بيانات التشريععنوان التشريع ومواده
القانون رقم 89 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 90 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 91 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 92 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 93 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 94 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 95 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 96 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 100 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2001/2000 عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 101 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2001/2000 عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31 .
القانون رقم 102 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2001/2000 عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 2001/2000 بمبلغ 43.145.000 د.ك (فقط ثلاثة وأربعون مليون ومائة وخمسة واربعون ألف دينار لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 103 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2001/2000 عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 98 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2000/1999.
القانون رقم 99 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2000/1999.
القانون رقم 97 لسنة 2000 بتاريخ نشر 08/08/2000 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2000/1999.
القانون رقم 37 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 36 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 60 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 1998/97.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 97 /1998 وفقا لما يلى :_   أ- بلغت الايرادات 4558012000 د . ك ” فقط اربعةمليارات وخمسمائه وثمانية وخمسون مليونا واثنى عشر الف دينار كويتى لا غير .   ب- بلغت المصروفات 3731304000 د . ك ” فقط ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة واربعة الف دينار كويتى لا غير “.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 61 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 1999/98.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 98 /1999 وفقا لما يلى .   أ- بلغت الايرادات 3488519000 د . ك ” فقط ثلاثة مليارات واربعمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة وتسعة عشر الف دينار كويتى لا غير “.   ب- بلغت المصروفات 2913304000 د . ك ” فقط ملياران وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة واربعة الف دينار كويتى لا غير “.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1998/97.المادة رقم 2: تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات 475705839/093 د.ك (أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثون دينارا وثلاثة وتسعون فلسا) إلى احتياطيات الصناديق حسب الجدول المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 43 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 44 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 45 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 46 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 1998/97.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 1998/97 وفقا لما يلى:  (أ) بلغت الإيرادات 49528896/008 د.ك (فقط تسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون ديناراً وثمانية فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.  (ب) بلغت المصروفات 3905644/401 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ديناراً واربعمائة وواحد فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 50 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 55 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 57 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 1999/98.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 98/1999 وفقا لما يلي:-  1- بلغت الإيرادات 370550.675 د.ك (فقط ثلاثمائة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسون دينارا و675 فلسا لا غير).  2- بلغت المصروفات (20226650.177 د.ك) (فقط عشرون مليونا ومائتان وستة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون دينارا و177 فلسا لا غير).  3- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره (19856099.502 د.ك) (فقط تسعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وخمسون ألفا وتسعة وتسعون دينارا و502 فلسا لا غير) خصما على الباب الخامس – ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 70 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 71 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 72 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 73 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 74 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31 .
القانون رقم 75 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31 .
القانون رقم 77 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 78 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 79 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 80 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31 .
القانون رقم 81 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31 .
القانون رقم 83 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 84 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 85 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2001/2000م (من يوليو 2000 حتى مارس 2001).المادة رقم 1: تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2000 /2001 م بمبلغ 3875040000 د . ك ” ملياران وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونا واربعون الف دينار كويتى ” وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 86 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 87 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.المادة رقم 1: تقدر مصروفات الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2000/2001 بمبلغ 20.103.000 (عشرون مليونا ومئة وثلاثة آلاف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 88 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2001/2000م عن الفترة من 2000/7/1 حتى 2001/3/31.
القانون رقم 38 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 39 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 40 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 41 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 1999/98 .
القانون رقم 47 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 1999/98.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 1999/98 وفقا لما يلى:  (أ) بلغت الإيرادات 59246685/320 د.ك (تسعة وخمسون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ديناراً وثلاثمائة وثلاثون فلساً) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.  (ب) بلغت المصروفات 3879014/167 د.ك (ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربع عشر ديناراً ومائة وسبعة وستون فلساً) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 52 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 53 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 54 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 58 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1998/97.
القانون رقم 59 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1999/98.
القانون رقم 62 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 63 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 64 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 65 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 66 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 1998/97.
القانون رقم 67 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 69 لسنة 2000 بتاريخ نشر 01/08/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 35 لسنة 2000 بتاريخ نشر 30/07/2000 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.المادة رقم 1: 1 – يمتد خط تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، الذي يشكل الحد الفاصل بين قسم كل من البلدين، ابتداءً من النقطة البرية على الساحل (نقطة ز) ذات الإحداثيات الجغرافية (02.488 32 28 شمالاً و59.019 25 48 شرقاً) وفقاً للنقاط ذات الإحداثيات الجغرافية التالية:  النقطة     خط العرض شمالاً     خط الطول – شرقاً  1)     20 38 28     22 35 48  2)     56 39 28     50 39 48  3)     49 41 28     18 41 48  4)     06 56 28     42 26 49  ومن النقطة رقم (4) يمتد خط تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنط ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 2000 بتاريخ نشر 16/07/2000 عنوان التشريع: بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.المادة رقم 1: يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فرع لجامعات أجنبية، تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 2000 بتاريخ نشر 16/07/2000 عنوان التشريع: بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.المادة رقم 1: لا تقبل الدعاوى التي تقام على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969م والقانون رقم 5 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980م المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.  ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.  ولا تقبل أي ادعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 2000 بتاريخ نشر 09/07/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 1998/1997.
القانون رقم 31 لسنة 2000 بتاريخ نشر 09/07/2000 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ نشر 09/07/2000 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2001/2000 عن الفترة من 1/7/2000 وحتى 31/3/2001.
القانون رقم 28 لسنة 2000 بتاريخ نشر 09/07/2000 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2000/99.
القانون رقم 29 لسنة 2000 بتاريخ نشر 09/07/2000 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2000/99.
القانون رقم 26 لسنة 2000 بتاريخ نشر 25/06/2000 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2000/99.
القانون رقم 25 لسنة 2000 بتاريخ نشر 18/06/2000 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.المادة رقم 1: تعاريف  تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك:  (أ) يقصد بتعبير “الهيئة” الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛  (ب) يقصد بتعبير “نبات القنب” أي نبات من جنس القنب؛  (ج) يقصد بتعبير “شجيرة الكوكا” جميع أنواع الشجيرات من جنس اريتروكسيلون؛  (د) يقصد بتعبير “الناقل التجاري” أي شخص أو هيئة ع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 2000 بتاريخ نشر 11/06/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.المادة رقم 1: يستبدل بنص البند ثانيا والبندين (ثالثا ورابعا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان:   ثانيا: المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.   ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.  ثالثا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.   وتعتبر إقامة الأصول  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 2000 بتاريخ نشر 11/06/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967م في شأن الجيش.المادة رقم 1: يستبدل بنص البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967م المشار إليه النص التالي:-   “بلوغه من العمر الخامسة والخمسين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مددا لا يجاوز بها الستين من عمره، وتدخل هذه المادة في حساب التقاعد”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 2000 بتاريخ نشر 11/06/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.المادة رقم 1: يعدل البند (ثالثا) من الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه، كما يضاف إلى هذه الفقرة بند جديد برقم (تاسعا)، وذلك على النحو التالي:-  ثالثا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها (سبعة)، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشئون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 2000 بتاريخ نشر 11/06/2000 عنوان التشريع: بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2000م بالتطبيق لأحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.المادة رقم 1: يحدد العدد الذى يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2000 م لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميرى رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية المشار اليه بما لا يزيد على ألفى شخص . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 2000 بتاريخ نشر 28/05/2000 عنوان التشريع: بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.المادة رقم 1: يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تؤسس بعد العمل به, كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وذلك وفقاً لأحكام المواد التالية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 2000 بتاريخ نشر 21/05/2000 عنوان التشريع: بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.المادة رقم 1: يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-  1- المجلس: بمجلس الخدمة المدنية.  2- الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.  3- الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 2000 بتاريخ نشر 09/04/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.المادة رقم 1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 30 لسنة 1964 م المشار إليه النص التالي:  “يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية, ويقدم هذا التقرير إلي رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 2000 بتاريخ نشر 11/03/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.المادة رقم 1: يضاف إلي المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه مواد جديدة أرقامها (19) مكررا و(19) مكررا أ و(19) مكررا ب نصها كالآتي:  مادة (19) مكررا  يجوز للوزير المختص بناء على طلب الاتحاد أو النادي المختص منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية والإقليمية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط, وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس ما ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 2000 بتاريخ نشر 11/03/2000 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (71) وبنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:  (مادة 71)  يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الاثنين والثلاثاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الثلاثاء امتدادا لجلسة يوم الاثنين السابق عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع.  (مادة 72)  وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الاثنين التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة وما لم يحدد الرئيس موعدا غيره. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 64 لسنة 1999 بتاريخ نشر 09/01/2000 عنوان التشريع: بشأن حقوق الملكية الفكرية.المادة رقم 1: يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها.  ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 65 لسنة 1999 بتاريخ نشر 29/12/1999 عنوان التشريع: بشأن الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :  1 – السفينة: كل وسيلة نقل بحرية أيا كانت تسميتها.  2 – البحر الإقليمي، ويحدد بمسافة اثني عشر ميلا تبدأ من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية وذلك علي الوجه المبين في المرسوم في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليهما.  3 – قرارات مجلس الأمن الدولي: تلك التي يصدرها المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.  4 – الرعايا: الأشخاص الطبيعيون أو ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 63 لسنة 1999 بتاريخ نشر 22/08/1999 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2000/1999.
القانون رقم 2 لسنة 1999 بتاريخ نشر 09/05/1999 عنوان التشريع: بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة.المادة رقم 1: يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1999 بتاريخ نشر 31/01/1999 عنوان التشريع: بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.المادة رقم 1: تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام الـتأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 66 لسنة 1998 بتاريخ نشر 23/08/1998 عنوان التشريع: بشأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة.المادة رقم 1: يلغى كل نص وارد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، يمنع من خضوع أعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964م، أو لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م المشار إليهما.  ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة بنك الكويت المركزي وكذلك عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو لأحكام قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 67 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية 1996/95.
القانون رقم 71 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 1999/98م.المادة رقم 1: تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 98 /1999 م بمبلغ 3284843000 د . ك ” ثلاثة مليارات ومائتان واربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وثلاثة واربعون الف دينار كويتى ” وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 72 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 64 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1999/98م .
القانون رقم 68 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 69 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 1997/96.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 96 /1997 وفقا لما يلى :   أ- بلغت الايرادات 5813241000 د . ك ” فقط خمسة مليارات وثمانمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وواحد واربعين الف دينار كويتى لا غير “.   ب- بلغت المصروفات 4443699000 د . ك ” فقط اربعة مليارات واربعمائة وثلاثة واربعين مليونا وستمائه وتسعة وتسعين الف دينار كويتى لا غير “.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 70 لسنة 1998 بتاريخ نشر 16/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 65 لسنة 1998 بتاريخ نشر 09/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 27 لسنة 1998 بتاريخ نشر 09/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 63 لسنة 1998 بتاريخ نشر 04/08/1998 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.المادة رقم 1: يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق إقرارات بسداد المديونية، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الإقرارات وتخلفوا عن سداد – كل أو بعض – الدفعات المستحقة عليهم، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري، أن يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية:   1- أن يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.  2- أن يقوموا بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 30/6/1999.  3- يضاف إلى كل دفعة، وحتى تاريخ الوفاء بها، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكرر ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 53 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 1997/96.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 96/1997 وفقا لما يلي:  1- بلغت الإيرادات 119156.805 د.ك (فقط مائة وتسعة عشر ألفا ومائة وستة وخمسين دينارا و805 فلوس لا غير).  2- بلغت المصروفات (20981633.469 د.ك) ( فقط عشرين مليونا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثين دينارا و469 فلسا لا غير).  3- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره (20862476.664 د.ك) (فقط عشرون مليونا وثمانمائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون دينارا و664 فلسا لا غير) خصما ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 54 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 55 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 57 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 43 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دولة الكويت والمملكة المغربية.المادة رقم 1: يتبادل الطرفان بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما يتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيها.  يقدم الطرفان فيما بينهما المساعدات والخبرات في الميادين التقنية من أجل تحديث وسائل عمل المؤسسات القضائية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 44 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم 45 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.المادة رقم 1: التعريف  البند 1– في هذا الاتفاق:  1 – المقصود بعبارة «الوكالة» هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  2 – لأغراض المادة الثالثة، فإن عبارة «الممتلكات والأصول» تشمل أيضاً الممتلكات والأصول التي في حراسة الوكالة أو التي تديرها الوكالة في ممارستها لمهامها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.  3 – لأغراض المادتين الخامسة والثامنة، تعني عبارة «ممثلو الأعضاء» جميع المحافظين والممثلين والمناوبين والمستشارين والخبراء والتقنيين وأمناء الوفود.  4 – في البنود، 12 ، 13 ، 14 ، 27 ، تعني عبارة «الاجتماعات التي تدعو  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون قانوني وقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا.المادة رقم 1: يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر بالحق في الحصول على ذات الحماية القضائية المقررة لمواطني الطرف الآخر بالنسبة لحقوقهم الشخصية والحقوق المتعلقة بالملكية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 47 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.المادة رقم 1: النطاق الشخصي  تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 48 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية بلغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: فيما يتعلق بالمادة 1 الفقرة (1):  يجوز أن تطلب الدولة المتعاقدة من الأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في المادة 1 الفقرة 2 أن يقدموا دليلاً على تلك الهيمنة وذلك للحصول على المزايا المتضمنة في أحكام هذه الاتفاقية على سبيل المثال يمكن اعتبار الآتي دليل مقبول.  (أ) بأن الشخص الاعتباري مؤسسة فرعية لشخص اعتباري مقره في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.  (ب) بأن الشخص الاعتباري تابع اقتصادياً لشخص اعتباري مقره في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.  (ج) إن الأصوات المهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية موريشيوس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.المادة رقم 1: النطاق الشخصي  تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 50 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 1997/96.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك الكويت المركزى عن السنة المالية 96/1997 وفقا لما يلى:  أ- بلغت الإيرادات 54.859.046/343 ديناراً (اربعة وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وستة وأربعون ديناراً و343 فلسا لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول (أ).  ب- بلغت المصرفات 10.2271.329/563 ديناراً (عشرة ملايين ومائتان وإحدى وسبعون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ديناراً و 563 فلساً لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 51 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 52 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 56 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 1999/98.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 1999/98 بمبلغ 53.132.000 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون مليون ومائة واثنين وثلاثين ألف دينار لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 58 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 59 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 1999/98م.المادة رقم 1: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 22218000 دينار حسب ما هو وارد بالجدول (1) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 60 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 61 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 62 لسنة 1998 بتاريخ نشر 01/08/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 28 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 29 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 1997/96م
القانون رقم 30 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 1997/96م.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 1997/96 وفقا لما يلى:  (أ) بلغت الإيرادات 42.306.401/249 د.ك (فقط اثنان وأربعون مليوناً وثلاثمائة وستة ألاف واربعمائة وواحد دينار وتسعة وأربعون فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.  (ب) بلغت المصروفات 3.869.241/769 د.ك (ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ديناراً واربعمائة وواحد فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 1997/96م .
القانون رقم 32 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 33 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 34 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 35 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 1997/98م.
القانون رقم 36 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 37 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 38 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 39 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 1999/98م.المادة رقم 1: تقدر إيرادات بنك التسليف والإدخار للسنة المالية 1999/98 بمبلغ 54938500 دينار (اربعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 40 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 41 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 1999/98م .
القانون رقم 42 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 20 لسنة 1998 بتاريخ نشر 26/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 19 لسنة 1998 بتاريخ نشر 19/07/1998 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.المادة رقم 1: يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه النص الآتي:  “مادة (25) فقرة أولى وفقرة ثانية”  “إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته. وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 21 لسنة 1998 بتاريخ نشر 15/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة عن الفترة المالية 96/7/1 حتى 1997/1/14.
القانون رقم 22 لسنة 1998 بتاريخ نشر 15/07/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1997/96م.
القانون رقم 23 لسنة 1998 بتاريخ نشر 15/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الزكاة للسنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 24 لسنة 1998 بتاريخ نشر 15/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 25 لسنة 1998 بتاريخ نشر 15/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1999/98م.
القانون رقم 26 لسنة 1998 بتاريخ نشر 15/07/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 1999/98م .
القانون رقم 13 لسنة 1998 بتاريخ نشر 05/07/1998 عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة (33) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:-  “ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1998 بتاريخ نشر 29/06/1998 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادتين (4), (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه النصان التاليان:  مادة (4):  على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.  ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للن ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1998 بتاريخ نشر 29/06/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 15 لسنة 1998 بتاريخ نشر 29/06/1998 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 17 لسنة 1998 بتاريخ نشر 29/06/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 1999/98.
القانون رقم 18 لسنة 1998 بتاريخ نشر 29/06/1998 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 1999/98.
القانون رقم 10 لسنة 1998 بتاريخ نشر 31/05/1998 عنوان التشريع: بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.المادة رقم 1: يؤذن للحكومة فى إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعى لدعم النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة للكويتين.  ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1998 بتاريخ نشر 25/05/1998 عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.المادة رقم 1: تضاف إلى قانون الجنسية الكويتية المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكرر) نصها كالآتي:  (يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية, وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.  كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1998 بتاريخ نشر 25/05/1998 عنوان التشريع: بشأن الترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار.المادة رقم 1: يرخص في تأسيس شركات مساهمة للإجارة والاستثمار برأس مال كويتي أو أجنبي كله أو بعضه. ويكون مركزها الرئيسي في دولة الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1998 بتاريخ نشر 19/04/1998 عنوان التشريع: بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.المادة رقم 1: يضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه بند جديد برقم “خامساً” نصه كالتالي:  “كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1998 بتاريخ نشر 25/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.  1 – يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع لدولة متعاقدة ويتم استثمارها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لقوانين ونظم تلك الدولة. ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر.  (أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق ملكية مثل عقود الإيجار والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق أخرى مماثلة.  (ب) ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الخاص بالمنظمة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الأقمار الصناعية (انتلسات) واتفاق التشغيل المتعلق بها.المادة رقم 1: ووفق على تعديل المواد (1) و(2) و(8) و(9) و(16) من الاتفاق الخاص بالمنظمة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الأقمار الصناعية (انتلسات) على الوجه الذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة في اجتماعها العشرين في مدينة كوبنهاجن بتاريخ 1995/8/29 والمرافقة نصوصه لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.المادة رقم 1: إنشاء المنظمة  تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية النمسا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:  1- يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول، التي يمتلكها أو يهيمن عليها مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع لدولة متعاقدة ويتم استثمارها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لقوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة. ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص، لا الحصر:  (أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق ملكية مثل الإيجارات، والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق أخرى مماثلة.  (ب ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية كرواتيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.  1 – يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع لدولة متعاقدة ويتم استثمارها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لقوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة. ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر.  (أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق ملكية مثل عقود الإيجار والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق أخرى مم ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.المادة رقم 1: النطاق الشخصي  تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.المادة رقم 1: النطاق الشخصي  تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما . ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1998 بتاريخ نشر 07/01/1998 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات    لأغراض هذه الاتفاقية ، و ما لم يقتضى  سياق النص خلاف ذلك :   (1) يعني مصطلح ” استثمار ” كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع لدولة متعاقدة  ويتم استثمارها في الإقليم التابع للدولة المتعاقدة الأخرى وفقا  لقوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة . ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر :   (أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحق ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/09/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 33 لسنة 1997 بتاريخ نشر 24/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 1996/95م.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 1995/1996 وفقا لما يلى :   أ- بلغت الايرادات مبلغ 4.504.159.000 د . ك ” فقط اربعة مليارات وخمسمائة واربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون الف دينارا كويتى لا غير “.   ب- بلغت المصروفات 3.633.397.000 د . ك ” فقط ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون الف دينارا كويتى لا غير “.   وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 34 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 35 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 36 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 37 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 38 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 39 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 40 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 41 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 42 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 43 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 44 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 45 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 46 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 47 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 48 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 49 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 50 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 51 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 1998/97م.المادة رقم 1: تقدير الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 97/ 1998 م بمبلغ 3.972.802.000 د . ك ” ثلاثة مليارات وتسعمائة واثنان وسبعين مليونا وثمانمائة واثنان الف دينار كويتى ” وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرفق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 52 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 53 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 20 لسنة 1997 بتاريخ نشر 10/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 21 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 22 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 23 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 24 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 25 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 26 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 28 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 29 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة عن السنة المالية 1996/1995م.
القانون رقم 30 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 31 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للفترة المالية من 97/1/15 حتى 1998/6/30.
القانون رقم 32 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 16 لسنة 1997 بتاريخ نشر 03/08/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 19 لسنة 1997 بتاريخ نشر 27/07/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 11 لسنة 1997 بتاريخ نشر 11/07/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 1996/95م.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك الكويت المركزى عن السنة المالية 95/1996 وفقا لما يلى:  أ- بلغت الإيرادات مبلغ 58.582.617/847 ديناراً (ثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة واثنان وثمانون ألفا وستمائة وسبعة عشر ديناراً و847 فلسا لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ).  ب- بلغت المصروفات مبلغ 9.703.974/060 دينارا (تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون ديناراً و60 فلساً لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1997 بتاريخ نشر 09/07/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 1996/95م.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 95/1996 وفقا لما يلي:  1- بلغت الإيرادات 119044.134 د.ك (فقط مائة وتسعة عشر ألفا وأربعة وأربعون دينارا و134 فلسا لا غير).  2- بلغت المصروفات 20063340.592 د.ك (فقط عشرون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعون دينارا و592 فلسا لا غير).  3- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره 19944296.458 د.ك (فقط تسعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وتسعون دينارا و458 فلسا لا غير) خصما على الباب الخامس الم ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1997 بتاريخ نشر 09/07/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 1998/97م.المادة رقم 1: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 97/1998 بمبلغ ـ.21791000 د.ك (فقط واحد وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1/2) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1997 بتاريخ نشر 25/06/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 1998/97م.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 1998/97 بمبلغ 44.472.000 د.ك (فقط أربعة وأربعين مليوناً واثنين وسبعين  ألف دينار كويتى لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1997 بتاريخ نشر 25/06/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 14 لسنة 1997 بتاريخ نشر 25/06/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 15 لسنة 1997 بتاريخ نشر 25/06/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 1996/95م.
القانون رقم 6 لسنة 1997 بتاريخ نشر 22/06/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 1996/95.
القانون رقم 7 لسنة 1997 بتاريخ نشر 20/06/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1998/97م.
القانون رقم 8 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/06/1997 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 1996/95م.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 1996/95 وفقا لما يلى:  (أ) بلغت الإيرادات 36095129/277 د.ك (فقط ستة وثلاثون مليون وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ديناراً ومائتان وسبعة وسبعون فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.  (ب) بلغت المصروفات مبلغ 3.665.772/680 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ديناراً وستمائة وثمانون فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/06/1997 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 1998/97م.المادة رقم 1: تقدر إيرادات بنك التسليف والإدخار للسنة المالية 1998/97 بمبلغ 46732600 د.ك (ستة واربعون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة دينار) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1997 بتاريخ نشر 16/06/1997 عنوان التشريع: بشأن زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار.المادة رقم 1: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالى: رأسمال البنك 2500000000 دينار (ألفان وخمسمائة مليون دينار) وتغطى الزيادة فى رأس المال من الإحتياطى العام للدولة، ويخول وزير المالية إداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1997 بتاريخ نشر 08/06/1997 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 27 من القانون رقم 15 لسنة 1972م.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (27) من القانون رقم 15 لسنة 1972 م المشار إليه النص التالي:-  يكون للمجلس أمين عام كويتي يعينه رئيس البلدية بناء على ترشيح المجلس البلدي, بدرجة وكيل وزارة مساعد ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بإشراف مدير البلدية ويعرضه على الرئيس لإقراره كما يقوم بتدوين الجلسات. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ نشر 01/06/1997 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (16) من القانون رقم (31) لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 م النص التالي:  مادة (16)  يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.  أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.  ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.  ج-‌ كل من دخل حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة ح ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1997 بتاريخ نشر 06/05/1997 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.المادة رقم 1: الالتزامات العامة  1 – تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف  أ – باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛  ب – باستعمال الأسلحة الكيميائية؛  ج – بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛  د – بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.  2 – تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية الت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ نشر 04/05/1997 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي.المادة رقم 1: يستبدل نص المادة (2) من القانون رقم (38) لسنة 1964م المشار إليه النص الآتي:  (تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1997 بتاريخ نشر 25/03/1997 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980م.المادة رقم 1: يستبدل بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (39) والفقرة الأولى والبند ثالثا من المادة (40) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية عبارة (خمسة آلاف دينار). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 68 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 67 لسنة 1996 بتاريخ نشر 13/10/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل تسمية ديوان الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية وإضافة اختصاصات أخرى.المادة رقم 1: يستبدل باسم ديوان الموظفين الوارد في المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم (ديوان الخدمة المدنية). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 69 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 70 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 71 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 72 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 73 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 1995/94 .
القانون رقم 74 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 1995/94.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 94/1995 وفقا لما يلي:  1- بلغت الإيرادات (86110.262 د.ك) ( فقط ستة وثمانون ألفا ومائة وعشرة دنانير و262 فلس لا غير).  2- بلغت المصروفات (18882912.949 د.ك) ( فقط ثمانية عشر مليونا وثمانمائة واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة واثنا عشر دينارا و949 فلسا لا غير).  3- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره (18796802.687 د.ك) (فقط ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان دينار و687 فلس لا غير) خصما على البا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 75 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 76 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية عن السنة المالية 1994/93 .المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 93/ 1994 وفقا لما يلى .   أ- بلغت الايرادات 3.436.125.000 د . ك ” فقط ثلاث مليارات واربعمائة وستة وثلاثون مليونا ومائة وخمس وعشرون الف دينار كويتى لا غير .   ب- بلغت المصروفات 3.025.617.000 د . ك ” فقط ثلاث مليارات وخمسة وعشرون مليونا وستمائه وسبعة عشر الف دينار كويتى لا غير .   وذلك حسب ماورد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 77 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية 1994/93 .
القانون رقم 78 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 79 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 80 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 81 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 1997/1996 .المادة رقم 1: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 96/1997 بمبلغ 21624000 د.ك (فقط واحد وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1/2) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 82 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1997/1996 .
القانون رقم 83 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 84 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 85 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 86 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 87 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/10/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 63 لسنة 1996 بتاريخ نشر 06/10/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 64 لسنة 1996 بتاريخ نشر 29/09/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 65 لسنة 1996 بتاريخ نشر 29/09/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 66 لسنة 1996 بتاريخ نشر 29/09/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 61 لسنة 1996 بتاريخ نشر 29/09/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.المادة رقم 1: تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية المشار إليه برقم (346 مكررا) نصها كالآتي:  (مادة 346 مكررا):  تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد, وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 62 لسنة 1996 بتاريخ نشر 22/09/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964م في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد (1) ،(6) ،(7) ،(9)، (12)، (14)، (18)، (19)، (23)،(31)، (32)، (35)،(36) من القانون رقم (42) لسنة 1964م المشار إليه النصوص الآتية:-   مادة (1):  يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة (6) على الوجه المبين في هذا القانون.  مادة (6):  يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية:  أ- جدول للمحامين تحت التمرين.  ب- جدول للمحامين المقبولين أ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 58 لسنة 1996 بتاريخ نشر 16/09/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 1995/94 .
القانون رقم 59 لسنة 1996 بتاريخ نشر 16/09/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 1997/96.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 1997/96 بمبلغ 33539000 د.ك (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار كويتى لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 60 لسنة 1996 بتاريخ نشر 16/09/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 50 لسنة 1996 بتاريخ نشر 15/09/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960م بقانون السفن الصغيرة.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960م بقانون السفن الصغيرة النص التالي:  “تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت البحرية العائمة الموجودة ضمن المياه الإقليمية الكويتية وغير المسجلة طبقا لقانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980م أيا كان شكلها أو هيئتها وسواء أكانت ثابتة أو متحركة ويستثنى من ذلك السفن المنصوص عليها في البندين (1, 2) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 المشار إليه”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 56 لسنة 1996 بتاريخ نشر 15/09/1996 عنوان التشريع: بشأن إصدار قانون الصناعة.المادة رقم 1: تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 51 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/09/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 52 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/09/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 1995/94.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 1994/1995 وفقا لما يلى :   أ- بلغت الايرادات مبلغ 4235683000 د . ك ” فقط اربعة مليارات ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستمائه وثلاث وثمانون الف دينار كويتى لا غير ” .   ب- بلغت المصروفات 3424957000 د . ك ” فقط ثلاث مليارات واربعمائه واربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون الف دينار كويتى لا غير ”   ج – تم تغطية الزيادة فى بند مصروفات التشغيل البالغة 2.385 مليون دينار كويتى ” فقط اثنان مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف د ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 53 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/09/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط موازنة مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 1997/96.المادة رقم 1: تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 96/1997 م بمبلغ 3859986000د . ك ” ثلاثة مليارات وثمانية وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وستة وثمانون الف دينار كويتى ” وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 54 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/09/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 55 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/09/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 49 لسنة 1996 بتاريخ نشر 08/09/1996 عنوان التشريع: بشأن رعاية المعاقين.المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:  أ- المعاق: كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية.  ب- التأهيل: إعداد الشخص المعاق لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاج والأجهزة التعويضية بما يتناسب مع حالته.  ج- اللجنة الطبية: الهيئة أو الجهة التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.  د- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 28 لسنة 1996 بتاريخ نشر 03/09/1996 عنوان التشريع: بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.المادة رقم 1: لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصحة.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذا الترخيص والمهن المعاونة لمهن الصيدلة وشروط مزاولة تلك المهن.  ويصدر وزير الصحة قرارا بلائحة آداب مهنة الصيدلة بعد أخذ رأي الجمعية الصيدلية الكويتية. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 39 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 40 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 41 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 42 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 43 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 44 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 47 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية.المادة رقم 9: يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الأموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت الموقع في بيروت في 22/6/1972م في حدود المواضيع التي يعالجها هذا الاتفاق. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 48 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق تعاون ومقر بين حكومة دولة الكويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.المادة رقم 1: التعارف  لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعنى الوارد إزاء كل منها.  الحكومة: حكومة دولة الكويت.  المفوضية: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.  المكتب: مكتب المفوضية في الكويت.  مبنى المكتب: وتشمل كافة المباني وأجزاء المباني التي يشغلها مكتب المفوضية بأي صفة كانت.  ممثل المفوضية: تعني موظف المفوضية المسؤول عن المكتب في البلاد.  موظفو المكتب: العاملون في المكتب الذين يؤدون أنشطة تحت إشراف رئيس المكتب والذي يقوم بإبلاغ أسماؤهم إلى وزارة خارجية دولة الكويت.  العائلة: الزوج والزو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 45 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية التشيكية لتشجيع وحماية الاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية إلا إذا تطلب النص خلاف ذلك:-  1- يعني مصطلح «استثمار» كافة الأصول المملوكة أو المهيمن عليها وتم استثمارها بشكل مباشر من قبل مستثمر أحد الدول المتعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانين ونظم الدولة المتعاقدة. وتشمل على وجه الخصوص.لا الحصر:  (أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والضمانات وحقوق الانتفاع والحقوق المماثلة.  (ب) أسهم وحصص وسندات الشركات أو حقوق أو مصالح أ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/08/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية فنلندا لتشجيع وحماية الاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية إلا إذا تطلب النص خلاف ذلك:  1- يعني مصطلح “استثمار” كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع للدولة المتعاقدة ويستثمر في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لقوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة، ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص، وليس على وجه الحصر.  (أ) الرهونات وامتيازات الدين والضمانات وحقوق الانتفاع والحقوق المماثلة بما في ذلك الملكية بمقتضى اتفاق تأجير.  (ب) أسهم وحصص أسهم وسندات الشركات أو حقوق أو مصالح أخرى في تلك الش ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 1997/96.المادة رقم 1: تقدر إيرادات بنك التسليف والإدخار للسنة المالية 1997/96 بمبلغ 47595100 د.ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة دينار) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 95/94.
القانون رقم 32 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 1997/96.
القانون رقم 33 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 35 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1995/94.
القانون رقم 36 لسنة 1996 بتاريخ نشر 20/08/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1997/96.
القانون رقم 26 لسنة 1996 بتاريخ نشر 19/08/1996 عنوان التشريع: بشأن تأسيس شركات الخدمات الاتصالات اللاسلكية.المادة رقم 1: تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم خدمات للهواتف المتنقلة ونظام المناداة، وغيرها من الخدمات اللاسلكية.  ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للمواطنين في كل شركة عن 75 % من مجموع الأسهم التي تطرح للاكتتاب.  وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1996 بتاريخ نشر 19/08/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.المادة رقم 1: يستبدل بنص (الفقرة السادسة من المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1995 م المشار إليه النصوص التالية)  (مادة 1)  6- الدعوة: بيان طبيعة العقد الذي سيبرم مع المقاول وشروطه الأساسية، والضمانات المصرفية المطلوب منه تقديمها والمساحات المرغوب في تعميرها ومواقعها وحدودها ومعالمها وعدد القسائم المطلوب إعدادها ومساحة كل قسيمة.    (مادة 5)   على المؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون, وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة دعوة الشركات و المؤ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1996 بتاريخ نشر 18/08/1996 عنوان التشريع: بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.المادة رقم 1: تسرى أحكام القانون علي الجهات الآتية:   1- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والإدارة العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.   2- بلدية الكويت.  3- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.  4- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1996 بتاريخ نشر 11/08/1996 عنوان التشريع: بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.المادة رقم 1: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1996 بتاريخ نشر 11/08/1996 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1995/1994.
القانون رقم 21 لسنة 1996 بتاريخ نشر 31/07/1996 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1997/1996.
القانون رقم 22 لسنة 1996 بتاريخ نشر 31/07/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.المادة رقم 1: يعلن الطرفان المتعاقدان اهتمامهما المتبادل بتنمية وتنويع العلاقات التجارية بين بلديهما، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد والنظم السارية المفعول في كلا البلدين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1996 بتاريخ نشر 31/07/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن مقر المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات.المادة رقم 1: تعاريف  لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعنى الوارد إزاء كل منها:  الحكومة: حكومة دولة الكويت بوصفها دولة المقر.  الصندوق: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.  المركز: المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات.  ممثلو الدول الأعضاء: ممثلو حكومات الدول الموقعة على وثيقة المشروع.  مقر المركز: كافة المباني وأجزائها والساحة الملحقة بها التي يشغلها المركز.  مدير المركز: مدير المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات.  موظفو المركز: موظفو المركز والخبراء الذين يقوم مدير المركز بإبلاغ أسمائهم ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1996 بتاريخ نشر 28/07/1996 عنوان التشريع: بشأن زيادة القدرة الاستيعابية للحرس الوطني.المادة رقم 1: تزاد القدرة الاستيعابية للحرس الوطني من حيث الأفراد وعددهم وتدريبهم ومعسكراتهم والآليات والأسلحة والتجهيزات العسكرية بمختلف أنواعها وتوسعة المباني وسائر الاحتياجات والأجهزة الإدارية والحوافز المادية الأخرى، وذلك بالقدر ووفقا للمواصفات التي يقررها مجلس الدفاع الأعلى بناء على توصيات رئيس الحرس الوطني. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1996 بتاريخ نشر 16/07/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1963م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة.المادة رقم 1: يستبدل بنص البندين “ب” و”ج” من الفقرة الأولى وبنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1963م المشار إليه النصوص التالية:-  بند “ب” 2300 (ألفان وثلاثمائة دينار) لكل من نائب الرئيس والأعضاء.  ويجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي, ولا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه ومكافأة العضوية.  ويعامل الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1996 بتاريخ نشر 07/07/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد 4 و 5 و 6 فقرة أولى و 10 فقرة أولى وفقرة رابعة و 19 من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه النصوص التالية:-   مادة (4):   يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وبما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى, ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومن غيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم.  ويكون المدير العام مقررا للمجلس.  ويضم المجلس الأعلى إلي عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة,  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 17 لسنة 1996 بتاريخ نشر 26/06/1996 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 15 لسنة 1996 بتاريخ نشر 02/06/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد:   (1) فقرة ثانية، 44 فقرة أولى، 116 فقرة ثانية، 132، 296، 459، 842، 906 المواد التالية:    المادة الأولى فقرة ثانية:   1- ………………………..  2- فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف.     المادة 44 فقرة أولى:   لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.    المادة 116 فقرة ثانية:  على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/05/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بها.المادة رقم 1: أهداف الاتحاد  2 1. أهداف الاتحاد هي:  3 أ) الحفاظ على التعاون الدولي بين أعضاء الاتحاد، والتوسع فيه لتحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالها:  4 ب) الترويج للمساعدة التقنية وتوفيرها في ميدان الاتصالات للبلدان النامية، وأيضا تشجيع حشد الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذها:  5 ج) تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل، بغية تحسين مردودية الخدمات الاتصالاتية وزيادة فائدتها، وتعميم استخدامها من الجمهور إلى أقصى حد ممكن:  6 د) السعي إلى نشر مزايا التقنيات الجديدة في الاتصالات على ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1996 بتاريخ نشر 05/05/1996 عنوان التشريع: بشأن إضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة.المادة رقم 1: يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة إلى “المنافسة” غير المشروعة والاحتكار” وتضاف إليه ست مواد جديدة بأرقام 60 مكررا – 60 مكررا أ – 60 مكررا ب – 60 مكررا ج – 60 مكررا د – 60 مكررا هـ نصوصها كالتالي:-  (مادة 60 مكررا)  يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الإضر ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1996 بتاريخ نشر 07/04/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القانون رقم 12 لسنة 1996 بتاريخ نشر 03/04/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
القانون رقم 10 لسنة 1996 بتاريخ نشر 31/03/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد (5), (7), (16), (18), (20), (23), (25 فقرة أولى), (30 فقرة 2, 3, 4), (31 فقرة أخيرة), (33), (40), (41), (45 فقرة 2), (49), (58), (60), (61 فقرة 1, 2), (63 فقرة 2), (65), (67) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص الآتية:-  مادة (5):  ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء, وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء, بناء على ترشيح رئيس المحكمة.  مادة (7):  تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعد ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1996 بتاريخ نشر 17/03/1996 عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 31 لسنة 1970م المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.المادة رقم 1: يضاف إلى القانون رقم (31) لسنة 1970م المشار إليه، مادة جديدة برقم (58 مكرراً) نصها كالآتي:  مادة (58 مكرراً):  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأول ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1996 بتاريخ نشر 10/03/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة.المادة رقم 1: يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (8) من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه نص الفقرة التالية:-  – وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية من بين أعضاء كل منهما, أربعة من اللجنة الأولى, والباقين من اللجنة الأخرى, وتسري على لجنة حماية الأموال العامة المشار إليها أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فيما عدا الحظر المنصوص عليه في المادة (45) منه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1996 بتاريخ نشر 03/03/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية مالطا لتشجيع وحماية الاستثمارات.
القانون رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ نشر 06/02/1996 عنوان التشريع: بشأن تعديل الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.المادة رقم 1: تعدل الدوائر الانتخابية الخامسة عشرة والسابعة عشرة والحادية والعشرون والثانية والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم 99/1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على النحو التالي:  (1) الدائرة الانتخابية الخامسة عشرة:  وتسمى دائرة الفروانية, وتتكون من:  أ‌ الفروانية.  ب‌ الفردوس.  ج‌ جنوب الرابية.  2) الدائرة الانتخابية السابعة عشرة:  أ- جليب الشيوخ.   ب- الشدادية.  ج- صيهد العوازم.  د- العضيلية.  هـ- العارضية.  و- ضاحية صباح النا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1996 بتاريخ نشر 05/02/1996 عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة برقم (104 مكررا) لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م.المادة رقم 1: تضاف إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه مادة جديدة برقم (104 مكررا) نصها كالآتي:  (مادة 104 مكررا)  يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدنياً التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.  وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/01/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
القانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ نشر 21/01/1996 عنوان التشريع: بشأن إنشاء فصول خاصة للطلبة بطيئي التعليم.المادة رقم 1: تنشئ وزارة التربية فصولا دراسية خاصة للطلبة بطيئي التعلم داخل مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وتكون هذه الفصول مهيأة ومعدة لتناسب حاجات هؤلاء الطلبة من حيث الأجهزة والمعينات التعليمية وعدد الطلبة في كل فصل دراسي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1996 بتاريخ نشر 15/01/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الأقمار الصناعية (انتلسات) واتفاقية التشغيل المتعلقة بها.
القانون رقم 2 لسنة 1996 بتاريخ نشر 15/01/1996 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) واتفاق التشغيل المتعلق بها.المادة رقم 1: (1) تغيير عنوان الاتفاقية إلى “اتفاقية المنظمة الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة (انمارسات)”.  (2) عمل التغييرات في نص الاتفاقية تبعا لذلك، بحيث تستبدل بعبارة “المنظمة البحرية الدولية” للأقمار الصناعية (انمارسات)” عبارة “المنظمة الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة (انمارسات)” وكذلك بكلمة “INMARST” كلمة “Inmarsat” على التوالي. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 90 لسنة 1995 بتاريخ نشر 31/12/1995 عنوان التشريع: بشأن إضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية.المادة رقم 1: يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه بند جديد برقم (8) نصه التالي:  “انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 89 لسنة 1995 بتاريخ نشر 17/12/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام دستور منظمة العمل العربية.
القانون رقم 87 لسنة 1995 بتاريخ نشر 12/09/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 88 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/09/1995 عنوان التشريع: بشأن محاكمة الوزراء.المادة رقم 1: تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1995 بتاريخ نشر 30/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة للسنة المالية 1994/93 .
القانون رقم 59 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 1996/95.المادة رقم 1: تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 95/1996 م بمبلغ 3720371000 د . ك ( ثلاثة مليارات وسبعمائة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعون الف دينار ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 65 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 72 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 83 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 66 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 80 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص البند (1) من المادة (1) والبند (1) من المادة (2) والمادة (7) والفقرة الثانية من المادة (9) والمواد (13) و(25) و(34) النصوص التالية:  البند (1) من المادة (1)  أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والقانون رقم (41) لسنة 1993م. وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلى ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 79 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.المادة رقم 1: لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 77 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 75 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 1994/93 .المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك الكويت المركزى عن السنة المالية 1994/93 وفقا لما يلى:  أ- بلغت الإيرادات مبلغ 62845151/689 ديناراً (فقط اثنان وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة ووواحد وخمسون ديناراً وستمائة وتسعة وثمانون فلسا لا غير).  ب- بلغت المصروفات مبلغ 1018760/900 دينارا (فقط عشرة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية دنانير وتسعمائة فلساً لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 58 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 56 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل البند 5 للمادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م.المادة رقم 1: يستبدل بنص البند “5” من المادة “17” من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م المشار إليه, النص الآتي:-  5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة, إذا كان لدى أي منهن أولاد متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشر سنة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 55 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن إلغاء محكمة أمن الدولة.المادة رقم 1: يلغى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة لأمن الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1991. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 57 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/08/1995 عنوان التشريع: بشأن السماح لأصحاب القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص في المناطق التي تم تنظيمها في بناء مساكنهم وتزويد تلك المناطق بالمرافق والخدمات.المادة رقم 1: يرخص لأصحاب القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص في المناطق التي تم تنظيمها في بناء مساكنهم اعتبارا من بداية عام 1996م. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 82 لسنة 1995 بتاريخ نشر 21/08/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على وثائق الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في سيئول سنة 1994.
القانون رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ نشر 21/08/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية.المادة رقم 1: إنشاء المنظمة  تُنشأ بمقتضى هذا منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم “المنظمة”). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 53 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 52 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 51 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 46 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 45 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإسكان عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 44 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 43 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 42 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 40 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 35 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 54 لسنة 1995 بتاريخ نشر 20/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 78 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 76 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 1996/95.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 1996/95 بمبلغ 61672000 د.ك (فقط واحد وستون مليوناً وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار كويتى لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 74 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 73 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 71 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 70 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 69 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 68 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 1996/95.المادة رقم 1: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 95/1996م بمبلغ 22530750 د.ك (فقط اثنين وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون دينار) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1/2) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 67 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن الفترة المالية من 92/10/1 حتى 1994/6/30.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 92/93/1994 وفقا لما يلي:  1- بلغت الإيرادات مبلغ 176/30166 د.ك (فقط ثلاثون ألفا ومائة وستة وستون دينارا ومائة وستة وسبعون فلسا لا غير)  2- بلغت المصروفات مبلغ 062/29157970 د.ك (فقط تسعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وسبعون دينارا واثنان وستون فلسا لا غير)  3- تم تمويل الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره 886/29127803 د.ك (فقط تسعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة دنانير وثمانمائة وست ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 64 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك التسليف والادخار عن السنة المالية 1996/95.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك التسليف والإدخار للسنة المالية 1996/95 بمبلغ 33.154.900 د.ك (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة وأربعة وخمسون ألفا وتسعمائة دينار كويتى لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 63 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 1994/93.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 93/1994 وفقا لما يلى:  (أ) بلغت الإيرادات 28.540.364.100 د.ك (فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة واربعون ألفاً وثلاثمائة واربعة وستون ديناراً ومائة فلساً لاغير).  (ب) بلغت المصروفات مبلغ 3.776.832.541 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ديناراً وستمائة وثمانون فلساً لاغير) وذلك حسب ما هو بالجدول المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 62 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي لميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 61 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 60 لسنة 1995 بتاريخ نشر 14/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 1996/1995.
القانون رقم 49 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 47 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 36 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 38 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 50 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 39 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 37 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 1994/93.
القانون رقم 32 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:-  “مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م, لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسب لهذه الجنسية.  ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 30 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد (3), (11), (97) من القانون رقم 38 لسنة 1964 م المشار إليه النصوص الآتية:  مادة (3)  أ‌ يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه.  ب‌ لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد إلي عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم.  ج- ويستثنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات ب, ج, هـ, و, ز من المادة السابقة.  مادة (11)  يجوز لوزارة الش ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 31 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن الإعفاء من القروض العقارية المقدمة من بيت التمويل الكويتي للمواطنين لأغراض السكن الخاص.المادة رقم 1: يعفى المواطنون أصحاب القروض العقارية لأغراض السكن الخاص الممنوحة لهم من بيت التمويل الكويتي قبل 2/ 8/ 1990، من سداد الأقساط المتبقية من هذه القروض، والتي دخلت ضمن المديونيات المشتراة من بيت التمويل الكويتي طبقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بحد أقصى قدره 54000 د. ك (أربعة وخمسون ألف دينار) للعميل الواحد. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 33 لسنة 1995 بتاريخ نشر 06/08/1995 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 34 لسنة 1995 بتاريخ نشر 26/07/1995 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 1996/95.
القانون رقم 28 لسنة 1995 بتاريخ نشر 23/07/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد (185 و227 و228) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:  (مادة 185):   [تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين, ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال, ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين فإذا كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل, وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب, اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب, ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جمي ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1995 بتاريخ نشر 16/07/1995 عنوان التشريع: بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة، قرين كل منها:  1- المقاول:أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة الرابعة من هذا القانون.  2- المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.  3- الرعاية السكنية: الرعاية التي نص عليها القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.  4- البنية الأساسية: تشمل شبكات الطرق، وإنشاء خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وربطها بالقسائم وجميع المرافق والمنشآت ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وك ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 29 لسنة 1995 بتاريخ نشر 15/07/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية:  1– يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع لطرف متعاقد ويتم استثمارها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع ذلك الطرف، وهذا المصطلح يشمل على وجه الخصوص:  (أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية أخرى كالرهونات.  (ب) حصص أسهم وسندات دين وأوراق مالية أخرى وكذلك أسهم وأي أشكال أخرى من المصالح في شركة أو مشروع.  (ج) دين ومطالبات بأموال أو بأي أداء بموجب اتفاقية قرض أو بموجب عقد آخر له قيمة اقتصادية ومرتبطاً باس ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1995 بتاريخ نشر 09/07/1995 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1995/94.
القانون رقم 21 لسنة 1995 بتاريخ نشر 02/07/1995 عنوان التشريع: بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة .المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:  1- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.  2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة.  3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.  4- الرئيس: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.  5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.  6- البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة وا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1995 بتاريخ نشر 01/07/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1993.
القانون رقم 26 لسنة 1995 بتاريخ نشر 01/07/1995 عنوان التشريع: بشأن المناطق الحرة.المادة رقم 1: يجوز- بقرار من مجلس الوزراء- إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1995 بتاريخ نشر 27/06/1995 عنوان التشريع: بشأن إلغاء البند الخامس من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.المادة رقم 1: يلغى البند (5) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 20 لسنة 1995 بتاريخ نشر 11/06/1995 عنوان التشريع: بشأن تعويض من تضررت مساكنهم الخاصة من جراء العدوان العراقي.المادة رقم 1: لكل مواطن تعرض مسكنه الخاص لأضرار جسيمة بسبب العدوان العراقي أو العمليات العسكرية التي صاحبت حرب التحرير، وكانت هذه الأضرار قد حالت دون استخدام هذا المسكن قبل قيام صاحبه بإصلاحها على نفقته الخاصة، أن يطالب بتعويضه عما أنفقه التعويض المناسب الذي يقدر وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يجاوز ما كانت ستتحمله الدولة من نفقات لو قامت مباشرة بإصلاح هذه الأضرار. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1995 بتاريخ نشر 28/05/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.المادة رقم 1: تستبدل بنصوص المواد 27 و36 و39 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه, النصوص التالية:-  مادة (27)  تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر, وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية.  تشكل كل لجنة من اللجان الأصلية والفرعية من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة, يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح.  وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل.  فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه و ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1995 بتاريخ نشر 23/05/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.المادة رقم 1: تستبدل بنصوص المواد 31و 32و 33 فقرة أولى و37 و38 فقرة أولى و42 فقرة أولى من القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار إليه النصوص الآتية:  مادة 31:  يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد:   أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.  ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.  ج- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة ف ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1995 بتاريخ نشر 17/05/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة (1), 4 فقرة (1), 5, 8, فقرة (1), 9, 10, 11, 26 فقرة (2), 28 فقرة (1), 44 فقرة (1) من قانون الخبرة المشار إليه النصوص التالية:-   مادة 2 فقرة (1)  للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير, والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته وأتعابه, والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة, والأجل الذي يجب فيه الإيداع بحيث لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته والأجل المضروب لإيداع ت ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1995 بتاريخ نشر 17/05/1995 عنوان التشريع: بشأن مكافحة التدخين.المادة رقم 1: تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1995 بتاريخ نشر 17/05/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم النقل البري للبضائع بين الدولتين وعبر أراضيهما.
القانون رقم 17 لسنة 1995 بتاريخ نشر 17/05/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.المادة رقم 1: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م المشار إليه مادة جديدة رقم 12 مكرر نصها الآتي:-  تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.  واستثناء من أحكام هذا القانون تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية في الحدود التي يتم الاتفاق عليها بين ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 18 لسنة 1995 بتاريخ نشر 17/05/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.المادة رقم 1: يضاف إلى الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية المشار إليه مادة جديدة برقم 22 مكرر بالعنوان والنص الآتيين:  المحكمة الكلية:  مادة 22 مكرر  تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.  ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد, وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1995 بتاريخ نشر 01/05/1995 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 94/ 1995.
القانون رقم 12 لسنة 1995 بتاريخ نشر 16/04/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.المادة رقم 1: تستبدل بنصوص المواد (2) بند أولا و(28) و(29) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه، النصوص الآتية:-  مادة (2) أولا:-  أولا: الحصة النقدية:  ومقدارها 500 مليون دينار كويتي يخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها.  مادة (28)  يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.  وتصرف قروض  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1995 بتاريخ نشر 28/02/1995 عنوان التشريع: بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.المادة رقم 1: تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين, يختار كل من أطراف النزاع- ولو تعددوا- أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم, وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمة تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة, وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار،  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1995 بتاريخ نشر 19/02/1995 عنوان التشريع: بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.المادة رقم 1: ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان:  أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتصرف منه المكافأة الاجتماعية.  ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.  ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين) المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1995 بتاريخ نشر 19/02/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد (3, 4, 5, 7, 15) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 المشار إليه النصوص التالية:-  مادة (3)   تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها:  أ‌- الذهب:  معيار (22 قيراطا) يعني 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.   معيار (21 قيراطا) يعني 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.   معيار (18 قيراطا) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.   ويعتبر الذهب النقي (الخاص) من معيار (24 قيراطا) أو 1000 جزء من الألف.  ب‌- السبائك  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1995 بتاريخ نشر 07/02/1995 عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.المادة رقم 1: يستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976م المشار إليه العنوان التالي:-  “في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1995 بتاريخ نشر 07/02/1995 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 32 من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:  “في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.  وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية يكون لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1995 بتاريخ نشر 01/02/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.المادة رقم 1: تعاريف  تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص وسياقه بغير ذلك:  1 – المجلس: مجلس وزراء الداخلية العرب.  2 – الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.  3 – الأمين العام: الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.  4 – المركز: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.  5 – الناقل التجاري: أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى.  6 – الاسترا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1995 بتاريخ نشر 01/02/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية:  (1) يعني مصطلح “استثمار” كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع لدولة متعاقدة ويتم استثمارها أو توجيهها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لتشريع تلك الدولة، ويشمل على وجه الخصوص:  أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق أخرى في ملكية أموال عينية كالرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة،  ب) أسهم وحصص وسندات الشركات أو أي حقوق أو مصالح أخرى في تلك الشركات، والسندات التي تصدر ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1995 بتاريخ نشر 29/01/1995 عنوان التشريع: بشأن إسقاط ديون دولة الكويت تجاه جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وإلغاء الفوائد المتراكمة على ديون دولة الكويت تجاه الدول النامية.
القانون رقم 1 لسنة 1995 بتاريخ نشر 15/01/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
القانون رقم 3 لسنة 1995 بتاريخ نشر 03/01/1995 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
القانون رقم 2 لسنة 1995 بتاريخ نشر 03/01/1995 عنوان التشريع: بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.المادة رقم 1: تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 107 لسنة 1994 بتاريخ نشر 12/12/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.المادة رقم 1: يضاف إلى المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1982م المشار إليه بند جديد برقم (10) نصه كالأتي:  “بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية, وذلك عن طريق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذه الجهات”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 104 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/09/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.المادة رقم 1: تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها كالآتي:-  ((ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 106 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/09/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.المادة رقم 1: تستبدل بنصوص المواد 178، 179، 183، 203 والفقرة الأولى من المادة 204 من القانون رقم 16 لسنة 1960 م المشار إليه النصوص الآتية: –  مادة 178:  كل من خطف شخصاً بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت الع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 105 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/09/1994 عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة (17) من القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:  ((واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي، جواز سفر متى طلب الزوج ذلك، على أن يكون قد مضى خمس سنوات على زواجها منه وعدم إدانتها في جريمة مخلة بأمن البلاد أو بالشرف ويتم منح الجواز في هذه الحالة، طبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 101 لسنة 1994 بتاريخ نشر 28/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 100 لسنة 1994 بتاريخ نشر 28/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 95/94 .
القانون رقم 102 لسنة 1994 بتاريخ نشر 28/08/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.المادة رقم 1: تضاف إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكرر نصها التالي:   المادة 8 مكرر: تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الإقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم إقراره قبل العمل بهذا القانون إلى 1994/10/31.   ويتم توثيق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصياً أمام كاتب العدل، ومع ذلك يجوز أن يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزي ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 52 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 53 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 93/92.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك التسليف والإدخار عن السنة المالية 93/92  وفقا لما يلى:  (أ) بلغت الإيرادات 25.938.534.778 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً وسبعمائة وثمانية وسبعون فلساً).  (ب) بلغت المصروفات 3.876.988.960 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ديناراً وتسعمائة وستون فلسا) وذلك حسب ما هو بالجدول المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 54 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإسكان عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 55 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 56 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 57 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 59 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 60 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي لميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 93/92.
القانون رقم 61 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 62 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 63 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 64 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 93/92.
القانون رقم 65 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 93/92 .المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك الكويت المركزى للسنة المالية 93/92م وفقا لما يلى:  أ- بلغت الإيرادات مبلغ 63790672/244 د.ك (فقط ثلاثة وستون مليوناً وسبعمائة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ديناراً ومائتان وأربعة وأربعون فلسا لاغير).  ب- بلغت المصروفات مبلغ 9739465/588د.ك (فقط تسعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ديناراً وخمسمائة وثمانية وثمانون فلساً لاغير).  وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 66 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية 93/92.
القانون رقم 67 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل للسنة المالية 93/92.
القانون رقم 68 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 93/92.
القانون رقم 69 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة للسنة المالية 93/92.
القانون رقم 70 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 93/92.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة  المالية 92/93 وفقا لما يلى :  1- بلغت الايرادات مبلغ 3144007000د . ك ” ثلاثة مليارات ومائة واربعة واربعون مليونا وسبعة الاف دينار كويتى لا غير “.   ب –  بلغت المصروفات مبلغ 2748422000 د . ك ” ملياران وسبعمائه وثمانية واربعون مليونا واربعمائه واثنان وعشرون الف دينار كويتى لا غير “. وذلك حسب ما هو ومارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 71 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 72 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 73 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 74 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 75 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 76 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 93/92 .
القانون رقم 77 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 78 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 93/92 .
القانون رقم 79 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 80 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 93/92.
القانون رقم 81 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 82 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 84 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 85 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 87 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 94/95.
القانون رقم 88 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 95/94 .
القانون رقم 89 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 95/94.المادة رقم 1: تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 94/95 بمبلغ 3509131000 د . ك ” ثلاثة مليارات وخمسمائه وتسعة ملايين ومائه وواحد وثلاثون الف دينار” وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 90 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 91 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة للسنة المالية 95/94 .
القانون رقم 93 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 95/94 .
القانون رقم 94 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 95/94 .
القانون رقم 96 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 97 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 95/94.
القانون رقم 58 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/08/1994 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 95/94 .المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك التسليف والإدخار للسنة المالية 1995/94 بمبلغ 29.369.800 د.ك (تسعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وتسعة و ستون ألفا وثمانمائة دينار كويتى لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 50 لسنة 1994 بتاريخ نشر 07/08/1994 عنوان التشريع: بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص*. (تم استبدال عنوان القانون بشأن تنظيم استغلال الأراضي لتصبح بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بمقتضى المادة 1 من قانون 8 لسنة 2008)المادة رقم 1: يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من أنقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات.  وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو أصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية ، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القان ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 49 لسنة 1994 بتاريخ نشر 02/08/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1965 المشار إليه النص التالى:  يعاقب والد الطفل أو ولى أمره المخالف فى حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتى دينا.  ويجوز الصلح فى هذه الجريمة وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك فى محضره وعلى المتهم الذى يرغب فى الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 51 لسنة 1994 بتاريخ نشر 02/08/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:  (مادة 68: كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت.  ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمائة من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة.  ومع عدم الإخلال  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1994 بتاريخ نشر 24/07/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.المادة رقم 1: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (11) من القانون رقم 40 لسنة 1972م المشار إليه نصوص الفقرات التالية:-  “وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها، كما يكون لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.  وفيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 47 لسنة 1994 بتاريخ نشر 24/07/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (153) والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (154) والمادتين (155) و156) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية:    مادة 153/ فقرة أخيرة  وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتّاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهاً في الجلسة.    مادة 154/ 1  تقيد إدارة الكتّاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المع ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 48 لسنة 1994 بتاريخ نشر 24/07/1994 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 94/93 .
القانون رقم 44 لسنة 1994 بتاريخ نشر 17/07/1994 عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة 7 من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:   “أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 45 لسنة 1994 بتاريخ نشر 17/07/1994 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على البروتوكولين الإضافيين رقمي 3، 4 المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو سنة 1929.المادة رقم 1: إن الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى أحكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 43 لسنة 1994 بتاريخ نشر 10/07/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة 170 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالآتي:-  “ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 19 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 18 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 92/91.
القانون رقم 34 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 92/91 .
القانون رقم 20 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 21 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 22 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 24 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 23 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 25 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 26 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل للسنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 27 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 28 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 29 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 30 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 31 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإسكان عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 32 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة عن السنة المالية 91/ 92.
القانون رقم 35 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 92/91.
القانون رقم 36 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 92/91 .
القانون رقم 37 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 92/91 .
القانون رقم 38 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 92/91.
القانون رقم 40 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي عن السنة المالية 92/91.
القانون رقم 41 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 92/91.المادة رقم 1: يعتمد الحساب الختامى لبنك الكويت المركزى للسنة المالية 92/91م وفقا لما يلى:  أ- بلغت الإيرادات 37.31.472/422 د.ك (فقط سبعة وثلاثون مليوناً ووواحد وثلاثون ألفاً واربعمائة واثنان وسبعون ديناراً واربعمائة واثنان وعشرون فلسا لاغير).  ب- بلغت المصروفات مبلغ 7.139.734/855 د.ك (فقط سبعة ملايين ومائة وتسعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً وثمانمائة وخمسة وخمسون فلساً لاغير).  وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1994 بتاريخ نشر 04/07/1994 عنوان التشريع: بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 92/91 .
القانون رقم 17 لسنة 1994 بتاريخ نشر 26/06/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 34، 62، 63، 68، 71، 98 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة النصوص التالية:  مادة (5)  الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:  ملازم  ملازم أول  نقيب  رائد   مقدم  عقيد   عميد  لواء  فريق  فريق أول  مادة (6)  الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:  شرطي  وكيل عريف  عريف  رقيب  رقيب أول  وكيل ضابط  وكيل أول ضابط  مادة (34)  يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الث ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 16 لسنة 1994 بتاريخ نشر 19/06/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.المادة رقم 1: تعدل الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه أعلاه على الوجه التالي:-  مادة 33 فقرة أولى  تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ نشر 29/05/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.المادة رقم 1: تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969م نصها كالآتي:  “وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص الموضوعة من قبل الجهات المختصة.  ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1994 بتاريخ نشر 29/05/1994 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديلات لندن سنة 1990 وتعديلات كوبنهاجن سنة 1992 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987.المادة رقم 1: ألف – المادة 1: الفقرة 4  في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة: أو في المرفق باء بالنص التالي:  المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء.  باء – المادة 1، الفقرة 9  تحذف الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول.  جيم – المادة 2، الفقرة 5  في الفقرة 5 من المادة 2، تضاف بعد المواد من 2 ألف إلى 2 هاء والمادة 24.  دال – المادة 2، الفقرة 5 مكرر  تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول:   5 مكرر – يجوز لأي طرف غير عامل بالفقرة 1 من المادة 5، لأي فترة أو أكثر من فترات الرقا ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 14 لسنة 1994 بتاريخ نشر 29/05/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.المادة رقم 1: تضاف إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م المشار إليه ثلاث مواد بأرقام 32 مكرراً و32 مكرراً (أ) و32 مكرراً (ب) نصوصها كالآتي:  مادة 32 مكرراً  يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد إلى تحقيق ربح مادي، كما يجوز ذلك بوصية إذا كان مالك المال شخصا طبيعيا.  ويتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية:  أ- اسم المبرة ومجال نشاطها ومركز إدارتها على أن يكون ف ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 15 لسنة 1994 بتاريخ نشر 29/05/1994 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاكتتاب في رأسمال المؤسسة.المادة رقم 1: إنشاء المؤسسة  تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة فرعية للبنك الإسلامي للتنمية تسمى “المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات”، ويشار إليها فيما بعد بـ “المؤسسة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1994 بتاريخ نشر 22/05/1994 عنوان التشريع: بشأن النقل بين بعض أبواب ميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 94/93.
القانون رقم 9 لسنة 1994 بتاريخ نشر 08/05/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الآثار.المادة رقم 1: يناط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاختصاص الذي تتولاه وزارة الإعلام في مجال رعاية الآثار، ويستبدل بعبارات (وزارة الإعلام) و(وزير الإعلام) و(خاتم الإعلام) على التوالي حيثما وجدت في نصوص المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار المشار إليه عبارات (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) و(رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) و(خاتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ نشر 08/05/1994 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
القانون رقم 8 لسنة 1994 بتاريخ نشر 01/05/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.المادة رقم 1: يستبدل بنصوص البنود 1، 6/ أ من المادة (20)، والفقرة 3 من المادة 25 والفقرة 4 من المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978م النصوص الآتية:  مادة (20) بند (1)  إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10). على أنه يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة وأوفى حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلانا صح ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1994 بتاريخ نشر 10/04/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:  “على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 6 لسنة 1994 بتاريخ نشر 27/03/1994 عنوان التشريع: بشأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.المادة رقم 1: تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:  أ) طائرات: كل وسيلة تستعمل أو تعد للطيران أو الملاحة في الجو أو الفضاء.  ب) حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، حتي يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران حتي تتولي السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.  ج) فترة الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء أ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 5 لسنة 1994 بتاريخ نشر 13/03/1994 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 94/93 .
القانون رقم 4 لسنة 1994 بتاريخ نشر 06/03/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (217) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص التالي:  “يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى آخر، وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة فيجب أن يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل، ولا يصدر قرار التحول في هذه الحالة إلا بعد أن يعد القائمون على إدارة الشركة تقريراً يتضمن بيانا لأصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 3 لسنة 1994 بتاريخ نشر 27/02/1994 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.المادة رقم 1: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (237) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 النص الآتي: –  ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه.  وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال (3) أيام من تاريخ تقديمه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 2 لسنة 1994 بتاريخ نشر 06/02/1994 عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة ثانية إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:  “ولا يسري على أعضاء تلك اللجنة الحظر المشار إليه في المادة (45) من القانون رقم (12) لسنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1994 بتاريخ نشر 06/02/1994 عنوان التشريع: بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون التوثيق.المادة رقم 1: يضاف إلى قانون التوثيق مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها الآتي:  [مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا للقانون]. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 51 لسنة 1993 بتاريخ نشر 26/12/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية بولندا لتشجيع وحماية الاستثمارات.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذه الاتفاقية:  1- يعني مصطلح “استثمار” كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع لدولة متعاقدة، ويتم استثمارها في الإقليم التابع للدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانين ونظم تلك الدولة. بدون تقييد عمومية ما تقدم يشمل مصطلح “استثمار”:  (أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق أخرى في ملكية أموال عينية كالرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق.  (ب) أسهم وحصص وسندات الشركات أو أي حقوق أو مصالح  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 52 لسنة 1993 بتاريخ نشر 26/12/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي:-  تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة المالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية” ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 50 لسنة 1993 بتاريخ نشر 28/09/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959م المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:   “ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية”.  “ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 47 لسنة 1993 بتاريخ نشر 19/09/1993 عنوان التشريع: بشأن الرعاية السكنية.المادة رقم 1: تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى “المؤسسة العامة للرعاية السكنية” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الإسكان, ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 48 لسنة 1993 بتاريخ نشر 19/09/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على تعديل ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) واتفاق التشغيل المتعلق بها.
القانون رقم 45 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 94/93.المادة رقم 1: تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزى للسنة المالية 1994/93 بمبلغ 50.700.000 د.ك (خمسون مليوناً وسبعمائة ألف دينار).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 46 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل للسنة المالية 94/93.
القانون رقم 40 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه النص التالي:  تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى “مؤسسة الموانئ الكويتية” وتلحق بوزير المواصلات، ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 39 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.المادة رقم 1: تضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1972م المشار إليه مادة جديدة برقم 35 مكررا نصها كالآتي:-  يجوز قبول طلب الصلح من المتهم فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقتصر العقوبة المقررة لها على الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار.  وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، وفي جميع  ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 38 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 94/93.
القانون رقم 37 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 94/93.
القانون رقم 36 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 94/93.
القانون رقم 35 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 94/93.
القانون رقم 43 لسنة 1993 بتاريخ نشر 12/09/1993 عنوان التشريع: بشأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة.المادة رقم 1: يعفى المواطنون الكويتيون مدينون وكفلاء، من أقساط السيارات الخاصة التي تحل أو حلت أجلها اعتبارا من 2/8/1990م بالنسبة إلى السيارات المشتراة قبل هذا التاريخ من الوكالات التجارية للسيارات المسجلة وفقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1964م المشار إليه أو من الشركات المساهمة التي يدخل في أغراضها شراء وبيع السيارات أو تقديم التسهيلات الخاصة ببيعها بالأقساط إلى المستهلك، وذلك في الحدود ووفقا للقواعد والشروط التي صدر بها قرار من وزير المالية.  وتلتزم وزارة المالية برد الأقساط التي تنطبق عليها شروط الإعفاء ال ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 41 لسنة 1993 بتاريخ نشر 07/09/1993 عنوان التشريع: بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:  1- بالمديونيات المشتراة:  أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضي أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992 والقانون رقم (41) لسنة 1993م.  وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت إلي تسهيلات نقدية مع مراعاة أنه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها, فإن عملية الشراء تك ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 42 لسنة 1993 بتاريخ نشر 07/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 93/94.
القانون رقم 44 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين .المادة رقم 1: استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 27 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 28 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 29 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 30 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 31 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 32 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 33 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 34 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 1994/93م.المادة رقم 1: تقدر إيرادات بنك التسليف والإدخار للسنة المالية 1994/93 بمبلغ 25.162.000 د.ك (خمسة وعشرين مليوناً ومائة واثنان وستون ألف دينار كويتى لاغير).  حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 25 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.المادة رقم 1: نطاق الاتفاقية  1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود “نفايات خطرة”:  (أ) النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الاول، إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث، و  (ب) النفايات التي لا تشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو ينظر اليها، بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور، بوصفها نفايات خطرة .  2 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعني “النفايات الاخرى” النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الثاني والتي تخضع للنقل عبر ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 24 لسنة 1993 بتاريخ نشر 05/09/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تأسيس مجلس التعاون الجمركي.المادة رقم 1: ينشأ مجلس تعاون جمركي “ويشار إليه هنا بالمجلس”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 23 لسنة 1993 بتاريخ نشر 29/08/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة الثالثة في المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 فقرة ثانية نصها كالآتي:-   وتسري الزيادة في قيمة المعاشات التقاعدية المشار إليها في الفقرة السابقة على من تسري عليهم أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 26 لسنة 1993 بتاريخ نشر 23/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 1994/93.المادة رقم 1: تقدر الايرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 93 /1994 م بمبلغ 3.795.367.000 د . ك ( ثلاثة مليارات وسبعمائه وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وستون الف دينار ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .   ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 12 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 24 لسنة 1962م المشار إليه النص التالي:-  ((يجب أن يكون لكل جمعية أو ناد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي أو الجمعية الذي يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم)). ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 13 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 14 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 15 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 16 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 17 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 1994/93.
القانون رقم 18 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 19 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 20 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 1994/93م.
القانون رقم 21 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة 29 من القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم 32 لسنة 1967م المشار إليه النص التالي:  ((يجوز قبول غير الكويتيين ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.  كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ممن ينتمون إلى جنسيات دول أخرى في وظائف الجيش كخبراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزي ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 22 لسنة 1993 بتاريخ نشر 22/08/1993 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.المادة رقم 1: يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت النص الآتي:-  “ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيس البلدية ونائب الرئيس لمدة أربع سنوات. ويصدر مرسوم بتعيين الرئيس. ويكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيساً للمجلس”. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 11 لسنة 1993 بتاريخ نشر 08/08/1993 عنوان التشريع: بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية الأولى عن الفترة من 1/10/92 حتى 30/6/1994.المادة رقم 1: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية الأولى عن الفترة من 1/10/1992 حتى 30/6/1994 بمبلغ 33.062.300 (ثلاثة وثلاثون مليون واثنان وستون ألف وثلاثمائة دينار) حسب ما هو وارد بالجدول 1/2 المرافق لهذا القانون.  وتغطى من ميزانية وزارة المالية/ الحسابات العامة للسنة المالية 93/1994. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 10 لسنة 1993 بتاريخ نشر 01/08/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
القانون رقم 6 لسنة 1993 بتاريخ نشر 25/07/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية.المادة رقم 1: في مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية:-  1 – السلطة المختصة: الوزير المسؤول عن تطبيق تشريعات النقل البري أو أي تشريعات أخرى تتعلق بهذا الشأن لدى كل من الطرفين.  2 – وسائط النقل: تشمل  أ) المركبة الخاصة: هي وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الأشخاص ومعدة للاستعمال الشخصي.  ب) مركبة نقل الركاب بالأجرة: هي وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد (تاكسي) ولا تزيد سعتها المقعدية عن تسع ركاب.  ج) المركبة العامة لنقل الركاب: هي وسيلة نقل آلية (حافلة) مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد وتعمل بطريقة منظ ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 7 لسنة 1993 بتاريخ نشر 25/07/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على اتفاق المقر بين حكومة دولة الكويت ومكتب التربية العربي لدول الخليج في شأن امتيازات وحصانات المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.المادة رقم 1: تعريفات  لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه، المعنى الوارد إزاء كل منها فيما يأتي:  الحكومة: حكومة دولة الكويت.  المكتب: مكتب التربية العربي لدول الخليج.  المركز: المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.  مدير المركز: مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.  موظفو المركز: موظفو المركز والخبراء هم موظفو المركز والخبراء الذين يقوم مدير المركز بإبلاغ أسمائهم إلى وزارة خارجية دولة الكويت.  العائلة: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر ممن لم يبلغوا سن الرشد طبقا للأنظمة النافذة في ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 8 لسنة 1993 بتاريخ نشر 25/07/1993 عنوان التشريع: بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا.المادة رقم 1: يعلن الطرفان المتعاقدان اهتمامهما المتبادل بتنمية وتنويع العلاقات التجارية بين بلديهما وذلك وفقا للقانون والقواعد والنظم السارية المفعول في كلا البلدين. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 9 لسنة 1993 بتاريخ نشر 25/07/1993 عنوان التشريع: بشأن النقل بين بعض أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 1993/92.
القانون رقم 5 لسنة 1993 بتاريخ نشر 11/07/1993 عنوان التشريع: بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية.المادة رقم 1: تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه فقرة جديدة برقم (و) ونصها كالآتى:  مداة أولى “و” المستفيدون من الرعاية السكنية الذين صدرت لهم من الهيئة العامة للإسكان قرارات بتخصيص قسائم وشملهم التوزيع قبل 2 من أغسطس 1990م ولم يوقعوا على عقد قرض مع بنك التسليف والإدخار حتى ذلك التاريخ. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 4 لسنة 1993 بتاريخ نشر 23/05/1993 عنوان التشريع: بشأن النقل من الباب الأول إلى الباب الخامس في ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 1993/92.
القانون رقم 3 لسنة 1993 بتاريخ نشر 25/04/1993 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 1993/92.
القانون رقم 2 لسنة 1993 بتاريخ نشر 04/04/1993 عنوان التشريع: بشأن إعادة العمل ببعض أحكام قانون بلدية الكويت.المادة رقم 1: يلغى المرسوم بالقانون رقم 123 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1992، ويعاد العمل بالمواد 2، 43، 44 من قانون بلدية الكويت المشار إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
القانون رقم 1 لسنة 1993 بتاريخ نشر 14/02/1993 عنوان التشريع: بشأن حماية الأموال العامة.المادة رقم 1: للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن. ………. للمزيد تواصل معنا