دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 305 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل ووحدة المحل وفقاً لهذا النص لا تتحق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضدها الأولى بطلباتها رغم أنها سبق أن أقامت عليه الدعوى رقم 2303 لسنة 2000 مدني بذات الطلبات وقضى برفضها بحكم بات وبذلك يكون قد خالف حجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من إصابات العمل هو نوع من التأمين من المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه، إذ هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له محله الأخطا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أنه قضى في الاستئناف رقم 401 لسنة 2003 عمالي المرفوع من شركة التأمين المطعون ضدها الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الفرعية على سند من إعماله -من تلقاء نفسه -للبند الثاني من وثيقة التأمين الذي يقضي باستثناء غطاء ساعات الراحة وعدم التزام الشركة المشار إليها بتعويض العامل إذا حدثت إصابت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 179 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مهمة محكمة التمييز -وعلى ما استقر عليه قضاؤها- وهى بصدد مراقبة محكمة الموضوع محددة بفحص ما كان معروضاً على هذه المحكمة- لا فيما لم يسبق طرحه عليها ومن ثم لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بسب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه وإذ كان مبنى الدفع الذي أبدته المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان هو تخلفه عن التقدم إليها بإبداء رغبته في نقل حق الانتفاع بالقسائم مدار الطعن إليه وإثبات ذلك بالترخيص الصناعى الخاص بالمنشأة المقامة عليها ونشره بالجريدة الرسمية، وهى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112.) والنص في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتعيين المطعون ضده وصياً على …. و……… و…….. و……. و……. قصر المرحوم …………….. على سند من توافر شروط صلاحيته للوصاية عليهم في حين أن ذلك لا يكفى لهذا القضاء بل يلزم أن يثبت إهمال الوصى المطلوب عزله أو سوء إدارته لأموال القصر أو إضراره ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 119 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه”. مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإسقاط حضانتها لابنتها من المطعون ضده ………….. والنفقة المقضي بها لها على سند من أنها سافرت إلى دولة الفلبين حيث وضعت المحضونة وعادت إلى الكويت دونها في حين أنها سافرت إلى الفلبين بموافقته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 120 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 165 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أنه “إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها نفقة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول “أن مناط استحقاق المطعون ضدها كنفقة العدة والمتعة هو الطلاق. لما كان قد راجع المطعون ضدها قبل انقضاء عدتها ومن ثم أصبحت غير مطلقة فلا تستحق نفقة عدة ولا متعة لكن الحكم المطعون فيه خالف ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – يشترط في مستحق الحضانة -وفقاً لنص المادة 190/1 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -(البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً) وكان من المقرر أن تقدير تواف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن المطعون ضدها مريضة وطاعنة في السن وتحتاج لمن يرعاها ولا قدره لها على رعاية المحضونين، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تجبه المحكمة إلى طلبه وأقامت قضاءها بضم الصغار إليها على أن الأوراق خلت من ثمة طعن جدى على صلاحيتها للحضانة بم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 108 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النصوص 126 ، 127 ، 130 ، 131 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى تقرير حكم الزوجة والحكم المرجح واستخلص من تقرير الأخير أن الطاعن يعتدى على المطعون ضدها بالضرب بما يجعل العشرة بينهما مستحيلة مع أن التقرير خلا من دليل على ذلك إذ انه متزوج بها منذ عشرين عاماً وأنجب منها أولاداً وأنه سعى كثيرا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة المو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها المطعون ضده على الرغم من أنه لم يوفر لها مسكناً شرعياً إذ أن المسكن محل المعاينة التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 63 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبى تنص على أنه “يسرى على الطلاق والتطليق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم يكن للز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ” أن أحكام قانون الأحوال الشخصية التركى هو الذي يحكم النزاع إذ أنه تركى الجنسية وقدم إلى المحكمة صورة رسميه مترجمه من نصوص المواد 124 وحتى 189 التي تحكم النزاع إلا أن الحكم اعرض عن ذلك وطبق على النزاع قانون الأحو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 73 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 138 من القانون المدني على أن ” تعين المحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجوراً عليه لجنون أو عته أو غفلةٍ أو سفه قيماً تكون له الولاية على ماله في حدود ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول “أن المطعون ضدهما الأول والثانية ليس لهما مصلحه في رفع الدعوى. ولا يمكن ترك أموال ابنه المحجور عليه لهما لاستقلالها -بينما هو الولي الطبيعي عليه وتعنيه مصلحته. إلا أن الحكم قبل دعواهما مع انتفاء المصلحة. الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 565 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي الموازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغى عليها أن تسبب حكمها ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 565 لسنة 2003 تجاري: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها بالتضامم مع المطعون ضدها الثانية -الناقل -على سند من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الطاعنة وأنها وفقاً للثابت بالوثيقة حافلة نقل ركاب خارجى مخصصة بهذه الصفة للسفر والتنقل بين الدول ولم تتضمن شروط الوثيقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 621 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي الموازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغى عليها أن تسبب حكمها ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 565 لسنة 2003 تجاري: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها بالتضامم مع المطعون ضدها الثانية -الناقل -على سند من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الطاعنة وأنها وفقاً للثابت بالوثيقة حافلة نقل ركاب خارجى مخصصة بهذه الصفة للسفر والتنقل بين الدول ولم تتضمن شروط الوثيقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 666 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي الموازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغى عليها أن تسبب حكمها ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 565 لسنة 2003 تجاري: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها بالتضامم مع المطعون ضدها الثانية -الناقل -على سند من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الطاعنة وأنها وفقاً للثابت بالوثيقة حافلة نقل ركاب خارجى مخصصة بهذه الصفة للسفر والتنقل بين الدول ولم تتضمن شروط الوثيقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنـة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما أقاما دعواهما رقم 409 لسنة 2000 تجاري إبتداءً بغية القضاء بفسخ عقد الوعد بالبيع على سند من إخـلال المتعاقد الآخر- المدعى عليه- بالتزاماته العقدية فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وبما كان يتعين معه إلزام المدعى عليه فيها بالمصروفات باعتباره خاسر الدعوى عملاً بالمادة 11 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 112 من قانون الشركات التجارية على أنه ” للشركة تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا، ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار من الج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تقدمت بجلسة المرافعة الأخيرة بناء على تصريح المحكمة بمذكرة تمسكت فيها ببطلان قرار الجمعية العمومية الغير عاديه المنعقدة بتاريخ 16/6/1996 فيما تضمنه من توزيع التعويضات المستحقة للشركة على المساهمين القدامى. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس وهو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد فهو لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر، فقوام التدليس الحيلة التي توجه للمتع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 99/2004 أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى على أن الطاعنة قد أخفت عن المطعون ضدها الأولى وقت التعاقد أن الغرض من إقامة السوق هو مزاولة نشاط تجارة اللحم وال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدليس وهو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد فهو لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر، فقوام التدليس الحيلة التي توجه للمتع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 99/2004 أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى على أن الطاعنة قد أخفت عن المطعون ضدها الأولى وقت التعاقد أن الغرض من إقامة السوق هو مزاولة نشاط تجارة اللحم وال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 560 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدنى على أن (تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشرع بمضى ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ..) مفا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أنهما لم يعلما بالضرر الذي أصاب ابنهما وشخص المسئول عنه إلا منذ أن وضعت اللجنة الطبية تقريرها بتاريخ 30/12/2002 وهو العلم الحقيقى الذي تناوله القانون أما افتراض الحكم علمهما بالضرر وشخص المسئول عنه من وقت زيارة ابنهما للعيادة الخارجية لطب الأعصاب في 11/8/1996 فهو افتراض يقوم على العلم الظني خ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. إذ أن الثابت في الدعوى أن طرفيها أبرما العقد المؤرخ 17/9/97 الذي يقضي بان يتنازل للمطعون ضده عن حق الانتفاع بالقسائم الصناعية المبينة بالصحيفة نظير أن يسدد له مبلغ مائتي ألف دينار، وأنه في حالة تعذر التنازل لأي سبب يحق للمتنازل خصم مبلغ خمسين ألف دينار من المبلغ المدفوع له، ثم تلاقت إرادته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المرسوم بلائحة جدول الديات المعمول به من تاريخ 25/12/1981 والمشار إليه في المادة 251 من القانون المدني بعد أن بين في مواده الخمسة الأولى الديات الشرعية الكاملة والمجزأة وحالات تعددها نص في مادته الساد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض تعويض المصاب عن فقده لمنفعة الأذنين وكذلك عن فقده حاستى الشم والتذوق استناداً إلى خلو تقرير الطبيب الشرعى من ذلك، في حين أن هذا التقرير تضمن عدم قدرته على التواصل مع من حوله ويتم تغذيته عن طريق أنبوب معدى لعدم استطا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 410 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 190 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها، وأن النص في المادة 277 من ذات القانون على أنه “لا يجوز است ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما ذهب إليه من أن طلبها وقف إجراءات البيع وما إثارته بشأنه من دفاع أمام قاضى البيوع، ولا يندرج ضمن الحالات التي تصلح سبباً لاستئناف حكم مرسي المزاد المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات، وإنه كان يتعين عليها رفع دعوى أمام المحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كانت المادة 112/1،3 من قانون المرافعات لا تُجيز أن يشترك في المداولة في الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضروا تلاوته، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، وتُوجب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أن المادة 112/1،3 من قانون المرافعات لا تُجيز أن يشترك في المداولة في الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضروا تلاوته، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، وتُوجب الفقرة الأولى من المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على عدة بيانات، منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت الفقرة الأخيرة من ذات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – نص المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى الن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن طلبه اقتصر على مجرد تغيير لقبه من (….) إلى (….) باعتباره لقب العائلة المعروفة به فلا ينطوي على الانتساب إلى شخص معين بما لا يتطلب إبداء النيابة العامـة الرأي في الدعوى أو رفعها ضمن حق مالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 198 و202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة نظرت الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثل عن المستأنف وكيل وقدم مذكرة بدفاعه وطلب فيها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة مسكن الحضانة ومقابل تأثيثه وأجر الخادمة والسائق والحاضر عن المستأنف ضدها قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب تأييد ذلك الحكم، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم فيه بجلسة اليوم، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف- وفى نطاق ما مُيز من الحكم المطعون فيه، ولما تقدم وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 637 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 736 من القانون المدني أن “الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضده الأول في كل من الطعنين بعدم قبول الطعنين أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم 669 لسنة 2001 مستأنف مستعجل بتاريخ 4/2/2002 بفرض الحراسة القضائية على تركة المرحوم/….. وتعيين….. حارساً على التركة وتدخل ضمن عناصر التركة شركة….. موضوع التداعي فإنه اعتباراً من هذه التاريخ يصبح الحارس القضائي هو الذي يمثل التركة وليس الورثة وإذ أقام بعض الورثة الطعنين دون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 677 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 736 من القانون المدني أن “الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضده الأول في كل من الطعنين بعدم قبول الطعنين أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم 669 لسنة 2001 مستأنف مستعجل بتاريخ 4/2/2002 بفرض الحراسة القضائية على تركة المرحوم/….. وتعيين….. حارساً على التركة وتدخل ضمن عناصر التركة شركة….. موضوع التداعي فإنه اعتباراً من هذه التاريخ يصبح الحارس القضائي هو الذي يمثل التركة وليس الورثة وإذ أقام بعض الورثة الطعنين دون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن ً تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقُيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاع مؤداه أن قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية -المطعون عليه -وقعه رئيس اللجنة منفرداً بما يبطله، وذلك لمخالفته نص المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 975 من القانون المدني على أن “يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى صحة الرهن الرسمي المقيد برقم 8172 في 27/6/1998 على سند من أن الدائن المرتهن كان حسن النية وقت الرهن رغم بطلان سند ملكية المدين الراهن بطلاناً مطلقاً بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 975 من القانون المدني على أن “يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 414 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه، ولا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد تمسك بالإنفاق على المستأنف ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه، ولا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد تمسك بالإنفاق على المستأنف عليها وعلى أولادها منه بما في ذلك سداده المصروفات الدراسية لهؤلاء الأولاد وقدم خمسة شيكات لصالحها مسحوبة على بنك الخليج خلال عام 2002، وكانت هذه الشيكات لا تنبئ بذاتها كدليل كاف على دفاعه، مما حدا بالمحكمة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 439 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها فرضت للصغير (……) الذي لم يبلغ سن الخامسة والذي تقيم به المطعون ضدها لدى أهلها في مسكن واحد – نفقة تفوق قدرته المالية ويساره واطرحت أوجه دفاعه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 108 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – نص المادة 137 من القانون المدني الكويتي على أنه (يكون للوصي على مال الصغير نفس الحدود التي رسمها القانون لإدارة شئون القصر وإنه إذا كانت الوصايا لغير إدارة شئون القصر وجب إذن الحكم لإجراء كل التصرفات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أصدر في غير خصومة بين طرفين إذ لم يوجه المطعون ضده الخصومة إلى آخر ومن ثم تكون الخصومة مفتقرة إلى أركانها الأساسية وأن تدخلها في الدعوى لا تعتبر فيه خصماً. وإن طلب المطعون ضده في حقيقته طلب على عريضة وليس دعوى بالمعنى المقصود مما لا يتطلب تدخل النيابة فيه وإن سبيل ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – حكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين يقول الطاعن في الوجه الأول أن الحكم قضى بعدم قبول شهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى تأسيساً على أنها سبق شهر إفلاسها في دعوى سابقة تحمل رقم 3 لسنة 1999 بما يمتنع شهر إفلاسها مرة أخرى ولما كان الحكم الأخير لا يوجد في الأوراق ما يدل على نهائيته لكونه مطعون عليه بالاستئنافين رقمي 1269، 1238 لسنة 2000 تجاري وقد يلغى في الاستئناف ما يترتب عليه إفلات الشركة المطعون ضدها الأولى من الإفلاس في الدعوى السا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 728 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، كما إنه إذ قدم طالب التعويض دليلاً مقبولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة بالأجرة المتأخرة حتى نهاية مدة العقد والبالغة -/6820 ديناراً، كما هو متفق عليه بالبند السابع فقرة ج دون أن يورد من الأسباب ما يحمل قضاءه على ذلك، كما أن الحكم قد أغفل ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين في إعمال الش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي- وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه كما تق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بنشوء سبب أجنبي من شأنه أن يقطع رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه وبين الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول وتمثل في قيام الأخير برفع الدعوى رقم 14 لسنة 1988 منازعات الأسهم وطل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 347 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – عن الدفع المبدى من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة أ من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام فإنه لما كان من المقرر أنه من المسلم به أن الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع أو غيره لا تعتبر من قبيل الدعاوي العادية مما إستلزم تفردها بإجراءات معينة تتفق وطبيعتها الخاصة ولا مساغ للقول أن تخويل الوكيل في رفع الطعن بالاستئناف أو بالتمييز يجيز له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر إفلاس مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب عليها طالما ركنت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر أن مجرد توقفهم عن الدفع يوجب شهر إفلاسهم تحقيقا لمصلحة الدولة رغم أن الثابت من المستندات المقدمة منهم أنهم لا يملكون أية عقارات يمكن للدولة في حال شهر إفلاسهم من الحصول على مستحقاتها بطريق التنفيذ عليها في حين أن مستحقاتهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن ” تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب يدفع الطاعن بالسبب الأول منها بعدم دستورية النص في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه ” لا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء المبرمة بعد يوم 2/8/1990 متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية ” إذ يرتد بأثر رجعى إلى الماضى بالمخالفة لحكم المادة 179 من الدستور، ويخالف مبادئ العدل والم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المقصود بالغش المبطل الذي يجيز الطعن بالتماس إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة والذي من شأنه تضليل المحكمة ويكفي لقيامه سكوت الخصم بشأن واقعة معينة بقصد الخداع وإذ كانت المطعون ضدها الثانية قد تعمدت من خلال ما أبدته من دفاع وقدمته من مست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن يكون بإبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وعلى ذلك ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أنه مثل بالجلسة الأولى وطلب أجلا للاطلاع بما يسقط حقه في إبدائه بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 139 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل نظام يقوم على تراضى طرفى العقد على انحلاله وإزالته بعد إبرامه وهو أمر تقتضيه القواعد العامة بذاتها وبمجردها فالعقد صنيعة إرادة المتعاقدين وما تصنعه الإرادة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بتسليم عين النزاع للمطعون ضده على حصول تقايل من عقد البيع بمعرفة الطاعنة الأولى “المشترية” ممثلة في الطاعن الثاني الذي كان وكيلاً عنها في عقد البيع وما ترتب عليه من دفع الثمن للبائع واستلام العقار وكذلك تقدم عنها بالشكوى الجزائية التي تصالح بذات الصفة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 423 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كانت المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 تنص على أن “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعواهم ولم يعتد برجوع مورثهم عن الهبة رغم أنهم قدموا إلى المحكمة صوره من طلب الرجوع المؤرخ 3/6/1998 والمقدم إلى إدارة التسجيل العقاري على سند من أن المورث لم يستكمل إجراءات التسجيل بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير مح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 539 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المشرع جعل بدء الخصومة منوطاً بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب وجعل انعقادها منوط بإعلان هذه الصحيفة تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة حتى بغير إعلان كان ذلك كافي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى على مقر عملهما بجريدة…. فلم يثبت مندوب الإعلان عند مخاطبة سكرتير رئيس التحرير عدم وجود الطاعن الأول عند الإعلان كما لم يثبت بأصل ورقة الإعلان وصورها ما يفيد أخطارهما بكتاب مسجل يفيد تسليم الإعلان لمخفر الشرطة فضل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن “ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.” يدل عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بسقوط حقها في الاستئناف على أنها رفعته بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة للمواد المستعجلة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون المرافعات في حين أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواها بطلب إلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/2003 على أموا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن الشركة المطعون ضدها كانت في فترة الغزو تحت سيطرة قوة الاحتلال لا سلطان لها على مرافقها ولا العاملين بها وأن عمله في تلك الفترة كان تطوعاً لا تتوافر فيه علاقة عمل، رغم أنه قدم من الأدلة والمستندات ما يثبت أن بقائه على رأس عمله ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداءه أمام محكمة أول درجة احت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز استئنافه على سند من أنه لم يحكم عليه بشيء، رغم أن الحكم المستأنف رفض ضمناً طلبه إلحاق عقد صلح أبرم بينه وبين المطعون ضدها الأولي تخارجت فيه من العقارات موضوع التداعي بمحضر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 39 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الوزارة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ لم يرد على الدفع الذي أبدته أمام الدائرة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة المؤسس على أنه باستقالة المطعون ضدها من العمل تنتفي مصلحتها في طلب إلغاء القرار الصادر برفض منحها أجازة خاصة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع قانوني يقوم على عناصر واقعية لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن وافق في عقد العمل على أي تعديل يجريه المطعون ضده على لائحة العمل في المستقبل في حين أن هذا البند يعتبر من شروط الإذعان فيجب إعفاؤه منه عملاً بالمادة 81 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ونهائية مع مراعاة مصلحتهم وذلك بالت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إقرار المديونية الذي حرره قد انطوى على فوائد غير مشروعة لأنها تزيد عن الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من قانون لتجارة بما يجعله باطلاً، ولذلك فقد طلب في الدعوى الفرعية المقامة منه ندب خبير لتحقيق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 565 من القانون المدني على أنه “إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد” مؤداه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -أن تحديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض دعواها بطلب زيادة القيمة الايجارية لعين النزاع بعد تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة من انتهاء مدته في 1/6/2000 على سند من أن القانون المدني الذي يحكم العلاقة بين الطرفين لم تتضمن أحكامه ما يجيز تعديل القيمة الايجارية أو تعديل أحكام العقد إلاّ باتفاق الطرفين، رغم أن العقد تضمن في البند الثالث منه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 234 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن “يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم جواز الطعن لعدم قابلية القرار للطعن عليه. في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن “يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرض الذي يمنحه البنك -يُعد -بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من عقد القرض موضوع النزاع أن الغرض من القرض استخدامه في السداد النقدي للمديونية المشتراة للدولة ومن ثم فإنه لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما يعد عملاً مدنياً لا تستحق عنه فائدة وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 177 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كانت مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته عملاً بنص المادة 5/16 من قان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين محل النزاع بالتقادم العشري باعتباره ديناً تجارياً طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على سند من أنه دين شخصي يتقادم بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 438 من القانون المدني وهو ما ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 216 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن “تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على عدم إعلان المطعون ضده الثاني بالسير في نظر الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه في حين أن قرار الشطب وقع باطلاً لأن الاستئناف كان صالحاً للفصل فيه مما لا يجوز شطبه كما أن إخطارهم بورود التقرير تم تسليمه إلى من تدعي …….. وهي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسب وقوع بطلان في الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل ما ينعاه الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه أقام استئنافه تأسيساً على أن الحكم المستأنف شابه بطلان ويجوز استئنافه استثناء إذ عول في قضاءه برفض الدعوى على المخالصة المقدمة من الشركة المطعون ضدها من أنه استلم كافة حقوقه العمالية المطالب بها رغم تمسكه بأن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الأصـل في الإجـراء القاطع للتقادم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الحكم لا يترتب عليه هذا الأثر. لما كان ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند إلى تاريخ انتهاء علاقة العمل في 30/11/1999 لبدء مدة عدم سماع الدعوى لمرور الزمان رغم أن المطعون ضدها كانت مختصمة في دعواه رقم 1750/2000 عمالي وهو إجراء قاطع للتقادم والتي فصل فيها نهائياً بتاريخ 13/3/2002 بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به، فيجب أن ترفع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالأول منهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إنها ابنة الواقفة ومن المحتاجين وطبقا للمادة الخامسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالوقف فإنها تقدم على غيرها في الاستحقاق في الوقف فتكون لها صفة في محاسبة المطعون ضده عن ريع وقف والدتها، إلا أن الحكم قضى بعدم قبول دعواها لرفعها من غير ذي صفة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 178 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من أحد المحامين ولم تشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلاً فإنه مردود، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من أحد المحامين ولم تشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن. لما كانت صحيفة الطعن موقعة من المحامية…. وكان الثابت في كتاب جمعية المحامين الكويتية المؤرخ 31/3/2003 أن المحامية المذكورة مقيدة بالجدول العام للمحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة التمييز منذ 17/1/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 72 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع، وكان المطعون ضده الثاني لم يتم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون غير جائز مما يتعين معه القضاء بعدم الطعن بالنسبة له. وحيث إن الطعن -فيما عدا ما تقدم -استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية الضوابط والشروط الخاصة بسياسة الترقيات في الشركة وينص البند الأول منها على توافر الشاغر للوظيفة المقترحة وينص البند الرابع على استيفاء الموظف ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذا قضي بترقية المطعون ضده أخذا بما ورد بتقرير الخبير واستناداً إلى عنصر الأقدمية وقياساً على الحالات المسترشد بها وإعمالاً لمبدأ المساواة رغم عدم توافر الضوابط والشروط الخاصة بالترقيات الواردة بلوائح الشركة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من الأوراق أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق علـى التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل الأول منهما إنها دفعت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في البند التاسع من وثيقة التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من إنها تنازلت عنه في حين إنها باستئنافها حكم أول درجة تكون قد تمسكت بدفعها المذكور ولم تتنازل عنه وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك فانه يكون معيباً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 357 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الطاعنون اختصمو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده الثاني عشر ” وكيل وزارة العدل ” دون أن يوجهوا إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء. كما وأن أسباب الطعن غير متعلقة به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. ومن حيث إن الطعن فيما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 605 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسار وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقته بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام الصفق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب من الأول إلى الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى في تكييفه للتعهد بالدفع المؤرخ في 13/7/1996 بأنه عقد سمسرة وأن النسبة المحددة به تمثل عمولة السمسرة المستحقة للمطعون ضدها أخذاً بظاهر ألفاظ وعبارات المحرر وما أطلقه عليه طرفيه من تسمية ووصف له في حيث إنها تمسك أما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 845 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المادة 215 من قانون الشركات التجارية تنص على أن تجرى تصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال الشركات المساهمة في المواد 172 وما بعدها وقد أحالت هذه المادة بدورها على ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والتناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم أحقيه المطعون ضده الأول كمصفى قضائى في تقاضى أية أتعاب عن أعمال تصفية الشركة المملوكة لهما لانحصار ما بذله من جهد في متابعة التعويض المستحق للشركة عن الأضرار التي لحقت بها من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 975 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقيه المدعى فيه، وكان النعي على الحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 975 لسنة 2003 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول وبالوجه الأول من السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة لاستقلال الذمة المالية لهما باعتبارهما شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 980 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقيه المدعى فيه، وكان النعي على الحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 975 لسنة 2003 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول وبالوجه الأول من السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة لاستقلال الذمة المالية لهما باعتبارهما شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 566 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 566/2003 تجاري: أقيم هذا الطعن على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه قصر قضاءه بالالزام على المطعون ضده الثاني وحده بحجة أنه هو الذي أثرى بمفرده أثر القضاء ببطلان عقد بيع سيارات النزاع المبرم بينها وبين المطعون ضدهما في حين أن المطعون ضده الأول هو الذي اشترى هذه السيارات منها كما أنه الملتزم الأصلي بالمديونية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 577 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 566/2003 تجاري: أقيم هذا الطعن على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه قصر قضاءه بالالزام على المطعون ضده الثاني وحده بحجة أنه هو الذي أثرى بمفرده أثر القضاء ببطلان عقد بيع سيارات النزاع المبرم بينها وبين المطعون ضدهما في حين أن المطعون ضده الأول هو الذي اشترى هذه السيارات منها كما أنه الملتزم الأصلي بالمديونية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لإعمال السيادة التي نُصَّ في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء -على منع المحاكم من نظرهـا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إن مسائل الإقامة تعد من أعمال السيادة التي يمتنع على القضاء النظر فيها وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بأحقيته بتحويل إقامته إلى كفيل آخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تكون على أساس آخر طلبات الخصوم، باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم، وليس بقيمة ما قضت به المحكمة، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم جواز الاستئناف رغم أن الحكم المستأنف لم يقض له إلا بمبلغ 4060 ديناراً ومن ثم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة غير جائز استئنافه، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 780 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معا وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، كما يتعين التمسك بها في صحيفة الطعن وإلا سقط حق الطاعن فيها، إلا أنه لا محل للقول بهذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن المطعون ضده الأول لم يبد في صحيفة تظلمه الدفع باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد المقرر واكتفى بالتمسك بتزوير سند الدين تزويراً معنوياً وإثارة مسألة بطلان الإعلان لانفتاح ميعاد التظلم، رغم أنه دفع شكلي تطلبت المادة 169 من قانون المرافعات التمسك به وإثارته قبل أي دفاع أخر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 346 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادتين 75، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما أدته من تعويض لورثه المتوفى في الحادث على أنه خالف شروط وثيقة التأمين التي تخولها هذا الحق في حالة قيادة السيارة المؤمن عليها بسرعة تجاوز الحد الأقصى وفي حاله قيادتها دون الحصول على رخصه قيادة. وأن هذه المخالفة قد ثبتت من الحكم الجزائي النهائ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 57 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 93/1 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68/1980 على أن: “يجوز لمالك العلامة .. أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة -وعلى الأخص حجز الآلات أو أي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة 93/1 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68/1980 على أن: “يجوز لمالك العلامة .. أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة -وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم، أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع، وعناوين المحال، أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة”. يدل على أن الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه عند تقليد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن “1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وقال بياناً لذلك. أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد العمل وأثر من أثاره فتخضع المطالبة به لإجراءات رفع الدعوى العمالية. رغم أن الالتزام تجدد وأصبح مصدره الاتفاق المحرر بينهما في 6/10/2001، بعد انتهاء علاقة العمل، من ثم يخض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 161 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لرجوع المضرور مباشرة على المؤمن – في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات – أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير طبقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بأداء قيمة التأمين للمطعون ضدهم أولاً ورثة العامل المتوفى تأسيساً على أن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها ثانياً تضمنت اشتراطا لمصلحة عمال الشركة – ومنهم العامل المذكور – يخول لهم حقا ذاتيا قبل المؤمن ويجي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 416 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138/2 من القانون الذي على أنه (إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت القوامة على ماله لإدارة شئون القُصّر “الهيئة العامة لشئون القُصّر” وفقاً لما يقضى به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون” أن الحكم قضى بتعيين الهيئة العامة لشئون القصر قيماً على المحجور عليه ورفض طلب الطاعن الثاني تعينه قيماً. على الرغم من أنه ابن للمحجور عليه ويلزمه رعاية مصالحه وأنه أنسب من الهيئة في ذلك. وخالف المادة 139 من القانون التي جعلت القوامة في أولاد المحجور عليه للأرشد فلأرشد وهو ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه “…وفي حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه سبق أن حددت جلسة 7/3/2004 لنظر الاستئناف بناء على طلبه، إلا أنه نظر بناء على طلب المطعون ضدها بجلسة 8/2/2004 رغم أنه لم يعلم بهذه الجلسة، واعتمد الحكم في ذلك على صحيفة التجديد المعلنة له بمحل عمله بوزارة الدفاع بتاريخ 25/1/2004. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في الفقرة الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 235 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع -وكيل وزارة العدل بصفته -قد أختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ليصدر الحكم في مو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى، فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي لأسبابه بعدم قبول الدعوى على سند من أنهم لم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون قبل رفع دعواهم بالتعويض باعتبارها دعوى عمالية إذ أن إصابة مورثهم التي أودت بحياته كانت أثناء وبسبب عمله لدى المطعون ضده الثالث المسئول عن التعويض وهي تقريرات قانونية خاطئة لا تواجه دفاعهم بشأن التزام المطعون ضدهما الأولين بصفتهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 482 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 9 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد المادة الثالثة/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لأرض النزاع بالميراث عن والدهم المرحوم/…. والتي آلت إليه بالشراء من الشيخ/…. وقدموا تدليلاً على صحة دعواهم عقد البيع الصادر إلى مورثهم والمصدق عليه أمام كاتب العدل ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادة 23 من قانون التجارة أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 409/2003 تجاري: وحيث إن السبب المبدي من الطاعنين ببطلان عقد شركة المحاصة المؤرخ 14/9/1999 لكون المطعون ضدها الشريكة فيه أجنبية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 23 من قانون التجارة فهو مردود. ذلك أن مفاد نص هذه المادة أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادة 23 من قانون التجارة أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 409/2003 تجاري: وحيث إن السبب المبدي من الطاعنين ببطلان عقد شركة المحاصة المؤرخ 14/9/1999 لكون المطعون ضدها الشريكة فيه أجنبية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 23 من قانون التجارة فهو مردود. ذلك أن مفاد نص هذه المادة أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 794 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته حال ثبوت أحقية المدعى عليه وأن تحرى صفة الخصم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 64/1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية باعتبار أن المطعون ضده يشغل وظيفة عامة (وكيل وزارة التربية المساعد) ويشرف على إعداد الكتب الدراسية ومراجعتها بوزارة التربية وبالتالي ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 700 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مقيد -بأن يكون تفسيرها مما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن الإقرار المؤرخ 14/9/1997 الصادر من المطعون ضدها الأولى وإن كان يُعد اشتراطاً لمصلحة المستثمرين إلاّ أن تنفيذه معلق على شرط دراسة طلبها برفع القيمة الايجارية وإذ خلت الأوراق من دليل على تحقق هذا الشرط فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقها في حين أن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1022 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات أنه يشترط لصحة حجز ما للمدين لدى الغير أن يرفع الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 27/4/2003 على أمواله الخاصة المودعة إدارة التنفيذ تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها- الحاجز- لم ترفع الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه مما يترتب بطلان الحجز، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الدعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 273 مرافعات على أن “يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في استئنافه ببطلان إجراءات المزايدة وبطلان حكم رسو المزاد الذي انبنى عليها على سند من أن قاضي البيوع كلف سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 273 مرافعات بما توجبه من أن يقوم مندوب إدارة التنفيذ بالمناداة على البيع إلا أن الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع بما نص عليه في المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد قيد سماع الدعوى بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل بغية تصفية المراكز ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بمرور الزمان على سند مما ذهب إليه من أنه لم يثبت بالأوراق علم الورثة اليقيني بالضرر وبشخص المسئول عنه إلا اعتباراً من 11/3/2002 تاريخ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعنين رقمي 347، 353 لسنة 2000 مدني لرفض دعواهم المدنية لأن الطاعنة باعتبارها صا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 233 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقيام مسئولية المطعون ضدها الأولى على سند من مسئولية المباشر والناقل والعمل غير المشروع ذلك أن قائد الحافلة المملوكة لها لم يتخذ الحيطة والحذر أثناء قيادته للمركبة مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أودى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 351 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – يشترط للقضاء بالرجوع في الهبة وفقاً لنص المادة 537 من القانون المدني، في حالة عدم رضا الموهوب له ألا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، سواء وجد هذا المانع منذ صدور الهبة بتحقق غرض الواهب منها بمجرد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفى بيان ذلك تقول. أن الحكم رفض دعواها بمقولة وجود مانع من الرجوع في الهبة لأن المطعون ضده الأول أقام بناءً على الأرض الموهوبة زاد من قيمتها وأن فصل هذا البناء عنها يضر به. كما ذهب إلى أن المولود الذي رزقت به بعد الهبة لا يعد عذرا يجيز لها الرجوع فيها لوجود أولاد لها وقت صدور الهبة. في حين أن تقرير الخب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند في عدم جواز التظلم إلى أن أمر الضبط والإحضار الصادر في حقها لا يعد أمراً بالحبس مما يجوز التظلم منه طبقاً لنص المادة 293 من قانون المرافعات ولا أمراً على عريضة مما يحق لها التظلم منه في حين أن ذلك الأمر إن هو إلا مقدمة لصدور الأمر بالحبس مما يأخذ معه حكمه في جواز التظل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 612 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى (بلدية الكويت) بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم إعلانها بصحيفته بمقر إدارة الفتوى والتشريع غير مقبول. ذلك أن مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى (بلدية الكويت) بعدم قبول الطعن بالتمييز شكلاً لعدم إعلانها بصحيفته بمقر إدارة الفتوى والتشريع غير مقبول. ذلك أن مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب إذ من هذا التاريخ تنتج صحيفة الطعن آثارها بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده، ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي يتم رفعه صحيحاً بإيداع صح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 754 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام التي صدرت أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحكم المستشكل في تنفيذه قابلاً للتنفيذ الجبري بحسبانه من الأحكام التي يجوز الطعن عليها مباشرة دون انتظار صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بالمادة (128) من قانون المرافعات وفوات ميعاد الطعن عليه ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الإشكال رغم أن الحكم الصادر بإل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 455 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا حاجة بالحكم إلى الرد على دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان إقراره بالدين موضوع التداعي للتدليس وصدوره نتيجة تحيل المطعون ضده عليه إذ استغل ثقته فيه وزعم أنه سوف يطلع عليه أهله حتى يطمئنوا على مركزه المالي ثم يعيده إليه إلا أنه خان الأمانة واستصدر به أمر الأداء المتظلم منه، وإذ أعرض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه فإنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 318 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة، فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة، وأن قيام الحاجة إلى النفقة أو اندفاعها أمر يقدره القاضي، وأنه متى كان ما تقدم فإن الحاجة إلى النفقة لا تقوم ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن البين من المستندات المودعة رفق ملف الدعوى أن المطعون ضدها الثانية باشرت العمل منذ 25/10/1994 وإنها حصلت منه على النفقة المقضي لها بها بالحكمين الصادرين في الدعوى رقمي 3718 لسنة 1982، 8999 لسنة 1992 أحوال شخصية دون علمه وبغير حق مما كان يستوجب الحكم بإسقاطها منذ هذا التا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 255 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – نص الفقرة الثانية من المادة 191 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أن “سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة- بلا عذر- بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد حاز الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول “إن مؤدى نص المادة 191 من القانون 51/84 أن الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن الصغير هي وحدها دون غيرها صاحبة الحق في التمسك بالدفع بسقوط الحضانة عند سكوت من تنتقل إليه الحضانة بلا عذر من المطالبة بها خلال عام من علمه بزواج الحاضنة بغير محرم من المحضون إلا أن الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 20 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها جعفرية المذهب إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعه وأقام قضاءه تأسيساً على إنها سنية المذهب وطبق أحكام القانون 51 لسنة 1984 على الدعوى لاختلاف طرفيها في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن “يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن التكييف الصحيح للدعوى إنها دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ 13/6/1982 وملحقه المؤرخ 18/7/1982 أو إذ كان لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى رقم 261 لسنة 1992 مدني كلى المقامة من المطعون ضده الأول ضد المرحوم …..- الذي يمثل تركته- والتي طلب فيها إثبات فسخ العقد وملحقه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 654 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19/3/2002 بوقف الاستئناف جزاء لمدة ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله بالقانون رقم 36 لسنة 2002 لعدم قيامه بإعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بأصل صحيفة الاستئناف، فقام بتجديد السير فيه بتاريخ 15/10/2002 وقدم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن “1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-…. 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 737 لسنة 2003 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون ضدها تسلمت من المؤمن له -بيت التمويل الكويتي بموجب عقد البيع كافة وثائق الشحن الخاصة بالبضاعة محل النزاع بما تكون معه هي الحاملة الشرعية لوثيقة التأمين ومن ثم تتوافر صفتها في الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 737 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن “1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-…. 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 737 لسنة 2003 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون ضدها تسلمت من المؤمن له -بيت التمويل الكويتي بموجب عقد البيع كافة وثائق الشحن الخاصة بالبضاعة محل النزاع بما تكون معه هي الحاملة الشرعية لوثيقة التأمين ومن ثم تتوافر صفتها في الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 158 من قانون الشركات رقم 15/1960 على أنه “لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. أولاً:…. ثانياً: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنه اعتبر قرار البيع المطعون عليه صحيحاً وأنه لا أحقية لهم في استرداد الحصة المبيعة على سند من أنهم لم يكونوا شركاء في الشركة الطاعنة وقت اتخاذ قرار البيع رغم أنهم اشتروا أسهمهم في تاريخ لاحق على تاريخ البيع وتوافر علم المطعون ضده الأول بوج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في خصوص إعلان الأحكام -على ماجرى به نص المادة 129 من قانون المرافعات- أن المشرع قد خرج على القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، فأوجب إعلان الحكم إلى شخص المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه قد تم إعلانه بالحكم الابتدائي بتاريخ 30/7/2001، 10/11/2001 على سكنه الكائن بالقطعة 3 شارع 4 منزل رقم 49 وأنه أودع صحيفتي استئناف هذا الحكم إدارة كتاب المحكمة في 6،7/5/2002 بعد انقضاء الميعاد القانوني، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1001 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 297 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: ” للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية الع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف يعد صادراً في مسألة مستعجلة وميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً، في حين أن المادة 297 من قانون المرافعات نصت على أن التظلم من أمر المنع من السفر يخضع للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293 من ذات القانون والتي تقضى بأن يعامل التظلم من هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 751 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به على سند من مسئوليتها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق محل التداعي وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية (مسئولية حارس الشيء) رغم أنه لا مجال لإعمالها لارتباطها مع الشركة المطعون ضدها الأولى بعلاقة تعاقدية هى قيام علاقة إيجار الرافعة وحاض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ أقام قضاءه بعدم أحقيته في المطالبة بالمستحق له من مكافأة نهاية الخدمة لدى الشركة….. للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية- المندمجة- على سند من أنه تخالص عن كامل حقوقه العمالية لديها بموجب المخالصة المؤرخة 18/5/97 التي وقع عليها، في حين أن هذه المخالصة أصدرها لصالح تلك الشركة فتُبرئ ذمتها من حقو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن “يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قبل دعوى المطعون ضده رغم إنها رفعت بعد الحكم بشهر إفلاس المدين بالدين المطالب به، ورغم أنه- إن صح دينه- يعتبر من جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم أن يتقدموا بديونهم إلى التفليسة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت في الأوراق- بلا خلاف- أن الشركة التي كان المطعون ضده يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت اله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 130 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن”….. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن المحكمة المطعون في حكمها إذ بنت قضاءها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على إنها لم تقدم ما يدل على قيامها بإعلان الشركة المطعون ضدها بتجديد الاستئناف من الشطب خلال تسعين يوماً من شطبه وفقاً للمادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36/2002 رغم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1005 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين، وبيانا للوجه الأول يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التأمين لابتنائه على الغش والتدليس اللذين أقترفهما المؤمن له بإخفائه عنهما بيانات ومعلومات جوهرية لو علما بها ما أقدما على إبرام العقد، إذ لم يفصح لهما عن سابق اتهامه وآخرين في ارتكاب حوادث سيارات بغرض الحصول على تعويضات من شر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن “تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات…. إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم”. والنص في المادة 173 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة في الطعن الثاني رقم 287 لسنة 2003 مدني تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم- إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقيتها في التمسك بالدفع بمقولة تنازلها عن هذا الشرط- رغم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 287 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن “تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات…. إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم”. والنص في المادة 173 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة في الطعن الثاني رقم 287 لسنة 2003 مدني تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم- إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقيتها في التمسك بالدفع بمقولة تنازلها عن هذا الشرط- رغم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 288 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن “تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات…. إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم”. والنص في المادة 173 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة في الطعن الثاني رقم 287 لسنة 2003 مدني تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم- إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقيتها في التمسك بالدفع بمقولة تنازلها عن هذا الشرط- رغم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 55 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول. أن الحكم قضى برفض دعواها استناداً إلى أن البيع، فيما يتعلق بنصيب المطعون ضدها الثانية. ورد على ملك الغير، والنصف الآخر بيع وانتقلت ملكيته لها بالتسجيل، رغم أنه في البيع بالتقسيط، تؤول الملكية إلى المشتري، إذا ما سدد كامل الأقساط، من تاريخ الشراء وفق المادة- 46 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 325 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – خصومة الطعن بالتمييز ليست امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإنما هي خصومة خاصة تهدف إلى تمييز الصحيح عن غير الصحيح من الأحكام المطعون فيها مما لا يسوغ معه الاستناد في هذا التمييز إل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض دعواهما على سند من بطلان العقد سند ملكيتهما للمنقولات المحجوزة لأنه انصب على محل تجاري ولم يفرغ في ورقة رسمية، في حين أن هذا العقد تحول طبقاً للمادة 191 من القانون المدني إلى عقد بيع آخر صحيح ورد على المنقولات موضوع النزاع، إذ اتجهت إرادة كل من طرفيه إلى واقعة بيع تلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 40 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – استحقاق العامل، إذا أصيب أثناء وبسبب العمل، للتعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمـل رقـم 38/1964، وإن كان لا يحول -وعلى ما جرى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حين أيد الحكم الابتدائي سند أن التعويض عن هذه الإصابة يقتصر على تقتضي به المادة 65 من قانون العمل من تعويض محدد عن الإصابة ذاتها دون أن يكون للطاعن الحق في التعويض الأدبي المطلوب لعدم توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضدها الأولى، في حين أن الحكم للطاعن بتعويض جزافي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 450 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 6 سنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على أنه: “تنشأ هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى “الهيئة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النعي بنى على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان ثانيهما تقول أن المرسوم بقانون 6 سنة 91 قد انشأ الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي التي تختص دون غيرها وعملا بالمواد 1، 5، 6، 7 منه بتلقي طلبات التعويضات عن الأضرار أياً كان نوعها بشرية أو مادية أو معنوية الناجمة عن العدوان العراقي للبـلاد وتقدير قيمة التعويض المس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق أسباب الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن كفالة المطعون ضدهم لمديونية شركة أولاد…. وقفت عند حد كفالتهم لدينها للبنك الأهلي الكويتي بمبلغ 68025.568 د.ك ولا شأن لهم بمديونيات الجهات الأخرى للشركة والمكفولة بكفلاء آخرين خ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 820 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه القصور المبطل والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة سقوط حق المطعون ضده الأول حامل الكمبيالات محل النزاع بمضي سنة من تاريخها دون تقديمها للقبول عملاً بالمادتين 442، 487/3 من قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وذهب إلى تكييف الأوراق بأنها سند ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 934 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الغرض من العلامة التجارية -وعلى ما يستفاد من المادة 61 من قانون التجارة- هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع- ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أقام قضاءه بتأييد قرار جهة الإدارة بعدم قبول تسجيل العلامة التجارية العائدة لها على سند من وجود تشابه بينها وبين العلامة المسجلة باسم شركة فيفا للمرطبات المحدودة فيما يتعلق بكلمة (…..) وأن مجال الاختلاف بينهما ثانوي بما يقع معه جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل في حين أن كلا مـن الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 547 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بتأييد القرار المتظلم منه على سند أنه يستلزم لتحول الشركة الطاعنة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون ذلك بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين بصرف النظر عن حصة كل منهم ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المقرر شرعاً أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والمقرر -في مذهب الأمام مالك أن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق بحضانة ولدها مادامت مستوفيه لشروط الحضانة ثم لأمها وأن علت، ويشترط في مستحق الح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. لما كان ذلك، وكان المقرر شرعاً أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والمقرر -في مذهب الأمام مالك أن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق بحضانة ولدها مادامت مستوفيه لشروط الحضانة ثم لأمها وأن علت، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا. لما كان ذلك، وكانت المستأنفة- الجدة لأب- قد عجزت عن إثبات إقامة المستأنف عليها الثالثة- أم المحضونتين- مع المستأنف عليها الأولى- الجدة لأم- وإنها غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 644 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإذا كانت الإصابة لا تدفع ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضدهم عن الإصابات التي لحقت به رغم أنه لم يثبت أنه شفى من إصاباته التي أودت بحياته، كما أنه قضى للمطعون ضدهم بتعويض أدبي حال أن المورث لم يطالب بالتعويض الأدبي، وإذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض مادي عن تكاليف العلاج في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن ” يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة 181 من قانون المراف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي أوجبت أن يشتمل حكم هيئة التحكيم على موجز الاتفاق على التحكيم، وهو ما خلت منه أسباب الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 607 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعنين في وجهه الأول غير سديد، ذلك بأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم ضده وذلك أياً كان مركزه في الخصومة، وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها في الدعوى ولو كانت هذه الصفة محل نزاع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رفع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 622 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعنين في وجهه الأول غير سديد، ذلك بأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم ضده وذلك أياً كان مركزه في الخصومة، وأن يرفع الطعن بذات الصفة التي اتصف بها في الدعوى ولو كانت هذه الصفة محل نزاع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رفع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 604 من القانون المدني على أن “ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وفى تفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان الوجه الأول تقول إن الحكم المطعون فيه أضاف سبباً آخر تأييداً لقضاء محكمة أول درجة الذي قضى برفض دعواها، هو أحقية المطعون ضده في إخلاء المطعم عملاً بالبند 25 من عقد استثماره المؤرخ 1/12/1991 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 549 لسنة 1998 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أنه لا يحوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بصفته من دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 93 لتوثيقه الإقرار الرسمي رقم 74 جلد 320 بما كان الواجب على المطعون ضده الأول اختصام بنك الكويت الوطني باعتباره البنك القائد، وإن لم يفعل ذلك فإن الدعوى تكون مرفوعة على غير ذي صفة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك، أن م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع أن يكون الفصل فيه مما لا يحتمل غير حل واحد، وفي هذه الحالة فإن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب. تنعي الطاعنة بالسبب الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم انتهى إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد القانوني للمطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة والسادسة على سند من أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة في حين أن التجزئة التي تربط الخصوم ببعضهم هي التجزئة الموضوعية وليس في الجزاءات، وأن عدم التجزئة لا تطبق إلا إذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 185 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة بالكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان عقد الاستغلال المؤرخ 18/9/1994 سند الدعوى المحرر بينها وبين المطعون ضده بطلانا مطلقاً عملاً بنص المادة 23 من قانون التجارة لكونه عملاً تجارياً باشره أجنبي وهو المطعون ضده وأنه لا يصلح أن يكون سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ويكون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 499 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها تقيداً بحجية الأحكام الاستئنافية التي قدمها رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في حين أن الطاعنة لم تكن طرفاً في تلك المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام سالفة البيان فلا تحاج بها، كما أن هذه الأحكام ليست أحكاماً عينية تتصف بالعمومي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المناط في القول بأن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل وليس إلى الوكيل أن يكون الأخير قد أبرم تصرفاً قانونياً لحساب موكله أما إذا قبض مالاً لتسليمه له، فإنه يكون أميناً على هذا المال، ولا يجوز له أن يقتضيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الأول تسلم الشيك بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني، وأن هذا الأخير أصدر لزوجته توكيلاً مؤرخاً 7/4/1997 يخولها حق التوقيع على عقد التخارج الخاص بشركة….. للقوارب والتعاقد مع نفسها، ومن ثم تنصر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية والثالثة فهو في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة وإن اختصما في الدعوى إلا أنه لم توجه إليهما طلبات ما، وقد وقفتا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 480 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الذي تم في عين النزاع بطريق اللصق، وذلك على سند أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وأعلنته بصحيفتها في العين المؤجرة بطريق اللصق استنادا إلى نص المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 571 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان إقرار التنازل عن الخصومة الصادر من الطاعنة والمقدم من المطعون ضدها يحمل معنى ترك الخصومة في الطعن وكان مفاد نصوص المواد 99، 146، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان إقرار التنازل عن الخصومة الصادر من الطاعنة والمقدم من المطعون ضدها يحمل معنى ترك الخصومة في الطعن وكان مفاد نصوص المواد 99، 146، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 من القانون وفيها بيان صريح في مذكرة موقعة من الطاعن أو من وكيله يتضمن ترك الخصومة في الطعن واطلاع المطعون ضده عليها، ولما كان الإقرار الموثق من ممثل الطاعنة متضمنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 614 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام إلا فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضدها في رفع الدعوى بالتقادم الحولي إعمالا للفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني تأسيسا على إنها وإن كانت شركة مساهمة إلا إنها من الأشخاص الاعتبارية ولا تعتبر تاجراً وتخضع في معاملاتها لأحكام القانون المدني وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وطبق التقادم العشـ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 641 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن “تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه…”. يدل -وعلى ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه بالنسبة لشكل الطعن، فإن النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أن “تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه…”. يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام، وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 694 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح، دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم، إلا أن ذلك مشروط بأن ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من تكييف طلبات المطعون ضده بإلزام وزارة المالية بأن تؤدي له مبلغ مليونين وثمانمائة ألف دينار تعويضا له عن الأضرار المالية التي لحقته من جراء استبدال العملة وتعويضه عن تراخي الوزارة في صرف المبلغ الذي أنفقه في استبدال العملة، وأن قيام المطعون ضده بهذا العمل تم بموافقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي يُقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حين رفض الدفع بسقوط الخصومة لانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء فيها دون السير في الدعوى بالمخالفة لنص المادة 95 من قانون المرافعات على الرغم من أن الثابت في الأوراق أن الشكوى العمالية أحيلت من الشئون الاجتماعية إلى المحكمة الكلية بتاريخ 1/1/1998 ولم تُقيد بجدول المحكمة إلا ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادتين (151، 152) من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة، وذلك بغية دفعه إلى ارتضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه أسس طلب إبطال التنازل المؤرخ 24/10/2000 على أن المطعون ضده دلس عليه وكتم عنه حقيقة المبلغ الذي قدرته لجنة التعويض عن أضرار الغزو العراقي، مما دفعه إلى التوقيع عليه معتقداً أن ما انفق عليه هو ما تقرر صرفه، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب، بمقولة أنه كان يعلم بحقيقة المبلغ، مستدل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 153 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر شرعاً أن الحسبة في اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعروف ظهر تركه، أو نهي عن منكر ظهر فعله. لما كان ذلك، وكان البين من حجة الوقف الأصلية الصادرة في العاشر من ذي القعدة سنة 13 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنتان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إنهما لم يطلبا عزل المطعون ضده الأول من النظارة على الوقف باعتبارهما وارثتين لعمهما المرحوم …. فحسب، ولكن من منطلق واجبهما كمسلمتين إذ أن دعوى الحسبة لم تعتبر شرعاً بشرط الأذن أو التفويض من ولي الأمر، كما أن لهما مصلحة في المحافظة على استمرار اسم عمهما الواقف الأصلي على الحسين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 447 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه “إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي”يدل وعل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه أورد بمدوناته أن الطاعنة حين باعت العقار المملوك لها إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 فقد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن ومقداره 70000 د.ك فيعتبر هذا العقد قرضاً بهذا المبلغ مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع وفقاً لنص المادة 508 من القانون المدني، مما يؤدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 138 لسنة 2003 عمالي: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون إنه قضى برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة إن كفالة مورثهم لمستحقات المطعون ضده الأول لدى الشركة المكفولة قد جاءت عامة وشاملة في حين أنه لا يبين من هذه العبارات سوى كفالة المستحقات القائمة وقت صدوره دون ما قد يستحقه م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 138 لسنة 2003 عمالي: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون إنه قضى برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة إن كفالة مورثهم لمستحقات المطعون ضده الأول لدى الشركة المكفولة قد جاءت عامة وشاملة في حين أنه لا يبين من هذه العبارات سوى كفالة المستحقات القائمة وقت صدوره دون ما قد يستحقه م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر حكم في الدعوى رقم 62 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة على المستأنف في الاستئناف رقم 391 لسنة 2002 أحوال شخصية جعفري وتعيين الهيئة العامة للاستثمار – مديراً لتفليسة وأُشهر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/11/2000 من قبل رفع الدعوى الماثلة التي أقيمت بتاريخ 7/4/2001، ومن بين الطلبات التي تضمنتها طلبات مالية بالنفقة ومؤخر الصداق، والحكم الصادر بإشهار الإفلاس له حجية مطلقة ويسري على الكافة وإن لم يكونوا طرفا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، كما أن تحرى صفة الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 305 لسنة 2003 تجاري المرفوع من شركة….. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 1/11/1991، 1/9/1999 والكفالة لأنهما وقعا ممن ليس له الحق في ذلك، وأن العقد الأخير سند الدعوى لا يرتب حقوقاً للبنك المطعون ضده الأول قبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 305 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، كما أن تحرى صفة الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 305 لسنة 2003 تجاري المرفوع من شركة….. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 1/11/1991، 1/9/1999 والكفالة لأنهما وقعا ممن ليس له الحق في ذلك، وأن العقد الأخير سند الدعوى لا يرتب حقوقاً للبنك المطعون ضده الأول قبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، كما أن تحرى صفة الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 305 لسنة 2003 تجاري المرفوع من شركة….. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 1/11/1991، 1/9/1999 والكفالة لأنهما وقعا ممن ليس له الحق في ذلك، وأن العقد الأخير سند الدعوى لا يرتب حقوقاً للبنك المطعون ضده الأول قبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 423 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل بحث أوجه مخالفة هيئة التحكيم للإجراءات المنصوص عليها في القانون الإنجليزي الواجبة الإتباع رغم إنها أبانت هذه الأوجه وقدمت ترجمة رسمية لنصوص القانون الإنجليزي كما أبانت عن أوجه مخالفة حكم التحكيم للإجراءات في العديد من الأمور وهي مخالفات من شأنها إبطال الحكم منها دمجها رأي خبير الخصم ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 494 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضده بعدم جواز الطعن فهو في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 557 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الثابت في الأوراق أن المستشار محمود منصور كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم إلا أنه لم يحضر جلسة النطق به ولم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته بما يبطل الحكم بطلانا مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 382 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن -من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ثبت لديها أن المطعون ضده لم يعلن بحكم حلف اليمين من محكمة الدرجة الأولى فقضت ببطلان الحكم الابتدائي ووجهت إلى المطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان لخطئه الجسيم في بيان اسمه إذ أورد أنه-…..- في حين أن صحته-…..- بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيماً بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، وأن بناء الحكم يتكون من د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 330 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 418 من القانون المدني على أن “التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف “يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه برفض دعواها ببراءة ذمتها من الدين الذي كفلت الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني في سداده للبنك المطعون ضده الأول على أن التزامها مترتب على عقد كفالة شخصية تضامنية لا يجوز لها نقضه بإرادتها المنفردة في حين إنها تمسكت في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تعددت الدعاوى الكيدية التي استدل طالب التعويض بها في جملتها على توافر قصد الكيد، وتبين إنها نظرت أمام محاكم مختلفة، فإنه لا مجال لإعمال الاستثناء المنصوص عليه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع إذ استبعد من نطاق تقديره لسوء قصد المطعون ضده إقامته الدعوى 470 لسنة 2002 مدني كلي على ثانيهما واستئنافه الحكم الصادر برفضها على سند من أن الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن الدعاوى الكيدية ينعقد للمحكمة التي نظرتها إعمالاً لحكم المادة 122 من قانون المرافعات- في حين أن دعاوى المطعون ضده تعددت مما يقتضي العود ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 31 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كانت طلبات الطاعنين قد تحددت بطلب بطلان تصرف مورثهم في العقار موضوع التداعي إلى زوجته وابنته لصدوره في مرض مو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ رفض الدفع المبدي منهم بعدم اختصاص الدائرة المدنية نوعياً بنظر الدعوى، رغم أن النزاع فيها يتعلق بتصرف مورث في عقار لبعض ورثته يعتبر وصية لصدوره في مرض موته تحايلاً على أحكام الإرث، وهو من المسائل التي ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 471 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد أمر منعها من السفر على سند من أن الدين محقق الوجود وحال الأداء، وإنها قادرة على الوفاء ويخشى فرارها من الدين رغم خلو الأوراق من دليل على يسارها ولا يخشى من فرارها لأنها كويتية تقيم مع أسرتها بدولة الكويت بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في مح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 362 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبـب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، حين لم يقض في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظرها، على الرغم من أن المنازعة التي فصلت فيها هي منازعة عمالية تختص بنظرها الدائرة العمالية بالمحكمة باعتبار أن تلك المنازعة تستند إلى وثيقة تأمين على العمال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 219 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل على أنه “فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية “يدل على أن الشركات تثبت لها الشخصي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أنها لم تثبت قيام الخطأ في حق المطعون ضده الأول رغم أن الثابت من الأوراق ارتكابه العديد من المخالفات أهمها قيامه بإدارة شركة أخرى منافسة بما أضر بالشركة المطلوب عزله عن إدارتها كما أنه تسبب بسوء إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 508 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 59 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية “وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه استند في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمضى أكثر من تسعين يوماً بين شطب الاستئناف وبين تجديده من الشطب إعمالاً للمادة 49 من قانون المرافعات في حين أن إعمال هذا الجزاء مشروط أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى، ومن ثم فإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 369 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الخامس حتى الرابع عشر قد اختصموا أمام محكمة أول درجة دون أن توجه إليهم ثمة طلبات ولم يحكم ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- “أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي”- وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن الشركة الطاعنة تقرر تصفيتها وتعيين …. مصفياً لها ولم يقدم المحامي الذي أقام الطعن ووقع صحيفته توكيلاً من المصفي يفوضه فيه بالطعن بالتمييز وإنما أقامه استناداً إلى التوكيل السابق صدوره له من ممثل الشركة قبل تصفيتها. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- “أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 140/1، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تُحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يُعول على استئنافها للحكم فيما قضى به من رفض دعواها الفرعية بطلبها العارض بمبلغ 6210.250 ديناراً، على الرغم من أن قيمته تزيد عن النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، الأمر الذي يُجيز استئناف الحكم الابتدائي برمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 51 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن الإقرار لدى إدارة التوثيق هو ورقة رسمية وليست عرفية لكن قوتها في الإثبات تختلف -فالبيانات التي يثبتها موظف التوثيق بنفسه بحضور المقر تعد من البيانات ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في أسبوع، فتقدم المستأنف بمذكرة ضمنها دفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأرفق بها حافظة مستندات طويت على: 1) صورة من حكم الاستجواب الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 2002 أحوال شخصية المرفوعة منه بطلب الحكم بإسقاط نفقة البنت (….). 2) صورة محضـر جلســـة 29/12/2002. 3) صورة من محضر تحقيق في الدعوى رقم 665 لسنة 2002 المرفوعة من المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان المشرع قد نظم في المواد 197 إلى 200 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 الأحكام الخاصة بتداول الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة فنص في المادة 197 على أنه “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الإقرار محل التزام المطعون ضده الأول المؤرخ في 23/9/1998 قد انصب على حل الخلافات الناشئة بينهما والتزام المطعون ضده الأول بسداد مستحقاته في الشركة إذ أظهر تقرير مكتب فخراً لتدقيق الحسابات حقوق مالية له ولم يعلق الاتفاق سداد مستحقاته على إجراء تصفي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 457 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في الع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان إن الثابت بتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أنه بفحص السيارة موضوع التداعي وُجد بها عيوب فنية في صناعتها على نحو يحول دون استعمالها بطريقة ميسرة لما يعتريها من اهتزاز ورجفة عند مجاوزة سرعتها مائة كيلو متر وهو عيب لا يمكن إصلاحه ولا يستطيع الشخص العا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن “يستحق العامل- عن كل ساعة عمل إضافية يُؤديها- أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25% ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وذلك حين قضى برفض الدعوى، على سند من أن الطاعن لم يُؤد عملاً فعلياً خلال الاثنتي عشرة ساعة التي يطالب بالأجر الإضافي عنها، وأن بقاء الطاعن بالقرب من موقع العمل في فترة راحته بتكليف من صاحب العمل يدخل في سلطة الأخير في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها، في حي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 63 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان النص في المادة 778 من القانون المدني على أن: “في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولاً قبل المؤمن له أو المستفيد “- يدل وعلى ما جاء ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وبياناً لذلك تقول إنها تعاقدت مع شركة التأمين المطعون ضدها الأولى وحدها مما كان يقتضي أن يحكم عليها- في دعوى الضمان- بقيمة المبلغ الذي قضى به للمطعون ضده الثاني كله، وإذ لم يقض لها الحكم إلا بنسبة 25% من هذا المبلغ على سند من إنها تعاقدت مع أربع شركات تأمين التزمت كل منها بتحمل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي من أنه: “يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ­وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتد بالشرط الجزائي رغم تمسكه ببطلان هذا الشرط وعدم الاعتداد به حيث لم يجز قانون العمل لصاحب العمل اشتراطه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته الماد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 139 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الاشتراط لمصلحة الغير يحكم العلاقة بين المشترط والمستفيد الاتفاق الذي يتم بينهما، فإذا كان هبة لم يلتزم المستفيد بأداء شيء للمشترط، أما إذا كان معاوضة التزم بأداء العوض المتفق عليه إليه. لما كان ذلك، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن العلاقة بين الطرفين هي اشتراط لمصلحة الغير، وعملاً بالمادة 208/1 من القانون المدني لا يجوز للمشترط أن ينقض الاشتراط بعد إعلان المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منه، وهو ما تم بالفعل وسجلت السيارة محل الاشتراط باسمه واستلمها، وقد أجاز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من أنه تنازل عن ضم أولاده إليه في الدعوى رقم 596 لسنة 2002 أحوال شخصية وبناء على ذلك قضى الحكم الصادر في هذه الدعوى بإسناد الحضانة للمطعون ضدها، إلا أنه وفقاً للمذه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 203 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/19984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه “لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة” بما لازمه أن النشوز لا يتحقق وحدة إلا بإقامة دعوى طاعة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول “أنها لم تعلن بالحكم الصادر بدخولها في الطاعة ولم تكلف من إدارة التنفيذ بتنفيذه-فضلاً على أنها أقرت أمام محكمة الموضوع أنها لا تمانع في الدخول في الطاعة رغم أن المطعون ضده غير أمين عليها. وإذ خالف الحكم المطعون ذلك واعتبرها امتنعت عن تنفيذ حكم الدخول في الطاعن ورتب على ذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أن “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به د ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد أمر الأداء الصادر بإلزام ورثة المدين القصر المشمولين بوصايته مع باقي ورثته المبلغ متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 10832 ديناراً من تركه مورثهم استناداً إلى السند الأدنى المؤرخ 25/9/1999 الصادر له من المورث في حين أنه لا يجوز سلوك طريق أمر الأداء لاقتضاء هذا الدين منهم، ويتعين الل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 136 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن تقدير قيام علاقة العمل يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع مادام أن ما استخلصته في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن لمحكمه الموضوع وحدها صاح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك على الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على توافر علاقة العمل بينهما والتي لا تمنع في ذات الوقت أن يرتبط معها بعقد شركة رغم أن أوراق الدعوى تنفى قيام تلك العلاقة لتخلف عنصريها الأجر والتبعية لأن المطعون ضده الأول أحد الشركاء بموجب اتفاقهم وقام بإدارة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكان النص في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك تقول، إن المطعون ضده لم يؤد الرسم المقرر عن دعواه الفرعية، فكان يتعين عدم قبولها، فيكون الحكم الابتدائي إذ عرض لموضوعها قد صدر باطلا، وكان على الحكم المطعون فيه أن يلغيه في هذا الشق والقضاء بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من المطعون ضده، وإذ خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. عن الطعن رقم 276/2001 أحوال شخصية: لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى لها جميعا سواء أكانت تلك الأحكام موضوعيه أم فرعيه أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهيه للخصومة في جزء منها. ولم يستثنى من ذلك إلا الأحكام القابلة للتنفيذ الجب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 372 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مؤدى نص المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. عن الطعن رقم 276/2001 أحوال شخصية: لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى لها جميعا سواء أكانت تلك الأحكام موضوعيه أم فرعيه أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهيه للخصومة في جزء منها. ولم يستثنى من ذلك إلا الأحكام القابلة للتنفيذ الجب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقـرر في مذهـب الإمام مالك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة حق للحاضن والمحضون. وليست حقا خالصا لواحد منهما. وحق المحضون أقوى من حق الحاضنة. وأن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان “أن الحكم أقام قضاءه على أن زوج المطعون ضدها لا يقيم معها، وإنها تركت الحضانة للطاعنة الثانية لامتناع الطاعن الأول عن حضانة أولاده والإنفاق عليهم. وأن الطاعنة الثانية عاجزة عن القيام بأعباء الحضانة لتقدمها في السن إذ عجزت عن الحضور أمام المحكمة رغم تكرار طلبها وإنها تنازلت عن حضانة الصغار ورفضت استلامهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 282 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، أنه إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع عن التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا، وإن مكنته من نفسها فليس لها الامتناع ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم سماع دعوى الطاعة لعدم إيفائها كامل مهرها على سند من إنها استصدرت الحكم في الدعوى رقم 246 لسنة 2002 أحوال شخصية بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها مؤجل مهرها وأن ذلك يعد قرينة على إنها استوفت مقدم المهر، في حين أن ذلك الحكم لا يعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 193 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “لا تسقط حق الحاضنة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها” يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن البين من إشهاد المخالعة المحرر بينه، وبين المطعون ضدها بكامل إرادتها تنازلها عن كافة الأحكام القضائية المرددة والصادرة بينهما سواء تلك المتعلقة بالنفقة أو بالحضانة الخاصة بالمحضونين مما يتعين معه إعمال ما اتفقا عليه، ولا يجوز لها من بعد التمسك بأي حكم قضائي صدر في هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الرؤية تكون عند من بيده الولد وعند عدم الاتفاق على الزمان والمكان يبين القاضى موعدا دوريا ومكانا مناسبا يراعى فيه أن يتمكن بقيه أهل الولد من رؤيته أملا في التعاطف وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بالرؤية رغم أن الأولاد لا يرغبون في ذلك- وحيث إن والدهم دائم الاعتداء عليهم وأنه قام بطردهم من المنزل في أوائل عام 2002 وتركهم بلا نفقة ولا منفق. هذا فضلاً على أن الأولاد معظمهم بالغين سن الرشد والمخاصمة القضائية. إلا أن الحكم اعرض عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 247 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها أو انتفاء ذلك من شأن محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها في ذلـك بأسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بضم البنت ……. وبإبقاء الأولاد الباقين في حضانته رغم أنه مريض بمرض نفسي يخشى منه على المحضونين كما أنه قضى بإسقاط حضانتها للبنت “……. “لإدانتها في جريمة سرقة. وأن هذا الجريمة ملفقة من قبل عائلة المطعون ضده وأن ضم الأولاد إلى أبيهم يض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 377 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت – وفقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بعد أن طلق المطعون ضدها وأصبحت العلاقة بينهما لا تستند إلى عقد الزواج، فلا ينطبق عليهما القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وأن طلب المطعون ضدها إلزامه بأن يؤدي لها مصوغاتها الذهبية أو قيمتها نقداً إنما هي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر سلوك قائد السيارة النقل التابعة للمطعون ضدها الثالثة قوة قاهرة بالنسبة لقائد الحافلة التابعة للمطعون ضدها الأولى لم يكن من الممكن توقعها أو دفعها في حين أن واقع الدعوى يدل على تجاوز السيارة النقل لمسارها ودخولها في مسار السيارة العامة لم يكن فجأة وإنما استغرق وقتاً كافياً ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 404 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليقدم م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول كل من الطعنين قبل رئيس بلدية الكويت بصفته – المطعون ضده الثاني في الطعن الأول والحادي عشر في الطعن الثاني – صحيح، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم يُنازع فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب أي من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليقدم م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول كل من الطعنين قبل رئيس بلدية الكويت بصفته – المطعون ضده الثاني في الطعن الأول والحادي عشر في الطعن الثاني – صحيح، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم يُنازع فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب أي من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي يخضع لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 1700 دينار نظير تأخرها في تنفيذ أعمال المقاولة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر ومعتبراً أن ميعاد التأخير بدأ في 11/8/199.في حين أن الثابت بالشرط الجزائي الوارد بالعقد المبرم بينهما أن غرامة التأخير تحتسب بواقع ثلاثين ديناراً عن اليوم الواحد، وأن تأخرها في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وأنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف في شقها الخاص بالدعوى الأصلية على ما استخلصه من الصحيفة أن الاستئناف بني على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للدعويين في حين أن المطعون ضده أقام استئنافه للحكم الابتدائي على سبب واحد هو الخطأ في تطبيق الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 628 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 664 لسنة 2003 تجاري ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن حالة المحرك موضوع التداعي عند تأجيره كانت متوسطة وأن تكاليف إصلاحه تقدر بمبلغ 6116 ديناراً يتحملها الطرفان مناصفة بينهما، في حين أن الثابت استلام المطعون ضدها لذلك المحرك بحالة سلي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 664 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 664 لسنة 2003 تجاري ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن حالة المحرك موضوع التداعي عند تأجيره كانت متوسطة وأن تكاليف إصلاحه تقدر بمبلغ 6116 ديناراً يتحملها الطرفان مناصفة بينهما، في حين أن الثابت استلام المطعون ضدها لذلك المحرك بحالة سلي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 118 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نص المادة 827 من القانون المدني -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع أعطى الأغلبية التي تتوافر لهم ثلاثة أرباع الحصص أحقية التصرف في المال الشائع وذلك بتوافر شرطين أولهما أن تو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان عقد التخارج المؤرخ 23/12/1998 لانتفاء الأسباب القوية التي تبرره وفقاً لما اشترطته المادة 827 من القانون المدني وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 827 من القانون المدني -وعلى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 293 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – المادة 441 من القانون المدني تنص في الفقرة الأولى منها على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر نهاية السنة التي استحقت فيها الضريبة تاريخا لبدء التقادم الخمسي لها، في حين أن مدة هذا التقادم لا تبدأ طبقاً لمرسوم ضريبة الدخل إلا من نهاية السنة التي يقدم فيها الإقرار الضريبي، ولما كانت المطعون ضدها لم تقدم هذا الإقرار إلا في 24/11/1999 فإن تمسكها بالتقادم الخمسي يكون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق ولا يماري فيه الطاعن أن الشركة التي كان يعمل بها حكم بشهر إفلاسها وعينت الهيئة المطعون ضدها مديراً للتفليسة، ولما كان النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن “يترتب على ص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول دعواه لإقامتها بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة صاحبة العمل، رغم أن القانون خوله الحق في مطالبة التفليسة بمكافأة نهاية خدمته التي تعتبر دينا واجب الوفاء، على من يخلف صاحب العمل، وقد اتبع الإجراءات التي رسمها قانون العمل لرفع الدعوى واختصم فيها المطعون ضدها بصفتها مديراً للتفليسة بما يعيب الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 333 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغير وجه الرِأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 23/11/2002 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته، والخطأ المادي هو ما يقع في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد به أقام قضاءه برفض طلب تصحيح اسم المطعون ضده الوارد في الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 3607 لسنة 2000 تجارى كلى واستئنافها رقم 663 لسنة 2001 تجارى على انتفاء وقوع خطأً مادي في اسمه المدون بهذين الحكمين والمطابق لاسمه المبين في صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف المتعلقين بهما، ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 281 لسنة 1998 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كانت المادة 253 من القانون المدني تنص على أن: ” تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنان بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بصحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من سقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون ضده الأول- المضرور- قد علم بالضرر منذ خروجه من المستشفي في 8/12/1992 وإن تراخي في استصدار التقارير الطبية إذ كان في استطاعته إقامة دعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 248 من القانون المدني على أن “إذا كان الضرر واقعاً على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 126 لسنة 2003 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي لأسبابه فيما انتهى إليه من اعتبار الكسور التي لحقت في أضلاعه أرقام 5، 6، 7 وفي النتوء الأفقي للعظمة الظهرية بمثابة جروح غير واصلة إلى التجويف البطني أو الصدري، وقضى له بحكومة عدل قدرها بمبلغ ألفي دينار، على الرغم من أن هذه الكسور تعد في مفهوم جدول الديات جائف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 248 من القانون المدني على أن “إذا كان الضرر واقعاً على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 126 لسنة 2003 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي لأسبابه فيما انتهى إليه من اعتبار الكسور التي لحقت في أضلاعه أرقام 5، 6، 7 وفي النتوء الأفقي للعظمة الظهرية بمثابة جروح غير واصلة إلى التجويف البطني أو الصدري، وقضى له بحكومة عدل قدرها بمبلغ ألفي دينار، على الرغم من أن هذه الكسور تعد في مفهوم جدول الديات جائف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 415 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده قد اختصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع الذي يفصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت شركة نفط الكويت لي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها شركة نفط الكويت في كل من الطعنين بعدم قبوله بالنسبة لها ومبناه أن كلا من الطعنين لا يتعلق بها ولم توجه إليها أي طلبات فيهما فهو في محله، ذلك أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده قد اختصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع الذي يفصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت شركة نفط الكويت ليست طرفا في النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده الأول في كل من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده قد اختصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع الذي يفصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت شركة نفط الكويت لي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها شركة نفط الكويت في كل من الطعنين بعدم قبوله بالنسبة لها ومبناه أن كلا من الطعنين لا يتعلق بها ولم توجه إليها أي طلبات فيهما فهو في محله، ذلك أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده قد اختصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً في النزاع الذي يفصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت شركة نفط الكويت ليست طرفا في النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده الأول في كل من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 34 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان مقتضى النص في المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبى أنه يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج بالنسبة إلى المال إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، وكان ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول، إن الحكم لم يطبق القانون اللبنانى رغم أن الطرفين لبنانيان، وأنه طلب أمام محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج صورة من هذا القانون من السفارة اللبنانية فلم تصرح له المحكمة بذلك. وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك بأنه ولئن كان مقتضى النص في المادة 39 من القان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها” يدل على أن للخصوم أن يُبدوا أمام محكمة التمييز وفى مذكراتهم الكتابية وأثناء المرافعة الشفوية الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يكونوا قد أبدوا ذلك في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 112 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب” والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن “يقوم الولى على ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين وفى بيان أولهما يقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها في المصروفات الدراسية لولديها ….. و….. منه تأسيساً على أن نفقة الولد ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه بقدر يساره في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تسجيل المطعون ضدها لولديها في المدارس الخاصة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 177 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الاستئناف غير ملزمة أن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوما بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف وإن خلا حكمها من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن أسباب الحكم جاءت مبهمة وخلا من بيان القواعد القانونية المنطبقة على الدعوى والوقائع التي ثبتت لديه وطريقة ثبوتها، وأنه دلل على إعساره بما قدمه من مستندات تفيد أن راتبه الشهرى مبلغ 300 د.ك ومع ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك إمام محكمه الاستئناف ببطلان عقد المزايدة لإفتقاده ركن المحل والسبب كما تمسك باستحقاق التعويض لقيام المطعون ضدها بتأجير محلات أخرى تجاور المحل المؤجر له تمارس ذات النشاط الذي يمارسه مخالفة بذلك التزامها بأن يقتصر ذلك على محل واحد فقط مما ألحق به ضرراً جسيماً إلاّ أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 455 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 300 من قانون المرافعات فإن المنوط به إعلان محضر الإيداع هو مندوب الإعلان، وكان من المقرر أنه إذا خالف مندوب الإعلان الميعاد الذي حددته هذه الفقرة لإعلان الدائن بصورة من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة- بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال: وفي بيانهما تقول إن الحكم أقام قضاءه في الاستئناف رقم 1211 لسنة 2002 تجارى المقام من المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من دين الأجرة عن شهرى مارس وإبريل سنة 2002 على ما دون بالشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ من إيداعهما الأجرة عن الفترة من 1/3 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 86 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له وافترض الحكم وجودها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل وأن نص المادة 857 من مجلة الأحكام العدلية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته لمساحة من أرض النزاع على سند من أن لجنة الأشراف والتحقيق في الادعاءات بملكية العقارات بموجب سندات أو بوضع اليد المنشأة بالقانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1975 قد وافقت على إدعاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحقق واقعة حصول الإعلان للخصم في الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لذلك التحقيق سند في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 64/2003 أحوال شخصية. من حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لإغفال القائم بالإعلان ذكر اسم المخفر الذي سلمت الصورة إليه. فضلاً على أنه ذكر تاريخين لتمام الإعلان إلا أن الحكم رد دفعه بما لا يسوغ الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. ومن حيث عن هذا النعي مردود، ذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحقق واقعة حصول الإعلان للخصم في الدعوى هي من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لذلك التحقيق سند في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 64/2003 أحوال شخصية. من حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لإغفال القائم بالإعلان ذكر اسم المخفر الذي سلمت الصورة إليه. فضلاً على أنه ذكر تاريخين لتمام الإعلان إلا أن الحكم رد دفعه بما لا يسوغ الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. ومن حيث عن هذا النعي مردود، ذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات يكفي فيمن يطعن في الحكم أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما بعدم جواز الطعن أن الطاعن لم يحكم عليه بشيء فلا يعد خصماً في الدعوى. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإعمالاًً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات يكفي فيمن يطعن في الحكم أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته يستوي في ذلك أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة لما كان ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 549 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، يدل وعل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول بأنه والشاهد وليد خالد قد قررا في تحقيقات النيابة العامة من أن المطعون ضده قد عمد بإراداته إلى ترك السيارة في أرض فضاء -من أملاك الدولة- مقابل مكتب الطاعن ولم تثبت سيطرة الأخير المباشرة عليها، كما أن مفتاح السيارة كان بحوزة المطعون ضده، ومن ثم فإن افتراض ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون المرافعات على أنه ” متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من الطاعن لم يوقع حجزا تنفيذيا على حصيلة بيع السيارات إلا بعد الميعاد المحدد قانوناً وعدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدين المطعون ضدها الأولى وانتفاء خطأ إدارة التنفيذ في ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن المناط في استحقاق المتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة أو لغير سبب من قبلها وكان تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضاها به أو وقوع الطلاق بسبب من قبلها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. ومن حيث إنه نفاذا لحكم التحقيق أشهد المستأنف كلا من …. و…. اللذان شهدا بأن سبب الخلف بين المستأنف ومطلقته يرجع إلى الأخيرة لأنها لا تريد العيش معه، بينما أشهدت المستأنف عليها ………… و………….. و…….. الذين شهدوا أن سبب الخلافات بين الطرفين ترجع إلى أهل الزوج وكذلك الزوج لإهماله له. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المناط في استحقاق المتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة أو لغير سبب من قبلها وكان تقدير رضاء الزوجة بالطلاق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، إلا أن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك الأصل، قد حددت صوره المادة 30 من القانون المدني والتي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه من عدم توافر ثمة خطأ في جانب المطعون ضده، وأنه فقط استعمل حقه دونما رعونة أو إهمال، فلا يسأل عن الأضرار التي أصابته أياً كان مداها وصورها، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة بملف الدعوى أن المطعون ضده قام باتخاذ إجراءات تعسفية ضده ولم يترك جريمة من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن الدائرة العمالية هي المختصة بنظر الدعوى، وأن إقرارها بمستحقاته لا ينفي عن المنازعة صفتها العمالية، وأنه لم يطلب في استئنافه سوى الإحالة إلى الدائرة التجارية – والمدنية في حين أنه طلب في صحيفة الاستئناف إلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليه تلك المستحقات، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 74 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة …..” يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 71/2003 عمالي المقام من الشركة: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أنها فصلت المطعون ضده بغير مبرر وذلك بالمخالفة لقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 843/2000 عمالي فيما قضي به ضمناً من رفض هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 39 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- ه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من وقت انتهاء عقد العمل بوفاة المورث عملاً بالمادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي على سند من أن وجود المطعون ضدهم في بنجلاديش مانع مادي يمنعهم من رفع الدعوى في حين أن ذلك لم يمنعهم من رفع الدعوى ضد وكيل وزارة الما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة …..” يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 71/2003 عمالي المقام من الشركة: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أنها فصلت المطعون ضده بغير مبرر وذلك بالمخالفة لقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 843/2000 عمالي فيما قضي به ضمناً من رفض هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 59 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – الأصل أن تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في محل عمله عملاً بنص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه فعليه أن يسلمها إلى من يقرر بأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إنه دفع ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لوجوده بمصر أثناء حصول هذا الإعلان، فكان يتعين إعلانه حيث يقيم عن طريق النيابة العامة بالطرق الدبلوماسية، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأنه أُعْلِن بمسكنه بالكويت في مواجهة خادمته ثم سلم الإعلان للمخفر، بما مؤداه أن علمه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 31 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إن مجرد إنكار أحد شاهدي الوصية محل النزاع لتوقيعه على ورقة الوصية لا ينفي صحة توقيع الموصى عليها أو يثبت رجوعه عنها لا سيما وأن أحداً من الخصوم لم يطعن بالتزوير أو الإنكار على توقيع الموصى على الوصية، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مجرد إنكار أحد شاهدي الوصية محل النزاع لتوقيعه على ورقة الوصية لا ينفي صحة توقيع الموصى عليها أو يثبت رجوعه عنها لا سيما وأن أحداً من الخصوم لم يطعن بالتزوير أو الإنكار على توقيع الموصى على الوصية، ولا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق توقيع ذلك الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما إلا إذا كان ذلك منتجا في الدعوى ولم تكف أوراقها لتكوين عقيدتها، وكانت أقوال هذا الشاهد وحدها لا تقبل لنفى صدور الوصية عن الموصى، وإذ لم تثبت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير، أن الأول لا يكون على سبيل القربة لله تعالى وإنما على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب إذا لم يرتبط الاستحقاق بوصف يدخله في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون إن تصرف المتوفاة ينطوي على وصية بدليل أن المطعون ضده الأول بصفته باع العين الموصى بها واشترى أخرى بدلا منها، والوقف لا يباع، وحتى لو كانت العين موقوفة فإن الواقفة أوقفتها على ذريتها فيكون الوقف أهليا، وإذ ثبت أن العين صارت خربة فإن هذا الوقف الأهلي ينتهي لعدم جدواه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى، واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، ولها في سبيل ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ كان يتعين على الشركة المطعون ضدها أن تقيم دعواها على الشركة الناقلة وهي شركة …….. المدني العالمية باعتبارها الشركة الأجنبية والملزمة بأداء قيمة التعويض، بينما أقامت الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 112 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات أن الاختصاص بفرض الحراسة أو إنهائها مقرر بصفة أصلية لمحكمة الأمور المستعجلة إذا توافرت شروط اختصاصها، ولمحكمة الموضوع إذا طرح تابعاً لدعو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ذهب في قضائه إلى أنه يتعين عليها أن ترفع دعوى الحراسة أمام الدائرة التي تنظر الموضوع بمحكمة أول درجة وليس الدائرة المدنية الأولى، دون أن يكون هناك موجب لذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 31، 32 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 385 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز يصبح باتاً لا يجوز المساس به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة أبدت سببا مبناه أن الشركة الطاعنة الثالثة أقامت الدعوى بطلب ندب خبير لبيان مستحقاتها لدى المطعون ضدها تمهيدا لمطالبتها بما ينتج عنه التقرير وأن هذه الطلبات لم تتضمن ثمة طلب موضوعي، وإذ فصلت محكمة أول درجة فيها بانتهاء الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره إلا أن الطاعنة الثالثة استأنفت هذا الحكم ناعية على التقرير إغفاله بحث بعض المستندات وانصـبت استئنافها على أوجه نعي موضوعية على التقرير، ولما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 28/1980 على أن “تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول: إنها تقدمت أمام محكمة أول درجة بعدد من حوافظ مستنداتها طوت العديد من المطالبات الموجهة منها إلى المطعون ضدها طالبتها فيها بتعويضها عن تلف البضائع محل التداعي، وردود الأخيرة عليها بما يفيد علمها بها، وكانت بداية هذه المطالبات بتاريخ 21/11/99 وقبل مضي شهرين من تاريخ وصول تلك البضائع ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوي المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمؤمن الرجوع على المسئول عن الحادث إلا إذا خالف المؤمن له شروط وثيقة التأمين وأنه لم يخالف شروط الوثيقة في خصوص شرط السرعة ذلك أن الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 77 لسنة 1995مرور الصليبية لم يتطرق في أسبابه لتهمة قيادته الس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 89 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات- أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وبيانا لذلك يقول إن صرف مستحقاته لدى صندوق الزمالة علق على شرط واقف هو اقتضاء النقابة المطعون ضدها الأولى مستحقات أعضاء الصندوق من الهيئة العامة للتعويضات بالأمم المتحدة وإذ تسلمت مبلغ 13544 ديناراً من الهيئة، فإن الشرط يكون قد تحقق، ومن ثم لا يكون هنالك مبرر لوقف السير في الاستئناف. ولما كانت المحكمة قد أوقفت السير فيه ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 308 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بالتعويض عن إصابة عمل بما تختص به المحكمة العمالية ويتعين لقبولها أن يسبقها شكوى تقدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي وإذ انتهى الحكم إلى خلاف ذلك على سند من أنه وإن كانت إصابة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 372 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم عول في قضائه برفض الدعوى على أن المطعون ضدها الأولى سبقتها في تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية في حين أن الأسبقية في تقديم الطلب لا تكسب صاحبه أي حق في إثبات ملكيته للعلامة إلا إذا تم التسجيل الفعلي لها دون اشتراط أن يكون التسجيل قد تم في الكويت وإذ قامت ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 868 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض الجابر للأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ المطعون ضده الثاني والذي ثبت بالحكم الجنائي الجزائي الصادر في الجنحة رقم 38/2000 جنح تجارة والمطعون ضدها الأولى باعتبارها مسئولة عن أفعال تابعها غير المشروعة إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن سبب الدعوى وغير فيه دون طلب من الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 533 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة السابعة من القانون رقم 41/1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أنه “استثناء من أحكام المقاصة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل … في سداد مديون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه البطلان وبمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين قضى بإلزام الطاعن بالمصروفات بعد أن ثبت عدم قيام المطعون ضدها الأولى بتقرير ما بذمتها، مهدرا حكم المادة 237 من قانون المرافعات لأن القضاء بالمصروفات وبالتعويض أمراً وجوبياً في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للمواني على أنه تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى (المؤسسة العامة للمواني) وتلحق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/1/2001 الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المؤسسات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً ومنها “هيئة ميناء الشعيبة” (المطعون ضدها الثالثة) التابعة لمؤسسة المواني الكويتية يكون إعلانها بمقرها إعمالاً لنص المادتين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقرير متى أقامته عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب منها بأنه تم التعاقد مع الشركة المطعون ضدها على القيام بأعمال توريد وتركيب وصيانة جميع الأعمال الصحية وأعمال حمامات السباحة في المشروع على أن يتم التنفيذ وفقاً لبرنامج زمني يبدأ من تاريخ تسليم الأعمال للأخيرة وأن يكون آخر موعد للتسليم هو 29/6/1 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 190 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا إرتآى أن مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا إرتآى أن مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإلزامه بالتعويض بالتضامم مع المطعون ضده الرابع بصفته رغم أن هذا الأخير باعتباره المؤمن لديه هو المسئول وحده عن التعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق -ولا يماري فيه الطاعنان- أن الطلب المطروح في الدعوى هو طلب التعويض المؤقت عما أصابهما من أضرار من جراء نقل إحدى الوكالات التجارية المسجلة باسم مورثهم إلى اسم الشركة المملوكة ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولان إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى تخطئة الحكم المستأنف لأنه لم يفطن إلى طلباتهم الختامية التي انصبت على المطالبة بالتعويض عن نقل وكالة شركة (…..) الألمانية أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا تفوت عليهما درجة من درجتي التقاضي، وإذ تصدت فإن حكمها يكون معيباً بما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 79 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية إنما تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم طبق على الدعوى أحكام المذهب الجعفري باعتبار إنها والمطعون ضده يعتنقان المذهب الجعفري في حين إنها سنية المذهب وأقامت دعواها أمام الدائرة السنية وتمسكت بذلك أثناء مراحل الدعوى، وزجها المطعون ضده يعلم بأنها سنية المذهب ولم يثبت بأوراق الدعوى ما يدل على أنها جعفرية المذهب مما كان يتعين معه تطبيق قانون الأحوال الشخصية ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 73 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن شاهديه وإن قررا بأنه يقيم بالأندلس قطعة 4 شارع 5 منزل رقم 48 إلا أنهما لم يقطعا في شهادتهما بأن هذا المنزل هو موطنه الوحيد وأنه ليس له موطن آخر على وجه الإستقرار، وأن الشاهد الأول قرر أنه لا علم له بالعنوان الآ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 79 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – النص في المادة 776 من القانون المدني على أن “يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحه اقتصادية مشروعه”- يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع أوجب أن يستند التأمين من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه ببطلان عقد التأمين ورفض الدعوى على سند من أن هذا العقد لا يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعه لأنه متولد عن نشاط تجارى محظور على الطاعن الأول ممارسته منفرداً بدولة الكويت لأنه أجنبى “سورى الجنسية” في حين أن مفاد نص المادة 776 من القانون المدني أن عقد التأم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – إذ كان المشرع – وعلى ما يبين من استقراء أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية – ارتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص يقتضي استمرارها أربعاً وعشرين ساعة كاملة، فبعد أن نص في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تأويله، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لم يؤد عملاً فعلياً خلال الإثنتى عشرة ساعة موضوع النزاع، وإنما كان يتواجد في مكان العمل حتى يسهل استدعاؤه عند حدوث طارئ مما يدخل في سلطة رب العمل في تنظيم منشأته – في حين أن هذه السلطة ليست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 63 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز. وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 535 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن “الوكلاء عن سعود… وعبد ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن “الوكلاء عن … و….” لم يكونوا طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض وزيادة وإنقاص النفقة حسبما تراه ملائماً ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما والوجه الخامس من السبـب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تخفيض نفقة أولاده، في حين أن دخله ينحصر في راتبه الذي يبلغ 882.500 ديناراً وأعتمد الحكم في ذلك على أن راتبه 1250 ديناراً وفقاً للشهادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى، بينما يشمل هذا المبلغ الاستقطاعات التي تخص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 163 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – مفاد نصوص المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول بياناً لذلك، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الإساءة في جانب المطعون ضدها، إذ أنه اكتشف بهاتفها الخلوي رسائل مخلة بالآداب تحرض على الفجور فقدم شكوى ضد مرسلها وطلب منها أن تتقدم بشكوى مماثلة فرفضت بل تنازلت عن الشكوى التي قدمها ضده، ورغم إدانته بحكم بتهمة التحريض على الفجور إلا أنها ظلت ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 357 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض طلباته الأصلية المتمثلة في طلب الحكم على الشركة المطعون ضدها الأولى التي يمثلها الحارس القضائي بإخلاء العين محل النزاع، وبأن يدفع له مبلغ 950 د.ك قيمة متأخر الأجرة عن شهر نوفمبر 1998 وما يستجد منها حتى تمام الإخلاء على سند من أن إيداع المطعون ضده الثاني لأجرة عين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 776 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أخطأ في تطبيق نص المادة 227 من قانون المرافعات ذلك أنها تشترط أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء بينما الدين موضوع النزاع لا تتوافر فيه هذه الشروط فما تزال لجنة الخبراء تبحث أوضاعه ولم تصدر تقريرها بعد ولم يعرض على المحكمة التي ندبتها، مما يدل على عدم إلمام المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 653 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2004 مكتب فني رقم 32
المبدأ – وإن نصت المادة 128 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة- إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها”، إلا أنها استثنت من ذلك طائفة منها هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 14/5/2002 فهو في محله، ذلك إن المادة 128 من قانون المرافعات وإن نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة- إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، إلا أنها استثنت من ذلك طائفة منها هذه الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بحكم القواعد ا ………. للمزيد تواصل معنا