الطعن رقم 1177 لسنة 2021 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بتطبيق النص القانوني علي واقعة الدعوي ، وأنه إذا كان النص واضحا جلي المعني في الدلالة علي المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه وتأويله ، إذ أن في استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة ، وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة ، أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه ، إلا عند غموض النص أو وجود لبس في مفهوم عباراته ، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.
وأن النص في المادة (1) من المرسوم رقم 245لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية علي أن ” في مجال تطبيق هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ….(ج) البعثة التمثيلية : احدي بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي وفقا لقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي (د) –موظفو السلكين : الموظفون المعينون بدرجات السلكين الدبلوماسي والقنصلي (ه)- الموظفون المدنيون : الموظفون المعينون بدرجات مجموعة الوظائف العامة وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية أيا كانت طبيعة عملهم أو مسميات وظائفهم (و) موظفو الديوان العام :
الطعن رقم 3124 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار السلبي يتحقق إذا امتنعت جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح.
وأن المقرر، أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وإذا ذكرت الإدارة سبباً للقرار فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها الق
الطعن رقم 377 لسنة 2014 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 1150 لسنة 2024 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى ان ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 3381 لسنة 2021 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
وحيث أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار السلبي لا يستقيم إلا إذا امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين أو اللوائح ، كما أن من المقرر أن تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية هو من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية القائمة على شئون التعليم بأجهزتها المتخصصة ، وفقاً للضوابط والمعايير التي تقررها في هذا الشأن ، دون معقب عليها إلا أن تنحرف بسلطتها أو تسيء استعمالها ، ولا يجوز للقضاء الإداري أن يحل نفسه محلها في هذا التقييم ، حتى لا يفضي ذلك إلى تدخله في أمور فنية هي من صميم اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها هذا الأمر ، كذلك فإن من المقرر أن من حق الجهة الإدارية دائماً تعديل قراراتها التنظيمية العامة إذا ما تكشف لها اختلال التطبيق بما يضر بالمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام ، ولا يحدها في ذلك سوى الالتزام بقواعد المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة ، وتبعاً لذلك
الطعن رقم 3253 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن معادلة الشهادات العلمية الأجنبية هي من الأمور الفنية البحته التي يصدر بها قرار من لجنة معادلة الشهادات العلمية ، وأن دور هذه اللجنة يتمثل في تقييم المؤهل وما يرتبط بذلك من التحقق من مطابقته للمقاييس العلمية وإستيفائه شروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الكويت في ضوء القواعد التنظيمية المقررة ، وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي في وزن قرار اللجنة بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه .
الطعن رقم 3358 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي قد نص في المادة (14 ) منه علي أن ” يختص المجلس الأعلى للتعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي 1…2….3…. 4- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها …” ، بما يدل علي أن مناط معادلة الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطالب الكويتي من جامعة أجنبية بنظيرتها في جامعة الكويت هو توافرها علي سائر شروط وضوابط المعادلة المقررة بموجب القرارات الوزارية التنظيمية والقواعد القانونية ذات الصلة ، وعلي رأس تلك القواعد وفي مقدمتها قاعدة قانونية جوهرية مستقاة من نص المادة (14/4) من قانون التعليم العالي
الطعن رقم 2604 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية هو من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية القائمة على شئون التعليم بأجهزتها المتخصصة وفقاً للضوابط والمعايير التي تقدرها في هذا الشأن، وأن من حقها دائماً تعديل قراراتها التنظيمية العامة إذا تكشف لها اختلال التطبيق بما يضر بالمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، ولا يحدها في ذلك سوى الالتزام بقواعد المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة، وأن الموافقة على التحاق الطالب بجامعة أجنبية لا يعني بحكم اللزوم معادلة الشهادة التي يحصل عليها إلا إذا كانت مستوفاة للمعايير الاكاديمية.
الطعن رقم 3543 لسنة 2021 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى ان ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.
الطعن رقم 429 لسنة 2014 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان ذلك إستخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالوراق وأن تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة عليها يخضع لتقديرها ولها إذا ما اقتنعت به ورأت أنه يتضمن الرد علي مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بالإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً .
الطعن رقم 1473 لسنة 2015 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة؛ مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه في مصلحة قائمة يقرها القانون، وأن المصلحة في الطعن بالتمييز لا تتوفر إذا بنيت علي وجه غير منتج، أو على سبب – لو صح واقتضى تمييز الحكم المطعون فيه لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يقوم عليها طعن ما.
الطعن رقم 389 لسنة 2020 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
ومن المقرر أن الترخيص الصادر من جهة الادارة إنما هو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت قابل بطبيعته للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، فالمصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والادارة، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في هذا الأمر والتي تتعلق بتسيير مرفق عام أو باستغلال الدولة للعقارات المملوكة لها ملكية خاصة، ولازم ما تقدم أنه لا محل للقول بتحصن القرار الصادر بالترخيص إذا ما رأت الإدارة الرجوع فيه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قامت أسباب تبرر ذلك.
الطعن رقم 3401 لسنة 2021 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت وجوه النعي غير واردة على الحكم المطعون فيه ، وإنما تنصب على حكم أخر ، فإنها تكون غير مقبولة ، كما أنه من المقرر كذلك أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه وبالأسباب التي أقام عليها قضاءه ، وان الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذى صدر في الخصومة ،
الطعن رقم 2421 لسنة 2020 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الجهة الإدارية تستقل بتقدير مناسبة إصدار قرارها وتترخص في تقدير ملاءمته ومراعاة ظروفه ووزن ملابساته المحيطة به طالما أن الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه عيب إساءة إستعمال السلطة، وأن رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية ينبغي أن تقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها الى وزن ملابسات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة وأن عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري فيلزم أن تكون الإدارة قد تنكبت وجهة المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة، لذلك فإن هذا العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه، وتقدير ثبوت ذلك من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.
الطعن رقم 3858 لسنة 2021 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية ، إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعة ،وحقيقة ما بنيت عليه أركانه ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأن مراقبة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة ومدى استخلاص هذه الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق ،هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق النزاع .
الطعن رقم 2282 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً ، وأن العلم اليقيني هو الذي يتحقق به لصاحب الشأن الإحاطة بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصر القرار على نحو يتيح له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له ، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله على نحو قاطع دون التقيد بوسائل إثبات معينة.
الطعن رقم 545 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
وأن المقرر، أنه بمقتضى حكم المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، فإن ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري ستون يوماً ،تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية ،أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية ،أو إعلان صاحب الشأن به ،أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، والمقصود بالعلم اليقيني الذي يمكن أن يرتب هذا الأثر من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ،هو الإحاطة بصورة كاملة شاملة بجميع عناصر القرار حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له ،وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة إلى الطعن فيه ، ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله ،وأن استخلاص توافر العلم اليقيني أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ،بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ،وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ،متى كان استخلاصها سائغاً ،وله أصله الثابت في الأوراق .
الطعن رقم 1071 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
كما أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن نظام المعادلات يرتكز في أساسه ومبناه على فكرة وجود مؤهل علمي أجنبي يخضع لإجراءات التقييم والمعادلة وصولا إلى قرار يحدد مدى جدارته بالمعادلة، فإذا لم يوجد أصلا هذا المؤهل العلمي بالمفهوم الأكاديمي المتعارف عليه، تخلف مناط إعمال نظام المعادلة لتخلف محله الصحيح.
الطعن رقم 1521 لسنة 2016 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون؛ بحسبان أن سبب القرار أحد أركانه وبالتالي مشروعيته، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل بموجب سلطتها القانونية لإحداث أثر قانوني معين وهو محل القرار تحقيقًا للمصلحة العامة التي هي غاية وهدف جميع قرارات وتصرفات الإدارة وعلة وجودها أصلًا، وأنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن السبب أو الأسباب التي استندت إليها في
الطعن رقم 1285 لسنة 2016 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذا أنشأ حقًا للمخاطبين بأحكامه، وناط بالسلطة المختصة القائمة على تنفيذه وضع القواعد التنظيمية المتضمنة إجراءات وضوابط وشروط استحقاق هذا الحق، فإن استئدان ذوي الشأن له يظل رهينًا بقيام السلطة إلى إعمال شئونها في إصدار القواعد المذكورة، ولا وجه للمحاجة بمخالفتها لنصوص القانون المقررة، لذلك الحق إلا أن يثبت تقييدها لمطلقها أو تخصيصها لعمومها أو الخروج على مراميها ومقاصدها. وأن القرارات التنظيمية التي تحتوي على قواعد عامة مجردة تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة، وعمومية المراكز القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي، فهي تخاطب فرد أو فئة معينة في المجتمع معينين بصفاتهم، والقرارات التنظيمية هي في حقيقتها تشريع فرعي يقوم إلى جانب التشريع العادي، الا أنه يصدر عن الإدارة ويطبق على كل من يستوفي شروطًا معينة تضعها القاعدة مسبقًا
الطعن رقم 3616 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري المستمر هو الذي يكون بطبيعته ذو أثرٍ مستمر على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد عند كل طلب بإزالة آثاره، ومن ثم فإن طلب إلغائه لا يتقيد بالميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء.
و لما كان من المقرر كذلك أن القرار الإداري يجب أن يقـوم علـى سـبب يبـره فـي الواقع والقانون، وذلـك كـركـن مـن أركـان انـعـقـاده، وأن السـبب فـي القـرار الإداري هـو الحالة الواقعية أو القانونيـة التـي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحـداث أثـر قـانوني، وأن جـهـة الإدارة غير ملزمـة بتسبيب القانون بذلك، ويفترض في القرار غيـر المسـبـب أنـه قـام عـلـى سـببه الصحيح، وعلـى مـن يـدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك، فإذا ذكرت الإدارة أسبابا لقرارها، فإنما تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقـق مـن مطابقتهـا أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
الطعن رقم 330 لسنة 2024 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى ان ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن .
الطعن رقم 3819 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي قد نص في المادة (14 ) منه علي أن ” يختص المجلس الأعلى للتعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي 1…2….3…. 4- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها …” ، بما يدل علي أن مناط معادلة الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطالب الكويتي من جامعة أجنبية بنظيرتها في جامعة الكويت هو توافرها علي سائر شروط وضوابط المعادلة المقررة بموجب القرارات الوزارية التنظيمية والقواعد القانونية ذات الصلة ، وعلي رأس تلك القواعد وفي مقدمتها قاعدة قانونية جوهرية مستقاة من نص المادة (14/4) من قانون التعليم العالي سالف الذكر وتعتبر بمثابة الضابط الأول والمعيار الرئيسي لعملية المعادلة ،
الطعن رقم 4227 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن معادلة الشهادات العلمية الأجنبية هي من الأمور الفنية البحته التي يصدر بها قرار من لجنة معادلة الشهادات العلمية ، وأن دور هذه اللجنة يتمثل في تقييم المؤهل وما يرتبط بذلك من التحقق من مطابقته للمقاييس العلمية واستيفائه شروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الكويت في ضوء القواعد التنظيمية المقررة ، وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي في وزن قرار اللجنة بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه .
الطعن رقم 1154 لسنة 2016 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
وحيث إن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ يتعين قبل أن يفصل المسجل في الاعتراض المقدم اليه، عليه سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك، ويصدر المسجل قرارًا بقبول التسجيل أو رفضه.
ولكل ذي شأن الطعن في قرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطاره به وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله”.
كما أنه من المقرر أن مفاد المادة (۱۰۱) من قانون المرافعات أنه وإن يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن زوال جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى فإن ذلك لا يمس أصل الحق المرفوع به هذه الدعوى متى كانت شروط إقامتها قائمة ولم ينقض الميعاد المنصوص عليه قانوناً لرفعها.
الطعن رقم 312 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 593 لسنة 2020 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية فردية أو لائحية ، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية والتي لا يجوز المساس بها وفقاً لأحكام الدستور الكويتي ، وذلك ما لم يكن مركزه القانوني قد نشأ نتيجة غش أو تدليس ، فلا يثبت له به حق مكتسب أصلاً ، وأن العبرة في تعديل المركز القانوني للمعاق تكون بما يطرأ على إعاقته من تطور بما يزايلها أو يخفف من شدتها أو يفاقمها ، وما يستتبعه ذلك من حجب أو تخفيض أو زيادة الحقوق التي عينت له ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر الأوراق الى أن المطعون ضده قد دخل في مظلة القانون المنظم لحالة إعاقته وصدرت لها شهادة من الجهة المختصة
الطعن رقم 3692 لسنة 2024 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى ان ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 1735 لسنة 2024 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى ان ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 2323 لسنة 2020 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الجهة الإدارية تستقل بتقدير مناسبة إصدار قرارها وتترخص في تقدير ملاءمته ومراعاة ظروفه ووزن ملابساته المحيطة به طالما أن الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه عيب إساءة إستعمال السلطة، وأن رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية ينبغي أن تقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها الى وزن ملابسات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة وأن عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري فيلزم أن تكون الإدارة قد تنكبت وجهة المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة، لذلك فإن هذا العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه، وتقدير ثبوت ذلك من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.
الطعن رقم 1486 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كما أنه من المقرر ، أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ، وإنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وأن المقرر أن للقضاء التحقق من سبب القرار ومن صحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني واستخلاص ذلك هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له سنده الثابت بالأوراق الذي يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
الطعن رقم 501 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي، وفي بحث الدلائل والمستندات المطروحة عليها، وتقدير ما يقدم إليها من البيانات والقرائن، وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها لاستخلاص الواقع في الدعوي، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها
الطعن رقم 3877 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المركز القانوني للطالب الذى يخوله الحق في معادلة الشهادة الأجنبية التي حصل عليها من الخارج بما تمنحه جامعة الكويت من شهادات ودرجات علمية لا يتحقق ولا يكتمل إلا إذا كانت تلك الشهادة قد صادفت القواعد التنظيمية ذات الصلة بأسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية وتوافرت على الشروط والمعايير الأكاديمية المتطلبة للمعادلة.
وكان القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي قد نص في المادة (14) على أن “يختص المجلس الأعلى للتعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1-…. 2-…… 3-…….
الطعن رقم 2283 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، وأن لمحكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه .
الطعن رقم 476 لسنة 2022 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القـرار الإداري يجب أن يقـوم على سببٍ يبرِّرُه في الواقع والقانون، وذلك كركنٍ من أركان انعقاده، والسبب في القـرار الإداري هـو الحالة الواقعـية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثرٍ قانونيٍّ، هو محلُّ القرار، وأن للقضاء الإداري مراقـبة مدى مشروعية السبب الذي قـام عليه القـرار الإداري؛ للتحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، إلا أن العبرة في تقـدير مدى مشروعية ذلك السبب تكون بمُراعاة السبب الحقيقي الذي صدر القـرارُ استنادًا إليه وأن يثبت أن هذا السبب كان قائمًا في تاريخ إصدار القـرار، وأنه كان بالفعـل هو المُبرِّر في تقـدير جهة الإدارة لإصداره، وأن القـرار الإداري الإيجابي هـو ذلك القـرار الذي تكشـف به الإدارة عن موقـفـها بالمنح أو المنع،
الطعن رقم 2872 لسنة 2024 بتاريخ : 2025/01/08 الدائرة الإدارية
حيث إن المحكمة ترى ان ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن .
الطعن رقم 2469 لسنة 2020 بتاريخ : 2025/01/07 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبيانات واستخلاص ما تراه طالما كان استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى.
الطعن رقم 2648 لسنة 2023 بتاريخ : 2025/01/07 الدائرة الإدارية
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي يغدو الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة (152) من قانون المرافعات، مما تقرر معه المحكمة عدم قبوله عملاً بالمادة (154/5) من ذات القانون.
الطعن رقم 918 لسنة 2018 بتاريخ : 2025/01/07 الدائرة الإدارية
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبيانات واستخلاص ما تراه طالما كان استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى.
الطعن رقم 397 لسنة 2023 بتاريخ : 2025/01/07 الدائرة الإدارية
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت التعميم رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ 7/٥/2019 للإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية في وزارة التجارة والصناعة وحددت الوظائف المعلن عنها و شروطها حيث حددت في البند أولا: وظائف مدير إدارة الشاغرة و الشروط اللازمة لشغلها متضمنة شرطا إضافيا هو إجتياز المقابلة الشخصية بنجاح بنسبة لا تقل عن 80 % وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة ، كما حددت في البند ثانيا : وظائف مراقب الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها و من بينها شرط إضافي هو إجتياز المقابلة الشخصية بنجاح لا يقل عن نسبة 80 % وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة ، ثم جاءت في البند ثالثا: وحددت وظائف رئيس قسم الشاغرة و من ضمنها الوظيفتين محل القرارين المطعون فيهما دون أن تحدد أي شروط لشغلها أو تشترط إجتياز أي مقابله شخصيه بنسبة نجاح معينه ، فمن ثم تكون وظيفتي رئيس قسم المتنازع عليهما محل القرارين المطعون فيهما لا يشترط لهما إجتياز المقابلة الشخصية بنسبة نجاح لا تقل عن ٨٠% .
الطعن رقم 869 لسنة 2014 بتاريخ : 2025/01/07 الدائرة الإدارية
لما كان الثابت من الأوراق ان محكمة التمييز قضت بجلسة 14/5/2024 في الطعن رقم 873 – بين ذات الخصوم في هذا الطعن – بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 205/2013 برفض الدعوى التي محلها موضوع الطعن الماثل بما يترتب عليه زواله