جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 10113 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15/1/2023 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1229 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة المباني المبينة به، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً للدعوى أنه قام ببناء دور أرضي بناحية الزينية بحري مركز طيبة محافظة الأقصر بموجب ترخيص البناء رقم 67 لسنة 2014 من الجهة الإدارية المطعون ضدها، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه متضمناً إزالة هذه الأعمال على سند من ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 101610 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والدفاع، وبعد المداولة قانونًا. وحيثُ إن المحكمة تري وقبل الفصل في شكل وموضوع الطعنين أن أوراق النزاع غير كافية لتكوين عقُيدة المحكمة للفصل فيهما والتحقق مما آثاره أطراف الخصومة فيهما، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بندب مكتب خُبراء وزارة العدل بمُحافظة مطروح ليندب لجنة ثُلاثية من خبرائه المتخصصين، للإنتقال إلى أرض النزاع ومعاينتها بالطبيعة وبيان أوصافها ووضعها الحالي وشاغليها وسند حيازتها أو ملكيتها ومعاينة الآثار المتخلفة عن الإزالة إن وجدت على ضوء ما هو ثابت بمحاضر تنفيذ الإزالة، وبيان طبيعة القرية على ضوء القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2008 بإخضاع قرية شالي للمادة 20 من قانون حماية الآثار والقيود المترتبة على البناء بهذه القرية، وعلى ضوء الطلب المقدم من / ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 11137 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. .. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 113516 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لمدة شه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 14365 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة سبق وأن قضت بقبول الطعن شكلًا ومن ثم فلا حاجة لمعاودة بحثه . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 22/9/2015م طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 192 لسنة 2013مع ما يرتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً إزالة مباني علي طريق النصر / 90 (طريق أسفلت) والمباني عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الدبايبة –مركز بركة السبع – المنوفية – بحجة مخالفته لأحكام القان ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 15776 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 17292 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالفيوم بتاريخ 26/1/2023، بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص المركبة محل التداعي، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنه يمتلك المقطورة رقم 4070 مرور الفيوم ماركة جوريكا موديل عام 1994، ورقم الشاسيه (…/…/../..) وانتهى ترخيصها بتاريخ 21/2/2017، وعند قيامه بتجديد الترخيص امتنعت إدارة المرور عن ذلك دون إبداءً أسباب، وخلص إلى طلباته أنفة البيان. وبجلسة 27/12/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19276 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 19913 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن بحالته الراهن غير كاف لتكوين عقيدة جازمة لدي المحكمة. و حيث إنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن مما يقتضى إحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقليوبية – ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المتخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة الأرض محل التداعي علي الطبيعة وبيان، وضعها الحالي وأوجه استغلالها ، والجهة المالكة لها والجهة صاحبة الولاية عليها وما إذا كانت من أملاك الدولة أو احدي الجهات الاعتبارية العامة أو ملك خاص لمورث الطاعنين، وما إذا كان سند ملكيته معتمد من جهة ح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 2 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، ونظرا لسبق إعداد تقرير بمعرفة لجنة من الخبراء الهندسيين بمكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ أمام محكمة أول درجة، والذي انتهى رأيها إلى هدم الدور الأول علوي تحت إشراف هندسي، ونظرا لاختلاف هذا الرأي مع ما انتهي إليه القرار الهندسي المطعون فيه رقم 234 لسنة 2021 من هدم العقار محل التداعي حتى سطح الأرض، فإن المحكمة تقضي بإحالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين – من غير من سبق ندبهم أمام محكمة أول درجة – تكون مهمتهما: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة الدور الأرضي بالعقار (محل التداعي) ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22409 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إنه تمهيديا قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها…”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا تكفى و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 22908 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إنه تمهيديا قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها…”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا تكفى و ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 23330 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 24303 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. .. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 25892 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27535 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 2/6/2019م وقيدت بجدولها برقم 521 لسنة2019 مدني كلى تعويضات ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بالتعويض المادي والأدبى عن الأضرار التي أصابته من جراء إزالة الخزان المقام أمام منزله أثناء تنفيذ قرار الإزالة رقم 27 لسنة2018 الصادر من رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول ، أ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 27699 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31430 لسنة 64 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 31618 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 32651 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 37947 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ …………… (رحمه الله تعالي) كان من العاملين بالشركة التي يمثلها الطاعن ومؤمن عليه ورقمه التأميني ………، وبتاريخ 24/1/2018 في الساعة السادسة والنصف صباحاً وأثناء ذهابه إلي العمل وأثناء عبوره الطريق عند كوبري ثروت أمام شركة البيرة – بجوار جامعة القاهرة – صدمته السيارة رقم (ر ب م … مصر) وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 41 لسنة 2018 إداري الوايلي ، وأدخل مستشفي بولاق الدكرور العام بذات التاريخ وكان التشخيص هو إصابته بكسر أسفل عضمة العضد الأيسر وكسر بعظمة الفخذ الأيمن وكسر بعظمة الكعبرة اليمني وكدمات بجميع الجسد ، وبتاريخ 29/1/2018 تم تحويله إلي مستشفي ……. لتلقي العلاج بها بناء علي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 38084 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39148 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 39909 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 40679 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. و حيث انه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 واستجلاء لكافة عناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم في الطعن مما يقتضى إحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية – ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المتخصصين تكون مهمتهم الاطلاع على ملفّ الطَّعْن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار محل التداعي علي الطبيعة وبيان وضعه الحالي والمالك له ، وبيان صفة الطاعنين حيال هذا العقار وما إذا كانوا ملاكاً بالفعل له وسند ملكيتهم ووضعهم القانوني بالنسبة لهيئة الأوقاف ، وبيان وجه مطالبة الأوقاف بعدم التعامل علي العقار سواء بإصدار تراخيص هدم أو بناء ،وعلى اللجنة الاطلاع على ملف العقار بالحي وبيان ما صدر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 4135 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 44708 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 47982 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه …”. وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهراً إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 49686 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. من حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تح ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 51225 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ال ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 52902 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 53595 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث أن المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن : ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة و يجب أن تذكر فى منطوق حكمها:- (أ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها . (ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز سحبه لمصروفاته. (ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير . د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة و جلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعه…..” وحيث إن استجلاء كافة عناصر النزاع لتكوين عقيد ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55291 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 55617 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على الم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 58459 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة إيتاي البارود الإبتدائية- مأمورية شبراخيت الكلية – بتاريخ 11/10/2017م، طالبين في ختامها الحكم بإخلاء العقار المملوك لهم والكائن بشارع عزيز المصري خلف المساكن الشعبية ببندر شبراخيت من الأشخاص والمنافع لتمكينهم من هدمه تنفيذاً للقرار رقم 29 لسنة 2002 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت والذي أصبح نهائياً، مع إلزام المدعى عليهم المصر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61770 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض طلب التصالح مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وبجلسة 24/11/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، وشيدت قضاءها، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/2/2022 وهو تاريخ علمه اليقيني بالقرار والذي يبدأ منه ميعاد الطعن عليه وقد ذكر بعريضة الدعوي أنه تظلم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61773 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض طلب التصالح مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، وبجلسة 24/11/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، وشيدت قضاءها، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 25/2/2022 وهو تاريخ علمه اليقيني بالقرار والذي يبدأ منه ميعاد الطعن عليه وإذ لم ينهض المدعي إلي اختصام القرار إلا بتاريخ 2 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61774 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/5/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالبا الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة البت الفنية بحي حلوان محافظة القاهرة برفض التصالح في الطلب رقم 85395 لسنة 2020 وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 24/11/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8/3/2022، ولم يقم دعواه الماثلة إلا بتاريخ 22/6/ ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61775 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة البت الفنية بحي حلوان محافظة القاهرة برفض التصالح في الطلب رقم 85597 لسنة 2020 وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 24/11/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها على من الثابت أن الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/1/2022، ولم يقم دعواه الماثلة إلا بتاريخ 22/6 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61776 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها بصدر هذا الحكم طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض طلب التصالح مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وبجلسة 24/11/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، وشيدت قضاءها، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8/2/2022 وهو تاريخ علمه اليقيني بالقرار والذي يبدأ منه ميعاد الطعن عليه وقد ذكر بعريضة الدعوي أنه تظلم من القرار وتم رفضه إلا أنه لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 61777 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/6/2022 أقام الطاعن الدعوى المشار إليها طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة البت الفنية بحي حلوان محافظة القاهرة برفض التصالح في الطلب رقم 87723 لسنة 2020 وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 24/11/2022 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها محل الطعن، والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/2/2022، ولم يقم دعواه الماثلة إلا بتاريخ 22/6 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 62994 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63127 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 15/8/2015م، طالبة فى ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لها مبلغًا مقداره مائتى ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها جراء تنفيذ قرار إزالة العقار المملوك لها، وإلزامها المصروفات. وذلك على سند من القول، أنها تمتلك قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها (240م2) كائنة بشارع الملط بناحية أبوتيج محافظ أسيوط، وأنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63149 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 1612 لسنة 2022 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع الثورة – الميدان الإبراهيمي – دسوق – محافظة كفر الشيخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر أن القرار المطعون صدر من محافظ كفر الشيخ بإزالة الأعمال المخالفة (سلم حديدي داخلي بالعقار المشار إليه وأسانسير) ، وقد حصلوا علي ترخيص ترميم برقم 154 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 63830 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – عد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لمدة شهر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67145 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 20/8/2017م، طالبًا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 34 لسنة 2013 الصادر من حي الجمرك بالإسكندرية للعقار رقم (…) بشارع ميدان التحرير وذلك لعدم صلاحية البناء ووجوب هدمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه بترميم العقار رقم (..) بشارع ميدان التحرير – قسم المنشية – ترميماً شاملاً على النحو المبين ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6717 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والدفاع، وبعد المداولة قانونًا. وحيثُ إن المحكمة تري وقبل الفصل في شكل وموضوع الطعن أن أوراق النزاع غير كافية لتكوين عقُيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيه، ومن ثم فإن المحكمة تقضي تمهيديًا بندب مكتب خُبراء وزارة العدل بمُحافظة الشرقية ليندب بدوره لجنة ثُلاثية من خبرائه المتخصصين، للإنتقال إلى موقع النزاع لمعاينته بالطبيعة وبيان أوصافه وبيان طبيعته من حيث الواقع وهل هو مسقى أو شارع وطريق عام، وفحص دفاع الطاعن ومستنداته والأدلة والأوراق المقدمة منه وفحص اعتراضاته الفنية والهندسية والانتقال إلى الوحدة المحلية المختصة والاطلاع على ما لديها من أوراق وخرائط ومستندات تتعلق بالنزاع، وبالعموم بيان وجه الحق فى النزاع، وصرحت للجنة بالانتقال إلى أية جه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 67824 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 6785 لسنة 70 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والدفاع، وبعد المداولة قانونًا. وحيثُ إن المحكمة تري وقبل الفصل في شكل وموضوع الطعن أن أوراق النزاع غير كافية لتكوين عقُيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره أطراف الخصومة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي تمهيديًا بندب مكتب خُبراء وزارة العدل بمُحافظة القاهرة ليندب لجنة ثُلاثية من خبرائه المتخصصين للإطلاع على أوراق الطعن وفحص أسبابه، والانتقال لعقار النزاع لمعاينته بالطبيعة وبيان مدي صلاحية البدروم لاستخدامه كجراج ومأوى للسيارات وعلى ضوء تغيير استخدام العقار كمستشفى وعلى ضوء التقرير الفني المقدم من الطاعن بصفته، وكذلك فحص طلب لجنة التصالح باشتراط توفير جراج ميكانيكي يستوعب السيارات التي كان يستوعبها الجراج قبل تغيير الاستخدام وبيان ما إذا كان تنفيذ ذلك ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 70063 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا. ومن حيثُ إن المقرر وفق نص الْمَادَّة 99 مِنْ قَانُونِ الْمُرَافَعات رقم 13 لسنة 1968 المُعَدَّلَة بِالْقانون َرْقَم 23 لسنة 1992 أَنْه “تَحْكُمُ الْمَحْكَمَة عَلَى مَنْ يَتَخَلَّفَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِهَا أَوْ مِنَ الْخُصُومِ عَنْ إيْدَاعِ الْمُسْتَندات أو عن القيام بأي إِجْرَاء مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمِيعَاد الَّذِي حَدَّدَتَهُ لَهُ الْمَحْكَمَةَ بِغرَامَة ………….. وَيَجُوزُ للْمَحْكَمَةِ بَدَلَا مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُدْعِي بِالْغَرَامَة أَنْ تَحْكُم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شَهْراً بَعْدَ سَمَاع أَقْوَالَ الْمُدْعَى عليه………..”. وحيث أن هذه المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعن بجلسته 3/1/2024 بتق ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 71128 لسنة 66 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 71436 لسنة 65 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لمدة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 74015 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إنه عن شكل الطعن، فمن المقرر طبقاً لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التى تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 75964 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 78730 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 7882 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – بحسب الثابت بالأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بصحيفة أودعت قلم كتابها في 3/12/2019 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له تعريضاً قدره ستمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي من الأضرار التي لحقت به جراء تنفيذ قرار إزالة منزله بالقرار رقم 298 لسنة 2013 لبنائه على أرض زراعية. وذكر شرحاً لدعواه أن محضر المخالفة كيدى وأن الأرض ليست أرضاً زراعية وفق تقرير الخبير بالدعوى الجنائية التي قضى فيها ببراءته وأنه اشترى العقار مبنيًا وكامل المرافق من المياه والكهرباء، وخلص إلى طلباته سالفة البيان. وبجلسة 21/8/2022 قضت محكم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 79610 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80439 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمر ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 80439 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفا في الإجراءات. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن: “تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذي حددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدع ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82478 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لمدة شه ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 82819 لسنة 68 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 83367 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 85899 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 87280 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 89905 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلًا . وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية بتاريخ 24/10/2001 م ، طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 99 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأشجار وبعض مباني المنازل المملوكة لهما ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه قد صدر القرار رقم 99 لسنة 2001 بإزالة أشجار وبعض مباني المنازل المملوكة لهم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 90069 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. ومؤدى هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه اذا تقاعس الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 91868 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقا لنص المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. .. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”. وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وان قضت بجلسة 24/4/2024 بوقف الطعن جزاء لم ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92294 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة. من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المتقدمة. وحيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 92305 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ” ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 94272 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 2 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا. من حيث إنه وقبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه فإن المحكمة ترى أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء الهندسيين والحسابيين المتخصصين من غير الخبراء السابق ندبهم وشاركوا في إعداد تقرير الخبرة الأول رقم 502 لسنة 2016 نفاذا للحكم التمهيدي الصادر بجلسة 26/4/2016 وكذلك لجنة الخبراء التي أعدت التقرير رقم 29 لسنة 2022 نفاذا للحكم التمهيدي الصادر بجلسة 23/1/2022 وتكليف اللجنة بالإطلاع على ملف الطعن والدعوى والتقريرين السابقين للخبرة وما حواه م ………. للمزيد تواصل معنا |
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن | رقم 114434 لسنة 69 – تاريخ الجلسة 3 / 9 / 2024 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعى – الطاعن – أقام الدعوى رقم 28208 لسنة 77 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/ 1/ 2023 وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: إلغاء القرار الصادر عن نقابة المحامين بإسقاط قيده من عام 2015، وإلزام النقابة إعادة قيده، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحفظ حقه في التعويض المناسب عما لحقه من ضرر سابق للقيد ولاحق من تاريخ إسقاط قيده. ثالثا: إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة بنها قسم ………. للمزيد تواصل معنا |