دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 617 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 219 من القانون المدني على أنه (في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن عقد البيع موضوع التداعي المؤرخ 9/7/2001 تضمن التزامه والمطعون ضده الأول كل بتسليم ما التزم به للأخر ونقل ملكيته إليه، وإذ تم تنفيذ التزامه بمقتضي الحكم في الطعن بالتمييز رقم 293 لسنة 2004 مدني بصحة ونفاذ العقد والتسليم إلا أن المطعون ضده الأول لم يف بالتز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن “1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه بالنسبة لما أبداه المطعون ضدهم بوفاة الطاعن بتاريخ 2/9/2008 فالثابت أن وفاته قد حصلت بعد أن كانت صحيفة الطعن قد أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة في 27/3/2007 وتهيأ الطعن للفصل فيه فإن المحكمة تعرض عن هذا الطلب. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج صورة من الحكم الصادر لأي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1156 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه له ثمة طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له. وفيما عدا ما تقدم فإن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 92 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 492 من القانون المدني على أنه ” 1- إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا اكتشف عيباً يضم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول والسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بتقرير خبير دعوى إثبات الحالة المرفق بالأوراق أن المطعون ضدها أدخلت السيارة موضوع الدعوى لديها للإصلاح لوجود خلل في جهاز الفرامل في تواريخ 9/10/2005 و 12/10/2005، 21/12/2005 وتم إصلاح هذا الخلل على نفقة الطاعنة إذ السيارة كانت في فترة الضمان وبتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 22 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعاوي تصحيح الأسماء التي يتعين أن تتدخل فيها النيابة العامة وفقاً لحكم المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هي الدعاوى التي ترفع في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة تبدي سبباً للطعن تنعى فيه على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول: إن الدعوى المطروحة من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي يتعين تدخل النيابة فيها طبقاً لأحكام المواد 337، 338، 340 من القانون العام، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون تدخلها، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعاوي تصحيح الأسماء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف – ومنها الحضانة – أنها ذات حجية مؤقتة، إلا أن هذه الحجي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1795 لسنة 2004 و2382 لسنة 2004 و786 لسنة 2006 أحوال شخصية استناداً إلى تغير الظروف التي صدرت فيها تلك الأحكام واختلاف دواعيها عن ظروف وأسباب الدعوى الراهنة رغم بقاء الظروف التي ص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط،…، ولا تقبل الطلبات الجديدة في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول : إنها أبدت رغبتها في الدخول في طاعة زوجها المطعون ضده بموجب الإعلان الموجه إليه في 20/2/2006 بينما هو الذي امتنع عن إعداد مسكن شرعي لها حسبما يبين من مذكرته المقدمة بجلسة 30/7/2006 ومن ثم تكون لها أحقية في النفقة عليه وإذ لم يقض الحكم بنفقتها فإنه يكون معيباً بم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 178 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 770 من القانون المدني على أن “للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه…” وفي المادة 771 من ذات القانون على أنه “إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعن بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، إذ رفض طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بما يستجد من أقساط على سند من أنه لم يوف بها، في حين أن المطعون ضده توقف نهائيا عن سداد هذه الأقساط فحل أجل القرض بالنسبة له بالكامل والتزم هو بسداده، فيحق له الرجوع عليه بقيمة أقساطه كلها. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1037 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كلاً من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزماً بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتيهما في الوفاء بهذا الدين فيكونا مسئولين سوياً عنه ويستط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق – وسماع المرافعة – وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصلة إنه بموجب إقرار رسمي مؤرخ في 3/7/2005 تصالح المطعون ضدهما وقائد السيارة مرتكبة الحادث وتسلما منه كامل التعويض المستحق لهما عن وفاة ابنهما ومقداره “200000 ليرة سورية” وأسقطا أي حق لهما قبله عن الحادث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 476 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، وهو ما أوجب قانوناً أن تتوافر المصلحة لرافعها – والتي هي المنفعة العملية التي تعود عليه من الحكم له بطلباته – لذا فإن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، إذ قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى 115 لسنة 2007 تجاري ومدني كلي حكومة واستئنافها رقم 2674 لسنة 2007 مدني، دون أن تتيح له فرصة الرد على ذلك الدفع، وحال اختلاف السبب في الد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 235 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المواد 33- 34- 35- 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي(*)، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104/1994 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضاف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق- إذ قضى برفض طلبه لمقابل ساعات العمل الإضافية على سند مما خلص إليه الخبير المندوب من أن الثابت بكشوف قبض الأجر التي قدمتها الشركة المطعون ضدها، إن أجره الأساس (40دينار)، وأجره عن ساعات العمل الإضافية (60دينار). وإنه – الطاعن- لم يسبق له المطالبة بهذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم من المحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه. يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم. والمقصود بالج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فإنه في غير محله. ذلك أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم من المحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه. يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم. والمقصود بالجلسات المحددة لنظر الدعوى هو جلسات الخصومة في درجة التقاضي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن متاع الزوجية وفقاً لنص المادة 73 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – يشمل كل ما يحضره الزوجان معا أو أحدهما مما يلزم استعماله في بيت الزوجية لأحدهما أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الدعوى في حقيقتها تنطوي على المطالبة بقيمة منقولات للمطعون ضدها بطريق التعويض، ولا تتعلق بمتاع بيت الزوجية، لتعذر التنفيذ العيني بعد القضاء بأحقية المطعون ضدها في تلك المنقولات، فتكون الدائرة المدنية هي المختصة بنظر الدعوى إلا أنها نظرت أمام دائرة الأحوال الشخصية في درجتي التقا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 70 من القانون المدني على أنه “1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وصفه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لأنه اعتبر العقد النهائي المسجل في 14/3/2006 هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح وحده قانون المتعاقدين من تاريخ إبرامه وقد خلا هذا العقد من شرط إخلاء العقار في تاريخ محدد والالتزام بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لمن يخل بشرط العقد وأن الطاعنين قد أقرا بالعقد النهائي أنهما عاينا المبيع المعاينة النافية للج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي بناء المحكمة حكمها على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف الثابت مادياً فيها، وكان الثابت بملف الشكوى العمالية أنه مرفق به شكوى موقعة من الطاعن و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم سماع دعواه على سند من أنه قدم شكواه إلى إدارة العمل في 27/1/2007 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل في 31/12/2005. في حين أن الثابت بملف الشكوى أنه قدمها بتاريخ 20/12/2006. بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي بناء المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 770 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 281 من قانون التجارة على أن “1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلاّ كان ملزماً بتعويضه عن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه عول في قضائه على تقرير الخبرة فيما خلص إليه من تقدير قيمة ما فات المطعون ضدها الأولى من كسب عن السنوات من 1998 حتى 2000 بمبلغ 95910 دينار استناداً لكتاب صادر من الطاعنة إلى الأخيرة في شأن تحديد هامش الربح عن تلك السنوات بالرغم من أن هذا الكتاب مجرد خطة عمل إذا استمر العمل بالاتفاقية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1250 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفصل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما أقاما دعواهما على أساس توافر مسئولية المباشر وحارس الأشياء باعتبار أن المطعون ضدها الأولى كانت حارسة للسيارة التي تسببت في الحادث وهى مسئولية مفترضة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي نفى هذه المسئولية برغم أنهما قدما المستندات التي تثبت أن مورثهما لم يتعمد الاصطدام بالسيا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1435 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 394/1 من القانون المدني على أنه “يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه” يدل – وعلى ما جري ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها على سند من اختلاف السبب في وثيقة التأمين على العمال والتي أوفت بتعويض المصاب بموجبها عن السبب في وثيقة التأمين الإجباري على السيارة مرتكبة الحادث أساس دعواها المطروحة، في حين أن وثيقتي التأمين سببهما واحد هو التأمين من الأضرار والفرض منها حماية المؤمن ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 290 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه يتولد أساساً من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين بجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برد المبالغ إلى ملف التعويضات استناداً إلى الحكم النهائي الصادر بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 940 لسنة 2002 والذي أوقعته على التعويضات المستحقة للمدين ….. لدي الهيئة العامة للتعويضات رغم أنها ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 297(*) من قانون المرافعات وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع اختص مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص محكمة أول درجة بتشكيلها من قاض فرد نوعياً بنظر التظلم المطروح لصدوره من مدير إدارة التنفيذ وانعقاد الاختصاص بنظره للدائرة المدنية بالمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة تأسيساً على أن التظلم من أمر المنع من السفر تسري عليه إجراءات التظلم من الأوامر على العرائض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إن مفاد نص المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع تحقيقاً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً عن مظنة تمسكه بما يكون قد أبداه من رأي سابق، جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول، إن السيد المستشار/……. نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وفصل فيها، ثم اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه الذي أيد حكمه الذي انصب عليه الاستئناف. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مفاد نص المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع تحقيقاً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ونأياً عن مظنة تمسكه بما يكون قد أبداه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 77 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير يسار الملتزم بالنفقة، وتقدير ما تجري به العادة في البلاد من توفير خادم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها أجر خادمة بما يتجاوز يساره وأنه قدم المستندات الدالة على إعساره وأنه ملزم بسداد أقساط قروض للبنك التجاري وبيت التمويل الكويتي فضلاً عن أنه ملزم بالإنفاق على زوجة أخري له منها ستة أولاد بخلاف احتياجاته الضرورية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في شأنه من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت في تقديرها على أسس سليمة، وأنه يك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن ما قضى به الحكم بشأن التعويض عن الأضرار الأدبية لا يتناسب مع ما لحق به من انهيار الأسرة وانفصام عرى الزوجية وما تلا ذلك من ألم وحسرة وما تعرض له في سمعته وشرفه، وأن رفض التعويض عن الضرر المادي تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل على استحقاقه يخالف ما هو ثابت من المستندات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 199 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 138 من القانون المدني على أن “(1) تعين المحكمة بناء على طلب هيئة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجوراً عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ساير الحكم الابتدائي بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن مصلحة المحجور عليه في استمرار قوامه الهيئة المطعون ضدها عليه دون أن يبين الدليل على ذلك، في حين أن من مصلحته تعيينه قيماً عليه باعتباره ابن شقيقه ويتمتع بالسمعة الطيبة وله من الخبرة والدراية ما يؤهله لذلك، لاسيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1224 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 670 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن إفلاس الشركات على اختلاف أنواعها – عدا شركات المحاصة – يخضع – بصفة عامة – لجميع القواعد التي تسري على إفلاس التجار الأفر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على تقرير لجنة الخبراء الأخير الذي انتهى إلى أن موجودات الشركة لا تكف لوفاء 20% على الأقل من ديونها وعلي أنه قصر مطالبته على المطعون ضدها دون باقي المساهمين في حين أنه تمسك في دفاعه بأن موجودات الشركة حسب الثابت من الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه غير مدين للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به ولا يوجد أي تعامل بينهما، وأن الكمبيالة سند الدين تم تحريرها بطريق التدليس، وأن المطعون ضده تناقض في أقواله بشأن نشأة الالتزام، وأنه أصر في طلبه العارض المقدم لمحكمة أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39/1980 على أنه “في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو أكثر أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده وانقضائه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 223 لسنة 2008 تجاري:- وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن العقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها اشترط حصول الأخيرة على موافقة كتابية منها قبل الشروع في إجراء أية تعديلات أو أعمال ديكور، وقامت المطعون ضدها بمباشرة تلك الأعمال دون تصريح كتابي منها بذلك، وإذ عول ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39/1980 على أنه “في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو أكثر أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده وانقضائه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 223 لسنة 2008 تجاري:- وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن العقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها اشترط حصول الأخيرة على موافقة كتابية منها قبل الشروع في إجراء أية تعديلات أو أعمال ديكور، وقامت المطعون ضدها بمباشرة تلك الأعمال دون تصريح كتابي منها بذلك، وإذ عول ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 899 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم في دعوى سابقة لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات إلا إذا اتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً، ووحدة المحل وفقاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 899 لسنة 2007 مدني:- حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1199 لسنة 2005 مدني واستئنافها رقم 2110 لسنة 2005 مدني رغم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما إذ أن موضوع الدعوى الراهنة هو إيقاف أي قرار كتابي أو ش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر على ما نصت عليه المادة 297(*) من قانون المرافعات أن يكون المدين قادراً على الوفاء وأن تقوم أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفراره من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء أمر منع المطعون ضدها الأولى من السفر على سند أنها كويتية الجنسية ولا يخشي فرارها رغم أن الثابت بأنها أقرت بالدين واستحقاقه للوفاء ولم توفي به كما لم تنفي مقدرتها على الوفاء به بل إن سلوكها في التقاضي يدل على عزوفها عن الوفاء بالدين وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن “تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي : 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين بقرار ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أوراق رسمية تفيد أن اسم زوجها المتوفى ….. وهي عبارة عن هويته العسكرية وشهادة ميلاده وبلاغ الوفاة ووثيقة الزواج والإحصاء السكاني عن العامين 1980، 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 903 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم في دعوى سابقة لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات إلا إذا اتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً، ووحدة المحل وفقاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 899 لسنة 2007 مدني:- حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1199 لسنة 2005 مدني واستئنافها رقم 2110 لسنة 2005 مدني رغم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما إذ أن موضوع الدعوى الراهنة هو إيقاف أي قرار كتابي أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1100 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، ولما كان الثابت في الأو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ – فهو في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته وإن كان قد اختصم في الدعوى في درجتي التقاضي إلا أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي قد خلت من نص يحكم سقوط الأحكام إلا أن المادة 118 من قانون التجارة قد نصت على أن “في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحكم الأجنبي المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية بمضي المدة عملاً بالمادة 118/2 من قانون التجارة، ذلك أنه صدر بتاريخ 11/3/1991 وأقيمت الدعوى بطلب شموله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 8/3/2006 أي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ صدوره فإنه يكون قد سقط عملاً بالمادة 118/2 سالفة البيان، إلا أن الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 32/1، 3 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم على أن “يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله… وليس لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على سند من بطلان الاتفاق المؤرخ 13/5/2006 المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول لتضمنه النص على أن تكون أتعابه نسبة مقدارها 15% مما يحكم به رغم أن القانون رقم 62/1996 المعدل لقانون المحاماة أباح ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 484 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت المحكمة تتقيد بطلبات الخصوم، إلا أن لها أن تحكم بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بها عدا السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون: إن طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى اقتصرت على طلب إضافة اسمها ضمن الورثة في حصر الوراثة الخاص بالشهيد/………… دون طلب تعديل تاريخ الوفاة، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتعديل هذا التاريخ بجعله 16/2/1994 وعّول في ذلك إلى تقرير الأدلة الجنائية، مخالفاً نص الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 708 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل ولاية مصالح الصغير إلى أبويه لأنهما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقه ورعاية لمصالحه، وراعي ما هو الأصلح والأنظر والأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة على أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب أحقيته في صرف مبلغ المساعدة المقررة لابنه القاصر “…..” من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى هي الأم الحاضنة للقاصر وأنها اليد الممسكة لهذا الصغير. رغم أن الولاية على نفس ومال الصغير ثابتة قانوناً للأب باعتباره الولي الطبيعي الذي يقوم بالإش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 307 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر قانوناً أن القانون العام يعتبر الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر معاملات المخاطبين به إلا إذا رأى المشرع إحلال تشريعات خاصة لبعض أحكامه بديلا عنها ومع قيام التشريع الخاص لا يرجع إلى أحكام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض دعواه بدعوي حصوله على التعويض وذلك بتطبيقه القانون الخاص وهو القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأحكام التفريق بين الزوجين بسبب إضرار كل منهما للآخر دون أن يرجع إلى أحكام القانون العام الذي هو أساس المسئولية المدنية التي أقام دعواه على أسا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه -مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال – وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن المطعون ضده يقيم مع المؤمن له في معيشة واحدة لإعلانهما في سكن واحد – في حين أن شروط تطبيق المادة 801 من القانون المدني غير متوافرة ذلك أنه وان كان المطعون ضده أبناً للمؤمن له إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون لكلي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 917 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين لم توجه إلي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. الطعن رقم 917 لسنة 2007 تجاري/3: وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفته في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين لم توجه إليهما ثمة طلبات وكان الطاعنون قد اختصموهما لتقديم ما لديهما من مستندات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 940 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين لم توجه إلي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. الطعن رقم 917 لسنة 2007 تجاري/3: وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفته في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين لم توجه إليهما ثمة طلبات وكان الطاعنون قد اختصموهما لتقديم ما لديهما من مستندات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 647 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى وتدور الخصومة حولها سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى على سند من القول أن الطاعنة أوردت بصحيفة افتتاحها أن الإقرارات موضوعها تدور حول أحقية المطعون ضدها الأولى نسبة من مبالغ التعويضات التي ستقرر للطاعنة عن الغزو العراقي مقابل قيام الأولى بإجراءات ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن تنازل الشركة المطعون ضدها الثانية عن العين التي تستثمرها بترخيص من الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقدها مع الدولة ومن ثم فإن عقد استئجاره العين من الباطن يظل قائماً وتحاج به الشركة المطعون ضدها الأولى المتنازل إليها التي تلتزم بعدم التعرض له في انتفاعه بالعين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 391 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية التي أنشئت بموجب قرار وزير المالية رقم 16 لسنة 1997 في شأن تحديد كيفية اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي – يعد قراراً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي رغم أن الدعوى موضوع النزاع هي دعوى إلغاء قرار إداري نهائي صادر من لجنة الطعون الضريبية برفض اعتراض الشركة المطعون ضدها على الربط الضريبي الصادر عن إدارة الضريبة مما ينطبق معه على الدعوى نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (أ- على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي ب) وتعتبر ناش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السببين الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بنفقة عدة رغم عدم أحقيتها لها لأنها لم تقضي عدتها في بيت الزوجية، وتغالي في تقديرها بما لا يتناسب ويساره ولم يحدد في منطوقه تاريخ انتهائها في 20/3/2007 كما أقرت بذلك المطعون ضدها وقضى به الحكم الابتدائي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – لا يجوز الجمع بين عين المسكن وأجرته نقداً في آن واحداً، والأصل تنفيذ الالتزام عيناً، فإذا قام الملزم بالنفقة بتوفير المسكن فلا يجبر على أداء أجرته نقداً، لأن حاجة من تجب له النفقة في تدبير المأوى تكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه ثبت من تقرير المعاينة التي قام بها أمين سر المحكمة أنه أعد لزوجه المطعون ضدها وأولاده منها مسكناً استوفى كافة شروطه الشرعية، ورغم ذلك فرض عليه الحكم أجراً للمسكن. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لا يجوز الجمع بين عين المسكن وأجرته نقداً في آن واحداً، والأصل تنفيذ الالتزام عيناً، فإذا قام الملزم بالنفقة بتو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 643 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 1989 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوى الدخل المحدو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن الحق المقرر للأسر الكويتية على المسكن المخصص لها قبل صدور وثيقة الملك هو مجرد ترخيص لها بالانتفاع، وقصره على الاستعمال بسكناه، وأن إصدار وثيقة التملك الخاصة لتلك الأسر يتم وفقاً لشروط وقواعد مقررة يتعين السير فيها، وهو أمر جوازي للمؤسسة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بإصدار وثيقة تملك عن البيت مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 406 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الاستئناف ومنهياً للخصومة كلها أمامها ومن الأحكام الجائز الطعن فيها وفقاً للمادة 128 من قانون المرافعات ومن ثم يجوز الطعن فيه بطريق التمييز وتختص هذه المحكمة – ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما فإنه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الاستئناف ومنهياً للخصومة كلها أمامها ومن الأحكام الجائز الطعن فيها وفقاً للمادة 128 من قانون المرافعات ومن ثم يجوز الطعن فيه بطريق التمييز وتختص هذه المحكمة- بحكم وظيفتها – بالفصل فيه. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبب واحد وأقيم الطعن الثاني على سببين حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الاستئناف ومنهياً للخصومة كلها أمامها ومن الأحكام الجائز الطعن فيها وفقاً للمادة 128 من قانون المرافعات ومن ثم يجوز الطعن فيه بطريق التمييز وتختص هذه المحكمة – ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما فإنه مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الاستئناف ومنهياً للخصومة كلها أمامها ومن الأحكام الجائز الطعن فيها وفقاً للمادة 128 من قانون المرافعات ومن ثم يجوز الطعن فيه بطريق التمييز وتختص هذه المحكمة- بحكم وظيفتها – بالفصل فيه. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبب واحد وأقيم الطعن الثاني على سببين حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 547 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 597/1 من قانون التجارة على أن “يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول دعواهم على الرغم من أن الأحكام الصادرة لهم على الشركة المفلسة والأحكام الصادرة ضدهم والمرفوعة من الشركة المفلسة صادرة قبل صدور حكم الإفلاس وقبل القانون رقم 41/1993 بما لا يجوز معه للهيئة المطعون ضدها الحجز على العقار العائد لهم من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 308 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن إدخال المحكمة للغير في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات هو مجرد رخصة تقديرية مخوله لها حسبما تراه محققاً لمصلحة العدالة أو الكشف عن الحقيقة في النزاع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق دفاعهما بإدخال خصوم جدد لإثبات صورية عقد بيع العقار المتنازع عليه للمطعون ضده الثاني استناداً إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2450 لسنة 2006 تجاري رغم أنه مطعون عليه بالتمييز في الطعن رقم 375 لسنة 2007 تجاري ولم يصبح باتاً وأنهما يمتلكان العقا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1419 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – استظهار تجارية العمل وتحديد الواقعة التي يبدأ منها التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما دام استخلاصها سائغا مما له أصل ثابت في الأوراق والتزمت ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم انطباق أحكام التقادم العشري على العلاقة التي تربطها بالمطعون ضدها الأولى، كما نازعت في تاريخ الواقعة التي يبدأ منها التقادم، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 376 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن المستشار/ …….. قد اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه دون أن يكون من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة بما يصم الحكم بالبطلان. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 634 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – وفقاً لحكم المادة 36 من الدستور فإن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون. وقد أباح قانون الجزاء في المادتين 214، 215 القذف بحسن نية في حق الموظف العام الذي يتضم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى برفض دعواه تسانداً إلى أن الأقوال المنسوبة إلى المطعون ضده والمنشورة بالصحف التي قدم نسخاً منها لم تتضمن قذفاً أو سباً أو إهانة له – الطاعن – وتندرج ضمن حق النقد المباح. في حين أنها تضمنت عبارات تعتبر بذاتها سباً وقذفاً في حقه حال كونه يعمل – موظفاً عاما ً- وكيلاً لوزارة. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كانت المادة (55) من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي (*) قد حددت الحالة التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة وهي أن يكون فصله راجعاَ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على قيام المطعون ضدها بفصله من العمل وأن سبب انتهاء علاقة العمل يعود إلى تركه له بمحض إرادته. وأن التعميم الصادر من المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كانت المادة (55) من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي (*) قد حددت الحالة التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة وهى أن يكون فصله راجعاَ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على قيام المطعون ضدها بفصله من العمل وأن سبب انتهاء علاقة العمل يعود إلى تركه له بمحض إرادته. وأن التعميم الصادر من المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 388 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً، إلا أن وصف الفعل بأنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بإلزامه بالمبلغ المقضي به على سند من توافر الخطأ التقصيري في جانبه والمتمثل في قيام أحد تابعيه بنقل ملكية السيارة محل النزاع إلى مالك آخر قبل حصول البائع لها – المطعون ضده الثاني – على مخالصة – من الشركة المطعون ضدها الأولى – البائعة له – بسدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز باستثناء ما نصت عليه المادة 103 من قانون المرافعات من أن وقوع بطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز لحالة من حالات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن حالة عدم الصلاحية هي وصف يلحق القاضي ويترتب عليها – إن توافرت – بطلان عمله أياً كانت درجة التقاضي التي يشغلها- تمييز أو استئناف أو غيرهما – ولا سبيل إلى تدارك هذا البطلان إلا عن طريق رفع دعوى بطلان أصلية خاصة إذا كان ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1296 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 62/6 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2001 – على أنه “لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:… 6- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ رفض دعواها على سند من أن استعمال العلامة التجارية دون سبق تسجيلها لا يعد سبباً لملكيتها، في حين أن المبدأ الذي اتخذه المشرع الكويتي – في المادة 65 من قانون التجارة – يؤسس حق ملكية العلامة التجارية على الأسبقية في استعمالها، ولم يجعل لتسجيل العلامة إلا أثراً مقرراً أو كاشفاً ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1023 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم عند صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يقض له أو عليه بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم عند صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكان سبب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1122 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان يترتب على قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير، فيعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق – وسماع المرافعة – وبعد المداولة. وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان يترتب على قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير، فيعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائباً عنه وينصرف أثر تصرفه مع الغير من حقوق والتزامات إلى الموكل كما لو كانت وكالة حقيقية وذلك لمواجهة الضرورات العملية وتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار، إلا أنه يشترط لتحقق الوكالة الظاهرة أولاً- أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 413 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – نص المادة 271 من قانون المرافعات – وعلى ما أفصحت به مذكرته الإيضاحية – أن المشرع رغبة منه في تصفية المنازعات المتعلقة بشروط البيع أو المتصلة بأوجه البطلان في الإجراءات السابقة على جلسة البيع بالمزاد و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أعتبر الدعوى المقامة منه بالمنازعة في صحة مديونيته أهدار لحجية أحكام سابقة صادرة في دعوى رسو مزاد بيع العقار المرهون من جانبه للبنك المطعون ضده الأول وأن الغرض منها عرقلة التنفيذ وأنه كان يتعين عليه أن يناقش تقرير خبير دعوى أثبات الحالة الذي ير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة أول درجة قد حسمت الخصومة فيما يتعلق بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه بطلب إبطال عقد الصلح موضوع النزاع لمضي ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد في 27/11/1991 وكذلك لمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد منهياً الحديث في شأن ذلك الدفع، ولن تعاود ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1196 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة، أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في بيان ذلك يقول إن هيئة التحكيم أقامت قضاءها بعدم اختصاصها بنظر طلب التحكيم على أن الطاعن تنازل عن حقه في اللجوء إلى طريق التحكيم الذي نُص عليه في البند “14” من العقد محل النزاع وكان ذلك حين لجأ إلى مقاضاة الجمعية المطعون ضدها في الدعوى رقم 1226 لسنة 2006 تجارى كلى بطلب مستحقاته قبلها المترتبة على عقود ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المواد 18/1، 48، 49/ج من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “لا ينعقد زواج المسلمة بغير المسلم…، وأن “الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج..، وأنه “يكون الزواج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه اعتنق الإسلام في 28/10/1997 بعد زواجه من المطعون ضدها التي أخفت عنه إسلامها وقت الزواج وهو ما يصحح البطلان الذي لحق بعقد الزواج ويجعله متفقاً مع أحكام الشرع والقانون، وقد استمرت الزوجية بينهما دون أن يتم فسخ عقد الزواج قبل إسلامه وحتى تاريخ 28/3/2001 وأنجبت منه البنت .. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة ـ سوى نفقة عدتها ـ متعة تقدر بما ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه بأن طلاقه المطعون ضدها تم برضاها وبناء على طلبها مما لا تستحق معه متعة عنه إلا أن الحكم أيد الحكم الابتدائي في أساس قضائه بالمتعة وزاد في مقدارها بما يثقل كاهله والتفت عن دفاعه بشأنها وعما قدمه من مستندات للتدليل على مديونيته للعديد من الشركات التجارية ولم يجبه إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 680 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولا مجال لتطبيق نصوص القانون المدني المتعلقة بالأهلية باعتبار أن تشريع الأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 680 لسنة 2007 مدني: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولا بياناً لذلك إن الحكم قضى ببطلان عقد الزواج سند الدعوى استناداً لمباشرة المطعون ضده الثالث العقد بنفسه كزوج للمطعون ضدها الأولى حال كونه محجوراً عليه للعته بما يفقده أهلية الزواج رغم أن الطاعن الأول قد وقع على هذا العقد كشاهد عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 705 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولا مجال لتطبيق نصوص القانون المدني المتعلقة بالأهلية باعتبار أن تشريع الأح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 680 لسنة 2007 مدني: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولا بياناً لذلك إن الحكم قضى ببطلان عقد الزواج سند الدعوى استناداً لمباشرة المطعون ضده الثالث العقد بنفسه كزوج للمطعون ضدها الأولى حال كونه محجوراً عليه للعته بما يفقده أهلية الزواج رغم أن الطاعن الأول قد وقع على هذا العقد كشاهد عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وفقاً لأحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من أن المساحات التي استقطعت للمنافع والخدمات المشتركة لا تجاوز نسبة أل 20% المسموح للبلدية بتملكها بغير ثمن وأقر مورثهم في عقد شرائه بأنه عاين المبيع المعاينة التام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 338 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن المشرع أراد حسم كافة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان مناط تطبيق أحكام وإجراءات القانون رقم 33 لسنة 2000 هو أن يكون العقار المدعى بملكيته من أملاك الدولة أما إذا كان الادعاء على أرض مملوكة للأفراد فلا مجال لتطبيق أحكام وإجراءات ذلك القانون، وكان عقار التداعي مملوكاً له ميراثاً عن والده ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 580 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه وأنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ضرر واحد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه بالتعويض استناداً إلى سابقة صدور الحكم في الدعوى رقم 1355 لسنة 2006 مدني واستئنافيها رقمي 2240، 2274 لسنة 2006 مدني بالتعويض النهائي عن ذات الضرر المطالب بالتعويض عنه في حين أن قوام المسئولية في الدعوى الراهنة هو خطأ المطعون ضدها الثانية المتمثل في تعمدها تغيير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن خطأ تابعه في أداء وظيفته وبسببها تتحقق متى توافرت رابطة التبعية بينهما، وأنه وإن كان مناط هذه التبعية أن يكون من شأن المهمة المك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند من القول بأن المطعون ضده الثاني مرتكب الفعل الضار تابع لها ودلل على ذلك بما هو ثابت في الشهادة الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبطاقته المدنية من أنه مقيد على كفالتها، في حين أن هذه الكفالة الإدارية لا تعني بالضرورة ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 461 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها لما في رد القاضي من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلب الرد على أساس أن تقرير الرد غير موقع منه ومزيل بتوقيع واحد لأحد وكيليه في حين أن الثابت من هذا التقرير أنه مقدم من الشركة الطاعنة وموقع عليه من الممثل القانوني لها – الطاعن – كما أنه مذيل بتوقيع المحامية……… عن نفسها وعن المحامي…….. وكي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 23 من القانون رقم 17/73 في الرسوم القضائية على أنه “تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 209 من القانون رقم 6/1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية” وفي المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن النزاع في التظلم من أمر التقدير الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه يدور حول مقدار الرسم المستحق عن الدعوى محل أمر التقدير ومن ثم فإن التظلم منه يكون خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر وذلك أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة عملاً بأحكام المادة 123 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1363 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية لحقوق المتقاضين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده استناداً إلى مجرد ورقة تفيد تحويل مبلغ من المال لحساب شركة….. رغم أنها لا تفيد تحويل هذا المبلغ لحسابها، كما أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أي علاقة تربطها بالمطعون ضده يكون من شأنها استحقاقه لهذا المبلغ، كما أن الحكم المطعون فيه ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 219 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم الاختصاص النوعي للدائرة التجارية بنظر الدعوى إذ ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الإيجارات لخلو عقد الإيجار مما يخرجه عن تطبيق المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978، وإذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة برفضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1406 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 على أنه “فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ دفع ببطلان صحيفتي الدعوى وتعديل الطلبات لعدم توقيعهما من محام مقبول أمام المحكمة طبقاً للمادة 18 من قانون المحاماة، ورفضت المحكمة الدفع على سند من وجود توقيع لمحام عليهما، في حين أن محكمة أول درجة هي التي مكنت المطعون ضده الأول من الحصول على توقيع محام عليهما وهو ما لا يجوز لها ولا يصحح ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الأصل عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بإلزامهم بتسليم كافة أوراق ومستندات الوكالة محل النزاع رغم انتهائها بوفاة الوكيل المورث فلا يحل ورثته من بعده إلا في حالة الاتفاق بشأنها على استمرارها بعد الوفاة وقد خلت الأوراق من دليل على ذلك وأن قيدها بوزارة التجارة مجرد عمل تنظيمي لا يدل على استمرارها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أو عارضه وتدور الخصومة حولها وهذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استند في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به إلى إحكام الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق رغم أن المطعون ضده الأول لم يستند في دعواه بصورة جازمة إلى هذه القواعد، كما أن إضافة طلبات إلى الطلب الأصلي أمام محكمة الاستئناف في الحدود الواردة في المادة 144 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في اقتضاء الدين موضوع المطالبة بالتقادم الثلاثي استناداً إلى الالتزام الصرفي في حين أن طلبات الطاعنة في الدعوى هي إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ الوارد بعقد البيع المؤرخ 14/9/1999 ومن ثم فان التقادم الذي يرد على دعواها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 186 لسنة 2007 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر أن مكافأة نهاية الخدمة هي قيمة الفرق بين المكافأة محتسبه بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل والمكافأة محتسبه وفقاً للائحة العاملين لدي المطعون ضده في حين أنه يستحق كامل المكافأة التي احتسبها الخبير في تقريره بمبلغ 8599.983 دين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 189 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 82، 83، 118 من القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع إذ أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 186 لسنة 2007 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر أن مكافأة نهاية الخدمة هي قيمة الفرق بين المكافأة محتسبه بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من قانون العمل والمكافأة محتسبه وفقاً للائحة العاملين لدي المطعون ضده في حين أنه يستحق كامل المكافأة التي احتسبها الخبير في تقريره بمبلغ 8599.983 دين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً في حالة المريض النفسية ووصل إلى المساس بإدراكه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق خاصة الشهادة الصادرة من المستشفى الأميري المؤرخة 5/2/2007 أن المرحوم (……..) – زوج المستأنفة قد أصيب بسرطان الرئة المنتشر، وقصور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 763 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 12 من القانون رقم 41 سنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات على أن “تكون أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين إذا ك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة, وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور والفساد في الاستدلال. وبياناً لذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقار موضوع التصرف المحكوم بعدم نفاذه سكن خاص له ولزوجه مالكة النصف على الشيوع فلا يجوز حجزه طبقاً للمادة 216/ح من قانون المرافعات ولا تغل يده عن التصرف فيه، فواجه الحكم هذا الدفاع بأن صدور الحكم بإشهار الإفلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 847 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 58 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة ويجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 847 لسنة 2007 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه ببطلان عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ 7/3/2004 استناداً لنص المادة 58 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية، رغم أن هذا النص يحظر الاكتتاب لأي شخص أكثر من مرة واحدة ويحظر الاكتتاب الصوري، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 848 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 58 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة ويجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 847 لسنة 2007 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه ببطلان عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ 7/3/2004 استناداً لنص المادة 58 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية، رغم أن هذا النص يحظر الاكتتاب لأي شخص أكثر من مرة واحدة ويحظر الاكتتاب الصوري، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 609 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 561 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة وفي مقابل عوض مالي وأن عقد الإيجار كما ينتهي بانقضاء مدته وبالعذر ينتهي أيضاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر وفقاً لنص المادة 561 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة وفي مقابل عوض مالي وأن عقد الإيجار كما ينتهي بانقضاء مدته وبالعذر ينتهي أيضاً بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر الذي تجتمع فيه بذلك صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار. ولما كان الواقع في الدعوى أن المستأنفين باعا عقار النزاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 328 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 31/12/2001 والتي وافقت عليها دولة الكويت بمقتضى الق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أنه أجنبي ولا يجوز له الاتجار بمفرده في دولة الكويت بما يبطل العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها عملاً بنص المادة 23/1 من قانون التجارة ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، في حين أن الحظر الوارد بتلك المادة لا يسري في حقه لكونه سعودي الجنسية وقد نصت الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 400 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 202 من قانون الشركات التجارية الواردة في الباب الخامس منه المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه ” إذا عُين مدير في عقد تأسيس الشركة دون أجل معين، بقي مديراً مدة بقاء الشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى ببطلان عزل المطعون ضده الأول من إدارة شركة مجموعة …. الدولية وببطلان تعيين مديرين آخرين مكانه استناداً إلى وجوب إجماع الشركاء على ذلك وفقاً للمادة 202 من قانون الشركات التجارية، في حين أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة المعين في عقد تأسيسها – سواء كان شريكاً أو غير شريك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1512 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها، وكان النص في المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 19 لسنة 2000 اشترط لخضوع أرباح الشركة للضريبة أن تكون كويتية الجنسية ومدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخضع أرباح الشركات التابعة لها للضريبة رغم أنها غير كويتية وغير مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية استناداً إلى نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم 24 ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وحسبها أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين والثاني منهما من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ رفض إلزام المطعون ضده الثاني بالدين مع المطعون ضده الأول رغم أنه كفيل متضامن معه وقد أقر في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 27/5/2007 بصحة الإقرار الصادر منه وبعلاقته بطرفي الدعوى وأنه وقعه لضمان سداد هذا الدين، ولم يقدم دليلاً على أن هذا الضما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 191 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من أربعة أوجه، حاصل النعي بالوجه الأول منها أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ومن ثم لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى باعتبار أن قضاءها بعدم القبول لم يتعلق بالصفة أو بالأهلية أو المصلحة، وإذ ألغته محكمة الاستئناف وتصدت للموضوع دون إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة فإن حكمها المطعون فيه يك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 38 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن الاختصاص النوعي إنما ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن دائرة الأحوال الشخصية لا تختص سوى بنظر الدعاوى المتعلقة بتطبيق القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية دون غيرها، وإذ قضت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى الماثلة رغم أنها ليست من دعاوي الأحوال الشخصية، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 432 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن تعليق أمر القضاء في الدعوى على الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل في المس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها أثارت دفاعاً بمذكرتيها المقدمتين أمام المحكمة بتاريخ 25/4/2006 و 5/12/2006 أن مسئولية المطعون ضده الأول تختلف عن مسئولية المطعون ضده الثاني بصفته في مصدرها والأساس القانوني لها وأنها تنازلت عن مخاصمه الأخير وقصرت طلباتها على ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خلص إلى صحة دعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 8/5/2006 في حين أن دعوة الجمعية العامة للشركة يجب أن تتم وفقاً للمادة 154 من قانون الشركات عن طريق مجلس إدارتها متضمنة خلاصة واضحة من جدول الأعمال، ويك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يرفع طعنه بذات الصفة التي اتصف بها في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة في طعن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 123 لسنة 2007 بالنسبة للطاعنة الثانية فهو سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يرفع طعنه بذات الصفة التي اتصفت بها في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة في طعنه وهى لا تتوافر إلا إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليه أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يرفع طعنه بذات الصفة التي اتصف بها في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة في طع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 123 لسنة 2007 بالنسبة للطاعنة الثانية فهو سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يرفع طعنه بذات الصفة التي اتصفت بها في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة في طعنه وهى لا تتوافر إلا إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليه أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أن نطاق الاستئناف يتحدد بكل ما سبق إبداؤه من طلبات أمام محكمة أول درجة وفيما رفع عنه الاستئناف فقط. لما كان ذلك، وكان الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى تأويله، والقصور، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وبياناً لذلك يقولون إن محكمة الاستئناف بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف تصدت لموضوع دعواهم 1046/2002 تجارى ومدني حكومة رغم أن المستأنف ضده الأول لم يطلب في استئنافه الحكم فيه وإنما طلب إلغاء أمر التقدير المتظلم منه والقضاء أصلياً بعدم قبول التظلم لرفع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية، وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما مما يلزم استعمال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدها المصوغات المدعى بها أو قيمتها على سند من الاطمئنان إلى أقوال شاهديها وحلفت اليمين في حين أن مناط توجيه اليمين المتممة وفقاً لنص المادة 66 من قانون الإثبات ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل، وإذ قدمت المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز، ومن المقرر أيضاً أن إدارة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وبيانا لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه سدد دين النفقة الذي صدر من أجله الأمر بضبطه وإحضاره بالإيصال المؤرخ 31/2/2000 والمقدم أمام محكمة أول درجة والثابت بياناته بملف التنفيذ رقم 33705 لسنة 2002 ومن ثم يكون قد سقط تبعاً لذلك الأمر الصادر بضبطه وإحضاره، ولا يج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 153 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد، ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء وهو بديل ورقة التكليف بالحضور باطلة، وأنه متى تم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم قضى بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه استناداً إلى حجية الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 1337 لسنة 2003 (344 لسنة 2002 الصالحية) ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المشغولات الذهبية محل المبالغ المطالب بها بهذا الأمر لتخلف القصد الجنائي لديه لأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 789 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له “الأمر” بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر “المستفيد” دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم – المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن العقد الأصلي المبرم بين الجهة المالكة والمطعون ضده الأول – والذي بموجبه أسند إليها الأخير كمقاول من الباطن إنجاز الأعمال المسند إليه القيام بها، وإصدار خطاب الضمان محل النزاع – قد تم إلغاؤه بتاريخ 9/1/2002 وبالتالي انعدم سبب إصدار ذلك الخطاب وسقط ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 437 من القانون المدني على أنه “ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه” مفاده – وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الالتزام ينقضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعي بها عدا الوجه الثالث من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم اعتبر الحرب على العراق حادث طارئ ومانع مؤقت يترتب عليه وقف تنفيذ العقد محل النزاع مؤقتاً دون انفساخه وفرق في تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية وانتهي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه ولا يستتبع الطعن على جميع الأحكام السابق صدورها عليه ولو كان حكماً تمهيدياً، إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن سبب الطعن لم يتضمن نعياً على قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته الشخصية والصادر بتاريخ 20/10/2004 بما لا يجوز معه الطعن بهذه الصفة على الحكم المطعون فيه الصادر لاحقاً في 7/12/2004. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه ولا يستتبع الطعن على جميع الأحكام السابق صدورها عليه ولو كان حكماً تمهيدياً، إذ ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو حتمية ضمنية ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه ينعى على الحكم الصادر من المحكمة الكلية دائرة الإيجارات في الدعوى رقم 2548/2005 بتاريخ 17/7/2007 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التجارية وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة بجلسة 7/2/2007 بعدم اختصاص تلك المحكمة- التجارية- لأن النزاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 750 من القانون المدني على أن: “(1) لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً. (2) وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأُبطل التزامه، التزم الكفيل في مواجهة الدائن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن بطلان الالتزام الثابت في السند الإذني المؤرخ في 27/10/2001 موضوع أمر الأداء المتظلم منه يقتصر على التزام المطعون ضده الأول دون الثاني لانعقاد الكفالة بسبب نقص أهلية المدين – المطعون ضده الأول – وثبوت علم المطعون ضده الثاني – الكفيل – بنقص الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون – كما عرفه الفقهاء – خصما قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب، أو خصماً حكمياً، وهو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولون بياناً لذلك إنهم لم يقتصروا على طلب إضافة لقب “آل حرم” إلى أسمائهم بل طلبوا المطعون ضدهما الخامس والسادس – وهما من أبناء عمومتهما – بنصيبهم في تركة جدهم، وأشهدوا أمام لجنة دعاوي انسب وتصحيح الأسماء شاهدين على صحة دعواهم وقدموا إقرارات من بعض أفراد قبيلة آل حرم بأنهم ينتمون إلى تلك القبيلة، إلا أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 34 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مؤدى نص المادتين 982، 1024 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – عدم تجزئة الرهن فكل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وبالتالي إذا باع الراهن جزءا من العق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على سبب واحد، حاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، وذلك حين أجاب المطعون ضده الأول في الطعنين إلى طلبه بمحو قيد الرهون المحملة على العقار المرهون، على سند من أن الأخير سدد ثمن شراءه لهذا العقار بعد موافقة بنك الخليج بصفته المدير لمديونية المدين الراهن (بائع العقار) على هذا المبيع بما لا يجوز للبنك المذكور أن يحتج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مؤدى نص المادتين 982، 1024 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – عدم تجزئة الرهن فكل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وبالتالي إذا باع الراهن جزءا من العق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على سبب واحد، حاصلهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، وذلك حين أجاب المطعون ضده الأول في الطعنين إلى طلبه بمحو قيد الرهون المحملة على العقار المرهون، على سند من أن الأخير سدد ثمن شراءه لهذا العقار بعد موافقة بنك الخليج بصفته المدير لمديونية المدين الراهن (بائع العقار) على هذا المبيع بما لا يجوز للبنك المذكور أن يحتج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1446 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالشروط التي تنص عليها وثيقة التأمين، وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، وأن مسئولية المؤمن تتحدد بالحوادث والأخطار المؤمن عليها والتي تتضمن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن خسارته نتيجة الحريق الذي تغطيه الوثيقة المبرمة بينه وبين الشركة المطعون ضدها قد بلغت 1044077د.ك منها مبلغ 869076د.ك قيمة البضاعة التي هلكت وتضررت بفعل الحريق إضافة إلى مبلغ 175000د.ك قيمة الأصول الأخرى التي هلكت بسببه، غير أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 351 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – وكالة المحامي لا تعدو أن تكون نوعاً من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المطعون ضدها قد أنهت عقد وكالته بما يعني عدم استحقاقه أية أتعاب في حين أن ذلك لا يعني إلغاء عقد الاتفاق المحرر بينهما والذي تضمن النص على استحقاقه لأتعاب بنسبة 15% من المبلغ الذي تطالب به والبالغ 1000 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات، وتقدير مقتضيات الصلاحية للحضانة أو انتفائها وتقدير النفقة بأنواعها بقدر الكف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه ينعي الطاعن بالأول والرابع والخامس والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم قضي بإثبات حضانة المطعون ضدها للولدين {………. و…………} رغم انتفاء شروط الحضانة عنها لانشغالها بعملها وأنه هو القائم على رعايتهما والإنفاق عليهما وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنفاقه عليهما إلا أن الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة واحدة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعنان رقما 32، 461 سنة 2006 مدني المرفوعان من….: وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إن الحكم بعد أن ضم استئناف المطعون ضدهم إلى استئنافه لوحدة الموضوع عاد وفصل بينهما فقضي بتاريخ 12/12/2005 في استئناف خصومه رقم 485 سنة 2005 مدني بحكم أنهي الخصومة، ثم عاد بتاريخ 22/5/2006 وقضي بعدم جواز نظر استئنا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة واحدة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعنان رقما 32، 461 سنة 2006 مدني المرفوعان من….: وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إن الحكم بعد أن ضم استئناف المطعون ضدهم إلى استئنافه لوحدة الموضوع عاد وفصل بينهما فقضي بتاريخ 12/12/2005 في استئناف خصومه رقم 485 سنة 2005 مدني بحكم أنهي الخصومة، ثم عاد بتاريخ 22/5/2006 وقضي بعدم جواز نظر استئنا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 461 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الارتباط بين دعويين الذي يحرص المشرع على جمعهما لكي يعرضا في خصومة واحدة لا يتوافر إلا إذا كان القضاء في إحداهما من شأنه التأثير في القضاء في الأخرى مما يجعل من حس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعنان رقما 32، 461 سنة 2006 مدني المرفوعان من….: وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إن الحكم بعد أن ضم استئناف المطعون ضدهم إلى استئنافه لوحدة الموضوع عاد وفصل بينهما فقضي بتاريخ 12/12/2005 في استئناف خصومه رقم 485 سنة 2005 مدني بحكم أنهي الخصومة، ثم عاد بتاريخ 22/5/2006 وقضي بعدم جواز نظر استئنا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 943 من القانون المدني على أنه “إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته اعتبر التص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنات بالسبب الأول منهما وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقلن أنهن تمسكن بدفاع حاصله أن عقد الهبة هو في حقيقته عقد بيع منجز وليس وصية مضافة لما بعد الموت وثابت بالكتابة وبالإقرار الرسمي بهبة العقار، وأن أقوال الشهود ليست حجة قاطعة على بطلان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 204 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن مفاد نص المادة 39 من قانون العمل أن لصاحب العمل مطلق السلطة في تحديد موعد الإجازة السنوية للعامل، مما يقتضي موافقته على الإجازة للعمل قبل القيام بها، وكان الحكم المطعون ضده قدم طلب الإجازة في 2/2/2006 دون الحصول على موافقة الشركاء بالشركة، وإذ أخطرت الأخيرة المطعون ضده ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 209 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن الولاية على النفس للأب ثم للجد العاصب ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً ونص المادة 210 من ذات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بأحقية المطعون ضدها الأولي في نقل بناتها منه إلى المدارس القريبة من سكنها بالتأسيس على أنها حاضنة لهن في حين أنه لم يمتنع عن القيام بهذا الإجراء وأنه مستعد للقيام به بعد تسليمه بطاقتهن المدنية وهو الولي الطبيعي عليهن والمسئول عن رعايتهن وتوجيههن والحرص على شئونهن التعليمية وجاء قضاء الحكم دون سند قا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1238 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 975 من القانون المدني على أن “يبقي قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه انتهي في قضائه إلى بطلان عقد البيع محل النزاع المبرم بين المطعون ضدهما الثاني والثالث على أنه بيع صوري يخفي عقداً حقيقياً هو عقد القرض المضمون برهن العقار، وذلك كله أخذاً بالإقرار المؤرخ 28/3/1998 الموقع من طرفي العقد سالفي الذكر، ورتب الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 218 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف باعتراضه على توجيه اليمين إلى المطعون ضدها في شأن الأغراض الشخصية المطالب بها بعد أن استمعت محكمة الموضوع لشهود الطرفين وتوافرت البينة في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وخالف نص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 70 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن المنحة أو المكافأة تعتبر جزءاً من الأجر متى التزم صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو في اتفاق لاحق بين طرفيه أو في لائحة نظام العمل بالمنشأة أو جرى العرف على منحها والذي يشترط في خصوصه تح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أن أسهم المنحة التي صدر بها قرار الشركة رقم ش. ص و 2/2/2-6- 18 بتاريخ 13/6/1998 من عناصر أجر المطعون ضده استناداً إلى أنه توفر فيه ركني الاعتياد واعتقاد العامل بأنها عنصر الأجر، وأغفل في هذا الصدد قرار الجمعية العمومية للشركة بأن اعتماد توزيع هذه الأسهم يعتمد على نجا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 66 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالي على صدق الخبر وبها يحتكم الخصم إلى ذمة خصمه في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته وبذلك ينت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لإثبات أخلاله بالتزامه التعاقدي معه والمتمثل في طلبه مبلغ سبعة آلاف دينار زيادة عن المتفق عليه وأن المطعون ضده تخلف عن الحضور لحلف اليمين فيعتبر ناكلاً وبالتالي خاسراً لدعواه عملاً بالمادة 64 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 753 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – نص المادة 53 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على أن “لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب” وكان هذا النص عاما قد ورد دون تخصيص، وكان الحكم المطعون فيه قد خ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وبياناً لذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه على سند من أن حق الوزارة خصم كامل راتبه سداداً للمبلغ المستحق لها في ذمته مقابل الأجازات الدورية التي عدل عنها. في حين أنه لا يحق لها أن تسترد هذه المبالغ بخصم كامل راتبه لمخالفة ذلك للمادة 53 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش التي تمنع الخصم من رواتب العس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 705 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أنه “يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقرت أمام محكمة الموضوع بأنها سنية المذهب وقدمت العديد من المستندات الرسمية التي تؤكد ذلك منها شهادة ميلادها وشهاداتها الدراسية وصور لبعض عقود زواج أقاربها وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بقضائه بإنهاء حضانتها لابنها بدر باعتبار أن الطرفان جعفريا المذهب دون أن يعرض لهذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 73 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها، إلا أن القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع ينطوي بطريق اللزوم على قضاء ضمني برفض دع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. أولاً: عن الطعن رقم 83/2007 مدني: وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن أنه لم يقض على الطاعن بشيء مما أقيم عليه الطعن فإن طعنه يكون غير جائز. وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك إن من المقرر أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، ولا تعتبر دفاعاً أو دفعا فيها، إلا أن القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع ينطوي بطريق اللزوم على قضاء ضمني برفض دعوى الضمان أو بعدم قبولها أو بعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها، إلا أن القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع ينطوي بطريق اللزوم على قضاء ضمني برفض دع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. أولاً: عن الطعن رقم 83/2007 مدني: وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن أنه لم يقض على الطاعن بشيء مما أقيم عليه الطعن فإن طعنه يكون غير جائز. وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك إن من المقرر أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، ولا تعتبر دفاعاً أو دفعا فيها، إلا أن القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع ينطوي بطريق اللزوم على قضاء ضمني برفض دعوى الضمان أو بعدم قبولها أو بعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 201 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت المادة 256/1 من القانون المدني تنص على أنه “إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقولان إن الحكم قضي برفض الدعوى على سند من توافر خطأ الطاعن الأول لإهماله وتقصيره في التقاط رقم السيارة أداة الحادث ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية الدولة في الالتزام بالدية الشرعية، وهو استخلاص غير سائغ، إذ لم يعتد الحكم بالظروف التي كانت محيطة بالطاعن وقت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 204 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المانع الذي يُعتبر سببا لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقاً للمادة 446 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، وجري به قضاء هذه المحكمة- هو الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حين أيد الحكم المستأنف في قضائه، بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد أكثر من سنة من نهاية عقد عمل مورثهم بالوفاة على سند علمهم بتاريخ وفاته، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأنهم غير كويتين ولا يقيمون بدولة الكويت ولم يتمكنوا من استخراج حصر الوراثة لسبب يخرج عن إرادتهم، الأمر الذي حال بينهم وبين إقامة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المقصود بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، هي تلك التي تصدر في طلب موضوعي متضمنة إلزام المحكوم عليه أداءاً معيناً يقوم فيه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له يمكن للسلطة العامة في حالة نكوله عن أدائه إضفاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول بعد صدور الحكم رقم 1348/2000 مدني لصالحه باستمرار وكالته قام بإبرام عقد الاستدخال لحصة موكلته- مورثة الطاعنة- ولم يتخذ إجراءات التنفيذ القانونية ومنها إعلان ذلك الحكم للطاعنة باعتباره سنداً تنفيذياً والتأشير على هامش سند ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 121 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات… إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه……” مؤداه ووفقاً لصريح هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب لأنه ألزمه بأتعاب المحاماة الفعلية والتي تقدر في ضوء الأتعاب الفعلية وبمراعاة موضوع الدعوى، في حين أنه لم ينازع المطعون ضدهم في طلباتهم وأقر بأحقيتهم في المبلغ المحكوم به فما كان للمحكمة أن تحكم بها عليه، كما قضي الحكم بتحميله مصروفات الدعوى رغم أن نص المادة 121 مرافعات والتي توافرت شرو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 85/1 من القانون المدني أن المجنون والمعتوه كالصغير محجور عليهما لذاتهما أي بحكم الشرع وبغير حاجة إلى تدخل القاضي، إذ أن الجنون والعته ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ يم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات الخصومة على سند من أنها لم توجه إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية رغم صدور قرارها باعتبار المطعون ضده الأول محجوراً عليه لذاته وتعيينها قيماً عليه. في حين أن الحجر على السفيه وذي الغفلة لا يقع إلا بحكم القاضي ـ وفقاً للمادة 85/2 من القانون المدني ـ ولم يشتهر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1562 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في الصك وباللغة التي كتب بها.2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الثلاثي باعتبار أن سند الدين هو في حقيقته كمبيالة، وطلب توجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها الأولي لإثبات سداده للدين وتقادمه، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن أساس ذلك الدين هو مطالبة بأصل الحق قوامه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1368 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 286 من قانون التجارة أن عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة يعتبر في حكم وكالة العقود ويتمتع بالضمانات التي قررها القانون لوكلاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ رفض القضاء له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من إنهاء المطعون ضدها الأولى عقد توزيع المنتج”…..” المبرم بينهما علي سند من خلو الأوراق من دليل علي ارتباطه معها بعقد توزيع لهذا المنتج وأنه الموزع الوحيد له بدولة الكويت. في حين أنه قدم المستندات التي تثبت وجود هذه العلاقة بينهما ومنها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1172 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصـوص القانـون واضحـة وجلية فلا يجـوز الأخـذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك مـن استحـداث لحكـم مغاير لمراد المشرع عن طريق التـأويل وأنـه لا محـل للبحث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثالثة هي التي طلبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولي، وهي على خلاف مع مجلس إدارتها بشأن المخالفات المنسوبة إليهم والواردة بتقرير وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز لها بالتالي الاشتراك ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 994 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت المادة 74 من القانون المدني تنص على أن “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه، وتنص المادة 75 منه على أن ” إذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي بإلزامها برد العربون المدفوع لها ومقداره أربعة آلاف دينار للمطعون ضده على سند من أن قيامها بتأجير السوق الكائن به بسطتي التداعي لشركة المخازن… العقارية بتاريخ 2/3/2000 يعُد قرينة على عدولها عن إبرام التعاقد مع الأخير في حين أن الثابت من إيصال استلامها ذلك الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لم يمتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه للدولة كما أن حالته المالية جيدة يؤيد ذلك ما ورد بالتقرير الصادر عن جهاز حماية المديونيات العامة الذي أفاد بأن لديه فائض مقداره 576/90061د.ك بخلاف التراخيص التجارية والآلات والمعدات التي لم يتم تقدير قيمتها وكذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 656 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأخذ بأقوال الشهود أو اطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها بشأن ذلك، ومن ثم لها أن تطرح أقوال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، حين ألزمه بسداد المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضدها دون أن يرد على المستندات التي قدمها أمام درجتي التقاضي والتي تُثبت قيامه بتحويل مبالغ نقدية إلى حساب الأخيرة لدي بنك الخليج، وإذ لم يُعول الحكم المطعون فيه على دلالة هذه المستندات فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 575 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير أن الأول لا يكون على سبيل القربة لله تعالي وإنما على سبيل البر والصلة أما الوقف على الذرية والأقارب إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول، إنها تقيم في العقار موضوع الدعوى منذ عام 1964 استناداً للفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 17/6/1963 بأحقيتها في السكن فيه باعتبارها من ذرية الواقف ومن ثم فإن وضع يدها عليه كان بسند من القانون وليس بطريق الغصب، كما أن سكوت المطعون ضده بصفته م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 295 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بطلب ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالصحيفة بغية تهيئة الدليل لإثبات أحقيتها في استرداد ما سددته بدون وجه حق سيما وأنها لم تحرر إقراراً بالمديونية موثقاً أو تقر بالدين بالرصيد الدفتري بسجلات المطعون ضده الأول عملاً بنص المادتين 8،9 من القانون رقم 41 لسنة 993 بشأن المديون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1430 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية تدعمه وكافية لحمله، فإذا كانت الأسباب التي أقيم عليها فيها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لعدم توافر شروط إعمال حكم المادة 410 من القانون المدني، دون أن يبين ماهية هذه الشروط، ودون أن يرد على دفاعها بشأن ما استند إليه الحكم المستأنف من أنها لا يرجي منها السداد لعدم اقتدارها وهو ما نفته حين قدمت لمحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 34
المبدأ – 1- من المسلم به أنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي تنتظمها جميعها وحدة الموضوع بل يتعين أن يكون تفسيره متسانداً معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المسلم به أنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي تنتظمها جميعها وحدة الموضوع بل يتعين أن يكون تفسيره متسانداً معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض وبالنظر إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة متآلفة في معانيها متضافرة في مراميها يكمل بعضها بعضاً بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها، فالنصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الدعوى- وعلى ما تقضي به المادة الثانية من قانون المرافعات – لا تهدف إلى حماية الحق أو اقتضائه فحسب، وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن قيام المطعون ضدهم الستة الأول بتحرير عقد التعديل والمدمج للشركة المطعون ضدها السابعة الموثق برقم 5573/جلد(1) بوصفهم أغلبية الورثة يترتب عليه فقدان شرط المصلحة في الدعوى إذ أن ما يهدفوا إليه قد تحقق بعقد تعديل الشركة سالف الذكر، إلا أن الحكم انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 539 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه، إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها، وسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض إثبات حضانتها لولديها من المطعون ضده…… و….. على سند من أنها تزوجت بأجنبي وأن المطعون ضده يعلم بهذا الزواج منذ أكثر من ثلاث سنوات ورغم أنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1276 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تأمين صاحب العمل عن إصابات العمل هو نوع من التأمين من المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه – إذ هو تأمين على الأضرار محله ما على المؤمن له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها مؤمن لديها على عمال المطعون ضدها الثانية وأن هذا التأمين يتعلق بإصابات العمل بالقطاع الأهلي – في حين أن وفاة مورث المطعون ضدهم نشأت عن حادث سيارة ويخضع للمسئولية التقصيرية المغطاة بتأمين إجباري لدى المطعون ضدها الثالثة المؤمنة على السيارة أداة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1374 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه هو علاقة التبعية التي تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها وأن يكون العمل غير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به علي أنه مقابل ما أداه للمضرورين – المطعون ضدهم ثانياً ورثة المتوفى – من دية شرعية وتعويض نتيجة الحادث الذي ارتكبه السائق التابع لها بالسيارة المملوكة لها والتي كانت مؤجرة وقت الحادث للمطعون ضده الأول م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إلا أن ذلك البطلان لا يلحق بالحكم متى كان ذلك الخطأ أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد صدر باطلاً حيث انطوى على خطأ جسيم في عدم بيان اسمه كمدعي عليه في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الأولى إذ لم تتضمن ديباجته أو أسبابه أو منطوقة ذكر اسمه مما يشكك في حقيقة اتصاله بالخصومة بالمخالفة لنص المادة 116 من قانون المراف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 162 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أوجبت النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة كما قضت المادة 163 من ذات القانو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث منه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها لا تستحق نفقة العدة وأجرة الإرضاع على سند من أن الطلاق كان بتاريخ 13/5/1998 ولم ترفع الدعوى بطلبها إلا بتاريخ 3/7/2006 بعد مضي مدة ثماني سنوات على الطلاق وتكون نفقة العدة قد سقطت بمضي المدة، كما أن المطعون ضدها لم تقم بإرضاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 بشأن نظام الرعاية السكنية – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن مؤسسة الرعاية السكنية قد أعادت تخصيص عقار النزاع باسم المرحومة/ ….. وابنتها المرحومة/……. بعد وفاة والد الأخيرة الذي سبق تخصيصه باسمه على اعتبار أنهما يكونان أسرة كويتية، وأصدرت وثيقة تملك لهما، في حين أن “المرحومة …. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1042 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيانه يقول أن الحكم عول في قضائه على ما انتهى إليه تقريري الخبرة من عدم وجود تشابه أو تقارب بين علامته التجارية وعلامة المطعون ضدهما الأول والثانية من شأنه أن يفضى إلى التضليل واللبس بين جمهور المتعاملين، إلا أنه انتهى في منطوقه إلى القضاء بشطب الاسم التجاري والعلامة المملوكتين له، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 519 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية لم يتناول كيفية إثبات وقوع الطلاق، فإنه يرجع في ذلك للمشهور في مذهب الإمام مالك عملاً بنص المادة 343 من القانون المذكور، وكان المشهور في هذا المذهب أنه إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم قضي برفض الدعوى على سند من أنه اطمأن لأقوال شاهدي المطعون ضدها التاسعة من أن المورث كان يقوم بإثبات كافة تصرفاته رسمياً ومنها الزواج والطلاق فإنه لم يثبت هذا الطلاق في حين أن الثابت أنه أبلغ أبناءه من المطعون ضدها المذكورة في حضور أخيه ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – نص الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن “تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي برفض الدفع المبدي منه بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة الدعوي بالتقادم الثلاثي طبقاً لنص المادة 253 من القانون المدني رغم أن قانون التجارة قد خلا من القاعدة القانونية التي تنظم السقوط بالنسبة للمنافسة غير المشروعة فيرجع للأصل في القواعد العامة وهو القانون المدني باعتبار أن هذه المنافسة هو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1145 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المرافعات على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم الابتدائي في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. في حين أن المحكمة الكلية قد تصدت للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصها قيمياً بنظرها بعد تعديل المدعي طلباته إلى مبلغ 4968 د.ك، وكان يتعين على محكمة الاستئناف إلغاء حكمها وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة. وإذ لم تفعل وقضت بعدم جواز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1047 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (604) من القانون المدني على أن “ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه أرسل عده خطابات في 31/7/2004 ،18/8/2004 ،15/12/2004 بعدم رغبته في تجديد عقد الاستثمار لعزمها على هدم المبنى الذي يوجد به العين محل النزاع وهو ما يفصح عن انتهاء عقد الاستثمار إلا أن المطعون ضده استمر في شغله العين وكان يودع مقابل الاستثمار في حسابه لدى أحد البنوك مما كا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1144 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه متى تم استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت المحكمة بإلغاء الأمر بسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به دون أن يقف عند حد إلغاء أمر الأداء المتظلم منه والذي لم تتوافر له شروط إصداره بعد أن ثبت من تقرير الأدلة الجنائية تزوير إيصال الأمانة سند هذا الأمر بما تنتفي معه حجية الورقة العرفية التي تضمنته وبما يكون معه الحكم قد جاوز نطاق الاستئناف مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1159 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد بصحيفة الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد بصحيفة الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن المقرر أن إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام وأن مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 151 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الرابعة على أنه “يجب على الطاعن أن يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 158 لسنة 2003 مدني:- وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعنين لم يودعوا الكفالة في الميعاد المقرر. وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الرابعة على أنه “يجب على الطاعن أن يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ومائة دينار إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف العليا ولا تقبل إدارة الكتا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الرابعة على أنه “يجب على الطاعن أن يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 158 لسنة 2003 مدني:- وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعنين لم يودعوا الكفالة في الميعاد المقرر. وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الرابعة على أنه “يجب على الطاعن أن يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ومائة دينار إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف العليا ولا تقبل إدارة الكتا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 317 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – ولئن كانت قطعة الأرض موضوع الوثيقة 6474/1959 التي يعتصم بها الورثة المطعون ضدهم في ثبوت ملكيتهم- تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس هنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم الورثة المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم بمطالبتهم عند إعادة تنظيم قطعة الأرض موضوع النزاع في عام 1979 وقبل رفع دعواهم في 18/7/2001 وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 313 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن الوكيل ملزم بأن ينفذ ما تعهد به بحسن نية، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده، وهو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يعمله لحساب موكله، كما أنه متى جاوز الوكيل حدود وكالته وأب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه تأسيساً على أن تصرف المطعون ضدها ببيع نصف حصته في العقار لنفسها قد وقع باطلاً لخروجها عن حدود الوكالة الصادرة لها وانتفاء حسن نيتها، وقد تم التصرف دون علمه وبغير رغبته وطلب تمكينه من إثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وقضي برفض الدعوى على سند من أن الوكالة تتسع لإبرام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – ولئن كانت قطعة الأرض موضوع الوثيقة 6474/1959 التي يعتصم بها الورثة المطعون ضدهم في ثبوت ملكيتهم- تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس هنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم الورثة المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم بمطالبتهم عند إعادة تنظيم قطعة الأرض موضوع النزاع في عام 1979 وقبل رفع دعواهم في 18/7/2001 وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 33/2000 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 93 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يحوز أية حجية لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي للمطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به على سند من أنها لم تكن مدينة له بالمبلغ الثابت بالشيك مخالفاً بذلك حجية الحكم الجزائي الصادر في الجناية رقم 605 لسنة 1996 الصالحية واستئنافها رقم 421 لسنة 1998 بإدانتها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 308 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركة المطعون ضدها ليست وكيلاً حصرياً أو الموزع الوحيد لمنتجاتها بدولة الكويت لوجود شركات أخري تقوم بتوزيع منتجاتها، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك، كما أن الشركة المطعون ضدها قامت ببيع كافة منتجاتها عقب الجرد الذي تم بمعرفة طرفي التداعي ولم تق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون بنص صريح عقود الإيجار في أحوال معينة منها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لدائرة الإيجارات على سند من أن عقد الإيجار قد اشتمل على شروط غير مألوفة في الإيجار العادي. في حين أن الشروط التي تضمنها العقد والتي استند إليها الحكم هي جميعها شروط مألوفة في الإيجار العادي ومن ثم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 197 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أنه “وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي…. فتسري عليه أحكام قانون الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالسببين الأول والثالث منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بأن رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوي وباختصاص دائرة الإيجارات بنظرها تأسيساً على أن عقد النزاع تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في الإيجار العادي بالرغم من صورية تلك الشروط ومن أنها مجرد شروط عادية وضعت لحماية الطرفين ولا تخرج العقد عن اختصاص دائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1282 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الدية الشرعية المستحقة عن فقد النفس هي تعويض عن ذات إصابة النفس، فهي حق للمضرور وتدخل في ماله وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقاً للأنصبة الشرعية طبقاً لما تنص عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وذلك من وجهين يقول بياناً للوجه الأول أن الحكم قضى للمطعون ضدهما بمبلغ 10000 د.ك دية شرعية عن فقد النفس رغم أن هذه الدية لا تورث عملاَ بالمستقر عليه فقهاً وقضاءً، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الدية الشرع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 416/1 من القانون المدني على أن “يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله ومصدره” وفي المادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده قد وافق على تجديد التزامها عن عقد الإعلان الخاص بالدائري الرابع بتنفيذ إعلانات لصالحه وفقاً لعرضه المقدم بموجب خطابه لها المؤرخ 19/10/1999 وإذ قبلت الطاعنة هذا التجديد بخطابها له المؤرخ 25/10/1999 فإن التزامها بسداد مستحقات ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1191 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحوالة طبقاً لما تنص عليه المادة 364 من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي له في ذمة المدين المحال عليه، وهي تنعقد بمجرد تر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن القاعدة الواردة بشأن التقادم في قانون التأمين البحري والتي حددت مدته بسنتين يعتبر نصاً خاصاً يقيد النص العام الوارد بالمادة 201 من قانون التجارة البحرية والذي يقضى بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة باعتبار أن هذا النص الأخير قد وضع لتحرير الناقل من تبعات عقد الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1181 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وكان من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقولان، إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن الحكم الجزائي قد نفى نسبة ثمة خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها، وما خلص إليه تقرير الخبير المؤرخ 282/2004 من الشركة المذكورة قامت بإتباع الإجراءات الاعتيا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى- يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه ألزمه برد المبلغ المقضي به 4372 د.ك للمطعون ضدها استناداً إلى مديونيته لها به بموجب عقد البيع المؤرخ 21/1/2004 في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها قامت بسداد ذلك المبلغ له كتعويض عن كامل قيمة سيارته التي استأجرتها منه للذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 600 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر شرعاً في الفقه الحنبلي – الواجب التطبيق على موضوع الدعوى – أن نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به، فإن كان المشهود به ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالباً كالنكاح والطلاق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بانتهاء حضانة المطعون ضدها لبناته وضمهن إليه استناداً إلى اطمئنانه إلى بينتها من أن مسكنه صغير يضيق ببناته وأبنائه من زوجة أخرى، وأن الشهود ألمحو إلى سوء المخالطة بما لا تتحقق معه مقاصد الشرع من إمكان التفرقة في المضاجع، رغم أن هذه البينة لم تستوف النصاب الشرعي، بما يعيب الحكم ويست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 416 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 210 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن ” مع مراعاة أحكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعواها استناداً إلى أن المطعون ضده وجه إليها بتاريخ 5/10/2003إنذاراً رسمياً بنقل ابنته منها “……… ” من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي المجاني. وإذ التفت الحكم عن دفاعها ببطلان هذا الإنذار لعدم وصوله إليها أو علمها به بما لا ينتج آ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 115 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضاً عنه.” مفاده – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض نفقة الزوجية والنفقات الأخرى المطالب بها عن فترة سابقة على تاريخ تطليقها خلعاً استناداً إلى تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية مقابل الطلاق في حين أن النفقات المطالب بها لا تعتبر من تلك الحقوق فهي ليست مالاً متقوماً مما يدخل في بدل ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 644 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الحكم بانتهاء الخصومة الذي لا ينبني على أن النزاع بين الخصوم قد حسم لا يمنع من نظر النزاع والفصل فيه بحكم قطعي يضع حداً للنزاع وتستنفد به المحكمة ولايتها ويحوز الحجية، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه تناقضه مع الحكم التمهيدي الصادر من ذات المحكمة والذي قطع في جزء من النزاع وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت بتاريخ 8/2/2006 في الاستئناف المقام منها ببطلان الحكم المستأنف وندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة السيارة المملوكة لها والمؤجرة للمطعون ضده في تاريخ رفع الدعوى وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1289 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كان نص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد جرى على أنه ” لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون: 1- ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على أن قرار ربط الضريبة قد أضحى نهائياً وغير قابل للطعن فيه مستنداً في ذلك إلى نص القرارين رقمي 24لسنة 2002، 5 لسنة 2004 في شـأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية رغم إنهما قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 653 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة الوفاء المبرئ للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه فإذا تم لغيرهما فإن ذمة المدين لا تبرأ إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت عليه منفعة منه، أو تم الوفاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها أودعت قيمة الدية الشرعية كاملة إدارة التنفيذ لحساب الورثة تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى 1761 لسنة 2005 مدني كلى ومن ثم تكون ذمتها قد برأت منها، والقضاء في الدعوى المطروحة بها هو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهي تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم [150 لسنة 2007 تجاري]: أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان إن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بقيمتها الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 193/2 من قانون التجارة البحرية هو أن يتضمن سند الشحن بياناً عن جن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر-في قضاء هذه المحكمة– أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهي تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم [150 لسنة 2007 تجاري]: أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان إن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بقيمتها الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 193/2 من قانون التجارة البحرية هو أن يتضمن سند الشحن بياناً عن جن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، وقد وضع لها المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها قدمت المستندات والوثائق المؤيدة لطلب شهر إفلاسها والمبينة بالمادة 560 من قانون التجارة والتي تثبت اضطراب أعمالها المالية وتوقفها عن دفع ديونها وإذ أعرض الحكم عن دلالة تلك المستندات ولم يجبها إلى طلب شهر الإفلاس فإنه يكون معيباً ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نصوص الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 بشأن أحكام شرعية خاصة بالأوقاف تطبق على جميع الأوقاف الخيرية والأهلية بصرف النظر عن المذهب الفقهي أو الديني للواقف، وما لم يرد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 122/2007 أحوال شخصية: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون: إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الرابع من أولاد ابن الواقف ويحق له تولي نظارة الوقف منفرداً إعمالاً لمقصود الواقف، وأن انتفاعهم بالعين الموقوفة استند إلى فتوى شرعية صادرة من إدارة الفتوى والتشريع وبالتالي يتوافر لديهم حسن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نصوص الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 بشأن أحكام شرعية خاصة بالأوقاف تطبق على جميع الأوقاف الخيرية والأهلية بصرف النظر عن المذهب الفقهي أو الديني للواقف، وما لم يرد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 122/2007 أحوال شخصية: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون: إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الرابع من أولاد ابن الواقف ويحق له تولي نظارة الوقف منفرداً إعمالاً لمقصود الواقف، وأن انتفاعهم بالعين الموقوفة استند إلى فتوى شرعية صادرة من إدارة الفتوى والتشريع وبالتالي يتوافر لديهم حسن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر قانوناً أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً، يظل منتجاً لآثاره، ويمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحقه بغير طرق الطعن المقررة في القانون ،إذ لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم تقبله المحكمة شكلاً. وحيث إنه لدى نظر الاستئناف 57 سنة 2007 عمالي بجلسة 18/2/2008 قدم محامي المستأنفة ( الشركة….) مذكرة أرفق بها اتفاقية طلب إلحاقها بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات وبجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 14/4/2008، صمم الحاضر عن المستأنفة على طلباته، وطلبت الحاضرة عن المستأنف ضدها الأولى ( نقابة العاملين بالشركة….. ) رفض الاستئناف دون أن توافق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه قد كيف طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب بطلان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين، ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطلب فيها هو بطلان حكم التحكيم ورتب على ذلك عدم انطباق نص المادة 51 من قانون المرافعات، في حين أن حقيقة الطلبات في الدعوى هي بطلان مشارطة التحكيم وأقيمت قبل صدور حكم التحكيم متضمنة طلباً آخر مستعجلاً بوقف جلسات التحكيم، ولم تت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات من أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” هو وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تقرير لأصل من أصو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لخلو الأوراق من تحديد مدة الإيجار والدليل عليها رغم أنها نبهت على المطعون – المستأجر- قبل النصف الأخير من الشهر – إعمالاً لحقها المقرر بنص المادة 567 من القانون المدني – بالإخلاء ودللت على ذلك بمستندات تثبت تخصيص القسيمة ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (15) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن “تنقضي الشركات ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركة المساهمة وفقاً للمادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثاني من الطعن رقم 36 لسنة 2006 تجاري والسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن رقم 53 لسنة 2006 تجاري الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الشركة موضع التداعي هي من الشركات العائلية وقد قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى محاضر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 53 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (15) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن “تنقضي الشركات ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركة المساهمة وفقاً للمادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثاني من الطعن رقم 36 لسنة 2006 تجاري والسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن رقم 53 لسنة 2006 تجاري الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والأخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الشركة موضع التداعي هي من الشركات العائلية وقد قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى محاضر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1172 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 537/1 من القانون المدني على أنه “لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما” وفي المادة 539 من ذات القانون على أنه “يمتنع الرجوع في الهبة “(أ)…(و) إذا تعامل الغير م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أجاز للمطعون ضده الرجوع في هبته إليه وألزمه برد مبلغ 45000 د.ك باعتبار أنه المال الموهوب له. في حين أن حق الأبوين في الرجوع في الهبة ليس مطلقاً إذ منعت المادة 539 (و) من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 833 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم خالف الأصول المرعية في تسبيب الأحكام ولم يرد على دفاعها ودفوعها وأقيم على ما ليس له أصل في الأوراق وجاءت أسبابه متناقضة ولم يبين الأساس الذي استند إليه في تقدير التعويض الذي قضى به ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلاً ويحق لها رفع دعوى أمام القضاء العادي بطل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان نص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أن “يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول من السبب الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو القانون المصري رقم 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون جنسيته وقت انعقاد عقد زواجه بالمطعون ضدها إلا أن الحكم طبق القانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 402 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 مدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته. وهي مسئولية مبنية على خطأ مفترض اف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض دعواه على سند من أن القاصر يقيم مع أمه ومن ثم فإن الأب المطعون ضده لا يعد مسئولاً عن أعماله غير المشروعة في حين أن الأب هو متولي الرقابة على القاصر والمسئول عن أعماله حتى لو أقام مع والدته بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 2 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 630 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع عند الإنكار بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو دفع موضوعي يدور حول الحق في رفعها باعتبارها حقاً منفصلاً عن الحق الذي رفعت به لحمايته ويرمى في الحقيقة إلى منع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال إذ رفض دفعه ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى رغم إن الاختصام فيها اقتصر على المؤسسة التي ليس لها شخصية معنوية مستقلة لأنها مؤسسة فردية مملوكة له دون أن تقرن باسمه وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه هذا على أن ملف الدعوى الابتدائية قد تم إتلافه لمضى ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1338 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة (151/2) من القانون رقم 15 لسنة 1960- بإصدار قانون الشركات على أنه ” لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس…. أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم”. مفاده أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعنون، إن نص المادة 151/2 من قانون الشركات جاء مطلقاً وعاماً حين حظر اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ولا يجوز تأويله وتخصيصه على حالات بعينها بدعوى الاستهداء من الحكمة فيه، وهو ما حظرته المادة 16 من النظام الأساسي لشركتهم فإن الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 286 من قانون التجارة أن عقد التوزيع هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، ولم يستلزم القانون ثبوت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أخذ بما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريريه المقدمين أمام محكمة أول درجة من عدم وجود رابطة عقدية بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولي توضح التزامات كل طرف تجاه الآخر في حين أن عقد التوزيع يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولا يستلزم القانون إثباته بالكتابة. كما تصدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – التأمين من إصابات العمل هو نوع من التأمين من المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقاً بمال المؤمن له لا بشخصه ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال إذ هو تأمين تسوده الصفة التعويضية إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك من وجهين أولهما أن الحكم رفض دعواها قبل المطعون ضدها الأولي على سند من إنها قد قامت بتنفيذ التزامها قبلها بإبرام وثيقة التأمين مع المطعون ضدها الثانية في حين إنها هي التي فوتت عليها الحصول على قيمة التأمين بسبب عدم إخطارها للأخيرة بوقوع الحادث رغم أن الطاعنة كانت قد أخطرته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 122 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي نظم بها القانون المدني عقد التأمين تسري على جميع أنواع التأمين مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها وذلك عملا بنص المادة 809 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدعوى بالتأسيس على أن عقد الإيجار سند المطعون ضده في حيازة السيارة هو في حقيقته عقد بيع بالتقسيط ورتب على ذلك حلوله محل المؤمن له شركة …………. لتأجير واستئجار السيارات المؤمن لها على السيارة مرتكبة الحادث بموجب عقد التأمين المبرم مع الطاعنة وأعمل في هذا الخصوص أحكام قانون الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 725 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها 5001 ديناراً تعويضا مؤقتا وبموجب مذكرة مقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/11/2003 عدلت طلباتها إلى إلزام المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 725 لسنة 2006 مدني المرفوع من شركة ….: وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه تصدى للفصل في موضوع الدعوى على سند مما ذهب إليه من انه يجب على المحكمة أن تمضي بالفصل في موضوعها بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الصحيح في حين أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 742 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها 5001 ديناراً تعويضا مؤقتا وبموجب مذكرة مقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/11/2003 عدلت طلباتها إلى إلزام المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 725 لسنة 2006 مدني المرفوع من شركة ….: وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه تصدى للفصل في موضوع الدعوى على سند مما ذهب إليه من انه يجب على المحكمة أن تمضي بالفصل في موضوعها بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الصحيح في حين أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حرص على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات بما يكفل حماية المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه قضى ببطلان العقد محل النزاع على سند من أنه تضمن بيع أسهم بالأجل بالمخالفة لقوانين وقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في حين أنه عقد بيع محفظة مالية مقسمة إلى 550 وحده بسعر 6545000 دينار توافرت أركانه من سبب ومحل مشروعين وإرادة صحيحة لطرفيه وهي عبارة عن وعاء للأموال المنقو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 177 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 563 من قانون التجارة على أن “1-……… 2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إنه أقام دعواه قبل المطعون ضدهما استناداً إلى قواعد وأحكام القانون المدني وما تقضي به المادة 770 منه بأن “للكفيل الذي وفَّى الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه”، وتكون دعواه بالرجوع على المدين ليست من دعاوى الإفلاس ولا تخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وهي في حقيقتها د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 270 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة، فإنه في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وبقي على منازعته معه، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم توجه منه أو إليه ط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 259 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة 116 من قانون المرافعات إذ رتبت البطلان على النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 259 لسنة 2007مدني المقام من الورثة المحكوم عليهم: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره على ” ورثة المرحوم….” دون بيان أسمائهم كورثة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي صحح بعد ذلك، رغم أنه لا يجوز تكملة النقص في الحكم بعد تقديم صحيفة الا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 267 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة 116 من قانون المرافعات إذ رتبت البطلان على النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية أولاً: الطعن رقم 259 لسنة 2007 مدني المقام من الورثة المحكوم عليهم: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره على ” ورثة المرحوم….” دون بيان أسمائهم كورثة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي صحح بعد ذلك، رغم أنه لا يجوز تكملة النقص في الحكم بعد تقديم صحيفة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 938 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الغش الذي يبنى عليه التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الثلاث الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس المبنى على وقوع غش أثر في الحكم متمثلا في صدور حكم نهائي في الدعوى 395/2005 تجارى ومدني كلى حكومة ببطلان التوكيل الصادر من المطعون ضده بصفته للمحامين الذين باشروا الدعوى الملتمس في الحكم الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1166 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أنه: المديرين مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض الدفع المبدي منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن المطعون ضده قام بتصحيح شكل الدعوى بجعلها مقامة من شركة A.F.G في حين أنه عدل عن هذا التصحيح بمذكرات دفاعه التي قدمها أمام محكمة الموضوع وباعتبار الدعوى مقامة منه عن نفسه وبص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1090 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر قانوناً أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضي بإلزامه بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها المبلغ المقضي به على سند من أن هذا المبلغ يعد ديناً في ذمته لها ولا يعتبر جزءاً من أرباحه لديها لأن جمعيتها العمومة قررت وقف صرف الأرباح لحين تمام سداد ديونها، رغم أنه مساهم في هذه الشركة وأن ما حصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 705 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الدين هي اتفاق نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي، وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال علي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعواه استناداً إلى أن توقيعه لدى المطعون ضده الأول على المذكرة المؤرخة 11/8/2002 والتي أبدى فيها رغبته وبصفته كفيلاً على تغيير طريقة السداد وتعهده بسداد جميع الأقساط المتبقية يعد التزاماً بسداد الدين يتم به ن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 254 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 276 من قانون المرافعات على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم مرسى المزاد ومنطوقه إنما هو بالنظر إلى طبيعة ذلك الحكم الخاصة باعتباره طريقاً لانتقال ملكية العقار من المدين المحجوز عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد وفي الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن ما قضي به من إلزامهما والمطعون ضدهم من الثانية حتى التاسع بمقابل انتفاعهم بالعقار من تاريخ رسو المزاد على المطعون ضده الأول الحاصل في 27/6/2004 وحتى تسليمه في 31/5/2006 يخالف نص المادة 276/ 2 من قانون المرافعات، ذلك أن المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 846 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 142 بإصدار قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المعدل على أن “إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية في مشروع من المشروعات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه بالمطالبة بالتعويض تأسيساً على أن الهيئة العامة للاستثمار هي التي عينته ليمثلها وينوب عنها في مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة، وأنها مسؤولة عن أعماله طبقاً للمادة 142 من قانون الشركات التجارية ولها كما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 766 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون المدني على أن “يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه… ” والنص في الفقرة الأولي من المادة الخامسة من نفس القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 781/2007 مدني المرفوع من…… : وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي برفض دفعه بسقوط دعوي التعويض بمضي ثلاث أشهر من تاريخ النشر تأسيساً على أنها تسقط بمضي سنة من تاريخ الحكم النهائي الجزائي عملاً بالقانون 3 لسنة 2006 بالرغم أن دعوي التعويض عن النشر موضوع النزاع ينطبق عليها القانون 3 لسنة 1961 الذي يقضي بسقوطها بمضي ثلاث أشهر من تاريخ واقعة النشر وقد اكتملت تلك المدة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 781 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون المدني على أن “يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه… ” والنص في الفقرة الأولي من المادة الخامسة من نفس القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 781/2007 مدني المرفوع من…… : وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي برفض دفعه بسقوط دعوي التعويض بمضي ثلاث أشهر من تاريخ النشر تأسيساً على أنها تسقط بمضي سنة من تاريخ الحكم النهائي الجزائي عملاً بالقانون 3 لسنة 2006 بالرغم أن دعوي التعويض عن النشر موضوع النزاع ينطبق عليها القانون 3 لسنة 1961 الذي يقضي بسقوطها بمضي ثلاث أشهر من تاريخ واقعة النشر وقد اكتملت تلك المدة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 253 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه في حالة قيام نزاع يتعلق بالنسب – إثباتاً أو نفياً – فإن الجهة التي تختص بنظر طلب تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وكذلك تصحيح الأخطاء المادية في هذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ رفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطعون ضدها الأولي طلباً إلى لجنة المواليد والوفيات لتغيير اسم ابنها منه من عبد… إلى … طبقاً لما تقضى به المادة الأولي من القانون رقم 1/1988 والتي تقوم بدور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1156 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بها وإن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه لذلك هى المرجع في تحديد حقوق والتزامات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً الطعن رقم 1156 لسنة 2006 تجارى ( المرفوع من ….). حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مؤخر الأتعاب المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 2/7/2005 على سند من قيامها بإلغاء وكالته عنها بعد تقديم المطعون ضده لصحيفة الطعن بالتمييز بسبعة أيام ولم تنتظر ما يسفر عنه هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1162 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بها وإن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً الطعن رقم 1156 لسنة 2006 تجارى ( المرفوع من ….). حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مؤخر الأتعاب المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 2/7/2005 على سند من قيامها بإلغاء وكالته عنها بعد تقديم المطعون ضده لصحيفة الطعن بالتمييز بسبعة أيام ولم تنتظر ما يسفر عنه هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 13 من النظام الأساسي واللائحة الإدارية والمالية لجمعية الصحافيين الكويتية المرفقة بالأوراق على أن [ إذا نُسب إلى أحد الأعضاء ما يُوجب فصله….. يتعين على مجلس الإدارة إخطاره كتابة بجميع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين قضي بإلغاء القرار الصادر بإسقاط عضوية المطعون ضده من الجمعية، على سند من عدم إتباع ما نصت عليه المادة 13 من النظام الأساسي للجمعية، بإخطار العضو بكتاب موصي عليه بأسباب فصله، وتحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام لجنة التحكيم بالجمعية، قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل، في حين أن هذه الإجراءات لا يلزم إتباعها – وعلي ما جري ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته للدائن ولو لم يذكر فيه سبب المديونية، ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لصريح المادة 177 من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدين وانعدام سببه، وأنها لم تتسلم من المطعون ضده الأول المبلغ المدون فيه، وساقت القرائن والظروف المحيطة الدالة على ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها في هذا الخصوص على قالة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1356 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت نصـوص المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية المنطبق قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2008 قد خلت من النص علي تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة وتحديد تاريخ بدء هذا التقادم فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 31/10/2006 بدفاع حاصلة أن المشرع وإذ فرض في المادة الثامنة من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية علي الممول الخاضع للضريبة أن يسجل نشاطه الخاضع لدي إدارة الضريبة ويقدم إليها إقراراً في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1307 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري وإن كان قانون التجارة قد أورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني في المواد من 388 إلي 404 منه باعتباره من عمليات البنوك وعرفته الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن التعامل بينها وبين الشركة المطعون ضدها كان يتم بنظام الحساب الجاري إذ كانت هناك عمليات متصلة بينهما منذ بداية التعاقد عام 1982 وحتى شهر سبتمبر 1990 وأنها وأن كانت تصدر فواتير للمطعون ضدها عن المبيعات ومقابل صيانة الأجهزة إلا أن الأخيرة لم تكن تقوم بسداد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1169 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مؤدى نص المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه إذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الور ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الطعن بالتزوير وكان مؤدى نص المادة 29 من المرسوم بالقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه إذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة الورقة عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذه الورقة، وكان المستأنف مدعى التزوير قد تخلف عن الحضور بنفسه للاستكتاب بالجلسة المحددة بغير عذر مقبول، وكان لا يبين من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى أنها مزوره ومن ثم تقضي المحكمة بصحة هذه الورقة مع الحكم على الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 812 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة (156) من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام. مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة التمييز هي خاتم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن أقام طعنه الماثل – وعلى ما أفصح في صحيفة الطعن – بطلب الحكم بتمييز الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن (…) لسنة 2004 مدني المرفوع منه على سند من أنه خالف حجية الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم (…) لسنة 2001 السالمية. وحيث إن النعي في الفقرة الأخيرة من المادة (156) من قانون المرافعات على عدم جواز الطعـن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصـدره محكمة التمييز من أحكام. مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن محكمة التمييز هي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20/2/2006 فيبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لصدوره وينتهي في 22/3/2006 وهو اليوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20/2/2006 فيبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لصدوره وينتهي في 22/3/2006 وهو اليوم الذي أودع فيه الطاعن صحيفة طعنه، وبالتالي يكون الطعن مرفوعاً في الميعاد. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 526 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كان الثابت بمحضر جلسة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة، والحكم الابتدائي الصادر فيها أن السيد الأستاذ…. هو أحد أعضاء هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودة الحكم. وإن لم يحضر جلسة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ثبوت توقيع مسودته من السيد الأستاذ…. أحد أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته لخلوه من إثبات حصول ذلك التوقيع، وإثبات حصول مانع لديه حال بينه وبين حضور جلسة النطق به. وإذ أيده الحكم المطعون فيه رغم بطلانه. فإنه يكون قد استطال إليه بدوره ذلك البطلان مما يعيبه ويستوجب تميي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 163 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي تلك الصادرة من مح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر في منازعة إيجارية تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية لعين النزاع مما ينطبق بشأنها أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات فلا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بالقانون سالف البيان. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1326 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب – لو صح – واقتضى تميي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض طلبها ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 22/1/1998 بزيادة رأس مال الشركة وما ترتب عليه من آثار استناد إلى أن ما صدر عن مجلس الإدارة في ذلك التاريخ كان مجرد اقتراح بالزيادة وأن قرار الزيادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 288 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في حدود نصابها الانتهائي لعدم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار، في حين أنه تمسك ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدائرة العمالية للاختصاص النوعي، إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية الفصل في الدعوى بعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1402 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أنه إذا كان البنك يلتزم أمام عميله بالمبالغ التي يكون قد صرفها من حسابه بناء علي شيك مزور أو سندات صرف مزورة حتى ولو كان وفاء البنك قد تم بغير خطأ من جانبه باعتبار أن ذلك من مخاطر مهنة البنو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضي بإلزامه بأن يدفع إلي المطعون ضده المبلغ المطالب به تأسيساً علي أن المطعون ضده لا صلة له بالتوكيل المزور ولم يثبت أن الشيك الذي حصله البنك وأودع قيمته في حسابه متحصل من جريمة وأنه لم يصدر قرار من جهات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 778 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعلم وقت التعاقد أن العقار المبيع موضوع النزاع ملك للمطعون ضدها الثالثة وأنه أي الطاعن وكيلا عنها وأبرم عقد البيع الابتدائي معه بصفته نائباً عنها مثله مثل المطعون ضده الثاني الذي سب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عملاً بالفقرة الثانية – أ- من المادة 450 من القانون المدني، إنه إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فإن الحق المقضي به يتقادم بمدة خمس عشرة سن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي الطاعن الأول بالوجه الأول من السبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بمضي المدة المقررة بنص المادة 33/3 من القانون 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر- باعتبار أن المطعون ضده ولئن كان قد أقام دعواه المدنية بطلب التعويض المؤقت تبعاً للدعوى الجزائية رقم 125 لس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1296 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم علي تحكيمه، ذلك الاتفا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استجاب لدفع المطعون ضده وقضي بعدم اختصاص الحكمة ولائياً بنظر النزاع وباختصاص هيئة التحكيم استناداً إلي أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن اتفاقهما علي التحكيم، في حين أن هذا العقد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بسبب أنه سوري الجنسية وحصته في رأسمال هذا النشاط التجاري 53% أي بالزيادة عن الطرف الأخر الكويتي ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1214 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بحالة صالحة للانتفاع به كل الانتفاع المقصود، وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه حق المستأجر في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول، والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول – إن مناط إعمال مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني ألا يكون الدائن طالب الفسخ قد أخل بتنفيذ التزامه – وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يوف الأجرة حسب المتفق عليه عن الثلاثة أشهر كاملة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1445 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً … ” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الورقة الأخيرة من المسودة المتضمنة منطوق الحكم لم يوقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك بأن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً … ” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 405 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمواد 3، 30، 31 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 23 من قانون التجارة المعدل أن المشرع أر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 410 لسنة 2006 وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التنازل عن حق استغلال القسيمة الصناعية محل النزاع تم إليها مباشرة من الصادر باسمه الترخيص باستغلالها المرحوم ……… وتم تحرير العقد باسمها لدى إدارة أملاك الدولة وكان المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 410 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمواد 3، 30، 31 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 23 من قانون التجارة المعدل أن المشرع أرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 410 لسنة 2006 وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التنازل عن حق استغلال القسيمة الصناعية محل النزاع تم إليها مباشرة من الصادر باسمه الترخيص باستغلالها المرحوم عبدالله ……… وتم تحرير العقد باسمها لدى إدارة أملاك الدولة وكان ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 648 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية” ج: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن رقم 1000 لسنة 2006 تجاري استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1000 لسنة 2006: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يمكنها من الاطلاع على الخطاب المقدم من المطعون ضده الأول بصفته وإبداء دفاعها بشأنه وفي الترجمة العرفية له واستند إليه في قضائه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1000 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية” ج: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن رقم 1000 لسنة 2006 تجاري استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1000 لسنة 2006: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يمكنها من الاطلاع على الخطاب المقدم من المطعون ضده الأول بصفته وإبداء دفاعها بشأنه وفي الترجمة العرفية له واستند إليه في قضائه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 465 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه يستأجر محلين بالقسيمة موضوع التداعي منذ عام 1972 بموجب عقدي إيجار محررين بينه وبين المستغل الأول للقسيمة…. وبوفاته انتقل حق استغلال القسيمة إلى أرملته….. التي استمرت معها العلاقة الإيجارية وكانت تستلم القيمة الإيجارية حتى ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كانت المادة 848 من القانون المدني تنص على أن (1) تسري المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية لعدة أشخاص كل منهم يملك جزءاً مفرزاً وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. (2) ومن يملك جزءاً مفرزاً يعتب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، والقصور ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقولان إن الحكم قضى برفض دعواهما على غير الأساس الذي أقيمت عليه وهو أحقيتهما في التعويض طبقاً للمادتين 484، 485 من القانون المدني وطبق أحكام الشيوع الواردة في هذا القانون، وتساند إلى أن المساحة التي استقطعت من أرضهما لا ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 740 لسنة 2003 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد علي الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها وفي انقضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن مفاد نص المادتين 14، 20 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها أن المشرع وضع تنظيماً خاصاً لإشهار إفلاس الخاضعين لأحكامه وأناطه بدائرة خاصة. أو أكثر – بالمحكمة الكلية بنظر طلبات النيابة لإفلاس المتوقفين عن الدفع وفقاً للقانون المذكور وتعيين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1200 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية قد أجاز نقل ملكية البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية إلي من خصصت ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه علي سند من أن طلب قسمة العقار أو بيعه بالمزاد العلني يتنافي مع الغرض الذي خصص من أجله قرض الرعاية السكنية الممنوح له ولزوجته والذي يفرض عليهما حالة من حالات الشيوع الإجباري المنصوص عليها في المادة 847 من القانون المدني ، في حين أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ولم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 92 من ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى، رغم أن عدم سماع دعوى الزوجية لا يمس صحة عقد الزواج شرعاً وإنما يتعلق بإجراءات أوجبها ولي الأمر وليس لها دخل في الحل والحرمة، وأن الأصل أن تسمع دعوى الزوجية سواء كان الزواج موثقاً أو عرفياً ولم يذهب أحد م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير وبين الوقف على وجوه الخير أن الأول لا يكون على سبيل القربة لله تعالي وإنما على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من عبارات وثيقة الوقف أنه وقف أهلي وقد انقرض الموقوف عليهم مما يعطيها الحق في إنهاء الوقف باعتبارها وراثة لتركة الواقفة، كما أنها دفعت ببطلان الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقفة التي تنحصر في البيت الموقوف إلا أن الحكم اعتبر أن الوقف خيري واستند في تفسير وثيقة الوقف إلى بعض عباراتها دون ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1418 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 382 من قانون التجارة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها أوقعت حجزاً تنفيذياً تحت يد وزارة الكهرباء نفاذا للحكم الصادر لصالحها ضد المطعون ضدها الثانية علي جميع ما يوجد أو سوف يوجد مستقبلاً من أموال للأخيرة لديها وأقرت بما هو موجود تحت يدها من هذه الأموال ومنها خطاب ضمان عقد بمبلغ 1384512.750 د.ك وخطاب ضمان سلفة بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 518 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وأن عقد البيع الصوري لا ينتج أثراً ولا تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 518 لسنة 2005 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بالتعويض عن الأضرار التي وقعت من الرافعة بحسبانها مالكة لها والحارسة عليها رغم أنها قدمت عقد بيع مؤرخ 13/7/2000 يتضمن بيعها الرافعة لقائدها المطعون ضده الأول الذي تسبب في وقوع الحادث بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 521 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وأن عقد البيع الصوري لا ينتج أثراً ولا تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 518 لسنة 2005 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بالتعويض عن الأضرار التي وقعت من الرافعة بحسبانها مالكة لها والحارسة عليها رغم أنها قدمت عقد بيع مؤرخ 13/7/2000 يتضمن بيعها الرافعة لقائدها المطعون ضده الأول الذي تسبب في وقوع الحادث بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 525 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وأن عقد البيع الصوري لا ينتج أثراً ولا تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 518 لسنة 2005 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بالتعويض عن الأضرار التي وقعت من الرافعة بحسبانها مالكة لها والحارسة عليها رغم أنها قدمت عقد بيع مؤرخ 13/7/2000 يتضمن بيعها الرافعة لقائدها المطعون ضده الأول الذي تسبب في وقوع الحادث بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 446 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – فإن القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن موضوع الدعوي يتعلق بعقار يقع في الخارج وهي من الدعاوي العقارية التي تختص بنظرها محكمة موقع عقار التداعي الكائن بالولايات المتحدة الأمريكية وإذ قضي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1201 لسنة 2001 تجاري المطعون عليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محاكم الكويت بنظر الدعوي فإنه يكون معيباً بما يستوجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 245 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير – بحسب القواعد التي وضعها المشرع في المواد من 37-43 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان أولهما تقول أن قيمة طلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى لا تزيد عن نصاب الاستئناف وقد قضى لها بمبلغ 3363. 101 ديناراً، فيكون الحكم انتهائياً لا يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه وأن المقرر قانونا بنص المادة 283 من القانون المدني أن “الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في فهم الواقع. وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى على أساس أن المطعون ضدها بعد أن أخطرتها بخصم مقابل الانتفاع عن السكن الممنوح لمورثها المرحوم …، من مستحقاته لديها ومن ثم يعتبر أقرارا بهذه المستحقات والتزام طبيعي في ذمتها بعد أن قضي في الدعوى رقم 199 لسنة 2002 عمال كلي بعدم سماعها لمرو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صلاحية الوصي المختار لتنفيذ الوصية – على ما هو مقرر في فقه الأمام مالك – لها شروط أربعة هي التكليف والإسلام والعدل والكفاءة، وتعني الكفاءة قدرة الوصي على القيام بم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبيين والطعن الثاني أقيم على سبب واحد من ستة وجوه ينعي الطاعنون بها جميعاً على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون: إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده في الطعن الأول المختار لإدارة الوصية طاعن في السن ومريض ويفتقد القدرة والكفاءة للقيام بإدارتها على الوجه الذي قصده الموصي الأمر الذي حدا به لتوكيل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صلاحية الوصي المختار لتنفيذ الوصية – على ما هو مقرر في فقه الأمام مالك- لها شروط أربعة هي التكليف والإسلام والعدل والكفاءة، وتعني الكفاءة قدرة الوصي على القيام بما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سبيين والطعن الثاني أقيم على سبب واحد من ستة وجوه ينعي الطاعنون بها جميعاً على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون: إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده في الطعن الأول المختار لإدارة الوصية طاعن في السن ومريض ويفتقد القدرة والكفاءة للقيام بإدارتها على الوجه الذي قصده الموصي الأمر الذي حدا به لتوكيل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثانية – الجدة لأم المحضونتي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أنه لم توجه أي طلبات للمطعون ضدها الثانية – الجدة لأم المحضونين – كما لم يحكم لها أو عليها بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثانية – الجدة لأم المحضونتين – قد أدخلت في الدعوى من قبل محكمة أول درجة ولم توجه إليها أي طلبات ولم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1285 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 604 من القانون المدني علي أن: “ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلي تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق علي امتداد الإيجار لمدة أخري محددة أو غير محددة عند عدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار سند التداعي المبرم بينها وبين المطعون ضده حدد مدة الإيجار بسنة واحدة تبدأ من 1/11/2003 وتنتهي في 31/10/2004 وخلت الأوراق من دليل علي تجديده بعد انتهاء مدته خاصة وأنها قد وافقت علي التنبيه الموجه إليها من المطعون ضده ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1239 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 243 من القانون المدني علي أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنان رقما 1239، 1256 لسنة 2005 تجاري. وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم انتهى إلي إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا للمضرور المبلغ المحكوم به علي سند من تحقق مسئولية حراسة الأشياء في حق الطاعن في الطعن الأول أخذاً بتقرير الأدلة الجنائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 243 من القانون المدني علي أن” كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنان رقما 1239، 1256 لسنة 2005 تجاري. وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم انتهى إلي إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا للمضرور المبلغ المحكوم به علي سند من تحقق مسئولية حراسة الأشياء في حق الطاعن في الطعن الأول أخذاً بتقرير الأدلة الجنائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1267 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 243 من القانون المدني علي أن” كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنان رقما 1239، 1256 لسنة 2005 تجاري. وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم انتهى إلي إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا للمضرور المبلغ المحكوم به علي سند من تحقق مسئولية حراسة الأشياء في حق الطاعن في الطعن الأول أخذاً بتقرير الأدلة الجنائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 744 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب والذي يرفع المسئولية عن كاهل المباشر وفقاً للمادة 257 من القانون المدني هو – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بالدية، في حين أن الحكم الجزائي قضي ببراءته عن قتل مورث المطعون ضدهم خطأ لأنه عبر الطريق فجأة مما يفيد سوء سلوك فاحش من جانبه ينفي وصف المباشر عن الطاعن لوقوع الضرر بسبب المورث، وإذ رتب الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – قضاءه المتقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 225 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أنه إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب قبل أن يرفع دعوى التعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 228 لسنة 2007 مدني المرفوع من شركة طيران …………: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى لأن الاختصاص بنظرها ينعقد لقضاء دولة البحرين باعتبارها محكمة موطن الشركة طبقاً لنص المادة 28 من اتفاقية وارسو لتوحيد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 228 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أنه إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب قبل أن يرفع دعوى التعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 228 لسنة 2007 مدني المرفوع من شركة طيران ……….: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى لأن الاختصاص بنظرها ينعقد لقضاء دولة البحرين باعتبارها محكمة موطن الشركة طبقاً لنص المادة 28 من اتفاقية وارسو لتوحيد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أنه إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب قبل أن يرفع دعوى التعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 228 لسنة 2007 مدني المرفوع من شركة طيران ………: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى لأن الاختصاص بنظرها ينعقد لقضاء دولة البحرين باعتبارها محكمة موطن الشركة طبقاً لنص المادة 28 من اتفاقية وارسو لتوحيد بع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 668 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة الأولى من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أنه “ينشأ مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية …” والمادة الثانية على أن “يختص المركز بالنظر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب من الأول إلى السابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دعواها ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 16/4/2003 من هيئة التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لصدوره باسم صاحب الجلالة ملك البحرين باعتبار أن مركز التحكيم المذكور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1170 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن “خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء علي طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه رفض طلبها بإلزام المطعون ضده بتسييل خطاب الضمان الصادر لها باعتباره صاحب العمل كضمان من المقاول الأصلي وحتى تتمكن هي من الحصول علي حقها كمقاول من الباطن قبل المقاول الرئيسي والمحكوم لها به عليه، رغم أن الشروط الحقوقية للمشروع تجيز لصاحب العمل تسيي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1138 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم أو صفاتهم والذي يترتب عليه بطلان الحكم في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون المرافعات، هو الذي يشكك في تعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في استئنافهما ببطلان الحكم المستأنف لخلو ديباجته من أسماء الخصوم وصفاتهم بطريقة واضحة وصحيحة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع تأسيساً على أن النقص الوارد بهذا الشأن لم يترتب عليه التشكيك في أسماء الخصوم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة، مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، وكان المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاءه هذه المحكمة- أن سقوط الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة عام لا يكون إلا في حالة ما إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون ودخل بها الزوج، وعلم من له الحق في الحضانة بتزوجها ودخولها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضي بإسقاط حضانته لأولاده وضمهم إلى حضانة المطعون ضدها الأولي رغم سكوتها عن المطالبة بها لمدة تزيد عن سنة بعد علمها بزواج ابنتها ودخولها بأجنبي في 26/3/2005 الأمر الذي يسقط حقها في طلب الحضانة طبقا لنص المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وإذ خالف الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 501 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، فلا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة بل يجب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فهو في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، فلا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه هو في مزاعمه وطلباته التي وجهها إليه حتى تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة، وأن قيام الحاجة إلى النفقة لا يكون إلا من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي إذ يوازن بين مصادر الدخل التي حلت على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول أن طلباته في الدعوى براءة ذمته من قيمة النفقة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى قم 1180 لسنة 2004 أحوال شخصية واستئنافه رقم 1094 لسنة 2005 أحوال شخصية ووقف تنفيذها وإلغاء ما ترتب عليها لاستحقاق الصغير معاشاً تقاعدياً منذ تاريخ وفاة والدة في 27/3/2004 إلا أن الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 924 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع إذ بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بالأوراق فإن حكمها يكون باطلاً، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 19 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لأصحا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه إعمالاً لنص المادة 19 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد تقدم خُمس أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 11/2/2004 إلى مجلس الإدارة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية وإذ لم يقم المجلس بالدعوى لها خلال أسبوعين من هذا التاريخ فقد قام هؤلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 644 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الأحكام القضائية كاشفة عن الحقوق وليست منشئة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى تأسيساً على مناط عدم قبول الادعاء بملكية عقار أو أرض سبق تنظيمها أو نزعت مل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بمطالبته وقت تنظيم استغلال عقار النزاع إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن ملكية المطعون ضده ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1029 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 169 من قانون المرافعات علي أن “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء ….” يدل علي أن المشرع اشترط أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه برفض دفعها بسقوط حق المطعون ضده في التظلم من الأمر إعمالاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات علي أن ميعاد التظلم لازال مفتوحاً. لأن إعلان المطعون ضده بأمر الأداء مع جهة الإدارة لا يتحقق به علمه علي النحو الذي قصده المشرع بالمادة 169 من القانون المذكور ولا ينتج أثره في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 86 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف طبقاً للمادة 144 من قانون الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم تصدى للفصل في موضوع الطلب المدعى به فرعيا من المطعون ضده وقضى بإثبات حضانته للولد…. وكف يد الطاعنة عن قبض نفقته من تاريخ الحكم رغم استبعاد محكمة أول درجة لذلك الطلب لعدم سداد الرسم المقرر مخالفا بذلك نص المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث هذا النعي في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1209 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الحساب جارياً فيقتضي عدم التجزئة، وليس هناك دائن أو مدين أثناء سيره فلا يجوز المطالبة باستحقاق أي من مفردات الحساب الجاري قبل قفله واستخراج الرصيد النهائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن مديونية المطعون ضده ناتجة عن عقد القرض المؤرخ 10/10/2002 مما مؤداه أن أساس الالتزام هو العقد وليس الحساب الجاري، وأن سبب المطالبة هو توقفه عن سداد أقساطه إذ أن إيداع الدين محل عقد القرض في الحساب الجاري لا يتعارض مع طبيعة الدين وأساس الالتزام ذلك أن المطالبة بمديونية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 947 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأي من التجاء الخصم إلي القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها ما يفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك منذ بدء الخصومة وقبل التكلم في الموضوع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في عقد الوكالة المبرم بين الطرفين، وظل متمسكاً بهذا الدفع خلال كافة مراحل التقاضي دون أن يتنازل عنه صراحةً أو ضمناً، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا الشرط وتصدي للفصل في موضوع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى بغير خلاف بين الطرفين ـ أنه إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإذا كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم من أجن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن حضانة الأم للولد الصغير تنتهي ببلوغ الولد سنتين من العمر وهي مدة الرضاع شرعا ولا يجوز بعدها بقائه لدى الأم إلا بإذن من أبيه وفقا لأحكام المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه استنادا إلى أن الصغير لم يبلغ سبع سنين من العمر فإنه يكون معيباً ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – المادة 84 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن على “الزوج أن يسكن زوجته في مسكن أمثاله” ومسكن الأمثال يراعي فيه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- العرف والتطور ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: إنه وفر للمطعون ضدها مسكنا مستقلا بين جيران صالحين تؤمن فيه على نفسها ومشتملا على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية وملائما لها ومتفقا مع وضعه الاجتماعي، وأنه خال من سكني الغير وأنه أمين عليها في نفسها ومالها وقد توافرت الشروط المتطلبة لدخولها في طاعته في المسكن الذي أعده لها إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في تفسير المستندات والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود محرريها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى المخالصة الصادرة منه باعتبار أنها تضمنت إقراره باستلامه كافة مستحقاته لدي الشركة المطعون ضدها وإبراء ذمتها من أية حقوق أخري مستقبلة، حال أن هذه المخالصة أعدت سلفاً بمعرفة الشركة وعند توقيعه عليها أثبت استلامه المبالغ ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 638 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ رفض طلب تعويضه عما تكبده من مصاريف انتقالات بمقولة انه عولج في مستشفي حكومي، في حين أنه عولج في الخارج أيضاً وهناك مصاريف أخري تكبدها في انتقالاته ومصاريف مرافقيه في الداخل والخارج لا سيما وأنه ما زال يتلقي العلاج لاستقرار رصاصه بجسده، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تعويضه عن تلك المصروفات الفعلية التي لا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1351 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 592 من القانون المدني على أنه “1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن هلاك المقطورة المؤجرة إلي المطعون ضده الأول بسبب لا يد له فيه يرجع إلي ظروف الحرب القائمة في العراق وإن كان يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار إلا أنه لا يعفي المطعون ضده من المسئولية ذلك أنه إلتزم في عقد الإيجار بأن يسدد قيمة المقطورة المتفق عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر قانوناً أن مفاد نص المادة 26 من القانون المدني أنه يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار سواء كان هذا الحق عينياً أصلياً كحق الملكية أو كان حقاً عينياً تبعياً كالرهن الرسمي فهذه الحقوق العيني ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محل الحجز هو حصة عقارية محددة المساحة وذلك وفقاً للثابت باتفاقية تأسيس المحفظة التي تشارك فيها المطعون ضدها، وهو ما ضمنه التقرير بما في ذمته إثر توقيع الحجز علي ما لها لديه، وأنه لا يغير من الطبيعة العينية لهذه الحصة عدم تسجيل سند ملك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 235 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – ولئن كانت الشهادة بالتسامع تقبل في إثبات الضرر في نطاق الحياة الزوجية عملاً بنص المادة 134 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن هذه الشهادة يشترط لقبولها وفقاً للمذهب المالكي أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك، إن الحكم اعتمد في إثبات أضراره بالمطعون ضدها وأن طلاقه لها كان قبل الدخول وبعد الخلوة على ما جاء بأقوال شاهديها بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، رغم أن أقوالهما سماعية نقلاً عنها ووالدها، وهذه الشهادة غير مقبولة شرعاً. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه ولئن كانت الشهادة بالتسامع تقبل في إثبات الضرر في نطاق ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن وطلب التفسير قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المنوط بها تفسيره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر طلب تفسير الحكم الصادر منها على سند من أنه طعن عليه بطريق الاستئناف كما قضى بعدم الاختصاص بطلب التفسير رقم 289 لسنة 2005 الذي قدم لمحكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أنه “يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليه مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بأنه والمطعون ضدها جعفريا المذهب وطلب إحالة الدعوى إلى الدائرة الجعفرية وقدم صورة من عقد زواجهما صادره من إدارة التوثيقات الجعفرية ومن ثم فإن أحكام المذهب بالجعفري تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 795 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان سبباً بدون واسطة أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه وتختلف المباشرة ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الثابت من قرار الحفظ الصادر في القضية رقم 847 لسنة 2003 مرور صباح السالم أن مورث المطعون ضدهم هو الذي تسبب بخطئه في وقوع الحادث الذي أودى بحياته وبحياة قائد السيارة المؤمن عليها لديها بتوقفه بسيارته في الطريق العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء(*) على أن “لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء الن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى إلى أن النزاع في جوهرة نزاع حول نسب بما يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لإبداء رأيها فيه وفقا للمادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، واللجوء أولاً إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء قبل رف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 199 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير معاش لورثة المتوفى لا أثر له في تقدير التعويض المستحق لهم أو لغيرهم من جراء وفاته في حادث لأن المعاش هو التزام في ذمة الجهة المنوط بها صرفه مقابل ما كانت تست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى لزوجة المتوفى وابنه القاصر بتعويض عن الضرر المادي رغم أنه قدم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد أنه يصرف لهما معاش مورثهما وينتفي القول بتحقق ضرر مادي لهما حيث لم ينقطع مصدر إعالة المورث لهما حال حياته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1200 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهْما السادس في الطعن الأول والسابع في الطعن الثاني (وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق بصفته)، فهو في غير محله ذلك أن المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهْما السادس في الطعن الأول والسابع في الطعن الثاني ( وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق بصفته ، فهو في غير محله ذلك أن المطعون ضدهم الأربعة في كل من الطعنين طلبوا الحكم بشطب وعدم نفاذ الرهن العقاري الموقع على عقاراتهم المبينة بالصحيحة لصالح البنك الطاعن في الطعن الأول والموثق برقم 294 جلد/7 في 3/12/1988 والمحرر عنه قائمة الرهن رقم 6006 في 18/12/1988 وذلك في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1195 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهْما السادس في الطعن الأول والسابع في الطعن الثاني (وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق بصفته)، فهو في غير محله ذلك أن المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهْما السادس في الطعن الأول والسابع في الطعن الثاني ( وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق بصفته ، فهو في غير محله ذلك أن المطعون ضدهم الأربعة في كل من الطعنين طلبوا الحكم بشطب وعدم نفاذ الرهن العقاري الموقع على عقاراتهم المبينة بالصحيحة لصالح البنك الطاعن في الطعن الأول والموثق برقم 294 جلد/7 في 3/12/1988 والمحرر عنه قائمة الرهن رقم 6006 في 18/12/1988 وذلك في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 831 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتفصل فيه لا يمكن أن يكون محلاً لحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه – وعلى ما تقضى به المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – ذلك أن الحكم لا تل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 831/2006 أقيم على ثلاثة أسباب، كما أقيم الطعن رقم 902 لسنة 2006 ت المرفوع من شركة….، على ثلاثة أسباب أيضاً تنعي الشركة الطاعنة – في الطعن الأخير – بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره، وبياناً لذلك تقول إن الحكم ألغى الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى وألزمها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1000 د.ك أتعاباً فعلية للمحاماة رغم أن محكمة التمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 902 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتفصل فيه لا يمكن أن يكون محلاً لحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه – وعلى ما تقضى به المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – ذلك أن الحكم لا تل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 831/2006 أقيم على ثلاثة أسباب، كما أقيم الطعن رقم 902 لسنة 2006 ت المرفوع من شركة….، على ثلاثة أسباب أيضاً تنعي الشركة الطاعنة – في الطعن الأخير – بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره، وبياناً لذلك تقول إن الحكم ألغى الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى وألزمها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1000 د.ك أتعاباً فعلية للمحاماة رغم أن محكمة التمي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 297 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويدخل التعرف علي هذا القصد في سلطة محكمة المو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون ثلاثتها قد استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقمى 297 ،337 لسنة 2006 ت1 . حيث إن الطعنين أقيم كل منهما على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول في كل على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن البين من نصوص العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول أنه بموجبه يتولي مساعدة الطاعنة في إدارة العقد المحرر بينها وبين المطعون ضدها الرابعة بشأن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام إنجاز المعاملات عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 311 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويدخل التعرف علي هذا القصد في سلطة محكمة المو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون ثلاثتها قد استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقمي 297، 337 لسنة 2006تجاري: حيث إن الطعنين أقيما كل منهما علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول في كل علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن البين من نصوص العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول أنه بموجبه يتولي مساعدة الطاعنة في إدارة العقد المحرر بينها وبين المطعون ضدها الرابعة بشأن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام إنجاز المعاملات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 337 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويدخل التعرف علي هذا القصد في سلطة محكمة المو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون ثلاثتها قد استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنين رقمي 297، 337 لسنة 2006تجاري: حيث إن الطعنين أقيما كل منهما علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول في كل علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن البين من نصوص العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول أنه بموجبه يتولي مساعدة الطاعنة في إدارة العقد المحرر بينها وبين المطعون ضدها الرابعة بشأن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام إنجاز المعاملات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1243 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – عقد الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلي ذمة الدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إن لم يؤده المدين وذلك طبقاً لما عرفه به القانون في المادة 754 من القانون المدني، بما مؤداه أن الكفالة تقتضي وج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ولجنة الخبراء المنتدبة بدفاع حاصلة أن المطعون ضده هو القائم بمفرده بإدارة الشركة المدنية بموجب عقد بيع المرابحة سند الدعوي والحائز لمقوماتها وشريك بها بواقع النصف وقد أبرم العديد من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولي من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولي من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”، يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض وإبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلي المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1003 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كان المشرع أوجب أن يكون التوقيع علي مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبهذا التنصيص علي الوجوب يكون المشرع قد دل علي أن مسو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن المشرع أوجب أن يكون التوقيع علي مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه من جميع قضاه الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركواً في المداولة وأصدروا الحكم وبهذا التنصيص علي الوجوب يكون المشرع قد دل علي أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه علي أساس ما ورد بالمسودة وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1359 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدية الشرعية لا تمثل تعويضاً إلا عن ذات إصابة النفس وهي بهذه المثابة لا تمنع المضرور من المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت الخطأ في جانب المسئول عن العمل الضار وفق ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن حاصل سببي الطعن رقم 1359/2005 ت والسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1364/2005ت مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ اطرح ما تمسك به الطاعنان من دفاع مؤداه أن الثابت من عبارات الإقرار المقدم من المطعون ضدها الرابعة (رب العمل الذي يعمل لديه مورث المطعون ضدهم الأول) أمام محكمة أول درجة – والذي لم يجحده هؤلاء- أن وكيلهم (ورثة المتوفي) أقر بقبضه من شركة التأمين التكافلي ( المؤ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1364 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدية الشرعية لا تمثل تعويضاً إلا عن ذات إصابة النفس وهى بهذه المثابة لا تمنع المضرور من المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت الخطأ في جانب المسئول عن العمل الضار وفق ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن حاصل سببي الطعن رقم 1359/2005 ت والسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1364/2005ت مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إطرح ما تمسك به الطاعنان من دفاع مؤداه أن الثابت من عبارات الإقرار المقدم من المطعون ضدها الرابعة (رب العمل الذي يعمل لديه مورث المطعون ضدهم الأول) أمام محكمة أول درجة – والذي لم يجحده هؤلاء- أن وكيلهم (ورثة المتوفي) أقر بقبضه من شركة التأمين التكافلي ( المؤ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 606 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي بناء المحكمة حكمها على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً فيها كما أن النص في المادة 30 من القانون المدني على أن يكون استعمال الحق غ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب. إذ قضى برفض دعواه على سند من أن الحكم الصادر ببراءته في الدعوى الجزائية رقم 385 لسنة 2001 جنايات بني على مجرد الشك في نسبة الاتهام إليه، وأن الأوراق خلت من دليل على توافر نية الكيد والأضرار به لدى المطعون ضده. في حين أن الحكم الجزائي بالبراءة تأسس على عدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 20 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتحديد نطاقها وتقدير الأدلة المقدمة فيها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه. الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بندب خبير هندسي لمعاينة الترميمات التي أجرتها المطعون ضدها بالعقار لبيان تكلفتها وعما إذا كانت تتفق وسعر السوق ذلك أن النفقات الشهرية للعقار قد تجاوزت الريع الشهري له وتهدف المطعون ضدها من ذلك إلى الاستيلاء على كامل ريع العقار إلا أن الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – مفاد نص المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام. وكانت أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية دالة على اتجاه قصد المشرع من تقري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مفاد نص المادة 153 من قانون المرافعات أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام. وكانت أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية دالة على اتجاه قصد المشرع من تقريرها تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام. فإن هذه الأحكام تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وإذ كان ذلك، وكان النص في المادة الأولي من ذلك القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 219 من القانون المدني على أن “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بالوفاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن 170/2007 مدني المقام من… حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض أحقيته في اتخاذ إجراءات تحويل حق انتفاع القسيمة موضوع النزاع باسمه وفقا للعقد المؤرخ 22/7/2004 تأسيسا على أنه لم يقم بالوفاء بباقي الثمن للمطعون ضده – البائع له – رغم أنه وجه إنذار للأخير في 27/9/2005 أبدى فيه استعداد للوفاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 219 من القانون المدني على أن ” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بالوفا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن 170/2007 مدني المقام من… حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض أحقيته في اتخاذ إجراءات تحويل حق انتفاع القسيمة موضوع النزاع باسمه وفقا للعقد المؤرخ 22/7/2004 تأسيسا على أنه لم يقم بالوفاء بباقي الثمن للمطعون ضده – البائع له – رغم أنه وجه إنذار للأخير في 27/9/2005 أبدى فيه استعداد للوفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1093 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 807 من القانون المدني علي أن “تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعاوي ….” يدل علي أن كا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن دعوي رجوع المؤمن علي المؤمن له بما أوفاه من تعويض للمضرور لمخالفته شروط وثيقة التأمين تعد من قبيل الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين التي لا يسقط الحق فيها طبقاً لنص المادة 807 من القانون المدني إلا بإنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آداء مبلغ التعويض للمضرورين الحاصل في 11/12/2005 وإذ أقامت دع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1113 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له بهذه الصفة ذمة مالية منفصلة عن ذمته الشخصية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أنه أقيم من الطاعن بغير الصفة التي اختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له بهذه الصفة ذمة مالية منفصلة عن ذمته الشخصية وبالتالي فان رفع الدعوى أو الطعن من أيهما دون الآخر لا يعد رفعا له من ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 304 سنة 2007 مدني المرفوع من شركة….: حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يُرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه – يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 311 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 304 سنة 2007 مدني المرفوع من شركة….: حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يُرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه – يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 233 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 304 سنة 2007 مدني المرفوع من شركة….: حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يُرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه – يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 299 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 304 سنة 2007 مدني المرفوع من شركة….: حيث إن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن يُرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه – يدل على أن المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محام وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 604 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – إذ كان النص الدستوري الذي ارتكن إليه الطاعن في دفعة بعدم الدستورية لا يظاهر الجدية في الدفع ولا يساند الطاعن فيما عرضه من نظر لأن التقاضي على درجتين ليس أصلا دستورياً وإنما هو ضمانة قانونية تدخل أساسا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما تضمنه من وصف النهائية على الحكم الذي يصدر من المحكمة الكلية في الطعون الوارد ذكرها بنص المادة 13 من ذات القانون ويعتبر إخلالاً بحق التقاضي ومخال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 962 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه ولا تكفي المصلحة النظرية البحتة، ولا مصلحة في طعن بني علي سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد علي الطاعن بأية فائدة عملية، وأن مف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف أقام قضاءه ببطلان شرط التحكيم الذي تضمنه عقد الاتفاق علي الأتعاب المؤرخ 6/3/2004 تأسيساً علي عدم ذكر اسم المحكم المفوض بالصلح بهذا العقد, علي الرغم من تمسكه بعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 328 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2008 مكتب فني رقم 36
المبدأ – النص في المادة 112 من قانون الشركات التجارية على أنه ” للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلي القيمة الموجودة فعلاً، ويجب أن يستند التخفيض إلي قرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له نصيبه في التعويضات التي صرفتها عن أضرار الغزو العراقي على سند من أن هذه التعويضات دخلت رأس مال الشركة فلا يحق للمساهم إلا الحصول على أرباحه منها أو نصيبه في رأس المال عند تصفيه الشركة وأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بتوزيع التعويضات على المساهمين جاء مخالفا للقانون، في حين أن القرار ………. للمزيد تواصل معنا