دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 187 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2014 | المبدأ – إذ كان الحكم على النحو المتقدم لا يسوغ به اطراح هذا الدفع ذلك بأنه ولئن كانت الحالة التي شوهد عليها الطاعن وهو يقود سيارة ونوافذها مظللة بالمخالفة للمادة 36/13 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 52* لسنة 2001 في شأن المرور ولائحته التنفيذية تبيح لرجل الشرطة استيقافه والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم إلا أنه يتعين عليه أن يقف عند هذا الحد لأنه ولئن كان من المقرر أنه حيث يجوز القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعا له إلا أن شرط ذلك أن يكون التفتيش التالي للقبض له ما يبرره، وإلا كان متصفا بالتعسف بما يبطله. وكان تفتيش الطاعن بعد القبض عليه لمخالفته قانون المرور على النحو السالف لا يستهدف البحث عن دليل على قيام هذه الجريمة وإنما للبحث عن جريمة أخرى غير متصلة بها وهي إحراز المخدر والمؤثر العقلي فإنه يكون إجراء غير صحيح لا يسوغه القبض عليه لارتكابه جنحة بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول الذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويه* يوجد خطا مطبعي في الصورة الخطأ: المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2001 الصواب: المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير هذه المواد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس أو الأحوال الأخرى التي يجيزها القانون، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح ردا بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه في قوله ” ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 18 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة 261 من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها وهو الاستعمال – قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر – الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه, والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون نظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير , وكان استخلاص حصول الركن المادي مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من وقائع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يحمله مما له أصل في الأوراق, كما أن القصد الجنائي لهذه الجريمة وعلى ما صرحت به المادة المار بيانها هو أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 261 سالفة البيان قاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية, وكان الفصل في ثبوت هذا القصد أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب, وكان الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون , بنية استعماله فيما زور من أجله , متى كان من شأن المحرر – بعد تغييره – أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة, ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير, وذلك اصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير , وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخص ما بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها في الإثبات والثقة بها في نظر الجمهور, باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به , كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة , واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وكان من المقرر أيضاً أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هاتين الجريمتين, جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير مادام أن ما أورده في مدوناته يدل على قيامه, وكان الثابت لهذه المحكمة أخذاً بأدلة الإثبات المار بيانها أن المتهم استعمل رخصة استيراد الأسلحة وذخائر الصيد الصادرة من وزارة الداخلية لشركة أولاد ………. للأسلحة وذخائر الصيد وصيانتها, بعد أن انتهى أثرها بالنسبة لاستيراد الأسلحة ولسبق استعمالها في استيراد أسلحة وذخائر, بأن قدم هذه الرخصة لإدارة الجمرك الجوي لقاء جلبه للبلاد من شحنات أسلحة, فاستصدر البيانين الجمركيين رقمي ……. و…….. بتاريخ 19/4/2010 بناء على رخصة الاستيراد التي انتهت صلاحيتها لسبق استخدامها بجلب شحنة سابقة من الأسلحة, وكان عالما بذلك وقاصداً الإيهام بأن هذه المحررات لا تزال حافظة لقوتها القانونية وتعمد تغيير الحقيقة في البيان الجمركي رقم….. kw/……./ tim المؤقت بالنسبة للبيان الجمركي رقم …….. والخاص باستيراد عدد خمسة طرود تحتوي على طلقات عيار 22 ملم بأن أدخل تغييراً عليه أثبت به على خلاف الحقيقة أن عدد الطلقات أربعة عشر ألف (14000) طلقة في حين أن العدد الحقيقي لتلك الطلقات مليون وأربعمائة ألف (1400000) طلقة, وتقدم لدى قسم تراخيص السلاح بإدارة البحث الجنائي والرخص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية, وقدم الرخصة المشار إليها , والبيان الجمركي المؤقت المزور رقم …….. kw/…………/tim, وخمسة طرود تحتوي على عدد أربعة عشر ألف (14000) طلقة من عيار 22 ملم , واستغل حسن نية الموظف المختص بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة بأن أخفى حقيقة قيامه باستيراد عدد مليون وأربعمائة ألف (1400000) طلقة عيار 22 ملم وكذا عدد 500 قطعة سلاح من ذات العيار والذي صدر بشأنهما البيانان الجمركيان رقمي …….. و …………., وأوهم الموظف المكلف بصحة ما تقدم به من بيانات مستغلا حسن نيته , الذي أثبت ذلك في سجلات قسم تراخيص السلاح بإدارة البحث الجنائي والرخص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية على أن ما تم استيراده أربعة عشر ألف (14000) طلقة من عيار 22 ملم على خلاف الحقيقة , مما جعل المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل فيما زور من أجله, وتمكن بذلك المتهم من إدخال البضاعة إلي البلاد وتهريبها جمركياً, وهو ما يقطع بتوافر عناصر جريمة استخدام محرر فقد قوته القانونية بالإضافة إلى جريمتي التزوير في محرر رسمي ومحررات عرفية في حقه بركنيها المادي والمعنوي, ويضحى كافة ما يثيره المتهم في هذا الشأن غير قويم خليقاً بالرفض. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة, وبعد المداولة: من حيث إن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به في حق المتهم المستأنف كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بارتكابها, ووجيزها، المتهم استعمل رخصة استيراد الأسلحة وذخائر الصيد الصادرة من وزارة الداخلية لشركة أولاد……. للأسلحة ولسبق استعمالها في استيراد أسلحة وذخائر, بأن قدم هذه الرخصة لإدارة الجمرك الجوي لقاء جلبه للبلاد من شحنات أسلحة , فاستصدر البيانين الجمركيين رقمي …… و …… بتاريخ 19/4/2010 بناء على رخصة الاستيراد التي انتهت صلاحيتها وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأن هذه المحررات لا تزال حافظة لقوتها القانونية , وتعمد تغيير الحقيقة في البيان الجمركي رقم …. KW/….. /TIM المؤقت بالنسبة للبيان الجمركي رق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 182 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها , ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه شابه الإبهام والإجمال وخلوه من الأسباب التي تقيم قضائه , يكون ولا محل له. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول …………………… ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام والتزوير في محرر عرفي , قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه , ذلك أنه حرر في عبارات عامة مبهمة ومجملة , وخلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه , وأنه دفع بعدم توافر أركان الجريمة الأولى سيما القصد الجنائي فيها لما ساقه من شواهد , وانتفاء الدليل على وجود اتفاق بينه وبين المتهم الثاني على ارتكابها إلا أن الحكم لم يعن بدفاعه هذا, وأن الواقعة في حقيقتها لا تشكل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 280 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2014 | المبدأ – من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن ، وذلك بأن يكون طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأن يكون الحكم قد أضر به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجزائية – التي نقلها استئناف المتهمين – المطعون ضدهما – إليها – ولم يكن المدعي بالحقوق المدنية – الطاعن – طرفاً فيها ولم تتصد المحكمة الاستئنافية لدعواه أو تفصل في موضوعها لأنها لم تكن مطروحة عليها ، فإن الطعن المرفوع فيه يكون غير جائز ، وهو ما يتعين الحكم به مع مصادرة الكفالة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة: أولا : بالنسبة للطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية ……….. وحيث أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن وإنما تخلت عنها وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وحكمت في الدعوى الجزائية بإدانة المطعون ضدهما اللذين استأنفا وحدهما حكمها ومحكمة الإستئناف قضت بإدانتهما عن التهمتين المسندتين إليهما، فطعن الطاعن – المدعي بالحق المدني – في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/3/2013 بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن، وذلك بأن يكون طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأن يكون الحكم قد أضر به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2014 | المبدأ – من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن ، وذلك بأن يكون طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأن يكون الحكم قد أضر به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجزائية – التي نقلها استئناف المتهمين – المطعون ضدهما – إليها – ولم يكن المدعي بالحقوق المدنية – الطاعن – طرفاً فيها ولم تتصد المحكمة الاستئنافية لدعواه أو تفصل في موضوعها لأنها لم تكن مطروحة عليها ، فإن الطعن المرفوع فيه يكون غير جائز ، وهو ما يتعين الحكم به مع مصادرة الكفالة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة: أولا : بالنسبة للطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية ……….. وحيث أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن وإنما تخلت عنها وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وحكمت في الدعوى الجزائية بإدانة المطعون ضدهما اللذين استأنفا وحدهما حكمها ومحكمة الإستئناف قضت بإدانتهما عن التهمتين المسندتين إليهما، فطعن الطاعن – المدعي بالحق المدني – في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/3/2013 بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن، وذلك بأن يكون طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأن يكون الحكم قد أضر به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 212 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2014 | المبدأ – فعل الجلب المنصوص عليه في المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يتحقق بمجرد إدخال المخدر إلى إقليم الدولة , وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلي البلاد هي من المواد المخدرة ,وكان من المقرر أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية , وإن قصد الإتجار في المواد المخدرة من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها , فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكفي ويسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط وسيطرته على مكان الضبط بما تتوافر به في حقه جريمة جلب بقصد الإتجار بكافة أركانها وعناصرها كما هي معرفة به في القانون , ويكون منعاه في ها الخصوص غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم جلب مخدر الحشيش بقصد الإتجار وإحرازه بقصد التعاطي والتهريب الجمركي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , ذلك بأن دانه رغم انتفاء علمه بالمخدر المضبوط وعدم سيطرته على الشاحنة ومكان الضبط , ورغم انتفاء قصد الإتجار في حقه لعدم ضبطه وهو يمارس عمليه بيع المخدر , واستند في قضائه بإدانته إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وخلو تحرياته من الإشارة إليه , وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة له , وعول على تلك التحريات رغم عدم جديتها لشواهد عددها , كما عول على إقراره بمحضر ضبط الواقعة رغم عدم صح ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 169 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال عام المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يتحقق بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها ، ويعتبر الموظف العام فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة الخاصة باعتباره المسئول عن وقوعها ، إذ لولا نشاطه الإجرامي لما استولى الغير على المال العام ، ويصبح الغير شريكاً معه في تلك الجريمة ، ويتعين في استيلاء الغير أن يتم بغير حق أي بالالتجاء في ذلك إلى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح ، ولا يشترط أن تكون الأموال أو ما في حكمها مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ، وإنما يكفي أن تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو أحاد الناس ، ويتحقق القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني نحو تسهيل استيلاء الغير دون حق على المال العام بنية تملكه دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة أو بأن ثمة فائدة تعود على الجاني من فعله أم لا ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، كما أن الاشتراك بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه بما يكفي معه أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، كما لها أن تستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أن الاشتراك بطريق المساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان – بمذكرتي أسباب طعنهما – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع في الاستيلاء عليه المرتبطتين بجنايتي التزوير في محررات رسمية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير أوراق بنكية ، ودان الثانية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمتين الأوليتين وبجريمة التزوير في أوراق بنكية ، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الأركان القانونية للجرائم التي دانهما بها ، وكذلك جريمة اختلاس مال عام لا تتو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 432 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف لأسبابه السائغة التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تنشئ لنفسها أسباباً جديدة أو تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها ولا تثريب عليها إذ هي لم ترد على دفاع المتهم المبدى أمامها مما عرض له الحكم الابتدائي لأن في أخذها بأسباب الحكم الابتدائي ما يفيد أنها لم تجد في هذا الدفاع ما يقتضي إضافة جديد الى تلك الأسباب , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب الحكم المستأنف وأحال إليه في صدد الرد على أوجه دفاع الطاعنين التي سبق لهم إبداءها أمام محكمة أول درجة , وأضاف إلى تلك الأسباب ما يحمل ما انتهى إليه من تعديل لقضاء محكمة أول درجة والرد على ما أثير من أوجه دفاع أمام المحكمة الاستئنافية , فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير قويم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب مادة الحشيش المخدرة والتهريب الجمركي قد شابه القصور في التسبيب , والفساد في الاستدلال, وأخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنه تمسك بانتفاء أركان هاتين الجريمتين في حقه إذ أنه لا صلة له بالواقعة ولا بالمخدرات المضبوطة ولم يصدر منه أي نشاط أو دور في هذا الخصوص, بدلالة ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة ………. و……….. بنفي وجود الطاعن بالطراد وقت الضبط , وأن عدد المضبوطين في الطراد اثنان فقط , وخلو الأوراق من أي دليل على اتفاقه مع الطاعنين الآخرين على ارتكاب الواقعة أو مساعدته لهما في ذلك , ونف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 686 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2014 | المبدأ – من المقرر انه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة, فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز, إلا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناءً على استئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة ، فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغى الحكم الابتدائي أو عدل , فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة إلا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة, إلا أن المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- عن الطعن المرفوع من النيابة العامة:- من حيث إنه ولئن كان من المقرر إنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة, فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناءً على استئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة ، فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغى الحكم الابتدائي أو عدل , فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة إلا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول در ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 309 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2014 | المبدأ – إذ كانت المادة 81 من قانون الجزاء تنص على أنه “إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزم فيها بمراعاة شروط معينة، والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر – بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجنى عليه – بالمضي في المحاكمة ، وتقضى عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت. ويستفاد من هذا النص أن الامتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاءً بعقوبة، وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد أرتكب الجريمة المسندة إليه، وأنه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة ، إلا أنها قدرت أن تقف الإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في هذه المادة ، ومن ثم فقد اشترطت المادة لاستعمال المحكمة الإجازة المقررة لها في هذا الخصوص أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك ، فإذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناءً على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجنى عليه أن تمضى في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد سبق إدانته في الدعوى الماثلة والمقيدة برقم 34/2009 جنايات -37/2009 مبارك الكبير واستئنافها رقم 1622/2010 ج.م/2 عن تهمتى هتك العرض بالإكراه ودخول مسكن دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة، وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 24/5/2010 بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف المار ذكره قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 14/10/2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، فِي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس إلى تقرير الامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار- يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . ونفاذاً لهذا الحكم قام الطاعن بتاريخ 23/2/2011 بسداد مبلغ الكفالة المقررة. وإذ خالف الطاعن شروط التعهد المقدم منه قبل انتهاء المدة المبينة به باقترافه وأخر بتاريخ 4/6/2011 جريمة سرقة بالإكراه والتي قيد عنها القضية رقم 291/2011 جنايات -17/2011 صباح السالم. وإذ تقدمت النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف – بناءً على ذلك – طالبة المضي في الدعوى ومعاقبة الطاعن وفق مواد الاتهام. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائى القاضى بحبس الطاعن خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة الكفالة وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة عن التهمتين سالفتي الذكر لقيام الارتباط بينهما وفقاً لنص المادة 84/1 من قانون الجزاء، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ولا ينال من ذلك اختلاف وصف الجريمة في الواقعة المعروضة والجريمة الأخرى – محل الاخلال بالتعهد – وكذلك عدم تقديم النيابة العامة ما يفيد نهائية الحكم الصادر بشأنها وهو ما لم تشترطه المادة 81 من القانون المار ذكره. ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم بشأن ما تقدم في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاقبته بالحبس خمس سنوات وبمصادرة الكفالة المقررة بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 14/10/2012 وذلك لإخلاله بالتزامه الوارد في التعهد المقدم منه بالمحافظة على حسن السلوك خلال المدة المبينة بهذا التعهد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع، وذلك لاختلاف وصف التهمتين اللتين ارتكبهما الطاعن إذ أن الحكم المطعون فيه دانه عن جريمتى هتك العرض بالإكراه ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة – وهما يختلفان عن الجريمة التى ارتكبها الطاعن بعد ذلك وهي – السرقة عن طريق استع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 323 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 149 من قانون الجزاء المعدل بالقانون رقم 85 لسنة 1983 لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء آكانت الوفاة حصلت من جرح وقع في مقتل أم من جرح وقع في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. ولما كان من المقرر ايضاً، أن علاقة السببية في المواد الجزائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه. ولما كان قضاء هذه المحكمة _ محكمة التمييز_ قد استقر على أن قصد القتل أمر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر _كذلك_ أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى ويستفاد من الوقائع والظروف التى يستخلص منها توافره ، ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى التروى في هدوء قبل ارتكابها، والبحث في وجود سبق الإصرار بدوره أو عدم وجوده من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وكان من المقرر_ ايضاً_ أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت حواس ولا يظهر بعلامات خارجية، ويكفى لثبوته أن تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، كما أن المادة 47 من قانون الجزاء تنص على أنه “يعد فاعلاً للجريمة:(أولاً) من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة أو يأتى فعلاً من الأفعال المكونه لها ، ( ثانياً) من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكابه الجريمة أو يكون حاضراً في المكان الذى ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني” وكان يبين من صريح لفظ هذا النص وواضح دلالته أن الجريمة إذا تكونت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل يعتبر فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت الجريمة قد وقعت نتيجة أتفاق بينهم وأسهم بقدر ما في تنفيذها بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة المذكورة بحسب الخطة التي وضعت تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة إذ أن كلاً منهم يكون قد قصد مقصد الفاعل معه في ايقاع تلك الجريمة المعينة ولو لم تتم الجريمة بفعله وحده بل بفعل واحد أو اكثر ممن تدخلوا معه فيها. لما كان ذلك , كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل لدي الطاعنين في قوله ’’وكان الثابت من الأوراق توافر هذه النية في حق المتهمين جميعاً من استدراج للمجني عليه في منطقة برية والتعدي علية بالضرب والركل حتي سقط علي الأرض واستمرارهم في التعدي حتي اطمأنوا الي قتله ثم قيام المتهم الأول بقطع العضو الذكري ” بشفرة موس ” وقيام الثاني بسكب البنزين عليه وإشعال النيران بجسده بما يقطع بتوافر نية القتل لديهم , بالإضافة الي إقرار المتهم الأول الذي تأخذ به المحكمة في حقه وحق غيره في المتهمين لكونه كان أمام جهة التحقيق وكان وليد إرادة حرة واختيارياً وصادف جميع الوقائع في الأوراق , وكان نصاً في اقتراف الجريمة ولو عدل عنه بعد ذلك كما بين الحكم سبق الإصرار بحق الطاعنين استدلالاً بما كشفت عنه الأوراق ” من قيام المتهمين بالأعداد للجريمة بعد تفكير وتدبير وقيامهم برسم خطة للخلاص من المجني عليه وتقاسم كل منهم الأدوار بأن قام الأول بالاتصال به واستدراجه الي منطقة برية خالية من المارة وتتبعهما الثاني والثالث بسيارتهما وقيام الأول بإعداد ” شفرة موس ” والثاني والثالث بإعداد مادة سريعة الاشتعال ( بنزين ) وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب والركل ثلاثتهم حتي أيقنوا قتله ثم نزع عنه المتهم الأول ملابسه السفلية وقام بقطع عضوه الذكري وقام الثالث بإحضار (البنزين) من السيارة وقام الثاني بسكبه علي المجني عليه وأشعل النيران به بما يقطع بيقين بتوافر ظرف سبق الإصرار في حقهم جميعاً كما هو معرف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الجريمة علي النحو سالف البيان ومن شهادة الشهود وأدلة فنية “. لما كان ذلك , كان ما أورده الحكم المطعون فيه – علي السياق المتقدم – تدليلاً علي قيام نية القتل لدي الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها وهو تدليل سائغ يكفي لإثبات هذه النية, كما أن استخلاصه لظرف سبق الإصرار هو استخلاص سليم ويسوغ به كذلك ما خلص إليه الحكم من توافر الاتفاق بين الطاعنين علي ارتكاب الجريمة المسندة إليهم وعقابهم عنها , ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الأول بوجه نعيه من أن استدراجه للمجني عليه كان بقصد التعدي عليه بالضرب وليس قتله, فإنه – بفرض صحة ذلك – فإنه مردود بما نصت عليه المادة ( 51 ) من قانون الجزاء من أنه إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت أصلاً, أو أرتكب جريمة غير التي قصدت أصلا ً, كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلاً متي كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية للجريمة التي أُريد ارتكابها أصلاً ، وتقدير ذلك هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب. ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. أولاً: عن أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول (………..):- ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتى القتل العمد مع سبق الاصرار والخطف بطريق الحيلة بقصد القتل قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أركان جريمة القتل منتفية في حقه لعدم اشتراكه أو مساهمته في ارتكابها وخلو الأوراق في دليل يفيد اتفاقه مع المتهمين الاخرين على ذلك وأن دوره اقتصر على مجرد استداراج المجنى عليه للاعتداء عليه بالضرب دون أن يعلم بنية سالفي الذكر على قتله وأنه لم يتمكن من منع الاعتداء الواقع منهما ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 512 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2014 | المبدأ – وإن كان يحق لرجل الشرطة – ضابط الواقعة – أن يأمر الطاعن بالوقوف عند مروره بدورية الشرطة في ساعة متأخرة من الليل والاستعلام عن بياناته ، وإذ حاول الطاعن الهرب بعد أن أمره رجل الشرطة بالوقوف ، فإنه يحق له القبض عليه عملاً بحكم المادة 44/4 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل ، كما يحق له ذلك أيضاً بعد أن تبين له أنه مطلوب القبض عليه بسبب قضية مدنية إلا أن ذلك لا يجيز لضابط الواقعة تفتيش سيارة الطاعن ولا ينال من ذلك ما قرره ضابط الواقعة من مشاهدته لسلاح نارى على المقعد الخلفى للسيارة لأن هذا القول – بفرض صحته – لا يبيح له أن يقوم بتفتيش درج السيارة بعد أن قام بضبط السلاح الذى عثر عليه في المقعد الخلفى للسيارة ثم تبين له – من بعد – أنه سلاح للزينة وليس سلاح نارى ، ومن ثم فإنه ليس من شأن ذلك توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة حيازة سلاح نارى بغير ترخيص وتقوم به حالة الجريمة المشهودة التى تبيح لضابط الواقعة تفتيش سيارة الطاعن بغير إذن من النيابة العامة أو تتوافر به الأدلة القوية على الاتهام بجناية، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع باطلاً لحصوله بغير سند من القانون ، كما يبطل تبعاً لذلك ما أسفـر عنه من العثور على الأقراص المؤثرة عقلياً بدرج تلك السيارة ، وما أسفر عنه تحليل العينات المأخوذة من الطاعن ، لما هو مقرر من أنه ولئن كان الأصل أنه كلما كان القبض صحيحاً فإن التفتيش الذى يأتى تبعاً له يكون صحيحاً إلا أن حد ذلك وشرطه – كما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – أن يكون هذا التفتيش له مقتضى وتستوجبه ظروف الواقعة. لما كان ذلك ، وكانت القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل ، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء المتمثل في أقوال رجل الشرطة الذي قام بهذا الإجراء فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه – خلافاً لما تقدم – قد سوغ إجراءات تفتيش السيارة وما أسفر عنه تقرير الأدلة الجنائية وتقرير السموم ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مؤثر عقلى بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما تلاهما من إجراءات لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من الحالات التي يجيزها القانون، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يستقيم ولا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه أثناء قيام الملازم أول ……….. بعمله ، استدعته دورية الشرطة في ضبط الطا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 18 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 7 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر المزور موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لإن اطلاع المحكمة بنفسها على المحرر المزور إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن هذا المحرر هو الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضه على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أن المحرر موضوع الدعوى هو الذي دارت عليه مرافعته. ولما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أو مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، وأوقع عليه عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة التزوير في محررات رسمية – موضوع التهمة الأولي – باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 84/1 للارتباط، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية ومحرر عرفي، واستعمال محررات فقدت قوتها القانونية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والشروع في استيرادها بغير ترخيص من الجهة المختصة وسرقتها حال وجودها في حيازة موظف عام، ونقلها من جهة لأخرى وإلى حيازة آخرين دون ترخيص بذلك، وارتكاب ما في حكم التهريب الجمركي، والحصول بطريق التدليس على شهادة يستوجب القانون الحصول عليها بالنسبة للبضائع المستوردة وعدم إمساكه دفاتر بخصوص نشاطه في استيراد الأسلحة ولذخائر، قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تطلع على المحررات المدعي تزويرها في حضرة الطاعن، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 108 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2014 | المبدأ – من المقرر طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 40* لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به , وأن إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون موقعا عليها من محام هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين ولئن كان كل منهما قد قرر بالطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضده في الميعاد المحدد في القانون إلا أن الطاعن الثاني لم يقدم أسبابا لطعنه, وأن الطاعن الأول اقتصر في مذكرة أسباب الطعن المقدمة منه على مجرد طلب معاملته بمقتضى المادة 81 من قانون الجزاء بالقضاء بالامتناع عن النطق بعقابه, وإلغاء عقوبة الإبعاد الموقعة عليه – وهو طلب موضوعي لا يتأتى النظر فيه إلا عند قبول الطعن ونظر موضوع الدعوى – ودون أن تتضمن تلك المذكرة ثمة أسباب أخرى تتضمن تعييبا للحكم المطعون فيه , فإن ورقة الأسباب بهذه المثابة تكون قد خلت من الأسباب وباتت عديمة الأثر في الخصومة الجزائية. ومن ثم وترتيبا على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن كل من الطاعنين شكلا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويه* يوجد خطأ مطبعي في الصورة الخطأ: طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1972 الصواب: طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة، وبعد المداولة: أولا: بالنسبة للطعن المرفوع من كل من الطاعنين الأول-………………- والثاني – …………………: ومن حيث إنه من المقرر طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 40* لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به , وأن إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون موقعا عليها من محام هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين ولئن كان كل منهما قد قرر بالطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضده في الميعاد المحدد في القانون إلا أن الطاعن الثاني لم يقدم أس ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 130 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2014 | المبدأ – إذ كان قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – قد جرى على أن تسليم ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة للنيابة العامة جاء على سبيل الاستثناء ، فلا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا ثبت عدم معرفة موطن المكلف بالحضور ، وهذا لا يكون إلا بعد إجراء التحريات الكافية للتقصي عن موطنه بحيث إذا سُلم الإعلان يقع باطلاً، وكان الثابت مما سبق أن إعلان الطاعن الأول بالجلسة التي نظر فيها استئنافه سلم مباشرة إلى النيابة العامة بدعوى عدم الاستدلال على عنوانه لعدم التوصل إلى الشارع الذي يقع فيه العقار، دون أن يثبت أنه قد سبق أي جهد أو محاولة للتحري عن محل إقامته ، في حين أن وفق الثابت من ورقة الإعلان أن الشارع الذي يقع فيه العقار رقمه 9 ، فإن الإعلان على هذا النحو يكون غير صحيح مما كان يتعين معه المحكمة الاستئنافية أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى وأن تأمر بإعادة إعلان الطاعن – عملاً بأحكام المواد 122 ، 203 ،204 من القانون المار بيانه- أما وقد نظرت الاستئناف بتلك الجلسة في غيبة المستأنف – الطاعن الأول – وحجزته للحكم الذى صدر بناءً على هذا الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بناءً على إجراءات باطلة أثرت فيه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه عن جريمة بث برنامج تلفزيوني تضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر البيانات التي تطلبها القانون قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أنه تخلف عن حضور الجلسة التي نظر فيها استئنافه وصدر فيها الحكم بسبب عدم إعلانه بها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – قد جرى على أن تسليم ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة للنيابة العامة جاء على سبيل الاستثناء ، فلا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا ثبت عدم معرفة موطن المكلف بالحضور ، وهذا لا يكون إلا بعد إجراء التحري ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2014 | المبدأ – إذ كانت المادة رقم 2 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع قد نصت على أنه : ” يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقاً لأحكام هذا القانون.” ، وكان القرار رقم 6 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 31/1/2008 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نص في المادة 14 منه على أنه: “لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال. ثانياً: عرضها أو بثها أو إذاعتها في مكان عام. ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.” وقد عاقبت المادة 12 من القانون المشار إليه كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها إلى قيام الطاعن في 25/9/2012 بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البث الفضائي ……. بإجراء بث فضائي على قناة …………… لتجمع في ساحة الإرادة ونقل كلمة لأحد الحضور وإجراء مقابلات مع عدد آخر من الحضور في تلك الساحة دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام رغم صدور القرار الوزاري رقم 80/2011 بتاريخ 8/12/2011 بإلغاء ترخيص قناة …… الفضائية إلى تعود للشركة والتي من خلالها تم البث ، وهو ما تتوافر به في حق الطاعن كافة عناصر الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير قويم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القيام بأعمال البث الفضائي دون ترخيص من الجهة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك بأنه قضى بإدانته رغم عدم توافر الجريمة التي دانه بها في حقه ، إذ أنه ليس هو المدير المسؤول في تاريخ ارتكاب الواقعة عما تقوم به الشركة من بث فضائي ، هذا فضلاً عن أن الشركة لديها ترخيص سابق ساري المفعول بتاريخ الواقعة لممارسة أعمال البث وفقاً للمستندات المقدمة منه ، ومنها حكم صدر ببراءته في واقعة مماثلة تأسيساً على حصول الشركة لترخيص بالبث ساري المفعول والذي كان فيها شاهد ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 618 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2014 | المبدأ – المشرع قد وضع تنظيماً إجرائياً خاصاً لاتهام الوزراء ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، ذلك أن القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد أن بين في المادة 3/1 منه تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية من مستشاري محكمة الاستئناف ، نص على أن: “تختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة خلال يومين على الأكثر .” فتلك اللجنة هي من تقوم ببحث مدى جدية البلاغ المقدم ضد الوزير ، فإذا تبين لها جديته أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق فيه ، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ فإنها تأمر بحفظه نهائياً ، وأوجبت أن يكون قرار الحفظ مسبباً ، وأجاز القانون رقم 88 لسنة 1995 في المادة 4/4 – المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2001 التظلم من الأمر الصادر من اللجنة بأحد الإجراءات التحفظية فقط أمام المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء التي نص عليها وبين تشكيلها في المادة 8 منه ، وأن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة المار ذكرها غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز وهي الأحكام التي تصدر من المحكمة بعد محاكمة الوزير عما يرتكبه من جرائم أي الصادرة في موضوع الدعوى الجزائية ، ولم يجز القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه التظلم من القرارات الصادرة من لجنة التحقيق الثلاثية عدا الأوامر التي تصدر منها بأحد الإجراءات التحفظية التي نص عليها القانون في المادة 4/3 أو الأخرى التي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، والتي أجاز القانون الأول في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه التظلم من أحد هذه الأوامر أمام محكمة الوزراء سالفة الذكر ، وبناء على ما تقدم ، فإن قرار لجنة التحقيق الصادر منها بتاريخ 11/10/2012 بعدم اختصاصها بنظر البلاغ – المحال إليها من النائب العام والمقدم من الطاعن – وبإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها فيه ليس من القرارات التي يجوز التظلم منها ، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 27/4/2014 قد أوجد سبيلاً للطعن في قرارات لجنة التحقيق في المادتين 3 و 6 لم يكن موجوداً من قبل بإضافة المادة 6 مكررا إلى القانون الأخير والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه :” يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين 3 و 6 من هذا القانون ، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون .” ذلك أن قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر في 11/10/2012 المتظلم منه ، والحكم محل الطعن الصادر في 30/7/2013 في التظلم من القرار المشار إليه ، قد صدرا في ظل مواد القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء ، وقبل تاريخ نشر القانون رقم 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكامه والذي تم العمل به من تاريخ نشره في 27/4/2014 ، وكانت مواده قبل التعديل قد قيدت حق التظلم من القرارات الصادرة من لجنة التحقيق الثلاثية بالقيود الواردة بها، فإنها هي التي تحدد القرارات الصادرة من اللجنة التي يجوز التظلم منها من عدمه في هذا البلاغ ، ولا وجه للقول بسريان القانون الأصلح على القرار المتظلم منه ذلك أن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية، كما أنه من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموماً – ومنها الجنائية – لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق وذلك أخذاً بعموم قاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، إلا إذا تضمنت نصاً صريحاً على جريان أحكامها على أو كل ما وقع قبل تاريخ نفاذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ، كما أن المادة 11/1 من القانون رقم 88 لسنة 1995 المار ذكره نصت على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تكون غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز بما مفاده أن الطعن بهذا الطريق لا يرد إلا على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الجزائية دون غيرها من أوامر أو قرارات على نحو ما تقدم ، ومن ثم فإن التظلم من قرار لجنة التحقيق بعدم اختصاصها بنظر البلاغ المقدم من الطاعن وبإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها فيه يكون في الأصل – وطبقاً للتشريع القائم وقت صدور القرار الذي يسرى عليه – وعلى النحو المار بيانه غير جائز ، وهو ما خلصت إليه صائبة المحكمة المذكورة في حكمها محل الطعن ، ومن ثم وقد انغلق باب التظلم أمام تلك المحكمة فإنه ومن باب أولى لا يجوز ولوج باب الطعن أمام هذه المحكمة- محكمة التمييز- ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة . | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة : من حيث أن المشرع قد وضع تنظيماً إجرائياً خاصاً لاتهام الوزراء ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، ذلك أن القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بعد أن بين في المادة 3/1 منه تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية من مستشاري محكمة الاستئناف، نص على أن :” تختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة خلال يومين على الأكثر .” فتلك اللجنة هي من تقوم ببحث مدى جدية البلاغ المقدم ضد الوزير ، فإذا تبين لها جديته أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق فيه ، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ فإنها تأمر بحفظه نهائياً ، وأوجبت أن يكون قرار الحفظ مسبباً ، وأجاز القانون رقم 88 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 457 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2014 | المبدأ – جريمة السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء صاحبه بقصد تملكه, ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد ما دام ما أورده في مدوناته يدل على توافره, وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وإيراده لمضمون الأدلة التي أقام عليها قضاءه- على نحو ما سلف بيانه – كافياً في التدليل على توافر خيانة السرقة عن طريق تحطيم حرز بكافة أركانها وعناصرها كما هي معرفة به في القانون في حق الطاعن, ويتضمن بذاته رداً كافياً وسائغاً على دفاعه بانتفاء تلك الأركان, وكان لا يقدم في ذلك خلو مكان الحادث أو المسروقات من أثار بصمات للسارق لأن ذلك لا ينفي بذاته ارتكابه جريمة السرقة, ولا يوهن من الأدلة السائغة التي عولت عليها المحكمة في ثبوت مقارفته لها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة عن طريق تحطيم حرز قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن دفاعه – أمام محكمة ثاني درجة – قام على التمسك بعدم توافر الأركان القانونية لتلك الجريمة في حقه لما ساقه من شواهد وببطلان القبض عليه واستجوابه بمعرفة ضابط المباحث لكونهما مستمدين من إجراءات قبض باطل في القضية رقم …… لسنة ……….. جنايات الفروانية الخاصة بسرقة محل شركة …. …. بتاريخ 11/8/2011 إذ أن الضابط تجاوز حدود الإذن الصادر بها من النيابة العامة وعدم توافر حالة من الحالات التي تجيز القبض عليه قانوناً, وبب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 602 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2014 | المبدأ – المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة منه، أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطاعن ولئن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد الذي حدده القانون، إلا ان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بإمضاء الطاعن – حسبما يبين من توقيعه على أسباب الطعن بالتمييز – والذى يعمل بائعاً وفقاً لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات وأنه ليس محامياً، فإن ورقة أسباب الطعن تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجزائية. هذا فضلاً عن أن القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد أوجب في المادة 11 منه لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إيداع كفالة مقدارها خمسين ديناراً خزينة وزارة العدل ما لم يكن معفياً من أداء الرسوم، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن الذى قضى الحكم بتغريمه خمسمائة دينار قد أودع الكفالة المقررة قانوناً أو أعفي من أدائها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة منه، أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطاعن ولئن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد الذي حدده القانون، إلا ان البين من الاطلاع على مذكرة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 551 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2014 | المبدأ – إذ كان القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء – الذي عُمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/12/2003 قد جعل جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف جنحة، بعد أن كانت من الجنايات، مما كان مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها ، إلا أنه لما كانت الدعوى المطروحة قد رفعت من النيابة العامة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت بسوء نية لأمر المجني عليه شيكين ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف – حال كونها عائدة – وطلبت عقابها بالمادتين 86 ، 237/ 1 – أ – 3 من قانون الجزاء والمستبدلة عدا فقرتها الأخيرة بالمادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل قانون الجزاء ، وكانت الواقعة على هذا النحو من الجائز للمحكمة أن تقضى عليها بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه، عملاً بحكم المادة 86 المار ذكرها فتصل العقوبة التي يجوز الحكم بها هي عقوبة الحبس الذي قد تصل مدته إلى أربع سنوات ونصف وهي من العقوبات المقررة للجنايات، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها يكون جائزاً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إنه ولئن كان القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء – الذي عُمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/12/2003 قد جعل جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف جنحة، بعد أن كانت من الجنايات ، مما كان مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها ، إلا أنه لما كانت الدعوى المطروحة قد رفعت من النيابة العامة ضد الطاعنة يوصف أنها أصدرت بسوء نية لأمر المجني عليه شيكين ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف – حال كونها عائدة – وطلبت عقابها بالمادتين 86 ، 237/ 1 – أ – 3 من قانون الجزاء والمستبدلة عدا فقرتها الأخيرة بالمادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعدي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 300 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2014 | المبدأ – إذ كانت المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن : ” يرفع الاستئناف بعريضة لقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المسـتأنف أو من ينوب عنه …..” ، كما تنص المادة 206 من القانون ذاته على أن : “تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعه ، أو لأى عيب شكلى آخر يكون جوهرياً ….”، مما يدل على أن الاستئناف في المواد الجزائية – كغيره من طرق الطعن فى الأحكام – حق شخصى منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل يوكله عنه لهذا الغرض وذلك بموجب توكيل حائز لشرائطه القانونية متضمناً ما يفيد إنابة الوكيل في الطعن بالاستئناف. لما كان ذلك ، وكان المحامى الذي قرر بالطعن بالاستئناف بتاريخ 22/4/2012 نائباً عن الطاعن بموجب توكيل لم يصدر من الأخير وإنما من والده بصفته ولياً طبيعياً عليه بالرغم من أن الطاعن قد جاوز الثامنة عشر من عمره واكتملت له الأهلية الإجرائية وقت أن قُرر بالطعن بالاستئناف نيابة عنه ، إذ إنه من مواليد 1994/1/19، ومن ثم فلم يعد حدثاً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شـأن الأحداث ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن التقرير بالاستئناف قد تم من غير ذي صفة وما رتبه على ذلك من عدم قبول استئنافه شكلاً متفقاً مع أحكام القانون ، ولا يغير من ذلك ما احتج به الطاعن من أنه وكل المحامي المقرر بالاستئناف شفاهة أمام محكمة أول درجة طالما أن التقرير بالاستئناف قد تم بناءً على توكيل صادر من والده الذي لا يملك هو ولا المحامي المقرر توكيلاً صادراً لهما من الطاعن يخول أيهما هذا الحق ، على النحو سالف الذكر. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة : وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون . أولاً : الطعن المقدم من الطاعن الأول…………………..: وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه من غير ذي صفة قد شابه البطلان والخطـأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن والده عندما أصدر التوكيل للمحامي المقرر بالاستئناف لم يكن قد أتم الثامنة عشر من عمره وقد تم الطعن بموجب ذلك التوكيل بالمعارضة وقد مثل أمام محكمة أول درجة بالجلسات رفقة محاميه بما يفيد توكيله للمحامى المذكور أمامها وتصديقه للتوكيل الصادر له بما يجيز له الطعن بالاستئناف نيابة عنه ، هذا إلى أن الطاعن لم يعلن ب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 278 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به، وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون موقعاً عليها من محام هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه، يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه، وذلك عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني، وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد الذي حدده القانون إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني/ ………………..: حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز هو مناط اتصال المحكمة به، وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون موقعاً عليها من محام هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه، يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه، وذلك عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني، وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد الذي حدده القانون إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً. ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 445 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2014 | المبدأ – إذ كان الحكم بعد أن اشار إلى أقوال شهود الإثبات التي عول عليها قام بإيراد مضمون كل دليل منها على حدة في بيان واف وكاف, كما بين وجه استدلاله به على ثبوت الإتهام في حق الطاعن, وكانت هذه الأقوال سائغة, ولها اصلها الصحيح من الأوراق ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن تجهيل الحكم بأقوال شهود الاثبات وعدم إيراد مضمونها ومؤداها غير صحيح. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة, وبعد المداولة: من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بلغت الخامسة عشر ولم تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة والضرب على نحو محسوس, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه جهل أقوال شهود الاثبات التي عول عليها في الإدانة فلم يبين مؤدي كل منها ووجة استدلاله به على ثبوت الإتهام في حق الطاعن, ودفع الأخير بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 188 من قانون الجزاء المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1976, لمخالفته لمبدأ العدالة والمساواة والمنصوص عليه في المادة 7 من الدستور, لأن ذاك النص ت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 393 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2014 | المبدأ – حيث إن المحكمة تنوه بداءة إلى أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه كان قد قضى في استئناف الطاعن بعدم قبوله شكلاً – وكان قضاؤه في ذلك سليم – إلا أن قضاء الحكم لم يقتصر على ذلك فقط حتى يحوز الحكم الابتدائي حجية تحول دون التعرض لقضائه، وإنما عرض الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي المستأنف لبحث استئناف النيابة العامة لما قضى به على الطاعن – كمستأنف ضده – وقضى بتعديله فبات الحكم الابتدائي معروضاً على المحكمة الاستئنافية , وشمله قضاء الحكم المطعون فيه , مما يكون لمحكمة التمييز أن تعرض لما يثيره الطاعن من مناعي متعلقة بالحكم المذكور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن المحكمة تنوه بداءة إلى أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه كان قد قضى في استئناف الطاعن بعدم قبوله شكلا – وكان قضاؤه في ذلك سليم- إلا أن قضاء الحكم لم يقتصر على ذلك فقط حتى يحوز الحكم الابتدائي حجية تحول دون التعرض لقضائه , وإنما عرض الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي المستأنف لبحث استئناف النيابة العامة لما قضى به على الطاعن – كمستأنف ضده – وقضى بتعديله فبات الحكم الابتدائي معروضا على المحكمة الاستئنافية , وشمله قضاء الحكم المطعون فيه , مما يكون لمحكمة التمييز أن تعرض لما يثيره الطاعن من مناعي متعلقة بالحكم المذكور. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 489 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2014 | المبدأ – لما كان من المقرر أنه ولئن كان الاصل في الاعلان ان يكون وصوله الي علم المكلف بالحضور يقيناً إلا أن المشرع يكتفي في بعض الحالات بالوصول الحكمي، فقد نصت المادة 18 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على أن ” أ- إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد أقاربه المقيمين معه في محل اقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور , وعلى القائم بالإعلان أن يوجه الي المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة”. لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الطاعن بجلسة 22/5/2013 المحددة لنظر الإستئناف أن مندوب الاعلان قد انتقل بتاريخ 21/4/2013 إلي محل إقامة الطاعن – وهو ذات العنوان المدون بصورة البطاقة المدنية الخاصة بالطاعن – وإذ لم يجد أحداً به سلم صورة الاعلان لأحد المسئولين في مخفر الشرطة ثم قام بإخطار الطاعن بذلك بالبريد المسجل فإن إعلان الطاعن على هذا النحو يكون قد تم بالطريق الذي رسمه القانون , ومن ثم فإن معناه في هذا الخصوص لا يكون له محل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق , سماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث أذى بليغ قد شابه البطلان وانطوى على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الاستئناف لعدم إعلانه بها اعلانا قانونيا صحيحا مما حال دون إبداء دفاعه ودفوعه واخصها الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون الجزاء لمخالفتها نص المادة 184 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية*, وببطلان الحكم الابتدائي أعمالا لنص المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لسابقة نظر وإبداء ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 163 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2014 | المبدأ – لما كان البين من نص المادتين 36 , 37 من الدستور الكويتي وهو ما أكدته المادتان 1 , 27 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإستثناء هو الحظر ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به وكما عبرت بحق المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه في قولها “إن كفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديمقراطي كما أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية, إلا ان هذا التنظيم يجب ألا يكون سبباً في تقييدها بما يعوق ممارستها أو تعطيل مضمونها ” ولما كان نص المادة 20 من القانون ذاته قد جرى على انه ” لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد , كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري ” وهو النص ذاته الذي كان يتضمنه القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر . الذي حل محله القانون الحالي – فيما عدا أن دائرة المطبوعات والنشر هي التي ناط بها القانون السابق إعطاء الإذن وذلك حسبما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون السابق , وهو ما يبين منه أن المشرع عطف ما حظره في عجز المادة 20 من عدم جواز نسبة قول لشخص أمير البلاد دون إذن خاص على ما حظره في مقدمتها من عدم جواز التعرض لشخص الأمير بالنقد مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – أن وجوب الحصول على إذن خاص مكتوب قبل نشر ما ينسب من قول لأمير البلاد والذي أثم القانون في المادة 27/أولاً-2 مخالفته , لا يشمل كل ما يصدر عن أمير البلاد من أقوال أو تصريحات كتلك التي تتناول شئون البلاد العامة وتتضمن التوجيه أو النصح أو الإرشاد والتي يراد منها مخاطبة المواطنين وغيرهم في بعض المناسبات العامة والخاصة وحثهم على ما فيه صالح البلاد , وإنما تقتصر على غير ذلك مما لا يجرى إذاعته أو البوح به لكونه لا يتضمن ما يهم الرأي العام ولا يقصد به مخاطبته أو إعلامه به , ولما قد يترتب على نشره وإذاعته ما يمكن أن يعد تعرضاً بالنقد لشخص أمير البلاد أو يرتب من النتائج والآثار ما لا يحقق الصالح العام , وتقدير ذلك وإن كان متروكاً بداءة للديوان الأميري إلا ان مرجع الأمر في القول بتوافر الجريمة المشار إليها من عدمه هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى شريطة أن تقيم ذلك على أسباب سائغة والا تخطئ في تقديرها للواقع في الدعوى أو التطبيق القانوني عليه. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة نشر خبر يتضمن نسبة قول لأمير البلاد دون إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري والثاني بإجازة نشر الخبر المذكور – وألغى الحكم المستأنف الصادر ببراءتهما من هاتين الجريمتين – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأن الأركان القانونية للجريمة الأولى غير متوافرة إذ أن ما نشر لم ينسب لسمو امير البلاد باعتباره حديثاً صحفياً مباشراً أو قولاً أو تصريحاً مما كان يستلزم استئذان الديوان الأميري قبل نشره , وإنما أشار إلى أن الطاعن الأول علم من مصادره الصحفية الخاصة أن خبراً انتشر في الساحة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 613 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2014 | المبدأ – لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة ، أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة ، وكان مؤدي ما تنص عليه المواد 54،45،44،43،37 من القانون سالف الذكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان ، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً ، لا يجوز إلا في حالات الجرائم المشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو فى إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر وكانت المادة 44 من القانون المذكور تنص على أنه ” عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري ، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين ، يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق وللمحقق إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد إنتهائه مباشرة . ولرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات)). لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم – وبما له أصله الصحيح بالأوراق – أن رجل الشرطة ………… وكيل ضابط أول بدوريات أمن الطرق الجنوبية . بعد أن تلقى تكليفاً من إدارة العمليات بوزارة الداخلية بإستيقاف سيارة على طريق الوفرة لورود بلاغ من شخص بأنها تحمل أسلحة وذخائر، قام وزميله وكيل ضابط أول …………..بإعتراض تلك السيارة على الطريق المذكور ، وعندما طلب من سائقها – المطعون ضده الثاني – التوقف وتقديم بياناته استجاب لطلبهما ، وكان في حالة عادية وطبيعية ولم يلحظا بالشاحنة – الفارغة – وجود شيء مما أُبلغا به ، إلا أن إدارة العمليات ودورية أمن الدولة التي لحقت بهم طلبت منه التحفظ على السيارة وقائدها فقام بذلك وتوجه بهما إلى مخفر شرطة ……. ، حيث قام رجال إدارة المتفجرات وأمن الدولة بتفتيش السيارة وضبط الأسلحة والذخائر مخبأة في أرضية السيارة بعد نزع أخشاب أرضيتها. ومن حيث أنه ولئن كان قيام رجل الشرطة آنف الذكر بإستيقاف المطعون ضده والسيارة التي يقودها بالطريق العام ظهر يوم الواقعة وطلبه منه بيانات عن اسمه وشخصيته والسيارة للزوم ذلك للتحريات التي يقوم بها بناءً على تكليف إدارة العمليات ، هو إجراء قانوني صحيح تجيزه الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المار ذكرها ، والمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم والأوراق – على النحو السالف إيراده – أن المطعون ضده الثاني – قائد السيارة – لم يرفض تقديم البيانات المطلوبة منه ، وإنما بادر بتقديمها ، ولم يلحظ رجلا الشرطة بالشاحنة الفارغة ما يعدّ قرينة تدل على أنه أرتكب جناية أو جنحة ، فما كان يحق لهما أن يتعرضا له مادياً ويقتادوه والسيارة إلى مخفر الشرطة ، إذ ليس فيما تقدم ما يجيز القبض على المطعون ضده المذكور وقد كان على رجال الشرطة الذين يقومون بالتحري في الواقعة – وإعمالاً لحكم المادة 44 من القانون السالف – إذا وجدوا أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص قائد السيارة المذكور أو السيارة بحثاً عن أدلة متعلقة بالجريمة التي يتحرون عنها ، أن يعرضوا التحريات على المحقق حتى يأذن بالتفتيش إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي ذلك. أما وأن ما تم من قبض وتفتيش كانا بغير إذن من المحقق ، وفي غير الحالات التي يجيزها القانون، فإن قيام ضابط الواقعة ومن معه بهذين الإجرائين يكون بغير سند من القانون مما يعيبهما بالبطلان، ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بُني على الباطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات والمتمثل في شهادة ضابط الواقعة ، فلا يعتد بشهادته المترتبة على ما قام به من إجراءات باطلة – وأخصها ما قال به من أن المطعون ضده الثاني – قائد الشاحنة – قد وافق على تفتيشها – وكذا عدم الإعتداد بالأدلة المستمدة من نتيجة تفتيش الشاحنة، وما تفرع عنها من طلب الإذن بتفتيش الجاخور والمطعون ضده الأول ، إذ أن هذه الأدلة لم تكن لتوجد لولا إجراءات القبض والتفتيش الباطلة . وإذ كانت محكمة الموضوع – بدرجتيها – قد خلصت إلى هذه النتيجة ملتزمة هذا النظر القانوني ، فإن حكمها المطعون فيه يكون بريئاً من قالة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه التي ترميه بها النيابة العامة الطاعنة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، سماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة – الطاعنة – تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم حيازة أسلحة نارية وذخائر ، ونقلها والإيجار فيها بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى القول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من أدلة ، لحصول تفتيش الشاحنة بغير إذن من النيابة العامة ، رغم أن القانون يبيح تفتيش السيارات غير الخاصة – الشاحنات – هذا إلى أن تفتيش الشاحنة لم يتم إلا بعد أن تأكد ضابط الواقعة من المعلومة التي وصلته من أنها تحمل أسلحة وذخائر ، كما أن قائدها وافق على تفتيشها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 372 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2014 | المبدأ – من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناءً على استئناف المتهم- قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة، فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذ ألغى الحكم الابتدائي أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءاً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها ـ ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. أولاً: بالنسبة للطعن المرفوع من النيابة العامة: وحيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر ـ بناءً على استئناف المتهم ـ قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة، فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذ ألغى الحكم الابتدائي أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها ـ ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول در ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 544 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2014 | المبدأ – القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده كافياً في تفهم الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة، وبيان أدلة ثبوتها- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجازة نشر ما من شأنه خدش الآداب العامة دون تحري الحقيقة في شأن ما نشر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من الأسباب التي ركن إليها في إدانته، ولم ينشئ لنفسه أسباباً تبرر قضاءه مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، كما دانه رغم عدم استظهاره أركان تلك الجريمة في حقه ذلك أن ما نشر بالمقال محل الاتهام لم يقصد به خدش الآداب العامة وأن ما تضمنه لا يخرج عن حدود حرية الرأي والتعبير التي كفلهما الدستور ويعد من قبيل النشر المباح، وكون الخبر صحيح أنه سبق وتم نشره بوكالات الأ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 404 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2014 | المبدأ – النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وإن أجازت الطعن بطريق التمييز للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، إلا أن مناط الطعن بهذا الطريق أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الجنايات وأن يكون قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضي بتغريمه خمسة آلاف دينار وإلزامه هو والطاعن الأول متضامنين بأداء مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار للمدعي بالحقوق المدنية، بينما استأنفه الطاعن الأول وحده وبالتالي فلم يكن الطاعن طرفاً في الخصومة الاستئنافية، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم منه. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة: أولاً: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الثاني/……………………..: من حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وإن أجازت الطعن بطريق التمييز للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، إلا أن مناط الطعن بهذا الطريق أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الجنايات وأن يكون قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضي ب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 507 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2014 | المبدأ – إذ كان نص الفقرة السادسة من المادة الحادية عشر من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع قد حظرت بث أو إعادة بث كل ما من شأنه خدش الآداب العامة، ولذا فقد عاقبت الفقرة الأولى في بندها الثاني من المادة (13) من القانون المذكور كلا من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار إذا خالف هذا الحظر فساهم في بث المادة الإعلامية أو إعادة بثها رغم ما تنطوي عليه من خدش للآداب العامة، وكان تقدير ما إذا كانت المادة التي جرى بثها تنطوي على ما من شأنه المساس بما تقدم إنما مرجعه إلى قاضي الموضوع وما يطمئن إليه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لمرامي وفحوى ما جرى بثه من إشارات أو صور أو أحداث أو رسومات أو مشاهد أو أقوال أو عبارات أو ألفاظ مستهديا بالقيم والتقاليد التي تسود المجتمع، ولا رقابة على القاضي في ذلك كله من محكمة التمييز ما دام أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة بث برنامج تلفزيوني مرئي تضمن خدشا للآداب العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العبارات التي تم بثها في البرنامج كانت بقصد التنوير في بيان مقاصد الشريعة الإسلامية وتوطيد العلاقة الزوجية من خلال تقديم مادة علمية تخص العلاقة الشرعية بين الأزواج بقصد تثقيف المجتمع والتعريف بالثقافة الخاصة بالأمور الجنسية تحقيقا للصالح العام وليس بقصد إثارة الغرائز أو خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام، هذا فضلا عن أن الفقرة موضوع الدعوى تبدأ بالتن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 224 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2014 | المبدأ – قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وإن نص في المادة 178 منه على حق المحكمة التي أصدرت الحكم في أن تصحح أي خطأ كتابي يقع في منطوق الحكم أو الأسباب المتصلة بالمنطوق، إلا أنه خلا من النص على حق المحكمة في تفسير ما يقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس. لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 125 منه على أن “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، وكان حق المحكمة التي أصدرت الحكم في تفسير ما يقع في منطوقه من غموض أو لبس بناء على طلب الخصوم – الذي قررته المادة المذكورة – هو من قواعد الإجراءات القانونية التي لا تتأبى على التطبيق في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية، ما دام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد خلا من النص على مثل هذا الحق. لما كان ذلك، وكان البين من صريح نص المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضح لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضا ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1998 – المطلوب تفسيره – أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية المسندتين لطالب التفسير – إلى حبس المتهم الأول عشر سنوات مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية وإلزامه برد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه استرليني أو ما يعادله بالعملة الوطنية عن تهمة الحصول على ربح بكيفية غير مشروعة – موضوع التهمة الثانية – وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تنص عليه المادة 50 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960* – الذي يسري على الواقعة – من أنه “فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 44 إلى 48 من هذا القانون يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح، ومن ثم فإن الحكم بالغرامة النسبية مناطه أن يكون الجاني قد اختلس أو استولى على مال أو منفعة أو ربح فتقدر الغرامة بقدر ما اختلسه أو استولى عليه، كما أن عقوبة الرد – وهي من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 50 – المار بيانها – إنما شرعت لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة في الجرائم سالفة البيان والمنصوص عليها في المواد من 44 إلى 48 من القانون 31 لسنة 1970، وذلك بإلزامه بأن يرد ما اختلسه أو استولى عليه من مال الجهة المجني عليها التي تمت الجريمة على أموالها حتى يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة، تطبيقا لقاعدة رد الشيء لأصله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 229 لسنة 1997 جزائي – محل طلب التفسير – والمتصلة بمنطوقه اتصالا وثيقا أن محكمة التمييز بعد أن خلصت إلى إدانة المتهم الأول – الطالب – عن الجرائم الثلاثة المسندة إليه بالوصف الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي اعتبر أن الجريمتين الأولى – الاختلاس – والثانية – الحصول لنفسه على ربح – مرتبطين ارتباطا لا يقبل التجزئة وأعمل في حقه حكم المادة 84/ 1 من قانون الجزاء وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد فقضى – في موضوع استئناف النيابة العامة والمتهم الأول – الطالب – بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم عشر سنوات مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية وإلزامه برد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه استرليني أو ما يعادله بالعملة الوطنية عن تهمة الحصول على ربح بكيفية غير مشروعة – موضوع التهمة الثانية – وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ولما كانت هذه العبارة الأخيرة من منطوق الحكم محل طلب التفسير – التي وردت فيه بعد أن قضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها عن التهمتين الأولى والثانية وأضاف رد المبلغ موضوع التهمة الثانية – تنصرف تحديدا إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة عن كل تهمة من التهم الثلاثة الذي دانه عنها وعقوبة الرد في التهمة الأولى والتعويض المؤقت المقضي به، وإذ كان هذا القضاء الصادر من محكمة التمييز – محل طلب التفسير – لا لبس فيه ولا غموض، ومن ثم فإن طلب التفسير المقدم من المتهم الأول يكون على غير أساس، متعينا القضاء بعدم قبوله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن طلب التفسير موضوع الدعوى قدم من الطالب ……………… بطلب مقدم من محاميه إلى هذه المحكمة بتاريخ 11/ 4/ 2010 انتهى فيه إلى طلب تفسير الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم ……………. لسنة 2007 جزائي بتاريخ 15/ 12/ 1998، تأسيسا على أن هذا الحكم قد غشيه الغموض والإبهام بشأن المبالغ الواجب سدادها من المحكوم عليه – الطالب – على وجه التحديد. ومن حيث إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وإن نص في المادة 178 منه على حق المحكمة التي أصدرت الحكم في أن تصحح أي خطأ كتابي يقع في منطوق الحكم أو الأسباب المتصلة بالمنطوق، إلا أنه خلا من النص على حق المحكمة في تفسير ما يقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس. لما كان ذلك، وكان قانون المراف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 529 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه من جهته الرئاسية. وكان الشارع لم يضع في قانون الجزاء تعريفا محددا للمحرر أو الورقة الرسمية، ولما كانت المادة الثامنة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن “الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم تكتسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون الجزاء – على ما سلف – قد خلا من تعريف المحرر الرسمي، ومن ثم فإن المحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا، فإن لم يكن التغيير قد أدخل على محرر موجود توافرت فيه العناصر التي تطلبها القانون ليوصف بأنه محرر رسمي ولا يتمتع بقوة الإثبات ولا يرتب أثرا فإن جريمة التزوير تكون منتفيه لانعدام المحل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، المداولة. من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه دانهم بجريمتي التزوير في محرر رسمي، وإخفاء أدلة الجريمة التي تثبت ذلك التزوير لإعانة بعضهم البعض على الفرار من وجه القضاء، رغم عدم توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في حقهم ضاربا بذلك صفحا عن دفاعهم بانتفاء تلك الأركان وخلو الأوراق من ثمة دليل على توافرها إذ أن ما قاموا به من تعديل هو حق للجنة الطبية والذي يدخل في مطلق تقديرها ما دام التقرير لم يعتمد ويختم طبقا للوائح المنظمة لعمل لجان العلاج في الخارج، مما يعيب الحكم بما يستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 133 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2014 | المبدأ – من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول شكلا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. أولا: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الأول “……………..”. من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول شكلا. ثانيا: بالنسبة للطعن المرفوع من كل من الطاعنين الثاني “……………” والثالث “…………….”. من حيث إن الطعن المرفوع من كل الطاعنين قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي مواقعة أنثى بالإكراه والتهديد والسرقة باستعمال العنف ليلا في الطريق العام مع تعدد الجناة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، و ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 717 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 | المبدأ – إذ كان البين من الأوراق أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعن أنه بصفته في حكم الموظف العام (حارس قضائي) اختلس أموالا مسلمة إليه بسبب وظيفته وطلبت عقابه وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وكان مفاد نص المادة 21 مكرر من القانون سالف الذكر على أن: “لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى أو العقوبة المحكوم بها المبينة في المادتين 4، 6 من قانون الجزاء” فإن الحكم المطعون فيه وقد قضي بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة – على النحو المار ذكره – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن المرفوع من الطاعن قد جاء في محله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى الجزائية دون التعرض للدعوى المدنية التي تم إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من جريمة اختلاس مال عام والقضاء بسقوط الدعوى الجزائية قبله بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضائه على مضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ الواقعة وحتى تاريخ اتخاذ إجراء قاطع للتقادم إعمالا لنص المادة 4/ 1 من قانون الجزاء في حين أن الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم التي لا تنقضي بمضي المدة ولا تسري عليها مدة سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها إعمالا لنص المادة 21 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى الجنائية ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 347 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 | المبدأ – إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه – وهو حجة بما ذكر فيه – أنه وكما تقضي بذلك المادة 176 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادتان 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قد تضمن بيانا بأن المستشار …………… أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى واشتركوا في المداولة. لم يحضر جلسة تلاوة منطوق الحكم لحصول مانع لديه قد وقع على مسودة الحكم. فإن قالة البطلان تكون منتفية عن الحكم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي – في مذكرتي أسباب الطعن – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار قد أعتوره البطلان ومخالفة القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم تغيب عن حضور جلسة تلاوة منطوقه دون أن يبين الحكم ذلك في ورقته طبقا لما يتطلبه القانون وهو ما يبطله، وقام دفاع الطاعن على بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة، إذ أن ضابط الواقعة بعد أن قام بتنفيذ إذن القبض والتفتيش في غير المدة المحددة فيه ومتجاوزا حدود اختصاصه حاول تدارك ذلك بأن تعمد إخف ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 607 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 | المبدأ – إذ كان ما يثيره الطاعن الأول نعيا على النيابة العامة مخالفتها للثابت بالأوراق على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه – لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة – مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم، ما دام الطاعن المذكور لم يطلب إلى محكمة الموضوع بدرجتيها اتخاذ إجراء معين في هذا الصدد، ومن ثم، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. | المحكمة – من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة نشر إعلان مدفوع الأجر من شأنه التحريض على مخالفة القوانين ودان ثانيهما بجريمة إجازة نشر ذلك الإعلان دون تحري الدقة والحقيقة في شأن ما نشر فيه حال كونه رئيسا لتحرير الجريدة محل النشر، قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن النيابة العامة خالفت الثابت بالأوراق في تحديد لفظ الناشر في وصف الاتهام المسند إلى الطاعن الأول، كما أن الأخير تمسك بالدفع بانتفاء مسئوليته عن الجريمة، لأنه ليس من المخاطبين بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، فهو ليس محررا أو ناشرا أو رئيسا ل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 604 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2014 | المبدأ – الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجزائي لم يجعل لإثبات جرائم الضرب طريقا خاصا، وكان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض الشهود في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن ترد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، كما أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ولا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اقتنعت بصدقه، وكانت المحكمة قد أطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال المجني عليه وباقي الأدلة لاقتناعها بصحتها واستخلصت منها الحقيقة التي وقرت في وجدانها بغير تناقض، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في أقوال المجني عليه وصورة الواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: ومن حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث أذى أدى إلى آلام بدنية شديدة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استند في إدانته للطاعن إلى أقوال المجني عليه رغم تراخيه في الإبلاغ وعدم صدقها وتناقضها مع بعضها البعض بشأن تواجد المتهمين من الثاني إلى الخامس وقت الحادث ومشاهدتهم واقعة اعتداء الطاعن بالضرب على المجني عليه، كما تناقضت أقوال المتهمين سالفي الذكر مع بعضها البعض ومع أقوال المجني عليه في هذا الخصوص، هذا فضلا عن تناقض أقوال المجني عليه مع التقرير الطبي الشرعي، وألتفت الحكم عن دفاعه بعدم معقولية الواقعة وأن الاتهام كيدي وملفق فلم تعرض له با ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 407 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الأسباب التي بنى عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معيب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن في هذا الخصوص وأطرحه تأسيسا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي أجريت بشأن الطاعن وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار الإذن، ورد على شواهد الدفع ببطلانه، وكان ما أورده الحكم على نحو ما سلف كافيا وسائغا في إطراح ذلك الدفع بما تنتفي معه قالة القصور في التسبيب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/ 5/ 2013، وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالتمييز هو يوم السبت 15/ 6/ 2013، وهو يوم عطلة رسمية، فإن الطاعن إذ أودع مذكرة أسبابه الثالثة في يوم 16/ 6/ 2013، أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن إيداع أسباب طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم يتعين قبوله شكلا. من حيث أن الطاعن ينعى – كما جاء بمذكرات الأسباب الثلاث – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب عطية بزعم أنها رشوة لموظف بنية الاحتفاظ بها لنفسه واستغلال النفوذ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وانطوى على التناقض والإخلال بحق الدفاع، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 632 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 | المبدأ – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة بث مصنف مرئي ومسموع بغير إجازة مسبقة من الجهة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي ركن إليها في إدانته، وعول على تحقيقات النيابة العامة مع ما ران عليها من بطلان لقعود النيابة عن إعلانه بالمثول أمامها، واستجوابه ومواجهته بالاتهام المسند إليه، وقضى بإدانته رغم توافر الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها وعلى الأخص القصد الجنائي، لما ساقه من شواهد، وأن المسلسل الذي تم بثه يندرج ضمن البث المباح الذي كفله الدستور والقانون، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 206 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 | المبدأ – تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى – فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد سوغ الأمر بالقبض والتفتيش ورد على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا كافيا وسائغا، غير قادح في ذلك ما أوردته الطاعنة بوجه النعي من شواهد لدفعها، طالما أنها الشخص المقصود بالإذن، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن الطاعنة تنعي في مذكرات أسباب طعنها الثلاثة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي حيازة مادة مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي قد ران عليه البطلان، وشابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها دفعت ببطلان إجراءات القبض عليها وتفتيشها لابتناء الأمر الصادر بهما على تحريات غير جدية – لشواهد ساقتها – وبدلالة التلاحق الزمني في إجراءات استصدار الإذن وتنفيذه، هذا إلى بطلان تفتيش الطاعنة ومسكنها إذ لم يصطحب الضابط معه امرأة عند القبض عليها لتقوم بتفتيشها، كما توجبه المادة 51 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 278 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 | المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور العفو عن العقوبة من أمير البلاد – أيا ما كان المقدار المعفو عنه – قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن الحكم الصادر بها يخرج الأمر من يد القضاء، ذلك أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 75 من الدستور والمادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه، بما لا تملك معه محكمة التمييز المضي في نظر الطعن المقدم من الطاعن الثاني، فمن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن الثاني/ ………. قد مثل أمام هذه المحكمة بوكيل وقرر أن الطاعن الثاني غير مقيد الحرية وقد أفرج عنه بمقتضى العفو الأميري، وقد تبين للمحكمة من الاطلاع على مرسوم العفو الأميري رقم 293 لسنة 2011 أنه قد شمل الطاعن ومتضمنا العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور العفو عن العقوبة من أمير البلاد – أيا ما كان المقدار المعفو عنه – قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن الحكم الصادر بها يخرج الأمر من يد القضاء، ذلك أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 75 من الدستور والمادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 566 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 | المبدأ – إذ كان الدستور وإن كان قد جعل من حرية الفكر وإبداء الرأي هو الأصل الدستوري والاستثناء هو القيد الذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه وهو ما أكده القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في المادة الأولى منه، إلا أنه حرص – الدستور – في الوقت ذاته أن ينص في المواد 8، 9، 12 منه على أن تصون الدولة دعامات المجتمع – وهي العدل والحرية والمساواة – وعلى أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وعلى أن تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي ولذا فقد بين القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه في الفصل الثالث منه المسائل المحظور نشرها استثناء من الأصل الدستوري سالف البيان حرصا من المشرع على صيانة وحماية القيم الدينية والمقدسات وصون الآداب العامة واحترام النظام العام والقوانين والالتزام بأحكامها وغير ذلك مما تضمنته المواد 19، 20، 21 من القانون المذكور. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الأول ………….. وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نشر مقال من شأنه خدش الآداب العامة قد أخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم عد عبارات المقال خارجة عن حدود النقد والتعبير وخادشة للآداب العامة في حين أن العبارات التي وردت بالمقال محل الاتهام لا تخدش الآداب العامة لكونها في السياق التي وضعت فيه كانت تعبيرا عن استهتار بعض أعضاء مجلس الأمة بالاستجوابات، وإخراجها عن غايتها السياسية، والدستورية، وهي محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ………. للمزيد تواصل معنا |