دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1406 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 139 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أنه “يشترط في عضو مجلس الإدارة ألاّ يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الحكم الابتدائي أخطأ بالتفاته عن رأي الفتوى والتشريع بمقولة أنها متعلقة بموضوع آخر، في حين أن النتيجة التي انتهت إليها وهي بطلان مجلس الإدارة الصادر بشأنه الفتوى – رغم اختلافه – واحدة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 31 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه منح المطعون ضده أربعة قروض أودعت في حسابه الجاري بقصد المضاربة وتحقيق الربح وقد اتفق في تلك العقود على استحقاق الطاعن لفائدة اتفاقية باعتبار أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية عملاً بنص المادة الخامسة من قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم أحقية الطاعن في أن يتقاض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 470 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 111 من قانون التجارة على أن ” 1- يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي… فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار وجب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول أن تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم المطعون فيه وأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه احتسب الفوائد على مبلغ القرض الممنوح للمطعون ضده على أساس أسعار الفائدة التي صدرت بها قرارات لاحقه من البنك المركزي على تاريخ إبرام عقد القرض وأنه تمسك في اعتراضه على ما انتهى إليه التقرير في هذا الشأن لإهداره ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1062 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص المادتين 474 من القانون المدني، 131 من قانون التجارة أن التزام البائع بتسليم المبيع واجب بمجرد تمام العقد ما لم يتفق طرفاه على ميعاد آخر، إلا إذا اقتضت طبيعة المبيع أو ما جرى عليه العرف على مض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه تسليم السيارات مثار النزاع بالتأسيس على انتفاء العلاقة التعاقدية بينه والشركة المطعون ضدها الأولى، وأن موافقتها بناء على طلب المطعون ضده الثاني بتسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور باسم البائع له المطعون ضده الثالث ليس من شأنه أن يصحح العقد البا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1067 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان عقد البيع سند التداعي المبرم بينها وبين المطعون ضدها لمخالفته للنظام العام والحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة لأن الشركة المطعون ضدها باشرت عملاً تجارياً بدولة الكويت وذلك بقيامها بتسويق وبيع وحدات المشروع الكائن في جمهورية مصر العربية والعائد ملكيته لصالح الشر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 719 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها ليست العبرة فيه بأسبقية إقامة الدعوي وإنما العبرة فيها هو بما تنفذه المحكمة بالفعل و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه استناداً إلي أحقية المطعون ضدها فيما استخلصه من مبالغ نفاذاً للحكم الصادر في الدعوي رقم 1455 لسنة 2002 أحول شخصية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 1532 لسنة 2002 أحوال شخصية التزاماً بحجيته في قيام سبب التزامه بأداء ذلك المبلغ وعدم زواله بما لا يحق له مطالبت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 488 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – تنازل الكويتي عن الترخيص الممنوح له لأخر كويتي لا يترتب عليه بطلان الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن وإنما يترتب عليه إلغاء الترخيص إعمالاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 14 من القانون رقم 32 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول أن التراخيص التجارية التي تصدر وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية هي تراخيص شخصية فلا يجوز للصادر له التراخيص أن يتنازل عنه أو يعهد إلي غيره باستثماره واستغلاله ويبطل كل اتفاق بالمخالفة لهذا الحكم وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويجوز أثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، وأن عقد الاستثمار المبرم بين الطاعن وبين المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما ورد بنظام الترقيات – أن الشركة ضمنت لائحتها الداخلية الضوابط والشروط الخاصة بسياسة الترقيات ومعايير إجرائها وشروط استحقاقها بين العاملين فقد نصت المادة الأولى على وج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 10 لسنة 2004 عمالي المرفوع من شركة …..: حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بترقية المطعون ضده على سند من مما ورد بتقرير الخبير وإعمالاً لمبدأ المساواة بين العاملين في حين أن لائحة نظام الترقيات المقدمة للخبير، تتضمن توافر شروط معينة للترقية لا تتوافر في المطعون ضده، كما لم يفطن الحكم إلى أن لرب العمل تنظيم العمل وفقاً ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما ورد بنظام الترقيات – أن الشركة ضمنت لائحتها الداخلية الضوابط والشروط الخاصة بسياسة الترقيات ومعايير إجرائها وشروط استحقاقها بين العاملين فقد نصت المادة الأولى على وج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 10 لسنة 2004 عمالي المرفوع من شركة …..: حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بترقية المطعون ضده على سند من مما ورد بتقرير الخبير وإعمالاً لمبدأ المساواة بين العاملين في حين أن لائحة نظام الترقيات المقدمة للخبير، تتضمن توافر شروط معينة للترقية لا تتوافر في المطعون ضده، كما لم يفطن الحكم إلى أن لرب العمل تنظيم العمل وفقاً ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 221 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصورٍ في التسبيب إذ رفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في رفع الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضي بقبوله شكلاً على سند من أن الأخير لم يحضر أما محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المستأنف ولم يثبت إعلانه بهذا الحكم لحين إقامة الاستئناف وعليه يكون الميعاد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 146 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي علي أن “إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة ويكون الإعلان علي الوجه التالي. (أ) قبل فسخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن المادة 53/1 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي حددت مدة الإعلان في حالة العمال المعينين بأجر شهري بخمسة عشر يوماً علي الأقل. بما لازمه جواز الاتفاق علي مهلة إعلان تجاوز تلك المدة. ويقدر بدل الإعلان حينئذ بما يساوي أجر العامل عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية …. (و) ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه البطلان، وذلك لأن الهيئة التي فصلت فيه وقضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ التعويض عن نسبة عجزه جراء إصابته أثناء العمل هي الهيئة نفسها التي فصلت بتاريخ 18/12/2005 في الاستئنافين رقمي 16، 27/2005 عمالي عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 214/2004 عمالي كلي بين نفس الخصوم وأوردت بأسباب حكمها ألاستئنافي المذكور بأنه علي المطعون ضده الأول أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1023 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن المادة 520 من القانون المدني عرفت المقايضة بأنها مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقداً- كما نصت المادة 522 من ذات القانون علي أنه “ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لم قاي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثابت بالعقد محل السمسرة أنه عقد مبادلة عقارات بما مؤداه أن كل منهما- هي والمطعون ضده الثاني – يعد مشترياً وبائعاً في نفس الوقت- فالأخير يعد مشترياً بالنسبة للعقارات المملوكة لها- وهي تعتبر مشترية للعقارات المملوكة له فتكون السمسرة وقيمتها 1% من قيمة الصفقة مستحقة عليهما معاً باعتبار أن كل منهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 747 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1286/1995 تجاري واستئنافها رقم 1092/1998 برغم أن الثابت أن ذات الأطراف قد سبق وأن تناضلوا فيها بما لا تجوز إثارتها من جديد احتراماً لحجية الأحكام بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 815 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في المادة 65/2 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في المادة 65/2 من القانون المدني علي أنه “وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً” يدل علي أنه وإن كان الأصل في العقود أنها رضائية أي يكفي لانعقادها مجرد تراضي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في المادة 65/2 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في المادة 65/2 من القانون المدني علي أنه “وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً” يدل علي أنه وإن كان الأصل في العقود أنها رضائية أي يكفي لانعقادها مجرد تراضي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 825 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في المادة 65/2 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في المادة 65/2 من القانون المدني علي أنه “وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً” يدل علي أنه وإن كان الأصل في العقود أنها رضائية أي يكفي لانعقادها مجرد تراضي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك” يدل -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد رأي أنه ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية وفقاً لنص المادة 5/1 من قانون التجارة ومن ثم فإن الدين المطالب به هو دين تجاري معلوم المقدار وقد اتفق في عقد القرض المحرر فيما بينه وبين المطعون ضده استحقاقه لفائدة قدرها 8. 25%، وكان يتعين إلزام المطعون ضده بها من تاريخ تخلفه عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم يعد خصماً حقيقياً في الدعوي ولو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته متى نازع الخصم الآخر في دفاعه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني أنه ليس خصماً حقيقياً في الدعوي إذ لم توجه إليه طلبات ولم يقض ضده بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يتعلق به شيء من أسباب الطعن. وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم يعد خصماً حقيقياً في الدعوي ولو اختصم ليصدر الحكم في مواجهته متى نازع الخصم الآخر في دفاعه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني ليصدر الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 608 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل العام أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من يوم صدوره، إلاَّ أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور جميع الج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى إعلان المطعون ضدها بالحكم المستأنف في مواجهة النيابة إعلاناً صحيحاً بعد إجراء التحريات الجدية اللازمة للوصول إلى موطنها وظاهر ذلك ما هو ثابت من شهادة الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عدم وجود أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – أن الوقف الاحتياطي هو إجراء تحفظي يملكه صاحب العمل قبل العامل بقصد إبعاده عن المنشأة التي يعمل فيها إلى أن يبت في تهمة منسوبة إليه، ولصاحب العمل حق ممارسته من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة با ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون واعفأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنها أوقفت المطعون ضده عن العمل لحين الفصل في الشكاوي الجزائية التي قدمتها ضده فظلت تسدد له راتبه دون أن تنهي علاقة العمل وقدمت المستندات الدالة على ذلك، وإذ قضي الحكم له بالحقوق المطالب بها استنادا إلى انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وبسبب يرجع إليها فإن يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن ه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الصلح وفقاً لنص المادة 556 من القانون المدني يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي نزل عنها كل من المتعاقدين نزولاً نهائياً فلا يجوز لأي منهما بعد أن انحسم النزاع بالصل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ عول في قضائه برفض الدعوى على ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 18/1/2003 المبرم بين الطرفين والذي الحق بمحضر الجلسة في الدعوى رقم 19 لسنة 2002 بيوع، من تنازلها عن الدعوى الحالية رغم ما تمسكت به من أن هذا الصلح لم يتم لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته وقيامها لذلك برفع الدعوى رقم 813/2004 مدني كلى – والتي لم يفصل فيها بعد- بطلب الحكم بفسخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 466 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 68 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “يجب علي مَنْ يوجه إلي خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة الي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في مذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة إلي المطعون ضدهما بشأن سداده مقابل انتفاعه بالمحل المؤجر له إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بقالة أنه لا يجوز توجيه اليمين في مسألة مخالفة للنظام العام بحسبان أنه أجنبي كان يستغل ترخيص المحل العائد للمطعون ضدها الأولي بالمخالفة لقانون ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1068 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم إلا أنه وقد تخلف عن الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن في مقدوره إبداؤه فإنه يجوز له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول أنه أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى على عنوان المحل موضوع الدعوى بمقر جمعية الدسمة – ق4 – حين أنه اتفق في عقد الاتفاق المؤرخ 20/4/2003 المحرر بينه وبين المطعون ضده على أن عنوانه هو القادسية – ق8 – جادة 83 – منزل 14 حيث أعلن عليه بالحكم المطعون فيه وهو ما قصد به المطعون ضده عدم وصول الإعلان إليه وعدم حضوره الجلسات وفوات مواعيد الطعن علي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 187 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر عملاً بالمواد 146، 147، 157 من قانون المرافعات أن النزول عن الطعن وترك الخصومة فيه حسب تعبير ذلك القانون متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر عملا بالمواد 146، 147، 157 من قانون المرافعات أن النزول عن الطعن وترك الخصومة فيه حسب تعبير ذلك القانون متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام باب الطعن قد استغلق بانقضاء ميعاده، وهذا النزول يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه وإذ كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة قرر بتر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 231 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلي السادس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلي السادس عشر فهو في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني إلي السادس العشر لم توجه إليهم ثمة طلبات وكانت الطاعنة قد إختصمتهم ليصدر الحكم في مواجهتهم وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 961 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوي تنقطع على ما تقضي به المادة 448 من القانون المدني بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلى محكمة غير مختصة إلا أنه يترتب على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوي لمرور أكثر من ثلاث سنوات بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائياً بتاريخ 4/4/1998 وركن في قضائه إلى أن المطعون ضده الأول كان قد سبق وأقام الدعوي رقم 1182/2001 تجاري ومدني كلي حكومة بذات الطلبات والتي قضي فيها بتاريخ 25/3/2003 باعتبارها كأن لم تكن وأقام دعوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 201 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – طلب المطعون ضدها الثانية الانضمام إلي الطاعنة في طلب تمييز الحكم فإن هذا الطلب وفقاً لتكييفه القانوني الصحيح طعن فرعي بطريق التمييز. وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات الخاصة بالطع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن طلب المطعون ضدها الثانية الانضمام إلي الطاعنة في طلب تمييز الحكم فإن هذا الطلب وفقاً لتكييفه القانوني الصحيح طعن فرعي بطريق التمييز. وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالتمييز قد خلت من نص يجيز الطعن الفرعي كالحال بالنسبة للاستئناف كما خلت من نص يجيز التدخل أو الإدخال في خصومة الطعن بالتمييز، وإنما أجاز القانون لمن حكم عليه ولمن تعدي إليه أثر الحكم أن يرفع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 701 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن البين من نصوص المواد 1، 2، 3، 4، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما دار في مجلس الأمة من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم بمذكرة أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاع مؤداه أن الأعمال موضوع العقد المبرم بين الطرفين لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية المحظورة علي غير الكويتي إذ يغلب فيها العمل علي رأس المال وهي بذلك لا تخرج عن نطاق الحرفة الصغيرة – وإذ قضي الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 765 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم علي أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وهو خطأ في الحراسة لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنه قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث، علي أن المطعون ضده الثاني بصفته المهندس المشرف علي البناية قضى ببراءته بالحكم الجزائي النهائي من اتهامه بمسئوليته عن وفاة مورث الطاعنين، كما أنه لم تتوافر في حقه مسئولية حارس الأشياء باعتبار أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 758 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن الإبراء هو تصرف قانوني يتضمن النزول عن الدين أو جزء منه بغير عوض لابد من صدوره عن إرادة من الدائن ويكون التعبير عن هذه الإرادة صريحاً أو ضمنياً وفي هذه الحالة يتعين أن يكون بقبول أو عمل أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه قضي بإلزامها بالفوائد القانونية المستحقة علي مبلغ التأمين المحكوم به للمطعون ضده في دعوي سابقة في حين أن عدم مطالبة الأخير بهذه الفوائد في دعواه الأولي يعد بمثابة تنازل ضمني عن حقه في المطالبة بها. وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه – برغم ذلك – بهذا التنازل وقضي بإلزامها بالفوائد فإنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 620 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا رفع المستأنف ضده استئنافاً فرعياً أو استئنافاً مقابلاً، فإن النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة ينتقل برمته إلى محكمة الاستئناف وفي حدود المطلوب بالاستئناف ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة وجوه، ينعي الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن حكم محكمة أول درجة انتهى في قضائه إلى أن المفروض من النفقة الزوجية يشملها بأنواعها الثلاثة، في حين ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن تلك النفقة لا تشمل سوى عنصري الطعام والكسوة دون السكن، ولم تجادل المطعون ضدها في استئنافها المقابل في هذا الشأن واقتصرت على ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع أن تواجه الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم وأن تمحصه بكل الوسائل وتبدي رأيها فيه، وهو الدفاع الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن حق محك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بعدم ملكية المطعون ضدها للمصوغات الذهبية المطالب بها وقدم المستند الدال علي ذلك وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات صحة دفاعه ورغم ذلك أغفل الحكم دفاعه الجوهري والتفت عن طلبه وركن في قضائه إلي اليمين التي تعسفت المحكمة في توجيهها إلي المطعون ضدها الأمر الذي يعيب الحكم بما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 548 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون التجارة على أن: “إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى بها العرف” يدل – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه لما كان ما تقدم وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون التجارة على أن :” إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف ” يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الأصل أن عقد الحساب الجاري غير المحدد المدة يجوز إنهاؤه بإرادة أي من طرفيه، وهو ما يتفق مع طبيعة هذا العقد باعتباره عقدا يقوم على الاعتبار الشخصي بما يوجب إعطاء كل طرف حق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، وأن الصفة في الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بها – عدا الثالث منها – علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفتها في الدعوي وبأنها ليست وكيلة عن الناقل أو الشاحن في شأن البضاعة التالفة محل التداعي، وأنها قدمت تدليلاً علي ذلك شهادة رسمية صادرة من قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة تفيد عدم وجود وكالة تجارية بأسم شركة الشحن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولي من المادة 141 من القانون المدني علي “أنه إذا ثبت فقد الشخص بأن لم تكن حياته معروفة من مماته نصٌبت له المحكمة قيٌما تكون له الولاية علي ماله وذلك بناء علي طلب هيئة شئون القصر، أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم استند في قضائه بانتهاء قوامه الطاعن الأول علي ما قدمته إدارة الاستخبارات العسكرية من مستندات تفيد أن والدهم عراقي الجنسية وحاصل علي جواز سفر عراقي صادر في 27/8/1989 وأنه غادر دولة الكويت إلي العراق، وأن شقيقهم اعترف بذلك، في حين أن ما قدمته إدارة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 344 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مؤدي نص المادتين 39، 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الرجوع إلي قانون جنسية الزوج وقت انعقاد العقد في الآثار التي يرتبها الزواج والطلاق أو التطليق، ولا خلاف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيتها في المتعة علي سند من أن القانون الواجب التطبيق هو القانون السعودي باعتباره قانون جنسية المطعون ضده وأعمل أحكام المذهب الحنبلي فيما تقرره من عدم أحقية المنصوص بها للمتعة عملاً بنص المادتين 39، 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 967 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أن “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن إقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن المطعون ضده إبن مالك السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لديها ويعيش معه في معيشة واحدة ومن ثم فلا يجوز لها الرجوع عليه بما اوفته للمضرور عملاً بنص المادة 801/1 من القانون المدني، كما أن مالك السيارة لم يخالف شروط وثيقة التأمين في حين أن النص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 798 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان الثابت أن المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته – وإن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم توجه إليه طلبات، ولم يحكم له أوعليه بشيء، وكان الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1190 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي في الطعن بالتزوير أو الادعاء بالإنكار وفي الموضوع معا بل يجب عليها أن تجعل حكمها في الطعن أو الادعاء مقصوراً عليه وحده حتى لا تفوت على الخصم الذي تمسك بالو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قضي بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه تأسيساً علي عدم تقديمها الدليل علي انشغال ذمة المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به في حين أنها تمسكت ـ بعد أن قضت المحكمة برد وبطلان السند الأذني محل هذا الأمر ـ بطلب أحالة الدعوي إلي التحقيق للاستماع إلي شهادة رئيس قسم التنفيذ بإدارة التنفيذ بوزارة العدل في واقعة حضور المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1203 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من وجهين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار محل النزاع قصد منه مجرد المضاربة ذلك أن المطعون ضدها قامت بتجزئة القسيمة التي تستغلها بترخيص من الدولة إلي محلات أجرتها للغير بقيمة أيجاريه تزيد عن مقابل الاستثمار الذي تدفعه للدولة الأمر الذي يخرج العقد من مجال تطبيق قانون أيجار العقارات ولا تكون دائرة الإيجارات مختصة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان القانون رقم 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد أسبغ نوعا من الحماية على أجر العامل فيما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 83/2006 عمالي المرفوع من …………………………..: وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ رفض طلبه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مقابل بدل البنزين المتأخر على سند من أنها أوقفت صرفه له منذ مدة تزيد على أربع سنوات سابقة على انتهاء العقد وخلت الأوراق م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 424 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بالدية الشرعية باعتبارها حقاً للمضرور لأنها تعويضاً عن إصابة ذات النفس وتدخل في ماله وتعتبر تركه يتقاسمها ورثته وكان طلب الطاعنين القضاء لهما بتعويضاً موروثاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعنان بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى برفض طلب التعويض الموروث على سند من أنه لم يرد به نص في القانون وأن المشرع استعاض عنه بالدية الشرعية التي قضى لهما بها في حين أن التعويض عن الإصابة في ذاتها طبقاً لقواعد الدية الشرعية ما هو إلا عنصر من عناصر الضرر مما يسوغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 829 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان القانون رقم 38/1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد أسبغ نوعا من الحماية على أجر العامل فيما نص عليه في المادتين 32، 33 من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز علي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: عن الطعن رقم 83/2006 عمالي المرفوع من …: وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ رفض طلبه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مقابل بدل البنزين المتأخر على سند من أنها أوقفت صرفه له منذ مدة تزيد على أربع سنوات سابقة على انتهاء العقد وخلت الأوراق مما يفيد اعتراضه على ذلك وخل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 694 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من إعلان السند التنفيذي قبل التنفيذ هو إخبار المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري ومداه وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له فيستطيع أن يعترض على التنفيذ قبل إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعن رقم 694 لسنة 2006 والوجه الثاني من السبب الخامس من الطعن رقم 721 لسنة 2006 تجاري مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المقصود من إعلان السند التنفيذي – كإجراء سابق على التنفيذ – تكليف المدين بالوفاء، وإخباره بحق الدائن في التنفيذ الجبري، وإعطائه فرصة الإعتراض على التنفيذ إن كان له وجه، وبالتالي لا يعد من الإجراءات المقررة للتنفيذ على ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 711 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من إعلان السند التنفيذي قبل التنفيذ هو إخبار المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري ومداه وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له فيستطيع أن يعترض على التنفيذ قبل إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعن رقم 694 لسنة 2006 والوجه الثاني من السبب الخامس من الطعن رقم 721 لسنة 2006 تجاري مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المقصود من إعلان السند التنفيذي – كإجراء سابق على التنفيذ – تكليف المدين بالوفاء، وإخباره بحق الدائن في التنفيذ الجبري، وإعطائه فرصة الإعتراض على التنفيذ إن كان له وجه، وبالتالي لا يعد من الإجراءات المقررة للتنفيذ على ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الغرض من إعلان السند التنفيذي قبل التنفيذ هو إخبار المدين بحق الدائن في التنفيذ الجبري ومداه وتمكينه من مراقبة استعمال الدائن له فيستطيع أن يعترض على التنفيذ قبل إجرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من الطعن رقم 694 لسنة 2006 والوجه الثاني من السبب الخامس من الطعن رقم 721 لسنة 2006 تجاري مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المقصود من إعلان السند التنفيذي – كإجراء سابق على التنفيذ – تكليف المدين بالوفاء، وإخباره بحق الدائن في التنفيذ الجبري، وإعطائه فرصة الإعتراض على التنفيذ إن كان له وجه، وبالتالي لا يعد من الإجراءات المقررة للتنفيذ على ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1034 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا قضت محكمة الموضوع في طلب أو طلبات وبصفة إجمالية برفض ما عدا ذلك من الطلبات، فإن هذه العبارة الأخيرة لا تنصرف إلى غير الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى ر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول – والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت من محكمة أول درجة إدخال الشركة الكويتية …………. للخرسانة الجاهزة وشركة ……… للتأمين خصمين في الدعوى باعتبار أن الأخيرة مؤمن لديها علي كافة العاملين التابعين لها, إلا أنها فصلت في الدعوى ورفضت طلبها دون تس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 568 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى أن نفقة الزوجة تجب على زوجها في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، وأن الضابط في تقدير النفقة هو ما ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه أن يؤدي إلى المطعون ضدها أجرة مسكن زوجية وأجر خادمة عن مدة زواجهما رغم أنه كان ينفق عليها في تلك الفترة وأنها طُلقت طلاقا بائناً قبل الدخول بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1963 لسنة 2004 أحوال شخصية جعفري بجلسة 16/2/2005 والذي صار نهائياً لعدم الطعن عليه بما يسقط حقها في النفقة والحقوق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 194 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن حضانة النساء للأنثى لا تنتهي ببلوغ سن معين إنما بزواجها ودخول الزوج بها، وإلى أن يتحقق ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم افترض نيابة المطعون ضدها عن ابنتهما ………. نيابة ضمنية في طلباتها في حين أن النيابة الضمنية تكون في التعاقدات وليست في المثول أمام القضاء، كما أن البنت بلغت سن المخاصمة وخلت الأوراق من دليل على أنابتها للمطعون ضدها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 945 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بطرده من أعيان النزاع على سند من أن المطعون ضده الأول قد أصبح المستغل الجديد للقسيمة الكائنة بها تلك المحال بعد أن تنازل له ورثة المستغل الأصلي عن حقهم في استغلالها وقيامه بالتعاقد عليها مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1066 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 لم تجز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولي بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف فيكون الطعن فيه بالتمييز غير جائز استناداً إلي ما تقضي به المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل. وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه وإن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 لم تجز الطعن بطريق التم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بما يوجهه المدعي من طلبات، وأن النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (تطبيق أحكام هذا الق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ رفض الدفع الذي أبداه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص دائرة الأحوال الشخصية بنظرها لارتباط الطلبات فيها بحقوق المطعون ضدها الأولى كحاضنة، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الاختصاص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة القانونية تعتبر من النظام العام إذا قصد المشرع منها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وتعلو على مص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ، ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، حين قضي بعدم قبول الدعوي لعدم تسجيل صحيفتها علي سند من أن الإجراء الذي ضمنه المشرع نص المادة ـ 11 مكرر / 1 المرسوم بقانون 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري ، من وجوب تسجيل صحف دعاوي إستحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية ، هو من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام التي لا يسوغ مخالف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. وحيث إنه عن موضوع الدعوى. فإنه بالنسبة لطلبي مقابل رصيد الأجازات، ومكافأة نهاية الخدمة. فإن الأوراق خلت من دليل على تقاضي المستأنف مقابل رصيد أجازاته عن كامل مدة عمله لدى الشركة المطعون ضدها – مخصوماً منها مدة الأجازات التي حصل عليها دون أجر- والذي قدره الخبير المندوب صحيحاً بمبلغ 720.382 ديناراً متفقاً في ذلك مع أحكام المادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي بشأن حساب مقابل ذلك الرصيد. كما أن الثابت من تقرير ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 489 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يعتبر بالنسبة لهما بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة بينهما، وأن عباراته هي التي تحدد نطاقه ومضمونه على ضوء ما انصرفت إليه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه انتهى في قضائه أن فسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها بسبب امتناع الجهة الإدارية عن إصدار التراخيص اللازمة لاستغلال الأخيرة للمساحة المؤجرة لها منه كمطعم يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1050 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 264 من القانون المدني على أن “كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده” يدل على أن المقصود بالاستحقاق – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – ليس هو استحقاق الشيء ذاته لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قام بسداد مبلغ 5201119.181 دينار حسب الثابت من كتاب البنك المدير للمديونية وهو ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري لمديونيته محملا بكافة الأعباء والغرامات بموجب أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 والذي تم احتسابه علي أساس رصيد المديونية المكفولة حتي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 917 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان. لما كان ذلك، وأياً ما كان وجه الرأي فيما تمسكت به الطاعنة من أن مفاد ما نصت عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. – الطعن رقم 917 لسنة 2006 مدني: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/9/2005 بأن إضافة اسمها في وثيقة تملك عقار التداعي لم يكن بناء علي طلب منها وإنما إعمالاً لما توجبه نصوص القانون رقم 47 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 95 ولائحته التنفيذية التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان. لما كان ذلك، وأياً ما كان وجه الرأي فيما تمسكت به الطاعنة من أن مفاد ما نصت عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. -الطعن رقم 917 لسنة 2006مدني: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/9/2005 بأن إضافة اسمها في وثيقة تملك عقار التداعي لم يكن بناء علي طلب منها وإنما إعمالاً لما توجبه نصوص القانون رقم 47لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 95 ولائحته التنفيذية التي تش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 957 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 52 من قانون الإثبات على أن “القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قُررت لمصلحته عن أية طريقة من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك” يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض تظلمه وبتأييد أمر الأداء الصادر بإلزامه بالدين تأسيساً علي أنه لم يقدم دليلاً علي قيامه بالسداد سوى قرينة وجود أصل الإقرار بالدين الموثق بحيازته ، وأنه لم يقدم دليلاً علي سداده أي قسط من أقساطه وكيفية السداد هذا إلي أنه وهو الذي يقوم بتوثيق الإقرار بوصفه المدين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون الإيجار أخرج من نطاق تطبيق أحكامه العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال وأن مناط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن فهو غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون الإيجار أخرج من نطاق تطبيق أحكامه العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفه في الإيجار العادي فتسري أحكام قانون ألتجاره أو غيرها على حسب الأحوال وأن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الأختصاص ولم تخالفها وكان الثابت في الأوراق أن عقد الإيجار موضوع الدعوى يشتمل على شروط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 275 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وكان القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هو ذلك الذي تفصح به الإدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق حين قضى برفض الدفع المبدي منهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وانعقاده للدائرة الإدارية رغم أن حق الإشراف والرقابة على الجمعيات منوط بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فضلاً عن أن محضر الإجتماع الذي طرح فيه سحب الثقة من المطعون ضده الأول تم إعتماده من هذه الوزارة كما تم تشكي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بعدم جواز رفع الدعوى بطلب الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصلهما انه أقام قضاءه تأسيساً على رفعه دعواه بطلباته مباشره قبل أن يتظلم من قرار المطعون ضدها الأولى أمام لجنة التظلمات المختصة إعمالاً لنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعواه ، في حين أن المطعون ضدها الأولى لم تصدر قراراً برفض طلباته بشأن تعيين فرق الرا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1043 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن المادة 255 من القانون المدني تنص على أنه “إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة -251- وكان وقوع هذا الضرر بطريق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تحقق وصف المباشر في حق قائد السيارة المؤمن عليها لديها – على الرغم من انتفاء ذلك الوصف عنه قانوناً. ذلك أن مورث المطعون ضدهم هو المباشر للنشاط الذي نتج عنه وفاته بخروجه قائداً دراجة بخارية، من ساحة رملية إلى نهر الطريق المعبر دون التأكد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تندرج فيه الأصول والخصوم وتفنى فيه ذاتية هذه المبال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض إلزام المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الوديعة رقم 5940320323 المقيدة باسم مورثهم لدى البنك المطعون ضده الأخير تأسيساً على انتفاء الدليل على وجود حساب للمورث في ذلك البنك رغم أنهم قدموا مستندات لم يجحدها المطعون ضدهم تفيد وجود الوديعة وتعاملهم بشأنها وأن المطعون ضدهم الثلاثة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 710 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يثبت تزويرها ومن ثم لا تقبل المجادلة في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب , وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن عدم إعلان صحيفته في الميعاد يرجع إلى إهمالها وتراخيها في حين أن المتسبب في ذلك هو مندوب الإعلان الذي اثبت بيانات كاذبة عن عنوان المحل المختار للمطعون ضدها, إذ اثبت في إعلانه الأول بتاريخ 14/1/2006 ان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 368 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من أدلة وفى الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب س ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بها ـ عدا السبب الخامس منها ـ على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمتي الموضوع بأن العلاقة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده تحكمها الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 13/7/2001 والتي يلتزم بموجبها الأخير بتقديم خدمات قانونية لصالحها إلا أنه تع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي. يشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها، وأيضا عند رفع الطعن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي . يشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها ، وأيضا عند رفع الطعن بالتمييز لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بها في جميع مراحلها ويجوز الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى المدعي أو الطاعن أو لدى المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 116 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذا كانت الفقرة الأخيرة من نص المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تقضي بألا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها غير كويتية الجنسية وقد ارتبطت معها بعقود عمل مؤقتة وغير متصلة خلال السنوات الثلاث الأولى من مدة خدمتها تحددت مدة كل منها بشهر فقط وبأجر مقطوع وشامل لكل مستحقاتها وأنها قد تركت العمل لدى الطاعنة بمحض اختيارها فإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 435 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 166، 169، 176، 177 من قانون الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق على الدعوى – أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون أقام قضاءه برفض الدعوي علي سند من إعماله لأحكام المواد 166، 169، 176، 177 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وأن عدم طعنه في صلاحية المطعون ضدها للحضانة للولدين المذكورين في الدعوي التي أقامتها بإثب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات بما تره أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها ولا معقب عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدعوي إسنادا إلى انه تخالص مع الشركة المطعون ضدها عن كافة حقوقه بموجب المخالصة الموقعة منه في حين أن تلك المخالصة معدة مقدما عند بدء تعينه وقبل حدوث إصابته، فلا تعد حجة عليه، ولا تدل على استيفائه جميع حقوقه المطالب بها، وقد التفت الحكم عن دفاع ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 759 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة ط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 855, 886 لسنة 2004 تجاري على سند من أن الوقائع المطلوب بحثها عن طريق الخبرة في الدعوى محل هذا الطعن قد تم حسمها بالحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما مما لا يجوز معه التنازع ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 911 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 23/7/1989، وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره طبقاً للمادة الثانية منه – قد صدر متضمناً في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم ولوج طريق أمر الأداء الوجوبي رغم أن هذا الطريق استثنائي سنه المشرع تبسيطاً لإجراءات التقاضي بقصد عدم تكدس القضايا أمام المحاكم وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهدر الغاية التي توخاها المشرع- سيما وإنه سبق واستصدر أمر أداء بالمبلغ المطالب به ألغته محكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 155 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الطعن لا يقبل إلا إذا كان وارداً على الحكم المطعون فيه وصادف محلاً في قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الوزارة المطعون ضدها قدرت الضريبة المطالب بها تقديراً جزافياً من قبل أن تثبت ما يناقص ما قدمته من بيان عن الضريبة أعده المحاسب القانوني المعتمد من قبل المطعون ضدها والذي دققه الخبير المنتدب في الدعوى من واقع سجلاتها ود ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 958 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للشركاء أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهيأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حين إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن العطن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بقسمة العقار قسمة مهايأه رغم أن طلب قسمة المال الشائع مهايأه ـ عند عدم اتفاق الشركاء ـ لا يقبل إلا بمناسبة إجراءات القسمة النهائية بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء ضده المحكمة أن للشركاء أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأه بأن ينتفع كل منهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 17 لسنة 2006 عمالي المقام من العامل: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض طلب ترقيته إلى الدرجة 24 رغم أن الشركة وعدته بالترقية إلى هذه الدرجة مقابل انتقاله للعمل بالعمليات المشتركة بمنطقة الوفرة وأنه قبل الوعد وانتقل للعمل في ذلك المكان وأنهى بنجاح الدورات والبرامج التي أعدتها له الشركة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجيبه إليها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 17 لسنة 2006 عمالي المقام من العامل: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض طلب ترقيته إلى الدرجة 24 رغم أن الشركة وعدته بالترقية إلى هذه الدرجة مقابل انتقاله للعمل بالعمليات المشتركة بمنطقة الوفرة وأنه قبل الوعد وانتقل للعمل في ذلك المكان وأنهى بنجاح الدورات والبرامج التي أعدتها له الشركة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا

1
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 54 من قانون الإثبات على أن “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الحكم الصادر ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. إذ أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى أن الحكم الجزائي – الصادر من محكمة الاستئناف – بإدانته صار حائزاً لقوة الأمر المقضي بصدور حكم محكمة التمييز بعدم جواز نظر الطعن فيه بالتمييز, ومن ثم تلتزم به المحكمة المدنية في ثبوت الخطأ في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 232 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً : عن الطعن رقم 232/2006 مدني المقام من الطاعنة / …………………..: وحيث إن من المقرر طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد حددت نطاق هذا الطعن بالحكمين الصادرين من محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 648 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً : عن الطعن رقم 232/2006 مدني المقام من الطاعنة / …………………..: وحيث إن من المقرر طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد حددت نطاق هذا الطعن بالحكمين الصادرين من محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 775 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة – أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني – وكان مفاد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضي للمطعون ضده – بباقي الأتعاب حتى نهاية العقد في 31/12/2004 التزاماً منه بشروط العقد في حين أنه قام بعزل المطعون ضده – وفسخ العقد في 27/7/2004 عملاً بحقه المقرر بنص المادة 717 من القانون المدني ما لا يحق معه للأخير المطالبة بالإتعاب مقابل باقي المدة بالكامل وإنما يقتصر حقه علي المطال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 943 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن عقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة سليمة إلي المرسل إليه بحيث يكفي إذا هلكت الرسالة أو تلفت أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء عقد النقل الذي لا ينتهي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة 0 حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوي أن الشحنة موضوع النزاع وصلت إلى الكويت بحالة سليمة وتم تفريغها بمحطة الحاويات بميناء الشويخ وكان يتم توصيل التيار الكهربي للحاويات على فترات قصيرة مما تسبب في تلف الشحنة ومن ثم يكون الخطأ راجع إلى المسئول عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 154 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 على أنه “يسبق الدعوى طلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً علي انه لم يقم برفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون حيث لم يسبق إقامته الدعوى بطلب لإدارة العمل المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عملاً بحكم المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964, في حين أن طلباته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً في وقوع الفعل الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض في جانبه على سند من انه قد قضي نهائياً بموجب الحكم الصادر في الجناية رقم 398 لسنة 2003 جنايات (113 لسنة 2003 أبو حليفة) ببراءة تابعيه من تهمة احتجاز المطعون ضده دون وجه حق وتعذيبه لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 490 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادتين 589، 590 من القانون المدني على التزام المستأجر باستعمال المبنى المؤجر على النحو المتفق عليه وبألا يحدث بها تغيرات بدون إذن المؤجر، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال المبنى المؤجر في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار محل النزاع على سند من أن الخبير المنتدب في الدعوى قد عاين المبنى المؤجرة وأثبت من بين منقولاتها لوحات إعلانيه وأن شاهدي المطعون ضده شهدا بأن الطاعنة أقامت مصنعا في تلك المبنى بما تكون معه مخله بما فرضه عليها العقد من التزامات بما يرتب الفسخ في حين أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 621 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحوالة طبقاً لما تنص عليه المادة 364 من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه وهي تنعقد بمجرد تراضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة 0 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة عملاً بنص المادة الثانية من قانون المرافعات تأسيساً على أن مؤسسة ……….. هي التي تعاقدت مع المطعون ضدها وتكون هي صاحبة الصفة في إقامة الدعوى للمطالبة بحقوقها دون الطاعن حال أن الثابت من الخطاب المؤرخ 21/5/2000 الصادر من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 667 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن “للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء.. أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة 0 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه وفقاً لنص المادة 164 من قانون المرافعات فإن التظلم من أمر المنع من السفر يكون من اختصاص نفس القاضي الأمر وهو مدير إدارة التنفيذ الذي أصدر الأمر أو أمام المحكمة المختصة وهي المحكمة الكلية المشكلة من ثلاث قضاه أخذاً بما تنص عليه المادة السابعة من قانون تنظيم القضاء باعتبار أن المادتين 293, 297 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1285 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن تكون ناشئة عن عمل تجاري وهذا العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف هذا الوص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن المبلغ المحكوم به له ضد المطعون ضده هو دين تجاري باعتباره المستفيد من عقد التأمين المبرم بين المطعون ضده وبين شركة …….. للتأمين وأن استيلاء المطعون ضده علي ذلك المبلغ بعد أن أودعته شركة التأمين خزانة المحكمة وعدم أدائه له يرتب أحقيته في فوائد هذا المبلغ ذلك أن تأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص الفقرة الأول من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جميعا، والسبب القانوني للطلب على نحو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقٌيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وتقول بيانا لذلك, إن الحكم ألغى ما قضى به الحكم المستأنف بشأن باقي عاجل صداقها, رغم أن هذا الشق من الحكم الابتدائي لا يجوز استئنافه إذ يدخل في حدود النصاب الأنتهائى لمحكمة أول درجة, وتمسكت بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف, فلم تستجب له. وحيث إن هذا النعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد قاعدة في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية مؤداها أن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدعوى الأصلية بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولي لابنتها ……. وإثبات الحضانة إليها بصفتها جدة لأب على سند من أن حقها في الحضانة سقط بسبب سكوتها عن المطالبة به مدة أكثر من أربع سنوات بلا عذر بعد علمها بزوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 842 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المنقلة وفق نص الفقرة ج من المادة الرابعة من مرسوم لائحة جدول الديات هي كسر العظم ونقلة من أصل مكانه ويستحق عنها أرش واحد مقدر بخمس عشرة في المائة من الدية الكاملة ولو تعددت الكسور التي أدت إلى هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى بإلزامه بدفع ديتين عن إصابة أنف ابن المطعون ضده الأول على سند من أن تلك الإصابة عبارة عن كسرين بعظام الأنف أدى كل منهما إلى نقل العظم من أصل مكانه, وأن تعدد الكسور بالعضو الواحد تتعدد معه أجزاء الدية المستحقة عن كل منها. في حين أن حدوث كسرين بعظام الأنف حسبما أفاد تقرير الطب الشرعي ترتب عليه نقل ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 810 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مؤدى نص المادتين 134، 153 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يتعين على الطاعن اختصام جميع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادتين 134, 153 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يتعين على الطاعن اختصام جميع المحكوم لهم إن تعددوا, فإن أغفل اختصام أحدهم وجب على محكمة الاستئناف دون محكمة التمييز أن تأمر الطاعن باختصامه فإن لم يستجب لأمر المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته, ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 286 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه “ولئن كان اسم الفرد يعد من حقوقه الشخصية إلا أن تغييره ليس حقا خالصاً له يتعين إجابته لدي طلبه لما قد يكون فيه مساس بحقوق والتزامات يرتب القانون عليها أوضاعاً خاص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تعول أنها أبدت أمام محكمة الاستئناف مبررات قوية لتغيير اسمها إلي شيخة، إذ عرفت بهذا الاسم في المجتمع المحيط بها، إلا أن الحكم التفت عن ذلك واكتفي بأن أحال في أسبابه إلي الحكم الابتدائي وأيده في قضائه برفض طلبها على سند مما أورده من إفادة الإدارة العامة للجنسية بوجود أسماء متشابهه لهذا الاسم رغم أن وجود ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 908 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 740 من القانون المدني الكويتي على أن “يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإرادته…” وفي المادة 741 منه على أن (لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن شركة المحاصة التي كانت قائمه بين شركة التجهيز والبناء التي يمثلها والمطعون ضده الثاني كانت مدينه بديون مستحقه عليها وثابتة بسجلاتها وأن المبلغ الذي استظهره الخبير المنتدب في الدعوى لم تستول عليه الشركة إلى يمثلها لنفسها وإنما تم سداده لدائني شركة المح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 643 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناءً علي طلب المستأنف عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن علي سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنه بعد أن عّرض وبين الرخصة الجوازية التي منحها الشارع إياه في خصوص قبول أو رفض الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني – لم يستجب لهذا الدفع المبدي من الطاعنين الأول والخامس والتاسعة والحادية عشر علي ما ركن إليه من نفي م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 635 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني منهم على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدها الأولي بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بالبندين الثالث والعاشر من عقد الاتفاق سند الدعوى، وذلك لعدم تقديمها ما يفيد اعتماد مالك المشروع لها كمقاول من الباطن بكتاب واضح وصريح إذ لا يكفي في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 139 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود – وعلى ما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي- هو بتوافر عنصري ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ خلص ـ خلافاً لما انتهت إليه محكمة اول درجة ـ إلى خضوع العقد المبرم بين الطرفين لقانون العمل بالقطاع الأهلي رغم النص فيه صراحة على عدم خضوع العلاقة بين الطرفين لإحكام ذلك القانون وإنما لنصوص العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، ورتب الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 750 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني عند وجود عقد يحكم علاقة الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان يقول أنه أقام دعواه استناداً إلي العقد الشفوي المبرم مع المطعون ضده في المطالبة بقيمة مستحقاته ولم يلجأ إلي المطالبة بالأداء المعادل استناداً إلي قاعدة الإثراء بلا سبب إلا أمام محكمة الاستئناف بعد القضاء ببطلان العقد ومن ثم فإن تقادم دعواه لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالبطلان أو في الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 362 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر عملاً بنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح الذي يجعلها مقصورة عليه محتسبة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك يقول إن النفقة الزوجية مقابل الاحتباس . وإذ غادرت المطعون ضدها مسكن الزوجية دون مبرر ولم تقض فترة العدة به بما يجعلها ناشزاً و يُسقط حقها في نفقة الزوجية ونفقة العدة . وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهي إلي تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من فرض متجمد نفقة ز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن العقد هو شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلي عاقديه بمثابة القانون. أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق ولا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديله أو الإعفاء م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها حدد نسبة الربح ب 17.7% وهذه النسبة لا يجوز أن تقل عن هذا الحد إلا بموافقة كتابية مسبقة من المستحق لها منهما، ورغم أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب إعمال حكم هذا العقد ومنحها هذه النسبة من الربح عن العملية محل النزاع، وقدمت للتدليل علي التزامها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 841 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر إلا من وقت تحققه وتبقى الآثار التي أنتجها العقد طوال فترة سريانه خاضعة لما اتفق عليه فيها من أحكام ويجب تنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 881 لسنة 2006 تجاري وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول ، إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها على سند من أن العقد موضوع النزاع المؤرخ 20/11/1996 والمتضمن شرط التحكيم في المنازعات الناشئة عنه قد انقضى بانتهاء مدته في 20/11/2002 والذي ينقضي بانتهائه شرط التحكيم المشار إليه ، وفي حين أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 881 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر إلا من وقت تحققه وتبقى الآثار التي أنتجها العقد طوال فترة سريانه خاضعة لما اتفق عليه فيها من أحكام ويجب تنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 881 لسنة 2006 تجاري وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول ، إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها على سند من أن العقد موضوع النزاع المؤرخ 20/11/1996 والمتضمن شرط التحكيم في المنازعات الناشئة عنه قد انقضى بانتهاء مدته في 20/11/2002 والذي ينقضي بانتهائه شرط التحكيم المشار إليه ، وفي حين أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 847 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص المادة 539 فقرة (د) – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يمتنع علي الواهب الرجوع في الهبة إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفاً يخرجه نهائياً من ملكه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدعوى بطلب الرجوع في الهبة رغم توافر الأعذار التي تخول لها هذا الحق بعد أن قام الموهوب له بتطليقها وأقام عليها دعوى بطلب قسمة حق الانتفاع في العقار الموهوب بقصد الإضرار بها وأولادها بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 539 فقرة (د) – وعلي ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن الاتفاق على التحكيم هو عقد يتفق طرفاه بمقتضاه علي عرض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما علي فرد أو أفراد متعددين ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة وهو ككل عقد يتم بالإيجاب والقبول، وأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول “وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته” في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وهذا ليس من شأن من اختصم في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أي طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 678 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وهذا ليس من شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 689/2006 تجاري وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة “الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي” في محله ذلك أنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وهذا ليس من شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 689 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وهذا ليس من شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 689/2006 تجاري وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة “الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي” في محله ذلك أنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وهذا ليس من شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية ليست لها في الأصل أية حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بتسليم المطعون ضده وأشقائه ورثة المرحومة …….. مبلغ 15848.932د.ك والفوائد القانونية على سند أنه يمثل رصيد حسابها لديه معتمداً في ذلك على صورة ضوئية من كتاب منسوب صدوره إلى البنك مؤرخ في 8/7/1980. في حين أنه تمسك في دفاعه منذ فجر الخصومة بإنكار وجحد الصورة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إلي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه بالنسبة لدفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوي كما يحب أن يكون الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة (205) من القانون المدني على أنه ” يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير….. وفى الفقرة الثانية على أنه “ويجوز في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين البنك التجاري قد خلت من الاشتراط لمصلحة الغير بما لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بالمزايا التأمينية خاصة وأنه نص في البند الرابع من الوثيقة على أن كافة المزايا التي ترتبها الوث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 641 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها فإذا كان مَنْ باشر الدعوى أو مَنْ بوش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي ومخالفة ذلك يرتب البطلان ويكون الحكم صادر في غير خصومة بما يصمه بالانعدام وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 763 لسنة 2005 تجارى فصل في مسألة أساسية هي أن جريدة ……… المدعية في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 364 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 99 من القانون المدني على أنه “تصرفات المعتوه تسرى عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 نصب عليه قيم أو لم ينصب” وتواجه هذه المادة وعلى ما أفحصت عنه المذكرة الإيضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة 99 من القانون المدني على أنه “تصرفات المعتوه تسرى عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 نصّب عليه قيم أو لم ينصب” وتواجه هذه المادة وعلى ما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أهلية المعتوه فإن كان الخلل الذي يلحق العقل لا يعدم من الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب أعتبر عتها ونقصت الأهلية بسببه وتسرى على المعتوه الأحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز، وكان النص في المادة 87 من ذات القانون في فق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 895 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرها الأهلية اللازمة للتقاضي وهي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وفقاً للمادتين 19،18 من القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكان الواقع من الأوراق أن مؤسسة “… ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن رقم 859 لسنة 2006 مدني لانعدام أهلية الطاعنة للتقاضي بشأنه باعتبارها منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية غير صحيح ذلك أنه يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرها الأهلية اللازمة للتقاضي وهي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وفقاً للمادتين 19،18 من القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكان الواقع من الأوراق أن مؤسسة “… لنقل البضائع والركاب” منشأه فردية وبالتالي لا تُعد شخصاً اعتبارياً له ذمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 905 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرها الأهلية اللازمة للتقاضي وهي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وفقاً للمادتين 19،18 من القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكان الواقع من الأوراق أن مؤسسة “… ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن رقم 859 لسنة 2006 مدني لانعدام أهلية الطاعنة للتقاضي بشأنه باعتبارها منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية غير صحيح ذلك أنه يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرها الأهلية اللازمة للتقاضي وهي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وفقاً للمادتين 19،18 من القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكان الواقع من الأوراق أن مؤسسة “… لنقل البضائع والركاب” منشأه فردية وبالتالي لا تُعد شخصاً اعتبارياً له ذمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولي من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقتصر في الدعوي رقم 1169 لسنة 2005 أحوال شخصية علي طلب إلزامها بتمكينه من رؤية الصغيرة “…” دون أن يطلب تحديد المكان باعتباره ليس محل خلاف بينهما لأنها لم تنكر عليه الحق في رؤية ابنته، وأجابته المحكمة إلى ط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 343 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 166 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن المطعون ضده الأول لم يسلك طريق أمر الأداء قبل رفع دعواه، رغم أن الدين الذي يطالب به مبلغ من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، مما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلا، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلا، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإن حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 27 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 17 من قانون الإثبات في المواد التجارية على أن “دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم عول على صور دفاتر المطعون ضدها التجارية ضمن الأدلة التي ساقها للتدليل على مديونيتها رغم جحدها وطلب تقديم أصلها وإذ اعتد الحكم بهذه الصور ضمن الأدلة على مديونيتها واعتبر واقعة تسليم السيارة إليها دليلاً على انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد في أساسه، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1232 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أداء العدالة هو مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضاءها والذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديراً بتحقيق هذه الغاية ومن ثم فإن الاخت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعوى تأسيساً على أن طرفي عقد البيع المحررة عنه الكمبيالات المطالب بقيمتها أجنبيان يتمتعان بالجنسية الأردنية وأن العقد لم يوثق بعد وأن العقارات موضوعه كائنة بالأردن وقد ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – التمسك بحجية حكم سابق مناطه أن يكون النزاع المطروح سبق أن فصل فيه حكم حائز لحجية الأمر المقضي، وهو ما لا يتحقق في حالة ما إذا كان القاضي قد أقتصر في دعوي سابقة علي التصديق علي ما اتفق عليه الخصوم صلحا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بإلزامه برد المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده الأول علي سند من بطلان عقد الصلح الواقي من الإفلاس الذي قضي به في الدعوي السابقة رقم 193 لسنة 2002 إفلاس مديونيات عامة بما يكون معه قد أهدر حجية الحكم الصادر في تلك الدعوي والغير قابل للطعن عليه سيما وأن المطعون ضده الأول لم بتمسك في تلك الدعوي بأن ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 572 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ما نشر طعن في أعمال الموظفين العموميين يتضمن قذفاً فإن أي من الكاتب والناشر لا يُلْزمْ ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. إذ قضى بتوافر الخطأ الموجب للمسئولية عما يقع عن طريق النشر في الصحف على سند من أن المقال موضوع النزاع لم يقصد به المصلحة العامة، وتضمن عبارات تعد تطاولاً وقذفاً وإهانة للمطعون ضده بوصفه بأنه ممن يخربون العملية الانتخابية. وأن الأوراق خلت من دليل على صحة ذلك. في حين أن القانون لا يلزم ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1430 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر علي ما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوي لعدم توقيعها من محام، بما كان يتعين علي المحكمة أن تتحقق من ذلك وفقاً لما توجبه المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 96، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 354 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – الصفة في الدعوي تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت الحق المدعي به ومسئوليته عنه وتستقل محكمة الموضوع بتحري توافر هذه الصفة أو عدم توافرها متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة تكفي لح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن المطعون ضده الأول ليس له صفه في المطالبة بإجراء تعديل علي عقد الشركة بإدخال شريك أو تعديل نسبة حصص الشركاء فيها والذي تختص به الجمعية العامة للشركة دون المدير الذي تقتصر مهمته وفق أحكام ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 576 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كانت المادة 153 من قانون المرافعات – في الفصل الخاص بالتمييز – قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف العليا ولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن لم يودع كفالة الطعن إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المادة 153 من قانون المرافعات- في الفصل الخاص بالتمييز- قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة الاستئناف العليا ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، بما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 216 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – حيث أنه بخصوص طلب المطعون ضده بصفته بمذكرته تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلانه وأعاده الدعوي لمحكمة الاستئناف لتفصل في موضوع الاستئناف رقم 240 لسنة 2005 المقام منه، فأنه يعتبر طعناً بالتمي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه بخصوص طلب المطعون ضده بصفته بمذكرته تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلانه وأعاده الدعوي لمحكمة الاستئناف لتفصل في موضوع الاستئناف رقم 240 لسنة 2005 المقام منه، فأنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت محكمة التمييز في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها علي محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدي التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 904 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كانت الدولة لا تسأل عن أعمال الضبط القضائي التي يقوم بها مأمورو الضبطية القضائية ما دام أن تلك الأعمال قد صدرت منهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم إياه القانون وأضفى عليهم بموجبه تلك الولاية ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 913/2006 مدني: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألزم الطاعن بالتعويض المقضي به استناداً إلى خطأ تابعيه المتمثل في سحب ترخيص السفينة وبطاقات هويات الصيادين والتحفظ عليها مدة تزيد عن شهر دون سند يبرره في حين أن تابعي الطاعن قاموا بتحرير محضر المخالفة استعمالاً لحق مشروع مستمد من المادة الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 913 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كانت الدولة لا تسأل عن أعمال الضبط القضائي التي يقوم بها مأمورو الضبطية القضائية ما دام أن تلك الأعمال قد صدرت منهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم إياه القانون وأضفى عليهم بموجبه تلك الولاية ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 913/2006 مدني: وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألزم الطاعن بالتعويض المقضي به استناداً إلى خطأ تابعيه المتمثل في سحب ترخيص السفينة وبطاقات هويات الصيادين والتحفظ عليها مدة تزيد عن شهر دون سند يبرره في حين أن تابعي الطاعن قاموا بتحرير محضر المخالفة استعمالاً لحق مشروع مستمد من المادة الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1080 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر وفقاً لنص المادتين 753.745 من القانون المدني فإن الكفالة عقد يضم بمقتضاه شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه بأن يتعهد بأدائه إن لم يؤده المدين وأن ذمة الكفيل لا تبرأ تجاه الدائن إلا إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه أودع الشيك المؤرخ 6/4/1996 بمبلغ 21959.756 دينار في حساب المدين – المطعون ضده الثاني – وفاء للدين الذي يكفله الطاعن يؤيد ذلك إقرار البنك المطعون ضده الأول في مذكراته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 3/6/2003 أن الطاعن سدد الدفعة الأولي من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 664 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات علي أنه “إذا كان للخصم موطناً أو محل عمل يجوز إعلانه فيه بالأوراق اللازمة لسير الدعوي ثم قام بتغييره، وجب عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمباشرتها المأمورية الموكولة لها في غيبتها دون أن توجه إليها إخطاراً صحيحاً بالحضور أمامها إذ أخطرتها علي مقرها القديم بمبني الخطوط الجوية الكويتية رغم أنها انتقلت منه إلى مقرها الجديد الكائن بالر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 685 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للدائن الذي أجيب إلى طلبه بفسخ العقد أن يرجع بالتعويض علي المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه لإهمال أو تعمد – والتعويض هنا أساس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما العقدية وألزمها بدفع المبلغ المقضي به لهما رغم أحقيتها فيه إعمالاً للشرط الجزائي الوارد بالعقد علي سند من أنه بالقضاء بفسخ العقد يعتبر كأن لم يكن لما تضمنه من شروط والتزام ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 508 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن محكمة أول درجة رفضت طلب المطعون ضده الرابع تدخله في الدعوي، وإذ لم يستأنف حكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبني دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أنه لم يكن مختصماً أمام محكمة الاستئناف. وحيث إن هذا الدفع سديد لما هو مقرر من أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن محكمة أول درجة رفضت طلب المطعون ضده الرابع تدخله في الدعوي، وإذ لم يستأنف حكمها، كما لم يختصم في الاستئنافين المرفوعين من المطعون ضده الأول فلا يقبل اختصامه أمام هذه المحكمة. حيث إن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 46 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 94 من قانون الشركات التجارية المعدلة على أنه “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 70 من هذا القانون يجوز استثناء من حكم المادة 71 تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة العامة أبدت سببا متعلقا بالنظام تنعي به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتد بعقد تعديل وتحويل الشركة محل النزاع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وألزم المطعون ضده الرابع بتوثيقه في حين أن المشرع وقد أوجب في المادة 94 من قانون الشركات التجارية لتأسيس الشركة المساهمة المقفلة أن يتم بموجب محرر رسمي موقع من جميع المؤسسين أيا كانت حصة كل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 384 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المشرع لم يتطلب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وصفا معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها ببطلان الطعن أن الموقع على صحيفة الطعن أسفل عبارة (وكيل الطاعنة /…. المحامي) ليس الوكيل المذكور وإنما شخص آخر لم تتضمن صحيفة الطعن اسمه وصفته، وأن ذلك يعد تجهيلاً يتعذر معه مراقبة مدى استيفاء الطعن لاشتراطات المادة 153 من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام مقرر. وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المشرع لم يتطلب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وصفا معينا في توقيع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 46 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه، ما اشتمل عليه من تقرير قانوني خاطئ طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 46/2002 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان في الوجهين الأولين منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى لهما بأقل من ثلث التركة استناداً إلى تقرير الخبير الذي أعطى الوصية الاختيارية المسجلة برقم 73 بتاريخ 22/8/1992 45 سهماً من 150 سهم نصيب الثلث في التركة على الرغم من أنه وشقيقاه يستحقون وصية واجبة تستغرق كامل ث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 51 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه، ما اشتمل عليه من تقرير قانوني خاطئ طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 46/2002 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان في الوجهين الأولين منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى لهما بأقل من ثلث التركة استناداً إلى تقرير الخبير الذي أعطى الوصية الاختيارية المسجلة برقم 73 بتاريخ 22/8/1992 45 سهماً من 150 سهم نصيب الثلث في التركة على الرغم من أنه وشقيقاه يستحقون وصية واجبة تستغرق كامل ث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حين أيد قضاء محكمة الدرجة الأولي برفض دعواه، رغم دفاعه الجوهري الذي أبداه أمام درجتي التقاضي وشفعه بالمستندات المؤيدة له، والذي ينطوي علي أن الشركة المطعون ضدها لم تُؤد إليه الدفعة الخاصة التي اعتادت صرفها لزملائه القدامى عند التقاعد وحرمته منها لقيامه بتغيير تاريخ ميلاده بالمخالفة للقرار الصادر من الشركة، رغم أنها صر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 886 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أنه إذا تضمنت صحيفة الدعوي طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً فإن هذين الطلبين يعتبران دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة والقضاء في أحدهما يجوز الطعن فيه علي استقلال لأن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعنون بأولها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 78 لسنة 2004 إداري في خصوص قضائه برفض مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض إصابة العمل علي قالة إن الحكم انهي الخصومة في هذا الطلب بقضاء قطعي في موضوعه ولم يطعن فيه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر في حين أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 556 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق علي الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج، وأن نشوز الزوج يتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه كترك الإنفاق عليها، أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق علي الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج، وأن نشوز الزوج يتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه كترك الإنفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة أو إيذائها ومشاكستها دون مبرر شرعي، فإذ هجر الزوج زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، أو كان يؤذيها ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يتمسك به من أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تربطه بالمطعون ضده الأول صلة قرابة مانعة قانوناً من نظر الدعوى، ومن ثم يكون النعي عارياً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان. إذ أن السيد المستشار ……. رئيس الدائرة التي أصدرته ابن العم الشقيق للمطعون ضده الأول الخصم الرئيسي في الدعوى، فيكون ممتنعاً عليه نظرها عملاً بالمادتين 103،102 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ أن الطاعن لم يقدم دليلاً على صح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أن “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها” يدل علي أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 699 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات علي أن “لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً علي بطلان عقد البيع المؤرخ 28/7/86 لوروده علي حصة شائعة من أرض الوثيقة رقم 1254/73 التي لم يصدر قرار بتقسيمها دون الحصول علي إذن مسبق من البلدية رغم صدور قرار من المجلس البلدي في 23/10/2000 بالموافقة علي تقسيم هذه الأرض، كما اعتبر الحكم العقد المش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص المادتين 11 مكرر (1)، 11 مكرر (3) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالتسجيل العقاري – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع أوجب تسجيل دعاوي الملكية العقارية ومنها دعاوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي الطاعنتان بالوجه الأول منه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها علي سند من أن إدارة التسجيل العقاري قد رفضت تسجيل صحيفة الدعوى المقامة منهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما لعدم تقديمهما ما يفيد إشهار حق الإرث سند تملك البائعة لهما في حين أن أحكام المواد 7-9 من قانون التسجيل العقاري قد حددت التصرفات التي تستلز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 436 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حرص بنص المادة 23 من قانون المرافعات علي استثناءً الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار وقع في الخارج من اختصاص القضاء الكويتي ولم يكتف بأن تكون الدعوي متعلقة بعق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضي برفض دفعها بعدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعوي علي سند من أن الدعوي ليست من الدعاوي العقارية لعدم تسجيل عقد البيع مخالفاً بذلك نص المادة 23* من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي عدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 740 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه حاصل ما ينعاه الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن دعواه لا تتعلق بالطعن على قرار إداري نهائي في شأن مسائل الجنسية حتى تخرج عن ولاية القضاء وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية ولا تتعلق بتدابير احترازية حتى يمكن اعتبارها عملاً سيادياً و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 240 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق علي اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بإلزامهما بالمبلغ المقضي به علي أنه باقي قيمة الرسوم والضرائب الجمركية علي السيارة نظير وجودها في جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما بموجب دفتر المرور الجمركي دون إعادتها لمصدرها علي ما خلص إليه من أوراق الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1169 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات علي أن “وإذا اشتمل العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي…. فتسري أحكام قانون التجارة أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن مبني الدفع بعدم جواز الطعن المبدي من النيابة والمطعون ضده الأولي أن الحكم صادر من دائرة الإيجارات في منازعه إيجاريه فلا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز. وحيث أن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات علي أن “وإذا اشتمل العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي…. فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال ” يدل – وعلي ما أفصحت عنه الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات إذ نص في المادة الأولي منه علي سريان أحكامه علي العقارات ما عدا الأراضي الزراعية، واستثني من نطاق تطبيق هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدهم ثانياً والنيابة في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات إذ نص في المادة الأولي منه علي سريان أحكامه علي العقارات ما عدا الأراضي الزراعية، واستثني من نطاق تطبيق هذه الأحكام العقود التي تنطوي علي شروط غير مألوفة في الإيجار العادي وتلك التي يقُصد منها مجرد المضاربة أو تقع علي عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة، ونص في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن القضائية وفي تقدير ما يقدم إليه من البينات والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق – و سماع المرافعة – وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه عول في قضائه علي تقرير الخبير محمولاً علي أسبابه الذي أسس نتيجته علي صور ضوئية مجحودة لفواتير وطلبات شراء وسندات استلام صادرة عن المطعون ضدها ومحررة باللغة الانجليزية وأنها جحد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 314 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أنه إذا اختصم التابع مع المتبوع في دعوي التعويض وقضي عليهما بهذا التعويض وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي، فإن هذا الحكم يكون حجة علي التابع، وعملاً بنص المادة 450 من القانون المدني ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منه بسقوط حق المطعون ضدها قبله بالتقادم الثلاثي علي أن مدته لم تكتمل إذ بدأ من وقت وفائها بالمبلغ المطالب به للشركة مالكة السيارة بتاريخ 7/8/2002 وأنها أقامت دعواها في 2/3/2005 أي قبل مرور ثلاث سنوات المقررة لسقوط حقها، في حين أن مدة هذا التقادم تب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن مؤدي ما نصت عليه المادة 53/1 من قانون الإثبات أن الحكم الأول لا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بطلبات المطعون ضدها رغم أنها سبق أن أقامت عليه الدعوى رقم 672 لسنة 2002 مدني بذات الطلبات وقضى فيها بعدم اختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بنظرها وانعقاد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 597 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان لإدارة الرسوم – كأصل عام – الحق في مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة علي الدعوي التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوي أو الطلب بالمحكمة علي الوجه المرسوم لذلك قانوناً، إلا أنه إذا لم يؤ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. إذ أقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضده بباقي الرسوم القضائية ومقدارها 258.500 ديناراً عن الدعوي المرفوعة منه رقم 3589 لسنة 2003 تجاري، استناداً إلى أن المحكوم عليها بالمصاريف في الدعوي المشار إليها هي الملزمة بسداد الرسوم المستحقة، في حين أن المطلوب من المطعون ضده هو تحصيل الرسم عن طلب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 59 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إن لم يؤده المدين وذلك طبقاً لما عرفه به القانون في المادة 745* من القانون المدني بما مؤداه أن الكفالة تقضي وجود ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ موضوع النزاع الصادر به أمر الأداء ناتج عن عملية تمويل سيارة وأن المطعون ضده الثاني -المدين الأصلي سدد مبلغين من المديونية أولهما مبلغ ألف دينار بموجب سند قبض مؤرخ 31/3/2001 والأخر مبلغ 3000 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن تقدير وجود الموطن الذي جري عليه الإعلان هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدفع ببطلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه دفع ببطلان أمر الأداء تأسيساً علي أنه لم يسبقه تكليف صحيح بالوفاء ذلك أن المطعون ضده تعمد إعلانه بالتكليف بالوفاء علي عنوانه القديم الذي لا يقيم به وأنه لا يحاج بشأنه بما ورد ببطاقته المدنية إذ تم استخراج أخري بعنوانه الجديد الذي يعرفه المطعون ضده إذ أعلنه بأمر الأداء عل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين. وأنه لا يترتب على مثل هذا الإقرار النزول عن التقادم – ومثله الدفع بعدم سماع الدعوى – بعد ثبوت الحق فيه بالنسبة لباقي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم سماع الدعوى لإقامتها من المطعون ضده الأول بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقدة مع مؤسسة …………………. إعمالاً للمادة 453 من القانون المدني وأخذاً بما أقر به المطعون ضدهما التاسع والعاشر من الورثة أمام الخبرة بأحقية المطعون ضده الأول لمبلغ 139.95 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 343 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة التمييز، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وبياناً لذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بالتعويض المؤقت علي سند من أن رجال الشرطة ارتكبوا خطأ باقتحامهم الساحة الترابية التي وضع فيها المطعون ضده منقولاته، وبالاستيلاء عليها دون سند من القانون وأيه ذلك أنهم لم يحرروا محضراً بالواقعة، في حين أن عملية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية علي أنه ” فيما عدا ما نص عليها في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأربعة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعواها علي سند من عدم صحة إعلان الشركة المطعون ضدها بإنذاري الرغبة في عدم تجديد عقد الإيجار سند الدعوي الحاصلين في 10/12/2003، 15/12/2003، إذ أن أولهما أع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 160 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بوقف الدعوي إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم عملاً بالفقرة الأولي من المادة 90 من قانون المرافعات ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية أولاً الطعن رقم 163 لسنة 2005 أحوال شخصية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم توافر موجب استحقاق المطعون ضدها للنفقة الزوجية لعدم وجود الزوجية، وأن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 252 لسنة 2002 أحوال شخصية بطلب الحكم بإثبات زواجها منه وإن قضي لها بطلباتها وتأيد بالاستئناف رقم 575 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 163 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بوقف الدعوي إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم عملاً بالفقرة الأولي من المادة 90 من قانون المرافعات ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية أولاً الطعن رقم 163 لسنة 2005 أحوال شخصية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم توافر موجب استحقاق المطعون ضدها للنفقة الزوجية لعدم وجود الزوجية، وأن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 252 لسنة 2002 أحوال شخصية بطلب الحكم بإثبات زواجها منه وإن قضي لها بطلباتها وتأيد بالاستئناف رقم 575 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية علي أن ” أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها. ب – سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه بإثبات حضانة المطعون ضدها الثانية لإبنها منه (…) ورفض دعواه الفرعية بضم حضانة هذا الصغير إليه استناداً إلى سقوط حقه في الحضانة بسكوته عن طلب هذا الحق مدة تزيد علي سنة من تاريخ دخولها بزوجها الأجنبي عن الصغير سالف الذكر. وإذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 410 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 138 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية علي أن “إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن الطلاق للحبس طلاق للضرر اشترط المشرع فيه عرض الصلح علي الطرفين وندب الحكام والإحالة للتحقيق قبل الفصل فيه إلا أن الحكم لم يمحص دفاعه وقضى بالتطليق دون اتخاذ تلك الإجراءات بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 138 من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مؤدى نص المادة 102 من قانون المرافعات أن سبق نظر القاضي الدعوى في ذات الدرجة أو المرحلة لا يؤثر على صلاحيته ولا يحول دون استمراره في نظرها، وكان كلا الحكمين السابق واللاحق صادرين من محكمة الدرجة الأول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرته لسبق اشتراكه في إصدار الحكم السابق عليه القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على سند من أن الحكم السابق لم يعرض للموضوع على خلاف نص المادتين 103،102 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة علي أن “تسري أحكام هذا القانون علي التجار وعلي جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر” والنص في الف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه رفض دعواه لكونه سوري الجنسية لا يجوز له الاشتغال بالتجارة منفرداً عملا بالمادة 23/1 من قانون التجارة، في حين أن القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ولائحته التنفيذية لم يشترط في المستثمر داخل تلك المناطق أن يكون له شريك كويتي إذ الغاية من إنشاء المنطقة الحرة هي جذب المستثمرين الأجانب ورأس المال ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1026 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 82 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة علي أن “لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته” يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يمتلك العلامة التجارية محل التداعي بموجب عقد نقل الملكية المؤرخ 31-3-94 المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والذي نص فيه علي أن هذه الشركة هي المالكة للعلامة وأنها تتنازل عنها إليه وأنه قد تأشر بنقل ملكية العلامة إليه بسجلات إدارة التسجيل التجاري إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 898 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – الحكم الصادر في المواد الجزائية بالبراءة أو بالإدانة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. عن الطعن رقم 898 لسنة 2005 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لنص المادة 801/1 من القانون المدني لا يجوز لشركة التأمين المطعون ضدها الأولي أن ترجع عليه بمبلغ التعويض الذي دفعته للمؤمن له المطعون ضده الثاني ذلك أنه يعد من التابعين له فهو يعمل سائقاً لديه وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدها إلي ط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 903 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – الحكم الصادر في المواد الجزائية بالبراءة أو بالإدانة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. عن الطعن رقم 898 لسنة 2005 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لنص المادة 801/1 من القانون المدني لا يجوز لشركة التأمين المطعون ضدها الأولي أن ترجع عليه بمبلغ التعويض الذي دفعته للمؤمن له المطعون ضده الثاني ذلك أنه يعد من التابعين له فهو يعمل سائقاً لديه وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدها إلي ط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 352 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لانعدام صفته في النزاع الحالي في محله. ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الثاني للحكم في مواجهته. وقد وقف الأخير من الدعوي موقفاً سلبياً، وطلب إخراجه منها بلا مصاريف، ولم يحكم عليه بشيء ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 347 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد نص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالمرسوم بقانـون رقـم 42 لسنة 1987 – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع حدد النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة ألاف دينار – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بعدم جواز نظر الاستئناف علي سند من أن قيمة باقي مقدم المهر المطالب به مبلغ ثلاثة آلاف دينار مما يكون معه الحكم الصادر بشأنه انتهائياً لا يجوز استئنافه في حين أن الثابت من وثيقة الزواج أن قيمة مقدم المهر سبعة آلاف دينار وهو ما يزيد عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول در ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 151 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه “ولئن كان عقد الصلح يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليها انقضاء الادعاءات التي نزل عنها كل من المتصالحين نزولاً نهائياً ولا يجوز لأيهما بعد أن يحسم النزاع صل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه سبق وأن صدر الحكم في الدعوي رقم 669 لسنة 2004 أحوال شخصية برفض طلبي المطعون ضدها بثمن سيارة وأجرة سائقها وحاز حجية الأمر المقضي بموجب الاستئناف رقمي 2409 2461 لسنة 2002 أحوال شخصية والذي انتهى صلحاً بين الطرفين بتنازل المطعون ضدها عن كافة مطالبتها في الدعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 546 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة الأولي من القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية علي أنه “لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول علي ترخي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن حق الانتفاع قد ينشأ بطريق مباشر بأن يصدر من مالك الرقبة إلى المنتفع وقد ينشأ بطريق غير مباشر حين يصدر من المنتفع الأصلي إلى المنتفع من الباطن وينتهي هذا الحق بانقضاء الأجل المعين أو بموت المنتفع أيهما أقرب وذلك بالتطبيق لنص المادة 944 من القانون المدني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – – النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن “يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية”، وفي المادة 33 منه علي أن “تصدر وثائق التمليك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على أربعة أسباب وأقيم الطعن الثاني علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بشراء البيت محل النزاع وسداد ثمنه بعد أن تحصل علي قرضين الأول بمبلغ 70000د.ك من بنك …………. والثاني بمبلغ 20000 د.ك من بنك ……. وأن سداد أقساطها تم بالخصم من راتبه وحده ودلل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 318 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – – النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن “يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية”، وفي المادة 33 منه علي أن “تصدر وثائق التمليك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على أربعة أسباب وأقيم الطعن الثاني علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بشراء البيت محل النزاع وسداد ثمنه بعد أن تحصل علي قرضين الأول بمبلغ 70000د.ك من بنك …………. والثاني بمبلغ 20000 د.ك من بنك ……. وأن سداد أقساطها تم بالخصم من راتبه وحده ودلل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 450 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى المواد 175، 183، 186، 192، 199/1 من قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980 أن عقد النقل البحري هو اتفاق يلزم الناقل بنقل شيء إلى جهة معينة وإلى جانب ذلك يلتزم ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بانتفاء مسئوليتها عن التلف لعدم وقوع خطأ من جانبها ولأن الضرر الذي أصاب البضاعة نتج عن طبيعتها الخاصة ولعدم تغليفها التغليف المناسب وفقاً لحكم المواد 15،14،192 من قانون التج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، والمقصود بكونه معين المقدار أن يكون تحديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بطلان أمر الأداء المتظلم منه لمخالفته شروط استصداره إذ حدد المطعون ضده الأول في تكليفه بالوفاء وعريضة استصدار الأمر مقدار الدين بمبلغ 7961 د.ك وصدر الأمر بهذا المقدار في حين أنه تبين أمام محكمة الموضوع بدرجتي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 353 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي النص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقص والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض تظلمه رغم أنه تم تقدير الرسوم علي أساس قيمة عقار النزاع في حين أنه أقام دعواه بطلب ندب خبير لتثبيت ملكيته لهذا العقار أو التعويض عنه أي أنها في حقيقتها دعوي تهيئه دليل غير مقدرة القيمة يستحق عنها رسم ثابت مقداره ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 600 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – لئن كان للزوج أن يوكل غيره بالطلاق عملاً بنص المادة 106 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن التعرف علي مدى سعة الوكالة من حيث ما تشمله من تصرفات خول الموكل الوكيل في إبرامها يعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين، ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولون بياناً لذلك، إن طلبات المطعون ضدها الأولي تضمنت بطلان طلاقها هو والتوكيل الذي تم الطلاق بمقتضاه، إلا أن الحكم قضى ببطلان الطلاق دون أن يتعرض لبطلان ذلك التوكيل، رغم أنهم قدموا المستندات الدالة علي أن مورثهم وكل محاميه في إيقاع الطلاق. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن كان ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 152 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد حدد القواعد الواجب اتباعها بشأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بتطليق المطعون ضدها منه طلقة بائنة للضرر، ورفض الدعوي الفرعية علي سند من ثبوت إضراره بها بما أقامته من بينه مقبولة تضمنت اعتدائه عليها بالضرب والطرد وذلك رغم تناقض أقوال شهودها وعدم معقوليتها ومخالفتها لتقرير حكمها، كما أنه أقام الدليل علي دعواه الفرعية وامانتة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة علي المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما أنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها ببطلان عضوية المطعون ضدهم التسعة الأول في شركة ……… علي أن الشرط الوارد بالمادة 139 من قانون الشركات والخاص بوجوب تملك كل منهم نسبة 1% من رأسمال الشركة كأسهم ضمان فيها خلال شهر من تاريخ انتخابهم أعضاء مجلس إدارة لا يترتب عليه البطلان في حالة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون الطاعنين الثاني والثالث وإن كانا طرفي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن، بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول بأن الأوراق قد خلت من دليل على أن قائد المركبة المتسببة بالحادث وهو عسكري أمريكي أنما يعمل لحساب الطاعن الأول وكيل وزارة الدفاع بصفته وأن له سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه وإصدار الأوامر له، وأن فعله غير المشروع قد وقع حال تأديته عمله وفي ظل هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – نص المادة الخامسة أولاً من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة قد جرى علي أنه “يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة:- أولاً: أن يكون كويتياً تاجراً – فرداً كان أو شركة – مقيداً في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة – عدا الوجه الثاني من السبب الثاني – علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها علي سند من أن استحقاق التعويض المطالب به مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمانها من كسب كانت تأمل الحصول عليه وهو ما لم يتحقق لأن خطأ المطعون ضده لمخالفته شروط الاتفاقية الخاصة بالوكالة المبرمة معه لم يرت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1146 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية علي أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة علي الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأي ذلك ويت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المادة 178 من قانون الشركات التجارية قد حددت الحالات التي يجوز فيها للدائرة الحكومية المختصة دعوة الجمعية العامة للشركة المساهمة للانعقاد في حالات معينة نصت عليها وهي إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون، أو أن بعض القائمين علي إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالحها أو بمصالح المس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 58 من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي علي أن “ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بسبب إصابته بمرض استنفد إجازته المرضية مع عدم الإخلال بما جاء ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث منه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته لمقابل مهلة الإعلان والتعويض عن باقي مدة العقد تأسيساً علي أن انتهاء عقد عمله كان سبب عجزه عن تأدية عمله لعدم لياقته الصحية طبقاً للمادة 58 من قانون العمل في القطاع الأهلي في حين أن الشركة المطعون ضدها الأولي قد فسخت عقد عمله قبل انتهاء مدته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم رقم 648 لسنة 2005 إداري قضي فقط بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر النزاع المثار بين الطاعن والمطعون ضدهما علي سند من أن الطاعن من أعضاء قوة الشرطة التابعين لوزارة الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي علي سند من أن قضاء الحكم النهائي في الدعوي 648 لسنة 2005 إداري – التي كانت مرددة بين ذات الخصوم وعن ذات الطلبات – بعدم اختصاص الدائرة الإدارية ولائياً بنظرها دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية يدل علي خروج النزاع من اختصاص جميع دوائر تلك المحكمة. وهو ما لم يقض به ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 942 من القانون المدني علي أن “كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية” وإذ كانت أحكام الشريعة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أودع الخبير تقريره الذي انتهي فيه إلى أن المرحومة / …. في تاريخ وفاتها لم تكن تمتلك سوي العقار موضوع الدعوي المبين بالوثيقة رقم 4720 لسنة 1985 بمنطقة العميرية ومساحته 450 متراً مربعاً وهو عبارة عن بيت سكن خاص مكون من طابقين أرضي وأول ويقع في شارع وسكة وتقدر قيمته حسب الأسعار السائدة وقت المعاينة بمبلغ إجمالي قدره مائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي. وقدم المستأنف بصفته مذكرة التمس في ختامها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لإعادة تقدير ث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 480 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 139 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية علي أنه ” لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من العيوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المطعون ضدها وأهلها دلسوا عليه بأن أوهموه أنها أجريت لها عملية الزائدة الدودية، واكتشف بعد الدخول بها أنها استأصلت المبيض الأيمن ولم تبلغه بذلك، وهذه الجراحة تمنعها من الحمل، رغم أنه اشترط عند عقد الزواج أن تكون خالية من أي مرض، فكان يتعين فسخ الزواج، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 59 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في تفسير المستندات والإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية أصحاب الشأن فيه مستهدية بوقائع الدعوي وظرو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول. إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي استناداً إلى المخالصة المؤرخة 1/11/2003 باعتبار أنها تضمنت إقراراً باستلامه كافة مستحقاته لدي الشركة المطعون ضدها وإبراء ذمتها من أية حقوق أخري مستقبله. حال أن هذه المخالصة أُعدت سلفاً بمعرفة الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 727 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 310 من القانون المدني على أن “لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم أولاً لم يقدموا أية مستندات أصلية ولم يقدموا أي دليل يثبت أن تصرف مورث الطاعنين المدين قد زاد من إعساره، ومن ثم فإن صور المستندات والشهادات المقدمة من المطعون ضدهم لا تعتبر دليلاً. كما أن العقار الذي وقع التصرف على الربع منه إلى الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1081 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه (للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به، ويشترط في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وبتاريخ 21/2/2006 قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه مقررةً أن محكمة الاستئناف إذ استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم، ولما كانت أسباب هذا التقرير لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/12/2003 وبصحيفة استئن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي تعلو علي اعتبارات النظام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه أن اثنين من القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الاستئناف للحكم لم يشتركا في المداولة ولم يوقعا علي مسودة الحكم بما يبطله ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة أسبابه، وهى غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 193 لسنة 2006 عمالي المرفوع من شركة…. والاستثمار. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قام قضاءه بإلزامها بأداء مكافأة نهاية الخدمة والحوافز على سند مما انتهى إليه الخبير رغم أن الطاعنة تمسكت بدفاع حاصلة عدم أحقية المطعون ضده لهذه المس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 204 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة أسبابه، وهى غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 193 لسنة 2006 عمالي المرفوع من شركة…. والاستثمار. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قام قضاءه بإلزامها بأداء مكافأة نهاية الخدمة والحوافز على سند مما انتهى إليه الخبير رغم أن الطاعنة تمسكت بدفاع حاصلة عدم أحقية المطعون ضده لهذه المس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق العامل لمقابل تذاكر السفر أن يكون قائماً بعمله خلال فترة المطالبة لارتباط هذا المقابل بقيامه بأجازته السنوية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب وحيد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضي للمطعون ضده بمبلغ 145 ديناراً قيمة بدل تذاكر السفر عن المدة من 2/8/1990حتي 18/9/1993 رغم أنه كان في أجازة مفتوحة بأجر كامل بالمخالفة لما نصت عليه لائحة العمل بها من أن تذاكر السفر لا تمنح إلا مرة واحدة في السنة بشرط القيام بالأجازة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوي المدنية في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأولين والوجه الأول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضي برفض طلب التعويض عن وفاة مورثهم تأسيساً علي أن قضاء المحكمة الجزائية ببراءة المطعون ضده الأول قائد السيارة من تهمة التسبيب عن غير قصد في وفاة المورث لانفجار إطار السيارة من شأنه نفي المسئولية المفترضة ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1175 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي قد رسم في الفصل الخاص بولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية والتجارية نطاق تلك الولاية فنص في الماد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى علي سند أن البند رقم 2 من بوليصة الشحن حدد محكمة برمن بألمانيا بنظر ما ينشأ بين الطرفين من نزاع كما حدد القانون الألماني الواجب التطبيق إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع لبطلان هذا البند ولم يطبق أحكام القانون الألماني علي النزاع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 451 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 451 لسنة 2006 بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع وحتى الخامس عشر بصفتهم وعدم قبول الطعن رقم 456 لسنة 2006 بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع عشر بصفتهم فهو في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 456 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 451 لسنة 2006 بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع وحتى الخامس عشر بصفتهم وعدم قبول الطعن رقم 456 لسنة 2006 بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى السابع عشر بصفتهم فهو في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 281 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها، ما دام ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة تكفى لحمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 281/2005 عمالي المرفوع من ……….: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع إليها تعويضاً عن إصابتها التي حدثت في 6/10/2003 دون تلك التي حدثت قبلها في 7/4/2003 على سند من أنها وقعت أثناء قيامها بتوصيل أولادها لمدرستهم في منطقة سلوى ومن ثم لا تعد إصابة عمل، في حين أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 285 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها، ما دام ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة تكفى لحمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 281/2005 عمالي المرفوع من ……….: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع إليها تعويضاً عن إصابتها التي حدثت في 6/10/2003 دون تلك التي حدثت قبلها في 7/4/2003 على سند من أنها وقعت أثناء قيامها بتوصيل أولادها لمدرستهم في منطقة سلوى ومن ثم لا تعد إصابة عمل، في حين أن ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، في الدعويين التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق، وعلى ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين رفض الدفع المبدي منه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصل فيها بالحكم الذي سبق صدوره في الدعوى 764/2002 مدني كلى واستئنافها رقم 2039/2003 مدني الصادر لصالحه ضده الأول، وذلك على سند اختلاف موضوع الدعوى السابقة عن موضوع الدعوى الماثلة، في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف 2039/2003 م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 372 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المواد 14/1، 15/1، 16 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية علي أن “يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوي………، ويقدم طلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم بعدم صحة مطالبتهم بالرسوم القضائية المستحقة في الدعوي رقم 869 لسنة 2000 تجاري ومدني كلي حكومة لسبق صدور قرار بإعفائهم منها. إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع علي سند من زوال أثر قرار الإعفاء بصدور حكم في موضوعها. في حين أن ذلك الأثر لا يزول قانوناً إلا بصدور قرار من اللجنة المختصة بإبطا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 397 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والأماكن علي أنه “وإذ اشتمل العقد علي شروط جوهرية غير مألوفة في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعنة في الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوي وباختصاص دائرة الإيجارات بنظرها علي سند من أن عقد النزاع هو عقد استثمار مما يخضع لأحكام قانون التجارة لتضمنه منح المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 620 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لشركة المطعون ضدها الثانية فهو في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوي أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم عليها بالتضامن مع البنك المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب به من الطاعن، فحكمت محكمة أول درجة بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1488 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجباً للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية، ويتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالطعون الأربعة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بفسخ العقد المؤرخ في 15/12/1993 موضوع النزاع استناداً منه إلى الشرط الفاسخ الوارد بالبند (22) من ذلك العقد مسبغاً عليه أنه شرط فاسخ صريح رغم أن الفسخ مرتبط بالتأخير في تجهيز وإنشاء المشروع محل التعاقد في الموعد المحدد له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1489 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجباً للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية، ويتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالطعون الأربعة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بفسخ العقد المؤرخ في 15/12/1993 موضوع النزاع استناداً منه إلى الشرط الفاسخ الوارد بالبند (22) من ذلك العقد مسبغاً عليه أنه شرط فاسخ صريح رغم أن الفسخ مرتبط بالتأخير في تجهيز وإنشاء المشروع محل التعاقد في الموعد المحدد له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجباً للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية، ويتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالطعون الأربعة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بفسخ العقد المؤرخ في 15/12/1993 موضوع النزاع استناداً منه إلى الشرط الفاسخ الوارد بالبند (22) من ذلك العقد مسبغاً عليه أنه شرط فاسخ صريح رغم أن الفسخ مرتبط بالتأخير في تجهيز وإنشاء المشروع محل التعاقد في الموعد المحدد له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 722 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجباً للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية، ويتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالطعون الأربعة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بفسخ العقد المؤرخ في 15/12/1993 موضوع النزاع استناداً منه إلى الشرط الفاسخ الوارد بالبند (22) من ذلك العقد مسبغاً عليه أنه شرط فاسخ صريح رغم أن الفسخ مرتبط بالتأخير في تجهيز وإنشاء المشروع محل التعاقد في الموعد المحدد له ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه، أن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وعليها إعطائها وصفها الحق دون أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال إذ كيف الحكم الدعوي خطأ بأنها دعوى اعتراض علي تصرف أغلبية الشركاء في العقار المملوك بينهم علي الشيوع وقضي بعدم قبوله في حين أن طلباته في حقيقتها هي محو شطب تسجيل العقد الموثق رقم 3007 لسنة 2005 وعدم نفاذه في حق الطاعن وتمسك الأخير أمام محكمة الموضوع بذلك وبأنه حتى بعد أن تملك المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 573 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام التي تفصل في الخصومات، وإنما هو وبحسب الأصل محضر يحرره قاضى البيوع باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بعدم قبول اعتراضه على سند من أنه لم ينسب غشاً أو تواطؤاً أو إهمالاً جسيماً لمن كان يمثله، وأنه والمطعون ضده الأول ليسوا دائنين متضامنين، أو بالتزام غير قابل للتجزئة، في حين أنه وكل محامياً في مباشرة إجراءات التدخل في خصومة التنفيذ ولم ينسب إليه غشاً أو تواطؤاً، ويجوز له ط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد حدد القواعد الواجب إتباعها بشأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 195 لسنة 2006 أحوال شخصية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إسقاط جميع حقوقها المالية المترتبة علي الزواج والطلاق علي سند من أن الحكم المرجح خلص في تقريره إلي ذلك في حين أنها أقامت الدعوي بطلب تطليقها من المطعون ضده للضرر دون أن تتنازل عن حقوقها المالية وثبت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد حدد القواعد الواجب إتباعها بشأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 195 لسنة 2006 أحوال شخصية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إسقاط جميع حقوقها المالية المترتبة علي الزواج والطلاق علي سند من أن الحكم المرجح خلص في تقريره إلي ذلك في حين أنها أقامت الدعوي بطلب تطليقها من المطعون ضده للضرر دون أن تتنازل عن حقوقها المالية وثبت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر وفق لنص الفقرة الثانية من المادة 240 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن يكون تنفيذ الوصية لمن أختاره الموصي، فإن لم يوجد فلمن تعينه المحكمة، وذلك لا يسلب القاضي سلطته في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالالتفات عن الطلب الأخير المبدي من المستأنف بصفته بإعادة الاستئناف للمرافعة لأنه لا يقصد منه سوي إطالة أمر التقاضي. وحيث إن المقرر وفق لنص الفقرة الثانية من المادة 240 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن يكون تنفيذ الوصية لمن أختاره الموصي، فإن لم يوجد فلمن تعينه المحكمة، وذلك لا يسلب القاضي سلطته في النظر في أمر الوصي المختار والتحقق من صلاحيته لتنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة أخذاً بأن الشهادة من المشاهدة، وأنه ولئن كانت الشهادة بالتسامع تقبل في أثبات ضرر الزوج بزوجته وهي أن تشهد بشيء وأن لم يعاينه بالعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقوال شاهدي المطعون ضدها سماعية عن طريق والدتها، وبأن أحداً منهما لم يشاهد اعتدائه عليها بالضرب فإن الدعوي تكون فاقدة سندها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون ضدها منه دون أن تتثبت المحكمة من استحال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 519 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – “أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى، أما الدفاع الذي لا يواجه بناء الحكم وليس من شأنه أن يؤ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأمانة العامة للأوقاف أهملت رعاية المسجد الموقوف عليه وصرفت من ربع العين الموقوفة على مساجد أخرى بما يخل بشرط الواقفة وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى إلا أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهري، وأقام قضاءه، بتأييد الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 77 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه، والتحقق من حصول الإعلان أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فهو في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وقضي له أو عليه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق عدم اختصام المطعون ضده الثاني – وكيل وزارة الداخلية بصفته – أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كانت المادة 39 من المرسوم بقانون 39 لسنة 80 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1997 تنص على أن ” في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة ألاف دين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه اعترض على حكم التحقيق وتمسك بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود بحسبان إن التصرف محل الإثبات يجاوز نصاب الإثبات بالشهادة وانتفاء المانع من الحصول على دليل كتابي، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بطلباته محمولاً على أقوال شهوده فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 39 من ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 291 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة (116) من قانون المرافعات إذ رتبت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت النقص أو الخطأ الجسيم الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقولون أن أسماء الخصوم وبياناتها في ورقة الحكم من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها وإغفال ذلك من شأنه التجهيل بطرفي الخصومة ويبطل الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة …….. بصفتهم دون بيانهم فإنه يكون قد شابه البطلان ولا يجوز تكملة هذا البيان بمحضر الجلسة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 136 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الإكراه المبطل للرضاء وفقا لما تقضى به المادة 156 من القانون المدني يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله، أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتماله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2286 لسنة 2004 تجاري، فإنه لما كان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن الإكراه المبطل للرضاء وفقا لما تقضى به المادة 156 من القانون المدني يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله، أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وكان المستأنف قد تمسك بوقوع إكراه عليه دفعه للتوقيع على سندي المديونية فأحالت المحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 612 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الوفاء بالأجرة هو أنه يتم برضاء الدائن وأن يكون للدائن أو للنائب عنه كالولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو للحارس القضائي والسنديك أو للوكيل وكا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع المطعون ضدها – المستأجرة – للأجرة بالحساب الجاري للطاعنة بالبنك العقاري هو وفاء غير مبرئ لذمة المطعون ضدها، لكن الحكم رفض هذا الدفاع بمقولة أن المطعون ضدها ليست طرفاً في الحساب الجاري وأنه بمجرد الإيداع تدخل الأجرة ذمة الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1346 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وما يقدم فيها من البينات والقرائن، وترجيح ما تطمئن إليه من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وبياناً لذلك تقول إن الحكم عوّل في قضائه على تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف رغم مخالفة هذا التقرير للمستندات المقدمة من الطرفين، إذ أنه أثبت أن الوزن الإجمالي للرسالة وفق بوليصة الشحن هو 15156 كجم حال أن الوزن المثبت بالبوليصة هو 14023 كجم، كما أورد التقرير أن المستأنف ضدها قدمت ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 875 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 70 من القانون المدني أن العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح وحده قانون المتعاقدين من تاريخ إبرامه. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 875 لسنة 2005 مدني: المرفوع من …… حيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثاني منها علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقص وفي بيان ذلك يقول أن الحكم خلص في أسبابه أن ما اشترط في عقد البيع الابتدائي من التزامه بتسليم العقار المبيع إلي المطعون ضده الأول في الميعاد المتفق عليه والتعويض عن عدم تنفيذ هذا الالتزام قد عدل عنه المتعاقدان بإسقاط هذا الشرط في عقد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 70 من القانون المدني أن العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح وحده قانون المتعاقدين من تاريخ إبرامه. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 875 لسنة 2005 مدني: المرفوع من …… حيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثاني منها علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقص وفي بيان ذلك يقول أن الحكم خلص في أسبابه أن ما اشترط في عقد البيع الابتدائي من التزامه بتسليم العقار المبيع إلي المطعون ضده الأول في الميعاد المتفق عليه والتعويض عن عدم تنفيذ هذا الالتزام قد عدل عنه المتعاقدان بإسقاط هذا الشرط في عقد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه لما كانت أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت توجب صرف التعويض المقدر مقابلاً للعقار المنزوع ملكيته إلي الملاك وأصحاب الحقوق وكانت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه علي أنه اشترى قطعة الأرض من المطعون ضده بعقد بيع ابتدائي لم يسجل فلا يرتب له حقاً في الوثيقة البديلة التي سجلتها الدولة باسم المطعون ضده الأول باعتباره ما زال مالكاً لقطعة الأرض التي نزعت ملكيتها في حين أن عقد شرائه وإن كان ابتدائياً لم يسجل إلا أنه يرتب ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 415 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن طلب تنفيذ الحكم الصادر عن دولة أجنبية وتذييله بالصيغة التنفيذية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم، ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدعوى ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن دفاعهما بعدم توفر صفتهما في الدعوى المراد تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية، وأنهما لم يعلنا بها إعلاناً قانونياً صحيحاً كما لم يعلنا بالحكم الصادر فيها على سند مما أورده الحكم من أن نطاق الدعوى محدد في التحقق في مدى توافر الشروط الواردة في المادة 19 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد، والتحقق من وقوع الغبن، والوقوف على ما إذا كان الإكراه أو الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن 889/2006 مدني المرفوع من ……: وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حين قضى برفض دعواه الفرعية التي تمسك فيها ببطلان عقد البيع سند الدعوى، رغم أن الثابت من دفاعه فيها وما قدمه من مستندات بشأنها، أن هذا العقد قد ابرم تحت تأثير إكراه وقع عليه من المشتري الذي أستغل حالته النفسية نتيجة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد، والتحقق من وقوع الغبن، والوقوف على ما إذا كان الإكراه أو الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن 889/2006 مدني المرفوع من ……: وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حين قضى برفض دعواه الفرعية التي تمسك فيها ببطلان عقد البيع سند الدعوى، رغم أن الثابت من دفاعه فيها وما قدمه من مستندات بشأنها، أن هذا العقد قد ابرم تحت تأثير إكراه وقع عليه من المشتري الذي أستغل حالته النفسية نتيجة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 53 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان المشرع حدد في الفقرة الأولي من المادة 277 من قانون المرافعات حالات استئناف حكم مرسي المزاد في ثلاث أوردها علي سبيل الحصر وهي وجود عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع. إذ قضي بعدم جواز استئنافها علي سند من أنه أقيم في غير الحالات المحددة قانوناً بالمادة 277 من قانون المرافعات. في حين أنها تمسكت في الاستئناف بوقوع عيوب في إجراءات المزايدة تمثلت في إتمامها حاله أنه كان يجب وقفها قانوناً لسبق إقامتها الدعوي 603 لسنة 2005 تجاري ومدني ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أنه يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة علي صوره يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص المعني بالقذف. فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوي عبارات القذف من هو المقصود به وأمكنها استنت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن بني علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب حين أقام قضاءه برفض دعوي التعويض تأسيساً علي انتفاء الخطأ الموجب المسئولية عن التعويض لخلو المقال موضوع النزاع من بيان الشخص المقصود من عباراته رغم أنه هو المعني بما ورد في هذا المقال الذي تضمن عبارة هو قائلها في أحد مقالاته وهي ’’ يا أبناء المناطق الخارجية إتحدوا، ، كما انطوي المقال موضوع النزاع علي عبارات تخرج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 695 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أن “يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه. مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون الجديد ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. حين أقام قضاءه بعدم استحقاقه للمعاش التقاعدي أخذاً بما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى بعدم توافر شروط استحقاقه لهذا المعاش. رغم أنها مسألة قانونية من اختصاص المحكمة، وقد تمسك بأحقيته للمعاش التقاعدي ببلوغه سن الخمسين سنة عند انتهاء خدمته طبقاً لنص المادة 2/2 من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 1999 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ورد النص عاماً مطلقاً صريحاً جلياً قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز تخصيصه أو تقييده، كما لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوي الاستهداء بالحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاث أسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بإلزام وزارة المالية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولي قيمة أقساط السيارات التي حلت علي المطعون ضده الثاني اعتباراً من 2/8/1990 علي أن حكم الإعفاء الوارد بالقانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة قد جاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 302 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن ضمان المؤمن يتحدد بالحوادث والأخطار المؤمن عنها والتي تنظمها شروط وثيقة التأمين، وكان من المقرر على ما يبين من عقد التأمين المبرم بين بنك الكويت الوطني وبين الشركة …… وهو الذي يحكم وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر أن ضمان المؤمن يتحدد بالحوادث والأخطار المؤمن عنها والتي تنظمها شروط وثيقة التأمين، وكان من المقرر على ما يبين من عقد التأمين المبرم بين بنك الكويت الوطني وبين الشركة …… وهو الذي يحكم واقعة النزاع أنه يشترط لدفع المزايا الواردة بهذا العقد أن يكون العجز لدى المؤمن عليه عجزاً كلياً ودائماً لمدة 12 شهراً مع عدم قدرته بعد ذلك أن يمارس مهنته أو أي مهنة أو عمل آخر للتعويض أو الربح، وإذا ثبت من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1049 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية، ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه تأسيساً على أن سند الدين موضوع الدعوى يحمل توقيعها ولم تثبت انعدام سببه أو صورتيه بدليل كتابي لكون الدين محله ديناً مدنياً تجاوز قيمته 5000 دينار مما لا يجوز إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1349 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني، فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل. إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1349 لسنه 2005 تجاري. حيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة إلي محكمة الاستئناف بجلسة 16/10/2005 بعدم جواز الرجوع عليه كشريك إلا إذا كان الدين خالياً من النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني، فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل. إذ لا عبرة بالدلالة في مقابل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1349 لسنه 2005 تجاري. حيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة إلي محكمة الاستئناف بجلسة 16/10/2005 بعدم جواز الرجوع عليه كشريك إلا إذا كان الدين خالياً من النزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 369 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مؤدى المادة 819/1 من القانون المدني أن لكل شريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته في المال الشائع علي الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد عن حصصهم فيه كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة، وكان من المقرر – في قضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة مقبولة شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين رقمي 375، 367 لسنة 2006 مدني 3 الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتصور في التسبب ومخالف الثابت بالأوراق إذا أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بالريع المقضي به علي سند من أن شغله للعقار محل النزاع كان بسوء نية لأنه ليس شريكاً فيه، في حين انه تمسك في دفاعه بان إقامته في العقار كانت بحسن نية منه، وان شقيقه الطاعن الثاني (….) قد صرح له بالإقامة من باقي نصيبه فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 375 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مؤدى المادة 819/1 من القانون المدني أن لكل شريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته في المال الشائع علي الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد عن حصصهم فيه كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة، وكان من المقرر – في قضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة مقبولة شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين رقمي 375، 367 لسنة 2006 مدني 3 الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتصور في التسبب ومخالف الثابت بالأوراق إذا أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بالريع المقضي به علي سند من أن شغله للعقار محل النزاع كان بسوء نية لأنه ليس شريكاً فيه، في حين انه تمسك في دفاعه بان إقامته في العقار كانت بحسن نية منه، وان شقيقه الطاعن الثاني (….) قد صرح له بالإقامة من باقي نصيبه فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 367 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مؤدى المادة 819/1 من القانون المدني أن لكل شريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته في المال الشائع علي الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد عن حصصهم فيه كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة، وكان من المقرر – في قضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة مقبولة شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين رقمي 375، 367 لسنة 2006 مدني 3 الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتصور في التسبب ومخالف الثابت بالأوراق إذا أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بالريع المقضي به علي سند من أن شغله للعقار محل النزاع كان بسوء نية لأنه ليس شريكاً فيه، في حين انه تمسك في دفاعه بان إقامته في العقار كانت بحسن نية منه، وان شقيقه الطاعن الثاني (….) قد صرح له بالإقامة من باقي نصيبه فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 268 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفي تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه متى أقامت قضاءها علي أس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال * وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بتعويض المطعون ضده عن إصابته رغم خلو الأوراق مما يفيد إنها حدثت أثناء وبسبب العمل , وان تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في قضاءه بني نتيجته علي أمور افتراضية ولم يقطع بان إصابة العامل كانت أثناء وبسبب العمل خاصة وانه لم يثبت انه تم اتخاذ ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوي الفرعية تختلف عن الدعوي الأصلية خصوماً ومحلاً وسبباً فلا يؤدي نظرهما والفصل فيهما معاً إلي إدماج إحداهما في الأخرى بل يبقى لكل منهما استقلالها. والمناط في ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما الأولى والثالث ببطلان الطعن لعدم اختصام الممثل القانوني لشركة …… للدعاية والإعلان الذي كان مختص أمام محكمة أول درجة فهو غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوي الفرعية تختلف عن الدعوي الأصلية خصوماً ومحلاً وسبباً فلا يؤدي نظرهما والفصل فيهما معاً إلي إدماج إحداهما في الأخرى بل يبقى لكل منهما استقلالها والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوي إليه. وأن الطعن بالتمييز لا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1048 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن ينقل الدعوي إلي محكمة الاستئناف بما سبق أن أثاره المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1048 لسنة 2005 تجاري. حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة “شركة …..” علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به تأسيساً علي أن قيامها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 16/4/2003 – موضوع النزاع – بسبب وجود مقطورات معيبة أدي إلي إنهاء عقدها مع إحدى الشركات، خلت الأوراق من دليل علي صحته، فضلاً ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1093 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن ينقل الدعوي إلي محكمة الاستئناف بما سبق أن أثاره المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1048 لسنة 2005 تجاري. حيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة “شركة …..” علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به تأسيساً علي أن قيامها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 16/4/2003 – موضوع النزاع – بسبب وجود مقطورات معيبة أدي إلي إنهاء عقدها مع إحدى الشركات، خلت الأوراق من دليل علي صحته، فضلاً ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1119 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي مما يتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 323 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد المادتين 937/1، 938 من القانون المدني أن من حاز منقولاً بسبب صحيح، بأن كان التصرف الذي من شأنه نقل الملكية إليه صادراً من غير مالك، وكان حسن النية يعتقد أنه تلقى الحق من المالك، انتقلت إليه ملكية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بتعويض المطعون ضدها الأولى عن حرمانها من الانتفاع بالمقطورات المملوكة لها. في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن حيازة هذه المقطورات قد انتقلت إليهما بسبب صحيح، إذ اشتراها الطاعن في الطعن الثاني من المطعون ضدهما الثاني والثالث ثم باعه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – مفاد المادتين 937/1، 938 من القانون المدني أن من حاز منقولاً بسبب صحيح، بأن كان التصرف الذي من شأنه نقل الملكية إليه صادراً من غير مالك، وكان حسن النية يعتقد أنه تلقى الحق من المالك، انتقلت إليه ملكية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بتعويض المطعون ضدها الأولى عن حرمانها من الانتفاع بالمقطورات المملوكة لها. في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن حيازة هذه المقطورات قد انتقلت إليهما بسبب صحيح، إذ اشتراها الطاعن في الطعن الثاني من المطعون ضدهما الثاني والثالث ثم باعه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 418 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوي الأولي واس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 418 لسنة 2005 تجاري: أقيم الطعن علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضي بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها لسابقة الفصل فيه في الدعوي رقم 867 لسنة 2000 تجاري مدني كلي حكومة والذي قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، في حين أن هذا الحكم يحوز حجية في النزاع ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوي الأولي واس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 418 لسنة 2005 تجاري: أقيم الطعن علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضي بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها لسابقة الفصل فيه في الدعوي رقم 867 لسنة 2000 تجاري مدني كلي حكومة والذي قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، في حين أن هذا الحكم يحوز حجية في النزاع ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات وعلي ما قضت به المذكرة الإيضاحية للقانون. فإن القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الكويتي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن أستوفى أوضاعة الشكلية وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باختصاص القضاء اللبناني دون غيره بنظر الدعوي استناداً إلى أن طرفي الطعن يحملان الجنسية اللبنانية وأتعقد زواجهما بها وفقاً للمذهب المسيحي الماروني بما يتعقد الاختصاص للجهات المختصة بدوله لبنان دون غيرها وذلك عملاً بالقانون الصادر في 22 شباط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – لائحة الرسوم والأجور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 76 تنفيذا للمادة 93 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 59 بشأن قانون الموانئ العامة، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 78 تضمنت في الفصل التاسع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 174 لسنة 2006 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم رفض القضاء برسوم أرضية الجمارك فترة بقاء السيارة والبضاعة تأسيسا على أن احتجازها لم يكن بسبب من جانب المطعون ضدهما، وأن إدارة الجمارك هي التي امتنعت عن تسليمها رغم صدور كتاب إدارة التن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – لائحة الرسوم والأجور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 76 تنفيذا للمادة 93 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 59 بشأن قانون الموانئ العامة، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 78 تضمنت في الفصل التاسع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 174 لسنة 2006 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم رفض القضاء برسوم أرضية الجمارك فترة بقاء السيارة والبضاعة تأسيسا على أن احتجازها لم يكن بسبب من جانب المطعون ضدهما، وأن إدارة الجمارك هي التي امتنعت عن تسليمها رغم صدور كتاب إدارة التن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 527 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم علي أساس توافر السيطرة الفعلية علي الشيء قصداً واستقلالاً، والأصل أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم خلص إلي مسئوليته عن الدية الشرعية استنادا إلي تكييف عقد الاتفاق المؤرخ 21/1/2002 فيما بينه وبين المؤسسة مالكة السيارة المتسببة في الحادث بأنه عقد إيجار انتقلت بمقتضاه الحراسة عليها في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 847 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضي تختلف عن القوة التنفيذية للحكم، فحجية الحكم تعني أن الحكم فصل في موضوع معين أو جزء منه بما يمنع من الرجوع إلي ما فصل فيه بدعوي ثانية فالحجية تهدف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول : إن الأحكام الأجنبية لا تكون لها القوة التنفيذية علي ارض الكويت حتى ولو حازت قوة الأمر المقضي إلا إذا صدر حكم من المحاكم الكويتية يمنحها تلك القوة، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي 3992 لسنة 1985 و 827 لسنة 1986 من محكمة دولة البح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن صاحب الحق لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من الضرر للغير لأن استعماله الحق عمل مباح جائز، ولأن الضرر الذي ينشأ منه ليس إلا تضحية يستلزمها احترام الحق نزولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم بطريق التمييز. أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المساحة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 955 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود العاقدين ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه لما اتجهت إليه إرادتهما الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيانه تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها علي سند من أنه وفقا لنص المادة 209 من القانون المدني فان لها ألا تقضي بالفسخ إعمالا للسلطة التي خولها لها ذلك النص والذي يبيح لها رفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يف به المدين قليلاً بالنسبة إلي الالتزام في جملته رغم إن إصرار المطعون ضده علي الو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 990 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون مقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، كما أن المقرر أن دعوى إثبات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن ما يستهدفه من دعواه بطلب ندب خبير لتقدير قيمة العقار المملوك له هو الحصول علي التعويض الجابر للضرر عن استيلاء جهة الإدارة علي العقار مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بطلبات موضوعية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه كيف الدعوى علي خلاف حقيقتها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 656 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نصوص القانون لا تمنع الطاعن الذي طعن على الحكم من أن يقيم طعناً أخر يضيف إليه ما أغفله من دفوع أو دفاع لسابقه وان ذلك مشروط بان يكون ميعاد الطعن لا زال ممتداً، كما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمدير الهيئة العامة لتقدير التعويضات لرفعه بعد الميعاد في حين أن قيامه بإدخال الأخير في الاستئناف هو تصحيح لشكل الاستئناف ولا يشترط أن يتم خلال الميعاد فضلاً عن أن إدخال الهيئة المذكورة هو بمثابة استئناف فرعى بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية -واجبة التطبيق علي واقعة الدعوي – علي أن: (لا تسمع الدعاوي غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالوديعة، والعقار الملك، والمير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة في الطعن الثاني تنعي بالسبب الثاني من أسباب طعنها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي برفض الدفع المبدي منها بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان طبقا للمادتين 1660 من مجلة الأحكام العدلية و 438 من القانون المدني الذي تساندت فيه إلي أن الورثة المطعون ضدهم السبعة الأوائل استدلوا في إثبات وضع أيديهم علي قطعة الأرض موضوع النزاع إلي الشهادة الصادرة من …………. في 21/7/1965، وتقدموا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – إذ كان الثابت من أوراق الدعوي 2719 لسنة 2001 تجاري ومدني كلي حكومة أن النزاع فيها كان مع الدولة، واشتملت الطلبات فيها علاوة علي طلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع النزاع طلبات موضوعية بتثبيت ملكية ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. إذ انتهي إلي أن دعواه رقم 2719 لسنة 2001 تجاري ومدني كلي حكومة الصادر بمناسبتها أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع مقدرة القيمة يستحق عليها رسم نسبي علي سند من أنها اشتملت علي طلبات موضوعية بتثبيت ملكية الأرض موضوعها، والتعويض عما اس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية -واجبة التطبيق علي واقعة الدعوي – علي أن: (لا تسمع الدعاوي غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالوديعة، والعقار الملك، والمير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة في الطعن الثاني تنعي بالسبب الثاني من أسباب طعنها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي برفض الدفع المبدي منها بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان طبقا للمادتين 1660 من مجلة الأحكام العدلية و 438 من القانون المدني الذي تساندت فيه إلي أن الورثة المطعون ضدهم السبعة الأوائل استدلوا في إثبات وضع أيديهم علي قطعة الأرض موضوع النزاع إلي الشهادة الصادرة من …………. في 21/7/1965، وتقدموا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حضانة النساء للأنثى وفقا لنص المادة 194 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – لا تنتهي ببلوغها سنا معينا وإنما بزوا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة خيرت الصغيرة ….. البالغة من العمر تسعة عشر عاما فاختارت الإقامة معه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد باختيارها وأثبتت حضانة المطعون ضدها لها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1065 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن المشرع أجاز علي سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوي بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالثلاثة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنه خالف أحكام المادتين 2، 13 من القانون رقم 26/1995 بشأن المناطق الحرة حيثما قرر أنه يتعين علي الطاعنين استصدار ترخيص مزاولة نشاط المركز الطبي من وزارة الصحة في حين أن المختص بذلك هي وزارة التجارة والصناعة فضلاً عن أنه اس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – عقد التأمين كسائر العقود الرضائية يتم بتلاقي إرادة طرفيه ويتمثل إرادة المؤمن له في طلب التأمين الذي يقدمه إلي المؤمن باعتباره إيجابا بينما تمثل إرادة المؤمن في إصدار وثيقة التأمين موقعا عليها منه باعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلي إخلالها بمتطلبات الأمن والسلامة الموضوعة من الإدارة العامة للإطفاء وفي حين أنه لم يثبت ثمة إخلال في جانبها، وإنها قدمت المستندات الدالة على ذلك من تلك الجهة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1193 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر أن اتخاذ المحكوم له إجراءات التنفيذ الجبري علي المحكوم عليه بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي، هو حق مقرر له لا يستوجب مسئولية طالما راعي الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ بحيث لا يسند ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه علي أن الحكم المنفذ به قد حاز قوة الأمر المقضي ولا يمنع من اعتباره كذلك أن يكون مطعوناً عليه بطريق من طرق الطعن غير العادية وأنه يحق للشركة المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 303 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المقرر – في قضاء ذلك المحكمة – أنه إذا كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة، ولما كان الثابت بالأوراق أن اتفاق المخالعة المؤرخ 21/ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها غير مدينة للمطعون ضده في المبلغ المطالب به ذلك أن البند الرابع من عقد الاتفاق بالمخالعة المؤرخ 21/10/2002 خلا من إقرارها بمديونيتها بهذا المبلغ حيث أقر المطعون ضده بأنه ساهم في نفقات بناء عقار م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 942 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة (292) من قانون المرافعات على أن “يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مده لا تزيد عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من انتفاء المصلحة فيها و لكونها منازعة في التنفيذ ويختص بنظر قدره المدين على سداد الدين لمدير إدارة التنفيذ ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم وهو من الحكم غير سديد ذلك أن المصلحة المحتملة تكفى لقبول الدعوى حيث يراد بها الاحتياط لدفع ضرر محدق وهو قطع الطريق أمام دائنه في استصدار أمر بحبسه ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسري إلا علي الحالات التي تضمنتها بالذات وما خرج عنها فإنه يرجع فيه إلي القاعدة العام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثاني للسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ رفض دفعها بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان عملا بنص المادة 439 مدني والمادة 263 من نفس القانون علي سند من أن الأموال المطالب بها في الدعوي بعد ترصدها في ذمة الطاعن فقدت وصف الدورية وأصبحت متجمدة كما أنها ناشئه عن علاقة عقدية ث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسالة الواحدة إذا كانت أساسية تناقش فيها الخصوم في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهم فإن ذلك مانع من إعادة مناقشتها بحكم جديد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إعمالاً لنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية في حين أن القانون رقم 70 لسنة 1980 في شأن معاشات العسكريين غير الكويتيين أوجب تطبيق مواد بعينها من قانون التأمينات الاجت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 285 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن الخصومة في الطعن أمام محكمة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وقضى له أو عليه، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عند الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني …… بصفته رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار فهو سديد لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن الخصومة في الطعن أمام محكمة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وقضى له أو عليه، ولما كان الثابت أن المطعون ضده المذكور لم يكن خصماً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره رئيساً لمجلس إدارة نقابة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 34 من قانون المرافعات على أن يكون حكم المحكمة الكلية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار قد ورد بصيغة عامة فيسري على كافة المنازعات التي تختص بها المحكمة الكلية. وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك بقول إن الحكم الابتدائي صدر في منازعة عماليه فيجور استئنافه أيا كانت قيمة الدعوى طبقا لا حكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 الذي أنشأ دوائر عمالية لنظر المنازعات العمالية . بما لا محل معه لإعمال قواعد قانون المرافعات في شأنها وإذ حالف الحكم المطعون . فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 956 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن ” 1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه 2- ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 956 لسنة 2005 تجاري: أقيم هذا الطعن على سببين تنعى بهما المؤسسة الطاعنة – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بأحقيتها في ملكية العلامة التجارية رقم 39156 فئة ” 25 ” تحت مسمى ….. الخاصة بالملابس الجاهزة التي تقوم باستيرادها وتوزيعها بالكويت بصفتها وكيل لشركة…. الهندية على أنها قامت بتسج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 986 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن ” 1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه 2- ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 956 لسنة 2005 تجاري: أقيم هذا الطعن على سببين تنعى بهما المؤسسة الطاعنة – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بأحقيتها في ملكية العلامة التجارية رقم 39156 فئة ” 25 ” تحت مسمى ….. الخاصة بالملابس الجاهزة التي تقوم باستيرادها وتوزيعها بالكويت بصفتها وكيل لشركة…. الهندية على أنها قامت بتسج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر وفقاً لنص المادة 96 من قانون التجارة – وعلي ما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – في معرض تعليقها علي الكتاب الثاني بشأن الالتزامات والعقود التجارية أنه فيما عدا ما نص عليه من الأحكا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيانهما يقول إنه مع تسليم الحكم بأن العقد المبرم بين الطرفين من العقود التجارية إلا أنه طبق علي الواقعة نص المادة 757/2 من القانون المدني بشأن براءة ذمة الكفيل إذا لم يتخذ الدائن الإجراءات المنصوص عليها فيها بعلة عدم وجود أحكام خاصة بهذا الشأن في قانون التجارة في حين أن نص الما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية0 وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في عزله من الوكالة واسترداد مقدم الأتعاب دون تعويضه علي سند أن العزل كان في وقت مناسب وقبل أن توثق له التوكيل الذي سيباشر بموجبه أعمال الوكالة بالرغم من أن هذا التوكيل ليس مقصودا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – المانع الذي يُعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوي بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من قانون المدني -وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- هو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد , تنعي الطاعنة به علي الحكم الطعون فيه , مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , حين رفض الدفع بعدم سماع الدعوي لفوات اكثر من سنه من وقت إنتهاء عقد الطاعنة مع المطعون ضده العراقي الجنسية في 1/8/1990 , علي سند أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت , حالت بين الأخير وبين المطالبة بحقوقه العمالية في حينها رغم أنه كان في مكنته المطالبة بهذه الحقوق بواسطة من يوكله بذلك , وهو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1183 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه، وأن المشتري بالمزاد لا شأن له بالد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إنه لا يجوز للمطعون ضده بصفته أن يستخدم اسم الشركة السابقة بل كان يتوجب عليه أن يغيره أو يضيف له بياناً يدل على انتقال الملكية وإذ لم يفعل فيكون مسئولاً عن الديون والالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت اسم الشركة دون أن يكون له حق الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1351 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه كما تق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة، حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول – إنه لم يورد ثمة أسباب تفيد تحقق الضرر المبرر للقضاء بإكمال التعويض للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وحجب نفسه عن بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على حده وبيان وجه الأحقية فيه مكتفياً بالإحالة إلى قضاء الحكم الجزائي بالتعويض ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 869 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي، فإنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون، فمن الواجب عليه أن يبحث ولو من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واقعها وينزل هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه سقوط حق المطعون ضده الأول في الضمان لإخلاله بالتزاماته التعاقدية الواردة بوثيقة التأمين محل النزاع ومنها ما ورد بالبندين الثالث والرابع من شروط الوثيقة من ضرورة إبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1478 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بعد أن نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيانهما يقول : إنه أقام دعواه بغية تمكينه من إدارة المعهد الصحي محل التداعي ومنع تعرض المطعون ضده الرابع له في ذلك استناداً إلى عقد الاستثمار المبرم بين الطرفيين بتاريخ 1/1/2001 وملحقه المؤرخ 1/3/2001 إلا أن الحكم أعمل أحكام القانون رقم32/69 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والتي توجب ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 314 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن المخالفات محل الجنحتين التي أدين عنها ممثل الشركة في إقامة مكاتب مؤقتة وتشوينات وسكن للعمال علي أملاك الدولة دون الحصول علي ترخيص بذلك، وأن النزاع الراهن يدور حول أحقية البلدية في التعويض عن عدم استغلالها لمساحة الأرض التي جاوزت المساحة المرخص بها محل ذات الجنحتي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – الأصل أنه لا تلازم بين المسئولية الجزائية والمسئولية المدنية إلا أن الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجزائية تكون له الحجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية فتتلزمه هذه الأخيرة وتتقيد به في بحث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم رفض القضاء بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجزائي قضى ببراءة المطعون ضده الثاني قائد السيارة مما نسب إليه، في حين أن الحكم بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من القضاء بالتعويض بناء على وقوع خطآ آخر أو توافر مسئولية أخرى، وقد قامت مسئولية المطعون ضده الثاني عن التعوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 256 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تحسب في هذا التقدير الطلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وقصوره في التسبيب لأنه قضى بقبول الاستئناف رغم أن طلباته الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى إلزام المطعون ضدها بمبلغ 4021.350 ديناراً مما تكون الدعوى قيمياً في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الكلية فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها إلا طبقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات وهو ما لم تستند إليه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي علي أنه “يسري قانون جنسية الأب في الولاية علي النفس وفي الحضانة” بما مؤدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن أستوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وفي بيان ذلك تقول إن لمحكمة التي تغياها المشروع من إخضاع مسائل الأحوال الشخصية لقانون جنسية الأب هي مصلحه الصغار لضمان تربيتهم في كنف أبيهم وهو ما يقضي أن يكون لهذا الأب محل أقامه دائم بالدولة التي يحمل جنسيتها. وإذ كان طرفا النزاع وقت إتمام الزواج غير محددي الجنسية وكان الثابت من الأوراق أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 289 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 883 من القانون المدني على أنه “إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض غيره بترخيص من المالك، أو كان معتقداً بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وبجلسة 24/5/2006 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني. ثانياً: بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات والأتعاب. ثالثاً: وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 2057 لسنة 2005 مدني بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين للانتقال إلى الشاليه موضوع الدعوى لبيان ما انفق على بنائه من مواد وأجرة العمل، وما زاد في قيمة الأرض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1283 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استهدف بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964(*) في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذاً له حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في تحويل إقامته لكفيل آخر غير الشركة المطعون ضدها الثانية رغم أن هذا الأمر متروك لتقدير وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة وذلك على نحو ما ينص عليه القرارين الوزاريين رقمي 87/1989، 106 لسنة 1994 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تميي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1079 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن تختص هيئة التحكيم في المسائل الآتية: 1 الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن هيئة التحكيم قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع على سند من تفسيرها الخاطئ للبند رقم (18) من العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها حال أن الثابت بهذا البند اتفاقهما على حل ما ينشأ بينهما من نزاع بطريق التحكيم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 552 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة أعمالاً تجارية بطبيعتها في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من خصم قيمة الفوائد التعويضية الاتفاقية على مفردات الحساب من إجمالي مبلغ المديونية التي انتهى إليها خبير الدعوى ورفض القضاء بالفائدة القانونية عن التأخير على دين رصيد الحساب من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد بمقولة أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 241 من القانون المدني على أن “للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – على أن مسئولي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما يعني به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى سند من أن رجوع متولي الرقابة بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور لا يكون إلا على الخاضع للرقابة الذي له مال. في حين أن المادة 241 من القانون المدني التي أجازت هذا الرجوع لم تشترط ذلك. بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 241 من القانون المدني على أن “للمس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 66 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين رفض الدفع المبدي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضي بقبول الطعن شكلا تأسيساً علي أن إعلان الحكم المستأنف في مواجهة النيابة قد وقع باطلاً لإجرائه بالمخالفة للطريق الذي رسمه القانون ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالرغم من أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم المستأنف بتاريخ 4/3/2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1477 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه خلص في قضائه إلى التقيد بحجية الحكم الجزائي الصادر في الجنحة 210 لسنة 998 مرور القرين على ما ذهب إليه من أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني في تهمة قيادة السيارة بسرعة تفوق المعدل وهو ما يجيز للمطعون ضدها الأولى الرجوع عليها بما أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 368 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من بقاء الزوجية سواء كان راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر استناداً لهجره لها منذ عام 1997 وإذ كان الهجر في ذاته ليس سبباً من أسباب الضرر المنصوص عليه في المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية وخلت الأوراق من أي دليل على إساءته للمطعون ضدها فلم يكشف شاهداها وتقرير الحكم المرجح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 339 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الإسقاط فتظل هذه الحجية قائمة إلى أن يتغير دواعيها وظروف الحكم بها، إعمالاً لقاعدة الاستصحا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية تحوز الحجية المؤقتة لقابليتها لتغير الظروف دون أن يبين ماهية الظروف التي طرأت على الحكم السابق وح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 544 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النفقة المفروضة رضاءً مما يقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الإسقاط أو الزيادة أو النقصان، بسبب تغير دواعيها والظروف التي تم التراضي عليها في ظلها، وتغير هذه الظروف التي قد تطرأ بعد الاتفاق بين ذوى الش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما والوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إنه تم الاتفاق بينه والمطعون ضدها بصفتها بشأن نفقة أولادها منه، وانتهى الحكم إلى زيادة نفقة ابنه “…..” بما لا يتناسب مع يساره وأعبائه العائلية إذ أنه يعول زوجة أخرى له منها أبناء أُخَر خلافاً لأبناء المطعون ضدها، رغم سبق تصالحهما على النفقة. وحيث إن هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 132 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه “على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها منه استنادا إلى أقوال شاهديها في حين أنهما لم يطلعا على حياتهما الزوجية لأنهما يقيمان وأولادهما في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم أو عدم صحة تمثيله في الدعوى لا يتعلق بالنظام العام، فلا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن ابنته تجاوزت التاسعة من عمرها قبل رفع الدعوى فتكون قد بلغت سن المخاصمة، فلا يصح اختصام المطعون ضدها له في أمر تسليم هذه البنت إليها، فإن الدعوى تكون مرفوعة على غير ذي صفة، إلا أن الحكم لم يقض بعدم قبولها. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 322 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – النص في المادة 166 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم” وفي المادة 169 منه على أن “ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موقف المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفتهم كان موقفا سلبياً من الخصومة ولم يقض لهم أو عليهم بشيء بالحكم المطعون فيه ولم ينازعوا فيما قضي به ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1016 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على دفع أو دفاع محله ألا يكون بأسباب الحكم ما يصلح رداً ضمنياً عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول – إنه لم يعرض للدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضدها في رفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن لمضى سنة من تاريخ التسليم عملاً بالمادة 132 من قانون التجارة – إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم بالقصور لعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1162 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تُغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها…” والنص ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تُغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها…” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 منه على أنه “لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق ” وفي المادة 582 منه على أنه ” لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1417 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2007 مكتب فني رقم 35
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها علي ذات النسق الذي يجري به ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه اعتبر يدها علي العين محل النزاع يد غاصبة بعد تخصيص القسيمة للمطعون ضدها الأولي في حين أن المطعون ضده الثاني المستغل الأول لتلك القسيمة هو مضارب بقصد الربح – وقد أجر لها جزء منها ” محل النزاع ” وبذلك تكون الطاعنة مستأجرة أصلية وليست من الباطن. ومن ثم لا يرتبط عقد إيجارها لها وجودا ………. للمزيد تواصل معنا