دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدولة لا تسأل عما يأتيه مأمورو الضبط القضائي من أعمال قضائية بوصفهم الأمناء على الدعوى الجزائية ومن ثم فلا تسأل عن الضرر الذي يحدثه المحققون المعينون لديها بخطئهم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على نفي مسئولية – المطعون ضدها الثانية باعتبار أن ما نسب إلى ممثل الادعاء العام كان في نطاق ولايته القضائية التي لا تسأل الدولة عن خطئه في مباشرتها، في حين أن ما أتاه هو من قبيل الأعمال المادية ويعد من الأخطاء المهنية الجسيمة التي تسأل عنها الدولة، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن التعويض تأسيسا على أن خطأ المطعون ضده السابع هو السبب المباشر والفعال في إحداث الضرر ذلك أن الحادث الذي نجم عنه الضرر قد وقع نتيجة خطأ المطعون ضده المذكور والذي استغرق خطأ الطاعن بما ينتفي معه علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 377 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من البينات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها مما تراه متفقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان “إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض طلبهما نفي نسب المطعون ضده السابع عشر على أن الأخير لم يدعي نسبا إلى والده وأن الأوراق خلت من دليل على ذلك رغم وجود ما يثبت ذلك فعلا. وأن إقراره بأن المذكور عمه باعتباره والد زوجته وليس شقيقا لأبيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 321 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب الطاعن الأول بتعيين الطاعن الثاني وصيا مختارا من الأب على ابنه القاصر (….) على سند من أنه طلب جديد لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة رغم أن الطاعن الثاني تدخل في الدعوى تدخلا هجوميا أمام محكمة أول درجة طالبا تعيينه وصيا على هذا القاصر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات على أنه “إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة..” مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب – وعلى ما أفصحت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة نعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن قابلية الطعن في الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أي وقت وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت الدعوى الماثلة قد تضمنت طلبين هما نفقة الزوجية ومؤخر الصداق وهما ناشئان عن سبب قانوني واحد وهو عقد الزواج فإن قيمة تلك الدعوى تقدر باعتبار قيمة الطلبين معاً وفقاً لنص المادة 43 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 323 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء في حكم المادة 243 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته، أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من عدم مسئولية المطعون ضدها عن الحريق على أساس حراسة الأشياء لانتفاء علاقة السببية بين فعل الشيء ذاته والضرر ولخلو الأوراق من دليل على تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً أدى إلى نشوب الحريق، في حين أن مؤدى نص المادة 243 من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 564 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإلزامه بالمبلغين المحكوم بهما، مستندا في ذلك على صور المستندات المقدمة من المطعون ضدهم رغم جحده لها، ودون أن يقول الحكم على دفاعه الجوهري الذي أبداه بمرحلتي التقاضي والخاص بتسليمه المطعون ضدهما الأولتان المبلغين ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 54 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للخصم أن يتمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر، لما كان ذلك، وكان ما يتمسك به الطاعن بسبب النعي من عدم سداد المطعون ضده كامل ثمن عقار النزاع إلى البائع وكذلك سقوط حق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قضى للمطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لعقار النزاع رغم عدم سداده ثمن المبيع كاملا للبائع باعتبار أن الثمن ركن من أركان البيع وقيامه لازم لإثبات الملكي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات على أن: (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، فإنه في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات على أن: (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 999 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستند ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه إلى حكم سابق صدر في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها الرقيم 857 لسنة 99 مدني رغم اختلاف الموضوع والسبب فيها عن الدعوى الراهنة التي أقيمت بطلب موضوعي هو التمكين من عين النزاع بعد الحصول على حكم وقتي بطرد الطاعن في الطعن الثاني منها، هذا إلى أن الطاعنة في الطعن الأول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1029 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستند ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه إلى حكم سابق صدر في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها الرقيم 857 لسنة 99 مدني رغم اختلاف الموضوع والسبب فيها عن الدعوى الراهنة التي أقيمت بطلب موضوعي هو التمكين من عين النزاع بعد الحصول على حكم وقتي بطرد الطاعن في الطعن الثاني منها، هذا إلى أن الطاعنة في الطعن الأول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الأصول المسلم بها أن جهة الإرادة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا السبيل بإتباع إجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من حصول اتفاق على تخفيض القيمة الإيجارية للعين محل النزاع استناداً إلى ما ورد في البند السابع من محضر الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بالأمانة العامة للأوقاف وتمسك المطعون ضده بهذا التخفيض، في ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر وعلى ما تقضي به المادة العاشرة من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 أنه لا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات قيدها وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري، كما يتر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ خلص إلى نفي قيد الشركة الطاعنة بالسجل التجاري ورتب عليه قضاءه ببطلان الاستئناف لعدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية استناداً إلى الأقوال المرسلة من المطعون ضدهما الأول والثاني التي لم يؤيدها أي دليل في الأوراق. حال أنها قدمت أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية من عقد تأسيسها الموثق بما يفيد اكتسابها الشخصية المعنوية، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 481 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار – وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات – هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن أن الطاعنة تطعن على الحكم الصادر من دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياًَ بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، في حين أنها قبلت هذا الحكم ولم تطعن عليه بأي مطعن أمام الدائرة التجارية التي أحيلت إليها الدعوى كما لم تطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، فلا يكون طعنها المتضمن النعي على قضاء هذا الحكم أمام محكمة الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 50 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “وفي جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير “، يدل وعلى ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك لأنه حكم بالدية للمطعون ضدهم رغم تمسكها بصحيفة استئنافها بوجوب إخراج نصيب والد المتوفاة وهو أحد الورثة الغير ممثل في الدعوى، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها وقضى مع ذلك للمطعون ضدهم بكامل الدية مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 791 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان الطاعن اقتصر في دفاعه أمام محكمة الاستئناف على الدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الذي تم عن طريق النيابة العامة دون إعلانها الذي تم عن طريق المخفر، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن بطلان هذا الإعلان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 791 لسنة 2004 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ رفض الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق النيابة العامة لأنه لم تسبقه تحريات جدية عن محل إقامته على سند من أنه أعلن بالصحيفة عن طريق المخفر في حين أن هذا الإعلان كان باطلا هو الآخر لأنه كان في غير موطنه مما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 792 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان الطاعن اقتصر في دفاعه أمام محكمة الاستئناف على الدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الذي تم عن طريق النيابة العامة دون إعلانها الذي تم عن طريق المخفر، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن بطلان هذا الإعلان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 791 لسنة 2004 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ رفض الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى عن طريق النيابة العامة لأنه لم تسبقه تحريات جدية عن محل إقامته على سند من أنه أعلن بالصحيفة عن طريق المخفر في حين أن هذا الإعلان كان باطلا هو الآخر لأنه كان في غير موطنه مما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 916 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – المادة (153) من قانون المرافعات تنص في الفقرة الأولى منها على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً” وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (17) من ذات القانون على أنه “وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو في غير محله، ذلك أن المادة (153) من قانون المرافعات تنص في الفقرة الأولى منها على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً” وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (17) من ذات القانون على أنه “وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها”. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/11/2003 وكان يوم الجمعة الموافق 5/12/2003 الذي ينتهي في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 119 لسنة 1999 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 281 من قانون التجارة على أن (1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن طلب التعويض، فلما كان النص في المادة 281 من قانون التجارة على أن (1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك 2-…..) وفي المادة 286 من ذات القانون على أنه (يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2001 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 33 من ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاؤه برفض طلب شهر إفلاس المطعون ضده الثاني على أنه سدد الجزء الذي يخصه من الدين موضوع التداعي بكافة توابعه وآثاره باعتباره كفيلاً للمدين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات العامة بما يكون غير متوقف عن الدفع الذي يبرر شهر إفلاسه، في حين أن الب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 85 لسنة 2003 مدني: حيث إن الدفع بعدم جواز هذا الطعن المبدى من النيابة والمطعون ضدها الأولى ومبناه أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة برمتها فإنه في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 85 لسنة 2003 مدني: حيث إن الدفع بعدم جواز هذا الطعن المبدى من النيابة والمطعون ضدها الأولى ومبناه أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة برمتها فإنه في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 185 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 85 لسنة 2003 مدني: حيث إن الدفع بعدم جواز هذا الطعن المبدى من النيابة والمطعون ضدها الأولى ومبناه أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة برمتها فإنه في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن على استقلال في كافة الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والتعيين في النص استثناء من ذل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 789 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان إعلان الأوراق القضائية للنيابة العامة هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ثانيهما من وجهين ينعي الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الشركة المطعون ضدها تعمدت بطريق الغش توجيه إعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على عنوان لا يقيمان فيه وهو (أبرق خيطان – قطعه (4) شارع (57) خلف سوق الباشا مخالفة بذلك الثابت بب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن البيع “سيف” هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، وكان مفاد نص الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استدل من الإشعار البنكي الصادر بتاريخ 15/4/2002 وفاء المطعون ضده لثمن الشحنة على خلاف ما تضمنه دفاعه هو من أن ذلك الإشعار جاء مجهلاً وفي حين أن تاريخ تحريره جاء لاحقاً على تاريخ تحرير سند الشحن وسابق على تاريخ بداية مطالبات الشاحن لموكلها با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المساواة بين عمال صاحب العمل قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون، غير أن هذه المساواة لا تكون واجبة إلا عند تساوي العمال في الظروف والتكافؤ والمؤهل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. إذ قضى برفض طلب مقابل ضم مدد الخدمة السابقة في التأمين التكميلي، ومقابل ضم مدة اشتراك اعتبارية في صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول. على سند من أن منح هذا المقابل لبعض العاملين في الشركة لا يصلح سندا له في طلب المساواة بهم لاختلافهم في الوظيفة والأقدمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 181 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادتين 5، 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه ولئن كان لا يجوز للمحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا استئناف الحكم الجزائي إلا أنه يجوز للمدعي العام استئنافه، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بسقوط الخصومة لعدم تجديدها من الوقف في الميعاد على أساس أن “ميعاد السقوط يبدأ من تاريخ صدور الحكم في المعارضة دون إضافة ميعاد الاستئناف مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 5، 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه ولئن كان لا يجوز للمحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا استئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 546 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلا وسببا وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 546 لسنة 2004 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وقال بيانا لذلك أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة في رفضها للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني بمقولة اختلاف الموضوع في الدعويين، رغم أنه واحد في كل منهما. إذ أن الطلبات في الدعويين تتعلق بالعقا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلا وسببا وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 546 لسنة 2004 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وقال بيانا لذلك أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة في رفضها للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني بمقولة اختلاف الموضوع في الدعويين، رغم أنه واحد في كل منهما. إذ أن الطلبات في الدعويين تتعلق بالعقا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 183 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن “تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، الغرض منه هو إعلام ذوي الشأن إع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطعن رفع ممن تدعى “……” التي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يقض عليها بشيء. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن “تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه. وكل بيان من شأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها منه استنادا إلى تقرير الحكم المرجح بثبوت إساءته لها على الرغم من خلو التقرير من الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في ثبوت الإساءة، وأنه قدم لمحكمة الموضوع صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 100 لسنة 2003 أحوال شخصي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 862 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح عنه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بصفته بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص الدائرة الإدارية نوعياً بنظر الدعوى على سند من أن شركة …… الكويتية تعتبر من أشخاص القانون الخاص ورتب على ذلك أن قرار لجنة المناقصات المركزية لا يعتبر بحسب موضوعه قراراً إدارياً لتعلقه بإدارة شخص معنوي خاص ولأن محله إجراء تمهيدي يستهدف ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 487 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن “خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذ طلب منه ذلك خلال المدة المعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن “خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذ طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله “يدل على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى كلف ذلك خلال المدة المبينة فيه وهو التزام يقو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 20 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 130* من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها أعضاء في الشركة ويتمتعون جمي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 12 لسنة 2005 تجاري المرفوع من الشركة …. للتمويل: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بتسليم أسهم المنحة المجانية محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبأن تؤدي لها تعويضا مؤقتا على سند من أن الأخيرة صاحبة صفة ومصلحة في المطالبة بالأسهم ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 130* من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها أعضاء في الشركة ويتمتعون جمي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 12 لسنة 2005 تجاري المرفوع من الشركة …. للتمويل: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بتسليم أسهم المنحة المجانية محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبأن تؤدي لها تعويضا مؤقتا على سند من أن الأخيرة صاحبة صفة ومصلحة في المطالبة بالأسهم ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 671 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر وفقا للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث والسابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً بنظر طلبها برد المحكمين – المطعون ضدهم – على أن مشارطة التحكيم المؤرخة 21/ 12/ 2002 المبرمة بينها وبين شركة….. أتفق فيها على اللجوء لطريق التحكيم فيما يثور من نزاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 754 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة السادسة والثلاثين من الدستور على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون) وفي المادة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عبارات المقال لم تتضمن أية ألفاظ لسب أو قذف أو إهانة وأنه التزم حدود النقد المباح والموضوعية في المناقشة، رغم ما تضمنته ألفاظ المقال وعباراته مما يعد انحرافا عما رسمه قانون المطبوعات والنشر وما كفله الدستور من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر فلا يجزئ عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن ثبوت إطلاع من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من محضر إعلانه بصحيفة الاستئناف المؤرخ في 23/ 4/ 2003 أن مندوب الإعلان أورد به أن محل عمله الذي انتقل لإعلانه فيه هو مقر شركة……… بحديقة الشهيد بمنطقة الشرق في حين أن المقر الصحيح للشركة يقع بمنطقة الأحمدي ولا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 83 لسنة 2004 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. إذ قضى بعدم سماع دعواه عن الفترة من 17/6/1978 حتى 2/8/1990 على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة المقدم في الدعوى من أن عقد عمله الأول مع الشركة المطعون ضدها انتهى في 2/8/1990 في حين أنه تمسك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 83 لسنة 2004 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. إذ قضى بعدم سماع دعواه عن الفترة من 17/6/1978 حتى 2/8/1990 على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة المقدم في الدعوى من أن عقد عمله الأول مع الشركة المطعون ضدها انتهى في 2/8/1990 في حين أنه تمسك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 539 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، ومن ثم إذا خرج عن حدودها وأبرم عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قصر البطلان على البند الثاني عشر من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/8/2001 على سند من تجاوز وكيله المطعون ضده الأول حدود وكالته في هذا البند، الذي يمكن فصله عن باقي العقد، ولعدم وجود دليل على أنه ما كان ليبرم العقد دون هذا البند. في حين أن البطلان لحق العقد كله لتجاوز وكيله نطاق الوكالة، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 536 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان القانون المدني – الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع – نظم عقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته قواعد الاختصاص. لأن القانون المدني أخضع الهبة أثناء مرض الموت لأحكام الوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة لدائرة الأحوال الشخصية في جميع مراحل التقاضي من دون غيرها عملاً بالمادة 345 من القانون الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1042 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ولدى حجز الطعن للحكم تقدم وكيل الطاعنة بطلب لفتح باب المرافعة فيه أرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2693 لسنة 2004 تجاري بجلسة 10/11/2004 والقاضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلي وإنهاء تفليسة الشركة المدعية – المطعون ضدها الأولى. والمحكمة تلتفت عن هذا الطلب. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 760 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء التمييز – أن صاحب الدفع يقع عليه عبء إثباته، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفع أو دفاع لم يقدم إليها م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الذي أقامها هو “…..” بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في 23/12/2002 في حين أن صفته هذه كانت قد زالت منذ 14/10/2000 بانقضاء ثلاث سنوات على اختياره رئيساً لمجلس الإدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 449 من القانون المدني على أن “1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً تحت يد الدائن أو كان الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان خمسة عشر عاماً لانقطاع هذه المدة بإقرارهم بحق البلدية في المبالغ المطالب به على سند من تمسكهم بشرائها وعدم إنكار ما تقرر لها من ثمن وكذلك ادعائهم الوفاء بثمن القسيمة محل النزاع وقيام البلدية بحبس التعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1080 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بسقوط حق الطاعنة في الطعن بالتمييز لرفعه بعد الميعاد فهو في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب منه يوم صدور الحكم المطعون فيه باعتباره اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا لم يجده ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لتسليم صورة الإعلان للمخفر دون أن يتحقق المعلن مما إذا كان موجودا بمسكنه، إلا أن الحكم لم يستجب لهذا الدفع. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المرا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1033 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وتبدي رأيها فيه، وهو الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بأن يكون قوامه وقائع قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن عقد البيع الموثق تضمن إقرار الطاعنة بقبض كامل ثمن العقار المبيع دون تحفظ منها في حين أن هذا البيان هو بيان صوري بدليل أن الثابت من الشيك المؤرخ 10/4/2002 سداد المطعون ضده للدفعة الثالثة من الثمن في تاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقد البيع وهو ما أكده أقوا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 833 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواها الفرعية التي أقامتها على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب إلزامهما بما عساه أن يحكم به عليها على سند من أنها لم تقدم ما يفيد قيامها بسداد مبلغ التعويض للمضرورين رغم سبق القضاء بإلزامها بأداء هذا التعويض مما يخولها الحق في الرجوع على المطعون ضدهما الأول والثاني به، بم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1087 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – “أنه وفقاً لنص المادة 801 من القانون المدني أن المؤمن إذا أوفى للمؤمن له أو المضرور حقه حل محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه دون حاجة لاتخاذ إجراءات، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط دعواها بالرجوع على الغير المسئول عن الحادث “المطعون ضده” بما أدته من تعويض للمضرورين على سند من احتساب بداية التقادم من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي في 14/3/2001 – في حين أنه كان يتعين احتسابه من 18/5/2002 تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19/3/2002 بوقف الاستئناف جزاء لمدة ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 36/2002 لعدم قيامه بإعلان المطعون ضده الأول بأصل صحيفة الاستئناف فقام بتعجيل السير فيه بتاريخ 15/10/2002، إلا أن المحكمة عادت وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 785 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الأمر المتظلم منه صدر استناداً إلى أنه ادعى فرعياً في الدعوى رقم 3936 لسنة 1996 تجاري في حين أن الحكم الصادر فيها قد خلا منطوقة من بيان يتعلق بإدعائه وتضمنت أسباب الحكم الصادر في استئنافه رقم 1482 لسنة 2000 تجاري أن الطلب المشار إليه لا يعد طلباً عارضاً وإنما هو في حقيقته دفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – الأصل هو أن أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين بوجه عام يتمتعون بسلطان كامل في ممارسة عملهم دون تبعية لغيرهم وهو ما ينتفي معه وجودهم في مركز التبعية لمن يتعاقدون معهم بشأنه، ما لم يقم في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص للدائرة العمالية على سند من انتفاء علاقة العمل في حين أن عمل المطعون ضدها يخضع لرقابة صاحب العمل وهو مخرج المسلسل ومنتجه اللذين لهما حق الإشراف والتوجيه على المم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 427 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول ، إنه أنكر الزوجية بينه والمطعون ضدها الأولى ، وذكر أن سنده في ذلك ما أبلغت به في الجناية رقم 89 لسنة 2003 من أنه واقعها بطريق الحيلة بما يستفاد منه إقرارها بعدم وجود علاقة شرعية بينهما ، ولم تثبت الزوجية بوثيقة رسمية ، فكان يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى ، عملا بنص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها التي تراها ملائمة ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولا معقب عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما والوجه الثاني من ثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خفض مقدار نفقة العدة والمتعة الذي فرضه لها الحكم المستأنف دون أن يورد سندا لقضائه ورغم أنها قدمت للمحكمة شهادة تفيد يسار للمطعون ضده وتقاضيه راتبا شهريا سبعمائة دينار ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين طرفي الخصومة – أن الحضانة للأم والأب ما لم يقع الطلاق بينهما فإذا تم الطلاق كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على سند من أن أحكام الفقه الجعفري يجيز انضمام البنت لأمها باختيارها رغم زواج الأم من أجنبي. في حين أن تلك الأسباب جاءت بعيده عن مفهوم الدعوى الذي حدده الطاعن بطلب إسقاطه لحضانة الأم لزواجها من أجنبي – وهو الأمر الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 808 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 59 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي – أنه (يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن البنك المطعون ضده الأول اختصمها باسم الشركة ….. الأوروبية للإدارة العامة، في حين أن هذا الاسم تم تعديله إلى مجموعة …… الاستثمارية، وإذ لم يقم البنك المدعي بتصحيح شكل الدعوى واختصامها بالاسم الجديد فإن الإجراءات تكون مشوبة بالبطلان وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1000 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 441 من القانون المدني على أن (1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه قضى بإجابة المطعون ضدها لدفعها بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي بالرغم من عدم تقديمها الإقرارات الضريبية عن السنوات محل المطالبة أو السجلات والدفاتر اللازمة في نهاية السنة المالية الواجب تقديم الإقرار فيها لتقدير الضريبة، وهو المعول عليه في احتساب بدء سريان التقادم وفقاً للم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1049 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلا أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المدين الأصلي وأصحاب المؤسسة التي كانت مملوكة للمورث وعنصراً من عناصر ذمته المالية وأن الحكم الابتدائي قد ألزمهم بالدين في حدود ما آل إليهم من تركة المورث المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض دعواه على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1319 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها بأن لا تخرج عن هذا النطاق، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة كانت بإلزام الطاعن بتقديم كشف حساب مفصل عن أعمال إدارته تنفيذ للعقد المؤرخ 14/4/1998 وندب خبير لتصفية الحساب بينهما وإلزامه بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وإذ كان طلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة وإن تضمن كلمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 918 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلبات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً عن الطعن رقم 918/2004 تجاري المرفوع من مركز …. للسيارات:- وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضدهما الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 921 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلبات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً عن الطعن رقم 918/2004 تجاري المرفوع من مركز …. للسيارات:- وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضدهما الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1127 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه ممن لا يملك حق التقاضي لأن مؤسسة مجموعة ……. العالمية ليست شركة وإنما هي مؤسسة فردية يكون التقاضي بشأنها لصاحبها وهو ما لم تشر إليه صحيفة الطعن فمردود – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 217 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على سند من أن إصابة المطعون ضده وقعت أثناء العمل وبسببه في حين أنها لم تقع بسبب العمل ولا يستحق المطعون ضده الأول أي تعويض عن إصابته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 670 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية نص المادة 3/ 1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة وأن كانت محكمة الاستئناف قد قضت برفض هذا الدفع بمدونات حكمها الصادر بجلسة 23/ 6/ 2003 إلا أن الحكم المطعون فيه والمنهي للخصومة لم يتناول هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 498 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر في فقه المذهب الحنبلي الذي يحكم واقعة الدعوى وفي قضاء هذه المحكمة أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما وأن الأنثى إذا بلغت سبعاً كانت عند أبيها لأنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإسقاط الحضانة والنفقة المقررة للولدين على سند من القول بأن مذهب الإمام أحمد ابن حنبل المعمول به في المملكة السعودية يقرر إنه إذا بلغ الغلام سبع سنين وكان عاقلا خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما وأن البنت إذا بلغت سبعا فالأب أحق بها. كما وأن الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 338 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – لئن كانت المادة 39 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه “يرجح في الآثار التي يرتبها الزواج …. إلى قانون جنسية الزوج” ونص المادة 43 من أنه “يسري قانون جنسية الأب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول “إن الحكم المطعون فيه طبق على واقعة الدعوى أحكام المذهب الجعفري المعمول به في الكويت حال أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتطبيق قانون العائلة اللبناني وقدمت صورة منه إذ أنها والمطعون ضده لبنانيا الجنسية. إلا أن الحكم خالف ذلك بما يستوجب تمييزه. ومن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 840 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في أحقية المؤمن في الرجوع على المؤمن له في حالة قيادة آخر للمركبة المؤمن عليها وهو في حالة سكر هو ثبوت سماح المؤمن له بقيام المخالف بقيادة سيارته المؤمن علي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم فسر شروط وثيقة التأمين تفسيراً خاطئاً مما أدى به إلى رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني رغم ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لقيادته السيارة وهو في حالة سكر هذا فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني باعتباره مالكاً للسيارة يعتبر حارساً عليها ومن ثم يعتبر مسئولاً وفقاً للمادة 243 من القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 294 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى على سند من أن علاقة العمل قد انتهت بين الطرفين باستقالة المطعون ضده من العمل لديها في 31/5/2000 أي بعد انقضاء أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع واعتبر أن استمرار إقامة المطعون ضده على كفالتها يعد مانعاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان الغزو العراقي الذي اجتاح دولة الكويت قد حال بين الحكومة الشرعية وبين إدارة مرافق الدولة ومؤسساتها وأن السيطرة على هذه المرافق والمؤسسات آلت إلى قوات الغزو وأعلنت الحكومة الشرعية من منفاها حالة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على عدم وجود علاقة عمل بين الطرفين في فترة الغزو استناداً إلى ما جاء بالشهادة الصادرة من مؤسسة ……. من أن الشركة المطعون ضدها كانت تحت سيطرة قوات الاحتلال دون الإدارة الوطنية في تلك الفترة دون أن يلتفت إلى مستنداته وأقوال شهوده أمام الخبير التي تفيد استمرار عمله في الش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – لئن كان صحيحاً أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل – وإن تعدد – وبين البن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحساب الجاري يعتبر بما يتضمنه من مفردات وحدة غير قابلة للتجزئة إذ تفقد المدفوعات فيه ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر أن ما أودع لحساب المطعون ضدها في الحساب المشترك بينهما من قبل الهيئة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو في محله، ذلك أن النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم… ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكمة مفوضا بالصلح أو كان محكما في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 882 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 153 من قانون المرافعات – الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز – على أن الطعن يرفع (…. بصحيفة تودع إدارة كتاب…. وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم….. وبيان الأسبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. لما كان النص في المادة 153 من قانون المرافعات – الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز – على أن الطعن يرفع (…. بصحيفة تودع إدارة كتاب…. وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم….. وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقدير متى إقامته ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول وبالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضاءه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به إلى تقريري الخبرة رغم أن الثابت بهما عدم تسليم المشروع للمالك وأحقيتها في خصم الغرامات التي يوقعها عليها مالك المشروع سواء بالنس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم قبول تظلمها لرفعه من غير ذات صفة على سند مما أورده من أنها ليست طرفا في أمر الحجز أخذا منه بالتفسير الضيق لعبارة (لمن صدر عليه الأمر) الواردة بالمادة 164 مرافعات، وهو تفسير يتجافى والقاعدة المقررة بأن الأحكام القانونية تدور مع علتها وجودا وعدما. ذلك أنه طالما أن الثابت بالأور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 806 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن: “تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين…” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما يقول إن القانون رقم 26 لسنة 1995 أجاز الاتفاق على تسوية المنازعات طبقا له إلا أنه لم يلغ اللجوء للقانون الأصل وهو القانون رقم 11 لسنة 1995، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المادة 14 من القانون الأول هي المنطبقة باتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم وف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1053 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 185 من قانون الشركات على أن “تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال..” ومن المقرر أن الشركات تثبت ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول بأن الشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارها شخصا معنويا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإنها تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات الناشئة عن نشاطها وأن مسئولية الشريك فيها، ولو كان مديرا، محدودة بحصة في رأسمالها، ومن ثم فإن الدين الذي استندت إليه الشركة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 298 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – على أن “يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بسقوط أمر المنع من السفر المتظلم منه على مقولة أن آخر إجراء من إجراءات تنفيذ حكم المديونية – وهو ضبط وإحضار المدين المطعون ضده الأول – كان بتاريخ 12/9/1999 وأن التظلم أقيم في 20/1/2004 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء دون أن تتقدم الطاعنتان بطلب الاستمرار في مب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء – وهو بديل ورقة التكليف بالحضور – باطلة، وأنه متى تم التظلم في أمر الأداء وفقا لنص الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء المتظلم منه تصدى لنظر موضوع الأمر وفصل فيه رغم أن محكمة أول درجة لم تبد رأيها في الموضوع ولم تستنفد ولايتها مما يخل ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين هذا ويترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء أن هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بالتقرير الطبي الخاص بالمطعون ضده أن إصابته هي “كسر بعظمة الترقوة اليسرى فلا يستحق عنها دية أو أرش مقدر ومن ثم تخرج عن الضمان المنصوص عليه في المادة 255 من القانون المدني إذ يستحق عنها حكومة عدل ولا يسأل المباشر عنها إلا إذا كانت الإصابة يستحق عنها دية أو جزء منها وفقا لجدول الديات وهو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، ولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم بأن عبارة توفيق الأوضاع بين الطرفين التي تضمنها البند الرابع من عقد الاستدخال لا تعني اتفاقهما على التحكيم وإنما أن يتم حل النزاع داخل الأسرة نظرا لحساسية مركزهما الاجتماعي ولو أرادا التحكيم طريقا لحل النزاع لكانا قد أوردا النص عليه صراحة كما أن تضمين ذات البند النص على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 339 لسنة 2000 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات – ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد الوكالة إعمالا لنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية في حين أن المشرع نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ونصت المادة 274 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه (لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه برفض دعواها استنادا إلى أنها لم تحصل على إذن بالتسجيل من البلدية في حين أن مفاد نص المادتين الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 والسابعة من قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 أن صدور الإذن المشار إليه ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 171 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالخامس منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن السيد رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم تربطه صلة قرابة بالمحامي وكيل المطعون ضدها الثانية الأمر الذي يفقده صلاحية القضاء في الدعوى عملا بنص المادة 102 من قانون المرافعات ويرتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ناط بالخصم نف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 387 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة بالحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض – هي بالسيطرة الفعلية للشخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً على الشيء التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بانتفاء مسئوليتها لأن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمطعون ضده الثاني وله عليها السلطة الفعلية بتسلمه لها بموجب عقد الشراء المؤرخ 11/11/2000 وهو المسئول عن استعمالها وقيادتها وإذ رفض الحكم دفاعها وألزمها بالتضامن مع المطعون ضده المذكور فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: “1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الخامس يملك العقار الذي باعه لهما بعقد مسجل، ولا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 497/2000 تجاري ومدني كلي حكومة لأنه لم يكن طرفاً فيه، وقد آلت إليهما الملكية بالوثيقة رقم 3031/2001 التي لم تشملها الدعوى المشار إليها، وقد تلقيا المل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان المشرع يفرق بين بطلان العقد أو إبطاله، إذ نص في المادة 187/1 من القانون المدني على أنه: “1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الخامس يملك العقار الذي باعه لهما بعقد مسجل، ولا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 497/2000 تجاري ومدني كلي حكومة لأنه لم يكن طرفاً فيه، وقد آلت إليهما الملكية بالوثيقة رقم 3031/2001 التي لم تشملها الدعوى المشار إليها، وقد تلقيا المل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 667 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 416 من القانون المدني على أن “1 – يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2 – ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن الثابت بعقد القرض المؤرخ 28/9/2000 الممنوح إلى شركة…….. أن الغرض منه سداد مديونية الطاعن موضوع عقد القرض والسند لأمر المؤرخين 19/5/1999 وكذا سداد مديونية شركة…… وهو ما يعد في حقيقته تجديدا للالتزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 704 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا ولا تأثير لما استحدثه القانون 47/1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فمردود، ذلك بأن من المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا ولا تأثير لما استحدثه القانون 47/1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – مراجعة وتفعيل الطعون المحالة إليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد بقرار يص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 970 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – “أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المعنى بالخطاب الوارد في نص المادة 14 من قانون التسجيل العقاري المعدل هي الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل فهي التي تلتزم وحدها في تسجيل المحررات بالأدلة المحددة على سبيل الحصر دون أن يكون في ذلك مساس بحق المحاكم عند نظر دعوى الملكية بالقضاء فيها طالما تستند إلى دليل معتبر ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية أسهم الشركات لا تنتقل إلا بعد قيدها في سجل المساهمي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه برفض دعواه قبل الشركة المطعون ضدها على ما خلص إليه من أنها لم تقصر في تنفيذ التزامها بنقل ملكية الأسهم التي باعتها له من حصتها في أسهم الشركة …… العقارية، وأن الاتفاق المبرم بينهما لم يحدد ميعادا معينا لنقل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 857 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفها بالحضور خلال المدة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات إلا أنها رفضت هذا الدفع بمقولة أن التأخير في الإعلان لم يكن بفعل المطعون ضدها لأن لها أكثر من محل إقامة في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتقدير توافر أو عدم توافر مبررات الفصل المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل بالقطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان الذي تساند فيه إلى أن علاقة العمل بينه والمطعون ضده انتهت في 24/6/2001 – وفقا لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى وشهد به شاهداه وتأيد بما قدمه من مستندات – وأنه لم يقدم شكواه إلا في 27/7/2002 بعد انقضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 179 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة 102/ و من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأيا به عن مظنة المتشبث بما يكون قد أبداه من آراء، جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 179/2004 عمالي المرفوع من شركة…. للتجارة العامة والمقاولات. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أن الهيئة التي أصدرته هي بذاتها التي سبق أن فصلت في الاستئناف رقم 160 لسنة 2004 عمالي المردد بين ذات الخصوم عن ذات النزاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة (102/و) من قانون المرافعات المدنية وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة 102/ و من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأيا به عن مظنة المتشبث بما يكون قد أبداه من آراء، جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 179/2004 عمالي المرفوع من شركة…. للتجارة العامة والمقاولات. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أن الهيئة التي أصدرته هي بذاتها التي سبق أن فصلت في الاستئناف رقم 160 لسنة 2004 عمالي المردد بين ذات الخصوم عن ذات النزاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة (102/و) من قانون المرافعات المدنية وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 273 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مفاد نص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مفاد نص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، ويستثنى من ذلك حالات معينة منها التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة، والطلاق برضاء الزوجة والمقصود بالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو التفريق للضرر الذي يتم بحكم القاضي وفقا للمادة 126 من القانون المشار إليه التي جعلت ط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1019 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعا عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفردا بكل الدين كما ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم 1019/2003 تجاري: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن مصدر التزام المطعون ضدها الأولى (الشركة……. للتجارة) بالدين المطالب به – قيمة البضاعة مدار الطعن – هو عقد البيع المبرم بينهما، وأن مصدر التزام المطعون ضدها الثانية (شركة…. للشحن عن نفسها و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعا عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفردا بكل الدين كما ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم 1019/2003 تجاري: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن مصدر التزام المطعون ضدها الأولى (الشركة……. للتجارة) بالدين المطالب به – قيمة البضاعة مدار الطعن – هو عقد البيع المبرم بينهما، وأن مصدر التزام المطعون ضدها الثانية (شركة…. للشحن عن نفسها و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر في أحكام المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع من حق أبويه بالسوية بينهما فلا يجوز للأب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 478 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري صالح للفصل فيه. ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر في أحكام المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع من حق أبويه بالسوية بينهما فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى، وألا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا وكان النص في البند الثاني من عقد الاتفاق المؤرخ 1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني، وإن كان قد اختصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، إلا أنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم توجه منه أو إليه أية طل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 465 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ الصريح يتمثل في اتفاق الطرفين المسبق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه والذي من شأنه أن يسلب القاضي كل سلط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقول أن الثابت من مستنداته المقدمة أمام محكمة الموضوع والمتضمنة إيصالات سداد الأجرة عن شهور سابقة على رفع الدعوى من المطعون ضدها، وأن العادة الجارية بينه وبين الأخيرة على قيامه بسداد الأجرة في مواعيد مختلفة من الشهر وأن استمرار تلك العادة هو بمثابة عرف جرى عليه التعامل بينهما ويعد تن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 681 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه صادر في منازعة إيجارية فهو في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 695 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جديا، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه ببطلان الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ 1/10/1998 استنادا لنص المادة 85 مكرر من قانون الشركات رغم أن هذا النص يخاطب الشخص الذي يقوم بالاكتتاب في أسهم إحدى شركات المساهمة عند طرح رأس مالها للاكتتاب العام ويحظر الاكتتاب الصوري دون مجرد الات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكانت حجية الأمر المقضي تتص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعون الخمسة بالنسبة لبلدية الكويت فإنه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يطلبوا الحكم على البلدية بشيء ولم تنازعهم هي في طلباتهم، ومن ثم فإن اختصامها فيما سلف ذكره من طعون يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 547 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعون الخمسة بالنسبة لبلدية الكويت فإنه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يطلبوا الحكم على البلدية بشيء ولم تنازعهم هي في طلباتهم، ومن ثم فإن اختصامها فيما سلف ذكره من طعون يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعون الخمسة بالنسبة لبلدية الكويت فإنه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يطلبوا الحكم على البلدية بشيء ولم تنازعهم هي في طلباتهم، ومن ثم فإن اختصامها فيما سلف ذكره من طعون يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 533 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعون الخمسة بالنسبة لبلدية الكويت فإنه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يطلبوا الحكم على البلدية بشيء ولم تنازعهم هي في طلباتهم، ومن ثم فإن اختصامها فيما سلف ذكره من طعون يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يترتب عليها انفساخ العقد، وإنما توقف تنفيذه لأن استحالة التنفيذ في هذه الحالة لا تعدو أن تكون استحالة مؤقتة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمها بمكافأة نهاية خدمة المطعون ضده كاملة رغم أن مدة عمله تخللتها فترة الغزو العراقي وهي من قبيل القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفساخ العقد، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الغزو العراقي من قبيل القوة القاهرة إلا أنه لا يتر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 575 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعون الخمسة بالنسبة لبلدية الكويت فإنه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يطلبوا الحكم على البلدية بشيء ولم تنازعهم هي في طلباتهم، ومن ثم فإن اختصامها فيما سلف ذكره من طعون يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 221 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعن الأول – مدير إدارة التنفيذ بصفته – لم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 221 لسنة 2004 تجاري بالنسبة للمطعون ضده السادس “مدير إدارة التنفيذ بصفته” فهو في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعن الأول – مدير إدارة التنفيذ بصفته – لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 222 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعن الأول – مدير إدارة التنفيذ بصفته – لم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 221 لسنة 2004 تجاري بالنسبة للمطعون ضده السادس “مدير إدارة التنفيذ بصفته” فهو في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس في الطعن الأول – مدير إدارة التنفيذ بصفته – لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن “في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة…. “والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه – عملا بنص المادتين 164/1، 169 من قانون المرافعات فإن المحكمة المختصة بنظر التظلم من الأمر على عريضة هي المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقا للتعريف الوارد بالمادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 وأن الحكم في التظلم صدر من قاضي فرد بالمخالفة لقواعد الاخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 915 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيانه يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى على سند من أن عقد الإيجار – سند دعوى المطعون ضدها يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 35 لسنة 1978 لعدم تضمنه شروطا استثنائية، وأن ما ورد ببنديه الرابع والخامس من شروط كان مقصد الطرفين من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل عملا بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف – أيا كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل عملا بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف – أيا كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه – متى كان هذا الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضا على سبيل ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 203 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها على حسب ما يراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها مستهديا في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من ثلاثة أوجه تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة قواعد التفسير وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بأداء مبلغ التعويض للمطعون ضدها الثانية رغم أن وثيقة التأمين لا تغطي عمال مقاولي الباطن والمطعون ضده الأول أحدهم بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 701 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 264 من القانون المدني أن “كل من تسلم ما ليس مستحقا له، التزم برده” مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 701 لسنة 2004 استوفى أوضاعه الشكلية. أولا: الطعن رقم 701 لسنة 2004 تجاري (المرفوع من ……… بصفته). وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق البنك في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند أنه علم بوفاة الموكل/ …. بتاريخ 17/2/1990 عند إخطاره بذلك من الهيئة العامة لشئون القصر وكذا من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 979 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 264 من القانون المدني أن “كل من تسلم ما ليس مستحقا له، التزم برده” مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 701 لسنة 2004 استوفى أوضاعه الشكلية. أولا: الطعن رقم 701 لسنة 2004 تجاري (المرفوع من ……… بصفته). وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق البنك في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند أنه علم بوفاة الموكل/ …. بتاريخ 17/2/1990 عند إخطاره بذلك من الهيئة العامة لشئون القصر وكذا من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – في مجال مسئولية الموظف المدنية يتعين التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الذي ينسب إلى الموظف ويعتبر الخطأ شخصيا إذا كان العمل مصطبغ بطابع يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول – مرتكب الحادث – على سند من أن الخطأ المنسوب إليه هو خطأ مرفقي وليس خطأ شخصيا ورتب على ذلك أن المطعون ضده الأول لم ينحرف عن السلوك المألوف في مثل ظروف الحادث أساس المحاكمة الجزائية والذي أدين عنه بحكم بات رغم أن هناك تفرقة بين أداء الواجب وتنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 400 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين عند الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 400/2004 مدني المقام من ……: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان الشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى 1193/2003 مدني واستئنافيها رقمي 319، 329/2004 رغم اتحاد الخصوم والموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 560 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن “لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه على سند من توافر شروط دعوى منع التعرض آخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أن الخبير اعتد في إثبات حيازة المطعون ضده لأرض النزاع على أقوال الأخير فقط وهي لا تصلح دليلا على توافر الحيازة، وأن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المود ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 402 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين عند الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 400/2004 مدني المقام من ……: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان الشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى 1193/2003 مدني واستئنافيها رقمي 319، 329/2004 رغم اتحاد الخصوم والموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى وفق المادة 130 – (ب) وإذا تفرقت آراؤهم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف حكماً بثبوت نشوز زوجته المطعون ضدها بما يفيد انتفاء الضرر من جانبه، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الضرر في جانب المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا المستند بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في فقه المذهب الجعفري – أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين. كما أن من المقرر شرعاً أنه متى بلغ الولد ذكرا كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بصحيفة استئنافها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة تأسيساً على أن ابنتها (…..) من المطعون ضده قد بلغت رشيدة فزالت يدها عنها وانتهت حضانتها بالبلوغ فتخاصم وتخاصم بشخصها، فلا يحق للمطعون ضده طلب رؤية ابنته المذكورة منها لزوال صفتها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 362 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملاً بنص المادة التاسعة من قانون المرافعات. أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه يقينياً بتسليم الصورة لشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث أن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن مندوب الإعلان وقد توجه إلى محل عمله. لم يجده ثم أثبت تسليم الإعلان إلى المخفر وأرسل له كتاباً مسجلاً بذلك مع أن ذلك غير صحيح إذ أنه كان متواجد بعمله آنذاك. كما وأنه لم يتسلم خطابات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 431 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على نصوص العقد المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على سند من أنه أقر بعقد البيع بأنه تسلم الثمن في حين أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقرتا بتحقيقات الجنحة رقم 793/2002 – 111/2002 الصالحية أن الأولى لم تدفع له ثمناً لحصته بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 457 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – السبب الموجه إلى حكم محكمة أول درجة الصادر في دعوى القسمة ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم جواز استئنافه ولم يتطرق إلى موضوعه نعي غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببيع العقار بالمزاد رغم أنه من البيوت الحكومية المخصصة للسكن ولا يجوز بيعه، ولم يستجب إلى طلبه إدخال الهيئة العامة للرعاية السكنية لتقديم ما تحت يدها من مستندات تحقيقاً لدفاعه في هذا الشأن وعول في قضائه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 208 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 144/3 من قانون المرافعات يجوز لهم – مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 208 لسنة 2003 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق إذ قضى في أسبابه بثبوت ملكية المطعون ضدهما لثلثي العقار المطلوب قسمته رغم أنهما لم يبديا هذا الطلب إلا أمام محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 144/3 من قانون المرافعات يجوز لهم – مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 208 لسنة 2003 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق إذ قضى في أسبابه بثبوت ملكية المطعون ضدهما لثلثي العقار المطلوب قسمته رغم أنهما لم يبديا هذا الطلب إلا أمام محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 471 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (مدير إدارة التنفيذ بصفته) فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني وإن كان طرفا في خصومة الاستئناف إلا أنه لم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء وقد اختصم ليصدر الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 825 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب الذي قدمته المطعون ضدها للفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه والمتعلق بطلب الفوائد عن المبلغ المحكوم به ضدها لأنه وإن كانت المطعون ضدها لم تستأنف هذا الحكم إلا أنها قامت باستئنافه ومازال الاستئناف منظورا بما يكون معه الحكم لم يصبح باتا وذلك إعمالا للمادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 148 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانون معين, بما مؤداه أن القرار الإدار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة (ت.م.ك.ح) بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الإدارية بها والمُبدي من كل من بلدية الكويت- المطعون ضدها الأولى- والنيابة لتعلق الأمر بقرارين إداريين هما قراري وقف الطاعنة عن العمل، فغير سديد، ذلك أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 490 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد المواد 577, 582, 583 من قانون التجارة, أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال ونشوء جماعة الدائنين, وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن البين من حيثيات الحكم أنه قضى بعدم القبول على أساس خاطئ هو ما أورده من أن الدعوى لم ترفع على مدير الشركة الذي حُكم بشهر إفلاسه بل أقيمت على (شركة الكويت…) بعد شهر إفلاسها قولاً من الحكم أنه كان يتعين رفعها على المدير المسئول في أمواله الخاصة ورتب على ذلك قضاءه بعدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كانت المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي بعد أن بينت شروط استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة والأسس التي تتبع في تحديد مقدارها ن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدها على ما ورد باللائحة الداخلية للمدرسة رغم أن العقد المبرم بين الطرفين أحال على أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأن اللائحة تطبق على المتعاقدين من الخارج وهى تعاقدت من داخل الكويت بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 498 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق من نسخة الحكم الأصلية – الموقعة من رئيس الجلسة والكاتب – صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 1/11/2003, وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس وعضوي الدائرة التي أصدرته في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبعه أسباب، ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه، البطلان، حين صدر دون علمهم بتاريخ 29/10/2003 على الرغم من أن الاستئناف كان محجوزا للحكم فيه بجلسة 1/11/2003، كما أن مسودة الحكم لم تُودع ملف الاستئناف موقعه من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم بما يعيبه بالبطلان ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت في الأوراق من نسخة الحكم الأصلية -الموقعة من رئيس الجل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 690 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن الدعوى أقيمت بطلب موضوعي بتصفية الحساب الناشئ عن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها وخلص من ذلك إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لانعقاد شرط التحكيم حال أن طلباتها وقفت عند حد طلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين المطعون ضدها ولم تطرح فيها طلبات موضوعية تتعلق ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 708 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه, إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه إنه مقام من الطاعنين بصفتهما الشخصية برغم صدور الحكم المطعون فيه ضدهما بصفتهما “المصفيان لشركة…. للتجارة العامة والمقاولات “مما يجعل طعنهما مقاماً من غير ذي صفة. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 914 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهم الشكلية. أولا:ً الطعن رقم 914/2004 تجارى: ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى أقيمت ابتداء باسم (مؤسسة … لإنتاج البروفيلات وبايبات الحديد) المطعون ضدها الأولى باعتبارها مالكة البضاعة المشحونة محل النزاع وصدر الحكم الابتدائي بأحقيتها في المبلغ المقضي به بهذا الاسم. واستأنفت هذا القضاء بذات الاسم- إلا أنها طلبت أمام مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 938 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة أم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهم الشكلية. أولا:ً الطعن رقم 914/2004 تجارى: ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى أقيمت ابتداء باسم (مؤسسة … لإنتاج البروفيلات وبايبات الحديد) المطعون ضدها الأولى باعتبارها مالكة البضاعة المشحونة محل النزاع وصدر الحكم الابتدائي بأحقيتها في المبلغ المقضي به بهذا الاسم. واستأنفت هذا القضاء بذات الاسم- إلا أنها طلبت أمام مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن 110/2003 عمالي المرفوع من شركة مؤسسة…. وأولاده. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برفض دفعها بعدم سماع دعوى المطعون ضده تأسيساً على أن شكواه قدمت في الميعاد خلال سنه من تاريخ انتهاء علاقة العمل بينهما في عام 99 رغم أن علاقة العمل انتهت في عام 96 بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن 110/2003 عمالي المرفوع من شركة مؤسسة…. وأولاده. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برفض دفعها بعدم سماع دعوى المطعون ضده تأسيساً على أن شكواه قدمت في الميعاد خلال سنه من تاريخ انتهاء علاقة العمل بينهما في عام 99 رغم أن علاقة العمل انتهت في عام 96 بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على قالة إنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. في حين أن حقه التأميني المطالب به مقررا له بمقتضى أحكام القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لرفعه الدعوى مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها بطلب إلى إدارة العمل المختصة وهو الإجراء الوحيد الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية، وإذ أقام المطعون ضده الأول دعواه أمام المحكمة مباشرة ثم قدم طلبه إلى إدارة العمل بعد رفع الدعوى وتداولها في الجلسات فإنه يكون قد أقام دعواه بغير الطريق القان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 210 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلا للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي بفوات الطعن فيه, ومن المقرر أيضا أنه متى كان الحكم سليما في نتيجته فإنه لا يبطله خطؤه أو قص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء دائرة الإيجارات الصادر بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المدنية باعتبارها دعوى طرد للغصب تخضع لأحكام القانون المدني، في حين أن العقد المحرر بينه وبين المطعون ضده هو عقد إيجار عادى لا يشتمل على أية شروط غير مألوفة ومن ثم فهو يخضع لأحكام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا ينال من صحة الإعلان عدم ذكر اسم من سلمت إليه صورة الإعلان من المسئولين بمخفر الشرطة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات من الاكتف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة لخلو أصل الإعلان من بيان اسم من سلمت إليه من المسئولين بمخفر الشرطة بالمخالفة لنص المادة التاسعة من قانون المرافعات إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 348 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه, ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا – أو ممن قضى له بكل طلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية فإنه في محله ذلك بأن مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً -أو ممن قضى له بكل طلباته، وأن الخصومة في الطعن بطريق التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 783 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن…….” يدل ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيانه يقول أنه وفقاً للمادة 36 من قانون الإثبات لمحكمة الموضوع سلطة القضاء برفض الطعن بالتزوير أو سقوط الحق فيه ولا تتجاوز ذلك إلى القضاء بصحة الأوراق المطعون بتزويرها حتى لا تغلق الطريق أمام الطاعن في إثبات صحة ما يدعيه بوسائل الإثبات الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 15/2/2004 هذا النظر وقض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 268 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – القاعدة العامة تقضي بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حسن النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حسن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن القاعدة العامة تقضى بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء ويرد على هذا الأصل استثناء مؤداه أن الحائز حسن النية يكون له الحق فيما يقبضه من ثمار ويحصل عليه من منفعة ويكون الحائز حسن النية إلى أن يثبت العكس وعملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له، فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى لو بقى معتقداً أنه صاحب حق “لما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 29 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 3/1 و4 و6 و7 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11 و14 و15 و20 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106/1994 في تنظ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 31/2003 عمالي “المرفوع من شركة …. “: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن تحويل الإذن بالعمل وبالتالي تحويل الإقامة من إطلاقات وزارة الشئون الاجتماعية والعمـل، فلها أن توافق على ذلك الطلب أو ترفضه سواء وافق عليه صاحب العمل أو لم يوافق، وبالتالي فإن طلب العامل قبلها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 31 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 3/1 و4 و6 و7 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11 و14 و15 و20 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106/1994 في تنظ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 31/2003 عمالي “المرفوع من شركة …. “: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن تحويل الإذن بالعمل وبالتالي تحويل الإقامة من إطلاقات وزارة الشئون الاجتماعية والعمـل، فلها أن توافق على ذلك الطلب أو ترفضه سواء وافق عليه صاحب العمل أو لم يوافق، وبالتالي فإن طلب العامل قبلها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أخذا من مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات – أن إعلان المراد إعلانه مع من يقرر أنه من العاملين لديه دون أن يثبت مندوب الإعلان في ورقة الإعلان عدم تواجد المطلوب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ بالدفع الذي أبداه في صحيفة الاستئناف، ببطلان إعلانه -أمام محكمة أول درجة -لجلسة 3/3/2002 بورود تقرير الخبير، على الرغم من أن مندوب الإعلان لم يثبت في ورقة الإعلان عدم وجود الطاعن في محل عمله وقت الإعلان مكتفيا بمخاطبة عامل لدى الطاعن يدعى “……….”وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان صحيحاً وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 768 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن رقم 768 لسنة 2002 تجارى لأن صحيفته موقعة من الأستاذ/ … وهو محام أهلي، ولم توقع من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع لكون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة، مما يترتب عليه بطلان الطعن. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 769 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن رقم 768 لسنة 2002 تجارى لأن صحيفته موقعة من الأستاذ/ … وهو محام أهلي، ولم توقع من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع لكون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة، مما يترتب عليه بطلان الطعن. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل, وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن تنازله وبعض الشركاء في الشركة إلى آخرين من غير الشركاء هو بمثابة تعديل لعقد الشركة يستوجب لنفاذه صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية ورتب ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانهما يقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى أوقعت حجزا تنفيذيا بموجب محضر تسجيـل الحجز المؤرخ 23/6/97 على عدد 36 عقاراً مملوكة له وفاء لدين باق لها في ذمته بمقتضى الحكم رقم 3992/85 الصادر من محكمة البحرين الكبرى مقداره 974620 دينار بحرينـى وهـو مبلـغ ضئيـل لا يتناسب مع قيمة تلك ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 285 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – الحكم هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع سواء في صورة دعوى مرددة بين خصمين أو تظلم من أمر حدد له القانون إجراءات خاصة – ويكشف فيه القاضي عما استقر في وجدانه بخصوص هذه الوقائع. وقد اعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى الطاعنتان بالشق الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قض بعدم جواز الاستئناف إعمالاً لأحكام القانون رقم 5/1959 في شأن التسجيل العقاري المعدل بالقانون 73/1979 رغم أنه حكم صادر من دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية يجوز استئنافه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم هو القرار الذي يصدره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغنى” وفي المادة 210* من ذات القانون على أنه ” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن حقه كولى النفس على البنتين …… و….. تحديد نوع التعليم المناسب لهما ولا يلتزم بمصروفات المدارس الخاصة إلا إذا وافق مسبقاً على إلحاقهما بتلك المدارس وقد تمسك بإلحاقهما بالمدارس الحكومية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بمصروفات المدارس الخاصة رغم ذلك فإنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 208 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون هو من الأمور التي يقوم عليها ولي النفس فمن حقه اختيار من يراه مناسبا لتعليم المحضون إلا أن شرط ذلك ألا يكون استعماله هذا الحق فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون. ومن حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بالمصروفات المدرسية على الرغم من أنه وباعتباره ولياً طبيعياً على ابنه لا يرغب في استمرارها بالدراسة الأجنبية ويرغب في تحويلها إلى المدارس الوطنية وقد تقدم بطلب إلى المدرسة لإجراء التحويل إلا إنها امتنعت وكذلك رفضت المطعون ضدها. ومن ثم فلا تستحق تل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن “الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط, والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام, يجب إبداؤهما معا قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى, ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تعلن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً إذ خلت الأوراق مما يدل على أنها سلمت للمخفر، كما أن الثابت من محاضر الجلسات أمم محكمة أول درجة إنها لم تحضر ولم تقدم مذكرة بدفاعها فإن الخصومة لم تنعقد وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد صدر باطلاً وإذ تمسكت بذلك الدفاع أمام محكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامات عدة وكانت إحداها كافية لحمله, فإن تعييبه في الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالأسباب الثاني والثالث والرابع والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها جحدت صور المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وهي صورة إيصال إيداع مبلغ 50000 جنية مصري بالبنك الأهلي المصري، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم, ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يرتب على ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف إذ أن مندوب الإعلان وجه إليه كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به صورة إعلان صحيفة الاستئناف يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وذلك بعد ثلاثة أيام من تاريخ تسليمها للمخفر على خلاف أحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها لا يخوله الحق في الطعن بالتمييز مردود, ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة لكون التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها لا يخوله الحق في الطعن بالتمييز مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات، على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقعها أحد المحامين ولم يشترط أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن في رفع الطعن. ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس. وحيث إن الطعن استو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 527 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن “يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي…” وفي المادة 197 من ذات القانون على أن “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي… ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده باع حصته في الشركة بموجب التوكيل الموثق برقم 2069 لسنة 1994 الصادر منه لشريكه في الشركة والذي خوله فيه بيع حصته فيها لنفسه أو للغير والتزم الشريك بأن يؤدى له نصيبه في رأس مالها وأرباحها وقد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 792 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام, وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعون الثلاثة، أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وأن الأخير لم يختصم في هذه الطعون. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس شركة…. (ذات مسئولية محدودة) والتي يمثلها الطاعنان في الطعون الثلاثة، وكان من المقرر -في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام, وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعون الثلاثة، أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وأن الأخير لم يختصم في هذه الطعون. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس شركة…. (ذات مسئولية محدودة) والتي يمثلها الطاعنان في الطعون الثلاثة، وكان من المقرر -في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 818 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام, وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعون الثلاثة، أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وأن الأخير لم يختصم في هذه الطعون. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس شركة…. (ذات مسئولية محدودة) والتي يمثلها الطاعنان في الطعون الثلاثة، وكان من المقرر -في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 577 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 439 فقرة 2 من القانون المدني على أن: “وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية……… فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة”. يدل على أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيانه يقول أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم 1683 لسنة 2000 تجارى كلى والمؤيد بالاستئنافين رقمي 2458، 2468 لسنة 2002 تجارى أقام قضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى على سند من أن التكييف الصحيح لتلك الدعوى أنها دعوى ريع وليست دعوى تعويض عن العمل غير المشروع ورتب على ذلك إنها لا تسقط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا للمادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الزمه بالتعويض المادي والأدبي تأسيساً على إساءته لحق التقاضي عندما اختصم المطعون ضده الأول في الدعوى 2474 لسنة 95 جزئي واستصدر ضده الحكم في تلك الدعوى بإلزامه بمبلغ 4378.800 د.ك رغم أنه غير المدين الحقيقي حال أن الفعل المنسوب إلى البنك كان في مرحلة تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 605 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجية إلا إذا كان قد نفى نسبة الواقعة إلى المتهم, أما إذا كان مبنى البراءة مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها إليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب التعويض استناداً إلى أن الحكم الجزائي قضى ببراءته من تهمة اختلاس الأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته تأسيساً على عدم كفاية أدلة الاتهام وتشكك المحكمة فيها بما لا تكون له حجية في الدعوى الماثلة، في حين أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 29 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن مناط التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحبه – عن السلوك المألوف للشخص العادي, ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية, ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بترقية المطعون ضده على سند من القول بأن عدم ترقيته حال ترقية أقرانه يعد تعسفاً منها، رغم انتفاء هذا التعسف المقول به، ورغم أن كل من العاملين الذين تمت ترقيتهم يعمل في قسم مختلف عن الآخر بما لا مجال معه للمساواة بينهم، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه وإن كانت حجية الورقة العرفية تستمد من الإمضاء الموقع به عليها باعتبار أن هذا التوقيع قد صدر عن صاحبه, وكان لا يجوز الاحتجاج بصورة الورقة العرفية إذا كان أصلها غير موجود لأن الصورة لا تح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 9/11/2003 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه تمسك فيهما باحتواء الأولى على أصول النسخ الوردية الكربونية لجداول ساعات عمله الأسبوعي لدى المطعون ضدها والموقع عليها منه ومن مسئوله المباشر في العمل مما يدل على إن قيامه بالعمل الإضافي كان تكليفاً له من الشركة المطعون ضدها وإذ لم يتحقق الحكم من دلالة مستنداته فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 962 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – إذ كانت المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية, تلزم المستحق للقسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه إياها على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن قرار التخصيص صدر ابتداء لصالحها والمطعون ضده الأول وتم تسليم القسيمة المخصصة للأخير في شهر ديسمبر سنة 1995، وبتاريخ 28/9/1996 أبرما مع المطعون ضده الثالث عقد قرض لمنتفع بقسيمة حكومية وتعهد المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 478 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 354/1, 2 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه: (1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر ك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول أنه قام بتنفيذ عملية التحويل عن طريق بنك وسيط في الولايات المتحـدة الأمريكية بناء على رغبة المطعون ضده (العميل الآمر) لكن المبلغ موضوع التحويل لم يتم الإفراج عنه وتحويله إلى البنك الذي يوجد به حساب المستفيد لرفض وزارة الخزانة الأمريكية الإفراج عن هذا المبلغ لوجود حظ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 191 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أن مكافأة نهاية الخدمة التي نظم القانون شروط استحقاقها على وجه آمر وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لديه هي وسيلة من وسائل الضمان قصد بها تأمين العامل وذويه عندما ينقطع الأجر بانته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم أن عقد العمل المؤرخ 11/4/1997 تضمن استحقاقه أجر شهري مقطوع يشمل المكافأة، وأن صافي قيمة المكافأة المستحقة له حتى ذلك التاريخ مبلغ 1461.689 ديناراً فقط بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة التي نظم الق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – التناقض المفسد للحكم هو الذي يقع بين أسبابه الواقعية بعضها مع البعض الآخر, أو بين الأسباب وبين المنطوق, أما التناقض الذي يقع بين أسباب الحكم القانونية – أي ما يسوقه من مبررات قانونية للنتيجة التي انته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض، إذ قضى برفض الدفع المبدي منهم بعدم اختصاص دائرة التظلمات بنظر التظلم المطروح لصدوره من مدير إدارة التنفيذ وانعقاد الاختصاص بنظـره للدائـرة المدنيـة بالمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، رغم ما جاء في أسبابه من أن الدائرة الأخيرة هى المختصة بنظر التظلم، بما يعيبه بالتناقض ويستوجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 822 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن (يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء…..) يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان العريضة والأمر الصادر بال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني- مدير إدارة التنفيذ بصفته- قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات، ووقف من الخصومة موقفا سلبياً، ولم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1011 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أنه: “يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال إذ أنه أقام الدعوى بالاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2219/2001 تجاري كلي لعدم إدخاله فيها مما فـوت عليــه إبداء دفاعـه بشأن مقدار التعويض لمساهمة المطعـون ضـده الثاني- المضرور- في وقوع الحادث كما فوت عليه إقامة دعوى فرعية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار المادية وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 475 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 484 من القانون المدني على أنه “وإذ استحق المبيع كله كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. ومع ذلك يقتصر حق المشتري عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نفى الخطأ عن البائع على سند من أنها كان في مقدورها أن تعلم بالرهن الذي رتبه على العقار لصالح بنك التسليف والادخار وأن كونه قد أخل بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع للمشترية بسبب استحقاقه للغير لا يلزمه إلا برد الثمن فقط في حين أنه قد أخفى عليها رهنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 267 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 102 من قانون التجارة على أنه “1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك, وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد, كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%) ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه برفض طلب الفوائد على سند أن عقد القرض خلا من الاتفاق على الفائدة في حين أن الثابت بالعقد أنه منح المطعون ضده قرضاً بمبلغ 34000 دينار يسدد على ثمانية وأربعين قسطا شهرياً ونُص في البند الأول منه على أنه تسري على مبلغ القرض ومدته فائدة اتفاقية مقدارها 4% سنوياً فوق س ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 659 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السمسرة هي عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر, ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان إن الثابت بغير منازعة من المطعون ضدهم أولاً إنهم أنابوا عنهم المطعون ضده ثانياً بصفته سمساراً لإتمام صفقه بيع عقار التداعى إليهم، وأنه هو من قام بإبرام العقد بمعرفته وعلى أوراقه الخاصة مثبتا في دفاتره استلامه لمبلغ العربون منهما، كما اثبت في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، وفى بيان ذلك يقول أن مقصده من إقامة الدعوى هو إعداد دليل يثبت عدم قدرته على الوفاء بالدين المحكوم به عليه لتقديمه إلى المطعون ضده الثاني لمنعه من إصدار أمر بحبسه بعد أن قدم له المطعون ضده الأول طلباً لإصدار هذا الأمر وبدئه في اتخاذ إجراءاته ومن ثم فإن له مصلحة في إقامة الدعوى وكان يتعين إجابته إلى طلبه ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن – لا يصدر الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم إلا بعد التثبيت من انتفاء موانع تنفيذه. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المراد تنفيذه بمقولة سقوطه بالتقادم وهذا تعرض للموضوع ممنوع عليه قانوناً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة وبن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 39 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب الطعن قائما على أمور واقعية لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بدفا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة ندبت الطبيب الشرعي واعتدت بتقريره في شأن حالة المطعون ضده الأول، وكان عليها ندب أحد الاخصائيين في الطب النفسي لأنه هو المختص في هذا المجال، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – يشترط في قبول الحكم المانع من الطعن فيه طبقا للمادة 127/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يكون هذا القبول قاطع للدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. لما كان ذلك, و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم أن الحكم المطعون فيه صدر موافقاً لطلبات الطاعن المبداة منه أمام محكمة أول درجة بمذكرته المقدمة بجلسة 6/10/2001 مما يعد قبولاً ضمنياً له مانعاً من الطعن بالتمييز. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه يشترط في قبول الحكم المانع من الطعـن فيـه طبقاً للمادة 127/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يكون هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وعلى التنازل عن حق الطعن فيه. لما كان ذلك، وك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 117 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قدر قيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 29507.139 ديناراً باعتبار مدة خدمة المطعون ضده متصلة من تاريخ التحاقه بالعمل لدى البنك في 28/5/1988 وحتى انتهاء خدمته في 29/1/2001 واستنزل من هذا المبلغ ما قبضه عن الفترة الأولى التي انتهت في 26/10/1995 وأهدر بذلك حجية إقراره كتابياً بتخالصه عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر طبقا لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وتعديلاتها أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه …… ولا تنتفي إلا إذ أثبت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه على أنه هو الذي أخل بالتزامه بموجب عقد النقل المبرم بين الطرفين نتيجة لعدم حضوره للمطار قبل الموعد المحدد لإقلاع الطائرة بما لا يقل عن ساعتين وهو ما ترتب عليه تكبده النفقات المدعى بها مسايرا في ذلك دفاع الشركة المطعون ضدها في حين أن ما نسبه إلى هذه الأخيرة من خطأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – الدفع المبدي بعدم دستورية نص المادتين 47, 66 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء فإن الطاعن لم يبين الأسباب التي بني عليها دفعه ووجه مخالفة النص المطعون عليه للدستور , الأمر الذي يضحي معه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم دستورية نص المادتين 47، 66 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء فإن الطاعن لم يبين الأسباب التي بنى عليها دفعـه ووجـه مخالفـة النص المطعون عليه للدستور، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع غير جدي. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إنه تمسك بالدفع المبدي من المطعون ضده بصفته أمام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم سداد الرسوم المستحقة ولعدم تقديم مخطط لأرض النزاع رغم أن عدم سداد الرسوم يؤدى إلى استبعاد الدعوى من الرول وأنه غير ملزم بتقديم ذلك المخطط بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 112 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بحيث إذا أخل بهذا الالتزام بأن تبين الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه ألزمهم بإزالة التعديات التي تمت على مزرعة المطعون ضده الأول رغم أنهم كانوا يضعون اليد على مزرعتهم والمساحة المدعى بوقوع التجاوز عليها بموجب عقد شراء من المنتفع السابق صالح….، وقبل أن يستأجر المطعون ضده المذكور المزرعة من المطعون ضدها الأخير، وأنه لم يتسلمها نظراً لوجود نقص في الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 612 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنظمة إليها الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن “يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن حادثاً فجائياً خارجاً عن إرادة المطعون ضدها أدى إلى عدم إقلاع الطائرة في ميعادها المحدد تمثل في عطل فني بها واتخذت حياله التدابير اللازمة لتفادي التأخير وما نشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب بأن قدمت لهم ثلاث وجبات ويسرت لهم الاتصالات ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 568 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويرا إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختيارا ويقع على عاتق مدعي التزوير عبء إثباته وللمحكمة سلطة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أَقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه سلم المطعون ضده إيصالات الأمانة- سند أمر الأداء- مطبوعة على بياض- موقعة منه ضماناً لتوريده بضاعة للشركة التي يمثلها وبعد أن ورد البضاعة لم يرد له الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 227 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب إلغاء الأمر المتظلم منه على سند من أن حكم التحكيم قد ذيل بأمر السيد رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بعد الاطلاع عليه وعلى اتفاقية التحكيم في حين أنه لم يثبت بطريق كتابى إنه- قبل إصداره الأمر بالتنفيذ- أنه اطلع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 347 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في المادة 756 من القانون المدني الذي يتعين الرجوع عليه فيما لم يرد بشأنه أحكام في قانون التجارة عملا بالمادة 96 منه على أنه 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات 2- ويقصد بال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن البند الثاني عشر من عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 27/8/2000 قد تضمن ضمانات لمبلغ القرض الممنوح للمطعون ضده الثاني ومنها حساباته المفتوحة أو التي ستفتح لدى البنك وكذلك جميع الأموال والأوراق المالية والتجارية والمعادن الثمينة والبضائع التي لدى البنك ولما كان لل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 918 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلا. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أنـه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن- بناء على الدفع المبدى من المطعون ضدها- على أن إعلان الصحيفة قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً، في حين أن الثابت في الأوراق إن الصحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 30/4/2003 وأعلنت للمطعون ضدها في 5/5/2003 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين,……… وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا, وتحكم المحكمة من تل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من البلدية والنيابة أن صحيفة الطعن بالتمييز خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز، إذ أن الطاعنة بصفتها التي قامت بالتوقيع على الصحيفة تعمل موظفة بالهيئة العامة لشئون القصر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين،….. وإذا لم يحصل الطعن على هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – مؤدى نص المادة (119) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (21) من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية وهي مصروفات جميع الإجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ رفض تظلمها وهى من دوائر الحكومة المعفاة من الرسوم القضائية واشتمل الأمر المتظلم منه على رسوم الدعوى رقم 1933/1996 تجاري مدني كلى حكومة المحكوم فيها عليها لصالح المطعون ضده رغم أن الأخير لم يطلب سوى المصروفات فقط مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2005 مكتب فني رقم 33
المبدأ – من المقرر أنه لا يحق للمؤمن له أن يتقاضى تعويضا أعلى من قيمة الضرر ولو كان مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر أنه لا يحق للمؤمن له أن يتقاضي -تعويضاً أعلى من قيمة الضرر ولو كان مبلغ التأمين أكثر من هذه القيمة وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهى غير ملزمة بإعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في التقرير الذي أخذت به ما يكفى لتكوين عقيدتها. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقري ………. للمزيد تواصل معنا