة وقد قامت الجامعه، بخصم المكافأة الشهرية بواقع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108735 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً؛ فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدها قد عقدت لواء الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى محل الطعن الماثل بقلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 12/11/2022 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها عدم ممانعة النقابة الفرعية بأسوان على الأسم التجاري الخاص بالصيدلية، وإلزام بإصدار خطاب الموافقة عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت المدعية (المطعون ضدها) شرحًا لدعواها أنها تستأجر محل صناعي كائن بناحية كوم امبو شارع بورسعيد عمارة الطبري وذلك بغرض استعماله صيدلية وفقًا لصحيح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 111126 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا؛ فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص – حسب الثابت من الأوراق في أن الشركة المدعية ( الطاعنة) أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17\1\2023 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في المعارضة رقم 17405المقدم في تسجيل العلامة التجارية رقم 411465الفئة (29)والحكم برفض تسجيل علامة أصدقاء المهندسين رقم 411465 وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وذكرت الشركة شرحاً لدعواها: أن شركة أحمد علي يوسف المدعي عليها ثالثا تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم 411465(أصدقاء المهندسين)علي منتجات الفئات (29)وت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112318 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ، وطلب في ختامها الحكم اولا: بقبول الدعوي شكلا ، ثانيا : بصفه مستعجله : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثالثا : وفى الموضوع : الغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 411127 والمتظلم فيه برقم 72965 والقضاء مجددا بقبول تسجيلها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى 19/3/2020 ، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذكر شرحا لدعواه : أن الشركة تقدمت بطلب الى اداره العلاما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17990 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا . حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان . وحيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيًا كان أو نوعيًا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا . وحيث إن المادة (40 مكررًا -1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19466 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فانه يكون مقبولاً شكلاً0 وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/11/2016 وطلب في ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – بجلسة 31/5/2008 في الدعوى رقم 1167 لسنة 61 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث متضامنين بتعويضه بمبلغ مقداره 420000000 (أربعمائة وعشرون مليون جنيه) عما أصابه من أضرار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25899 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الطاعنتين تطلبان الحكم بطلباتهم سالفة البيان . ومن حيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدما . وحيث إن المادة 40 مكرر/ ا من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من ش ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3835 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلاً ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 2962 لسنة 67 ق . عليا بجلسة 26/3/2022 ، الذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 بتخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية , مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وحيث إن الإشكال قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإنه سبق لهذه المحكمة (بهيئة مغايرة) أن قضت بجلسة 26/3/2022 في الطعن رقم 2962 لسنة 67 ق . عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3842 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلًا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم 68590 لسنة 66 ق . ع بجلسة 23/10/2021 ، مع إلزام المستشكل ضدها الأولى المصروفات . ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا . ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 23/10/2021 في الطعن رقم 68590 لسنة 66 ق . ع ، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطى المستشكل ضده فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 40015 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأيه محكمة أن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة (110) من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم . ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11932 لسنة 48 ق . عليا بجلسة 19/11/2006 ) ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم فإن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السابعة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4383 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن فقد أقيم في الميعاد القانوني وإذ أستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فانه يكون مقبولا شكلاً. وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/1/2023 وطلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة المعارضات في المعارضة رقم (17332) الصادر بتأييد قرار الإدارة العامة للعلامات التجارية بتسجيل العلامة التجارية رقم ( 413407) باسم (فوكوVOCO)علي منتجات الفئة (32) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء تسجيل العلامة المشار إليها ، وإلزام الجهة الإدا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4506 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه يوم الأثنين الموافق 8/5/2023 أودع المدعي (الطاعن) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية صحيفة الدعوي رقم 31956 لسنة 24 ق ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالإمتناع عن تمكينه من السير في إجراءات إستصدار الترخيص اللازم لإحلال وتجديد منزله الكائن بحوض داير الناحية بناحية ميت القصرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بمساحة113م2 ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار ،وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه: أنه يمتلك منزل ريفي قديم م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57216 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 57216 لسنة 69 ق . عليا يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن أحقيته في العلاج بمستشفيات الشرطة والحصول على العلاج بالمجان هو وأسرته ، وأحقيته في الإشتراك في نوادى وفنادق الشرطة هو وأسرته ، والاشتراك في قرعة الحصول على وحدة سكنية من صندوق ص والقضاء مجدداً بإلغاء ذلك القرار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن الثاني رقم 62197 لسنة 69 ق . عليا تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57386 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق،سماع الإيضاحات،المداولة قانونًا. من حيث إن الطعن إستوفى سائرأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن المستقرعليه أن البحث فى موضوع الطعن يغنى عن البحث فى الشق العاجل منه0 ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ موضوع الطعن الماثل – تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده الأولالمدعى أصلاأقام الدعوى رقم909لسنة2016عمال أمام محكمة القاهرة الجديدة بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ17/8/2016وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفي الموضوع بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول،وشركتى بتروسلام وغرب بكرمتضامنين بأن يؤدوا له كامل مستحقاته عن رصيد إجازاته الإعتيادية التي لم يستنفذها اثناء خدمته بالهيئة والشركات التابعة لها عن الفترة من1/1/2000حتى تاريخ إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69114 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعنين تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن فى الطعن الأول أقام الدعوى رقم 25857 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/1/2021 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف حافز مكتب الوزير بنسبة 200% والحافز الإضافى بنسبة 100% شهرياً، من تاريخ الموافقة على صرفهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على سند من أنه يعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصناعة والتجارة، وقد قرر وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 12/5/2005 صرف حافز مكتب ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79588 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعدالْمُداوَلة. من حَيْثُ إن الطَّاعِنين يطلبون الْحُكْم بالطلبات المتقدّمة . وحَيْثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات الْمَدنيَّة والتِّجَاريَّة رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بالْقَوَانِين أرْقَام 23 لسَنَة 1992، 18 لسَنَة 1999، 76 لسَنَة 2007 تَنُّصُّ عَلَى أنْ تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّف مِنَ الْعَامِلِين بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُوم عَنْ إِيدَاع الْمُسْتَنَدَات أَوْ عَن الْقيام بأَي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتهُ لهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنَيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جُنَيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَر الْجَلْسَة لَهُ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80904 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا . ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصره تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن المحضر السابق بقلم محضري محكمة مركز أول الزقازيق قد سبق إحالته وآخر إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الإبتدائية ، لما نسب إليهما بشأن تحرير محضري الحجز والتبديد محل التحقيقات وإثبات انتقالهما إلى محل إقامة المدين خلافا للحقيقة ، وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 5 لسنة 2020 تأديب الزقازيق . وبجلسة 28/6/2020 أصدر مجلس التأديب حكمه المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة مشيدا قضائه فيما يتعلق بالطاعن على سند من أن المجلس قد أحاط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8995 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً . من حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 8/8/2023 أقامت الشركة الطاعنة دعواها محل الطعن الماثل ، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية في التظلم رقم 72449 برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (415726) عن الفئة (42)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلها عن الفئة المشار إليها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة المدعية (الطاعنة)- شرحاً لدعواها – ما حاصلة أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه (المطعون ضده) لتسجيل العلامة التجارية محل التداعي عن منتجات ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4249 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه ومن ثم نحيل إليه في ذلك منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه – في أن الطاعن بصفته سبق و أن أقام الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها آنفا طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع ببطلان مطالبة البنك بمبلغ 979200 جنيه نظير مباشرة إعلان (نقش حائط) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من تلك المبالغ مع الزام المطعون ضدهم المصروفات والزام جهة الادارة المصروفات. وذكر شرحا لدعواه أن ادارة الإيرادات بحي شرق ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9202 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه في يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2022 أودعت الشركة المدعية (الطاعنة) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوي رقم 21973 لسنة 77 ق طالبة في ختامها بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نائب وزير السياحة والآثار رقم 283 لسنة 2022 و الصادر بتاريخ 24/8/2022 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص فرع شركة القيصر للسياحة ( …….. سابقا ) الحاصلة علي ترخيص رقم 1583 الصادر في 26 / 7 / 2007والكائن مقرها في محل رقم (11) بالسوق التجاري بحي بدر بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96391 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم ، أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن الماثل استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في ان المطعون ضدها الأولى– المدعية أصلاً – أقامت الدعوى رقم 64015 لسنة 67 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/7/2013 ، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف حافز جودة وتحسين الأداء المُقرر للسادة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98155 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم ، أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن . ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن الماثل استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده الأول – المدعي أصلاً – أقام الدعوى رقم 62223 لسنة 67 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/7/2013 ، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز جودة وتحسين ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112323 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 613 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2022 ، طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5519 لسنة 2022 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 12/4/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة كاتب أول (أ) بإدارة فاقوس التعليمية . وقد فوجئ بصدور ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112848 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 55032 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 22/6/2022 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة مستشار مساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة – فرع الإسكندرية ، وقد فوجىء بصدور القرار المطعون فيه رقم (79) الصادر بتاريخ 1/6/2021 بتوجيه تنبيه إليه استنادا لما نسب إليه فى ملف التحقيق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 112926 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن قد أقيم بتاريخ 26/8/2023 ومدة الستين يوماً تنتهي في 25/8/2023 وهو يوم الجمعه يمتد إلي يوم التالي 26/8/2023 فيكون أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسـبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3519 لسنة 28ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/1/2023 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز المقررة بقرار وزير المالية رقم 240 لسنة 2012 بنسبة (1100%) من الأجر الأساسي شهرياً اعتباراً من 1/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100835 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 19077 لسنة 77 قضائية بتاريخ 15/12/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم أولًا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: بإلغاء القرار رقم 771 بتاريخ 27/6/2022 الصادر من عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بموافقة رئيس الجامعة بإنهاء خدمته, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحًا لدعواه أنه يعمل بوظيفة أستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100450 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية المذكورة ضد المطعون ضدهم وأخرين لما نُسب إليهم من مخالفات بشأن أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/6/ 2019م صدر الحكم المطعون فيه ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113035 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 وتعديلاته تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً …. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وحيث إنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحكمة قد كلفت جهة الإدارة الطاعنة بإعلان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113061 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 16556 لسنة 77 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/12/2022، طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 4/8/2022 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة تسوية حقوقه المالية وفقا للدرجة المرقى إليها ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة مستشار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105893 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمُداولة قانونًا . ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 66327 لسنه 75 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثانية – بإيداع عريضتها قلم كتابها بتاريخ 26/8/2021 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (328) لسنه 2021 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في التعيين بهذه الوظيفة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر الطاعن شرحًا لدعواه انه حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106237 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن الماثل قد أستوفى جميع الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله، فمن ثم يكون مقبول شكلًا. وحيث أن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) أقام الدعوى رقم 72543 لسنة 76ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 12/9/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز تطوير العمل بنسبة 150% من الأجر الأساسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإداري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106605 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن الماثل قد أستوفى جميع الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله، فمن ثم يكون مقبول شكلًا. وحيث أن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) أقام الدعوى رقم 75845 لسنة 76ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 25/9/2022 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز تطوير العمل بنسبة 150% من الأجر الأساسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإداري ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107941 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا، من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن المدعي أصلا أقام الدعوى رقم 25255 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاءالإدارى بالمنوفيه بموجب صحيفه أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7 /2/2023 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفـي الموضـوع بأحقيـته عند حساب الأجـر المكمل المستحق له طبقا لأحكام قانونى الخدمة المدنية رقمى18 لسنة 2015 و81لسنة2016بإضافة حافز الإثابة الإضافى الذى كان يتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم997لسنة 2011إلى الأجـر المكمل بنسبة200 % مـن أجره الأساسي في30/6/201 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 107943 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا، من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن المدعي أصلا أقام الدعوى رقم 25251 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاءالإدارى بالمنوفيه بموجب صحيفه أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7 /2/2023 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته عند حساب الأجر المكمل المستحق له طبقا لأحكام قانونى الخدمة المدنية رقمى18 لسنة 2015 و81لسنة2016بإضافة حافز الإثابة الإضافى الذى كان يتقاضاه بموجب المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وقراررئيس مجلس الوزراء رقم997لسنة 2011إلى الأجر المكمل بنسبة200 % من أجره الأساسي في30/6/2015إعتبارا م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 108716 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم- وفقا للتكييف القانوني السليم لحقيقة طلباته الختامية – بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع باستكمال إدراج اسمه في كشف الترشح للسفر ضمن حركة الابتعاث للخارج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وتتلخص وقائع الطعن – الماثل حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه – ابتداء – بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثامنة عشر- تعيينات كادر خاص – في الدعوى رقم 51581 لسن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 110182 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراقـ في أنه في يوم الاثنين الموافق 8/2/2010 أودع مورث المدعيين (الطاعنين)قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية صحيفة الدعوي رقم 6151 لسنة 15ق ،طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار رخصة بناء للمدعي على مساحة 100متر من قطعة الأرض المملوكة له بناحية بحطيط القطعة رقم 333 حوض الغفاره/2 البستان ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة . وذكر مورث المدعين شرحا لدعواه : أنه يمتلك قطعة أرض بناحية بحطيط أبو حماد شرقية ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26773 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27467 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن المادة ( 99) من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية الصــادر بالقانون رقـــم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكـــمة على مــن يتخلــف من العاملـين بها أو من الخصــوم عــــــن إيداع المستندات أوعن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعـــات فى الميعاد الذى حددته له بغرامــــه لا تقـــل عن ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعـى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد ســـماع أقوال المدعى عليه…….. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجـاوز شهراً بـــعد سمــاع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحـــــكم على المدعى بال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39850 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى . وحيث إنه عن شكل الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 25/1/2022 ، وأودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2022 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 9120 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعت ق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113720 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث دعوى البطلان الأصلية الماثلة استوفت جميع أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعن في دعوى البطلان الأصلية الماثلة كان قد أقام الدعوى رقم 3473 لسنة 27 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 8/1/2019 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بامتناع جامعة الأزهر واللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر عن منحه وترقيته إلى درجة أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأزهر من تاريخ تقدمه بالأبحاث ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال شر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113840 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. من حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إنه عن شكل الطعن وإذ استوفى أوضاعـه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/12/2018 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم62 لسنة4 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا مُتضمنة ملف القضية رقم232 لسنة 2018- نيابة دير مواس – ومذكرة بشأنها وتقريــــــر اتهام ضد:- عبد الفتاح عطيه محمد وكيل قسم كتابى بمدرسة بنى عمران الإعدادية درجة أولى 0 وذلك لأنه اعتبارًا من 26/3/2018 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101564 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون الطعن مقبول شكلاً. تتحصل وقائع الطعن الماثل- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 28/2/2023 أودعت المدعية- المطعون ضدها- صحيفة دعوى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وقيدت بجدولها تحت رقم 2560 لسنة10ق، طالبة فى ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيد اسمها بسجل البكتريولوجيين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد اسم المدعية بالسجل المذكور لمزاولة مهنة التحاليل البكتريولوجية، وإلزام الإدارة المصروفات. وذكرت تأسيساً لذلك، أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم الزراعية، ثم حصلت على الماجستير فى الميكروبيولوجيا التطبي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101929 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة. ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى طلب الحكم : بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا: ببراءته مما نسب إليه. ومن حيث إنه قد جرى إعلان الطعن على النحو المقرر قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن الموضوع: ـ فإن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 24/4/2019 الدعوى رقم 209 لسنة 5 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببني سويف متضمنة ملف القضية رقم 248 لسنة 2015 نيابة ناصر الإدارية، وقائمة بأدلة الثبوت، وتقرير باتهام: أحمد محمد عزت أحمد ـ مدير الإدارة التعليمية بناصر ـ بالدرجة الأولى ـ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 115167 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن وقائع الطعن: فإن عناصر المُنازعة الماثلة تتحصل – حسبما تُفصح عنه الأوراق والحُكم المطعون فيه – في أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مُستعجلة: أولًا: وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم عرقلة إجراءات التراخيص وبإلزام الجهة المؤجرة بمُساعدة المُدعي في استخراج التراخيص وإلزام حي العجوزة بمنح تراخيص مُزاولة النشاط للمُستأجر حتى يتسنى له بدء الأنشطة واستغلال المكان المؤجر، وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر من حي العجوزة بوقف إصدار التراخيص وما يترتب على ذلك القرار من آث ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19975 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما . ومن حيث إن المادة 40 مكرر/ا من القانون رقم 117 لسنة 1958والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24134 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيا كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدما . وحيث إن المادة 40 مكرر/ ا من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3834 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن المستشكلين بصفاتهم يهدفون من إشكالهم إلى طلب الحكم بقبول الإشكال شكلًا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 13851 لسنة 68 ق.عليا بجلسة 30/8/2022 ، مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات. ومن حيث إنه عن شكل الإشكال، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال، ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : ـ الأصل في الإشكال في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، أنه يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد ص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79234 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعدالْمُداوَلة. من حَيْثُ إن الطَّاعِنين يطلبون الْحُكْم بالطلبات المتقدّمة . وحَيْثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُون الْمُرَافَعَات الْمَدنيَّة والتِّجَاريَّة رقم 13 لسنة 1968 والمُعَدَّلَة بالْقَوَانِين أرْقَام 23 لسَنَة 1992، 18 لسَنَة 1999، 76 لسَنَة 2007 تَنُّصُّ عَلَى أنْ تَحْكُم الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّف مِنَ الْعَامِلِين بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُوم عَنْ إِيدَاع الْمُسْتَنَدَات أَوْ عَن الْقيام بأَي إجْرَاء مِنْ إجْرَاءَات الْمُرَافَعَات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتهُ لهُ الْمَحْكَمَة بِغَرَامَة لا تَقِلَّ عَنْ أَرْبَعِينَ جُنَيهاً ولا تُجاوز أرْبَعمائة جُنَيه ويَكُون ذلِكَ بِقَرَار يُثْبَت فِي مَحْضَر الْجَلْسَة لَهُ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78739 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعدالْمُداوَلة. من حيث إن الطعن إستوفى سائرأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهة الادارة الطاعنه أقامت الدعوى رقم 10571لسنة 73 ق بتاريخ 22/11/2022 امام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العشرون ، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا ،وبوقف تنفيذ والغاء قار لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الصادر فى الطلب رقم 496 لسنة 2018 مع إلزام المدعى عليها المصروفات. وأبدى الحاضر عن الجهة الإدارية شرحا لدعواه بان المدعى عليه تقدم بالطلب رقم 496 لسنة 2018 الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات ، وطلب باحقيته فى صرف فروق مستحقاته المالية عن الفترة من 1/10/2015 حتى 12/8/2018 ،وبجلسة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9217 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً . من حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 1/6/2023 أقامت الشركة الطاعنة دعواها محل الطعن الماثل ، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية في التظلم رقم 72449 برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (415726) عن الفئة (42)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلها عن الفئة المشار إليها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة المدعية (الطاعنة)- شرحاً لدعواها – ما حاصله أنها تقدمت بطلب إلى الجهاز المدعى عليه (المطعون ضده) لتسجيل العلامة التجارية محل التداعي عن منتجات ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96389 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم، أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها الأولى – المدعية أصلا – أقامت الدعوى رقم 62221 لسنة 67 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/7/2013، طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف حافز جودة وتحسين الأداء المُقرر للسادة أعضا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58651 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات . وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعنين ( المدعون أصلاً ) أقاموا الدعوى رقم 2024 لسنة 76 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 15/11/2021 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 21 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6708 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل – وفقًا للتكييف القانوني الصحيح – إلى طلب الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حُكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 2023، بجلسة 30/9/2023 فيما قضى به من مُجازاته بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءته من المُخالفات المنسوبة إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات. ومن حيثُ إن من المُستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائيًا كان أو نوعيًا بنظر الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، بحُسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 12234 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن ( المدعي أصلاً ) كان قد أقام الدعوى رقم 8175 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية , طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة الزقازيق الصادر في غضون شهر ديسمبر عام 2009 المتضمن الموافقة على إلغاء الإعلان السابق صدوره بتاريخ 1/1/2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في التعيين بوظيفة مدرس بقسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق اعتبارا من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13457 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن وزير العدل بصفته أصدر القرار رقم 8106 لسنة 2020 بإحالة الطاعن مع آخرين واتهامه مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بناءً على اتهام الطاعن بتاريخ 23/9/2019 بالنيابة العامة بدائرة مركز البداري – أسيوط عن طريق قيامه بمظاهرات وعقد لقاءات تنظيمية بمنازل أعضاء التنظيم لدراسة خطة التنظيم الإرهابي لتغيير مباديء الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكذا أحرز مطبوع ورقي – ورقة عمل عن معوقات الحراك الثوري وحلولها الذي ي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13890 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني ومستوفيًا أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/1/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 236 لسنة 28ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا والبحر الأحمر متضمنة ملف القضية رقم 730 لسنة 2019 – نيابة قنا ثالث الإدارية بتقرير اتهام ضد: – وهب الله عبد الفتاح محمد على، أخصائي اجتماعي بمستشفى قنا العام. وذلك لأنه بدائرة عمله السابق وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقه ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له وما يصدر ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11480 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث يطلب الطاعن بصفته الحكم بالطلبات آنفة البيان. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية كافة, فمن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 54734 لسنة 75 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة, ضد الجهة الإدارية الطاعنة, بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بالأحقية في صرف حافز الاعتماد المقرر طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 558 لسنة 2011 وطبقاً للدرجة الوظيفية التي يشغلها اعتباراً من تاريخ صدور قرار اعتماد الكلية وبالنسب المقررة قانوناً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وذكر شرحا لدعواه، أنـه يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية ط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 34658 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا, فيكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/1/2019م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 208 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح متضمنة ملف القضية رقم 531 لسنة 2017م نيابة النقل والاتصالات الإدارية, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهــام ضد كل من: 1 – محمد أبو الوفا محمد أبو حسوب – محصل رقم 244 بترام المدينة – بالدرجة الثانية, تاريخ الميلاد 8/5/1971م. 2 – إيهاب حسني أحمد مصطفى – محصل رقم 740 بمنطقة سيارات وسط – بالدرجة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37379 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائياً كان أو نوعيا بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً . ومن حيث إن المادة 40 مكرر/ا من القانون رقم 117 لسنة 1958والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37541 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة الإدارية ببطلان تقرير الطعن فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة (44) على أن :ـ ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقوم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذه الوجه جاز الحكم ببطلانه….. وينص قانون المحاماة الصادر ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 38807 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث إن الحكم الطعين قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً. من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى المطعون عليها – طالبا الحكم بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 41144 لسنة 72 ليكون بأحقيته في صرف بدل الوجبة اعتباراً من تاريخ التقادم 29/6/2011 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وشرحًا لدعواه ذكر المدعى – الطاعن – أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 41144 امام محكمة القضاء الإدارى والتي حكم فيها بجلسة 26/10/2020 بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. إل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 1572 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 3146 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بطلب الحكم أولًا: بقبول الدعوى شكلا ثانيا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المرتبات وكافة الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا العينية والنقدية المرتبطة بدرجته الوظيفية طبقا للنسب المحددة لها باللوائح الوظيفية وفقا للأجر الأساسي الشهري وقت الاستحقاق وغير ذلك من المزايا مع ما يترتب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19167 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي أصلًا) كان قد أقام الدعوى رقم 3825 لسنة 22 قضائية بتاريخ 3/2/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم أولًا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا المالية بالنسبة المئوية المقررة من الأجر الأساسي دون تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 1/7/2015 وحتى 14/5/2017, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب. وقال شرحًا لدعواه أنه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19871 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0 وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية تنص على أن: تحكم المحكـــمة على مــن يتخلــف من العاملـين بها أو من الخصــوم عــــــن إيداع المستندات أوعن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعـــات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامــــه 00000000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعـى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد ســـماع أقوال المدعى عليه00000000000 وحيث إن الثابت أنه بجلسة 2/12/2023 كلفت المحكمة الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن، إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ـ والحال هذه ـ بوقف نظر الطعن جزاءً مدة شهر، عملاً بنص المادة (99) من قانون ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4020 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا من حيث إن الحكم المطعون فيه استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى محل الطعن الماثل وطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعطاء الترخيص المطلوب وقيده في سجل الكيميائيين الطبيين لمزاولة مهنة التحاليل الكيميائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في مزاولة مهنة التحاليل الكيميائية بلا قيد أو شرط ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4030 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفي الطعن بدعوى البطلان الأصلية سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت بقضاء متواتر على أنها بما وسد لها من رقابة المشروعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوى على القمة من مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة ومن ثم فإنه لا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها والنيل منها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق استثنائى فى الأحكام الصادرة ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 41859 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق، في أن النيابة الإدارية بتاريخ 27/8/2017 أودعت ملف الدعوي التأديبية قلم كتاب المحكمة المذكورة مرفق بها ملف تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 598 لسنة 2016 نيابة المحلة (القسم الثالث) وتقرير اتهام ضد الطاعن إمام وخطيب بإدارة أوقاف أول المحلة لأنه في غضون شهر أغسطس 2016 وبمقر عمله سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن هتك عرض نسرين محمد السيد العريان عن طريق إيهامها بقدرته علي علاج زوجها بتلاوة القران الكريم عليه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46054 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الاطلاع علي الأوراق، في أن النيابة قد أقامت الدعوي المذكورة بموجب إيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالشرقية بتاريخ 11/2/2020 متضمنة ملف القضية رقم 270 لسنة 2019 نيابة العاشر من رمضان وتقرير اتهام وأدلة ثبوت ضد الطاعن بصفته وكيل مأمورية ضرائب العاشر من رمضان ورئيس لجنة حصر منطقة زيزينيا بالعاشر من رمضان لأنه خلال الفترة من 1/10/2015 خالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها واتي مما من شأنه المساس بحق مالي للدولة ولم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49135 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ــ في أنه بتاريخ 24/3/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 430 لسنة 62 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 332 لسنة 2018 نيابة التعليم ثالث وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد الطاعنة بصفتها مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية سابقًا وحاليًا مدير الإدارة التنفيذية بمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم لأنها خلال الفترة من 9/1/2018 حتى 8/4/2018 وبوص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50139 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/7/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوي رقم 543 لسنة 62 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها متضمنه ملف القضية رقم 1202 لسنة 2014 – نيابة الجيزة الإدارية – القسم الأول وتقرير اتهام ضد : 1- صبري حلمي توفيق جوهر، مهندس تنظيم بحي بولاق الدكرور . 2- ………………………….. 3- احمد جبر محمد إبراهيم، مدير تنظيم بحي بولاق الدكرور. 4-عبد الحليم سلامة عبد الحليم ، مهندس تنظيم بحي بولاق الدكرور . ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50498 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا. حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 56697 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17/10/2018 وقيدت بجدولها تحت رقم 2173 لسنة 65 ق . عليا ، بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 38037 لسنة 56 ق . عليا تنفيذاً كاملاً عن كامل مدة ابتعاثه للخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر شرحاً لذل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50516 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47610 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة . وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعون شكلًا والحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وحيث إن الطعون قد استوفت سائر شروطها وأوضاعها المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعون جميعًا تخلص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن النيابة الإدارية قامت بإيداع أوراق الدعوي التأديبية رقم 204 لسنة 4 ق ضد الطاعنين مع آخرين مرفق بها ملف القضية رقم 126 لسنة 2019 نيابة الفيوم القسم الرابع وتقرير اتهام ضدهم مع آخرين:- ونسب إلى الطاعن الأول (ماجد ملكى شحاتة يواقيم ) (المحال الرابع) أنه أعد بيان بأسماء المستحقين لصرف البدل النقدي للعمل في أعداد الحساب الختامي للفرع عن العام 2017/2018 حال وجود فئات مدرجة بهذا البيان من غي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51260 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه ولما كان المقرر بقضاء هذه المحكمة وإعمالاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يعمل به في حال خلو قانون مجلس الدولة من نص يحكم المسألة المعروضة أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها لأصل عام إلا أنه أستثنى من هذا الأصل الأحكام التى أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه وصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلامها له وعلمه اليقيني بها كما هو الحال في حال تخلف المحكوم عليه من الحضور في جميع الجلسات المحددة النظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وعليه ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات مجلس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5128 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/9/2023 ، وأقيم الطعن في 15/11/2023 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولا شكلاً. ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 15/12/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 19108 لسنة 77 ق بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من حي السلام ثان- بالامتناع عن الموافقة على توصيل الكهرباء للعقار محل التداعي الكائن بالقطعة رقم 17 بلوك 2 تقسيم جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني- قسم السلا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51624 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل – وفقاً للتكييف القانوني السليم لطلباته الختامية – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 2020م بجلسة 18/2/2020م فيما تضمنه من تأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 2018م بجلسة 12/1/2019م بمجازاته بخصم شهر من راتبه, مع عدم صرف المرتب الموقوف صرفه اعتباراً من تاريخ أمر الإحالة, والقضاء مجدداً أصلياً : ببراءته مما نسب إليه. واحتياطياً : بتعديل القرار المطعون فيه وذلك بتخفيض الجزاء التأديبي. وحيث إنه عن شكل الطعن, ولما كان قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 1 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59549 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً وحيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل ـ على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم64399 لسنة75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثالثة عشر بتاريخ 2021/8/17 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف الحد الأدنى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم22 لسنة2014 اعتباراً من 2014/1/1 شهرياً وحتى تاريخ الصرف مع استمرار صرفها مع الراتب الشهري بالنسب المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها واعتبارها ضمن عناصر الأجر الوظيفي الشهري وكذا أحقيته في صرف مكافأة شهرية بواقع 100% من الأجر الأساسي اعتىبارا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52493 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبول شكلا ومن حيث أن وقاع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/9/2021 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 140 لسنة 2021 بإحالة الرائد/ محمد بهاء عبد الحكيم حسن الضابط بمديرية امن كفر الشيخ إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبا لأنه بوصفه موظفا عاما ضابط شرطة ارتكب ما يلي:- الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب:ـ لارتباطه في غضون عامي 2020 ، 2021 (حال كونه ضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة) بعلاقة تخرج عن حد المألوف بسيدة مطلقة متعددة الزيجات محددة سيئة السمعة من ذوى المعلومات الجنائية سبق اتهامها في قض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53599 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا, ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/10/2020 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 54لسنة 49 قضائية, بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية مشتملة على ملف القضية رقم 546لسنة 2020 – نيابة ميت غمر وتقرير اتهام ضد:- ماريانا لطفى معوض مشرفة نادى الأدب بقصر ثقافة نعمان درجة ثانية، وذلك لأنها في غضون الفترة من 31/7/2019 حتة4/8/2019 بوصفها سالف الذكر وبمقر عملها سالف البيان لم تلتزم بمواعيد العمل الرسمى وخالفت الأحكام والقواعد الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 54929 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى سـائر أوضـاعه الشكلية المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلُص ـــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن الطاعنة المدعية أصلاً أقامت الدعوى رقم 25073 لسنة 76 ق بإيداع عريضتها قلم كُتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثامنة عشر بتاريخ 18/1/2022 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن سحب البحث الخاص بها المرفوع على منصة جامعة حلوان الرقمية بعنوان دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر واستبداله بالبحث المنقح بذات الاسم ورفعه على موقع الجامعة الرقمى لطلبة الماجستير للعام الجامعى 2021/202 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57872 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية الصــادر بالقانون رقـــم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكـــمة على مــن يتخلــف من العاملـين بها أو من الخصــوم عــــــن إيداع المستندات أوعن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعـــات فى الميعاد الذى حددته له بغرامــــه لا تقـــل عن 00000000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعـى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد ســـماع أقوال المدعى عليه00000000 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجـاوز شهراً بـــعد سمــاع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحـــــكم على المدعى با ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58266 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعنين, وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا, فيكونان مقبولين شكلًا. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/2/2017م أقامت هيئة النيابة الإدارية الدعوى رقم 103 لسنة 59 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة متضمنة ملف الشكوى رقم 67 لسنة 2015م إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت, وتقرير اتهام ضد كل من: 1 – عبد الحليم محمود مهنى – مدير الشئون القانونية بكلية الطب جامعة أسيوط – بالدرجة الثانية, تاريخ الميلاد 14/1/1979م. 2 – سامي سيد محمد حسين – رئي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58558 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. من حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/10/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 59 لسنة 18ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنوفية متضمنة ملف القضية رقم 143 لسنة 2018 – نيابة شبين ثان الإدارية وتقرير اتهام ضد: 1-… 2- سعد محمد سعد المهيوى، فني تنظيم بالوحدة المحلية بكفر الباجور سابقاً وحالياً بتلونه بالدرجة الأولي. 3-… 4-… وذلك لأنهم بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها الكائن بمحافظة المنوفية وخلال الفترة من 2014 حتى 2017 خالفوا أحكام قان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61074 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الأول/ إبراهيم عبد المنعم الدسوقي فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواءً كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك أن حكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المشا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61754 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/6/2022 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 53851 لسنة 76 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , وطلبت في ختامهــا الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفي الموضوع بأحقيتها في استمرار صرف كافة الحوافز والمكافآت والبدلات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف من فئات مالية مقطوعة إلى نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وبذات القواعد والشروط التي كانت مقررة قبل العمل ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64878 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهما (المدعيين) أقاما الدعوى رقم 12690 لسنة 26ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/9/2021 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليه بإخلاء الوحدة السكنية (السكن الإداري) الكائنة المجاورة الأولى – المربع رقم 1 – عمارة رقم 4 – شقة 7 – بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية والمسلمة إليه كسكن إداري بحكم وظيفته السابقة وتسليمها إلي الطالبين بصفتهما خالية من أي شواغل وإلزامه بسداد مقابل الا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6644 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. ومن حيث إنه عن شكل الطعن، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25/2/2023 بقبوله شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 23/1/2013 أقام الطاعن دعواه محل الطعن الماثل، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الإدارة الهندسية لمركز ومدينة جرجا بالامتناع عن إصدار ترخيص بناء للطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ خمسون ألف جنيه مصري على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من جراء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعي (الطاعن) – شرحاً لدعواه محل الطعن الماثل – أنه يمتلك قطعة أرض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67901 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً, فيكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع, فإن وقائع الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أنه بتاريخ 30/1/2022م أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 254 لسنة 64 ق, بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها متضمنة ملف الشكوى رقم 1609 لسنة 2021م إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل, ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت, وتقرير اتهام ضد : محمود سعيد هنداوي محمد – محام بالإدارة القانونية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والقائم بتسيير أعمال مدير الإدارة القانونية بالمعهد – بالدرجة الثالثة, تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85592 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/6/2021 أقام الطاعن الدعوى رقم 4752 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان , طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وفي الموضوع بأحقيته في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان اعتبارًا من 18/8/2020 , تاريخ تقديم أوراقه إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين ( لجنة الإدارة الرياضية ) مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88623 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا , ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/5/2022 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 305 لسنة 7 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا مشتملة على ملف القضية رقم 314لسنة 2021 – نيابة دير مواس – وتقرير اتهام ضد كل من :- أشرف طنطاوى محمد محمد فنى تنظيم بالوحدة المحلية بقرية كفر خزام مركز المنيا درجة أولى0 وذلك لأنه فى غضون عام 2015 بوصفه سالف الذكر وبمقر عمله المشار إليها لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88673 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع الأوضاع المقررة لقبوله ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، في أن الطاعن ( المدعي أصلاً ) أقام الدعوى رقم 13258 لسنة 11 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 3/6/2021 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 62 الصادر في 6/1/2021 بفصله من العمل واعتباره مستقيلاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيته في الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر شرحًا لدعواه أنه يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمار ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89988 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم له بطلباته سالفة البيان. وحيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق -، في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 289 لسنة 29ق أمام المحكمة التأديبية بقنا ضد الطاعن وآخرين بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 14/3/2020 مُتضمنًة ملف القضية رقم 155 لسنة 2013 نيابة قنا ثالث الإدارية والتي ضمت لها أرقام 253، 408، 457، 514، 641 لسنة 2013 نيابة قنا ثالث الإدارية والقضيتين رقمي 153، 931 لسنة 2014 نيابة قنا ثالث الإدارية لوحدة الموضوع ونُسِبَ إلى الطاعن أنه: 1- قام بمنح تأشيرات عدد (56) مُ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 8999 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 4/2/2023م أقام الطاعن دعواه المطعون فى حكمها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى -بالقليوبية- طالباً فى ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف صدور الترخيص بالبناء لقطعة الأرض الفضاء المقدم عنها رخصة بناء من المشكو فى حقهما السادس والسابع والكائنة بناحية قرية الشقر مركز كفر شكر بالحوض العريض 2 والمحددة الحدود والمعالم ببيان الصلاحية الصادر للمشكو فى حقهما، وفى الموضوع بإلغاء بيان الصلاحية الصادر للمشكو فى حقهما السادس والسابع من الوحدة المحلية لقرية الشقر الت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 93014 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي رقم 71998 لسنة 75 ق بموجب إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – ابتداء – بتاريخ 18/5/2020 وقيدت بجدولها العام تحت رقم (52244) لسنة 66 ق. عليا، طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أولاً: بإلغاء القرار الصادر في ملف التحقيق رقم (250/7/9/2020) بتوجيه ملاحظة مسلكية، ما يترتب علي ذلك من آثار. ثانياً: استرداد ما تم استقطاعه من الأجر الإضافي ومقداره (3777.15 جنيه)، ومكافـأة مقدارها (4109.26 جنيه) من راتبه عن شهر مارس 2020 من راتبه، وأية آثار مالية سيتم خصمها من الصيفي أو غيره، وإ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7298 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73528 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (99) على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75182 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ممن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل ـ على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 20745 لسنة73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة عشرة بتاريخ 2019/1/3 طالبة الحكم بإلزام المعلن إليه بصفته بأن يصرف للطالبة مكافأة ستة أشهر من الأجر الشامل كمكافأة تقديرية للمتميزين بالهيئة مع إلزامه بصفته بالمصروفات. وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها كانت من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلي أن أحيلت إلي المعاش بتاريخ 2018/5/18 ويحق لها صرف مكافأة العاملين المتميزين بالهيئة والمق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75206 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/11/2020 أقام الطاعن الدعوى رقم 9946 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة , طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا , وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضًا يعادل مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات ومكافآت وحوافز لمدة تسعة أشهر بواقع راتب الخارج تعويضًا عن إساءة استخدام السلطة وازدواج المعايير , وعن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحً ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75240 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة قانوناً. ومن حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها السالف ذكرها. وإذ استوفي الطعن جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة – المدعية أصلًا – كانت أقامت الدعوي رقم 14816 لسنة 76ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثالثة عشر بدلات وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع أولًا: بأحقيتها في صرف علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتباراً من 1/10/2014 المقرر للدرجة الوظيفية التي كانت تشغلها وقت إقرار علاوة الحد الأدنى للأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/10/201 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77971 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعنة تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان . وحيث إن من المستقر عليه أن البحث في اختصاص المحكمة ولائياً كان أو نوعياً بنظر الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بحسبان الاختصاص بنظر الدعوى إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً . وحيث إن المادة (25 مكرراً) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا – دون غيرها – بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً ف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78475 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث إن نطاق الطعن الماثل يقتصر – وفقا للبين من تقرير الطعن – على ما قضى به الحكم المطعون فيه لصالح المطعون ضده في الشق المتعلق بالفترتين من 24/10/2015 حتى 24/7/2016 ، ومن 21/8/2016 وحتى 25/2/2017 . ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلًا . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/12/2016 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5220 لسنة 39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 2480 بتاريخ 2/12/2015 الصادر بإيقافه عن العمل على ذمة القضية رقم 2616 لسنة 2013 ك جنوب المنصورة مع م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86260 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما – يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 43348 لسنة 69 ق ـ محل الطعن الماثل ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2/4/2015 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (4469) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13/10/2014 فيما تضمنه من ندب السيد/ أحمد محمد غالب محمد شكري لوظيفة ملحق إداري للعمل بالمكتب الثقافي بالماتا / كازاخستان لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في الندب على تلك الوظيفة، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أن وزارة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86260 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما – يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 43348 لسنة 69 ق ـ محل الطعن الماثل ـ بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2/4/2015 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (4469) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13/10/2014 فيما تضمنه من ندب السيد/ أحمد محمد غالب محمد شكري لوظيفة ملحق إداري للعمل بالمكتب الثقافي بالماتا / كازاخستان لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في الندب على تلك الوظيفة، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أن وزارة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87485 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا ، فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً . ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص ـ حسبما تفصح الأوراق ـ في أنه بتاريخ 3/2/2022 أقام الطاعن الدعوى رقم 6171 لسنة 76 ق . أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة الحادية والستون ) , وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدي له المبلغ الذي تبرع به للجامعة ومقداره أربعون ألف جنيه , مضافًا إليه الفوائد القانونية , وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة . وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم جراحة الوجه والفك والتجميل بكلية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87909 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيثُ إن الطاعنة تطلب الحُكم لها بطلباتها سالفة البيان. وحيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المُقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيثُ إن وقائع الطعن تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق -، في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كُتاّب المحكمة التأديبية لمُحافظتي أسيوط والوادي الجديد الدعوى رقم 272 لسنة 46ق ضد الطاعنة وآخرين بإيداع أوراقها قلم كُتّاب المحكمة المذكورة بتاريخ 28/1/2019 مُتضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 371 لسنة 2017 نيابة منفلوط الإدارية وتقرير اتهام ضد الطاعنة مع آخرين ونُسِبَ إلى الطاعنة أنها مكنت المُخالف أحمد محمد إبراهيم من تدوين إجابات بكراسة الجبر والإحصاء الخاصة بالطالب المذكور يوم 17/7/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88569 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة موضوع الطعن الماثل – على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 2494 لسنة 29ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (116) بقنا بتاريخ 10/1/2021 طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في استكمال حافز الاثابة الاضافي (كادر عام) ليكون 400% من الاجر الأساسى شهريًا اعتبارًا من 1/1/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. ـ وذكر المطعون ضده شرحاً لدعواه – أنه يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها، ويستحق صرف حافز ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88570 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق وسَمَاعِ الإيضاحات وبعد الْمُداوَلة. من حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2501 لسنة 29ق بتاريخ 11/1/2021 امام محكمة الإداري بقنا الدائرة السادسة عشر بعد المائة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتة فى صرف حافز الاثابة الاضافى بنسبة 400% من الاجر الاساسى شهريااعتبارا من 1/ 1/ 2010 على سند من انه يشغل وظيفة مهندس مدنى بالدرجة الاولى بالادارة العامة لمشروعات صرف مصر العليا وانه يصرف حافز الاثابة الاضافى بنسبة 150% وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة الحافز الى 400% الا ان جهة الادارة رفضت الصرف له بالزيادة الامر الذى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 95230 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولا شكلًا. وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده (المدعي أصلا) كان قد أقام الدعوى رقم2477 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الجودة وتحسين الأداء وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات اعتبارًا من 1/7/2008 بالنسب المقررة قانونًا، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة أستاذ ورئيس قسم بكلية الزراعة ـ جامعة دمياط، ووافق وزير التعليم العالي والدولة ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96291 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانوناً. حيث إن الطعن إستـوفى سـائر أوضـاعه المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ومن حيث أن وقـائع الطعن ـــــ حسـبما يبين من الأوراق ــــ تخلص في أنَّه بتاريخ 15/7/2020 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2340 لسنة 9 قضائية بإيداع عريضتها قلم كُتاب من محكمة القضاء الإدارى بدُمياط الدائرة السادسة والثمانون ، طالبة فى ختامها الحُكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف حافز الإثابة الإضافى المُقرر بموجب بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المُدعية شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة مُهندسة بالحجر الزراعى بميناء دُمياط بالدرجة الأولى، وهى تتقاضى حافز الإثا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97746 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا . من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/11/2021 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 54 لسنة 9 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 336 لسنة 2021 نيابة سوهاج القسم الأول وتقرير اتهام ضد :- …………….. معلم بمدرسة …….. الابتدائية على درجة معلم خبير . لأنه في 11/ 9/ 2020 بمدرسة …….. الابتدائية ، وبوصفه الوظيفي السابق ، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات ومدو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98171 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 1/9/2022 أقام الطاعن دعواه محل الطعن الماثل، وطلب في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 475 لسنة 202، وفي الموضوع 1- بإلغاء القرار رقم 475 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 31/7/2022، 2 – بإلزام الجهة الإدارية بالموافقة على منح المدعي (الطاعن) ترخيص للفندق الصادر ضده القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعي (الطاعن) – شرحاً لدعواه محل الطعن الماثل – أنه قام بإنشاء فندق ناي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102044 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يتعين قبوله شكلاً. ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن المطعون لصالحه / محمد إسماعيل عبد الرحمن محمد – أقام بتاريخ 12/10/2021 الدعوى رقم 260 لسنة 69 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 7887 لسنة 2021 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لعدم الصلاحية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر شرحاً لدعواه انه كان يشغل وظيفة رقيب شرطة من قوة قطاع امن القاهرة ، وانه قد التحق بالعمل وظل منتظما به ، إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 7887 لسنة 2021 متضمنا إنهاء خدمته لعدم الصلاحية ، ونعى على القرار المذكور مخالفته ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 111877 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً . من حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 13/3/2023 أقامت الشركة الطاعنة دعواها محل الطعن الماثل، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 549 لسنة 2022 فيما تضمنه من إلغاء رخصة صيدلية العاملين بشركة توزيع كهرباء القناة الصادرة برقم 204 لسنة 1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت الشركة المدعية (الطاعنة)- شرحاً لدعواها – أنها تحصلت بتاريخ 10/1/1993 على رخصة صيدلية خاصة باسم/ صيدلية العاملين بشركة توزيع كهرباء القناة برقم (204) ملحقة ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96942 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراق الطعن – تتحصل فى أن المدعين ( المطعون ضدهم أولًا ) أقاموا الدعوى رقم 7405لسنة 22ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة كفر الشيخ بتاريخ 15/6/2022 بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم وإدراج الأراضى الزراعية الواردة بالعقد المسجل رقم 2308لسنة 1967 شهر عقارى كفر الشيخ فى سجل الحيازات الزراعية بالجمعية الزراعية بالحامول عن مساحة ( 4 أفدنة و16 قيراطًا ) بزمام الكفر الشرقى مركز الحامول بحوض القليعة نمرة 24 ضمن القطعة ( 8 )الأصلية وحاليًا 216 مستحدثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكروا شرحًا لدعواهم إنهم يمتلكون قطعة الأرض المشار إليها بالميرا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20707 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفت الطعون الثلاثة جميع أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولةً شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعون الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/11/2023 أقام المدعون (المطعون ضدهم من الأول حتى السابع فى الطعن الأول) الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم بقبول الدعــوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أُجريت بتاريخ 20/10/2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح حكم القانون، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20708 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/11/2023 أقام المدعى (المطعون ضده الأول فى الطعن الأول) الدعوى رقم 8801 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء اعتماد القرار الصادر عن المدعى عليهم بصفاتهم بانتخاب السيد/ كأمين صندوق بمجلس إدارة نادى الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عزله من منصب أمين الصندوق، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه بجلسة 15/10/ 2023 أصدرت محكمة القضا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20807 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعنان جميع أوضاعهما الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكونان مقبولين شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعنين الماثلين تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/11/2023 أقام المدعى (المطعون ضده الأول فى الطعن الأول) الدعوى رقم 8801 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء اعتماد القرار الصادر عن المدعى عليهم بصفاتهم بانتخاب السيد/ حسام الدين المندوه توفيق الخواجة كأمين صندوق بمجلس إدارة نادى الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عزله من منصب أمين الصندوق، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وذكر المدعى شرحًا لدعواه، أنه بج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20810 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفت الطعون الثلاثة جميع أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولةً شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعون الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/11/2023 أقام المدعون (المطعون ضدهم من الأول حتى السابع فى الطعن الأول) الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم بقبول الدعــوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أُجريت بتاريخ 20/10/2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح حكم القانون، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21837 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفت الطعون الثلاثة جميع أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولةً شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعون الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/11/2023 أقام المدعون (المطعون ضدهم من الأول حتى السابع فى الطعن الأول) الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم بقبول الدعــوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أُجريت بتاريخ 20/10/2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح حكم القانون، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7031 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة المقررة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنـازعـة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 11/5/2023 أقام المطعون ضده دعواه المطعون فى الحكم الصادر فيها بإيداع أوراقها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بغية القضاء له، أولًا: بقبولها شكلًا. ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شطب ومحو التسجيل الجنائي لدى مصلحة الأمن العام وجميع الجهات بوزارة الداخلية عن القضية رقم 21449/2014 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 1019/2014 كلى جنوب الزقازيق، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر المطعون ضده شرحًا لعناصر دعواه – أن اسمه أدرج ببيانات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44432 لسنة 63 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن فى دعوى البطلان الأصلية الماثلة أقام الدعوى رقم 24617لسنة61ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 28/2/2017 وطلب فى ختامها الحُكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقيب المهندسين بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد بتاريخ 3/3/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وبجلسة 28/2/2017 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المدعى ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2816 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة قانونًا. من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلًا. وحيث إن عناصر المنـازعـة تتلخص ـ حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/12/2021 أقام المطعون ضده- المدعى أصلًا- الدعوى رقم 8853 لسنة30ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن محو اسم والده من سجلات وزارة الداخلية كمسجل خطر برقم 150 فئة أ قتل، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه فوجئ بتسجيل اسم والده بسجل المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية برقم 150 مسجل شقى خطر فئة أ قتل والمرفوع منه بتاريخ 18/12/1977 لتوقف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21023 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/11/2023 أقام المدعون (الطاعنون) الدعوى رقم 12303 لسنة 78 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم بقبول الدعــوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أُجريت بتاريخ 20/10/2023 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا وفقًا لصحيح حكم القانون، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر المدعو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15719 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 17/1/2023 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان تقرير الطعن والجل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 21424 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فانه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – في أن المدعي (الطاعن) أقام دعواه أمام محكمة القضاء الاداري (كفر الشيخ) بتاريخ 11/7/2015 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بإلغاء تخصيص وحدة سكنية له بالوحدات السكنية الخاصة في مشروع الإسكان الاجتماعي بهيئة الأوقاف بكفر الشيخ، وفى الموضوع بإلغاء القرار، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أنه تقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ ، إلا إنه فوجئ باستبعاد بحثه علي سند م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26912 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته- في أنه بتاريخ 30/1/2008 أقام الطاعن بصفته الدعوي رقم 15912 لسنه 63 ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه أان يؤدي له بصفته مبلغًا مقداره (2918)جنيها وفوائده القانونية بواقع (4%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، والمصروفات… وذلك علي سند من القول إن نجل المدعي عليه تقدم بطلب للالتحاق بأحدي الكليات والمعاهد العسكرية ، وقد قدم تعهداً بالتزامه بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية في حالة اختيار ن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46816 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلًا الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعـي في أن المدعين (الطاعنين) أقامـوا الـدعـوى رقـم 5790 لسنـة 17ق قضـاء إداري أمـام محكمـة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 6/3/2017 طالبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القـرار السلبي بالامتنـاع عن تحـريـر عقـد بيـع لهم عن مساحـة (164ف) ومساحة (360م2 مباني) الكائنة بناحية مركز الدلنجات بحيرة بثمنها قبل الاستصلاح، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها بتحرير عقـد بيـع لهذه المساحة بواق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47046 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. حيث إنه عن شكل الطعن، فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن الطاعنين أقاموا الدعوى المطعون فى حكمها أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 14/7/2018 طالبين الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى المتضمن اعتبار المساحات المملوكة لمورثهم بموجب عقود البيع المؤرخة 8/12/1979 محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها أو تسليمها لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند أن مورثهم اشترى بموجب عقود رسمية من المطعون ضدهم ( المدعى عليهم) مؤرخة 8/12/1979 كل عقد على حده بمساحة عشرة أفدنة للطاعنة الخام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 41346 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا دعواهم – ابتداء – قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط، بتاريخ 28/8/2011 بطلب الحكم : بقبولها الدَّعْوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار إلغاء التخصيص الصادر من المدعي عليه الخاص بقطعة الأرض رقم 6 بلوك 12 غرب الميناء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. علي سند من القول، أن جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة قد خصص لمورثهم قطعة الأرض رقم 6 بلوك 12 تخزين غرب الميناء بمدينة دمياط الجديدة ؛ وذلك بقصد استخدمها كمخزن أخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61886 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام دعواه بتاريخ 24/10/2019طالباً فى ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا أحدهما أو كلاهما للمدعي بصفته مبلغاً مقداره (1315597,55) مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة سبعة وسبعون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاَ، والفوائد القانونية بواقع 4 % عن هذا المبلغ. على سند من القول، أنه وافق علي اعتماد ترشيح المدعي عليه الأول (الطاعن) لبعثة خارجية في 26/6/2007، وبتاريخ 26/8/2010 سافر إلي دولة أمريكا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5851 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات. ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام. وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. وتنص الماد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 57814 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن مورث المدعين أقام دعواه بداية بقلم سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 11 / 12 / 1996 وقيدت بجدولها برقم 458 لسنة 1996، طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 3312 بتاريخ 15 / 9 / 1996 الصادر بإلغاء إنتفاع ورثة محمد على غيث لمساحة (8 س و 5 ط و2 ف ) بناحية الطويلة مركز فاقوس، وإعتبار المعترض منتفعاً للمساحة المذكورة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر مورث المدعين ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55598 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناَ. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 29/8/2016 أقام الطاعن دعواه طالبًا فى ختام عريضتها الحكم : بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار القرار المسحوب والصادر من مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها الثانية المؤرخ 14/1/2012 هو القرار الساري والمنفذ، وإلزام جهة الإدارة بتقنين وضع يد الشركة المدعية على قطعة الأرض محل التداعي وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول، أنه منذ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 5128 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع النزاع تتحصل- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه – في أن المدعي (الطاعن ) أقام الدعوي رقم 3251/1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بتاريخ 2/12/2020 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تمليك الأرض المقام عليها البلوك رقم (23) الكائن بالسقالة شارع المدارس – مدينة الغردقة البحر الأحمر وما يترتب علي ذلك من آثار . وقال بياناً بذلك أنه يمتلك البلوك رقم (23) سالف البيان، بموجب عقد بيع ابتدائي مبرم بينه وبين محافظة البحر الأحمر بتاريخ 13/5/2013 مقابل مبلغ (32973.60جنيهاً) وقد تقدم بطلب لتمليك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50706 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50731 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30556 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق في أن الجهـاز المدعـي (المطعـون ضـده) أقام الدعـوى رقـم 24443 لسنـة 67 ق بصحيفة أودعت قلم كتـاب محكمـة القضـاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/2/2013 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه (مورث الطاعنين) بدفع مبلغ (90,000) جنيه قيمة الأضرار التي لحقت به، واحتياطيًا إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لإيداع تقريره عن حجم الضرر وتحديد مسئولية المدعى عليه، وتحديد مقدار التعويض المستحق عليه، وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات، وذلك على سند من القول، أنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 13/10/2011 لصيانة وإصلاح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55515 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1746 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ 30/12/2019 طالبًا الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حي الزهور الصادر بتاريخ 25/10/2019 فيما تضمنه من إزالة العقار محل التداعي المقام على القطعة رقم (7) الكائنة بأرض الجبل الشريحة 5، 6 البالغ مساحتها (410م2) مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانًا لذلك: أنه في غضون عام 2018 قامت محافظة بورسعيد بطرح عدد (10) قطع أراضي بالمزاد العلني بمنطقة أرض الجبل بحي ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49265 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20278 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامـة … ويجـوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعـي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن: المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20289 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع استهدف من تعديل نص المادة (99) من قانون المرافعات وضع حدا لما يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلي زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفص فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر من قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي استئناف السير في الدعوى أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف. كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها، سواء أكانت مبتدأة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20302 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن: تحكم المحكمة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامـة … ويجـوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعـي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن: المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 20333 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعين ( المطعون ضدهم) أقاموا دعواهم بإيداع عريضتها بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بسوهاج ـ بتاريخ 2/8/2015 وقيدت بجدولها برقم 15340 لسنة 4ق، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وأولاً: ببراءة ذمتهم من مبلغ مقداره ( 13451,7 جنيهًا) ثمن مقابل الانتفاع عن قطعة الأرض أملاك الدولة وضع يدهم الفترة من 25/12/2008 وحتى 17/12/2012 مساحتها (113,51 متر مربع) الكائن بناحية بني حرب الوحدة المحلية لقرية بنجا ـ مركز طهطا. وثانيًا: ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 18011 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 21982 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة 19) بتاريخ 9/1/2017 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة السلبى بالامتناع عن السير فى استكمال إجراءات تقنين وضع يده على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة شق التعبان ضمن حوض التشوين رقم (11933) حجر جيرى ، ومساحتها (197,36م2) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لذلك : أن محافظ حلوان (سابقاً) خصصت له ورشة رخام وجرانيت بمنطقة شق التع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14580 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أنه بتاريخ 15/3/2006 أقام المدعى المطعون ضده الدعوى رقم 18257 لسنة 60 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التابعة لإدارة أملاك الدولة الخاصة بمديرية إسكان محافظة الجيزة الصادر بتاريخ 14/9/2005 والمتضمن تحديد سعر المتر بالقطعة رقم 521 حوض بين الجسرين بناحية البدرشين المقام عليها منزل المدعى بمبلغ 800 جنيه للمتر والمعتمد من محافظ الجيزة بتاريخ 9/11/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 116336 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية المُقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلًا. حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه بطلب الحكم : بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بتخصيص قطعة أرض بديلة مستصلحة بذات المساحة السابق تخصيصها له (10 أفدنة) بذات القيمة والمواصفات الزراعية وتتساوي مع الالتزام الأصلي كالتزام بديل كامل للمركز القانوني له مقابل ترك الخدمة أو انتهائها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. علي سند من القول، إنه حاصل علي بكالوريوس زراعة، ويعمل كبير أخصائيين زراعيين بدرجة مدير عام بالهيئة المدعي عليها، وأنه مقابل ترك الخ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114381 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 28/11/2022 أقامت المدعيـة ــ المطعون ضدهـا ــ الدعـوى رقـم 14894 لسنة 77 ق بصحيفـة أودعت قلم كتـاب محكمـة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بتسليمها قطعة أرض مستصلحة بديلة عن الأرض المُخصصة لها بمساحة (10ف)، بذات القيمة والمواصفات مقابل ترك الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات … وذلك على سند من القول بأن المدعية عُينت بالهيئة المدعى عليها، وتشغل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114453 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فانه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعي (الطاعن)أقام الدعوي رقم 11738 لسنه 26 ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 28/8/2020 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذ العقد المؤرخ 9/3/2019، مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وإلزام المطعون ضدها المصروفات…. وذلك علي سند من القول إنه تقدم بطلب لتقنين وضع يده علي قطعة أرض أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114455 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلًا الحُكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المُدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 11740 لسنة 26ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 28/8/2021 طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المِثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذ العقد المؤرخ 18/8/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات… وذلك على سنٍد من القول إنه تقدم بطلب لتقنين وضع يده على قط ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114499 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيثُ إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلًا الحُكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المُدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 11169 لسنة 26ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 14/8/2020 طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المِثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذ العقد المؤرخ 25/12/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات… وذلك على سنٍد من القول إنه تقدم بطلب لتقنين وضع يده على ق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114500 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية د (91) بتاريخ 14/8/2021، وطلب في ختامها الحكم : بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذا العقد المؤرخ 4/9/2019، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك علي سند من القول، أنه تقدم بطلب لتقنين وضع يده علي قطعة أرض أملاك دولة طبقا للقانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10489 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 2006/4/11 في الدعوى رقم 2497 لسنة 51 ق إداري القاهرة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وحيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . وتنص المادة (44) من ذات القانون على أن ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه. وتنص المادة (213) من قانون المرافعات عل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104999 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعى ـ المطعون ضده ـ أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت بجدولها برقم 10869 لسنة 25 ق بتاريخ 2/5/2017، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في الحصول على نسبة 10% المخصومة منه ومقابل الانتقال بالسيارة الخاصة بالموقع والتعويض المالى الجابر للضرر والفوائد القانونية عن إجمالى المبلغ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب، وذكر المدعى شرحاً لدعواه ، أنه بمقتضى عقد مقاولة مؤرخ 5/5/2015 تعاقد مع ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105086 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي (المطعون ضده الأول ) أقام الدعوى رقم 8873 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 10/7/2021 طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات إخلائه من الأرض موضوع الدعوى والموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 5/12/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفي الموضوع بكف منازعة المدعي عليهما في مساحة الأرض المبيعة محل التداعي – وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 5/12/2019 باعت له محافظة قنا قطعة الأرض موضوع التداعي الكائنة بزمام ناحية رفاع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105456 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن المدعى (الطاعن ) أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/10/2022 وقُيدت بجدولها برقم 5522 لسنة 77 ق، وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة البت في طلبات واضعى اليد بجلستها رقم 154 بتاريخ 10/5/2022 والصادر برفض طلب التقنين المقدم منه، وذلك عن قطعتي الأرض رقمي (1387/ 1/ ج/ 26) بمساحة خمسة أفدنة، (1387/ 2/ ج/ 26) بمساحة خمسة أفدنة، بإجمالي مساحة عشرة أفدنة بأرض الإعلاميين والكائنة ضمن المساحة الإجمالية للأرض بالكيلو 56,2 حتى ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105463 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده) كان قد أقام ابتداءً الدعوى رقم 7 لسنة 2019 مدنى جزئى حكومة جهينة أمام محكمة جهينة الجزئية بتاريخ 28/3/2019 طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ (10981,77) جنيها قيمة مقابل الانتفاع بأرض التداعى وذلك على سند من القول أنه فوجئ بمطالبة المدعى عليهم له بالمبلغ المشار إليه، بدعوى أنه قيمة مقابل انتفاع بجزء من أملاك الدولة وضع يده بناحية جهينة الغربية مركز جهينة ، وينعى المدعى على قرار مطالبته بسداد المبلغ المذكور مخالفته القانون لكون الأرض محل التد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105734 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة– الدائرة الثالثة – وقيدت بجدولها برقم ( 60913 لسنة 76 ق) بتاريخ 17 / 7 / 2022 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا ، ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (80 ) بتاريخ 22/10/2019 باعتماد توصية اللجنـــــة العقارية الفرعية بجلســـتها رقم (17) بتاريخ 22/10/2019 وصحتــه ( 24/6/2019 ) بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105737 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعى أقام المدعي دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – بتاريخ 13/3/2022 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 72 الصادر بتاريخ 19/1/2022 وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره ثلاثة مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وإلزامها المصروفات . وذكر المدعي شرحاً للدعوى : أنه يضع يده علي قطعة أرض مساحتها ( 201 ) فدا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 103370 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق في أن المدعية (المطعون ضدها ) في الطعن الماثل –كانت قد أقامت الدعوي المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر بتاريخ 22/9/2022، وطلبت فيها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وفي الموضوع أولاً : بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتسليمها قطعة الأرض رقم 492 بقرية القرنة الجديدة تنفيذا للعقد المؤرخ 2/4/2009 مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وثانيا : بإلزامها بأن تؤدي لها لتعويض المناسب عما لحقها من أضرار مادية وإلزام المدعي عليها المصروفات . وذكرت شرحاً لدعواها انه تحرر عق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102539 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 2842 لسنة 8 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأقصر بتاريخ 27/8/2022 طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع: بإلغاء قرار المحافظ السلبي بالامتناع عن الاستفادة من قراره رقم 491 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 7/11/2020م بتخفيض أسعار الأراضي الزراعية والسكنية التي سبق تقديرها بمعرفة لجنة المعاينة والتثمين بمركز ومدينة القرنة بنسبة (43%)، وتطبيق هذا القرار على حالتها والاستفادة منه، وإلزام الجهة الإد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 102671 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1681 لسنة 11 ق، أمام محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بطلب الحكم : بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 125 لسنة 4 ق، من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ 22/6/2021، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبإلزام المدعي عليهم متضامنين بسداد مبلغ مقداره (5000000 جنيه) كتعويض عما أصابهما من أضرار بالغة لا يمكن تداركها، وإلزام المدعي عليهم المصروفات. علي سند من القول، أنه بتاريخ 22/6/2021 صدر ل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100175 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………..ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا ……………. ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 19/12/2023 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث كلفت الطاعن بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما الثالث والساد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7113 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات. ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام. وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. وتنص الماد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 70069 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 9/8/2020 وقُيدت بجدولها برقم 10506 لسنة 21 ق، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ربط أطيان التداعى بسجلات إدارة الأملاك بالمنوفية وإدارة رى زفتى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وما يستجد بعدها كمقابل انتفاع بالعين، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر المدعى شرحاً للدعوى، أنه يمتلك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 69273 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا دعواهم – ابتداء – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 30/3/2004، وقيدت بجدولها برقم 1629 لسنة 2004، وطلبوا في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغا مقدره (3000000 جنيه) ثلاثة ملايين جنيه، قيمة التعويض المستحق لهم عن الأطيان المستولى عليها محل التداعي، والفوائد القانونية، وإلزامهم المصروفات، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول: أن مورثهم المرحوم / توفيق متولي يوسف رجب، كان يمتلك أرض زراعية مساحتها (153 فدا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62864 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6729 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولــة قانونًا. ومن حيث إن المادة رقم (44) من قانـون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علـى أن: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستـون يومًا من تـاريـخ صـدور الحكم المطعـون فيـه . ومن حيث إنـه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريـخ 26/5/2016 وأُقيـم الطعـن الماثـل فيـه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمـة الإدارية العليا بتاريـخ 2/11/2017 ــ أي بعد الميعاد المُقرر قانونًا للطعن وهو ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ــ ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا لإقامته بعد الميعاد المُقرر قانونًا. ولا ينال من ذلك ما أُثير بالأوراق من الطاعنين من أن الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يتصل علم الشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64562 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في إن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 6571 لسنة 5 قضائية أمام دائرة محكمة القضاء الإداري بدمياط بتاريخ 24/9/2016 طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية رقم 50 بتاريخ 31/10/2013 بالموافقة على التنازل عن النصف القبلي لقطعة الأرض محل التداعي رقم (17) المنطقة المركزية بمدنية دمياط الجديدة للمدعى عليه الرابع ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت بياناً لذلك: أنها بصفتها وكيلة عن زوجها المدعو/ مجدي فوزي فايد – بموجب التوكيل رقم 73/ب لسنة 2011 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 64984 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن المـادة (99) من قانـون المرافعات تنص على أن: تحكم المحكمـة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامــة … ويجــوز للمحكمـة بدلًا من الحكم على المدعـي بالغرامـة أن تحكم بوقف الدعـوى لمدة لا تُجاوز شهـرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلـب المدعـي السير في دعـواه خـلال الخمسة عشر يومًا التاليـة لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن: المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82006 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الهيئة المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 51839 لسنة 72ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 26/7/2018 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الدعوى التحكيمية رقم 1216 لسنة 2017، وفي الموضوع ببطلان إجراءات الدعوى التحكيمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وذلك على سند من القول أن الشركة المدعى عليها الأولى أقامت الدعوى التحكيمية رقم 1216 لسنة 2017 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم بطلب رد مبلغ 21252000.75 جنيهًا، ورد غرامات بمبلغ 129683705 جنيهًا، ورد مبلغ 1970403 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80289 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا دعواهم بتاريخ 12/8/2020 طالبين الحكم : بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تقنين وضع يدهم علي قطعة أرض سكنية رقم (2) مربع (30) بمساحة (510 متر مربع)، وقطعة أرض زراعية رقم (2) مربع (30) بمساحة (5 فدان) الكائنتين بتقسيم القادسية مدينة العبور، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها تثبيت ملكيتهم علي قطعتي الأرض محل الدعوي، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. علي سند من القول، أن مورثهم كان قد تعاقد علي شراء قطعتي أرض محل التداعي من شركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، وقام بسداد كاف ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77942 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 46403 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة) بتاريخ 5/5/2021 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه مُهلة بمقابل لاستكمال تنفيذ الفيلا المقامة على قطعة الأرض رقم (48) المشتراة من شركة جراتا للتنمية العقارية وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 27/2/2013 أشتري قطعة الأرض محل التداعي من الشركة المذكورة لإقامة فيلات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 72570 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيثُ إن الملتمس يطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 20/12/2022 فى الطعن رقم 17868 لسنة 68 ق.عليا، والحكم بالطلبات الواردة بختام تقرير الطعن المذكور، وإلزام الملتمس ضدهما الأول والثانى المصروفات. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الالتماس الماثل تأسيساً على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن، وذلك وفقاً لنص المادة (46) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وحيث إن المادة (46) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر تنص على أن تنظر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 77392 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطاعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونً، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2022/1/10 أقام المدعي ـ المطعون ضده ـ الدعوى رقم22920 لسنة 76ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن السير في إستكمال إجراءات تسليمه قطعة الأرض رقم (599أ) ومساحتها )عشرة أفدنه( والمخصصة له بالمرحلة الثالثة بمشروع إمتداد الحمام بالساحل الشمالي الغربي، مقابل ترك الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك عل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96836 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) أقام بتاريخ 15/3/2021 الدعوى رقم 1529 لسنة 7 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأقصر ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه المحل رقم 81 بسوق سافوى بالقيمة الإيجارية وقدرها (515) جنيه شهريا كبديل للمحل الورشة رقم 85 بمركز الصناعات الحرفية بالقرنة بمحافظة الأقصر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر شرحا لهذه الدعوى أن أنه كان مستأجر محل رقم …… ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 97382 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إن مفاد نص المادة ( 99 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال لمدة لا تجاوز شهراً، بدلاً من الحكم على المدعي أو الطاعن بالغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 19/12/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 93108 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن الطاعنين أقاموا دعواهم المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16/8/2018 وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتخفيض وتعديل سعر القيراط للأرض وضع يدهم وإلغاء التقدير الخاص من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وذكر شرحًا لذلك: أن مورثهم كان يضع يده على قطعة أرض مساحتها 24 فدان، 2قيراط بناحية أبو رواش خارج الزمام والموضحة تفصيلاً بصحيفة الدعوى وحيث إنه رغبة منه في تقنين وضع يده منذ عام 2001 فقد تقدم لإدارة أملاك الدولة بوزارة الزراعة بطلب التقنين وفوجئو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94540 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعى (الطاعن فى الطعن الماثل) بتاريخ 26/11/2022 أقام الدعوى رقم 1813 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ، وطلب فيها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لصالح ولحساب المدعي التعويض المادي و الأدبي الذي تقدره عدالة المحكمة نظير ما لحق به من ضرر ومقابل ما فاته من كسب عن المدة السابقة واللاحقة، وإحتياطياً : ندب أحد خبراء وزارة العدل للانتقال والمعاينة للمزرعة ملك المدعي موضوع الدعوى والوقوف على عنصر وقيمة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94671 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إنه عن شكل الطعن ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/2/2023 وقد أودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2023، وكان آخر يوم للطعن قد صادف أجازة عيد الفطر المبارك من 20 إلى 25 أبريـل 2023، فإنـه يكون قـد أُقيم في خلال الميعـاد المُقـرر قانونًا، وإذ استوفـى الطعـن سائـر أوضـاعـه الشكلية المُقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعـي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1667 لسنة 76 ق بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة الفيـوم الابتدائيـة بتاريـخ 1/1/2020 طالبًا في ختامها الحكم بقبـول الدعـوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96185 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من القرار المُعترض عليه وسائر الأوراق – في أن مورث المعترضين ـ الطاعنين ـ أقام الاعتراض رقم 131 لسنة 2011 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ـ اللجنة الأولى ـ طالباً في ختامها بقبول الاعتراض شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض قبل الخاضعة/ نعمت الله كمال الدين بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار0 وذكر المعترض شرحاً للاعتراض، أنه يمتلك مساحة تبلغ 80 م2 مقام عليها منزل يقيم فيه هو وأسرته كائن بناحية زمام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96641 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوي رقم 60179 لسنة 76ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 7/7/2022 طالبًا في ختامها الحكم أولًا: بقبول الدعوي شكلًا، ثانيًا: بصفة عاجلة: وقف تنفيذ قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (26) المنعقدة في 8/5/2022، وما يترتب عليه من آثار لحين الفصل في الدعوي بحكم نهائي بات، ثالثًا: بإلزام المدعي عليهم بمد فترة عقد الانتفاع المؤرخ 14/10/2000 لمدة 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التعاقد ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 96724 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً 0 وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن المدعي بصفته ( المطعون ضده بصفته) أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 8/8/2018 وقُيدت بجدولها برقم 54779 لسنة 72 ق، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ مقداره (119954) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامه المصروفات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86386 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أن المدعية (الطاعنة ) أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 18/2/2020 وقُيدت بجدولها برقم 28369 لسنة 74 ق، وطلبت في ختامها الحكم أولاً:بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من امتناع المدعى عليهم عن إنهاء إجراءات التمليك وتقنين وضع يد المدعية وتحرير عقد بيع لها عن قطعة الأرض رقم ( 1159/1/أ/8 ) موضوع الدعوى حيازتها ووضع يدها البالغ مساحتها نحو خمسة أفدنة ضمن كامل المساحة التى يحوزها أعضاء الاتحاد وقدرها 5500 فدان (خمسة آلاف وخمسمائة فدان) ت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86486 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعين – المطعون ضدهم فى الطعن الماثل – أقاموا بتاريخ 3/5/2014 الدعوى محل الطعن الماثل بعريضة أودعت إبتداءاً قلم كتاب محكمة أبو المطامير الكلية بتاريخ 3/5/2014 وقيدت بجدولها العام بالرقم 57 لسنة 2014 مدني كلي حكومة أبو المطامير ، وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، بندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع وفحص الأوراق والإقرارات الضريبية وطلب التبرع و بيان مدى صحة الأساس الذي يستند عليه الجهاز المركزي للمحاسبات في المطالبات عن السنوات من 2008 وحتى 2012 وبراءة ذمتهم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86543 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر المُنازعة تتحصل – حسبما يبين مما من الأوراق المتاحة – في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا دعواهم – ابتداء – أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، بتاريخ 15/7/2009، وقيدت بجدولها تحت رقم 13456 لسنة 17 ق، بطلب الحكم: بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعي عليهم بأن يؤدي لهم مبلغا مقداره (10000جنيه)، عشرة آلاف جنيه، نظير ما تكبدوه لرفع الدعوي. وذلك على سند من القول، أنهم يمتلكون قطعة أرض مساحتها (19 ط) رقم 15 بحوض القسط القبلي والبرابي 3 قديما نمرة 62 حديثا، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85111 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناَ. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وحيث إن عناصر المُنازعة تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 15/7/2019 أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الحادية عشرة، طلبت فى ختامها الحكم: بقبولها شكلاً، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها قطعة أرض تصلح للغرض الذي خصصت من أجلها، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، أخصها إلزام المدعي عليهما باستبدال قطعة الأرض المملوكة لها الكائنة في القطعة رقم 9/2 لمساحة 25 فدان، وذلك بمشروع استصلاح جنوب شرق منخفض القطارة، وذلك بقطعة أخري بمشروع غرب السويس، أو مشروع شرق السويس، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 84362 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي ( الطاعن فى الطعن الماثل ) أقام بتاريخ 5 / 9 / 2022 الدعوى رقم 6852 لسنة 10 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ، وطلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ القرار السلبي بإلزامه بأداء ما يسمى مقابل حق انتفاع عن المخزن رقم 51 بالبلوك رقم 1 بفاطمة الزهراء بحي الضواحي ببورسعيد حتى صدور حكم نهائي بات ، وفي الموضوع : (أ) – بإلزام المعروض ضدهم بأن يسلموه النسخة الأصلية لعقد البيع الابتدائي النهائي للمحزن رقم واحد وعشرون بالبلوك رقم 1 بفاطمة الزهراء بح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 93085 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث إن وجيز عناصر الماثل تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعين أقاموا دعواهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولى أفراد – بتاريخ 6/2/2023 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الوادي الجديد رقم 242 لسنة2007 الصادر عنه خطاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بتاريخ 30/9/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكروا شرحاً لدعواهم : أنه تم تخصيص قطعة ارض لهم بقرار محافظ الوادي الجديد رقم 173 لسنة 2005 وحرر لهم عقد بيع ثم صدر القرار الطعين بإلغاء التخصيص رغم قيامهم بالإستصلاح، وأنهم ينعوا على القرار الطعين مخالفته لأحكام القانو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2401 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي – المطعون ضده فى الطعن الماثل – أقام بتاريخ 28 / 8 /2019 الدعوى رقم 5867 لسنة 7 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعويين رقمى 2607 لسنة 5 ق و 2948 لسنة 5ق. قضاء إداري بورسعيد بجلسة 18/12/2018 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم تسليم أرض نادي غزل بورسعيد الرياضي بكامل م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25821 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن مفاد نص المادة ( 99 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال لمدة لا تجاوز شهراً، بدلاً من الحكم على المدعي أو الطاعن بالغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 31/8/2023 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2689 لسنة 48 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بهيئة مُغايرة بحُكمها التمهيدي بجلسة 16/5/2006 بقبول الطعون الثلاثة شكلًا…، الأمر الذي يمتنع معه معاودة النظر في شكل هذه الطعون مرة أخرى. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعون الثلاثة بحالتها – في أنه بتاريخ 2/9/1997 أقامت الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية الدعوى رقم 9534 لسنة 51ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بطلب الحُكم بإلزام الشركة المُدعى عليها بأن تدفع للهيئة مبلغًا مقداره (515727.40) جُنيهًا والمصروفات… وذلك على سنٍد من القول أن الهيئة أسندت إلى الشركة المُدعى عليها عملية نقل وشحن والتخليص على معروضات معرض المُنتجات المصرية بسان فرانسي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2690 لسنة 48 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيث إنه سبق للمحكمة أن قضت بهيئة مُغايرة بحُكمها التمهيدي بجلسة 16/5/2006 بقبول الطعون الثلاثة شكلًا…، الأمر الذي يمتنع معه معاودة النظر في شكل هذه الطعون مرة أخرى. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعون الثلاثة بحالتها – في أنه بتاريخ 2/9/1997 أقامت الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية الدعوى رقم 9534 لسنة 51ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بطلب الحُكم بإلزام الشركة المُدعى عليها بأن تدفع للهيئة مبلغًا مقداره (515727.40) جُنيهًا والمصروفات… وذلك على سنٍد من القول أن الهيئة أسندت إلى الشركة المُدعى عليها عملية نقل وشحن والتخليص على معروضات معرض المُنتجات المصرية بسان فرانسي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3127 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا ………….. ومن حيث انه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 9/3/2021 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث كلفت الشركة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن باختصام رئيس الهيئة ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51634 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلًا . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من صورة الحكم المطعون فيه وتقرير الطعن الماثل – في أن الجهة الإدارية المدعية ـ المطعون ضدها ـ أقامت دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 6332 لسنة 70 ق بتاريخ 8/12/2015 طالبة في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغاً مقداره مليون ومائة وأربعة وستين ألف وخمسمائة جنيهاً، للأسباب الواردة بعريضة الدعوى، مع إلزامه بالفوائد القانونية المستحقة بنسبة 5% من هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وإلزامه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55553 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلًا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح من مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر. وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. وتنص المادة (143 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 42434 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته – في أنه بتاريخ 19/4/2009 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 4729 لسنة 10ق، بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مُحافظ القليوبية رقم 108 لسنة 2009 فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت لصالح الهيئة العامة للطُرق والكباري والنقل البري على مساحة (585م2) مِلكه، وذلك لإقامة مُنحدر ومنزل لكوبري المُشاة المُزمع إقامته على الريّاح التوفيقي أمام المدخل الجنوبي لمدينة كفر شُكر، مع ما يترتب على ذلك من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 13648 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي والفصل في الطعن، في أن المدعي (المطعون ضده الأول( بصفته أقام الدعوى رقم 4430 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 27/11/2013 طالبا الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بفسخ عقد مقاولة الأعمال المحرر بينه وبين مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 6/12/2009 بشأن تنفيذ عملية إنشاء إسكان الشباب ببرج العرب – أرض هواره مجموعة)ب) عدد (9) عمارات وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك: أنه بتاريخ 6/12/2009 تعاقد مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 16558 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إن مفاد نص المادة ( 99 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال لمدة لا تجاوز شهراً، بدلاً من الحكم على المدعي أو الطاعن بالغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعي أو الطاعن السير في دعواه أو طعنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 17/1/2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 109901 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيثُ إن قضاء هذه المحكمة مُستقر على أن المُنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشُروط القانونية المقررة، وأن مُهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك نزولاً على حُكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في أصل النزاع. ومن حيث إن قانون المُرافعات قد نظم في المواد (من141 إلي 145) الأحكام المُتعلقة بترك الخصومة والآثار المُترتبة عليه وهي من القواعد العامة التي تُطبق على سائر المُنازعات القضائية سواء أمام محاكم أول درجة أو محكمة الطعن، حيث استلزمت المادة (141) أن يكون التقرير بترك الخصومة في صورة مُعينة منها إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وأ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99193 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المعترض ( الطاعن بالطعن الماثل ) أقام إعتراضه بإيداع صحيفته سكرتارية اللجنة القضائية الثانية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقيد برقم 110 لسنة 2018 ، وطلب فى ختامها بقبول الإعتراض شكلاً ، وفى الموضوع بعدم الإعتداد بمعاملة المعترض كمستأجر واضع اليد ، ومعاملته كمالك بالإنتفاع من منتفعي الإصلاح الزراعي ، والمدون بسجل الملكية ، كسابق عهده للقانون رقم 127 لسنة 1961 . وذكر شرحاً لإعتراضه : أنه ومن قبله مورثته من المنتفعين بأراض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99201 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي – الطاعن – بتاريخ 7/4/2021 أقام هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، قيدت بجدولها برقم 4337 لسنة 9ق طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المخصصة له رقم (………) بالدور الثامن بالعقار رقم (52) موقع ……. بمشروع ………..) التابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام جهة الإدارة المصروفات. وذك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99717 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بداية بتاريخ 27 / 6 / 2022 بموجب صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والتى قيدت بجدولها برقم 13598 لسنة 76 ق، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والمتمثل فى إخلائهم من الشقة وضع يد مورثهم رقم ( 1 ) بالعقار رقم ( 3 ) شارع كمال الدين صلاح من زكى رجب – سموحة – قسم سيدى جابر بالإسكندرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99789 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 63 لسنة 7 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالأقصر بتاريخ 12/10/2020 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا رقم 791 لسنة 2020بفسخ عقد إيجار المحل موضوع التداعى المؤرخ 16/11/1999 لإخلاله ببنود العقد بعدم سداد القيمة الإيجارية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول أنه يستأجر المحل رقم (11) بالعمارة رقم (19) بشارع أحمد عرابى بجوار السنترال القديم بموجب عقد الإيج ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 100207 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانوناً. حيث إن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل ــ حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربـط أوصالـه ــ في أن المدعـي ــ بصفتـه ــ أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندريـة ــ الدائرة (53) ــ بتاريخ 15/6/2022، وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القـرار السلبي بالإمتنـاع عن السماح بوضع الشركة الإعلانات الخاصة بها بطريق الحرية على مسافة (500) م قبل و(500) م بعد النافورة الكائنة أمام مستشفى جمال عبد الناصر وكلية الهندسة بطريق الحرية، وذلك في المأوى الوسطى وعلى جانبي الطر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101571 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم. وحيث إن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن فى غير الحالات التي نص عليها القانون على وقف أي منهما وجوبا أو جوازا متى استبان لها ان هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل فى موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال ،ويكون البت فى هذه المسالة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة … الطعن رقم 3070 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 31/12/2015 . وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان حكم التحكيم محل الطعن الماثل قد صدر في تحكيم إجباري ، نظمه قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فى المواد من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104975 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق في أن المطعون ضده الأول في الطعن الماثل – كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 10/7/2021 وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين والمؤرخ 4/11/2019 وما يترتب على ذلك من أثار وقف منازعة الجهة الإدارية للمدعي في ملكيته للأرض موضوع التعاقد وإلزامها بالمصاريف . وذكر شرحا لدعواه أنه بموجب عقد بيع في 4/11/2019 باع المدعى عليه الأول بصفته (محافظ قنا) له قطعة أرض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105006 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي بصفته (الطاعن) أقام الدعوى رقم 11162 لسنة 57ق بموجب صحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2003، وطلب في ختامها الحكم (أولا): إلغاء القرار رقم 139 لسنة 2002 الصادر بسحب أعمال عدد (6) عمارات سكنية أرقام (7و8و9و10و11و13 بإجمالي (120) وحدة سكنية إسكان متوسط بالحي الثالث المجاورة الأولى بمدينة بدر. (ثانيا): صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة البالغة مبلغ مقداره (ثمانمائة وسبعة ألف وثمانمائة جنيه). (ثالثا): تعويض الشركة عن الأضرار والخسائر الت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105388 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (44) من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 106374 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانونًا. من حيثُ إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن : تحكم المحكمة على من يتخلف مـن العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة بغرامـة… ويجـوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعـي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . ومن حيثُ إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى على أن : المشرع قد استهدف من تعديل نص المادة (99) مرافعات وضع حدًا لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98504 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً . حيث إن المتنازعين في المنازعة الأصلية محل طعن التحكيم رقم 129 لسنة 2019 أحدهما جهة إدارية هى المجلس الأعلى للآثار – الطاعن، والآخر شركة المقاولون العرب – المطعون ضدها – وهى شركة قطاع عام وفقاً لحكم المادة الثانية من نظامها الأساسي بموجب قرار مجلس إدارتها رقم443 لسنة 2013 – بعد موافقة الجمعية العامة للشركة – والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 71 بتاريخ 26/3/2013 ، والتى يسري بشأنها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والذي خص الجهات الواردة بالمادة (56) منه بنظام قضائي متفرد في أحكامه يغاير النظم القضائية الأخرى حيث أفرد نصوص تجعل من نظام التحكيم أداة لفض المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات، فجرى نص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98929 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 6/2/2022 أقامت المدعية الطاعنة الدعوى رقم 15213 لسنة 33 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم ( مديرية الشئون الصحية بالخارجة ) بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 2637440 جنيهاً (فقط اثنين مليون وستمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وأربعمائة وأربعون جنيهاً مصرياً )، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وذكرت المدعية شرحاً لدعواها، أنها تعاقدت بتاريخ 27/4/2020 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 99487 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الجمعية المدعية (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 10384 لسنة 18 قضائيه أمام محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة بتاريخ 4/7/2018 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها وما فاتها من كسب من جراء إنهاء عقد التوريد المبرم بينهما دون إتباع الإجراءات القانونية ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد توريد مؤرخ 30/11/2014 تعاقدت المديرية الصحية المذكورة مع الجمعية لتوريد وجبات للمستشفيات التابع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94520 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. من حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان الثابت من الأوراق، أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/2/2023، ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن عليه هو 23/4/2023، ولما كانت عطلة عيد الفطر المبارك قد بدأت بداية من يوم 20/4/2023 وحتي 25/4/2023، وعلي ذلك يمتد ميعاد الطعن إلي أول يوم عمل في 26/4/2023 بعد انقضاء تلك الإجازة، وإذ تثبت أن الطعن أقيم يوم 26/4/2023، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن الماثل تخلُص ــــ حسبما يبين من الأوراق ــــ فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام دعواه – ابتداء – قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بتاريخ 15/3/2017 وقيدت بجدولها العام برقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 42504 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته – في أنه بتاريخ 22/4/2014 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 48973 لسنة 68ق، بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس حي المقطم بعدم قانونية استخدام قطعة الأرض المُخصصة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية وسحبها من الجمعية، وكذا القرار رقم 226 لسنة 2014 بوقف التعدي على الأرض محل الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات… وذلك على سنٍد من القول إنه تم تخصيص قطعة أرض لجمعية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90126 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 29/3/2004 أقامت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها فى الطعنين ، الدعوى الأصلية ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قُيدت بجدولها العام تحت رقم ( 2742 ) لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلبت فى ختامها الحكم أولاً : بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه الأول بتاريخ 12/11/2001 مع إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ عشرة ملايين من الجنيهات كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها بسبب فسخ العقد ، ثانياً : بإلز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90126 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 29/3/2004 أقامت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها فى الطعنين، الدعوى الأصلية ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قُيدت بجدولها العام تحت رقم ( 2742 ) لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلبت فى ختامها الحكم أولاً: بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه الأول بتاريخ 12/11/2001 مع إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ عشرة ملايين من الجنيهات كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها بسبب فسخ العقد، ثانياً: بإلزام ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90615 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 29/3/2004 أقامت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها فى الطعنين ، الدعوى الأصلية ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قُيدت بجدولها العام تحت رقم ( 2742 ) لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلبت فى ختامها الحكم أولاً : بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه الأول بتاريخ 12/11/2001 مع إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ عشرة ملايين من الجنيهات كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها بسبب فسخ العقد ، ثانياً : بإلز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91309 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعي – بصفته – أقام دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – وقيدت بجدولها برقم ( 29510 لسنة 75 ق ) بتاريخ 4 / 2 / 2021 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم قبول تسديد الشركة الطالبة لنسبة (15% ) إستكمالاً لنسبة (25% ) من قيمة الأرض محل التداعي رقم (71) – بمركز المدينة – بمدينة بدر بمساحة (1650,52 ) م2 بغرض إقامة نشاط ( إداري وتجاري) ، مع م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87981 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم. وحيث إن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إنه يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن فى غير الحالات التي نص عليها القانون على وقف أي منهما وجوبا أو جوازا متى استبان لها أن هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل فى موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال، ويكون البت فى هذه المسالة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة… (الطعن رقم 3070 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 31/12/2015). وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان حكم التحكيم محل الطعن الماثل قد صدر في تحكيم إجباري، نظمه قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فى المواد من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 88860 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن المتنازعين في المنازعة الماثلة أحدهما جهة إدارية هى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي (الجهة الطاعنة ) ، والآخر شركة المقاولون العرب – المطعون ضدها – وهى شركة قطاع عام وفقا لحكم المادة الثانية من نظامها الأساسي بموجب قرار مجلس إدارتها رقم443 لسنة 2013 – بعد موافقة الجمعية العامة للشركة – والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 71بتاريخ 26/3/2013 ، ومن ثم يسري بشأنها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والذي خص الجهات الواردة بالمادة (56) منه بنظام قضائي متفرد في أحكامه يغاير النظم القضائية الأخرى حيث أفرد نصوص تجعل من نظام التحكيم أداة لفض المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات، فجرى نص تلك المادة ع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 76713 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن مفاد نص المـادة (99) من قانـون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة , أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، بدلاً من الحكم على المدعـي بغرامـة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعـي السير في دعـواه خـلال الخمسة عشر يومًا التاليـة لانتهاء مدة الوقف، أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. كما أن المقرر في هذه المحكمة أن حكم المادة (99) المشار إليها يُطبق على الدعوى في جميع مراحلها،سواء أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78243 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 9/10/2021 أقام المدعى بصفته المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1490 لسنة 76 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم:بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببراءة ذمة الشركة التى يمثلها المدعى من المبالغ التى يطالبها بها جهاز تنمية مدينة العبور مقابل منح مهلة استكمال بناء، مع إلزام الجهاز برد ما حصله من هذه المبالغ باعتبار أنه قد حصلها دون وجه حق، وما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعي بصفته شرحاً للدعوى، أن الهي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78359 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين). وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على لا تقبل الطلبات الآتية: (أ)الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية. (ب) – ………………………….). ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا قد استقر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79204 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن المادة (141) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخِصمه على يد مُحضر أو ببيان صريح في مُذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خِصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر. وتنص المادة(142) من ذات القانون على أن لا يتم الترك بعد إبداء المُدعى عليه طلباته إلا بقبوله….. وتنص المادة (143) من القانون ذاته على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحُكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. وتنص المادة(238) من ذات القانون على أن تحكُم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المُست ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58135 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى والفصل فى الطعن الماثل ، فى أن الجمعية المدعية (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 28551 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 8/3/2018 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع أولاً : بإنهاء العقد المبرم بنيها وبين قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بشأن أعمال صيانة وتشغيل منطقة سجون دمنهور فى الممارسة العامة لعام 2015/2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخلاء عمالها وتابعها من موقع العملية اعتباراً من 10/5/2018 ، ثانياً : إلزا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58143 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيها وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 2/10/2017 أودعت المدعية – المطعون ضدها في الطعنين – هذه الدعوى بموجب صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا قيدت بجدولها تحت رقم 221 لسنة 25 ق طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه من تجميد خطاب الضمان وعدم التعامل عليه سواء بالتجديد أو التسييل حتى انتهاء الدعوى ، وفسخ التعاقد المؤرخ24/8/2016 مع الجهة الإدارية المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، إنه اسند إليها عملية إح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 59856 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع الماثل تحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن أسامة على عسران عبد السيد – بصفته – رئيس مجلس إدارة النادى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/1/2013، وطلب فى ختامها الحكم أولاً : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن ترخيص نادى الكهرباء للتجديف بالزمالك , وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان , ثانياً : فى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإعادة تقدير مقابل الإنتفاع عن كامل مساحة أرض النادى بمبلغ ( مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وتسعون جنيهاً ) سنوياً إعتباراً من عام 201 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 60730 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعي – بصفته – أقام دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثالثة – بتاريخ 21 / 1 / 2020 ، وطلب في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ؛ ثانياً : وبصفة عاجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض بمساحة ( 65 ) فدان بالمنطقة السياحية على طريق إمتداد محور 26 يوليو بجوار مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بموجب قرار اللجنة العقارية الفرعية ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61738 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيها وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 2/10/2017 أودعت المدعية – المطعون ضدها في الطعنين – هذه الدعوى بموجب صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا قيدت بجدولها تحت رقم 221 لسنة 25 ق طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه من تجميد خطاب الضمان وعدم التعامل عليه سواء بالتجديد أو التسييل حتى انتهاء الدعوى ، وفسخ التعاقد المؤرخ24/8/2016 مع الجهة الإدارية المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، إنه اسند إليها عملية إح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 26647 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 6/2/2019 أقام المطعون ضدهم من الأول إلى السادس الدعوى رقم 4732 لسنة 27ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بقنا، وطلبوا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج بطاقة حيازة زراعية للأطيان المملوكة لهم والكائنة خارج الزمام تجاه حوض داير الناحية نمرة (4) بمركز قنا والبالغ مساحتها (15ف) وصرف كافة الأسمدة ومُستلزمات الإنتاج، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 29096 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. وحيث إن مفاد نص المـادة (99) من قانـون المرافعات المدنية والتجارية، وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال لمدة لا تجاوز شهراً، بدلاً من الحكم على المدعـي أو الطاعن بالغرامـة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددته لـه المحكمة، وإذ مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعـي أو الطاعن السير في دعـواه أو طعنه خـلال الخمسة عشر يومًا التاليـة لانتهاء مدة الوقف الجزائي، أو القيام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن. ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31781 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 27/4/2013 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 44077 لسنة 67ق بصحيفة أُودعت قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف ما تبقى من أتعابه من جهة الإدارة والتي تُقدر بمبلغ (986720) جُنيهًا، طبقًا للعقد المؤرخ 11/11/1982 ومُلحقه المؤرخ 12/7/1998، وإلزام جهة الإدارة المصروفات… وذلك على سنٍد من القول إنه بموجب عقد مؤرخ 11/11/1982 تعاقد مع الجهة الإدارية للقيام بتصميم الرسومات الهندس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 84456 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيثُ إِنَّ الطَّاعن بصفته يطلب الحكم لهُ بطلباته المُسطرة بصدر هذا الحكم. وحيثُ إِنَّ مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضـاء هَــــذِه المحكمة إنَّهُ يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن في غير الحالات التــي نــص عليها القانون على وقف أي منهما وجوباً أو جوازاً متى استبان لها أن هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل في موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال، ويكون البت في هذه المسـألة يــخرج عن نطاق اختصاص المحكمة…. حكمها في الطعن رقم 3070/46ق – عليا – بجلسة 31/12/2015 . وحيثُ إِنَّهُ ترتيباً على ما تقدم، ولمَّا كان حكم التحكيم محل الطعن الماثل قد صدر فى تحكيم إجبارى، نظمه قانون هيئات القطاع العام وشركات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85269 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث إنه عن شكل الطعن: فإن المادة (6) من قانون المرافعات تنص على إن : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، …. . وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعلى المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90615 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكونان مقبولين شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 29/3/2004 أقامت الشركة المدعية ـ المطعون ضدها فى الطعنين، الدعوى الأصلية ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قُيدت بجدولها العام تحت رقم ( 2742 ) لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة وطلبت فى ختامها الحكم أولاً: بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه الأول بتاريخ 12/11/2001 مع إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ عشرة ملايين من الجنيهات كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها بسبب فسخ العقد، ثانياً: بإلزام ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91150 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 13/10/2018 أقام المدعى المطعون ضده فى الطعن الأول والطاعن فى الطعن الثانى الدعوى رقم 591 لسنة 9ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، وطلب فى ختام الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا: ببراءة ذمته من غرامة التأخير وفروق الأسعار والمصاريف الإدارية نتيجة سحب العملية منه وتنفيذها على حسابه، ثانيا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة ملايين جنيها على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء سحب العملية محل التداعي منه وتنفيذها على حسابه والتأخير فى صرف مستحقاته، ثالثا: إلزام الجهة الإدارية برد قيمة خطاب الضمان الذي تم تسليمه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49915 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا . وَحَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة ( 99 ) من قَانُونَ المُرَافَعَات ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة ، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن حكم المادة ( 99 ) المشار إليها يطبق كما سلف القول على الدعوى فى جميع مراحلها ، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55387 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. وَحَيْثُ إِنَّ مفاد نص المادة (99) من قَانُونَ المُرَافَعَات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة حال تخلفه عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة، وإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، قضت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أن حكم المادة (99) المشار إليها يطبق كما سلف القول على الدعوى فى جميع مراحلها، سواءً أكانت مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام مح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55554 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن قضاء هذه المحكمة مُستقر على أن المُنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشُروط القانونية المقررة، وأن مُهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك نزولاً على حُكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في أصل النزاع. ومن حيث إن قانون المُرافعات قد نظم في المواد ( من141 إلي 145) الأحكام المُتعلقة بترك الخصومة والآثار المُترتبة عليه وهي من القواعد العامة التي تُطبق على سائر المُنازعات القضائية سواء أمام محاكم أول درجة أو محكمة الطعن، حيث استلزمت المادة (141) أن يكون التقرير بترك الخصومة في صورة مُعينة منها إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وأوجب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78953 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما – يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 3/12/2018 أقام المدعى بصفته المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 4827 لسنة 30 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الحمد بطهطا مبلغ قدره 490661.92 جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابت الجمعية خلال سريان عقد التوريد المؤرخ 30/10/2016 طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لس ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 98444 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعين (المطعون ضدهم 1 ) أقاموا الدعوى رقم 13243 لسنة 73 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 4/12/2018 طالبين الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع لهم عن قطعة الأرض الكائنة بحوض الماية رقم (6) بناحية المرج – بمحافظة القاهرة, بمساحة (23,3س – 16 ط)، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالوا بياناً لذلك: أنهم يضعون أيديهم على قطعة الأرض محل التداعي خلفا لمورثهم المرحوم / محمد سليم عبد النبى, الذي كان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78166 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم. وحيث إن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات على نحو ما جرى عليه قضــــاء هــــذه المحكمة إنه يكون للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن في غير الحالات التــي نــص عليها القانون على وقف أي منهما وجوباً أو جوازاً متى استبان لها أن هناك ثمة مسألة أولية لازمة وضرورية للفصل في موضوع الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال، ويكون البت في هذه المسـألة يــخرج عن نطاق اختصاص المحكمة…. حكمها في الطعن رقم 3070/46ق – عليا – بجلسة 31/12/2015 0 وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان حكم التحكيم محل الطعن الماثل قد صدر فى تحكيم إجبارى، نظمه قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87900 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعي – بصفته – أقام دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت بداية بقلم كتاب محكمة غرب طنطا الإبتدائية – الدائرة (2) مدنى كلى طنطا وقيدت بجدولها برقم 1230 لسنة 2020 مدنى كلى طنطا بتاريخ 22/9/2020، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما – بصفتيهما – وبالتضامن بأن يؤديا للجمعية المدعية مبلغ وقدره مليون وسبعمائة ألف جنيه، قيمة سعر الوجبات التى صرفت للطلبة غير المصريين، مع التعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الجمعية ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 86483 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم فأنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي (بصفته) – الطاعن فى الطعن الماثل – أقام بتاريخ 8/5/2017 الدعوى رقم 6681 لسنة 3 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأقصر ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ مقداره خمسمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وأربعون جنيها (503141 جنيه)، قيمة مديونية مستحقة نظير إستغلاله المحل رقم (2) خلال المدة من 10/11/2014 حتى 31/10/2016 ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 81672 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانوناً . وحيث إنه عن شكل الطعن, فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن المطعون ضده (بصفته) أقام الدعوى المطعون على حكمها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الخانكة الجزئية برقم 1161/2018 مدني كلي وطلب فسخ العقد الإيجار المؤرخ 14/7/2015 وتسليم العين خالية وإلزام المستأجر بأداء القيمة الايجارية من 14/7/2015 وحتى تاريخه بمبلغ 12155 جنيها شهريا وفائدة التأخير وغرامة التأخير، وذكر أن نادي العبور الرياضي يمتلك الأرض المقام عليها النادي والمحلات بسور النادي وبتاريخ 14/6/2015 أعلن النادي عن مزاد علني لتأجير عدد من المحلات ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 73518 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2021/4/1 أقام المدعي – (المطعون ضده الأول) الدعوى رقم 41264 لسنة 75ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات التسليم الفعلي على الطبيعة لقطعة الأرض المخصصة له برقم (646/ب) بمساحة (عشرة أفدنه( بأرض (16) ألف فدان امتداد ترعة الحمام بمنطقة الساحل الشمالي الغربي -الضبعة والعلمين محافظة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيًا بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89189 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 15/5/2013 أقامـت المدعيـة ــ المطعـون ضدهـا ــ الدعـوى رقـم 47951 لسنـة 67 ق بصحيفـة أودعـت قلم كتـاب محكمــة القضاء الإداري بالقـاهـرة، طالبةً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إلغاء حجـز قطعـة الأرض رقـم (65) منطقـة المربع الرابـع حي امتداد غـرب الجولف، مع مـا يترتب على ذلك من آثـار أهمهـا استمـرار تخصيص كامل المساحة المشار إليها بعريضة الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … وذلك على سند من القول إنه بموجب إخطار ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89728 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 13/10/2018 أقام المدعى المطعون ضده فى الطعن الأول والطاعن فى الطعن الثانى الدعوى رقم 591 لسنة 9ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، وطلب فى ختام الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا: ببراءة ذمته من غرامة التأخير وفروق الأسعار والمصاريف الإدارية نتيجة سحب العملية منه وتنفيذها على حسابه، ثانيا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة ملايين جنيها على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء سحب العملية محل التداعي منه وتنفيذها على حسابه والتأخير فى صرف مستحقاته، ثالثا: إلزام الجهة الإدارية برد قيمة خطاب الضمان الذي تم تسليمه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 9307 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وحيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات. ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة (554) وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام. وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. وتنص الماد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62588 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلًا وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 2021/10/20 في الطعن رقم 34767 لسنة 66 ق .عليا، والحكم بالطلبات الواردة بختام تقرير الطعن المذكور، وإلزام الجهة المدعى عليها بصفته المصروفـات. وحيث إنه عـن شكل الـدعـوى، فإن المُقرر في قضـاء هـذه المحكمـة أن دعوى البطلان الأصليـة لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنـة 1972، سـواء ما أُقيم منها استنادًا إلى أحـد الأسبـاب المنصوص عليها في قانون المرافعـات أو غيرها من الأسباب، وإذ استوفت الدعوى سائر أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62852 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58701 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعــة تخلص ــ حسبمـا يبين من أوراق الطعـن بحالته ــ في أنه بتاريـخ 30/1/2008 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 39648 لسنة 67 ق، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليـه بصفته مبلغًا مقداره (6602,23) جنيهًا، والفـوائـد القانونية لهذا المبلغ بواقـع (4%) سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات … وذلك على سند من القول إن نجل المدعى عليه تقدم بطلب للالتحاق بأحد المعاهد العسكرية، كما تقدم بتعهد بالتزامه بالتضامن مع نجله بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحو ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53574 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف وقيدت بجدولها برقم ( 1428 لسنة 8 ق) بتاريخ 28 /11 / 2020 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة له رقم ( 347 ) الكائنة بالحى الخامس بالمجاورة الخامسة بمدينة بنى سويف الجديدة إسكان عائلى ، و ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعى شرحاً لدعواه : إن ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 515 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المُنازعة في الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية د (91) بتاريخ 14/8/2021، وطلب في ختامها الحكم : بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذا العقد المؤرخ 18/11/2019، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك علي سند من القول، أنه تقدم بطلب لتقنين وضع يده علي قطعة أرض أملاك دولة طبقا للقانون رق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 48314 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعين (المطعون ضدهم) أقاموا الدعوى رقم 11969 لسنة 23 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 6/4/2022 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين تعويض بواقع 5% سنويًا عن المبلغ (493,896 جنيه) من تاريخ المطالبة القضائية في 15/4/2009، وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 13/1/1997 حرر عقد توريد بمقتضاه يلتزم مورثهم بتوريد الأدوية اللازمة لمرض ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 50748 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51182 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعون استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي عن نفسه وبصفته – المطعون ضده الرابع في الطعن الأول – أقام الدعويين 59945 لسنة 66 ق و40165 لسنة 68 ق بموجب صحيفتي دعوى أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المذكورة، الدعوي الأولي بتاريخ 13/9/2012 والثانية بتاريخ 8/3/2015 طلب في خـتام الدعوى الأولى الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، مع حفظ حقه في التعويض، مع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 46850 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعيين – الطاعنان – بتاريخ 2/9/2018 أقاما الدعوى المطعون في حكمها بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قيدت بجدولها برقم 57692 لسنة 70 ق وطلبا في ختامها الحكم: أولا:- بقبول الدعوى شكلا، ثانيا:- وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع للمدعيين للمساحة محل التداعي وقدرها 41 فدان و12 قيراط وكذلك مساحة 848 متر مقام عليها مباني لخدمة الزراعة بناحية الكيلو 56 طريق مصر إسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة بث ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 3725 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولــة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2022/11/13 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 10687 لسنة 77 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات التسليم الفعلي على الطبيعة لقطعة الأرض المخصصة له برقم (666/ ب) بمساحة (عشرة أفدنه) بأرض (16) ألف فدان امتداد ترعة الحمام بمنطقة الساحل الشمالي الغربي- الضبعة والعلمين محافظة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيًا بإلزام الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37349 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – عد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. وحيث إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.. وحيث أن مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع أوجب أن يشتمل تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 115436 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها تفصيلًا الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوي رقم 8893 لسنة 27 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 21/4/2022 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بتقدير سعر القيراط بقطعة الأرض محل التداعي ليكون بمبلغ (3750 جنيها) وفقًا لسعر المثل بالمنطقة بدلًا من مبلغ (25000 جنيهًا) الوارد بعقد البيع مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وقال بيانًا لذلك: أنه يضع يده علي قطعة أرض رملية خارج الزمام بناحية القلعة بمركز القرين زمام القصاصين بمحافظ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 33495 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي ( الطاعن) أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بورسعيد بتاريخ 6/12/2020 وقيدت بجدولها برقم 1406/9ق، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارية السلبي بالامتناع عن استلام باقي ثمن الأرض البالغ مساحتها (55) فدان الواقعة بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير عقد بيع لقطعة الأرض محل التداعي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وذكر المدعي شرحًا للدعوى؛ أنه في عام 1996 أعلن جهاز تعمير وتنمية سيناء عن التصرف بالمزاد ا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15224 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. حيثُ إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلًا. وحيثُ إن عناصر المُنازعة تخلُص – حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته – في أنه بتاريخ 21/3/1995 أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على الحُكم الصادر فيها بالطعن الماثل، بموجب صحيفة أُودعت ابتداءً قلم كُتّاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تحديد سعر المتر للمساحة التي يحوزها بعرب أبو الغيط عزبة مهدي طريق القناطر الخيرية العام التابعة للوحدة المحلية لمركز القناطر الخيرية بمُحافظة القليوبية بمبلغ (250) جُنيهًا للمتر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدا ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 104052 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المدعيتان أقامتا دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسوان، وقيدت بجدولها برقم (944 لسنة 10ق) بتاريخ 4/12/2022، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إدراج ملف المدعيتين عن مورثتهما المرحومة دهيبة موسى أبو بكر ضمن المستحقين لتمليك منزلهما، وإستكمال إجراءات تمليك منزل المدعيتين، وما يترتب على ذلك من آثار، والكائن بناحية عزبة الحدود ببندر أسوان وال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105366 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعـة الماثلـة تتحصل حسبمـا يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 10592 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتـاريـخ 19/4/2021 طالبًا في ختامها الحكم بقبـول الدعـوى شكلًا، وفي الموضــوع: بوقف تنفـيذ ثـم إلغـاء قـرار الجهـة الإدارية السلبـي بالامتنـاع عن البـدء في السـير في إجـراءات إنشاء وإدراج حيازة زراعية باسمه لمساحة (12 قيـراط و 12سهمًا) الكائنـة بحوض الجزيـرة / 3 زمام بروى مركز تلا منوفية في سجلات الجمعية الزراعيـة بروى مركز تـلا منوفيـة، مع ما يترتب على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114454 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فأنه يكون مقبولاً شكلاُ. وحيث إن وقائع النزاع سبق وان أحاط بها تفصيلاً الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعي (الطاعن)أقام الدعوي رقم 11168 لسنه 26 ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 14/8/2020 طالباً في ختامها بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد معه بسعر المثل للأرض محل التداعي، ووقف تحصيل الأقساط ووقف نفاذ العقد المؤرخ 4/9/2019،مع ما يترتب علي ذلك من أثار ،وإلزام المطعون ضدهما المصروفات…. وذلك علي سند من القول أنه تقدم بطلب لتقين وضع يده علي قطعة أرض أملاك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24402 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وقائع النزاع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعى الطاعن أقام الدعوى رقم 6430 لسنة 70ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/11/2010م طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بعدم رد مبلغ (320040) جنيها – قيمة تأمين نقل مخلفات الحفر للمقالب العمومية بشأن ترخيص البناء رقم 60 لسنة 2011 حي الزيتون، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بيانًا لذلك : أنه وآخرين يمتلكون قطعة الأرض رقم 6 شارع أبو شعير – الزيتون – القاهرة والبالغ مساحتها (3048) مترا مربعا، وقد صدر له ترخيص البناء رقم 60 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27552 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. حيث ان الطاعن يطلب الحكم بالطلبات الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن . وحيث إن عناصر النزاع تتحصل فى أن الطاعن أقام دعواه المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 27/8/2020 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بفرض رسم قدره (350) جنيه للمتر الواحد لتدعيم المرافق واعتماد قرار التقييم لقطعة الأرض محل التداعي بناحية السبعة آبار الشرقية حوض السبع آبار نمرة 8 قسم رابع مركز الإسماعيلية. وذكر أنه يمتلك قطعتي الأرض محل التداعى وفوجئ بصدور قرار المدعى عليه بفرض مقابل تحسين بمبلغ 300 جنيه، 350 جنيه تدعيم المرافق وتظلم منه دون جدوى. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وبالجلسة المذكورة ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 30571 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من أوراق الطعن بحالته- في أنه بتاريخ 13/6/2003 أقام المطعون ضدهم وآخرين الدعوي رقم 8256 لسنه 14 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ سوهاج بإعتماد تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة فيما تضمنه من تقدير سعر المتر من الأرض وضع أيديهم بواقع (90)جنيها وتقدير القيمة الإيجازية بواقع (5%) من قيمة هذا السعر ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات… وذلك علي سند من القول أنهم يضعون أيديهم علي أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22909 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولــة قانونًا. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المُقــررة قانونًا، ومن ثم فإنه يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن وزير الداخلية بصفته أقام الدعوى رقم 35176 لسنة 73 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 11/3/2019 طلب في ختامهـا الحكم بقبـول الدعـوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام المدعـى عليـه (الطاعن) بأن يؤدي له بصفته مبلغ (مائتين وخمسين ألف ومائتي وأربعة جنيهات) وفوائده القانونية بواقـع (4%) سنويًا من تـاريـخ المطالبـة القضائيـة وحتى تمـام السـداد وإلزامـه المصروفات، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه التحق بكلية الشرطة عام 2014 وتخرج منها برتبة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105369 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانوناً . حيث إنه عن شكل الطعن، فقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الأوراق – أن الطاعن أقام الدعوي المطعون علي حكمها أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 28/11/2023 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف التعويضات المستحقة له بصفته عن العملية التي قام بها وذلك طبقاً لقرار وزير الإسكان بتاريخ 16/4/2008 وجدول نسب التعويضات مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفوائده القانونية بواقع 4% واحتياطياً بندب خبير من الدعوي وإلزام المدعي عليهم المصروفات . وذكر إنه اُسند إليه عملية إنشاء عدد 432 وحدة سكني ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105391 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعي أقام دعواه رقم 11541 لسنة 30 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 17 / 1 / 2022، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وأصلياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، والمتضمن إسناد تسليم القطع المتبقية من مشروع مدينة الأمل بصحراء هو – مركز نجع حمادى – للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إستمرار الطالب ومكتبه الهندسى فى تسليم باقى ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105398 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. حيث إن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 62286 لسنة 76 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة) بتاريخ 25/7/2022 طالبة الحكم بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها باعتماد قرار لجنة البت في طلبات تقنين واضعي اليد الصادر بجلستها رقم 153 بتاريخ 12/4/2022 برفض تقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل التداعي رقم (4) حوض (7) قطاع (10) بمساحة خمسة أفدنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسانيد الواردة بصحيفة الدعوى. وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى، تدوولت أمام ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105625 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات عن الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ـ ـ ـ ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا ـ ـ ـ . ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 19/12/2023 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضده، رغم تأجيل ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 105750 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه وبالقدر اللازم لربط أوصاله – فى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – وقيدت بجدولها برقم (57480 لسنة 76 ق) بتاريخ 22 / 6 / 2022 ، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلبها بإسترداد ما دفعته من فوائد وغرامات تأخير وحرمانها من الإستفادة من الإعفاءات المقررة في هذا الشأن ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113034 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون بقبوله شكلاً. وحيث إن وقائع النزاع سبق وان أحاط بها تفصيلاً الحكم المطعون فيه وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في إن المدعين (الطاعنين)أقاموا الدعوي رقم 6356 لسنه 28 ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 27/3/2023 طالبوا في ختامها بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتهم في تخفيض ثمن الفدان ليكون بمبلغ ( 90000 جنياً ،) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول إنهم يضعون. أيديهم على قطعة أرض أملاك دولة بزمام قرية قصاصين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية و بتاريخ 14\10\2 ………. للمزيد تواصل معنا |