بيانات الحكمالمحكمةالمنطوق

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2025المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعنون قد طعنوا بعدم دستورية المادة (150) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من أن يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في مجال سريانها على الحالة الثانية من حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة (213 مكرراً) المضافة بموجب القانون رقم (11) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهي حالة “إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كانت الطاعنتان قد طعنتا بعدم دستورية المادة (الثالثة) من مواد إصدار قانون الإفلاس رقم (71) لسنة 2020 فيما تضمنته من عدم سريان أحكام القانون الجديد على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها، وذلك لإخلاله بمبدأ المساوا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تعاقب الموظف العام إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ما ارتكبه من خطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها، قولا من الطاعن بأن هذه المادة لم تتضمن التزاما بالرد مما منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية بتقرير ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كانت الطاعنة قد طعنت بعدم دستورية التعميم رقم (2254) لسنة 2024 الصادر بتاريخ22/ 2/ 2024 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (160/ ثانيا) في اجتماعه رقم (7/ 2024) بتاريخ19/ 2/ 2024 بالتعميم على كافة الجهات الحكومية الرأي الصادر من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 13/ 9/ 2022 حول التطبيق الصحيح الأحكام المادة (62) من القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي انتهى إلى أن المنتج المستورد وفقا لأحكام هذه المادة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع فيما تضمنه من إغفال التنظيم التشريعي لوظيفتي نائب رئيس ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، قولا من الطاعن بأن الدستور قد أوجب تنظيم كل ما يتصل بالقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بقانون تصدره السلطة التشريعية، إلا أن القانون المطعون فيه قد أغفل عمدا تنظيم شغل وظيفتي نائب رئيس ورئيس إدارة الفتوى  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعنان قد طعنا بعدم دستورية القانون رقم (44) لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، فيما تضمنته الفقرة المضافة من اعتبار أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية كويتيين بصفة أصلية، وسريان ذات الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون، وذلك لمخالفته المواد (27) و(80) و(82) و(179) و(180) من الدستور، إذ أسبغ القانون على ابن المتجنس صفة الكويتي بصفة أصلية، وهي صفة لا تث ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية القانون رقم (119) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، قولا منه بأن هذا القانون قد خالف المواد (34) و(166) و(173) من الدستور لتقييده حق التقاضي وغل يد المحكمة الدستورية عن ممارسة اختصاصها الكامل بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وأن له مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه الماثل لكونه ناخبا ومرشحا لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة لعام 2024، وقد منعه ذلك القا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2024 –  تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، قولا منه بأن هذا المرسوم قد خالف المادة (71) من الدستور لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره، فضلا عن عدم دستورية ما تضمنته المادة (1) منه من تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن له مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه الماثل باعتباره مواطنا كويتيا ومن المقيدين بجدول الانتخاب بالدائرة الانتخابية الرابعة وله حق انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وأ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المواد (36) و(37) و(39) و(47) و(50) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية على الرغم من أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية، إذ منح المشرع بموجبها جهاز المسئولية الطبية الصفة القضائية بأن خول له سلطة ت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منهم بعدم دستورية المواد (11) و(18) و(19) من قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، والمادة (8 – 10) من الكتاب الثاني من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما تضمنته من أن تكون حصيلة الغرامات المالية المفروضة بناء على قانون الهيئة بموجب أحكام قضائية أو قرارات مجلس التأديب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1993 بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، فيما تضمنته من اشتراط تقديم المؤمن عليه طلب تعديل شر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، والتي لا يقبل الطعن في حال تخلفها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بأن النص التشريعي المطعون ع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، والتي لا يقبل الطعن في حال تخلفها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بأن النص التشريعي المطعون ع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن المادة (1) من القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة تنص على أن “في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:  الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استنادا لأحكام هذا القانون، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: برفض الطعن ومصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الدعوى الدستورية هي خصومة عينية موجهة أصلا إلى النص التشريعي المطعون فيه استهدافاً لمراقبته واستظهار مدى شرعيته الدستورية، وأن شرط قبولها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وبما مؤداه أن نطاق الدعوى الدستورية من ناحية أشخاصه – في حالة الإحالة إليها من المحاكم – إنما يتحدد بالخصوم في الدعوى الموضوعية، وبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة برفض الدعوى. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة منها في المنازعات الدستورية إنما تصدر بقصد وجوب تنفيذها، والنزول على مقتضاها، ولزوم إعمال آثارها كاملة امتثالاً لحجيتها المطلقة، وأنه إذا حددت المحكمة في حكمها معنى معيناً لمضمون النص المعروض عليها، فإن هذا المعنى يكون لازماً للنتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، وتمتد إليه مع المنطوق الحجية الكاملة التي أسبغت على أحكامها، بحيث تلتزم كافة سلطات الدولة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية محدداً هذا النص مجال هذا الطلب ونطاقه، وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها – طبقاً لقانون إنشائها رقم (14) لسنة 1973 – بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة ع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني النائب العام لم يختصم في الدعوى الموضوعية، وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامه في هذا الطعن لانتفاء صفته، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.  وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المط ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة:  أولا: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني.  ثانيا: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .  وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منهم بعدم دستورية المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، في حين أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية إذ استحدثت حكماً جديداً لم يرد بقانون الشركات مما يعد اغتصاباً لسلطة التشريع، وتضمنت انتقاصاً من حق الملكية وتقييداً له ومخالفة لأح ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، والزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2023 –  تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عما أثاره الطاعون بخصوص نظر الطعن من هيئة لم تشارك في إصدار الحكم المطعون فيه، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الهيئة التي أصدرت ذلك الحكم لا يبقى من أعضاء المحكمة غيرهم ما يكفي لتشكيل هيئة مغايرة لنظر الطعن الماثل والفصل فيه.  وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة منها – بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع – هي أحك ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: برفض الطعن. 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 44 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعنين بمقولة أن الطاعن قد تجاوز بطلبه النطاق المقرر قانوناً بالطعن في جميع الدوائر الانتخابية فهو مردود ذلك أن الثابت أن الطاعن كان مرشحاً في انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 عن الدائرة الانتخابية الرابعة، وطلب الحكم بإبطال الانتخابات في تلك الدائرة بسبب ما اعترتها من مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة لها تَصِمُها بالبطلان، وما شاب العملية الانتخابية التي تمت في الدائرة الرابعة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم بقوة الدستور سلطته الدستورية كان الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2023المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعنين بمقولة أن الطاعن قد تجاوز بطلبه النطاق المقرر قانوناً بالطعن في جميع الدوائر الانتخابية فهو مردود ذلك أن الثابت أن الطاعن كان مرشحاً في انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 عن الدائرة الانتخابية الرابعة، وطلب الحكم بإبطال الانتخابات في تلك الدائرة بسبب ما اعترتها من مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة لها تَصِمُها بالبطلان، وما شاب العملية الانتخابية التي تمت في الدائرة الرابعة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم بقوة الدستور سلطته الدستورية كان الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2022المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الدعوى الدستورية هي خصومة عينية موجهة أصلاً إلى النص التشريعي المطعون فيه، استهدافاً لمراقبته واستظهار مدى شرعيتة الدستورية، وأن شرط قبولها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وبما مؤداه أن نطاق الدعوى الدستورية من ناحية أشخاصه – في حالة الإحالة إليها من المحاكم – إنما يحدد بالخصوم في الدعوى الموضوعية، وب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: برفض الدعوى.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2022 –  تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2022المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً”، وكان منوط إعمال حكم هذه المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في طلب موضوعي معروض عليها إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا لم يقض فيه صراحة أو ضمنا، ويخرج عن م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بعدم قبول الطلب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2021 –  تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2022المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها المحكمة التي أحالت الدفع جديته، وكانت لجنة فحص الطعون قد أحالت الدفع بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم التشبه بالجنس الآخر، بعد أن قدرت أن ما أبداه الطاعن من أسباب لدفعه تتعلق بعدم تحديد الفعل المؤثم بصورة قاطعة بما يحول دون ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2020المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – على نحو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما فتئ قائما، مطروحا على محكمة الموضوع لم يفصل فيه بعد بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة الموضوعية قد حسمت بالحكم البات الصادر من محكمة التمييز، وهو مما يمتنع معه مراجعتها فيه أو التعقيب عليه، ويغدو الفصل في مدى صحة قضائها برفض الدفع بعدم الدستورية – وعلى ما سا ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2020 –  تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2020المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون قد انتظمت إجراءاته نصوص خاصة في القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وفي لائحة هذه المحكمة التي تضمنت القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها، والتي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها، وإذ أجازت المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية لذوي الشأن رفع الطعن في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المادة (200 مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الطعنين المتعلقين بالحكم ببطلان العملية الانتخابية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الطعنين المتعلقين بالحكم ببطلان العملية الانتخابية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية البند (6) من المادة (5) من القرار رقم (391) لسنة 2001 المعدل بالقرار الوزاري رقم (572) لسنة 2009، فيما تضمنته من حرمان العاملين في القطاع الخاص ممن تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عامآ وخمس وعشرون عامآ ولم يعملوا ثلاثة أعوام في جهات حكومية من حقهم في التعليم والعمل في ذات الوقت لمخالفة نص هذا البند نصوص المواد (11) و (40) و (41) من الدستور وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية االمادة (187) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (7) و(8) و(29) و(32) و(34) و(162) من الدستور وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (22) من قانون غرفة تجارة الكويت الصادر سنة 1959، فيما تضمنته من النص على نهائية القرارات التي تصدرها لجنة الطعون في انتخابات الغرفة، وبعدم دستورية التعديلات التي أجريت على هذا القانون والنظام الداخلي للغرفة، لمخالفتها المادتين (29) و(166) من الدستور وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المادة (104) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المواد (4) و(8) و(11) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وذلك تضمنته من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية نص المادة (35) من قانون المحاماة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (26 مكررا – أ) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (12) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2019 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2019 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2019 المنطوق –    بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم “12” لسنة 1963.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2019 المنطوق –    برفض الطلب المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية البند (1) فقرة (أ) والبند (1) فقرة (ب) من المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2018 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المواد (16) و(17) و(18) و(19) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدلة بالقانون رقم (24) لسنة 2016، وبرفض الطعن المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من ذات القانون.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2018 المنطوق –    بانتهاء الخصومة في الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية نص المادة (24) فقرة (2) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وكذلك المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (53) لسنة 2001 الصادرة بالقرار الوزاري رقم (388) لسنة 2004.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –    برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن في حكم محكمة الموضوع في الشق المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (244) من قانون الجزاء لمخالفتها المادة (34) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الدعوى المتعلقة بمدى دستورية المادة (9) من قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (6) لسنة 2016، والمادة الأولى من القرار رقم (1) لسنة 2017.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (1) من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2016 فيما تضمنته من قصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتين دون الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2018 المنطوق –    بعدم قبول الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري رقم (92) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 2016.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2018 المنطوق –    بعدم قبول الطعن الخاص بانتخاب عضوين بمجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بإبطال نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بإبطال نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2018 المنطوق –   : برفض الطعن المتعلق بمدى دستورية المادة (4) من القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما تضمنته من اعتبار قراراتها نهائية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2018 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (16) و(17) و(18) من القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمواد (1) و(2) و(31) و(35) من قرار مجلس الوزراء المعدل في شأن نظام لجنة الاعتراضات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2018 المنطوق –   : بعدم دستورية المادة (42) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك فيما تضمنته من النص على أنه “ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) و(82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2018 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والجدولين المرفقين بالقانون, والمادتين (1) و (4) من اللائحة التنفيذية للقانون.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2018 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية البند (3) من المادة (1) والمادة (45) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 12 / 9 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (30) مكرر (ج) من المرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 م في شأن الخدمة المدنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2018 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (الأولى) و(الرابعة) من القانون رقم (50) لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من القانون رقم (8) لسنة 2008 وبتعديل عنوان وبعض أحكام القانون الأول والمواد (الأولى والثانية والثالثة) من القانون رقم 9 لسنة 2008 وبتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2) فقرة (3) و(30) من القانون رقم (2) لسنة 2016، بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قانون رقم (118) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم “24” لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بمدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (51) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2018 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018 المنطوق –   : بعد جواز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية المقيدة برقم (5) لسنة 2017 دستوري في سجل المحاكم الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية الحالة الأولى من الاستثناءات الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقريرها مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018 المنطوق –   : برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (1) و(6) و(11) و(22) من قانون الرسوم القضائية رقم (17) لسنة 1972, وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (58 مكررا) من قانون الجزاء المعدل وطلب تفسير المادتين (189) و(190) من قانون المرافعات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2018 المنطوق –   : بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية البند 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (9/2016) بتاريخ 2/5/2016.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (16) و(19) و(22) و(25) و(28) و(30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والمادتين (3) و(7) من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (31) لسنة 2016).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (759/ 1) لسنة 2004 ، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (391) لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (107) فقرة (3 و4 و5) والمادة (109) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (33) من القانون رقم (33) لسنة 2016.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (109) من قانون التأمينات الاجتماعية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (60) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017 المنطوق –   : برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (60) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية البند (رابعا/ أ) من قواعد وإرشادات تقييم الأداء السنوي لموظفي مؤسسة البترول الكويتية عن السنة المالية 2015/ 2016.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017 المنطوق –   : بإلغاء الحكم المطعون فيه، وذلك فيما تضمنه من رفض الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (759/ 1) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية بشأن المستحقين لها، وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، والمادة (5) من قرار مجلس الوزراء المعدل في شأن نظام لجنة الاعتراضات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم _425) لسنة 2013، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار وزير التجارة والصناعة رقم (287) لسنة 2016.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمادة (5) من قرار مجلس الوزراء المعدل في شأن نظام لجنة الاعتراضات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017 المنطوق –   :  أولا: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وذلك فيما تضمنه من رفض الدفع بعدم دستورية المادتين (107) فقرة (3 و4 و5) و(109) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (61) لسنة 1976.  ثانيا: بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – للفصل فيه وحددت جلسة 20/12/2017 لنظره.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017 المنطوق –   : بعدم جواز نظر الطعن الخاص بالفصل في مدى دستورية المادة (14) من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (275) من قانون الجزاء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2012.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية البند (4) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2017 المنطوق –   : برفض الطعن الخاص بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2017 المنطوق –   : بعدم دستورية المواد (2) و(4) و(8) و(11) من القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لانفصام فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2017 المنطوق –   : بعدم دستورية المواد (2) و(4) و(8) و(11) من القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لانفصام فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 20 / 9 / 2017 المنطوق –   : بأن كلمة (الحاضرين) الواردة بالمادتين (92) و(97) من الدستور – محل طلب التفسير – تنصرف إلى كل من كان متواجدا من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس، وحاضرا وقت التصويت في انتخاب الرئيس أو نائبه أو إصدار القرارات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2017 المنطوق –   : رفض لجنة فحص الطعون الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (25) من قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996 والمادتين (11/ 1و2) و( 36/ 1و2و3و4) من اللائحة التنفيذية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2017 المنطوق –   : رفض لجنة فحص الطعون الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة (الثانية) من القانون رقم (108) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2017 المنطوق –   : رفض لجنة فحص الطعون قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (281) الصادر باجتماعه رقم (9) لسنة 2013 في 2013/5/11 بمنح مكافأة مالية كمكافأة استحقاق (نهاية الخدمة) لشاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2017 المنطوق –   : رفض لجنة فحص الطعون الطعن المتعلق بعدم دستورية البند (4) من المادة (الأولى) من القرار رقم (85) لسنة 2015 في لائحة القروض الاجتماعية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2017 المنطوق –   : رفض لجنة فحص الطعون الطعن المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد (25) و(26) و(26 مكررا) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وإلغاء القرار الإداري رقم (362) لسنة 2016 الخاص بإحالة الطاعن للتقاعد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن الخاص بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وإلغاء القرار الإداري رقم (308) لسنة 2016 الخاص بإحالة الطاعن للتقاعد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن الخاص بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وإلغاء القرار الإداري رقم (339) لسنة 2016 الخاص بإحالة الطاعن للتقاعد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن الخاص بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وإلغاء القرار الإداري رقم (335) لسنة 2016 الخاص بإحالة الطاعن للتقاعد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : بعدم قبول الطعن الخاص بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وإلغاء القرار الإداري رقم (327) لسنة 2016 الخاص بإحالة الطاعن للتقاعد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات وإلغاء القرار الإداري رقم (342) لسنة 2016 الخاص بإحالة الطاعن للتقاعد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2017 المنطوق –   :- بعدم قبول الطعن المتعلق بعدم دستورية الفقرتين (الثانية) و(الثالثة) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والفقرة (الثانية) من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وبسقوط المادة (61) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (31) لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2017 المنطوق –   :- بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين (25) و(65) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (31) لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2017 المنطوق –   :- بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2017 المنطوق –   :- برفض دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (372) لسنة 2011 بشأن استبدال المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2001 بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2017 المنطوق –   :- بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2 مكررا) المضافة طبقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم (67) لسنة 2010 إلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/7/1987 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2017 المنطوق –   :- برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم (61) لسنة 1982 فيما تضمنته من حرمان الموظفين المدنيين من حقهم في التقاضي وقصره على الطعن في القرارات الواردة بالبنود الأربعة الأولى من تلك المادة، والمادة الثانية من الباب الثاني من لائحة النظام الإداري الوظيفي للعاملين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمة رقم (26) لسنة 2009.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2017 المنطوق –   :- برفض طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    بإلغاء لجنة فحص الطعون الحكم المطعون عليه في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (372) لسنة 2011 بشأن استبدال المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وذلك فيما تضمنته من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه، وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    برفض لجنة فحص الطعون الطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم (108) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    برفض لجنة فحص الطعون الطعن بعدم دستورية البند (4) من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية لعدم الجدية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    بعدم قبول لجنة فحص الطعون الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم (27) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    برفض لجنة فحص الطعون الطعن بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (6) لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    برفض لجنة فحص الطعون الفصل في مدى دستورية المادة (92/أ) من القانون (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –   قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (9) مكرر من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والمادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقرار الصادر من الإدارة العامة للهجرة رقم (13) لسنة 2009.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017 المنطوق –    برفض غرفة المشورة الطعن بعدم دستورية المواد (13) و(17) و(19/1) من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2016 المنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و6 من المادة 17 والمادة 51 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2016 المنطوق –    برفض دعوى عدم دستورية المرسوم رقم 92 لسنة 2014 في شأن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 14 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2016 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2017 –  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2016 المنطوق –   : برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (الأولى) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2012 فيما تضمنه من قصر الزيادة في المكافأة التشجيعية على الصيادلة العاملين بوزارة الصحة فقط دون سواهم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2016 المنطوق –    عدم قبول الطعن بعدم دستورية المرسوم رقم (276) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 16-10-2016 بشن حل مجلس الأمة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2016 المنطوق –    برفض لجنة فحص الطعون دعوى الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه/ ماجستير) بالجهات الحكومية، والقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والذي ألغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2011.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد ساق أسباباً لطعنه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بأنها قد خالفت نصوص الدستور، إذ صيغت عبارات هذه الفقرة من تلك المادة مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي: ومفتقدة إلى التحديد الجازم لضوابط تطبيقها لانطوائها على خفاء وغموض على نحو قد يُفضي إلى تعدد تأويلاتها ويصار الجدل في شأن حقيقة محتواها مما يجعل هذا التجهيل موطناً للإخلال بحقوق كفلها الدس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد أن يكون النص التشريعي المطعون عل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الصادر في 2012/11/26.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، على سند من القول بأن هذا المرسوم بقانون قد صدر في غيبة مجلس الأمة ولا يبين من نصوصه وتوقيت صدوره ما يوفر الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية المقررة بمقتضى المادة (71) من الدستور، ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012؛ في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية؛ وذلك على سند من القول بمخالفتها لأحكام الدستور، فضلاً عن انتفاء حالة الضرورة بالنسبة إلى المرسوم رقم (26) لسنة 2012 المشار إليه، وافتقاد صدوره للشروط والضوابط التي تطلبتها المادة (71) من الدست ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012، والمرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014، والقانون رقم (25) لسنة 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وذلك على سند من القول بمخالفتها لأحكام الدستور، وبانتفاء حالة الضرورة بالنسبة إلى المرسوم رقم (26) لسنة 2012، والمرسوم رقم (117 ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 والقانون رقم (25) لسنة 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون قد انتظمت إجراءاته نصوص خاصة في قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 وفي لائحتها التي تضمنت القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها، والتي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها، وإذ أجازت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية لذوي الشأن رفع الطعن في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأوجبت الما ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    عدم قبول لجنة فحص الطعون الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.   وحيث إن المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية المستبدلة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2006، تنص على أن “يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجاراً شهرياً مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية.   ولا يستحق هذا البدل رب الأ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدلة بالقانون رقم (26) لسنة 2006.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، تنص على أن “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.  فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد”.   ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث أن المادة (الثانية) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أن “تخضع للضريبة الجمركية وللرسوم الأخرى المقررة، البضائع التي تدخل إقليم دولة الكويت بنسبة 5% من قيمتها مضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص حتى ميناء الوصول.   ويجوز بمرسوم استثناء بعض البضائع المستوردة من الخضوع للضريبة الجمركية، كما يجوز بمرسوم تحديد ف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية (الفقرة الثانية) من المادة (الثانية) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم رقم (202) لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد، والجدول الملحق به.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً؛ مطروحاً على محكمة الموضوع لم يفصل فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بتاريخ 2013/7/3 والتي أحالتها إلى دائرة أسواق المال للاختصاص بنظرها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت لجنة فحص الطعون عدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين (63) و(159) من القانون رقم(7) لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الملكية الخاصة بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(16) و(19) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016 المنطوق –   قررت لجنة فحص الطعون رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المستبدلة بالقانون رقم (22) لسنة 2015 باعتبار أن القانون الأخير هوه الأصلح للطاعن والواجب التطبيق على الواقعة المنسوبة له وبعدم دستورية المادتين (3-3) و (3-4) من الفصل الثالث من الكتاب الرابع عشر الذي يحمل عنوان “سلوكيات السوق” من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وذلك لمخالفتها أحكام المواد (32) و(50) و(163) و(166) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.   وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، إذ قضي برفض الدفع المبدي منه بعدم الدستورية ما تضمنته المادة (الأولى) من المرسوم رقم (67) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات العامة في حين أن النص المطعون فيه تلابسه شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادة (29) من الدستور، إذا أقام تمييزاً غير مبرر – وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة المساعدة التي تصرف للعا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   قررت لجنة فحص الطعون قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيه وذلك فيما تضمنه من رفض الدفع بعدم دستورية ما جاء بالمادة الأولى من المرسوم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات من النص, وإحالة النزاع  إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.   وحيث إن مبنى النعي على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية – حسبما يبين من حكم الإحالة – أن هذا المرسوم قد صدر من السلطة التنفيذية بإرادتها المنفردة في غيبة مجلس الأمة بسبب حله، وبالمخالفة لما استلزمته تلك المادة من شروط، تأسيساً على عدم توافر ضرورة ملحة أو خطر مهدد يستلزم صدور مرسوم بقانون لرده.   وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية لمخالفته نص المادة (71) من الدستور لصدوره من السلطة التنفيذية بإرادتها المنفردة في غيبة مجلس الأمة بسبب حله، وبمخالفته لما استلزمته تلك المادة من شروط تأسيسا على عدم توافر حالة ضرورة ملحة أو خطر يستلزم صدور مرسوم بقانون لرده.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2016المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.   وحيث إن المادة (32) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بعد استبدالها بالقانون رقم (62) لسنة 1996، تنص على أنه: “يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدني ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بالحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996، فيما تضمنته من النص على أنه “…. وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه”.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن إدارة الفتوى والتشريع قد دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية للتجهيل ولانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي.   وحيث إنه عن الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى للتجهيل، فإن البين من الأوراق أن المدعي قد دفع بعدم دستورية (الفقرة الثالثة) من المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2010 في شأن دعاوى النسب وتصحيح الأسماء لما تضمنته من إخلال بحق التقاضي بالمخالفة للمادة (166) من الدستور، وقد جاء قضاء محكمة الموضوع بالإحالة – ترتيباً على ذلك ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية (الفقرة الثالثة) من المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2010 في شأن دعاوى النسب وتصحيح الأسماء فيما تضمنته من اعتبار قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (الأولى) و(الثالثة) من ذلك القانون هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن عليها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن، ومناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً وضرورياً للفصل فيه، فإذا انتفى ذلك اللزوم وتلك الضرورة، كانت المنازعة الدستورية غير منتجة ومن ثم غير مقبولة.   لم كان ذلك، وكان البين من حكم الإحالة أنه قد قضى بوقف الفصل في الإشكال في تنفيذ الحكم الصاد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول المحكمة دعوي الفصل في مدى دستورية المادة (26 مكرراَ) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمضافة بالقانون رقم (8) لسنة 1994 وذلك فيما تضمنته من عدم إجازة رفع إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات إيجار العقارات إلا من غير المحكوم عليه، وذلك بالمخالفة لنص المادة (166) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث أن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.   وحيث إن المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم تنص على أن “يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات وبالوظائف المحددة حصراً في الجدول المرافق لهذا القرار الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى عدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم, لتعارض ذلك النص مع مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(29) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث أن الفقرة الأولى من المادة (34) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تنص على أن “كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.   كما تنص الفقرة الثانية من المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (65) لسنة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية المادة (1/34) من القانون (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء, والمادتين (2/12) و(3/16) من المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات, لمخالفتهما أحكام المادتين (29) و(44) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.   وحيث أن المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1988 تنص على أنه: “لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض للطلب.   ويجوز التظلم من قر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1988 من النص على عدم جواز الطعن في القرارات الصادر من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحل الجمعية طبقاً للمادة (27 مكرراً) من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 37 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث أن المادة (15) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تنص على أن “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.   وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى الدفع عدم دستورية المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء, قولاً بأن نص تلك المادة جاء مجافياً للضوابط الدستورية, فصيغت عباراته مشوبة بالغموض وعدم الوضوح, واتسعت قوالبها بما يصرفها إلى غير الأغراض المقصودة منها, وذلك بالمخالفة للمواد (30) و(32) و(34) و(36) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول الدعوى الدستورية أمامها رهين بقيام الدليل على وجود ضرر لحق الخصم من جراء تطبيق النص المطعون عليه، وأن يكون هذا الضرر ضرراً مباشراً عائداً إلى ذلك النص، كما أنه من المقرر أيضاً أن هذه المحكمة في ممارسة ولايتها وبسط رقابتها على دستورية التشريعات لا تتعدى حدوداً تقع في دائرة عمل قاضي الموضوع.   لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب (المستأنف عليهم) الحكم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية الفقرة (1) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 –  تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.   وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة (الأولى) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية المستحقة للموظفين الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم، وأقام الحكم قضاءه على سند من القول بأن القرار المطعون عليه بعدم الدستورية يخضع لرقابة المشروعية  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الأولى) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية المستحقة للموظفين الكويتيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 31 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ التفت الحكم عن التعرض للدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة (1/4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، في حين أنها تلابسها شبهة عدم الدستورية، إذ صيغت عباراتها مشوبة بالغموض وعدم الوضوح واتسعت قوالبها بما ينتفي معه التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، كما أنها فرضت قيودا على حقوق الأفراد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وإحالة النزاع على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقا واحدا لرفع الطعن على قضاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية في الدعوى الموضوعية وهو طريق الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، مما يقتضي اتحاد الخصوم في الدعوى والطعن، وبالتالي فلا يجوز أن يختصم في الطعن أمام هذه المحكمة إلا من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.  لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني (رئيس مجلس الو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية المادة (8) من القانون (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادتين (40) و(41) من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/4/4، في حين أن نص هاتين المادتين قد لابستهما شبهة عدم الدستورية لمساسها بحق الملكية الخاصة – وذلك فيما يتعلق بالانتقاص من حق حصوله على مقابل الإجازات السنوية خلال فترة خدمته فضلا عن الإخلال بمبدأ المساواة، إذ غ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية المادتين (40) و(41) من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.   وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، في حين أن نص هذه المادة قد لابسته شبهة عدم الدستورية إذ أجرى البند الثاني منه تمييزا بين المواطنين فشمل أصحاب القروض المستحقة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية برعاية صندوق دعم الأسرة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك فيما تضمنه البند الثاني منه من شراء صندوق دعم الأسرة الأرصدة المتبقية من القروض المستحقة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.   حيث إن الطاعن ينعي في طعنه بعدم الدستورية على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 أنه قد صدر مخالفاً للدستور، إذ لا تنطبق على إصداره الشروط التي تطلبتها المادة (71) منه والتي تنص على أنه “إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.   ويجب عرض هذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن المادة (148) من قانون المرافعات تنص على أن “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال التالية:  “أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأن التأثير في الحكم.  ب – إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها، أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.   ح – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.  د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية المادتين (148) و(156/ 2) من قانون المرافعات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.  حيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن أكدت على أن استنهاض اختصاصها في شأن تفسير النصوص الدستورية بناء على الطلب المقدم إليها في هذا الصدد من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء – بالنظر إلى أهميته ودقته وبمراعاة الأثر المترتب عليه – منوط في الأساس بتحقق الخلاف حول النص الدستوري المطلوب تفسيره، ناشئ عن غموض النص ذاته وإبهامه مما انعكس أثره على الاختلاف في تطبيقه لتعدد تأويلاته، سواء فيما بين أعضاء مجلس الأمة، أو فيما بين أعضاء مجلس الوزراء، أو فيما بين مجلس الأمة ومجلس الو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب التفسير المقدم من مجلس الأمة في شأن تفسير المادة (111) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد المادة (الرابعة مكررا) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – المضافة بالقانون رقم (109) لسنة 2014 – أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، مما مؤداه أن الخصومة الدستورية في الطعن المباشر كسائر الخصومات الدستورية، هي خصومة عينية موجه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 1996 بشان تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 68 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية تنص على أنه “يشترط لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:  1- …… 2- …. 3- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل 4- …”.  وحيث إن مبنى النعي على نص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 – المطعون عليه حسبما ورد بصحيفة الطعن – أن هذا النص قد جاء متض ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي قضى بعدم جدية الدفع المبدي منه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع يعتبر محكوما عليه في هذا الشق، وتكون له المصلحة في الطعن في الحكم الصادر ضده، وتتمثل هذه المصلحة في الفائدة التي يسعى إلى تحقيقها من طعنه بإلغاء القضاء بعدم الجدية من قبل لجنة فحص الطعون، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – توصلا إلى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، ومن ثم فإن الدفع المثار من إدارة الف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 240 من القانون المدني بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، والمادة (33) من الدستور التي تنص على أن العقوبة شخصية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة (51) من القرار رقم (375) لسنة 2010 بشأن نظام الخدمة في الحرس الوطني، في حين أن نص هذه المادة قد لابسته شبهة عدم الدستورية لمساسه بحق الملكية الخاصة – وذلك فيما يتعلق بالانتقاص من حق حصوله على مقابل الإجازات السنوية خلال فترة خدمته – والتي أسقطت ما يتجاوز الخم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 51 من القرار رقم 375 لسنة 2010 بشأن نظام الخدمة في الحرس الوطني لمخالفتها نصوص المواد (18) و(41) و(155) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن هذه المحكمة قد قضت بجلسة 4/11/2015 في الدعوى رقم (38) لسنة 2014 “دستوري” بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وذلك فيما تضمنه هذا النص من عدم جواز الطعن على القرارات الصادرة من اللجان في شأن اعتماد التسويات المقترحة أمام أية جهة من الجهات، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم – العدد رقم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بانتهاء الخصومة في الطعن بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك شركات الاستثمار فيما تضمناه من النص على عدم جواز الطعن على القرارات الصادرة من اللجان في شأن اعتماد التسويات المقترحة أمام أية جهة من الجهات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والجدول رقم (2) المرفق به، في حين أن هذا القانون قد لابسته شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادتين (7) و(29) من الدست ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والجدول رقم (2) المرفق به فيما تضمناه من عدم منح الوظائف الإشرافية التعليمية (مراقب الشئون التعليمية، ومدير الشئون التعليمية، ومدير عام المنطقة التعليمية) بدل الإشراف وبدل التوجيه المقررين بموجب هذا القانون، لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (7) و(29) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والجدول رقم (2) المرفق به، في حين أن هذا القانون قد لابسته شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادتين (7) و(29) من الدستور،  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والجدول رقم (2) المرفق به فيما تضمناه من عدم منح الوظائف الإشرافية التعليمية (مراقب الشئون التعليمية، ومدير الشئون التعليمية، ومدير عام المنطقة التعليمية) بدل الإشراف وبدل التوجيه المقررين بموجب هذا القانون، لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (7) و(29) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها، فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها للخصوم خلال الميعاد المقرر قانونا وهو شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به وإتما ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والجدول رقم (2) المرفق به فيما تضمناه من عدم منح الوظائف الإشرافية التعليمية (مراقب الشئون التعليمية، ومدير الشئون التعليمية، ومدير عام المنطقة التعليمية) بدل الإشراف وبدل التوجيه المقررين بموجب هذا القانون.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم الدستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة وذلك فيما تضمنه من قصر إعمال أحكام هذا القانون على القروض الثابتة قبل تاريخ 30/3/2008، في حين أن نص هذه المادة قد لابسته شبهة عدم الدستورية إذ أجرى تمييزا بين المواطنين، فشمل أصحاب القروض  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة فيما تضمنه هذا النص من قصر إعمال أحكام هذا القانون على القروض الثابتة قبل تاريخ 30/ 3/ 2008.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  لما كانت المدعية قد ضمنت طلباتها أمام محكمة الموضوع الحكم بأحقيتها في صرف بدل السكن اعتبارا من 1/4/2011 بواقع (150) د.ك شهريا وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك، حيث دفعت بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 27/3/2011، والذي منح أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين من الإناث بدل سكن بواقع (60) د.ك شهريا بالمغايرة لأقرانهم من الذكور الذين تم منحهم ذلك البدل بواقع (150) د.ك شهريا، وإذ ارتأت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ولزوم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية نص البند (ثانيا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2011 المتخذ في اجتماعه بتاريخ 27/ 3/ 2011 وذلك فيما تضمنه هذا النص من تحديد فئة بدل السكن للإناث بواقع (60) د. ك شهرياً بالمغايرة للفئة المقررة للذكور الواردة بالبند (أولاً) من ذلك القرار.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973- أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بإبطال النصوص التشريعية المطعون عليها وإلغاء أثرها طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحاكم الدستورية رقم (14) لسنة 1973.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، ومفاد ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بإبطال النصوص التشريعية المطعون عليها وإلغاء أثرها طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحاكم الدستورية رقم (14) لسنة 1973.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث إن المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1988 تنص على أنه: “لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض للطلب.  ويجوز التظلم من قرار ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم (75) لسنة 1988 من النص على أنه “لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه … بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء”.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن المادة (200 مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – المطعون عليها – تنص على أن “لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الاستئناف العليا – بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية ما تضمنته المادة (200 مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 40 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث إن المادة (الأولى) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بعد تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 تنص على أن “تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة، وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم ….”.  كما تنص المادة (الثاني ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى عدم دستورية المادتين (الأولى) و(الثانية) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة المستبدلتين بالقانون رقم (22) لسنة 2012.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 38 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2015المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 قد خولت المحاكم الحق في أن تحيل من تلقاء نفسها إلى هذه المحكمة النصوص التشريعية إذا ما تراءى لها وجود شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، وقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية المادة (8) من القانون (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الطعن على القرارات الصادرة من اللجان في شأن اعتماد التسويات المقترحة أمام أية جهة من الجهات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة (الأولى) من القرار رقم (90) لسنة 1999 بشأن ضوابط وشروط تعليم أبناء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المدارس الأجنبية، في حين أن هذه المادة تلابسها شبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد (7) و(8) و(29) من الدستور، إذ أقامت تفرقة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية المادة (الأولى) من القرار رقم (90) لسنة 1999 بشأن ضوابط وشروط تعليم أبناء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المدارس الأجنبية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 46 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المشرع رسم طريقا واحدا لرفع الطعن على قضاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية في الدعوى الموضوعية وهو طريق الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية مما يقتضي اتحاد الخصوم في الدعوى والطعن، وبالتالي فلا يجوز أن يختصم في الطعن أمام هذه المحكمة إلا من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني في الطعن رقم (47) لسنة 2014 (رئيس هيئة أسواق المال) لم يكن خص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعنين بعدم دستورية المادة (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 47 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المشرع رسم طريقا واحدا لرفع الطعن على قضاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية في الدعوى الموضوعية وهو طريق الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية مما يقتضي اتحاد الخصوم في الدعوى والطعن، وبالتالي فلا يجوز أن يختصم في الطعن أمام هذه المحكمة إلا من كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني في الطعن رقم (47) لسنة 2014 (رئيس هيئة أسواق المال) لم يكن خص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعنين بعدم دستورية المادة (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 35 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استنهاض ولايتها في الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تكون إلا باتصالها بالدعوى طبقا للأوضاع الإجرائية الخاصة بنظام التداعي أمامها، ومن خلال الوسائل التي حددتها المادة (الرابعة) من قانون إنشاء هذه المحكمة رقم (14) لسنة 1973، ومن بينها الإحالة من إحدى المحاكم بناء على دفع يبديه أحد الخصوم بعدم دستورية نص تشريعي، بعد أن تقرر المحكمة جدية هذا الدفع، ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية، وترجيح ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (الخامسة) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة، لما تضمنته من استبعاد الحاضنة من صرف المساعدة المقررة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 41 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث إن المادة (122) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:  أ – …. ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (1/122 – ب، و2 – أ، ج) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 48 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث إن المادة (67) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية تنص على أنه “لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة.  فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه”.  كما تنص المادة (68) من ذات المرسوم على ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى عدم دستورية نص المادة (67) من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية – بطريق الإحالة إليها من المحاكم – ينحصر في نطاق النصوص التشريعية الواردة بحكم الإحالة، وفي الحدود التي ارتأت فيها المحكمة المحلية وجود شبهة بعدم دستورية تلك النصوص على ضوء الأسباب التي ساقتها بيانا لأوجه المخالفة الدستورية.  لما كان ذلك، وكان الواضح من حكم الإحالة – في الدعوى الماثلة – أنه قد انصب على قيام شبهة بعدم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى عدم دستورية المادتين (40) و(41) من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم دستورية المادة (الثانية) بند (2) من القرار رقم (4) لسنة 1988 بشأن قواعد وشروط إجازة تحضير وتأدية الامتحانات، والمادة (الثالثة) بند (3) من القرار ذاته المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1993، والمادة (الأولى) من القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحانات للم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (الثانية) بند (2) من القرار رقم (4) لسنة 1988 بشأن قواعد وشروط إجازة تحضير وتأدية الامتحانات، ونص المادة الثالثة بند (3) من القرار ذاته المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1993، ونص المادة (الأولى) من القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحانات للمرحلة الجامعية ومرحلة الدبلوم بالداخل والخارج، لمخالفة تلك النصوص المواد (7) و(8) و(13) و(14) و(40) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون يكون في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به. كما أنه طبقا للمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية أن المواعيد تحسب بالتاريخ الميلادي، وإذا كان الميع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والجدول رقم (2) المرفق به, وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون يكون في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به. كما أنه طبقا للمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية – أن المواعيد تحسب بالتاريخ الميلادي، وإذا كان ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية, وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية.  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها، فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها للخصوم خلال الميعاد المقرر قانونا وهو شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، والمقصود بالخصوم هم الذين كانوا طرفا في الخصومة التي ص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لمخالفتها المواد (7) و(30) و(166) و(179) من الدستور, وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – مستقلا عن أي نزاع موضوعي لدى إحدى المحاكم، إلا أن المشرع تطلب بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، مستبعدا المشرع – بدلالة هذا النص –  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة والمادة (السادسة) من القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة على سند بمخالفتهم للمواد (29) و(30) و(35) و(40) و(123) من الدستور, وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الرقابة التي تباشرها في شأن دستورية التشريعات ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبالتالي فإنه لا يتصور – تبعا لذلك – أن تكون واقعة شطب رئيس مجلس الأمة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، وصدور قرار المجلس بأغلبية الأعضاء بالشطب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/4/2014 – في حد ذاتهما – محلا للطعن بعدم الدستورية، إذ يستحيل إدراجهما في إطار التشريعات التي تباشر هذه المحكمة رقابتها عليها، كما أن ما ذكره الطاعن من أن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (الرابعة مكرراً) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 وذلك فيما تضمنته هذه المادة من اشتراط أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية وبإلزام كل طاعن حال تقديم صحيفة طعنه بأن يودع على سبيل الكفالة (خمسة آلاف دينار) بحيث لا تقبل إدارة كتاب المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة, وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.  لما كان من المقرر طبقا للمادة (الرابعة مكررا) – المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 – أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة – في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – مستقلا عن أي نزاع موضوعي لدى إحدى المحاكم، إلا أن المشرع تطلب بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غبيتها، مستبعدا المشرع – بدلالة هذا النص –  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وذلك فيما تضمنته تلك المادة من جواز منح الجنسية الكويتية, وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – بطريق الإحالة إليها من المحاكم – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن تكون مرتبطة بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بحيث يكون النص التشريعي المطلوب الفصل في مدى دستوريته لازما في الدعوى الموضوعية التي أثيرت المسألة الدستورية بمناسبتها، وأن يكون من شأن الحكم في هذه الحالة أن يؤثر على الفصل في دعوى الموضوع، وإذا كانت المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط يلزم ت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (34) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والمواد (12)، (16)، (20) من المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 –  تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها، فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها للخصوم خلال الميعاد المقرر قانونا وهو شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به وإتما ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (12) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 والمادة 29/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 45 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها، فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها للخصوم خلال الميعاد المقرر قانونا وهو شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، والمقصود بالخصوم هم الذين كانوا طرفا في الخصومة التي صدر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 43 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.   وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة (107) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية، في حين أن هذه المادة قد لابستها شبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد (2) و(7) و(8) و(11) من الدستور، إذ وضعت شرطا لحصول صاحب الحق على حقه بإلزامه بالمطالبة به خلال مدة معينة وإلا ضاع عليه هذا الحق  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 42 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية القرار التنظيمي رقم (242) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/6/2010 بتشكيل اللجنة الدائمة لزواج الكويتيين من الخارج والمادة (2) منه، في حين أن هذا القرار قد لابسته شبهة عدم الدستورية لإهداره الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.  وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر – في قضاء هذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار التنظيمي رقم 242 لسنة 2010 والمادة (2) منه ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 44 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (548) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية، في حين أن هذا القرار قد لابسته شبهة عدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة الذي كفله الدستور إذ انطوى على التمييز بين حملة مؤهل الشريعة وحملة مؤهل القانون في المكاف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 36 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2014المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة السادسة من قرار وزير التربية رقم (80) لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين المقررة بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 وتعديلاته، في حين أن نص هذه المادة قد لابسته شبهة عدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة الذي كفله الدستور في المادة (29) م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من قرار وزير التربية رقم (80) لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين المقررة بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 وتعديلاته ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 32 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2014المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية القرارين رقم (862) لسنة 2009 و(2017) لسنة 2011، على الرغم من أنهما قد لابستهما شبهة عدم الدستورية حيث تم اشتراط أن تكون الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة مدرب متخصص (ج) وما فوقها في مجال التدريس أو التدريب التقني، ومن ثم قصر الترقية إلى هذه الوظيفة على المدربين الذين يقومون  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرارين رقم (862) لسنة 2009 و(2017) لسنة 2011 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 33 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2014المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدي منه بعدم دستورية نص المادة (237) من قانون الجزاء التي استبدلت بالمادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2003، على الرغم من أن نص هذه المادة قد ألغي ضمنيا بموجب المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وقد صدر القانون رقم (12) لسنة 1996 بالم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (237) من قانون الجزاء المستبدلة بالمادة بالأولى من القانون رقم (84) لسنة 2003 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 39 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2014المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية القرار المطعون فيه الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية بحظر استعمال مسمى (مستشار قانوني) في عقود العمل لدى مكاتب المحاماة، في حين أن هذا القرار تلابسه شبهة عدم الدستورية لمخالفته المواد (7) و(16) و(22) و(29) و(42) و(175) من الدستور، إذ تضمن مساسا بالحق في العمل والحرية في اختيار نوعه وطبيع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار حظر استعمال المسمى الوظيفي ( مستشار قانوني ) بأذون العمل عند إصدارها ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه ببطلان إعلان فوز (المطعون ضده الثاني) وعدم صحة عضويته على سند من القول بافتقاده شرط من شروط الترشيح للانتخاب طبقاً للمادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تنص على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره. إذ صدر ضده حكم في القضية رقم (3221) لسنة 2005 في جريمة تزوير، وهي من ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التكميلية لعام 2014 التي أجريت في الدائرة الانتخابية الثالثة (الأصلية والفرعية).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.  وحيث ان الطاعن بنى طعنه على سند من وقوع اخطاء حسابية في عملية فرز وتجميع الاصوات مما كان له تأثيره على صحة النتيجة المعلنة وحصوله على المركز السابع، كما علم من مندوبيه ووسائل الاعلام انه قد حصل على عدد اصوات يفوق عدد الاصوات التي حصل عليها المطعون ضدهما الاول والثاني.  وحيث ان البين من واقع اطلاع المحكمة على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي بالدائرة (الثانية)، ان الطاعن لم ينل من الاصوات ما يحقق له  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التكميلية لعام 2014 التي أجريت في الدائرة الانتخابية الثانية (الأصلية والفرعية) بتاريخ 26 يوليو 2014.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المثار من المطعون ضده (السادس) بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده (السابع) لرفعه على غير ذي صفة، فهو دفع في غير محله، ذلك أن دائرة الاختصام في الطعون الانتخابية قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوعها حتى يصدر الحكم في مواجهتهم أو تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أوراق، ولا يعد ذلك رفعا للطعن على غير ذي صفة متى كان هناك أساس لاختصام الشخص يتعلق باتصاله بموضوع الطعن، ويكون اختصامه تبعيا وليس أصليا بحسبانه غير معني بالخصومة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة للدائرة الثانية بتاريخ 26 من يونيو عام 2014 وإعادة فرز الأصوات وتجميعها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المثار من المطعون ضده الثالث (أمين عام مجلس الأمة) بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه لرفعه على غير ذي صفة، فهو دفع في غير محله، ذلك أن دائرة الاختصام في الطعون الانتخابية قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوعها حتى يصدر الحكم في مواجهتهم أو تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أوراق، ولا يعد ذلك رفعاً للطعن على غير ذي صفة متى كان هناك أساس لاختصام الشخص يتعلق باتصاله بموضوع الطعن، ويكون اختصامه تبعيا وليس أصلياً بحسبانه غير معني بالخصو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي تمت في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة ، ورفض الدفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبقبول الطعن شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه عن الدفع المبدى من الحكومة، والدفع المبدى من مجلس الأمة بمقولة ان الطاعن قد قصر طعنه على محض الادعاء بوجود عوار دستوري في إجراء عرض المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 على مجلس الامة، دون ان يحدد الطاعن في طعنه بصورة واضحة بيان اثر هذا الأمر على عملية الانتخاب التي تمت في دائرته الانتخابية على ضوء ما اسفرت عنه نتيجتها، متجاوزاً الطاعن بطعنه النطاق المحدد للطعن الانتخابي، فهو دفع في غير محله، ذلك ان الدفع الموجه إلى اسباب الطعن أو إلى ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن بإبطال عملية الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 26 من يونيو عام 2014.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 34 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، فمردود بأن الإحالة الى المحكمة الدستورية كانت بناء على حكم لجنة فحص الطعون بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يتصور قيام المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بجدية الدفع طالما لم يجد بعد صدور الحكم في الوقائع ما ينبىء عن زوالها، وهو الأمر غير الحاصل في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الدفع المبدى في هذا الصدد من إدارة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (الخامسة) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5/ 6/ 1977 بشأن تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات ، وبقبوله شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان إجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد انحصر نطاقها – حسبما يبين من حكم الإحالة – في الفقرة (1) من المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (55) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي تنص على أنه «يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ما ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل.  ودون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2014 المنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ، وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (6) من لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة الصادرة بالقرار رقم (26) لسنة 2009 على الرغم من مخالفتها القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن تعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمادة (29) من الدستور، كما قضى الحكم بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم (1 ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2009 وعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع يعتبر محكوماً عليه في هذا الشق، وتكون له المصلحة في الطعن في الحكم الصادر ضده، وتتمثل هذه المصلحة في الفائدة التي يسعى الى تحقيقها من طعنه بإلغاء القضاء بعدم الجدية من قبل لجنة فحص الطعون، وإحالة الأمر الى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – توصلاً الى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، ومن ثم فإن الدفع المثار من المطعو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (5/ 7) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وعدم دستورية القرار رقم (10) لسنة 2012 الصادر من هيئة أسواق المال وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى بعدم الدستورية على سند من عدم لزومه للفصل في النزاع الموضوعي الذي سبق حسمه بأحكام باتة، في حين أن الحكم بعدم دستورية هذه النصوص من شأنه أن يثبت لها الحق في التعويض.  وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 12 من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والمادة 29/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، والمادة 48/ 2 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ور ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ور ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ور ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ورد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ور ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية (الفقرة الأولى) من المادة (76) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وأقام الحكم قضاءه على سند حاصله أن حق العمل ليس حقاً مطلقاً يتأبى على التنظيم التشريعي وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، وأن جواز إحالة الموظف الى التقاعد الذي ور ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 31 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014 المنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وكذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة (الخامسة) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 1977/6/5 بتعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات، وذلك فيما تضمنه هذان النصان من تحصين القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بإلغاء الحكم المطعون فيه، وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وكذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة (الخامسة) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5-6-1977 بتعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات  وبقبول الطعن شكلا  ،   وبإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – للفصل فيه ، وحددت جلسة 28/ 5/ 2014 لنظره .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 31 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة (75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي استبدلت بالقانون رقم (3) لسنة 2012، على الرغم من أن نص هذه المادة تحيط به شبهة ظاهرة على مخالفته المادة (34) من الدستور.  وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين: أولهما: أن يكو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي استبدلت بالقانون رقم (3) لسنة 2012 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد منح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الراغبين في ترك الخدمة بها خلال الفترة المقررة للتحويل الحق في الاختيار كل وفقاً لحالته  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد منح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الراغبين في ترك الخدمة بها خلال الفترة المقررة للتحويل الحق في الإختيار كل وفقاً لحالته  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد منح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الراغبين في ترك الخدمة بها خلال الفترة المقررة للتحويل الحق في الاختيار كل وفقاً لحالته  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد منح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الراغبين في ترك الخدمة بها خلال الفترة المقررة للتحويل الحق في الاختيار كل وفقاً لحالته  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد حدد ضوابط للمخاطبين به حال رغبتهم في ترك العمل بالشركة خلال فترة التحويل، حيث ترك الأمر لهم بالخيار دون إكراه أو إجبار، ودونما تفرقة بينهم وبين م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد حدد ضوابط للمخاطبين به حال رغبتهم في ترك العمل بالشركة خلال فترة التحويل، حيث ترك الأمر لهم بالخيار دون إكراه أو إجبار، ودونما تفرقة بينهم وبين م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد حدد ضوابط للمخاطبين به حال رغبتهم في ترك العمل بالشركة خلال فترة التحويل، حيث ترك الأمر لهم بالخيار دون إكراه أو إجبار، ودونما تفرقة بينهم وبين م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد حدد ضوابط للمخاطبين به حال رغبتهم في ترك العمل بالشركة خلال فترة التحويل، حيث ترك الأمر لهم بالخيار دون إكراه أو إجبار، ودونما تفرقة بينهم وبين م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد حدد ضوابط للمخاطبين به حال رغبتهم في ترك العمل بالشركة خلال فترة التحويل، حيث ترك الأمر لهم بالخيار دون إكراه أو إجبار ودونما تفرقه بينهم وبين مو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً  وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى ضمنياً بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية البند أولاً من المادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، على الرغم من أن نص هذا البند من تلك المادة تحيط به شبهة ظاهرة على مخالفته المواد (30) و(31) و(38) من الدستور.  وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين: أولهما: أن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ، وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2014 –  تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وأقام الحكم قضاءه على سند من أن ذلك النص قد منح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الراغبين في ترك الخدمة بها خلال الفترة المقررة للتحويل الحق في الاختيار كل وفقاً لحالته  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الثامنة) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة منها لا يقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر، كما أن هذه المحكمة بما تحمله من أمانة القضاء ورسالته، وما عهد لها من اختصاص حارسةً على أحكام الدستور، رقيبةً على الالتزام بقواعده، إعلاءً لمبدأ الشرعية الدستورية، وضماناً لحقوق الناس من أن تنتهك، لا سبيل معه الى أن ينسب الى أحكامها الخطأ الجسيم أو الغلط الفادح الذي يهوي بقضائها الى البطلان، طا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أنه ” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية…” وكانت عبارة نص هذه المادة – بحسب منطوقها ومفهومها – واضحة الدلالة على حق كل ناخب في أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلاً بالإدلاء بصوته في الانتخابات  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي تمت في 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد شابت عملية الفرز والتجميع في معظم اللجان بالدائرة أخطاء وعيوب جوهرية مؤثرة في صحة النتيجة المعلنة، تمثلت في وجود اختلاف بين مجموع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها جميع المرشحين مضافاً إليها عدد الأصوات الباطلة وبين العدد الكلي لأوراق الانتخاب المستخدمة، والذي يلزم أن يكونا متطابقين ، وذلك في العديد من اللجان الفرعية وبفارق بلغ (143) صوتاً.  وحيث إن ما يتمسك به الطاعن  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الرابعة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد شابت عملية الفرز وتجميع الأصوات عيوب جوهرية مؤثرة في نتيجة الانتخاب، إذ أنه لم يحصل على أصوات في عدد من لجان منطقة الفردوس رغم أنها قاعدته الانتخابية الرئيسية، وثبوت فقدان بعض أوراق لجنة صباح الناصر، وعدم إعلان النتيجة النهائية للجنة رقم (53) الصليبية، وأنه بالإطلاع على محاضر الفرز تبين وجود كشط أو شطب أو تعديل في بعضها دون أن يصاحبه توقيع رئيس اللجنة، بالإضافة إل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الرابعة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013 المنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الرابعة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أن أوراق التصويت في اللجنة الأصلية رقم (33) بالدائرة قد خلت من ذكر اسمه، بما ينبئ عن وقوع خلل في علمية تجميع الأصوات أدت إلى عدم حصوله على أصوات كان يستحقها أثرت في النتيجة النهائية وعدم فوزه، بالإضافة إلى عدم إثبات اعتراضه المشار إليه لدى رئيس اللجنة الرئيسية.  وحيث إن ما ينعاه الطاعن على النحو المتقدم هو في جملته مردود، إذ أن الثابت من واقع إطلاع هذه المحكمة على جميع محا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013  في الدائرة (الخامسة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند من القول بأن عملية فرز الأصوات وتجميعها قد شابها عيوب جوهرية أثرت في النتيجة النهائية، إذ أنه حصل على عدد (1670) صوتا حسبما أفاد مندوبوه وهو ما يجعله في المركز التاسع في ترتيب الفائزين بهذه الدائرة، وأرجع ذلك إلى إبطال أصوات صحيحة كان يستحقها، وأصوات باطلة أضيفت إلى منافسيه.   وحيث إن ما ساقه الطاعن هو في جملته مردود، بأن العبرة هي بما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 في الدائرة (الخامسة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد شابت عملية الفرز والتجميع لمعظم اللجان بالدائرة (الرابعة) أخطاء وعيوب جوهرية مؤثرة في صحة النتيجة المعلنة، تمثلت في وجود اختلاف بين مجموع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها جميع المرشحين مضافا إليها عدد الأصوات الباطلة وبين العدد الكلي لأوراق الانتخاب المستخدمة، والذي يلزم أن يكونا متطابقين، وذلك في العديد من اللجان الفرعية.  وحيث إن ما يتمسك به الطاعن مردود بأن قانون ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013  التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الرابعة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند من القول بوقوع أخطاء في عملية تجميع الأصوات باللجنة الرئيسية وباللجان الفرعية والأصلية بالدائرة الرابعة أدت إلى عدم فوزه ضمن العشرة الأوائل الذين أعلن فوزهم، ومرد ذلك إلى عدم احتساب أصوات صحيحة حصل عليها، وأخطاء حسابية في عملية تجميع الأصوات أدت إلى حرمانه من أصوات عديدة، وهذه الأخطاء تمثلت فيما حدث في اللجنة رقم (17) من إغفال احتساب (514) صوتا لم يتم فرزها وبيان المرشح ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الرابعة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند حاصله أنه قد شابت عملية الفرز والتجميع لمعظم اللجان بالدائرة (الرابعة) أخطاء وعيوب جوهرية مؤثرة في صحة النتيجة المعلنة ، ووجود اختلاف بين مجموع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها جميع المرشحين مضافاً إليها عدد الأصوات الباطلة وبين العدد الكلي لأوراق الانتخاب المستخدمة، والذي يلزم أن يكونا متطابقين.  وحيث إن ما ذكره الطاعن مردود بأن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الرابعة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند من القول أن مخالفات قد شابت العملية الانتخابية في الدائرة تمثلت في منع مندوبيه من دخول لجان الانتخاب، وتأخر بدء الاقتراع في لجنتي (…….) و(………..) لمدة ساعتين دون تعويضهما بوقت بديل، وأن وسائل الإعلام قد أعلنت عن حصوله على عدد (1689) صوتا كانت كفيلة بفوزه في الانتخاب.  وحيث إن ما تمسك الطاعن هو في جملته مردود، بأن العبرة بما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات في ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في 27/ 7/ 2013 في الدائرة (الخامسة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – كأصل عام – أن الخصومة يتوقف بقاؤها واستمرارها على إصرار رافعها على متابعتها، فإذا نزل الخصم عنها فإن ذلك يعد حائلاً بين المحكمة والتصدي لموضوعها – بقضاء – بعد نزول رافعها عن السير في إجراءاتها وترك الخصومة فيها.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي وكيل الطاعن قد قرر بجلسة 2013/10/27 بترك الخصومة في الطعنين وأثبت ذلك بمحضر الجلسة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعنين.  فلهـذه الأسبـاب  حكمت الم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعنين ببطلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند من القول بوقوع أخطاء في عملية فرز وتجميع الأصوات، واحتساب بعضها لصالح مرشحين آخرين، بالإضافة إلى حدوث جرائم استخدام المال لشراء أصوات بقصد التأثير على إرادة الناخبين.  لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد ماهية المخالفات والأخطاء المدعى بها أو يبين اللجان التي وقعت بها أخطاء في الفرز والتجميع، ودون أن يحدد عناصر أو وقائع معينة تؤيد ادعاءه أو يدعم طلبه بأدلة وبراهين، رغم إتاحة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثانية) بتاريخ 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند من القول بعدم إتمام عملية الفرز والتجميع بشكل علني على شاشة أو لوحة تسهل على مندوبي المرشحين مراقبتها والاطلاع عليها، فشابتها الأخطاء بما أفقده عدد (1518) صوتا، وعدم السماح بتسجيل شكاوى مندوبيه.  وحيث إن ما يتمسك به الطاعن بهذا الشأن مردود بأن القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، قد جاءت نصوصه ظاهرة الدلالة على قيام كل لجنة – عقب الانتهاء من عملية  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على سند من القول بأن أخطاء شابت عملية الفرز والتجميع أثرت في صحة النتيجة المعلنة، حيث لم يتم فرز الصناديق بالنداء العلني، ولم يتم السماح لمندوبيه بحضور العديد من اللجان، كما لم يتم السماح لهم بالاطلاع على الأوراق الباطلة، وأن السبب في كثرة هذه الأوراق الباطلة يعود إلى نوعية الورق المستخدم لعملية الاقتراع، فضلا عن أنه قد تم نقل صناديق الانتخاب في غيبة مندوبيه.  لما كان ذلك،  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعنين في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 الدائرة (الثالثة) ببطلان الانتخاب في الدائرة وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وإعادة الانتخاب مجدداً.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من طعنه على عملية الانتخاب أنه قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، إذ صدر المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخاب مشوبا بالبطلان، قولا من الطاعن بأنه لم يتم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في الطعن رقم (15) لسنة 2012 تنفيذاً صحيحا، إذ كان يتعين إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة ثم يعقب ذلك إصدار مرسوم الدعوة، وفقاً للمادة (107) من الدستور التي تنص على ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الخامسة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد شابت عملية الفرز والتجميع لمعظم اللجان بالدائرة (الرابعة) أخطاء وعيوب جوهرية مؤثرة في صحة النتيجة المعلنة ، تمثلت في وجود اختلاف بين مجموع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها جميع المرشحين مضافا إليها عدد الأصوات الباطلة وبين العدد الكلي لأوراق الانتخاب المستخدمة، والذي يلزم أن يكونا متطابقين.  وحيث إن ما يتمسك به الطاعن مردود بأن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه على سند من وقوع أخطاء في عملية فرز وتجميع الأصوات، فضلا عن وجود مخالفات في بعض اللجان، كما أنه قد علم من مندوبيه ووسائل الإعلام بأنه قد حصل على أصوات أكثر مما أعلنته اللجنة الرئيسية.  وحيث إن قانون الانتخاب، وإن كان قد عهد بإدارة الانتخاب للجان إحداها رئيسية تتبعها لجان أصلية وأخرى فرعية، إلا أنه جعل اللجنة الرئيسة بالدائرة هي وحدها المختصة بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن قانون الانتخاب وإن كان قد عهد بإدارة عملية الانتخاب للجان إحداها رئيسية تتبعها لجان أصلية وأخرى فرعية، إلا أنه جعل اللجنة الرئيسية بالدائرة هي وحدها المختصة بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة الرئيسية إعلان أسماء الفائزين في انتخابات الدائرة.   لما كان ذلك، وكان البين من واقع إطلاع المحكمة على محاضر اللجنة الرئيس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من طعنه على عملية الانتخاب أنه قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، إذ صدر المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخاب مشوباً بالبطلان، قولاً من الطاعن بأن هذه الدعوة قد جاءت بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلاً دستورياً على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (56) بأن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، وذلك لفقدان الوزيرة (……..) لصفته ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أن خطأ شاب عملية الفرز والتجميع حيث اختلف عدد الأصوات المعلن عنها في اللجان الأصلية والفرعية للدائرة (الرابعة) مع العدد الحقيقي الذي حصل عليه نتيجة التشابه بين اسمه واسم المطعون ضده الثامن (………………).  وحيث إن ما يتمسك به الطاعن مردود بأن العبرة بما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات من نتائج في الدائرة إذ هي المنوط بها إعلان هذه النتائج، ولا عبرة بما تناقلته وس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بني طعنه على أساس أن خطأ شاب عملية الفرز والتجميع حيث أعلن أحد رؤساء اللجان المشرفين على عملية الفرز عن فقدان بعض كشوف الناخبين، وقد أعلنت إحدى الصحف النتيجة حيث جاء ترتيبه في المركز (السابع عشر) بأصوات عددها (1251) صوتا، في حين أن الكشف المودع لدى وزارة الداخلية ثابت به أن ترتيبه (السابع عشر) بأصوات عددها (1260) صوتاً ، وقد فاقت الأصوات التي جمعها مندوبوه داخل اللجان هذه الإعداد ، بالإضا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27 / 7 / 2013  لما شابها من عيوب في عملية الفرز ورصد الأصوات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لإغفال تلك المادة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للمرشحين عند اتهامهم بارتكاب        أي من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذه المادة، بمقولة أنه كان على المشرع إجراء الموازنة الدقيقة التي يتكافأ بها حق سلطة الاتهام في إصدار أمر الحبس الاحتياطي، وحق المرشح في ممارسة حقوقه  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبرفض الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة الثالثة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 49 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه على سند من القول بأن مندوبيه في اللجان الفرعية والرئيسية بالدائرة الثالثة قد رصدوا أخطاء قانونية وإجرائية تسببت في حصوله على المركز (الثالث عشر) بعدد أصوات (1233) صوتا، وأرجع الطاعن ذلك إلى تشابه اسمه مع المرشح (……………..)، بالإضافة إلى وجود أخطاء حسابية في نتائج الفرز أدت إلى نقص العدد الإجمالي للأصوات التي يستحقها، واستدل على ذلك بعدم تطابق العدد الإجمالي المعلن للأص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 ببطلان نتائج انتخابات الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 47 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من طعنه على عملية الانتخاب أنه قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، إذ صدر المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخاب مشوبا بالبطلان، قولا من الطاعن بأن هذه الدعوة قد جاءت بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلاً دستوريا على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (56) بأن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، وذلك لفقدان الوزيرة (……..) لصفتها ب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 ببطلان نتائج انتخابات الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 46 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من طعنه على عملية الانتخاب أنه قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، إذ صدر المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخاب مشوبا بالبطلان، قولا من الطاعن بأن هذه الدعوة قد جاءت بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلا دستوريا على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (56) بأن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، وذلك لفقدان الوزيرة (…………….) ل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 ببطلان نتائج انتخابات الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7 /2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 40 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أنه “لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية …” وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات الت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 ببطلان نتائج انتخابات الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7 / 2013 ، و بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 45 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح   في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه. وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها ـ طبقا لقانون إنشائها رقم (14) لسنة 1973 ـ بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصح ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في الدوائر الخمس بتاريخ 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 44 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه وإن كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ  أنه ليس بلازم أن يتخذ طلب الطعن الانتخابي شكلا معينا، إلا أنه يتعين أن يتضمن بيانا صريحا بأوجه المطاعن المدعى بها على عملية الانتخاب، وبيانا وافيا لهذه المطاعن نافيا عنها الغموض والإبهام حتى يتسنى الوقوف على حقيقة موضوع الطلب وأسبابه وأسانيده، ويكشف للمحكمة جدية المنازعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها لم تتضمن أية طلبات صريحة واضحة محددة أو قابلة للتحديد يمكن التعويل عليها،  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثالثة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مبنى نعي الطاعن على عملية الانتخاب التي جرت في الدائرة (الثالثة) أنه قد شابتها أخطاء جوهرية وجاءت النتيجة النهائية لها غير معبرة تعبيرا صحيحاً عن إرادة الناخبين.  وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا ما شاب مرحلة الفرز والتجميع عيب فيها أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وإنما يكون باطلاً فيما يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ، ومهمة هذه ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    ببطلان إعلان نتيجة انتخاب (………) في الدائرة الانتخابية الثالثة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة، وبإعلان فوز (…….) في انتخابات هذه الدائرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 41 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (الخامسة) من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، نصت على أن ” تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقاً للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن “.  كما نصت المادة (9) من لائحة المحكمة الدستورية على أن ” يرفع الطعن بطلب يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب.  ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 ببطلان نتائج انتخابات الدائرة (الثانية) بتاريخ 27/ 7/ 2013 ، وبعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية.  وحيث إن مبنى نعي الطاعن على عملية الانتخاب التي جرت في الدائرة (الأولى) أنه قد شابتها أخطاء جوهرية وجاءت النتيجة النهائية لها غير معبرة تعبيراً صحيحاً عن إرادة الناخبين.  وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا ما شاب مرحلة الفرز والتجميع عيب فيها أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وإنما يكون باطلاً فيما يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ، وم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    ببطلان إعلان نتيجة انتخاب (….) في الدائرة الانتخابية الأولى، وبعدم صحة عضويتها بمجلس الأمة، وبإعلان فوز (…….) في انتخابات هذه الدائرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وإن أتاح طبقاً للمادة (41) منه لكل ناخب طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، إلا أنه ليس من شأن ذلك فتح الباب على مصراعيه دون ضوابط أو شروط يتعين توافرها من أهمها أن تكون المنازعة جدية، ويتحقق ذلك ببيان الحق وحدوده ووجه التعدي على ذلك الحق ودليله ووجه مخالفة القانون، ولا يعد طرح النزاع على المحكمة بذاته مدعاة للقول بجدية ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه على سند من القول بأن عملية الفرز والتجميع قد شابها خلل أفقده عددا كبيرا من الأصوات المستحقة له، وأثرت بالتالي على النتيجة، لا سيما وأن الفارق بينه وبين الفائز العاشر فارق ضئيل، مستشهدا بالكشف التفصيلي للنتائج المقدم من وزارة الداخلية بناء على طلب المحكمة والذي أظهر اختلافا في حقيقة الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين عما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخاب، كما دلل على طلبه باختلا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الأولى) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه على سند من القول بأن أخطاء شابت عملية الفرز والتجميع، فلم يتم فرز الصناديق بالنداء العلني، ولم يتم السماح لمندوبيه بحضور معظم اللجان، ولا السماح لمن حضر منهم بالاطلاع على الأوراق الباطلة والتي يعود سبب إبطالها لنوعية الورق والمداد المستعمل في التصويت، فضلاً عن سرعة إعلان النتيجة بالدائرة الثالثة على الرغم من كثافة التصويت بها.  لما كان ذلك، وكان الثابت من واقع اطلاع المحكمة عل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه على سند من القول بأن مخالفات قد شابت العملية الانتخابية في الدائرة تمثلت في عدم الكشف عن وجه المرأة المنقبة في كثير من اللجان، وعدم إغلاق باب التصويت في الميعاد المحدد، وعدم تمكين بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وذلك على الرغم من أن غالبيتهم كانوا سيصوتون له، فضلاً عن أن مندوبيه قد أحصوا حصوله على عدد (700) صوتا، وليس (70) كما أعلنت لجنة الانتخاب.  وحيث إن ما ساقه الطاعن بطع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 31 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أن أخطاء قد شابت العملية الانتخابية في الدائرة تمثلت في وجود العديد من أوراق الانتخاب غير مختومة، ووجود صندوق مكسور بلجان منطقة صباح الناصر (نساء)، وعدم قيام رؤساء بعض اللجان الفرعية بالكشف عن وجه المرأة المنقبة والمبرقعة، وقيام عدد من رؤساء اللجان بفرز أوراق الاقتراع دون كشفها للمندوبين، وتشميع الصناديق في غيبتهم، وتصويت العديد من الأشخاص الذين لا يحق لهم الانتخاب.  وحي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 33 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن قد بنى طعنه على سند من القول بأنه قد شابت عملية الفرز والتجميع لمعظم اللجان بالدائرة (الثالثة) أخطاء وعيوب جوهرية أثرت في صحة النتائج المعلنة ، تمثلت في وجود اختلاف بين مجموع الأصوات الصحيحة مضافا إليها الأصوات الباطلة وبين العدد الكلي لأوراق الانتخاب المستخدمة، والذي يلزم أن يكونا متطابقين، فضلا عن إرهاق رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بسبب حرارة الطقس في شهر رمضان الذي أثر على سير العملي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 32 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد شابت عملية الفرز والتجميع لمعظم اللجان بالدائرة أخطاء وعيوب جوهرية مؤثرة في صحة النتيجة المعلنة، تمثلت في وجود اختلاف بين مجموع الأصوات الصحيحة الحاصل عليها جميع المرشحين مضافا إليها عدد الأصوات الباطلة وبين العدد الكلي لأوراق الانتخاب المستخدمة، والذي يلزم أن يكونا متطابقين، وذلك في العديد من اللجان الفرعية، فضلا عن وجود أخطاء في تجميع الأصوات في اللجان رقم (104) ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الرابعة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 35 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مؤدى نص المادة (الرابعة) من قانون إنشاء هذه المحكمة رقم (14) لسنة 1973 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع لم يجز للأفراد الطعن بصفة أصلية بعدم الدستورية بطريق مباشر مستلزما في ذلك أن تكون هناك منازعة موضوعية طرح أمرها أصلا على إحدى المحاكم، وأن تقوم علاقة منطقية بين هذه المنازعة، وبين ما يثار عرضا من تعلق الفصل في دستورية النصوص التشريعية المرتبطة بها، فلا يستقيم بالتالي قبول المنازعة الدستورية إلا بقدر اتصالها بالمنازعة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الثالثة) بتاريخ 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 37 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدي من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعن، فهو دفع سديد، ذلك أن المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أنه “لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية …” وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 36 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مؤدى نص المادة (الرابعة) من قانون إنشاء هذه المحكمة رقم (14) لسنة 1973 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع لم يجز للأفراد الطعن بصفة أصلية بعدم الدستورية بطريق مباشر مستلزما في ذلك أن تكون هناك منازعة موضوعية طُرح أمرها أصلا على إحدى المحاكم، وأن تقوم علاقة منطقية بين هذه المنازعة، وبين ما يثار عرضا من تعلق الفصل في دستورية النصوص التشريعية المرتبطة بها، فلا يستقيم بالتالي قبول المنازعة الدستورية إلا بقدر اتصالها بالمنازعة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة (الخامسة) 27/ 7/ 2013 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 38 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح   في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه. وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها ـ طبقاً لقانون إنشائها رقم (14) لسنة 1973 ـ بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 بتاريخ 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 39 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح   في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه. وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها ـ طبقاً لقانون إنشائها رقم (14) لسنة 1973 ـ بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في انتخابات مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في الدائرة ( الخامسة )  بعدم دستورية المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 42 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فهو دفع مردود، ذلك أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 ” طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012)” بتاريخ 2013/6/16 برفض الطعن بعدم دستورية ذلك المرسوم بقانون، وهو قضاء فصل في المسألة المقضي فيها، ينحسم به النزاع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا : برفض الطعن ببطلان نتائج انتخابات مجلس الأمة لعام 2013 التي أجريت في (الدائرة الثانية).  ثانياً : عدم قبول الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 43 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (الخامسة) من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن ” تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن “.  وتنص المادة (9) من لائحة المحكمة الدستورية على أن ” يرفع الطعن بطلب يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.  ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 بعدم دستورية المادة الأولى والمادة الثالثة من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، وببطلان انتخابات مجلس الأمة التي تمت في 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 48 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من طعنه على عملية الانتخاب أنه قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، قولا من الطاعن بأن إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم (15) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2013/6/16 قد شابها البطلان، إذ لم تقم الحكومة بإصدار مرسوم بحل مجلس الأمة المنتخب في 2012/12/1، أو باعتباره منحلا اعتبارا من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابه، واكتفت بإصدار  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2013 بعدم دستورية المرسوم رقم 158 لسنة 2013 وببطلان إجراءات الانتخاب في الدائرة (الخامسة) التي تمت في 27/ 7/ 2013.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح   في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محددا هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه. وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها ـ طبقا لقانون إنشائها رقم (14) لسنة 1973 ـ بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2013 التي تمت في 27/ 7/ 2013 برمتها في الدوائر الخمس.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو اية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة».  وحيث إن مبنى النعي على هذا النص أنه  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (39) من القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما تنص على أن «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية او المدنية تختص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون او المرخص لهم في فتح عيادة او محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون او الأصول ومقت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (40) من القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (21) من قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 تنص على أن «يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.  ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.  ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (الأولى) من القانون رقم (144) لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع تنص على أن «تكون درجات ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع طبقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم»، ونصت المادة (الثالثة) من ذات المرسوم على أن «يتقاضى عضو إدارة الفتوى والتشريع المرتب الشهري والبدلات المقررة لوظيفته مع العلاوات المقررة بحسب أقدميته في تاريخ العمل بهذا المرسوم»،  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم رقم (144) لسنة 2003 في شان جدول وظائف ومرتبات أعضاء هيئة الفتوى والتشريع فيما ما تضمنة الجدول المرافق للمرسوم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استنوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (الأولى) من القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة تنص على أنه «تحصل نسبة مقدارها (1?) سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، ك ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (الأولى) من القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن القرار الوزاري رقم (35) لسنة 1980 الصادر من وزير العدل بشأن إخراج زكاة أموال المشمولين برعاية إدارة شئون القصر قد نص في المادة (1) منه على أن «تقوم إدارة شئون القصر بإخراج زكاة الأموال عن القصر والمحجوز عليهم المشمولين برعايتها وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص هذا القرار» وأورد في باقي مواده الأحكام المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط إخراجها وتحديد النصاب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 1980 بشأن إخراج زكاة أموال المشمولين برعاية إدارة شئون القصر.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  لما كانت المادة (12) الواردة بالباب الثاني (في المواكب والمظاهرات والتجمعات) من القانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات تنص في (الفقرة الأولى) منها على أن «تسري أحكام المواد 4، 5، 6، 8، 10، من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصاً ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب».  كما نصت (ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (12/ 1 – 2) و(16/ 1 – 3) و(20/ 1 – 3) من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم (65) لسنة 1979.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان آلية اختيار المرشحين من حملة المؤهلات الجامعية للعمل بديوان المحاسبة الصادر بها قرار رئيس الديوان رقم (20) لسنة 2010 تنص على أن «5- مقابلات التوظيف: يتم مقابلة المرشحين المجتازين للاختبارات التحريرية، وذلك وفقاً للإجراءات التالية: 1- تُشكل لجنة المقابلات برئاسة الوكيل المساعد المختص لكل قطاع وعضوية ثلاثة أعضاء من القطاع المختص يكون أحدهم بمستوى مدير إدارة، والآخر ان يتم تحديدهما بمعرفة الوكيل المساعد للقطاع المختص، بالإضافة إلى عضو  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية (الفقرة الأولى) من (البند الخامس) من آلية اختيار المرشحين الجامعيين للعمل بالديوان المرفقة بالقرار رقم (20) لسنة 2010.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 58 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  لما كان البين من الطلب الماثل – على نحو ما ورد به – أن تصوير (الطالب) لطلبه وبيانه لدواعيه إنما يرمي إلى تحديد نطاق قضاء المحكمة في الطعن رقم (15) لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر/2012» باستجلاء ما ظن (الطالب) وقوعه في منطوق الحكم الصادر في ذلك الطعن وفي اسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من غموض وإبهام، فإن طلبه – والحال كذلك – يتمخض عن طلب تفسير هذا القضاء إعمالاً للمادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه «إذا وقع في منطوق ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب تفسير الحكم الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2013 في الطعن رقم (15) لسنة 2012 “طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر/ 2012”.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2013 المنطوق –    بانتهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 59 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  لما كان البين من الطلب الماثل – على نحو ما ورد به – أن تصوير (الطالب) لطلبه وبيانه لدواعيه، إنما يرمي إلى تحديد نطاق قضاء المحكمة في الطعن رقم (15) لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر/2012» استناداً للمادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه «إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى….». وذلك باستجلاء ما ظن (الطالب) وقوعه فيم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب تفسير الحكم الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2013 في الطعن رقم (15) لسنة 2012 ” طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة  ديسمبر / 2012 ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 54 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (23) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت تنص على أن ” تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول.  وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في صحة انتخابات أعضاء المجلس البلدي التي أجريت يوم 28/ 9/ 2013 لما شاب الإجراءات الممهدة لهذه الانتخابات مخالفات قانونية ودستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، في حين انه تمسك في دفعه بأن النص – محل الدفع – تلابسه شبهة عدم الدستورية لمخالفته المواد (30) و(32) و(36) من الدستور، إذ جاءت الأفعال التي جرمها نص تلك المادة بعبارات غامضة، مبهمة، مرنة، فضفاضة، غير محددة المعنى ب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، وبقبول الطعن شكلاً ، وبإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – للفصل فيه ، وحددت جلسة 31/ 10/ 2013 لنظره .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013 المنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم ( 21 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لعدم توافر حالة الضرورة طبقا للمادة ( 71 ) من الدستور ، و ألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون قد انتظمت إجراءاته نصوص خاصة في قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 ولائحتها يتعين الالتزام بها، وعدم مخالفتها أو الخروج عليها، وكانت المادة (الرابعة) من هذا القانون قد اجازت لذوي الشأن رفع الطعن خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وكانت المادة (7) من لائحة هذه المحكمة قد أوجبت أن يتم رف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013 المنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون رقم (47) لسنة 2005 ، وبقبوله شكلاً وإلزام الطاعنين المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يفصل فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن (المطعون ضدها الأولى) قد أقامت دعواها أمام دائرة الايجارات بالمحكمة الكلية للحكم بإخلاء (الطاعن) من العين المؤجرة له، وبأن يؤدي لها القيمة الإيجارية المستحقة حتى تمام الإخلاء، فقضت المحك ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة ( 20 ) من المرسوم بقانون رقم ( 35 ) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، في حين انه تمسك في دفعه بأن هذا النص تلابسه شبهة عدم الدستورية، إذ جاءت الافعال التي جرمها النص بعبارات واسعة فضفاضة غير محددة المعنى بشكل قاطع، ودون تحديد المقصود (بالطعن في حقوق الأمير وسلطته) وماهية (العيب في ذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولاً : بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، وبقبوله شكلاً ، ثانياً : بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – للفصل فيه ، وحددت جلسة 31/ 10/ 2013 لنظره .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (107) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003، والمادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية وذلك فيما تضمنته من تفويض مدير عام الجمارك في مباشرة الاختصاصات المخولة لوزير المالية بموجب الفقرة (ج) من المادة ( ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع  بعدم دستورية المادة (107) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003، والمادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أن رفع الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون يكون في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به. كما أنه طبقاً للمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية أن المواعيد تُحسب بالتاريخ الميلادي. وإذا كان المي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (158) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لمخالفته الدستور في المادتين (7) و(179) منه ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة (6) من المادة (16) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والتي اشترطت فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين ألا يكون متزوجاً بغير عربية، في حين أن تلك الفقرة من هذه المادة تلابسها شبهة عدم الدستورية لمخالفتها لمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة (6) من المادة (16) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أن رفع الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون يكون في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به. كما أنه طبقاً للمادة (17) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حسبما جاء بمذكرته الايضاحية أن المواعيد تحسب بالتاريخ الميلادي، وإذا كان الميع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (237) من قانون الجزاء المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2003 ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (الرابعة) من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لذوي الشأن للطعن في الحكم الصادر من المحكمة التي أبدى أمامها الدفع بعدم الدستورية لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وذلك في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، حيث اختصها دون غيرها بالفصل في الطعن عليه.  لما كان ذلك، وكان من الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أثار الدفع بعدم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (2/ 1) من قانون التوثيق رقم (4) لسنة 1961 ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالقصور، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منهما بعدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، في حين انهما قد تمسكا في دفعهما بأن النص – محل الدفع – تلابسه شبهة عدم الدستورية، إذ جاءت الأفعال التي جرمها نص تلك المادة بعبارات بالغة العموم والسعة، غير محددة المعنى، لا سيما عبارة (الطعن في حقوق الأمير و ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا : بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ، وبقبوله شكلاً ،   ثانياً : بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – للفصل فيه ، وحددت جلسة 31/ 10/ 2013 لنظره .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة (209) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما تضمنه من إلزام محكمة الاستئناف بالتصدي حال إلغائها الحكم المطعون فيه أمامها لعيوب شكلية أو موضوعية لا يمكن تصحيحها، على الرغم من أن هذا النص تلابسه شبهة عدم الدستورية لإخلاله بأهم مقومات المحاكمة العادلة وإه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (209) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض به بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية نص المادة (1) من الفمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية، التي أناطت بالدائرة العمالية بالمحكمة الكلية الفصل في المنازعات ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 1987 ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2013 المنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادتين (63) و(82) من قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 فيما تضمنتهما من إلزام المؤمن بما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته والتزام شركات التأمين بتعريفة الأسعار ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2013 –  تاريخ الجلسة 23 / 7 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر أن الطعن أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يخرج عن كونه مخاصمة للحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فذلك الحكم هو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، ونطاق تلك الخصومة يتحدد بنطاق الحكم، باعتبار أن رقابة هذه المحكمة إنما تجد حدها الطبيعي فيما تناوله الحكم المطعون فيه متعلقاً بهذا الشق دون تجاوز هذا النطاق.  لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 158 لسنة 2013 وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 56 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان مفاد احكام قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم (35) لسنة 1962 وتعديلاته، ان المشرع اختص اللجنة الرئيسية في كل دائرة انتخابية بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة اعلان اسماء الاعضاء المنتخبين في الدائرة، كما رسم المشرع في ذات القانون طريقاً لرفع الطعن في الانتخابات الذي اتاحه لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لتقدي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في الدائرة (الخامسة) في الأول من ديسمبر من عام 2012  لتقديمه بعد فوات الميعاد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 55 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 وتعديلاته، لأن المشرع اختص اللجنة الرئيسية في كل دائرة انتخابية بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة إعلان أسماء الأعضاء المنتخبين في الدائرة، كما رسم المشرع في ذات القانون طريقاً لرفع الطعن في الانتخاب الذي أتاحه لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لتقديم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الأول من ديسمبر من عام 2012 لتقديمه بعد فوات الميعاد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 54 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 وتعديلاته، أن المشرع اختص اللجنة الرئيسية في كل دائرة انتخابية بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة إعلان أسماء الأعضاء المنتخبين في الدائرة، كما رسم المشرع في ذات القانون طريقاً لرفع الطعن في الانتخاب الذي أتاحه لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لتقديم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في (الدائرة الخامسة) في الأول من ديسمبر من عام 2012 لتقديمه بعد فوات الميعاد.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013 المنطوق –   حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن المتعلق بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت “الدائرة الأولى” بتاريخ 1/12/2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لسبق القضاء بذات الجلسة بالإبطال.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  لما كانت المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 تنص على أن ” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها …”، وكان المستفاد من هذا النص  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  أن المشرع أتاح لكل ناخب شارك في الانتخاب وقام بالإدلاء بصوته، ولكل مرشح قام بخوض الانتخاب وفاز عليه منافسه، أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، واختص المشرع هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة:  أولاً: بقبول الطعن شكلاً.  ثانياً: برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.  ثالثاً: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.  رابعاً: وفي موضوع الطعن بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجدداً كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان المادة (3) من القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال تنص على أنه «يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، الالتزام بما يلي: …  كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاض الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر اليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف مكافأة المؤهل العلمي المقررة لحملة (شهادة الدكتوراه).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تنص على انه “لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون: (1) تفرض ضريبة نسبتها (2.5?) من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (2) …”.  وحيث ان مبنى النعي على الفقرة (1) من هذه المادة – حسبما يبين من حكم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 36 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه عن طلب الطاعن ابطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 2009/5/16، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، فإنه من المقرر قانوناً ان الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم لها اجراءاتها، ولها مواعيدها، وتنتظمها نصوص خاصة في قانون انشاء هذه المحكمة ولائحتها، فميعاد رفع الطعن يكون في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، واذ رُفع الطعن الماثل بطلب من الطاعن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان نتيجة الانتخاب، فمن ثم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الحكم بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 16/ 5/ 2009، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان المادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه «اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي اصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى…»، واذ خلا قانون انشاء هذه المحكمة ولائحتها من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادرة منها، فإن حكم النص المتقدم والمعمول به لدى محكمة التمييز يكون هو الواجب التطبيق بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات هذه المحكمة، والاوضاع المق ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب تفسير الحكم الصادر من لجنة فحص الطعون في الطعن (20) لسنة 2011.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان المادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه «اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي اصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى…»، واذ خلا قانون انشاء هذه المحكمة ولائحتها من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادرة منها، فإن حكم النص المتقدم والمعمول به لدى محكمة التمييز يكون هو الواجب التطبيق بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات هذه المحكمة، والاوضاع المق ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب تفسير الحكمين الصادرين من المحكمة بتاريخ 20/ 6/ 2012 في طلبي الطعنين المقيدين برقم (6) و(30) لسنة 2012، وفي طلبي الطعنين المقيدين برقم (5) و(29) لسنة 2012″طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2012″.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ قضى الحكم برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وذلك فيما تضمنته من النص على انه «يجوز لأي شخص انشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والاعلان أو منشأة للانتاج الفني فيما يت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر (رئيس مجلس الأمة) لانتفاء صفته لعدم اختصامه في الدعوى الاصلية، فهو دفع في محله، ذلك ان المشرع رسم طريقاً واحداً لرفع الطعن على قضاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية في الدعوى الموضوعية وهو طريق الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية مما يقتضي اتخاذ الخصوم في الدعوى والطعن، وبالتالي فلا يجوز ان يختصم في الطعن أمام هذه المحكمة الا من ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (214) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984. وإلزام الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ انتهى في قضائه إلى عدم وجود التماثل في المراكز القانونية بين الموظفين المدنيين وهو من بينهم وبين اقرانه من العسكريين، في حين ان قرار مجلس الخدمة المدنية المطعون عليه يشوبه شبهة ظاهرة بعدم دستوريته لمخالفته نص المادتين (7) و(29) من الدستور.  وحيث ان هذا النعي مردود، بما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (279/ 19) لسنة 2006 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، اذ قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (3) لسنة 2010 لعدم جديته، في حين ان هذا القرار جاء مخالفاً لأحكام الدستور لمفارقته في المعاملة بين الموظفين الكويتيين الحاصلين على المؤهل الجامعي وبين غيرهم من الموظفين غير الحاصلين على هذا المؤهل، على الرغم من تماثل المراكز القانونية للفئتين ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم 3/ 2010 المنعقد بتاريخ 22/ 4/ 2010 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منها بعدم دستورية القرار المطعون فيه على سند من ان القضاء الإداري هو المختص بمراقبة مشروعية القرار، في حين انها قد تمسكت أمام المحكمة بعدم دستوريته لمخالفته نصوص المواد (7) و(8) و(29) و(41) من الدستور، اذ اقام تفرقة في المعاملة بين الذكور والإناث في تولي الوظائف العامة وهي  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الإداري التنظيمي الصادر من وزير العدل بالإعلان عن حاجة وزارة العدل لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ وقصره على الذكور دون الإناث ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، اذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (م ح م/52006/19/72)، فيما تضمنه من مغايرة في الفئة المقررة لبدل المهنة للعاملين في المجالين الهندسي والطبي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين غيرهم من العاملين بذات الهيئة في المجالات الاخرى، مما يمثل ذلك خروجاً عن مقتضيات العدل والمساواة في مج ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( م خ م / 572/ 19/ 2006) فيما تضمنه من مغايرة في الفئة المقررة لبدل المهنة للعاملين بالهيئة في المجالين الهندسي والطبي عن غيرهم في باقي المجالات ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو دفع سديد، ذلك ان مفاد نص الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المناط في رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها، فيرفع الطعن بصحيفة يتم اعلانها للخصوم خلال الميعاد المقرر قا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية ما تضمنته لائحة النظام الدراسي بكلية الحقوق من النص على أن “مجرد وجود جهاز الهاتف النقال في حيازة الطالب بلجنة الامتحان يعتبر شروعا في الغش” ، وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ان يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات، باعتبار ان الطعن أمام هذه المحكمة لا يقوم على اختصام الحكم المطعون عليه في ذاته من ناحيته المجردة.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد طعن في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف ب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بإنشاء دائرة الجنح التي أصدرت الحكم المستأنف، وكذلك الطلب بعدم دستورية الطلب المقدم من النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن المدعي ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ان يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات، باعتبار ان الطعن أمام هذه المحكمة لا يقوم على اختصام الحكم المطعون عليه في ذاته من ناحيته المجردة.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان الطاعنين قد استأنفا الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الموضوع بالاستئناف رقم (725) لسنة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (5) من قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1964 المعدل في 5/ 6/ 1977 ، وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، اذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (136) لسنة 2001 بشأن اصدار تصاريح العمل والتعاميم المعدلة له، على الرغم من ان هذا القرار تلابسه شبهة عدم الدستورية، اذ خالف قواعد التدرج التشريعي، واورد قيداً لم يأت به قانون العمل في القطاع الاهلي السابق، كما خالف نص المادة (10) من القانون ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (136) لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الخصم الذي قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع يُعتبر محكوماً عليه في هذا الشق، وتكون له المصلحة في الطعن في الحكم الصادر ضده، وتتمثل هذه المصلحة في الفائدة التي يسعى إلى تحقيقها من طعنه بالغاء القضاء بعدم الجدية من قبل لجنة فحص الطعون، واحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – توصلاً إلى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه. ومتى كان ذلك، وكان الطاعن يتوخى  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 12 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 2008 وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان المادة (14) من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدلة بالقانون رقم (67) لسنة 2004 تنص على انه «للنيابة العامة ان تطلب شهر افلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون. كما يجوز لها وفي أي وقت ان تطلب شهر افلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته، أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقاً لأحكام هذا القان ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية ما تضمنته المادة (14) من القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدلة بالقانون رقم (67) لسنة 2004 ، من النص على أنه ” وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفى لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ينص في المادة (33) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب او حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج او فصل او صنع مواد مخدرة، او زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، أو حازها او أحرزها او اشتراها، وكان ذلك بقصد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (36) من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، ونص المادة (42) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2012 المنطوق –    برفض الطعن بعدم دستورية المادتين (الأولى) و(الثانية) من القانون رقم (42) سنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان البين من استعراض قانون الاحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 المعدل بالقوانين رقم (61) لسنة 1996 ورقم (29) لسنة 2004 ورقم (66) لسنة 2007 انه قد تناول في الفصل الثالث (التفريق للضرر) من الباب الثالث (الفرقة بالقضاء) النص في المادة (126) من هذا الفصل على انه «لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، ان يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية ، وبقبولها شكلاً.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان البين من استعراض قانون الاحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 المعدل بالقوانين رقم (61) لسنة 1996 ورقم (29) لسنة 2004 ورقم (66) لسنة 2007 انه قد تناول في الفصل الثالث (التفريق للضرر) من الباب الثالث (الفرقة بالقضاء) النص في المادة (126) من هذا الفصل على انه «لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، ان يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية ، وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان البين من استعراض قانون الاحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 المعدل بالقوانين رقم (61) لسنة 1996 ورقم (29) لسنة 2004 ورقم (66) لسنة 2007 انه قد تناول في الفصل الثالث (التفريق للضرر) من الباب الثالث (الفرقة بالقضاء) النص في المادة (126) من هذا الفصل على انه «لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، ان يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية ، وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده (التاسع) بعدم قبول الطعنين شكلاً لعدم توقيع صحيفتيهما من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فهو دفع في غير محله،  ذلك أنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة في قانون إنشائها ولائحتها، ومجال الطعن متاح أمام هذه المحكمة لكل ناخب أو مرشح طبقاً لقانون الانتخاب في طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولا يشتر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل  بقوة الدستور  سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده (التاسع) بعدم قبول الطعنين شكلاً لعدم توقيع صحيفتيهما من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فهو دفع في غير محله،  ذلك أنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة في قانون إنشائها ولائحتها، ومجال الطعن متاح أمام هذه المحكمة لكل ناخب أو مرشح طبقاً لقانون الانتخاب في طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولا يشتر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل  بقوة الدستور  سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده (التاسع) بعدم قبول الطعنين شكلاً لعدم توقيع صحيفتيهما من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فهو دفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة في قانون إنشائها ولائحتها، ومجال الطعن متاح أمام هذه المحكمة لكل ناخب أو مرشح طبقاً لقانون الانتخاب في طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولا يشترط  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل  بقوة الدستور  سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2012 –  تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده (التاسع) بعدم قبول الطعنين شكلاً لعدم توقيع صحيفتيهما من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فهو دفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة في قانون إنشائها ولائحتها، ومجال الطعن متاح أمام هذه المحكمة لكل ناخب أو مرشح طبقاً لقانون الانتخاب في طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولا يشترط  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل  بقوة الدستور  سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 34 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إدارة الفتوى والتشريع دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، إذ لا يتسنى وصف مجلس التأديب بأنه يدخل في مدلول (المحاكم) التي عناها المشرع في قانون إنشاء المحكمة الدستورية بحيث لا يكون مقبولاً من ذلك المجلس إحالة المسألة الدستورية الى هذه المحكمة.  وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن (المادة الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحك ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (36) و(37) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (63) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية تنص على أن «يكون للمستحقين الآتي ذكرهم، سواء أكانوا كويتيين او غير كويتيين، والذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية، الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة:  1- الزوج او ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 ، وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاعه او يعني بتمحيصه، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص المادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المطعون فيها، على الرغم من أن هذا النص تلابسه شبهة عدم الدستورية، إذ خالف  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تنص على أنه «ترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب، وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.  وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب الم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين رقمي (17) و(20) من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن لعدم إعلانها بصحيفته في الميعاد المقرر قانوناً، فهو دفع مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2011/11/21، وأن الطاعنة أودعت صحيفة الطعن إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2011/12/11، حيث تم إعلان المطعون ضدهما بهذه الصحيفة بتاريخ 2012/12/20، وهما الخصمان الأصيلان في الدعوى الموضوعية، والتي يتعين اختصامهما في الطعن، ثم جرى إعلان إدارة الفتوى والتشريع بت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين رقمي (7) و(14) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس الخدمة المدنية) والمطعون ضده الثالث (رئيس ديوان الخدمة المدنية) لم يختصما في الدعوى الموضوعية التي انعقدت بها الخصومة بين أطرافها، وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامهما في هذا الطعن لانتفاء صفتهما، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 39 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون قد انتظمت إجراءاته نصوص خاصة في قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 وفي لائحتها التي تضمنت القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها، والتي لا يجوز مخالفتها او الخروج عليها. وإذ أجازت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية لذوي الشأن رفع الطعن في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأوجبت الماد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 3  لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 40 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع يعتبر محكوماً عليه في هذا الشق، وتكون له المصلحة في الطعن في الحكم الصادر ضده، وتتمثل هذه المصلحة في الفائدة التي يسعى الى تحقيقها من طعنه بإلغاء القضاء بعدم الجدية من قبل لجنة فحص الطعون، وإحالة الامر الى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها – توصلاً الى الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، والمطلوب تطبيقه عليه في النزاع ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا : بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما قضى به من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 2004 فيما تضمنته تلك المادة من عبارة  ” وذلك بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفى ، لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته ” . ، ثانياً :  إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها للفصل فيه، وحددت جلسة 24/ 4/ 2012 لنظر الدعوى الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان ميعاد رفع الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به، والا كان الطعن غير مقبول.  لما كان ذلك، وكان الثابت من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 26 مكرر (أ) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 31 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية امام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ان يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الدفع بعدم الدستورية المثار امام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادتين (17) و(20) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وكانت المادة (18) منه لم تجز ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد 17 , 20 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 32 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية امام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ان يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات. لما كان ذلك، وكانت المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لم تجز الطعن في الاحكام الصادرة في التظلم بإلغاء وقف الاجراءات أو الاستمرار فيها من الدائرة المختصة بالنظر في طلبات اعادة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية.  وحيث إن المادة (36) من القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن الأحداث تنص على أنه «فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي، يجوز الطعن في  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن الأحداث.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعد حكم الإحالة إليها من المحاكم فصلا في شرائط قبول الدعوى الدستورية، بل للمحكمة الدستورية مراقبة مدى صحة اتصالها بالدعوى الدستورية وفقا للإجراءات المقررة أمامها بما لها من سلطة الإشراف على هذه الإجراءات. كما أنه من المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (12) من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر تنص على أنه «يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير او أكثر يشرف عليها او على قسم معين من أقسامها إشرافاً فعلياً، ويشترط في رئيس التحرير ما يلي: (1) … (2) … (3) … (4) أن يكون متفرغاً لعمله».  كما تنص المادة (17/1) على أنه «يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار او معلومات او بيانا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (17/ 1) و(27/ 3) من قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 ، وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعد حكم الإحالة إليها من المحاكم فصلا في شرائط قبول الدعوى الدستورية، بل للمحكمة الدستورية مراقبة مدى صحة اتصالها بالدعوى الدستورية وفقا للإجراءات المقررة أمامها بما لها من سلطة الإشراف على هذه الإجراءات. كما أنه من المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان محل الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن الشرعية الدستورية هي القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبالتالي فلا تمتد رقابتها إلى القرارات الادارية الفردية.  لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه – محل الدفع بعدم الدستورية – لا يعدو ان يكون قراراً ادارياً تضمن ترقيات لبعض الموظفين، ولا يتضمن قواعد تنظيمية عامة تُسبغ عليه وصف القرار اللائحي، واذ انتهى الحكم سديداً  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الإداري رقم (32) لسنة 2008 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان المشرع رسم طريقاً خاصاً لرفع الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فأجاز لذوي الشأن الطعن فيها أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية وذلك بصحيفة تُعلن إلى الخصوم خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وهو ما يقتضي اتحاد الخصوم في الطعن وفي الدعوى الموضوعية. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقامت الدعوى العمومية على الطاعن وطلبت معاقبته عن التهمتين المسندتين اليه، وه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الطعن امامها لا يعدو ان يكون مخاصمة للحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فهو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، ونطاقها يتحدد بنطاق الحكم، باعتبار ان رقابة هذه المحكمة انما تجد حدها الطبيعي فيما تناوله الحكم المطعون فيه متعلقاً بهذا الشق.  لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه، انه قد اقتصر على القضاء بعدم جواز الطعن، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على حكم التمييز الصادر بعدم جواز الطعن  بعدم دستورية المادة (154/ 5) من قانون المرافعات ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان إدارة الفتوى والتشريع دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، باعتبار ان التوكيل العام الصادر من الطاعنة لوكيلها لم يخوله الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية.  وحيث ان هذا الدفع في محله، ذلك انه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب ان تكون صحيفة الطعن موقعة من محام، مخولاً من وكيله في رفع الطعن أمام المحكمة الدستورية بالنيابة عنه،  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان محامي الطاعنة (عدنان صالح العبيد) قد قام برفع  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 ، وبعدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ان المشرع رسم طريقاً خاصاً لذوي الشأن للطعن في الحكم الصادر من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وذلك في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، حيث اختصها دون غيرها بالفصل في الطعن على الحكم متى كان مبنى النعي عليه متعلقاً بقضائها بعدم جدية الدفع سواء كان تقديرها في هذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرارين رقمي (862) لسنة 2009، ورقم (1018) لسنة 2009 بتعديل القرار رقم (480) لسنة 2001 بشأن شروط وضوابط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريب بالهيئة أو النقل أو الترقية ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إن الشركة الطالبة قد أسست الطلب الماثل على أن قضاء هذه المحكمة في الدعوى رقم (8) لسنة 2010 “دستوري” بتاريخ 7/6/2011 لم يتضمن الفصل فيما نصت عليه المادة (13) من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية من إسباغ وصف النهائية على القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بالسوق، وكان تصوير الشركة لطلبها يرمي إلى الفصل فيما أغفل الحكم الفصل فيه طبقاً للمادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان الثابت من مطالع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة : بعدم قبول الطلب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  حيث إن مجلس الوزراء بعد ان طلب من هذه المحكمة تفسير نصوص المواد 100 و 123 و 127 من الدستور في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية أخرى.  وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أكدت على ان الدستور نص عليها في صلبه، كافلاً بها للشرعية الدستورية أُسسها، مقيماً منها مرجعاً نهائياً لتفسير أحكام الدستور، وهي تباشر اختصاصها ومهمتها طبقاً لقانون إنشائها منذ ما يقارب الأربعين عاماً، وبالتالي فإن اختصاصها في هذا الشأن لا يصح أن يكون محل جدل.  كما سبق للمحكمة أيضاً أن أكدت على أن قب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول تفسير نصوص المواد (100) و (123) و (127) من الدستور وقررت في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية أخرى : أولا : أن كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة ، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها ، أو أي عمل لوزير في وزارته. ثانيا : أن المسئولية السياسية لدى مجلس الأمة إنما تقع على الوزراء فرادي. ثالثاً : أن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه ، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل، في حين أن هذا النص قد مايز – دون مبرر مقبول – بين الأحكام الصادرة من دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وبين سائر الأحكام القضائية الأخ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل، في حين أن هذا النص قد مايز – دون مبرر مقبول – بين الأحكام الصادرة من دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وبين سائر الأحكام القضائية الأخ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للشركة الطاعنة، فهو مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الخصم الذي قُضي بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم الدستورية يعتبر محكوماً عليه في هذا الشق، وتكون له المصلحة في الطعن في هذا الحكم الصادر ضده، والمتمثلة في الفائدة التي يسعى الى تحقيقها من طعنه بإلغاء القضاء بعدم الجدية من قبل لجنة فحص الطعون، وإحالة الأمر الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها توصلاً ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 2 من قانون التوثيق رقم 4 لسنة 1961 ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 38 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول (رئيس مجلس الوزراء) والمطعون ضده الرابع (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) لم يختصما في الدعوى الموضوعية التي انعقدت بها الخصومة بين أطرافها، وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامهما في هذا الطعن لانتفاء صفتهما، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.  وحيث ان ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 35 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006. وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات ، وعدم قبول الطعن بالنسبة لكل من المطعون ضده الثالث والمطعون ضده الرابع.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (33) من القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على أنه «يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقانون واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.  ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على هذا القرار الى ان يبت في الموضوع …».  وحيث ان المادة (7) من القانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإداري ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 33 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 37 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع، والمدعى عليه الثالث بصفته، بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، فهو مردود بما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة من ان المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.  لما  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمادة 12 من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 42 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (12) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بعد استبدالها بالقانون رقم (62) لسنة 1996، تنص على انه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:  1- رئاسة مجلس الأمة.  2- رئاسة المجلس البلدي.  3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.  ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مبنى الدفع المبدى من (المدعى عليه الثاني بصفته) بعدم قبول الدعوى لاتصال المحكمة الدستورية بها بغير الطريق الذي رسمه القانون، أن (الشركة المدعية) سبق أن أبدت الدفع بعدم دستورية ذات المواد أمام لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية في المنازعة رقم (18) لسنة 2009 وقضت اللجنة بعدم جدية الدفع، فكان يتعين الطعن على هذا الشق من حكمها أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية.  وإذ لم تتخذ الشركة المدعية هذا السبيل، فإن دعواها تكون قد اتصل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ، والمادة 54 من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية ، والمادتين 1 و 12 من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع، والمدعى عليها الأولى، بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعيتين، فهو مردود بأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية كانت بناء على حكم لجنة فحص الطعون بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يتصور قيام المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بجدية الدفع طالما لم يجد بعد صدور الحكم من الوقائع ما ينبئ عن زوالها، وهو الأمر غير الحاصل في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن الدفع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت المحكمة: برفض الدعوى
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011 المنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 41 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011 المنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الدعوى بمقولة ان المدعي قد أورد دفعه بعدم الدستورية – في صلب عريضة الدعوى – كطلب احتياطي، فيكون ذلك اختصاماً عن طريق الدعوى الأصلية التي لا يجوز قبولها امام هذه المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً. فهو دفع مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع الخصم من إبدائه بأية صورة يراها، إذ لا يشترط ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 31 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية.  وحيث إن المادة (36) من القانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن الأحداث تنص على أنه «فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي، يجوز الطعن في ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 36 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جدية الدفع المبدي منها بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2005 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت، في حين أن هذا القرار قد تضمن مغايرة في المعاملة بين الأعزب وبين المتزوج في مقدار العلاوة الاجتماعية لمن يشغل وظيفة أدنى من وظيفة (مستشا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2005 ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 35 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المناط في رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها،  فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها للخصوم خلال الميعاد المقرر قانونا وهو شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.  وهذا الميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به وإتمام ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 37 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية نص المادة (7) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (37) لسنة 2006، لعدم جديته، على الرغم من أن النص المطعون فيه يخالف احكام الدستور، إذ حصر المفاضلة بين المرشحين للترقية في كل برنامج على حدة، وأقام تفرقة بين شاغلي الوظائف بالوزارة، وانشأ بهذه التفرقة تمييزاً فيما بينهم لا يقوم على اساس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 33 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.  وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية المواد (65) و(66) و(71) و(72) و(73) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976، على الرغم من أن لها مصلحة قائمة في الدفع بعدم دستورية المواد (65) و(72) و(73) باعتبار أن هذه المواد تشكل عقبة في سبيل المطالبة بما تأنسه حقا لها، كما أن ما تضمنته المادة (66) من اشتراط ألا تكون ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد 65 و66 و71 و72 و73 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 30 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بعدم الدستورية على سند من أنه لم يقدم الدليل المعتبر قانوناً على استيفائه الشروط المقررة لاستحقاقه العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وأن قرارات مجلس الوزراء المنظمة لشروط استحقاق العلاوتين تستند الى قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، في حين أن النص المطعون فيه  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (6) من المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 ، وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة (231/3).  من القانون المدني، في حين أن نص هذه المادة قد خالف الدستور في المادة (2) منه والتي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، ذلك أن قواعد الإرث في الشريعة الإسلامية تقرر حجب الأب للأشقاء في الميراث حجب حرمان، و ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 231 من القانون المدني ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات.  وكانت الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات لم تجز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (20) و(21) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 36 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد طعن في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الذي قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه عن تهمة القذف المنسوبة إليه، وذلك بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف (بهيئة تمييز) حيث أبدى الدف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (200 مكررا) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 المضافة بالقانون رقم (73) لسنة 2003 ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2011 –  تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  حيث إن مجلس الوزراء بعد ان طلب من هذه المحكمة تفسير نصوص المواد (50) و(100/1) و(111) و(163) من الدستور، عاد وطلب سحب طلب التفسير المشار إليه.  وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أكدت على استنهاض اختصاصها في مجال تفسير نصوص الدستور بناء على طلب مقدم إليها من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء منوط في الأساس بتحقق قيام الخلاف حول مضمون نص في الدستور أو ترتيب آثاره وكيفية إعمال حكمه، وأن يكون الخلاف حول هذا النص مستعصياً على التوفيق، تقتضيه ضرورة وأهمية، موجباً لاستنهاض اختصا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بإثبات عدول مجلس الوزراء عن طلب التفسير الماثل في نصوص المواد (50) و (100/ 1 ) و (111) و (163) من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام الحكم قضاءه بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية النصوص المطعون فيها على سند من أنه لا يتوقف عليها الفصل في المنازعة الموضوعية المطروحة على المحكمة، في حين ان للنصوص المطعون فيها تأثيرها على النزاع الموضوعي، والفصل فيه، باعتبار أن دعواه تدور حول مطالبته بالترقية بالأقدمية طبقاً لقانون الخدمة المد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 9 و 10 من لائحة شئون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار ، و عدم دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( م خ م / 1029/ 19/ 2003 ) بشأن ترقية العاملين بالهيئة ، و عدم دستورية لائحة الهيئة العامة للاستثمار فيما تضمنته من تنظيم الترقيات والمكافآت السنوية ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2011المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام الحكم قضاءه بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية النصوص المطعون فيها على سند من أنه لا يتوقف عليها الفصل في المنازعة الموضوعية المطروحة على المحكمة، في حين ان للنصوص المطعون فيها تأثيرها على النزاع الموضوعي، والفصل فيه، باعتبار أن دعواه تدور حول مطالبته بالترقية بالأقدمية طبقاً لقانون الخدمة المد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996 ، وبقبوله شكلاً . ثانيا: بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، وحددت جلسة 21/ 2/ 2011 لنظر الدعوى الدستورية .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 65 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2011 المنطوق –    في مادة إفلاس مديونيات عامة بشهر إفلاس المدعى عليهما (1) شركة كامل الكويتية للتجارة والتعهدات والمقاولات الإنشائية والنقل (كامل برغش وأولاد) / (2) المرحوم / كامل برغش محسن الظفيري وتحديد يوم 1/ 2/ 2009 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديراً للتفليسة وأمرت بتسليمها إموال المفلس لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة ، وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد ذلك الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً وإيداع إدارة كتاب المحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار الحكم وأضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة في مواجهة المدعى عليه الأخير.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن تأسيساً على ان المنازعة الموضوعية قد بلغت منتهاها بالفصل فيها وحسمها نهائياً بحكم محكمة الجنح المستأنفة الحائز لقوة الأمر المقضي، فهو دفع سديد ذلك أن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1995 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن تأسيساً على ان المنازعة الموضوعية قد بلغت منتهاها بالفصل فيها وحسمها نهائياً بحكم محكمة الجنح المستأنفة الحائز لقوة الأمر المقضي، فهو دفع سديد ذلك أن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1995 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن تأسيساً على ان المنازعة الموضوعية قد بلغت منتهاها بالفصل فيها وحسمها نهائياً بحكم محكمة الجنح المستأنفة الحائز لقوة الأمر المقضي، فهو دفع سديد ذلك أن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1995 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن تأسيساً على ان المنازعة الموضوعية قد بلغت منتهاها بالفصل فيها وحسمها نهائياً بحكم محكمة الجنح المستأنفة الحائز لقوة الأمر المقضي، فهو دفع سديد ذلك أن مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائماً، مطروحاً على محكمة الموضوع لم يقض فيه بحكم بات.  لما كان ذلك، وكان ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1995 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منها بعدم دستورية المادة (12/1) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، فيما تضمنته من فرض ضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وحدها دون غيرها من الشركات والمؤسسات الفردية، على سند من أنها قد فوتت على نفسها ميع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (12/ 1)  من القانون رقم (19) لسنة 2000 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منها بعدم دستورية القرار المطعون فيه على سند من ان القضاء الإداري هو المختص بأن يقول كلمته في هذا القرار، في حين أنها قد تمسكت أمام المحكمة بعدم دستوريته لمخالفته نصوص المواد (7) و(8) و(29) و(41) من الدستور، وأن ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن إنما ينطوي على خلط بين اختصاص ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القرار الإداري التنظيمي الصادر من وزير العدل بتاريخ 16-8-2009 وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –انه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث (رئيس مجلس الوزراء) والمطعون ضده الرابع (وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء) لم يختصما في الدعوى الموضوعية التي انعقدت بها الخصومة بين أطرافها، وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامهما في هذا الطعن لانتفاء صفتهما، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.   ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بالنسبة لكل من المطعون ضده الثالث والمطعون ضده الرابع، ورفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية ما تضمنه الكادر الوظيفي الجديد بدرجات ومرتبات الموظفين الكويتيين ببنك الكويت المركزي ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إن أقام قضاءه بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القرار المطعون فيه على سند من ان الرجعية التي وصم بها القرار والادعاء بمساسها بالمراكز القانونية لا مجال لإعمالها في شأن النزاع الموضوعي المطروح عليها، ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض هذا الدفع، في حين انه تمسك أمام المحكمة بأن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر برفض الدفع بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2009 . وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء قد أضافت إلى القانون الأخير ثلاث مواد جديدة منها (المادة الأولى مكرراً “ب”) والتي تنص على أن : ” يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً (ب) المضافة إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2008، وبعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إدارة الفتوى والتشريع دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، وذلك على سند من القول بأن المصلحة التي أشار إليها حكم الإحالة الصادر من لجنة فحص الطعون هي المصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعدم الجدية، وليست المصلحة المرتبطة بمدى كون النص المطعون بعدم دستوريته لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وهو شرط لا غنى عنه لقبول الدعوى الدستورية.  وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك ان المناط في تقدير جدية الدفع بعدم الد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولاً :  بعدم دستورية ما تضمنته المادة 14 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 قبل تعديلها بموجب المرسوم رقم 235 لسنة 2005 من قصر الالتزام بتقديم تقرير الكفاءة عن الموظف الحاصل على غير هاتين المرتبتين ،  ثانياً : بسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة التي يجري نصها على أنه ” ويعتبر جيداً من لم يقدم عنه تقرير وفقاً للفقرة السابقة ” ، لارتباطها ارتباط لزوم لا انفصام فيه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية فيما تضمنته من تقرير أولوية للحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس في الحصول على الرعاية السكنية من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية، في ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 ، وبقبول الطعن شكلا وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن تقرير اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سابق بالضرورة على التثبت من توافر شروط اتصال الدعوى بها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، أو الفصل في موضوعها.  وحيث إن مفاد المادة (173) من الدستور، والمادة الأولى من قانون إنشاء هذه المحكمة رقم (14) لسنة 1973 ان الاختصاص المعقود لها في مجال الرقابة على الدستورية ينحصر تحديداً في النصوص القانونية سواء وردت في تشريعات أصلية أقرتها السلطة التشريعية، أو تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، وأن ينحسر – ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 841 بتاريخ 25/ 8/ 2008 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2010 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أولاً) من المادة (1) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على خلو أوراق الدعوى من توكيل يخول المحامي الدفع بعدم الدستورية وتحريك الدعوى الدستورية، فهو دفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من ان المدعي قد حضر بشخصه جلسة 2009/4/12، أمام محكمة الموضوع، وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع بعدم الدستورية، ثم قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، ومن ثم يكون ما أثارته إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن على غير أساس صحيح، حرياً  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18/ 9) من لائحة كلية الدراسات العليا.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، ويعد المداولة، حيث إن إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا.  وحيث أن المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية رقم (24) لسنة 1979 تنص على أنه “لوزير الشئون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية، ويعين مديرا أو مجلسا مؤقتا لإدارتها، ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد الأعضاء وتعيين من يقوم بعمله، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول.  وعلى أعض ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية رقم (24) لسنة 1979.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان إجراءات الإحالة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (49) من قانون الجزاء تنص على أن «يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية: … (ثالثاً) حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة»، كما تنص المادة (55) من قانون الجزاء على أن «يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا : بعدم دستورية المادة 49 من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أنه ” يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية : …. ثالثاً : حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.”   ، ثانياً : بعدم دستورية المادة 55 من قانون الجزاء فيما نصت عليه من أنه ” يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات ”   ، ثالثاً : بسقوط الفقرة الأخيرة من المادة 55 من ذات القانون فيما نصت على أنه ” ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء. ” لارتباط هذه الفقرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بنص المادتين المقضي بعدم دستوريتهما.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المناط في رفع الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها،  فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها للخصوم، والمقصود بهم الخصوم الذين كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه،  وأن يتم إعلان الصحيفة خلال الميعاد المقر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على حكم الاستئناف الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (26 مكررا “ب”) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمضافة بالقانون رقم 8 لسنة 1994 ، وبقبول الطعن شكلاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، فهو دفع غير صحيح، ذلك أن الثابت من الاطلاع على التوكيل الخاص المصدق عليه برقم (18611 جلد/ح) بتاريخ 2009/12/10، والمودع صورته ملف الطعن، أنه قد صدر من (عبد الله محمد علي الكندري) عن نفسه وبصفته شريك ومدير مخول بالتوقيع عن شركة النسر الأمريكي للتجارة العامة والمقاولات (الطاعنة)، للمحاميين (عبد الله أحمد باقر الكندري) و(محمد محمود الرحماني)، متضمناً هذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (26مكررا “أ”) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمضافة بالقانون رقم 8 لسنة 1994 ، وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 41 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2010 المنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (بهيئة تمييز) بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (200 مكرراً) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 39 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  لما كان من المسلم به ـ كأصل عام ـ أن الحكم القضائي لا محل لمعاودة النظـر فيـه أو التعقيب عليه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها القانون، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلـق، فلا سبيـل إلى المجادلـة فيه،أو إهـداره، أو المسـاس بحجيته.   لما كان ذلك، وكان الواضح من صحيفة الطعن الماثل وما ورد بها من طلبات، ولما أسماه الطاعن فيها بأنه طعن على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الأمة لعام 2009 للدائرة الخامسة التي أعلنها الحكم الصادر من هذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم جواز الطعن على حكم المحكمة الدستورية بصحة إعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الأمة لعام 2009 للدائرة الخامسة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 المنطوق –    بقبول طلب الطاعن بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فيما تضمنه من رفض الدفع بعدم دستورية نص المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية رقم (24) لسنة 1979، وبإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، وحددت جلسة 27/ 1/ 2010 لنظر الدعوى الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 32 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة في الطعن أمامها تتحدد في أطرافها، بالخصوم في الدعوى الموضوعية المطعون في الحكم الصادر بشأنها، ولازم ذلك وجوب ثبـوت صفة الخصـم للطاعن كشرط لا غنى عنه لقبـول الطعـن . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثالث في الطعن الأول (……………) قد طلب قبول تدخله في الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة، باعتباره أحد المساهمين في الشركة الطاعنة الثانية، وقضت تلك المحكمة بعدم قبول  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   بعدم قبول الطعن رقم (32) لسنة 2009 بالنسبة للطاعن (…….) وبقبول الطعنين شكلاً بالنسبة للشركتين الطاعنتين وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (1/ 2) و(12/ 2) من القرار رقم (2) لسنة 1984 الصادر من رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن تشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (13) من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/ 8 /1983  وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه وحددت جلسة 27/ 1/ 2010 لنظر الدعوى الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 34 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة في الطعن أمامها تتحدد في أطرافها، بالخصوم في الدعوى الموضوعية المطعون في الحكم الصادر بشأنها، ولازم ذلك وجوب ثبـوت صفة الخصـم للطاعن كشرط لا غنى عنه لقبـول الطعـن . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثالث في الطعن الأول (……………) قد طلب قبول تدخله في الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة، باعتباره أحد المساهمين في الشركة الطاعنة الثانية، وقضت تلك المحكمة بعدم قبول  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن رقم (32) لسنة 2009 بالنسبة للطاعن (…….) وبقبول الطعنين شكلاً بالنسبة للشركتين الطاعنتين وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين (1/ 2) و(12/ 2) من القرار رقم (2) لسنة 1984 الصادر من رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن تشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (13) من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/ 8 /1983  وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه وحددت جلسة 27/ 1/ 2010 لنظر الدعوى الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 المنطوق –    بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من رفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 قبل تعديلها بموجب المرسوم رقم (235) لسنة 2005 الصادر في 6/ 9/ 2005 وبإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه وحددت جلسة 27/ 1/ 2010 لنظر الدعوى الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 33 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 أجازت طبقاً لصريح نصها لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وبالتالي فإن الخصم الذي قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم الدستورية يعتبر محكوماً عليه في هذا الشق، وتكون له المصلحة في الطعن في هذا الحكم الصادر ضده، والمتمثلة في الفائدة التي يسعى الى تحقيقها من طعنه بإلغاء القضاء بعدم الجدية من قبل لجنة فحص الطعون ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 189 من قانون المرافعات وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 36 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 تنص على أنه «ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور …» وتنص المادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية على ان «يرفع الطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم بعدم جدية الدفع الذي يتقدم به أحد أطراف النزاع بشأن دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بصحيفة تعلن للخص ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفع بعدم دستورية البند الثالث من الجدول الملحق بالقرار رقم (30) لسنة 1985 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 38 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (114) من القانون المدني لمخالفتها الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، قولاً منه بأن هذه المادة أجازت سلب ولاية الأب على مال الصغير، ومنحت الهيئة العامة لشئون القصر أو أي ذي شأن الحق في مراقبة تصرفات الولي والتقدم بطلب الى القضاء لعزله، في حين ان ولاية مال الصغير لأبيه، وهي ولاية إلزامية، لا يجوز له التنحي عن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (114) من القانون المدني ، وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009 المنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار وكيل وزارة الأوقاف المؤرخ في 14/ 1/ 1996 بسحب الترخيص بتسيير حملات الحج بصفة دائمة وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009 المنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (19) من قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 لبطلان صحيفته وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009 المنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (65) من القانون رقم (38) لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي ، وبقبوله شكلاً  وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 والمادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المناط في رفع الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية هو بإعلان صحيفته وليس بإيداعها،  فيرفع الطعن بصحيفة يتم إعلانها في الميعاد المقرر، وهو شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وهو ميعاد متعلق بالنظام العام يتعين الالتزام به وإتمام الإعلان قبل انقضائه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن شكلا على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية لعدم إعلان صحيفته في الميعاد وألزمت الطاعنات المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 40 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على سند من ان الفصل في هذا الدفع غير مؤثر في الدعوى الموضوعية، في حين ان الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه يعني إبطاله وهو ما ينبني عليه بطلان الحكم المطلوب إبطاله في الدع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل ،  وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009 المنطوق –    بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، وحددت جلسة 18/ 1/ 2010 لنظر الدعوى الدستورية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من ه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة الخامسة ببطلان عملية الانتخاب .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث أن المطعون ضده الأول دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن بمقولة إنه لا يتعلق بعملية الانتخاب من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وينطوي على طعن في مسألة القيد في جدول الانتخاب، ومنصرفاً إلى عملية الترشيح في الانتخاب وهي مرحلة سابقة على عملية الانتخاب مما ينحسر عن اختصاص هذه المحكمة الفصل فيها.   وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، منوط في الأساس بخوض المرش ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول ترك الطاعن الأول الخصومة في الطعن ، وبالنسبة للطاعن الثاني رفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة ( الرابعة ) ببطلان ترشيح وانتخاب المطعون ضده الأول ( ……… ) وعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وإعلان فوز صاحب الأغلبية العددية من المرشحين التاليين له المطعون ضده الثاني والثالث .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 35 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت تنص على أن ” يشكل المجلس البلدي من: أ- عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون.  ب – ستة أعضاء يعينون بمرسوم.  وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة…” كما تنص المادة (23)من ذات القانون على أن”تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات المجلس البلدي لعام 2009 ببطلان الانتخابات التي أجريت بتاريخ 25 / 6/ 2009 في الدائرة ( العاشرة ).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من ه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة (الثانية) ببطلان نتيجة الانتخاب .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم   في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة (الثالثة) ببطلان نتيجة الانتخاب .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المطعون ضدهما الأولى والثانية دفعتا بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن بمقولة إنه لا يتعلق بعملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وأنه جاء منصرفا إلى الترشيح في الانتخاب وهي مرحلة سابقة على عملية الانتخاب مما ينحسر عن اختصاص هذه المحكمة الفصل فيه.  وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، منوط في الأساس بخوض المرشح الانتخابات وهو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة الثالثة ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية وبطلان إعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    ببطلان إعلان انتخاب (……) في الدائرة الانتخابية الخامسة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة، وبإعلان فوز (…..) في انتخابات هذه الدائرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  لما كان النص في المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1998 على أن ” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية …” يدل على أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا انه قصر حق الناخب في هذا الصدد على إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وبالتالي فإن قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول.  ومتى كان الأمر كذلك، وكان الطاعنان قد طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم  ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة الثالثة التي جرت بتاريخ 16/ 5/ 2009 و بعدم دستورية القانونين رقم 17 و 67 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  لما كان النص في المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1998 على أن ” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية …” يدل على أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا انه قصر حق الناخب في هذا الصدد على إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وبالتالي فإن قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول.  ومتى كان الأمر كذلك، وكان الطاعنان قد طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم  ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة الثالثة التي جرت بتاريخ 16/ 5/ 2009 و بعدم دستورية القانونين رقم 17 و 67 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة لعام 2009.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة (الثانية) ببطلان نتيجة الانتخاب .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعنين في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة (الثانية) ببطلان نتيجة الانتخاب.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به إدارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في التقاضي أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما أن الموجه إليه الخصومة ممن له علاقة أو صلة أو ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعنين في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة (الثانية) ببطلان نتيجة الانتخاب .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 56 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توفر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع.  لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ما قدرته محكمة الموضوع من إحالة نص الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم (105) ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم ( 11 ) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم ( 105 ) لسنة 1994 وذلك فيما تضمنته من النص على أنه ” لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان المشرع رسم طريقاً واحداً لرفع الطعن على قضاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية في الدعوى الموضوعية وهو طريق الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية مما يقتضي اتحاد الخصوم في الدعوى والطعن، وبالتالي فلا يجوز أن يُختصم في الطعن أمام هذه المحكمة إلا من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.  لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني (وزير العدل) والمطعون ضده الثالث (رئيس مجلس الأمة) لم يخت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الكلية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص البند (د) من المادة (11) من القرار الوزاري رقم ( 46601 ) لسنة 1967 وبقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر أنه إن كانت مهمة هذه المحكمة تقتصر على الفصل فيما يرفع إليها من طعون تنصب أساساً على اختصام الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وهو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، إلا أن مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – استمرار النزاع الموضوعي قائماً، فإن زال هذا الركن أثناء نظر الطعن بتحقق مطلوب الطاعن أو مقصوده، فإن الخصومة في الطعن على الحكم تبعاً لذلك ونتيجة له تعتبر منتهية بعد أن أضحت غير ذات موضوع، إذ لا يقوم الطعن  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بانتهاء الخصومة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات برفض الدفع بعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (49) من قانون الجزاء تنص على أنه «يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية: … ثانياً: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.»، كما تنص المادة (55/1) من ذات القانون على ان «يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها با ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بانتهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (49/  ثانيا) من قانون الجزاء .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة لهذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (49) من قانون الجزاء تنص على أنه «يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية: … ثانياً: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق باشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.»، كما تنص ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا : بعدم دستورية نص البند ثانياً من المادة ( 49 ) من قانون الجزاء فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قام بإخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها بعد تمام وقوعها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها ، ثانيا : وبعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (55) من ذات القانون فيما تضمنته من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها باعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 43 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان المادة (5) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على ان «الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين ديناراً لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي.  وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي».  وحيث ان مبنى النعي على هذا النص  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية المادة (5) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما تضمنته من النص على أن ” الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 41 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث ان مبنى النعي على قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم (4) لسنة 2006 بتاريخ 2006/6/5 – حسبما يبين من حكم الاحالة – انه قصر الافادة من المزايا المالية التي سبق ان قررها للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية في اجتماعه المنعقد في 2006/3/1 – والتي تمثلت في مكافآت وبدلات لمساواتهم بزملائهم العسكريين بالوزارة – على الموظفين المدنيين مستبعداً من ذلك الخاضعين من ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) لسنة 2005 بتاريخ 5/ 6/ 2006 فيما تضمنه من حرمان الموظفين المدنيين الكويتيين الذين يخضعون لكادر أو جدول مرتبات خاص من تقاضي بدل المنصب المقرر للموظفين الكويتيين في اجتماعه رقم (1) لسنة 2006 المنعقد في 1/ 3/ 2006.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 49 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على انه «ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور …» كما تنص المادة (7) من لائحة المحكمة الدستورية على ان «يرفع الطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم بعدم جدية الدفع الذي يتقدم به أحد أطراف النزاع بشأن دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بصحيفة تع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (26 مكرراً) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 58 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر أنه وإن كانت مهمة هذه المحكمة تقتصر على الفصل فيما يرفع إليها من طعون تنصب أساساً على اختصام الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وهو مدار الخصومة في الطعن ومحلها، إلا أن مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – استمرار النزاع الموضوعي قائماً، فإن زال هذا الركن أثناء نظر الطعن بتحقق مطلوب الطاعن أو مقصوده، فإن الخصومة في الطعن على الحكم تبعاً لذلك ونتيجة له تعتبر منتهية بعد ان أضحت غير ذات موضوع، إذ لا يقوم الطعن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بانتهاء الخصومة في الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة ( 15 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 44 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2009المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى في موضوع الاستئناف، وانطوى قضاء هذا الحكم على قضاء ضمني برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار رقم (1) لسنة 2004 فيما تضمنه من إحالة التقييم السنوي عن أدائه في 2003/2004 الى لجنة التدقيق بالهيئة للبت فيه، والقرار المتخذ من لجنة التدقيق باعتماد هذا التقييم بتقييم (ضعيف)، وقرار الهيئة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم دستورية القرار الصادر من لجنة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار رقم (1) لسنة 2004 ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 57 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2008 المنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بالدائرة الثانية بتاريخ 17/ 5/ 2008  ببطلان انتخابات المطعون ضده ( …….. ) وعملية الفرز في جميع لجان الدائرة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 53 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث انه يشترط لقبول الطعن ان تتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيه، ومناط هذه المصلحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها.  ومتى كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعنون من دفعهم امام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء هو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بانتهاء الخصومة في الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 42 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن مبنى الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة أن قضاء المحكمة الكلية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء قد استأنفه الطاعنان وقضت محكمة الاستئناف بتأييده ولم يتم الطعن على حكمها بطريق التمييز فصار باتاً وبالتالي تكون المنازعة الموضوعية قد بلغت منتهاها، الأمر الذي يضحى معه الطعن الماثل غير مجد إذ لم يعد ثمة نزاع موضوعي يمكن إنزال قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في حكم المحكمة الكلية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ، وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 47 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء وجوب الإشارة إلى أن مجموع أعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للتشكيل الحالي بصورته الراهنة والذي تتألف منهم الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم لا يبقى غيرهم ما يكفي لتشكيل مغاير عن تلك الهيئة يمكنه نظر هذا الطعن والفصل فيه .   وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة منها بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع هي أحكام باتة ، تثبت لها الحجية وهي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 12 لسنة 2008 ” طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 46 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء وجوب الإشارة إلى أن مجموع أعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للتشكيل الحالي بصورته الراهنة والذي تتألف منهم الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم لا يبقى غيرهم ما يكفي لتشكيل مغاير عن تلك الهيئة يمكنه نظر هذا الطعن والفصل فيه .   وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة منها بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع هي أحكام باتة ، تثبت لها الحجية وهي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر في الطعنين رقم (9) و (39) لسنة 2008 ” طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2008 “.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 49 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2008 المنطوق –    برفض طلب الطاعن بإعادة فرز جميع صناديق الانتخابات بالدائرة الرابعة وإعلان النتائج الصحيحة بناء على ما تسفر عنه إعادة الفرز وإعلان الفائزين العشرة الأول في هذه الانتخابات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 50 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إن هذه المحكمة ينعقد لها الاختصاص وحدها دون غيرها بالنظر فيما يعرض في التنفيذ من إشكالات في الأحكام الصادرة منها، واختصاصها في ذلك قائم، ثابت لها يقيناً لا ريب فيه، لا يمكن تجاوزه أو الافتئات عليه، آية ذلك أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية اختصها المشرع طبقاً للدستور فضلاً عن تفسير النصوص الدستورية، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم وف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 12 لسنة 2008. “طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 51 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن هذه المحكمة ينعقد لها الاختصاص وحدها دون غيرها بالنظر فيما يعرض في التنفيذ من إشكالات في الأحكام الصادرة منها، واختصاصها في ذلك قائم، ثابت لها يقيناً لا ريب فيه، لا يمكن تجاوزه أو الافتئات عليه، آية ذلك أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية اختصها المشرع طبقا للدستور فضلا عن تفسير النصوص الدستورية، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم وفقا ل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقم 9 و 39 لسنة 2008 ” طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ” .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 39 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن المطعون ضده العاشر دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعنين بمقولة إن طلب الطاعن فيهما ينصرف إلى طعن بإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات، وأن الاختصاص بطلب إلغاء هذا القرار ينعقد للقضاء الإداري وينحسر من ثم عن اختصاص هذه المحكمة الذي ينصب أصلاً على طلب إبطال العضوية.  وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المشرع قد اختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم طبقاً لصريح نص المادة الأولى م ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    ببطلان إعلان انتخاب ( ……. ) في الدائرة الانتخابية الرابعة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة، وبإعلان فوز ( ….. ) في انتخابات هذه الدائرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .  وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أساس أنه قد شابت الانتخابات في (الدائرة الأولى) مخالفات جسيمة مبطلة لعملية الانتخاب، وجاءت النتيجة النهائية لها غير معبرة تعبيراً صحيحاً عن إرادة الناخبين، إذ جرى فرز الأصوات وتجميعها باستخدام الحاسب الآلي الذي تم استحداثه في هذه الانتخابات، وذلك على خلاف ما كان يتم به إجراء  هذا العمل – من قبل –  يدوياً، وهو نظام قامت وزارة العدل بإدخاله في اللجان الانتخابية دون سند من ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 17/ 5/ 2008 في الدائرة الأولى ببطلان إعلان نتيجة الانتخاب في تلك الدائرة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إن المطعون ضده الثاني دفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام، وبعدم قبول الطعن لعدم التصديق على توقيع الطالب على النحو المتطلب قانوناً.  وحيث إن الدفع في جملته مردود بما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم انتظمتها نصوص خاصة، وأن النص في المادة (9) من لائحة  المحكمة الدستورية يجري على أن ” يرفع الطعن بطلب يقدم إلي إدارة كتاب المحكمة الدستورية أو الأم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962  في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبرفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 29 / 5/ 2008 في الدائرة الثانية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إن المطعون ضده العاشر دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعنين بمقولة إن طلب الطاعن فيهما ينصرف إلى طعن بإلغاء قرار اعلان نتيجة الانتخابات، وأن الاختصاص بطلب إلغاء هذا القرار ينعقد للقضاء الإداري وينحسر من ثم   عن اختصاص هذه المحكمة الذي ينصب أصلاً على طلب إبطال العضوية.  وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المشرع قد اختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم طبقاً لصريح نص المادة الأو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول طلب الطاعن ببطلان إعلان انتخاب ( ….. ) في الدائرة الانتخابية الرابعة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة، وبإعلان فوز ( ……. ) في انتخابات هذه الدائرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إن المطعون ضده الثاني والمطعون ضده العاشر دفعا ببطلان صحيفة الطعن لعدم التصديق على توقيع الطالب على النحو المتطلب قانوناً.  وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بشخصه هو الذي أودع صحيفة الطعن إدارة كتاب هذه المحكمة، وقام بالتوقيع عليها أمام الموظف المختص، وذلك بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقته المدنية، حيث جرى إثبات ذلك في حينه، ومن ثم فإن ما أثاره المطعون ضده الثاني والمطعون ضده العاشر في هذا الشأن يكو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 17/ 5/ 2008  في الدائرة الثانية .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .  وحيث إن الطاعن طعن في صحة انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي جرت بالدائرة الثالثة، مستهدفاً بطعنه القضاء ببطلان هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار، ودفع أمام هذه المحكمة بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، باعتبار أن الانتخابات محل الطعن قد أجريت وفقاً لأحكامه.  وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع دفعت في مذكرة دفا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (27) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، المعدلة بموجب المرسوم بقانون المشار إليه ورفض الطعن في صحة انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي جرت بالدائرة الثالثة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .  حيث إنه من المقرر كأصل عام أن الخصومة في الطعن شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها واستمرارها على إصرار رافعها على متابعتها ، فإذا نزل عنها فإنه لا مراء في أن ذلك يعد مانعاً للمحكمة من التصدي لموضوعها بقضاء بعد عدول رافعها عن السير في إجراءاتها .  وحيث إنه لم يرد في قانون إنشاء هذه المحكمة أو لائحتها نص خاص في هذا الشأن ، وكانت المادة الثامنة من هذا القانون قد أحالت إلى تطبيق الأحكام المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية لدى محكمة التم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول ترك الطاعن الخصومة المتعلقة بطلب الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 (الدائرة الخامسة).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 32 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 1998 تنص على أن ” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها . . . ” .   لما كان ذلك، وكانت عملية الانتخاب قوامها وأساسها والغاية منها هي الإعلان عن إرادة الناخبين في إطار من المنافسة بين جميع المرشحين لنيل شرف تمثيل الأمة في المجلس النيابي، وكانت عبارة نص  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    عدم قبول الطعن في صحة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 17/ 5/ 2008 في الدائرة الأولى ببطلان إعلان نتيجة الانتخاب في تلك الدائرة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة.  حيث إن إدارة الفتوى والتشريع دفعت بعدم قبول الطعن بمقولة إنه لا تتوافر في الطاعن صفة المرشح التي تسوغ له إقامة طعنه،وأن هذه الصفة ما زال أمرها مرتبطاً بنزاع قائم في الدعوى التي رفعها الطاعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية طعناً على قرار استبعاده من الترشيح، وما فتئ هذا النزاع مطروحاً عليها لم تفصل فيه بعد، كما أن طعنه الماثل يكون والحال كذلك مقاماً قبل الأوان، وبالتالي يغدو غير مقبول.  وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة (41) ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 التي أجريت في الدائرة الثالثة بتاريخ 17/ 5/ 2008.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن في طعنه، ومناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً وضرورياً للفصل في النزاع الموضوعي ومؤثراً في القضاء فيه، فإذا انتفى ذلك اللزوم وتلك الضرورة، كانت المنازعة الدستورية غير منتجة ومن ثم غير مقبولة،  وإذا كانت الدعوى الدستورية تستقل بم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على قضاء محكمة التمييز بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 47 من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وإلزام الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن إجراءات الإحالة لهذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً.  وحيث إن المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 1992 نصت على أن «يعطى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع سكناً خاصاً يتناسب مع وظيفته وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء». وإعمالاً لهذا النص أصدر مجلس الوزراء القرار ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية نص البند (5) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالقرار رقم (734/ سابعاً) لسنة 1994 وذلك فيما تضمنه هذا النص من إسقاط أحقية الإناث غير المتزوجات في الاستفادة من الحكم الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2007 –  تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن نطاق الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتحدد بنطاق المسألة الدستورية التي بينها قرار الإحالة، وأنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً وضرورياً للفصل في الطلبات المثارة في النزاع الموضوعي المرتبطة بهذه المسألة فلا تتعداها، وكانت النيابة العامة قد نسبت الى (المتهم) في التهمة الأولى المطروحة على محكمة الموضوع أنه اشترك في الجرائم  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم دستورية نص البند أولاً من المادة ( 49 ) من قانون الجزاء فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قام بإخفاء المتهم بارتكابها سواء كان فاعلاً أصلياً للجريمة أو كان شريكاً فيها قبل وقوعها، وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 55 ) من قانون الجزاء فيما تضمنه من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء المتهم بارتكاب الجريمة باعتباره شريكا فيها بعد وقوعها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2007 –  تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن المشرع في قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 قد أتاح للأفراد تحريك الدعوى الدستورية بطريق الدفع بعدم الدستورية في نزاع مطروح أمام إحدى المحاكم، وناط بمحكمة الموضوع الاختصاص في تقدير مدى جدية هذا الدفع فإذا ما ارتأت جديته أحالت الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه، أما إذا قدرت محكمة الموضوع عدم جديته فقد أجاز المشرع للخصم الذي أبدى الدفع أن يطعن في قضاء الحكم في هذا الشق خلال الميعاد المقرر قانوناً أمام لجنة فحص الطعو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن  في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، وبقبول الطعن شكلاً و ألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعنين (ناهس العنزي) لم تثبت له صفة الخصم أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعنين بالنسبة إليه.  وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم – قد استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً.  وحيث إن مبنى نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم (17) لسنة 2005 والقانون رقم (67) لسنة 2005 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن إنتخابات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2005 والقانون رقم 67 لسنة 2005 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبقبول الطعنين شكلاً وألزمت كلا من الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعنين (ناهس العنزي) لم تثبت له صفة الخصم أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعنين بالنسبة إليه.  وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم – قد استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً.  وحيث إن مبنى نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم (17) لسنة 2005 والقانون رقم (67) لسنة 2005 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن إنتخابات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2005 والقانون رقم 67 لسنة 2005 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبقبول الطعنين شكلاً وألزمت كلاً من الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2004/12/4 في الطعن رقم (4) لسنة 2004 دستوري (لجنة فحص الطعون)، أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وأهدر ما نص عليه الدستور، مما يشوب الحكم المطعون فيه بعيب البطلان الذي ينحدر به الى درجة الانعدام، وينزع عنه صفة الحكم القضائي، إذ انتهى الى عدم قبول طعنها على قضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم (447) لسنة 2003 تجاري مدني كلي حكومة/8 بعدم جدية الدفع المبدى منها بعدم دستورية نص الماد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة بعدم جواز الطعن على حكمها بعدم قبول الطعن في قضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ( 471 ) لسنة 2003 تجاري مدني كلي حكومة / 8 بعدم جدية الدفع المبدى منها بعدم دستورية نص المادة 189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2008المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي أثير من أحد أطراف النزاع المطروح عليها، حيث أجاز لذوي الشأن الطعن في تلك الأحكام أمام لجنة فحص الطعون في الميعاد الذي حدده ووفقاً للإجراءات التي قررها لاستنهاض ولاية هذه المحكمة لنظر الطعن والفصل فيه، وهي لا تقوم إلا إذ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 1 من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية ونص المادة ( 5 ) من قرار رئيس المجلس البلدي رقم ( م ب / 7/ 1/ 1973) الصادر بتاريخ 10 / 1/ 1973.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2004 –  تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة عدلت الطاعنة طلباتها بموجب مذكرة ختامية دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنه هذا النص من إسناد رئاسة إدارة التنفيذ والإشراف على الأعمال الإدارية بتلك الإدارة الى رجال القضاء لتعارض ذلك مع أحكام المواد (50) و(52) و(53) و(162) و(163) من الدستور التي أرست مبدأ الفصل بين السلطات، وكفلت استقلال السلطة القضائية، واستقلال القضاة، وطلبت الطاعنة الحكم:  أولاً: بوقف نظر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وثلاثين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2004 –  تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الجهة المطعون ضدها الأولى (بلدية الكويت) أودعت مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن وكيل الطاعنين المحامي/ناصر فهد الدويلة ليس موكلا في إقامة الطعن الدستوري وقد جاء توكيله خلوا مما يبيح له ذلك، فضلا عن أن الحاضر عن ورثة المرحومة/مرزوقة فهد الضويحي هو الذي أبدى الدفع بعدم الدستورية، وليس الطاعنين أو الحاضر عنهم، كما طلبت البلدية الحكم احتياطيا: بعدم قبول الطعن لسبق صدور حكم من لجنة فحص  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ، وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2004 –  تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وبجلسة 2005/1/15 قضت المحكمة الجزائية حضوريا أولا:  بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثمائة دينار كويتي عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى، ثانيا: بحبس المتهم الثاني سنتين وستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة وستين ألف دينار كويتي عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة المضبوطات، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المتهمين والنيابة العامة فقد أقام كل منهم استئنافا عنه، وأثناء نظرها أمام المحكمة دفع الحاضر عن المتهم ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 43 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وبقبولها شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2004 –  تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع اودعت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، اذ يتمخض الطعن الماثل ادعاء اصلياً مباشراً بعدم الدستورية، وهو ما يتنافى مع الاوضاع المقررة والمتطلبة قانوناً لرفع المنازعات أمام المحكمة الدستورية.  وحيث ان المحكمة نظرت الطعن بجلسة 2004/7/12 على النحو الثابت بمحضرها، وفيها قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الطعن واضاف طلباً جديداً إلى طلباته بشمول الطعن للمرسوم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم رقم 191 لسنة 2003 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي والمرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2003 بتأجيل انتخابات المجلس البلدي والقانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2004 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث إن المحكمة نظرت الطلب بجلستها المنعقدة في 2004/3/30 على الوجه المبين بمحضرها.  وحيث إن الثابت من حكم المحكمة الدستورية الصادر في الطعنين رقمي 11 و12 لسنة 2003 المشار إليه أنه قد تعقب جميع طلبات الطاعنين فيها، واستناداً الى الأسباب المفصلة التي أوضحها الحكم المشار إليه قضت المحكمة برفض الطعنين، ومن ثم فإن هذا الطلب – وعلى ضوء وصفه الحق وتكييفه القانوني الصحيح – لا يندرج في أحوال الإغفال التي نص عليها قانون المرافعات في المادة (126) منه ويعتبر في حقيقته ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الطاعن ببطلان الانتخابات التي تمت في الدائرة الثالثة عشرة (الرميثية) والتصريح له بالحصول على النسخ الأصلية لمحاضر الاقتراع والفرز التي تحت يد وزير الداخلية ورفض طلبه ببطلان محاضر الاقتراع والفرز وإعادة فرز جميع صناديق لجان الدائرة فضلاً عن محو العبارات الواردة في الطلب والمشار إليها بأسباب الحكم.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2004 المنطوق –   حكمت اللجنة بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم مشروعية نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 113/ 1995 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال ، وعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2004 المنطوق –   حكمت اللجنة بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعنين أودعوا إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2003/12/20 صحيفة أعلنت الى المطعون ضدهم بتاريخ 2003/12/21 ورد بها أنهم يطعنون لدى لجنة فحص الطعون في حكم المحكمة الدستورية فيما انتهت إليه من عدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (37) المشار إليها وطلبوا في ختامها إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة النزاع الى المحكمة الدستورية لتقضي بعدم دستورية نص المادة المنوه عنها.  وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع بصفتها ممثلة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين قد ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة ( 37 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، وأمرت بمحو العبارات الواردة بصحيفة الطعن والمشار إليها بأسباب الحكم .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2004 –  تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث إن المحكمة عقدت الجلسة بعد ذلك في غرفة المشورة وذلك على النحو المبين بمحضرها بعد إيداع وكيل الطاعن (طالب الرد) تقريرا بطلب الرد لدى إدارة الكتاب وسداده مبلغ ثلاثمائة دينار على سبيل الكفالة، وصمم في هذه الجلسة على طلباته.  وحيث إن المشرع أفرد للمحكمة الدستورية تنظيماً خاصاً تناوله القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة أبان فيه تشكيلها، واختصاصها، وما يتعلق بإصدار أحكامها، وما يرتبط بذلك من إجراءات، وما تختص به لجنة فحص الطعون، وإجراءات استنهاض ولايته ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة بعدم قبول طلب الرد بشأن عدم صلاحية أعضاء المحكمة للفصل في الطعن المقام أمامها ، وألزمت الطالب المصروفات مع مصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة وبصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة أوردتها لائحة المحكمة الدستورية حيث نصت المادة (9) منها على أن ” يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات بأسباب الطعن، وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعنين ببطلان نتيجة انتخابات بعض أعضاء مجلس الأمة التي جرت بتاريخ 5/ 7/ 2003 في الدائرة الانتخابية التاسعة ( الروضة ) ، وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين وبقبولهما شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وأودعت إدارة الفتوى والتشريع، مذكرة بدفاعها جاء بها أن طلب الطعن لم يتخذ بشأنه إجراءات التصديق على توقيع الطاعن على النحو المقرر بالمادة التاسعة من لائحة المحكمة الدستورية، فضلا عن أن الطعن جاء غير مشفوع بالمستندات المؤيدة له على النحو الذي تستلزمه المادة سالفة الذكر بما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الطعن، وإنه بالنسبة إلى الموضوع فإن جميع الإجراءات والشروط التي استلزمها المشرع لصحة العملية الانتخابية قد روعيت، وعلى الطاعن الذي يدعي عكس ذلك  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخاب أحد أعضاء مجلس الأمة (انتخابات 2003) عن الدائرة الخامسة عشرة (الفرواتية والفردوس والرحاب) والتي جرت بتاريخ 5/ 7/ 2003 ، وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من المطعون ضدهما وإدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن لعدم التصديق على توقيع الطاعنين فإنه لما كانت المادة (9) من لائحة المحكمة الدستورية تنص على أن: “يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات بأسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض طلب الطاعنان بإبطال الانتخابات في الدائرة الأولى ( الشرق ) التي جرت في 5/ 7/ 2003  ، وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن – وبقبوله شكلاً.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدي من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعنين لرفعهما بموجب صحيفة وليس بطلب على النحو المتطلب بلائحة المحكمة الدستورية، ولعدم ثبوت التصديق على توقيع الطاعنين، وكان هذا الدفع باعتباره متعلقاً بشكل طلب الطعن وانعقاد الخصومة، وينصرف إلى الإجراءات المتعلقة بوجود الخصومة وصحتها، فمن ثم يغدو التعرض له سابقاً بالضرورة على الخوض فى الدفوع الأخرى المثارة فى الطعن، فإنه لما كانت المادة (9) من لائحة المحكمة الدستورية تنص على أن  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات الدائرة 13 ( الرميثية ) وإعادة الانتخاب فيما بين جميع المرشحين وبعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 37 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين – وبقبولهما شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة (37) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بمقولة إن النص أسند للجان الانتخاب مهمة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مما ينطوي ذلك على إنكار لحق اللجوء إلى القضاء وإسقاط للضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، واستبعاد أعمال وقرارات لجان الانتخاب من الرقابة القض ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان انتخابات الدائرة الخامسة (القادسية والمنصورية) وإعادة الانتخاب فيما بين جميع المرشحين وبعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 37 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن – وبقبوله شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  وحيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن لرفعه بموجب صحيفة وليس بطلب على النحو المقرر بلائحة المحكمة الدستورية ولعدم التصديق على توقيع الطاعنين، فمردود بأن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة وبصحة عضويتهم انتظمتها نصوص خاصة أوردتها لائحة المحكمة الدستورية حيث نصت المادة (9) منها على أن ” يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة، خلال خمسة عشر يوماً من إع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن ببطلان عملية الانتخاب في الدائرة الانتخابية الثانية والعشرين ( الرقة – هدية ) والذي جري يوم 5/ 7/ 2003 وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن – وبقبوله شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .  وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الإجراءات المتعلقة بالطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة وبصحة عضويتهم قد انتظمتها نصوص خاصة أوردتها لائحة المحكمة الدستورية حيث نصت المادة (9) منها على أن ” يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات بأسباب الطعن، وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الطاعن بإبطال انتخابات مجلس الأمة التي جرت في يوم 5/ 7/ 2003 في الدائرة التاسعة ( الروضة ) واعادة الانتخاب فيها ، وبرفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين وبقبولهما شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه بالنسبة للدفع المثار من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لعدم توقيعه من محام، بمقولة أن الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية نصت على أن تطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة المحكمة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية، وأنه إذا لم يرد بلائحة المحكمة نص خاص بشأن توقيع أحد المحامين على طلب الطعن فمن ثم يتعين الالتزام بأحكام الما ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   : أولا: برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن على صحة انتخاب أحد أعضاء مجلس الأمة (انتخابات 2003) عن الدائرة الثامنة عشرة (الصليبخات والدوحة وغرناطة) والتي جرت بتاريخ 5/ 7/ 2003 – وبقبوله شكلا.  ثانيا: وفي الموضوع برفضه.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الطعن صمم الحاضر عن الطاعنة على طلباتها وقال إنه بالنسبة للنعي على المواد (4) و(5) و(6) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فإن المادة (173) من الدستور لم تشر الى إنشاء لجنة فحص الطعون وأن قانون المحكمة الدستورية قد أنشأ لجنة فحص الطعون دون سند أو مسوغ دستوري فضلاً عن أن هذه اللجنة قد حجبت عن الأفراد اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة، أما بالنسبة للقرار رقم 21 لسنة 1982 فقد ردد ما سبق أن انطوت عليه صحيفة الطعن في ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة أولا : بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المواد (4) و(5) و (6) من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. ثانيا : رفض الطعن بعدم دستورية القرار رقم 21 لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وبجلسة 2003/3/26 قضت المحكمة:  أولاً: بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (40) والفقرة الأولى من المادة (41) من مرسوم نظام الخدمة المدنية.  ثانياً: بوقف الدعوى وأمرت بإحالة أوراقها الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستورية البند (ي) من المادة الأولى من قرار مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم (1) هــ لسنة 1998 فيما تضمنه من حرمان الموظف من البدل النقدي لرصيد إجازاته الدورية فيما جاوز الثلاث سنوات بصفة مطلقة. وقد أسست المحكمة قض ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ي) من المادة 1 من قرار مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم (1) هـ لسنة 1998 في شأن الأجازات  وأعفت المدعي من الرسوم .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من بلدية الكويت بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة مقدم الدفع بعدم الدستورية، فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى – أن المحامي ناصر فهد الدويله – موكل من الطاعن بموجب التوكيل رقم (5187 جلد/د) المؤرخ في 2002/5/20 والمودع ملف الدعوى – هو الذي أثار الدفع بعدم الدستورية وكان توكيله يخول له إبداء هذا الدفع والحضور أمام المحكمة الدستورية، فمن ثم يكون ما أثارته البلدية في هذا الشأن غير صحيح جديراً بالالتفات عنه.  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ، و بقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2003 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث إن المدعي أودع مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة (26) مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 وقال بياناً لذلك إنه قضى بإحالة أمر الفصل في مدى دستورية هذه المادة الى المحكمة الدستورية نظراً الى أن الفصل في الإشكال إنما يتوقف على الفصل في مدى دستورية النص الطعين الذي تضمن عدم تمكين المستشكل في المنازعات الخاضعة لقانون إيجار العقارات من قبول إشكاله إلا إذا كان من الغ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 26 مكرر ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 وأعفت المدعي من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2003المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث إن محكمة الاستئناف لدى نظرها موضوع الاستئناف – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن – قضت مرة أخرى بتاريخ 2002/11/10 بوقف نظر الاستئناف وبإحالة أمر الدفع بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1995 المعدِّل للقانون رقم 41 لسنة 1993 الى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وشيدت قضاءها على أن محامي الطاعنة قد عاد وتمسك بالدفع الآنف الذكر بموجب مذكرتين قدمهما لتلك المحكمة أولاهما بجلسة 2002/1/19 والأخرى بجلسة 2002/3/23 وذلك  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 80 لسنة 1995 فيما أدخله من تعديل على نص المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ، وأعفت الطاعنة من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2002المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية.  وحيث إن الطاعنة لم ترتض قضاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35/62 سالف الذكر، فطعنت عليه أمام هذه اللجنة بصحيفة مودعة إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2002/7/15 طلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا، ثانيا: بإلغاء الحكم بعدم جدية الدفع، وإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35/1962 في  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2002المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن على سند مما قالته أن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون، وذلك لتخلف شرط المصلحة القانونية المباشرة في الدفع بعدم دستورية المادة/202 من قانون الشركات التجارية، إذ أن الحكم الابتدائي قد قضى ببطلان عزل المدعين كمديرين للشركة وبتسليمها لهم لإدارتها، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وبه يصبح الحكم الصادر في النزاع الموضوعي، وف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 202 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2002المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن لأنه فاقد لسنده القانوني بانتفاء مصلحة الطاعنة الشخصية المباشرة في طعنها بعد الحكم بانتفاء القرار الإداري، وبه أصبح الحكم في المسألة الدستورية غير منتج أو لازم للفصل في الطلب الموضوعي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً في قضائه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، ثم خلصت المذكرة الى طلب رفض الطعن.  وحيث إن الطعن في ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وألزمتها بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2002المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن لأنه فاقد لسنده القانوني بانتفاء مصلحة الطاعنة الشخصية المباشرة في طعنها بعد الحكم بانتفاء القرار الإداري، وبه أصبح الحكم في المسألة الدستورية غير منتج أو لازم للفصل في الطلب الموضوعي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً في قضائه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية ثم خلصت المذكرة الى طلب رفض الطعن.  وحيث إن الدفاع عن سامي أحمد بوشاني – أحد المتدخلين المنضمين ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وألزمتها بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2002المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.  وحيث إن الطلب استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.  وحيث إنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف يثور بين طرفين، وإنما تباشر المحكمة الدستورية نظر الطلب عندما يقدم لها من الحكومة أو مجلس الأمة لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده لوجود لبس أو غموض لدى أي من هاتين السلطتين في كيفية تطبيقه وإعمال أثره، وتباين الآراء والأفكار حوله، وليس بلازم أن يصل الأمر الى حد ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول طلب تفسير نص المادتين ( 83 / 1 ) و ( 87 / 1 ) من الدستور وقررت ما يلي :  أولا : وجوب التقيد باستكمال مدة مجلس الأمة المحددة بأربع سنوات التي تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وعدم قابلية تلك المدة للنقصان ، وأنه ليس من شأن النص الوارد في المادة ( 83/ 1 ) بوجوب إجراء تجديد الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس – جواز الانتقاص من تلك المدة.   ثانياً : أن عبارة ( ويجري التجديد… ) الواردة في نص المادة ( 83/ 1 ) إنما تنصرف إلى اتخاذ الإجراءات المهيئة لإجراء الانتخابات على ما سلف بيانه ، بحيث يكون انتخاب المجلس الجديد في الميعاد الدستوري الواقع في الفترة الأخيرة من الستين يوماً بما لا ينتقص من المدة المقررة للمجلس ، أو يخل بالميعاد المحدد للاجتماع الأول للمجلس الجديد المنصوص عليه في المادة ( 87/ 1 ) .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2002 –  تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2002 المنطوق –    بقبول طلب مجلس الوزراء بتفسير المادة 145 من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2001 –  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2001 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 26 مكرر ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2001 –  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2001المحكمة –   وبجلسة 2001/10/17 قضت المحكمة:  أولاً: بوقف تنفيذ الحكم رقم 1016/95 إيجارات كلي حولي لحين الفصل في الدعوى. ثانياً بوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في دستورية المادة/26 مكرر (أ) من المرسوم بالقانون رقم 35/78 بشأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 8/94، وعلى إدارة الكتاب إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية لنظرها، وذلك على سند مما أوردته في أسباب حكمها من أن «لكل منازعة تتعلق بالتنفيذ وجهان، وقتي وموضوعي، والوجه الوقتي أو المستعجل يرفع الأمر بشأنه الى قاضي التنفيذ. ليأمر باتخاذ الإجراء الوقتي المنا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 26 مكرر ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجارات العقارات وأعفت المدعي من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2001 –  تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2001 المنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 سنة 1979 وإلزام الطاعن بالمصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 2001 –  تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2001المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وأثناء نظر الاستئناف قدمت الطاعنة مذكرتين طلبت في ختامهما.  أولا: قبول الاستئناف شكلا.  ثانيا: قبول الدفع بعدم دستورية المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1994 والمادة/43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية، ونص المادة /21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 في شأن نظام الرعاية السكنية بشأن اسكا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ، والمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية ونص المادة 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 في شأن نظام الرعاية السكنية و ألزمت الطاعنة بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2001المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الوقائع-  حسبما يبين من الأوراق-  تتحصل في أن الطاعن تقدم بتاريخ 20/3/2000 إلى لجنة قيد الناخبين بدائرة (مشرف) بغية قيد اسم كل من السيدات التالية أسماؤهن:- 1- ……………….. 2-………………….. 3- ………….4- …………………….. 5- ………………… ، قولاً منه أنه تم إغفال قيد أسماء تلك السيدات في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية الثامنة مشرف بغير حق ولذلك فقد بادر إلى الطعن على قرار لجنة قيد لجنة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 130 سنة 1986 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2000المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية، والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث ان الطاعنة لم ترتض قضاء المحكمة الادارية بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية فطعنت عليه أمام هذه اللجنة بصحيفة مودعة بإدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2000/6/13 اختتمتها بطلب الحكم اولا: بقبول الطعن شكلا ثانيا: بعدم قبول تدخل الخضوم المتدخلين امام محكمة الموضوع، ثالثا: بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الاول والقضاء بجدية الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35/62 المعدل واحالة القضية ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 1 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2000المحكمة –   بعد سماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث إن إجراءات الاحالة الى هذه المحكمة قد استوفى اوضاعه القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحة العمل امامها.  وحيث إن الدفاع عن الطاعنتين قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق وصمم على الطلبات وأضاف أن نص المادة الأولى المطعون عليها قد خالفت المواد 26، 27، 28، 29 من الدستور وكذلك المادة 70 منه والخاصة بالمعاهدات الدولية التي تشارك فيها الكويت ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة اشكال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأعفت الطاعنتين من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2000المحكمة –   بعد سماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث إن اجراءات الاحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحة العمل أمامها.  وحيث إن الدفاع عن الطاعنة قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق وصمم على الطلبات.  وحيث ان ادارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم اتباع الطريق القانوني لرفعها وان الحكومة تحتفظ بحق في إبداء الدفاع الموضوعي في حالة رفض هذا الطلب.  وحيث إن الدفاع عن المتدخلين قدم مذكرة اختتمها بطلب الحكم أصليا بعدم قبول ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأعفت الطاعنة من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2000المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وبجلسة 2000/5/14 قدمت الحكومة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا 1- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي 2- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق والإجراءات التي حددها القانون، اذ ان الدعوى في حقيقتها انما تشكل طعنا صريحا ومباشرا بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الانتخاب، رفع ابتداء أمام الدائرة الإدارية. وخلص دفاع الحكومة الى الطلب من باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى موضوعا و ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأعفت الطاعنة من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2000المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعن بعد تقديمه الطعنين سالفي الذكر تقدم لإدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2000/5/16 بتقرير بطلب رد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا الحكمين رقمي 7/99 و8/99 دستوري لتوافر سبب عدم صلاحيتهم للحكم في هاتين الدعويين على النحو المشار اليه، وهو ما يحمل على ترجيح ميل هذه الهيئة الى رأي مسبق عند الفصل في الطعنين رقمي 4، 5/2000 دستوري المطروحين وهو ما يجيز ردهم قانونا، وقد نظرت المحكمة طلب الرد وقضت فيه بتاريخ 2000/5/27 بعدم قبوله، على س ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب رد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا الحكمين رقمي 99/7 و 99/8  وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2000المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطاعن بعد تقديمه الطعنين سالفي الذكر تقدم لإدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2000/5/16 بتقرير بطلب رد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا الحكمين رقمي 7/99 و8/99 دستوري لتوافر سبب عدم صلاحيتهم للحكم في هاتين الدعويين على النحو المشار اليه، وهو ما يحمل على ترجيح ميل هذه الهيئة الى رأي مسبق عند الفصل في الطعنين رقمي 4، 5/2000 دستوري المطروحين وهو ما يجيز ردهم قانونا، وقد نظرت المحكمة طلب الرد وقضت فيه بتاريخ 2000/5/27 بعدم قبوله، على س ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب رد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا الحكمين رقمي 99/7 و 99/8  وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 2000 –  تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2000المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق.  وحيث إنه بتاريخ 2000/5/21، وبعد اتخاذ الاجراءات المقتضية لنظر الرد، ومنها إخطار اطرافه، تقدم الطالب بمذكرة ضمنها قوله إنه يقصر طلبه على رد كل من المستشار محمد سيد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة والمستشار عبدالله علي العيسى عضو المحكمة ويطلب اثبات تنازله عن رد كل من المستشارين راشد عبدالمحسن الحماد وحمود عبدالوهاب الرومي، وكاظم محمد المزيدي.  وحيث انه بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة عملا بالمادة 108/ مرافعات حضر طالب الرد وقدم مذكرة كرر فيها طلباته السابقة كما حضر وكيل المطعون ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب رد رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وألزمت الطاعن المصروفات وبمصادرة الكفالة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2000المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الملتمس أرفق بصحيفة الالتماس حافظة مستندات طويت على صورة للحكم رقم 7/1999 دستوري وعلى صورة من الأمر الإداري الصادر بتاريخ 7/12/1999 من رئيس الأركان العامة للجيش بشأن الإعفاء من العقوبات الانضباطية المترتبة على حالات الغياب، وحيث إن الملتمس ضده قدم مذكرة بدفعه طلب فيها اصليا القضاء ببطلان صحيفة الالتماس لعدم التوقيع عليها من محام مخول بالطعن أمام المحكمة الدستورية وللتجهيل في بيانات الصحيفة واحتياطيا-بعدم قبول الالتماس لعدم جواز الط ………. للمزيد تواصل معنا 
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 1 / 12 / 1999المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.  وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول المنازعة في تصويت الثمانية ناخبين المقدمة أسماؤهم بجلسة 6/9/1999 لكونهم من العسكريين الممنوعين من التصويت بمقولة أن تقديمهم بعد فوات ميعاد الطعن، هذا الدفع في غير محله ذلك أن المنازعة في تصويت هؤلاء الناخبين إنما يدخل في عموم السبب الذي سبق للطاعن أن أثاره بصحيفة الطعن وهو ثبوت الصفة العسكرية لبعض الناخبين ولو كان قد حدد عددهم ابتداء بـ (33) ناخباً ومن  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    ببطلان انتخاب المطعون ضده ….. وبإعادة الانتخاب بينه وبين الطاعن ….. في الدائرة الانتخابية رقم ( 21 ) الأحمدي ، وبقبول الطعن شكلاً ، وألزمت المطعون ضده بمبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1999 المنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 36 /  ب / 96 المستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980  في شأن حماية الثروة السمكية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1999المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها القانونية طبقاً لقانون انشائها.  وحيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة – بعد اخطارها – إعمالاً للمادة 15 من لائحة المحكمة الدستورية – طلبت في ختامها الحكم برفض الدفع بعدم دستورية القرار 36 ب/96 موضوع الاحالة من محكمة الجنح المستأنفة لانتفاء شبهة عدم دستوريته.  وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم اصلياً بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى واحتياطياً  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 36 /  ب /  96 المستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1999 المنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر لرفعه من غير ذي صفة وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1999المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث أن إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم اصلياً بعدم اختصاص المحكمة وسائر المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية الصادرة بشأن تراخيص الصحف والمجلات، واحتياطياً رفض الدعوى الدستورية موضوعاً، وأورد الدفاع شرحاً له ما خلاصته:  أن استبعاد القرارات الادارية الصادرة بشأن تراخيص الصحف والمجلات من نطاق اختصاص الدائرة الادارية طبقاً لنص البند الخامس من المادة الأولى من القانون 20/81 المعدل بالقانون 61/82 يمثل أحد ت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الشق الخاص بتراخيص إصدار الصحف من البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 ، وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1999المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة فيها، فهو في محله، ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن في طعنه بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية ان يؤثر فيما ابداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع، فالتصدي لبحث دستورية التشريع لا يكون إلا اذا كان امراً لازم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1999 المنطوق –    برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ، وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعنة المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 1998 –  تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1999المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها القانونية طبقاً لقانون انشائها.  وحيث ان الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة صمم فيها على دفعه بعدم دستورية المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر لاقامتها مسئولية رئيس تحرير الجريدة جزائياً عن فعل مؤثم وقع من غيره أي على أساس افتراض مسئوليته بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة والمسئولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 32 من الدستور.  وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم قب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 1998 –  تاريخ الجلسة 12 / 1 / 1999 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون 3 لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 1998 –  تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها القانونية طبقاً لقانون انشائها.  وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى الدستورية لتخلف شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي لأن الفصل في المسألة الدستورية غير لازم وغير ضروري للفصل في الدعوى الجزائية المطروحة على محكمة الموضوع، اذ كان متعيناً على محكمة الموضوع الفصل في الطلب الاصلي المتعلق بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجزائية وبالاستجابة اليه ينتهي  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 1998 –  تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998المحكمة –   حيث أن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية رقم 3/98 جنح صحافة ضد: 1- ………………… 2- ………………………. أنهما في يوم 5/1/98 بدائرة الكويت، الأول بصفته محرراً بجريدة القبس، والثاني بصفته رئيس تحرير ذات الجريدة نشرا في العدد رقم (8817) الصادر بتاريخ 5/1/98 في زاوية ابتسامة بعض النكات التي من شأنها المساس بالذات الإلهية بأن جاء بها أن الله أخرج آدم من الجنة لأنهما لم يدفعا الإيجار وطلبت عقابهما بالمواد 9، 23/1، 33، 35/2 من القانون رق ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1998 –  تاريخ الجلسة 11 / 7 / 1998المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها القانونية طبقاً لقانون انشائها.  وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى الدستورية لتخلف شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، اعتباراً بأن الطاعن قد حدد طلباته الختامية في مذكرته بطلب الحكم اصلياً بسقوط الدعوى الجزائية لعدم اقامتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر، واحتياطياً احالة الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 / 1 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار المطبوعات والنشر ، وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 50 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 51 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 52 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 53 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 29 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أنه «يجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم الجدية وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور» وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 14/73 سالف الذكر تنص على أن «تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراء ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد 25 ف / 3 ، 26 بند 4، 26 مكرراً ( أ ) من القانون رقم 8 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، و عدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 33 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995 ، وبقبول الطعن شكلاً  وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 34 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 35 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995 ، وبقبوله شكلاً ، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 36 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 37 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 38 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 39 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 40 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 41 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 42 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 43 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 44 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 45 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 47 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المسألة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 48 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 49 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1997المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن الطعن برمته في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ، سديداً، بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 14/73 بانشاء المحكمة الدستورية أن ولاية تلك المحكمة في الدعوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها، ويكون ذلك بالنسبة للفرد بدفع فرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجرى تطبيقه عليه في منازعة موضوعية، ويكون الحكم في المس ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، وبقبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة صمم فيها على طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41/93 وبعدم دستورية المواد 5، 8، 13 والاقرار الملحق به والمادتين 5 بند (1) مكرر و4 مكررا من القانون 80/95 كما قدمت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كما أنها تفتقر الى شرط المصلحة وهي غير منتجة في النزاع الموضوعي.  وحيث انه ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 ، والمواد 5 ، 8 ، 13 ، الإقرار الملحق والمادتين 5 بند ( 1 ) مكرر و 4 مكرر من القانون رقم 80 لسنة 1995  وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 18 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعنين من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  واذ كانت شروط نظرية الظروف الطارئة متوافرة في حقه فإنه يطلب الحكم برد التزامه المرهق الى الحد المعقول، عملا بالمادة 198 من القانون المدني، وأضاف بصحيفة تعديل طلباته أن ما أورده بصحيفة دعواه بشأن عيوب القانون 41 لسنة 1993 هو «تزيد غير لازم للحكم بطلباته»، ثم تقدم بمذكرة في فترة حجز القضية للحكم قال فيها إنه ازاء تمسك ادارة الفتوى والتشريع بتطبيق القانون 41 لسنة 1993 فانهم يدفع بعدم دستورية هذا القانون، وأورد ذات العيوب الدستورية التي  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة صمم فيها طلباته كما قدمت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا، كما انها تفتقر الى شرط المصلحة، وأن الدفع غير منتج ف ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 21 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث ان الدفاع عن الطاعنين قدموا مذكرة رددوا فيها دفاعهم السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشر ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعنين من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث ان الدفاع عن الطاعنين قدم مذكرة ردد فيها دفاعهم السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعنين من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعنين من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 1996/12/16 قضت المحكمة بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المشار اليه الذي استبانت جديته.  وحيث ان اجراءات الاحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها القانونية طبقاً لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث ان الطاعن قدم مذكرة صمم فيها على طلباته كما قدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها اتصالاً قانونياً، كما انها تفتقر إلى شرط المصلحة، وان الدفع غير منتج في النزاع  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 27 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث ان الدفاع عن الطاعنين قدم مذكرة ردد فيها دفاعهم السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 28 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/18 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث ان الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/11/27 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/11/27 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعهم السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلب ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/11/26 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/11/16 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/11/25 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/11/25 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/9 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعنين من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/9 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/9 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/9 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبات ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/9 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعنين قدموا مذكرة رددوا فيها دفاعهم السابق مضيفا أن ما أثاروه بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمموا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/9 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق وقدمت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا، كما انها تفتقر الى شرط المصلحة، وأن الدفع غير منتج ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993. لرفعه من غير ذي صفة وأعفت الطاعنة من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 1997 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث انه بتاريخ 96/12/19 قضت المحكمة الكلية بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية المشار إليه اذ استبانت جديته.  وحيث إن اجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها دفاعه السابق مضيفا أن ما أثاره بخصوص المنازعة الدستورية ان هو الا دفع فرعي مقبول اذ الادعاء الأصلي لا يكون الا برفعه أمام المحكمة الدستورية مباشرة ثم صمم على طلبا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 25 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 8 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 9 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 10 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 11 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 12 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 13 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 15 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 16 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 17 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 19 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 20 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 22 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 23 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 24 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1997المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الوقائع-حسبما يبين من الأوراق-تتحصل في أن الطاعن- ………………….- قدم طلبا أودع بإدارة كتاب هذه المحكمة في 20/10/1996 قال فيه أنه قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة لعام 1996 عن الدائرة الانتخابية رقم 21التي تشمل ………………………………………… وذلك طبقا للجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980، وقد تمت الانتخابات وأعلنت النتيجة دون فوزه،وقد فاز المطعون ضده الأول- …………………- بمجموع أصوات  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول طلب الطاعن بإبطال انتخاب المطعون ضدهما ” … و …. ” وإعادة الانتخاب بين الطاعن والمطعون ضدهما في الدائرة الانتخابية رقم 21 الأحمدي مع إلزام المطعون ضدهما أتعاب المحاماة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 26 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 8 / 1 / 1997 المنطوق –    بقبول طلب السيد رئيس مجلس الأمة بتفسير نص المادة 92 من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1999 –  تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم اختصاصها بدعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 36 ب / 96 المستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية ، وأعفت الطاعن من المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديله بالقانون رقم 80 لسنة 1995 ، والمواد التي دفع الطاعن بعدم دستوريتها من ذات القانون.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديله بالقانون رقم 80 لسنة 1995 ، والمواد التي دفع الطاعن بعدم دستوريتها من ذات القانون وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 6 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 7 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 14 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1997 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته وأعفت الطاعن من المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1996 –  تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1996المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه بجلسة 17/11/1996 قرر الطاعن بأنه يقصر طعنه على المطعون ضده الثاني ويخرج وزير الداخلية من الطعن كما قرر كل من طرفي الطعن بأنهما يقران بالكشوف المقدمة من كل منهما، وأضاف الطاعن أن بطلان تصويت الناخبين مرده إلى أنهم انتقلوا إلى موطن جديد خارج نطاق الجدول المقيدين فيه، والحاضر عن المطعون ضده رد على ذلك بقول أن سكان فيلكا لم يتركوا مساكنهم ولكن ظروف الحرب هي السبب في ذلك. وصمم كل من الطرفين على طلباته، وقدم الدفاع عن الطاعن مذكرة جوابي ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الطاعن ببطلان أصوات صندوق جزيرة فيلكا ( الجدول رقم 7 ) فرع 7 في الدائرة الرابعة و بطلان صحة الانتخاب الذي تم بتاريخ 7 /10 /1996 لاختيار عضوين لمجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية رقم ( 4 ).
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1995 –  تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1996المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.  وحيث إن ادارة الفتوى والتشريع قدمت بجلسة 1996/1/6 مذكرة اختتمتها بطلب الحكم أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة واحتياطيا بعدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة الشخصية المباشرة ومن باب الاحتياط بعدم قبول الطعن فيما يجاوز الفقرة الثالثة من المادة 25 والبند 4 من المادة 26 من القانون 35/78 المعدل بالقانون 8/94 والمادتين 29، 166 من الدستور وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الطعن موضوعا وقد جاء في المذكرة ما حاصله:  اولا: ان الطعن قدم من و ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد 25 فقرة 3 و 26 بند 4 و 26 مكرر (أ) من القانون رقم 8 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات ، وألزمت الطاعنة المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1995 –  تاريخ الجلسة 27 / 5 / 1995المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.  حيث ان مجلس الوزراء قد تقدم الى هذه المحكمة بتاريخ 1995/4/2 بطلب قال فيه إنه يطلب تفسير نص المادة 71 من الدستور التي تنص على انه «اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما وفي أول ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بإثبات ترك الحكومة للطلب المقدم منها بتفسير المادة 71 من الدستور.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1995 المنطوق –    بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 41 لسنة 1993 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1995المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث ان البنك المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه ضمنها ما خلاصته ان القانون 41/93 قد جعل العمل بحكم المادة المطعون عليها اختياريا ودون اجبار لمن يشاء من المدينين للاستفادة من تيسيرات السداد المقررة في القانون شريطة التزام المدين بالرصيد الدفتري كما هو ثابت بسجلات الجهة الدائنة، وفي هذه الحالة وحدها تحكم المحكمة باعتبار المدعي تاركاً دعواه والمسـتأنف تاركا استئنافه اذا تنازل المستأنف عليه للحكومة عما قضى به لصالحه ويوكلها في تنفيذه، وكان بو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ، وأعفت الطاعن من المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1995 –  تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1995 المنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من الأمر السامي الصادر بتاريخ 5 / 4 / 1951 ، وعدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1995 –  تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1995المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وبالجلسة قدم وكيل المدعي مذكرة دفع فيها بعدم انطباق الأمر السامي المؤرخ 1951/4/5 على النزاع، كما دفع بعدم دستورية المادة العاشرة منه.  وبجلسة 1994/12/27 قضت محكمة الأحوال الشخصية برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة العاشرة من الأمر السامي الصادر في 1951/4/5 وبنت حكمها على بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالأوقاف، وعلى سند من القول، انه لما كان الأمر السامي الخاص بنظام الأوقاف قد صدر سنة 1951، سابقا على صدور الدستور الكويتي في 62/11/11 وقد ق ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من الأمر السامي الصادر في 5/ 4/ 1951 ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 5 / 11 / 1994المحكمة –   وبجلسة 1992/9/22 دفع الطاعن بعدم دستورية الشق الخاص باستبعاد تراخيص إصدار الصحف والمجلات من البند «خامساً» من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/81 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61/82 لتعارضه مع نص المادتين 37، 166 من الدستور، وطلب إحالة هذا الدفع الى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وردد ذلك في مذكرته المقدمة في تلك الجلسة. وبجلسة 1993/11/3 قدمت إدارة الفتوى والتشريع، للمحكمة الموضوع، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدفع المشار إليه ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، إذ أن ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية كلا من : المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 ، والشق الأخير من المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ،  والبند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 1994 المنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الأمة الصادر بجلسة 11/ 1/ 1994 بشأن عدم إقرار المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 1994 المنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الأمة الصادر بجلسة 11/ 1/ 1994 بشأن عدم إقرار المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1994المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  ولم يرتض المدعي قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف رقم 490/92 طالباً الحكم له أصلياً بتثبيت ملكيته لعقار النزاع واحتياطياً وقف الدعوى وإحالة المنازعة الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع المبدى بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 114/86 بشأن المصورات الجوية، وفي أثناء نظر الاستئناف توفى المستأنف الى رحمة الله وحل محله ورثته في الدعوى. وبجلسة 1994/2/28 أصدرت محكمة الإستئناف حكمها القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وبوقف النظر في الموضوع وإحالة ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1986 بشأن المصورات الجوية ، وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1994 المنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 29/6/1993 برفض إقرار المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1990 ، وألزمت الطاعنين بالمصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1994 –  تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1994المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن إجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها طبقاً لقانون إنشائها ولائحتها.  وحيث إن الطاعنين في مذكرتهم المقدمة لهذه المحكمة ومرافعتهم أمامها أوردوا دفاعاً خلاصته بأن قرار مجلس الأمة برفض اقرار المرسوم بقانون 38/90 غير دستوري ولا يرتفع الى مستوى المرسوم بقانون وهو مخالفاً للمادة 71 من الدستور، إذ يجب التفرقة بين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء أدوار انعقاد مجلس الأمة أو أثناء فترة الحل الدستوري لمجلس الأمة وفقاً للمادتين 102،  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 29/ 4/ 1994 والقاضي برفض إقرار المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1990.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1993 –  تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1994المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة.  وحيث إن إجراءات الإحالة الى هذه المحكمة قد استوفت أوضاعها القانونية طبقاً لقانون إنشائها ولائحتها.  وقد تقدم الطاعن بمذكرة الى هذه المحكمة قال فيها، شرحاً لدفعه الأول، أن الدستور قد كفل بمقتضى المادة 37 منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، والتي تعني حق الأفراد في التعبير عن إرادتهم بكل الطرق الفكرية، المكتوبة والمسموعة والمرئية، كما كفل بمقتضى المادة 166 منه حق التقاضي للكافة، والتي تعني حق الأفراد في اللجوء الى كافة المحاكم في كل الأم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الشق الخاص بتراخيص إصدار الصحف الوارد بالمادة الأولى فقرة ( 5 ) من المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية ، وألزمت الطاعن بالمصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1992 –  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1992المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الوقائع-حسبما يبين من الأوراق- توجز في أن الطاعن تقدم بتاريخ 19/10/1992م بطلب إلى هذه المحكمة يقول فيه أنه كان مرشحا عن الدائرة الانتخابية رقم (14)، أبرق خيطان – خيطان الجديدة، لكن نتيجة الانتخاب أسفرت عن فوز كل من ………………………………. ، ولما كان عدم فوزه في الانتخاب يرجع إلى الخطأ المتمثل في أن بعض الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخاب في يوم 5/10/1992م.   هم من العسكريين، من رجال الداخلية والدفاع، الموقوف حقهم ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول دعوى إبطال صحة الانتخاب الذي تم بتاريخ 5/ 10/ 1992 لاختيار عضوين لمجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية رقم ( 14 ) ابرق خيطان – الجديدة  ، وألزمت المطعون ضده الثاني المحكوم ضده في الطعن بأتعاب المحاماة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1992 –  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1992المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  من حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتلخص في أن الطاعن – ……………………- قدم طلبا أودع إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/10/1992 قال فيه: أنه قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة لعام 1992 عن الدائرة الانتخابية السادسة عشرة التي تشمل “العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس”، وقد تمت الانتخابات في 5/10/1992 ولما أعلنت نتيجتها في هذه الدائرة بعد إجراء عمليتي أخذ الأصوات وفرزها لم يفز الطاعن، وكانت النتيجة حسب إعلان وز ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول دعوى إبطال انتخاب السيد/ …. عن الدائرة السادسة عشرة في مجلس الأمة وإعلان فوز الطاعن بالمركز الثاني باعتبار أن انتخابه هو الصحيح بإجراء انتخابات تكميلية في الدائرة المذكورة لانتخاب العضو الثاني عن الدائرة في مجلس الأمة ،  و إلزام المطعون ضده بأتعاب المحاماة.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 4 لسنة 1993 –  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1992 المنطوق –    أولا : ببطلان صحة انتخاب المطعون ضده الثاني الذي تم في بتاريخ 5/ 10/ 1992 لاختيار عضوين لمجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية رقم ( 14 ) ابرق خيطان الجديدة وبإعادة الانتخاب فيما بينه وبين الطاعن … وألزمته بمبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ، وقبول الطعن شكلاً بالنسبة له   ، ثانياً : بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول ….. لانتفاء المصلحة .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 5 لسنة 1993 –  تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1992 المنطوق –    بقبول الدعوى بإبطال انتخاب المطعون ضده ………… عن الدائرة الانتخابية السادسة عشرة و إعادة الانتخاب فيما بينه وبين الطاعن ………. وألزمت المطعون ضده بمبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ، وبقبول الطعن شكلاً
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1992 –  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1992 المنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 110، 113 من قانون التجارة ، وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1992 –  تاريخ الجلسة 17 / 10 / 1992المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق وبعد المداولة.  وبجلسة 1992/6/30 حكمت محكمة الجنايات حضوريا بما يلي:-  أولا: برفض الدفع بعدم دستورية المادة (17/6) من القانون رقم 13/1980.  ثانيا: بمعاقبة الطاعن بالحبس المؤبد وغرامة جمركية مقدارها أربعون ديناراً وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وذلك عن جميع ما أسند اليه وأسست محكمة الجنايات قضاءها على القول بأن مناط الإحالة الى المحكمة الدستورية وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ثبوت جدية الدفع بعدم الدستورية ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك ، وعدم قبوله شكلاً لخلو صحيفته من الأسباب وألزمت الطاعن المصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1992 –  تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1992المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.  وحيث إن ممثل الحكومة قدم مذكرة ضمنها، وأضاف اليها بالجلسة، ما حاصله:  أولاً: أن المنازعة المعروضة أمام المحكمة أخذت شكل وطريق الدعوى الأصلية والمباشرة بعدم دستورية النص محل المنازعة الدستورية من وجهين الأول بأن الطاعن طلب صراحة أمام محكمة الموضوع بالمذكرة المقدمة في جلسة 1991/11/25 إلغاء نص المادة موضوع الطعن، وهذا الطلب هو عين الدعوى الدستورية الأصلية المباشرة، ثم أكد هذا الطريق كوسيلة لتحري ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 35 مكرر من القانون رقم 3 لسنة 1961م بشأن المطبوعات والنشر والمضافة بموجب الأمر الأميري رقم 73 لسنة 1986 و ألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1990 –  تاريخ الجلسة 27 / 3 / 1990المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وبجلسة 1989/9/18 اودعت الحكومة مذكرة بتعديل طلباتها على أساس ان الدعوى مقامة من مدير الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة ورئيس ديوان الموظفين بصفتهما مدعيين بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي لمدير عام منطقة الشعيبة بصفته مبلغ 189,6085 ديناراً (وهو المبلغ المقامة به الدعوى ابتداء) ولرئيس ديوان الموظفين بصفته مبلغ 650,385 (وهو المبلغ الذي يمثل 30? من قيمة النفقات التي صرفت للمدعى عليه من ديوان الموظفين)، وتناولت المذكرة كذلك الرد على الدفع ال ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 2 و 6 و 7 من المرسوم بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصادر في 16/ 3/ 1970م .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1989 –  تاريخ الجلسة 20 / 6 / 1989المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  واذ استوفت اجراءات الاحالة الى هذه المحكمة اوضاعها طبقا لقانون انشائها ولائحتها.  وبتاريخ 89/4/9 تقدم المدعى لهذه المحكمة بمذكرة دفاع خلاصته: –  اولاً:  عدم قبول الدعوى الدستورية لعدم توفر المصلحة ذلك ان حقه في كسب الملكية نشأ واكتمل بوضع اليد المدة الطويلة قبل انشاء الطريق عام 1961 وان القاعدة هي عدم حرمان المالك من ملكه الا وفقا للطرق المرسومة قانونا ومقابل تعويض عادل بصرف النظر عما اذا كان القرار محل الطعن مشروعاً او غير مشروع طبقا للمادة ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب دعوى طلب الفصل في دستورية قرار المجلس البلدي رقم م ب / 515 / 1971 المتخذ بتاريخ 8/ 10/ 1961 بشأن ملكية الفراغات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1988 –  تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1989المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.  وحيث ان الدفاع عن البلدية، كما جاء في مذكرتها وما اورده الحاضر عنها في الجلسة، يتلخص فيما يلي:  أولاً: ان المشرع من حقه ان يضع الادلة لاثبات الحق المتنازع فيه والتي لها حجية ملزمة، ويحدد القانون مبلغ حجيتها، والمشرع بنصه على حجية المصورات الجوية في اثبات واقعة وضع اليد قد ارتفع بالقاعدة القانونية من مرتبة القرينة القضائية إلى مرتبة القرينة القانونية، ويجعلها بمنأى عن النزاع والجدل يوفر بذل الجهد في الاثبات، وشرعت القاعدة للمصلحة الع ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1986 ، وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1988 –  تاريخ الجلسة 6 / 3 / 1988المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.  وبتاريخ 1988/1/28 قدمت إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن المطعون ضدهما مذكرة ضمنتها ما خلاصته:  أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، إذ ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1987/12/21 ولم تعلن صحيفة الطعن – خاصة المطعون ضده الأول – إلا بتاريخ 1988/1/24، وطبقاً لحكم المادة السابعة من لائحة المحكمة الدستورية والمادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية رقم 14/1973 يكون الطعن مرفوعاً بعد الميعاد القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله.  ثا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية  الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 سنة 1982 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، و بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعنين المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1987 –  تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1987المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث ان الطاعن لم يرتض قضاء محكمة الاستئناف في الدفع بعدم الدستورية وطعن فيه أمام هذه اللجنة طالباً الغاء الحكم المطعون فيه واحالة النزاع للمحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون رقم 5/1981. مؤسساً طعنه على ما خلاصته ان المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات قد تضمن شرطاً غير عادل يؤدي إلى مصادرة حق الطاعن في مباشرة مهنته بما يخالف نص المادة 41 من الدستور التي كفلت حق الكويتي في العمل وفي اختيار نوعه وا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ، وعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1985 –  تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1985المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وقد قضت دائرة التمييز بتاريخ 10/7/1985 بقبول الطعنين رقمي 148 و152/84 شكلاً وبوقف نظرهما، واحالة أمر الفصل في دستورية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1/1967 إلى المحكمة الدستورية، على سند من القول ان الطاعن – في الطعن رقم 148/84 يستند في طعنه ببطلان عقد السمسرة الذي عقده الغير كويتي الجنسية إلى ما تنص عليه المادتين الأولى والثانية من قرار وزير التجارة والصناعة المتقدم ذكره واذ كانت المادة 72 من الدستور تنص على ان “يضع الأمير، بمراسيم اللوائح  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1 لسنة 1967 .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1985 –  تاريخ الجلسة 29 / 6 / 1985المحكمة –   بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.  ولدى اشعار المحكمة لمجلس الأمة بحصول طلب التفسير – طبقاً لما هو مخول لها، وفق أحكام لائحتها – حضر المحامون ………………… و………… والدكتور ………….، و…………. موكلين من رئيس المجلس – بناء على التفويض المعطى له من قبل المجلس – وقد ابدوا الرأي في الطلب في الجلسة وبمذكرة لاحقة، بما خلاصته: –  أولاً:  ان المحكمة غير مختصة بنظر الطلب، لأن اختصاصها الاصيل طبقاً للمادة (173) من الدستور انما ينصب على فحص دستورية القوانين واللوائح، ولم تسند هذه ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول طلب تفسير الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور وقررت أن مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى مجلس الأمة إعمالاً للحق المقرر بالمادة ( 65 ) من الدستور ، وفي ضوء أحكام المادة ( 109 ) من الدستور هذه المشروعات لا يوقف إجراءاتها أو يؤدي إلى سقوطها تغير الوزير أو الوزارة أو انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة ، بل تظل قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها أو يرفضها ، ولو في فصل تشريعي أخر ، ما لم تقم الحكومة بسحبها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 3 لسنة 1982 –  تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1982المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.  وحيث ان الطلب قد استوفي اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.  ومن حيث ان طلب التفسير انصب على المادة 99 من الدستور والتي جاء نصها كما يلي (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة) وعلقت المذكرة التفسيرية للدستور على هذه المادة بقولها (الاسئلة المنصوص عليها في هذه المادة، انما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بقبول طلب تفسير المادة 99 من الدستور وقررت أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال – وفق أحكام المادة 99 من الدستور – ليس حقاً مطلقاً وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره فيها ، ومنها حالته  الصحية ومرضه ، بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ومنهم وزير الصحة أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1982 –  تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1982المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث ان المتهم الأول (الطاعن) لم يرتض قضاء محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية وطعن فيه أمام هذه اللجنة طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باحالة النزاع الماثل المتعلق بعدم دستورية الأمر الاميري بالقانون رقم 62/1976 المطعون فيه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه والزام المطعون ضدهما المصروفات، واستند في طعنه على أسباب تتلخص فيما يلي:  أولاً: ان لجنة فحص الطعون لا تختص بالفصل في الدعوى الدستورية، وانما ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    أولا : برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الأمر الأميري بالقانون رقم 62 لسنة 1976م  بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ، وألزمت الطاعن بالمصروفات  ،  ثانيا : برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر النزاع وباختصاصها ،  ثالثا : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1982 –  تاريخ الجلسة 5 / 6 / 1982المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية.  وحيث ان مؤدى ما تقدم ان المرسوم بالقانون المطعون فيه انما استهدف المشرع من اصداره بأثر فوري توزيع الاختصاصات على الادارات الحكومية بما يتفق والاوضاع المتغيرة في البلاد، وانه لا صلة بين ما يدعيه الطاعن من احقيته في القسيمة البديلة لقسيمته المستملكة وبين ما اورده المرسوم من أحكام، اذ الأمر – كما تتبينه هذه اللجنة من المستندات المقدمة – مرجعه لقرار تنظيمي صدر من المجلس البلدي برقم 77/7/73 وبت ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 43 / 1978 الصادر بتعديل القانون رقم 15 / 1972 في شأن بلدية الكويت و بقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1981 –  تاريخ الجلسة 11 / 7 / 1981المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية.  ومن حيث ان الطعن بعدم دستورية القانون رقم 63/1980 يقوم على ثلاثة أسباب حاصلها:  أولاً: – ان التعديل الذي اتى به القانون استبعد فيه المشرع عن عمد الاراضي الخاصة الداخلة في تنظيم القرى على نقيض ما كان يقضي به الأمر الاميري الصادر في 1956/1/23،  وهذا التعديل ليس تفسيراً لارادة المشرع التي توخاها في القانون رقم 28/1969، وابانها بوضوح في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون مما يترتب عليه ا ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    : أولا : بعدم دستورية المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام ، المنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بعددها رقم 1319 السنة السادسة والعشرون بتاريخ 14/ 9/ 1980 واعتبار المادة المذكورة كأن لم تكن  وألزمت المطعون ضدها ( بلدية الكويت ) بمبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.    ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وبقبوله . ثالثاً :  برفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة وبقبوله .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1981 –  تاريخ الجلسة 11 / 7 / 1981المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وقد استوفيت اجراءات قيد الطلب وفق أحكام المادتين (3 و4) من المرسوم باصدار لائحة المحكمة الدستورية واعلنت الحكومة به تنفيذاً لحكم المادة (25) من اللائحة المذكورة.  وتقدمت الحكومة بمذكرة تضمنت ما خلاصته: –  أولاً: انها تدفع بعدم قبول الدعوى واسست دفعها على القول ان بحث المسألة المطروحة انما يتصل في المقام الأول بتفسير المادة (97) من الدستور ومن ثم فإن وسيلة هذا البحث يكون بطلب تفسير يقدم من مجلس الأمة وفقاً للمادتين الأولى والثانية من  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    : أولا : بدستورية المادة 114 من القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.  وثانياً : برفض الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1981 –  تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1981المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مبنى الطعن أن الانتخابات-التي جرت في الدائرة التاسعة (الروضة) يوم 23/2/1981-قد مس سلامتها وأثر في نتيجتها إدلاء-134-ناخبا بأصواتهم في تلك الانتخابات مع أنهم لا يقيمون في هذه الدائرة-وفي ذلك مخالفة لنص المادة الرابعة من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 64/1980.   وحيث إن المستفاد من نص المادة الرابعة المذكورة أن المشرع تغيا من تعديلها بلورة مفهو ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –     أولا : بعدم قبول طلب الطاعنين بإبطال الانتخاب الذي تم في 23/ 2/ 1981م  لاختيار عضوين لمجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية التاسعة الروضة  ، ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وبقبوله ، ثالثا : برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله، وألزمت الطاعنين بمبلغ أربعين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 2 لسنة 1981 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 1981 المنطوق –    بعدم قبول طلب الطاعن ببطلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالدائرة الانتخابية التاسعة ـ الروضة  وبعدم قبول الطعن شكلاً  وإلزام الطاعن بمبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1980 –  تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1980المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  وحيث انه بجلسة المرافعة حضر الاستاذ………….  المحامي وقال ما مفاده بأنه يحضر أمام هذه اللجنة وانه قدم صحيفة الطعن على أساس الوكالتين المقدمتين وانهما تبيحان له الحضور والدفاع عن موكليه، وبخصوص الفتوى فانه لا صفة لها بالحضور لأن هذه الإدارة قد تم تأسيسها بناء على المرسوم الاميري رقم 12/20 وقد اورد هذا المرسوم على سبيل الحصر الاعمال التي توكل اليها وليس من بينها الحضور في القضايا عن الجهات الحكومية الاخرى كادارة التحقيقات في الداخ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 ، وعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعنين بالمصروفات .
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1979 –  تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1979المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.  ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه القانونية.  ومن حيث ان الطاعن يقيم طعنه على سببين الأول: عدم دستورية المادة 2 من القرار الوزاري رقم 52/1974 لمخالفتها لحكم المادة 72 من الدستور. والثاني: عدم مشروعية المادة 2 من القرار المذكور لمخالفتها لنص المادة 2 من القرار المذكور لمخالفتها لنص المادة 9 من القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.  وحيث ان الفصل في دستورية المادة 2 من القرار الوزاري رقم 52/1974 وكذل ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    : أولا : بعدم دستورية وعدم شرعية المادة ( 2 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 52 لسنة 1974 المنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بعددها رقم 1010 الفئة الحادية والعشرون بتاريخ 15/ 12/ 1974 واعتبار المادة المذكورة كأن لم تكن ، وألزمت المطعون ضده بمبلغ خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ،  ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وبقبوله ،  ثالثا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وباختصاصها.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1975 –  تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1976المحكمة –   بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق وبعد المداولة. من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.  وحيث ان اساس الطعن وجوهره هو ما ينعاه الطاعن على القانون رقم (26) لسنة 1969 بانشاء محكمة لامن الدولة والمرسوم الصادر بتاريخ 1975/9/11 بتشكيلها لمخالفته لاحكام الدستور من وجهين: الاول ان الدستور وقد حدد الجهات القضائية المختلفة في المواد من 162 الى 173 ولا مكان لمحكمة امن الدولة بين هذه الجهات، وفي انشائها خروج على احكام الدستور في تحديده لتلك الجهات. والوجه الثاني: ان القانون المذكور بنصه في  ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –   حكمت اللجنة برفض الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة و المرسوم الصادر في 11/ 9/ 1975 بتشكيل محكمة أمن الدولة ، وبقبول الطعن شكلاً و ألزمت الطاعن بالمصروفات.
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الدستورية – الطعن رقم 1 لسنة 1975 –  تاريخ الجلسة 12 / 1 / 1976المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.   ومن حيث إن حاصل الطعن بما بني عليه من أسباب يقوم أساسا على أن لجنة الفرز في الدائرة الانتخابية الثالثة-أثناء فرزها لأصوات الناخبين-قد أسقطت بعض الأصوات ولم تحتسبها لصالح الطاعن، وأنها لم توقع على محضر الفرز على النحو الذي ذكره الطاعن-مما يشكل مخالفة جوهرية مؤثرة على نتيجة الانتخابات في الدائـرة المذكـورة.   وواضح أن الطعن على الوجه المذكورة من العموم والشمول بحيث لا يقتصر نطاقه على أطرافه بل يمتد إ ………. للمزيد تواصل معناالمنطوق –    بعدم قبول طلب الطاعن بإعادة فرز الأصوات للتحقق من عدد الأصوات التي حصل عليها ومقارنتها بما حصل عليه المطعون ضده ، و برفض الدفوع المبداه من المطعون ضده . وبقبول الطعن شكلاً .