دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 131 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2012 | المبدأ – جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو المستخدم أو العامل بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها ولو لم يكن الموظف من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها بصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن موظف عام “عسكري بوزارة الدفاع” استولى بغير حق على المبالغ المملوكة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لديوان الخدمة المدنية – وهي من المال العام وذلك على النحو الذي أورده الحكم بياناً للواقعة – وكان هذا الفعل من الطاعن مقصوداً به الاستئثار بهذه الأموال وحرمانه الجهة المالكة لها منها دون وجه حق، وهو ما يتوافر به القصد الجنائي بشقيه العام والخاص من إرادة وعلم ونية تملك وتتحقق بذلك أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام بركنيها المادي والمعنوي ويضحى النعي بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن على غير أساس. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام ارتبطت بجنايتي تزوير في أوراق رسمية وبنكية وغسيل أموال كما دانه بجريمة تزوير أوراق عرفية، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وذلك لانتفاء القصد الجنائي لديه وأن ما قام به من أفعال كان بحسن نية، هذا إلى أن المحكمة انتهت إلى الامتناع عن النطق بعقابه إلا أنها قضت عليه بالغرامة رغم أنه قام بسداد المبالغ المستولى عليها قبل إقفال باب المرافعة مما كان لازمه أن يشمل الامتناع تلك العقوبة باعتبارها عقوبة تكميلية، كما أنها لم تبين الأساس الذي قدرت بناءً عليه مبلغ الغ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 386 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2012 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عمدا في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة، والتحريض علنا بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، والطعن بالقول والكتابة علنا في حق الأمير والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة وحيازة وإحراز سلاح ناري – بندقية صيد – بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، وتمسك دفاعه بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 258 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2012 | المبدأ – الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، مما يتعين معه أن يرفع الطعن منه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض. لما كان ذلك، وكان الأستاذ …… المحامي الذي قرر بالطعن بالتمييز قد أثبت في تقرير الطعن أنه وكيلاً عن الطاعن الخامس بموجب التوكيل الخاص رقم ….. لسنة ….. الذي تبين أنه صادر من …… بصفته وكيلاً عن الطاعن الخامس بموجب التوكيل الخاص رقم …. لسنة …. وكانت الأوراق قد خلت – حتى تاريخ الحكم – من هذا التوكيل الأخير الصادر من الطاعن الخامس – لوکيله – حتى يمكن لهذه المحكمة أن تبين ما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل التقرير بالطعن بالتمييز عن المحكوم عليه أم لا، فإن صفة من قرر بالطعن بالتمييز عن الطاعن لا تكون ثابتة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الخامس ……:- من حيث إنه لما كان الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، مما يتعين معه أن يرفع الطعن منه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض. لما كان ذلك، وكان الأستاذ …… المحامي الذي قرر بالطعن بالتمييز قد أثبت في تقرير الطعن أنه وكيلاً عن الطاعن الخامس بموجب التوكيل الخاص رقم …. لسنة …. الذي تبين أنه صادر من …… بصفته وكيلاً عن الطاعن الخامس بموجب التوكيل الخاص رقم …. لسنة …. وكانت الأوراق قد خلت – حتى تاريخ الحكم – من هذا التوكيل الأخير الصادر من الطاع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 3 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2012 | المبدأ – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، ولا غموض فيه، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وقد بين الحكم بياناً كافياً مضمون الأدلة ومؤداها التي عول عليها في الإدانة، فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة عن طريق استعمال العنف الذي ترتب عليه إصابة المجني عليه مع تعدد الجناة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أسباب الحكم جاءت في عبارات معماة خلت من بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وأعرض الحكم عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة في حقه، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل صحيح قبله، إذ استند إلى أقوال المجني عليه واعتنق تصويره للواقعة رغم أنها أقوال مرسلة، ومتناقضة مع أقوال الشاهد الثاني …… ومجافية للحقيقة والواقع، وأن للواقعة صورة أخرى التفت عنها الحكم وهي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 442 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2012 | المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 257، 259 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله، متى كان من شأن المحرر بعد تغييره أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير وذلك اصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك، وأن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلة الثبوت فيها على النحو المار بيانه تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي – موضوع التهمة الأولى – التي دين بها الطاعن ويتضمن رداً كافياً على الدفع بعدم توافر أركان تلك الجريمة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه لا يكون قويماً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر رسمي والتبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه دانه بجريمة التزوير رغم عدم توافر أركانها في حقه، وعول الحكم على أقوال المجني عليها رغم ما شاب أقوالها من تضارب بشأن الجهة التي استعلمت منها عن انتقال ملكية سيارتها، وقصد المتهم من نقل ملكيتها، وهو ما يؤكد كيدية اتهامها له، كما عول على أقوال باقي الشهود رغم أن أيا منهم لم ينسب للطاعن ارتكابه الواقعة، وأفاد رئيس شعبة المرور أن صاحبة العلاقة هي من قامت بالتوقيع على معاملة نقل ملكية المركبة. وتساند الحكم إلى تقرير الأدلة الجن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 248 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2012 | المبدأ – إذ كان الثابت بالأوراق أن المدافع عن الطاعن الثاني قدم بتاريخ 25/5/2011 صورة إقرار موثق بإدارة التوثيق برقم 5807 جلد – ز– وأمام هذه المحكمة بجلسة 3/12/2012 قدم أصل الإقرار – وهو ما يعني صدوره بعد الحكم المطعون فيه – وأن يتضمن تنازل المجني عليها ………… عن حقها الشخصي قبل الطاعن الثاني في الدعوى الراهنة وهو ما يفيد تصالحها مع الطاعن الثاني وعفوها عنه. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى التي دين بها الطاعن الثاني من بين الجرائم الواردة على سبيل الحصر في المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى المجني عليه، والتي تجيز المادة 240 من القانون ذاته للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده، ورتبت المادة 241 من القانون المشار إليه على الصلح أو العفو الفردي في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة والسرقة باستعمال العنف – التي دين بها الطاعن الثاني – ليست من بين الجرائم المبينة حصر بالمادة 240 المار ذكرها والتي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي من المجني عليه. ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن الثاني بجريمة الخطف بالقوة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن الثاني وقبول عفو المجني عليها عنه ليترتب على هذا العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة للجريمة المذكورة دون باقي الجرائم التي دين بها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدافع عن الطاعن الثاني قدم بتاريخ 25/5/2011 صورة إقرار موثق بإدارة التوثيق برقم ……. وأمام هذه المحكمة بجلسة 3/12/2012 قدم أصل الإقرار – وهو ما يعني صدوره بعد الحكم المطعون فيه – وأن يتضمن تنازل المجني عليها ……….. عن حقها الشخصي قبل الطاعن الثاني في الدعوى الراهنة وهو ما يفيد تصالحها مع الطاعن الثاني وعفوها عنه. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى التي دين بها الطاعن الثاني من بين الجرائم الواردة على سبيل الحصر في المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى المج ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 703 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012 | المبدأ – المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية – أمام هذه المحكمة – إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً أو يكون القانون قد نص على جواز الطعن في الجنحة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت التهمة الثانية وهي قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة – هي من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين التهمة الأولى الحريق العمد وهي من مواد الجنايات، وقد أفرد الحكم للجنحة سالفة البيان المسندة إلى الطاعن عقوبة مستقلة عن عقوبة الجناية التي أوقعها على الطاعن، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لتلك الجنحة يكون غير جائز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية – أمام هذه المحكمة – إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً أو يكون القانون قد نص على جواز الطعن في الجنحة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت التهمة الثانية وهي قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة – هي من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين التهمة الأولى الحريق العمد وهي من مواد الجنايات، وقد أفرد الحكم للجنحة سالفة الب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 4 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2012 | المبدأ – يجب في جرائم الرشوة أن يكون الغرض من طلبها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو عملاً يزعم الموظف أنه من اختصاصه، إذ المستفاد من نص المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، في ظاهر لفظها وواضح عبارتها، أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف العام أو من في حكمه، من قبل أو طلب وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولو كان حقاً، كما تتحقق الجريمة أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وقد استمد المشرع النص مستهدفاً الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل – من الموظفين العموميين ومن في حكمهم – وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة، ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم الموظف أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه أو الامتناع عنه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد، هو صدور الزعم فعلاً من الموظف، دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم، وكان من المقرر أن الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح به الموظف العام صراحة، بل يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك يفيد ضمناً زعمه بذلك الاختصاص، أو بأن له نصيب فيه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحفل بدفاعه القائم على عدم توافر أركان الجريمة في حقه لكون عمله إداري ولا يختص بتلقي التبليغات أو ضبط الأشخاص، وأطرح برد غير سائغ دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات لشواهد عددها، ولصدوره عن جريمة مستقبلة لم يتحقق وقوعها، وعول الحكم على أقوال المجني عليه واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم صحتها وتناقضها لما ساقه من شواهد، وتناقضت أقواله مع أقوال شاهد الإثبات الثاني بشأن مكان طلب المجني علي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 462 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 | المبدأ – إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق النقد المزورة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على أوراق النقد المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم تزوير أوراق النقد يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأوراق هي أدلة الجريمة، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق المزورة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها – الأمر الذي فات المحكمة الاستئنافية إجراءه. لما کان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ترويج أوراق نقد مزورة مع علمه بتزويرها قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن المحكمة لم تطلع على أوراق النقد المدعى بتزويرها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة قد اطلعت على أوراق النقد المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق النقد المزورة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على أوراق النقد المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم تزوير أوراق النقد يقتضيه واجبها في تمحيص ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 672 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2012 | المبدأ – حيث أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد نص في المادة الثالثة منه على أن المحاكم الجزائية على درجتين هي محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، كما نص في الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بالأحكام وأثارها والطعن فيها وتنفيذها على أن طرق الطعن في الأحكام الجزائية هي المعارضة والاستئناف. ثم استحدث القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، والقانون رقم 73 لسنة 2003 بإضافة المادة 200 مكرر إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية طريقاً آخر من طرق الطعن في الأحكام الجزائية هو الطعن بطريق التمييز، وهو طريق طعن غير عادي في الأحكام الصادرة في المواد الجزائية، ولذا فقد نص القانون المذكور في المواد من 9 حتى12 منه – وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز – على ضوابط وإجراءات محددة يتعين الالتزام بها لقبول الطعن بطريق التمييز شكلاً، وهي مغايرة لتلك التي يتطلبها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بالنسبة لطرق الطعن العادية. فقد بين القانون الأخير كيفية الطعن في الحكم الجزائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بأن نص في المادة 202 منه على أن “يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه. وإذ كان المتهم محبوساً، فإنه يقدم استئنافه بوساطة مأمور السجن” كما بين القانون المذكور كذلك الجزاء المترتب على عدم إتباع هذه الإجراءات بأن نص في المادة 206 على أن “تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، أو لانعدام صفة رافعه، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهرياً..”. لما كان ذلك، وكان البين من صراحة نص المادة المذكورة أنه يتعين على المحكمة إلا تقضي بعدم قبول الاستئناف لسبب يتعلق بصفة رافعه إلا في حالة انعدام هذه الصفة. وكان من المقرر أن انعدام الصفة في رفع الاستئناف – كغيره من الأعمال القانونية – هو عدم وجود الصفة. وهو أمر يختلف عن غيره من أنواع البطلان التي تنجم عن عيب في العمل القانوني دون أن يصل الأمر إلى المساس بوجود هذا العمل، والاختلاف بين الانعدام والبطلان مصدرة التباين بين عدم الوجود وعدم الصحة، فمظهر عدم الوجود هو الانعدام، وجزاء عدم الصحة هو البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة عريضة الاستئناف في الدعوى الماثلة أن المحامي ……….. قد حضر يوم 29/12/2010 أمام الكاتب المختص بالمحكمة الكلية وبصفته نائباً عن المتهم ……….. بموجب التوكيل رقم ….. وقرر أنه يرفع استئنافاً عن الحكم الصادر ضد المتهم المذكور ووقع على عريضة الاستئناف بصفته تلك مبيناً بالعريضة رقم هذا التوكيل، وأرفق بالعريضة صورة ضوئية منه، والذي يبين مما هو ثابت فيه أنه صادر للمحامي سالف الذكر من …….. بصفتها وكيلة عن المستأنف ………. بالتوكيل الرسمي العام رقم …….. المؤرخ 14/3/2002 وذلك في خلال الميعاد المحدد للاستئناف، لما كان ذلك، وكان يبين – من التوكيل الذي تم التقرير بالاستئناف بمقتضاه وما أثبت في صدره بمعرفة الموثق المختص من أنه صادر بناء على التوكيل رقم ……. الصادر من المحكوم عليه طالب الاستئناف، وكذلك من محضر جلسة 14/12/2010 الختامية أمام محكمة أول درجة أن المتهم حضر بالجلسة ومعه محامية ………. الذي ترافع دفاعاً عنه – أن المحامي المذكور عندما قام بالتقرير بالاستئناف نيابة عن المستأنف كانت صفته في هذا التقرير موجودة وقائمة في الأوراق ولها سندها من الواقع – المتمثل في حضوره مع المستأنف جلسات المحاكمة الابتدائية كمدافع عنه مثلما لها سندها من القانون – حسبما ثابت من التوكيل الموثق الذي تم التقرير بمقتضاه والمرفق بعريضة الاستئناف – وأن صفة المقرر بالاستئناف – على هذا النحو – ليست منعدمة، كما خلص الحكم المطعون فيه ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. وقد كان على المحكمة الاستئنافية أن هي رأت مع ذلك عدم كفاية – التوكيل المرفق بعريضة الاستئناف وحضور المستأنف بشخصه ومعه ذات المحامي المقرر بالاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 6/4/2011 للدفاع عنه – لتوافر صفة من قرر بالاستئناف وأرادت أن تستوثق من مدى صحة التوكيل رقم …… وحدوده أن تطلب من المستأنف أو محامية بالجلسة أن يقدما التوكيل المطلوب أن كان بحوزة أيهما لتطالعه أو إمهاله بأن تؤجل الدعوى لجلسة تالية ليقدمه – كما جرى عليه العمل أمام محكمة التمييز في مثل هذه الحالة – أما إذا كان ذلك لم يتضح للمحكمة الاستئنافية إلا بعد أن قامت بحجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة لكي يقدم هذا التوكيل الذي رأت هي أنها بحاجة إلى الاطلاع عليه والاستيثاق من صحته – وهو أمر مختلف عن حالة رفع الاستئناف بعد الميعاد الذي استقر قضاء محكمة التمييز على أن المحكمة غير ملزمه بالتنبيه على المتهم بذلك أو تكليفه بتقديم عذر تجاوزه هذا الميعاد – أما والمحكمة الاستئنافية لم تفعل ورتبت على عدم إرفاق هذا التوكيل القول بانعدام صفة المحامي المقرر بالاستئناف والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما أسلمها إلى عدم التعرض لموضوع الاستئناف مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن التوكيل رقم ……. الذي تقرر الاستئناف بمقتضاه صادر للمحامي المقرر بالطعن من ……. بصفتها وكيلة عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ……. وأن هذا التوكيل الأخير لم يقدم للمحكمة للتثبت من أنه يبيح لموكلته حق الاستئناف نيابة عنه وتوكيل الغير في ذلك، في حين أن التوكيل الأخير كان موجوداً بحوزته، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تطلب منه تقديمه أو تعيد الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم للسبب ذاته، وهو ما يع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 665 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2012 | المبدأ – من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى العاهة أو ساهمت في إحداثها، أو يكون قد أتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معه هو الذي أحدثها، ومن المقرر أيضاً أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم بيانه أنه استدل على حصول اتفاق بين الطاعن والمتهم الأول على ضرب المجني عليه من معيتهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد بالنسبة لهما واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، وقيام الطاعن بإعطاء المتهم الأول الأداة (قطعة من الحديد) التي استخدمها في الاعتداء على المجني محدثاً إصابته والتي تخلف عنها العاهة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جناية إحداث العاهة وتضامنه في المسئولية عنها جنائياً مع المتهم الأول يكون صحيح في القانون سواء عُرف محدث الضربة التي أفضت إلى العاهة أو لم يعرف ويكون النعي في هذا الخصوص غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي – في مذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث أذى بالمجني عليه أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم ضرب صفحاً عن دفاعه بعدم توافر أركان تلك الجريمة وانتفاء علاقة السببية بين فعله وما لحق بالمجني عليه من إصابة تخلف عنها العاهة وأن الواقعة كانت وليدة الصدفة بما تنتفي معه قالة المساهمة الجنائية بينه وبين المتهم الأول والذي اعترف بالتحقيقات بتعديه وحده على المجني عليه – وأنه على فرض صحة مساهمته في الفعل – فإنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 667 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2012 | المبدأ – إذ كان نص المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث والتي جاءت بديلاً عن نص المادة 20 من قانون الجزاء التي ألغاها قانون الأحداث المذكور – قد جرى على أن: أ- إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً. ج– لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي أرتكبها الحدث”. وكان مؤدي هذه المادة – التي وردت في الباب الثاني من قانون الأحداث عن التدابير والعقوبات – وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في صدد هذه المادة – وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ونظراً إلى خطورة الجنايات، وأخذاً بفكرة الدفاع الاجتماعي لم يجز الحكم على الحدث – الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من العمر – بعقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، ووضع المشرع الحدود القصوى لعقوبة الحبس التي يقضي بها على الحدث، فلا يجوز للقاضي أن يتجاوزها، ودون أن ينص القانون على حد أدنى للمدة، ومن ثم يكون المشرع قد جعل من صغر السن عذراً من الأعذار القانونية المخففة التي وردت في القانون على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي بينها النص، وهي تختلف عن الظروف المخففة المشار إليها في المادة 83 من قانون الجزاء – المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1976 – التي أجيز للقاضي تقدير توافرها من عدمه عند توقيع العقوبة بحسب ما يتكشف له من ظروف الجريمة ومرتكبها، على أن يلتزم عند أخذه بموجبات الرأفة بالحدود الدنيا المبينة بالمادة المذكورة، إذ القول بغير ذلك – وعلى النحو الذي تثيره النيابة العامة الطاعنة – فيه تفويت للحكمة التي توخاها المشرع من تنظيم لمسئولية المجرم الحدث الجنائية تبعاً لسنه وقت ارتكاب الجريمة وما خصه به من تدابير تقويمية وعقوبات مخففة تتمشى مع مدى إدراكه الموجب للمسئولية الجنائية على النحو الذي أشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية للقانون على النحو المار بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده “حدث” لم يكمل وقت ارتكابه الجريمة الثامنة عشرة من عمره، وكانت العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 191 من قانون الجزاء لجريمة هتك العرض بالإكراه التي أثبت الحكم المطعون فيه ارتكاب المطعون ضده لها – وبعد تطبيق حكم المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث السالف إيرادها والتي يتعين إعمالها في حق الأخير هي الحبس لمدة سبع سنوات ونصف في حدها الأقصى الذي لا يجب تجاوزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي هتك العرض بالإكراه وإساءة استعمال جهاز الهاتف الخاص به، وأوقع عليه عنهما عقوبة الحبس لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 83 من قانون الجزاء وهو ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة المبين بالفقرة ب من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن نص المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث – والتي جاءت بديلاً عن نص المادة 20 من قانون الجزاء التي ألغاها قانون الأحداث المذكور – قد جرى على أن: أ- إ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 539 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2012 | المبدأ – الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من تلك الأوراق، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاءه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على ما أورده من أن ضابط السجن ………. قد قرر في التحقيقات أن تحرياته دلت على أن المتهم – الطاعن – ارتكب فعل هتك عرض المجني عليه مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن الضابط المذكور قد قرر في تحقيقات النيابة العامة بأنه استمع إلى أقوال المجني عليه الذي قرر بأن المتهم قام بهتك عرضه أثناء نومه، كما استمع إلى أقوال باقي نزلاء الزنزانة فقرر كل منهم بما شاهده من الواقعة، وإذ واجه المتهم بذلك أنكر ارتكابه لها وقرر أن المجني عليه يكيد له الاتهام بسبب مطالبته له أن يسلمه ما معه من نقود، وانتهى الضابط إلى أن تحرياته لم تسفر عن شيء سوى ما قرره أطراف الواقعة، هذا إلى أن محضر التحريات المؤرخ 2/8/2010 المحرر بمعرفة الضابط المذكور والمرفق بالأوراق لم يتضمن غير ذلك، ومن ثم فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في أوراق الدعوى يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد، ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالإكراه قد شابه مخالفة الثابت من الأوراق ذلك بأنه من بين ما أسس عليه قضاءه، ما أورده من أن ضابط السجن ………. قد قرر في تحقيقات النيابة العامة أن تحرياته دلت على أن الطاعن ارتكب فعل هتك عرض المجني عليه في حين أن الثابت بالتحقيقات أن الضابط المذكور قرر أن تحرياته لم تسفر عن شيء سوى ما قرره له أطراف الواقعة، وهو ذات ما تضمنه محضر تحرياته المرفق بالأوراق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن ت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 671 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2012 | المبدأ – تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصدار وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش عدا ما أوجبه في المادة 44 منه من أن يكون الإذن مكتوباً. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاتصال الجنسي بأخر حال كونها متزوجة بغيره ورضائها بمواقعته لها حال بلوغها الحادي والعشرين من عمرها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعها ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش -وما ترتب عليهما من أدلة- لإبتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلية، و خلوه من تاريخ وساعة إصداره ولم يتضمن اسم النيابة العامة التي يعمل بها مصدره، وأغفل الحكم الرد على دفعها القائم على انتفاء الأركان القانونية للجريمة الأولى في حقها لا سيما وأنه لم يحدث اتصال جنسي بي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 765 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2012 | المبدأ – إذ أن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق التمييز في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه على النحو الذي أوجبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، فإن الطعن المرفوع منه يكون بهذه المثابة غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: الطعن المرفوع من المحكوم عليه ……….:- من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق التمييز في الميعاد المحدد في القانون، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه على النحو الذي أوجبته المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، فإن الطعن المرفوع منه يكون بهذه المثابة غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به. ثانياً: الطعن المرفوع من النيابة العامة:- من حيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السرقة بوسيلة غير عادية وعن طريق تحطيم حرز ليلاً وأوقع عليه عقوبة الحبس المؤقت مع الشغل لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 569 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2012 | المبدأ – إذ كان قضاء محكمة التمييز يجري على إباحة الطعن -أمامها- في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إنما يكون إذا كانت الجنحة مرتبطة تمام الارتباط بجناية، إذ في هذه الحالة تكون الجنحة محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجناية معاً، وكذلك الحال إذا كان القانون ينص على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعنين من جناية القتل العمد المنسوبة إليهما، وكان هذا القضاء يترتب عليه -وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز- فك الارتباط بين هذه الجناية، وبين جريمة الضرب على نحو محسوس التي دين الطاعنان بها، وهي من مواد الجنح، وكان لا يوجد نص في القانون يجيز الطعن بالتمييز -أمام هذه المحكمة- في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في تلك الجنحة، فإن الطعن بالتمييز على ما قضى به الحكم بإدانة الطاعنين بشأنها يكون غير جائز، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع من كل منهما. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- عن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الثاني …… والثالث ………:- من حيث إن قضاء محكمة التمييز يجري على إباحة الطعن -أمامها- في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إنما يكون إذا كانت الجنحة مرتبطة تمام الارتباط بجناية، إذ في هذه الحالة تكون الجنحة محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجناية معاً، وكذلك الحال إذا كان القانون ينص على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعنيْن من جناية القتل العمد المنسوبة إليهما، وكان هذا القضاء يترتب عليه -وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز- فك الارتباط بين هذه الجناية، وبين جريمة الضرب على نحو محسوس التي دين الطاعنان بها، وهي من مواد الجنح، وكان لا يوجد نص في القانون يجيز ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 637 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2012 | المبدأ – البين من نص المادتين 36، 37 من الدستور الكويتي – وهو ما أكدته المادتين 1، 27 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر – أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر والاستثناء هو الحظر، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وكما عبرت – بحق – المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه في قولها “إن كفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديمقراطي كما أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية، إلا أن هذا التنظيم يجب ألا يكون سبباً في تقييدها بما يعوق ممارستها أو تعطيل مضمونها”. لما كان ذلك، وإن كانت المادة 21 من ذات القانون السالف في فقرتها الخامسة قد حظرت نشر أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة، إلا أن تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على ما حظرته الفقرة الخامسة المشار إليها ومرجع الأمر في القول بتوافر الجريمة آنفة البيان من عدمه هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز ما دام أنها لم تخطئ في تقديرها وفي تطبيق القانون على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بدرجتيها – في نطاق سلطتها التقديرية – قد خلصت في منطق سائغ إلى أن ما تضمنه الخبر مثار الاتهام لا يعتبر من تلك التي استلزم نص الفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 سالف الذكر ضرورة الحصول على إذن خاص من المحكمة المختصة قبل نشرها لكونه تتضمن معلومات عن دعاوى قضائية متداولة أمام المحاكم، مما يحق للصحافة تداولها باعتبارها تتصل بالشأن العام الاقتصادي والقانوني، ومن ثم – فإن الواقعة تخرج عن نطاق التأثيم، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما – الأول من تهمة نشر خبر يتضمن إفلاس الشركة التي يمثلها، والثاني من تهمة نشر الخبر المذكور بصفته رئيساً لتحرير الجريدة محل النشر – قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن ما تضمنه الخبر محل الاتهام هو معلومات عن دعاوى قضائية متداولة أمام المحاكم مما ينأى التأثيم، في حين أن ذلك يتطلب إذن من المحكمة المختصة، ولكون الدعاوى المنوه عنها تقتصر على أطرافها مما يعد خروجاً عن النقد المباح، ويتحقق به قصد التشهير وتوافر أركان المسئولية الجزائية في حقهما وإلزامهما بالتعويض، كل ذلك يعيب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 224 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2012 | المبدأ – محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها، ملتزمة -في هذا النطاق- بألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بتقرير الاتهام. وكانت المادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن: “تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي إذا وجدت أن الاستئناف لا أساس له، وأن الحكم صحيح شكلاً وموضوعاً…” كما تنص المادة 209 منه على أن: “للمحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف إذا وجدت أن به عيباً موضوعياً أو عيباً شكلياً لا يمكن تصحيحه، أو وجدت أنه مخالف للقانون….، وعليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى، دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي” ويبين من استقراء نص هاتين المادتين أن المشرع إنما يعني أن تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بحكم صادر منها في موضوع الدعوي، فإذا رأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أو وجدت أنه مخالف للقانون وألغت الحكم، فعليها أن تتصدى للموضوع، ولا يجوز لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد قضت -في موضوع الدعوى- ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المنسوبة إليهما -بعد أن أعملت حقها في تعديل وصف الاتهام- تعديلاً مادياً محضاً -انصب على تغيير اسم المجني عليه- …………. -إلى اسم المجني عليها- ……….. -لما ارتأته من أن العبارات- التي قام المطعون ضدهما ببثها فضائياً- لا تتضمن ثمة مساس بكرامة المجني عليها، فضلاً عن خلوها مما يدل على أن الأخيرة هي المعنية بتلك العبارات، فإنها -بذلك- تكون قد فصلت في موضوع الدعوى. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، باعتبار أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها، وسوف تقضي -حتماً- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة تنعي على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة، مع إن ذلك التعديل قد اقتصر علي تغيير شخص المجني عليه، وهو مالا يَمُسُ كيان الواقعة المادية التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن تلك المحكمة عندما قضت في موضوع الدعوى -بالبراءة- تكون قد استنفدت ولايتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. ومن حيث إن هذا المنعى صحيح، ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 740 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2012 | المبدأ – البين من نصوص المواد 37، 36 من الدستور 1, 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن البث المباح هو الذي لا يتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن، أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، أو تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام، أو ما يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم، أو معتقداتهم الدينية أو إفشاء أسرارهم أو الحض على كراهية وازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أعمال غير صحيحة لا تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه أو غير ذلك مما عددته فقرات المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه والتي كفل أصلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي جرمها القانون سالف الذكر في المادة 11 منه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قبل المطعون ضدهم ترتيباً على تبرئتهم من تهمتي بث حوار تلفزيوني يتضمن عبارات من شأنها المساس بكرامته والسب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أسس قضاءه على أن ما بثته قناة …… الفضائية في الحوار التلفزيوني موضوع الاتهام لم يقصد به الإساءة إلى الطاعن أو المساس بكرامته وإنما كان إيراد لبعض الممارسات السلبية للطاعن ومن قبيل النقد المباح بغية تحقيق مصلحة عامة في حين أن ما تضمنه الحوار قصد به المطعون ضدهم الإساءة إليه والحط من كرامته وهو ما قام عليه دفاع الطاعن بيد أ ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 284 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2012 | المبدأ – لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوي عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها – الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الأوراق من عبارة فض الحرز وإثبات محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها اطلاعها على المستندات المزورة الخاصة بالطاعن لأن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب تمييزه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الرابع الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم وحيث إن موضوع الاستئناف غير صالح للفصل فيه. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والشروع فيها والتزوير في محرر عرفي قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحررات المدعى بتزويرها في حضرة الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن المحكمة في أي من درجتي التقاضي قد أطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 760 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2012 | المبدأ – يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام يبين من حكمها أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عـن بـصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءته على سند من أن تحريات الشرطة جاءت مرسلة لا يساندها دليل آخر وأن مجريها لم يقدم ما يؤيد تلك التحريات، وأن ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية من عدم توقيع المجني عليه على المحرر موضوع الاتهام لا يعتبر دليلاً على المطعون ضده لقيامه بإتمام الإجراءات وفق اختصاصاته الوظيفية – في حين أن تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن توقيع البائع مزور قد تأيد بما ورد بتحريات الشرطة، مما يفيد عدم قيام المطعون ضده بواجبات وظيفته والتأكد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 587 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2012 | المبدأ – المادة 1 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 2007 تنص علي أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة والتشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذن أو علم أصحابها، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين”. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت”. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالإعراض أو التحريض على الفسق والفجور”. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة” فقد دلت على أن أياً من الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة المذكورة – ومنها التقاط صورة لغيره أو استخراجها عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها دون إذن أو علم صاحبها أو إرسالها إلى أشخاص آخرين وتشدد العقوبة إذا ما اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور ويكون من شأن هذا العمل بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية، وكان توافر القصد الجنائي فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على ما ينتجه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر كل ركن من أركانها مادام في مؤدى ما أورده من وقائع وظروف الدعوى ما يكفي للدلالة على قيامه. وكان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه – بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها – على النحو السالف سرده – من تعمد الطاعن الإساءة والتشهير بالمجني عليها بأن قام بالتقاط صورة لها بملابس المنزل تظهر فيها أجزاء كبيرة عارية من صدرها وأكتافها باستخدام تقنية الاتصال بجهاز الحاسوب ثم اتصل بها بعد ذلك طالباً منها إقامة علاقة معه وهددها بالتشهير بها عند رفضها وأرسل لشقيقتها عدة رسائل هاتفية بما عزم عليه من تهديد وتنفيذاً لابتزازه نسخ ثلاث صور من تلك الصورة ووضع إحداها على سيارة جيرانها وهو ما يتحقق به الجريمة موضوع التهمة بركنيها المادي والمعنوي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعمد الإساءة والتشهير بالمجني عليها عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات – جهاز الكمبيوتر – بقصد التهديد والابتزاز والتحريض على الفسق والفجور قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك لعدم توافر أركان هذه الجريمة في حقه لما ردده من شواهد كما خلت الأوراق من دليل يقيني يصلح لثبوت إدانته، واعتنق الحكم تصويرا غير صحيح للواقعة معولاً في ذلك على أقوال المجني عليها وشقيقتها والرسائل المرسلة إلى هاتف الأخيرة وتحريات المباحث مع أن أقوال الأولين مرسلة ومبينة على الظن والاحتمال فضلاً عن كذبها وتن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 719 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2012 | المبدأ – العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانه في تقدير الوقائع وما أسفرت عنه من أدلة ما دام الحكم يشتمل على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي في صحة دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات ولا يصح النعي عليها أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوي قيام احتمالات قد تصح لدي غيرها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنة – النيابة العامة – تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده في جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر فقد قوته القانونية قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده لانتفاء علمه اليقيني بالإلغاء الجزئي للتوكيل الصادر إليه من المجني عليه وأن إعلانه بذلك الإلغاء مع أحد تابعيه لا يوفر في حقه ذلك العلم كما تطلبته المادة 261 من قانون الجزاء، کما أن استدلال الحكم بخلو الأوراق مما يفيد إجراء المجني عليه لأي تصرف على الأموال محل التوكيل الصادر فيه إلى المطعون ضده منذ إلغائه لذلك التوكيل لا يفيد بذاته انتفاء ذلك الع ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 711 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2012 | المبدأ – ميعاد الاستئناف کسائر مواعيد الطعن من الأمور المتعلقة بالنظام العام فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف إذا ما تم رفعه بعد الميعاد المقرر ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عذر لدى المستأنف منعه من رفعه في الميعاد، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 201 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن ميعـاد استئناف الحكم الحضوري يبدأ من تاريخ النطق به. لما كان ذلك، وكان تقدير عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد موكولاً لقاضي الموضوع طالما يقيمه على أسباب سائغة، وكان تأخر المحامي عن التقرير بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهم ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون ذلك إذ أن التقرير بالاستئناف شأن المحكوم عليه لا المحامي عنه لأن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً في استئناف الحكم الصادر عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما أثاره الدفاع عن الطاعن من عذر يقول أنه قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد ثم خلص – وفي حدود السلطة التقديرية – للمحكمة – إلى أن هذا العذر غير مقبول لدي المحكمة، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كاف وسائغ لإطراح هذا الدفاع، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يتجاوز الموعد المحدد في القانون للتقرير بالاستئناف إلا لسبب قهري هو خطأ محاميه ولكونه من عوام الشعب وليس له دراية بما يوجبه القانون، هذا إلى أن الحكم لم يورد أسباباً لقضائه، كما لم يبين مؤدي الأدلة التي عول عليها في الإدانة على نحو كاف، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه رغم کذبها وتناقضها، وضرب صفحاً عن دفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي بحقه، وشيوع الاتهام وكيديته وعدم ارتك ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 626 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2012 | المبدأ – المادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد نصت على أن تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح للفصل في الدعوى ……” وكانت المادة 102 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ- …… و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى … أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً …” وكان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره شريطة أن يكون ذلك كله في ذات الدعوى بين ذات الأطراف، أما سبق نظر القاضي لدعوى أخرى تختلف في خصومها عن الأولى فلا يعد سبباً لعدم الصلاحية في دعوى غيرها. لما كان ذلك، فإن سبق إصدار الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في استئناف الطاعن للحكم في الاستئناف رقم ….. لسنة ….. المرفوع من المتهمين الثاني والثالث والرابع – ولم يكن الطاعن طرفاً فيه – لا يشكل سبباً لعدم صلاحيتها لإصدار الحكم المطعون فيه لاختلاف الخصوم المستأنفين في كل من الخصومتين الاستئنافيتين بما لا يتحقق معه وحدة الدعوى موضوع الحكمين وتنتفي به علة عدم الصلاحية التي عناها الشارع بما نص عليه في المادة سالفة البيان ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. | المحكمة – بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلاً عن طريق استعمال العنف الذي ترتب عليه إصابة المجني عليها مع تعدد الجناة ودخول مسكن بقصد السرقة عن طريق الكسر قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي ذات الهيئة التي سبق وأن فصلت في الاستئناف المرفوع من المتهمين الثاني والثالث والرابع عن ذات موضوع الدعوى وهو ما يجعلها غير صالحة للفصل في استئنافه، لسبق إبدائها الرأي في الاستئناف الآخر، ودانه الحكم رغم انتفاء أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وعدم صلته بالواقعة، وخلو أوراق الدعوى من دليل يقي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 377 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2012 | المبدأ – جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار المنصوص عليها في المادة 31/ج من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول تتحقق بزراعة نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم 5 في أي طور من أطوار نموها وبذورها بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها في القانون، وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وما ساقه رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص – على النحو المار بيانه – تتوافر به أركان جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار، الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المرفوع من الطاعن …..:- من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم زراعة نبات القنب الهندي بقصدي الاتجار والتعاطي وحيازة مخدر الحشيش بالقصد الأخير قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك لعدم توافر أركان الجريمة الأولى في حقه، ودلل على توافر قصد الاتجار بما لا ينتجه وبرغم انتفائه في حقه بدلالة ما ساقه من قرائن في هذا الخصوص، إلا أن الحكم الابتدائي رد على هذين الدفعين رداً قاصراً وغير سائغ، ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليهما اكتفاء بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف رغم قصوره في هذا الشأن، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 415 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2012 | المبدأ – المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بالمعارضة والاستئناف تنص في فقرتها الأولى على أن “يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه …” وتنص في الفقرة الثانية على أن “وتشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها، وصفة المستأنف والمستأنف ضده، والأسباب التي يستند إليها المستأنف والطلبات التي يتقدم بها”. كما تنص الفقرة الأولى من المادة 206 من القانون ذاته على أن “تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعه أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهرياً”. ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشارع رسم طريقاً لطرح الدعوى على محكمة الدرجة الثانية وأوجب أن يكون ذلك بعريضة فاتخاذ أي سبيل آخر يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً، ثم أوضح البيانات التي تشتمل عليها العريضة، وتلك البيانات تهدف في مجموعها إلى تحديد الحكم المستأنف وصفة طرفي الاستئناف وبيان ما يطرح على محكمة الدرجة الثانية، وقد يترتب على إغفال بعض تلك البيانات بطلان العريضة، كما أنه إذ تعلقت بالحكم المستأنف أو المستأنف نفسه، أما البيانات الأخرى التي لا تفيد المستأنف عند طرح الدعوى على محكمة الاستئناف – كالأسباب التي يستند إليها المستأنف – فإنها قصر من البيانات غير الجوهرية وإغفالها أو ذكرها إجمالاً لا يترتب عليه أي بطلان، إذ للمستأنف إبداء أسباب جديدة مادامت تتعلق بالموضوع المعروض على المحكمة الاستئنافية، والتي تعيد نظر الدعوى في هذا النطاق. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي أفضى إلى آلام بدنية شديدة، قد اعتوره البطلان في الإجراءات ومخالفة القانون، ذلك بأن محكمة الاستئناف قبلت استئناف النيابة العامة رغم أنها لم توقع على عريضة الاستئناف ولم تبد سبباً له أو توضح قصدها منه، بما كان يستوجب القضاء ببطلانه وعدم ترتيب أي أثر عليه، بيد أنها قبلته، وعدلت الغرامة التي قضى بها الحكم الابتدائي إلى الحبس مع الشغل بما لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي أفضى إلى آلام بدني ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 593 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2012 | المبدأ – من حيث إن النيابة العامة – إعمالاً لنص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته – عرضت القضية – على هذه المحكمة – في الميعاد المحدد في هذا القانون مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن النيابة العامة -إعمالاً لنص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته – عرضت القضية – على هذه المحكمة – في الميعاد المحدد في هذا القانون مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً. ومن حيث إن الطعن المرفوع من المحكوم عليها قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار ووضع النار عمداً في مكان مسكون الذي ترتب عليه موت شخص وحدوث ضرر للغير قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنها دفعت أمام محكمة ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 680 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2012 | المبدأ – إذ كان الثابت من الاطلاع علي تقرير الطعن أن الأستاذ/ …… المحامي قد قرر بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل خاص رقم …… وكان البين من صورة هذا التوكيل المودعة ملف الدعوى – أنه صادر للمحامي المذكور من …… بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل رسمي عام رقم …… وإذا خلت الأوراق من هذا التوكيل الأخير الصادر من الطاعن لوكيله للتثبت مما إذا كان مصرحاً فيه بتوكيل الغير من عدمه وحدود تلك الوكالة، فإن الطعن – والأمر كذلك – يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الثاني – …… حيث إن الثابت من الاطلاع علي تقرير الطعن أن الأستاذ/ …… المحامي قد قرر بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل خاص رقم …… وكان البين من صورة هذا التوكيل المودعة ملف الدعوى – أنه صادر للمحامي المذكور من ……. بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل رسمي عام رقم …… وإذا خلت الأوراق من هذا التوكيل الأخير الصادر من الطاعن لوكيله للتثبت مما إذا كان مصرحاً فيه بتوكيل الغير من عدمه وحدود تلك الوكالة، فإن الطعن – والأمر كذلك – يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة. ثانياً: بالنسبة للطعن المرفوع من الط ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 321 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2012 | المبدأ – إذ كان الأصل وفقاً للمادتين 36 و37 من الدستور، والمادتين 1 و21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه، وكان من المقرر أن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم التي نقلها الدستور والقانون أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذه الحدود، فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي يجرمها القانون، والمرجع في الوقوف على ذلك كله هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز، مادام أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها – في حدود سلطتها التقديرية – قد خلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول يتفق والنظر الصحيح في القانون – على نحو ما سلف بسطه – إلى أن عبارات المقال المنشور لا تنطوي على تجريح لسمعة الشركة المجني عليها أو الإساءة إليها، وأن هذه العبارات وأنها وإن اشتدت وقست فهي في حدود النقد المباح، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقعة الدعوى، وتقدير الأدلة القائمة فيها، واستنباط معتقدها، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة – الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي نشر وإجازة نشر مقال يتضمن نسبة أفعال غير صحيحة للشركة المجني عليها تنطوي على المساس بسمعتها دون تحري الدقة والحقيقة قد شابه الفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العبارات الواردة في المقال مثار الاتهام من شأنها المساس بالشركة المجني عليها والإساءة إليها، وتخرج عن حدود حرية الرأي والتعبير وتجاوز بالتالي حق النقد المباح، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه استعرض دليلي الإثبات التي ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 552 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2012 | المبدأ – إذ كان نص الفقرة العاشرة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع قد حظرت بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، وذلك حرصاً من الشارع على حماية كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية، ولذا فقد عاقبت الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المذكور – في البند الثاني منها – کل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار إذا خالف هذا الحظر فساهم في بث المادة الإعلامية أو إعادة بثها رغم ما تنطوي عليه من مساس أو انتهاك أو اعتداء على أحد الأمور المتقدمة. وكان تقدير ما إذا كانت المادة التي جرى بثها تنطوي على ما من شأنه المساس بما تقدم من أمور إنما مرجعه إلى قاضي الموضوع وما يطمئن إليه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي، وتقديره لمرامي وفحوي ما جري بثه من إشارات أو صور أو أحداث أو رسومات أو مشاهد أو أقوال أو ألفاظ، مستهدياً – في ذلك – بالقيم والتقاليد التي تسود المجتمع والمراكز والأوضاع الاجتماعية للأشخاص، وما يعد من الأمور الشخصية والخاصة التي يحرص كل إنسان على الاحتفاظ بها لنفسه وكتمانها وعدم إطلاع الغير عليها لما قد يترتب على تناولها وعرضها على الجمهور والكافة من ضر معنوي أو مادي أو شعور بالآلام وإحساس بالمهانة أو العار بين أهله وذويه ومخالطيه وغيرهم من أفراد المجتمع، ولا رقابة على القاضي – في ذلك كله – من محكمة التمييز مادام أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة بث برنامج تلفزيوني تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أركان هذه الجريمة – سيما القصد الجنائي فيها – غير متوافرة في حقهما، إذ أن الطاعن الأول كان حسن النية وقت ترديده للعبارات – مثار الاتهام – والتي كانت مجرد سرد للتجاوزات والمخالفات المالية لوزارة الإعلام – التي يعمل المجني عليه وكيلاً للوزارة بها – والتي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة، فضلاً عن أن تلك العبارات كانت من قبيل النقد المباح – ابتغاء الص ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 359 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2012 | المبدأ – جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف العام أو من في حكمه متى طلب أو قبل وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولو كان حقاً، ولا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة وعلي استقلال عن القصد الجنائي في هذه الجريمة ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده لمضمون ومؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه كافياً في التدليل علي توافر جريمة الرشوة بركنيها المادي والمعنوي – کما هي معرفة به في القانون ـ في حق الطاعن، وفيه الرد المجزئ علي دفاعه بانتفاع تلك الأركان، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الصدد غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قبول رشوة والتزوير في محررات رسمية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه رغم عدم توافر أركان هذه الجرائم في حقه لا سيما القصد الجنائي في جريمة الرشوة، ولم يعرض لدفاعه في هذا الشأن، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش ـ وما ترتب عليهما من أدلة – لحصولهما قبل ندب الضابط القائم بهما من المندوب الأصيل بدلالة أن أمر الندب غير مؤرخ، كما أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يصلح لثبوت إدانته، فقد عول الحكم علي أقوال ضابطي الواقعة وتصويرهما لها رغم أنها تخالف الحقيقة والواقع، وعل ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 758 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2012 | المبدأ – إذ كانت المادة 1 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 2007 تنص على:- “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخراج صوراً منها دون إذن أو علم أصحابها، أو قام باصطناع صورة مخالفة بالآداب العامة لأشخاص آخرين ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين کل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور السابقتين بالتهديد أو الابتزاز تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة ………” فقد دلت على أن أي من الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة المذكورة ـ ومنها التقاط صورة لغيره أو استخراجها عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية دون إذن أو علم صاحبها أو إرسالها إلى أشخاص آخرين وتشدد العقوبة إذا ما اقترنت هذه الأفعال بالتهديد أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في التحريض على الفسق والفجور ويكون من شأن هذا العمل بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية، وكان توافر القصد الجاني فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على ما ينتجه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر كل ركن من أركانها مادام في مؤدى ما أورده من وقائع وظروف الدعوى ما يكفي للدلالة على قيامه. وكان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها – على النحو السالف سرده – من تعمد الطاعن الإساءة والتشهير بالمجني عليها بأن قام بإرسال صورة لها مكشوفة الوجه عارية الرأس من هاتفه إلى هاتف شقيقها دون علمها أو رضائها وتهديدها لإجبارها على الاستمرار في علاقتها السابقة به، وهو ما تتحقق به الجريمة موضوع التهمة الأولى بركنيها المادي والمعنوي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد الإساءة والتشهير بالمجني عليها عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية – بقصد التهديد والتحريض على الفسق والفجور، وتهديدها بإنزال ضرر بسمعتها وقذفها وسبها – قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن دانه رغم انتفاء الركن المادي للجريمة موضوع التهمة الأولى، إذ أن المجني عليها هي التي أرسلت صورتها إليه بإرادتها بدلالة ما ساقه من قرائن، ولم يعن الحكم بدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه عن هذه الجريمة مما يسوغ القول بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نوعياً بنظر الجرائم المس ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 642 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2012 | المبدأ – القضاء الكويتي يختص – عملاً بحكم المادة الحادية عشرة من قانون الجزاء – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – ينظر الجرائم التي ترتكب في إقليم دولة الكويت وتوابعها، كلما تحقق فيها الركن المادي لأي من تلك الجرائم، وكان الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما، فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشئ لمحاكمها اختصاصاً بمحاكمة الجاني وفقاً لأحكام القوانين السارية فيها. وكانت النتيجة التي جعلها الشارع مناطاً للعقاب في جريمتي إعداد وبث برنامج تلفزيوني من شأنه المساس بكرامة المجني عليه والإساءة إلى سمعته – المسندة إلى الطاعن بمواد الاتهام – هي كون العبارات المبثوثة ماسة بكرامة المجني عليه ومسيئة إلى سمعته، تتحقق – في جميع الأحوال – داخل دولة الكويت – التي يتواجد المجني عليه في إقليمها – بصرف النظر عن المكان الذي تمت فيه أفعال البث، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن يكون – والأمر كذلك – منعقداً للقضاء الكويتي عملاً بالمادة 11 – سالفة الذكر-، ويكون دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بمحاكمته تأسيساً على أن أعمال البث قد تمت من خارج دولة الكويت – على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه – علي غير أساس، ولا تثريب على المحكمة – من بعد – إن هي أعرضت عن دفعه – ذاك – باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان، وبعيد عن محجة الصواب، فلا يستأهل رداً عليه في ذاته. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إعداد وبث برنامج تلفزيوني من شأنه المساس بكرامة المجني عليه والإساءة إلى سمعته، قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وأنطو على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بمحاكمته لأن البرنامج – مثار الاتهام – قد تم بثه من ولاية نيوجرسي الأمريكية – أي خارج إقليم دولة الكويت، وقدم للمحكمة المستندات المؤيدة لدفعه ذاك والدالة على أن قناة …… – التي تم بث البرنامج من خلالها – تبث برامجها من خارج دولة الكويت، مما تنتفي معه أركان الجريمتين المسندتين إليه، بيد أن المحكمة أشاحت عن دفعه ذاك، ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 479 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2012 | المبدأ – المقصود بالمحرر الذي يصح أن يكون محلاً لجريمة التزوير هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابطاً ينتقل من شخص إلى آخر لدى مطالعته، وأن يصلح لأن يستعمل في الدلالة على واقعة ذات أثر قانوني، ويستوي بعد ذلك أن تكون كتابة المحرر مركبة من حروف أو مكونة من أرقام أو علامات اصطلاحية، مادامت تدل علي معني معين بمجرد مطالعته، وكان كشف السحب الآلي وكشوف عمليات أجهزة نقاط البيع التابعة للبنوك وسائر أوراق البنوك التي تصدر عن البنك وأجهزته عقب إجراء عمليات سحب النقود تدل على أن تلك العمليات قد تمت بمعرفة صاحب الحساب أو من يقوم مقامه وتدوينها فوراً في كافة مستندات البنك المعدة لإثبات هذه العمليات، وهي واقعة ذات أثر قانوني، ومن ثم فإن هذه الكشوف وسائر الأوراق الأخرى التي دونت فيها عمليات السحب تعد من محررات وأوراق البنوك التي تصلح محلاً لجريمة التزوير المنطبقة على المادتين 257، 259/1 من قانون الجزاء. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في أوراق بنكية ومحررات عرفية والنصب قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، لعدم توافر أركان الجرائم المار بيانها في حقه للشواهد التي عددها، واطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يتفق والنظر الصحيح في القانون، هذا إلى أن التزوير المقول بحصوله في المحررات مثار الاتهام لا يشكل سوى جنحة التزوير المعاقب عليها بنص المادة 258 من قانون الجزاء، وهو ما ينحسر معه عن محكمة الجنايات الاختصاص بنظر الدعوي وانعقاد هذا الاختصاص لمحكمة الجنح، وعول الحكم على إقراره في التحقيقات ب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 533 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2012 | المبدأ – جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 257, 259 من قانون الجزاء، تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعمال المحرر فيما زور من أجله، ولا يشترط في جريمة التزوير في المحرر الرسمي أن يكون المحرر قد صدر – فعلاً – من الموظف المكلف بتحريره، بل يكفي لتحقق الجريمة – كما هو في حالة الاصطناع – إنشاء محرر على غرار المحرر الرسمي بحيث يعطى المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهر ينسب إنشاؤه إلى الموظف المختص بتحريره للإيهام برسميته، ولو لم يصدر في الحقيقة عنه، ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير، وذلك إصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وأن تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه من ظروف الدعوى، يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي – أو غيره من أركان الجريمة – ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى أدلة ثبوتها – على النحو المار بيانه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التزوير في محررات رسمية – بما فيها القصد الجنائي – كما هي معرفة به في القانون – وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان في حقه، وما ساقه من شواهد للتدليل على ذلك – على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه – ومن ثم يضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم مصلحة حكومية وخاتمين لموظفين عامين، قـد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن أركان جريمة التزوير – سيما القصد الجنائي فيها – غير متوافرة في حقه – لما ساقه من شواهد – أخصها – عدم ضبط الأدوات التي تستخدم في التزوير بحوزته، هذا إلى أن أوراق الدعوي خلت من دليل يقيني على ثبوت التهمة قبله، فقد عوَّل الحكم على أقوال ضابط الواقعة وتصويره لها رغم تناقضها – فيما بينها – وعدم جدية تحرياته بشأنها وتلفيق الاتهام للطاعن وك ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 713 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2012 | المبدأ – النص في المادة 4/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن: “يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية” مفاده أن الركن المادي لهذه الجريمة هو القيام دون إذن من الحكومة بجمع الجند لتحقيق غرض يتنافى مع مصلحة دولة أجنبية، أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد مصلحتها يكن من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وجمع الجند الذي تحدث عنه النص هو مثال قانوني للعمل العدائي محل التجريم الذي لا يشترط فيه حتماً أن يكون من جنس جمع الجند الذي نصت عليه المادة على استقلال بحسبانه عملاً عدائياً ظاهر الخطورة، وإذ أردفت تلك المادة فوصفت العمل العدائي بأن يكون من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وجب الاهتداء في تحديده بأن يكون من شأنه إلى هذه النتيجة التي حددها النص، وعلى هدي ذلك فإن العمل العدائي في حكم نص هذه المادة هو كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك وينم بطبيعته عن المعاداة أو الامتهان لمصالح الدول الأجنبية، ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها سواء من حيث الزمان والمكان، أو من حيث مدى حساسية ونوع العلاقات بين دولة الكويت والدولة التي يرتكب الفعل ضدها، ومن ثم حق اعتبار كل فعل توافرت له العناصر المتقدمة عملاً عدائياً ومن أمثلته القيام بالتدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو تلقن الفنون الحربية داخل أراضي الدولة الأجنبية، ويتعين في هذا العمل أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً محسوساً، لأن الأعمال غير المادية التي يبطنها الشخص ولا يلمسها الغير لا ينالها التجريم والعقاب، وكان تقدير ما إذا كانت الأفعال محل الاتهام تدخل في عداد الأعمال العدائية التي يجرمها القانون هو من شئون قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه، فإن ما أورده الحكم – على النحو السالف بسطه – تتحقق به جريمة القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية كما عناها القانون، ويتضمن رداً على دفاع الطاعن بانتفاء الركن المادي لتلك الجريمة، الأمر الذي يضحي معه منعاه في هذا الشأن غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية معها والتدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنون حربية مع علمه بالغاية غير المشروعة من ذلك قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أسبابه جاءت مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي أقام قضاء عليها ووجه استشهاده بها، وعاقبه الحكم برغم عدم توافر الركن المادي للجريمة الأولى في حقه، ومع تمتعه بالإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ضارب ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 139 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2012 | المبدأ – المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنه 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت حق الطعن بالتمييز- أمام هذه المحكمة – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان مرتبطاً بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو كان القانون قد نص على جواز ذلك, وكانت التهمة الموجهة للطاعنة وهى الضرب على نحو محسوس من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجناية الموجهة إلى الطاعنة الأولي, فإن طعنها بطريق التمييز فيما نسب إليها ودانتها عنه المحكمة يكون غير جائز, مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية”…”:- ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنه 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وبإجراءاته قد قصرت حق الطعن بالتمييز- أمام هذه المحكمة – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان مرتبطاً بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو كان القانون قد نص على جواز ذلك, وكانت التهمة الموجهة للطاعنة وهى الضرب على نحو محسوس من مواد الجنح ولا ارتباط بينها وبين الجناية الموجهة إلى الطاعنة الأولي, فإن طعنها بطريق التمييز فيما نسب إليها ودانتها عنه المحكمة يكون غير جائز, مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة. ثانيا: عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى” …” ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 253 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2012 | المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- محكمة التمييز- أن الظروف المخففة ليس لها أثر – في الأصل- إلا على العقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية ومنها العزل والرد والغرامة النسبية, مما مقتضاه أنه لا يجوز إعمال حكم المادة 81 من قانون الجزاء التي تجيز للمحكمة تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب –إذا ما توافرت مبررات التحفيف الواردة فيها – في شأن عقوبتي العزل والغرامة المعادلة لضعف ما اختلس الجاني عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 1لسنه1993 بشأن حماية الأموال العامة مالم ينص القانون على خلاف ذلك, كما هو الحال عندما نص هذا القانون في الفقرة الثانية من المادة 20 منه على أنه يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .حيث يكون للمحكمة أن تقضى بتلك العقوبة وحدها, أو تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب عملاً بحكم المادة 81 من قانون الجزاء, أو تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادة 82 من القانون ذاته – حال توافر الشروط المقررة لذلك- دون أن تحكم المحكمة بأي من العقوبات التكميلية المنصوص عليها والمار بيانها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضي بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف- والذي قرر بالامتناع عن عقاب الطاعن بعد أن قام برد المبلغ المختلس- بإضافة عقوبتي عزل الطاعن من الوظيفة وإلزامه بغرامة ضعف المبلغ المختلس, مع أن هاتين العقوبتين التكميليتين لا يحكم بهما في مثل هذه الحالة عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنه 1993 بشأن حماية الأموال العامة, هذا إلى إن الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور لا تجيز ذلك, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. ومن حيث أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –محكمة التمييز- أن الظروف ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 95 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2012 | المبدأ – لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يناقض بعضه ما أثبته البعض الآخر في شأن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، كما انه يدل على اختلال فكرة الحكم المطعون فيه عن عناصر الواقعة المسندة إلى الطاعن وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يتعذر معه على محكمة التمييز أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الاستئناف عقيدتها في الدعوى، فإن حكمها المطعون فيه يكون متناقضاً في أسبابه – وهو ما يتسع له وجه الطعن – بما يعيبه ويوجب تمييزه بغير حاجة لبحث أوجه الطعن. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتي نشر خبر وإجازة نشره تضمن مساساً بكرامة المجني عليه وسمعته دون تحري الحقيقة والدقة في شأن ما نشر فيه حال كونه رئيساً لتحرير الجريدة محل النشر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن ما تم نشره لا يخرج عن حدود حرية الرأي والتعبير اللتين كفلهما الدستور والقانون ويُعد من قبيل النقد المباح لأعمال شخصية عامة ولم يبتغ الطاعن ثمة إساءة لشخص المجني عليه أو مساساً بكرامته بل قصد من ورائه تحقيق الصالح العام، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي نشر خبر ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 338 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2012 | المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت مقارفة الطاعن لجناية إحرازه لمادة مخدرة بقصد التعاطي لم يوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وإنما قضى بإيداعه مصحاً لعلاجه من الإدمان فإن طعنه بطريق التمييز على ما قضى به الحكم بشأن تلك الجناية يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنح غير جائز إلا إذا كانت الجنحة مرتبطة بجناية، فيجوز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً، غير أن ذلك محله أن يكون الطعن المنصب على الحكم الصادر في الجناية جائزاً، وإذ كانت تهم قيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدرات وقيادته بتفريط ورعونة وإهمال، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير – محل التهم الثانية والثالثة والرابعة – المسندة إلى الطاعن والتي دانه عنها الحكم المطعون فيه من قبيل الجنح وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم جواز الطعن على الحكم الصادر في جناية إحراز المخدر المرتبطة بها – فإن الطعن بالتمييز على ما قضى به الحكم المطعون فيه في تلك الجنح يكون بدوره غير جائز – كما أن التهم الخامسة والسادسة والسابعة – قيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصة وقيادتها مع عدم حمل إجازة تسييرها وقيادتها دون وثيقة تأمين – من مواد الجنح ولا ترتبط بالجناية موضوع التهمة الأولى كما لا يجيز القانون الطعن فيها أمام هذه المحكمة. فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضى الحكم المطعون فيه عن تلك الجرائم يكون غير جائز ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بذلك. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بعد أن بينت في فقرتها الأولى العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي – نصت في فقرتها الثانية على أن “ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة – يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة – تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى …” وإذ كانت الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لتلك المادة لا يجوز استئنافها عملاً بما تقضي به المادة 36 من ذات القانون ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 308 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2012 | المبدأ – إذ كانت جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام – المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 – بشأن حماية الأموال العامة – تتحقق بكل فعل يقوم به الموظف العام – أو من في حكمه – من شأنه أن يسهل للغير الحصول على ذلك المال، ويعتبر الموظف العام فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة باعتباره المسئول عن وقوعها، إذ لولا نشاطه الإجرامي ما استولى الغير على المال، ويصبح الغير شريكاً معه في تلك الجريمة، ويتعين في استيلاء الغير أن يتم بغير حق، أي بالالتجاء في ذلك إلى غير الطرق التي تنص عليها القوانين واللوائح، ولا يشترط – لتوافرها – أن تكون الأموال – أو ما في حكمها – مملوكة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون المار ذكره، وإنما يكفي ان تكون تحت يدها ولو كانت مملوكة لغيرها من الجهات أو لآحاد الناس، ويتحقق القصد الجنائي – في هذه الجريمة – باتجاه إرادة الجاني إلى تسهيل استيلاء الغير – دون حق – على المال العام بنية تملكه، دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة، أو بأن ثمة فائدة قد تعود على الجاني من فعله أم لا، كما لا يؤثر في قيام – تلك الجريمة – في حق الموظف العام – باعتباره فاعلاً أصلياً فيها – أن يكون دخول المال في ذمته مؤثم، أو غير مؤثم لظروف خاصة ترجع إلى هذا الأخير، ولا يلزم أن يتحدث الحكم – صراحة واستقلالاً – عن كل ركن من أركانها، مادام قد أورد – في مدوناته – من الوقائع ما يدل عليها، كما أن تقدير قيام هذه الأركان أو عدم قيامها – من ظروف الدعوى – مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع، بغير معقب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والضرب على نحو محسوس، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنهما دفعا بعدم توافر أركان الجريمة الأولى – سيما القصد الجنائي فيها – لما ساقاه من شواهد – أخصها – أن السيارة – محل الجريمة – ليست بمال عام، وإنما هي مملوكة للمحكوم عليه الخامس، فضلاً عن أن الأخير قد قام …… المملوك لشركة النقل العام الكويتية، كما دفعا بانتفاء عناصر الاشتراك – في تلك الجريمة – في حقهما – لقرائن عدداها-، بيد أن الحكم أشاح عن هذين ال ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 388 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2012 | المبدأ – جريمة التزوير في أوراق رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، ونية استعماله فيما غيرت الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك، أو بأن ثمة فائدة قد تعود على الجاني من فعله، أو تحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بقصد استعماله فيما زور من أجله، وأن تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه من ظروف الدعوى – مسألة متعلقة بالوقائع، تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً بحيث يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وإن إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى قيام الجريمة ما دام أن هذا التزوير يجوز أن ينخدع به بعض الناس وتقدير ذلك هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى على النحو المار ذكره من إستعراضه لأدلة الثبوت فيها عرض لجريمة التزوير ودلل على توافرها في حق الطاعن يقوله : ” وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها ونسبتها وثبوتها في من المتهمين الأولي والثاني من شهادة كل من المجني عليها وما ثبت بتحريات المباحث والتي تساندت على أن المتهمة الأولي هي التي قامت بإنجاز المعاملة الخاصة بالخادمة ……… ونقلت كفالتها من كفيلتها السابقة إلى كفالة المجني عليها دون علمها وأن المتهم الثاني هو الذي قام بتزوير الأوراق المقدمة عن الخادمة وهي صورة عقد الزواج الخاص بالمجني عليها بأن قام بحذف اسم الزوج منه وبياناته واستبدلها باسم وهمى على نحو ما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ……،، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في ثبوت جريمة التزوير في محررات رسمية بأركانها كافة في حق الطاعن، وفيه الرد الكافي على كل ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان ومن ثم يضحى منعاه على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الرشوة والتزوير في محررات رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك لانتفاء أركان جريمة التزوير في حقه، وذلك لكون التزوير مفضوح يمكن للشخص العادي اكتشافه وعدم حدوث ضرر بالمجني عليها، وانتفاء الباعث على ارتكابه، هذا فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقطع بثبوت جريمة التزوير في حقه، وعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة إذ أن في تراخيها في الإبلاغ عنها ما يدلل على أن لها صورة أخرى أخفتها خشية من زوجها، ويرجح قيامها بتلك المعاملة، وأن ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية من تشابه خط الطاعن مع الخط ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 488 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2012 | المبدأ – إذ كان الدستور الكويتي بعد أن كفل الحرية الشخصية في المادة 30 منه، حرص على النص على حرية الرأي والتعبير في المادة 37، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون، وهو ما أكده المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر فيما نصت عليه من حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما بين القانون الأخير في الفصل الثالث منه المسائل المحظور نشرها استثناءً من الأصل الدستوري ذاك- وهو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد- وذلك حرصاً من المشرع على صيانة وحماية القيم الدينية والمقدسات ودستور الدولة والآداب العامة والنظام العام، وغير ذلك مما تضمنته المواد 19، 20، 21 من القانون المذكور، كما حرص- فيما أورده في الفقرة السابعة من المادة 21 المشار إليها- على حماية كرامة الأشخاص وحياتهم ومعتقداتهم الدينية وأوضاعهم المالية وأسرارهم…. ألخ كجزء من حرياتهم الشخصية، وذلك دون مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير، مادام لا يمس هذه الحقوق وتلك الحريات، وكان تقدير ما إذا كان النشر ينطوى على شيئ مما حظره النص آنف البيان هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، وتقديره لمرامى العبارات، وتبينه لمناحيها، فله- وحده- أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تمس بكرامة الأشخاص وسمعتهم أو معتقداتهم الدينية- حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه- في ذلك- من محكمة التمييز- طالما لم يخطئ في التطبيق القانون على الواقعة- ويتوافر القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص وسمعتهم المؤثمة بنص الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006- المار ذكره، إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً، تتضمن ما يخدش الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي، فيكون علم الناشر متحققاً، ولا يتطلب القانون- في تلك الجريمة- قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح، والذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه، باعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة، لما هو مقرر من أن حرية الصحفي هي جزءً من حرية الفرد العادي، ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص. وكانت المحكمة قد خلصت- في نطاق سلطتها التقديرية- في منطق سائغ وتدليل مقبول- إلى أن العبارات التي تضمنها المقال مثار الاتهام- السالف بسطها- والتي قام الطاعن الثاني بتحريرها، وأجاز الطاعن الأول نشرها-، من شأنها المساس بكرامة المجني عليه، والحط من قدره في أعين الناس، والنيل من سمعته، وأن القصد منها التشهير به والإساءة إليه، وهو استخلاص سائغ- يتفق وصحيح القانون-، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن، وما ساقاه من شواهد مؤيدة له- على نحو ما ذهب إليه كل منهما بأسباب طعنه- لا يخرج- في مجمله- عن أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في التعرف على حقيقة الألفاظ المنشورة، وما إذا كانت تتضمن مساساً بالكرامة من عدمه، وفي استخلاص القصد من ذلك، مما لا يجوز معاودة إثارته أو المجادلة فيه أمام محكمة التمييز، ولا ينال من ذلك، ما يقول به الطاعن الثاني من أن بعض عبارات الحديث النبوي الشريف لم ترد بالتصريح الذي أرسله للجريدة التي نشر بها، إذ أنه ساق ذلك عارياً عن دليله، ومن ثم يضحى كل ما يثيره الطاعنان في شأن ما تقدم، وما يقول به الطاعن المذكور، غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه- كل في مذكرة أسباب طعنه- أنه إذ دانهما بجريمة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة المجني عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وران عليه البطلان، ذلك أن المقال المنشور لا يتضمن مساساً بكرامة المجني عليه أو سمعته، ولم يقصد به الإساءة إليه، بل تحقيق الصالح العام، إذ أنه جاء رداً من الطاعن الثاني- بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ………- على الاتهامات التي دأب المجني عليه على توجيهها إليه- بمجلس الأمة ووسائل الإعلام المختلفة- بتبديده للمال العام وسرقته، برغم انتهاء لجنة تقصى الحقائق التي شكلها وزير ا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 191 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2012 | المبدأ – من المقرر أن جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة 261 من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها- وهو الاستعمال- قيام الجاني بفعل ايجابي يستخدم به المحرر- الذي فقد قوته القانونية- ويستند إلى ما دون فيه، والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون نظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير، وكان استخلاص حصول الركن المادي مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من وقائع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يحمله مما له أصل في الأوراق، كما أن القصد الجنائي- لهذه الجريمة- وعلى ما صرحت به المادة المار بيانها- وجرى عليه قضاء محكمة التمييز- هو أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 261 سالفة البيان قاصداً الايهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد مادام ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على توافره، وكان الفصل في ثبوت هذا القصد أو تخلفه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه. وكان من المقرر- أيضاً- أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية مادام فيما أورده في مدوناته ما يدل على قيامه. وكان ما أورده الحكم – في معرض بيانه لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها- على النحو السالف بسطه- تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية- كما هي معرفة به في القانون- في حق الطاعن بما فيها القصد الجنائي، وفيه الرد الكافي على دفاعه بانتفاء تلك الأركان، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استعمال محرر فقد قوته القانونية مع علمه بذلك والنصب، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دانه بالجريمة الأولى رغم عدم توافر أركانها القانونية في حقه خاصة وأنه لم يستعمل التوكيل مثار الاتهام، واكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف رغم ما شابها من قصور، كما دانه بجريمة النصب رغم أن المبلغ الذي تحصل عليه هو ثمن حصته الشائعة في العقار المملوك له ولوالدته بما ينفي أركان تلك الجريمة سيما وأنه لم يستخدم طرق احتيالية للحصول عليه، وأخيراً لم يعرض الحكم لما ساقه من شواهد نفي مقارفته الجريم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 235 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2012 | | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن طعن المحكوم عليه: من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق التمييز في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال محكمة التمييز به، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية، لا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولا يغنى عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلا. ثانيا: عرض النيابة العامة للقضية: من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة ـ محكمة التمييز ـ مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ……… عملا بنص المادة 14 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 121 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2012 | المبدأ – جريمة تقليد أوراق النقد المنصوص عليها في المادة 263 من قانون الجزاء تتحقق بصنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة في التداول، واستخلاص توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة أو انتفائه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى، التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجرائم إحراز وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وإحراز مادتْين مخدرتين بقصد التعاطي وتقليد أوراق نقدية بقصد استعمالها وإدخال آلة تستعمل في هذا التقليد إلى البلاد وهو عالم باستعمالها في ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وران عليه البطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع، لعدم توافر أركان الجريمتيْن الأخيرتيْن في حقه، هذا إلى أن تقليد أوراق النقد المضبوطة وقع مفضوحاً لا ينخدع به أحداً، وقضت المحكمة على الطاعن بعقوبة قاسية ومغلظة عن الجريمتيْن الأولييْن، مع أن ظروفه الشخصية وعدم وجود سوابق له كان يقتضي معا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 93 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2012 | المبدأ – جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتحقق متى كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو عاملاً كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون ومنها الدولة في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط والاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق والتزامات مالية للدولة وغيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها للإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ليحصل من وراء ذلك على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يتطلب القانون لقيام هذه الجريمة الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، مادام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه، فإن أثبته الحكم على السياق المتقدم تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الإضرار العمدى بالمال العام بقصد التربح التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمتي الإضرار بالمال العام بقصد التربح وبلوغه مقصده والتزوير في محررات رسمية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لعدم توافر أركان هاتينْ الجريمتينْ، وكذا جريمة استعمال محررات مزورة في حقه للشواهد التي عددها، هذا إلى أن الواقعة – بفرض ثبوتها – لا تشكل سوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الجزاء، وأعرض الحكم عما ساقه من قرائن تشير إلى نفي الاتهام، وعول على ما أسنده إليه من اعتراف بالتحقيقات، برغم أن ما أدلى به من أقوال بتلك التحقيقات لا يعدو مجرد إقرار، فلا يسوغ حمله على معنى الاعت ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 328 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2012 | المبدأ – من المقرر انه يكفي لقيام جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء مجرد عرض الرشوة، وعدم قبول العرض من الموظف العام، ولا تأثير لعدم إتمام العمل الذي تم عرض الرشوة لقاء القيام به على توافر أركان الجريمة أو المسئولية عنها ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه نية عارض الرشوة إلى شراء ذمة الموظف العام مع علمه بصفته وأن الرشوة التي عرضها عليه أو قدمها له هي مقابل اتجاره بوظيفته واستغلاله إياها، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استغلال ما دامت الوقائع التي أثبتها تفيد توافره، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها، ولا ينال من ذلك ما يثيره الأخير بشأن انعدام مصلحته في عرض الرشوة وعدم تحقيق منفعة له من ورائها لتعلق ذلك بالباعث الذي لا أثر له على قيام الجريمة متى توافرت عناصرها القانونية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذا دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام لم يقبلها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه قضي بإدانته على الرغم من عدم توافر الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها لانتفاء القصد الجنائي لديه وانعدام مصلحته في ذلك، فضلا عن خلو الأوراق من دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إليه إذا عول الحكم في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها ومجافاتها للعقل والمنطق، وعلي تحريات الشرطة رغم قصورها وعدم جديتها، هذا إلى أن المحكمة التفتت إيراداً وورداً عن دفاعه القائم على إنكار الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالواق ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 310 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2012 | المبدأ – النص في المادتين 201، 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن “ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة…” وإذا كان المتهم محبوساً فإنه يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن، وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها – إذا ما تم رفعه بعد الميعاد المقرر، ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عذر لدى المستأنف حال دون رفعه في الميعاد، وأن مجرد تقييد حرية المتهم بتواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين رفع الاستئناف في الميعاد القانوني، ما دام نظام السجن يمكنه من هذا ما لم يتوافر الدليل على أن هناك مانع داخل السجن حال بينه وبين ذلك، وكان الحكم المستأنف صدر حضورياً بتاريخ 14/6/2009 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق الاستئناف إلا بتاريخ 6/1/2010 بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 201 آنفة الذكر. وكان دور إدارة السجن إنما يقتصر على إيصال عريضة الاستئناف المرفوع من المتهم المحبوس إلى الجهة المختصة – وأنها غير مكلفة برفع الاستئناف نيابة عنه – في حالة سكوته عن إبداء تلك الرغبة، وكان الثابت من الأوراق أنه لم تقم في الأوراق ما يثبت أن القائمين على شئون السجن الذي كان الطاعن نزيلاً به قد حالوا بينه وبين رفع الاستئناف في الميعاد. فإن منعاه في شأن عذر منعه من الطعن بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن – قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد خالف القانون ذلك أنه كان مقيد الحرية داخل السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه – وإن إدارة السجن لم تمكنه من التقرير بالاستئناف في الميعاد، فضلاً عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل الحصول على أمر بهما لشواهد عددها. فضلاً عن عدم توافر أركان الجريمة في حقه، وعدم توافر قصد الاتجار لديه، وعدم كفاية الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بدلالة إنكاره الاتهام ونفي صلته بالمضبوطات وأنها لا تخصه فضلاً عن إنكاره الاعتراف المنسوبة صدوره إليه أمام ضابط الواقعة، ك ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 236 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2012 | المبدأ – البين من الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون الجزاء، أن جريمة تعطيل مرفق عام تتحقق إذا وقعت أفعال الإتلاف أو التخريب التي نصت عليها المادة 249 من ذات القانون في فقرتها الأولى على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافاً كلياً أو جزئياً، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة متى اتجهت إرادة الجاني إلى فعل الإتلاف أو التخريب، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها كافياً في الدلالة على توافر الأركان القانونية لجريمة تعطيل مرفق عام التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره في هذا المنحى يكون غير قويم. | المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإتلاف العمدي لمرفق عام وتعطيله وتقليل فائدته والشروع في السرقة والسرقة ليلاً عن طريق تحطيم حرز قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال، ذلك لانتفاء أركان الجريمتين الأولى والثالثة في حقه وذلك لخلو الأوراق من دليل يقيني على ذلك سوى أقوال مسئول الأمن والسلامة بوزارة الكهرباء والتي جاءت مرسلة لا يساندها دليل بدلالة ما ساقه من قرائن، ولكون تلك الأشياء موضوع الجريمة الثالثة أشياء مهملة وتعتبر مالاً متروكاً وأخيراً لم يحفل الحكم بإنكاره للاتهام، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه وا ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 179 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2012 | المبدأ – لما كان الحكم قد أورد مؤدى ومضمون كل دليل من أدلة الإثبات في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة المتقدمة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وكان كل دليل له أصله الصحيح في الأوراق، وكانت الأدلة في مجموعها سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن المرفوع من الطاعنة ….. من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالتمييز في الميعاد، إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها على الوجه الذي أوجبه القانون في المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، فإن الطعن المقدم منها بهذه المثابة يكون غير مقبول شكلاً. ثانياً: عن الطعن المرفوع من الطاعن ….: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والخطف بطريق القوة والتهديد والحيلة بقصد الابتزاز والسرقة عن طريق استعمال العنف الذي ترتب عليه إصابة المجني عليه بالجروح والحجز بغير حق المقترن بالتعذيب والتهديد ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 280 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2012 | المبدأ – مفاد نص المادة 194 من قانون الجزاء “أن الأدلة المقبولة قانوناً لإثبات جريمة مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها أن يضبط الجاني متلبساً بإرتكاب الجريمة إلا أن قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز- قد جرى على أنه إذا توافر في الدعوى اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الاعتراف وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبساً بالجريمة باعتبار أن الاعتراف أقوى الأدلة، وكان القيد الوارد على الإثبات في هذه الجريمة يشملها بكافة أوصافها سواء وصفت بأنها جريمة تامة أو شروع فيها، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليها، وما قرره الطاعن الأول بالتحقيقات من ملامسة قضيبه لفرجها دون إيلاجه بها وكان ذلك برضاها وتركها مع باقي المتهمين بالسيارة وأنه لا يعرف ما ارتكبه كل منهم معها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يتوافر به الجرم المشهود أو اعتراف أياً من المتهمين في حق نفسه بمواقعة المجني عليها برضاها وهما الدليلين المقبولين قانوناً لإثباتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين على هذا الأساس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين تمييزه بالنسبة للطاعنين دون المتهم الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. | المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – بمذكرتي أسباب طعنهم- على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمة مواقعة امرأة بلعت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرماً من أياً منهما ودان الثالث بالشروع فيها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لعدم ضبط أياً منهم والجريمة مشهودة، وعول في إدانتهم على اعتراف الطاعن الأول الذي لا ينصب على واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن مفاد نص المادة 194 من قانون الجزاء أن الأدلة المقبولة قانوناً لإثبات جريمة مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها أن يضبط الجاني متلبساً بارتكاب الجريمة إلا أن قضاء هذه المحكمة – محكمة التم ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 143 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2012 | المبدأ – يشترط للعقاب على القذف العلني أو إجازة نشر ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أن تكون العبارات التي صدرت عن القاذف أو الناشر قد وجهت إلى شخص معين بالذات، اعتباراً بأن الحق في الشرف والاعتبار لا يكون إلا لشخص، وكان البين من المقال مثار الاتهام أنه لم يذكر البتة اسم أي من المجني عليهن صراحة، كما أن عبارات ذاك المقال لا تكشف بذاتها عن الشخص المعني به، ومن ثم فإن الاتهام يكون – والأمر كذلك – غير قائم في حق الطاعنيْن، وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإدانة الطاعن الأول بجريمة القذف العلني، كما قضى بإدانة الطاعن الثاني بجريمة إجازة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة الأشخاص، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال أسلسه إلى خطأ في تطبيق بما يوجب تمييزه بالنسبة للطاعنيْن – دون المتهمين الأول والثاني اللذيْن لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم – والقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بإدانتهما، وببراءتهما مما نسب إليهما. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنيْن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دان أولهما بجريمة القذف العلني ودان ثانيهما بجريمة إجازة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة الأشخاص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المقال مثار الاتهام والذي جاء نقلاً عن ندوة تحدث فيها الطاعن الأول قد خلا من تحديد شخصية أي من المجني عليهن، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إنه يبين من المقال مثار الاتهام – الذي أجاز نشره الطاعن الثاني بجريدة ……….. الكويتية بصفته رئيساً لتحريرها – أنه جاء نقلاً عن ندوة نظمتها الجامعة الأمريكية بعنوان ” حقوق وبر الوالديْن” قال فيها الطاعن الثاني ما نصه “وأو ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 721 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2012 | المبدأ – من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة, مادامت الدعويان المدنية والجزائية كانتا مرفوعتيْن أمام هذه المحكمة, ومادام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة, ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه, إذْ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها, ذلك أن الدعوييْن وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى, مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجزائي, كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة, فيجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند ثبوت الفعل موضوع الدعوى الجزائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت أن الطاعن الأول نشر مقالاً في جريدة …. الكويتية ضمنه عبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه – المدعي بالحق المدني – وأن الطاعن الثاني بصفته رئيساً لتلك الجريدة أجاز نشر المقال المشار إليه, وتساند الحكم في ذلك إلى أقوال وكيل المجني عليه, ومما ثبت من الاطلاع على المقال موضوع الدعوى, فإنه يكون بذلك قد أثبت في حق الطاعنيْن الخطأ الموجب للتعويض المدني, ومن ثم فإن النعي عليه بالتناقض والخطأ في التطبيق القانون لإلزامهما بذلك التعويض يكون غير مقترن بالصواب. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنيْن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنيْن ينعيان على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه ألزمهما بالتعويض عن فعل قُضي ببرائتهما منه لانحسار التأثيم عنه, مما كان لازمه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إنه من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة, مادامت الدعويان المدنية والجزائية كانتا مرفوعتيْن أمام هذه المحكمة, ومادام المدعي بالحقوق المدن ………. للمزيد تواصل معنا |
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 274 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2012 | المبدأ – من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية ذلك عملاً بصريح نص المادتين 113، 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجزائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجزائية لخلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص مماثل, وباعتبارها من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن فيما أغفل الحكم الفصل فيه وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه وأسبابه أن المحكمة أغفلت الفصل في استئناف الطاعن الأول المدعي بالحقوق المدنية الأول للحكم الصادر في دعواه المدنية، فإن الطعن المرفوع منه بصددها يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له بشأنها، ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. | المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً : عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول- المدعي المدني بالحقوق المدنية الأول:- من حيث إنه من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية ذلك عملاً بصريح نص المادتين 113، 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجزائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجزائية لخلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص مماثل, وباعتبارها من القواعد العامة الواردة في قانون ………. للمزيد تواصل معنا |