دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 634 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام – طبقا للقواعد العامة – هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها، فإذا كانت الدعوى كما رفعت بها عن مادة جناية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن الحكم الذي يصدر فيها يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ولو كانت المحكمة قد وصفت الواقعة بأنها جنحة تطبيقا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء، ومن ثم فإن الطعن يكون جائزا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إنه من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام – طبقا للقواعد العامة – هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها، فإذا كانت الدعوى كما رفعت بها عن مادة جناية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن الحكم الذي يصدر فيها يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ولو كانت المحكمة قد وصفت الواقعة بأنها جنحة تطبيقا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء، ومن ثم فإن الطعن يكون جائزا. ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 3 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2013 | المبدأ – إذ كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وهو ما يوكل استخلاصه إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان تقدير حالة الجاني وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بالقدرة على الإدراك وتوجيه الإرادة، أو العجز عن ذلك بسبب تناول مواد مسكرة أو مخدرة، والفصل في توافر أو عدم توافر ذلك القصد الخاص في حقه، هو مما يتعلق بالموضوع الذي يقدره قاضيه، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل يستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي استخلاصا، وكان الحكم المطعون فيه – قد أثبت توافر كل من نية القتل في حق الطاعنين وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن الثاني، ورد على دفاعهم بانتفائهما في حقهم، وما ساقوه من شواهد تدليلا على ذلك – على نحو ما ذهبوا إليه بأسباب طعنهم – في قوله “أن المتهم الأول بعد ما علم بتواجد المجني عليه بشقة …… تملكته مشاعر الغيرة والغضب وصمم على الانتقام منه وقتله فظل طوال ليلة 30/ 11/ 2009 يعد لجريمته وما أن بزغت شمس النهار حتى اتفق مع باقي المتهمين على مصاحبته لتنفيذ جريمته فوافق على ذلك وأعد الأول “رنجا بوكس حديدي” بينما أعد الثالث “عكازا حديدا” وتوجهوا جميعا بالسيارة قيادة المتهم الرابع إلى شقة ………… ولم ينتظروا حتى يفتح الباب وقام الأول والثالث بكسره وتبعا المجني عليه الذي حاول الاختباء منهما في غرفة النوم فكسرا بابها ولم يمهلاه الحديث وأوسعاه ضربا في رأسه بصالة المسكن بعد أن اقتاداه إليها وأسقطاه أرضا واستخدم الأول “رنجا بوكس حديدي” بينما استخدم الثاني “عربة أطفال” كانت بالشقة و”عامود حديدي” نزعه منها وضربه على رأسه أيضا وضربه الثالث “بعكاز حديدي” في ذات الموضع وركله الرابع بقدميه وهو ملقى على الأرض ينزف دما وقد غاب عن الوعي وحاولت صاحبة الشقة الذود عنه دون جدوى ولم يتركوه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة فأدركوا وفاته وانصرفوا، وكانت المحكمة ترى أن تلك الأمارات والمظاهر الخارجية تكشف عن أن المتهمين إنما قصدوا من الاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه لا سيما وأنهم استخدموا آلات قاتلة وضربوه في رأسه وهو موضع قاتل من جسم الإنسان ولم يتركوه إلا بعد أن أيقنوا أنه قد فارق الحياة بدلالة ما أفصح عنه المتهم الأول لباقي المتهمين من خشيته دخول السجن بعد قتل المجني عليه فضلا عما شهدت به ………….. من أن المتهمين لم يكفوا عن ضرب المجني عليه إلا بعد أن لفظ أنفاسه وما اعترف به المتهم الأخير من أنه بعد أن فرغوا من ضرب المجني عليه أخذ المتهمون يرددون بأن المذكور قد مات وما اعترف به المتهمان الأول والثالث من أنهما لم يكفا عن ضرب المجني عليه إلا بعد أن شاهداه يلفظ أنفاسه الأخيرة ……. وكانت المحكمة ترى أن ظرف سبق الإصرار قد تحقق في جانب المتهمين المذكورين وذلك بعد ما علم المتهم الأول بتواجد المجني عليه لدى …… فدبت الغيرة في قلبه وصمم على الانتقام منه وأخذ يتدبر الأمر وعرض فكرته على المتهم الثالث الذي وافقه على الفور وأبدى استعداده لمرافقته لتنفيذها وأعد كل منهما في سبيل ذلك الآلتين اللتين استخدماها في تنفيذ الجريمة ثم توجها ومعهما المتهم الثاني بالسيارة قيادة المتهم الرابع إلى حيث يوجد المجني عليه ونفذا ما انتوياه، وترى المحكمة أن جميع هذه الأفعال لم تتم إلا بعد أن فكر المتهمان المذكوران فيما عزما عليه وقدرا خطورته ورتبا وسائله وتدبرا عواقبه ثم أقدما على مقارفته وهما هادئي البال مطمئني التفكير وقد توافرت لهما الفترة الزمنية المناسبة لتدبير أمرهما من منتصف الليل وحتى الصباح واستقلالهما السيارة المنوه عنها من مكان وجودهما بالسالمية إلى مسكن ……. بمنطقة حولي وما أن ظفرا به حتى إنهالا عليه ضربا – والمتهمان الآخران – دون أن يسبق الاعتداء حديثا أو مشادة الأمر الذي يدل على أنهما ذهبا إلى المجني عليه عاقدين العزم ومبيتين النية على الاعتداء على المجني عليه تدفعهما إلى ذلك الغيرة التي ملأت قلب الأول وآزره باقي المتهمين ومنهم المتهم الثالث لوجود المجني عليه لدى ……. ومن ثم يضحى دفاع المتهمين في هذا الشأن قائما على غير أساس متعينا رفضه”. وأضاف الحكم ردا على ما أثاره الطاعن الأول من أنه كان في حالة سكر قوله “وترى المحكمة أن أيا من المتهمين لم يحتس الخمر ولم يكن واقعا تحت تأثيره وأنهم قتلوا المجني عليه وهم في كامل وعيهم وإدراكهم بدلالة ما ثبت من تقارير الأدلة الجنائية الخاصة بفحص عينات دمائهم من عدم العثور على أي أثر للكحول الإيثيلي أو الميثيلي بها، ولا تطمئن المحكمة لقالة المتهمين الثلاثة الأول بتحقيقات النيابة العامة باحتسائهم الخمر ليلة الحادث ومن ثم يضحى الدفع في غير محله بعيدا عن محجة الصواب”، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على ما تناهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من خلو عينة الدم المأخوذة من الطاعن الأول من أي أثر للكحول الإيثيلي أو الميثيلي، فإن هذا الذي أورده الحكم استظهارا لتوافر نية القتل في حق الطاعنين وما استنبطه من قيام ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن الثاني، وتدليلا على تمتع الطاعن الأول بالشعور والإدراك وقت ارتكاب الجريمة سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما أن ما بينه من أفعال أرتكبها الطاعنون بحق المجني عليه وعلاقة السببية بين تلك الأفعال وما تخلف عنها من إصابات أودت بحياته بعد أن قام لديهم القصد الجنائي – تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دانهم بها الحكم، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الحادث وقع إثر مشاجرة بينه وبين المجني عليه لما هو مقرر من أنه لا مانع قانونا من نشوء نية القتل إثر مشادة وقتية، وكما لا ينال من ذلك أيضا ما يسوقه الطاعن الأول من مطاعن حول تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه، لأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به – كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنون والطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون قويما. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد أستوفى الشكل المقرر من القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار ودخول مسكن دون رضاء حائزته بقصد ارتكاب جريمة فيه، قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانهم بالجريمة الأولى برغم عدم توافر أركانها في حقهم، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر نية القتل لديهم لشواهد عددوها أخصها أن الطاعن الأول كان في حالة سكر بين أثناء اعتدائه على المجني عليه وأنه لم يكن بين باقي الطاعنين وبين الطاعن الأول المذكور ثمة اتفاق ولم تتجه نيتهم إلى ارتكاب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 77 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2013 | المبدأ – إذ كانت المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، كما أن المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 تجيز في الفقرة الرابعة منها لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على من يحاول الهرب في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة، وكان الحكم قد أثبت لدى بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات أن رجل الشرطة لم يقبض على الطاعن إلا بعد أن شاهده مرتكبا لجريمة قيادة سيارة برعونة وتفريط وإهمال مما يعرضه وغيره للخطر، وهي جنحة معاقب عليها بنص المادة 33/ 2 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 سالف الإشارة إليه، كما أنه حاول الهرب عندما أمره بالوقوف، وهو ما يسوغ له قانونا حق القبض عليه، وكانت المادة 51 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز لرجل الشرطة أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض، وإذ عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضا وأن يسلمها إلى الآمر بالقبض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، عند تسويغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه ورفض دفعه ببطلانها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم بخصوص تلك الإجراءات وفي تعويله على ما ترتب عليها من شهادة من أجراها وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن فحص المضبوطات، وتحليل العينة المأخوذة من بول الطاعن غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز وحيازة مادتين مخدرتين وآخرتين مؤثرتين عقليا بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير تلك المواد وبرعونة وتفريط وإهمال معرضا حياته والغير للخطر، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة الجريمة المشهودة ومبررات الاستيقاف وبطلان ما ترتب عليهما من أدلة بما لا يسوغ إطراحه، وعول على أقوال ضابط الواقعة وتصويره لها رغم عدم صحة أقواله وكذبها وأنها جاءت مرسلة يحوط بها الشك ومخالفتها للحقيقة والوا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 382 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2013 | المبدأ – البين من نص المادة 21/ 7* من القانون رقم 3 لسنة 2006 سالف الذكر أنه آثم نشر ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم فهو يشمل المساس بالشرف أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي أو الأدبي بين الناس، فكل أمر ينطوي على شيء مما سلف يدخل فيما حظر النص نشره بإحدى طرق النشر، وتقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما حظره النص المذكور مرجعه لقاضي الموضوع فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تمس الكرامة أو الحياة الشخصية حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة. لما كان ذلك، وكان النقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يمس كرامة الأشخاص أو حياتهم الشخصية أو معتقداتهم الدينية التي حماها الدستور والقانون وإنما يقتصر على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الإساءة إلى شخصه أو الحط من كرامته، فإذا تجاوزت هذا الحد وجبت معاقبة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة المساس بالكرامة التي تضمنها النص سالف الذكر، كما يشترط لكي يكون النقد مباحا أن يكون الناشر حسن النية وأن يتوخي المصلحة العامة حسبما تطلبه نص المادة 215 من قانون الجزاء وذلك باعتبار أن النشر ليس إلا أداة للبناء لا للهدم، فإذا تجاوز ذلك إلى حد الطعن والتجريح أو التشهير فلا يكون هناك ثمة محل للاحتجاج بالنقد المباح، ويتوافر القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة وسمعة الأشخاص، إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانونا تتضمن ما يخدش الشرف أو يمس السمعة والاعتبار أو المركز الاجتماعي، فيكون علم الناشر – عندئذ محققا ولا يتطلب القانون – في تلك الجريمة قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام موجب تلك الوقائع وهذه الظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد بعض عبارات الخبر موضوع الاتهام – على النحو المار ذكره – خلص صائبا أنها تمس بسمعة المجني عليه وكرامته وتحط من قدره في مجتمعه وتخرج عن حدود النقد المباح، وتتوافر به في حق الطاعنين أركان جريمة المساس بكرامة المجني عليه – كما هي معرفة به في القانون – ويجزئ – في الوقت ذاته – في الرد على ما أثاره من انتفاء أركان تلك الجريمة وقولهما بأن الخبر محل النشر من قبيل النقد المباح على نحو ما ذهبا إليه بأسباب طعنهما، ويضحى منعاهما على الحكم في هذا المنحى غير مقترن بالصواب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنويه* يوجد خطأ مطبعي في الصورة الخطأ: البين من نص المادة 21\1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 الصواب: البين من نص المادة 21/ 7 من القانون رقم 3 لسنة 2006 | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- من حيث إن طعن كل من الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة نشر خبر صحفي من شأنه المساس بكرامة المجني عليه وسمعته ونسبة أفعال غير صحيحة له تسيء إليه ودان ثانيهما بجريمة إجازة نشر الخبر حالة كونه رئيسا لتحرير جريدة ………… قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة التفتت عن دفاع الطاعنين بانتفاء أركان الجريمة في حقهما إذ أن الخبر المنشور محل الاتهام لم يقصد به الإساءة للمجني عليه أو الحط من قدره وأن ما تضمنه لا يخرج عن حدود حرية الرأي التي كفلها الدستور ويعد من قبيل النقد المباح بغية ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 120 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2013 | المبدأ – المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت حق الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية – أمام محكمة التمييز – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الأحكام الصادرة في مواد الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وكان الطاعن قد شمل طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه قبل المطعون ضده الثالث/ ……، وكانت الدعوى الجزائية قد اقيمت قبل المطعون ضده الثالث سالف الذكر عن جريمة القذف وهي الجنحة المؤثمة بالمادة 210 من قانون الجزاء، فإن طعن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – بالنسبة للجنحة سالفة البيان يكون غير جائز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: بالنسبة للطعن المقدم ضد المطعون ضده الثالث/ ………: من حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت حق الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية – أمام محكمة التمييز – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الأحكام الصادرة في مواد الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وكان الطاعن قد شمل طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه قبل المطعون ضده الثالث/ ……..، وكانت الدعوى الجزائية قد أقيمت قبل المطعون ضده الثالث سالف الذكر عن جريمة القذف وهي الجنحة المؤثمة بالمادة 210 من قانون الجزاء، فإن طعن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – بالنسبة للجنحة سالفة البيان يكون غير ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 17 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة للدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما تضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله: “ويكون المتهم قد توافر في حقه القصد الجنائي والنية الخالصة على قتل المجني عليها\ …………. – عمدا وذلك فيما شهد به ضابط الواقعة …………. من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم ……….. يسيء معاملة خادمته المجني عليها …………… وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب وأحدث إصاباتها الواردة بالتقرير الطبي الشرعي وتركها دون علاجها رغم عدم قدرتها على الحركة حتى توفيت ثم قام بوضعها داخل حقائب بلاستيكية ونقلها على منطقة الجليعة البرية ودفنها هناك وتوجه عقب ذلك إلى مركز خدمة فهد الأحمد وأبلغ عن هروبها من مسكنه كذبا على خلاف الحقيقة، وكذا ما شهد به ……………. الطبيب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتحقيقات أنه فور تلقيه بلاغ العثور على جثة المجني عليها\ ………… بمنطقة الجليعة البرية انتقل على الفور فوجدها مدفونة بالرمال داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون وبنقلها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفحصها وجد بها إصابات بالرأس والكتف الأيسر وبعموم جسمها وأنها كانت تعاني من الهزل الناتج عن سوء التغذية الشديد والمزمن وكان وزنها خمسة وعشرين كيلو جرام وأن إصابتها التي أدت لوفاتها هي الإصابة الموصوفة بالرأس بما أحدثته من نزيف دماغي وأوزيما مخية أدت إلى فشل بالمراكز الحيوية بالمخ وأضاف أن باقي إصاباتها بالجسم كانت تفيد إلى أنها كانت دائمة التعذيب قبل وفاتها وأنه في الفترة من إحداث إصابتها حتى وفاتها كان لا يمكن لها الحركة وجواز حدوث الوفاة نتيجة التعدي عليها من المتهم بالوصف الذي قرره الأخير بالتحقيقات وإلى تركه المجني عليها دون علاجها وهو المسؤول عنها، وقد تأيدت أقوال سالفي الذكر بما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية – إدارة الطب – أن إصابات المجني عليها حديثة النشأة رضية بالرأس والكتف الأيسر والباقي بعموم جسمها ومضي عليها عدة أيام وأنها كانت تعاني من الهزل بعموم جسمها وهو من علامات سوء التغذية الشديد والمزمن وتبلغ من الوزن خمسة وعشرون كيلو جرام وأن الوفاة تعزي إلى الإصابات الحديثة بالرأس بما أحدثته من نزيف دماغي وأوزيما مخية أدت إلى فشل بالمراكز الحيوية بالمخ ومضي على وفاتها عدة أيام، وأن الأدلة السابقة قد تأيدت بإقرار المتهم بالتحقيقات أنه قام بالتعدي على المجني عليها بالضرب وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتركه المجني عليها سالفة الذكر رغم إصابتها وسوء حالتها وإضرابها عن الطعام دون علاج أو رعاية حتى توفيت ثم قام بأخذها إلى منطقة الجليعة البرية ودفنها هناك وتوجه عقب ذلك إلى مركز خدمة فهد الأحمد وأبلغ عن هروبها من مسكنه، ومن ثم تستخلص المحكمة نية القتل لدى المتهم من قيامه بالتعدي على المجني عليها بالضرب وتعذيبه لها لمدة ثلاثة أيام ثم امتناعه عن رعايتها وعلاجها لما أحدثه بها من إصابات وحال كونها عاجزة عن الحركة بسبب تلك الإصابات التي أودت بحياتها – وقد ترتب على ذلك وفاة الأخيرة نتيجة الإصابات وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم “وإذ كان ما أورده الحكم – فيما تقدم – كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت قصد القتل في حق الطاعن ويتضمن بذاته ردا على دفاعه بانتفاء هذا القصد، هذا فضلا عن أن الحكم من ناحية أخرى عرض لدفاع الطاعن بشأن انتفاء نية القتل واطرحه تأسيسا على أنه جاء على غير سند وأنه لا ينال من ذلك ما ورد بأقوال ضابط الواقعة حال سؤاله بجلسات المحاكمة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليها لما هو ثابت من الأوراق وما تم من تحقيقات وسؤال الشهود من توافر نية القتل الخاصة في حق المتهم سيما وأن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضي الموضوع في نطاق ماله من سلطة تقديرية وهو ما أوردته المحكمة تفصيلا بأسباب حكمها ويكون معه طلب المتهم في هذا الشأن قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة، وهو بدوره رد كاف على دفاع الطاعن المار ذكره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير صحيح. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والامتناع عمدا عن القيام بالتزامه برعاية المجني عليها رغم كونها عاجزة عن الحركة مما أدى إلى وفاتها والبلاغ الكاذب وانتهاك حرمة المجني عليها ودفنها في غير الأماكن المخصصة وبغير تصريح بذلك من الجهات المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الأدلة التي أستند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ولم يدلل على توافر نية القتل لدى الطاعن تدليلا سائغا تأسيسا على ما قرره الطاعن بالتحقيقات من أنه ضرب المجني عليها صفعة واحدة على الوجه قبل وفاتها بثلاث أ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 582 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2013 | المبدأ – مفاد نص المادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الواجبة التطبيق في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وكان من المقرر طبقاً لنص البند (هـ) من المادة 102 من قانون المرافعات أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، ومؤدى ذلك أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة التي تنظر الدعوى في ذات مرحلة التقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، أما وإنه بفرض وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المستأنف في الدعوى الراهنة لا يشكل سبباً لعدم صلاحية رئيس دائرة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكون منعى الطاعن في هذا المقام غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة ليلا عن طريق الكسر قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير صالح للفصل في الدعوى لوجود مانع لديه هو وجود صلة قرابة بينه وبين رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المستأنف، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في ديباجته في ترتيب أسماء المتهمين على نحو يخالف ما جاء بتقرير الاتهام وأثبته الحكم في مدوناته، مما أسلمه إلى الخلط بين دفاعه ودفاع باقي المتهمين، وقضى بإيداعه إحدى مؤسسات دور الرعاية دون أن يحدد مدة الإيداع، واعتنق أسباب الحكم المستأنف دون أ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 608 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2013 | المبدأ – إذ كان البين من نصوص المواد 36، 37 من الدستور، 1، 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، أو يتضمن إفشاء لأسرارهم بما يضر بسمعتهم التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر هذه الحدود، فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنها باعتباره مرتكبا الأفعال التي يجرمها القانون. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى برفض دعواه المدنية تأسيسا على تبرئة المطعون ضدهما الأول من تهمة تحرير ونشر مقال يتضمن مساسا بكرامته والإضرار بسمعته والإساءة إليها والثاني من تهمة إجازة نشر هذا المقال في الصحيفة التي يرأس تحريرها قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك أنه أسس قضاءه على أسباب لا تصلح لما انتهى إليه إذ استند إلى أن عبارات المقال جاءت خلوا من ذكر اسم المجني عليه ولم تكشف عن شخصية على نحو يتيح للقارئ التعرف عليه رغم أن عبارات المقال قاطعة الدلالة وكاشفة لشخصه وأنها تتضمن المساس بكرامته وا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 566 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2013 | المبدأ – إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق ومذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 25\9\2012 أمام المحكمة الاستئنافية أنها تضمنت دفاعا مفاده أن المجني عليها في تاريخ حدوث الواقعة لم تكن قاصرا وفق التقويم الهجري عملا بقاعدة الأصلح للمتهم مما يعدم مسئوليته عن الجريمة محل الاتهام، وكان الأصل في إثبات السن ألا يعتد فيه إلا بشهادة الميلاد الرسمية أو يقدر بواسطة الجهة الطبية ويحسب التقويم الميلادي حسبما يبين من نص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، وكان الحكم قد اعتمد في تقدير سن المجني عليها وبأنها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها وقت وقوع الجريمة على ما ثبت من الاطلاع على البطاقة المدنية للمجني عليها من أنها من مواليد 19\2\1990م وقد أخذ الحكم بما جاء بتلك البطاقة اطمئنانا منه إليها باعتبار أن ما أثبت بها هو عين ما أثبت بشهادة ميلاد المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا على المحكمة أن التفتت عنه، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 25\9\2012 بتجاوز عمر المجني عليها الحادية والعشرين أخذا بالتقويم الهجري، الذي يعتبر أصلح للطاعن في حساب عمر المجني عليها من التقويم الميلادي إزاء سكوت النص القانوني عن تحديد التقويم الذي يحسب على أساسه السن، مما تنتفي معه الجريمة في حق الطاعن، بيد أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه، وأن ضابط المبا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وحصل مؤدي أدلة الثبوت التي أستند إليها في قضائه بالإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: أولا:- عن الطعن المرفوع من الطاعن\ …………. عن الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 9\12\2009:- من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إجازة نشر مقال فيه مساس بكرامة المجني عليهما والإضرار بهما حالة كونه رئيس تحرير جريدة ……… دون أن يتحرى الدقة والحقيقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم خلا من الأسباب التي بني عليها ولم يورد أدلة الثبوت بالمخالفة لنص المادة 175 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي تأسيسا على أن عبارات المقال لم تتضمن مساسا بكرامة المجني عليهما أو الإساءة لسمعتهما وأن ما تم ن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 336 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 7 / 2013 | المبدأ – جريمة اختلاس المال العام تتوافر عناصرها القانونية متى كان المال المختلس – سواء كان مملوكا للدولة أو لأحد الأفراد – قد أودع في عهدة الموظف العام. أو من في حكمه. أو سلم إليه بسبب وظيفته، وأن تتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له، بأي فعل يكشف عن ذلك، ويكفي لتوافر القصد الجنائي – في هذه الجريمة – أن يكون الموظف قد تصرف في المال على اعتبار أنه مملوك له، واستخلاص توافر هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع – في ضوء الظروف المطروحة عليها -، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ذلك – صراحة وعلى استقلال – ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم اختلاس مال عام والتربح من أعمال وظيفته والتزوير في محررات عرفية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ذلك أنه دانه رغم انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه سيما القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي، وأطرح بما لا يسوغ دفوعه بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى بالنسبة للاتهامات المسندة إليه الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة لارتكابها خارج إقليم دولة الكويت ولم تتحقق النيابة العامة ومن بعدها المحكمة من أن تلك ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 267 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2013 | المبدأ – إيداع الكفالة المحددة في المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته هو شرط لقبول الطعن بالتمييز شكلاً، ممن لم يقض عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين الأول والثاني – وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية، بل بعقوبة الغرامة – وأن الطاعن الأول سدد كفالة طعنه بالتمييز بينما لم يقم الطاعن الثاني بسداد تلك الكفالة، إلا إنه وإن كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن الأصل هو تعدد الكفالة الواجب إيداعها بتعدد الطاعنين عملا بنص المادة 11 السالف الإشارة إليها، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة – كما هو الحال في الدعوى – فلا تودع إلا كفالة واحدة تكفي لقبول الطعن عنها، فإنه يتعين القضاء بقبول طعن كل من الطاعنين شكلاً، إذ استوفى طعن كل منهما الشكل المقرر في القانون، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه نيابة التمييز من أن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني غير مقبول شكلا، لعدم سداده لكفالة طعنه بالتمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إنه لما كان من المقرر أن إيداع الكفالة المحددة في المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته هو شرط لقبول الطعن بالتمييز شكلا، ممن لم يقض عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين الأول والثاني – وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية، بل بعقوبة الغرامة – وأن الطاعن الأول سدد كفالة طعنه بالتمييز بينما لم يقم الطاعن الثاني بسداد تلك الكفالة، إلا إنه وإن كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن الأصل هو تعدد الكفالة الواجب إيداعها بتعدد الطاعنين عملا بنص المادة 11 السالف الإشارة إليها، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة – كما هو الحال في الدعوى – فلا تودع إلا كفالة واحدة تكفي لقبول الطعن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 736 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2013 | المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة في المواد الجزائية إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح، إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معا، أو يكون القانون قد نص على جواز الطعن بالتمييز في الجنحة، وإذ كانت التهمة الخامسة المسندة إلى الطاعن، ودانه الحكم المطعون فيه بها – وهي جريمة قيادة مركبة اَلية دون حمل رخصة تسييرها – وهي من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجناية موضوع التهمة الأولى، فإن الطعن بالتمييز على قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذه الجنحة موضوع التهمة السابقة آنفة الذكر يكون غير جائز. وحيث إنه لما كان البين من ظروف الواقعة، وملابساتها كما أثبتها الحكم أن التهم من الثانية وحتى الرابعة، وكذا التهمة السادسة وجميعها من مواد الجنح مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي موضوع التهمة الأولى – إذ يجمعها بها نشاط إجرامي واحد ومن ثم فإن الطعن بهذه المثابة يكون جائزا بالنسبة لهذه الجنح فيما عدا ما تقدم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة في المواد الجزائية إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح، إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معا، أو يكون القانون قد نص على جواز الطعن بالتمييز في الجنحة، وإذ كانت التهمة الخامسة المسندة إلى الطاعن، ودانه الحكم المطعون فيه بها، وهي جريمة قيادة مركبة آلية دون حمل رخصة تسييرها، وهي من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجناية موضوع التهمة الأولى، فإن الطعن بالتمييز على قضا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 77 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادتين 257، 259 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور، كما لا يشترط في الإملاء بالبيانات الكاذبة التي يقع بها التزوير أن يأتي مجرد قول على لسان مرتكب التزوير وإنما يصح أن يتم الإملاء بتقديم ورقة مكتوبة تشتمل على البيانات الكاذبة لإثباتها أو للبناء عليها، والمناط في رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير وذلك الاختصاص لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب بل يستمد كذلك من ظروف إنشاء المحرر أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها، كما أنه ليس بلازم لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عام في أول الأول إذ قد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ففي هذه الحالة يعتبر واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتب المحرر الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات وما دون فيه من بيانات قبل تقديمها إلى الموظف أو الموظفين العموميين إذ العبرة بما يؤدي إليه المحرر لا بما كان عليه أو الأمر، كما لا يشترط – أيضا – للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير وذلك اصطيانا لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، وأن تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه من ظروف الدعوى، يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي – أو غيره من أركان الجريمة – ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى أدلة ثبوتها – على النحو المار بيانه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي – بما فيها القصد الجنائي – كما هي معرفة به في القانون وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان في حقه، وما ساقه من شواهد للتدليل على ذلك – على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه – ومن ثم، فلا وجه لما يحتج به من أن تقرير الأدلة الجنائية لم يسند إليه سوى كتابته لبيانات أصل طلب استصدار ترخيص صحي محل الاتهام، إذ أن المحكمة قد خلصت إلى أنه قد ارتكب التزوير هو ومتهم آخر مجهول استنادا إلى أدلة الإثبات السالفة والمنتجة المار بيانها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن أسباب الحكم جاءت غامضة ومبهمة مما ينبئ عن عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها ولم يورد مؤدى تلك الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن، ودانه رغم عدم توافر الأركان القانونية لتلك الجريمة في حقه خاصة القصد الجنائي ونية استعمال المحرر لديه – سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا فيها – لشواهد عددها، كما أنه ليس له أي دور في ارتكابها، ولم يساهم فيها بأي فعل من الأفعال المكونة لها، كما أن هذا المحرر تنحسر عنه صفة الرسمية إذ أنه لم يصدر من موظف عام، و ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 321 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2013 | المبدأ – إذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد ذلك حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت، وأشار إلى الجريمة التي دانه بها والنصوص التي عوقب بمقتضاها ومن بينها المادة (33/ 1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدلة بالقانونين 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 – وهي المادة التي أنزل بموجبها الحكم العقاب على الطاعن عما أسند إليه من اتهام، فإن في ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ولا يغير من ذلك خلو صحيفة الاتهام من بيان لهذا النص طالما أنها تضمنت وصف الاتهام الذي أسندته النيابة العامة للطاعن وهو ما دانته عنه المحكمة، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي قد ران عليه البطلان، وشابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه وهو ما خلت منه أيضا صحيفة الاتهام، وإطراح الحكم برد غير سائغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما في مكان غير المكان المحدد في أمر القبض والتفتيش إذ تم القبض عليه داخل جاخور مملوك لشخص آخر دون إذن من النيابة العامة، وكذا بطلان تفتيش السيارة التي عثر بها على المخدر إذ أنها تخص الطاعن ومملوكة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 749 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013 | المبدأ – النص في المادة 175 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد جرى على أنه “يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم …..” كما جرى نص المادة 176 من ذات القانون على أن “ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته ….” بما مؤداه أنه لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوة منطوقه ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم بما يفيد اشتراكه في المداولة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم كانت مشكلة برئاسة المستشار …… وعضوية المستشارين ……، ……، وبجلسة 28/ 11/ 2012 صدر الحكم المطعون فيه ولم يحضر المستشار …….. تلاوة منطوقه – وحضر بدلا منه المستشار …….، إلا أن الثابت من مسودة الحكم أن المستشار …….. قد وقع على مسودة الحكم مع المستشارين …….. و……. بما يفيد اشتراكه في المداولة وقد أثبت ذلك في الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه “……..”: من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة واستعمالهما بغير ترخيص قد شابه البطلان، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم لم يوقع على مسودته وأن من وقع عليها لم يستمع للمرافعة ولم يشارك في المداولة، هذا إلى أن الحكم دلل على نية القتل بما لا يوفرها إذ أنكر الطاعن تلك النية وأنه أطلق عيارا ناريا واحدا تجاه المجني عليه وكان مفرغ من كرات الرش ليحدث صوتا فقط بقصد تخويفه وكانت فوهة السلاح باتجاه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 66 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2013 | المبدأ – الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو كانت صادرة من المحاكم المدنية …..” وكانت المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ..” وكانت محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها للمحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو حكم لا يجوز استئنافه فإنه لا يجوز بالتالي الطعن عليه بطريق التمييز – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز إذ لا يقبل أن يكون المشرع قد أوصد باب الاستئناف وفي الوقت نفسه يسمح بولوج الطعن بطريق التمييز. لما كان ذلك، فإن طعن الطاعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية يكون غير جائز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. بالنسبة للطعن في الدعوى المدنية: حيث إنه لما كانت المادة 200 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن “الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو كانت صادرة من المحاكم المدنية …..” وكانت المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ..” وكانت محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها للمحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو حكم لا يجوز استئنافه فإنه لا يجوز بالتالي الطعن عليه بطريق التمييز – على ما جرى به قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 365 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 | المبدأ – النص في المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على: أن للمحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكما جديدا في الدعوى دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بالرغم من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي سيما وأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا، كما لم تجبه المحكمة إلى طلبه وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في دعوى التعويض المقامة من الطاعن ضد وزارة التعليم اليمنية أمام المحاكم اليمنية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن الحكم الابتدائي المأخ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 452 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال عام المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتم متى استولى الموظف العام أو المستخدم أو العامل بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه، وكان من المقرر أن الشروع في ارتكاب الجريمة وعلى ما يبين من نص المادة 45 من قانون الجزاء يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حتما، بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا وعن طريق مباشر إلى ارتكابها ما دام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد نية الاستيلاء لدى الطاعن والمحكوم عليه الآخر، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه في حق الطاعن تتمثل في قيامه والمحكوم عليه الآخر بصفتهما موظفين عموميين مفتشين جمركيين بالإدارة العامة للجمارك شرعا في الاستيلاء بغير حق على عدد سبع لوحات معدنية الموضوعة تحت يد جهة عملهما التابعة للدولة وحازها بنية التملك بدلالة قيامهما بفكها من السيارات الواردة من الخارج والموجودة بالدائرة الجمركية، وكان الحكم قد استظهر قصد الاستيلاء من مباشرة ذلك الفعل استخلاصا من شهادة الشهود واعتراف الطاعن، غير أن الجريمة خاب أثرها بضبطهما متلبسين الأمر الذي تكون قد توافرت معه أركان جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على المال العام بركنيها المادي والمعنوي كما هي معرفة به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة, وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه سيما القصد الجنائي لشواهد عددها أخصها ما ورد بتحريات المباحث من أنه قام بفك اللوحات المعدنية بناء على أمر صادر إليه من رئيسه المتهم الأول الذي أخبره بوجود أمر صادر من السلطة المختصة بذلك وأن هذه اللوحات المعدنية ليست ذات قيمة مادية ولا ينطبق عليها وصف المال العام، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه تلك الواقعة، إذ عول على أقوال ضابط المباحث واعتنق تصويره للواقعة رغم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 456 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أجاز القانون استثناء رفعها إلى المحاكم الجزائية وكان الحق المدعى به عن ضرر للمدعي بالحقوق المدنية بسبب الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية أي أن يكون التعويض ناشئا عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة، فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإجازة وكانت المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لأن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فيجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ولأن توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن بصفته – المدعي بالحق المدني – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم الأولى، والثاني والثالث من تهمة نشر خبر من شأنه الإساءة إلى سمعة الشركة التي يمثلها والإضرار بها وباسمها التجاري، والثالث وهو رئيس تحرير جريدة ……. التي نشر بها هذا الخبر من تهمة إجازة نشره دون أن يتحرى الدقة والحقيقة في شأنه، وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يفصل في دعواه المدنية، وقضى – خلافا للقانون – بعدم اختصاص المحكمة بنظرها فضلا عن أنه قضى بتبرئة المطعون ضدهم تأسيسا على أن ما تضمنه الخبر مثار الاتهام جاء في حد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 575 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن إجراءات القبض والتفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفرت عنها، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم ما دامت قد قدرت سائغا أن هذا الاعتراف مستقل عن إجراءات القبض والتفتيش المدفوع ببطلانها ومنبت الصلة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أنه لم يعول في إدانته للطاعن على ثمة دليل مستمد من إجراءات القبض والتفتيش التي اتخذت قبله، وإنما عول بصفة كلية على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه وحيازته للمخدر المضبوط معه بعد أن قدرت المحكمة سائغا أن هذا الاعتراف صحيح ومستقل عن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – المدفوع ببطلانها – ومنبت الصلة عنها فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على بطلان هذه الإجراءات لما ساقه من أسباب، ويضحى ما يثيره الطاعن من تعييب للحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة مخدر الهرويين بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد التفت عن كل أوجه دفاع الطاعن القائم على بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وما أسفرت عنه من أدلة بمقولة أنه يأخذه فقط باعترافه بإحراز وحيازة المخدر المضبوط وحده رغم أن هذا الاعتراف بدوره كان وليد القبض والتفتيش الباطلين هذا إلى أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عدلت وصف التهمة إلى الإحراز والحيازة بغير قصد أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 87 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات طالما أن القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في جرائم التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية أو الصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. وإذ كان الثابت من الأوراق عدم ضبط المحرر المزور – استمارة تجديد جواز السفر – محل التزوير أو تقديم صورة شمسية أو ضوئية منها حتى يمكن إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى الطاعنين، كما أن ما أورده الحكم من أقوال الشهود – الشاكي/ ……، الرائد/ ……، وما قرره ……. الموظف بالإدارة العامة للجنسية والجوازات – لا يكفي للتدليل على توافر الجريمة المسندة إلى كل من الطاعنين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي دان الطاعنين دون أن يعرض لدفاعهما في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب معيبا بالفساد في الاستدلال. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة التزوير في محرر رسمي، ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى كل منهما وعدم التدليل على توافرها في حقهما بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إنه من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 31 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2013 | المبدأ – الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أي أثر بجسم المجني عليه، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون لها وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، وإذ كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وإيراده لمضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه – على نحو ما سلف بيانه – من أن الطاعن استدرج المجني عليه معدوم الإرادة إلى إحدى غرف المدرسة ثم أخرج قضيبه وطلب من المجني عليه أن يقبله ثم حسر عن الأخير ملابسه ووضع عضوه على مؤخرته – كافيا في التدليل على توافر أركان جريمة هتك العرض التي دين بها الطاعن ويتضمن بذاته الرد الكافي على دفاعه بعدم توافرها في حقه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى – في مذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليه بالإكراه مستغلا انعدام إرادته وإدراكه لصغر سنه وقصوره العقلي حال كونه من المتولين تربيته، قد شابه القصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أركان الجريمة غير متوافرة في حقه وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يحمل الإدانة، وأن الواقعة إن صحت ينطبق عليها نص المادة 192/ 1 من قانون الجزاء دون المادة 191 من ذات القانون والتي عاقبته بها المحكمة وذلك أخذا بما قرره المجني عليه بأقواله من أن الطاعن مارس معه ذلك الفعل ست مرات سابقة مما لا يتفق معه ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 347 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2013 | المبدأ – على الطاعن أن يتتبع صدور الحكم في معارضته دون حاجة إلى إعلان ويكون الحكم الصادر في معارضته حضوريا بالنسبة له، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – من أنه متى اتخذ قرار حجز الدعوى للحكم في حضور المتهم فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع صدور الحكم فيها، ويكون حضوريا بالنسبة له، وينحل ما يثيره الطاعن من أنه لم يعلن بالحكم الصادر في معارضته دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه صراحة، هذا فضلا عن أنه لما كان البين من صورة الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الطب النفسي – والمقدمة من الطاعن ضمن حافظة المستندات المرفقة بمذكرة دفاعه المكتوب أمام المحكمة الاستئنافية – أن الطاعن لم يكن مودعا بالمستشفى المذكور في الفترة التي صدر فيها الحكم في المعارضة بتاريخ 7/ 4/ 2009 وحتى انتهاء ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – خلافا لما يثيره الطاعن – ومن ثم لا يعد العذر المستند إلى هذه الشهادة – على هذا النحو – جديا أو مقبولا، ويكفي في إطراحه ما أورده الحكم المطعون فيه من قول بأن المستأنف لم يقدم عذرا مقبولا لتبرير تأخره في الطعن بالاستئناف، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صائب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه بعد الميعاد، قد شابه البطلان والقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أنه لم يعلن بالحكم الصادر في المعارضة بجلسة 7/ 4/ 2009 مما كان يوجب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ علمه بصدور الحكم، كما أن الطاعن كان مريضا ويعالج في مستشفى الطب النفسي من الإدمان، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وذلك العذر بما لا يسوغ. كما أطرح بما لا يصلح أيضا دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وما أسفرت عنه من أدلة لحصولها في غير الحالات التي يجيزها ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 306 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2013 | المبدأ – إذ كان البين من الحكم الابتدائي الصادر في معارضة الطاعن أنه خلص في أسبابه إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن وأورد مبرراته لذلك القضاء، ثم عاد وقضى في منطوقه بحبس الطاعن ثلاث سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مائة دينار كويتي ومصادرة المضبوطات، وقد أيده الحكم المطعون فيه، وكان نص المادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد جرى على أن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها، وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكما جديدا في الدعوى دون التقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي، وكان ما أورده الحكم الصادر في المعارضة والمؤيد بالحكم المطعون فيه على تلك الصورة يناقض بعضه البعض الآخر، بما ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وأدلتها بحيث لا تستطيع محكمة التمييز أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه عوار التناقض والتضارب، بما يوجب تمييزه، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما رد به الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الشأن بأن مسودة الحكم الصادر في المعارضة خلت مما ورد بأسباب نسخة الحكم الأصلية إذا أن ذلك – بفرض صحته – لا يغير ما وقع فيه الحكم من تناقض بين الأسباب والمنطوق لما هو مقرر من أن العبرة هي بنسخة الحكم الأصلية وليست مسودة الحكم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مادتين مخدرتين “الهروين والمورفين” ومادة مؤثرة عقليا “البنزوديازابين” قد شابه التناقض في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي الصادر في معارضة الطاعن انتهى في أسبابه إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن بعد أن أورد المبررات التي دعته إلى ذلك، ثم عاد في منطوقه وقضى بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه وبحبس الطاعن ثلاث سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة دينار، وقد أيده الحكم المطعون فيه رغم ما شابه من تناقض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن البين من الحكم الابتدائي الصادر في معارضة الطاعن أنه خلص في أسبابه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 315 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2013 | المبدأ – إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانونا، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن، وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: – عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول …….. من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانونا، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن، وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا. ثانيا: – عن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني …….: – من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة ليلا عن طريق الكسر مع تعدد الجناة قد انطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وشابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاست ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 705 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2013 | المبدأ – المادة 200 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن “الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية …..” وكانت المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ….” وكانت محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها للمحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو حكم لا يجوز استئنافه، فإنه لا يجوز بالتالي الطعن عليه بطريق التمييز على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز إذ لا يقبل أن يكون المشرع قد أوصد باب الاستئناف وفي الوقت نفسه يسمح بولوج باب الطعن بطريق التمييز. لما كان ذلك، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز، وهو ما تقضي به المحكمة مع مصادرة الكفالة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: – عن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية: – من حيث إنه لما كانت المادة 200 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن “الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية …..” وكانت المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ….” وكانت محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها للمحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو حكم لا يجوز استئنافه، فإنه لا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 209 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن قرار حفظ التحقيق النهائي مفاده أن من أصدره قد انتهى إلى عدم الرغبة في السير في الدعوى بالنسبة للمتهم أو وقف التحقيق لأسباب موضوعية أو قانونية على النحو الوارد بالمادتين 102، 103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فلا يؤخذ بالاستنتاج أو الظن ولا يثبت بأدلة أخرى إلا في حالة أن يستفاد من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك القرار، فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر قرارا صريحا بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم في جناية بل كل ما صدر منها هو حفظ التحقيق بالنسبة لمتهمين ذكرتهم تحديدا بأسمائهم، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها حفظت الدعوى بالنسبة إلى الآخر بما يمنعها من رفع الدعوى عليه بعد ذلك، إذ أن قرار الحفظ لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المتهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا، أما إذا كان قرار الحفظ مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية وأطرحه في قوله “لما كان الثابت من مطالعة قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لمتهمين آخرين لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة لهم، ومن ثم فإن قرار الحفظ بالنسبة لهم لم ينته إلى انتفاء الجريمة أو أنها ليست من الأفعال المعاقب عليها، ومن ثم فذلك القرار خاص بهؤلاء المتهمين فقط ولا يحوز حجية بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن) لكون النيابة العامة خلصت في ذات القرار إلى توجيه الاتهام إليه، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه” وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم ردا على دفاع الطاعن يتفق وصحيح القانون هذا فضلا عن أن الواقعة المسندة إلى الطاعن بتزوير الشيك رقم (…..) تختلف عن الواقعة المسندة إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيق بالنسبة لهم من تزوير شيكات أخرى تختلف عن الشيك المار ذكره، ومن ثم فإن الواقعة ليست واحدة كما ذهب الطاعن بأسباب نعيه، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم غسيل الأموال والتزوير في أوراق البنوك ومحرر عرفي والاستيلاء على أموال بطريق التدليس، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ضده لسابقة صدور أمر حفظ نهائي من النيابة العامة والذي شمل بعض المتهمين لانتفاء القصد الجنائي لديهم في ذات الواقعة موضوع الاتهام، وهو ما ينصرف أثره إلى الطاعن لوحدة الواقعة بين جميع المتهمين إلا أن المحكمة غايرت بين مراكزهم القانونية وقبلت الدعوى ضد الطاعن وأطرحت دفعه في هذا الصدد على خلاف صحيح القانو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 216 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2013 | المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت التهمة الثانية المنسوبة إلى الطاعن وهي إساءة استعمال وسيلة من وسائل المواصلات الهاتفية “هاتف نقال” عمدا، من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجناية موضوع التهمة الأولى المسندة إليه، وقد أفرد لها الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة، فإن الطعن بالتمييز المرفوع من الطاعن والنيابة العامة على قضاء الحكم في شأنها يكون غير جائز دون حاجة إلى بحث أمر سداد الطاعن للكفالة المقررة قانونا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت التهمة الثانية المنسوبة إلى الطاعن وهي إساءة استعمال وسيلة من وسائل المواصلات الهاتفية “هاتف النقال” عمدا، من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجناية موضوع التهمة الأولى المسندة إليه، وقد أفرد لها الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة، فإن الطعن بالتمييز المرفوع من الطاعن والنيابة العامة على قضاء الحكم في شأنها يكون غير جائز دون حاجة إلى بحث أمر سداد ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 654 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها، ومتى كان ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بظروفها وأدلتها كان ذلك محققا لحكم القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض عدد من الصبية لم يتم أي منهم الحادية والعشرين من عمره بغير إكراه أو تهديد أو حيلة حال كونه ممن له سلطة عليهم – مديرا للمدرسة التي يدرسون بها – قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والتناقض، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حقه، وقضى بإدانته رغم عدم توافر الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ودون أن يعرض لدفاعه في هذا الخصوص، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إليه إذ عول في ذلك على أقوال كل من المجني عليهم وشهود الإثبات رغم عدم صحتها وتض ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 114 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2013 | المبدأ – جرائم الضرب بصفة عامة تتوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الأذى عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي لتوافرها القصد الجنائي العام إذ إنها لا تتطلب قصدا خاصا، كما تتطلب المادة 162/ 2 من قانون الجزاء أن تفضي أفعال الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة أو جعله عاجزا عن استعمال عضو من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لواقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت – المار بيانها – أن الطاعن اعتدى بالقوة والعنف على المجني عليه وهو أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن قام بثني ضفر يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي ترتب عليها إحداث آلام بدنية شديدة وكان ذلك عن علم وإرادة بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه بما يوفر أركان جريمة التعدي التي دانه الحكم بها، وقد دلل الحكم على ذلك تدليلا سائغا فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير قويم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – في تقريري الأسباب – أنه إذ دانه بجريمتي إحداث آلام بدنية شديدة بأحد أفراد الشرطة ومقاومته بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفته وأهانته بالقول قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين أركان الجريمة الأولى التي دانه بها بيانا كافيا واعتنق تصوير المجني عليه للواقعة رغم تباين أقواله في مخفر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في شأن عدم تقديم الطاعن لهويته والتفت عن أقوال شاهدي النفي في هذا الشأن كما عول على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض في شأن كيفية حدوث إصابة ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 140 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2013 | المبدأ – جريمة اختلاس المال العام تتوافر عناصرها القانونية متى كان المال المختلس – سواء كان مملوكا للدولة أو لأحد الأفراد – قد أودع في عهدة الموظف العام – أو من في حكمه – أو سلم إليه بسبب وظيفته، وأن تتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن ذلك، ويكفي لتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يكون الموظف قد تصرف في المال على اعتبار أنه مملوك له، واستخلاص توافر هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع – في ضوء الظروف المطروحة عليها – وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ذلك – صراحة وعلى استقلال – ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، هذا إلى أن رد المبلغ المختلس لا أثر له على قيام الجريمة أو المسؤولية الجزائية عنها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض بيانه لواقعة الدعوى على النحو المتقدم – وما ساقه من أدلة على ثبوتها تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة اختلاس المال العام، ويكفي في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، وما ساقته من شواهد للتدليل على صحة دفاعها في هذا الشأن، ومن ثم يضحى منعاها على الحكم في هذا الصدد غير قويم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس مال عام المرتبطة بجناية تزوير في أوراق رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها تمسكت في دفاعها بعدم توافر الأركان القانونية للجريمتين اللتين دينت بهما لما ساقته من شواهد، وأن الواقعة لا تشكل في حقيقتها سوى مخالفة إدارية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تسبغ على الواقعة التكييف القانوني الصحيح إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعها هذا، وقضت بإدانتها استنادا إلى أدلة غير يقينية لا تكفي لحمل قضائها إذ عولت في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 266 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2013 | المبدأ – إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- ……، ب- ……، ج- ……، ه- ……، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها. وكانت المادة 103 من القانون المتقدم تنص على بطلان عمل القاضي أو قضائه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، كل ذلك يدل على أن المشرع قد حدد الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى والحكم فيها ومنها إذا كان له قضاء سابق في درجة أخرى من درجات التقاضي وعندئذ عليه من تلقاء نفسه ألا يحكم فيها ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل في الدعوى وأساس هذا الحظر هو أن قضاء القاضي السابق في درجة التقاضي يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي الذي ينظرها في درجة تالية من خلو الذهن شريطة أن يكون ذلك القضاء في ذات الدعوى وعلى نفس المتهم. لما كان ذلك، وكان السيد المستشار …… عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي المطعون فيه هو نفسه الذي كان رئيسا لدائرة الجنايات التي أصدرت الحكم الغيابي، الذي ألغى في المعارضة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلا لصدوره من قاض ممتنع عليه نظر الدعوى، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي، ويوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية محل الطعن من الطاعن بغير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه ودون ما قضى به في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للتهمة الثالثة السلب بالقوة التي لم تطعن بطريق التمييز على ما قضى فيه بشأنها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه «تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى» وكان النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن «يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- ……، ب- ……، ج- ……، هـ- ……، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها». وكانت المادة 103 من القانون المتقدم تنص على بطلان ع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 27 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2013 | المبدأ – القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى، وأدلة الإثبات التي تساند إليها في إدانة الطاعن – على النحو المار بيانه – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن كلا من الطعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. أولا: بالنسبة للطعن الأول رقم 27/ 2012 جزائي: ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي جلب خمور بقصد الاتجار، والتهريب الجمرکي، قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين أركان الجريمة التي دانه بها بيانا كافيا، وجاء قاصرا في التدليل على القصد الجنائي لديه، ومدى علمه بوجود الخمور المضبوطة في الحاوية، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة، وفي غير حالات التلبس التي تجيزهما، وسوغ إجراءات الضبط رغم مخالفتها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 28 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2013 | المبدأ – القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى، وأدلة الإثبات التي تساند إليها في إدانة الطاعن – على النحو المار بيانه – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن كلا من الطعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. أولا: بالنسبة للطعن الأول رقم 27/ 2012 جزائي: ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي جلب خمور بقصد الاتجار، والتهريب الجمرکي، قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين أركان الجريمة التي دانه بها بيانا كافيا، وجاء قاصرا في التدليل على القصد الجنائي لديه، ومدى علمه بوجود الخمور المضبوطة في الحاوية، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة، وفي غير حالات التلبس التي تجيزهما، وسوغ إجراءات الضبط رغم مخالفتها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 590 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2013 | المبدأ – قضاء هذه المحكمة «محكمة التمييز» قد جرى على أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن محكمة الموضوع قدرت أن الخطر الذي يهدد الطاعن كان يمكنه دفعه بالالتجاء إلى حماية السلطات العامة أو أن هذا الخطر قد زال وأن ما قارفه الطاعن من تعد بعد ذلك إنما كان من قبيل القصاص والانتقام، حيث إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – يتفق وصحيح القانون ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن ويجزئ في نفي توافر حالة الدفاع الشرعي لديه، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجزائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقا للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها ما دام يصح في العقل أن يكون المتهم صادقا في شطر من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكولا إلى المحكمة نفسها ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن أعرض عما جاء باعتراف الطاعن من أن المجني عليه هو الذي بدأه بالاعتداء، ولم يطمئن إلى ما توصلت إليه تحريات ضابط الواقعة في هذا الخصوص تأسيسا على أن هذا القول مرسل لم يعزز بدليل أو قرينة تؤيده، كما أن ضابط المباحث استقى هذا القول من الطاعن، إذا الواقعة في حقيقتها مشاجرة وأن ما وقع فيها هو تعد من كل منهما على الآخر وليس فيها من مدافع مما تنتفي معه مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وأن الحكم حاد في فهم أقوال ضابط المباحث واعتراف الطاعن عن حقيقتها وصرفها عن مدلولها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه من خلال مذكرتي أسباب الطعن أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى إلماما كافيا ولم يحط بظروفها، وأطرح دفع الطاعن يتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه بما لا يسوغ إطراحه وحاد في معرض رده على هذا الدفع عن حقيقته ما جاء بأقوال ضابط المباحث والطاعن بالتحقيقات وصرفها عن مدلولها وحقيقتها، إذ إن أقوالهما بالتحقيقات تفصح عن أن المجني عليه هو الذي بادر التعدي على الطاعن بدلالة ما أثبته التقرير الطبي من إصابات الطاعن وما أثبته التقري ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 60 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2013 | المبدأ – إذ كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان ما أورده الحكم – على النحو المتقدم – كافيا في تفهم الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة، وقد بين أدلة ثبوتها في حقه ومؤداها في بيان واف جاء استعراضه لها على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي، وألم بها إلماما شاملا يكشف بجلاء عن وجه استشهاده بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه – وهو في حكم الموظف العام – بجرائم الاختلاس، والاستيلاء بغير حق على مال عام، والتزوير في محررات بنكية قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر في عبارات عامة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى، وأدلة ثبوتها بيانا كافيا تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأقام قضاءه بإدانته على أدلة قاصرة لا تكفي لحمله إذ تساند في ذلك إلى أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها ودون أن يعبأ بما جاء بشهادة كل من ……، ……، ……، ……، ……، والتي تقطع جميعها بنفي الاتهام المسند إليه، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 162 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها، وكان ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – كافيا في بيان واقعة الدعوى بظروفها وأدلتها على نحو جلي مفصل، وفي ذلك ما يحقق حكم القانون بشأن تسبيب الأحكام، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى، وأدلة ثبوتها في حقه بيانا كافيا تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دين بها، وقضى بإدانته استنادا إلى أدلة قاصرة، وغير يقينية تقوم على التخمين وليس الجزم واليقين إذ عول الحكم في ذلك على أقوال شهود الإثبات وضابط الواقعة رغم عدم صحتها وتناقضها، ومجافاتها للعقل والمنطق لما ساقه من شواهد، فضلا عن بتره شهادة الشاهد …… فلم يحصل منها ما يقطع ببراءته، هذا إلى أنه دفع ببطلان القبض عليه وما أسفر عنه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 270 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2013 | المبدأ – إذ كان الشارع في الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا خاصا لا يكتفي في ثبوت هذا القصد الأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية – كما هو الحال في الجرائم ذات القصد العام – إنما يوجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا القصد من الأدلة المستمدة من الأوراق، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام من الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصدا خاصا، إذ يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها أن تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وإضاعته على ربه مع علمه بأن هذا الاستيلاء إنما يتم بغير حق. وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يشترط لسلامة تسبيب الحكم بالإدانة أن يتحدث عن تلك النية استقلالا، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، أو كان الجاني يجادل في قيامها، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها، وأن تورد الدليل على توافرها، وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع ما أسند إليه من اتهام في التهمة الأولى «لاستيلاء» – أمام درجتي التقاضي – بانتفاء القصد الجنائي لديه – لما ساقه من شواهد. ولما كان هذا الدفع جوهريا في خصوص هذه الجريمة – إذ لو صح لتغير به وجه الرأي خصوصا وأن المحكمة اعتبرت الجرائم المسندة إليه مرتبطة وعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي الاستيلاء – مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع به أمامها، أن تحققه وصولا إلى غاية الأمر فيه، أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبا بما يتعين معه تمييزه بالنسبة لهذه الجريمة، ولما كانت هذه الجريمة مرتبطة بالتهمتين الأخريين الأمر الذي يوجب تمييزه بالنسبة لهما أيضا، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والاشتراك في تزوير محررات رسمية والتزوير في أوراق بنكية، قد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه دفع بانتفاء القصد الجنائي لديه في الجرائم المسندة إليه – لما ساقه من شواهد – إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيرادا أو ردا ولم يدلل على قيام هذا القصد في حقه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن لما كان الشارع في الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا خاصا لا يكتفي في ثبوت هذا القصد الأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية – كما هو الحال في الجرائم ذات القصد العام – إنما يوجب على المحكمة أن تتحقق من ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 167 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بقصد استعماله فيما زور من أجله وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيام هذه الأركان، كما أنه من المقرر أيضا أن الإقرار الفردي الذي لا عقاب عليه هو بيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، ولا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب لأنه يقوم على أمر شخصي للمقر، والكذب الذي تضمنه يتعلق بمركز المقر شخصيا وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ولا يصلح لأن يعد سندا يحتج به على الغير. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أن الطاعن وأثناء التحقيق معه بشأن البيانات التي أثبتها في استمارة التعريف المقدمة منه للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لبحث مدى توافر شروط استحقاقه للحصول على الجنسية الكويتية حال طلبه لها، قد تعمد أن يملي على المحقق المختص – وخلافا للحقيقة – أن زوجته هي …… وأنها أم ابنه …… وابنته …… فأثبت المحقق وبحسن نية هذه البيانات في محضر التحقيق، ووقع الطاعن على أقواله تلك هو والمحقق، وتم اتخاذ باقي الإجراءات على أساس هذه البيانات والتي أعد المحضر المذكور لإثباتها وتحقيقها. وهو ما يوفر جريمة التزوير في محرر رسمي – كما هي معرفة به في القانون – ويكون ما يعتصم به الطاعن – من أن البيانات محل التزوير ليست مما أعد محضر التحقيق لإثباتها، أو أن هذا البيان الذي أدلى به لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا عقاب عليها – غير صائب – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واكب القانون، ويضحى منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. هذا فضلا عن أن ما يتذرع به الطاعن من أن ما أدلى به في محضر التحقيق هو إقرار فردي لا عقاب عليه، هو قول لا يجديه، ذلك أن المشرع – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 30 لسنة 1970 بإضافة مادتين إلى مواد المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – وتقديرا منه لأهمية ما يدلي به الشخص من بيانات في سبيل الحصول على الجنسية الكويتية له أو لغيره، وحرصا على أن تكون تلك البيانات دائما صحيحة نظرا لجوهريتها وما يترتب عليها من آثار، قد اعتبر – وخلافا للقواعد العامة – أن مجرد إدلاء الشخص ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض – ومنها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية – مع العلم بعدم صحتها يعد مرتكبا لجريمة في حكم جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها بقانون الجزاء، ونص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 21 مكررا ب – المضافة – على معاقبة مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار – وهي عقوبة مماثلة لعقوبة جريمة التزوير في محرر رسمي – التي دين بها الطاعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أركان تلك الجريمة غير متوافرة في حقه إذ إن البيانات التي أدلى بها في محضر تحقيق اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ليست من البيانات الجوهرية التي أعد هذا المحرر لإثباتها، هذا إلى أنها لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي ينحسر عنها وصف التزوير فلا عقاب عليها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن بما مؤداه أن الأخير وأثناء سؤاله بمعرفة الرائد …… ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 335 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 | المبدأ – إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بحبس الطاعن ستة أشهر، وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، وأمر بتعطيل الصحيفة مدة ثلاثة أشهر، ومصادرة العددين المنشورين، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه – على ما تقدم بيانه – أن المحكمة الاستئنافية بعدما أفصحت عن أنها ستأخذ الطاعن بقسط من الرأفة نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ومراعاة لسنه طبقا لما صرحت به في أسباب الحكم عادت وقضت بعكس ذلك في المنطوق بأن جعلت مدة الحبس سنة واحدة بعد أن كانت ستة أشهر فقط، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذها إذ العبرة بمدة الحبس المقضي بها الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل وهو ما يعيبه بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بصفته رئيس تحرير صحيفة …… بجريمتي نشر مقالين تضمنا خدشا للآداب العامة وتسخيرا وتحقيرا لفئة من فئات المجتمع – …… – وحضهم على كراهية وازدراء فئة أخرى من فذاته – …… -، وإذاعته بإحدى الطرق العلنية عن طريق الكتابة والنشر آراء تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيرا لمذهب ديني – مذهب ……. – قد شابه التناقض ذلك أنه أورد في أسبابه أن الطاعن جدير بالرأفة نظرا لسنه وظروف الدعوى وملابساتها ثم عاد وقضى بعكس ذلك في منطوقه بأن قضى بتشديد عقوبة الحبس التي أوقعها عليه الحكم المستأنف مع أن الطاعن وحده هو المستأنف دون النيابة العامة، وذلك مما ي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 174 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 | المبدأ – إذ كان مؤدى ومضمون كل دليل من هذه الأدلة في بيان جلي مفصل يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل بجلاء على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، ويفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها ومبينا لفحوى أدلتها ووجه استدلاله بها – حسبما استخلصتها المحكمة – كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه شابه الإبهام والإجمال وخلوه من الأسباب التي يقيم قضاءه، يكون ولا محل له. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: ومن حيث إن الطعن من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة بث برنامج من شأنه المساس بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعرض له عن طريق البث التلفزيوني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج، ذلك أنه حرر في عبارات عامة مبهمة ومجملة، وخلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه، هذا إلى أنهما اعتصما في دفاعهما بانتفاء أركان الجريمة في حقهما اعتبارا بأن ما جرى بثه لا يخرج عن حدود الرأي والتعبير اللتين كفلهما الدستور والقانون، ولانتفاء قصد المساس بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته أو الإساءة إليهم، وخلو المشاه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 316 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2013 | المبدأ – من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن، ولها أن تعول في هذا السبيل على شهادة شاهد الإثبات، وأن تعرض عن أقوال المتهم وشهود النفي، إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل فيما اطمأنت إليه وأخذت به، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى صدق ضابط المباحث وصحة تصويره للواقعة من أن القبض والتفتيش كانا بناءا على إذن النيابة العامة الصادر بهما فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها والضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما جاء بأقواله وما قرره شاهدي النفي في هذا الشأن ورد بما لا يصلح ردا على دفعه ببطلان اعترافه لصدوره وليده إكراه مادي بدلالة ما ثبت بالتقرير الطبي من وجود إصابات به وعول على هذا الاعتراف رغم أنه لم يكن نصا في اقتراف الجريمة ولم يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها كما استند في الإدانة إلى أدلة غير يقينية فتحريات الشرطة غير جدية وتقرير ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 674 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2013 | المبدأ – مفاد نص المادة 33 من قانون الجزاء – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أن حالة الدفاع الشرعي التي يصبح معها الفعل مباحا لا تقوم إلا إذا وجد خطر حال يهدد النفس أو المال لا يملك دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطة العامة، وكانت الصورة التي ارتسمت في عقيدة محكمة الموضوع لواقعة الدعوى – على النحو سالف البيان – مما له معينه الصحيح بالأوراق – لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن، لثبوت خروجه من المنزل غاضبا ثائرا لمعاقبة المجني عليه على فعله، فنشبت بينهما مشاجرة بالأيدي، فالتقط زجاجة ملقاة بمكان الواقعة وطعن بها المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، دون وجود خطر يهدده آنذاك، فإنه لا يعيب الحكم أنه لم يرد على دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه بحسبانه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ولا يسانده الواقع قلا يستلزم ردا من الحكم، ويضحى منعاه القائم على ذلك بدوره غير مقبول. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والعرض فلم تعرض له بالإيراد والرد، إذ أخبرته خالته ……. بأنها أثناء تواجدها بشرفة مسكنها شاهدت المجني عليه يقوم بعمل حركات مخلة بالحياء العرضي لها بأن قام برفع دشداشته وإخراج قضيبه لها فنزل إليه وحدثت بينهما مشاجرة تبادلا فيها الاعتداء ثم أمسك الطاعن بزجاجة كانت ملقاة بمكان الحادث وضرب المجني عليه بها، وهو ما أيدته تحريات الشرطة ومدونات الحكم الابتدائي، وقد حاول إسعاف المجني ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 177 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2013 | المبدأ – المادة «12» من القانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته إذ نصت على أنه «يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه بالحكم المطعون فيه، كما أنه لم يتقدم للتنفيذ بالجلسة التي نظر فيها الطعن أمام هذه المحكمة – رغم إعلانه بها – الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بسقوط الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني …… من حيث إن المادة 12 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته إذ نصت على أنه «يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم الطاعن الثاني لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه بالحكم المطعون فيه، كما أنه لم يتقدم للتنفيذ بالجلسة التي نظر فيها الطعن أمام هذه المحكمة – رغم إعلانه بها – الأمر الذي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 604 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2013 | المبدأ – الركن المادي في جريمة اغتصاب التوقيع المنصوص عليها في المادة 229 من قانون الجزاء تتوافر بحمل المجني عليه على التوقيع على ورقة من الأوراق التي أشارت إليها تلك المادة بالقوة أو التهديد، ويتحقق هذا التهديد أو تلك القوة بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، وكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة، فإنه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريقة التهديد، وتقدير القوة أو التهديد مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها، ولا معقب عليها في ذلك ومادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وعلمه بالتأثير المحتمل للقوة أو التهديد على إرادة المجني عليه، وتوقعه أن يكون من شأنه حمله على وضع توقيعه في سند، ولا يلزم التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن هذا الركن، مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، فإن ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – كما هي معرفة به في القانون، ويجزئ في الرد على دفاعه بانتفاء تلك الأركان، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إكراه المجني عليهما بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتة لدين لصالحه وانتحال صفة موظف عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمتين محل الاتهام في حقه سيما القصد الجنائي للجريمة الأولى، وعول الحكم في إدانته على أقوال المجني عليهما رغم عدم صحتها وتراخيهما في الإبلاغ لما عدداه من شواهد، وتناقض أقوالهما مع ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية بشأن ما أثاراه من أن توقيعهما على سندي الدين كان تحت التهديد والإكراه في حين خلا الدليل الفني من ثمة شواهد تشير إلى أن توق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 53 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2013 | المبدأ – من المقرر أنه لا يلزم لتوافر الركن المادي في جريمة إحراز المادة المؤثرة عقليا أن يكون المؤثر العقلي قد ضبط لدى المتهم بل يكفي أن يثبت إحرازه له بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، وكان ما أثبته الحكم من واقع تقرير تعاطي السموم والمخدرات ومن وجود مادة مؤثرة عقليا في العينة المأخوذة من بول الطاعن كافيا وسائغا في إثبات إحرازه لهذه المادة وتعاطيها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة مؤثرة عقليا بقصد التعاطي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان قرار محقق الشرطة بأخذ عينة من بوله للبحث عن وجود آثار مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا مع أن إحراز مثل هذه المواد يعد من الجنايات التي لا يختص بها وإنما تختص بها النيابة العامة. وهو ما يبطل ما تلاه من إجراءات وما أسفرت عنه من أدلة إلا أن المحكمة فهمت الدفاع على غير حقيقته فأطرحته برد لا يصلح أو يسوغ. هذا إلى أنه لم يضبط بحوزة الطاعن ثمة مواد مؤثرة عقليا حتى يتوافر الركن المادي لجريمة حيازة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 405 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2013 | المبدأ – النص في المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته على أن: «إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم». يدل بصريح عبارته على أن إيداع الكفالة المحددة فيه شرط لقبول الطعن بالتمييز شكلا في المواد الجزائية ممن لم يقض عليه بعقوبة مقيدة للحرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يودع الكفالة المقررة أو يستحصل على قرار بإعفائه منها، وذلك على الرغم من أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بعقوبة مقيدة للحرية، بل حكمت المحكمة بتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني ……: من حيث إنه لما كان النص في المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته على أن: «إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم». يدل بصريح عبارته على أن إيداع الكفالة المحددة فيه شرط لقبول الطعن بالتمييز شكلا في المواد الجزائية ممن لم يقض عليه بعقوبة مقيدة للحرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يودع الكفالة المقررة أو يستحص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 172 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 | المبدأ – الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بنية استعماله فيما زور من أجله، متى كان من شأن المحرر بعد تغييره أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، كما أن القصد الجنائي – في تلك الجريمة – يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها – على نحو ما سلف – تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محررات رسمية – كما هي معرفة به في القانون – وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ذلك بأنه، دان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه وخاصة القصد الجنائي، ذلك بأنه لم يدل باسم شقيقه …… في محاضر التحقيق أو الأدلة الجنائية وأنه تم ضبطه عقب إجراءات باطلة من قبل ضابط الواقعة والذي اعتقد أن اسمه الحقيقي هو الاسم الوارد بدفتر ملكية السيارة التي كان يقودها الطاعن والمملوكة لشقيقه سالف الذكر عند القبض عليه فضلا عن أن انتحال اسم آخر في محاضر التحقيق لا يعد تزويرا، وأنه قضى ببراءته في الدعوى رقم … لسنة 2008 جنايات المخدرات والتي اتهم بالتزو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 200 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 | المبدأ – إذ كانت المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية، وإذ كان تقدير هذه الأدلة ومبلغ قوتها وكفايتها إنما يكون بداءة لرجل الشرطة على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت فيما أبلغت به المجني عليها بواقعة السرقة وما انتهت إليه تحريات ضابط المباحث من ارتكاب الطاعن للواقعة ما يكفي لاعتبار ذلك من الأدلة القوية التي يتحقق بها مراد الشارع من تخويل رجال الشرطة حق القبض بدون أمر على من اتهم في جناية وسوغت إجراءات القبض على الطاعن بعد أن خلصت إلى رفض الدفع المبدى منه ببطلان القبض عليه بأسباب سائغة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة عن طريق استعمال العنف والتهديد باستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض عليه لانتفاء مبرراته وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم أنها مستمدة من إجراءات باطلة، كما أن الأدلة التي استند إليها غير يقينية فأقوال المجني عليها تجافي الحقيقة والواقع ولم تستطع تحديد أوصاف الطاعن وقت ارتكاب الواقعة كما أن أقوال المتهم الرابع لا تصلح دليلا للإدانة واعتبرها الحكم اعترافا رغم أنه لم يصدر منه أمام القضاء ولم يكن نصا في اقتراف الجريمة وأخيرا فإن ظروفه الاجتم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 731 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2013 | المبدأ – إذا كان البين من نصوص المواد 36، 37 من الدستور و1، 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن البث المباح هو الذي لا يتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، أو تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام أو ما يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية أو إفشاء أسرارهم أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة أو غير ذلك مما عددته المادة (11) من القانون رقم 61 لسنة 2007 سالف الذكر والتي كفل أصلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لأحد الأفعال التي جرمها القانون المشار إليه في المادة (11) منه. وكان القصد الجنائي في جريمة البث أو إعادة البث المرئي والمسموع الماس بكرامة الأشخاص، لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ والعبارات الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها أو من شأنها المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو إفشاء أسرارهم بما يؤدي إلى تجريحهم والإساءة إليهم والحط من كرامتهم، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة الألفاظ والعبارات التي تمس الكرامة أو تؤدي إلى ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية هو بما يطمئن إليه قاض الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، وما يستخلصه من دلالة تلك الألفاظ والعبارات وتقدير مراميها ومناحيها، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز، مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني. وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة – بدرجتيها – في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت في فهم سائغ لواقعة الدعوى وتدليل مقبول إلى أن العبارة الواردة في المادة الإعلامية التي جرى بثها بمعرفة المطعون ضده من خلال الشريط الإخباري محل الاتهام لا تعدو أن تكون مجرد خبر صحيح بتقدم أحد البنوك بشكوى يطلب فيها إشهار إفلاس الشركة المدعية بالحق المدني وليس في عباراته ما يكشف عن تحقق إفلاسها بالفعل وأن هذا الخبر قد تم في إطاره القانوني إعمالا لحرية التعبير والرأي ولم يثبت أن المطعون ضده قصد التشهير والتجريح بالشركة المجني عليها أو الحط من كرامتها، وإذ كان ما أورده الحكم – فيما سلف – يكفي لحمل قضاءه بالبراءة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته – المدعي بالحق المدني – في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن – المدعي بالحق المدني بصفته – ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بث شريط إخباري تضمن معلومات عن إفلاس إحدى الشركات التجارية دون إذن خاص من المحكمة المختصة ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الشريط الإخباري يحوي خبرا بتقديم أحد البنوك بشكوى يطالب فيها بإشهار إفلاس الشركة دون أن يتضمن كشف عن إفلاس وأن ما حدث قد تم في إطار حرية التعبير والرأي في حين أن نص المادة 11/8 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع جاء عاما مطلقا بحظر كشف إفلاس التجار أو الشرك ………. للمزيد تواصل معنا |