دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 372 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من نيابة التمييز ببطلان الطعن لعدم توقيع صحيفته من محام فهو في غير محله ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها ، وعد هذا التوقيع إجراء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن “يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي…” وفي المادة 197 من ذات القانون على أن ” يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به على سند من أنه مقابل تخارج المطعون ضدهما الأولى والثاني من الشركة في حين أن الثابت بالأوراق عدم إتمام هذا التخارج وأن الشركة مازالت باسمهما، وقد أقرا بذلك. كما أن تنازل الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون إلا بموجب محرر رسمي وفقاً للمادتين 192، 19 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 263، 264 من القانون المدني- وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية- أن تسليم غير المستحق كاف كأصل عام، لتحمل المستلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق في بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة 263 من القانون المدني تأسيساً على أنها طُلقت من المطعون ضده بتاريخ 26/5/1999 وأن منزل النزاع تم بيعه بالعقد المؤرخ في 16/11/2002 وقد علم المطعون ضده بما لحقه من ضرر منذ تاريخ البيع وأقام دعواه بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أنه ولئن كان من أحكام عقد البيع المنصوص عليها في المادة 480 من القانون المدني أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المستأنف ضده بعدم سماع الدعوى فإنه في محله- ذلك أن من المقرر أنه ولئن كان من أحكام عقد البيع المنصوص عليها في المادة 480 من القانون المدني أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر يتنقل منه إلي ورثته في الحدود التي تستند فيها الورثة في تعرضها للمشتري إلى صفتهم كورثة فيمتنع عليهم منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب العقد، إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – عن الدفع المبدى من المستأنف في الاستئناف الأصلي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1561/2003 مدني واستئنافها رقم 1112/2004 مدني. فإنه لما كان الثابت أن الدعوى رقم 1516/2003 مدني أقام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف في الاستئناف الأصلي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1561/2003 مدني واستئنافها رقم 1112/2004 مدني. فإنه لما كان الثابت أن الدعوى رقم 1516/2003 مدني أقامها المستأنف المذكور على المستأنف ضده – وآخر غير مختصم – بطلب إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 7000 دينار تعويضاً عما لحق به من أضرار بسبب سرقة سيارته من أمام الجراج الذي كان يقوم بإصلاحها فيه وأن ذلك كان بسبب إهمالهما في المحافظة عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 678 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن سن طريقاً أصلياً لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة ورتب على هذا الإجراء بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه بقي إج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لصدوره في خصومة غير منعقدة بالنسبة له إذ لم يعلن بصحيفة افتتاح الدعوى وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بها ولم يحضر أو يبد دفاعه أمام تلك المحكمة، وبالرغم من ذلك فقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض هذا الدفع بمقولة أن الأصل في الإجراء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات أن للخصم أن يسلك سبيل توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه متى أعوزه الدليل الذي يسمح به القانون، وأن على المحكمة أن تستجيب إلى طلب توج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، في بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بناء على اليمين الحاسمة والغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، استناداً أن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها ينطوي على تعسف لعدم اتصالها لشخصها رغم أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أنها استصدرت ضده أمر الأداء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1538 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها والعبرة في ذلك بالطل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 1538 لسنة 2007 تجاري. حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أهدر دلالة سندات استلام الخرسانة الصادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة في توافر مسئوليتها رغم أنها لم تنكرها وأنها موجهة إلى موقع العمل وإذ كانت جميع تقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى قد أثب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1545 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المطالبة القضائية أنها إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها والعبرة في ذلك بالطل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 1538 لسنة 2007 تجاري. حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أهدر دلالة سندات استلام الخرسانة الصادرة عن الشركة المطعون ضدها الثالثة في توافر مسئوليتها رغم أنها لم تنكرها وأنها موجهة إلى موقع العمل وإذ كانت جميع تقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى قد أثب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينها نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأت ذلك ويتعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 178 من قانون الشركات العامة قد حددت الحالات التي يجوز فيها للدائرة الحكومية المختصة دعوة الجمعية العامة للشركة المساهمة للانعقاد في حالات معينه نصت عليها وهي إذ وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون، أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالحها أو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 503 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه “ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن صحيفة الطعن بالتمييز خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن, وإذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 53 من القانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات على أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه لسبق الحكم في الطعن بالتمييز رقم 627 لسنة 2008 مدني بعدم اختصاص الدائرة المدنية الكلية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص جهة التحكيم في شأن مطالبة المطعون ضده لأتعابه المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما بتاريخ 30/4/2000 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 208 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير وضع يد الحائز على العقار المثار بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الثابت بوثيقة عقار التداعي أنه المالك الوحيد له وأن المطعون ضدها وأولادها ليست مالكة لأي حصة فيه وأن أقامتها فيه تمت عقب شراؤه في 11/6/2002 وليس من تاريخ زواجه منها في 5/11/1991 وإذ انتهت علاقة الزوجية بينهما في 20/3/2007 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشرع عن طريق التأويل. وأنه لا محل للبحث في حكمة التشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والبطلان و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن طلب المطعون ضدها في الدعوى الماثلة بإخلاء عين النزاع وتسليمها يعتبر طلباً غير محدد القيمة مما مؤداه أن قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف دينار مما يتعين معه ضرورة توقيع صحيفتها من محام مقبول أمام المحكمة الكلية وإلا تكون باطلة وفقاً لنص المادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 690 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب طعنيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اشترط في المادة 154 من قانون الشركات لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين أن توجه لهم الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة ترسل لهم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل وكانت الطاعنة قد قامت بدعوة المطعون ضدهم بخطابات مسجلة أودعتها البريد بتاريخ 24/8/2005 قبل موعد عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 699 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب طعنيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اشترط في المادة 154 من قانون الشركات لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين أن توجه لهم الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة ترسل لهم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل وكانت الطاعنة قد قامت بدعوة المطعون ضدهم بخطابات مسجلة أودعتها البريد بتاريخ 24/8/2005 قبل موعد عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في صحيفة استئنافها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول لإثبات عدم مديونيتها إلا أن الحكم رفض توجيهها بدعوى أن الطاعنة متعسفة في توجيهها دون أن يبين أسباب هذا التعسف بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة بحلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو انتقالها بالإرث أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويترتب على هذا الانتهاء لعقد العمل قيام حق العامل في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان عقد العمل ينتهي التنازل عن المنشأة للغير إلا أن القانون استثنى من ذلك حالة العامل الذي يستمر في العمل لدى الخلف واعتبر أن العقد ما زال مستمراً وبنفس شروطه، وإذ كان المطعون ضده الثالث قد استمر في العمل لدى الخلف ابتداء من 18/11/2006 حتى 15/5/2007 إلا أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الأساسي الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل وأختص به هذا النوع من الدعاوي لاعتبارات قدرها ورتب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن المشرع وإن استلزم لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية أن يسبقها طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلا أن هذا الطلب يظل مع ذلك إجراء مستقلاً بذاته عن إجراءات نظر الدعوى فلا يسرى ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 882 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – الراجح في فقه مذهب الإمام مالك- الواجب التطبيق فيما لم يرد له حكم في القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – أنه يشترط في الحاضنة غير الأم ألا تسكن مع أم الأولاد فإذا سكنت معها فلا حضانة لها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول: إنها جدة الصغيرة (زهراء) لأم وتتوافر فيها شروط الحضانة وأنها مقدمة على المطعون ضده الأول (والد الصغيرة) في ترتيب مستحقي الحضانة عملا بنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية إلا أن الحكم الابتدائي قضى برفض دعواها بإسقاط حضانة المطعون ضده الأول لابنته وضمها لحضانتها وفقا لأحكام مذهب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 152 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، واستخلاص ما تراه متفقاً مع هذا الواقع من الأدلة المقدمة فيها، مادامت قد أقامت قضاءها على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 152/2009 عمالي أقيم على ثلاثة أسباب وأن الطعن رقم 154/2009 عمالي أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن النظام المتبع لديها في شأن العمل الإضافي يكون بناء على تكليف من المدير العام المختص ويدرج ذلك في النظام الآلي للشركة ويصرف مقابلة للعامل مع راتب الشهر التالي، أو يرصد له كبدل أجازات على أن يتم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، واستخلاص ما تراه متفقاً مع هذا الواقع من الأدلة المقدمة فيها، مادامت قد أقامت قضاءها على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 152/2009 عمالي أقيم على ثلاثة أسباب وأن الطعن رقم 154/2009 عمالي أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن النظام المتبع لديها في شأن العمل الإضافي يكون بناء على تكليف من المدير العام المختص ويدرج ذلك في النظام الآلي للشركة ويصرف مقابلة للعامل مع راتب الشهر التالي، أو يرصد له كبدل أجازات على أن يتم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 933 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهة الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة:- ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً عن الطعن رقم 933 لسنة 2006 مدني ……………. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن البيع الصادر من …………. غير نافذ في حقه لعدم صدور وكالة منه شخصياً إليه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالفسخ والتعويض على سند من توافر شروط الوكالة الظاهرة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 937 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهة الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة:- ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً عن الطعن رقم 933 لسنة 2006 مدني ……………. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن البيع الصادر من …………. غير نافذ في حقه لعدم صدور وكالة منه شخصياً إليه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالفسخ والتعويض على سند من توافر شروط الوكالة الظاهرة رغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة (22) الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية “على أن يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلي الدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 97 لسنة 2009 عمالي –المرفوع من شركة البترول الوطنية الكويتية. ثانياً: عن الطعن رقم 83 لسنة 2009 عمالي –المرفوع من الشركة الأهلية للتأمين. وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب تنعى فيها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون قضى بإلزام –شركة البترول الوطنية- الطاعنة في الطعن رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة (22) الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية “على أن يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلي الدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 97 لسنة 2009 عمالي –المرفوع من شركة البترول الوطنية الكويتية ثانياً: عن الطعن رقم 83 لسنة 2009 عمالي –المرفوع من الشركة الأهلية للتأمين وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب تنعى فيها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون قضى بإلزام –شركة البترول الوطنية- الطاعنة في الطعن رقم 9 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة (22) الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية “على أن يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلي الدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 97 لسنة 2009 عمالي – المرفوع من شركة البترول الوطنية الكويتية. ثانياً: عن الطعن رقم 83 لسنة 2009 عمالي – المرفوع من الشركة الأهلية للتأمين. وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب تنعى فيها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون قضى بإلزام –شركة البترول الوطنية- الطاعنة في الطعن رق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 389 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والواردة تحت بند الحصص وانتقالها في الشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه ” يجوز الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقولان إن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لم تقدم ثمة مستند رسمي يفيد تعديل عقد الشركة الطاعنة في الطعن الثاني بفصل القسم الطبي عنها بما له من حقوق ما عليه من التزامات رغم أنها شركة ذات مسئولية محدودة، وقد استلزم الشرع في حالة إجراء أي تعديل في عقدها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا كان التصرف با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والواردة تحت بند الحصص وانتقالها في الشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه ” يجوز الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقولان إن المطعون ضدها الأولى في الطعنين لم تقدم ثمة مستند رسمي يفيد تعديل عقد الشركة الطاعنة في الطعن الثاني بفصل القسم الطبي عنها بما له من حقوق ما عليه من التزامات رغم أنها شركة ذات مسئولية محدودة، وقد استلزم الشرع في حالة إجراء أي تعديل في عقدها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا كان التصرف با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 469 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – لئن كان مفاد المواد 22، 11، 1 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة، بإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 366 لسنة 2009 الصادر في الدعوى رقم 5017 لسنة 2006 تجاري كلي، استناداً إلى عدم التزام المطعون ضدها بمصروفاتها، في حين أن الثابت من الأوراق، أن الأخيرة أقامت تلك الدعوى على شركة الخليج للتأمين وبنك برقان، لندب خبير لبيان أقساط القرض المتبقية على مو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أنه “في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 10000 د.ك الدية الشرعية التي دفعتها لورثة المجني عليه تأسيساً على أحقيتها في الرجوع عليه باعتباره المسئول عن الحادث، في حين أنه تمسك في دفاعه بعدم جواز رجوعها عليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 801 من القانون المدني لأنه نجل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 557 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن “يمثل المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين وتنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن البين من الأوراق أن المحامي الذي مثل أمام محكمة الاستئناف وكيلاً عن المؤسسة المطعون ضدها ليس محامياً طبقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة- بل هو باحثاً قانونياً يعمل لديها- مما لا يجوز له تمثيلها أمام القضاء- كما أن الحكم أطلعه عليه بمدوناته أنه محام للحكومة في حين أن هذه الصفة لا تنطبق إلا ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 289 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما، وكان البين من نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 289 لسنة 2010 مدني أقيم على ستة أسباب وأقيم كل من الطعنين رقمي 298 و301 لسنة 2010 مدني على سبب واحد ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثالث والخامس من الطعن رقم 289 لسنة 2010 مدني والوجه الأول من كلي سببي الطعنين 298، 301 لسنة 2010 مدني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 298 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما، وكان البين من نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 289 لسنة 2010 مدني أقيم على ستة أسباب وأقيم كل من الطعنين رقمي 298 و 301 لسنة 2010 مدني على سبب واحد ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثالث والخامس من الطعن رقم 289 لسنة 2010 مدني والوجه الأول من كلي سببي الطعنين 298، 301 لسنة 2010 مدني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما، وكان البين من نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 289 لسنة 2010 مدني أقيم على ستة أسباب وأقيم كل من الطعنين رقمي 298 و 301 لسنة 2010 مدني على سبب واحد ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثالث والخامس من الطعن رقم 289 لسنة 2010 مدني والوجه الأول من كلي سببي الطعنين 298، 301 لسنة 2010 مدني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 210 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة، إذا كان المطلوب إجراءً وقتياً. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها رفعت بطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار محل النزاع وبطلان إجراءات التنفيذ التي اتخذت بشأنه، ومن ثم فإنها من منازعات التنفيذ الموضوعية التي تختص بنظرها المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المقررة في قانون المراف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 236 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مقابل الاستثمار عن المدة المطالب بها على أساس أن عقد الاستثمار لا يخالف النظام العام ولا يخالف قرار وزارة الصحة رقم 587 لسنة 1998 الصادر بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالترخيص في فتح المراكز الطبية الأهلية في حين أن العقد خالف أحكام هذا القرار التي تتعلق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1295 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر قضاءً أن مفاد نص المادة 178 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب والادعاء بانعدام السبب لا يجوز لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصورية الدين الثابت بالإقرار وبأنه غير مدين للمطعون ضدها الأولى وأورد الأدلة والقرائن المثبتة لتلك الصورية ومنها أن المطعون ضدها زوجته وأنه حرر سند المديونية ووثقه لدى كاتب العدل لحل خلافات زوجية بينهما وأنها استصدرت ضده أمر الأداء المتظلم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه بصدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 2006 تجارى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المشتري منه إلى ………. والمسجل برقم 14560 بتاريخ 21/9/2002 والتصرف الصادر من الأخير إلى …….. والمسجل برقم 18697 والمؤرخ 16/12/2002 والواردين على عقار النزاع ومحو القيود الثابتة بشأن هذين العقدين بسجل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وما جاء بمذكرته الإيضاحية، وتعليقاً عليها، أن اختصاص دائرة الإفلاس بالم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية المقررة. وحيث أن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالسبب الأولي والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الإدارية تأسيساً على أن قرار الهيئة المطعون ضدها الأولي بعدم قبول شروط الصلح القضائي المقدم منه ليس صادراً منها بصفتها جهة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1422 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إعمالا لنص المادة 193/1 من القانون المدني أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة فإنه لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 1422 لسنة 2009 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب، وأقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم المستأنف بأن يؤدى الطاعن للمطعون ضدها المبلغ الذي انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره لاطمئنانه إليه رغم اعتراضه على ذلك التقرير بتقدير قيمة أعمال إضافية رغم أن أع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إعمالا لنص المادة 193/1 من القانون المدني أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة فإنه لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 1422 لسنة 2009 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب، وأقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم المستأنف بأن يؤدى الطاعن للمطعون ضدها المبلغ الذي انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره لاطمئنانه إليه رغم اعتراضه على ذلك التقرير بتقدير قيمة أعمال إضافية رغم أن أع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، وأن قابلية الأحكام لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضدها بعدم جواز الطعن، في محله. ذلك أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكل الطعن ، وكان من المقرر – أيضا أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، وأن قابليه الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام ونقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكانت الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 93 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الأولى للمادة 717 من القانون المدني على أنه “للموكل في أي وقت عزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن عقد الوكالة غ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه ببطلان تصرفه ببيع حصة المطعون ضدها الأولى –زوجته- في العقار المملوك لهما لنفسه بموجب التوكيل الرسمي الصادر منها له في غضون عام 1997 على أنها ألغت هذه الوكالة في 21/12/2000 وأن تصرفه بالبيع بمقتضى هذا التوكيل كان بعد علمه بهذا الإلغاء والعز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 32 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانونين رقمي 30/1968 و62/1996 على أن “”……. وفي حالة عدم وجود ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن حجية الأمر المقضي تقتصر على الأحكام الصادرة من المحاكم بما لها من سلطة وبالتالي فإن القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات القضائية في غير اختصاصها لا تحوز حجية، وترتيباً على ذلك فإن القرار الصادر من محكمة الاستئناف برقم 53/1999 مدني مختلف عن سبب الدعوى الماثلة إذ أنه بالأول كان قد تأسس ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1330 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفه صريحة أو ضمنية وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضي ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تشير براءة وتمهيداً لقضائها إلى أن المبلغ المطالب به ومقداره 46233.030 دينار كويتي هو عبارة عن مجموع ما تبقى في ذمة المستأنفة من قيمة إيجاريه عن مشاركتها في المعرض ومقداره 34920.348 دينار بالإضافة إلى مبلغ 11312.685 دينار الذي يمثل حصة المستأنفة في إجمالي المصروفات التي قامت المستأنف ضدها بإنفاقها خلال فتره المعرض وهذا المبلغ الأخير هو الذي يدور حوله النزاع الماثل. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 248 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك، إلا أنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً باع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ” ………… ” عين النزاع المملوكة لهما بموجب عقد مسجل إلى ” …………… ” التي يمثلها المطعون ضده الثاني بتاريخ 9/9/1973 بموجب الوكالة رقم 99 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1057 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يحوز أية حجية لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 765 لسنة 2007 الشرق بإدانة المطعون ضده جزائياً لإصداره الشيكين رقمي 9 ، 10 المسحوبين على البنك التجاري بمبلغ 270000 دينار قد أثبت الخطأ في جانبه ، وأنه كمستفيد وصادر لأمره هذين الشيكين قد أصابته أضرار مادية وأدبية من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون تنظيم القضاء هو قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية محكمة التمييز باعتبارها محكمة موضوع، وحدد الإجراءات التي ترفع بها، ومن ثم يتعين التزامها وعدم جواز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة (50) من قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990 على أن ” تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وفي المنازعات الخاصة بالمرت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يُعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص الماديتين 405، 406 من قانون التجارة وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه لمخالفته أحكام هاتين المادتين الآمرتين لعدم توافر بيانات الكمبيالة في المحرر سند الأداء بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 329 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بها تأسيساً على أن خطابات الضمان موضوعها ليست ناشئة عن عقد إداري وأن احتفاظ البلدية بها لا يعدو أن يكون عملاً مادياً وليس قراراً إدارياً سلبياً في حين أن الدعوى في حقيقتها هي طعن على قرا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – تنفيذ الوصية يجب أن يكون وفقاً لما قصده الموصي وعبر عنه في وصيته، لأن شرط الموصي كنص المشرع في الفهم والدلالة ووجوب العمل ، وإذ كان الثابت من وصية المرحوم ……. أنه اشترط لإعطاء أولاده من مال ثلث ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بأن تنفيذ الوصية يجب أن يكون وفقاً لما قصده الموصي وعبر عنه في وصيته ، لأن شرط الموصي كنص المشرع في الفهم والدلالة ووجوب العمل ، وإذ كان الثابت من وصية المرحوم ……… أنه اشترط لإعطاء أولاده من مال ثلث الخيرات الذي أوصى به في الأصل لأعمال البر والإحسان أن يكونوا بحاجة لشيء منه ، وحين إذن ينفق الوصي على من يحتاج منهم بالمعروف وهو ما يوجب على من يدعي منهم أحقيته لبعض ذلك المال أن يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 489 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت أن الحكم المستأنف قضي بانتفاء صفة الطاعنة الثالثة في الدعوى، وصار هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لها. وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1643 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المادة 24/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات إذ نصت على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه ….” فقد دلت – وع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من وجهين ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان يقولان إن الحكم قضي برفض الدفع المبدي منهم بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة الإيجارات استناداً إلي أن عقود الاستثمار تضمنت شروطاً جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وتخرج بالتالي عن نطاق تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1978، في ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 509 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه منذ انضمام دولة الكويت إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة في 15/5/1963 وعملا بالمادة 70 من الدستور، صارت ملتزمة بميثاق تلك المنظمة، وأنه بموجب المواد 2/5 ، 25 ، 41 ، 49 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم قيام الدليل على حصول الشريك الأجنبي في الشركة المطعون ضدها على ذات التعويض بما ينتفى معه ازدواجية صرفه في حين أن سندها في طلب رد المبلغ المطالب به من الشركة المطعون ضدها القرار الصادر من مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص، والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى، ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه حاصلهما إن الحكم قضي بعدم قبول اعتراضهم على الحكم رقم 1925 لسنة 2007 أحوال شخصية على سند من عدم حجيته عليهم لكونهم غير ممثلين في تلك الخصومة ، رغم أن ذلك الحكم حصلت عليه المطعون ضدها الأولى بطريق الغش قد ألحق بهم ضرراً باستبعاد مورثهم المرحوم/ …………… من بين ورثة والدتها المرحومة/ ……………، وإذ كانوا هم من ضمن ورثته الش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلبات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته قد تم اختصامه في الدعوى دون أن توجه إليه ثمة طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبيا، ولم ينازع طرفي الخصومة في شيء، ولم يقض له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 410 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولا مجال لتطبيق نصوص القانون المدني المتعلقة بالأهلية باعتبار أن تشريع الأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: إن عقد زواج والده بالمطعون ضدها الأولي الموثق برقم 24 بتاريخ 17/5/1998 تم إبان إصابة والده بالعته وبعد ثبوت ذلك المرض بالحكم رقم 6504 لسنة 1992 أحوال شخصية في الدعوى المرفوعة من/ ………. (وكيل المطعون ضدها الأولي في عقد الزواج المذكور) الصادر بتاريخ 19/6/1995 باعتبار والده محجور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولا مجال لتطبيق نصوص القانون المدني المتعلقة بالأهلية باعتبار أن تشريع الأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: إن عقد زواج والده بالمطعون ضدها الأولى الموثق برقم 24 بتاريخ 17/5/1998 تم إبان إصابة والده بالعته وبعد ثبوت ذلك المرض بالحكم رقم 6504 لسنة 1992 أحوال شخصية في الدعوى المرفوعة من/ ………. (وكيل المطعون ضدها الأولى في عقد الزواج المذكور) الصادر بتاريخ 19/6/1995 باعتبار والده محجور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 578 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه “إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 2/11/1985 هو عقد هبة منجز مستوفياً كافة أركانه وشروطه إذ أبرمه مورث المطعون ضدهم –عدا الأخير بصفته- لمورثته حال صحته ولم يكن مريضاً مرض الموت، ولم يحتفظ لنفسه بحيازة العقار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 148 من قانون الشركات التجارية الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة المساهمة على أن “رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهميـن والغير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى قيامه بصرف مبلغ 4232د.ك من حساب الشركة المطعون ضدها مصروفات سفره إلى دبي تأسيساً على إنها مصروفات سفر شخص وأنه لم يقدم ثمة دليل كتابي على تكليفه بالعمل والسفر إلى دبي لفتح فرع جديد للشركة ولم يصدر من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 634 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – التأمين البحري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة خلال الرحلة البحرية نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له، وأن عقد إعادة التأمين الذي نص عليه قانون التجارة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أخضع عقد إعادة التأمين المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى لأحكام تقادم عقد التأمين البحري المنصوص عليها في المادة 300/6 من قانون التجارة البحرية في حين أنه لا ينطبق عليه هذا النوع من التقادم وإنما يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني هذا إلى أنها تمسك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة – بأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38/1964 بشأن قانون العمل أنه يتعين أن يسبق الدعوى العمالية تقديم طلب من العامل إلى إدارة العمل المختصة بوزارة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسببين الثالث والرابع منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول: أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز استئناف الحكم المستأنف وببطلانه وإلغاءه، على سند من أن الدعوى أقيمت على مركز تيجان الدولي لطب الأسنان وهي مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 109 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 8 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها، وسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضي برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى – الجدة لأم – في رفع الدعوى تأسيساً على أن هذا الدفع مقرر لمصلحة من بيده المحضون دون سواه في حين أن النص ورد عاما بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 656 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن “تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه ـ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بوجود مخالفة للمواصفات في البضاعة الموردة طبقاً لبنود عقد التوريد ـ برغم أن الثابت بتقرير الخبرة توريد البضاعة طبقا للعقد وأن سبب خصم المبالغ هو وجود عيب في التصنيع ولي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 23 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 550 من قانون التجارة على:- “1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد الشيك 2….. 3…… ويجب على المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهما الأولى والثانية أنكرتا الدين موضوع الدعوى وتمسكتا بصحيفة استئنافهما بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم صحة الشيك بما يتناقض وقرينة الوفاء المنصوص عليها بالمادة 550 من قانون التجارة ولا يقبل منهما التمسك بعد ذلك بالتقادم الصرفي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ولا يكفي ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحكمة التجارية – نوعياً- بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص للدائرة الإدارية بالرغم من أن النزاع يدور حول امتناع وزارة المالية – المطعون ضده بصفته – عن إصدار قرار بإبرام عقد إيجار عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1210 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به نص المادة 958 من القانون المدني أن “حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول” يدل وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأن حق الارتفاق هو تكليف على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما كل منهما على سببين تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض إذ قضى برفض دعواها على سند من نص المادة 958 من القانون المدني من أنه يجب يكون العقار المرتفق مملوكاً لصاحبه وإن الطاعنة غير مالكة للعقار ولها فقط حق الانتفاع به وأنه مملوك لإدارة أملاك الدولة في حين أن حق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1226 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به نص المادة 958 من القانون المدني أن “حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول” يدل وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأن حق الارتفاق هو تكليف على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما كل منهما على سببين تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض إذ قضى برفض دعواها على سند من نص المادة 958 من القانون المدني من أنه يجب يكون العقار المرتفق مملوكاً لصاحبه وإن الطاعنة غير مالكة للعقار ولها فقط حق الانتفاع به وأنه مملوك لإدارة أملاك الدولة في حين أن حقي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 294 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المواد 189، 190، 191، 192 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ويقولان بياناً لذلك إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد تم ضبطها في الجناية رقم 879 لينة 2005 كلى العاصمة (969 لسنة 2005 المباحث) في مسكن شخص أجنبي عنها. وأقرت في تحقيقاتها بذلك وأنها خلعت جلبابها (العباءة) على المخدع في غرفة النوم كما اعترف شريكها بارتباطه بعلاقة غير شرعية مع المطعون ضدها منذ أربع سنوات سابقة على واقعة الضبط. وقد تم حفظ تلك الج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 191 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – مفاد نص المادة 10/هـ من قانون المرافعات أن إعلان الشركات يصح بتسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ خلص إلى صحة إعلانها بصحيفة التظلم ورفض الدفع المبدي منها ببطلانه، في حين أن هذا الإعلان قد تم تسليمه لسكرتير الشركة وهو ليس ممن يصح تسليم الإعلان إليه وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 10/هـ من قان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما إلى رفضه موضوعاً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن رقم 68 لسنة 2009 مدني لابتنائه على أسباب موضوعية المبدي من المطعون ضدهم الثلاثة الأول فهو مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة-أنه بفرض أقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما إلى رفضه موضوعاً ولا تأثير لما أستحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر محكمة التمييز مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظره ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما إلى رفضه موضوعاً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن رقم 68 لسنة 2009 مدني لابتنائه على أسباب موضوعية المبدي من المطعون ضدهم الثلاثة الأول فهو مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة-أنه بفرض أقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن، وإنما إلى رفضه موضوعاً ولا تأثير لما أستحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر محكمة التمييز مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظره ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1174 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت ط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفها بالحضور خلال المدة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات. غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن التأخير في الإعلان ليس راجعاً إلى فعل المطعون ضده الأول في حين أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلاَّ على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته (مدير إدارة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلاَّ على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته (مدير إدارة التنفيذ) لم يسبق اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 577 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 825 من القانون المدني على أنه “لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي فإنه لما كان من المقرر أن النص في المادة 825 من القانون المدني على أنه ” لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة بقى الشركاء.” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن لكل شريك في المال الشائع الحق في أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء، ويستوي أن تكون أعمال الحفظ مادية مثل الترميم والصيانة أو إجراءات و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 316 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أنه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام وفي بيان ذلك يقول، بأن الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع – قد انصب على تأجير مخزن خالي ولا يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقد الإيجار العادي تخرجه عن اختصاص دائرة الإيجارات ويضحى بالتالي اختصاص الدائرة التجارية منتفياً لينعقد الاختصاص بنظره لدائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1143 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد، وأنه في حالة موافقة الدولة عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب وأحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تعد خلفاً للمستغلين السابقين للقسيمة الصناعية التي تقع بها العين المؤجرة ومن ثم فإن عقد الإيجار المبرم بينها والمستغلين السابقين يستمر نافذاً بشروطه في حق المطعون ضده بقوة القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلائها لانتهاء عقدها بانتهاء عقد المستغل السابق للقسيمة ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 330 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة العامة تقضي بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء، والريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، ويلُزْم بالريع م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب مقابل الانتفاع على سند من أن الرعاية السكنية لم تصدر وثيقة تملك للعقار – حال أنه لا يشترط في المطالبة بهذا المقابل صدور وثيقة تملك بل يكفي فقط ثبوت حق الانتفاع للطاعن بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة العامة ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 444 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – وإن كان المشرع لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية – التي تقام قبل مباشرة إجراءات التنفيذ والبيع – اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية المنصوص عليها في المادة 279 من قانو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه المستأنفان على الحكم المستأنف مخالفة القانون إذ قضي في موضوع الدعوى بما ينطوي عليه ذلك من قضاء بقبولها في حين أنها غير مقبوله لعدم اختصام الدائن الحاجز مباشر إجراءات التنفيذ على العقار موضوع الدعوى – البنك الأهلي المتحد – باعتبار أن تلك الإجراءات غير قابلة للتجزئة ، فلا يستقيم القضاء ببطلانها لبعض أطرافها دون البعض الآخر. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه وإن كان المشرع لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية – التي تقام ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 385 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز، وأن الحكم بإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة لا يتحقق ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان وفي بيان ذلك يقول أنه كان قد تحصل على حكم في الاستئناف رقم 1036/2005 إيجارات بإخلاء الشركة المطعون ضدها من العين التي كانت تستأجرها منه وإنه إزاء تقاعس الشركة المذكورة عن تنفيذ ذلك الحكم بتسليم العين خالية من الشواغل فقد تحصل على حكم آخر في الدعوى 1133/2006 إيجارات كلي تأيد في الاستئناف رقم 959/2006 بإزالة هذه الشواغل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 165 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر قانوناً أن المنحة التي يعطيها رب العمل لعماله زيادة على أجورهم المتفق عليها في مناسبة من المناسبات أو أوقات معينة من السنة لا تعد من عناصر الأجر ولا تعد جزءاً منه إلا إذا توافر فيها شرط الاس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده البونص عن عام 2006 وقيمته 8265 ديناراً في حين أن البونص كمنحه يلزم لاعتباره ضمن عناصر الأجر أن يصرف للعامل بصفه دوريه ومنتظمة، أما إذا كان خاضعاً لتقدير رب العمل من حيث المنح أو المنع ولم يكن القانون يلزمه بشيء في هذا الخصوص فإنه لا يعد من عناصر الأجر الذي يلتزم رب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 344 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما عرض من طلبات على محكمة أول درجة، وإنما مما هو مطروح منها أمام محكمة الاستئناف ويخرج عن سلطة تلك المحكمة القضاء بما لم تتناوله صحيفة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها، أقامت الدعوى رقم 2442 لسنة 2008 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بإثبات حضانتها لأولادها منه “…..، ….، …..” وبإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، ونفقة لأولادها بنوعيها من تاريخ رفع الدعوى، أجرة مسكن حضانة، أجرى خادمة وسائق ومصاريف استقدامها، وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ورزقت منه بالأولا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1516 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها ليست مسئولة عن هلاك السيارة لعدم وقوع خطأ منها أو من أحد تابعيها وأن الخطأ يرجع إلى قائد العبارة التي كانت تقل السيارة، وقد ثبت ذلك بالحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 8555 لسنة 2005 السويس بما يترتب عليه ثبوت مسئولية ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه “إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه برفض دعواه على سند من عدم توافر شروط القرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني لتصرف مورثه في عقار التداعي للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد الهبة الرسمي والنافذ في حق ورثته من بعده بما لا يجوز العدول عنه أو إبطاله إلا إذا صدر في مرض الموت، ودون أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 351 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 59،58،57،56 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 351/2008 تجاري وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . وفي بيان ذلك يقول – أن الحكم عول في قضاءه برفض الدعوى الأصلية استناداً إلى هلاك رأسمال الشركة وتسليم مقرها نفاذاً للحكم الصادر بالإخلاء في الدعوى رقم 4548/1995 إيجارات لعدم سداد الأجرة – مخالفاً لحقيقة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 367 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 59،58،57،56 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 351/2008 تجاري وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . وفي بيان ذلك يقول – أن الحكم عول في قضاءه برفض الدعوى الأصلية استناداً إلى هلاك رأسمال الشركة وتسليم مقرها نفاذاً للحكم الصادر بالإخلاء في الدعوى رقم 4548/1995 إيجارات لعدم سداد الأجرة – مخالفاً لحقيقة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 622 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مدة سقوط دعوى الإثراء بلا سبب وعلى ما تقضى به المادة 263 من القانون المدني هي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين وكل وجه منهما من شقين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني للوجه الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بسقوط الحق في المطالبة بدعوى الإثراء بلا سبب بالتقادم لمضى خمس عشر سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذه الحق وإذ رفض الحكم الدفع وأتخذ من قاعدة الإثراء بلا سبب أساساً لقضائه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1110 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن – الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومخالفته الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى رقم 1032/2006 تجاري كلي استناداً إلى أن قرار الحفظ في الجنحة رقم 116/2004 مرور الجهراء – لا حجية له في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت خطأ مورث الطاعنين، حين أن قرا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 294 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصل العامل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من المسائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 275 لسنة 2008 عمالي المرفوع من شركة مستشفى دار الشفاء الجديد: وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن الطاعنة فصلت المطعون ضده دون مبرر في حين أن قرار فصلها له كان مبرراً لقيام المطعون ضده بالتعدي بالقول على المدير ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 275 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصل العامل بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من المسائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 275 لسنة 2008 عمالي المرفوع من شركة مستشفى دار الشفاء الجديد: وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن الطاعنة فصلت المطعون ضده دون مبرر في حين أن قرار فصلها له كان مبرراً لقيام المطعون ضده بالتعدي بالقول على المدير ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 175 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجرى التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجرى به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإخلائها من القسيمة محل النزاع على سند من أن تنازل المستغل السابق لها عنها وموافقة الهيئة العامة للصناعة على ذلك يترتب عليه انقضاء عقده وينقضي معه ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه، في حين أن تنازل المستغل السابق عن القسيمة لم يكن للهيئة العامة للصناعة وإنما للمطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 930 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها شريطة أن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت شركة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن شركة محاصة تكونت بين ……….. وشركة …….. غرضها استغلال الترخيص الصادر للشركة الأخيرة ، ورتب على ذلك أن شركة المحاصة هي صاحبة النشاط الفعلي ، وإن كانت قد انقضت بوفاة الشريك المحاص – ………..– إلا أنها مازالت صاحبة الحق في المطالبة بجبر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1140 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات(*) تنص على أن ((حق تملك العقارات مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع )). كما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمبلغ المقضي به استناداً لنص المادة 23/1 من قانون التجارة التي تجيز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة إذا كان له شريك كويتي يزيد رأس ماله عن 51% من مجموع رأس المال. في حين أن المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة (أ) من المادة 196 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط” بما يدل بصريح عبارته على أن حق رؤية الصغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول: إن المشرع لم يغفل تنظيم أحكام الرؤية وقد نظمها بنص صريح لا غموض ولا لبس فيه فنص في المادة 196/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على حق الرؤية وقصره على الأبوين والأجداد فقط مما لا يجوز الخروج عليه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملاها تشريع الرؤية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتمكي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 268 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أنه يشترط قانوناً لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو عند استئناف الحكم الصادر فيها لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم صدر في خصومه غير منعقدة ذلك أن الدعوى أقيمت ابتداءً أمام محكمة أول درجة من الشركة المطعون ضدها على المؤسسة المملوكة لمورثهم ولم تقرنها بشخص مالكها ومن ثم فليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مالية وبالتالي فليس لها أن تتلقى حقوقاً أو تتحمل بالتزامات ولا يثبت لها أهلية الاختصام أو التقاضي ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 898 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم الصادر بلائحة جدول الديات قد بين في مواده الخمس الأولى متى تستحق الدية كاملة أو مجزئة وأنها تتعدد على نحو ما هو مقرر في هذه المواد بتعدد فقد الأعضاء أو الح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من ثلاث أوجه حاصل الأول منها إنه قضى للمطعون ضده بمبلغ و 10000 د.ك قيمة دية كاملة عن إصابته بكسر في الفقرة العنقية الخامسة رغم أن هذه الإصابة في العمود الفقري غير مانعة من القيام مخالفاً بذلك لنص الفقرة – ح – من المادة الأولى من لائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1487 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل الهجومي في الدعوى هو الذي يدعي فيه المتدخل حق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه ويشترط لقبوله فضلاً عن توافر شرط المصلحة أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1487 لسنة 2007 تجاري وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تدخل في دعوى بطلان حكم التحكيم التي أقامها المطعون ضده الأول على البنك المطعون ضده الثاني تدخلاً هجومياً بطلب ندب خبير لحساب مستحقاته الناتجة عن عقد الاستشارات القانونية المبرم بين المطعون ضدهما سالفى الذكر والذي كان أساساً لحكم التحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1527 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل الهجومي في الدعوى هو الذي يدعي فيه المتدخل حق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه ويشترط لقبوله فضلاً عن توافر شرط المصلحة أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1487 لسنة 2007 تجاري وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تدخل في دعوى بطلان حكم التحكيم التي أقامها المطعون ضده الأول على البنك المطعون ضده الثاني تدخلاً هجومياً بطلب ندب خبير لحساب مستحقاته الناتجة عن عقد الاستشارات القانونية المبرم بين المطعون ضدهما سالفي الذكر والذي كان أساساً لحكم التحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الحقيقة وأنه لا تثريب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين نعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القرض الثاني أُعطى له لسداد القرض الأول وذلك هروباً من الشركة المطعون ضدها الثانية بالاتفاق مع المطعون ضده الأول – من الغطاء التأمين بعدما علمت بالحالة الصحية له التي طرأت عليه أثناء سريان عقد القرض الأول كما أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 654 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – عملاً بالمادة 213 من القانون المدني لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية، بأن كان لا يعلم عند التصرف له بالسبب الذي أفضى إلى الفسخ، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف. فإنه عملاً بالمادة 213 من القانون المدني لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقه معاوضة وبحسن نية. بأن كان لا يعلم عند التصرف له بالسبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره ذلك، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي، وحسن النية – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – مفترض، وعلى من يدعى سوء نية خصمه إقامة الدليل عليه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأورا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات – أن المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن السببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من مدونات الحكم الاستئناف رقم 1839 لسنة 2008 مدني الصادر بتاريخ 9/10/2008 أنه سلم المطعون ضدها وثائق السفر والبطاقات المدنية الخاصة بالأولاد والثلاثة بعد تجديدها وأصبح لهذا الحكم قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه العودة إلى م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 655 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلى ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات – هي أن تكون مسألة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من اختلاف الطالبات في الدعويين في حين أن الطلبات في الدعوى الأولى رقم 989/2008 تجاري مدني كلي حكومة كانت طلب الحكم بتمكين المدعية فيها – المطعون ضدها الأولى – من اتخاذ كافة الإجر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 664 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 253 من القانون المدني على أن. 1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لإقامتها في 12/5/2008 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على سند من أن المطعون ضدهما قد أقامتا دعواهما قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ علمه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 848 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول اتصل بها هاتفياً بالكويت وأقنعها باستثمار أموالها في نشاط العقارات بالأردن وأوهمتها المطعون ضدها الثانية بأنه محل ثقة بناء على ذلك حولت له من الكويت مبالغ مالية لحسابه بالأردن ويدل ذلك على أن الالتزام سواء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1103 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 308 من قانون التجارة على أن “لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه. 3 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركتان الطاعنتان بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن عقد البيع سند الدعوى قد تضمن شرطاً واقفاً هو حصول الشركة الطاعنة المشترية على قرض بنكي لسداد الثمن المستحق للشركة الطاعنة البائعة، وإذ لم يثبت السمسار المطعون ضده الأول في الطعنين أن الشرط الواقف قد تحقق، ومع ذلك قضى الحكم بإلزام كل منهما أن تؤدى له مبلغ 5001 د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1126 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 308 من قانون التجارة على أن “لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه. 3 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركتان الطاعنتان بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن عقد البيع سند الدعوى قد تضمن شرطاً واقفاً هو حصول الشركة الطاعنة المشترية على قرض بنكي لسداد الثمن المستحق للشركة الطاعنة البائعة، وإذ لم يثبت السمسار المطعون ضده الأول في الطعنين أن الشرط الواقف قد تحقق، ومع ذلك قضى الحكم بإلزام كل منهما أن تؤدى له مبلغ 5001 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1616 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن ، قضاء محكمة أول درجه بانتهاء الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره لا يعد حكما قطعيا ولا يتضمن فصلا في طلبات موضوعيه وأنه ليسن له ثمة مصلحه في الطعن عليه في حين أنه اعترض على ما انتهى إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 865 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 865 لسنة 2008 تجاري 3 حيث أقيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال – وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية بعدم استكمال تشطيبات الشقة المبيعة طبقاً للمواصفات المتفق عليها بالعقد، ولم يقم بتوصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء رغم حصوله على رسومها فضلاً عن عدم تسجيل الشقة باسمه ونقل ملكيتها إليه لدى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الضرر ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 865 لسنة 2008 تجاري 3 حيث أقيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال – وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية بعدم استكمال تشطيبات الشقة المبيعة طبقاً للمواصفات المتفق عليها بالعقد، ولم يقم بتوصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء رغم حصوله على رسومها فضلاً عن عدم تسجيل الشقة باسمه ونقل ملكيتها إليه لدى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان المفهوم من نصوص المواد الخاصة بالدية بالقانون المدني أن مناط استحقاقها هو وصف الإصابة عند حدوثها دون اعتبار لما قد يطرأ عليها من برء على وصف مغاير لما كانت عليه أو حتى شفاءً تاماً منها، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى الطاعن بالوجهين الأول والرابع منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانهما يقول أن الحكم اعتبر إحدى إصابات المطعون ضده ” جائفة” وقضى بناءً على ذلك بالدية المستحقة عنها طبقاً لجدول الديات في حين أن التقارير الطبية المرفقة بالأوراق تؤكد شفاؤه منها وبالتالي يخرج التعويض عنها من جدول الديات بعد زوال وصف الجائفة عن تلك الإصابة ببرئها بما لا يستحق عنها دية وإنما حكومة عدل مناسبة بما يعيب الحكم ويستوجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 922 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اشتراط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة هو شرط يتأبى مع طبيعة شركة المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية ولعدم وجود ذمة مالية لها أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً : الطعن رقم 922 لسنة 2007 تجاري: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان عقد شركة المحاصة المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول تأسيساً على تملك الأخير وهو غير كويتي لنسبة تجاوز 49% من رأسمال الشركة بالمخالفة لنص المادة 23 من قانون التجارة، في حين أن عقد الشركة محل النزاع لا يخضع للحظر الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 924 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اشتراط إلا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة هو شرط يتأبى مع طبيعة شركة المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية ولعدم وجود ذمة مالية لها أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً : الطعن رقم 922 لسنة 2007 تجاري: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان عقد شركة المحاصة المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول تأسيساً على تملك الأخير وهو غير كويتي لنسبة تجاوز 49% من رأسمال الشركة بالمخالفة لنص المادة 23 من قانون التجارة، في حين أن عقد الشركة محل النزاع لا يخضع للحظر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 956 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا ألغي الخصم أو غّير – بعد بدء الخصومة موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أنه لم ينفذ ما أوقف بسببه الاستئناف رغم قيامه بإعلان الشركة المطعون ضدها الأولى على مكتب وكيلتها التي استصدرت أمر الأداء محل التظلم والتي كانت تمثل الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم الأخيرة ما يفيد إنهاء الوك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 115 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 162 من قانون التجارة على أن ” 1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسرى هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ دفعت بتقادم دعوى المطعون ضدها الأولى لمضي أكثر من سنة على تاريخ استلامها للبضاعة وفقا للمادة 162/1 من قانون التجارة ، وأيد الحكم قضاء الحكم الابتدائي برفض هذا الدفع على سند من عدم جواز تمسكها بالتقادم لتسببها في حدوث الضرر ، في حين أن سقوط حقها في التمسك بالتقادم وفقا للفقرة الثانية من المادة 162 سالفة البيان لا يكون إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف العقود وتفسيرها وإعطاءها الوصف القانوني الصحيح هو العقد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى لبطلان عقد الاتفاق طبقاً لقانون المحاماة وانه لم يورد رقم الدعوى وأنه جاء مجهلاً وغير محدد في حين أن الجناية محل العقد ، عدة قضايا شيكات بدون رصيد وانه ورد خطأ مادي في صحيفة الدعوى تم تصحيحه وأن نص المادة 32 بعد تعديلها بالقانون رقم 62 لسنة 1996 أط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 6 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم وفقاً لنص المادة 550 من قانون التجارة على سند من أن تاريخ إصدار الشيك سند الدعوى 20/4/2001 ولم يرجع المطعون ضده على مورثهم للمطالبة بقيمة الشيك خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً لنص المادة سالفة الذكر وهي ستة أشهر ولم يلجأ للمطالبة بالدع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 692 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – مؤدى نصوص المواد 28، 29، 44 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أنه يجوز للشركاء في شركة التوصية البسيطة أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل الشريك الذي يأتي بتصرفات يمكن اعتبارها سبباً مسوغاً لحل ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بفصلها من الشركة على أساس أنها أقامت دعاوى حراسة عليها وامتنعت – دون مبرر – عن التوقيع على تعديل عقد تأسيسها واستدل من ذلك على احتدام الخلاف بين الشركاء بما يضر بمصالح الشركة في حين أنها لم تلجأ إلى تلك الدعاوى إلا بسبب تعنت المطعون ضدهم معها وحرمانها من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً :- الطعن رقم 213 لسنة 2007 ت :- وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوي في ذلك أن يكون الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1243 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً :- الطعن رقم 213 لسنة 2007 ت :- وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وأن مفاد المادة 128 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم الختامي المنه للخصومة برمتها، ويستوي في ذلك أن يكون الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – مفاد نصوص المواد 139 ، 140 ، 141 ، 142 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ، على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، أن لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول ، إن الطبيب الشرعي انتهى إلى أنه ليس به عيب يمنعه من معاشرة زوجه المطعون ضدها وأن العنة النفسية قابلة لللعلاج وأنه يلزم لشفائه منها رغبة الزوجة وتفهمها للأمر ، وكان على المحكمة قبل التفريق إمهاله الفترة المناسبة ، إلا أن الحكم قضى بالفسخ دون منحه أجلا للتعرف على حقيقة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر وفقاً لأحكام المواد 1، 8، 10/أ ، 19، 24/أ ، 30/1، 43، 44، 45، 46، 48، 49/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً وينعقد الزواج بإيجاب م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد زواجها المؤرخ 9/11/1993 من المطعون ضده الأول ، وبنفي نسب الولد ” …. ” إليه ، استناداً لما ثبت بالتقارير الطبية من أنها كانت حاملاً قبل زواجها منه الأمر الذي يجعلها من المحرمات التي لا يجوز العقد عليها ، وبذلك يكون العقد قد تخلف شرط من شروط انع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الموضوعية لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لتلك الأحكام. إذ يحكم تلك الوقائع والمراكز القانون الذي كان معمولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسبابها ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على وفاة الجد لأب في عام 1943 قبل العمل بأحكام قانون الوصية الواجبة رقم 5 لسنة 1971. رغم أن جده لأبيه لم يصدر له حصر وراثة ولم تفرز تركته حتى الآن. ومن ثم فإن ورثة الابن ينشأ لهم الحق في الوصية الواجبة في تركة الجد لأب بموجب القانون رقم 5 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تمت المرافعة في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا مجال بعد ذلك للتثريب عليها إن هي أصدرت الحكم ولم تستجب لما قد يكون قدم إليها من طلبات لإعادتها إلى المر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية لم تستجب لطلبه بفتح باب المرافعة في الدعوى المقدم منه بتاريخ 12/5/2008 والتفتت عن المستندات المرفقة به وكذلك المذكرة المقدمة منه بتاريخ 5/5/2008 بعد فوات الميعاد والتي ضمنها دفاعه بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبطلان تقري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم وأنه وقع مسودته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما تبين بالحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 568 لسنة 2008 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينها من رؤية أحفادها (روان، نادر، رزان) أولاد أبنها …………. كل يوم خميس من كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً على أن يبيتون معها إلى اليوم التالي الجمعة الساعة التاسعة صباحاً، وقالت بياناً لذلك، إنها جدة لأب الأولاد المذكورين، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للتعويضات قد أودعت المبلغ موضوع الدعوى بإدارة التنفيذ على ذمة الفصل في النزاع حول صاحب الحق فيه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه الصادر بإلزام تلك الإدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. أولاً:- عن الطعن رقم 124 لسنة 2009 مدني- المرفوع من الهيئة العامة للتعويضات وإدارة التنفيذ. حيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للتعويضات قد أودعت المبلغ موضوع الدعوى بإدارة التنفيذ على ذمة الفصل في النزاع حول صاحب الحق فيه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه الصادر بإلزام تلك الإدارة بدفع المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده في حقيقته صادراً ضد الهيئة العامة للتعويضات باعتبارها المودع للمبلغ والمسئول عن تسليمه للمستحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للتعويضات قد أودعت المبلغ موضوع الدعوى بإدارة التنفيذ على ذمة الفصل في النزاع حول صاحب الحق فيه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه الصادر بإلزام تلك الإدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. أولاً:- عن الطعن رقم 124 لسنة 2009 مدني- المرفوع من الهيئة العامة للتعويضات وإدارة التنفيذ. حيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للتعويضات قد أودعت المبلغ موضوع الدعوى بإدارة التنفيذ على ذمة الفصل في النزاع حول صاحب الحق فيه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه الصادر بإلزام تلك الإدارة بدفع المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده في حقيقته صادراً ضد الهيئة العامة للتعويضات باعتبارها المودع للمبلغ والمسئول عن تسليمه للمستحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 933 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير وجود الموطن وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، وأن تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ورغم أنه انتهي إلي عدم صحة إعلانه بالحكم المستأنف إلا أنه انتهي إلي رفض دفعه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وحرمه بذلك من حق التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير وجود الموطن وبيان تفرده أو تعدده يعد من الأمو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 615 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجب تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذلك القانون ومن بينها الدعاوى الخاصة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع الذي أبدته النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجب تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذلك القانون ومن بينها الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا الإجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – مفاد نص المادتين 202، 117 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغنى، ولوالدته أن تصالح والده على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الألو والثاني فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد الصلح المؤرخ 15/1/2008 أنه تضمن تنازل المطعون ضدها عن النفقات المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1005 لسنة 2007 أحوال شخصية في شقيها سواء النفقة الزوجية ونفقة صغاره منها بما يحسم به النزاع في هذا الشأن، وإذ خالف ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 754 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي، وتعتبر ناشزاً إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه برفض نفقة عدتها على سند من أنها طلقت على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم رقم 3779 لسنة 2008 أحوال الصادر في 16/10/2008 والذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه بالاستئناف ، وكان ذلك الحكم قد قضي بالتفريق بين الزوجين خلال فترة النشوز المقضي به عليها بحكم نهائي وظلت ناشزاً حتى الطلاق فلا تستحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – أن المادة 255 من القانون المدني وإن كانت تلزم المباشر بضمان أذى النفس، ومن ثم الالتزام بالدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي، إلا أن هذا الحكم هو حكم احتياطي استهدف به المشرع الحفاظ على الدم المسفوك من أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بأحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بما دفعته لورثة المجني عليه باعتباره مباشراً للضرر، في حين أنه قضى ببراءته من تهمة القتل الخطأ، ويقتضي رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو، والثابت أن المطعون ضدها قد أوفت بالدين المت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير وبين الوقف على وجوه الخير، أن الأول لا يكون على سبيل القربة لله تعالى، وإنما على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دعواه الفرعية وفي استئنافه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوقف المطروح في النزاع خيري وليس ذرياً تأسيساً على أن البين من صيغة وعبارات حجة إنشاء ذلك الوقف أن الواقفة رغبت التصدق عن طريق الأضحية على الدوام أي أن مصرف الوقف هو وجوه البر فيكون خيرياً وليس ذرياً وأنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 187 من القانون المدني – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – أنه إذا كان مؤدي البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فإنه يتر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- عن الطعن رقم 832 لسنة 2008 مدني المرفوع من …… وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة وجوه، وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم قضى بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى ما سبق أن تحصلت عليه منه نقداً عند انتهاء الشركة بينهما كأداء معادل تطبيقا لقاعدة الإثراء بلا سبب، في حين أنها هي التي أثرت على حسابه، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 187 من القانون المدني – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – أنه إذا كان مؤدي البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فإنه يتر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- عن الطعن رقم 832 لسنة 2008 مدني المرفوع من ….. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة وجوه، وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم قضى بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى ما سبق أن تحصلت عليه منه نقداً عند انتهاء الشركة بينهما كأداء معادل تطبيقا لقاعدة الإثراء بلا سبب، في حين أنها هي التي أثرت على حسابه، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقاً له مصلحة في الدفاع عنه حين صد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقاً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته اخْتُصِمَ للحكم في مواجهته ولم يحكم عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول، فيتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 202 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأخير ـ بصف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضده الأخير بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة للأخير ـ مدير إدارة التسجيل العقاري ـ بصفته ـ هو في محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأخير ـ بصفته ـ قد أختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما وقد وقف من الخصومة موقفاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 859 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3072 لسنة 2006 تجاري بين ذات الخصوم والذي قضى ببطلان تصرف المطعون ضده الأول بالتنازل على قسيمة أخرى عائدة لشركة……… برقم “45” من منطقة تكملة الشويخ الصناعية وذلك تطبيقاً لنص المادة العاشرة من عقد تعديل الشركة المؤرخ 15/1/1985 والتي فسرها ذلك ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 87/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة” يدل على أن مناط ن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإثبات نشوزها وإسقاط نفقتها على سند من عدم حضورها لإدارة التنفيذ لتنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالح المطعون ضده بعد أن أبلغت بالحضور في أيام 7، 16، 25/ 7 /2007، 3/10/2007 في حين أنها لم تعلن بحكم الطاعة النهائي، ولم تصلها إعلانات تكليفها بالحضور من إدارة التنفيذ وقد خلت جميعاً مما يفيد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 153/1 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجاري والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقيم 34، 36 لسنة 2000 تجاري والذي أصبح باتاً بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 742 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المستفاد من نص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن محكمة الموضوع غير ملزمة في حالة إنكار التوقيع على الورقة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طعن بالإنكار على جميع المستندات المقدمة من المطعون ضدها وأنكر وجود علاقة تعاقدية بينه وبينها وكان يتعين على محكمة الموضوع تحقيق هذا الإنكار بإحالة الدعوى للتحقيق أو إحالتها للأدلة الجنائية إلا أن الحكم المطعون فيه ساير محكمة أول درجة والتفت عن هذا الدفاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – الحق العيني كالرهن – وان لم يكن محلاً لحوالة الحق التي لا ترد إلا على الحقوق الشخصية إلا أنه ككل ضمانات الحق الشخصي يتبعه وينتقل معه في حالة حوالته إلى المحال له عملاً بالمادة 368 من القانون المدني وه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواهم على سند من أنه بموجب أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها – المعدل – حلت الدولة محل بنك الكويت الصناعي فيما له من حقوق قبل الشركة الكويتية لاستخراج وتجارة الصلبوخ، والمقدم العقار والمرهون ضمان لمديونيته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع، وإذ كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ” للتقادم ” تنق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي تأسيساً على انقطاع التقادم بالإقرار الضريبي المقدم منها بتاريخ 11/9/1999 عن السنوات من 1994 حتى 1997، حالة أن هذا الإقرار لم يتضمن سوى الإقرار بمبلغ 9267 د.ك قيمة الضريبة المسددة منها ومن ث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1501 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر وفقاً لنص المادة 550 من قانون التجارة على أن “1- تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- تتقادم د ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1017 لسنة 2007 تجاري فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 550 من قانون التجارة على أن “1- تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- تتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً – 3- ويجب على المدعى عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعد جواز الطعن لإقامته من الطاعن يعد شهر إفلاس الشركة التي يمثلها دون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لتفلسيه شركة المصنع الوطني لصناعة المعادن الخفيفة. وحيث إن هذا الدفع سديد. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها، والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان المشرع غاير بين قواعد تقدير قيمة الدعوى وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وتقديرها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية الذي تضمن نصوصاً تنظم كيفية تقدير قيمة بعض الدعاوى، ونص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء أمر تقدير الرسوم عن دعوى الضمان الفرعية والتي كانت طلبات المطعون ضده بصفته فيها الحكم بإلزام المدعي عليهما فيها بما عسي أن يُقضي به عليه في الدعوى الأصلية ومن ثم يلتزم المطعون ضده بصفته بالرسوم المستحقة على الدعوى الفرعية ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر في الفقه الجعفري- الواجب التطبيق على واقعة النزاع- أن عقد الصلح لازم في نفسه، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ، أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما ضمن الصلح، بما لازمه وجوب الوفاء بالعقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده ألزم نفسه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 27/10/1998 بأن يؤدي إلى أبنائه المشار إليهم نفقة بأنواعها الثلاثة قدرها خمسمائة دينار شهرياً شاملة أجرى الخادم والسائق اعتباراً من 1/11/1998، إلا أنه امتنع عن أداء النفقة المتفق عليها حتى 31/12/2005 دون مسوغ شرعي رغم أنهم ما زالوا عاجزين عن الكسب لصغر سنهم وانشغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 148 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من النا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المدعو/ ……….. الموقع على كشف التسليم المؤرخ 30/11/2005 ليس تابعا له وإنما هو تابع للمطعون ضدها وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه لأقوال شاهدي الأخيرة وكشف التسليم سالف البيان بمقولة أنه موقع من الشخص المذكور مندوبا عن الطاعن منتهيا من ذلك إلى تسليم الطاعن للسطحات محل الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 421 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة التي تقدم طبقاً للقانون وأن تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن طلبات الشركة المطعون ضدها هي ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بطلب التحكيم تمهيداً لتعديل الطلبات للحكم بما يسفر عنه التقرير ولم تتضمن تلك الطلبات ثمة طلبات موضوعية فكان يتعين على هيئة التحكيم أن تلتزم بنطاق الطلبات المطروحة عليها ويقف قضاؤها عند حد تعيين ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 856 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – عن الدفع ببطلان الطعون الثلاثة بالنسبة إلى المطعون ضده المرحوم بدر يوسف جاسم. فإنه في محله لثبوت وفاته قبل رفعها، ومن ثم زوال شخصيته القانونية، وانعدام الخصومة بالنسبة له. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. وحيث إن الدفع ببطلان الطعون الثلاثة بالنسبة إلى المطعون ضده المرحوم….. فإنه في محله لثبوت وفاته قبل رفعها، ومن ثم زوال شخصيته القانونية، وانعدام الخصومة بالنسبة له. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم باقي ورثة المرحوم….. كانوا قد تدخلوا هجومياً في الدعوى، وقضى بعدم جواز تدخلهم لسابقة الفصل في موضوعه بأحكام باتة، وتأيد الحكم استئنافياً، ولم يطعنوا عليه بطريق التمييز فصار باتاً، وليس لهم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه لعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – عن الدفع ببطلان الطعون الثلاثة بالنسبة إلى المطعون ضده المرحوم …………. فإنه في محله لثبوت وفاته قبل رفعها، ومن ثم زوال شخصيته القانونية، وانعدام الخصومة بالنسبة له. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. وحيث إن الدفع ببطلان الطعون الثلاثة بالنسبة إلى المطعون ضده المرحوم….. فإنه في محله لثبوت وفاته قبل رفعها، ومن ثم زوال شخصيته القانونية، وانعدام الخصومة بالنسبة له. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم باقي ورثة المرحوم….. كانوا قد تدخلوا هجومياً في الدعوى، وقضى بعدم جواز تدخلهم لسابقة الفصل في موضوعه بأحكام باتة، وتأيد الحكم استئنافياً، ولم يطعنوا عليه بطريق التمييز فصار باتاً، وليس لهم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه لعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – عن الدفع ببطلان الطعون الثلاثة بالنسبة إلى المطعون ضده المرحوم …………. فإنه في محله لثبوت وفاته قبل رفعها، ومن ثم زوال شخصيته القانونية، وانعدام الخصومة بالنسبة له. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. وحيث إن الدفع ببطلان الطعون الثلاثة بالنسبة إلى المطعون ضده المرحوم….. فإنه في محله لثبوت وفاته قبل رفعها، ومن ثم زوال شخصيته القانونية، وانعدام الخصومة بالنسبة له. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم باقي ورثة المرحوم….. كانوا قد تدخلوا هجومياً في الدعوى، وقضى بعدم جواز تدخلهم لسابقة الفصل في موضوعه بأحكام باتة، وتأيد الحكم استئنافياً، ولم يطعنوا عليه بطريق التمييز فصار باتاً، وليس لهم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه لعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 209 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو حظر النشر إذ كان من شأنه المساس بإحدى القيم، كما أنه يعد من الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 209 لسنة 2009 مدني المرفوع من ………………… حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى ثبوت خطئه من الإعلان الذي نشر بجريدة…… بتاريخ 10/6/2007 باعتبار أنه ينطوي على اتهام للمطعون ضده بعدم الحيدة والنزاهة بالرغم من أن الإعلان جاء خلواً من أي إشارة للأخير أو وظيفته، إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 225 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو حظر النشر إذ كان من شأنه المساس بإحدى القيم، كما أنه يعد من الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 209 لسنة 2009 مدني المرفوع من ……………… حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى ثبوت خطئه من الإعلان الذي نشر بجريدة…… بتاريخ 10/6/2007 باعتبار أنه ينطوي على اتهام للمطعون ضده بعدم الحيدة والنزاهة بالرغم من أن الإعلان جاء خلواً من أي إشارة للأخير أو وظيفته، إذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 348 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شان الرسوم القضائية أن المعول عليها في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها فإذا عدل طلباته أثناء سير ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه عدل مقدار الرسوم القضائية الصادر بها أمر التقدير 426 لسنه 2001 من مبلغ 550 ديناراً إلى مبلغ 910, 473 ديناراً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ذلك أن الطلب في الدعوى الفرعية المستحقة عنه الرسوم هو مبلغ 40000 ديناراً وهو ما يعيب الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1424 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإبراء في القانون هو نزول اختياري من الدائن عن حقه أو عن بعض حقه دون عوض، فلا بد فيه من صدوره عن إرادة من الدائن وقد يكون التعبير عن هذه الإرادة صريحاً أو ضمنياً با ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استخلص من العبارة الواردة في كشف الحساب بدعوة العملاء لمراجعة الفروع لتعديل أوضاع المديونية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتوجهات البنك المستقبلية أن البنك قد ابرأ المطعون ضده من الفوائد التأخيرية المطالب بها في حين أن ذلك لم تتجه إليه إرادته مما يعيب الحكم وي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1396 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أنه “للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة الكلية- دائرة التظلمات- نوعياً بنظر التظلم لأن الأمر بالمنع من السفر صدر من مدير إدارة التنفيذ ويكون التظلم منه طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات إما للقاضي الآمر وهو مدير إدارة التنفيذ أو أمام المحكمة المختصة وهي المحكمة الكل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 748 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار لدى إدارة التوثيق هو ورقة رسمية وليست ورقة عرفية والبيانات التي يثبتها موظف التوثيق بنفسه بحضور المقر تعد من البيانات ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة، الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد من الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه عول في قضائه على الإقرار الموثق المقدم من المطعون ضدها والتفت عن دفاعه والذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف بجلسة 24/3/2008 من أن الإقرار الموثق برقم 1440 جلد 6 لسنة 2007 المؤرخ 10/2/2007 ليس إقراراً قضائياً وليس له حجية ويجوز إثبات عكس الثاب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 537 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بأجر مسكن حضانة رغم تمسكه بدفاع مؤداه أن المطعون ضدها مخصص لها بدل سكن لحضانة ابنتيها قدره 400 دينار يصرف لها شهرياً فإنها لا تستحق أجر مسكن حضانة قِبَلة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كانت الحراسة القضائية تفرض أصلاً لوجود نزاع حول مال يتهدده خطر، ولا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال فيما لا يدخل في مهمة الحارس القضائي وسلطته. وكان من أسباب انتهائها حسم ذلك النزاع بين أطر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته حارساً قضائياً على التركة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلهم– الطاعنين- في كل ما يتعلق بالتركة.في حين أن دعواهم مطالبه بحق شخصي لهم في ذمة المطعون ضده الأول، وموجه فيها الطلب أيضاً إلى الحارس القضائي بصفته لدفع مقابل الانتفاع المطلوب مما تحت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 612 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة قاعدة متعلقة بالنظام العام على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. ولكل من الخصوم والنيابة التمسك بها ولو لم ترد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام……… وهو أحد المحكوم لهم في حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة قاعدة متعلقة بالنظام العام على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. ولكل من الخصوم والنيابة التمسك بها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وكان موضوع النزاع حول صحة أو بطلان إجراءات البيع الج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 754 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً يقتضي حتماً زواله ومحو حجيته ويمتد أثر التمييز إلى كافة أسباب الطعن ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص، كما يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور حكم الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً يقتضي حتماً زواله ومحو حجيته ويمتد أثر التمييز إلى كافة أسباب الطعن ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص، كما يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور حكم التمييز وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من دفوع أو أوجه دفاع مما كان الحكم الاستئنافي الذي تم تمييزه قد أخذ به أو رفضه, ولا يحتج على صاحب الدفع الذي سبق أن تم رفضه وقضي لصالحه في موضوع النزاع بأنه لم يطعن على ذلك بطريق التمييز ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 671 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقيمت الدعوى ابتداء أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وبإحالتها إلى الدائرة التجارية على سند من أن المنازعات الضريبية لا تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية وفقاً لقانون إنشائها، في حين أن القرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية والمطعون عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم”، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن الحكم ركن في قضائه إلى تقريري حكمى الطرفين رغم أنهما اختلفا، ولم يندب حكما مرجحاً مخالفا بذلك القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يطبق هذا القانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 382 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما ثانيا وثالثاً لم توجه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما ثانيا وثالثاً لم توجه إليهما ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء- وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم يكون اختصامهما غير مق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 386 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 388 لسنة 2007 تجاري. حيث إن هذا الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه أخطأ في رفضه الدفع المبدى منها بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد حيث صدر الحكم الملتمس إعادة النظر فيه بتاريخ 20/4/2002 في حين أن الطعن بالالتماس لم يرفع إلا في 14/5/2003، هذا فضلاً عن أن الحكم بقبول الالتماس ينطوي على مساس بقوة الأمر المقضي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 388 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 388 لسنة 2007 تجاري. حيث إن هذا الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه أخطأ في رفضه الدفع المبدى منها بعدم قبول الالتماس لرفعه بعد الميعاد حيث صدر الحكم الملتمس إعادة النظر فيه بتاريخ 20/4/2002 في حين أن الطعن بالالتماس لم يرفع إلا في 14/5/2003، هذا فضلاً عن أن الحكم بقبول الالتماس ينطوي على مساس بقوة الأمر المقضي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 607 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – الحكم بحل الشركة وتصفيتها. أثره. زوال صفة مديرها وحلول المصفي المعين بحكم المحكمة محله في تمثيلها أمام القضاء. علة ذلك: حماية حقوق الشركاء. انتفاء تلك العلة حال اتخاذ المدير الشريك بعد زوال صفته إجراء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولوا إنه قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته شريك يكون صاحب حق ومصلحة في المحافظة على أموال الشركة العائدة له ولباقي الورثة ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجية إلا إذا كان قد نفي نسبة الواقعة إلى المتهم أما إذا كان مبنى البراءة مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجزائي الصادر في الجناية رقم 726 لسنة 2004 ببراءة موظفة البنك نفي عنها الخطأ وعن البنك مسئوليته وسقوط التزامه قبل الأمر والمبلغ الصادر به الأمر، وأرجعه إلى الشركة المطعون ضدها والذي تمثل في استخدام مطبوعاتها في ارتكاب جريمة التزوير وأن مرتكب تلك الجريمة كان على علم بعلاقة المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 358 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أنه لم توجه ثمة طلبات حقيقية للمطعون ضده الثالث بصفته وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته وإن كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 210 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يُغبن في معاملاته ولمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه استناداً إلى توافر الأسباب الجدية التي تدعو إلى الظن بفراره من الدين وعزمه على عدم الإذعان لتنفيذ التزامه مع قدرته على الوفاء في حين أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على قيام أسباب جدية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1174 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استلزم في المادة 169 من قانون المرافعات إعلان المدين بالأمر وعريضة استصداره خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره وقد استهدف المشرع بذلك إعلام المدين بالأمر والتعجيل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق- وفي بيانه يقول أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي واعتبار أمر الأداء كأن لم يكن استناداً إلى أن إعلان المطعون ضده الأول بالأمر وعريضته تم مع النيابة العامة وخلت الأوراق من ثمة دليل على إعلانه به إعلاناً صحيحاً خلال ستة أشهر من وقت صدوره – حين أن الأمر صدر في 23/10/2005 وتم إعلانه به على منزله بالرميثية واستلم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 573 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع بأنها أخطأت في تكييف الدعوى وتحقيق الطلبات فيها وأن عبارات التوكيل لا يتسع للتنازل عن حصته في الشركة وانه تم دون علمه وموافقته وان المطعون ضده الأول لم يسلمه مقابل تنازله عن حصته في الشركة واستأثر بها لنفسه فضلاً عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي وحسبما جاء بمذكرته الإيضاحية، حدد المأمورية التي ناط بها الهيئة المذكورة وهي أن تتولى حصر وتق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي وحسبما جاء بمذكرته الإيضاحية، حدد المأمورية التي ناط بها الهيئة المذكورة وهي أن تتولي حصر وتقدير خسائر المضرورين من جراء الأعمال التي قام بها العدو العراقي المعتدي على البلاد ويلتزم العراق بالتعويض عنها باعتباره المعتدي الذي يتحمل جزاء عدوانه وترفع الهيئة المذكورة تلك الخسائر إلى لجنة الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن لإصدار ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 595 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أيا كان موضعه سواء في أسبابه أو منطوقة فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق- وسماع المرافعة- وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أخطأ حين قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى الأصلية حالة أن طلبات مورثهم في تلك الدعوى اقتصرت على طلب ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة فهي دعوى إثبات حالة لا تتضمن ثمة طلبات موض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجب على محكمة الموضوع التقيد بحدود الطلبات المطروحة في الدعوى فلا يجوز لها التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة، والعبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وأصدرت حكما تمهيدياً بذلك وحددت جلسة للحلف إلا أن المطعون ضده تخلف عن الحضور بدون عذر في الجلسة المحددة للحلف بالرغم من إعلانه بها إعلاناً قانونياً صحيحاً فإنه وعملاً بنص المادة 68/1 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1362 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – الأصل في العرف المصرفي أن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها من الأفراد والشركات والبنوك الأخرى يعتبر ركنا أساسيا في أعمال المهنة المصرفية قصد به تحقيق مصلحة عامة هي تثبي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنهما بوصفهما قد انحصر فيهما إرث والدهما فإنه يتعين على البنك المطعون ضده الأول موافاتهما ببيانات ما لديه للمورث من حسابات وغيرها من المعاملات المصرفية وقد طلبا منه إعطائهما شهادة ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 74 من القانون المدني على أن “دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضى بخلافه”، والنص في الما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاستخلاص ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن المستند المقدم لم يتضمن سوى استلام المطعون ضدها عربون مقدم لحجز شقة وتقاعس عن تقديم عقد بيع الشقة له مبيناً به هذه الشقة وثمنها… في حين أنه قدم بجلسة 14 مايو 2007 ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1144 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر قانوناً أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر إلا أنه إذا كان العقد باطلاً أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر قانوناً أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر إلا أنه إذا كان العقد باطلاً أو لا يعتد به كأساس للدعوى فإنه يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها. كما أنه من المقرر أن النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثري دون سبب مشروع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 404 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة أخذاً بأن الشهادة من المشاهدة وأنه ولئن كانت الشهادة بالتسامع تقبل في إثبات إضرار الزوج بزوجته وهي أن يشهد بشيء وإن لم يعاينه بالعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بتطليق المطعون ضدها منه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة من أقوال شاهديها من إضراره بها لتعديه عليها بالسب والضرب في حين أن ما شهد به هذان الشاهدان كان نقلاً عن المطعون ضدها ذاتها ومن ثم فإن شهادتهما تكون سماعية ولا تصلح دليلاً في الدعوى وإذ عوّل عليها الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 494 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية أ.. ب.. د.. هـ: إذا كان قد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول أن المستشار رئيس الدائرة المطعون في حكمها سبق وان أشترك في المداول التي صدر فيها حكم محكمة الاستئناف في الطعنين رقمي 3553 لسنة 2005، 113 لسنة 2006 تجاري بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني وعن شق من ذات الموضوع بما يكون معه غير صالح لنظر النزاع الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه ويستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 684 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للحكم الأجنبي الصادر في مواد الأهلية والحالة حجية الأمر المقضي أمام محاكم الكويت ولو لم يكن قد أعطي الصيغة التنفيذية باعتباره واقعة قانونية يتعين الاعتراف بها مادام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه خالف جميع الشروط التي استلزمها المشرع في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي بدولة الكويت، وإذ اعتد الحكم بالحكم المحاج به رقم 1275 لسنة 2007 الصادر من محكمة بيروت الشرعية وقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القول بأن مسئولية المباشر هي مسئولية احتياطية تسعف المضرور عند عدم توافر الخطأ الثابت أو المفترض في حق مرتكب الفعل، إنما كان يجد سنده فيما أورده نص المادة 19 مكرر م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بالأوراق أن المتسبب في الحادث سيارة مجهولة انحرفت باتجاه المركبة المؤمن عليها لدى الطاعنة مما أدى إلى وقوع الحادث ومن ثم فإن مسئولية المباشر لا تقدم مع وجود المتسبب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض استناداً لأحكام مسئولية المباشر وهى مسئولية احتياطية فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1339 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 192 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم. ومع ذلك يجوز ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض دعواهما تأسيساً على أنهما المتسببان في إقامة الدعوى رقم……….. لسنة 2002 مستعجل، بسبب تخلفهما عن سداد الإيجار المستحق عن عين النزاع في حين أن الثابت أن المطعون ضده بادر في 13/4/2003 إلى تنفيذ الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بطردهما من العين على الرغم من أنه كان مطعوناً عليه بالاستئناف رقم…… لسنة 2002 مستعجل مس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في العقود الرضائية، إنما تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول، والإيجاب المعتبر في هذا المقام هو العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك، يقول، أن الحكم إنتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لم يستوف الشروط الخاصة بالتعهد بالاستمرار في خدمة البنك المطعون ضده لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بسبب فصله، في حين، أن عقد شرائه الأسهم موضوع التداعي، هو عقد منجز وليس معلق على شرط أو مضاف لأجل، والذي يؤكد ذلك، ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 699 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا قيام للعقد إلا بالتقاء طرفيه على كلمة سواء بينهما حول كافة المسائل الجوهرية اللازمة لتحقيق التطابق بين الإيجاب والقبول في شأنها بما تتحدد به المراكز القانونية له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها خلو الأوراق من دليل على وجود الاتفاقية التي يتساند إليها المطعون ضده، وبأن كتاب التفويض المؤرخ 11/4/2000 لا ينهض بذاته ولا يصلح أن يكون دليلاً عليها كما أن العقد المبرم بينها وبين وزارة الدفاع قد خلا من الإشارة إليها ولم يكن للمطعون ضده أي شأن في إبرامه طبقاً لما انتهت إلي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 163 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه ” يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بحكمها الصادر في 29 أكتوبر سنة 2007 باعتبار الدعوي كأن لم تكن وبسقوط الدعوى بالتقادم، ولم تستأنف المطعون ضدها هذا الحكم إلا فيما يخص قضاءها بالتقادم، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يؤيد الحكم الابتدائي فيما لم يطعن عليه بالاستئناف، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1416 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2- ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها وعول على المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى رغم أنها لا تحمل أية دلالة على أن الأخيرة تستخدم علامتها التجارية داخل الكويت وهو ما أقرت به بمذكرتها المقدمة بجلسة 21/12/2005 وخلاف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1455 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة، وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على ثلاثة أسباب وأقيم الطعن الثاني على أربعة أسباب، ينعي الطاعنان في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من طعنهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى، في حين أن الطلبات المطروحة أمام محكمة أول درجة اقتصرت على طلب ندب خبير ولم تتضمن طلبات موضوعية، مما كان يتعين معه بعد ورود تقرير الخبير الحكم بانتهاء الدعوى لا برفضها، وه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1474 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة، وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على ثلاثة أسباب وأقيم الطعن الثاني على أربعة أسباب، ينعي الطاعنان في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من طعنهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى، في حين أن الطلبات المطروحة أمام محكمة أول درجة اقتصرت على طلب ندب خبير ولم تتضمن طلبات موضوعية، مما كان يتعين معه بعد ورود تقرير الخبير الحكم بانتهاء الدعوى لا برفضها، وه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه.، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات التي ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه.، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها.، وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 227 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في محل عمله عملا بنص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا لم يجده القائم بالإعلان في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان تكليفها بالوفاء لإعلانها به على غير موطنها الثابت بالمستندات الرسمية، مما ترتب عليه تسليم الإعلان إلى مخفر الشرطة لعدم وجود من يتسلمه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استناداً إلى أن العنوان الذي تم الإعلان عليه هو الوارد بإيصالات الأما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أن مفاد نص المادة 54 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقية ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم انتفاء الخطأ في حقها وما أكده الخبير الفني ومخطط الحادث- المودعين بملف الجنحة محل الواقعة- من أنها كانت تقود سيارتها بسرعة عادية، أن موقع الاصطدام يبعد عن الإشارة الضوئية 85م وهو م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع المرافعـة وبعـد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب وأقيم السبب الأول منها على ثلاثة أوجه حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول منها أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم رفض الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالرغم من أنه لم يتم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونيا صحيح في خلال الميعاد المحدد بنص المادة 49 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1373 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 263 من القانون المدني تنص على أنه “تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى برفض دفعها بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 263 من القانون المدني تأسيساً على بدأ سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب من تاريخ صدور الحكم النهائي ببطلان العقد بقاله أن هذا التاريخ هو الذي يتحقق به علم المطعون ضده علما حقيقياً بحقه في التعويض حال أن تلك المدة تبدأ من تاريخ إبرام العقد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 249 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي لا يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الكويت إلا بنفس الشروط المقررة في قانو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويقول بياناً لذلك، إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لم يستوف الشرائط المطلوبة لذلك إذ أنه تضمن تعديلاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2909 لسنة 2008 أحوال شخصية الكويت، في حين أنه لا يوجد تعارض أو تناقض بين الحكميين بل أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 924 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – حق التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المباحة للأشخاص بل هو من الواجبات المفروضة عليهم أحياناً ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وحصول ضرر للمبلغ ضده، بل يتعين أن يتوافر في حقه العلم اليقيني بكذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضائه بالتعويض تأسيساً على أن إبلاغها بواقعة قيام شقيق زوجها بهتك عرض نجلها كان بقصد الكيد لأسره زوجها لوجود خلافات بينها وبين الأخير في حين أن الإبلاغ عن الجرائم حق بل واجب على الأفراد وأنها قامت بالإبلاغ عما ارتكبه ابن المطعون ضده بناء على ما ابلغها به نجلها. و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – حق العامل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وإن كان ينشأ له أعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام. إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل، فإنه يملك النزول عنه أو التصالح عليه بوصفه حقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من أوراق الدعوى ومؤدي ما ورد بتقرير الطب الشرعي، أن المطعون ضده الأول لم يتعرض إلا لإصابة واحدة نتج عنها انزلاق غضروفي بالظهر بين الفقرتين الرابعة والخامسة، وهي التي وقعت خارج العمل في 9/12/2005، وتخلف عنها عجزاً جزئياً مستديماً نسبت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي صدر في 30/3/2005 ونشر في الجريدة الرسمية في 3/4/2005 قد نص في المادة 41 منه على إلغاء قانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 وأوجب في المادة 14 على تصد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن الطعنين أقيما على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة عدا الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن 32 لسنة 2008 مدني – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ أيد حكم أول درجة في قضائه برفض الدعوى باعتبار أن إقرارها بالتبادل تم توثيقه في ذات تاريخ صدور كتاب إدارة نزع الملكية في 20/3/2006 وذلك بعد العمل بأحكا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي صدر في 30/3/2005 ونشر في الجريدة الرسمية في 3/4/2005 قد نص في المادة 41 منه على إلغاء قانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 وأوجب في المادة 14 على تصد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة عدا الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث من الطعن 32 لسنة 2008 مدني – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ أيد حكم أول درجة في قضائه برفض الدعوى باعتبار أن إقرارها بالتبادل تم توثيقه في ذات تاريخ صدور كتاب إدارة نزع الملكية في 20/3/2006 وذلك بعد العمل بأحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 502 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من متعة على سند من انتفاء الإيحاش لسكوت الطاعنة عن المطالبة بها منذ طلاقه لها الحاصل في 11/11/1996 وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة خاصة وأن التراخي في طلب المتعة لا يندرج ضمن الحالات المستثناة من المتعة والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1344 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ إنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى، إلاّ أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول، إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعواها الفرعية على ما استخلصه من أن طرفي التداعي اتفقا على تسوية النزاع بشأن التعويض المستحق عن البضائع المفقودة وتقديره بمبلغ 8210.666 د.ك، ومن ثم لا يجوز لها المطالبة بتعويض آخر حتى لا يكون هناك ازدواج في الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1368 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين وأحد ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول، إنه قضي بإلزامه بالتضام مع شركة التأمين بأداء مبلغ التعويض المحكوم به رغم أن الثابت بالأوراق أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدي شركة التأمين ومن ثم تلتزم بأداء التعويض بمفردها دون الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1547 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – الأصل أن نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة التي تقدم طبقاً للقانون، وأن تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع على أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن نطاق الدعوى حسبما جاء بالطلبات الختامية في صحيفتها قد تحدد بطلب بطلان عقد الاستثمار المؤرخ 1/11/2001 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد بهذه الطلبات وتقصر بحثها عليها، أما وقد جاوزتها وأحالت الدعوى إلى إدارة الخبراء لبحث ما إذا كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1161 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة الناشئة عن إخلاله بالتزامه الذي فرضه عليه القانون بحكم المادة 205 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه ينحصر في طلب التعويض المبدى من المستأنفة وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة الناشئة عن إخلاله بالتزامه الذي فرضه عليه القانون بحكم المادة 205 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات بعدم منافسة الشركة التي يتولى إدارتها هي من صور المسئولية التقصيرية التي تتحقق بثبوت الخطأ في جانبه وتحقق الضرر وبقيام السببية بينهما وإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 381 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- من أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ـ ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجرى التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجرى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن القسيمة محل النزاع قد انتقلت إلى المطعون ضدها من الهيئة العامة للصناعة محمله بما رتبه عليها المستغل السابق لها من التزامات ناشئة عن عقد الإيجار بينه وبينها ولا تنقضي هذه العلاقة بالتنازل الحاصل منه بل إن هذا التنازل منعدم. لأن المطعون ضدها ليست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 266 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر أنه لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة في اختصام من كان خصماً أمام محكمة أول درجة ولم يختصم في الاستئناف أن يدخله فيه، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنات بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم الابتدائي إذ قضي بأحقيتهن في استخراج الأوراق المطالب بها في الدعوى فإن هذا القضاء يعد في حقيقته قضاءً بإلزام كل من وكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الصحة ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخراج تلك الأوراق فإنهم بهذه المثابة يعتبرون خصوماً حقيقيين في الدعوى مما كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – إذ كان يصح قانوناً أن يقع حادث الإصابة الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين، وهو ما لازمه أن كلاً منهما ارتكب فعلاً غير مشروع متميز في أركانه القانونية عن الفعل غير المشروع الصادر من الآخر، يعد في حد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دفعها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على سند من أن الدعوى الجزائية لم تنقض إلا بصدور حكم في الاستئناف المقام من الادعاء العام عن الحكم الابتدائي الصادر ببراءة قائد المركبة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية، في حين أنه لا تلازم بين الواقعة التي أسندت لقائد تلك المركبة، والواقعة التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجب تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذلك القانون، ومن بينها إثبات الطلاق ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجب تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذلك القانون، ومن بينها إثبات الطلاق البائن، وإن كان الأصل طبقا لنص المادة 110 من القانون المذكور أن الطلاق يقع رجعيا فيما عدا الحالات المستثناة في هذا النص، إلا أنه وفقا لنص المادة 152 من ذات القانون، فإن المطلقة تبين بانقضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 640 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – العبرة في تكييف الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً، كما أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان بالعقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدعوى بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على ما انتهى إليه في قضائه من أنه يجب الوفاء به حتى يتقرر حقهما في الرجوع بما أوفياه، علاوة على تطبيقه خطأ قواعد الإثراء بلا سبب، في حين أنهما أقاما الدعوى استناداً إلى العقد الموثق في 5/5/1998 المتضمن إقرار المطعون ضدهما بالالتزام بكافة المطالبات المالية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 201 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2010 مكتب فني رقم 38
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن الصلح ينحسم به النزاع بين الطرفين في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر ولهذا يجب ألا يُتوسع في تأويله وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع الذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن التصالح الحاصل بين الطرفين تم من خلال الإقرار الصادر من المطعون ضدها بتاريخ 31/5/2007 والذي انصب في البند الأول منه على إقرارها بانشغال ذمتها بمبلغ ألفين دينار مقابل أجور ونفقات ومصاريف تأسيس الشركة ومبلغ ثلاثة ألاف دينار قيمة إيجارات مستحقة في ذمتها وهو ما يتعلق بالمطالبة ………. للمزيد تواصل معنا