دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 778 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير وجود عداوة أو مودة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه المادة 104/هـ من قانون المرافعات، أو نفي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور المبطل وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بـصحيفة اسـتئنافه بعداوة القاضي المطلوب رده له، وتعاطفه مع خصمه – المطعون ضدها – وميله لها في الدعوى رقم 3033 لسنة 2008 أحوال شخصية بوقفها تعليقاً دون أسباب ودون طلب من طرفيها ووجود تحشير في محضر جلسة تلك الدعوى، وتقديم المطعون ضدها حافظة مستندات في غيبته وغيبة محاميه، كما أغفل تدخل النيابة في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 739 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 198 من القانون المدني على أن “إذا طرأت – بعد العقد وقبل تمام تنفيذه – ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه – وإن لم يصبح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي علي ما خلص إليه من عدم انطباق نظرية الظروف الطارئة على العقد موضوع النزاع لقيامها بتنفيذ أمري الشراء رقمي 13، 15 رغم زيادة الأسعار دون توقف بما يدل على أن ما حدث من زيادة لا تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً لها في ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 668 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 69 لسنة 1976 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أنه “يعتبر تاريخ الميلاد ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المطعون ضده لم يقدم لدى تعيينه أي مستند رسمي لتاريخ ميلاده الذي يدعيه، وتم إحالته بتاريخ 3/5/1998 إلى المجلس الطبي العام لتقدير سنه، وانتهى ذلك المجلس إلى أنه يضاهي مواليد 3/11/1949 وهو ما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية في خصوص بداية سن التعيين، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1413 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – قضاء – أن أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي يجب على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يكن أحد من الخصوم قد ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض تظلمها من أمر تقدير الرسوم القضائية الذي قدر رسماً نسبياً على دعواها الفرعية بطلب الضمان بقيمة الطلب في الدعوى الأصلية في حين أن دعوى الضمان تعد من الدعاوى الغير مقدرة القيمة لأن قيمتها تدور وجوداً وعدماً مع مقدار ما يقض به في الدعوى الأصلية وإذ قضى برفض دعواها الفرعية تبعاً للحكم الص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه، ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه، وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله، متي ک ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها الفرعية قبل المطعون ضدها الثانية على سند من أن العجز الذي أصاب المطعون ضده الأول كان نتيجة لمرض مهني، وليس بسبب حادث عمل فلا تغطيه وثيقة التأمين الجماعية المحررة بينهما، ولا يستفيد منها العامل، في حين أن الث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضي قانون العمل والتعويض عنه طبقاً لقواعد المسئولية التق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المستأنفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 929 لسنة 2008 مدني والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2785 لسنة 2008 مدني والذي قضى للمستأنف ضده بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضي قانون العمل والتعويض عنه طبقاً لقواعد المسئولية التق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المستأنفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى 929 لسنة 2008 مدني والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2785 لسنة 2008 مدني والذي قضى للمستأنف ضده بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 504 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديريـة فـي تفسير العقود والمحررات، واستخلاص ما تراه أو في إلى نية عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروجاً عما تحتمله ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض دعواها على سند من البند الثالث من عقد البيع المؤرخ 19/11/2003 بالتزامها بعمل وكالة للمطعون ضده الأول أو من يختاره من الجنسية الكويتية للتصرف كيفما يشاء في حصصها الميراثية المشاعة وتشمل تلك الوكالة حق البيع وقبض الثمن واسترداد الرسوم في حين أن هذا البند ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1717 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 54/21 من قانون المرافعات على أن “يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين …. ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيـه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب تصفية الحساب بينها وبين المطعون ضدها لبراءة ذمتها من جميع المبالغ المطالب بها سوى مبلغ 719د. ك بعد خصم مبلغ 6220د. ك قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها على نفقتها وكان يجب على المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1837 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة هو الحساب الذي يتضمن عدة معاملات متبادلة متصلة بين طرفيه يصير فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى، وتكون ه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بالمبلغ المقضي به على سند من أن قيد البنك المطعون ضده دين القرض الثابت بورقة تجارية في الجانب الدائن لحساب الشركة الطاعنة الثانية لديه لا يمنعه من مطالبتها وكفيلها الطاعن الأول بهذا الدين طالما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المادة 99 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر” ولما كانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.” كما نص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 841 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المادة 99 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر” ولما كانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.” كما نص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 844 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر” ولما كانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.” كما نص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 850 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المادة 99 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر” ولما كانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.” كما نص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 859 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المادة 99 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر” ولما كانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.” كما نص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 862 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المادة 99 مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي في فقرتها الأولى بأنه “يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر” ولما كانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن “تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.” كما نص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 915 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “…. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 915 لسنة 2009 مدني والمرفوع من 1- …. بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر/ …. 2- ….. والدة المجني عليه. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن أعضاء الهيئة مصدرة الحكم قد وقعت على ورقة منطوق الحكم منفصلة عن الأسباب وأن عدم توقيعهم على مسودة الحكم المشتملة على الأسباب تبطل الحكم المطعون فيه عملاً بالمادتين 115، 117 من قانون المرافعات بما يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 970 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “…. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 915 لسنة 2009 مدني والمرفوع من 1- …. بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر/ …. 2- ….. والدة المجني عليه. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن أعضاء الهيئة مصدرة الحكم قد وقعت على ورقة منطوق الحكم منفصلة عن الأسباب وأن عدم توقيعهم على مسودة الحكم المشتملة على الأسباب تبطل الحكم المطعون فيه عملاً بالمادتين 115، 117 من قانون المرافعات بما يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 942 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة رقم 441 من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحکم الصادر في الاستئناف رقم 1781/2010 مدني مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 180/2001 تجاري محل أمر القدير المتظلم منه استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1191/2003 وصدر الحکم فيه بتاريخ 31/5/2006 وإذ صدر أمر التقدير بتاريخ 28/4/2009 فإنه يكون قد صدر قبل مدة الخمس سنوات المقررة سقوط الحق في المطالبة بالرسـم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 587 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة الخامسة من وثيقة تأسيس بيت التمويل الكويتي كشركة مساهمة كويتية والمادة الرابعة من نظامها الأساس المرافقين للمرسوم بالقانون رقم 72 لسنة 1977 بالترخيص في تأسيسها على أن “الأغراض التي أسست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن قانون إنشائه والمرفق به وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي قد استبعد الفوائد من كافة معاملاته وذلك استثناء من أحكام قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى خلاف ذلك وقضى للمطعون ضده الأول بالفوائد عن تأخر الطاعن في الوفاء له بالمبلغ المستحق له الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1395 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد المسجل يفضل على العقد غير المسجل حتى ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول والقول بعلم المشتري الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية العقدين 8230، 8135 لسنة 2008 صورية مطلقة وطعنت بالتزوير على عقد بيع الأسهم رقم (25628) الذي قدمته المطعون ضدها الثالثة تدليلاً على سداد الثمن في العقدين محلي الدفع بالصورية واستدلت الطاعنة على تزويره بما لحقه من محو وإضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 552 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا دفع حائز العقار المرهون الدين المضمون أو جزء منه للدائن المرتهن حل محل هذا الدائن في كافة حقوقه قبل المدين بمقدار ما أداه ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضي بإلزامه بصفته مديراً لتفليسة المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول حقه قبل المدين المفلس تأسيساً على أن الحق المطالب به مضمون برهن رسمي يجيز لصاحبه إقامة الدعوى في مواجهة مدير التفليسة طبقاً لحكم المادة 597 من قانون التجارة في حين أن العقار المحمل بالرهن لا يدخل ضمن عناصر تفليسة المدين الراهن ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 991 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 23 من قانون التجارة بنصها على أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 991 لسنة 2010 تجاري أقيم على سبب واحد وأقيم الطعن الثاني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الأول وبالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب بطلان عقد الإيجار مثار النزاع لمخالفته نص المادة 23 من قانون التجارة تأسيساً على وجود شراكة بين المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1015 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 23 من قانون التجارة بنصها على أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 991 لسنة 2010 تجاري أقيم على سبب واحد وأقيم الطعن الثاني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الأول وبالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب بطلان عقد الإيجار مثار النزاع لمخالفته نص المادة 23 من قانون التجارة تأسيساً على وجود شراكة بين المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1040 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر وعلى ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء، أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في جميع المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال في بيان ذلك إن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تختص نوعياً بالأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين ومن بينها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الصادر في 18/6/2009 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضي ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة لمورث المطعون ضدهم أولاً دون أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها مجدداً بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى استنفدت محكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الأولى من قرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء ينص على أنه “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول، إن الثابت من المستندات المقدمة من البلدية ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى وجود مخالفات بعقار التداعي تمثلت في عدم التزام المطعون ضدها الأولى بقانون البناء لوجود ارتدادات علي الشارع وعلى جوانب الجوار، بما يكون قرار البلدية الصادر بقطع التيار الكه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 853 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضي برفض دعواه علي سند من أن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر في 28/4/2008 لا تنطبق أحكامه على غير الضباط في حين أن القرار نص على استحقاق المكافأة لكافة العسكريين دون تمييز بين الضباط وضباط الصف وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1700 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ما لم يكن قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي إذ في هذه الحالة يسقط حقه في رفع استئناف فرعي عن الحكم المستأنف، وكان عدم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قبل استئناف المطعون ضده الثاني الفرعي رغم أن الحكم المستأنف قضى بإلزامه بالتعويض ولم يستأنفه في الميعاد المقرر قانوناً بما يكون قد قبل الحكم، ويضحى استئنافه الفرعي غير جائز، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 531 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت دعوى الضمان الفرعية تستقل عن الدعوى الأصلية بكافة عناصرها إلا أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفا في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يطعن في الحكم الذي يص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول في الطعن رقم 531 لسنة 2011 بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت دعوى الضمان الفرعية تستقل عن الدعوى الأصلية بكافة عناصرها إلا أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يطعن في الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضي به مدعي الضمان ما دام أنه بين الدعويين الأصلية والفرعية ارتباطاً وثيقاً يقتضي أن يتناول الطعن المرفو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 569 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هـذه المحكمة – أنه ولئن كانت دعوى الضمان الفرعية تستقل عن الدعوى الأصلية بكافة عناصرها إلا أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفا في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يطعن في الحكم الذي ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول في الطعن رقم 531 لسنة 2011 بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت دعوى الضمان الفرعية تستقل عن الدعوى الأصلية بكافة عناصرها إلا أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يطعن في الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضي به مدعي الضمان ما دام أنه بين الدعويين الأصلية والفرعية ارتباطاً وثيقاً يقتضي أن يتناول الطعن المرفو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، بما مؤداه أنه يجوز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة الذي يسري على القروض التي تمنح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حاصله أن الحكم المطعون فيه أهدر ما اتفق عليه الطرفان بالعقد وهو شريعة المتعاقدين من إعمال الفائدة المتغيرة وتطبيقها على القسط الشهري، بما يحق معه البنك تعديل أسعار الفائدة على القرض طبقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي، وأن ارتضاء زيادة سعر الفائدة مع ثبات عدد الأقساط مقتضاه حتماً زيادة قيمة القس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1067 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن “يتم توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية، وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية ويعتد في تطبيق أحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الثابت أنه عقب طلاق والدة المطعون ضده في 6/2/1969 تقدمت بطلب سكن حكومي للمؤسسة الطاعنة قيد برقم 1941/71 في 5/11/1971، ولرغبتها في الحصول علي قسيمة بمناطق السكن النموذجية قامت بإلغاء هذا الطلب الأخير كي تتمكن من الحصول على هذه القسيمة، وهو ما تحقق لها بالفعل، ثم تنازلت عنها مقابل تعويض قبضته، وفي عامي 1980/ 1981 طلبت إعادة قيد الطلب ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 530 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعنان رقما 530 -625 لسنة 2009 تجاري:- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين في كل من الطعنين سالفي البيان وإن كانا طرفا في الخصومة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض على أي منهما بشيء ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في الطعن بما يتعين معه الحكم بعدم قبول كل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 581 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعنان رقما 530 -625 لسنة 2009 تجاري:- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين في كل من الطعنين سالفي البيان وإن كانا طرفا في الخصومة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض على أي منهما بشيء ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في الطعن بما يتعين معه الحكم بعدم قبول كل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 625 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعنان رقما 530 -625 لسنة 2009 تجاري:- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين في كل من الطعنين سالفي البيان وإن كانا طرفا في الخصومة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض على أي منهما بشيء ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في الطعن بما يتعين معه الحكم بعدم قبول كل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1021 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن الذمة المالية للوارث وإن كانت مستقلة عن الذمة المالية للمورث إلا أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى مستنداً إلى عدم وجود تركة لمورث المطعون ضدهم بالرغم من أنه لم تطلب إلزامهم بالدين في أموالهم الخاصة وإنما في حدود ما آل إليهم من التركة بما كان يتعين الحكم لها بذلك والتقرير بحقها القانوني في تتبع التركة وإستيداء دينها منها وهو ما يعيب الحكم ويستوج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 623 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 73، 74 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أن المشرع رخص لمجلس إدارة البنك المركزي وضع قواعد ينظم بها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأحقيته البنك المطعون ضده الأول بإرادته المنفردة في تغيير سعر الفائدة المتفق عليه بعقد القرض في حين أن الثابت بالبند الثاني من العقد انصراف إرادة طرفيه إلى حساب فائدة ثابتة بسعر 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي بما لا يجوز معه للمطعون ضده لأول الانفراد بتعديل هذا السعر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1646 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 52 من قانون التجارة على أن “1– من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التعاقد المؤرخ 5/5/2008 تحرر مع المالكة السابقة للمؤسسة […..] التي تنازلت للطاعن عن المؤسسة بموجب عقد التنازل الموثق بتاريخ 26/5/2008 والمقيد بالسجل التجاري في 25/8/2008 والتزمت بموجبه بمسئوليتها عن أية ديون على المؤسسة سابقة على هذا التنازل بما لا يسوغ مطالبته بالدين محل النزاع، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1688 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 197 من القانون المدني أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”، وفي المادة 210 من ذات القانون علي أنه “1- لا يعمل بشرط اعتبار ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يُخل بالتزامه التعاقدي بالوفاء بأجرة عين النزاع إذ أن تأخره كان بفعل المطعون ضده الذي يسغ إلى موطنه لقبض الأجرة وهو التزام يقع عليه قانوناً لعدم الاتفاق على ما يخالفه بل جرى التعامل بينهما على أن يرسل المطعون ضده مندوباً عنه لقبض الأجرة وعلى الرغم من تقاعسه عن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1787 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الاستئناف غير ملزمة – إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف – إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوماً بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف ولو خـلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بدفاع مؤداه، عدم تناسب ما قضي به الحكم الابتدائي من تعويض أدبي مع ما أصابه من أضرار أدبية نتيجة خطاً المطعون ضدها وتابعها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1054 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تمسك الخصم بوجه دفاع وكان هذا الدفاع مما يجوز – أن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وترد عليه بما يصلح أن يكون رداً عليه وإلا كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين بوزارة الأشغال الحاصل بتاريخ 14/1/2008 والذي دعي إليه مجلس إدارتها إثناء مدة ولايته وكذا بطلان كافة ما سبقها من إجراءات وما ترتب عليها من أثار لعدم إتباع الإجراءات القانونية وبرف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إن القانون المدني استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون، إنـه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الحادث الذي أودى بحياة مورثهم وقع نتيجة خطأ من قائد السيارة …. ، بالرغم من مخالفة ذلك لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1700 لسنة 2009 مدني کلي المؤيد بالاستئناف رقم 967 لسنة 2009 مدني المقام من ورثة السائق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 565 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 141 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضـوعية هو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وأن الاستئناف ينعقد بإيداع صحي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 11/5/2009 وقد قام الطاعن بإيداع صحيفة الاستئناف جدول المحكمة بتاريخ 8/6/2009 أي خلال الثلاثين يوماً المقررة قانوناً كما هو ثابت من تاريخ سداد كفالة الاستئناف وهو 8/6/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد المي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 610 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلاّ أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المعروضة ومقصود ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن طلبها إضافة لقب …. هو تصحيح خطأ مادي لا منازعة فيه على نسب، وإن المستندات تثبت أن أبناء عمومتها ومنهم المطعون ضده الثامن تنتهي أسماءهم بلقب …. وهو ما أقر به الأخير أمام المحكمة، كما أقر بأنه ينوب عن بقية الورثة في ترکه جدهم الأعلى – …… – وأن لها حقا في هذه التركة مع المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل بدء الخصومة بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب وجعل انعقادها منوط بإعلان هذه الصحيفة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تحققت المواجهة بغير إعلان كان ذلك ك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر بشخصه أو بوکيل عنه بجلسة 6/12/2010 المحددة لنظر الاستئناف بينما حضرت المطعون ضدها بتلك الجلسة وقدمت مذكرة ضمنتها استئنافاً فرعياً بطلب زيادة المقضي لها به من نفقة عدة ومتعة وإذ أجابتها المحكمة إلى طلباتها رغم عدم إعلانه باستئنافها الفرعي بما لا تتحقق معه المواجهة بين الخصوم وتبطل إجراءات الدعوى ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لاعتبار العقد محدد المدة أن تكون الواقعة المستقبلة المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محددة تحديداً دقيقاً ينفي عنها الجهالة ومن ثم فإذا ما أبرم العقد لمدة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن عقد عمل المطعون ضده على ضوء ما قررته محكمة التمييز هو عقد غير محدد المدة ويترتب على ذلك عدم استحقاق المطعون ضده أي تعويض عن إنهاءه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لاع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 595 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إذ كان مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أنه لم يُقض له أو عليه بشيء وقد وقف من الخصومة موقفاً سليباً في محله لما أبدته النيابة بأسباب هذا الدفع ويكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أنه لم يُقض له أو عليه بشيء وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً – في محله لما أبدته النيابة بأسباب هذا الدفع ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفيما عدا ما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 130 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أقيم الطعن رقم 130/ 2011 عمالي على ثلاثة أسباب وأقيم الطعن رقم 134/ 2011 عمالي علي سببين ينعي الطاعن في الطعن الأول رقم 130/ 2011 عمالي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أعمل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي في حين أن القانون رقم 6 لسنة 2010 والذي صدر في 10/2/2010 هو الواجب التطبيق فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أقيم الطعن رقم 130/ 2011 عمالي على ثلاثة أسباب وأقيم الطعن رقم 134/ 2011 عمالي علي سببين ينعي الطاعن في الطعن الأول رقم 130/ 2011 عمالي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أعمل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي في حين أن القانون رقم 6 لسنة 2010 والذي صدر في 10/2/2010 هو الواجب التطبيق فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 53 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ – فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته وإن کان قد اختصم في الدعوي في درجتي التقاضي إلا أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبيا ولم يحكم عليه بشيء كما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما وأن لا عليها بعد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع بأن طلب من محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج شهادة من إدارة البريد المختص لبيان ما إذا كان قد تم إرسال رسالة له عن طريق البريد المسجل ووفقاً للإجراءات التي نظمتها المادة التاسعة من قانون المرافعات وذلك حتى يتمكن من إثبات دفاعه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن لم يثبت عدم وص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1393 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفي إلى نية العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من عقدي الاستثمار سندي الدعوى أن نية الطرفين قد اتجهت إلى اعتبار أن شركة ….. هي مالكة قطعتي الأرض بدلالة النص في العقدين أن الطاعنة تستأجر القسيمتين منها وأنها ملزمة بسداد الإيجار إليها بعد حصولها عليه من المطعون ضدها، وأنه لا يحق لها زيادة مقابل الاستثمار إلا في حالة زيادة الإيجار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 148 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن القاعدة في المذهب الجعفري الواجب التطبيق – أنه لا حصر لأنواع نفقة الزوجية أو القريب بل العبرة بما يحتاجه كل منهما لمعيشته ويقيم حياته من طعام وكسوة وإدام وفراش وم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بالغ في تقدير النفقة المقضي بها للمطعون ضدها وأولاده منها، في حين أنه معسر ومدين للبنك …. ويقوم بسداد قسط قرضين ومتزوج من أخري وأن يساره لا يتسع لفرض أجرة سائق وخادمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يکون معيبا بما يست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1586 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوي، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفا سلبياً ولم توجه منهما أو إليهما أية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1742 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إذ كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن علي حكم صدر وفق طلباته إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم ج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فهو غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن علي حكم صدر وفق طلباته إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1236 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت بنسخة الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نطقت به مكونة من المستشارين: يوسف …. رئيساً، وعضوية نايف …. وجمال ….، وأن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة مكونة من المستشارين نايف …. رئيساً، وعضوية محمد ….. وجمال …..، في حين لم يذكر فيها أن المستشار يوسف …. ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1056 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه وتبدي رأيها فيه بما يواجه هذا الدفاع. ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببقاء الشيوع لعقار النزاع لكون القسمة ببيعه بالمزاد العلني – لتعذر القسمة العينية – ضارة بمصلحة الشركاء لهدمها كيان الأسرة باعتبار سكنه الخاص لإقامته فيه هو وأولاده وزوجته ولا يملكان غيره ومازال مديناً بنفقات إنشائه وأن المطعون ضدها ما زالت زوجته وتقيم معه في ذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 799 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إن المقرر قانوناً وفقاً لأحكام المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى أن الواجب في النفقات ابتداء هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكل ذلك، والاستثناء هو التراخي بين الزوجين على بذل الثمن لتلك النف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المقرر قانوناً وفقا لأحكام المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى أن الواجب في النفقات ابتداء هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكل ذلك، والاستثناء هو التراخي بين الزوجين على بذل الثمن لتلك النفقات سقط ما هو الواجب على الزوج، وأنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عنه عن غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة فلا يقبل قولها إلا بالبينة الشرعية، فإن لم يكن لأي منهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إن المشرع بين الإجراءات الواجب اتخاذها في حجز المنقول لدى المدين في المادة 242 من قانون المرافعات وما بعدها فأوجب أن يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وأن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول قضي له على المدعو ….. بحكم نهائي بمبلغ 5001 ديناراً على سبيل التعويض المؤقت وتقدم لإدارة التنفيذ بتاريخ 10/4/2007 بطلب حجز على المركبات المملوكة للمدين المذكور وتم الحجز عليها بالفعل إلا أن تابعتين من موظفي المطعون ضده الأول بصفته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 891 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 891 سنة 2010 تجاري. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبب. وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 1269 لسنة 2005 تجاري أنه قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في المسألة الأساسية في الدعويين وهي أن المطعون ضده لا صلة له بالعقد سند الدعوى ولا يجوز له المطالبة قانوناً بأية حقوق متولدة عن هذا الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 898 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 891 سنة 2010 تجاري. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبب. وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 1269 لسنة 2005 تجاري أنه قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في المسألة الأساسية في الدعويين وهي أن المطعون ضده لا صلة له بالعقد سند الدعوى ولا يجوز له المطالبة قانوناً بأية حقوق متولدة عن هذا الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 862 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون 36 لسنة 2002 والمنشور في 9/5/2003 والمعمول به من تاريخ نشره توجب على مندوب الإعلان إذا لم يجد م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها قدمت طي حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 22/12/2008 الإنذار المؤرخ 20/7/2008 الموجه منها إلى الطاعن كدليل على التنبيه بالإخلاء، وكان الثابت منه أن مندوب الإعلان لم يثبت به أنه أرسل رفق الخطاب المسجل بالبريد صورة من الإنذار، مخالفاً بذلك الفقرة الرابع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق بينهما، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وفي شأن منازعة الطرفين حول اشتراك المستأنف في صندوق الزمالة التابع للمستأنف ضده من عدمه، وكان الثابت من البطاقة التي قدمها المستأنف بجلسة 20/5/2008 والصادرة من النقابة المستأنف ضدها والغير مجحودة منها أن المستأنف مشترك في النقابة رقم 54 وفي صندوق الزمالة رقم 499، کما قرر الحاضر عن المستأنف أن تاريخ اشتراکه في الصندوق هو تاريخ عمله بالشرکة في 25/9/1977 وأن الثابت من حافظة مستندات المستأنف ضده المقدمة للخبرة بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 586 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه – المحكمة – أن الادعاء بالصورية سواء كان بطريق الدعوى أو الدفع فإنه يجب أن يكون صريحاً جازماً فلا يکفي فيه مجرد ادعاء التواطؤ. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن حقيقة دفاع المطعون ضدها هو ادعاء بصورية عقد ملكيته لعقار النزاع وملكيتها معه مناصفة للعقار على الشيوع على سند من إعطائها له المبالغ التي أقر باقتراضها منها لشراء العقار، وإذ كانت لم تسدد رسوم عن هذا الطلب مما كان يوجب على المحكمة استبعاده وعدم التعويل عليه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 671 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للدائن والمدين في التزام ما قد يريان ألا يتركا تقدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل، بل يعمدان إلى الاتفاق مقدما على تقدير التعويض فيتفقان على مقدار التعويض الذي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب غرامة التأخير المتفق عليها بالعقد موضوع التداعي استناداً إلى أنها لم تثبت أن ضرر أصابها من ذلك في حين أن الثابت من عقد الاستثمار المؤرخ 4/3/2007 أنه نص على استحقاق الطاعنة غرامة تأخير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 792 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي في موضوع الاستئناف دون إعادة إعلانها رغم أنها ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ولم تعلن لشخصها ولم تحضر جلسة المرافعة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بما يبطل الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدي نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002 والمادة 147 منه أنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1031 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه “استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن نص المادة 285 من قانون التجارة هو نص خاص واستثنائي من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات وهو واجب التطبيق ولا يجوز إهداره بالاتفاق بين الطرفين على خلافه وهذا النص حدد قواعد الاختصاص بالنظر في جميع الأنزعة التي تنشأ عن عقود الوكالة التج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تختص دون غيرها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتهما علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه، وفي بيان الوجه الأول يقولان، إن المطعون ضده، عقد الخصومة بطلب إلغاء قرار وزير الداخلية الذي قصر أحقيته في مكافأة الاستحقاق المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 علي أجر ستة أشهر بالمخالفة لنصوص هذا القرار مما تعد معه دعواه طعناً على قرار إداري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعنين رقمي 78 و83 لسنة 2008 والطعنين رقمي 665 و670 لسنة 2009 مدني بالنسبة للمطعون ضدها ….. بصفته والبنك …. في هذه الطعون لرفعها على غير ذي صفة. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 665 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعنين رقمي 78 و83 لسنة 2008 والطعنين رقمي 665 و670 لسنة 2009 مدني بالنسبة للمطعون ضدها ….. بصفته والبنك …. في هذه الطعون لرفعها على غير ذي صفة. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 670 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعنين رقمي 78 و83 لسنة 2008 والطعنين رقمي 665 و670 لسنة 2009 مدني بالنسبة للمطعون ضدها ….. بصفته والبنك …. في هذه الطعون لرفعها على غير ذي صفة. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعنين رقمي 78 و83 لسنة 2008 والطعنين رقمي 665 و670 لسنة 2009 مدني بالنسبة للمطعون ضدها ….. بصفته والبنك …. في هذه الطعون لرفعها على غير ذي صفة. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيما يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن “يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي…” وفي المادة 197 من ذات القانون الواردة تحت بند “الحصص وانتقالها” على أن “يجوز ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعنين بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنه قضي ببطلان عقد تعديل الشركة – ذات مسئولية محدودة – والمؤرخ 8/5/2004 تأسيساً على أن التوكيلات التي بموجبها أجرى المطعون ضده الرابع هذا التعديل هي محررات عرفية لم تفرغ في محرر رسمي حسبما يوجبه القانون في حين أن تلك التوكيلات محررات رسمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1195 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول – إن المطعون ضدها الأولى قامت بطرح طلب الصلح الواقي من الإفلاس لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكان يتعين عرض هذا الطلب المقدم من الهيئة العامة للاستثمار ابتداءً على دائرة المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1058 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت محكمة الاستئناف قد نحت في قضائها منحي آخر يغاير ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في أسبابه ولم تأخذ بهذه الأسباب وإنما أنشأت لحكمها أسباباً جديدة , وكان النعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك تقول إن حكم محكمة أول درجة قضى برفض دعواها الفرعية , على سند من الفواتير محل المطالبة لم تكن ضمن الأشياء التي يحق لها الاحتفاظ بها وفقاً للبند السادس من عقد الاستثمار سند الدعوى , ولخلو الأوراق من ثمة دليل على قيام المطعون ضدهم بإتلاف الملاعب , وأن إزالة الإضافات هو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 852 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولها في سبيل ذلك تفسير المحررات والمستندات والقرائن للتعرف على حقيقة المقصود منها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بعدم قبول دعواها على أنها ليست مالكة للعقارات محل التبادل وأنها مملوكة لآخرين بما لا تتوافر صفتها في إقامتها ، في حين أنها تعتبر خلفٌ خاصاً لهؤلاء الملاك بمقتضى إقرارات صادرة منهن بقبض ثمن هذه العقارات منها وإصدارات توكيلات خاصة مسجلة منهم لها بما يرتب لها كافة الحقوق ومنها حقها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 558 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص ما يتحقق به مصلحة القاصر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وأن مفاد نص المادت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الإذن له – بصفته – إذناً عاماً ببيع عقارات الثلث الخيري وأموال إخوته القصر على أن يكون له حق البيع والشراء عن الورثة أو الغير والتخارج أمام كافة الجهات الرسمية على سند من أن أموال التركة عديدة ومتشابكة منها العقارات والشركات والأسهم بما يستدعي سرعة اتخاذ تلك التصرفات في شأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1064 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مفاد المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القاعدة العامة في الاختصاص الدولي هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، وتلك التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ دفعت بعدم اختصاص هيئة التحكيم القضائي بنظر النزاع لتعلقه بعقار يقع في سلطنة عمان، فلا تختص المحاكم الكويتية بنظره إعمالا لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى هي من الدعاوى الشخصية المنقولة التي يختص بنظرها القضاء الكويتي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 597 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر قانوناً – على ما تقرره المادة 286 من قانون المرافعات- أن الحكم الصادر في دعوى المناقضة في قائمة توزيع حصيلة التنفيذ المؤقتة التي يرفعها أحد ذوي الشأن أمام المحكمة الكلية في حالة عدم تيسر الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة الصادر برفض مناقضته في قائمة التوزيع المؤقتة حكماً انتهائياً وفقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات على الرغم من أن هذا القضاء شابه القصور المبطل حين أغف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1675 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك أداة وفاء واجب الدفع بمجرد تقديمه، والأصل في هذا الوفاء أن يكون نهائيا لا رجوع فيه ولذلك يجب على المسحوب عليه قبل أن يقوم بصرف الشيك أو إضافة قيمته لحساب المست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل البنك المطعون ضده الثاني على أحقية الأخير في إجراء قيد عكسي بقيمة الشيك إعمالاً للمادة 402 من قانون التجارة وانه لا يوجد خطأ يستوجب مسئوليته عن هذا الأجراء ولا عن فقدان أصل الشيك سند المديونية على الرغم من أقرار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1003 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالمكافأة المطالب بها بواقع سنة ونصف من قيمة راتبه استناداً إلى الكتاب الموجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزير الداخلية بتاريخ 30/8/2008 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 8495 الصادر في 28/4/2008 رغم أن هذا القرار قد تم تعديله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان كما لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه، لما كان ذلك وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 698 لسنة 2010 تجاري. وحيث إن الطعن رقم 698 لسنة 2010 تجاري أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضى لها بمبلغ التعويض فقط دون المبلغ الذي سددته إلى الشركة التي قامت بتقدير الأضرار وقدرة 810 د.ك مع أنها قدمت ما يفيد سدادها لهذا المبلغ وتمسكت بطلباتها الختامية لدى محكمة الاستئناف بالمطالبة به وهو ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 698 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان كما لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه، لما كان ذلك وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 698 لسنة 2010 تجاري. وحيث إن الطعن رقم 698 لسنة 2010 تجاري أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضى لها بمبلغ التعويض فقط دون المبلغ الذي سددته إلى الشركة التي قامت بتقدير الأضرار وقدرة 810 د.ك مع أنها قدمت ما يفيد سدادها لهذا المبلغ وتمسكت بطلباتها الختامية لدى محكمة الاستئناف بالمطالبة به وهو ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1603 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون المرافعات يقصد به الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحه الطاعن فيها لثبوت مديونية المطعون ضده له بالمبلغ المطالب به بموجب إقرار دين موثق مذيل بالصيغة التنفيذية عملا بالمادة 190 من قانون المرافعات – غافلاً عن أن الطاعن أقام دعواه ليعزز السند التنفيذي -سالف البيان- بالحكم الصادر فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1692 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر -من قضاء هذه المحكمة- أنه بانضمام دولة الكويت لمعاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبروتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 وذلك بموجب القانون 20 لسنة 1975 فإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن محرك الطائرة – التي أعدها المطعون ضده للنقل – ظهر به عطل قبل إقلاعها من مطار القاهرة استغرق أصلاحه ما يقارب خمس وأربعين دقيقة إلا انه انفجر حال طيرانها بالجو بما يعنى عدم سلامة المحرك الأمر الذي ينبئ عن أن العيب الذي لحق بالمحرك كان متوقعا حدوثه ولا يس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1241 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً لاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى يعتبر قد أشتمل حتما على قض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الثاني بقول أن الاختصاص بنظر الدعوى محل الطعن الماثل ينعقد للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون الدائرة التجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن القضاء ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 581 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر شرعاً أن الأموال الموقوفة تبقى على حالها محبوسة على سبيل التأبيد على حكم ملك الله تعالى مع التصدق بمنفعتها، فلا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، فلا يرد عليها البيع أو الهبة أو ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بانعدام الوقف قانوناً لعدم تسجيله بالمخالفة لنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 1979- والتي توجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري دون غيره- وإلغاء الجهات المتعددة التي كان يتم الشهر فيها كأقلا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 222 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد الشارع عن طريق التفسير والتأويل، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه بترقية المطعون ضده من رتبة عميد إلى رتبة لواء استناداً إلى نص المادة رقم 101 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 والى ما استرشد به من حالتي مثل ثم ترقيتهما إلى رتبة اللوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1000 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 461 لسنة 2008 تجاري في محله، ذلك أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع حتى لا تقطع أوصال القضية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 345 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر في قضاء المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم …. يترت ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب, ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان و في بيان ذلك يقول , أن الحكم المطعون فيه خلا في ديباجته أسماء بعض المطعون ضدهم المختصمين أمام محكمة أول درجه حال كونهم خصوماً حقيقيين وهو ما يعد خطأ جسيما في أسماء الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إعمالاً للمادة 116*/3 من قانون المرافعات, كما انه لم يرد على دفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لإجراء تصحيحها بعد المي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 202 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابه محكمة التمييز وإنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من الأم ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهي إلي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى تأسيسا على انتفاء خطأ المطعون ضدها وعدم انحرافها عن السلوك المألوف وإنها كانت تستعمل حقها المشروع من خلال استصدارها أمر الأداء وطلب الضبط والإحضار لوجود مدين أخر لديها بنفس ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1480 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعات وبعد مضي ميعاد الاستئناف إن يرفع استئنافاً فرعيا بالإجراءات المعتادة  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي قولا منه بقبول الطاعن بصفته للحكم المستأنف وذلك خلافا للواقع- حيث أثبت بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 17/9/2009 توجيه استئناف فرعي بعد طلبه رفض الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ولا يعني ذلك رضائه بالحكم المستأنف بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.  حيث إن هذا النعي في غير محله- ذلك إنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 433 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   النص في المادة 19 من معاهدة منتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والتي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن “يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعـد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولـة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المطعون ضدها قامت بإجراء الصيانة الدورية واتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لتفادي أية أضرار بالركاب وبالتالي انتفاء الخطأ الموجب للتعويض في جانبها في حين أن ما لحق بالطائرة من عطل فني تمثل في اح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 124 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. وقد نص في المادة 63 ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.   وحيث أقيم الطعنين على سبب واحد تنعى الهيئة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أعمل نص المادة 590 من قانون التجارة رغم تجاوز قاضي التفليسة اختصاصه وتقرير نفقة للمطعون ضده ولمن يعولهم لعدم جواز ذلك إلا للدائنين عملاً بنص المادة 719 من ذات القانون لقيام حالة اتحاد الدائنين بقوة القانون لعدم ثبوت تقديم المطعون ضده طلب صلح مع الدائنين – فيكون – الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. وقد نص في المادة 63 ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.   وحيث أقيم الطعنين على سبب واحد تنعى الهيئة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أعمل نص المادة 590 من قانون التجارة رغم تجاوز قاضي التفليسة اختصاصه وتقرير نفقة للمطعون ضده ولمن يعولهم لعدم جواز ذلك إلا للدائنين عملاً بنص المادة 719 من ذات القانون لقيام حالة اتحاد الدائنين بقوة القانون لعدم ثبوت تقديم المطعون ضده طلب صلح مع الدائنين – فيكون – الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1180 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   النص في المادة 73 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على أن “يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيم ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بوجهيه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه وإذ كانت قرارات بنك الكويت المركزي بتعيين الحد  الأقصى لسعر الفائدة على القروض ـ والذي يتحدد بالسعر الاتفاقي “الهامش” مضافا إليه سعر الخصم المعلن من الأخير ـ بوصفها متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فوري على عقود القروض التي مازالت قائمة عند صدورها ولو كانت قد أبرمت ف ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 592 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وأنه لا محل للبحث في حكمة الت ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى برفض دفعها ببطلان صحيفة إدخالها في الدعوى لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول المحامين المسموح لهم بالترافع أمام المحكمة الكلية مكتفياً بتوقيع صحيفة افتتاح الدعوى في حين أن صحيفة الإدخال تعتبر بالنسبة لها صحيفة افتتاح الدعوى بالنسبة لها مما ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   إذ كان المشرع قد نص في المادة 204 من قانون المرافعات على بطلان التنفيذ إذا لم يسبقه إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، إلا أن ذلك لا يحول دون إعمال النظرية العامة للبط ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضي ببطلان إجراءات تنفيذ الحكم رقم 2379 لسنة 2007 تجاري ومدني كلي حكومة، تأسيساً على بطلان إعلان صورته المذيلة بالصيغة التنفيذية – السند التنفيذي – للمحكوم عليه – المطعون ضده الأول، في حين أنه بفرض عدم صحة هذا الإعلان، فإن ذلك لا يترتب عليه عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات بطلانه، لتحقق الغاية منه باتصال علم المحكوم  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 264 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   مناط الحكم بعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقاً للقانون الذي يوجب في المادتين 4 ، 68 من قانون الإثبات ، على المحكمة إذا ما ن ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته بسببي الطعن على الشق الأول من الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز استئنافه لما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلبه لمقابل الانتفاع عن الفترة من ديسمبر 2007 حتى سبتمبر 2008 على سند من صدور ذلك الشق من الحكم استناداً إلى  نكوله عن أداء اليمين دون أن يقع بطلان في إجراءات توجيه اليمين في حين انه تمسك بأن تلك الإجراءات شابها البطلان إذ بعد أن نازع في صيغة اليمين التي قضى الحكم الا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1276 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة الكلية بنوع معين من القضايا لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة الكلية وإنما هو تنظيم إداري للعمل بين دوائر المحكمة يتم بقرار الجمعية الع ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بعد اختصام المطعون ضدها الأخيرة لكون الدائرة المختصة هي التجارية والمدنية الكلية حكومة وليست الدائرة الكلية ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.  وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تخصيص إحدى الدوائر بالمحكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 173 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   إذا كان الثابت بالأوراق، بما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى أنها سوريا الجنسية ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على ما تثيره من منازعة بشأن الولاية على النفس والحضانة على البنت المحضونة هو قانون الأحوا ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً ذلك، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق قانون الأحوال الشخصية السوري الخاص بالطوائف الكاثوليكية بوصفه قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، وأنه قدم صورة رسمية من القانون المذكور إلا أن الحكم التفت عنه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه إذا كان الثابت با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   النص في المادة 39/1 من القانون رقم 5 لسنة 61 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أن ((يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج. كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون جنسية الزوج وقت ان ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك دفاعه بتطبيق المذهب الحنبلي على واقعة الدعوى باعتباره أنه سعودي الجنسية وقدم سندا لذلك شهادة مصدقا عليه من السفارة السعودية بالكويت يفيد ذلك إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وطبق على واقعة النزاع قانون الأحوال الشخصية الكويتي تأسيسا على عدم تقديمه لصورة رسمية من أحكام ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1417 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها الخصوم على نحو صريح وجازم، باعتبار أن هذه الطلبات هي التي تدور الخصومة حولها ولا تملك المحكمة الخروج عليها، لما كان ذلك، وكا ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً في حين أنه أقام دعواه بطلب الحكم بندب خبير لتنفيذ المأمورية الموضحة بصحيفة الدعوى، فهي ليست دعوى موضوعية وإنما القصد منها إعداد وتهيئة الدليل للتقدم به بعد ذلك، وهو ما يعيب الحكم و يستوجب تمييزه.   وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1207 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وكان اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن البند السابع من الاتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول والمؤرخة في 12/3/2008 ، والبند الخامس عشر من مذكرة التفاهم المبرمة  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1396 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في العقود الرضائية أنها تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول والإيجاب المعتبر في هذا المقام هو العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن صفة المطعون ضدهم كموظفين لديها هي التي منحتهم أحقية شراء الأسهم بنظام تمليك الأسهم للموظفين التابعين لها خلال فترة العمل وترتبط ملكيتهم لهذه الأسهم وفقاً لهذا النظام باستمرارهم في العمل طبقاً للبند رقم 9/2 من اللائحة والذي ينص على عدم استحقاق الموظف المستقيل أو المنتهية خدمته لأسباب طبيع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 994 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة عليها ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .  أولاً: الطعن رقم 994 لسنة 2009 مدني :  وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول : أنه بموجب حكم مرسى المزاد العلني رقم 269 لسنة 2004 بيوع الصادر بتاريخ 11/12/2005 واستئنافه رقم 2350 لسنة 2005 مدني تملك القسيمة رقم 6 من المخطط رقم 20029 الكائن بالسالمية قطعة رقم 71 مكتملة البناء ولم يكن يعلم أن من بين مساحة العقار الذي اشتراه الجزء المتعدى عليه ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة عليها ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .  أولاً: الطعن رقم 994 لسنة 2009 مدني:  وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول : أنه بموجب حكم مرسى المزاد العلني رقم 269 لسنة 2004 بيوع الصادر بتاريخ 11/12/2005 واستئنافه رقم 2350 لسنة 2005 مدني تملك القسيمة رقم 6 من المخطط رقم 20029 الكائن بالسالمية قطعة رقم 71 مكتملة البناء ولم يكن يعلم أن من بين مساحة العقار الذي اشتراه الجزء المتعدى عليه با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1354 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر قضاءً- أن مفاد نص الفقرة “و” من المادة 148 من قانون المرافعات أنه إذا صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي وثبت بعد ذلك أن الخصم الذي صدر ضده لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها تمثيلاً صحيحاً أ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 1154 لسنة 2004 تجاري كلي واستئنافها رقم 680 لسنة 2005 تجاري وببطلان عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ في 14/3/2001 على قول منه بتحقق إحدى حالات قبول التماس إعادة النظر المقررة قانوناً لعدم اختصام المطعون ضدها الأولى  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1223 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر قانوناً أن المصنفات التي يتمتع مؤلفوها بحماية القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية هي – على نحو ما حددته الفقرة الأولى من المادة الأولى منه “المصنفات المبتكرة في الآداب والفن ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إنها أقامت على المطعون ضدها دعواها بطلب التعويض عن قيام الأخيرة ببث حلقات الحوار التلفزيوني الذي  أجرته مع الشيخ …………….دون إذن منها وإذ قضى الحكم برفض دعواها استناداً إلى انتفاء الخطأ عن جانب المطعون ضدها بحصولها على موافقة كتابية مع من تم إجراء ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 291 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحصوله على مستحقاته العمالية من صاحب العمل هو المدخل القانوني الذي اختص به المشرع الدعوى العمالية وبالتال ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه بصدور الحكم في الاستئناف رقم 122/2007 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 185/2005 عمالي كلي لبطلانه بسبب عدم إعلان صحيفة الدعوى طبقاً لصحيح القانون وإعادة الدعوى لأول درجة فإن هذا البطلان يكون قد نال كل إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما جرى به نص المادة 41 من قانون الإثبات أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية… ثالثاً: إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسب ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان أنهما تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجواز الإثبات بالبينية لأن الدين المطالب به ثابت بالكتابة بورقة عرفية أودعت لدى شقيقتهما وفقدت بسبب أجنبي هو استيلاء المطعون ضده عليها، إلا أن الحكم قضى برفض الدعوى على سند من عدم جواز الإثبات بالبينة لأن ق ………. للمزيد تواصل معنا

1

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 195/أ من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلاَّ بإذن وليه أو وصيه” مفاده ـ وعل ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المحضونين لدى الجدة لأم بدولة لبنان، وأن الجدة أقامت دعوى هناك لضم حضانتهما إليها، ولم ينكر الطاعن ذلك، رغم أن طلباته في الدعوى هي إسقاط حضانة المطعون ضدها للولدين وضمهما وتسليمهما إليه بدولة الكويت، وأن بقاءهما بلبنان لدى جدتهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديره ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ قضى لها بمبلغ 203.460 دينار مقابل رصيد الإجازات بواقع 21 يوم في السنة استناداً إلى تقرير الخبير في حين أنها قدمت المستندات الدالة على أنها كانت تصرف مقابل الإجازة السنوية بواقع 30 يوم في السنة الأمر الذي تستحق معه مبلغ 290.658 دينار وإذ التفت الحكم عن دلالة هذه المستندات فإنه يكو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2008 –  تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   إذ كان يجوز قانوناً للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون حكمها قد تضمن قضاءً قطعياً في مسألة تتعلق بجواز أو عدم جواز الإثبات. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه وإن كان يجوز قانوناً للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. إلا أن ذلك مشروط بألا يكون حكمها قد تضمن قضاءً قطعياً في مسألة تتعلق بجواز أو عدم جواز الإثبات. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف رفع دعواه بطلب إرثه في الحصص موضوع النزاع، مرتكناً فقط في إثبات ادعائه إلى اليمين الحاسمة، وإذ قضي ابتدائياً واستئنافياً برفض دعواه على سند من عدم جواز توجيه تلك اليمين ، قضت هذه المحكمة بحكمها الصادر في 27/12/2010 بإلغاء ما قضت به  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه الشيء، ما لم يثب ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يلزم المطعون ضدها الثانية بدفع الدية الشرعية، كما لم يلزمها بالتعويض المادي والأدبي المطالب به، في حين أنها الحارسة على السيارة التي وقع بها الحادث بصفتها مالكتها، وخطئها مفترض عملاً بالمادة 243 من القانون المدني. بما يعيبه ويستوجب تمييزه.  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 704 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   وقوع المتعاقد في غلط في قيمة المتعاقد عليه- والذي يعتبر الرابطة الأساسية في التعاقد- على نحو يبين منه أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء بالعقد، يتحقق به الغلط المعيب للرضاء في حكم المادة 147/1 من  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.  وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسبي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأن بيعه للعقار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها الأولى بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف دينار، حسبما ورد بتقرير خبير الدراية المندوب في الدعوى، وأنه لو فطن إلى ذلك لما أرتضى البيع بالثمن المتدني الذي تم به، والذي يتحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 266 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه (لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت, ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق و ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه اعتد بإعلانها بصحيفة الدعوى الموجه لها على موطن وكيلها المحلي في دولة الكويت شركة – ………….- استناداً منه إلى أن هذا الموطن هو المحل الذي تباشر فيه نشاطها التجاري في دولة الكويت من خلال الشركة الوكيلة , في حين أنها تمسكت في دفاعها أن الوكي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 548 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   النص في المادة الأولى من تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23/1990 المعدل على أن “تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص” والمادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول – إن طلباتها أمام محكمة أول درجة كانت إلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية  عن سنتي النزاع 2003، 2004 ثم عدلتها إلى كف المطعون ضده عن مطالبتها بتلك الضريبة ومن ثم فإن طلبها يختص بالفصل فيه القضاء الإداري دون غيره من الجهات القضائية الأخرى. وإذ صدر الحكم المطعون فيه عن القضاء التجاري فإنه يكون معيباً ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1532 لسنة 2007 –  تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، وهو العمل الذي يقوم به الشخص ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إنه قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن الدين المطالب به بمقولة أن الأضرار المادية التي تم احتسابها من قبل الخبرة لا تستحق عنها ثمة فوائد، في حين أن العقد المبرم بينها والمطعون ضدها هو عقد تجاري وفق نص المادة الرابعة من قانون التجارة، وقد أخلت الأخيرة بتنفيذه، وهو ما يترتب عليه استحقاقها لف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين الخصوم) بعد أن نص في المادة الثامنة منه على أن ” يعقد الزواج بإيجاب م ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ويقولان بيانا لذلك إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد الزواج موضوع النزاع استنادا إلى أن المطعون ضدها الثانية لم تكن راضية بزواجها من الطاعن الثاني أخذاً بإقرارها بذلك في معرض استجوابها بالجلسة وانضمامها لوالدتها المطعون ضدها الأولى في طلباتها في الدعوى الأولى رغم أن الأخيرة هي مطلقة الطاعن  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر أن مؤدى نص المادة 145/2 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية بحيث لا يجوز  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه أقام تظلمه أمام محكمة أول درجة بطلبيه الأول أصلي وهو إلغاء أمر المنع من السفر الصادر ضده لعدم توافر شروطه والطلب الثاني الاحتياطي هو سقوط الأمر بالمنع من السفر المتظلم منه لعدم تقديم المطعون ضده الأول ما يفيد رفع المطالبة القضائية بالدين الصادر لأجله أمر المنع من السفر خلال أسبوع من تاريخ صدوره  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 995 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر أن مجال إعمال المادة 202 من القانون المدني، هو التزامات السلف المتصلة بالمال موضوع التعاقد على نحو يجعلها من محدداته – وليس المتصلة بشخص المتعاقد- بأن يكون – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله للسبب الذي بني عليه سالف البيان. مما يتعين معه قبوله.  وحيث إن الطعن ـ فيما عدا ذلك ـ استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، إنه بالعقد المؤرخ 19/10/2004 باع للمطعون ضده الثاني شركة ………….. مقابل سداد ما عليها من الديون المثبتة بملحق العقد، وكذلك قيمة الشيكات التي أصدرها المطعون ضده الأول وا ………. للمزيد تواصل معنا

1

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه من شأنه- لو صح- أن يتغير وجه الرأي في الدعوى عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من ا ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما جاء بالمخالصة الصادرة عنه والذي عول الحكم عليها في قضائه تخالف الحقيقة بدلاله أن وكيل المطعون ضدها أقر بالتحقيقات التي أجراها محقق إدارة علاقات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 7/1/2009 أنه يستحق مكافأة نهاية خدمة مبلغ مقداره 197 دينار وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع  ………. للمزيد تواصل معنا

1

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1404 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تأمين رب العمل عن حوادث العمل هو نوع من التأمين عن المسئولية الذي يكون الخطر فيه متعلقا بمال المؤمن له لا بشخصه إذ هو تأمين لدين في ذمة المؤمن له ومن ثم فهو تأمين عل ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أخطأ إذ قدر التعويض المقضي به عن الضرر المادي استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية ولم يعمل قواعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 والقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل التي  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تقوم على توافر عنص ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن العقد المبرم بين الطرفين عقد مختلط ينطوي على عقدين متمايزين أولهما عقد عمل حال اشتغال الطاعن داخل دولة الكويت ، وثانيهما عقد نيابة اتفاقية أو وكالة حال انتدابه لتمثيل المطعون ضدها خارج البلاد ، رغم أن العقد هو عقد عمل فقط سواء كان عمل الطاعن داخل الكويت أو خارجها لت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   إذ كان يتعين على المدين إذا كان طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري أن يبدي ما يعن له من أوجه البطلان المتعلقة بالشكل – كبطلان الإعلان عن البيع، أو بالإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان السند التنفيذي ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المعطون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المقصود بجلسة البيع المشار إليها في المادة رقم 271 من قانون المرافعات والتي يجب أن ترفع الدعوى قبلها بعشرة أيام هي الجلسة التي تحدد لإجراء المزايدة فعلاً وتكون الدعوى قد تهيأت واكتملت الإجراءات التي تسبق جلسة البيع وتكون أوجه البطلان والاعتراض قد ظهرت لذوى الشأن ومن ثم ينشأ حقهم في إقامة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2011      مكتب فني رقم            39

المبدأ –   النص في المادة 354/1 من قانون التجارة على أن “النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر …” وفي ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به على سند من أن المطعون ضده قام بتحويله إلى حسابه بأحد البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للثابت بكتاب التحويل الصادر من بنك الكويت الوطني، في حين أنه أنكر صحة هذا الكتاب وتمسك في دفاعه بأن الأوراق قد خلت من دليل على استلامه هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 7 / 4 / 2011      مكتب فني رقم            39

المبدأ –   الأصل أن الطعن بطريق التمييز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.  وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن الأصل أن الطعن بطريق التمييز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 488 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها وتسليمه لل ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الخامس والسابع من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنه لم يتم إعلانها بالسند التنفيذي ومستخرج كشف الحساب قبل البدء في التنفيذ، فضلا عن بطلان إعلان السند التنفيذي في 4/3/2010 لحصوله بعد مباشرة العديد من إجراءات التنفيذ وخلوه من بيان الموطن والمكان الذي انتقل إليه مندوب الإعلان، وعدم صحة إجراءات الإعلان إذ أثبت انتقاله إلى ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2011    مكتب فني رقم            39

المبدأ –   إن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن – بالتمييز – أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازعه خصمه أمامها في طلباته. ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الدفع المبدي من النيابة  بعدم قبول الطعن  بالنسبة للمطعون ضده الأول سديد ، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة – قد جرى  على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن – التمييز – أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازعه خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم يكن له ثمة طلبات ، وكانت  ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1070 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في أثره بالنسبة للطاعن مع الحكم برفضها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أنهم لم يتسلموا باقي ثمن بيع عقار الشارقة وقدره مائتي أ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  أولا: الطعن رقم 1 لسنة 2010 مدني المرفوع من “………. وآخرين”  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن باقي ثمن عقار الشارقة وقدره 200000 درهم إماراتي لم يتسلموه وتم احتجازه إعمالاً للبند الأول من عقد البيع لحساب نفقات العقار مما كان يتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ وليس عدم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2010 –  تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2011      مكتب فني رقم            39

المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بعدم قبول الدعوى يستوي في أثره بالنسبة للطاعن مع الحكم برفضها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أنهم لم يتسلموا باقي ثمن بيع عقار الشارقة وقدره مائتي أ ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  أولا: الطعن رقم 1 لسنة 2010 مدني المرفوع من “………. وآخرين”  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن باقي ثمن عقار الشارقة وقدره 200000 درهم إماراتي لم يتسلموه وتم احتجازه إعمالاً للبند الأول من عقد البيع لحساب نفقات العقار مما كان يتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ وليس عدم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1171 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   من المقرر – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 15 ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية، فمردود، ذلك بأنه من المقرر – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية، فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة- وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية- مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها، وخول لها أن تُستب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2007 –  تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ….”، يدل على أن مناط الحكم بوقف السير ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 315 لسنة 2007 تجاري:ـ  حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول عن المادة 90 من قانون المرافعات وإن كانت قد منحت المحكمة سلطة وقف الدعوى إذا رأت أن الفصل في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه إذ أوقف الفصل في الدعوى على الفصل في الاستئناف رقم 304 لسنة 2002، والواقع أن الفصل في الاستئ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 318 لسنة 2007 –  تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2011  مكتب فني رقم            39

المبدأ –   النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ….”، يدل على أن مناط الحكم بوقف السير ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولا: الطعن رقم 315 لسنة 2007 تجاري:ـ  حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول عن المادة 90 من قانون المرافعات وإن كانت قد منحت المحكمة سلطة وقف الدعوى إذا رأت أن الفصل في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه إذ أوقف الفصل في الدعوى على الفصل في الاستئناف رقم 304 لسنة 2002، والواقع أن الفصل في الاستئ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   المقرر من قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 من القانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها حلت محل المضرورين في مطالبته بالتعويض عن تسببه في إحداث الضرر بهم ومن ثم فان دعواها تتقادم بذات مدة تقادم دعوى المضرور قبل المسئول وهي ثلاث سنوات من تاريخ نهائية الحكم الجزائي لا من تاريخ الوفاء بالتعويض، وإذ بات الحكم الجزائي نهائيا في 25/6/2003 ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1155 لسنة 2009 –  تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2011            مكتب فني رقم  39

المبدأ –   النص في المادة 523 من قانون التجارة على أن” 1 يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو صرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبه الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في  ………. للمزيد تواصل معنا

المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.  أولاً: الطعن رقم 1251* لسنة 2009 تجاري.  وحيث أن ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الفقرة الثانية من المادة 523 من قانون التجارة اعتبرت الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل عناية الرجل العادي من المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه لأن من اختلس الشيكات وقام بتزويرها موظف لديه وأنه لم يكشف أمره إلا بعد خمس سنوات من صرف قيمته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1251 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 523 من قانون التجارة على أن” 1 يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو صرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبه الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1251* لسنة 2009 تجاري. وحيث أن ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الفقرة الثانية من المادة 523 من قانون التجارة اعتبرت الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل عناية الرجل العادي من المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه لأن من اختلس الشيكات وقام بتزويرها موظف لديه وأنه لم يكشف أمره إلا بعد خمس سنوات من صرف قيمته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لإثبات أن أيصال الأمانة سند الدعوى حرر ضماناً لمعدات بالشركة التي كان يستأجرها من المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه رفض توجيه اليمين على سند من أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الإيصال على الرغم من توافر شروط توجيهها وأنه لم يكن متعسفاً في طلبها بما يعيبه و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 181 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 61 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964* المعدل على أن “إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه على صاحب العمل إبلاغ الحادث فوراً …” والنص في المادة 65 من ذات القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من قتل مورثهم نشأ عن سبب أجنبي لا يد لها فيه إذ ثبت من الشهادة الصادرة من النيابة أنه تم حفظ التحقيق في الجناية رقم 797/2007 – 33/2007 جنايات مخفر العارضية لعدم معرفة الفاعل المسئول عن تعريض الضرر ومن ثم وجب الضمان على الدولة عملاً بنص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 231 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المباشر في حكم المادة 255 من القانون المدني هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان سبباً له بدون واسطة أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بإلزامها بالدية الشرعية استناداً إلى أن حركة سيارتها هي السبب المباشر في إحداث الضرر في حين أن الثابت من أوراق الجنحة رق 1115/2007 مرور صباح السالم، وتقرير الخبير الفني أن سبب الحادث هو اصطدام سيارة مجهولة من الخلف بسيارتها أثناء سيرها في طريقها الطبيعي مما أدى إلى انحرافها يميناً واصطدامها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 440 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 31 من قانون التجارة على أنه – على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية ، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة 0 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم دفاتره المحاسبية وقيوده التجارية وكشوف الحساب الخاصة بها وعمليات السحب والإيداع الموجودة بنظام الميكروفيلم الخاص بالبنك والتي أشار إليها الخبير في تقريره ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الطلب بقالة أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1355 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن عقد الإيجار سند الدعوى لا يشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة الإيجارات. ومن ثم يكون تمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نوعياً بنظر الدعوى يوافق صحيح القانون، وإذ تصدت لنظر الموضوع فإن حكمها يكون معيبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 768 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن “يلزم أن يكون محل الالتزام الذي من شأن العقد أن ينشئه ممكنا في ذاته وإلا وقع العقد باطلا “يدل على أن الالتزام الذي يكون محل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 167 من القانون المدني على أن ” يلزم أن يكون محل الالتزام الذي من شأن العقد أن ينشئه ممكنا في ذاته وإلا وقع العقد باطلا ” يدل على أن الالتزام الذي يكون محله عملا أو امتناعا عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكنا فإذا كان مستحيلا فإن الالتزام لا يقوم ويكون العقد باطلاً على أن المقصود بالاستحالة هي الاستحالة الموضوعية أو الاستحالة المطلقة بمعنى استحالة محل الالتزام ذاته أو استحالته من حيث هو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1021 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن …….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن …….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 233 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 240 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجين منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لأوجه دفاعهم ، وانتهى إلى عدم حاجاتهم لثبوت يسارهم باعتبارهم ورثوا أموالاً وعقارات عن مورثهم رغم زهدها وعدم كفايتها وطلبهم دليلاً على حاجاتهم وأعرض عن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 6475 لسنة 1995 أحوال شخصية بتقسيم وارد عقاري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 168 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن الحوالة طبقاً لما تنص عليه المادة 366 من القانون المدني لا تنفذ في حق المدين إلا إذا أعلنت له أو قبلها وهذا القبول لا يفيد أكثر من إقرار المدين بعلمه بوقوع الحوالة. ولما كان ذلك، وكان الب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاث أوجه ينعى فيها الطاعن بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحوالة الصادرة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول غير نافذة لعدم إقرار الطاعن لها وذلك عملاً بالمادتين 366 و379 من القانون المدني ولا يغير من ذلك إعلانه بها . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحوالة وقضى على هديها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1615 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بالغش في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عن أخذها به بسبب عدم قيام الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان لوقوع الغش من المطعون ضده وفي بيان ذلك يقول إنه تم العدول عن الاتفاق بين طرفي العقد بإنقاص المساحة المؤجرة إلى 2م ×1.90 م أي بمقدار النصف على أن تكون الأجرة الشهرية بمبلغ 500 د.ك وقد أخفى المطعون ضده تلك الحقيقة عن هيئة التحكيم وبذلك يكون قد ارتكب غشاً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بناء على ذلك الغش فإنه يكون معيباً بما يستو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 361 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إذ كان للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً إلى ما قبل إقفال المرافعة ما لم يكن قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي إذ في هذه الحالة يسقط حقه في رفع استئناف فرعي عن الحكم المستأنف ويطرح الاستئناف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول أن المطعون ضده لم يطلب في استئنافه الفرعي إلغاء الحكم المستأنف وإنما اقتصر على أن مبلغ التعويض الأدبي مبالغ فيه فيكون باتاً قبله لا يجوز له استئنافه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى يكون قد سوء مركزها لأنها طلبت في استئنافها زيادة مبلغ التعويض ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 72 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي الملغي- المنطبق على الدعوى- على أنه ” تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضي بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد- أكثر من سنة من نهاية عقد عمل مورثهم بوفاته على سند أنهم علموا بالوفاة ولم يرفعوا الدعوى إلا بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ هذا العلم، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأنهم غير كويتيين ولا يقيموا بدولة الكويت وإنما يقيمون بجمهورية مصر وأنه وإن توافر ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1178 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مؤدى النص في الفقرتين 1، 3 من المادة 779 من القانون المدني أن عقد التأمين يثبت بتوقيع المؤمن عليه وتسليمه للمؤمن له وفي حالة عدم وجود عقد يجوز للمؤمن له إذا قدم إيصال يدل على سداد مقدم التأمين أن يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1086 لسنة 2008 تجاري: أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه قضى عليها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به على أساس أنه تم التأمين على السيارة لديها بوثيقة تأمين تكميلي عن طريق المطعون ضدها الثانية في حين أنها لا علاقة لها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1086 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مؤدى النص في الفقرتين 1، 3 من المادة 779 من القانون المدني أن عقد التأمين يثبت بتوقيع المؤمن عليه وتسليمه للمؤمن له وفي حالة عدم وجود عقد يجوز للمؤمن له إذا قدم إيصال يدل على سداد مقدم التأمين أن يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1086 لسنة 2008 تجاري: أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه قضى عليها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به على أساس أنه تم التأمين على السيارة لديها بوثيقة تأمين تكميلي عن طريق المطعون ضدها الثانية في حين أنها لا علاقة لها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1160 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مؤدى النص في الفقرتين 1، 3 من المادة 779 من القانون المدني أن عقد التأمين يثبت بتوقيع المؤمن عليه وتسليمه للمؤمن له وفي حالة عدم وجود عقد يجوز للمؤمن له إذا قدم إيصال يدل على سداد مقدم التأمين أن يثبت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1086 لسنة 2008 تجاري: أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه قضى عليها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به على أساس أنه تم التأمين على السيارة لديها بوثيقة تأمين تكميلي عن طريق المطعون ضدها الثانية في حين أنها لا علاقة لها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 824 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به عقد الإيجار عملاً بالمادة 567 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد الطرفين في إنهاء الإيجار، وأنه وإن كان لا يشترط في هذا التنب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 3814 لسنة 2006 تجاري ، فإن طلبات المستأنف الختامية أمام محكمة أول درجة والتي يتمسك بها في صحيفة استئنافه هي الحكم أصليا بانتهاء العقد المؤرخ 12 مارس 2000 لانتهاء مدته وإخلاء المستأنف ضدها من المساحة المستثمرة وتسليمها له ، واحتياطياً بفسخ هذا العقد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ، فتكون هذه الطلبات هي المطروحة وحدها على المحكمة للفصل فيها . أما عن طلب المستأنف في مذكرته الأخيرة المقدمة أمام هذه المحكمة إلزام الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 209، 210 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين، وإن كان الشرط الفاسخ الصريح موجباً للفسخ حتماً ومن شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب – وفي بيان ذلك تقول – إن العقد محل النزاع تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يرتب الفسخ بمجرد إخلال المطعون ضدها ببنوده وقد تحقق هذا الإخلال بتخلفها عن سداد الأجرة في الميعاد المتفق عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة تنازلها عن الشرط الفاسخ الصريح بقبولها الأجرة في مدة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل ولاية مصالح الصغير إلى أبويه لأنهما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة ورعاية لمصالحه وراعى ما هو الأصلح والأنظر والأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة على أبويه ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى برفض طلب أحقيته في صرف المساعدة المقررة لابنته القاصرة (منيرة) من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى هي الأم الحاضنة للقاصرة وأنها اليد الممسكة لها رغم أن الولاية على نفس ومال الصغير ثابتة قانوناً للأب باعتباره الولي الطبيعي الذي يتولى الإشراف على شئون الصغير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 544 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 655 من قانون التجارة على أنه ” 1- عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس يسلم الدائنون ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان الديون وتأميناتها …..” وفي المادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في الدعوى محل الطعن الماثل بدفاع حاصله أنه وإذ كانت المطعون ضدها الثانية بوصفها من الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة ممنوعة من الاشتراك في التصويت على الصلح الواقي من الإفلاس عملاً بالمادة 692 من قانون التجارة فإنه لا يجوز لها ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 155 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إذ كان النص في المادة 59 من قانون المرافعات لم ينص صراحة على سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى عند غياب الخصوم إلا في حالة غياب المدعي والمدعي عليه معاً عن حضور الجلسة الأولى أو أية جلسة من الجلسات التا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه في جلسة 19/10/2009 أمام محكمة أول درجة قرر الحاضر عنه- وبحضور وكلاء المطعون ضدهم- بتركه دعواه للشطب إلا أن المحكمة التفتت عن طلبه هذا وحجزت الدعوى للحكم فتقدم بطلب إعادتها للمرافعة حتى يمكنه التقرير بتركه الخصومة فيها بعد أن تحصل من موكله على سند وكالة يبيح له ذلك غير أن المحكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، بما مؤداه انه يجوز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة الذي يسرى على القروض التي تمنح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق إذ قضى بعدم أحقيته في تعديل سعر الفائدة التي تسرى على القرض لتصبح فائدة ثابتة على خلاف ما اتفق عليه الطرفين بعقد القرض من أن الفائدة متغيرة بواقع 4 % فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ومن ثم يتعدل سعرها ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً لتغير سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 883 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة 247/2 من القانون المدني على أنه “وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير “مؤداه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يطلب في الدعوى السابقة والتي قضي له فيها بالتعويض الاحتفاظ بحقه في طلب إعادة تقدير التعويض- كما أن الحكم السابق لم يتضمن مدة يحق له فيها المطالبة بالتعويض التكميلي، في حين أن عدم طلبه في الدعوى السابقة الاحتفاظ بحقه في طلب إعادة تق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2033 لسنة 2006 أحوال جعفري المؤيد استئنافياً برقم 296 لسنة 2007 أحوال جعفري والقاضي برفض دعوى التطليق المقامة من المطعون ضدها بذات الأسباب الواردة في الدعوى المقضي فيها بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز أن يختصم لأول مرة أمام محكمة التمييز من لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته [ مدير إدارة التنفيذٍ ] لم يسبق اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في الدعوى محل النزاع، فإن اختصامه في الطعن أمام محكمة التمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التظلم من أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على محكمة التظلم لتقضي في موضوعه من جديد ما لم تكن إجراءات طلب أمر الأداء – وهو بديل ورقة التكليف – باطلة، وأنه متى تم التظ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن السند محل أمر الأداء موقع من المطعون ضده ويقر فيه بمديونيته للطاعن بمبلغ 20.000 دينار وتوافرت فيه شروط استصدار أمر الأداء وهو ما تأيد بتقرير خبير الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه استناداً لما استخلصه من أن المطعون ضده ليس مديناً ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 486 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات على أن “إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم أقام قضاءه، بأن طلبات الطاعن هي فسخ عقود الإيجار الثلاثة المؤرخة في 21/4/2005، 26/4/2005، 8/5/2005، وكانت هذه العقود مستقلة بسببها القانوني، فتقدر الدعوى بقيمة كل عقد على حده، وكانت مدة كل عقد ستة أشهر بأجر شهري 600 د.ك فيصبح قيمة كل عقد 3 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة والمطعون ضده الأول بصفته ومبناه عدم قبول الطعن بالنسبة للأخير لرفعة على غير ذي صفة. الدفع في محله ……. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعن معاشه التقاعدي والمتجمد من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك …” وحددت المادة 141 من ذات القانون ميعاد الاستئناف بأنه ثلاثون ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك إن الحكم قضي بقبول استئناف المطعون ضده رقم 129 لسنة 2009 شكلاً رغم أنه ليس استئنافاً فرعياً بالمخالفة لنص المادة 141 من قانون المرافعات من أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ، وإذ صدر الحكم المستأنف بتاريخ 16/12/2008 وأقام المطعون ضده استئنافه بتاريخ 18/1/2009 بعد انقضاء المي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطلاق يرتب شرعاً حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، ومن ثم لا يصدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لاديانة، إذ أن الإقرار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن البين من أوراق الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2005 أحوال شخصية أن المطعون ضده الأول حضر بجلسة 5/11/2006 وأقر بإثبات تركه الخصومة في الطعن بما يتضمن رضاءه بالطلاق الذي أوقعه القاضي نيابة عنه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 497 لسنة 2004 أحوال شخصية جعفري، كما وافق على هذا الترك بعقد الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ 26/6/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 658 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور، وعلى المؤمن له في حالة مخالفة الواجبات والقيود المتفق عليها في وثيقة التأمين وتخوله الرجوع عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم جواز رجوع شركة التأمين المطعون ضدها عليهما بالدعوى الماثلة إعمالاً لنص المادة 801/1 من القانون المدني لأن المسئول عن الضرر شقيق المؤمن له ويعيش معه في معيشة واحده إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أنه لا محل لإعمال الما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1406 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57 ، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها عدا الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن شركة المحاصة تنفرد بسمات خاصة أسبغها عليه المشرع بالمادة 58 من قانون الشركات باعتبارها شركة مستترة تقوم بين الشركاء ولا وجود لها بالنسبة للغير ولا تخضع لإجراءات القيد والعلانية ولا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 34 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله، وإذ لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ـ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد في أسبابه على نعيه ببطلان حكم أول درجة لعدم انعقاد الخصومة وإعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً واستند إلى حكم أول درجة رغم بطلانه وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ـ ذلك بأن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” تسلم صو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – عملاً بالفقرة الثالثة من البند أولاً من المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك التسليف والإدخار المعدل بالمادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1986، فإن القرض الذي يمنحه البنك للمنتف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان قرار تخصيص القسيمة السكنية المبينة بصحيفة الدعوى، يشمل بالإضافة للمطعون ضدهما، ……… الزوجة الأخرى للمطعون ضده الأول، مما يلزم معه موافقتهم جميعاً على طلب القرض الإسكاني، لأن وثيقة تملك القسيمة تصدر لهم مصحوبة برهن العقار كله لا جزء منه، تجنباً لضياع أموال البنك المُق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه ثمة طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وقد بنى الطعن على أسبابٍ لا تتعلق به- ومن ثم فإن اختصامه يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قام سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تصفي عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسم موجوداتها الصافية بين الشركاء وتحتفظ الشركة بشخصيتها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المثار من المطعون ضده بصفته بعدم جواز سماع دعواهم بطلب مكافأة نهاية خدمة عمل مورثهم لدى الشركة المطعون ضدها من بداية عمله في 13/10/1974 وحتى حل وتصفية هذه الشركة بحكم نهائي في 8/12/2004 على سند من أنهم قدموا شكواهم إلى مكتب العمل بعد مضي سنة من تاريخ حل وتص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 702 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لإدارة كتاب المحكمة دون غيرها الحق في كل حال بمطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه ووسيلتها في اقتضاء هذا الحق، هي التقدم لرئيس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولـة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا في دفاعهما ببطلان أمر تقدير الرسوم المتظلم منه لصدوره على أشخاص من بينهم متوفين ومنهم كل من “……..، ……..”، دون إختصام ورثتهما فيه رغم أن هذا الأمر غير قابل للتجزئة، هذا إلى أنه سيرتب على ذلك ضرر جسيم بهما، إذ سوف ينفذ أمر تقدير الرسوم المتظلم منه عليهما د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 734 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – إن ما توجبه علاقة الزوجية شرعاً وقانوناً من تبادل الثقة والمودة بين الزوجين، وغرس عوامل الصدق والطمأنينة بينهما، والذي يجعل من غير الملائم تعاملهما بالكتابة، يجيز للمحكمة متى خلت الأوراق من دليل أو قر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بمديونيته بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها على سند من أن علاقة الزوجية التي كانت قائمة بينهما وقت نشوء الدين المدعى به، تعتبر مانعاً أدبياً حال بينها وبين الحصول على دليل كتابي، وأن المحكمة تطمئن لما شهد به شاهديها من أنها أقرضته ذلك المبلغ. في ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1462 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل عملاً بنص المادة 53 من قانون الإث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 1462 لسنة 2008 تجاري:- وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون – فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان زوجاً لها ووفقاً للعرف السائد في دولة الكويت قام بشراء السيارة موضوع الدعوى وسلمها لها ومن ثم فهي تعد من قبيل الهبة وقد وافقت عليها وقامت بتسجيل السيارة باسمها، وقام المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1531 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل عملاً بنص المادة 53 من قانون الإث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن رقم 1462 لسنة 2008 تجاري:- وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون – فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان زوجاً لها ووفقاً للعرف السائد في دولة الكويت قام بشراء السيارة موضوع الدعوى وسلمها لها ومن ثم فهي تعد من قبيل الهبة وقد وافقت عليها وقامت بتسجيل السيارة بإسمها، وقام المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1411 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل وعلى ما ورد بسببه هو بطلان إجراءات توجيه اليمين وحلفها إذ وجهتها محكمة الاستئناف رغم عدول الطاعن عن طلب توجيهها للمطعون ضده قبل قبوله الحلف ومن ثم فإن الطعن يكون جائزاً. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1591 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة والمستندات والشواهد المقدمة فيها وبحث وتقدير تلك الأدلة والأخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بهم عدا الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم فهم الواقع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتنق تقرير الخبير المنتدب الذي تعرض لطبيعة الاتفاق وهى مسألة قانونية – لا يجوز التعرض لها – إذ أن الاتفاق بينهما على السعر لم يكن قد تم في 23/3/2004 وذلك بعد شهرين م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 722 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. وأنه لما كان النص في المادة 49 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 21/4/2009 بأن مورثة المطعون ضدها لبنانية الجنسية ومن ثم فإنه وعملاً بالمادتين 49، 59 من القانون رقم 5 لسنة 1961 الصادر بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي فإن القانون اللبناني باعتباره قانون جنسية الواهب هو الواجب التطبيق وأنه قدم نسخة رسمية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – مفاد نص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن حكم المحكمة الكلية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من ذات القانون أن المشرع وضع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة هي الحكم بمبلغ 4510 دينار والفوائد القانونية من تاريخ حدوث الإصابة بواقع 7% ومن ثم تعتبر زائدة على خمسة آلاف دينار ويجوز بالتالي استئناف الحكم الصادر فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1076 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 3059 لسنة 2006 تجاري ، فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداه ، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها، وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم ، ولا تكون ملزمة بعد بالرد استقلالا على ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1087 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه ، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 3059 لسنة 2006 تجاري ، فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها، وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم ، ولا تكون ملزمة بعد بالرد استقلالا على ما ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 125/1 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً:- الطعن رقم 315 لسنة 2010 تجاري (طلب التفسير):- حيث إن النص في المادة 125/1 من قانون المرافعات على أنه ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 125/1 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً:- الطعن رقم 315 لسنة 2010 تجاري (طلب التفسير):- حيث إن النص في المادة 125/1 من قانون المرافعات على أنه ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 763 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 523 من قانون التجارة على أنه ” 1– يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن ن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لم يرتكب ثمة خطأ يمكن نسبته إليه في صرف الشيكات موضوع النزاع والمسحوبة عليه لان صرفها تم وفق الإجراءات المصرفية المعتادة ولأنها لم تكن مشوبة بأي عيب يقدح في مظهرها أو بياناتها بعد التأكد من مطابقة نموذج التوقيع المحفوظ لد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 288 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بالالتماس هو عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه “ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1649 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان المستأنف قد طعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضدها بحافظة مستنداتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17/7/2007 وهي عبارة عن عدد ثلاثة فواتير والمؤرخة 10/7 ، 13/7/2006 وكذلك طلب الشراء الذي تنسب المستأنف ضدها إليه توقيعه عليها فإنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة أنه قد انتهى إلى أن توقيع المستأنف الثابت على المستندات المطعون عليها محرر بطريقة مغايرة عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 61 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 ،25 ، 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالإيجار ما ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه صادر في منازعة إيجارية فهو في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 1 ،25 ، 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات أن دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالإيجار ما عدا الأراضي الزراعية ولا يستثنى من هذا الاختصاص إلا المنازعات المتعلقة بالعقود المنطوية على شروط غير مألوف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 270 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، كما جحد الصورة الضوئية لإقرار المخالصة المقدم من المطعون ضدها في الصحيفة المعلنة لها في 17/5/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1411 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون على أن “ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أرتكن في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلى القول بأن مدة وقف الاستئناف قد مضت دون أن ينفذ الطاعن الإجراء الذي أوقف الاستئناف من أجله وهو إعلان المطعون ضده بصحيفته في حين أن الثابت أن الأخير موطنه خارج دولة الكويت وقد نفذا الطاعن قرار المحكمة وسلم الإعلان مرارا إلى النيابة العامة الذي أرسلته إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2011 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أن المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة هو طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف، وليس بالأسباب التي استند إليها المستأنف في صحيفة الاستئناف، وأن طلب المستأنف إلغا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنات بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم قضي بإلغاء الحكم المستأنف تأسيساً على أن الأرض المرخص بها لطرفي النزاع مملوكة للدولة ومرخص لهم الانتفاع بها فلا يجوز بيعها بالمزاد العلني لإنهاء حالة الشيوع بشأنها في حين إن المطعون ضده الأول لم يضمن صحيفة استئنافه تعييباً على قضاء الحكم الابتدائي ببيع حق الا ………. للمزيد تواصل معنا