نوع المحكمةبيانات الحكمالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24768 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.  ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أودع أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 15/ 12/ 2019 صحيفة دعوى بطلان أصلية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 7905 لسنة 49 ق. س بجلسة 28/ 10/ 2019 والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع أولا: بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر بإنهاء تعاقده مع الجهة الإدارية لانتفاء القرار والقضاء مجددا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات، وثانيا: برفض الطعن موضوعا فيما يخص طلب التعويض وألزمت المصروفات.  وطلب في ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20261 لسنة 63 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بقنا بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 3500 لسنة 2016  الصادر من محافظ قنا فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع برج عبد اللاه أبو العلا متفرع من شارع 26 يوليو أمام الرقابة الإدارية بمدينة قنا  مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكرت أن البناء مقام بموجب الترخيص رقم 74 لسنة 2009 وقد سبق تحرير مخالفة لبناء الدور الرابع علوي بدون ترخيص ولمخالفة قيود الارتفاع ، وأ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23330 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.        حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها  أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….      ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23574 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…”.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 30/8/2023 بندب لجنة من الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وكان لا غنى عن هذا الإجراء وصولاً إلى الحقيقة وإعمالاً لصحيح حكم القانون وإقرار العدل على خصوصية الطعن الماثل،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24303 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والمداولة قانونا . من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث ان الثابت بالأوراق أن المحكمة وبجلسة 26/7/2023 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم  وعلي الطاعنين إيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسة الاف جنيه علي   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25892 لسنة 60 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.    ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27699 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى . ”  وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31274 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنة كان قد أقام الدعوى رقم 34986 لسنة 72ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/4/2018م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مقداره سبعة وعشرون ألف جنيهاً بدل علاج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذلك على سند من القول أنه كان يعمل محاسب بشركة مصر للأسمنت المسلح وحالياً بالمعاش، وبتاريخ 9/8/2014م تم إدخاله المركز التخصصي لج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31430 لسنة 64 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.      حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.     وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.     وحيث إ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31618 لسنة 61 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32660 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات ، وبعد الْمُداوَلة قانوناً .  حيث إن الطاعن يهدف من المنازعة الماثلة إلي إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 2018 فيما تضمنه من ترميم العقار الكائن 60 شارع الجامع الكبير – شبين القناطر – القليوبية – مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها هدم العقار المذكور حتى سطح الأرض .    وحيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 21 لسنة 2018 بترميم العقار محل المنازعة ترميماً شاملاً وتم التظلم من هذا القرار إلي لجنة التظلمات المختصة والتي أصدرت قرارها بقبول التظلم شكلا ،ً وفى الموضوع بعمل الترميمات اللازمة، وقد تبين من الأوراق أنه اعُد بلجنة التظلمات المشار إليها تقريرين بشأن العقار محل المنازعة أحدهم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34087 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين  كانوا  قد أقاموا الدعوى رقم 6963 لسنة 27 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط  بتاريخ 26/1/2016م  طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ مائة وسبعة وثمانون الف وثمانمائة وعشرون جنيهاً قيمة ما قام مورثهم بصرفه للعلاج على نفقته الخاصة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .    وذلك على سند من القول ، أن مورثهم كان من العاملين بالجهاز الإدارة للدولة وقد أصيب بأورام الغدد الليمفاوية فى المرحلة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34214 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.    وحيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضدهم بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في 26/7/2021 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة برفض نقل وتجديد ترخيص السيارة محل التداعي باسمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه يمتلك سيارة ماركة كيا سيراتو موديل 2015، وتحمل لوحات معدنية رقم (…….) ملاكي الشرقية، وأنه تقدم بطلب لنقل ترخيصها باسمه إلى إدارة مرور المنوفية، ولكن إدارة المرور رفضت دون سند من القانون.    وبجلس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36810 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 29/6/2022، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص ونقل الملكية للسيارة رقم (س ع ه ……) ملاكي الإسكندرية باسمه، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنه اشترى هذه السيارة بموجب فاتورة بيع سيارة نقدا صادرة من معرض حنين لتجارة السيارات (……….)، وكانت الملكية قد آلت للمعرض بموجب عقد بيع سيارة م  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 37261 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبول شكلاً.  ومن حيث انه عن الموضوع فتخلص عناصر النزاع وفق الثابت بالأوراق في أن المطعون ضده – كان قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 28/4/2022 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1501 لسنة 2022 ، والقرار رقم 215 لسنة 2022 والقرار رقم 303 لسنة 2022 والقرار رقم 234 لسنة 2022 ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 234 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المطعون ضده – المدعي – شارحاً لدعواه :- أنه قد نما لعلمه صدور القرارات  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38084 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39148 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات .      ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39223 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات ، وبعد الْمُداوَلة قانوناً .  حيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل إلي الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 223 لسنة 2018 فيما تضمنه من إزالة السور الخاص به بناحية ميت الرخا – تفهمنا العزب – زفتي – الغربية على واجهة منزله من الجهة الشرقية بمساحة 3 م عرض وارتفاع 2.5 م المواجه للشارع المقترح بالمخطط التفصيلي للقرية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الفصل في موضوع المنازعة يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة العديد من الأمور التي لا تكفي مستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها في ضوء عدم تمكن لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه من معاينة الموقع موضوع المنازعة على الطبيعة حتى تتمكن من مب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40520 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. وحيث إن عناصر الموضوع تخلص في ان الشركة الطاعنة اقامت دعواها محل الطعن  بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة2006- والمعدل  بالقرار -2299 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/8/2017 فيما تضمنه من1- إزالة المباني وحمامات السباحة المخالفة   2- تحصيل 100000جنيه (مائة ألف جنيه ) برسم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء. 3- تحديد حرم الشاطيء للمشروع ب 90 متر من خط أعلي مد ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تحديده من 50 إلى 60 متر كحالات المثل في المسافة الواقعة من ميناء السخنة وحتى الزعفرانة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيسا على أن الشركة الطاعنة تعمل في   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4099 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.    وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شبين القناطر الجزئية بتاريخ 6/9/2008، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف قرارات الإزالة الصادرة من جهة الإدارة، وذلك على سند من القول إنه يمتلك العقار الكائن بناحية الشوبك مركز شبين القناطر، وأن الجهة الإدارية تعدت على ملكه بالقيام بإزالة جزء من هذا العقار بزعم أنه مبني على أملاك الدولة، وخلص إلى طلباته، وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدار  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4206 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري بالشرقية بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الازالة رقم 1138 لسنة 2022  فيما تضمنه من إزالة الاعمال المخالفة الواردة به مع ما يترتب علي ذلك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر انه نما الي علمه صدور القرار المطعون فيه المتضمن إزالة الاعمال المخالفة التي قام بها بدون ترخيص ونعي علي القرار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، واختتم  صحيفة الدعوي بالطلبات آنفة البيان، وبجلسة  18/8/2022 أصدرت المحكمة حكم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 43553 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والمداولة قانونا. من حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان الطاعنين اقاموا الدعوي المطعون عليها ابتداء امام محكمة بنها الابتدائية بطلب  الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهم بالتضامن بان يؤدوا لهما التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما ،وذلك علي سند من ان الجهة الإدارية بتاريخ 2/5/2020 بإزالة منزلهما الكائن بقرية مرصفا مركز بنها – القليوبية رغم صدور حكم بالبراءة في الجنحة رقم 158 لسنة 1991 علي سند من ان المنزل مقام مكان منزل قديم ونعيا علي تصرف الجهة الإدارية مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة لقدم المنزل وتم ازالته بدون مسوغ ولم يصدر له قرار إزالة من السلطة المختصة ،وخلصا الي طلباتهما سالفة الذكر . وحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44489 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   من حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فيكون مقبول شكلا . من حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان الطاعن اقام الدعوي المطعون عليها امام محكمة القضاء الإداري بالشرقية طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الادارية المطعون فيه  رقم 6614 لسنة 2019 فيما تضمنه من إزالة المخزن الخاص بالشركة ، وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . علي سند من انه متعاقد مع محافظة الشرقية علي حق انتفاع لقطعة الأرض الكائنة بارض مشروع مصرية بلازا بمدينة الزقازيق لمدة 25 عاما بالعقد المؤرخ 9/9/2001  لقاء مقابل انتفاع سنوي ولوجود خلاف بينه وبين المحافظة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية فوجئ بقيام المحافظة بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا إزالة المخزن الخاص بالشركة وا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44708 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .   ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99)  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45475 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.    حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.    وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.    وحيث إنه ه  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4710 لسنة 57 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في  الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 47177 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري ببني سويف بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الازالة رقم 1103 لسنة 2019   فيما تضمنه من إزالة منزله واحتياطيا بندب خبير لمعاينة المنزل وبيان تاريخ اقامته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر انه علم بصدر القرار المطعون فيه رقم 1103 لسنة 2019    بإزالة المنزل ملكه الكائن خلف وحدة الطب البيطري بندر سمسطا وذلك علي سند من مخالفة المادة 60 من قانون البناء لإقامته بدون ترخيص وذلك لإقرار محرر المحاضر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4786 لسنة 47 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 24/1/2018 بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل – إدارة خبراء محافظة البحيرة – وتكليفهم بالقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم وصولاً لاستجلاء وجه الحق في النزاع، وأودعت اللجنة تقريرها برقم 6327 المؤرخ 27/12/2021، وفيه قررت اللجنة إعادة المأمورية للمحكمة دون تنفيذها بناء على طلب المطعون ضده الأول / ……………. بدعوى الطعن بالتزوير على التوقيع والتحشية باللوحة المساحية المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي توضح موقع قراري الإزالة المطعون عليهما وعقب إعادة ملف الطعون لهذه المحكمة فلم يبادر المطعون ضده باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها بالمادة 49 من قان  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 49686 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .   ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم المادة (99)  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 50584 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المُداولة قانونًا.    حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفًا في الإجراءات.     ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه.         وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51135 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث انه تمهيديًا قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51225 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…”.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم جميعاً بتقرير الطعن وأعذارها بوقف الطعن جزاء في حال عدم تنفيذ الإعلان  ثم تأجل الطعن لجلسة 17/1/2024 لتنفيذ القرار وفيها لم تحضر الطاعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 51518 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…”.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 7/9/2023 بندب لجنة من الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وكان لا غنى عن هذا الإجراء وصولاً إلى الحقيقة وإعمالاً لصحيح حكم القانون وإقرار العدل على خصوصية الطعن الماثل،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 52718 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.   وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة  الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها  وما إذا أقيمت بموجب ترخيص ، وهل تمت الإزالة فعلا ، وهل صدرت للطاعن أحكام جنائية بالبراءة بخصوص أعمال البناء   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53217 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بَعْد الاطلاع عَلَى الأوَرَاق، وسَمَاعِ الإيضاحات، والْمُداوَلة قانوناً. ومن حيث إن الطاعن بصفته يهدف إلى طلب الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب الغاء القرار المطعون عليه ، وما يترتب علي ذلك من اثار ، مع الزام المطعون ضده بالمصروفات.  ومن حيث إنه عن شكل الطعن: فإن المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها, ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5337 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13960 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 16/12/2017، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1379 لسنة 2009 فيما تضمنه من إزالة التعدي علي المحل الذي يستأجره من هيئة الأوقاف مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول بأنها فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة التعدي الواقع منه علي المحل الكائن 91 شارع سوق الخضار –العتبة – الموسكي ، والذي ينعي عليه مخالفته لأحكام القانون كون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 53835 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  وحيث إن المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا ، ومن ثم لا حاجة لمعاودة بحثه. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/2/2009 أقام المدعي(الطاعن) الدعوي رقم 60 لسنة 2009 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإعادة النظر في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، على سند من القول من أنه علم بصدور القرار رقم 3 لسنة 2009 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي باب الشعرية متضمنا هدم الدور الأول فوق الأرضي وتنكيس باقي العقار ملكه الكائن 4 حارة وهبه مشرقي من شارع الأزهر ، وأنه ينعي علي هذا القرار مخالفته للقانون لأن حالة العقار تستدعي هدمه حتي سطح الأرض ،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 54087 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث انه تمهيديًا قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5460 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 3/4/2021 أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإدارى بالغربية الدعوى رقم 9873 لسنة28 ق طالبا فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه 136 لسنة 2020 الصادر من الجهة الإدارية فيما تضمنه من هدم العقار الكائن شارع ماجد كشك – أبو صير- مركز سمنود – محافظة الغربية-ملك المدعي عليهما الرابع والخامس- مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يستأجر محل (صالون حلاقة) بالعق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5472 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة وبيان طبيعة المنطقة المقام بها تلك الأعمال وما إذا كانت منافع عامة أثار حسبما ورد بالقرارين المطعون فيهما من عدمه ، والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع الأرض المقام عليها الأعمال محل المنازعة ومعاينتها على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرارين   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5495 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.           وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 31/5/2020 أقام المدعي (الطاعن) دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا وقيدت لديها بالرقم المشار إليه بعاليه، وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أولا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 12586 لسنة 6ق، وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف نفقات العملية الجراحية (زراعة كلى)، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55291 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.    ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن :” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………………ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” .        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن حكم الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55517 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلًا بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذرًا مقبولًا.   ويجوز للمحْكَمَة بدلًا مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 55617 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام  23 لسنة 1992، 18لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن ( تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57862 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 23/2/2022م، طلبا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 170 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنه نما إلى علمهما صدور القرار رقم 170 لسنة 2022 من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر متضمناً إزالة تعديهما بالبناء على الطريق العام، ونعى المدعيان على هذا القرار صدوره بالمخالفة للواقع والقانون كما أنه لم يتم إعلانهما به، وأختتم المدعيان عريضة دعواهما بطلباتهما سالفة البي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 59342 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته علي الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها وما إذا كانت أقيمت بموجب ترخيص ، وبيان ما إذا كان هناك تعديا علي خطوط التنظيم ، وإجمالاً دراسة كافة الأوراق والم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60117 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.      حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.     وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.     وحيث إ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62121 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطاعن يهدف من طعنه الماثل إلي الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ القرار رقم 387 لسنة 2013 الصادر بإزالة المباني والمنشآت التي أقامها على الطريق الرئيسي درنكة / الغنايم قبلي من الناحية الشرقية  مركز الغنايم  محافظة أسيوط. ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه واستند إليها ذلك الحكم أن الهيئة المذكورة ورداً على تكليف تلك المحكمة ببيان نوع الطريق محل قرار الطعن أفادت بأن طريق أسيوط طما الوارد وصفه في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والطريق الرئيسي درنكة / ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62994 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63684 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعن  يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في  الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 63820 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .      ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 65008 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. من حيثُ إن المقرر وفقاً لنص المادة (99) من قانون المُرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قررت بجلسة 25/10/2023 تكليف الطاعنان بتقديم ما يفيد تنفيذ قرار الإزالة من عدمه ثم حددت جلسة 6/12/2023 لتنفيذ القرار ، ثم قررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 3/1/2024 لذات السبب، وفيها لم ي  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6701 لسنة 58 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث انه تمهيديًا قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 67824 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطاعنين  قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه بوقف اعمال البناء الا بعد عمل محضر انضمامي بين الوحدة المحلية وهيئة الطرق ، والسماح له بالسير في اعمال البناء  ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.   وذلك على سند من أن انه كان يمتلك قطعة ارض صالحة للبناء علي طريق طنطا كفر الشيخ بناحية سبرباي مركز طنطا وحصل علي ترخيص بناء رقم 66 لسنة 2017 واشترطت الوحدة المحلية عليه عدم البناء علي مسافة عشرة امتار من الطريق الاسفلت الا بعد الرجوع الي هيئة الطرق وقد ترك المسافة المطلوبة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7012 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن (الطاعن) المدعي أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 25/5/2022، بطلب الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنه يمتلك سيارة ماركة كيا كارنيفال موديل 2006 وانتهى ترخيصها بمرور أبيس بالإسكندرية بتاريخ 8/2/2022، وعند قيامه بتجديد ترخيصها امتنعت إدارة المرور عن ذلك بحجة ورود كتاب من إدارة المطالبة بمحكمة شرق الإسكندرية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 70639 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه وبتاريخ 21/2/2018 أقام المدعي  الطاعن في الطعن الماثل  أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 26092 لسنة 72 ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات شاملة أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل المحل التجاري الكائن بالعمارة رقم …. شارع الأزهر بالقاهرة بوقف محمد البنان الخضري الخيري والمؤجر منذ عام 2010 لورثة / …………. الذين قاموا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 71128 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 71436 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها  أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….      ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، ح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 72337 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به الم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73387 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول (المدعي) أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية بتاريخ 1/12/2020، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفع حفظ حق الملكية للسيارة رقم (ل ح أ ……) نقل كفر الشيخ ماركة شيفروليه موديل 2009، المقرر لصالح المدعي عليه الأول (الطاعن)، وذلك على سند من القول إنه اشترى السيارة من الأخير بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع، ووقع عدد أربعة إيصالات أمانة على بياض وسدد جميع هذه الأقساط، وتوجه لنقل ملكية السيارة لنفسه إلا أ  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 73692 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   من حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان الطاعن اقام الدعوي المطعون عليها امام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع من جمعية زين العابدين الخيرية علي مسجد زين العابدين وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .علي سند من انه نما الي علمه صدور القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 2015 متضمنا إزالة التعديات الواقعة من الجمعية علي مسجد زين العابدين ، ونعي علي القرار مخالفته للقانون وبطلانه ،واختتم صحيفة الدعوي بالطلبات سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات وبجلسة 24/3/2019 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضائها علي ان الثابت من الأوراق ان وزير الأوقاف اصدر قراره المطعون فيه رقم   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 74086 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه وبتاريخ 26/4/2021 أقام المدعي  الطاعن في الطعن الماثل  أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الدعوى رقم 7931 لسنة 21 ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعى عليهما بصفتهما بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقته جراء إلغاء ترخيص المستودع الخاص بموضوع الدعوى وإزالته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بصفتهما  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه قام بشراء المستودع الصادر له الترخيص رقم 1073 لسنة 2014 نشاط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75895 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.  وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل المنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ إقامتها وماإذا كانت أقيمت بموجب ترخيص ، وهل تمت الإزالة فعلا ، وهل صدرت للطاعنة أحكام جنائية بالبراءة بخصوص أعمال البنا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 75964 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.       حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .      ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .         وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7613 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. وحيث إنه من المسلم به أن مهمة المحاكم تقتضي الفصل فيما يُثار أمامها من خصومات، ومناط استمرارها هو بقاء النزاع فيها، فالخصومة تنتهي متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها، ويتعين على المحكمة  والحال كذلك  أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى، إذ ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له إذ لم يعد النزاع قائمًا حتى تفصل فيه.        { حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1732 لسنة 32 ق .عليا- جلسة 8/7/1990م } وحيث إن المنازعة الإدارية، هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها حتى الفصل فيه بحكم بات فإن رُفعت بغير وجوده كانت من الأصل غير مقبولة، وإن رُفعت مع وجوده ثم زال أثناء نظرها  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 76702 لسنة 66 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.     حيث إن الطاعنين يهدفون من طعنهم الماثل إلى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 15 لسنة 2017 فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع على قطعة الأرض المملوكة للدولة بطريق أم زغيو قبلي ومساحتها 1394.21 م2 تقريباً مع ما يترتب على ذلك من آثار .    ومن حيث إنه وبجلسة 7/9/2022 حكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع باحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين لأداء المأمورية المبنية بأسباب ذلك الحكم والمتمثلة في الاطلاع على ملف الطعن ومعاينة العقار محل قرار الإزالة رقم 15 لسنة 2017 الكائن بحوض علوه (ميربك نمرة 23 خلف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77084 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.   ومن حيث انه تمهيدياً قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه.   ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”.   ومن حيث إن أوراق الط  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 77993 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لمحل النزاع رقم .. بشارع الحرية بحري المزلقان الأوسط بمركز جرجا – سوهاج – بمسطح 10 متر – نشاط بقالة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 25/6/2020 لمدة ثلاث سنوات والصادر بشأنه قرار الإزالة رقم 401 لسنة 2021 بتاريخ 27/2/2021 لمعاينته بالطبيعة وبيان وصفه ، وشاغله وحائزه الحالي ، وما إذا كان قد تم تنفيذ قرار الإزالة من عدمه ، وهل يسدد الطاعن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 78730 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في الإجراءات.         ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة , ح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79533 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.  وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المُخالفة محل المُنازعة والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقُيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة  الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المُنازعة ومعاينته على الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المُخالفة محل القرار المطعون فيه وتاريخ أقامتها  وما إذا أقيمت بموجب ترخيص، وهل تمت الإزالة فعلا، وهل صدرت للطاعنة أحكام جنائية بالبراءة بخصوص أعمال البن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 79610 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…”.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 21/6/2023 بندب لجنة من الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وكان لا غنى عن هذا الإجراء وصولاً إلى الحقيقة وإعمالاً لصحيح حكم القانون وإقرار العدل على خصوصية الطعن بعد ما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82478 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعنين يطلبوا الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفاً في الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82551 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. حيث إنه استجلاء لعناصر النزاع لتكوين عقيدة جازمة تحمل المحكمة على الحكم فى الطعن، فإن المحكمة تقضي بإحالة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية، ليندب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من خبراء هندسيين تكون مهمتها: الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، ومعاينة العقار (محل التداعي) الكائن برقم … شارع عامود السواري قسم كرموز حي غرب محافظة الإسكندرية، على الطبيعة وبيان مالكيه، ووصفه وحدوده ومساحته، وحالته الانشائية، وما به من عيوب أو تصدعات أو شروخ، أو تآكل بالجدران أو الخرسانات، وما اذا كانت هذه العيوب يكفي معها الترميم، أم الإزالة، وتحقيق وفحص جميع أوجه الدفاع التى يوردها الخصوم بمذكرات دفاعهم ومستنداتهم، وللجنة الخبرة فى سبيل أد  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82650 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والمداولة قانونا. من حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان الطاعنة اقامت الدعوي المطعون عليها امام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبة الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قراري الازالة المطعون فيهما ، وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .علي سند من انه نما الي علمها صدور قراري الازالة المطعون فيه رقمي 15 و16  لسنة 2022 المتضمنان إزالة اعمال البناء التي اقامتها في العقار المملوك لها محل التداعي ونعت علي القرارين مخالفة القانون والواقع وان تنفيذهما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ،واختتمت صحيفة الدعوي بالطلبات سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات وبجلسة 28/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضائها علي ان الثابت من الأورا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82819 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه       وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 82877 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83367 لسنة 62 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها المشار إليها سلفاً في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها  أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….      ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83450 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والاجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين  كانوا  قد أقاموا الدعوى رقم 6718 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 22/5/2022م  طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف العلاج تكبدها مورثهم قبل وفاته والتى تبلغ أكثر من 42320 جنيه  مع ما يترتب على ذلك من آثار،  وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول، أن مورثهم كان مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي قبل وفاته بموجب البطاقة العلاجية رقم (15/250321/2)، و  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83827 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 2018/1/27م، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1365 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول أنه نما إلى علمها صدور القرار المطعون فيه رقم 1365 لسنة 2012 متضمناً إزالة الأعمال الواردة به لإقامتها بدون ترخيص، ونعت المدعية على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع وا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8487 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 2021/1/19م، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، ويوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ السويس رقم 44 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول، أنه يقيم بالعقار رقم (..) عوايد تنظيم شارع شميس ناصية شارع الصعايدة يحي الأربعين محافظة السويس، وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً هدمه وإزالته حتى سطح الأرض لخطورة حا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85130 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني و المطعون ضده الرابع في الطعن الثالث أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكم القضاء الإداري بالمنصورة  بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس رقم 47 لسنة 2016 وقرار مديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية رقم 41 لسنة 2016  فيما تضمناه من إزالة التعدي الواقع من محطة تموين السيارات المملوكة له علي الطريق العام ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.      وذكر انه نما الي علمه صدور القرارين المطعون فيه بإزالة التعدي علي الطريق العا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8517 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…”.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة بجلسة 1/11/2023 قررت المحكمة تكليف الطاعن بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن واعذراه بوقف الطعن جزاء في حال عدم تنفيذ الإعلان ثم تأجل الطعن لجلسة 17/1/2024 لتنفيذ القرار وفيها لم يحضر الطاعن أو من ينو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85303 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا. وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلًا. ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل  تخلص حسبما يبين من الأوراق  في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس سبق أن أقاموا الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بسوهاج بتاريخ 5/8/2020، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي (2) و(3) لسنة 2020 الصادرين من لجنة تظلمات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتاريخ 26/7/2020 فيما تضمناه من إزالة العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسي مع استخراج التراخيص اللازمة لذلك والحفاظ على سلامة حوائط الجيران والمارة ، وذلك على سند من القول أنهم يستأجرون ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 85899 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنة تطلب الحكم بطلباتها المشار إليها سلفاً في الإجراءات .      ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها  أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….      ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86376 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالف بيانها في الإجراءات. وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، وذلك إلي أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”. وتنص المادة 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه على أن: ” …..وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء”. وتنص المادة 175 من قانون المرافعات على أن ” يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 86774 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى المشار إليها بموجب عريضة أودعت بتاريخ 26/8/2019 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص السيارة محل التداعي، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنه اشترى بتاريخ 8/11/2015 السيارة رقم (س ص د ….) ملاكي الإسكندرية، ماركة سوزوكي من معرض ……….. للسيارات (…………)، والذي آلت إليه ملكيتها بالشراء من/ …………….، بم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87280 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.        حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات .          ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87342 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بتاريخ 2022/9/7م، طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 498 لسنة 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  وذلك على سند من القول، أنهم فوجئوا بصدور قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور رقم 498 لسنة 2022 وذلك بزعم قيامهم بوضع مخالفات مباني بالشارع العام لعمل بوابة حديد بعرض (5) متر تقريباً مما أدى إلى غلق الشارع نهائياً، ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع والقانون،  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 87901 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً. وحيث إن الطاعنة تطلب الحكم بالطلبات السالف بيانها فى الإجراءات. ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:” يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة…”. وتنص المادة (35) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن: ” يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية…  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 88029 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار 139 لسنة 2017 الصادر من حي السويس بإزالة العقار رقم 31 واصله 29 شارع طلعت حرب قسم السويس  فيما ،  وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وذكر انه نما الي علمه صدور القرار المطعون فيه بإزالة العقار سالف البيان، ونعي علي القرار المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، واختتم  صحيفة الدعوي بالطلبات آنفة البيان، وبجلسة  28/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.   وشيدت المحك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89017 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تُجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المُدعى عليه…”.  وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة سبق وأن قررت بجلسة 1/11/2023 بتكليف الطاعنين بإعلان المطعون ضدهم جميعاً بتقرير الطعن مع الإعذار بوقف الطعن جزاء حيث حددت جلسة 17/1/2024 لتنفيذ التكليف بالإعلان،  وفيها لم يحضر الطاعن أو من ينوب عنه   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 89769 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1155 لسنة 26 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 2021/11/21م طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 29 لسنة 2020 الصادر بإزالة العقار رقم (..) بحارة الدريسة من شارع الجيش بحي الأربعين محافظة السويس حتى سطح الأرض. مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وإحتياطياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالسويس لمعاينة العقار وبيان حالته على الطبيعة. وذلك على سند من ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90069 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.      حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.     وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده.      ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90150 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعنين  يطلبون الحكم بطلباتهم المشار إليها سلفاً في الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90729 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 90771 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والمداولة قانونا . من حيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة وبجلسة 26/7/2023 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم  وعلي الطاعنين إيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسة الاف جنيه علي   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91014 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص عناصر النزاع وفق الثابت بالأوراق فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 7/12/2021 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 353 لسنة 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكروا شرحاً لدعواهم أنه قد صدر القرار رقم 97 لسنة 2018 بإزالة منزل ورثة / ….. والكائن بشارع الطويل المتفرع من شارع السهاريج بندر قنا حتى سطح الأرض ونعى المدعون على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون على  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91142 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً, وبإلغاء قرار لجنة التظلمات المطعون عليه رقم 36 لسنة 2021 المتضمن تاييد القرار الهندسي رقم 58 لسنة 2021 بإزالة ما يعلو الدور الأول علوي وترميم الدور الأرضي والأول علوي ترميما فنيا شاملا ، والقضاء بإزالة العقار كاملا والزام الجهة الإدارية المصروفات . وذلك علي سند من انه ضمن ورثة علي عبد الخالق الجمل ملاك العقار الكائن شارع الغمري متفرع من شارع سعد زغلول – ثان المحلة والعقار عبارة عن دور ارضي ودورين علويين وقد صدر بشانه القرار المطعون فيه مؤيدا بقرار لجنة التظلمات المتضمن إزالة ما يعلو الدور ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91356 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفاً في الإجراءات .      ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91868 لسنة 67 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والمداولة قانونا . من حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 انه “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …..ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه. …” وحيث ان الثابت بالأوراق أن المحكمة وبجلسة 21/6/2023 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره لجنة مكونة من خمسة من خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلي الطاعنين إيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسة الاف جني  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 91892 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع- بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لقطع الأراضي محل النزاع أرقام 11 و 12 و 13 و 18 و 19 و 20 و 44 و 47 الكائنة في 131 شارع عزيز صدقي بمسطرد – قسم ثان شبرا لمعاينتها بالطبيعة وبيان وصف كل منها ، ومدى تداخلها أو تشابكها وشاغليها الحاليين ، وتحديد ملكية الطاعن في كل قطعة من هذه القطع ، وبيان سند ملكيته وتاريخ بداية الملكية وتسلسلها ، وبيان ما إذا كان سند الملكية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92047 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 23 لسنة2018 الصادر لجنة المنشات الآيلة للسقوط بهدم العقار رقم .. شارع ترعة الشابورة بعزبة احمد سليم – شبرا الخيمة ثان  ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.   وذلك على سند من أنه يستأجر محل حانوت بالعقار المشار اليه بوجب عقد ايجار ويباشر نشاطه منذ عام 1983 وفوجئ  بصدور القرار المطعون فيه من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهد العقار المذكور حتي سطح الأرض ونعي على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه المبرر له من الواقع والقانون  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92294 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومِن حَيْثُ إن المادة 99 مِن قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنُص عَلَى أن (تحكم المحْكَمَة عَلَى مِن يتخلف مِن العاملين بِهَا أو مِن الخصوم عَنْ إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء مِن إجراءات المرافعات فِي المِيعَاد الَّذِي حددته له المحْكَمَة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ ابدي عذراً مقبولاً. ويجوز للمحْكَمَة بدلاً مِن الحُكْم عَلَى المُدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92305 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.    حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة … ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …”.    وحيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا إذا تخلف الطاعن عن تقديم المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي تحدده. وحيث إنه هدى   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 92484 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات والمداولة قانونا. من حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية المقررة قانونا فيكون مقبول شكلا. من حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان الطاعنتان اقامتا الدعوي المطعون عليها امام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في 31/1/2022  بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الازالة المطعون فيه رقم 305 لسنة 2021الصادر من لجنة المنشات الآيلة للسقوط ، والزام الجهة الإدارية المصروفات . علي سند من ان والدهم يستأجر الدور الأرضي بالعقار محل قرار الازالة رقم 5 لسنة 2021  وفوجئا بالقرار المطعون فيه بهدم العقار حتي سطح الأرض  فتظلمتا منه امام لجنة التظلمات، ونعتا علي القرار مخالفة القانون والواقع ،واختتمتا صحيفة الدعوي بالطلبات سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الدعوي بالجلسات وبجلسة  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 93160 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات ، وبعد الْمداولة قانوناً .  حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث أن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/5/2022 أقام المدعون -الطاعنون في الطعن الماثل -أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 4487 لسنة 27 ق طالبين في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع : 1- بإلغاء قرار الإزالة رقم 4 لسنة 2021 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . احالة القرار إلي أحد خبراء وزارة العدل بالقسم الهندسي للوقوف على حالة العقار وإعداد تقرير بذلك… .   وذكر المدعون شرحاً لدع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95139 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسوان بتاريخ 6/4/2021م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية رقم 65 لسنة 2020 بشأن إزالة الأعمال والقرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن إيقاف الأعمال المخالفة، وفي الموضوع بإلغاء هذين القرارين وإلغاء القرار السلبي بامتناع لجنة التظلمات بالوحدة المحلية لمدينة أسوان عن البت في تظلمه وفقاً لنص المادة (92) من القانون رقم 119 لسنة 2008، مع إلزام الجهة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95835 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن المطعون ضده أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري بالمنوفية بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين 2528 و2033 لسنة 2022 فيما تضمناه من إزالة الاعمال المخالفة بمنزله  وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر انه نما الي علمه صدور القرارين المطعون فيهما بإزالة الدور الثالث علوي بمنزله الكائن بمليج مركز شبين الكوم – منوفية لاقامته بدون ترخيص ، ونعي علي القرار المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، واختتم  صحيفة الدعوي بالطلبات آنفة البيان، وبجلسة  25/3/2023 أصدرت   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95888 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .      ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه       وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 95972 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 0  من حيث إنه عن شكل الدعوى ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم تكون مقبولة شكلًا.  وحيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه وبتاريخ 29/1/2012 أقام المدعون ( ومن بينهم مورث الطاعن الأول، والطاعن الثانى فى الطعن الماثل) أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 20419لسنة66ق طالبين فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 323لسنة2011 بإخلاء العقار رقم .. شارع المولد من شارع المحطة- الجيزة- مع اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من شاغلى العقار رقم .. حارة ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 96772 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.  من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا . ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –  في أن المطعون ضده أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه امام محكم القضاء الإداري بطنطا بطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الازالة رقم 101 لسنة 2022  فيما تضمنه من إزالة الاعمال المخالفة بالعقار الكائن بناحية قرية تطاي مركز السنطة محافظة الغربية  مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر انه قد صدر القرار رقم 101 لسنة 2022من محافظ الغربية بإزالة الاعمال المخالفة وهي بناء الدور الثاني علوي بدون ترخيص علي مساحة 90 متر بالعقار المشار اليه ،ونعي علي القرار المطعون عليه مخالفة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98445 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث انه تمهيديًا قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 98640 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن الماثل إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الباجور الجزئية بتاريخ 12/3/2019م وقيدت بجدولها برقم 47 لسنة 2019 مدني الباجور، طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بإخلاء مدرسة فيشا الصغرى الإبتدائية، وإزالتها تنفيذاً لقرار لجنة التظلمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف رقم 24 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تستأجر من كنيس  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103337 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا.  ومن حيث الطعن استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا ومن ثم يكون مقبولًا شكلًا.  وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة العديد من الأمور التي لا تكفي مستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في موضوع الطعن ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن عملًا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى لجنة مكونة من ثلاثة من الخبراء المختصين تكون مهمتها فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلي العقار محل التداعي ومعاينه على الطبيعة وتحديد أوصافه وحدوده والمالك له وتحديد ما إذا كانت توجد ثمة مخالفات  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 104524 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات ، وبعد الْمُداوَلة قانونًا .  حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا . وحيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/3/2022 أقام المدعيان – الطاعنان في الطعن الماثل – أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 8457 لسنة 76 ق طالبين في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 64 لسنه 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة – واحتياطيًا:- ندب خبير من وزارة العدل تكون مهمته معاينة العقار ليثبت ما إذا كان يحتاج إلى ترميم من عدمه … وذكر المدعيان شرحًا   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109364 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بَعْد الإطِلاَع عَلَى الأوَرَاق ، وسَمَاعِ الإيضاحات ، وبعد الْمُداوَلة قانونا .  حيث إن الطاعن يهدف من المنازعة الماثلة إلي إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل تنفيذ أعمال إزالة ما نسب إليه من تعدي على أملاك الدولة – مدرسة روض الفرج الإعدادية بنين – متمثلاً في ضمه مساحة 90 م2 من المدرسة المذكورة إلي المحل الخاص بالطاعن بشارع خلاط بامتداده بالمساحة المذكورة داخل الفناء الخلفي للمدرسة المذكورة بإقامته حوائط وسقف داخل هذا الامتداد ويمتد التعدي إلي دورات المياه بالمدرسة …. ، والحكم له بالتعويض عن أعمال الإزالة المشار إليها .   وحيث إن مستندات الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن العديد من الأمور التي يلزم الوقوف على حقيق  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109784 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة قانونًا. وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أنه وبتاريخ 19/11/2015 أقام المدعي  الطاعن في الطعن الماثل  أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 9950 لسنة 70 ق طالبًا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 409 لسنة 2015 الصادر من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى بكافة ما يترتب على ذلك من آثار.. مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات والأتعاب. وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض على طريق مصر أسيوط السريع على شاطئ النيل الغربي بناحية ابو النمر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 110046 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق  في أن الطاعن كان قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/3/2022م، طالباً في ختامها الحكم: (أولاً) بقبول الدعوى شكلاً، (ثانياً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من جهاز مدينة الشيخ زايد والذي جاء به تحرير محضر مخالفة أعمال وإحالته للنيابة العامة عن القطعة رقم (16) بالمجاورة الأولى بالحي الحادي عشر بمدينة الشيخ زايد المملوكة له، (ثالثاً) وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإيقاف الأعمال مع إلزام المطعون ضدهما بإصدار ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 111277 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث انه تمهيديا قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”.    ومن حيث إن أوراق الطعن ل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11137 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعنة  تطلب الحكم بطلباتها المشار إليها سلفاً في الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 111723 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. ومن حيث انه تمهيدياً قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”.  ومن حيث إن أوراق الطعن لا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 111872 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما أثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما ، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لعقار النزاع الكائن بناحية ببيان – الطود – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة . لمعاينته بالطبيعة وبيان وصفه وعدد أدواره وشاغليه وتاريخ بناء الدور الثاني العلوي بالعقار المشار إليه وبيان مدى مطابقة البناء للترخيص بالبناء رقم 202 لسنة 2020 بتاريخ 5/11/2020 والترخيص بالتعلية رقم 459 لسنة 2020 ، وبيان ما إذا كان طلب الترخيص المقدم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 111880 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبول شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص عناصر النزاع وفق الثابت بالأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 34442 لسنة 23 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 28/7/2022 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة ألواح الصاج المركبة على سقف حجرات الدور الأخير بمنزل ورثة المرحوم / ………….. عمارة الكائن بناحية كفر شنوان مركز شبين الكوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر الطاعن – المدعي – شرحًا لدعواه انه قد نما إلى علمه صدور القر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 113516 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده التاسع  قد أقام الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الحكم بقبولها شكلاً, وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 4/30/2015  الصادر من حي وسط الإسكندرية فيما تضمنه من الاخلاء المؤقت للسكان   ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.   وذلك على سند من أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بترميم العقار رقم … شارع احمد المحروقي ” لاجيتيه ” سابقا مع الاخلاء المؤقت للسكان ، ونعي علي القرار مخالفة القانون والواقع فيما تضمنه من الاخلاء المؤقت للسكان, وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 9/1/2017 تقدم المدعون في الدعو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15001 لسنة 69 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيثُ إن الفصل في موضوع الطعن يقتضي الوقوف بصورة قاطعة على حقيقة الأعمال المخالفة محل طلب التصالح والتي لا تكفي مُستندات الطعن لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ضرورة الاستعانة بأهل الخِبرة في هذا الشأن عملًا بحُكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى خبير تكون مهمته فحص مُستندات الطعن واستيفائها والانتقال إلى موقع العقار محل المنازعة ومعاينته علي الطبيعة لبيان حقيقة الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وما إذا كان النشاط الإداري محل هذا الطلب قائما بالفعل بالأدوار المبينة به قبل تقديمه ، وبيان مدي توافر الشروط اللازمة لمباشرة النشا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 151 لسنة 70 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمُداولة قانونًا. ومن حيث انه تمهيديًا قبل الفصل في شكل الطعن او موضوعه. ومن حيث إن المادة (135) من قانون الإثبات تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يأذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروف الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.  4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها ……”. ومن حيث إن أوراق الطعن لا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15776 لسنة 56 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .       حيث إن الطاعن  يطلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفاً في  الإجراءات.                 ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص على  أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.     وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1649 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 9657 لسنة 10 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 31/5/2020م ، طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وأولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي وإلزام جهة الإدارة بصرف تكاليف انتقاله والمرافق لها طبقًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 12584 لسنة 6 ق وذلك عن الفترة التي امتنعت فيها عن صرفها من تاريخ رفع الدعوى سالفة الذكر وحتى تمام الشفاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صر  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1652 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 9658 لسنة 10 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنيا بتاريخ 31/5/2020م ، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وأولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي وإلزام جهة الإدارة بصرف تكاليف انتقاله والمرافق له طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 12599 لسنة 6 ق وذلك عن الفترة التي امتنعت فيها عن صرفها من تاريخ رفع الدعوى سالفة الذكر وحتى تمام الشفاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف ك  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18488 لسنة 68 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانوناً.   من حيث إن المحكمة ترى قبل الفصل في شكل الطعن أو موضوعه أن أوراق النزاع قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه والتحقق مما آثاره طرفيها وسندهما في طلباتهما، ومن ثم فإن المحكمة ترى – وقبل الفصل في الموضوع – بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المتخصصين – للانتقال لمحل النزاع الكائن في 14 شارع الحلبي – ببولاق أبو العلا – محافظة القاهرة لمعاينته بالطبيعة وبيان وصفه، وشاغله وحائزه الحالي، ومظاهر حيازته الظاهرة والدائمة والهادئة دون نزاع والمستمرة وتسلسل هذه الحيازة وبيان سندها وعلاقة المحل بهيئة الأوقاف وبيان صاحب الصفة في إدارة واستغلال المحل، وبيان أسم الحارس القضائي على المحل خلال   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19276 لسنة 65 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2024المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.      حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما المشار إليها سلفا في الإجراءات .     ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 تنص علي أن : ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ، أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد والذى حددته له المحكمة بغرامة……….        ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .      وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ا  ………. للمزيد تواصل معنا