دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 727 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى واس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى واستنباط ما تراه من القرائن مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكون عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها أو طرحه كله أو أن تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الأخر وهي غير ملزمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1443 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان النص في المادة 212 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الواردة في الباب الخامس المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه “لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع المرافعـة، وبعـد المداولـة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه التجهيل بأسماء الخصوم إذ جاء خاليا من اسم الهيئة العامة لشئون القصر لمستأنفة واقتصر على ذكر اسم الهيئة العامة للاستثمار فقط بما يضحي معه باطلاً لعدم ذكر أسماء جميع الخصوم ويستوجب تمييزه وحيث أن هذا النعي في غير محله، وذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون المرافعات على أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1337 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت المادة 523 من قانون التجارة بنصها على أن 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بتقرير مسئوليته عن صرف المبلغ محل النزاع على سند من نص المادة 523 من قانون التجارة- برغم أنه لم يكن سوي مجرد وسيط في تحصيل قيمة الشيك لصالح المطعون ضدها الأولى وأن البنك الأمريكي المسحوب عليه الشيك وافق على الصرف- وبناء عليه. قام بإيداع المبلغ حساب الأخيرة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 285 من قانون التجارة على أن “استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون اخطأ عند ما قبل الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استنادا للبند 21 من اتفاقية التوزيع المبرمة بينهما فيما تضمنه من تسويه المنازعات بينهما المتعلقة بالاتفاقية عن طريق ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة – تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها، وأنه يكفي لرفع الدعوى منها أو عليها أن يُذكر اسمها المميز دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني اعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وفي تأويله والقصور، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من رفضٍ للدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والذي استندت الطاعنة فيه إلى أن الدعوي أقيمت عليها من الممثل القانوني لشركة …. – …. وشركاه – ولم يقم برفعها بصفته شريكاً بل ممثلاً للشركة – بينم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية فيما تضمنه من لزوم نفي نسب الولد خلال مدة حددها بسبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون الزوج قد أعترف بالنسب صراحة أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم دستورية المادتين 176، 177 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 لمخالفتهما أحكام الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ذلك بأنه لم يرد نص في القرآن الكريم أو السنة المطهرة يقيد مواعيد دعوى اللعان بين الزوج وزوجة أو نفي نسب المولود إليه، كما أن نص هاتين المادتين لا يتفق م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 51 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجوه البر وكانت الوصية مطلقة استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد، وصار التصرف من بعد وفاة الموصي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد والاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ويقول بياناً لذلك، إن الحكم اعتبر الوصية محل الدعوى وقفاً في حين أنها ليست كذلك لأن عباراتها جاءت واضحة الدلالة في أن الموصي حصر ثلثه الخيري في المحتاجين من ذريته دون غيرهم ثم أسند الوصاية عليه لوالده وأذن له بموجبها في تعيين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 740 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كانت قد اعتمدت في قضائها على أساس معقول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن 740/2008 مدني : وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى توافر قدر من مساهمة مورثهم في إحداث الضرر إلا أنه لم يبين مقدار تلك المساهمة وسببها وإن ما أورده الحكم للقول بوجود المساهمة لا يخرج عن كونه مشادة كلامية لا ترقى إلى الخطأ، كما لم يوضح الحكم كيفية وقوع المشاجرة المدعى بها ودور المورث فيها سيما وأن خطأ نجل المطعون ضده الأول هو السبب المباش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 770 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كانت قد اعتمدت في قضائها على أساس معقول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن 740/2008 مدني : وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى توافر قدر من مساهمة مورثهم في إحداث الضرر إلا أنه لم يبين مقدار تلك المساهمة وسببها وإن ما أورده الحكم للقول بوجود المساهمة لا يخرج عن كونه مشادة كلامية لا ترقى إلى الخطأ، كما لم يوضح الحكم كيفية وقوع المشاجرة المدعى بها ودور المورث فيها سيما وأن خطأ نجل المطعون ضده الأول هو السبب المباش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – أن النص في المادة 148 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركات المساهمة على أن “رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم – المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به إدارتها والمسئول عن جميع أعمال الغش، وإساءة استعمال السلطة والخطأ في الإدارة، وينحصر دور رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة لدى الغير وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 978 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء المحكمة – أنه إذا كانت المادة 181 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أنه “إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفضه طلبه ببطلان حكم التحكيم سالف الإشارة إليه لصدوره بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً لإصداره وهى ستة أشهر من تاريخ إخطار الخصوم في 23/3/2002 بالجلسة الأولى المحددة لنظر التحكيم في 2/4/2002، إذ أنه لم يصدر إلا بتاريخ 25/3/2006 بمقولة أن الطرفي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير إلا أنه متى كان هذا الطلب بغية تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري، وكانت هذه الوسيلة منتجة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول، إنه قضي ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المطالب به استناداً لما انتهى إليه الخبير في تقريره من تعذر تصفية الحساب بين الطرفين لكون المستندات المقدمة منها عبارة عن كشف حساب جاء خالياً من توقيعات للمطعون ضده الأول وعدم تقديم المستندات المؤيدة له من فواتير موقع عليها من الأخير واستحالة التعويل على تض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن سوء السلوك الخاطئ والمقصود من جانب المصاب والذي يرفع المسئولية عن كاهل المباشر وفقاً للمادة 257 من القانون المدني هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول للمبلغ المقضي به على ما ذهب إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن الحادث الذي نجم عنه إصابته قد وقع نتيجة سلوك خاطئ منه دون أن يغير من ذلك وجوده في حالة سكر في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول صدمته السيارة وهو في ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 971 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن سوء السلوك الخاطئ والمقصود من جانب المصاب والذي يرفع المسئولية عن كاهل المباشر وفقاً للمادة 257 من القانون المدني هو – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول للمبلغ المقضي به على ما ذهب إليه من أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن الحادث الذي نجم عنه إصابته قد وقع نتيجة سلوك خاطئ منه دون أن يغير من ذلك وجوده في حالة سكر في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول صدمته السيارة وهو في ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 570 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مؤدى نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن المشرع أوجب تدخل النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية التي تعتبر من النظام الع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف. فإن من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مؤدى نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن المشرع أوجب تدخل النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية التي تعتبر من النظام العام والواردة على سبيل الحصر بالمادة 338 سالفة الذكر ومن بينها “إثبات الطلاق البائن” وهو إجراء وجوبي مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ويترتب على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان من بين طلبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن الاسترداد هو الوسيلة القانونية لحماية الحقوق العينية أو لضمان حق التتبع الذي لمالك الشيء في مواجهة من يوجد تحت يده، وقد أفرد المشرع في الفرع الرابع للفصل الثاني من الباب الأول للكتاب الرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى أنها لم تتقدم بطلب إلى التفليسة لاسترداد ما تدعيه من حقوق عليها – قبل رفع دعواها إلى المحكمة وفقاً للمادتين 623، 625 من قانون التجارة – في حين أن المشرع في المادة 625 من القانون المذكور أعطى لها كزوجة الحق في استردا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1092 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور والفساد في الاستدلال – وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بدفاع حاصله أن عقد إيجار البرادات المؤرخ 17/10/2004 منحها حق تأجيرها من الباطن – وأنها قد فقدت بتاريخ 28/3/2005 وهي في يد المستأجر من الباطن بما يزول معه سبب التزامها بدفع أجرتها من تاريخ فقدها بسبب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر في المادة 682 من القانون المدني على أنه “للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى” بما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم أحقية الطاعنة في مطالبة المطعون ضده الثاني بصفته [وكيل وزارة الأشغال] مباشرة بحقها في محجوز الضمان على سن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 853 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 337 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنتان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقولان إن مصلحة القاصرتين …… و…… المشمولين بوصاية جدهما المطعون ضده الثالث تتعارض مع مصلحة الوصي عليهما وكان يجب تدخل النيابة العامة في الدعوى أو إخطارها عملاً بنص المادتين 337، 338 من قانون الأحوال الشخصية لأن النزاع الراهن يتعلق بحق القاصرين المذكورين لكونهما ضمن ورثة البائعة وإذ صدر الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره… ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً عن الطعن رقم 11/2008 المرفوع من..: وحيث إن مما ينعاه الطاعن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر جميع الجلسات المحددة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم إليها مذكرة بدفاعه ومن ثم لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي وهذا الإعلان وحده الذي ينفتح به ميعاد الطعن وإذ لم يتم إعلانه على هذا النحو وجرى إعلانه في مواجهة النيابة العامة ودون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره… ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً عن الطعن رقم 11/2008 المرفوع من..: وحيث إن مما ينعاه الطاعن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر جميع الجلسات المحددة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم إليها مذكرة بدفاعه ومن ثم لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي وهذا الإعلان وحده الذي ينفتح به ميعاد الطعن وإذ لم يتم إعلانه على هذا النحو وجرى إعلانه في مواجهة النيابة العامة ودون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 881 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – نظم المشرع في المادة 75 من القانون المدني القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع بالعربون بالنص على أن “إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو الذي عدل عن البيع، إذ طلب من مكتب السمسرة الذي حرر العقد محل النزاع، استرداد العربون الذي دفعه، وعلى إثر ذلك قام ببيع العقار إلى آخر، فلا يكون قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد – هذا إلى أن البيع الذي تم ينطبق عليه أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 530 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 100 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا نزل الخصم- مع قيام الخصومة- عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة 100 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا نزل الخصم- مع قيام الخصومة- عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به” مفاده أن للمحكوم له النزول عن الحكم الصادر لصالحه، ويستتبع ذلك النزول عن الحق الثابت به، فلا يجوز تجديد المطالبة بهذا الحق، ولا يحوز الحكم المتنازل عنه ثمة حجية قبل الخصوم فيه، ومن ثم ينتهي بهذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 77 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره إذ قضي بإلغاء أمر تقدير الرسوم المتظلم منه باعتبار أن حقيقة الدعوى هو طلب إثبات الحالة وندب خبير وأنها غير مقدره القيمة في حين أن المطعون ضدهم الأربعة الأُول أقاموا الدعوى الصادر عنها أمر تقدير الرسوم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة العقار موضوع الدعوى في تاريخ رفعها تمهيداً للحكم بإلزام المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوى هو الأساس الذي تبنى عليه أي منشأ للالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص القانون، وأنه من المقرر وفقاً للمادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم التفت عن دفاعه بانعدام السبب الذي بنيت عليه الدعوى وقضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به بالرغم من عدم بيان المطعون ضدها سبب دعواها فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 144 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 393 من القانون المدني على أن “1- إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 38 لسنة 2003 مدني قد استند في قضائه بأحقيتها في تملك نصف العقار موضوع الدعوى على سند من أنها شريكه للمطعون ضده في عقد القرض الممنوح لهما من بنك التسليف والادخار حال قيام علاقة الزوجية لهما فإن مقتضى الأثر الكاشف لهذا الحكم إثبات ملكيتها لحص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نص المادتين 43، 45 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي أنه يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس والحضانة، وعلى الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعي الطاعن بالسببين الأول الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك، إن الطرفين لبنانياً الجنسية، فينطبق القانون اللبناني على النزاع، وبمقتضاه تنتهي حضانة النساء للولد ببلوغه سبع سنوات، وقدم أمام محكمة الاستئناف صورة من القانون اللبناني، ووفقاً له فهو أحق بضم ولده فهد إليه، إلا أن الحكم اسند حضانته لأمه المطعون ضدها وفرض له نفقة عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – عدم تنفيذ البائع لالتزامه العقدي بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري في حالة عدم ملكيته له أو جزء منه، يجعله مخلاً بذلك الالتزام، وهو ما ينشئ للمشتري عديداً من الحقوق منها الحق في فسخ العقد كلياً أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى بأسباب الطعنين – عدا الوجه الأخير من سبب الطعن الأول – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع. وذلك من خمسة أوجه – الوجه الأول: إن موضوع النزاع هو الفسخ الجزئي لعقد البيع المؤرخ 19/5/1963 لعدم تنفيذ المطعون ضده التزامه بنقل الملكية – لجزء من المبيع – باعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 825 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – عدم تنفيذ البائع لالتزامه العقدي بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري في حالة عدم ملكيته له أو جزء منه، يجعله مخلاً بذلك الالتزام، وهو ما ينشئ للمشتري عديداً من الحقوق منها الحق في فسخ العقد كلياً أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعى بأسباب الطعنين – عدا الوجه الأخير من سبب الطعن الأول – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع. وذلك من خمسة أوجه – الوجه الأول: إن موضوع النزاع هو الفسخ الجزئي لعقد البيع المؤرخ 19/5/1963 لعدم تنفيذ المطعون ضده التزامه بنقل الملكية – لجزء من المبيع – باعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً..” ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغنى عن هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية – ومذكرته الإيضاحية – أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته وهي بهذه المثابة تعد من أعما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى للمطعون ضدهما بطلباتهما بتعديل بياناتهما من سوري الجنسية إلى غير محددي الجنسية رغم أن الأمور المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية- ومذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 712 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر شرعاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها، وأنه لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه، سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، فالطلاق الذي يوقعه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول : إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها طلقت على المطعون ضده طلقة بائنة بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 1105/2008 أحوال شخصية بما كان يتعين معه على المحكمة رفض دعوى الطاعة إذ لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه، إلا أنها خالفت هذا النظر، وأيدت حكم أول درجة الصادر بدخولها في طاعة المطعون ضده رغم تطليقها منه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 240 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان من شروط استصدار أمر الأداء إعمالاً لنص المادة 166 من قانون المرافعات. أن يكون الدين المطالب به حال الأداء أي مستحقاً، وهو ما لازمه انشغال ذمة الدين به. ولذلك أوجب المشروع في المادة 167 من ذات ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. إذ قضي بعدم جواز نظر دعواه لسبق الفصل فيها بأمر الأداء رقم 2134 لسنة 2005 على سند من أنه لا يجوز إعادة طرح النزاع بشأن الدين موضوع الأمر بعد صيرورته نهائياً لأي سبب كان في حين أن الأمر بالأداء صدر دون بحث واقعة الوفاء بالمبلغ الثابت ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 783 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة وأنه يمتنع بحث أسباب العوار ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2 لسنة 2007 ليس حكماً وإنما هو قرار نهائي غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وإذ قضي الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1461 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1494 لسنة 2008 تجاري المقام من……: وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى الفرعية تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد نية إضرار المطعون ضده بالطاعن حالة لجوئه إلى التقاضي رغم علم الأول بسقوط حقه في المطالبة مما يشكل إساءة وت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1494 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1494 لسنة 2008 تجاري المقام من……: وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى الفرعية تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد نية إضرار المطعون ضده بالطاعن حالة لجوئه إلى التقاضي رغم علم الأول بسقوط حقه في المطالبة مما يشكل إساءة وت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1541 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها والنيابة العامة بعد جواز الطعن فهو في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان النص في المادة 329 من القانون المدني على أنه “يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه”، وفي المادة 330/1 من ذات القانون على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض الدفع بالتقادم المبدي منهم على سند من أن الدين مضاف إلى أجل واقف ولم يحل هذا الأجل، في حين أن التزام مورثهم معلق على شرط واقف هو صرف التعويضات له من الهيئة العامة للتعويضات حسبما قرر المطعون ضده في صحيفة دعواه، وما جاء بسند الدين من أن السداد حسب رغبة الطرفين واتفاقهم هو أمر غير جا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 584 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم – إن احتيج إليه – وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له متى أقامت قضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بنفقة زوجية ونفقة أولاد وأجر خادمة بما يتجاوز يساره دون أن يراعي حالته المالية إذ أنه معسر ويقوم بسداد قروض وينفق على ابنته من زوجة أخرى بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1053 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز استثناءا لمن يكون الحكم حجه عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاعتراض لأن الحكم المعترض عليه ليست له حجية عليه لصدوره ضد الشركة المطعون ضدها الثانية وهى شركة ذات مسئولية محدودة في حين أنه شريك في تلك الشركة بحصة مقدارها 90% من قيمة رأسمالها وقد تعمد الممثل القانوني الحضور عنها في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه بالرغم من صدور الحكم بشهر إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1230 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون المرافعات على أنه متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق – وسماع المرافعة – وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .. لسنة 2007 تجاري – فلما كانت محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولاية الفصل في الدعوى، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل فيها ما دام ذلك البطلان لم يمتد إلى صحيفة الدعوى. وحيث إنه عن طلب المستأنف إلزام المستأنف عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمستأنف عليه الثالث مبلغ 50625 د.ك – قيمة حصيلة التنفيذ بملف التنفيذ رقم… مبارك الكبير والناتجة عن الحكم رقم.. لسنة 2004 بيوع فلما كان النص في الفقرة الأولى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام لاتصالها بإجراءات التقاضي فيجوز للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولو لم يسب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن في قضاء الحكم المطعون فيه بشأن تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية وإحالتها لدائرة إفلاس المديونيات العامة أنه غير منه للخصومة في تلك الدعوى. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام لاتصالها بإجراءات التقاضي فيجوز للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 507 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع إلا لما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً وفيما يصيب دعامته أما إذا انصرف سبب الطعن إلى ما لم يركن إليه الحكم فإنه يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم.. لسنة 2008 ت1: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بإقرار المطعون ضدها تأخرها في إنهاء أعمال المقاولة محل النزاع فترة مائة وتسعة أيام عن المدة المحددة بالعقد وهى ثمانية أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب فيما انتهى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع إلا لما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً وفيما يصيب دعامته أما إذا انصرف سبب الطعن إلى ما لم يركن إليه الحكم فإنه يكون غير مقبول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم.. لسنة 2008 ت1: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بإقرار المطعون ضدها تأخرها في إنهاء أعمال المقاولة محل النزاع فترة مائة وتسعة أيام عن المدة المحددة بالعقد وهى ثمانية أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب فيما انتهى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 786 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 306 من قانون التجارة على أن “السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر” وفي المادة 310 منه على أن 1- إذا كان السمسار مفوضا من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن العقد تضمن اتفاق أطرافه على تحمل المشتري – وهو خارج الخصومة – أجر السمسرة ورتب على ذلك عدم التزام أي من المطعون ضدهما به ومن ثم رفض الدعوى في حين أن المادة 310 من قانون التجارة تخوله حق الرجوع بأجره على أي من طرفي العقد ولو اتفقا على تحمل أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 243 من القانون المدني في صدد المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء على أن:- “1- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 124/2007 مدني فإنه لما كان النص في المادة 243 من القانون المدني في صدد المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء على أن:- “1- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه “لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه “لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت.. ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها” يدل على أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتعويض عند الوفاة أو العجز الكلي أو ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم بعد أن انتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطاعن الإجراءات المقررة قانوناً للمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، عاد ورفض الدعوى استناداً إلى عدم توافر قواعد المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضده بصفته تأسيساً على أن الطاعن لم يق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 61 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر قانوناً- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجْع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام – إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها وكلته في إقامة دعوى لوقف انعقاد الجمعية العمومية لمساهميها والتي دعت وزارة التجارة لانعقادها بتاريخ 20/5/2006 وبطلان الدعوة لتلك الجمعية- نظير تقاضيه أتعاباً قدرها بمبلغ 250000 د.ك سددت له منها المبلغ المطالب به بعد أن قام بتنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان مفاد نص المادة 782 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم الواردة في وثيقة التأمين أن تكون قد أبرزت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ رفض الدفع المبدي منهما ببطلان شرط الرجوع الوارد في وثيقة التأمين المبرمة مع الطاعن الأول لعدم إبرازه بخط واضح مميز عن غيره من الشروط، على سند من أن هذا الشرط قد جاء في وثيقة التأمين محرراً بخط ملون مميز عن باقي الشروط، في حين أن المطعون ضدها لم تقدم سوي صورة ضوئية من وثيقة التأمين غير واضحة ولا يظهر منها كتابه شرط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1580 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى المؤمن على الغير المسئول عن الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور تقوم في أساسها على حلول المؤمن محل المضرور في الرجوع على المسئول حلولاً مستنداً إلى نص المادتين 3 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يرتكب مخالفة السير عكس الاتجاه الواردة ضمن الحالات المبينة بالبند الثالث من وثيقة التأمين، وإن إدانته بالحكم الجزائي لم تكن بسبب ارتكابه هذه المخالفة. ومن ثم فإنه لا يحق للشركة المطعون ضدها الأولى الرجوع عليه بما أدته من تعويض للمضرور الذي هو من ص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض عنه من رب العمل بمقتضى قانون العمل، ويجمع معه التعويض من المسئول طبقاً للقواعد العا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم أولاً – ورثة المجني عليه – سبق وأن تخالصوا وتنازلوا لصالح شركة ….. عن حقهم في التعويض عن وفاة مورثهم بعد أن تسلموه منها وانتقل الحق بموجب هذا التنازل إلى تلك الشركة بما لا يجوز لهم إعادة مطالبة الطاعن بعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان، أن الحكم قد خالف المادة 308 من قانون التجارة فيما نصت عليه في البند الثالث منها من أنه إذا كان العقد معلقا على شرط واقف لا يستحق السمسار أجره، إلا إذا تحقق الشرط، ولما كان العقد سند الدعوي قد تضمن شرط واقف هو موافقة بيت التمويل الكويتي، وكان هذا الأخير لم يوافق على البي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1496 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ اطرح تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لعدم الاطمئنان إليه رغم أنه قد بني على أسس فنية سليمة وانتهى إلى أن الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها ناقصة ومعيبة ولم يتم تنفيذها حسب الاتفاق مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 670 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 115 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على أن “يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في خارج لأب كويتي” يدل على أن المشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن البت في أحقيقة المطعون ضدها في جواز سفر ورخصة قيادة بتوقف على البت في مسألة أولية وهي ثبوت الجنسية الكويتية لها وهي من أعمال السيادة المحظور على المحاكم نظرها وتخرج من ولاية المحاكم ولا يغير من ذلك شهادة الجنسية المقدمة منها لأنها اعتبرت لاغيه لمنازعة الأب في نسبها كما رفضت والدة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة إجراء عيني ينصب على العقار ذاته، بصرف النظر عن اسم صاحبه ويخرج به العقار من دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وشهره و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 779/2008 أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتنعي الطاعنة بالطعن رقم 788/2008 على الحكم بالسبب الأول بالإخلال بحق الدفاع والفساد ومخالفة الثابت بالأوراق وبالوجه الأول من السبب الثاني بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون بأن إجراءات التبادل بين العقارات لم تتم مع الشركة المطعون ضدها إذ أن الذي تم ليس سوى مفاوضات لنظام تبادل لم يتم وقد ألغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 788 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة إجراء عيني ينصب على العقار ذاته، بصرف النظر عن اسم صاحبه ويخرج به العقار من دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وشهره و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 779/2008 أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتنعي الطاعنة بالطعن رقم 788/2008 على الحكم بالسبب الأول بالإخلال بحق الدفاع والفساد ومخالفة الثابت بالأوراق وبالوجه الأول من السبب الثاني بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون بأن إجراءات التبادل بين العقارات لم تتم مع الشركة المطعون ضدها إذ أن الذي تم ليس سوى مفاوضات لنظام تبادل لم يتم وقد ألغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 462 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان الثابت من الأوراق والبيان الحسابي المقدم من الطاعنة أمام الخبير المنتدب أنها تستند في طلب القضاء لها بمبلغ 24273 دينار إلى أنه يمثل الخسارة التي لحقت بها بسبب تقلص مبيعاتها نتيجة سماح المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان تقول إن الحكم رفض القضاء لها بمبلغ 24273 د.ك الذي طالبت به كأداء معادل عن الأضرار المادية التي لحقتها نتيجة إخلال المطعون ضده بعقد الاستثمار المبرم بينهما الذي قضى ببطلانه تأسيساً على أنها ساهمت في وقوع الضرر بتعاقدها المباشر مع المطعون ضده دون إتباع الإجراءات الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها القضاء بسقوط حق الطاعن في الطعن بالتمييز لرفعه بعد الميعاد بمقولة أنها أعلنته بالحكم المطعون فيه إلى النيابة العامة بتاريخ 21/11/2007 بعد أن عجزت عن الاستهداء إلى عنوانه- ولم تودع صحيفة الطعن إلا في 13/4/2008. وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 345 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المنحة التي يعطيها صاحب العمل لعماله زيادة على أجورهم المتفق عليها في مناسبة من المناسبات أو أوقات معينة من السنة تْعدُّ من صور الأجر سواء كان مصدر الالتزام بها هو الاتفاق أو لائحة النظام الأساسي أو ج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالسببين الأول والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذْ قضي برفض دعواه بطلب إعادة حساب مستحقاته العمالية على أساس رابته الشهري شاملاً متوسط المكافأة السنوية التي كانت تصرف له ومقدارها ألف دينار شهرياً، وحصته في التأمينات ومقدارها مائتا دينار شهرياً التي كانت الشركة المطعون ضدها تسددها نيابة عنه بالإضافة إلى حصتها الملزمة بها قانوناً. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقض عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 651 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه “على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إن محكمة الاستئناف لم تحاول الإصلاح بين الطرفين رغم أن هذا الإجراء وجوبي، ولم تبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بينهما، كما أنه طلب أمامها إحالة الدعوى إلى التحقيق فلم تستجب. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 127 من القانون رقم 5 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 960 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27/1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن (تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين بقرار يصدره مجلس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان مفاد نصوص المواد 3/1، 7، 8 من القانون رقم 27/1963 في شأن الإحصاء والتعداد أن البيانات الإحصائية الواردة باستمارة تعداد السكان والحالة السكنية لا يجوز الاستناد إليها في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساُ لأي إجراء أو تصرف قانوني فهي لا تتعدى غير الأغراض الإحصائية اللازمة لتحقيق النتيجة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 870 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من الإمضاء الموقع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 794 لسنة 2008 تجاري، فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من الإمضاء الموقع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه. كما أنه من المقرر أنه وفقاً للمادة 177 من القانون المدني يفترض أن للالتزام سبباً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 2001 على أنه: “يشترط لإجازة تسيير أية مركبة آلية أو تجديد إجازة تسييرها التأمين من المسئولية المدنية ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن شركات التأمين لا تلتزم إلا بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية الناشئة عن حوادث المركبات المؤمن عليها لديها، وهو ما يفترض إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. أما ضمان أذى النفس وهو التزام شخص بتعويض الضرر الذي يحدث للغير على الرغم من عدم توافر شروط المسئولية المدنية إذا ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها وأن تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى من رفض طلب الفوائد الاتفاقية عن المبلغ المستحق له بذمة المطعون ضده – وبعدم قبول التظلم شكلاً وذلك بالمخالفة لنص المادتين 168، 170 مرافعات متجاوزاً في ذلك نطاق الخصومة إذ كيف طلباته في الدعوى بأنها تظلم من أمر أداء تطبق عليه القواعد العامة في ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها وترجيح ما تط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مذكرته المقدمة بجلسة 11/3/2007 باستيفاء مورث المطعون ضدهما لنصيبه في رأس المال والأرباح عن عام 1992 بقيدها في الجانب الدائن من رصيد حسابه وطلب إعادة ملف الدعوى لإدارة الخبراء لبحث اعتراضاته إلا أن الحكم المط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أحقيته في التعويض عن قيمة الأعمال الناقصة، وانتهى في الصفحة العاشرة من تلك الأسباب بإلزام المطعون ضدها الأولى بأدائها إليه – إلا أنه لم يقض بذلك في المنطوق، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – وإن كانت الملكية بعد صدور قانون التسجيل العقاري بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من 26/4/1959 لم تعد تنتقل بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ولا يقبل من المحررات في إثبات أصل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون بأسبابهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن ملكية مورثهم لعقار النزاع بموجب حكم المحكمة الشرعية رقم 464 لسنة 1952 ووثيقة التملك رقم 1727 لسنة 1952 وأن مورث المطعون ضدهم أولاً المرحوم/…….. لا يوجد له أي إثبات أو سند بملكيته لهذا العقار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 746 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – وإن كانت الملكية بعد صدور قانون التسجيل العقاري بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من 26/4/1959 لم تعد تنتقل بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ولا يقبل من المحررات في إثبات أصل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون بأسبابهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن ملكية مورثهم لعقار النزاع بموجب حكم المحكمة الشرعية رقم 464 لسنة 1952 ووثيقة التملك رقم 1727 لسنة 1952 وأن مورث المطعون ضدهم أولاً المرحوم/…….. لا يوجد له أي إثبات أو سند بملكيته لهذا العقار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المعروضة ومقصود ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن طلبه بإضافة حرفي “أل” إلى نهاية اسمه هو تصحيح خطأ مادي لا علاقة له بالنسب، كما أن أحد أبنائه – المطعون ضده الأخير- صحح اسمه ليصبح/…….، وحصل على شهادة جنسية بهذا الاسم، فإذا لم يتم تصحيح اسمه فإن نسب ابنه المذكور إليه لا يكون صحيحاً بالأوراق الرسمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 860 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت محكمة التمييز في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الطلب المبدي من المطعون ضدهما بخصوص الحكم لهما بمبلغ 5001 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، فلما كانت محكمة التمييز في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذ تعتبر محكمة طعن في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 933 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته) مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته) مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 635 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وما تقضيه أحكام المادتين 64، 65 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وما تقضيه أحكام المادتين 64، 65 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على أنه يترتب على توجيه اليمين عليها حسم النزاع نهائياً فإذا حلفها من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجه ملزمه للقاضي فإن تضمن إقراراً بالحق المدعي به حكم للمدعي بموجب إقرار الحالف وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 245 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسري على الطعن بالتمييز متى تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسرى على الطعن بالتمييز متى تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه لا تأثير لوفاة المرحوم/….. بعد فوات ذلك الميعاد على نظر الطعون الثلاثة بعد أن تهيأت قانوناً للفصل فيها. أولاً:- عن الطعن رقم 264 لسنة 2006 مدني – المرفوع من……: وحيث إن الطعن استوفي أوضا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 264 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسري على الطعن بالتمييز متى تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسرى على الطعن بالتمييز متى تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه لا تأثير لوفاة المرحوم/….. بعد فوات ذلك الميعاد على نظر الطعون الثلاثة بعد أن تهيأت قانوناً للفصل فيها. أولاً:- عن الطعن رقم 264 لسنة 2006 مدني – المرفوع من……: وحيث إن الطعن استوفي أوضا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 270 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسري على الطعن بالتمييز متى تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسرى على الطعن بالتمييز متى تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات المنصوص عليه في المادة 154 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه لا تأثير لوفاة المرحوم/….. بعد فوات ذلك الميعاد على نظر الطعون الثلاثة بعد أن تهيأت قانوناً للفصل فيها. أولاً:- عن الطعن رقم 264 لسنة 2006 مدني – المرفوع من……: وحيث إن الطعن استوفي أوضا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 727 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر وفق أحكام الشريعة الغراء أن الطلاق في الأصل حق للزوج لقوله تعالي “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” الطلاق الآية الأولى، وقوله جل شأنه “ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن أحكام المذهب الجعفري لا تجيز للزوج طلب التطليق في حالة إساءة زوجته إليه، وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهوده، في حين أن المقاصد العامة في الفقه الإمامي لم تقصر طلب التفريق للزوجة وحدها وإنما جعله للزوج أي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن منع المستثمر الأصلي من تأجير المكان من الباطن أو التنازل عن الاستغلال حق مقرر لمصلحة المرخص بالاستثمار. وبالتالي يجوز للأخير النزول عن شرط الإخطار قبل التأجير من الباطن وليس له من بعد فسخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعواها على سند من عدم أحقيتها في إلزام المطعون ضده الأول بتجديد التراخيص لمستأجري الباطن منها رغم تقديمها تراخيص صادرة من المطعون ضده الثاني للمستأجرين من الباطن لأجزاء من القسائم موضوع النزاع. مما لازمه وجود الموافقات المتطلبة على التأجير من الباطن طبقاً للبند السادس من عقد الاستثمار المبرم بين طرف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 983 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 983 لسنة 2007 تجاري : وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس المبلغ المطالب به والذي يمثل باقي ثمن العقار المبيع محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/2003 لعدم تنفيذ المطعون ضدها الأولى لالتزاماتها العقدية والتي من بينها عدم است ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 984 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مؤدى نص المادة 196 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 983 لسنة 2007 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس المبلغ المطالب به والذي يمثل باقي ثمن العقار المبيع محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/2003 لعدم تنفيذ المطعون ضدها الأولى لالتزاماتها العقدية والتي من بينها عدم استكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 335 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة تؤدي إلى النتيجة التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بإلزامها بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبير المودع الذي انتهي إلى أن الجرافة محل النزاع وقت تلفها كانت في حوزتها كمستأجر لها وأنها تلفت نتيجة إهمالها في المحافظة عليها، في حين أنها تمسكت في دفاعها أن الجرافة لم تكن في حيازتها وقت حريقها في 2/8/2006 بل إن استئجارها لها كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 431 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق – لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ستة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما عدل الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي بجعل المبلغ المقضي به 83076.113د.ك إلا أنه لم ينص على ذلك بمنطوقه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النص مردود – ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 461 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد المادة 189 من قانون المرافعات أن القانون وضع عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه، ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها بعد أن استصدرت أمري الأداء في غضون شهر ديسمبر عام 1994 ضد مدينها المدعو……..، قامت باتخاذ إجراءات التنفيذ بمقتضاهما في غضون عام 2006 بالحجز على عقارات الطاعن دون أن يكون له علاقة بهذا الدين لمجرد تشابه اسمه مع اسم مدينها وهو ما يوفر في حق المطعون ضدها الخطأ بعدم تحريها الدقة وال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 764 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الفقرة الأولى من المادة 169 من قانون المرافعات تنص على أن “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء….” وتنص المادة 170 من ذات القانون على أنه “يجوز للم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 2371/2003 تجاري مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون ضده بأمر الأداء مع جهة الإدارة وفقاً لنص المادة 9 من قانون المرافعات بعد أن أثبت مندوب الإعلان بورقة الإعلان توجهه إلى محل إقامة الأخير بتاريخ 13/3/2000 وبطرقه باب المنزل لم يفتح له أحد فسلم صورة الإعلان لمحضر الشرطة بذات اليوم وأرسل إليه بذات التار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضده التاسع بصفته لم توجه إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء فيها. وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً لأثاره فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلاَّ عن طريق الطعن عليه بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار ه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ببطلان الحكم رقم 406 لسنة 2000 أحوال شخصية رغم أنه صدر منعدماً وتجرد من أركانه الأساسية لصدوره من محكمة لا ولاية لها في نظر الدعوى إذ قضى بإثبات نسب الولد “…..” إلى مورثهم بعد أن بلغ النزاع القضائي في شأن النسب مداه، واستقرت حقيقة الأمر بنفي نسب هذا الولد إلى مورث الطاعنين بالحكم الصا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 618 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ويجوز النزول عن الدفع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 627 لسنة 2008 مدني المرفوع من الشيخ/ …: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاء برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة وظيفيا بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده، على ما ذهب إليه من أن إرادة الطرفين تلاقت بما قدماه من دفاع على التنازل عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ويجوز النزول عن الدفع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 627 لسنة 2008 مدني المرفوع من الشيخ/ …: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاء برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة وظيفيا بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده، على ما ذهب إليه من أن إرادة الطرفين تلاقت بما قدماه من دفاع على التنازل عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه “لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية:- إذ أخل أو قصر في أي من الالتزامات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه برد ما قام بصرفه من مستحقات لدى الشركة على سند من أنه صرف هذا المبلغ دون وجه حق لأن فصله منها كان إعمالاً لحكم نص المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي لارتكابه المخالفات التي أوردها كل من ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 522 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 429 من قانون التجارة على أن “1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوي بكمبيالة أن يحتج على حامله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ تمسك بأن المطعون ضده الأول كان سيئ النية وقت تظهير الشيك إليه إذ كان يعلم أنه غير مدين للمطعون ضده الثاني بقيمته وأنه كان أداة ضمان لإنهاء إحدى المعاملات وقصد الإضرار به بحرمانه من التمسك بالدفوع التي كان يمكن له التمسك بها في مواجهة المظهر، وجاءت أقوال شاهديه تؤكد صحة ذلك، إلا أن المحكمة ذهبت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 638 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن فوات الفرصة وإن كان أمراً محتملاً أو مجرد أمل إلا أن تفويتها يعتبر في ذاته عنصراً من عناصر الضرر المحقق الذي يتعين تقديره بالقدر الذي كان يحتمل معه تحق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بها – عدا الثاني – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبييب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضي بتعويض مادي للمطعون ضده الأول عن نفسه وللمطعون ضدها الثانية عن وفاة نجلها رغم خلو الأوراق مما يثبت عجزها عن الكسب أو إعالته لهما حال حياته كما قدر تعويض عن ضرر واحد مرتين إذ قضي للقاصرة فجر بمبلغ 35000 د.ك تعويضا عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً للمادتين 110، 113 من قانون التجارة أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها ما دام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الحكم على سند من أن الدين لم يكن محدد المقدار وأن المحكمة هي التي قدرته على ضوء ما ورد بتقريري الخبرة حال أن الفوائد مستحقة للطاعنة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق أو على الأقل من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 7/12/2004 واذ خالف الحكم المط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 934 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بحالة صالحة للانتفاع به كل الانتفاع المقصود من الإيجار وأن الأجرة مقابل الانتفاع. وإن ما نصت عليه المادة 576 من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1033 لسنة 2008 فهو صالح للفصل فيه وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بحالة صالحة للانتفاع به كل الانتفاع المقصود من الإيجار وأن الأجرة مقابل الانتفاع. وإن ما نصت عليه المادة 576 من القانون المدني من التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر بأن يمتنع عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1250 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 10 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتعديل حكم أول درجة بزيادة مبلغ التعويض المادي والأدبي المقضي به للمطعون ضده بجعله مبلغ 40000 د.ك وهو مبلغ يقترب من ثمن المصعد كاملاً رغم عدم ثبوت أي خطأ في جانبها كما أن التعويض المادي عن عيوب الشيء المعيب يكون في حدود ما أحدثته تلك العيوب من نقص في الانتفاع بالمبيع أو ألا يكون العرف جرى على التسامح فيه إلا أن الحكم لم يبين هذه العناصر – كما أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 766 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا…” يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الورقة الأخيرة من المسودة المتضمنة منطوق الحكم لم يوقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 916 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن “يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الطاعنة قدمت لمحكمة الاستئناف عدة مستندات تثبت أنه كان يجمع بينها وبين المرحوم …. – قبل شهر إفلاسه – حساب جاري، وأنه كان مدين لها بمبلغ 5736170.820 دينار بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عنه وهذه المديونية ثابتة قبل تاريخ 2/8/1990 بإقرار موقع من المدين وبإقرار ورثته من بعده، وأن المبلغ الذي تطالب به المطعون ضدها الأولي في الدعوى الأصلية ناتج عن تحويل إيراد عقا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 116 من قانون المرافعات على أن (… النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم… يترتب علية بطلان الحكم) يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول فيها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إليها أو خلت الهيئة العامة لشئون القصر “المطعون ضدها الرابعة “بصفتها الوصية على القاصر……فضلاً عن بنك التسليف والادخار إلا أن ديباجة الحكم الابتدائي خلف من إيرادهما وأغفل الحكم بحث مدي صحة اختصاصهما فتكون الخصومة لم تنعقد قبلهما مما يعمم الحكم بالبطلات ويوجب إلغاءه، وإذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون معيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 556 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته وتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، وأنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته وتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، وأنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً، وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1304 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تمييز الحكم للقصور في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المميز لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتين 115، 116 من قانون المرافعات اللتين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن سبق وأن قضى بقبوله شكلاً. وحيث إن المحكمة تنوه بداءه أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمييز الحكم للقصور في التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المميز لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتين 115، 116 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنت عليها دون قصور وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون حكم محكمة التمييز قد حسم مسألة قانونية حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أنه…”وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلاً. “يدل على أنه وإن كان الأصل في العقود الرضائية أنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعن رقم 75 لسنة 2008 أقيم على سببين بينما أقيم الطعن رقم 83 لسنة 2008 على سبب واحد. تنعي الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن الأول وبسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي غير الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض دعواها على أن العقد المؤرخ 29/5/2005 الذي تستند إليه في طلباتها تضمن تنازل الشركاء في الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أنه…”وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلاً. “يدل على أنه وإن كان الأصل في العقود الرضائية أنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعن رقم 75 لسنة 2008 أقيم على سببين بينما أقيم الطعن رقم 83 لسنة 2008 على سبب واحد. تنعي الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن الأول وبسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي غير الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض دعواها على أن العقد المؤرخ 29/5/2005 الذي تستند إليه في طلباتها تضمن تنازل الشركاء في الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. وكان النص في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب، إذ خلص إلى صحة الإجراءات التي اتخذتها الشركة المطعون ضدها بشأن الاكتتاب في زيادة رأس المال وعدم مخالفتها أحكام قانون الشركات التجارية، في حين أن الشركة لم تحدد ميعاداً للاكتتاب واستمر مفتوحاً لمدة زادت على الثلاث سنوات، كما لم تحدد موعداً لغلق باب الاكتتاب ولم تقرر تخفيض رأسمالها لعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 984 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أن “فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان باطلا…هـ / ما يتعلق بالش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت في دفاعها ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إتمامه طبقاً لنص الفقرة /هـ من المادة العاشرة من قانون المرافعات الخاصة بإعلان الشركات التي أوجبت تسليم الإعلان لأحد الأشخاص المحددين بها على سبيل الحصر، مما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع على سند من أن صو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 704 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهري، وهو الدفاع الذي من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحصه بكل الوسائل التي من شأنها أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتطبيق مذهب الإمام أحمد بن حنبل على موضوع النزاع باعتبار الطرفين سعوديّ الجنسية، وقدم صورة مما كتب في فقه هذا المذهب بشأن الحضانة، وكتاب السفارة السعودية بأن المطبق في مسائل الأحوال الشخصية على الرعايا السعوديين هو فقه المذهب الحنبلي، إلا أن المحكمة أعملت قانون الأحوال الشخصية الكويتي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 86 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 196 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط، ب وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون، ج – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول:إنه سبق وأن صدر الحكم رقم 789 لسنة 2008 أحوال شخصية بتمكين والد الصغير من رؤيته في يوم الخميس من كل أسبوع وفي ثاني أيام عيدي الفطر والأضحى وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إصدار الحكم في الدعوي الماثلة بتمكين المطعون ضده من رؤية حفيده في مواعيد مغايرة للمواعيد المحددة بالحكم المذكور، إلا أن الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نصوص المواد 1و11 و22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن أمر التقدير محل التداعي قد ألزمه بأداء الرسوم التي قدرها استناداً إلى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في الدعوى رقم 2018 لسنة 2001 تجاري مدني كلي حكومة بتاريخ 23/12/2002 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإلزامه بمصروفاتها، بما لازمه أن تتقيد المحكمة في نظرها التظلم من أمر التقدير بنطاق قضاء ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني على أن “يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينه يتعهد بأدائها للغير” وفي الفقر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت وثيقة التأمين الجماعي على الحياة المؤرخة 5/4/1978 والمبرمة بينها وبين المطعون ضده الثاني قد خلت من شرط الاشتراط لمصلحة الغير الذي يعطي للمطعون ضده الأول الحق في إقامة دعواه قبلها مباشرة وكان التعاقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان قاضي الدعوى لا يملك إلزام من وعد بجائزة بأن يُعدل من شروطها أو مسماها لما ينطوي عليه ذلك من تدخل في إرادته طالما انتفى السبب غير المشروع لمنحها. ولما كانت التسمية التي أطلقتها المطعون ضدها على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وبياناً لذلك يقول إن المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما تجيز إجراء التجارب والأبحاث العلمية على المرضى بشرط اعتمادها فنياً وإذ أبلغته وزارة الصحة بأنه لا توجد لديها أية لوائح أو أنظمة قانونية معتمدة لإجراء تلك التجارب فإن مؤدى ذلك أن الالتزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 337 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يَرُده أحد الخصوم في الأحوال الآتية، ما إذا كان قد أفتى أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً وعن الطعن رقم 337 سنة 2008 مدني والمرفوع من/……….. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم القاضي ………. كان ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم السابق في ذات الدعوى والذي تم إلغاؤه بحكم محكمة التمييز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 364 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يَرُده أحد الخصوم في الأحوال الآتية، ما إذا كان قد أفتى أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً وعن الطعن رقم 337 سنة 2008 مدني والمرفوع من/……….. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم القاضي ………. كان ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم السابق في ذات الدعوى والذي تم إلغاؤه بحكم محكمة التمييز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 702 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجرى التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجرى به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن تعهد المطعون ضدها بالمحافظة على الحقوق ولاتفاقات المقررة على القسيمة موضوع النزاع والوارد بالفقرة الثالثة من البند السادس من عقد استغلالها لتلك القسيمة المؤرخ 1/7/2007 هي الحقوق والاتفاقات بين المتعاقدين في ذلك العقد و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 257 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، والمحاكم هي صاحبة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه بأن الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحبة الولاية والسلطة الوحيدة المطلقة في الموافقة على قرار فصل المطعون ضده وأياً ما كان العيب الذي شاب قرار الفصل عند صدوره بما لا يحوز معه للأخير الطعن على هذا القرار أمام القضاء – إلاّ أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 309 من القانون المدني والذي جرى على أنه “يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عنه”. يدل – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه يبقى ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه انتهى في قضائه إلى إلزامه بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به كجزء من دينها في ذمة مورث المطعون ضدهم ثانياً وأن هذا الأخير دائن له بما يحق لها مطالبته بهذا الدين إعمالاً لنص المادة 309 من القانون المدني بصفتها نائبة عن ورثة مدينها، في حين أنه يشترط لإقام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1123 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن شرط التحكيم الوارد بالبند الخامس من عقد الاتفاق المبرم بينه والمطعون ضدهم ثانياً في 22/3/1990 تضمن عرض المطالبات المالية المختلف عليها بينهما على التحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأن الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 214 لسنة 1998 قد تضمن تحديد نطاق ولاية هيئة التحكيم في هذا الشأن باختصاصها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نص المادتين 801/1، 394/1 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إذا أوفى المؤمن للمضرور مبلغ التعويض بسبب حادث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها عدا الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – وفي بيان ذلك يقول أن السيارة أداة الحادث مملوكة لوالدة، وأنه يقيم معه في معيشة واحده وثبت ذلك من إعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى ومن ثم فإنه يسرى في حقه الاستثناء المنصوص عليه بالمادة 801 من القانون المدني المتعلق بالنظام العام. إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل إعمال هذا الاستثناء وقضى بإلزامه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 808 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد، وهذا الالتزام لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 811 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد، وهذا الالتزام لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 824 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد، وهذا الالتزام لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 120 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر أنه بمجرد صدور حكم الحراسة يضحى الحارس هو الشخص الذي يحق له إدارة الأموال محل الحراسة، ووفقا لنص المادة 740 من القانون المدني يلتزم بالمحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد، وهذا الالتزام لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 608 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد مطالعة الأوراق والمداولة. أولاً: الطعن رقم 608/2006 تجاري: حيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده ومن النيابة بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصوم كلها فيها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة وأنه ليس من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبري. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1184 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد مطالعة الأوراق والمداولة. أولاً: الطعن رقم 608/2006 تجاري: حيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده ومن النيابة بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصوم كلها فيها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة وأنه ليس من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبري. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 234 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – ليس في القانون ما يحظر على طرفي عقد العمل الاتفاق على تخفيض أجر العامل سواء كان ذلك بتعديل عقد قائم أو بإبرام عقد غيره . ويتحدد التزام صاحب العمل حينئذ بذلك الأجر فقط خلال فترة الاتفاق . وإذا ما تعددت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسببي الطعن – عدا الوجه الأول من السبب الأول منهما – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال . إذ قضى برفض طلبه لفروق أجره، وفروق مقابل رصيد الإجازات، وفروق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 25/6/2001 حتى 17/5/2003 على سند من أن مدة عمله في العقدين المؤرخين 25/6/2001، 18/5/2003 كانت منفصلة، وأن أجره الشهري في أولهما كان 450 ديناراً، وفي ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 453 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 460 لسنة 2008 مدني المرفوع من…….:- حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأنه كان مسجوناً في تاريخ الإعلان على ذمة الجناية رقم 2186 لسنة 2004 وكان يتعين إعلانه عن طريق مدير السجن عملاً بالمادة 10/ج من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 460 لسنة 2008 مدني المرفوع من…….:- حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأنه كان مسجوناً في تاريخ الإعلان على ذمة الجناية رقم 2186 لسنة 2004 وكان يتعين إعلانه عن طريق مدير السجن عملاً بالمادة 10/ج من قانون ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1525 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر قانوناً في المادة 78 من قانون الشركات أن “يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والموطن الذي اختاره على أن يكون في الكويت، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه بمجرد أن يعطي البنك إيصالاً للمكتتب يفيد الاكتتاب فهذا يعنى أن طلب الاكتتاب استوفي كافة شروطه القانونية وهى قرينة قانونية وفقاً لنص المادة 87 من قانون الشركات. وأن على البنك وكيل الإصدار وفقاً للاتفاقية المبرمة بينه والمطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي إعطائها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها. إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن حقيقة الدعوى هو طلب تصحيح بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي لم يقصد منها غير الأغراض الإحصائية عن السكان بالدولة وأنها حجة عليه باعتباره المقر بها. حين أن دعواه وحقيقة الطلبات منها هو تصحيح الخطأ الما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 968 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت المادة 13 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقضي باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه غير مدين بقيمة الشيك للمستفيد الأصلي فيه الذي قام بتظهيره إلى المطعون ضدها وأنه كان قد ترك دفتر الشيكات الخاص به مع تابعه وأن الشيكات موقعة منه على بياض فقام التابع وبغير موافقة منه بتحرير شيك بمبلغ خمسين ألف دي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 471 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلا للشهادة”، وقد ورد هذا النص بين النصوص الخاصة بإثبات التطليق للض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم عول على أقوال شهود المطعون ضدها، ومن بينها أقوال والدها، في حين أن شهادته غير مقبولة، إذ لا يجوز شهادة الأصل لفرعه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “تقبل شهادة القريب، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 585 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على من يلزم بنفقه المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه فعلا أو مخصصا لسكناها، والمراد ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على من يلزم بنفقه المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه فعلا أو مخصصا لسكناها، والمراد بالملك، ملك العين والمنفعة معا أو ملك المنفعة فقط. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأنفة تملك مسكنا بمنطقة أبرق خيطان مساحته 300م بنسبة 100% – إلا إن وحداته بالكامل مؤجره للغير وأنها لا تقيم فيه وحسبما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – يتعين لاعتبار العقد محدد المدة أن تكون الواقعة المستقبلة المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محددة تحديداً دقيقاً ينفي عنها الجهالة، ومن ثم فإذا ما أبرم العقد لمدة محددة، واتفُِقَ فيه على قابليته للتج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن عقد عمله محدد المدة، وفقاً لما ورد بالبند السادس منه، الذي تضمن الاتفاق على أن مدته خمس سنوات، تجدد لمدة مماثلة، وهو ما يعتبر اتفاقاً صريحاً لا ضمنياً على التجديد لذات المدة، فلا يتحول معه العقد بعد التجديد إلى عقد غير محدد المدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبه التعويض عن فصله ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 480 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية” أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إنه قد ثبت من تحليل البصمة الوراثية أن ابنة المطعون ضدها الأولى (..) ليست ابنته ولم يتمكن في خلال فترة التقاضي في دعوى نفي نسب تلك البنت له من معرفة الرجل الذي واقع المطعون ضدها وحملت بها منه إلا بعد صدور الحكم في الاستئناف، وإذ كان ما ارتكبته المطعون ضدها من تضليل للمحكمة في معرفة الأب الحقيقي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 956 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك “يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 956 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى له بالفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 15/ 9/2005 ورفض الحكم له بالفوائد الاتفاقية رغم أن الثابت من عقد تزويد المطعون ضده ببطاقات الائتمان سند المديونية الاتفاق على احتساب فائدة اتفاقية على الرصيد المدين حسب الأس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 993 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن تسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك “يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 956 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى له بالفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 15/ 9/2005 ورفض الحكم له بالفوائد الاتفاقية رغم أن الثابت من عقد تزويد المطعون ضده ببطاقات الائتمان سند المديونية الاتفاق على احتساب فائدة اتفاقية على الرصيد المدين حسب الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1530 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز، وأنه متى أثار أحد الخصوم دفاع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بخطأ الإدارة العامة للجمارك لقيامها بحجز البضاعة المملوكة له بعد ضبطها خارج الدائرة الجمركية دون استصدار إذن من النيابة العامة بذلك، وبالمخالفة لنص المادة 126/3 من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 الذي لم يجز حجز البضائع خارج النطاق الجمركي إلا إذا شوهدت ضمن النطاق في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1539 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز، وأنه متى أثار أحد الخصوم دفاع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بخطأ الإدارة العامة للجمارك لقيامها بحجز البضاعة المملوكة له بعد ضبطها خارج الدائرة الجمركية دون استصدار إذن من النيابة العامة بذلك، وبالمخالفة لنص المادة 126/3 من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 الذي لم يجز حجز البضائع خارج النطاق الجمركي إلا إذا شوهدت ضمن النطاق في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بل يجب أن يكون قد نازعه خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته، ولما كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بل يجب أن يكون قد نازعه خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم يكون الطعن ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 220 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أن “يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص القانون على خلافه” ومؤدى ذلك أن الأصل أن القانون الجديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن حكم المادة 2/3 من المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980 والمادة 102 من قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 يعطيان الحق له في المعاش التقاعدي وذلك لسريان القانون الأخير ونفاذه وتطبيق أحكامه مع أحكام القانون الأول وقد جري تطبيقهما على حالات مماثلة لكون شروط تطبيق حكم المادة 102 من قانون الجيش سالف ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 464 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تكييف العلاقة التي تحكم الطرفين هي بما تتبينه محكمة الموضوع أنه الحقيقة من الوقائع المطروحة عليها مستعينة في ذلك بظروف التعاقد وملابساته، وأنه وإن كان الأص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة تأسيسا على أن الطاعن وكيل مسخر عن الشركة المطعون ضدها بما لا يسري معه التقادم على الحقوق الناشئة عن العلاقة بينهما إلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 175 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 119 من قانون المرافعات والمادة 21 من القانون رقم 17/1973 في شان الرسوم القضائية أن خاسر الدعوى ملزم بمصروفاتها التي تشمل الرسوم القضائية وهي مصروفات ج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقولون أن مفاد ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب هي الواقعة المنشئة للحق في استداء الرسوم القضائية ومن ثم يتعين تحصيل الرسم من المدعى عند تقديم صحيفة الدعوى بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة، ولما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 469 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – وفقاً لنص المادتين التاسعة والحادية عشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإن صورة إعلان الأوراق القضائية تسلم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو محل عمله أو موطنه المختار وإذا تعذر ذلك لعدم معرفة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك، إن المطعون ضدها أعلنته بصحيفة افتتاح الدعوى على غير محل إقامته ثم وجهت إليه الإعلان للنيابة العامة بطريق الغش ذكرت فيه عنواناً لا يقيم به، وتمسك ببطلان إعلانه بالدعوى وعدم انعقاد الخصومة فيها، ورغم أن هذا الدفاع جوهري، إلا أن الحكم لم يمحصه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 737 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في منازعات الضرائب تعتبر قرارات إدارية وأن لجنة الطعن الضريبي وفقاً لقرار وزارة المالية رقم 16 لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي وقرار وزير ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن قرارات الربط الضريبي تعتبر قرارات إدارية وأن الدعوى الماثلة تتعلق بمنازعة إدارية هي إلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة الطعون الضريبية بإخضاع الشركة المطعون ضدها لضريبة الدخل مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للدائرة الإدارية إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الدائرة الإدارية فيما قضى به من عدم اختصاصها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الإعلان في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء في المادة 11/2 من قانون المرافعات يصح إذا كان موطن المعلن إليه أو محل عمله غير معلوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة لعدم قيام المطعون ضدها بإجراء التحريات الجدية للتوصل إلى عنوانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأن الإعلان تم صحيحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم الذي يجري ميعاد الطعن فيه يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية المبينة في المواد من 4 حتى 12 مــن قانـون المرافعات، ومتـى روعيـت هـذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، إذ أن المطعون ضدها الأولى أعلنت بالحكم الابتدائي في موطنها في جهة الإدارة بتاريخ 11/7/2007 لغلق مسكنها، ولم تطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 13/1/2008، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك الإعلان وقضى بقبول الاستئناف شكلاً استن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1246 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه باستعراض وقائع الطلب على النحو المتقدم وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً، لا يشوبه غموض أو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها، إثارة الأسباب ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن، أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وأن الأخير لم يختصم في الطعن. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة لل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 824 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأي ذلك ويت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 982 لسنة 2007 تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أن مجلس إدارة الشركة استجاب إلى طلب وزارة التجارة والصناعة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وأرسل إلى الوزارة كتاباً بالرد على ذلك الطلب بأن المجلس سيقوم بتحديد موعداً لانعقاد الجمعية في غضون شهر سبتمبر 2006 عقب عوده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 982 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 154 من قانون الشركات التجارية على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأي ذلك ويت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 982 لسنة 2007 تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أن مجلس إدارة الشركة استجاب إلى طلب وزارة التجارة والصناعة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وأرسل إلى الوزارة كتاباً بالرد على ذلك الطلب بأن المجلس سيقوم بتحديد موعداً لانعقاد الجمعية في غضون شهر سبتمبر 2006 عقب عوده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 319 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه طالما أن الديات وأجزاؤها تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 319 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع دعوى شركة التأمين المطعون ضدها بالرجوع عليه لسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253/1 من القانون المدني ورغم أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه طالما أن الديات وأجزاؤها تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 319 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع دعوى شركة التأمين المطعون ضدها بالرجوع عليه لسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253/1 من القانون المدني ورغم أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1232 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعيـ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد والقصور المبطلين ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بصورة الفاتورة المرفقة بأوراق الدعوى المؤرخة 15/7/2000 كدليل على تسلم الطاعن للبضاعة الواردة بها (الليرات الذهبية) بالرغم من أنه جحد الصورة بالإضافة إلى أنها غير موقعة منه ولا يوجد بالأوراق دليل على استلامها وهو ما أيده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 546 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشروط المتعلقة بالسقوط الواردة في المادة 782 من القانون المدني والتي يتعين إبرازها بطريقه متميزة عن باقي شروط وثيقة التأمين هي تلك الشروط التي تنطوي على جزاء على مخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولي أجريت لها جراحة تجميلية حسب طلبها، وكانت وثيقة التأمين لا تغطي هذا النوع من العمليات ما لم تكن ناشئه عن حادث أو تشوه خلقي، وذلك عملاً بالشرط الوارد في الوثيقة والذي استثنى مثل تلك العمليات الجراحية من نطاق التغطية التأمينية بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه رف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات التي وقعت في بعض القسائم في المناطق الصناعية بالجلسة رقم 39/1979 المنعقدة بتاريخ 2/7/1979 قد نص في بنده الرابع على أنه “يعتبر صحيحاً كل تنازل تم قبل تاري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، لأنه اعتد بعقد الانتفاع المؤرخ 13/2/1967 المبرم بين المطعون ضدها الأولي والمطعون ضده الثالث والذي وحظر فيه على الأخير التنازل عن القسيمة أو تأجيرها من الباطن في حين وهو – ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها – أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات التي وقعت في بعض والقسائم الصناعية بالجلسة رقم 39 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل توافر شرطين: الأول أن يقع الحادث بسبب العمل، والثاني: أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر أن مفاد المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن المشرع اشترط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل توافر شرطين الأول أن يقع الحادث بسبب العمل والثاني أن يقع هذا الحادث إثناء تأدية العامل لعمله وهو تحديد واضح وصريح من المشرع للحالات التي يستحق فيها العامل التعويض عما يلحق به من إصابات، وأن مقصودة بمدلول الإصابة هو الضرر الذي يلحق الجسم من جراء تأثير خارجي مفاجئ فإن لم ينشأ الضر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 554 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 271/4 من قانون المرافعات على أن كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائن المشار إليهم في المادة (265/2) إبداء أوجه البطلان الأخرى- غير المتعلقة بالإعلان- المتعلقة بالإجراءات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه ببطلان الحجز الموقع على العقار موضوع الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 271 في قانون المرافعات التي توجب على المدين إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع قبل ميعاد تلك الجلسة بعشرة أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة لها كما أن تقارير الخبراء تعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لإطلاقات تلك المحكمة ولها أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 732 لسنة 2007 تجاري: أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الثابت من الإنذار الرسمي الموجه له من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 21/11/2004 إقرارها بأن القاطرتين محل التداعي قد فقدتا وأن العقد قد انفسخ وأنها تعلنه بهذا الوضع الج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 738 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة لها كما أن تقارير الخبراء تعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لإطلاقات تلك المحكمة ولها أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 732 لسنة 2007 تجاري: أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الثابت من الإنذار الرسمي الموجه له من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 21/11/2004 إقرارها بأن القاطرتين محل التداعي قد فقدتا وأن العقد قد انفسخ وأنها تعلنه بهذا الوضع الجد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 237 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 508 من القانون المدني على أنه [إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضا مضمونا برهن حيازي ٍ] يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان الوكالة الموثقة المؤرخة 29/2/2000 وببطلان عقد البيع الموثق المؤرخ 13/8/2003 وبإلغاء ومحو وشطب كافة التأشيرات التي لحقت وثيقة تملك المطعون ضدهم الثمانية الأول الموثقة والمؤرخة 17/7/1995 وبإعادة ملكيتهم لعق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 656 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إما تصدر بناءً على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت التدخل، وكي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 656 لسنة 2008 مدني – المرفوع من وزير المالية بصفته: وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى الدائرة المدنية. على سند من أن النزاع فيها لا يتعلق بقرار إداري، في حين أن طلب المطعون ضده الأول في حقيقته هو طلب بالتعويض عن قر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 679 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إما تصدر بناءً على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت التدخل، وكي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 656 لسنة 2008 مدني – المرفوع من وزير المالية بصفته: وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى الدائرة المدنية. على سند من أن النزاع فيها لا يتعلق بقرار إداري، في حين أن طلب المطعون ضده الأول في حقيقته هو طلب بالتعويض عن قر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 419 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط نشوز الزوجة امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها، وهو ما لا يتحقق عملا بالفقرة ب من المادة 87 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية إلا إذا طلب الزوج من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم قضى للمطعون ضدها بنفقة زوجية عليه، رغم أنها غادرت منزل الزوجية إلى بيت أهلها دون إذنه، وامتنعت عن العودة إليه، والنفقة مقابل الاحتباس، فلا تستحق نفقة عليه لنشوزها. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط نشوز الزوجة امتناعها عن الدخول في طاعة زوجه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 322 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن استخلاص توافر الضرر أو انتفائه وتقدير التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحملة وإذ كا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 322 لسنة 2008 مدني المرفوع من “……..”. حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في بيان الضرر الذي حاق بالمطعون ضده الأول من جراء الحادث إلى الحكم الجزائي في حين أن هذا الحكم لا حجية له أمام القاضي المدني إلا بشأن الخطأ فقط، كما قضى للمطعون ضده الأول بتعويض مغالاً فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 329 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن استخلاص توافر الضرر أو انتفائه وتقدير التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحملة وإذ كا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. أولاً: عن الطعن رقم 322 لسنة 2008 مدني المرفوع من “……..”. حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في بيان الضرر الذي حاق بالمطعون ضده الأول من جراء الحادث إلى الحكم الجزائي في حين أن هذا الحكم لا حجية له أمام القاضي المدني إلا بشأن الخطأ فقط، كما قضى للمطعون ضده الأول بتعويض مغالاً فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1335 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة التاسعة من قانون المرافعات قد أوجبت على القائم بالإعلان إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله أن يسلم صورة الإعلان لمن يقر من العاملين على إدارة هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء في أمر الأداء محل النزاع بمقولة أن الإعلان تم صحيحا رغم انه تمسك بان مندوب الإعلان أثبت انتقاله إلى مقر محله بالمباركية ووجده مغلقا رغم أن محله مفتوح يومياً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 715 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الورقة الرسمية – طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو شاهد حصوله م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً:- الطعنان رقما 715، 815 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعنين عدا الوجه الثاني من السبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 700 من القانون المدني استلزمت أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محلها وأن المادة 197 من قانون الشركات التجارية اشترطت لصحة التناز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 723 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الورقة الرسمية – طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو شاهد حصوله م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً:- الطعنان رقما 715، 815 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعنين عدا الوجه الثاني من السبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 700 من القانون المدني استلزمت أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محلها وأن المادة 197 من قانون الشركات التجارية اشترطت لصحة التناز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 815 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الورقة الرسمية – طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو شاهد حصوله م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً:- الطعنان رقما 715، 815 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعنين عدا الوجه الثاني من السبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 700 من القانون المدني استلزمت أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محلها وأن المادة 197 من قانون الشركات التجارية اشترطت لصحة التناز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام فلمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع بها من جانب الخصوم شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام فلمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع بها من جانب الخصوم شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان من المقرر شرعاً أنه لا طاعة لمطلقة لمن طُلقت عليه لتعلق ذلك الأمر بالحل والحرمة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم في ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 372 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه وإن كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفي الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها على سند من أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المحافظة على أموال الشركة رغم صدور حكم بتصفية تلك الشركة وتعيين المطعون ضده الثاني مصفياً قضائياً لها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 446 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه وإن كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفي الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها على سند من أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المحافظة على أموال الشركة رغم صدور حكم بتصفية تلك الشركة وتعيين المطعون ضده الثاني مصفياً قضائياً لها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه انتهى في قضائه إلى بطلان عقد الشراكة المبرم بينه والمطعون ضدها على سند من إنه يمتلك نسبة تجاوز 49% من رأسمال الشركة ورتب على ذلك رفض دعواه في حين أن الثابت من الأوراق أن الشركة القائمة بينهما هي شركة محاصة لا ينطبق عليها الحظر الوارد في نص المادة 23 من قانون التجارة بما يعيبه ويستوجب ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1574 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نص المادتين 552، 556 من القانون المدني أن الصلح يحسم بين طرفيه المنازعات التي يتناولها ويفرض على كل منهما التزاماً بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه. لما كان ذلك، وكان الثا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مفاد نص المادتين 552، 556 من القانون المدني أن الصلح يحسم بين طرفيه المنازعات التي يتناولها ويفرض على كل منهما التزاماً بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الصلح الذي أبرمه الطرفان بتاريخ 14/2/2008 بعد رفع الطعن الماثل أن الطرفين قد أقرا فيه بتسوية النزاع بينهما صلحا وتنازل الطاعن عن حقه في الدعوى الماثلة بعد قبضه كامل حقوقه، وعدم جواز رجوع أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 987 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة وممارسة الأعمال التجارية إلا مع شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وإذ كان البين من العقد موضوع النزاع أنه تم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المستأنف ضدها ببطلان الاتفاق المؤرخ في 18/5/2002 لمخالفته الحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة فإنه مردود ذلك بأن مفاد النص المذكور- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة وممارسة الأعمال التجارية إلا مع شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وإذ كان البين من العقد موضوع النزاع أنه تم الاتفاق بموجبه على توزيع تعويضات الغزو العراقي للبن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1045 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة وممارسة الأعمال التجارية إلا مع شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وإذ كان البين من العقد موضوع النزاع أنه تم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المستأنف ضدها ببطلان الاتفاق المؤرخ في 18/5/2002 لمخالفته الحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة فإنه مردود ذلك بأن مفاد النص المذكور- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة وممارسة الأعمال التجارية إلا مع شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وإذ كان البين من العقد موضوع النزاع أنه تم الاتفاق بموجبه على توزيع تعويضات الغزو العراقي للبن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 64 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد قصر حق المرأة في المتعة عند الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة بالفقرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بأداء متعة إلى المطعون ضدها استناداً لنص المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية التي لا تحكم واقعة النزاع طالما أن المهر المدون بوثيقة زواجه بالمطعون ضدها مسمى تسمية صحيحة حسبما هو ثابت بها. فضلاً عن أن الفرقة قد وقعت بينهما قبل الدخول. الأمر الذي لا تستحق معه المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 250 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة، فهو في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التاسع “مدير إدارة التنفيذ بصفته” لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 209 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان القرار الصادر من لجنة تنمية المناطق التجارية والاستثمارية في اجتماعها رقم 9 المنعقد بتاريخ 30/3/2003 بالموافقة على طلب المطعون ضده إضافة نسبة 30% ضمن البناء القائم للقسائم الثلاثة المملوكة له شريطة تقديم كفالة بنكية بالمبلغ الوا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1564 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حكمية أما ما لم ينظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقول أن الحكم السابق الصادر في الاستئنافين رقمي 2225/2243 لسنة 2006 مدني قضي برفض دعواه بأحقيته في اتخاذ إجراءات تحويل عقد انتفاع القسيمة محل النزاع باسمه على سند من انه لم يقم بتنفيذ التزامه بالوفاء بباقي الثمن ولم يقدم ضمانا كافيا للوفاء به وإذ قام يعرض وإي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 356 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع تعرف العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، وأن وكالة العقود وعقود التوزيع يسري عليها المواد من 271 وحتى 285 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 356 /2007 تجاري 3 المرفوع من شركة ….: أُقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية والتي طالبت المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 19480 د. ك قيمة الضرائب المستحقة عليها والتي سددتها الطاعنة للمطعون ضده الثاني وذلك على سند من أن حقها ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع تعرف العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، وأن وكالة العقود وعقود التوزيع يسري عليها المواد من 271 وحتى 285 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 356 /2007 تجاري 3 المرفوع من شركة ….: أُقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية والتي طالبت المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 19480 د. ك قيمة الضرائب المستحقة عليها والتي سددتها الطاعنة للمطعون ضده الثاني وذلك على سند من أن حقها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 855 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن ( لا يجوز الطعن في الأحكام ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسالة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن ( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري) – يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 853 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لا يجوز الطعن في الأحكام ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسالة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن ( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوي والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري) – يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 547 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن للمحكمة أن تقطع بما لم يجزم به الخبراء، وهي غير ملزمه بما يدلون به من أراء إذ يخضع ذلك لمطلق تقديرها ولا ترى المحكمة أي مقتض لإجابة المستأنف إلى ما طلبه في هذا الص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن طلب المستأنف مناقشة الطبيبة المنتدبة بشأن ما ورد في تقريرها رقم 192م/2006 من أنه يتعذر تحديد الفترة الزمنية التي فض فيها غشاء بكارة المستأنف عليها وسندها العلمي في هذا الصدد، أو ندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لبيان ذلك وما إضافة من أن شرط البكارة مفترض إذ أنه لو علم بأن المستأنف عليها ليست بكرا لرفض إتمام الزاج، وان الحكم المستأنف قضى بتطليقها منه للضرر رغم إنها لم تثبت الضرر، فإن ذلك مردود، وذلك بأن من المقرر – في قضاء هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 754 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – التزام الوكيل بتقديم حساب عن أعمال وكالته لا يسقط عملاً بالمادة 706 من القانون المدني إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً، أو كانت طبيعة المعاملة، أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء، واستخلاص قيام أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وذلك من ثلاثة أوجه – الوجه الأول : – إذ قضى الحكم الصادر بتاريخ 18/1/2006 برفض دعواهم في شقها الخاص بطلب حساب المطعون ضده عن فترة وكالته عن مورثهم منذ بدئها وحتى وفاة الموكل، وإلزامه بنصيبهم في ريع التركة عن تلك الفترة على سند من أن المورث قد أعفى المطعون ضده من تقديم كشف حساب عن أعم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – “أن الرهن الرسمي تصرف وارد على العقار المرهون والأثر الأساسي للرهن هو تمكين الدائن المرتهن عند عدم الوفاء بحقه من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني، ومن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن العقار المرهون أصبح بعد وفاة مورثة المطعون ضدهم الأول تركة تخضع لقاعدة ألا تركة إلا بعد سداد دين المورث وهي قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون قد نشأ للطاعن بوفاة المورثة حق عيني على العقار بموجب القاعدة سالفة البيان يخوله الحق في تتبعه كدائن تحت أي يد سواء وارث أو غير ور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 594 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى، ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها، ومن قبيل ذلك الاستدلال على انتفاء صورية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المشكلة. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال. إذ قضى للمطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به على سند من ملكيتها لنصف العقار موضوع النزاع بموجب وثيقة التمليك المسجلة. في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بملكيته لكامل العقار، وبأن إدراج اسمها في وثيقة التملك كان صورياً، وأنه أقام بشأن ذلك الدعوى رقم 2312 لسنة 2006 تجارى ومدني كلى حكومة بطلب إثبات الصوري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 829 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه “1 – لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما 2 – ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها زوجة للمطعون ضده الأول – الواهب – وأن الزوجية ما زالت قائمة بما يكون ذلك مانعاً من رجوعه في الهبة إعمالاً لنص المادة 539 من القانون المدني والتي جاء نصها واضحاً جلياً في النص على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1236 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البطلان المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره الشارع لمن شرع الانقطاع لحمايته فإذا توفى أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى ولم يختصم فيها ورثته فإنه لا يجوز ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب لفتح باب المرافعة لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة – المحكوم له –…….. لوفاته إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب بما يبطله لصدوره لصالح شخص توفى قبل صدوره بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البطلان المترتب على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 491 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه (إذ أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعواها بنظر ما أغفل الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم…. لسنة 2005 ت.ك الفصل فيه بالنسبة لطلبها التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة عدم قيام المطعون ضدهما بسداد المبالغ المستحقة لها قبلهما مما أدى إلى خسارتها مبالغ تجاوز 77000 د.ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 612 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أنه.. “وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي…. فتسرى أحكام قانون التجارة أو غي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات على أنه.. “وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي…. فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال..”مفاده أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون عقد الإيجار الذي يشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود مثل هذه الشروط قرنية قانوني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 628 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى وجدت محكمة الموضوع في الدعوى من الأدلة والقرائن ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فإنها لا تكون بحاجة من بعد إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 628 لسنة 2007 تجاري (المرفوع من قائد المركبة ومالكها): وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعنان بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن عدم قدره المصاب على التحكم في البول غير وارد في جدول الديات وقضي الحكم المطعون فيه بمبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض عنه وهو مغال فيه كما أن فقد المصاب لأحد عينيه يستحق عنها نصف دية وليست دية كاملة وقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجدت محكمة الموضوع في الدعوى من الأدلة والقرائن ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فإنها لا تكون بحاجة من بعد إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه أو خ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 628 لسنة 2007 تجاري (المرفوع من قائد المركبة ومالكها): وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعنان بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن عدم قدره المصاب على التحكم في البول غير وارد في جدول الديات وقضي الحكم المطعون فيه بمبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض عنه وهو مغال فيه كما أن فقد المصاب لأحد عينيه يستحق عنها نصف دية وليست دية كاملة وقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون – كما عرفه الفقهاء – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب، أو خصماً حكمياً، وهو م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 309 لسنة 2006 أحوال شخصية. حيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولون بياناً لذلك، إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إضافة حرفي التعريف “أل” إلى اسم الجد الأعلى للمطعون ضدها الأولى بجعله البذال بما ينطوي على إثبات نسب إلى ميت في غير خصومة حقيقية مدعي بها على ورثته ضمن حق آخر. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 351 لسنة 2002 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون – كما عرفه الفقهاء – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب، أو خصماً حكمياً، وهو م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 309 لسنة 2006 أحوال شخصية. حيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولون بياناً لذلك، إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إضافة حرفي التعريف “أل” إلى اسم الجد الأعلى للمطعون ضدها الأولى بجعله البذال بما ينطوي على إثبات نسب إلى ميت في غير خصومة حقيقية مدعي بها على ورثته ضمن حق آخر. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان ذلك تقول إن طلباتها في الدعوى رقم 114 لسنة 1997 مدني هي ندب خبير لمعاينة وتقييم العقارات موضوع الدعوى وتحديد قيمة حصتها فيها باعتبارها من ورثة المرحوم…….، وبعد إيداع تقرير الخبير وتقديره قيمة العقارات ومقدار حصتها فيها عدلت طلباتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى قاضي البيوع لبيع تلك العقارات، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان النعي ينطوي على خلط بين أتعاب المحاماة الفعلية التي طلب المطعون ضده الحكم له بها على خصمه طبقاً للمادة 119 مكرراً من قانون المرافعات في الدعوى المدنية وبين تلك التي دفعها للمحامي الذي وكله للدف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر توكيل المطعون ضده لمحام وأداءه أتعاباً له من قبيل الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وقضى له بناء على ذلك بمبلغ ألف دينار، في حين أن ما أداه لمحاميه لا يعد خسارة وقعت ولا كسباً فات ولم يكن نتيجة طبيعية لما أسند إليه هو من عمل غير مشروع. هذا فضلا عن أنه إذا اعتبر ضرراً فقد كان يتعين على ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام الإقرار لم يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكانت المستأنف ضدها قد أقامت دعواها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام الإقرار لم يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكانت المستأنف ضدها قد أقامت دعواها ابتداء أمام الدائرة الجعفرية، وكان المستأنف قد أقر بصحيفة الاستئناف أنه والمستأنف ضدها جعفرياً المذهب وقدم صورتين من صحيفتي الدعويين رقمي 1978، 1979 لسنة 2007 أحوال تقر فيهما المستأنف ضدها بأنها تستند فيهما إلى أحكام المذهب الجعفري ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت المادة 26 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر قد جرى نصها على أنه “يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية، وكذلك يحظر نشر ما يت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن حكم محكمة أول درجة طبق على واقعة الدعوى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر بأن أشار إلى نص المادة السادسة والعشرين من هذا القانون، رغم أنه قد تم إلغاءه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات الذي بدأ العمل به بتاريخ 27/3/2006 وهو القانون الواجب التطبيق لكون واقعة النشر حدثت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1548 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء….” يدل على أن المشرع أشترط أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أعتد بإعلانه بأمر الأداء الصادرة ضده إلى جهة الإدارة وأعتبره مجريا لميعاد الطعن وأقام على ذلك قضاءه بسقوط حقه في التظلم لرفعه بعد الميعاد في حين أن إعلان المدين بعريضة الأداء وبالأمر الصادر ضده لجهة الإدارة يقع باطلاً ولا ينفتح به ميعاد التظلم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1464 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 482 من القانون المدني على أن “يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى في أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول، إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده سبق وأن باع السيارة محل النزاع إلى المدعو/……. الذي اشترتها منه، ثم قامت ببيعها إلى المطعون ضده وهي حسنه النية. وقدمت تدليلا على ذلك صوره من عقد البيع المؤرخ 29/4/1999 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1601 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أنه “يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز استئنافه على سند من أن الحكم الصادر في اعتراض الخارج عن الخصومة يكون بمنأى عن الطعن فيه بطريق الاستئناف في حين أن القانون قد خلا من نص يمنع الطعن في هذا الحكم فيرجع إلى الأصل العام الذي يمنح الخصوم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية أمام محكمة الاستئناف، فيكون الحكم معيبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 778 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتبارا من 25 فبراير سنة 1981، إذ نظم عقد الهبة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون بالرغم من أن الحكم انتهى في أسبابه إلى صحة عقد الهبة سند ملكية ارض التداعي لمورثتهم المرحومة لولوه عبد العزيز احمد إلا أنه قضى بأنه لا يصلح سنداً لتثبيت ملكيتها للطاعنين لخلو الأوراق من دليل يفيد قبض الأرض الموهوبة، ومتى كان الأمر كذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى ين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 970 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز استثناء من القواعد العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلاً لبطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لكون الأستاذ/ …….– رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم كان رئيساً للدائرة التي نظرت عريضة استصدار الأمر وأصدرته في 4/12/2002 – مما يجعله غير صالح لنظرها بما يجيز استئنافه استثناء في حين أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 183 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وأن لهذه القاعدة أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ لم يقض بعدم اختصاص المطعون ضده الثاني- وهو قاضي فرد- بإصدار أمر تذييل حكم المحكمين رقم 7 لسنة 2005 بالصيغة التنفيذية وبانعقاد الاختصاص بذلك للمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة رغم تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام مما كان يوجب على المحكمة أن تتصدي له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصوم الأمر الذي يعيب الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء جميع ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض دعواه على سند من أن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 960/2005 تجاري حاز قوة الأمر المقضي ويصلح أن يكون سنداً تنفيذياً رغم خلو منطوقه من صيغة الإلزام وأن على المطعون ضده رفع دعوى مبتدأه لاسترداد ما سدده للطاعن بدون وجه حق بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1298 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2001 على أن “تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الشركة المطعون ضدها لا تنازع في أنها استولت على اختراعها بأن قامت بإنتاج المنتج الذي كانت قد تقدمت بطلب الحصول على براءة الاختراع بشأنه، ودللت على صحة دفاعها بما قدمته من مستندات تتعلق بعقود توريد المطعون ضدها المنتج إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 930 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المادة 175 من قانون المرافعات نصت على منع الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الحكم الصادر بتعيين من يلزم من المحكمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً وتصديه لموضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وكان يتعين عليه القضاء بعدم جواز ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 527 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم واقع الدعوى، وتقدير ما يقدم إليه من المستندات والدلائل وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع، كما له اس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقُيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان، أنهما أقاما دعواهما الفرعية بطلب فصل المطعون ضده من الشركة محل التداعي على أسباب تساند القضاء لهما بطلبهما منها صدور الحكم في الدعوى رقم 2976 لسنة 1988 مستعجل والذي تأيد استئنافياً بعزله من الحراسة وجاءت أسبابه تأكد أنه ثبت لدى المح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 546 لسنة 2004 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن حق أو مال باعتبار أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولون: إن طلب المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بتغيير لقبهم يتضمن في حقيقته نفي نسبهم إلى الجد…. وإثبات نسبهم إلى….. ولم يقدم ضمن دعوى حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الأخير ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة، ولا يغير من ذلك مطالبتهم المطعون ضده التاسع بمبلغ 1500 دينار بمقولة إنه يمثل نصيبهم في تركة الج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1330 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر وعملاً بنص المادة 193/1 من القانون المدني أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين فإنها لا تكون في حاجة إلى تفسير ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن الخبير المنتدب في الدعوى التفت عن بحث دفاعها بشأن المستندات المقدمة من المطعون ضدها وانتهى إلى استحقاقها لهذه المصروفات على الرغم من أن بعض هذه الفواتير والخاصة بشراء نظام الكومبيوتر ومصاريف تخليص وإيجار سيارات أمن ورجال أمن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 498 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون التجارة نصت على أن “يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً”، ونصت المادة (48) من ذات القانون على أن “1- ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الخبير المنتدب في الدعوى باشر المهمة التي كلفته بها المحكمة وهي بيان ما إذا كان هناك تشابها بين الاسمين التجاري لكل من طرفي الدعوى وما إذا كان هذا التشابه يوقع الجمهور في اللبس بين الاسمين وبيان الأضرار التي لحقت بالمستأنفة في الاستئناف رقم 970 لسنة 2005 إن وجدت وقد أفرغ الخبير تقريره الرقم 8710 لسنة 2007/ك المؤرخ 1/9/2008 أوضح فيه أنه استعان بالخبرة الهندسية لمعاينة الإعلانيين وأنه تعذر على الخبرة هذه المعاينة لهدم المبني الذي يوج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1024 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكم ملزم في عمله باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع كما أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبها ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لعدم إعلانها أو حضور من يمثلها قانوناً بالجلسات المحددة لنظر خصومته، على سند من حضور –….. – أمام المحكم – بجلسة 7/1/2003 والذي كان مفوضاً من قبلها ووكيلاً عنها في الحضور أمام لجنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 637 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (161) من قانون التجارة أن “عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل أن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الثانية على التأمين على البضاعة المنقولة بمعرفتها من الكويت إلى العراق إلا أن الثابت أن الشركة المؤمن لها تعاقدت مع شركة أخرى لكي تقوم بنقل هذه البضائع إلى العراق وهو ما أقرت به أنها تعاقدت مع شركة جنوب الخليج للق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 674 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الأصل الدستوري المقرر في المادة 18 من الدستور أن صيانة الملكية الخاصة هي من المقومات الأساسية للمجتمع فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولوا أنهم قدموا لمحكمة أول درجة حافظة مستندات تضمنت إنذارات مؤرخه 28/3/2007 و29/4/2007 و20/5/2007 بإخطار المطعون ضدهم برغبتهم بالتصرف في عقار النزاع باعتبارهم – الطاعنون- مالكين لأكبر الحصص فيه، وقد أعلنت تلك الإنذارات للمطعون ضدهم قانوناً ولم يعتر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض لأنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن امتناع المطعون ضدها عن إعطائها شهادة نهاية الخدمة على سند من انه لم يترتب على تصرف المطعون ضدها ثمة أضرار لحقت بها في حين انه بموجب تلك الشهادة تحصل على مستحقاتها من التأمينات الاجتماعية الأمر الذي ترتب على عدم استلامها لها بقاؤها بدون عمل أو معاش تقاعدي وهو ما ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وحسب المحكمة أن تقيم قضاءها في حدود الأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله، وهي غير ملزمة بلفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع. إذ قضي بإلزامها بأن تدفع إلى الشركة المطعون ضدها الثانية ما قَضَي عليها بدفعه إلى المطعون ضده الأول من تعويض عن إصابة العمل، وأجر طوال فترة العلاج، في حين أنها تمسكت بعدم إبلاغ الشركة المطعون ضدها الثانية كصاحبة عمل أو المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 936 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وهو على ما أفصحت عنه المذكرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بانقضاء الاتفاق على التحكيم بصدور حكم نهائي في قضية التحكيم بين طرفي النزاع بتاريخ 5/4/2003 بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة منها ضد المطعون ضدها بطلب التعويض موضوع الدعوى الراهنة الأمر الذي يكون معه سلطة المحكم قد استنفذت بصدور ذلك الحكم الإجرائي والذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1251 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر قانوناً أن مبدأ الضمان العام المقرر للدائنين على أموال المدين والذي تعرض له المادة 307 من القانون المدني يقصد به أن لكل دائن أن يستوفي حقه جبراً عن المدين بالتنفيذ على أمواله فللدائن أن ينفذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بأن قضى بعدم نفاذ تصرف الطاعن الأول في العقار محل النزاع إلى الطاعنة الثانية – زوجته – في حين أن العقار المتصرف فيه لا يدخل في الضمان العام المقرر للدائنين لأنه من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لنص المادة 216 من قانون المرافعات لكونه سكناً خاصاً للطاعن الأول وأسرته ومن تم فلا تعود على المطعون ضده مصلحة في القضاء ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 387 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة وجلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل فإنه لا محل للبحث في حكمه الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته لقاعدة أمره متعلقة بالنظام العام بأن طلب استصدار الأمر بالمنع من السفر لم يكن موقعاً من محام ويتعين أن يصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد وإذ لم يصدر الأمر بمنعه من السفر على هذا النحو فإنه يكون باطلاً بما يبطل معه الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1415 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 99 من القانون المدني على أن “تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 من ذات القانون نصب عليه قيم أو لم ينصب، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة استئنافه بدفاع جوهري قوامه أن المحجور عليه وقت توقيع عقد القرض لم يكن في حالة عته بل كان في حالة إفاقة ويبين ذلك من حضوره لمقر البنك بمفرده وتعامله مع موظفي البنك دون أن يلاحظ عليه أحد منهم ثمة إمارات لعته أو اختلال لفكر واضطراب في تصرفاته إلا أن الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1249 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية بما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها وبالوجه الرابع من السبب السابع على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2080 لسنة 2004 تجاري والحكم الأخير الصادر في الاستئناف رقم 683 لسنة 2007 تجاري مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الأول والصادر بجلسة 28/11/2004 والغير منه للخصومة بكافة أشطارها تضمن في الشق المطعون فيه القضاء باختصاص الدائرة التجارية الكلية بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن دعواها أقيمت على سند من القانون، لتحول القرار المطعون فيه إلى سند تنفيذي، ومن ثم فإن الاستئناف رقم 13 لسنة 2005 مدني المرفوع طعنا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص يكون جائزاً طبقا لحكم المادة 128 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 130 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2001 على أن “العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم قضى برفض دعواها على سند من أن كلمة (….) باللغتين العربية والإنجليزية جزء من العلامة المملوكة للطاعنة وقام بإجراء المقارنة بين هذه العلامة وعلامة المطعون ضدها على هذا الأساس وانتهى إلى اختلاف العلامتين في حين أن الكلمة المشار إليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1240 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن “للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء.. أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى في أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه وفقاً لنص المادة 164 من قانون المرافعات فإن التظلم من أمر المنع من السفر يكون من اختصاص القاضي الآمر هو مدير إدارة التنفيذ الذي أصدر الأمر أو أمام المحكمة المختصة وهي المحكمة الكلية المشكلة من ثلاث قضاه أخذاً بما تنص عليه المادة السابعة من قانون تنظيم القضاء باعتبار أن المادتين 293، 297 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1537 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز- أن إعلان الحكم الذي يجري ميعاد الطعن فيه يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية المبينة في المواد من 4 حتى 12 من قانون المرافع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة النيابة بتاريخ 14/5/1996 بعد تعذر إعلانه به لمغادرته البلاد في 30/9/1991 ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم وفقاً للقانون ويبدأ من تاريخه ميعاد الطعن عليه، وإذ استأنفه المطعون ضده بتاريخ 7/2/20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1407 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن محكمة الموضوع لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولها أيضاً السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات المقدمة إليها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وبما لها أيضاً من السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات المقدمة إليها بما تراه أوفى إلى نية أطرافها ما دامت لم تخرج عن المعنى الظاهر لهذه العبارات تستخلص مما هو ثابت بتقريري الخبيرين المنتدبين المقدم أولهما من مراقب الشئون البحرية بوزارة المواصلات في 27/1/2008 والثاني من مراقب التنبؤات الجوية ورئيس قسم المناخ بال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان عقد تعديل الشركة محل النزاع وتحويل الكيان القانوني لها إلى شركة ذات مسئولية محدودة والموثق برقم 85/هـ جلد 1 في 15/1/1985 ميلادية المقدم صورته ضمن حافظة مستندات المطعون ضده الأخير أمام محكمة أول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الطاعن الأول يتولى بموجب مانص عليه في المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة محل النزاع إدارتها منفردا وله في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها، وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراض الشركة ولا يحظر عليه سوى بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء كفالات أو عقد القروض إلا بناء على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1357 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر عملاً بنص المادة (196) من القانون المدني – وما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما، وإن كان منشأة الاتفاق بينهما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المستأنف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً لتعلق الدعوى بعقد من العقود الإدارية وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على هذين الدفعين وانتهى إلى رفضهما للأسباب السائغة والصحيحة التي أوردتها وتضيف هذه المحكمة أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النظام الأساسي لنادي ضباط الشرطة أنه لم يضف عليه شخصية معنوية مستقلة ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف في هذا الصدد. وحيث إنه عن مو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مهمة محكمة الإفلاس هي تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس دون غيرها وبحث مدى توافر شروط شهر الإفلاس وصفة التاجر وتوقفه عن دفع ديونه، وهي ليست محكمة موضوع بالنسبة لطلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي تأويله إذ رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الإفلاس بنظرها والفصل فيها باعتبارها من الدعاوي المتعلقة بإدارة التفليسة رغم تعلق الدفع بالنظام العام، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 216 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أًصلها الث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض كنفقة زوجية ونفقة للبنتين (….. و……) استناداً إلى أن يساره وارد بالأوراق ودون أن يبين الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالزيادة ولم يراع التزاماته المالية وصدور حكم ضده بالنفقة لصالح زوجته الأخرى وأول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 559 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف بمقتضى أثره الناقل ينقل الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة بما سبق أن أبداه المستأنف ضده من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة وتعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 559 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن حكم محكمة أول درجة قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فتمسكا بذات الدفع أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة منهما ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف بمقتضى أثره الناقل ينقل الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة بما سبق أن أبداه المستأنف ضده من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة وتعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 559 لسنة 2008 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن حكم محكمة أول درجة قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فتمسكا بذات الدفع أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة منهما ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 118 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 153/2 من قانون المرافعات مفاده وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين رقمي 134، 138 قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 118 لسنة 2007 مدني: وحيث إنه لما كان النص في المادة 153/2 من قانون المرافعات مفاده وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت القواعد العامة في قانون المرافعات توجب في هذا الخصوص اختصام المحكوم له وتوجيه الطعن إليه. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 153/2 من قانون المرافعات مفاده وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين رقمي 134، 138 قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 118 لسنة 2007 مدني: وحيث إنه لما كان النص في المادة 153/2 من قانون المرافعات مفاده وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت القواعد العامة في قانون المرافعات توجب في هذا الخصوص اختصام المحكوم له وتوجيه الطعن إليه. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 138 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 153/2 من قانون المرافعات مفاده وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعنين رقمي 134، 138 قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 118 لسنة 2007 مدني: وحيث إنه لما كان النص في المادة 153/2 من قانون المرافعات مفاده وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت القواعد العامة في قانون المرافعات توجب في هذا الخصوص اختصام المحكوم له وتوجيه الطعن إليه. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
1
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – على أن تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ فصل في موضوع النزاع منطوياً على قضاء ضمني باختصاص دائرة الإيجارات، في حين أن المنازعة المعروضة على الحكم لا تتعلق بأحكام المرسوم بقانون رقم 35/1978 بشأن إيجار العقارات إذ أن العين محل التداعي كان يستأجرها المطعون ضده الأول من المرخص له السابق وهو………….. والذي انتهى عقده مع الهيئة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
1
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 369 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ، كما وأن استعما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه من عدم توافر ثمة خطأ في جانب المطعون ضده وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على وقوع ثمة أضرار نتيجة تلف بعض الأجهزة المحجوز عليها وحتى الإفراج عنها، في حين أن الثابت أن أمر الحجز صدر بتوقيعه على منتجات… المقلدة ومن ثم تقع المسئولية على عاتق المطعون ضده ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1079 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن “ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يومـاً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى الهيئة الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قبل الاستئناف شكلاً لإيداع صحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف، في حين أن النزاع خاص بالإفلاس الذي يستأنف أحكامه خلال خمسة عشر يوماً فقط من تاريخ صدور الحكم طبقاً لنص المادة 564/2 من قانون التجارة وإذ أودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 21/3/20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 218 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المعروضة عليها حسبما تدل عليه وقائعها. ولها أن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها طالما أنها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ويقولان بياناً لذلك إن الحكم فصل في الدعوى وهي من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء دون تدخل النيابة العامة فيها أمام محكمة الاستئناف بما يبطل الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. فضلاً عن أن تلك الدعوى لم ترفع ضمن دعوى حق آخر مدعي به على ورثة الميت “…… ” المراد الإنساب إليه ومن ثم تكون غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 414 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها بما في ذلك عمل الخبير دون معقب عليها في ذلك باعتباره عنصراً من عنصر الإثبات وهى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهيين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الثالث عشر المحال إلى المكتب الطاعن بأداء مبلغ الدين المقضي به إلى البنك المطعون ضده الأول تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الأسهم المملوكة للمحال لدى بنك …. – المطعون ضده الرابع – والم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1121 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن “يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء…” يدل على أن المشرع اشترط أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت من الأوراق وفي بيان السبب الأول يقول أن الحكم اعتد بإعلانه بأمر الأداء في مواجهة جهة الإدارة والحاصل على عنوانه الثابت لديه ورتب على ذلك سريان ميعاد التظلم من الأمر في حقه، رغم أن هذا الإعلان لا يحقق سوى العلم الحكمي الذي لا أثر له في فتح ميعاد الطعن في الأحكام سيما وأنه ترك الإقامة بالموطن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 626 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الجمعية العامة للشركة المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وقيمة الأرباح القابلة للتوزيع – الفقرة ثالثاً من المادة 156 من قانون الش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان أن مفاد المواد 70، 131، 133 من قانون الشركات التجارية أن الحق في قبض الأرباح هو سبب قيام المساهم في المساهمة بالشركة وقد أوجب القانون النص على ذلك الحق في عقد تأسيسها ولا يجوز للجمعية العامة للمساهمين إنقاص هذه النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح والمحددة بمقتضى الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1016 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز وكان التكليف بالوفاء السابق على أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن تكليفها للمطعون ضده بالوفاء بمبلغ المطالبة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وطلبها استصدار أمر الأداء رقم 138/1995 وإقامتها الدعوى رقم … لسنة 1995 تجاري كلي وإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام هيئة شئون القصر بإدارة أموال القصر هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، كما أنه وإن كانت وصايتها قاصرة في الأصل على القصر طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 1983 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض لأنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى – الهيئة العامة لشئون القصر – قامت بواجبها في إدارة واستثمار العين المؤجرة العائدة للطاعنين من مورثهم، واستصدرت حكماً نهائيا ضد المحكوم عليهما بالإخلاء والأجرة المتأخرة، وأن تأخرها في إقام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1523 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن انعدام الحكم لا يتحقق إلا إذا تجرد من أحد أركانه الأساسية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه للحكم لا يصلح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 40 لسنة 1999 إفلاس مديونيات عامة، إذ أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى بطلب إفلاس مورثهم في 24/11/1999 رغم وفاته بتاريخ 20/4/1999 قبل رفعها، وتم تصحيح شكل الدعوى باختصـامهم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – الدفع بعدم الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي بنظر النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام بما يوجب التمسك به قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا عد ذلك قبولاً ضمنياً بولاية المحاكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين. الأول منهما من وجهين حاصل الوجه الثاني منه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر النزاع برغم أن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدها وقع داخل الأراضي السورية مما يعقد الاختصاص بنظر دعوى التعويض الناشئة عنه للقضاء السوري عملاً بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي وهو ما يعيبه ويستوج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التبليغ عن الجرائم ولئن كان من الحقوق المخولة للأفراد يباشرونها في حدود القانون ولا يسأل من يستعمله عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وإلحاق الضرر بالمبلغ ضده إلا إذا انحرف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الثاني لكل من السببين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وذلك من شقين وفى بيان الشق الأول يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بالتعويض تأسيساً على ثبوت الخطأ والضرر الأدبي في جانبهما رغم انتفاء الخطأ والضرر الأدبي الذي أصاب المطعون ضده إذ استخدام حقهما القانوني في التبليغ عن تغيب المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 29 من القانون رقم 56/1996 في شأن إصدار قانون الصناعة على أن “تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره، وعلى وجه الخصـوص: 1-….. 2-…… 3-……4-…….. 5-…….. 6- ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول بأن قانون الصناعة رقم 56/1996 ولائحته التنفيذية لم يشترطا شكلاً معيناً في عقود الانتفاع بالقسائم الصناعية، ومن ثم يقوم هذا العقد بتلاقي إرادة المتعاقدين، وإذ أن محضر تسليم القسيمة الصناعية أمام الخبير المؤرخ 14 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مؤدى نص المادة 34 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي أن النظام القانوني للشركات الأجنبية يسرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الشركات مركز إدارتها الرئيسي ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها تمتلكها دولة بلغاريا وأن رصيد الحساب الجاري وحساب الودائع النقدية محل النزاع تمتلكه سفارتها بالكويت بوصفها ممثلة لها، ومن أجل ذلك قام بإجراء المقاصة بين هذا الرص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 442 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير أجر الحارس يكون بأمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة الذي عينه باعتبار أن أجر الحارس من مصروفات الدعوى يكون الأمر بالتقدير والحكم الصادر في التظلم منه مكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض دعواه على سند من أن أجر الحارس القضائي من مصروفات الدعوى ويتم تقديره بأمر على عريضة من القاضي الذي عينه في حين أن الحكم الذي عينه حارساً قضي بإضافة أتعاب الحراسة على عاتق الحراسة باعتبارها من مصاريف الدعوى، وأن المطعون ضده أحد الشركاء في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لها وللنيابة العامة ولأي من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت عناصرها ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في موضوع غير قابل للتجزئة هو النزاع حول صحة أو بطلان إجراءات البيع الجبري وإذ لم يختصم المستأنفان الراسي عليهما المزاد في استئنافهما ولم تأمرهما المحكمة باختصامهما إعمالاً لحكم المادة 134/2 من قانون المرافعات فإن حكمها يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن لها وللنيابة العام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان ثمة تنازل من الخصوم عن الحق من عدمه، والذي لا تَردْ قانوناً إلا بعد ثبوت الحق موضوع التنازل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه منها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بقسمة عقار التداعي استناداً إلى القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يعطي للمطعون ضدها الأولى حق السكني لحين الانتهاء من حضانة بنتها من الطاعن وأنه وشأنه في طلب إسقاط المفروض من أجر مسكن للمطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني بقولها “تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها” – مفاده أن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 58 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 لم تتضمن اشتراط اتخاذ إجراءات خاصة قبل رفع الدعوى لمطالبة المستثمر لحقوقه كما لم تبين المادة سالفة الذكر شكل الطلب الذي يتلقاه صندوق الاستثمار من المستثمر لاسترداد أمواله – وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى أن نص المادة 58 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1142 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى شخصه، إلا أن المشرع يكتفي في بعض الحالات بالعلم الظني أو الحكمي بشرط إتباع القائم بالإعلان الطري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه استند في قضائه إلى الإنذار الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن بتاريخ 6/6/2006 الذي أخطره فيه بانتقال العلاقة الإيجارية من المالك له وانتقال كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار المبرم بين الأخير والطاعن في 1/2/2004 له وأنه بالرغم من ذلك فإن الطاعن لم يسدد إيجار عين النزاع للمطعون ضده ورتب على ذلك إخلائه من عين النزاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1293 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد المادتين 448 و449 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت لمحكمة غير مختصة وبإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه استصدر لصالحه حكما في الدعويين رقمي 5281 و5928 لسنة 1986 تجاري كلي ضد المطعون ضده الأول وتم إعلانه بالسند التنفيذي للحكم الابتدائي بتاريخ 21/12/1986 فطعن عليه الأخير بالاستئناف رقم 1481 لسنة 1986 تجاري موضوع النزاع وقضى فيه بتاريخ 12/2/1990 بتعديل الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 600 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 439 من القانون المدني على أنه “وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة ” يدل عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن دعواه بالمطالبة بالتعويض عن غصب المحل وحرمانه من الانتفاع به طوال المدة من 8/3/97 وحتى تاريخ رد حيازته له تخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 439/2 من القانون المدني باعتبار دعواه هي تعويض عن الغصب وأن الغاصب يسأل عن ريع العين التي اغتصبها بسوء نية وإذ طبق الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 934 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه ” لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدماً وعلي المحكمة استبعاد الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها وجهت دعوي فرعية إلى المطعون ضدهم بطلب تعويض بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت لما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب لعدم استغلالها العين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله وطلبت أجلا لسداد الرسم إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم واستبعدت دعواها لعدم سداد الرسم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1092 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني أنه “يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير إذا كان ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ موضوع المطالبة بالتضامن مع المطعون ضده الأول على سند من أن العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده سالف الذكر هو اشتراط لمصلحة الغير رغم أن المطعون ضده الأول أبرمه بصفته نائباً عن المطعون ضده الثاني الذي يلتزم بسداد ثمن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 622 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه “ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة” وكان المقرر أن المقصود بأعمال ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر طلبه تأسيسا على أن موضوع هذا الطلب يستند إلى المرسومين بالقانونين رقمي 5 لسنة 1990، 5 لسنة 1991 بشأن استبدال العملة وهو عمل من أعمال السيادة تنحسر عنه رقابة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1981 على أنه “أ – على المعتدة من طلاق رجعى أن تقضى عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي ب – وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة والمرافعة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم الابتدائي الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك، إنه طلق المطعون ضدها وهى حامل في ابنه …….. بتاريخ 7/3/2007 ووضعته بتاريخ 21/8/2007 فتنتهي عدتها في التاريخ الأخير وليس في 7/6/2007 كما ذهب حكم محكمة أول درجة. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه موجه للحكم الابتدائي فيما ليس له محل من الحكم المطعون فيه، إذ أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز الحجية المانعة من معاودة رفضها طالما تغيرت الظروف فيها، وانه إذ قدم الخصم إلى محكمه الموضوع مستندات تمسك بدلالتها في موضوع النزا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في السبب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10763 لسنة 2002 أحوال شخصيه واستئنافها رقم 250 لسنة 2006 لسنة 2003 أحوال شخصيه التي أقيمت بذات طلبات الدعوى الماثلة بإثبات طلاق والده للمطعون ضدها الأولى دون المطالبة بحق مالي ولا يغير من ذلك طلب إثب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 591 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء كان مدعى عليه في الدعوى أو مدعى فيها، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن العقار محل الحجز سكن خاص ولازم لإقامته ولأسرته الكويتية، وأنه كان شاغلاً له قبل نشأة الدين المحجوز، وفاءاً له، وهو العقار الوحيد له، مما لا يجوز معه توقيع الحجز عليه، إعمالاً لحكم المادة 216/ح من قانون المرافعات، وهو ما يجعل الحجز التنفيذي الموقع عليه باطلاً، وإذ ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى التزوير الأصلية شرعت – وعلى ما تقضي به المادة 38 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له أن يختصم من بيده ذلك المحرر وم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بعدم قبول الدعوى على سند من أن المحرر المطلوب القضاء بتزويره قد أحتج به في دعوي موضوعية سابقة في مواجهة الطاعن في حين أنه لم يكن يعلم بوجود ذلك المحرر مما أضطره إلى سلوك طريق الادعاء الأصلي بالتزوير بما يعيبه ويست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 191 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – وإن كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة، ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان، أن حقيقة طلبات المطعون ضده، هي الطعن على قرار الجهة الإدارية بعدم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المطالب بها، الأمر الذي يخرج النزاع عن اختصاص الدائرة المدنية، ويدخله في الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية، ويكون حكم الأخيرة الصادر بتاريخ 25/9/2006 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى مخالفاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 298 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول، وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب بالنسبة لمؤخر الصداق، في حين أن الحكم الابتدائي جائز استئنافه لأنه ألزمه بكامل المهر في حين أن المطعون ضدها لا تستحق سوى نصف المهر فقط لطلاقها قبل الدخول، كما أنها هي التي سعت إلى الطلاق، بما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 39/1 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه “يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق أحكام قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في شأن فرض مقدار النفقة الزوجية للمطعون ضدها باعتباره قانون جنسية الزوج الطاعن، لكنه عاد وناقض ذلك حين رفض في أسبابه إسقاط هذه النفقة استناداً إلى أنه لم يثبت نشوز الزوجة طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، رغم تحقق هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1409 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه ولئن كانت محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى باعتباره المصدر القانوني للحق المدعي به فإنه يجوز للمستأنف طبقاً لنص المادة 144/3 من قانون المرافعات تغيير سبب الدعوى والإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بها على أن الحكم المطعون فيه أنة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنة أسس دعواه على قاعدة الإثراء بلا سبب وأضاف إليها في صحيفة استئنافه العقد المبرم بين المطعون ضده وهو الأمر الجائز قانوناً وفقاً لنص المادة 144 مرافعات فإن الحكم إذا رفض دعواه على أساس أنة أرتكن في طلباته إلى قاعدة الإثراء وحدها دون أن يفطن إلى أنة تمسك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1631 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – مفاد نص المادتين 602، 603 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد وتسرى على ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الثانية استأجرت من المطعون ضده الأول محل النزاع بقصد استثماره وتأجيره للغير ومن ثم يخضع عقد إيجار المحل لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وإذ استأجر مورثهم هذا المحل من الباطن فيكون هو المستأجر الأصلي في حالة إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1573 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذا فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل، وأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام اعتباراً بأنه حين يستلزمها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة 0 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قام قضاءه ببطلان عقد البيع محل النزاع على تكييفه الخاطئ لهذا العقد باعتباره بيعا لمتجر لم يفرغ في ورقة رسمية بما يقتضي بطلانه، في حين أن هذا البيع لم ينصب على محل تجاري على نحو ما عنته المادة 34 من قانون التجارة وإنما انصب على التنازل عن بعض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1126 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان العقد – كما عرفته المادة (31) من القانون المدني – هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون – ومقتضي هذا التعريف أن يتحقق في شأن الرضاء بالعقد، وهو الركن الأساسي فيه. أولاً: ارتباط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها تعسفت في استعمال الحق بأن أمسكت عن تسليمها البضاعة المخزنة لديها وعن بيعها إعمالاً للتفويض الوارد بعقد التخزين رغم علمها بأن ذلك يعرض البضاعة للتلف وأن ثمن البضاعة أكبر بكثير مما هو مستحق للمطعون ضدها في ذمة الطاعنة من أجور تخزين البضاعة، وهو ما أدي إلى إعدامها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 369 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة رقم 297 من قانون المرافعات على أن “للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بعدم اختصاص دائرة التظلمات بنظر التظلم المطروح وذلك لصدوره من مدير إدارة التنفيذ ومن ثم ينعقد الاختصاص للقاضي الآمر نفسه وهو مدير إدارة التنفيذ أو المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 587 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري مكان الإقامة المعتاد – الذي يعتبره القانون موطنا يصح الإعلان فيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لأن المطعون ضدها أعلنته بمكان لا يقيم فيه أو بمحله المختار بما يبطل الحكم الابتدائي لعدم انعقاد الخصومة، وطلب إعادة الاستئناف للمرافعة وأثناء حجزه للحكم أرفق به حافظة مستندات تثبت ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – إذ كان المشرع جعل في الفقرة [هـ ] من المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي من ارتكاب العامل عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل سبباً قائماً بذاته يبيح لصاحب العمل فصله من العمل دون إعلان ومكافأة. و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن كان المشرع جعل في الفقرة [هـ ] من المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي من ارتكاب العامل عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل سبباً قائماً بذاته يبيح لصاحب العمل فصله من العمل دون إعلان ومكافأة. وكان قد وقر في عقيدة المحكمة من شهادة شهود المستأنف والشكوى المقدمة من الموظفة بالمركز… ارتكاب المستأنف ضده لأعمال مخلة بالآداب في مكان العمل. ومن ثم بات فصله متفقاً وأحكام القانون، مما يسقط حقه في مكافـأة نهاية الخدمة ومقابل بدل الإعلان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 695 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذات القانون ومن بينها الأوقاف والوصايا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه لما كان النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذات القانون ومن بينها الأوقاف والوصايا الخيرية وهذا الإجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ويترتب على إغفاله – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 700 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذات القانون ومن بينها الأوقاف والوصايا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إنه لما كان النص في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذات القانون ومن بينها الأوقاف والوصايا الخيرية وهذا الإجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ويترتب على إغفاله – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 23 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الدفع بانقضاء المدة المحددة في القانون لرفع الدعوى غير متعلق بالنظام العام إلا أنه طبقاً للمادة 452 من القانون المدني يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ قبل الدفع المبدي من المطعون ضدها بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني رغم أنها لم تبد الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف في حين أنه كان يتعين عليها إبداؤه أمام محكمة أول درجة باعتباره دفعاً لا يتعلق بالنظام العام مما يعيب حكمها ويستوجب تم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1350 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها بالمادة المشار إليها (262مدني) عند وجود عقد يحكم علاقة الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى تقيدها بدفوع وطلبات المستأنف ضده الأول التي تضمنتها مذكرته الختامية المقدمة أمامها بجلسة 23/11/2008 دون تلك الدفوع والطلبات السابقة عليها والتي لم يحل المستأنف ضده في مذكرته السالفة إليها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف ضده الأول بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 262 من القانون المدني، فلما كان من المقرر أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها بالمادة المشار إليها عند وجو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2009 مكتب فني رقم 37
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 173/5 من قانون المرافعات أن المشرع رأى في التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها ما يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة، ث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه انتهى في قضائه إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على أن مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية خولت رئيس مجلس الإدارة قبول شرط التحكيم في العقد محل النزاع أو إبرام مشارطات التحكيم، مما يكون معه قبول الأخير بشرط التحكيم في العقد المشار إليه والتوقيع على مشارطته صادراً ممن لا يملك ولا تتوافر فيه أهلية ق ………. للمزيد تواصل معنا