دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم دعواه بمقولة عدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، رغم أن الثابت أنه تقدم بهذا الطلب إلى إدارة العمل المختصة قبل رفعه الدعوى 1542/93 عمالي التي شطبت، ولما كان ذلك الطلب إجراء مستقلا بذاته عن إجراءات نظر الدعوى المشطوبة فإنه يظل قائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 161 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات، واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق. وقال بيانا لذلك – أنه ذهب في تفسيره لعبارات البند الأول من عقد العمل إلى ما يخالف المعنى الظاهر لها واعتبره عقدا غير محدد المدة، يجوز لأي من طرفيه إنهاءه في أي وقت، ورفض الحكم له بالتعويض عن الفترة المتبقية منه على هذا الأساس – رغم أن الثابت من عباراته أنه محدد المدة وهى سنتان، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 505 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 509 من القانون المدني على أن “إذا باع شخص مالا للغير فإن ملكيته لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع” يدل وعلى ما جاء بالمذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها الأولى بطلباتها على سند من بطلان عقد البائعة له رغم أنه كان حسن النية عند شرائه لعقار النزاع ولم يكن يعلم ببطلان عقد البائعة له ولم يكن في مكنته أن يعلم ذلك ولم تقم المطعون ضدها الأولى بتسجيل صحيفة دعوى البطلان رقم 497/2000 تجاري مدني كلي حكومة وتؤشر بها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 79 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 80 لسنة 2003 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بتعويض عما لحق به من أضرار مادية وأدبية رغم أن الشركة صاحبة العمل لم تنازع فيما قرره من أن إصابته كانت نتيجة خطأ جسيم من جانبها، وأنها لم تستأنف الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه ضمنا من ثبوت ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 80 لسنة 2003 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بتعويض عما لحق به من أضرار مادية وأدبية رغم أن الشركة صاحبة العمل لم تنازع فيما قرره من أن إصابته كانت نتيجة خطأ جسيم من جانبها، وأنها لم تستأنف الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه ضمنا من ثبوت ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – المادة 523 من قانون التجارة بنصها على أن “1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين أسمه في الشيك، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتقرير مسئولية الطاعن عن صرف الشيك محل النزاع على سند من أن قيامه بصرف هذا الشيك لحامله دون التحقق من صحة توقيع المظهر والذي يحتفظ الطاعن به لديه يعد منه إهمالاً كان يتعين عليه القيام به مما فوت على المطعون ضدها الأولى- المستفيدة- إستئداء قيمة الشيك، في حين أن البنك المسحوب عليه الشيك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنت عليها النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها أن ترد استقلالا على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة رقم 36 لسنة 2000 أثبت في تقريره وجود ترحيل في حائط السور من جهة الشرق وفي العمود المقابل لهذا الحائط مقداره 20 سم باتجاه الغرب مما أدى إلى نقص في عرض فناء المنزل من جهة القرب بهذا القدر فضلاً عن أن ذلك يشكل عيبا جماليا وان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن ” تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز ” مفاده أن الاختصاص النوعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة لأنه أتفق مع المطعون ضدها على اختصاص الدائرة الجعفرية بالنظر في أي نزاع ينشأ بينهما ورغم ذلك أقامت المطعون ضدها دعواها أمام دائرة أخرى والتفتت محكمة الاستئناف عن هذا الدفع الأمر الذي يعيب حكمها ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 394 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ نصت المادتان الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 92 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والثانية من القانون رقم 41 لسنة 93 في شأن شراء الدولة بعض المدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أعترض على تقريري الخبرة لعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأحكام اللائحة الصادرة من بنك الكويت المركزي بتاريخ 20/6/1987 وأحكام القرار، الوزاري الصادر في 8/1/1987 في شأن رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار إذ لم تمس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 129 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار الأماكن إذ نصت على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى لا تعدو أن تكون منازعة في مساحة العين المؤجرة مما تختص بنظره دائرة الإيجارات. وإذ كان الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يجوز له إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة لأول مرة أمام محكمة التمييز. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن المقرر -في قضاء هذه المح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالف للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلا متعينا تمييزه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بمقولة أن المطعون ضده اختصم في الدعوى بصفته الشخصية بوصفه صاحب مستشفي…. وهى شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة من شخصية الشركاء فيها، بالرغم من أنها قامت باختصامه طوال مراحل التقاضي سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الدرجة الثانية بصفته الممثل القانوني للمستشفي بما يعيب الحكم ويستوجب تم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 127 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) قد أوجبت على القائم بالإعلان إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله أن يسلم صورة الإعلان لمن يقر من العاملين على إدارة هذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى بمقولة إن الإعلان تم صحيحاً رغم إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن مندوب الإعلان أثبت انتقاله إلى مقر عمله وبأن المسئول غير موجود دون أن يبين ما إذا كان هو المراد إعلانه أم غيره وقام بتسليم الإعلان لجهة الإدارة دون أن يحدد ساعة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المبلغ الذي ادعى المطعون ضدهما عدم الوفاء به كان يمثل في الأصل قدرا ضئيلا بالنسبة لكامل التزاماته، وقد بادر إلى عرض ما استجد من مستحقات المطعون ضدهما من الأرباح بموجب إنذارات متعددة قدمها أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب في الدعوى إلا أنهما رفضا قبول هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 378 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر في الفقه الجعفري- الذي يحكم وقائع النزاع- أنه لا تقدير للنفقة شرعا بل الضابط هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والأدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد حاز الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني والوجة الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها لا تستحق نفقة ولا أجر خادم لامتناعها عن العودة إلى مسكن الزوجية تنفيذا لحكمي الدخول في الطاعة رقمي 895/93، 454/2001 أحوال شخصية وكذلك لمغادرتها البلاد بصحبه غير م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 26 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية فهو مردود بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء” يدل على أن القاعدة الأساسية في تحديد بدء المواعيد على اختلاف أنواعها أنه يحتسب اليو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 275 لسنة 1998 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 275 لسنة 98 تجاري. حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إصدار حكم التمييز ويعتبر ما كان الخصوم قد أبدوه من دفوع وأوجه دفاع قائماً سواء كان الحكم المميز أخذ به أو رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رقم 581 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 275 لسنة 98 تجاري. حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً كلياً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق فتعود الخصومة بعد تمييز الحكم كما يعاد الخصوم إلى ما كانت عليه قبل إصدار حكم التمييز ويعتبر ما كان الخصوم قد أبدوه من دفوع وأوجه دفاع قائماً سواء كان الحكم المميز أخذ به أو رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رقم 581 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 679 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً، وأن من المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 15* لسنة 1960 بإصدار قانون الشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد خلص في تقريره إلى أن المبلغ الذي سدده الطاعن لبنك البحرين والكويت ومقداره أربعمائة ألف دينار من ماله الخاص هو دين على شركة…. التجارية وأن المبلغ الذي يطالب به متعلق بذمتها وليس بذمة المطعون ضده، في حين أن هذه الشركة هي ش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 155 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن قانون التأمينات الاجتماعية ألغى العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الكويتيين، وأحل محله نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وناط بمؤسسة التأمينات الاجتماعية صرف الميزة الأفضل المنصوص عليها في المادة 82 من القانون، ولم يعلق التزامها بالصرف على صدور قرار من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها أن تبين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة أول درجة مستندات للدلالة على أن المطعون ضدها أقامت دعواها الماثلة بإثبات زواجها منه خدمة لدعواها بشأن حضانتها لأولادها من مطلقها وطلب إثباتا لذلك ضم الدعوى رقم 1714 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم… إذا… كان قد سبق له نظرها قاضياً ” والنص في المادة 103 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن مفاد نص المادتين 102، 103 من قانون المرافعات أن القاضي إذا ما كشف عن اقتناعه برأي معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه يفقده صلاحية الحكم فيها فإذا حكم فيها وقع حكمه باطلاً، وكان القاضي الذي أصدر الحكم في الدعويين رقمي 79، 405 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء هو بذاته الذي أصدر الحكم في الدعوى الماثلة رقم 599/2001 أحوال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 322 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الأم أحق بحضانة ولدها إن شاءت والحضانة بالنسبة لها ليست حكم إلزام وإنما تسقط بإسقاطها لها كما تسقط بمجرد زواجها بأجنبي وتنتقل إلى الأب ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة الثانية للبنت …. على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ 23/11/1999 باطل فيما تضمنه من إسقاط حق المطعون ضده في حضانة البنت وضمها لحضانة جدتها لأم الطاعنة الثانية لأن حق الحضانة للأب لا يسقط بإسقاطه في حين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 156 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه تصدى للفصل في موضوع الدعوى على أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها في حين أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في موضوعها مجدداً تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين، خلافاً لما ذهب إليه الحكم. بما يعيبه ويستوج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بني عليها الطعن و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يعرض لأسبابها التي أوردتها بصحيفة استئنافها ومذكرات دفاعها مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن ومن بين تلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 159 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – التقايل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه وكما يكون هذا التقايل بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين، وأنه على المتمسك بحصول التقايل أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: في الطعن رقم 159 لسنة 2003: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من أربعة وجوه وفى بيان الوجه الأول تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية على سند من أن المطعون ضده قام بإنذارها بفسخ عقد التوريد المبرم بينهما وأجابته بإنذار تحمله فيه كافة الآثار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 160 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – التقايل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه وكما يكون هذا التقايل بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين، وأنه على المتمسك بحصول التقايل أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: في الطعن رقم 159 لسنة 2003: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من أربعة وجوه وفى بيان الوجه الأول تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية على سند من أن المطعون ضده قام بإنذارها بفسخ عقد التوريد المبرم بينهما وأجابته بإنذار تحمله فيه كافة الآثار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها ومن حقها أن تأخذ بالتقرير المقدم إليها في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن 172/2001 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب في الدعوى قد احتسب خطأ أجور الطاعن عن الأعوام من 1986 وحتى 1993 ولم يحتسب رواتبه عن مدة عمله كلها من عام 1981 وحتى عام 1995، وخلط بين المرتب والمكافأة المقررة بنسبة 10% من صافى الأر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها ومن حقها أن تأخذ بالتقرير المقدم إليها في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن 172/2001 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب في الدعوى قد احتسب خطأ أجور الطاعن عن الأعوام من 1986 وحتى 1993 ولم يحتسب رواتبه عن مدة عمله كلها من عام 1981 وحتى عام 1995، وخلط بين المرتب والمكافأة المقررة بنسبة 10% من صافى الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 177 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها ومن حقها أن تأخذ بالتقرير المقدم إليها في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن 172/2001 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب في الدعوى قد احتسب خطأ أجور الطاعن عن الأعوام من 1986 وحتى 1993 ولم يحتسب رواتبه عن مدة عمله كلها من عام 1981 وحتى عام 1995، وخلط بين المرتب والمكافأة المقررة بنسبة 10% من صافى الأر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 153 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم ويتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه هو الدفاع الذي يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة وخلوه مما يجيز استئنافه استثناء مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم ويتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه هو الدفاع الذي يتغير به – إن صح – وجه ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 360 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثامن لم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثامن فإنه في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثامن لم توجه إليه ثمة طلبات وكان الطاعن قد اختصمه ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشئ، وقد بنى الطعن على أسب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 402 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 264 من القانون المدني إذ نصت على أن “كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده” فقد أرست بذلك الأصل العام لنظام تسلم غير المستحق والمقصود بالاستحقاق هنا- ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها برد المبلغ المقضي به تأسيساً على نص المادة 264 من القانون المدني من أنها تسلمت ما ليس مستحقا لها وأن العبرة بالنسبة لعدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع في حين أنها تمسكت بأن الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنه 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على أن ” …. يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، كما يحتفظ بما يستحقه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية استناداً إلى نص المادة 23 من القانون رقم 102 لسنه 1980 بشأن الخدمة الإلزامية التي تجيز الاحتفاظ للمجند بترقياته، في حين أن هذه المادة تطبق فقط على الهيئات والمصالح الحكومية ولا تنطبق عليها باعتبارها من شركات القطاع الخاص، ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 194 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها وبالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه استند في طلبه برد وبطلان محضر جلسة 4/5/99 التي نظر فيها طلب تقدير أتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 99 مدني أمام محكمة الاستئناف فيما أثبت فيه من عدم وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المحامي/………. على سند من أن هذا المحضر مزور عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة 61 من قانون التجارة هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أن الثابت بالأوراق أنها هي المالكة للعلامة التجارية موضوع النزاع حيث قامت بتسجيلها باسمها في دولة الكويت لدى سجل العلامات التجارية برقم 22809 بتاريخ 7/9/1991 وقد أسبغت عليها الحماية القانونية وذلك في تاريخ سابق على تسجيل المطعون ضده الأول للعلامة المقلدة في 17/7/1994 برقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 376 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كان الطلب المقدم من الطاعنة الثانية خلال فترة حجز الطعن للحكم بطلب فتح باب المرافعة فيه لوفاة الطاعن الأول بتاريخ 15/5/2003 فإنه ثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت بتاريخ 8/5/2002 وتم إعلان ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه ورداً على الطلب المقدم من الطاعنة الثانية خلال فترة حجز الطعن للحكم بطلب فتح باب المرافعة فيه لوفاة الطاعن الأول بتاريخ 15/5/2003 فإنه ثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت بتاريخ 8/5/2002 وتم إعلان المطعون ضدهم بها في 12،19/5/2002 وأودع الأخيرين- عدا الأخير مذكرة دفاعهم في 27/5/2002. لما كان ذلك، وكانت الخصومة أمام محكمة التمييز تعتبر مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الإثبات على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا” يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجزا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يلتزم حجية الحكم الجزائي الذي أدان المطعون ضده الأول على أساس أن خطأه هو الذي أدى إلى وفاة مورثهم وذهب على خلاف الثابت بالأوراق إلى أن المورث أسهم بخطئه في وقوع الحادث الذي أودى بحياته، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 293 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سنية المذهب وكان لا يكفي لتطبيق المذهب الجعفري مجرد كون المطعون ضدها جعفرية إذ يلزم لذلك أن يتحد الخصوم في المذهب ومن ثم فإن القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بصحيفة استئنافها أنها سنية المذهب فينطبق القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ذلك أن المادة 196/أ منه قصرت حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط، وكانت المطعون ضدها عمة للصغيرة “….” ومن ثم لا يكون لها حق رؤيتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة التي تراها ملائمة ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، إذ هي لا تقضى إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم فرض لها نفقة العدة بما لا يتناسب مع يسار المطعون ضده واحتياجاتها، ولم يمحص المستندات الدالة على يساره. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك ذكرتا “أن نسب الطاعنة الأولى لأبيها ثابت منذ ولادتها في 29/7/1971 بقيام الزوجية بين أبيها وأمها ومنذ ابتداء الحمل بها وبالتالى ثبوت نسبها إليه بالفراش، كما أن والدها قد أقر بذلك إذا استخرج لها شهادة ميلاد وشهادة جنسية تفيد إقراره ببنوته لها، إلا أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 856 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لصحة الورقة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول وبالسبب الثاني -على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بصحة الورقة المثبت بها الدين محل النزاع على أن الطاعن غير جاد في طعنه عليها بالتزوير، إذ تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد تقديم المطعون ضده لأصل سند الدين للطعن عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 302 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرف في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرف في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما قد وقفا من الخصومة بالنسبة للطاعنة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما بشئ قبلها وليس لها مصلحة في اختصامهما وكان سببا الطعن لا يتعلقان بهما فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامهما في الطعن ويتعين لذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيره ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه استنادا إلى نص المادة 19/1 من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار أن إصابته حدثت خارج دولة الكويت ولم يكن في مهمة رسمية أو تدريبيه ورتب على ذلك عدم أحقيته في التعويض عن إصابته، في حين أن نص المادة التاسعة من ذات اللائحة قد جاء صري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه من حق محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها وأنها متى استندت في حكمها إلى تقري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بها عدا الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم قدر للمطعون ضده مقابل رصيد الإجازات السنوية بمبلغ 10717.846 ديناراً وبدل إنذار بمبلغ 10935 ديناراً وبدل اشتراك بالنادي الصحي بمبلغ 1500 ديناراً وبدل تذاكر سفر بمبلغ 2500.225 ديناراً، ومبلغ 53.500 مقابل مرتجع رسوم فواتير العل ………. للمزيد تواصل معنا
1
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 120 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، إذا نتجت عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة اكثر للعامل، وذلك باعتبار أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق، من وجهين، أولهما أن الحكم أخذ بتقرير الخبير الذي احتسب مقابل الإجازات السنوية للطاعن بقسمه راتبه على 26 يوم وضرب الناتج في عدد الأيام المستحقة كرصيد للإجازات، طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، في حين أنه كان يتعين احتساب هذا المقابل بقسمه الراتب على ثلاثين يوماً وضرب الناتج في مده الإجازة أخذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن “الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المصلحة تقتضي أن تشترك دائرة الأوقاف العامة في النظارة على الوقف مع المطعون ضدهما، إذ تحتاج إدارته إلى خبرة خاصة ولديها الأجهزة والخبرة التي تمكنها من المحافظة على الوقف، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع واكتفي برفض الدعوى الفرعية دون أن يبين سند قضائه في ذلك. وحيث إن هذا النعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 234/1 من القانون المدني على أنه “إذا أسهم مخطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر فإنه لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالثاني والثالث منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أنه قضى بتخفيض مبلغ 1000 دينار قيمة التعويض عن الضرر الأدبي، المحكوم به ابتدائياً لكل منهما بصفته الشخصية تأسيساً على أنهما أسهما في الخطأ الذي أدى إلى وفاة ابنهما الصغير إذ تركاه في الطريق وحيداً دون رقابه خلف السيارة أداة الحادث في حين أن الحادث وقع من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، ولما كان الطاعن قد اختص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً- بنك الكويت المركزى- في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، ولما كان الطاعن قد اختصم المطعون ضده ثالثاً ليصدر الحكم في مواجهته ولم يوجه إليه طلباً ما ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشىء وكانت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أقام الحكم قضاءه ببيع بيت النزاع بالمزاد العلني استناداً إلى موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على البيع على ما يوجبه نص المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 لوجود قصر بين الورثة في حين أن موافقة الهيئة المشار إليها معلقة على شرط أخذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أقام الحكم قضاءه ببيع بيت النزاع بالمزاد العلني استناداً إلى موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على البيع على ما يوجبه نص المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 لوجود قصر بين الورثة في حين أن موافقة الهيئة المشار إليها معلقة على شرط أخذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 95 لسنة 2000 مدني: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول، أقام الحكم قضاءه ببيع بيت النزاع بالمزاد العلني استناداً إلى موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على البيع على ما يوجبه نص المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 لوجود قصر بين الورثة في حين أن موافقة الهيئة المشار إليها معلقة على شرط أخذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في الأول منها مخالفة القانون وفي بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بجواز نظر التظلم من قرار المطعون ضده أولاً (مدير إدارة التنفيذ بصفته) برفض اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على عقاري التداعي باعتبار أن هذا القرار قرار ولائي وليس عملاً مادياً، كما انتهى قضاء الحكم الابتدائي وهو ما كان يتعين معه على هذا الحكم أن يقضى بإلغاء الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 142 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية تخول الوكيل إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم أسسوا دعواهم بطلب بطلان عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الرابع إلى المطعون ضده الأول عن إيجار القسيمتين رقمي 27، 28 على سند من أن هذا التنازل قد وقع باطلا لمجاوزته حدود الوكالة الصادرة من مورثهم للأول التي لا تخوله الحق في إجراء هذا التنازل ومن ثم فلا ينصرف أثرها إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 49 من قانون المرافعات التي يسرى حكمها على الاستئناف إعمالا للمادتين 137، 147 منه أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف باعتبار كل من الاستئنافين كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفة كل منهما إعلانا قانونياً صحيحا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. إذ لم يتم إعلانها بهما في موطنها الأصلي المبين في ورقه إعلان المطعون ضدهم بالصورة الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد نص المادة 205 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الأقارب ومنهم الأبناء تستحق من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها، بما مؤداه أن المعيار الزمني لبدء استحقاق نفقة الولد على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان بياناً لذلك، إن نفقة الأقارب تستحق من تاريخ رفع الدعوى ما لم يتم التراضي عليها، وأن المطعون ضده رضى بفرض نفقة للطاعن الثاني عليه على ما يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1500 لسنة 2000 أحوال شخصية منذ 1/8/1999 فتستحق النفقة من هذا التاريخ لا من تاريخ رفع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه احتسبه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 565 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض عنه من رب العمل بمقتضى قانون العمل، ويجمع معه التعويض من المسئول طبقا للقواعد العامة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها والوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاعاً جوهرياً مؤداه توافر حالة الجمع بين التعويض عن المسئولية عن الأضرار – العمل غير المشروع- وبين استحقاق مبلغ التأمين على الأشخاص في حقهما، ذلك أن الطاعنين لم يتحدثا عن الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، إنما كان دفاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 543 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – المقصود بالغلط- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- هو توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاد عدم صحة واقعة صحيحة بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها دون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإبطال العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدهما الأولى والثانية في 19/8/96 على سند من وقوعهما في الغلط المتمثل في اعتقادهما خطأ بأن الطاعنة هى صاحبة الحق في تأجير مواقف الحافلات وإبرام عقودها ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمه المدين الأصلي إلى ذمه مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمه المدين الأصلي وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمه الموضوع بدرجتيها ببراءة ذمتها من مديونيتها للشركة المطعون ضدها الثالثة بباقي ثمن السيارة المشتراه من الأخيرة بموجب العقد المؤرخ 18/8/1998، إذ تضمن البند الخامس منه تفويض الشركة باقتطاع أقساط بيع السيارة من حساب المطعون ضده الثاني وتنفيذا لذلك خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 66 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره، أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة، وقواعده العلمية الأساسية التي لا مج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 66 لسنة 2003مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المستشفى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام الحكم قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه من توافر خطأ الطبيب المعالج التابع لها، رغم أن الأوراق خلت مما يفيد ثبوت هذا الخطأ، ولم تقم المطعون ضدها الأولى بإثباته باعتبار أن أساس المسئولية عن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – المادة 24/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات إذ نصت على أن ” تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه…” فقد دلت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة الإيجارات استناداً إلى أن عقد الاستغلال الصادر للمطعون ضده الأول تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في الإيجار العادي ويخرج بالتالي عن نطاق تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1978 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 459 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها، والعبرة في تحديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 461/2002 مدني:. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى رغم أن طلبات المطعون ضدهم تثمين العقار وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى أو تسليمه يعد إعتراضاً على تثمين العقار المنزوعة ملكيته مما يدخل في اختصاص لجنة الإعتراضات بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 461 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها، والعبرة في تحديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 461/2002 مدني:. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى رغم أن طلبات المطعون ضدهم تثمين العقار وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى أو تسليمه يعد إعتراضاً على تثمين العقار المنزوعة ملكيته مما يدخل في اختصاص لجنة الإعتراضات بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره، أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة، وقواعده العلمية الأساسية التي لا مج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 66 لسنة 2003مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المستشفى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام الحكم قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه من توافر خطأ الطبيب المعالج التابع لها، رغم أن الأوراق خلت مما يفيد ثبوت هذا الخطأ، ولم تقم المطعون ضدها الأولى بإثباته باعتبار أن أساس المسئولية عن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين الخصوم واستخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم كيف العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها على أنها علاقة سمسرة في حين أنها علاقة وكالة بقصد السعي لدى دولة الكويت لإبرام عقود لمصلحة المطعون ضدها وليس البحث عن طرف ثالث والتوسط لإبرام عقد معين معه وهو ما أقرت به المطعون ضدها في مذكرتها المقدمة منها بجلسة 1/5/2001 وأن حقيقة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 423 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من اطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد المقرر ذلك أنه أعلن بالصحيفة على محله المختار رغم علم المطعون ضدها بموطنه الأصلي، بما يتوافر به شروط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 428 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن ” تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك…” يدل -وعلى ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة عشر سبباً تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسببين التاسع والعاشر منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى تأييد الحكم الصادر أثناء سير الخصومة والذي قضى بعدم اختصاص دائرة الإيجارات نوعياً بنظر النزاع وبإنعقاده للدائرة التجارية على أنه تعلق بدين مدني، في حين أن المبلغ مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 475 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46/87 دائرة بالمحكمة الكلية ناط بها دون غيرها الفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة العمالية بمقولة أنها دعوى مدنية تستند إلى المسئولية التقصيرية رغم أنها رفعت من ورثة عامل بطلب تعويض عن عمل غير مشروع منسوب لصاحب عمل مما ينعقد به الاختصاص للدائرة العمالية، بما يعيب الحكم ويستوجب ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 38 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان الأول منها يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد صدر باطلاً حيث انطوى على خطأ جسيم في اسم المطعون ضدها الثانية في ديباجته إذ ورد فيها بأن اسمها…. وهو شخص لا صلة له بالنزاع مما يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة مما يشوب ذلك الحكم بالب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد نص المادة 240 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها، وأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: بالنسبة للطعن رقم 778 لسنة 2002 تجارى: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنه باستقراء بنود العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الثاني …… يبين أنه في حقيقته عقد مقاولة، وأنه ولئن كانت بنود العقد تعطى لها الحق في متابعة أعماله إلا أن المقصود من ذلك أن تتحقق من التزامه بشروط العقد والمواصفات المبينة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 778 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد نص المادة 240 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها، وأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: بالنسبة للطعن رقم 778 لسنة 2002 تجارى: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنه باستقراء بنود العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الثاني …… يبين أنه في حقيقته عقد مقاولة، وأنه ولئن كانت بنود العقد تعطى لها الحق في متابعة أعماله إلا أن المقصود من ذلك أن تتحقق من التزامه بشروط العقد والمواصفات المبينة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 468 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى ببطلان الطعن قولاً منه بإعلانه به على عنوان مخالف لعنوانه الحقيقي، فهو غير مقبول، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى ببطلان الطعن قولاً منه بإعلانه به على عنوان مخالف لعنوانه الحقيقي، فهو غير مقبول، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 230 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ” عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالما إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها قدمت لمحكمه الموضوع حافظة مستندات بجلسة 1/2/1997 طويت شهادة المختل النهائية المؤرخة 31/8/1996 والمتضمنة إقرار وكيلها ووكيل المرسل إليه بتحديد الأضرار والتلفيات التي حدثت بالشحنة محل التداعي وهو ما يقطع بعدم مسئوليتها كناقل إلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 842 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان – بالسبب الأول- على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء الإماراتي بنظر الدعوى، لأن العبرة في تحديد الاختصاص هي بقواعد اختصاص القضاء الدولي وليست بقواعد الاختصاص الداخلي للدولة، ومن ثم فلا يشترط لإمكان تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 207 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن إقراره بالمديونية الموثق في 24/3/1994 طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 قد جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاشتماله على فوائد ربوية احتسبت على أصل الدين بنسبة تزيد على 7% سنوياً بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون التجارة وقرارات البنك المركزي المتعلقة بها، ومن ثم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 659 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 212 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الواردة في الباب الخامس المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أن “لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تحويل الشركة محل النزاع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة يجب أن يتم وفقاً لما نص عليه عقد تأسيس الشركة بقرار يصدر من أغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأسمالها وأن هذا النصاب غير متوافر، في حين أنهم استهدفوا من طلب تحويل الشركة إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن أمام المحكمة ينطوي على تعييب حكم محكمة التمييز ومن شأنه أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصلح طرحه أمام محكمة الموضوع 0 وأن أحكام م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم الأول بعدم جواز نظر الطعن باعتبار أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز وذلك بصدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 135/98 مدني الذي فصل في مسألة بقاء الوقف محل التداعي وعدم انتهائه -فإنه غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه هو حكم الاستئناف رقم 63/2001 مدني وليس حكم التمييز المشار إليه بما يضحى معه الدفع على غير أساس. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 886 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث (مدير إدارة التنفيذ بصفته) فهو في محله ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 248 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها توصلاً لرد حاصل فهم الواقع إلى ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض دعواه بأحقيته في استرداد المبالغ المطالب بها- قيمة الشيكين والمبلغ النقدي الذي أنفقه على المؤسسة وهي- طلباته الختامية- على أساس أنه استند في ذلك إلى قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق، رغم وجود عقد غير مكتوب يحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه ” في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن دفاع الطاعن بعدم جواز رجوع شركه التأمين عليه بما أوفته للمضرورين من تعويض لكونه ابناً لمالك السيارة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها ويعيش معه معيشة واحدة فهذا الدفاع في غير محله ذلك أن النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه ” في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما آداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 812 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه ويصيب دعامته الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى بسبب النعي على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 8/10/2000 بانتهاء الدعوى بالبطلان لصدوره دو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم رقم 40 لسنة 1980 قد أعفى الخصوم من حضور الجلسات في حالة ندب خبير في الدعوى ودفعت أمانة الخبير كما حظر شطب الدعوى إلى أن يقدم الخبير تقريره ويخطر الخصوم بإيداعه وبعدها يصبح لزاماً على الخصوم المواظبة على حضور الجلسات وإلا شطبت الدعوى أو الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية الواردة في الفصل الخاص بإدارة الشركة على أن “المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدها الأولى كانت مديرة للشركة على النحو الثابت بعقد تأسيسها كما أن ابنها المطعون ضده الثاني تولى الإدارة بصفته نائب العضو المنتدب للشركة بتاريخ 10، 12/7/1994 وقد قدما العديد من المستندات التي تدل على سوء إدارتهما للشركة وقد ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 569 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 6 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه “يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :-1-……. 2- أسماء الشركاء وألقابهم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولان أنه لما كان عقد تأسيس الشركة محل التداعى رقم 3038 جلدا المؤرخ 23/9/1998 ثابت بورقة رسمية خلت من اسم المطعون ضده الأول كشريك فيها واقتصر على الشركاء الحقيقيين والمؤسسين لها ولم يطعن عليه بالتزوير طوال فترة التداعى ومن ثم تثبت له صفة الرسمية ويكون حجة على الكافة بما دون فيه، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 207 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 70 من قانون المرافعات(*) على أنه “يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم من إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة د ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من أنها لم تقم بتنفيذ قرار المحكمة التي أوقفت الدعوى من أجله بإعلان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير – الشركاء في الشركة – بتصحيح شكل الدعوى وبإعلانهم بتعجيل السير ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن ” تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 334 لسنة 2002 تجارى:- وحيث إن الطعن أقيم على سببين يدفع الطاعنون بالسبب الأول منهما بعدم دستورية القانونين رقمي 41 لسنة 1993، 43 لسنة 1993 من وجهين أولهما إن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها قد شاب إجراءات إقراره عيوب تشريعية ومطاعن دستورية إذ صدر بالمخالفة لحكم المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي أحالت عليها المادة (109*) ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن ” تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 334 لسنة 2002 تجارى:- وحيث إن الطعن أقيم على سببين يدفع الطاعنون بالسبب الأول منهما بعدم دستورية القانونين رقمي 41 لسنة 1993، 43 لسنة 1993 من وجهين أولهما إن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها قد شاب إجراءات إقراره عيوب تشريعية ومطاعن دستورية إذ صدر بالمخالفة لحكم المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي أحالت عليها المادة (109*) ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بأحد سببي الطعن – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين التفتت محكمة الموضوع – أمام درجتي التقاضي، عما طلبه الطاعن بشأن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أنه استجاب لطلب المطعون ضده وسلمه ورقة موقعة منه على بياض لكي يُساعده في الحصول على الجنسية السعودية، فحرر المطعون ضده أعلى توقيعه بيانات إقرار السداد والتخالص المؤرخ 29/7/1999 ونسبه إليه على غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 419 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه، وإنما يلزم حتى يت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حقيقة طلبات المطعون ضدها الأولى إلغاء قرار تملكه لعقار النزاع وتعديله بإدراج اسمها في وثيقة التملك مما يخرج عن اختصاص الدائرة المدنية ويدخل في الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في الدعوى رغم أن قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 204 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظر فيه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالشق الثاني من الوجه الأول وبالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ تضمنت أسباب الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 20/10/90 وكذلك الحكم الصادر منها بتاريخ 24/1/2001 قضاء بأحقيته في مقابل ساعات العمل الإضافية، إلا أنها في قضائها المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2001 تعرضت من جديد لهذه المسألة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 144 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – نص المادة 345 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 قد جرى على أن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز، بما مفاده أن الاختصاص النوعي بالنسب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية العامة بنظر الدعوى المقامة من المطعون ضدها استناداً إلى أن طرفي التداعي جعفريا المذهب وأن الاختصاص إنما ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية دون دائرة الأحوال الشخصية العامة، ولكن محكمة أول درجة ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره أو أن يكون قد نازع خصمه أو ناز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإنه في محله، ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره أو أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في الحق المطالب به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصما في الدعوى. وإنما اقتصرت الخصومة فيها عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 335 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخصى المطلوب إعلانه في موطنه ك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانه بأصل صحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً، إذ أن علمه لم يتصل بالدعوى إلا بعد حجزها للحكم وقدم تدليلا على ذلك شهادة صادرة من قطاع البريد بوزارة المواصلات تفيد استلامه الكتاب المسجل بتاريخ 10/8/2002، كما قدم شهادة صادرة من مخفر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه اعمالا لنص المادة التاسعة من قانون المرافعات أنه- يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله فإذا لم يجد القائم بالإعلان المعلن إليه في محل عمله كان عليه أن يسلم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ” أنه تمسك أمام محكمه الاستئناف ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن مندوب الإعلان قد أثبت بمحضر انتقاله في 18/2/2002 إلى محل عمل الطاعن وبعد أن أفاد الموظف المختص بعدم وجوده قام بإعلانه عن طريق المخفر وكان يتعين عليه أن يسلم صورة الإعلان للموظف المختص أو يثبت ما يفيد امتناعه عن تسلم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، ومنها الأحكام الصادرة في بعض مسائل الحضانة تكون ذات حجية مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ” أنها دفعت أمام محكمتى الموضوع بعدم جواز نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما بالحكم في الدعوى رقم 1228 لسنة 1999 إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على أسباب غير سائغة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 250 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “(أ) على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيــت الـذي يعينــه القاضــي. (ب) ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها لا تستحق نفقة لعدم إقامتها بمنزل الزوجية أثناء فترة العدة إذ شهد شاهداها أمام محكمة الاستئناف بأنها تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أهلها ورفضت العودة إليه حتى تم طلاقها فتعتبر ناشزاً وفقاً للمادة 161 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 388 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – لئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من إطلاقات محكمة الموضوع، إلاّ أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وإلاّ كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً – بالنسبة للطعن رقم 401 لسنة 2002 ت: وحيث إن مما ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقية المؤسسة العامة للموانئ لرسوم ومصاريف الخدمات والإعاشة المستحقة على الباخرة، وذلك على ما أورده من أن دخول السفينة المياه الإقليمية واستبقائها بالميناء إنما كان رغماً عنها لإجراء الاختبارات على الشحنة ثم مصاد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – لئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من إطلاقات محكمة الموضوع، إلاّ أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وإلاّ كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً – بالنسبة للطعن رقم 401 لسنة 2002 ت: وحيث إن مما ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقية المؤسسة العامة للموانئ لرسوم ومصاريف الخدمات والإعاشة المستحقة على الباخرة، وذلك على ما أورده من أن دخول السفينة المياه الإقليمية واستبقائها بالميناء إنما كان رغماً عنها لإجراء الاختبارات على الشحنة ثم مصاد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 853 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 17/6/2003 مثل الطاعن شخصياً ومعه محام وقرر بأنه قد تصالح مع المطعون ضده أمام الخبير على مبلغ 2500 د.ك، ولم يحضر المطعون ضده، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1513/2001 تجاري، فإنه لما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه ” في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بطلباته محمولاً في ذلك على أقوال شاهديه رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن قيمة المطالبة تزيد على النصاب المسموح به للشهادة وانتفاء المانع من الحصول على دليل كتابي وأن العلاقة بين الطرفين ليست تجارية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 639 لسنة 1998 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف المقام منها لرفعه من غير ذي صفة على سند من أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 1510 لسنة 96 تجارى كلى ضدها بصفتها وكيلة الباخرة …. …. والمطعون ضدهما الثالث والرابع وصدر الحكم ضد الطاعنة بالصفة المذكورة وهذين الأخيرين، إلا أنها طعنت عليه بالاستئنا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 421 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة على أنه: ” لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون ر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 33 لسنة 2000 إذ ألزمهم – لقبول دعواهم – تسجيل صحيفتها في الميعاد الذي حدده فإن هذا الالتزام لا يتجاوز التقدم بطلب التسجيل مرفقاً به صحيفة الدعوى في الميعاد المقرر، وإذ تقدموا بهذا الطلب مرفقا به صحيفة الدعوى في الميعاد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 457 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتأويل العقود والمحررات والإتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها ومحرريها وتكييفها التكييف الصحيح، مستهد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعنين عدا الوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 463 لسنة 2002 – مدني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ ذهب في تفسير بنود وثيقة التأمين الجماعي المبرمة بينه وبين المطعون ضدها إلى أنها لا تغطي إلا الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع أثناء أو بسبب العمل، وأنها كذلك لا تغطي العجز الكلي الناتج عن المرض إلا إذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتأويل العقود والمحررات والإتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها ومحرريها وتكييفها التكييف الصحيح، مستهد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعنين عدا الوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 463 لسنة 2002 – مدني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ ذهب في تفسير بنود وثيقة التأمين الجماعي المبرمة بينه وبين المطعون ضدها إلى أنها لا تغطي إلا الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع أثناء أو بسبب العمل، وأنها كذلك لا تغطي العجز الكلي الناتج عن المرض إلا إذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 109 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – الرأي في المذاهب الإسلامية -ومن بينها المذهب الجعفري- الواجب التطبيــق – أن الأب الموسر تجب عليه نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يكبر – ويكون العجز عن الكسب بالصغر والأنوثة كما يعتبر طالب العلم ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه إسقاط نفقة الولدين …. و …المقررة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8921 لسنة 1992 أحوال شخصية – جعفري استناداً إلى أنهما غير قادرين على الكسب ولم يستغنيا عنه في الإنفاق عليهما، على الرغم من أن المطعون ضده الثاني يبلغ من العم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 194 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وما ورد بشأنه في المذكرة الإيضاحية أن أجرة مسكن حضانة الولد الصغير على والده لا يشا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أثار دفاعاً أمام محكمة الاستئناف حاصله، أنه وفر للمطعون ضدها مسكن حضانة وعرضه عليها. إلا أنها رفضت الإقامة به بحجة أنها تريد السكن مع والدها وأسرتها. وأن عقد الإيجار الصادر لها من والدها صوري وأنها لا تدفع أجرة لهذا المسكن. ومن ثم فلا تستحقها إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن القانون رقم 15/79 في شأن الخدمة المدنية لا يسرى على العسكريين من رجال الشرطة وفقاً لصريح نص المادة الثالثة من هذا القانون وإنما يسرى بشأنهم القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوه الشرطة وقد خلت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الحق في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي على سند مما ذهب إليه من أن الطاعن قد أقام الدعوى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه في استرداد ما دفع بغير حق الذي تحقق في 21/12/94 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 782/94 بإنهاء خدمة المطعون ضده وقد أعمل الحكم في شأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 424 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل قد نصت على مسئولية رئيس التحرير عن جريمة النشر، وأساس ذلك أن القانون يلزمه أن يراقب نشاط العاملين بالصحيفة وهى مس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى نص المادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر في حين أن هذا القانون خلا من تنظيم المسئولية المدنية. ولما كان رئيس التحرير يخضع لتبعية إدارة الجريدة وكانت جريدة… ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 544 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن “يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أن “يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 496 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر وفقاً للمادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها، ويك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عَول في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به على ما انتهى إليه تقرير الخبرة المقدم في الدعوى من أن المطعون ضدها الأولى وقد أجرت المقاصة بين مديونية المطعون ضدها الثالثة وبين ما لها من مستحقات فإنه لم يعد ثمة ما تقوم بتحويله لعدم وجود مستحقات للأخيرة لديها خلافاً لما هو مقرر من أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعــدل علــى أن ” استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة الواجبة التطبيق فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالموافقة على الصلح الواقي من إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعــدل علــى أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعــدل علــى أن ” استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة الواجبة التطبيق فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالموافقة على الصلح الواقي من إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعــدل علــى أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعــدل علــى أن ” استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 780 من قانون التجارة الواجبة التطبيق فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالموافقة على الصلح الواقي من إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعــدل علــى أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، أن القاعدة العامة هى اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم الكويت بنظر النزاع طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المرافعات، باعتبار أن دعوى فسخ عقد بيع عقار من الدعاوى العقارية التي تختص بنظرها محكمة موقع عقار التداعى والكائن بدولة لبنان، غير أن الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه المادة الثانية فقرة 2* من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. وحيث إنه -لما كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه المادة الثانية فقرة 2* من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها”، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 317 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المواد السادسة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن ” ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى ” مكتب تصفية معاملات الأس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حضور الأستاذ….. المحامي نائباً عن مكتب المطعون ضده الثاني ووكيلاً عن الخاضع المطعون ضده الخامس لخلو الأوراق مما يفيد تفويضه من السيد….. المشرف الحالي على مكتب وصاحب الصفة في تمثيله دون عبرة بما سبق أن صدر للحاضر من تفويض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 73 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 73 / 2002 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى لأن المطعون ضدها ليست عاملة ولا ينطبق عليها قانون العمل، وتمسك بذات الدفع بصحيفة استئنافه، ورغم أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم انطباق أحكام قانون العمل في القطاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 73 / 2002 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى لأن المطعون ضدها ليست عاملة ولا ينطبق عليها قانون العمل، وتمسك بذات الدفع بصحيفة استئنافه، ورغم أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم انطباق أحكام قانون العمل في القطاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – وكيل وزارة الصحة – أنه لم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقضى له أو عليه بشيء. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 165 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر في فقه المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الضابط في فرض نفقة الزوجة القيام بما تحتاج إليه في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة وال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان الطعن لعدم التوقيع من محام على صحيفته فهو غير صحيح ذلك بأن البين من صحيفة الطعن أنها موقعة من محام ومن ثم يكون الدفع غير مقبول. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن القضاة الذين حضروا المرافعة لم يحضروا النطق به فالثابت من محضر جلسة 8/4/2002 لدى محكمة الاستئناف أنها ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 434/2002 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن ما تم نشره كان حقائق واقعة ولم يتجاوز الدائرة المشروعة للنقد المباح واقتصر على تصرفات المطعون ضده المهينة دون الشخصية فضلاً أن الحكم بالغ في قيمة التعويض عن الضرر الأدبي باعتبار أنه يجب أن يكون رمزياً وليس وسيلة للإثراء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون في المادة 37 على أن حرية الص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 434/2002 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن ما تم نشره كان حقائق واقعة ولم يتجاوز الدائرة المشروعة للنقد المباح واقتصر على تصرفات المطعون ضده المهينة دون الشخصية فضلاً أن الحكم بالغ في قيمة التعويض عن الضرر الأدبي باعتبار أنه يجب أن يكون رمزياً وليس وسيلة للإثراء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول بأن المطعون ضده لم يحدد في صحيفة دعواه السبب الذي يقيم عليه دعواه إذ اكتفى بأن هناك خسارة لحقته دون أن يذكر تلك الخسائر والأضرار، ذلك أن الأدلة المقدمة منه قد خلت من ثمة دليل على صدور عمل غير مشروع صدر من الطاعن، وأن ندب خبير في الدعوى يعتبر خلق دليل لصالح المطعون ضده كما أن الأخير قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 859 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث – مدير إدارة التنفيذ – فهو في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمتي الموضوع فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 425 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز حجية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الأول والثالث من كل من سببى الطعن رقم 425 لسنة 2000 مدني، وبالسبب الأول وبالوجه الثانى من السبب الثالث للطعن رقم 427 لسنة 2000 مدني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا ببطلان عقد الاتفاق على الأتعاب مع المطعون ضده الأول بطلاناً مطلقاً لمخالفته قانون التجارة الذي يحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة على استق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 427 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز حجية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الأول والثالث من كل من سببى الطعن رقم 425 لسنة 2000 مدني، وبالسبب الأول وبالوجه الثانى من السبب الثالث للطعن رقم 427 لسنة 2000 مدني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا ببطلان عقد الاتفاق على الأتعاب مع المطعون ضده الأول بطلاناً مطلقاً لمخالفته قانون التجارة الذي يحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة على استق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، إلا إذا كان نهائيا، إما لاستنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده، وبالتالى ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعاه شركه… في الطعن 190 لسنة 2001 مدني، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، حين اعتد بحجية الحكم الجزائي في الجنحة 3036 لسنة 1986، ورتب على ذلك ثبوت ركن الخطأ في جانب شركه…، وألزمها بالمبلغ المحكوم به، على الرغم من أن هذا الحكم لم يُصبح نهائيا بعد، لعدم الفصل في الاستئناف المرفوع عنه من تابع الشركة المحكوم بإدانته من محكمة الدرجة الأولى في الجنحة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 185 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، إلا إذا كان نهائيا، إما لاستنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده، وبالتالى ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعاه شركه… في الطعن 190 لسنة 2001 مدني، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، حين اعتد بحجية الحكم الجزائي في الجنحة 3036 لسنة 1986، ورتب على ذلك ثبوت ركن الخطأ في جانب شركه…، وألزمها بالمبلغ المحكوم به، على الرغم من أن هذا الحكم لم يُصبح نهائيا بعد، لعدم الفصل في الاستئناف المرفوع عنه من تابع الشركة المحكوم بإدانته من محكمة الدرجة الأولى في الجنحة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 190 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، إلا إذا كان نهائيا، إما لاستنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده، وبالتالى ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعاه شركه… في الطعن 190 لسنة 2001 مدني، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، حين اعتد بحجية الحكم الجزائي في الجنحة 3036 لسنة 1986، ورتب على ذلك ثبوت ركن الخطأ في جانب شركه…، وألزمها بالمبلغ المحكوم به، على الرغم من أن هذا الحكم لم يُصبح نهائيا بعد، لعدم الفصل في الاستئناف المرفوع عنه من تابع الشركة المحكوم بإدانته من محكمة الدرجة الأولى في الجنحة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي قيدت سماع الدعوى بمـدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل يدل -وعلى ما جرى به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 48 لسنة 2002 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاث أوجه وفي بيان الوجه الأول تقول إنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها في 6/9/1996 وأن الأخير تقدم بشكواه إلى مكتب العمل في 1/11/1997 وإذ دفعت بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن قيام المط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي قيدت سماع الدعوى بمـدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل يدل -وعلى ما جرى به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 48 لسنة 2002 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاث أوجه وفي بيان الوجه الأول تقول إنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها في 6/9/1996 وأن الأخير تقدم بشكواه إلى مكتب العمل في 1/11/1997 وإذ دفعت بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن قيام المط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 89 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن ” ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -… ب – إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 102 لسنة 2002 مدني: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه عدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني فيما نصت عليه من إعطاء الشريك في المال الشائع حق طلب قسمته وإنهاء الشيوع ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى القانون أو التصرف القانونى، وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانونى إلى أجل يجاوز خمس سنوات دون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن ” ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين: أ -… ب – إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 102 لسنة 2002 مدني: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه عدم دستورية نص المادة 830 من القانون المدني فيما نصت عليه من إعطاء الشريك في المال الشائع حق طلب قسمته وإنهاء الشيوع ما لم يكن مجبراً على البقاء فيه بمقتضى القانون أو التصرف القانونى، وعدم جواز إجباره على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانونى إلى أجل يجاوز خمس سنوات دون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها قواعد الطعن في الأحكام تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، فينطبق عليها -على ما هو مقرر في قضاءه هذه المحكمة – قانون القاض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب في شقه المتعلق بالمهر، في حين أن الحكم الابتدائي في هذا الخصوص باطل إذ أن القانون الأردني هو الواجب التطبيق في موضوع الدعوى، بينما طبق الحكم الابتدائي القانون الكويتي الذي أعمله الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن القواع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 160 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منه باعتبار استئناف المطعون ضدها كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة ذلك أنها أودعتها بتاريخ 17/11/2001 ولم يتم إعلانها حتى 18/2/2002 إلا أن الحكم رفض الدفع على سند من أن عدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر – في فقه المذهب الجعفرى- الذي يحكم واقعه الدعوى -باعتبار أن طرفيها جعفريا المذهب- أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته – سواءً كان حاضرا أو غائبا بل له كذلك أن يوكل الزوجة نفسها في تطل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الحكم التفت عن دفاعها القائم عن أن الطلاق الذي أوقعه وكيل المطعون ضده قد وقع صحيحاً مستوفياً لشروطه الشرعية وأن الوكالة صدرت صحيحة متفقة مع أحكام الفقه الجعفرى الذي يحكم واقعة التداعى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك كله دون فهم لواقع الدعوى وتمحيص دف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 231 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه، وكان ما أوردته المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2/4/ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيها لخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول – إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع دعوى نفقة الزوجية وبفرض نفقة للمطعون ضدها عن المدة من 20/9/1999 وحتى تاريخ طلاقها في 27/6/2001 على سند من إنها هي الطلبات المعدلة وفقاً لما جاء بمذكرتها المقدمة بجلسة 2/4/2002 أمام محكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إن طلب المطعون ضدهم حـذف لـقب “الـ…” من نهاية أسمائهم وأولادهم وإضافة ” أل” إلى اسم الجد ” … ” للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وإضافة لقب الخالد إلى اسم باقي المطعون ضدهم ينطوي على طلب نفى نسبهم إلى الجد الأعلى المتوفى “الـ…” وإثبات نسبهم إلى الجد الأعلى المت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 259 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن الحكم القطعي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. وكانت محكمة أول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بالبينة أن المهر المسمى بوثيقة الزواج رمزي وأن المهر الحقيقي هو مبلغ 55000 دينار لم تستلمها من المطعون ضده واستمعت المحكمة إلى الشهود ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه برفض الد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن حضانة الصغير على والده لا يشاركه فيها غير إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن حضانة الصغير على والده لا يشاركه فيها غير إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه فعلاً أو مخصصا لسكناها والمراد بالملك ملك العين والمنفعة معا أو ملك المنفعة فقط، ويشترط في المسكن أن يكون صالحا لحضانة الصغير متوفرا فيها الشرعية من استقلالية وعدم شغله بسكني الغير، وكان الثابت من تقري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية -….. لم تكن خصما في الاستئناف فأن اختصامها في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها لم تكن مختصمة أمام محكمة الاستئناف. وحيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية -….. لم تكن خصماً في الاستئناف فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 397 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 466 من القانون المدني على أنه “إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الأوراق قد خلت مما يفيد تخلف المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع، في حين أن إخلالهم بهذا الالتزام ثابت من عدم حضورهم إلى إدارة التسجيل العقاري للتوقيع على العقد النهائي رغم إنذارهم بذلك، وأن هذا الإجراء لا يغنى عنه قيامهم ببعض الأعمال التمهيدية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 151 من القانون المدني علي أن “يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعة بذلك إلي التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد علي نحو ما ارتضاه عليه، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها تأسيساً علي أن الثابت بملحق العقد محل النزاع علمها بالمنازعة الإيجارية المرددة بين البائع لها حق الانتفاع بالعين وبين المطعون ضدها المستثمرة لها – في خصوص ط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد المادة 126 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طلب إليها الفصل فيها إغفالاً كلياً عن سهو منها بما يجعلها باقية معلقة أما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن 130/2002 مدني: حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ينعى بالأول منها أنه أدخل المطعون ضده السادس خصماً أصلياً في الدعوى وليس بوصفه مدع عليه في دعوى فرعية باعتباره مديراً للشركة محل التداعى وفقاً لعقد تأسيسها، وبالرغم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبره خصماً مدخلاً في دعوى فرعية أغفلت محكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 130 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد المادة 126 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي طلب إليها الفصل فيها إغفالاً كلياً عن سهو منها بما يجعلها باقية معلقة أما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن 130/2002 مدني: حيث إقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ينعى بالأول منها أنه أدخل المطعون ضده السادس خصماً أصلياً في الدعوى وليس بوصفه مدع عليه في دعوى فرعية باعتباره مديراً للشركة محل التداعى وفقاً لعقد تأسيسها، وبالرغم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبره خصماً مدخلاً في دعوى فرعية أغفلت محكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مناط استحقاق العامل للتعويض عن إصابته قبل صاحب العمل إذا وقعت أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، أو إذا وقعت الإصابة أثناء العمل أو خارجه وفقاً لأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه عملا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في الأعمال النفطية فإن تطبيق أحكامه لا يخل بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية، وقد قررت ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 224 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأمر المقضي تثبت للأحكام فيما تكون قد فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه الحالية ببراءة ذمته من مبلغ آلف وتسعمائة دينار المقضي به للمطعون ضدها وإلزامها بأداء هذا المبلغ إليه نفاذاً لاتفاقها معه علي التزامها بأداء مبلغ ألف وسبعمائة دينار من المصروفات الدراسية لابنتيه منها (…. و ….) بما يعني إعفاءه من هذا المبلغ واستلامه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 235 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حضانة الولد وفقاً لنص المادة 194 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنتهي بالبلوغ فإنه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الشأن أخذا بمذهب الإم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجاب المطعون ضدها إلى إثبات حضانتها لأولادها منه بمقولة أنهم في يدها وقت رفع الدعوى. في حين أنهم بيده هو مما كان يتعين على المحكمة. أما القضاء برفض دعواها أو بتخيير الصغار في البقاء مع من يرغبون. وإذ لم يصدر حكم بتسليم الصغار إلى المطعون ضدها مما كان يتعين على المحكمة رفض الدعوى ولا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388،389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعوى البنك الطاعن لرفعها قبل الأوان مستنداً في ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من قيام المطعون ضدها الأولى بسداد بعض المبالغ بعد 31/3/1997 وأنه ترصد بذمتها مبلغ 114299.720 د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 151 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الاستئناف رقم 825 لسنة 2000 ت قد أقيم من المطعون ضده الثاني………. – أحد ورثة المشتري – ضد المطعون ضده الأول- البائع – ولم يكن أي من الطاعنين طرفا في خصومة ذلك الاستئناف، فإن الطعن منهم في الحكم الصادر فيه يكون غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة بحق لها أو مطلوبا في مواجهته الحكم عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 675 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن “تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقا لأحكام المادة 170، وتجرى تصفية أموالها وفقا للقو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول لجأ إلى القضاء مباشرة طالبا حل الشركة وتصفيتها وتعيين خبير الجدول مصف لها قبل عرض هذا الأمر على الجمعية العامة للشركاء وفقا لما يتطلبه قانون الشركات التجارية، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلباته دون الرجوع إلى الجمعية العامة، كما استند إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – نص الأمر السامي الصادر في 2/4/1951 الخاص بأحكام الأوقاف نص في المادة السادسة منه على أن ” الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ” أن ما جاء بعبارات حجة الوقف يفيد أحقيته في نظارة الوقف بدلا من الهيئة العامة للأوقاف. ذلك أن إذن الواقفة لزوجها بأن يولي من يشاء للنظارة من بعده إنما ينصرف إلى كل من يتولى النظارة فتعتبر من حقه كذلك أن يولي من يشاء من بعده. إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر الأمر يعيبه بما يستوجب تمييزه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 349 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه “إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية..” مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني من الطعن رقم 349/2002 وبالسببين الأول والرابع من الطعن رقم 367/2000 على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبالخطأ في تطبيق القانون وبمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على نص المادة 580* من القانون المدني واعتبر أن المطعون ضدها الأولى هي الأسبق إلى وضع يدها على المأجـور وهي حسنة النية في حين أن سوء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 256 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أما محكمة الموضوع بأنه كان قد تم إبرام تسوية مع المطعون ضده الأول بصفته بخصوص الدين موضوع النزاع الصادر به حكم هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل رقم 2162/1983 بمقتضاها تم استنزال نسبة 57.1% من جملة المبلغ المحكوم به ليصير مبلغ 642375 دينار. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 503 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “… وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك ” يدل على أن المشرع قد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : عن الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري (المقام من الممثل القانوني لبنك ….): وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالفائدة التأخيرية اعتباراً من 22/8/2001 حتى تمام السداد عن المبلغ المقضي به إعمالاً لحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة في حين أنه يتعين الالتزام في حساب الفائدة التأخيرية بما أتفق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 515 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “… وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك ” يدل على أن المشرع قد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : عن الطعن رقم 503 لسنة 2002 تجاري (المقام من الممثل القانوني لبنك …): وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالفائدة التأخيرية اعتباراً من 22/8/2001 حتى تمام السداد عن المبلغ المقضي به إعمالاً لحكم المادتين 110، 401/2 من قانون التجارة في حين أنه يتعين الالتزام في حساب الفائدة التأخيرية بما أتفق ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 142 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بقبول الدفع بالتقادم العشرى المبدى من الشركة المطعون ضدها رغم قيام علاقة وكالتها عنه في بيعها الأسهم المملوكة له بالمزاد العلنى وفقاً للمادة 104 من قانون الشركات التجارية، وبما يمتنع معه سريان التقادم بسبب قيام هذه الوكالة والتي أقرت بها الشركة أمام الخبير بقولها أن مجلس الإدارة ينوب عن المسا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً قائماً بذاته ومستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ومن مقتضى ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن 138 لسنة 2001 عمالي: حيث إن الواقع الثابت في الأوراق أن ورثة المرحوم…… (المطعون ضدهم) وإن كانوا قد أقاموا الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي ابتداءً على الطاعنين في الطعن الماثل بصفتهم شركاء في شركة…… للهندسة والمقاولات، التي كان يعمل بها مورثهم، إلا أنهم صححوا شكل الدعوى، أثناء نظرها، بأن اختصموا رئيس مجلس إدارة هذه الشركة بصفته وطلبوا الحكم عليه بذات طلباتهم، وبعد أن حضر محاميه أمام محكمة الدرجة الأولى، حكمت المحكمة بإل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 464 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً قائماً بذاته ومستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ومن مقتضى ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن 138 لسنة 2001 عمالي: حيث إن الواقع الثابت في الأوراق أن ورثة المرحوم…… (المطعون ضدهم) وإن كانوا قد أقاموا الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي ابتداءً على الطاعنين في الطعن الماثل بصفتهم شركاء في شركة…… للهندسة والمقاولات، التي كان يعمل بها مورثهم، إلا أنهم صححوا شكل الدعوى، أثناء نظرها، بأن اختصموا رئيس مجلس إدارة هذه الشركة بصفته وطلبوا الحكم عليه بذات طلباتهم، وبعد أن حضر محاميه أمام محكمة الدرجة الأولى، حكمت المحكمة بإل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 211 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر طبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني قوامه الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فإن مجاله يقتصر على العقود التي يتم فيها تنفيذ الالتزامات ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في الحبس وعدم تنفيذ التزامه المترتب على قرار لجنة التصفية والقسمة الصادر بتاريخ 21/3/1994 لعدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزامهم المقابل والمتمثل في ثمن حصته في العقار الكائن بأسبانيا والمبين بالأوراق والذي باعه المطعون ضده الثالث عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 214 لسنة 2002 مدني بالنسبة للمطعون ضده الخامس – مدير إدارة التنفيذ بصفته – فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيها، فإن اختصامه في الطعن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 214 لسنة 2002 مدني بالنسبة للمطعون ضده الخامس – مدير إدارة التنفيذ بصفته – فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيها، فإن اختصامه في الطعن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 225 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 214 لسنة 2002 مدني بالنسبة للمطعون ضده الخامس – مدير إدارة التنفيذ بصفته – فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور لم يكن طرفاً في الخصومة أمام قضاء الموضوع بدرجتيها، فإن اختصامه في الطعن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – نطاق الاستئناف يتحدد ليس بكل ما سبق إبداءه من طلبات أمام محكمة أول درجة بل بما يعرض فقط من هذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف، وأن المشرع وضع قاعدة متعلقة بالنظام العام مؤداها ألا تقبل – بحسب الأصل – طل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم قبول طلبها بفرض أجر خادم على سند من أنه طلب جديد لم يعرض على محكمة أول درجة في حين أن لفظ خادم الوارد بصحيفة الاستئناف كان من قبيل الخطأ المادي وأنها قصدت به فرض أجر سائق مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 357 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية ومن المقرر أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن ط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم رقم 683 لسنة 2000 الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لبطلان تشكيل المحكمة التي أصدرته ذلك أن المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم كان يقوم بأعمال قاضي التفليسة للشركة التي يمثلها المطعون ضده وأصدر قراراً بعزل مدير التفليسة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 66 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم فيها من أدلة ولا رقابة فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم عول في قضائه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به على أنها أقرت في تحقيقات الجنحة باستلامها مبلغ 25000 د.ك من زوجها المطعون ضده رغم أنها ذكرت أنها سلمت نصيبه في بيع المنزل كاملا وأن الخلافات الزوجية هي السبب في إقامة دعواه لحملها على التنازل عن دعاوى ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 190 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتى” يدل على أن المشرع لم يجز للشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواها على سند أن الشركة الطاعنة وهى شركة أجنبية (مصرية) لها وكيل كويتى بدولة الكويت باشرت العمل التجارى من خلاله بما يكون معه طلب الحكم ببطلان عقد المقاولة من الباطن وملاحقه قائم على غير سند من القانون مما يتعين رفض دعواها في حين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 324 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه “إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الأوائل منها والوجهين الأول والثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ الدين تأسيساً على أنه مقترن بأجل واقف عملاً بالمادة 334 من القانون المدني رغم عدم توافر شروطها مخالفاً إقراره والمطعون ضدها أمام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً….” يدل على أنه يكفي ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 107 لسنة 2002 عمالي: حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بما ورد بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بما ورد بهذين السببين ولم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذي أطرحهما. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً….” يدل على أنه يكفي ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 107 لسنة 2002 عمالي: حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بما ورد بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بما ورد بهذين السببين ولم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذي أطرحهما. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 403 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد نص المادة 166 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لوجوب سلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولا م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول، أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لأن الدين المطالب به ومقداره 22500 دينار هو مبلغ من النقود معين المقدار حال الأداء وثابت بالكتابة، وبذلك تتوافر فيه الشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة 166 من قانون المرافعات، مما كان يتع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 502 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كانت المادة 248 من القانون المدني نصت على أنه “إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى للمجنى عليه بمبلغ 1000 دينار على أساس استحقاقه 10% من الدية عن إصابته بكسور بعظام الجمجمة وهى كسر بالنتوء الحلمى الأيمن، كسر بعظمة البييترس بقاع الجمجمة بالجهة اليمنى وكسر بالعظم الخلفى الأيمن للجمجمة، وصاحب ذلك تجمعات هوائية داخل المخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم أن الثابت أنه هو الذي أعلن عدم رغبته في الاستمرار في العمل وتركه بمحض اختياره ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كان المشرع لم يحدد -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ماهية أعمال السيادة التي منع المحاكم من نظرها بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، فإن المشرع بذلك يكون قد ترك أمر تحديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، حين تصدى للفصل في الاستئناف على الرغم من أن موضوع النزاع ينصب على تحويل إقامة المطعون ضدها، وإذ ألزم الحكم الطاعن بصفته بإجراء تحويل الإقامة وهو من إعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات وفى بيان ذلك تقول “أن المطعون ضده أعلنها بصحيفتي افتتاح الدعوى وبالاستئناف على عنوان منزله الكائن بالكويت مخاطباً مع خادمته على الرغم من أنه أثبت بصحيفة دعواه وكذا ما استخلصه الحكم المطعون فيه ” أنها تقيم إقامة دائمة بتشيكوسلوفاكيا” وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضده إعلانها بالطريق الدبلوماسى عن طريق النيابة العامة، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 251 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطعن بالسبب الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بأجر مسكن زوجية قدره 500 ديناراً مخالفاً بذلك المواد من 74 إلى 77 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى إذ الثابت أنها تقيم بجمهورية مصر العربية، ولم تسلم نفسها له بالإضافة إلى أنها تقيم بمسكن بمدينة طنطا بإيجار شهرى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 8/2 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأن ” وعلى أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق،وفى بيان ذلك يقول إن القانون رقم 41 لسنة 1993 هو قانون خاص في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بقصد معالجة مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفى والمالى بعد أن تفاقمت إثر العدوان العراقى، وقد وضع هذا القانون أحكاماً وقواعد خاصة تكفل تحصيل الدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن ” تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتى : 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين . بقرار ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الموضوع العديد من المستندات التي تمثلت في صورة إعلان منشور بجريدة الكويت اليوم العدد 1005 السنة 20 للجنة المواليد والوفيات المنعقدة بتاريخ 16/9/1974 ثابت به أن اللجنة قررت تعديل اسمه من … إلى … وإضافة اسم الجد … إلى اسم زوجته …، وكذلك صورة نم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ بنى قضاءه بإلغاء أمر تقدير الرسوم على أن الشركة المطعون ضدها أدخلت الشركة الأهلية للتأمين في الدعوى لإلزامها مع آخر بمبلغ التعويض المطالب به باعتبارها مؤمنا لديها على عمال الشركة المطعون ضدها ولم تطلب الحكم لنفسها بشئ بما يعد معه هذا الإدخال دفاعا موضوعيا وليس طلبا عارضا أو دعوى فرعية ومن ثم لا يستحق ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 289 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 127* من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية يجرى على أنه “على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر بعثت حكمين للتوفيق أو التفريق، وجاءت عبارة النص بالنسبة لتعيي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفى بيان ذلك يقول إن تعيين الحكمين وفق مذهب الإمام مالك لا يكون إلا في حالة تكرار الشكوى بين الزوجة وإذ كانت الدعوة الماثلة هي الأولى للمطعون ضدها ولم يسبقها أخرى فقد كان يتعين القضاء برفضها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. ومن حيث إن هذا النعي غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر شرعا أنه متى أوقع الزوج الطلاق لفظا صريحاً منجزاً جرى حكمه دون بحث في أسبابه ودواعيه، كما وأن المادة 102 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية بينت أنه يشترط لإيقاع الطلاق من الزوج بالإراد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أقام الدعوى بقصد التهرب من أداء دين النفقة الملتزم بها. إذ لو صح ما يدعيه لكان في وسعه أن يطلقها بإرادته المنفردة وثبت ذلك بإدارة التوثيقات الشرعية، فضلا عن أن طلاقه لا يقع شرعا إذ كان في حالة غضب وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على أن “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون…… وتتبع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد به ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاة مورث المطعون ضدهم مستنداً في ذلك إلى أحكام شهر الإفلاس في قانون التجارة رغم أن أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 -الواجبة التطبيق -قد تضمنت قواعد خاصة بشهر الإفلاس خلافاً للقواعد العامة في قانون التجارة ولم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 421 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المقرر-فى قضاء هذه المحكمة-إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة تم اختصامهم أمام محكمة الموضوع – ليصدر الحكم في مواجهتهم-دون أن توجه إليهم طلبات وقد طلبوا إخراجهم من الدعوى-ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشئ، وإذ بُنى الطعن على أسب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 273 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد ركنت في ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 273 لسنة 2002 والطعن رقم 279 لسنة 2002 أقيم أولهما على سبب واحد وثانيهما على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيانها بقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب شهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما، وذلك على ما أورده من انتفاء حالة توقفهما عن الدفع استناداً إلى ما ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس أو نفي ذلك مما يقدم إليها من الأدلة والقرائن دون معقب، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد ركنت في ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 273 لسنة 2002 والطعن رقم 279 لسنة 2002 أقيم أولهما على سبب واحد وثانيهما على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيانها بقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب شهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما، وذلك على ما أورده من انتفاء حالة توقفهما عن الدفع استناداً إلى ما ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة الكتاب إعمالاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات إلا أن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه قد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الثابت بالسند الإذني موضوع الدعوى أن موطنه الثابت به هو السرة قطعة 5 الشارع الأول قسيمة رقم (246) كما أن الثابت من الإنذار الذى وجه إليه المطعون ضده والذى يخطره باستصدار حكم ضده أنه وجه إليه بمحل إقامته بالسرة إلا أن المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء على أنه “تنشأ إدارة عامة تسمى” الإدارة العامة للإطفاء “تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : عن الطعن رقم 36 لسنة 2002 مدني المقام من بلدية الكويت : حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن هذا الأخير هو الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء -المطعون ضدها الرابعة- وفقاً لقانون إنشائها رقم 36 لسنة 1982 الذي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء على أنه “تنشأ إدارة عامة تسمى” الإدارة العامة للإطفاء “تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : عن الطعن رقم 36 لسنة 2002 مدني المقام من بلدية الكويت : حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن هذا الأخير هو الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء -المطعون ضدها الرابعة- وفقاً لقانون إنشائها رقم 36 لسنة 1982 الذي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 400 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الاستحقاق الفرعية هى تلك التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار محل التنفيذ كله أو بعضه. وبطلان إجراءات التنفيذ تبعا لذلك وأسا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ” أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ذهب إليه في قضائه من انتفاء ملكيتها للعقارات المحجوزة إذ لم تسجل تلك العقارات باسم الشركة لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كما لم تثبت ملكيتها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 203/أ من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “إذا كان الأب معسراً والأم موسرة تجب عليها نفقة ولدها، وتكون دينا على الأب ترجع به عليه إذ أيسر وكذلك إذا كان الأب غائباً لا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها تأسيسا على أنها ملزمة بالإنفاق على بناتها ليسارها إذ أن راتبها الشهري قدره 757.466 دينار وأنها تمتلك وحدة سكنية مع زوجها، وأنها شريكة في شركة ………. التجارية في حين أن صافي راتبها بعد الاستقطاعات لا يتجاوز 61.466 دينار وأن الوحدة السكنية تم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمكافأة نهاية الخدمة رغم أن المطعون ضده الأول مؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقامت الشركة الطاعنة بسداد كافة الاشتراكات الخاصة به مما كان يتعين معه إلزام المؤسسة المذكورة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعامل المطعون ضده دون ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 482 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الأخر بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر الشروط اللازمة لتنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن حق استغلال القسيمة موضوع النزاع وهى وجوب توقيع طرفى التنازل على ذلك أمام الموظف المختص بحضور شاهدين كويتيين والتصديق عليه من جهة الإدارة أو صدور حكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن مقتضى نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً في حين أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر أن مقتضى نص المادتين 37، 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن العبرة في تقدير قيمة الدعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 240 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) أن الأصل في إعلان الأوراق أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله فإذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المطلوب إعلانه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من بطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبالصورة التنفيذية لأمر الأداء لأنها قد أعلنته بهما على محل إقامتها بالكويت الكائن بمنطقة اليرموك قطعة 4 شارع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة. وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيانه يقول إنه رغم أن سنده في الالتماس هو ما أوردته محكمة الاستئناف في الحكم الملتمس فيه أن المطلوب هو الحكم بالفوائد اعتباراً من 10/10/1999 وفق الطلبات الختامية للمطعون ضدها ورغم ذلك فإنها قضت بها اعتباراً من 14/9/1997، فتجاوزت بذلك طلبات المطعون ضدها عن بصر وبصيرة، وبما لم يكن معه ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 579 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المنبنى على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضى فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن في الأحكام أن ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن سبق أن اختصمه في الدعوى رقم 650 لسنة 2000 تجارى كلى وقد صدر فيها حكم من محكمة الدرجة الأولى استأنفه المطعون ضده ثم ترك الاستئناف للشطب ولم يجدده مما يفضى إلى صيرورة الحكم الابتدائى انتهائيا، ويجعل له حجية تمنع الخصوم من العودة إلى التناضل فيما سبق وحسمه، بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بقو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 610 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المنبنى على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضى فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن في الأحكام أن ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن سبق أن اختصمه في الدعوى رقم 650 لسنة 2000 تجارى كلى وقد صدر فيها حكم من محكمة الدرجة الأولى استأنفه المطعون ضده ثم ترك الاستئناف للشطب ولم يجدده مما يفضى إلى صيرورة الحكم الابتدائى انتهائيا، ويجعل له حجية تمنع الخصوم من العودة إلى التناضل فيما سبق وحسمه، بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بقو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وقصور التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بصورية العقد المحرر بينها وبين المطعون ضدها وأنه كان غطاء لاتفاق بينها والمدعو……، وطلبت إثباتا لذلك إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأصول لثلاثة عقود أخرى تحت يدها فلما أنكرتها قدمت الطاعنة صورها، وقالت أن ثمة شيك لا يتعلق بالنزاع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 116 من قانون المرافعات على أن “… النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم … يترتب عليه بطلان الحكم” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وذلك من وجهين أولهما: صدوره في خصومه معدومة لتوجيه الدعوى إليها على أنها مؤسسة في حين أنها شركة وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة أصلاً، وثانيهما: أنه كان يتعين توجيه الدع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 377 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد نص المادة 253 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه -وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في المطالبة بالتقادم الثلاثي استناداً إلى احتساب المدة المقررة للسقوط من تاريخ الحكم الصادر في استئناف الجنحة رقم 52/1994 جنح الجهراء في ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في تطليق المطعون ضدها على سند من ثبوت الضرر بالبينة الشرعية في حين أنه لم يضرها بالقول أو الفعل واستصدر حكما في الدعوى رقم 3113 لسنة 2000 أحوال شخصية بإلزامها بالدخول في طاعته بالمسكن الذي أعده لها والمبين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 112 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة إلى الخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بالا تخرج عنه، وأن العبرة في تحديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بإجراء المقاصة بين الدين المستحق له في ذمة المطعون ضده الأول بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 1994 تجاري كلى ومقداره 48000 دينار وبين مبلغ 70000 دينار جملة دينين للأخير قبله أحدهما بمبلغ 30000 دينار قيمة شيكات موضوع الجناية رقم 8254 لسنة 1995 – 168 لسنة 1995 الصليبية – والآخر بمبلغ 40000 دينار الصاد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 165 لسنة 1998 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه، وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 166 لسنة 98 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في عدم تعويله على المخالصة الصادرة من المطعون ضده والموقعة منه بتاريخ 19/6/90 التي تضمنت إقراراً صريحاً منه بأن جميع مستحقاته العمالية في ذمة الطاعنة عن كامل مدة خدمته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 166 لسنة 1998 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه، وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 166 لسنة 98 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في عدم تعويله على المخالصة الصادرة من المطعون ضده والموقعة منه بتاريخ 19/6/90 التي تضمنت إقراراً صريحاً منه بأن جميع مستحقاته العمالية في ذمة الطاعنة عن كامل مدة خدمته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 1004 فقرة ثانية من القانون المدني على أنه ” ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه – بأى سبب غير الميراث – ملكية هذا العقار أو أي حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ساير محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من أنه لم يطلب تطهير العقار محل النزاع من الرهن واعتبر تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه أمامها رغم أن صحيفة افتتاح الدعوى تضمنت طلبا صريحاً بتطهير العقار إعمالا لنص المادة 1009 من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة. كما وأن الأخطاء المادية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الاستئنافيـة – إذ لم يعلن بها إعلاناً قانونياً – إلا أن الحكم رد بما لا يسوغ. فضلاً عن أنه ذكر في رده أن مندوب الإعلان انتقل إلى موطن الطاعن في يوم 24/6/2000 على الرغم من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 176 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية من أنه “في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني والثالث والرابع والوجه الرابع من السبب الخامس منها عن الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول “أن المحكمة لم تقم بإجراء اللعان بينه وبين المطعون ضدها الثانية رغم توافر شرائطه الشرعية وفقاً لما جاء بالكتاب والسنة والفقه المالكي. وخالفت كذلك نص المواد 176 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية إذ أنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 531 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالوجهين الأول والثاني من السببين الأول والثالث، والوجه الأول والشق الأخير من الوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام هيئة التحكيم بطلب ندب خبير حسابي لبيان حقوق والتزامات كل من الطرفين إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب في حين أنه كان لزاما عليها ذلك لأن العقد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 584 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص النوعى لمحكمة أول درجة بنظر الدعوى فهو سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع رغم أنه متعلق بالترخيص الإداري الذي منحها حق الانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع، والذي يصدر بناء على قرار إداري من الجهة المختصة، كما أن هذا الترخيص بما ورد فيه من شروط يعد عقداً إدارياً، فإن النزاع بشأنه تختص بنظره الدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل، ومذكرته الإيضاحية، أن المشرع أفرد أحكاما خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول من الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وقد أخل بإلتزاماته في الوفاء ومن ثم حل أجل أصل الدين البالغ 380ر2958 دينار إضافة إلى توابعه وما اسقط منه منذ 1/8/1990 حتى السداد، ويعتبر متوقفا عن الدفع طبقا لحكــم المادتين 14/1، 28/1 من ذلك القانون، بما يحق للطاعن طلب شهر إفلاسه، لا يحول دون ذلك وفاءه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 59 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أنه: ” 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أن للشريك إنهاء حالة الشيوع بطلب قسمة المال الشائع فإن كانت القسمة غير ممكنة أو من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد، والطاعنة الأولى تملك نصف عقار التداعى وقد أقامت الدع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قّدر التعويض المادي عن بندي إعادة تأهيل التربة الزراعية بالمزرعة واستبدال شبكة الري الخاصة بها بمبلغ 181000 دينار معولاً على ما قدره الخبير الحسابي بتقريره المرفق بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية في حين أن تلك اللجنة أثبتت في تقريرها أن سعر المثل للمزرعة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 244 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 136 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته…” مما مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه قد جرى نص المادة 136 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته…” مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا كان غياب الزوج بعذر مقبول فلا يجوز التفريق لعدم قصده الأذى بالغياب. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين رقم 11757 المؤرخة 29/5/1999 أن المستأنف عليه مسجل في كشوف الأسرى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على تمييز الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، وأن مفاد نص المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأنه لا سبيل إلى تعييب أحكامها بأى وجه من الوجوه، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من القانون المذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ألزمه بالتعويض المقضي به رغم أنه لم يقصر في أداء واجبه كمحام ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، ورغم ما تمسك به من أن العمل جرى بينه وبين المطعون ضده على الاتفاق مقدماً على أتعاب كل قضية على حدة وأنه أعد صحيفة استئناف الحكم الصادر في غير صالحة خلال الميعاد المقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 188 لسنة 2001 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه للمطعون ضده الأول بالتعويض عن إصابته أثناء العمل وبسببه، على أن أياً من تقريري الطب الشرعي واللجنة الطبية لم ينف وقوع إصابته بحاستي الشم والتذوق، وأن تقرير الطب الشرعي أكد أن استنشا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 192 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 188 لسنة 2001 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه للمطعون ضده الأول بالتعويض عن إصابته أثناء العمل وبسببه، على أن أياً من تقريري الطب الشرعي واللجنة الطبية لم ينف وقوع إصابته بحاستي الشم والتذوق، وأن تقرير الطب الشرعي أكد أن استنشا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 62 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تعني الطاعنة بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الطرفين غير محدد المدة وذلك لأنه يرتبط بالعقد المبرم بينها وبين وزارة الدفاع الذي انتهى قبل انتهاء عقد عمل المطعون ضده وقد قامت بفسخ عقد عمله بعد مرور أكثر من شهر على إعلانه بذلك و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 291 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه. (أ) على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. (ب) وتعتبر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها خرجت من منزل الزوجية أثناء فترة العدة دون مسوغ فتعتبر ناشزاً فلا تستحق نفقة عدة وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بنفقة عدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 692 من القانون المدني على أن “1- يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول من الطعنين والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 44 لسنة 2001 تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلهما بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 696 من القانون المدني تأسيساً على أن البناء تم إنجازه منذ أكثر من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 692 من القانون المدني على أن “1- يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول من الطعنين والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 44 لسنة 2001 تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلهما بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 696 من القانون المدني تأسيساً على أن البناء تم إنجازه منذ أكثر من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن طلب المستأنف الحكم له بإلزام الشركة المستأنف عليها بأداء مبلغ 35000 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، باعتبارها متبوعة مسئوله عن أعمال تابعها. الذي تسبب بخطئه أثناء عمله وبسببه في إصابته، ووفقا لقواعد المسؤلية التقصيرية، فإنه – لما كان النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 66 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب من خمسة أوجه، وفي بيان الوجه الرابع يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه وقع على المخالصة المنسوب صدورها إليه تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي من جانب الشركة المطعون ضدها تمثل في تهديده بعدم صرف مستحقاته المالية، وعدم موافقتها على تحويل إقامته إلى صاحب عمل آخر وإلغاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الثانية من المرسوم الخاص بلائحة جدول الديات على أن ” لا يٌستحق نصف الدية عن: ” أ ” ….. ” ب “…..” ج ” فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين، ” د ” ….. ” هـ ” ….. ” و “…..” ويعتبر ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين انتهى إلى أن إصابة العين اليسرى لنجله لا يٌستحق عنها دية، على سند من أن هذه الإصابة لم تؤد إلى فقد إبصار العين بالكامل، في حين أن التقرير الطبى الشرعى قد إنطوى على استحالة الإبصار بها، وهو الأمر الذي يكون معه الحكم قد خالف الفقرة ” ج ” من المادة الثانية م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إذ كان عقد الصُلح المؤرخ 19/3/2002 الموقع من طرفي الخصومة في الطعن الماثل والذى طلب وكيل المطعون ضده أخذ الطاعن به قد تضمن إقراراً من الأخير بتنازله عن حقه في الطعن بالتمييز الماثل رقم 105 لسنة 2002 ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان عقد الصُلح المؤرخ 19/3/2002 الموقع من طرفي الخصومة في الطعن الماثل والذى طلب وكيل المطعون ضده أخذ الطاعن به قد تضمن إقراراً من الأخير بتنازله عن حقه في الطعن بالتمييز الماثل رقم 105 لسنة 2002 تجارى-المرفوع منه عن الحكم الصادر بتاريخ 23/1/2002 في الاستئناف رقم 407 لسنة 2001 تجارى، وكانت المادة 99 من قانون المرافعات تجيز إبداء الترك ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 297 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطلوب تنفيذه بدولة الكويت قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة 199 من قانون المرافعات من كون الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة، وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا، وأنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يخالف الآداب أو النظام العام فيها. ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن “يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: أن الحكم أقام قضاءه على أن الدولة اشترت مديونية بنك التسليف طبقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 93 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها – وانتقلت إليها جميع ضماناتها العينية والشخصية ومنها الرهن الموقع على عقار الطاعن والمتمتع بالمرتبة الأولى، ورتب الحكم على ذلك رفض طلب بطلان عقد الرهن و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 239 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36* لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون – ذلك أنه قضى في موضوع الاستئناف دون إعادة إعلانه – إذ لم يعلن لشخصه ولم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وهو ما يبطل الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36* لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2003 مكتب فني رقم 31
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه وإن تضمنت الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون المرافعات ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة إلا أن الفقر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بثانيها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إنها عابت على الحكم الابتدائي في استئنافها أنه لم يتضمن بيانا للمادة التي فصل فيها هل هي تجارية أو مدنية أو مستعجلة بما يبطله، وإذ رد الحكم المطعون فيه ذلك بأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات بيانها فيه فإن ذلك يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا