نوع المحكمةبيانات الحكمالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 100184 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.       ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 430 لسنة 74 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة العاشرة) بتاريخ 3/10/2017 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحمل تكاليف العلاج ما بعد عملية زرع كبد جزئي وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار علاج للمريض على نفقة الدولة وتحمل وصرف كافة الأدوية التي يحتاجها بعد عملية زرع الكبد في مستشفى واد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103337 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه بتاريخ 25/12/2022 أقام الطاعن (المدعي) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 21316 لسنة 77 ق.  طالباً في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا ندب خبير ، مع إلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر شرحا للدعوي أنه يمتلك العقار رقم .. شارع محمد حجازي –مدينة التحرير – إمبابة- الجيزة- وقد علم بصدور القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار بشأن تكسير حوائط وتحويل الدور الأرضي والأول من سكني إلي تجاري بدون ترخيص ، وأنه ينعي علي هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره دون سبب يب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103769 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  من حيثُ إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المُرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمُدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه….. وحيثُ إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 21/2/2024 بندب لجنة من الخُبراء لتنفيذ المأمورية المُبَيّنة بأسباب الحكم، وكان لا غنى عن هذا الإجراء وصولًا إلى الحقيقة وإعمالًا لصحيح حُكم القانون وإقرار العدل على خصوصية الطعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 105710 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعين (الطاعنين بصفتيهما في الطعن الماثل) كانا قد أقاما الدعوى رقم 11773 لسنة 18 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بتاريخ 1/6/2017م، طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لهما بصفتيهما مبلغاً مقداره 90280 جنيه (تسعون ألف ومانتان وثمانون جنيهاً) قيمة تكاليف إزالة وحرث ورفع الأتربة من الأرض الزراعية بعزبة أفندينا بمسطرد / شبرا الخيمة ثان، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.  وذلك على سند من القول، أن المدعى عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 107823 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً . وحيث إنه من المسلم به أن مهمة المحاكم تقتضي الفصل فيما يثار أمامها من خصومات، ومناط إستمرارها هو بقاء النزاع فيها، فالخصومة تنتهي متى إستجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها، ويتعين على المحكمة-  والحال كذلك- أن تقضي بإنتهاء الخصومة في الدعوى ، إذ ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له إذ لم يعد النزاع قائماً حتى تفصل فيه . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1732 لسنة 32 ق. عليا – بجلسة 8/7/1990م) وحيث إن المنازعة الإدارية هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين طرفيها حتى الفصل فيه بحكم بات فإن رفعت بغير وجوده كانت من الأصل غير مقبولة، وإن رفعت مع وجوده ثم زال أثناء نظرها أص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13563 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيثُ إن الطعن  إستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضى الإدارى يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابى يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التى تستخدم فى إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ” (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 31144لسن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16884 لسنة 54 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19920 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25293 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26124 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26147 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31141 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطاعن، عقب   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32133 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.       ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”         ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34138 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36138 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972  تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36664 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 13/2/2016م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير الأوقاف رقم 212 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من القول، أنه بتاريخ 1992/1/19م أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد القرار رقم 57 لسنة 1992 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها (460م2) لمشروع مجمع خدمات حي المحلي الخيري بمدينة رشيد و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37125 لسنة 59 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40567 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 41618 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43947 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 46811 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 48256 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 49936 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51500 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن”  تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55517 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بالطلبات المتقدمة. ومن حيثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ المُرافعات المدنية والتجارية مُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أرقام 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنه 1992،و18 لسنه 1999،و76 لسنه 2007  تَنصُّ على أن ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أو مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُستندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرافعات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تقل عن أربعين جُنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق،ولكن للمحكمة إن تقيل المح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 56954 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59409 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59602 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطاعن، عقب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60527 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972  تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60970 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61455 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63684 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بالطلبات المتقدمة. ومن حيثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ المُرافعات المدنية والتجارية مُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أرقام 13 لسنة 1968 والمعدلة أرقام 23 لسنه 1992،و18 لسنه 1999،و76 لسنه 2007  تَنصُّ على أن ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أو مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُستندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرافعات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تقل عن أربعين جُنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63927 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 65203 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992  على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة  أنه إذا تقاعس الحاضر عن الطا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67307 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا، ومن حيث إن المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن: ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة و يجب أن تذكر فى منطوق حكمها: (أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذه؛ (ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير و أتعابه و الخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة و الأجل الذى يجب فيه الإيداع و المبلغ الذى يجوز سحبه لمصروفاته؛ (ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير؛  د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة و جلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعه…..”.  ومن حيث إنه قد ثبت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبرة المُنتدبة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68656 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.    ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72337 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . حَيْثُ إِن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. ومن حَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية مُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أَرْقَام 13 لسنة 1968 والمعدلة أرقام 23 لسنه 1992 ،و18 لسنه 1999 ،و76 لسنه 2007  تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للإحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ،ولكن للم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72769 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.  حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه  وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرًا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.     وحيث إنه هدى ما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 102977 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.      ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 73375 لسنة 67 قضائية عليا فإن المحكمة سبق أن قضت بقبوله شكلاً.       ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 102977 لسنة 69  قضائية عليا فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.       ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن رقم 73375 لسنة 67 قضائية عليا تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعنون ضدهن الثالثة والرابعة والخامسة كن قد أقمن الدعوى رقم 8522 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 26/3/2015 طلبن في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 222 لسنة 2014 لتوافر ركني الجدية والاستعجال ، وإلزام الجهة الإد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73506 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى الأولى رقم 11634 لسنة 64 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 5/5/2010م، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتحرير عقد تخصيص وبيع لقطعة الأرض المخصصة للشركة المدعية وإلزامها المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه بتاريخ 28/7/1999م تقدمت الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتخصيص قطعة أرض كائنة بمدخل مدي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73692 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بالطلبات المتقدمة. ومن حيثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ المُرافعات المدنية والتجارية مُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أرقام 13 لسنة 1968 والمعدلة أرقام 23 لسنه 1992،و18 لسنه 1999،و76 لسنه 2007  تَنصُّ على أن ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أو مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُستندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرافعات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تقل عن أربعين جُنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق،ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74081 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75874 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمُداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطاعن، ع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7616 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المُداولة قانونًا. من حَيْثُ إنه قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه ولما كانت حالة الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة . وحيث انه وفقًا لحكم المادة (135) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية  – ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكَّلة من خبراء هندسيين متخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات ، ومعاينة العقار محل طلب التعويض على الطبيعة وبيان وصفه وحدوده ومساحته وحالته وأوصافه الحالية وما إذا كان تم إزالته بالكامل من عدمه وبيان طبيعة الأرض المقام عليها وما إذا كان قد  أقيم بموجب ترخيص من  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78372 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972  تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”  ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78414 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7847 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992    ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78741 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.    ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس الطاعن،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82725 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق  وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصومعن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعدسماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83443 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  من حيثُ إن المقرر وفقًا لنص المادة 99 من قانون المُرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمُدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه….. وحيثُ إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة  20/12/2023 بندب لجنة من الخُبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وكان لا غنى عن هذا الإجراء وصولًا إلى الحقيقة وإعمالًا لصحيح حُكم القانون وإقرار العدل على خصوصية الطعن ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 84640 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة . حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصومعن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.  وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماالتالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85072 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوي المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت إبتداءً قلم كتاب محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية بتاريخ 2018/7/12م وقيدت بجدولها برقم 10 لسنة 2018 مدني جزئي مركز كفر الشيخ طلبا في ختامها الحكم بندب خبير من خبراء وزارة العدل لبيان الحالة التي عليها المبنى وما به من منقولات وحاصلات زراعية وتقدير قيمة التلفيات الناتجة عن هدم وإزالة العقار ملكهما المبين بالأوراق وبيان قيمة الأضرار المعنوية وقيمة كل تعدي وإتلاف مادي للمبنى والمنقولات مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وذلك عل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86249 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 20553 لسنة 67ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 9/7/2013م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن سداد مبلغ مقداره 50,42664 جنيه (إثنان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وستون جنيهاً وخمسون قرشاً) قيمة نفقات علاج مورثته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول أن مورثته كانت تشغل وظيفة مدرسة بمديرية التربية والتعليم با  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88312 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89047 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن : ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “.    ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تقاعس ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89753 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحَيْثُ إِن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَ بِالْقَوَانِين أَرْقَام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تَنصُّ عَلَى أَنْ ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90771 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. حيثُ إن الطاعن يطلب الحُكم بالطلبات المتقدمة. ومن حيثُ إن الْمَادَّة (99) مِنْ قَانُونِ المُرافعات المدنية والتجارية مُعَدَّلَة بِالْقَوَانِين أرقام 13 لسنة 1968 والمعدلة أرقام 23 لسنه 1992،و18 لسنه 1999،و76 لسنه 2007  تَنصُّ على أن ” تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أو مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُستندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ المُرافعات فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة لا تقل عن أربعين جُنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق،ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91563 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.      ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”         ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91565 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.        ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972  تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ”         ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92107 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.      حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.     وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.      ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86982 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه…”.  وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه ه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9474 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والدفاع، وبعد المداولة قانونًا. وحيثُ إن المحكمة تري وقبل الفصل في شكل وموضوع الطعن ان اوراق النزاع غير كافية لتكوين عقُيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيه ، ومن ثم فأن المحكمة تقضي تمهيديًا بندب مكتب خُبراء وزارة العدل بمُحافظة جنوب سيناء ليندب بدوره لجنة ثُلاثية من خبرائه المتخصصين – من غير السابق ندبهم – للانتقال إلى موقع شقة الطاعن بالعقار رقم .. بمشروع 96 وحدة بحي النور – شرم الشيخ – الصادر شأنها القرار المطعون فيه رقم 15 لسنه 2022 بإزالة العقار حتي سطع الأرض وذلك للمعاينه علي الطبيعة والكشف علي العقار لبيان مدي سلامته الانشائية وبيان حالته ومدي صلاحيته للغرض منه والكشف عليه من الداخل والخارج وتصوير العيوب فوتوغرافيا وارفاقها بالتقرير، وف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 94929 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا . وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن”  تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7712 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 28 / 8 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولــة.  حيث إن الطعن قد استوفى سائر الإجراءات الشكلية المُقررة قانونًا،فإنه يكون مقبولاً شكلا.  وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 14/5/2023 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من الفرقة الثالثة بكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2022/2023، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيده في هذه الكلية، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى بموجب مسودته بغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على سند   ………. للمزيد تواصل معنا