دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 200 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2011
المبدأ – من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن الجريمة ولو كان قد ارتكبها مع غيره، وكان من المقرر أيضا أن للمحكمة المطلوب إليها القضاء بالتعويض المؤقت أن تقضي بتعوي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية ضد المطعون ضدهما ……، ……: من حيث إنه لما كان بين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المدنية قبل المطعون ضدهما، وکذا المحكوم عليهما …..، …. بطلب إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقد قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بأن يؤديا له المبلغ المطلوب باعتباره تعويضاً نهائياً، وبرفض الدعوى المدنية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 224 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2011
المبدأ – إذ كان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانوناً إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني..: حيث إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المقرر قانونا إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الثاني شكلاً. ثانيا: الطعن المرفوع من الطاعن الأول ….: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 100 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2011
المبدأ – جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعماله فيما غيرت الحقيقة من أجل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والشروع في تزوير محرر رسمي آخر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أركان الجريمتين سيما القصد الجنائي فيهما – غير متوافرة في حقه لما ساقه من شواهد – أخصها – أنه لم يرتكب ثمة أفعال في تزوير الشهادة محل الجريمة الأولى يؤكد ذلك المستندات المقدمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 14 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2011
المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن في المواد الجزائية على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون الجنح إلا أن ذلك محله أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إنه، ولئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن في المواد الجزائية على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون الجنح إلا أن ذلك محله أن يكون الطعن موجهاً إلى حكم صادر في الجنحة وحدها، أما إذا كانت الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن الحكم الصادر فيها يصح أن يكون محلاً للطعن عنهما معاً، وإذ كان هذا الطعن منصباً على ما قضى به الحكم المطعون فيه في جناية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 440 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2011
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون الجزاء علي أنه: “لا يسأل جزائياً من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزاً عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم وضع النار عمداً في سيارة المجني عليها وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية في المناطق السكنية، قد شابه قصور فـي التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، وذلك أن دفاع الطاعن قام على انتفاء مسئوليته الجزائية – طبقاً لنص المادتين 22، 24 من قانون الجزاء، لقيام المجني عليها باستفزازه، إزاء طلبها منه تتبعها بسيارته في حين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 541 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2011
المبدأ – الأصل أن النيابة العامة -أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح- هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بأحكام المادتين 9, 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 53 من المرسوم بقا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة المساس بنزاهة القضاء وحياديته عن طريق النشر قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته عن الجريمة، لأنه ليس من المخاطبين بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، فهو ليس محرراً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير جريدة………، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 158 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2011
المبدأ – حيث إن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول: ……..: حيث إن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أولاً يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو عاماً يخول فيه لمن قرر بالطعن استعمال هذا الحق نيابة عنه، لما كان ذلك، وكان الأستاذ/ ….. قد قرر بالطعن بالتمييز في الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 605 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2011
المبدأ – الأصل – وفق المادتين 23، 37 من الدستور، والمادتين 1، 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر – هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاست ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة نشر مقالاً يتضمن مساساً بكرامته بصفته رئيساً لتحرير الجريدة محل النشر ورفض دعواه المدنية، قد شابه الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن المقال المنشور وإن اشتدت عباراته وقست بعض الألفاظ فيه إلا أن الغاية من نشره تحقيق المصلحة العامة وليس من شأنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 503 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2011
المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن – أمام محكمة التمييز – على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون تلك التي تصد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن – أمام محكمة التمييز – على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيجوز في هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً، أو أن يكون القانون قد نص على جواز الطعن في الجنحة بهذا الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 447 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2011
المبدأ – إذ إن المحكمة الاستئنافية وإن عدلت وصف الاتهام المسند إلى الطاعن إلى جنحة القذف العلني والمعاقب عليها بنص المادة 209 من قانون الجزاء، إلا أنه لما كانت العبرة في جواز الطعن هـي بوصف الواقعة كما رفعت به ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن المحكمة الاستئنافية وإن عدلت وصف الاتهام المسند إلى الطاعن إلى جنحة القذف العلني والمعاقب عليها بنص المادة 209 من قانون الجزاء، إلا أنه لما كانت العبرة في جواز الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليس بالوصف الذي تسبغه المحكمة عليها، وكانت الدعوي الجزائية قد رفعت علي الطاعن عن الجريمة المسندة إليه بأنه تداخل في برنامج إذاعي ونسب إلى المجني عليها أفعالاً وأقوالاً غير صحيحة تنطوي على تجريح لسمعتها والإساءة إليها وهي الجنحة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 655 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2011
المبدأ – جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 244 من قانون الجزاء تتحقق متى وضع الجاني النار عمداً في أحد الأشياء الواردة في هذه المادة، أو التي لم يرد النص عليها في المادة 243 من القانون عينه، ومنها ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة وضع النار عمداً في سيارة المجني عليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع بانتفاء أركان تلك الجريمة في حقه، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفع مع جوهريته، وأعرض عن أقوال شاهد النفي، وعول على أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات برغم عدم معقوليتها، وتناقضها في مواضع عددها الطاعن، ومع عدم رؤيتهم للأخير أن اقترا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 661 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2011
المبدأ – من المقرر في المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي هو عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً وأنه وإن كان ميعاد الاستئناف – ككل مواعيد الطعن في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن استئنافه في الموعد الذي قرر فيه قد تم بناء على تأشيرة من المكتب الفني لمحكمة الاستئناف بتمكينه من ذلك، هذا إلى أن الحكم الابتدائي قد دانه بجرائم التزوير في أوراق البنوك والمحررات العرفية والسرقة والنصب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 67 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2011
المبدأ – إذ کان القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أوجب في المادة 26 معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار ومنها مرتكب جريمة فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: من حيث إن واقعة الدعوى – في نطاق ما هو معروض على هذه المحكمة – والأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على نسبة الاتهام إلى المتهم، تكفل الحكم المستأنف بسردها، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن. ومن حيث إنه إذ كان القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أوجب في المادة 26 معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، ومنها مرتكب جريمة فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات دون الحصول على ترخيص من وزا ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 93 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2011
المبدأ – من حيث إن الطاعن الأول قد أودع مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة، بيد أن الطاعن الثاني – وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية – لم يُودع الكفالة المقررة قانوناً، إلا أن قضاء محكمة التمييز قد جرى ع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن الأول قد أودع مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة، بيد أن الطاعن الثاني – وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية – لم يُودع الكفالة المقررة قانوناً، إلا أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها بتعدد الطاعنين عملاً بنص المادة (11) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة – كما هو واقع الحال في الدعوى – فلا تودع إلا كفالة واحدة تكفي لقبول ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 752 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 9 / 2011
المبدأ – يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب إلا أنه إذا بينت المحكمة بما فيه الكفاية الأدلة التي اقتنعت منها بإدانة المتهم وكانت ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة والتي بلغت الخامسة عشر ولم تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، ودخول مسكن ليلاً بغير رضاء صاحبه بقصد ارتكاب جريمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لو يورد مؤدي الأدلة التي أستند إليها في إدانة الطاعن، ولم يعرض لأسباب البراءة الواردة في الحكم الابتدائي، واستند في إدانة الط ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 682 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 8 / 2011
المبدأ – من المقرر – طبقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا:- بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنة الثانية “…”:- وحيث إنه من المقرر – طبقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون موقعاً عليها من محام هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 694 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 8 / 2011
المبدأ – إذ كان الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الأمر بهما، وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يكفي – للرد عليها – اطمئنان المحكمة إلى حصول هذين الإجراءين بعد صدور الأمر بهما، أخذا بالأدلة السائغة التي أورد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر “الهرويين” بقصد الإتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه – وما أسفرا عنه من أدلة – لحصولها قبل صدور الأمر بهما، مستدلاً على ذلك بما حدده الطاعن ميقاتاً لضبطه، وبالتلاحق الزمني السريع للإجراءات، ولم تتوافر في حقه أي من أركان هذه الجريمة سيما ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 692 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2011
المبدأ – إذ كانت المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على من أتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية، وإذا كان تقدير هذه الأدلة ومبلغ قوتها ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثيره قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير الأحوال المقررة قانوناً، بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، وعول على ما أسفر عنه القبض والتفتيش من أدلة رغم بطلانها، ولم يحفل بدفاعه القائم على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 620 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 8 / 8 / 2011
المبدأ – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان التفتيش الوقائي الذي أجراه ضابط الواقعة، وما ترتب عليه من أدلة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي علي ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مواد مخدرة ومادتين مؤثرتين عقلياً بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان التفتيش الوقائي الذي أجراه ضابط الواقعة على الطاعن، وما ترتب عليه من أدلة لتجاوزه الغرض الذي شرع من أجله، فلم يعرض له الحكم بالإيراد والرد رغم تعويله على الأدلة المستمدة منه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 525 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2011
المبدأ – من المقرر أن الجريمة التي دينت الطاعنة بها المنصوص عليها في المادة 262 فقرة ثانية من قانون الجزاء تتوافر بركنيها المادي والمعنوي بقيام الجاني بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه الحصول على ورقة ممضاة أو مختو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الحصول على ورقة ممضاة على بياض لم تكن مسلمة إليها، وكتبت في البياض فوق الإمضاء خلافاً للحقيقة والواقع سنداً يفيد مديونية المجني عليه لها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإدانتها رغم عدم توافر الأركان القانونية للجريمة التي دانها بها، ودون دليل يقيني على صحة الواقعة المسند ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 722 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2011
المبدأ – الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كس ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة الشروع في القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية والاشتراك فيها لباقي المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس عشر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم توقف الفصل في استئناف النيابة العامة والمطعون ضدهم المقضي عليهم حضورياً وقضيت ببراءتهم وب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 420 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2011
المبدأ – من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم و ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ قضى بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة عن جريمة إخفاء المطعون ضده واقعة وتصرف موجودين بقصد التهرب من سداد مديونيته المشتراة لصالح الدولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الجريمة المسندة إليه المار بيانها من الجرائم المستمرة ولا تسقط الدعوى الجزائية فيها إلا من تاريخ عدول المتهم عن فعله، وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 536 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2011
المبدأ – إذ كان الدستور الكويتي وإن حرص على النص على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادتين 36, 37 منه إلا أنه حرص بالقدر ذاته على كفالة الحرية الشخصية فيما نص عليه في المادة 30 منه, كما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان الأول بجريمة نشر خبر بجريدة ….. من شأن المساس بكرامة المجني عليه وسمعته, ودان الثاني بجريمة إجازة نشر هذا الخبر بصفته رئيساً لتحرير هذه الجريدة, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون – والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الخبر المنشور (موضوع الاتهام) خبراً صحيحاً قال به شهود عيان, ونشر هذا الخبر في أكثر من صحيفة, هذا فضلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 149 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2011
المبدأ – النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ومن ثم فإن الطعن يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قرر بالامتناع عن النطق بعقاب المطعون ضده وإلزامه مع تقديم تعهد بكفالة ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 291 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2011
المبدأ – من المقرر أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المجني عليه ……….. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن إذْ دانهما بجريمة نشر مقال من شأنه خدش الآداب العامة والتحريض على مخالفة النظام العام ومخالفة القوانين والمساس بكرامة وسمعة المجني عليه والحض على كراهيته، كما دان أولهما بجريمة القذف علناً، ودان ثانيهما بإجازة نشر ذاك المقال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما تساند إليه في تحديد شخصية المجني عليه لا أصل له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 427 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2011
المبدأ – من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه دفاعه ودفوعه التي أغفل الحكم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، بل ساق نعيه عاماً مر ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمتي القذف والسب علناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة، والأدلة التي أقام قضاءه عليها، وأغفل الرد على دفاعه ودفوعه، ودانه برغم انتفاء أركان الجريمتين في حقه سيما القصد الجنائي، اعتباراً بأن ما صدر منه هو نقد مباح، وجهه إلى المجني ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 393 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2011
المبدأ – من المقرر أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجزائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة، وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها بالجلسة، وكان مفاد المواد 176 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 511 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2011
المبدأ – النص في المادة 111* من الدستور الكويتي على أن: “لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء آخر إلا بإذن المجلس ….” مفاده في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن النص في المادة 111* من الدستور الكويتي على أن: “لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء آخر إلا بإذن المجلس ….” مفاده في صريح لفظه وواضح دلالته أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية التي أشار إليها النص – بحسبانها أخطر الإجراءات – أو أي إجراء جزائي آخر ضد عضو مجلس الأمة قبل صدور إذن من المجلس في غير حالة الجرم المشهود، وهو ما يطلق عليه الحصانة البرلماني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 446 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2011
المبدأ – المادة 111 من الدستور الكويتي تنص على أنه: “لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفي غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ ضد العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، و ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المادة 111 من الدستور الكويتي تنص على أنه: “لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفي غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ ضد العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه”. كما تنص المادة 20 من القانون رقم 12 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 482 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2011
المبدأ – إذا كان الحكم المطعون فيه، وإن اعتبر الجريمة التي دين بها الطاعن هي جنحة التهديد بإنزال الضرر بشخص ونفس المجني عليها المعاقب عليها بالمادة 173/1 من قانون الجزاء، إلا أنه لما كانت العبرة في جواز الطعن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الحكم المطعون فيه، وإن اعتبر الجريمة التي دين بها الطاعن هي جنحة التهديد بإنزال الضرر بشخص ونفس المجني عليها المعاقب عليها بالمادة 173/1 من قانون الجزاء، إلا أنه لما كانت العبرة في جواز الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى الجزائية وليس بالوصف الذي تسبغه المحكمة عليها، وكانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بوصف أنها جناية الشروع في خطف المجني عليها بالقوة بقصد مواقعتها فإن الطعن المرفوع منه يكون جائزاً. ومن حيث إن الطعن استوفى ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 351 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2011
المبدأ – النص في المادة 179/1 من قانون الجزاء على أن “كل من خطف مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشر سنة….” ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، سماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة خطف صغيرين يقل سن كل منهما عن الثامنة عشر سنة بغير قوة أو تهديد أو حيلة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، لانتفاء أركان الجريمة في حقه، ولعدم حصول زوجته على حكم نهائي بحضانة الصغيرين إعمالاً لأحكام القانون الأمريكي، الواجب التطبيق بشأن الحضانة، واعتبر الحكم المطعون فيه أقوال الطاعن أمام النيابة العامة اعترافاً ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 361 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2011
المبدأ – إذ كان قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز- قد جرى على أن مناط الإكراه الذي تنتفي به المسئولية الجزئية إعمالا لحكم المادة 24 من قانون الجزاء هو أن يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقدا حرية الاختيار لوقوع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتهريب الجمركي، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك بانتفاء مسئوليته الجزائية عن الجريمة المسندة إليه إذ أن نيته لم تنصرف إلى إدخال المادة المخدرة المضبوطة معه داخل البلاد وأنه وقت ارتكاب الفعل كان فاقداً لحرية الاختيار وواقعاً تحت تأثير التهديد بقتل ابنه الذي اختطفه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 650 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2011
المبدأ – لئن كانت جريمة الزنا يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من الزوج المجني عليه إعمالاً لنص المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلا أن المادة 197 من قانون الجزاء المعدلة بالقانون ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمتي الزنا، ودخوله ليلاً مكاناً مسكوناً قاصداً ارتكاب جريمة فيه، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى في الجريمة الأولى لرفعها دون تقديم شكوى من الزوجة المجني عليها عملا بالمادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً ويتفق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 672 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2011
المبدأ – حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن الطاعن قدم لهذه المحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم إقراراً صادر من والد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه ومصدق عليه بمكتب التوثيق بتاريخ 15/5 ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن قدم لهذه المحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم إقراراً صادر من والد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه ومصدق عليه بمكتب التوثيق بتاريخ 15 /5/2011 يتضمن تنازله عن حقه في الدعوى الراهنة قبل الطاعن بما يعنى عفوه عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بالمادتين 240 ،241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه يجوز للمجني عليه في جرائم التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 326 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2011
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد ذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بها ثم أفصح عن أخذه بها ومعاقبته بمقتضاها مع إعمال المادة 81/1 من قانون الجزاء، فإن في ذلك ما يكفي بياناً لنص القانو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه البطلان، والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه، واطراح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله في غير حالة من الحالات التي يجيزها القانون. وقضى بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب الطاعن دون تحديد العقوبة وفقاً لمواد الإتهام، فضل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 540 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2011
المبدأ – جريمة إدخال أوراق النقد المقلدة إلى البلاد واستعمالها في التداول المنصوص عليها في المادة 264 من قانون الجزاء تتحقق متى أدخل الجاني إلى البلاد أو استعمل أو تداول أو روج أياً من تلك من الأوراق على أي نح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدخال أوراق نقدية مقلدة إلى البلاد واستعمالها في التداول مع العلم بتقليدها والتزوير في أوراق البنوك والنصب والتبديد قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أركان هذه الجرائم والأدلة على ثبوتها منتفية في حقه، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته رغم عدم صحتها وعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 372 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2011
المبدأ – مفاد نص المادة 195 من قانون الجزاء أن الأدلة المقبولة قانوناً لإثبات جريمة الزنا أن يضبط الجاني متلبساً بارتكاب الجريمة ، إلا أن قضاء هذه المحكمة “محكمة التمييز” قد جرى على أنه إذا توافر في الدعوى اعت ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن دانه رغم عدم ضبطه متلبساً بها، وانتهى إلى إدانته وبراءة شريكته مما يعد تجزئة غير مبررة لمراكز قانونية متساوية، استند في إدانته إلى اعترافه ولم يورد مضمونه، ولم يحفل بالرد على دفعه ببطلان هذا الاعتراف لمخالفته للحقيقة ولكونه وليد إكراه أدبي تمثل في الرهبة والتهديد الواقع عليه من قبل محرر الضبط ، ولعدوله عنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 604 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2011
المبدأ – المادة 262 من قانون الجزاء تنص على أنه “كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم خلافاً للمتفق عليه، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في الحصول بطريق الحيلة على ورقة ممضاة على بياض وتحرير سند دين عليها وتزوير محرر عرفي واستعماله وانتحال صفة موظف عام قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ذلك أنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجرائم التي دانه بها ولم يدلل على توافرها في حقه ، وتساند في إدانته على أقوال المجني عليه وأخذ بتصويره للواقعة رغم عدم صحتها وتن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 397 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2011
المبدأ – إذ كان الطعن بالتمييز حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان المحامي …… قد قرر الطعن بالتمييز في الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول ………….:- من حيث إنه لما كان الطعن بالتمييز حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان المحامي …………….. قد قرر الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2010 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه……………..بموجب التوكيل رقم 14327 جلد (ز) الذي تبين من الإطلاع على صورته الضوئية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 211 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2011
المبدأ – من المقرر قانونا عملا بالفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، أن الأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات ليعالج ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر ومؤثر عقلي بقصد التعاطي قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في رفض طلب إيداعه أحد المصحات ليعالج من الإدمان إلى انه قد سبق الحكم بإيداعه أكثر من مرة وهو أمر يخالف الثابت بالشهادة الصادرة من مستشفى الطب النفسي بتاريخ 16/2/2010 المودعة حافظة المستندات المقدمة لل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 667 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2011
المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن بطريق التمييز – أمام هذه المحكمة – على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. أولاً:- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ” ……”:- من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد قصرت الطعن بطريق التمييز – أمام هذه المحكمة – على الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية – فيجوز حينئذ الطعن فيهما معاً- أو يكون القانون قد نص على جواز الطعن في الجنحة، وكانت التهم الثلاث المنسوبة إلى الطاعن وهي مواقعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 257 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2011
المبدأ – من المقرر أنه لا يجوز الطعن فيما أغفل الحكم الفصل فيه، ويكون للخصم أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في شق من الدعوى للفصل فيما أغفلت الفصل فيه عملا بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن فيما أغفل الحكم الفصل فيه، ويكون للخصم أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في شق من الدعوى للفصل فيما أغفلت الفصل فيه عملا بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهي قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجزائية لخلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص مماثل ، وباعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات ، وكان الواضح في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة فصلت في استئناف المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 226 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2011
المبدأ – النص في المادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، على أنه “يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- أولاً: في الطعن المقدم من الطاعن المدعي بالحقوق المدنية “…………” حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة التزوير في محرر رسمي ورفض دعواه المدنية قد شابه التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم خلص في مدوناته إلى أن ما أتاه المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد إهمال منهما في تحري الحقيقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 32 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2011
المبدأ – جريمة التزوير في أوراق البنوك تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في تلك الأوراق بطريق الغش بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون متى كان المقصود من تغيير مضمون الورقة هو أن تخالف الحقيقة وكان من الممكن أن يترتب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجريمتي التزوير في أوراق البنوك والتزوير في أوراق عرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد واقعة الدعوى وأدلتها بطريقة كافية، ودانه رغم عدم توافر أركان جريمة التزوير في حقه، وانتفاء القصد الجنائي لديه شواهد عددها، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها وتناقضها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 39 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2011
المبدأ – الركن المادي في جريمة وقاع الأنثى يتحقق بإتيانها من قُبل بإيلاج عضو التذكير، ويتوافر ركن الإكراه- في هذه الجريمة- كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها، سواء باستعمال المتهم- في سبيل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم مواقعة أنثى وهتك عرضها بالإكراه ودخول مكان مسكون دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمتين فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك لعدم توافر أركان الجريمة الأولى في حقه، لا سيما ركن الإكراه، فالواقعة في حقيقتها- لا تعدو أن تكون مواقعة بالرضا- بدلالة عدم استغاثة المجني عليها، كما أن الطاعن قد و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 504 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2011
المبدأ – إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 1/7/2008 أن ضابط الواقعة أثبت بمحضره أن تحرياته دلت على أن الطاعن والمتهم الآخر هما مرتكبا وقائع السلب وانتحال صفة رجال المباحث المُبلغ عنها وأنهما محجوزين ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الخطف بالقوة بقصد السرقة والسرقة باستعمال العنف مع التعدد وانتحال صفة موظف عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ذلك بان تمسك دفاع الطاعن ببطلان القبض لابتنائه على تحريات غير جدية ولعدم صدور أمر بذلك من النيابة العامة ولانتفاء حالات الجرم المشهود إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم استدلاله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 544 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2011
المبدأ – مناط المسئولية الجنائية في حيازة وإحراز المواد المؤثرة عقلياً هو ثبوت اتصال الجاني بتلك المواد اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المؤثرات العقلية حيازة مادية أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم إحراز مادة مؤثرة عقلياً “الأمفيتامين” بقصد التعاطي، والسكر البين، وإقلاق الراحة، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دانه رغم عدم توافر أركان جريمة تعاطي المادة المؤثرة عقلياً في حقه، والتفت الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات بأنه مريض بالإدمان وله ملف علاجي بالطب النفسي برقم (1630) وأن ما أسف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 118 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2011
المبدأ – المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة- محكمة التمييز- إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، دون ت ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. أولاً- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني – ……….: حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة- محكمة التمييز- إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، دون تلك الصادرة في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيجوز في تلك الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً أو يكون القانون قد نص على جواز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 446 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2011
المبدأ – المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بعد أن بينت في فقرتها الأولى العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي، نصت في فقرتها الثانية على أن “ي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة:- من حيث إن المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بعد أن بينت في فقرتها الأولى العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي، نصت في فقرتها الثانية على أن “يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة ليعالج فيها إلى أن تقدم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 81 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2011
المبدأ – الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما من ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع علـى الأوراق، وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. أولاً:- عن الطعن المرفوع من الطاعن الرابع ……….: من حيث إن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً يخول لمن قرر بالطعن استعمال هذا الحق. لما كان ذلك، وكان المحامي ………. قد قرر الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه نيابة عن الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 52 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2011
المبدأ – إذ كانت المادة 50/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 التي عوقب الطاعن بمقتضاها عن الجريمة الأولى قد ن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي التعدي على موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات ومقاومته بالقوة أثناء تأدية وظيفته، وحيازة وإحراز مخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أركان جريمة التعدي ” موضوع الجريمة الأولى ” المؤثمة بالمادة 50/1 من القانون رقم 74/1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 510 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2011
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 257، 259 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن تقدم بالإقرار بعدم رغبة الشاكية في الترشيح لوظيفة بوزارة التربية والتعليم وهو حق مقرر له بصفته زوجاً لها والأعلم بمصلحتها، كما أن أركان جريمة التزوير منتفية من الأوراق ولم يترتب عليه ضرر لأن الشاكية فوضته عن طريق شقيقها بإبدا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 508 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2011
المبدأ – إذ كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 – بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته- لا تجيز الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية –أمام هذه المحكمة- إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 – بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته- لا تجيز الطعن بطريق التمييز في المواد الجزائية – أمام هذه المحكمة- إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات، دون تلك التي تصدر في مواد الجنح، إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو نص القانون على غير ذلك، وكانت التهمة الثالثة المنسوبة إلى الطاعن –وهي قيادة مركبة آلية برعونة وإهمال وعدم انتباه- من مو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 10 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2011
المبدأ – من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة نشر مقالين من شأنها المساس بكرامة المجني عليه وسمعته ودان ثانيهما بجريمة إجازة نشر المقالين حالة كونه رئيساً لتحرير جريدة ….. قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ومؤدي الأدلة على صحة الاتهام، وأحال في ذلك إلى أسباب الحكم المستأنف، وأقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 64 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2011
المبدأ – المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، كما أن المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون ر ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذْ دانه بجرائم حيازة وإحراز مخدر “الحشيش” بقصدي الاتجار والتعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثيره، وبرعونة وإهمال، وبدون رخصة سوق، ووثيقة تأمين إجباري سارية المفعول، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لحصولهما دون أمر من الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 117 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2011
المبدأ – إذ إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام المحكمة الاستئنافية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لكل من الحكميْن الابتدائي والاستئنافي الصادريْن في القضية رقم 120 لسنة 2008 صحافة، وأثبت بوجه هذه الحافظ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذْ دانه بجريمة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة الأشخاص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالبراءة في الجنحة رقم 120 لسنة 2008 صحافة واستئنافها رقم 886 لسنة 2009، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفع برغم جوهريته، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا